دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 165 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 30 / 12 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المناط في حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائيا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه قدم مذكرة بجلسة 4/12/2012 تمسك فيها بطلب رفض توجيه اليمين الحاسمة لعدم توافر شروط توجيهها ذلك أن المطعون ضدها تطلب توجيه اليمين الحاسمة له بشأن استلامها الأموال محل التداعي الراهن وهو بذاته جزء من المبالغ المحرر عنها الإقرارين الصادرين منها الموثقين المشار إليهما بالأوراق وأ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 730 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التزام الطبيب في علاج مرضاه ليس التزاما بتحقيق غاية وإنما هو التزام ببذل العناية اللازمة في سبيل شفائهم، وأنه مع ذلك يسأل عن خطئه الفني مهما كان يسيرا إذا لحق المر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال إذ قام قضاءه للمطعون ضدها بالمبلغ المحكوم به على ما استدل به من التحقيقات الإدارية التي أجريت مع الطبيب التابع للطاعنين بمجازاته لعدم أخذه إقرارا على زوج الأخيرة لرفضها دخول المستشفى على ثبوت خطأ الطبيب المهني ومخالفته للأصول الطبية مع أن هذا الخطأ الإداري ليس هو مناط مسؤولية الطبيب عن خطئه الفني الذي يتطلب مخالفة أصول الفن الطبي الثابت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 409 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نص المادة الرابعة من القانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والإدخار وأقساط البيوت على أنه “في حالة وفاة المستفيد من الإعفاء المقرر في المادة ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن رقم 386/2012 مدني أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنين على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببيع العقار محل النزاع بالمزاد العلني وإنهاء حالة الشيوع بين الشركاء ورفض البقاء عليها حتى بلوغ أخر قاصر سن الرشد على ما خلص إليه من أن البقاء عليها فيه إضرار بمصالح باقي المطعون ضدهم وأنه ليس من العدل تغليب مصلحة بعض الشركاء ع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 386 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نص المادة الرابعة من القانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والإدخار وأقساط البيوت على أنه “في حالة وفاة المستفيد من الإعفاء المقرر في المادة ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن رقم 386/2012 مدني أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنين على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببيع العقار محل النزاع بالمزاد العلني وإنهاء حالة الشيوع بين الشركاء ورفض البقاء عليها حتى بلوغ أخر قاصر سن الرشد على ما خلص إليه من أن البقاء عليها فيه إضرار بمصالح باقي المطعون ضدهم وأنه ليس من العدل تغليب مصلحة بعض الشركاء ع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 28 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 102 من قانون المرافعات على أن “يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية: و- إذا كان قد أفتى أو ترافع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وضم الطعون حيث أن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. وحيث إن الطاعن في الطعن رقم 28 لسنة 2011 تجاري ينعي على الحكم المطعون فيه البطلان إذ فصل المستشار/ يوسف الشرهان وعضويه في موضوع الدعوى بجلسة 17/ 2/ 2010 ورده على بعض الدفوع ثم إحالة الدعوى للخبير وإلزام الطاعن بنصف أمانة الخبير ثم إعادة إعفائه منها الأمر الذي يكشف عن اقتناعه بإلغاء الحكم المستأنف قبل استكمال الخصوم لدفاعهم مما يبطل الحكم المطعون فيه. وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أن الم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 35 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 102 من قانون المرافعات على أن “يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية: و- إذا كان قد أفتى أو ترافع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وضم الطعون حيث أن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. وحيث إن الطاعن في الطعن رقم 28 لسنة 2011 تجاري ينعي على الحكم المطعون فيه البطلان إذ فصل المستشار/ يوسف الشرهان وعضويه في موضوع الدعوى بجلسة 17/ 2/ 2010 ورده على بعض الدفوع ثم إحالة الدعوى للخبير وإلزام الطاعن بنصف أمانة الخبير ثم إعادة إعفائه منها الأمر الذي يكشف عن اقتناعه بإلغاء الحكم المستأنف قبل استكمال الخصوم لدفاعهم مما يبطل الحكم المطعون فيه. وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أن الم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 53 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 102 من قانون المرافعات على أن “يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية: و- إذا كان قد أفتى أو ترافع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وضم الطعون حيث أن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. وحيث إن الطاعن في الطعن رقم 28 لسنة 2011 تجاري ينعي على الحكم المطعون فيه البطلان إذ فصل المستشار/ يوسف الشرهان وعضويه في موضوع الدعوى بجلسة 17/ 2/ 2010 ورده على بعض الدفوع ثم إحالة الدعوى للخبير وإلزام الطاعن بنصف أمانة الخبير ثم إعادة إعفائه منها الأمر الذي يكشف عن اقتناعه بإلغاء الحكم المستأنف قبل استكمال الخصوم لدفاعهم مما يبطل الحكم المطعون فيه. وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أن الم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1230 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدي المواد 692، 696، 697 من القانون المدني – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – أن المشرع وضع قواعد خاصة في ضمان المقاول والمهندس لما يقيمان من مبان أو منشآت ث ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 1230/ 2011 تجاري:- حيث إن هذا الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ خالف الثابت بالأوراق من أن المطعون ضده الأول استلم البناء بتاريخ 30/ 4/ 1998 وعلم بكافة عيوبه في شهر سبتمبر 1998 ولم يرفع دعوى الضمان خلال ثلاث سنوات من هذا التاريخ الأخير، بل استخرج ترخيص رقم 951/ 2000 بإضافة أجزاء في ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1263 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدي المواد 692، 696، 697 من القانون المدني – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – أن المشرع وضع قواعد خاصة في ضمان المقاول والمهندس لما يقيمان من مبان أو منشآت ث ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 1230/ 2011 تجاري:- حيث إن هذا الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ خالف الثابت بالأوراق من أن المطعون ضده الأول استلم البناء بتاريخ 30/ 4/ 1998 وعلم بكافة عيوبه في شهر سبتمبر 1998 ولم يرفع دعوى الضمان خلال ثلاث سنوات من هذا التاريخ الأخير، بل استخرج ترخيص رقم 951/ 2000 بإضافة أجزاء في ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1687 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة. أن الإكراه المبطل للرضا وفقا لما تقضى به المادة 156 من القانون المدني يتحقق بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها ويك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وفي بيان ذلك تقول، إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بعدم صحة دفاعها المؤسس على أحكام المادتين 156، 157 من القانون المدني بشأن الإكراه المبطل للعقد، على قاله خلو الأوراق من دليل على الإكراه، ولسبق توقيع عقد المناقصة الأولى قبل الاتفاقية موضوع الدعوى بثلاثة أشهر، ولأن إبرام العقد في منتصف الليل لا يدل على الإ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 459 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير قيام المبرر لفصل العامل أو عدم قيامه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الدل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق. وفي بيان ذلك تقول أن لما كانت المطعون ضدها قامت بفصلها تعسفيا وبدون مبرر مشروع أو مسوغ قانوني، بما تستحق معه مقابل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم أحقيتها في هذين الطلبين تأسيسا على أن فصلها كان مبررا، فإنه يكون معيبا بما يستوجب ت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 157 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نطاق ضمان المؤمن إنما يتحدد بما ينعقد الاتفاق عليه بوثيقة التأمين بمعني أن مسؤوليته تتحدد بالمحل الذي التزم به وهي الأخطار المبينة بالوثيقة. وكان البين من مطالعة الصور ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف فلما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نطاق ضمان المؤمن إنما يتحدد بما ينعقد الاتفاق عليه بوثيقة التأمين بمعني أن مسؤوليته تتحدد بالمحل الذي التزم به وهي الأخطار المبينة بالوثيقة. وكان البن من مطالعة الصورة الضوئية لعقد القرض سند الدعوى المقدمة ضمن حافظة مستندات البنك المستأنف ضده أمام محكمة أول درجة أن البند الخامس من عقد القرض تضمن تفويض المستأنفة للبنك المستأنف ضده تفويضا مطلقا غير قابل للنقض أو الإلغاء في الق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1069 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 75 من قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور على أنه “يجوز أن تتضمن الوثيقة قيودا مع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد والمداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنه قضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضي به في الدعوي الفرعية برفضها استنادا إلي أن مناط رجوع المؤمن علي المؤمن له هو أن يثبت أن وقوع الحادث من السيارة المؤمن عليها قد جاء نتيجة مخالفة قائدها للقيود والواجبات الواردة بوثيقة التأمين بحيث تتوافر مسئوليته بتحقق علاقة السببية بين إخلاله بالتزامه وو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 682 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2003 على أن “تؤلف محكمة الاستئناف من رئيس ونائب الرئيس وعدد كاف من الوكلاء والم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2003 على أن “تؤلف محكمة الاستئناف من رئيس ونائب الرئيس وعدد كاف من الوكلاء والمستشارين، وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة تكون رئاستها لأقدم المستشارين فيها وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين فقط وكان التشكيل المنصوص عليه في هذه المادة مم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 288 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير ثبوت ترك العامل لعمله قبل نهاية مدة عقده لسبب يرجع إلى إخلال صاحب العمل بأحكام القانون أو العقد أو نفي ذلك هو مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 288 لسنة 2013 عمالي/ 3: وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن بالوجه الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب التعويض عن باقي مدة العقد ومكافأة نهاية الخدمة على سند من أن الطاعن هو الذي تقدم بطلب إنهاء خدمته، على الرغم من أن الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها هي التي أن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 299 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير ثبوت ترك العامل لعمله قبل نهاية مدة عقده لسبب يرجع إلى إخلال صاحب العمل بأحكام القانون أو العقد أو نفي ذلك هو مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 288 لسنة 2013 عمالي/ 3: وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن بالوجه الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب التعويض عن باقي مدة العقد ومكافأة نهاية الخدمة على سند من أن الطاعن هو الذي تقدم بطلب إنهاء خدمته، على الرغم من أن الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها هي التي أن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1013 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 12 / 12 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع لم يجز لغير الكويتي الجنسية الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا عن طريق شريك أو شركاء كويتيين يكون لهم 51% على الأقل من مجموع رأس المال وحظر بذلك على غير الكويت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف البند الثاني من عقد الإيجار والخاص بمدته وتجديده، ذلك أن توجيه الشركة المطعون ضدها الإنذار للطاعن بعدم الرغبة في التجديد لا يقابله رضاء منه بذلك بدليل تقدمه بكتاب إلى المطعون ضدها برغبته في الانتفاع بالمأجور وأن الأخيرة لم تعترض على هذا الكتاب بدلالة استمر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 519 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها، ومن بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وإصد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن النيابة تنعى على الحكم المطعون فيه البطلان لاختلاف الهيئة التي أصدرته عن الهيئة التي حجزته للحكم واشتركت في المداولة ووقعت على مسودته دون أن يبين سبب ذلك بنسخة الحكم الأصلية. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها، ومن بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1553 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 8 / 12 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – النص في الفقرة الأولى من المادة 243 من القانون المدني على أن كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحادث وقع جراء صدم السيارة قيادة تابع المطعون ضدها الأولى للمجني عليه، وإذ قضي ببراءة قائد السيارة لانتفاء الخطأ من جانبه إلا أنه لم يثبت أن الضرر كان واقعا لا محالة سيما وأنه شاهد المجني عليه “القاصر” وهو يعبر الطريق وكان على مسافة تسمح له بالوقوف وتجنب الحادث كما تتوافر مسؤولية المطعون ضدها ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1503 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المصلحة في الطعن لا تتوافر إذا بني على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن من ذلك فائدة ولا يتحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة لا يقوم ع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولا: الطعن رقم 1503/ 2009 تجاري: حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بوقف الاستئناف تعليقا لحين الفصل في الطعنين بالتمييز رقمي 1252 و1254/ 2008 تجاري، وفي حين أن الحكم المطعون فيه بالتمييز في هذين الطعنين هو حكم نهائي صدر من محكمة الاستئناف وحائز لقوة الأمر المقضي ولا يوقف تنفيذه مجرد الطعن عليه بالتمييز، وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تلتزم بما قضى به من إلزام المطعو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1907 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المصلحة في الطعن لا تتوافر إذا بني على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن من ذلك فائدة ولا يتحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة لا يقوم ع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولا: الطعن رقم 1503/ 2009 تجاري: حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بوقف الاستئناف تعليقا لحين الفصل في الطعنين بالتمييز رقمي 1252 و1254/ 2008 تجاري، وفي حين أن الحكم المطعون فيه بالتمييز في هذين الطعنين هو حكم نهائي صدر من محكمة الاستئناف وحائز لقوة الأمر المقضي ولا يوقف تنفيذه مجرد الطعن عليه بالتمييز، وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تلتزم بما قضى به من إلزام المطعو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1927 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المصلحة في الطعن لا تتوافر إذا بني على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن من ذلك فائدة ولا يتحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة لا يقوم ع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولا: الطعن رقم 1503/ 2009 تجاري: حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بوقف الاستئناف تعليقا لحين الفصل في الطعنين بالتمييز رقمي 1252 و1254/ 2008 تجاري، وفي حين أن الحكم المطعون فيه بالتمييز في هذين الطعنين هو حكم نهائي صدر من محكمة الاستئناف وحائز لقوة الأمر المقضي ولا يوقف تنفيذه مجرد الطعن عليه بالتمييز، وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تلتزم بما قضى به من إلزام المطعو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1010 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 2 / 12 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – الطلاق الرجعي لا يزيل الملك ولا الحل ما دامت الزوجية قائمة لأنه يبقى على الزوجية حكما، فتجب النفقة للمعتدة إذ أنها في حكم الزوجة ويسري عليها ما يسري على الزوجة في فترة العدة، وكان مفاد نص المادة 75 من ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم رفض طلبها بإلزام المطعون ضده بأجري المسكن والخادمة خلال فترة عدتها على سند من أنها مطلقة في حين أن المعتدة من الطلاق الرجعي تعتبر في حكم الزوجة حتى تنقضي عدتها منه وبالتالي تستحق هذه الأجرة باعتبارها من ضمن ما تشمله نفقة الزوجية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 566 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – المقرر في نص الفقرة الأولى من المادة 112 من قانون المرافعات على أن “تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة مجتمعين ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة” والنص في الفقرة الأولى من ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة فهو في محله. ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 112 من قانون المرافعات على أن “تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة مجتمعين ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة” والنص في الفقرة الأولى من المادة 116 من ذات القانون على “وجوب بيان أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به” فإن مفاد ذلك أنه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1164 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إدارة التنفيذ هي القائمة كأصل عام على كافة أعمال التنفيذ طبقا لنص المادة 189 من قانون المرافعات بما لازمه أنه إذا ما تم سداد الدين الصادر بشأنه الأمر ضد المدين أو إيد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن الأول أقيم على سببين كما أقيم الطعن الثاني على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول من الطعن الأول رقم 1164 لسنة 2012 تجاري وبالسبب الأول من الطعن الثاني رقم 1188 لسنة 2012 تجاري كلي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول الطاعن بصفته أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 3603 لسنة 1998 مدني كلي العاصمة المؤيد بالاستئناف رقم 1 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1188 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إدارة التنفيذ هي القائمة كأصل عام على كافة أعمال التنفيذ طبقا لنص المادة 189 من قانون المرافعات بما لازمه أنه إذا ما تم سداد الدين الصادر بشأنه الأمر ضد المدين أو إيد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن الأول أقيم على سببين كما أقيم الطعن الثاني على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول من الطعن الأول رقم 1164 لسنة 2012 تجاري وبالسبب الأول من الطعن الثاني رقم 1188 لسنة 2012 تجاري كلي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول الطاعن بصفته أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 3603 لسنة 1998 مدني كلي العاصمة المؤيد بالاستئناف رقم 1 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1390 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 217 من القانون المدني على أن “1- للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضائهما بعد انعقاده ما بقى المعقود عليه قائما وموجودا في يد أحدهما …” وفي المادة 218 ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك أنه قضى بإلزامهما بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ 6600 د. ك قيمة العربون ورسوم الدلالة استنادا إلى عدم إنكارهما بأن المطعون ضده لم يتسلم مبلغ 4000 د. ك الوارد باتفاق التنازل عن البيعة المؤرخ 20/ 6/ 2010 والاطمئنان لأقوال شاهدي المطعون ضده السماعية والتي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1457 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إن المطالبة القضائية إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه ويحدد نطاق الدعوى بتلك المطالبة أصلية كانت أم عارضة وتدور الخصومة حولها، وهذا التحديد يلزم الخصوم وا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة بصفتها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان النعي بالسببين الأول والثاني والوجه الأول من السبب الثالث تقول الطاعنة بصفتها أنها تمسكت بمذكرتها المقدمة بجلسة 28/ 2/ 2012 أمام محكمة الموضوع باعتراضات على تقرير اللجنة ضمنها أنها بينت بمذكرة دفاعاها المقدمة أمام الخبرة بتاريخ 10/ 5/ 2011 العيوب الإنشائية المتعددة بالمبنى موضوع الن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1082 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 85 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن “للمدعي أو للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي ارتباطا يجعل من حسن سي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من محضر جلسة 16/ 10/ 2011 أمام محكمة أول درجة، أنه عدل طلباته بإضافة طلب جديد، إلى الطلب الأصلي بالتعويض، هو ندب خبير لتصفية الحساب بينه وبين المطعون ضدها والحكم بإلزامها بما يسفر عنه تقرير الخبير، لوجود علاقة شراكة بينهما، إلا أن الحكم الابتدائي وسايره في ذلك الحكم الم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 82 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مسألة الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام عملا بالمادة 78 من قانون المرافعات ومن ثم تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع ولو لم يدفع بها أمامها و ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه – الصادر في الاستئنافين رقمي 42، 44 لسنة 2011 عمالي – مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت في الأوراق، إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة العمالية بنظر الدعوى استنادا إلى أن العقد المؤرخ 30/ 3/ 2008 والذي يحكم علاقته بالمطعون ضدها عقد وكالة بأجر في حين أنه عقد عمل مكتمل الأركان بمدة محددة وأجر شهري ومميزات ومخصصات ومكافأة نهاية خدمة وأجازة سنوية فضل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 381 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في القضاء الدستوري – أنه يلزم في الدفع بعدم الدستورية، أن يتضمن موضوع الطعن وسببه والنص محل الدفع، وأوجه مخالفته للدستور، وإلا كان غير مقبول لعدم جديته. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 7 ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من الطاعن بالسبب الثاني من سببي الطعن، عدم دستورية نص البند الأول من قرار مجلس الوزراء رقم 9/ 4 الصادر بتاريخ 15/ 6/ 1986 والمادة الأولى* من قرار وزير الصحة رقم 69 لسنة 1976 بشأن إجراءات تقدير أعمار الكويتيين، والذي استند إليهما الحكم المطعون فيه، في قضائه برفض دعواه، فيما تضمناه من أن يقتصر تقدير السن للكويتيين ممن ليس لديهم شهادات ميلاد وأن يعتبر تاريخ الميلاد الثابت بشهادة ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 541 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 25 من القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به على أن “يجب على المالك إخطار البلدية فور إتمام البناء ويحظر عليه شغل المبن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى تأسيسا على أنها لم تقدم لوزارة الكهرباء والماء كتاب الهيئة العامة للشباب والرياضة بالموافقة على توصيل التيار الكهربائي إلى الحظيرة موضوع الدعوى رغم أن هذه الهيئة رفضت منحها هذا الكتاب بدعوى أن فروسيات الجهراء لا تخضع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 320 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة في الطعن بالتمييز لا تكون إلا بين من كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وكان البين أنه لم يكن طرفا في الخصومة أمام محكمة أول درجة والتي ي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن عن الدفع المبدى من المطعون ضده العاشر بصفته في الطعن رقم 320 لسنة 2009 مدني بعدم قبوله بالنسبة له – في محله ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة في الطعن بالتمييز لا تكون إلا بين من كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وكان البين أنه لم يكن طرفا في الخصومة أمام محكمة أول درجة والتي يحدد الحكم الصادر منها وأطراف الخصومة في الاستئناف ومن ثم فإن اختصامه في صحيفة الطع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 356 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة في الطعن بالتمييز لا تكون إلا بين من كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وكان البين أنه لم يكن طرفا في الخصومة أمام محكمة أول درجة والتي ي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن عن الدفع المبدى من المطعون ضده العاشر بصفته في الطعن رقم 320 لسنة 2009 مدني بعدم قبوله بالنسبة له – في محله ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة في الطعن بالتمييز لا تكون إلا بين من كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وكان البين أنه لم يكن طرفا في الخصومة أمام محكمة أول درجة والتي يحدد الحكم الصادر منها وأطراف الخصومة في الاستئناف ومن ثم فإن اختصامه في صحيفة الطع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 697 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر أن المنع من اتخاذ الإجراءات الانفرادية بعد الحكم بشهر إفلاس المدين لا يسري إلا بالنسبة للدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة الذين تضمهم جماعة الدائنين أما الدائنون المرتهنو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيانهما تقول أنها تمسكت بدفاعها بوجوب استئذان الدائن لقاضي التفليسة قبل تقرير حقه في بيع الأموال أو الأصول المنفذ عليها إذ أن الأسهم المأمور ببيعها تدخل ضمن أموال التفليسة فيتعين إيداع حصيلة بيعها بحساب التفليسة لتقوم الطاعنة بتوزيعها على الدائنين ط ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 198 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل هو عدم جواز الطعن في الأحكام بدعوى البطلان الأصلية، وأن المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالا محددة وإجراءات معينة فإنه يمتنع بحث أسباب العوار ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواه على سند من أن الحكم رقم 1 سنة 2009 طعون انتخابية قد صدر مستكملا أركانه الأساسية ولم يشبه عيب جوهري يفقده كيانه كحكم على الرغم من أن ذلك الحكم عول في قضائه على الحكم رقم 406 سنة 2000 أحوال شخصية بثبوت نسب المطعون ضده إلى أبيه الكويتي الجنسية وقد ق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 890 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم قد نص في المادة – 32 منه على أنه “يتقاضى المحامي أتعابا من موكله بحسب الاتفاق المكتوب بينهما ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين الأول منهما من وجهين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان الوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثاني يقول الطاعن أن بنود عقد الاتفاق على أتعاب المحاماة – المبرم فيما بينهما – الثالث والرابع والخامس جاءت واضحة وصريحة لا تحتاج إلى تأويل أو تفسير تثبت بيقين أن مؤخر الأتعاب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 485 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 18 / 11 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر فقها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه بنفسه واستثنى الفقهاء من هذا الأصل مسائل منها النسب والموت والنكاح فيسع الشاهد أن يشهد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى استنادا إلى أقوال شاهدي المطعون ضدها من أنه يتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابات بها وأنه غير أمين عليها في حين أن هذه الشهادة سماعية غير مقبولة مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأنه من المقرر فقها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في الشهادة أنه لا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 56 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 14 / 11 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – لئن كان مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوما من تاريخ صدور الحكم بالنسبة للخصم الذي مثل أمام محكمة الاستئناف باعتبار ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن الدفع المبدي من النيابة غير سديد لأنه ولئن كان مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوما من تاريخ صدور الحكم بالنسبة للخصم الذي مثل أمام محكمة الاستئناف باعتبار أنه بصدور ذلك الحكم تتحدد مراكز الخصوم ولكل منهم أن يقدر مصلحته في ضوء ذلك القضاء فإن عن له الطعن فيه تعين عليه التزام الميعاد المشار إليه أما وقد غيرت المحكمة منطوق الحكم بموجب قرار تصحيح صدر في ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1315 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – النص في المادة 401 من قانون التجارة على أن “……. وتسري الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك” يدل على أن المشرع قد رأى أنه بقفل الحساب الجاري يصبح دين الرصيد د ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد والمداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده قام بإنهاء عقد القرض موضوع التداعي وذلك بقفل الحساب الجاري بتاريخ 9/11/2005 بما مفاده انتهاء العلاقة القائم على أساسها عقد القرض موضوع التداعي والمبرم بينهما بتاريخ 22/6/2003 وبالتالي زوال عقد ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 583 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 12 / 11 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الجزائي لا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام القضاء المدني إلا إذا كان نهائيا إما لاستنفاد طرق الطعن فيه أو لفوات ميعاده. وأنه لا حجيه للحكم الصادر في الموا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: عن الطعن رقم 583 لسنة 2012 مدني: حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنان بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن المادة رقم 25/ 2 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر تنص على سقوط الحق في رفع الدعوى بمرور أكثر من سنة من تاريخ صدور الحكم الجزائي النهائي وإذ أودع المطعون ضده صحيفة الدعوى ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 586 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 12 / 11 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الجزائي لا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام القضاء المدني إلا إذا كان نهائيا إما لاستنفاد طرق الطعن فيه أو لفوات ميعاده. وأنه لا حجيه للحكم الصادر في الموا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: عن الطعن رقم 583 لسنة 2012 مدني: حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنان بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن المادة رقم 25/ 2 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر تنص على سقوط الحق في رفع الدعوى بمرور أكثر من سنة من تاريخ صدور الحكم الجزائي النهائي وإذ أودع المطعون ضده صحيفة الدعوى ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 981 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 12 / 11 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الصفة في الخصوم تثبت لمن كان خصما وليس لممثله في الحقوق التي صدر فيها الحكم إذ الدعوى ليست دعواه وإنما هي دعوى الخصم الذي يمثله وإنه في تحديد من يعتبر خصما يتعين ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. وذلك لكون المطعون ضده قد أقام الدعوى أمام محكمة أول درجة بشخصه وبغية الحكم له بطلباته وليس بصفته وكيلا عن ورثة شقيقه المرحوم …… ولم يقدم ما يفيد صفته في الدعوى ولم يصحح شكل الدعوى بهذه الصفة ولم يكن طرفا في عقد شراء ماكينتين الطراد موضوع الدعوى – مما كان يتعين ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1077 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر في المذهب الجعفري الواجب التطبيق على الدعوى بلا خلاف بين الطرفين أن النشوز قد يكون من الزوجة، وقد يكون من الزوج وأن نشوز الزوج يتحقق بمنع الزوجة من حقوقها الواجبة عليه كترك الإنفاق عليها، أو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فإنه لما كان ما تقدم وكان من المقرر في المذهب الجعفري الواجب التطبيق على الدعوى بلا خلاف بين الطرفين أن النشوز قد يكون من الزوجة، وقد يكون من الزوج وأن نشوز الزوج يتحقق بمنع الزوجة من حقوقها الواجبة عليه كترك الإنفاق عليها، أو ترك المبيت عندها في ليلتها أو هجرها بالمرة أو إيذائها ومشاكستها دون مبرر شرعي، فإذا هجر الزوج زوجته هجرا كليا فصارت كالمعلقة لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة، جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 268 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 31 / 10 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان تقدير توافر شروط الأمانة في الزوج لدخول الزوجة في طاعته مرجعه إلى محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، إلا أن الم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن مما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده غير أمين عليها نفسا ومالا وقام ببيع منزل الزوجية بتوكيل منها دون علمها، وامتنع عن الإنفاق عليها وعلى أولادها وتجمدت في ذمته نفقة لها ولأولادها، وصدر له أمر منع من السفر على ذمة تنفيذ مبلغ متجمد النفقة مما يؤكد عدم أمانته عليها، ورغم ذلك أيد الحكم ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1034 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 30 / 10 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – النص في المادة 138 من قانون المرافعات على أن “للخصوم – في غير الأحوال المستثناة في القانون – أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي. ويجوز – مع ذلك استئناف الأحكام الصادرة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. وحيث إن المستأنف ينعى بالسبب الأول من أسباب الاستئناف على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1904 لسنة 2006 تجاري/3 مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى ببطلان الحكم المستأنف، وبرفض الدفع بسقوط حق المستأنف ضده في الاستئناف لعدم إعلان صحيفة افتتاح الدعوى والحكم المستأنف على محل إقامته إعلانا قانونيا صحيحا على الرغم من مخالفة ذلك الثابت في البيان الرسمي الصادر من الهيئة العامة للمعلومات المدنية وصورة البطاقة المدنية المقدمين من المستأنف بصف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1181 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 29 / 10 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الجمعية العامة للشركة المساهمة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية التي يعدها مجلس الإدارة وقيمة الأرباح القابلة للتوزيع كما أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على ف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثالث مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه خالف نص المادة 150* من قانون الشركات والمادة 25 من النظام الأساسي للشركة الطاعنة بجعل سلطة تقرير مكافأة مجلس الإدارة وتحديد مقدارها لمجلس الإدارة نفسه على الرغم من ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 471 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 28 / 10 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن الأمور المتعلقة بالعقيدة تبني الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان متى كان ظاهر الحال لا يكذبه ومجرد إتمام الزواج أو الطلاق أمام إدارة التوثيقات الجعفرية لا يدل بذا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطاعنة تنعي بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب الأول إذ أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنها سنية المذهب كأفراد عائلتها وطلبت تطبيق أحكام القانون رقم 51/ 84 إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وطبق المذهب الجعفري تأسيسا على أنها تزوجت بالمطعون ضده بموجب عقد زواج جعفري تم توثيقه أمام التوثيقات الجعفرية رغم خلو الأوراق من ثمة إقرار صريح ف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 495 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 28 / 10 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النزاع القضائي حول مسألة ما ينتهي تماما بصدور حكم من محكمة التمييز في تلك المسألة، وتنحسر ولاية القضاء تماما أو أية جهة أخرى عند بحثها متى كانت مسألة أساسية لا تتغير ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أيد الحكم الابتدائي القاضي بوقف إجراءات السير في بيع العقار محل التداعي على سند من صدور حكم في الدعوى رقم 449 لسنة 2011 مستعجل بعدم الاعتداد بالحجز في حين أن هذا الحكم صدر منعدما لتجرده من أركانه الأساسية لكونه صدر من محكمة لا ولاية لها في نظر الدعوى إذ حصل عليه المطعون ضد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1164 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 28 / 10 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجب أن تقوم الأحكام على أسباب كافية واضحة وجلية تدل على بحث النزاع بحثا دقيقا وموافقة حكمها للقانون، وأن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه، لكونها تبر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أغفل كلية إيراد الحجج الواقعية والقانونية وبنى قضاءه على أسباب استخلصها من واقعة أخرى منبتة الصلة بموضوع الدعوى فقد أورد وقائع تتلخص بطلب تصحيح خطأ مادي في بيان لشهادة تقدير سن صادرة عن وزارة الصحة، في حين أن موضوع الدعوى الماثلة هو طلب تقرير حق انتفاع بالمرور لتتمكن من الو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 916 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 28 / 10 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القسائم الصناعية المملوكة للدولة لا تعتبر من المال العام لتجردها من عنصر التخصيص للمنفعة العامة، وإنما تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص، ويجري التعام ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عما تنعي به المستأنفة في الاستئناف الثاني رقم 3040/ 2010 مدني من بطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى، فهو غير سديد، إذ أن البين من الأوراق أنها أعلنت إعلانا قانونيا صحيحا منتجا لآثاره مع وكيلها طبقا لما أوردته المادة التاسعة من قانون المرافعات، ومن ثم يكون النعي بذلك على غير أساس. وحيث إنه عن موضوع الاستئنافين رقمي 2690، 3040 لسنة 2010 مدني، فلما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القسائم الصناعية المملوكة للدولة لا تعتبر من الم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1531 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 8 / 10 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 54 من المرسوم بقانون رقم 39/ 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن “لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الجزائي رقم 2447/ 2010 قضي ببراءة المطعون ضده في جريمة السب العلني لعدم توافر ركن العلانية وليس على نفي خطئه الموجب للمسؤولية المدنية ومن ثم فليس له حجية أمام القاضي المدني ولا يمنعه من إعادة بحث ركن الخطأ المتمثل في عبارات السب المرسلة عبر بريده الإلكتروني بما يحق مع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 420 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 3 / 10 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر شرعا وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله وفيما عدا ذلك من شهادة سائر القرابات لبعضهم فهي مقبولة ويجوز الاعتداد بها طالما أن التهمة منتفية ولم يتحقق بها جلب م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم عول في قضائه بعضل الولي والأمر بتزويج المطعون ضدها بولاية القاضي على سند من أقوال شاهديها حال أن أحدهما هو فرع له وعلى خلاف مع والدته مطلقة الطاعن فلا تقبل شهادته لعدم انتفاء التهمة عنه كما أن العضل غير محقق في جانبه ذلك أن الواقع أن المطعون ضده حضر إليه في مقر عمله منفردا لخطبة ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 990 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 2 / 10 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن للشركاء جميعا عملا بأحكام المواد 818، 843، 845 من القانون المدني أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع قسمة مهايأة بأن ينتفع كل منهم بجزء مفرز مدة معينة وأن مؤدي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالأسباب الثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ إذ ذهب في الدعوى الأولى إلى أن انتفاع المطعون ضده الأول بعين النزاع تم بالتراضي بين الطرفين على قسمة مهايأة دون وجود غصب رغم خلو أسبابه من بيان المصدر الذي استقى منه تلك القسمة، وأنه بفرض وقوعه لا يمنع الشركاء على الشيوع من المطالبة بمقابل الانتفاع عن وضع اليد حتى يتم الفصل في إنهاء حا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 270 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 2 / 10 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – إن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير ما يقدم إليها من أدلة، إلا أن حكمها يجب أن يكون مبنيا على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيلها لفهم هذا الواقع مما له سند من الأورا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن المبلغ المطالب به كان قد تقاضاه من المطعون ضدهما بمناسبة عقد الإيجار المؤرخ 8/ 7/ 2009 وأنه كان جزءا من أجرة العين المؤجرة ولولاه لزادت القيمة الإيجارية أو لما انعقد العقد وبالتالي لا يحق لهما استرداده إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 498 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 2 / 10 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القضاء العادي هو الأصل في ولاية القضاء وأن ما عداه هو استثناء من هذا الأصل فلا يجوز الخروج عن الدائرة التي رسمت لولايته بمقتضى القانون الذي خوله إياها، والعبرة في تحد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول: إن لجنة نزع الملكية أصدرت القرار رقم 1 لسنة 2006 بنزع ملكية عقارها للمنفعة العامة وقامت لجنة التثمين المختصة بتثمين جزء من هذا العقار أرضا وبناءا حسب السعر السائد دون الجزء الآخر منه البالغ مساحته 182 م2 “مباني” بحجة أن هذا الجزء تم ترخيصه بعد صدور قرار تنظيم القطعة وعلى ذلك حددت طلباتها أمام ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 128 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 2 / 10 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الجزائي الصادر بالبراءة لا تكون له حجيته في نفي ارتكاب المتهم للجريمة إلا إذا كان مبني البراءة نفي نسبة الواقعة إليه، أمام إذا كان مبني البراءة مجرد تشكك المحك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك قالوا إن الثابت بالأوراق وتقرير لجنة التحقيق الإدارية التي انتهت إلى معاقبة المطعون ضدهم الأربعة الأوائل تابعي الخامس تأديبيا لإهمالهم ومخالفتهم الأصول الطبية والمهنية المتبعة في تشخيص وعلاج ومتابعة حالة مورثة الطاعنين ما نتج عنه وفاتها، ومن ثم فإن أ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1553 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 1 / 10 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – الأصل في حجية الأحكام أنها نسبية، لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين في الدعوى، ولا تتعداهم إلى من يختصم فيها، ولا يفيد من الطعن في الحكم إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، غير أن ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من أربعة وجوه ينعى الطاعن بالثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أستند في قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة لحكم المادة 831 من القانون المدني رغم أن هذه المادة خاصة بأحكام القسمة الاتفاقية للمال الشائع، بينما الدعوى المطروحة هي بطلب القسمة القضائية، ولا تشترط حصول الاتفاق بين جميع مالكي المال ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1491 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 30 / 7 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر بقضاء هذه المحكمة – أن طلب المطعون ضدها الانضمام إلى الطاعنة في طلب تمييز الحكم – وفقا لتكييفه القانوني الصحيح – طعن فرعي بطريق التمييز وإذ كانت نصوص المواد من 152 حتى 157 من قانون المرافعات ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن الطلب المبدى من الشركة المطعون ضدها فإنه من المقرر بقضاء هذه المحكمة – أن طلب المطعون ضدها الانضمام إلى الطاعنة في طلب تمييز الحكم – وفقا لتكييفه القانوني الصحيح – طعن فرعي بطريق التمييز وإذ كانت نصوص المواد من 152 حتى 157 من قانون المرافعات الخاصة بالطعن بالتمييز قد خلت من نص يجيز الطعن الفرعي كالحال بالنسبة للاستئناف كما خلت من نص يجيز التدخل أو الإدخال في خصومة الطعن بالتمييز، وإنما أجاز ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 24 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء المحكمة الدستورية – “أن الأصل في سلطة تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة تعتبر حدا لها يحول دون إطلاقها وبشرط ألا يتخذ هذا التنظيم وسيلة إلى حظر هذا ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن الطالب ينعى على نص الفقرة الأولى من المادة (41) من مرسوم نظام الخدمة المدنية فيما تضمنه من حرمانه من البدل النقدي لرصيد إجازاته الدورية فيما جاوز التسعين يوما، مخالفته لأحكام الدستور المقررة للملكية الخاصة وقواعد العدالة ومبدأ المساواة. وحيث أن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية “أن الأصل في سلطة تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة تعتبر حدا لها يحول دون إطلاقها وبشرط ألا يتخذ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1369 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 129 من قانون المرافعات تنص في فقرتها الأولى على أن “يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها دفعت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط حق المستأنفان في إقامة الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، إذ تم إعلانهما بالحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 18/12/2011 في حين أنهما قد أودعا صحيفة الاستئناف في 6/3/2012 بعد انقضاء ميعاد ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2115 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مسألة الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام عملا بالمادة 78 من قانون المرافعات ومن ثم تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها وعليها ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين رقمي 2115، 2148 لسنة 2012 قد استوفيا أوضاعهما شكلا. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في الطعنين رقمي 2115، 2148 لسنة 2012 تجاري على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أنها تمسكت بالدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وباختصاص محكمة أسواق المال طبقا لنص المادة 108 من القانون رقم 7 لسنة 2010 الصادر بإنشاء هيئة أسواق المال لتعلق الدعوى بطلب إصدار شهادات أسهم والتعويض عن التأخير في ذلك بما يخضعها لأحكام القانون المشار إل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2129 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مسألة الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام عملا بالمادة 78 من قانون المرافعات ومن ثم تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها وعليها ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين رقمي 2115، 2148 لسنة 2012 قد استوفيا أوضاعهما شكلا. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في الطعنين رقمي 2115، 2148 لسنة 2012 تجاري على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أنها تمسكت بالدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وباختصاص محكمة أسواق المال طبقا لنص المادة 108 من القانون رقم 7 لسنة 2010 الصادر بإنشاء هيئة أسواق المال لتعلق الدعوى بطلب إصدار شهادات أسهم والتعويض عن التأخير في ذلك بما يخضعها لأحكام القانون المشار إل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2148 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مسألة الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام عملا بالمادة 78 من قانون المرافعات ومن ثم تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها وعليها ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين رقمي 2115، 2148 لسنة 2012 قد استوفيا أوضاعهما شكلا. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في الطعنين رقمي 2115، 2148 لسنة 2012 تجاري على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أنها تمسكت بالدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وباختصاص محكمة أسواق المال طبقا لنص المادة 108 من القانون رقم 7 لسنة 2010 الصادر بإنشاء هيئة أسواق المال لتعلق الدعوى بطلب إصدار شهادات أسهم والتعويض عن التأخير في ذلك بما يخضعها لأحكام القانون المشار إل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 780 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط الحكم بالتعويض عن الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن الخطأ القانوني الغير مؤثر في الحكم وانتهائه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بصفته بالأول والثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب التعويض المادي على سند من أنه لم يقدم ثمة دليل على ثبوت الأضرار المادية التي لحقت به، على الرغم من أن خطأ المطعون ضده الموجب لمسئوليته ثابت من الحكم الجزائي البات رقم 331 لسنة 2007 “تمييز” من أنه نتيجة لتزوير ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1481 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية قاصر على المنازعات العمالية فيما بين العمال وأصحاب الأعمال دون غيرها من المنازعات وكانت الدعوى محل الطعن وفقا لطلبات المطعون ضد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلب ندب خبير لحساب أجره عن إدارة الشركة الطاعنة بواقع 10% من صافي أرباحها عن الفترة من عام 2002 حتى 2006 وانتهى تقرير خبير الدعوى إلى أن للمطعون ضده الأول مستحقات لدى الشركة الطاعنة نظير إدارتها وأن عقد التعديل المؤرخ 22/ 8/ 1995 تضمن كل مق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1691 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه، فإنه تعييبه في الدعامة الأخرى يضحى غير منتج. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد سماع المرافعة، والاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول والشق الثاني من الوجه الثاني من الطعن الأول، على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم استند في تخفيض إيجار المركبات إلى العقد المؤرخ 15/ 8/ 2004، وإلى شهادة/ …… مدير الشركة المطعون ضدها الأولى، على الرغم أن العقد المذكور لم يوقع من ممثلها القانوني أو من يقوم مقامه فلا يحتج عليها به، كما لا يصح التدليل على تخفيض الأج ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1718 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه، فإنه تعييبه في الدعامة الأخرى يضحى غير منتج. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد سماع المرافعة، والاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول والشق الثاني من الوجه الثاني من الطعن الأول، على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم استند في تخفيض إيجار المركبات إلى العقد المؤرخ 15/ 8/ 2004، وإلى شهادة/ …… مدير الشركة المطعون ضدها الأولى، على الرغم أن العقد المذكور لم يوقع من ممثلها القانوني أو من يقوم مقامه فلا يحتج عليها به، كما لا يصح التدليل على تخفيض الأج ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1211 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – إذ كان المطعون ضده قد تمسك بسقوط الرسوم القضائية المطالب بها بالتقادم الخمسي، وكان نص الفقرة الأولى من المادة رقم 441 من القانون المدني على أن “لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المست ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه يقول إن أمر تقدير الرسوم موضوع التظلم قدم للتنفيذ بتاريخ 25/ 4/ 2004 فانتقل مندوب الإعلان للمحل المختار فلم يجده ثم أعيد للتنفيذ وأعلن في مواجهة النيابة بتاريخ 14/ 6/ 2009 فلم يقصر في الإعلان بسبب المانع من عدم وجود محل إقامة معلوم ومن ثم يكون الإعلان منتجا لآثاره في قطع التقادم وإذ قضى الحكم ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 708 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – النص في المادة 64 من قانون الإثبات على أنه (كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه) مفاده أن اليمين الحاسمة هي يمين يوجهها الخصم إلى خصمه عند ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف ولما كان النص في المادة 64 من قانون الإثبات على أنه (كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه) مفاده أن اليمين الحاسمة هي يمين يوجهها الخصم إلى خصمه عندما لا يوجد لديه دليل يثبت أو ينفي الحق موضوع الدعوى، فيحتكم إلى ضمير خصمه ويوجه إليه اليمين لإثبات الواقعة التي كان يقع على من وجه اليمين عبء إثباتها. وقد سميت اليمين الحاسمة لأنه يترتب على حلفها أو النكول ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 730 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – النص في المادة 64 من قانون الإثبات على أنه (كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه) مفاده أن اليمين الحاسمة هي يمين يوجهها الخصم إلى خصمه عند ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف ولما كان النص في المادة 64 من قانون الإثبات على أنه (كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه) مفاده أن اليمين الحاسمة هي يمين يوجهها الخصم إلى خصمه عندما لا يوجد لديه دليل يثبت أو ينفي الحق موضوع الدعوى، فيحتكم إلى ضمير خصمه ويوجه إليه اليمين لإثبات الواقعة التي كان يقع على من وجه اليمين عبء إثباتها. وقد سميت اليمين الحاسمة لأنه يترتب على حلفها أو النكول ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1000 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى هي من النظام العام عملا بالمادة 78 من قانون المرافعات لذا فإنها تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة تقضي فيها من تلقاء ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لمحكمة أسواق المال المنشأة بقانون رقم 7 لسنة 2010 إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من أن المشرع لم يقصر الاختصاص على الدوائر الاستئنافية المختصة بنظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات التجارية والمدنية والإدارية وإنما بسط الاختصاص إلى غيرها من ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1712 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – النص في المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية – يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المناط في حجية الأمر المقضي المانع من إعادة طرح النزاع في ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الطعن بالتمييز رقم 1062 لسنة 2009 تجاري استنادا إلى اختلاف السبب في الدعويين في حين أن الثابت من الحكم سالف الذكر أنه كان بين ذات الخصوم في الدعوى المماثلة، وقد فصل في المسألة الأساسية بين الدعويين هي عدم التزام الطاعن بالأجرة المستحقة عن الفترة اللاحقة لانتهاء العقد في 31/ 12/ 2008 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1302 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان الأصل وعلى ما قضت به المادة 101 من قانون التجارة أن المشرع أوجب لاعتبار القرض تجاريا أن يكون الغرض منه صرف المبالغ المقترضة في أعمال تجارية وفقا للقصد الظ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن أعمال البنوك ومنها القرض الذي حصل عليه المطعون ضده تعد وفقا للمادة الخامسة من قانون التجارة أعمالا تجارية، ومن ثم فإنه يستحق عن الرصيد المدين من حساب هذا القرض بعد إقفاله فوائد تأخيرية وفقا للسعر المتفق عليه بعقد القرض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض القضاء له بهذه الفوائد باعتبار أن القرض سند المديونية قرضا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 262 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – النص في المادة 31 مكرر من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والمضافة بالقانون رقم 4 لسنة 2008 على أن تقوم وزارة الداخلية بعد قفل باب الترشيح بوضع لوحات إعلانية في مراكز الضاحية ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد من وجهين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ نفى خطأ تابعي المطعون ضده الأول على سند من أنهم قاموا بما يفرضه عليهم القانون وأن الطاعن لم يقدم ما يفيد أن اسمه كان مدرج بقائمة المرشحين أو أن الكشوف الصادرة بنتيجة الانتخابات قد حوت اسمه مقرونا بأنه لم يحصل على أصوات وأن تنازله كان قبل إقفال ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 912 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – ثبوت أن الطاعنين اختصموا المطعون ضده الثالث لكي يصدر الحكم في مواجهته ولكي يتمكنوا من التأشير بالحكم على هامش سجل توثيق العقد موضوع التداعي في حالة صدور الحكم لصالحه، ولما كانت تلك الجهة التابعة للمطع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. وحيث إن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الدفع المبدى من المطعون ضده الثالث بصفته بعدم قبول الطعن بالتمييز بالنسبة له في غير محله ذلك أن الطاعنين اختصموه لكي يصدر الحكم في مواجهته ولكي يتمكنوا من التأشير بالحكم على هامش سجل توثيق العقد موضوع التداعي في حالة صدور الحكم لصالحه، ولما كانت تلك الجهة التابعة للمطعون ضده الثالث بصفته هي المختصة بتسجيل ونقل ملكية العقارات وتوثيقها ومن ثم فهو خصم حقيقي في الدعوى ويصح اختصامه في الطعن. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ………. للمزيد تواصل معنا


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 859 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 17 / 6 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – إن قضاء هذه المحكمة – محكمة التمييز – قد جرى على أن الطعن بالتمييز لا يوجه إلا لمن كان طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وكانت له مصلحة في الدفاع عنها حين صدوره. لما كان ذلك، و ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته، فلما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن بالتمييز لا يوجه إلا لمن كان طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وكانت له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته لم يكن خصما في الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن أمام محكمة التمييز لأول مرة يكون غير مقبول. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 773 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 17 / 6 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة، أن المقرر وفق أحكام المذهب الجعفري – الواجب التطبيق على الدعوى – أن النشوز من طرف الزوجة هو خروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها وكذا الخروج من بيته دون إذنه، ويكون من ط ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد والاستدلال، ويقول بيانا لذلك، إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه استصدر ضد المطعون ضدها حكما نهائيا بإلزامها بالدخول في طاعته في المسكن الشرعي الذي أعده لذلك، وأنه قام بإعلانها بتنفيذه إلا أنها امتنعت عن التنفيذ بما يترتب عليه نشوزها وإسقاط حقها في النفقة الزوجية إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خالف ذلك وقضى برفض الدعوى على سند من أ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2105 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 134 من قانون المرافعات على أنه “لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه على أنه إذا كان الحكم صادرا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى بعدم قبول الاستئناف لعدم قيام الطاعن باختصام المطعون ضده الثاني على سند مسئوليتها التضامنية وقد ألزمها الحكم الابتدائي بالتضامن في حين أن المشرع لم يستلزم لقبول الاستئناف اختصام من كان مختصما أمام محكمة الدرجة الأولى ولو كان المحكوم عليهم متعددين ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1065 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت تزوير الورقة المطعون عليها أو نفيه ما دام أنها تستند في ذلك إلى أسباب سائغة لا إلزام عليها بإجراء ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجهين الأول والثاني من السببين الأول والثاني بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنها طعنت بالتزوير على صحيفة إخطارها بتاريخ 8/ 10/ 2008 بالجلسة التي تم تمديدها لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وطلبت ندب خبير لتحقيق ذلك الطعن كون الموقع على هذه الصحيفة ليس من بين العاملين لدى وكيلها الموجه إليه الإخطار، وإذ رفضت المحكمة الطعن بالتزوي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 545 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العقد شريعة المتعاقدين فيعتبر بالنسبة إلى عاقديه بمثابة القانون أو هو قانون خاص بهما وإن كان منشأه الاتفاق بينهما وتكون أحكامه تبعا لذلك هي المرجع في تحديد حقوق والتز ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: – حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتعديل حكم أول درجة فيما قضى به من احتساب مقابل الإجازات السنوية المستحقة له وقام بإعادة احتسابها على اعتبار أنها مقسمة إلى قسمين أولهما يخضع للقانون رقم 38 لسنة 1964 على أساس 21 يوما عن كل سنة والثاني يخضع لأحكام القانون رق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 67 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 5 / 6 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 210 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن “مع مراعاة أحكام الحضانة: يقوم الولي على النفس بالإشراف على شؤون المحضون وحفظه، وتربيت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعواها قولا منه أنها لم تثبت أنها حاضنة لأولادها من المطعون ضده وخلو الأوراق مما يفيد ذلك, وأن اختيار نوع التعليم للمحضون من الأمور التي يقوم عليها ولي النفس, رغم أنها الحاضنة الطبيعية لهما وهما بيدها ولم ينازع المطعون ضده في ذلك وصدور حكم قضائي بثب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 547 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 29 / 5 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القرض الذي يمنحه البنك – يعد – بنص المادة الخامسة من قانون التجارة – عملا تجاريا بطبيعته في جميع الأحوال لكونه من معاملات البنوك أيا كان الغرض منه وسواء تمت المعام ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن هذا الدفاع الذي تمسك فيه المستأنف بعدم استحقاق البنك فوائد على مبلغ القرض موضوع النزاع فهو في غير محله، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القرض الذي يمنحه البنك – يعد – بنص المادة الخامسة من قانون التجارة – عملا تجاريا بطبيعته في جميع الأحوال لكونه من معاملات البنوك أيا كان الغرض منه وسواء تمت المعاملة بمناسبة عمل تجاري أو مدني، ولما كان ينحسر عنه معاملات البنوك حظر استحقاق الفائدة وكان القرض محل النزاع مقدم من البنك المس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 632 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 29 / 5 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحا وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقا مع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 693 لسنة 2011 تجاري/ 1: وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامها أن تؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى المبلغ المقضي به استنادا إلى شهادة الدفع الختامية التي تفيد عدم استحقاق الطاعنة لأية مبالغ لدى المؤسسة المطعون ضدها الثانية رغم أن هذه الشها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 693 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 29 / 5 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحا وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقا مع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 693 لسنة 2011 تجاري/ 1: وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامها أن تؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى المبلغ المقضي به استنادا إلى شهادة الدفع الختامية التي تفيد عدم استحقاق الطاعنة لأية مبالغ لدى المؤسسة المطعون ضدها الثانية رغم أن هذه الشها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 405 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 29 / 5 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إن المناط في الدعويين وحده الخصوم والسبب والمحل، ووحدة المحل لا تتحقق إلا إذا كانت المسألة المقضي فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغير استقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب الأول منها من أربعة أوجه ينعى بهم الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان الوجه الأول من السبب الأول يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بالحكم الصادر في التظلم رقم 2798 لسنة 2007 تجاري مدني جزئي واستئنافه رقم 1054 لسنة 2009 مستأنف جزئي المقام منه تظلما من أمر الأداء ر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2062 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 29 / 5 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم عند صدوره. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة. وحيث أنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعنين لرفعهما على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما فإنه في محله. ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم عند صدوره ولما كان الثابت بالأوراق أنه اختصام المطعون ضدهما ثانيا وثالثا لم تكن إلا لتقديم ما لديهما من مستندات تخص الدعوى ولم ت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 102 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 29 / 5 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم عند صدوره. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة. وحيث أنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعنين لرفعهما على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما فإنه في محله. ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم عند صدوره ولما كان الثابت بالأوراق أنه اختصام المطعون ضدهما ثانيا وثالثا لم تكن إلا لتقديم ما لديهما من مستندات تخص الدعوى ولم ت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 551 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى أثار أحد الخصوم دفاعا جوهريا مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأستدل عليه بمستندات قدمها إلى محكمة الموضوع فإنه يتعين عليها أن تمحص هذا الدفاع على ضوء ما تنطو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 551 لسنة 2012 مدني: وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بانتفاء مسئوليته كحارس على العقار التي حدثت فيه وفاة مورث المطعون ضدهم وذلك لانتقال الحراسة على الجزء الذي حدثت فيها الوفاة إلى مستأجره منه وهو من يدعى “…..” بتاريخ 5/ 1/ 2009 – ف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 556 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى أثار أحد الخصوم دفاعا جوهريا مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأستدل عليه بمستندات قدمها إلى محكمة الموضوع فإنه يتعين عليها أن تمحص هذا الدفاع على ضوء ما تنطو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 551 لسنة 2012 مدني: وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بانتفاء مسئوليته كحارس على العقار التي حدثت فيه وفاة مورث المطعون ضدهم وذلك لانتقال الحراسة على الجزء الذي حدثت فيها الوفاة إلى مستأجره منه وهو من يدعى “…..” بتاريخ 5/ 1/ 2009 – ف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 274 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية يقتصر على الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن القرض الذي حصلت عليه الطاعنة من المطعون ضده يعد من معاملات البنوك وهو من الأعمال التجارية وتخضع لقانون التجارة وكان قانون العمل بالقطاع الأهلي هو أحد فروع القانون الخاص ومن ثم فلا تمتنع المحكمة سواء بدائرتها التجارية أو العمالية من تطبيق القانون على موضوع الدعوى باعتبارها من فروع ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 226 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 92 لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات على أنه “لا يجوز بيع حصص مشاعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم إلا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مما ينعى به الطاعنان – كل في طعنه – على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق, وفي بيان ذلك يقولان, إن الثابت من الأوراق أن عقار النزاع عبارة عن مساحة تقدر 2046 م شائعة ضمن أرض الوثيقة رقم 1254 لسنة 1973 بالمخطط رقم م/ 13300 المملوك لكل من ….. و….. اللذين قاما بتقسيمها وبيعها إلى آخرين بموجب مشروع تقسيم لم توافق عليه البلدية وأن تراخيص البناء الخاصة بها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 229 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 92 لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات على أنه “لا يجوز بيع حصص مشاعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم إلا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مما ينعى به الطاعنان – كل في طعنه – على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق, وفي بيان ذلك يقولان, إن الثابت من الأوراق أن عقار النزاع عبارة عن مساحة تقدر 2046 م شائعة ضمن أرض الوثيقة رقم 1254 لسنة 1973 بالمخطط رقم م/ 13300 المملوك لكل من ….. و….. اللذين قاما بتقسيمها وبيعها إلى آخرين بموجب مشروع تقسيم لم توافق عليه البلدية وأن تراخيص البناء الخاصة بها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 48 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأمور التي تتصل بالعقيدة تبني الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان ولا يجوز لقاضي الدعوى بحث دواعيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الإقرار لا يكذبه ظاهر الحال وأنه و ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن الحكم عول في قضاءه بإثبات حضانة المطعون ضدها لأولادها من الطاعن وهم ….. و….. و….. وبفرض نفقات وأجور لهم لأمانتها إذ أقرت أنها مسلمة وقدمت ما يفيد ذلك إشهار إسلامها وتحقق شروط الحضانة بها باعتبارها أم الصغار وما يتبع ذلك من است ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 638 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن تقدير النفقة بأنواعها ومنها أجر سائق ومصاريف استقدامه وثمن سيارة – إن احتيج إليها – وزيادتها أو إنقاصها وفقا ليسار الملزم بها وحاجة من تجب له من مسائل الواقع التي تس ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الأول والسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم خفض أجرة الحضانة ومقابل تأثيث مسكن الحضانة وأيد الحكم الابتدائي في رفض طلب ثمن السيارة وأجر السائق ومصاريف استقدامه رغم خلو الأوراق مما يفيد سوء حالة المطعون ضده المالية وأن يساره يتسع لزيادة النفقات ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 26 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2013 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القاضي مطالب أساساً بالرجوع للنص القانوني الذي ينطبق على واقعة النزاع في الدعوى وفي حدود عبارة النص فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها ل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد والمداولة. وحيث أنه عن صرف مكافأة الندب لرجل القضاء أو عضو النيابة العامة المنتدب مع مقابل رصيد إجازته عند انتهاء خدمته فإنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القاضي مطالب أساساً بالرجوع للنص القانوني الذي ينطبق على واقعة النزاع في الدعوى وفي حدود عبارة النص فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم جديد مغاير لمراد المشرع عن طريق التفسير والتأويل بما لا تحتمله عباراته الصريحة الواضحة وأنه لا مجال ل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1253 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر وفق نص المادة 537 من القانون المدني على أنه 1- لا يجوز للواهب الرجوع في هبته إلا الأبوين فيما وهباه لوالدهما 2- ومع ذلك يجوز في غير هذه الحالة الرجوع في الهبة بترخيص من القضاء إذا استند الوا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن شروط الرجوع في الهبة المقررة في القانون غير متوافرة – وإن إقامتها دعوى طلاق للضرر لا يعد جحودا منها وهو حق مشروع لها لم تلجأ إليه إلا بعد إضراره بها بعد مرور تسع سنوات من إصدار المطعون ضده الهبة لها ومن ثم لا يجوز له الرجوع في الهبة بعد انتهاء العلاقة الزوجية وإذ خالف الحكم ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1300 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – النص في المادة 126 من قانون المرافعات على أنه “إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه، ويكون ذلك خلال ستة أشهر من صيرورة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول، إنه يشترط لقبول الدعوى بنظر ما أغفله الحكم السابق أن يصبح هذا الحكم باتا إعمالا لحكم المادة 126 من قانون المرافعات، وقد تمسكت بعدم قبول الدعوى الحالية لأن الحكم السابق الصادر في الدعوى 2371 لسنة 2005 مدني كلي لم يصبح باتا لأنه مطعون عليه ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 813 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر أن الرعاية السكنية للأسرة الكويتية المقررة بالقانون رقم 47 لسنة 1993 منوطة بوجوب توفر الشروط والضوابط والقواعد التي صدر بها قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 564 لسنة 1993 والتي لا غنى عن و ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بأحقية المطعون ضدهما في استخراج وثيقة البيت محل النزاع استنادا إلى توافر الشروط الواردة بالقرار رقم 5 لسنة 2005 رغم عدم توافرها ذلك أن الثابت أن المطعون ضدها الأولى قد خصص لها البيت بتاريخ 2/ 11/ 1986 بصفة إيجار لكونها متزوجة من غير كويتي ثم عدل إلى صفة دائمة بتاريخ 31/ 12/ 1997 بموجب القرار الصادر من ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 273 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الترقية ليست حقا مكتسبا للعامل بحيث يتحتم على الشركة صاحبة العمل أن تجيبه إليها، متى حل دوره في الترقية، واستوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى، بل هي حق للشركة تترخص ف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول، إنه قدم مستندات أمام محكمة الموضوع منها تقارير كفايته وعقد تأسيس الشركة المطعون ضدها والتي تلتزم بطابع خاص في نظام الترقيات أساسه المساواة بين العاملين في الترقية كما قدم مستندات أمام الخبير تثبت عدم التزام المطعون ضدها بالهيكل التنظيمي لها وأنه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 392 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط اعتبار الإصابة من إصابات العمل بالمعنى الذي عناه نص المادة 65 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي – المنطبق على الدعوى – أن تكون إصابة ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق, وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاء برفض طلبه بالتعويض عن إصابة العمل، تأسيسا على أن حالته وفق الثابت بالتقارير الطبية المقدمة لا تعد من إصابات العمل ولا تندرج ضمن جدول أمراض المهنة الصادر به قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل وأن الطاعن لم يدع بوجود صلة بين حالته و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 632 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو انتفاء ذلك وتوافر علاقة السببية أو نفيها هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة تامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف ح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثالث والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من توافر ركن الخطأ في حق تابع الطاعنة على ما استخلصه من محضر إثبات الحالة المحرر بتاريخ 8/ 7/ 2008 والمزيل بتوقيع منسوب ل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1142 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين لاعتبار العقد إداري أن يكون أحد طرفيه شخصا معنويا عاما يتعاقد بوصفه سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأن يتسم بالطابع المميز لل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى على سند من أن العقد محل النزاع من العقود الخاصة التجارية التي تختص المحكمة بنظر النزاع المتعلق بها في حين أن العقد تتوافر فيه أركان وشروط العقد الإداري إذ الثابت بالعقد أنه تم أخذ الموافقات الخاصة من الوزارة ولجنة المناقصات المركزية ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 574 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان تقدير ما يعد إخلالا من جانب الموهوب له في أعماله وتصرفاته بما يجب عليه نحو الواهب من الاعتراف بالجميل وينطوي على جحود كبير من جانبه من الأمور الموضوعية ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بإثبات رجوع المطعون ضده الأول في هبته إليها استنادا إلى جحودها لقيامها برفع دعوى طلاق للضرر بعد أكثر من 26 عاما من زواجهما في حين أنه لا يوجد مانع قانوني يحول بينها وبين استعمال حقها المقرر قانونا، إذ البين من الأوراق أنه أقام هو أيضا دعوى بطلب تطليقها مع ذات الدعو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1005 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الإكراه المبطل للرضاء يتحقق بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك ح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 1136/ 2011 صالح للفصل فيه وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الإكراه المبطل للرضاء يتحقق بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا، وأن تقدير توافر الإكراه أو عدم توافره هو من مسائل الواقع التي يستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع. وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاء ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 194 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه طبقا لنص المادة 138 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الأصل هو عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى، إلا إذا نص القانون على خل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك، أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن قانون العمل الجديد رقم 6 لسنة 2010 قد نص على بطلان كل شرط أو اتفاق ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل وبطلان كل مخالصة تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل خلال فترة سريانه أو ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه مت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1748 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 15 / 5 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع إذا فرض شكلا معينا لعقد من العقود فإن هذا العقد لا يكون صحيحا إلا إذا استوفى في ذلك الشكل كما لا يكون صحيحا أي تعديل يدخل عليه إلا أن يكون مستوفيا لذات الشك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق, وذلك أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من تفسير خاطئ للعقد سند المديونية بأنه عقد زيادة رأسمال شركة ذات مسئولية محدودة يتعين أن يكون في محرر رسمي في حين أن التفسير السليم للعقد أنه عقد قرض من الطاعنة لباقي المطعون ضدهم مضمون بحصصهم في الشركة ويمثل مدي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 938 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 15 / 5 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر أن النص في المادة الأولى من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه” يقرر – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية – أصلا من الأصول ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه وعن موضوع الاستئناف فإنه لما كان من المقرر أن النص في المادة الأولى من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه” يقرر – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية – أصلا من الأصول المسلمة في الإثبات وهي تحمل المدعي عبء إقامة الدليل على الواقعة القانونية التي يدعيها، فإن حالفه التوفيق انتقل إلى المدعى عليه عبء إثبات العكس، وليس المقصود بالمدعي في هذا المقام رافع الدعوى وبالمدعى عليه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 358 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 15 / 5 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 153 من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز، يجوز للخصوم – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والمحكمة ذاتها – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 153 من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز، يجوز للخصوم – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والمحكمة ذاتها – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق. ولما كانت مسألة سريان القانون من حيث الزمان التي أوردها المشرع في المادة الثالثة من القا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 174 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 13 / 5 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن التسجيل – وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري – هو نظام شخصي يجرى وفقا للأسماء لا بحسب العقارات، وليست له حجية كاملة في ذاته، فهو ل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه لما كان البين من الأوراق أن هذه المحكمة قضت بتاريخ 12/ 11/ 2012 بتمييز الحكم المطعون فيه لعدم فطونه إلى توافر شروط إعمال القرينة القانونية الواردة في المادة 943 من القانون المدني من قيام مورث طرفي النزاع حال حياته بوهب عقار التداعي لزوجته بعقد هبة مسجل اشترط عليها فيه عدم تصرفها في العقار مع حقه في السكن فيه مدى الحياة باعتباره منتفعا به لا مالكا له، وإذ توفى المورث وهو يقيم بالعقار – وهو ما لم يمار فيه أيا من الورثة –، الأمر الذي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1869 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 12 / 5 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الخاص بالطعن بالتمييز على أنه “ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت بالصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الخاص بالطعن بالتمييز على أنه “ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت بالصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها” يدل على أن لمحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن. وكانت مسألة الاختصاص النوعي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1489 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 550 من قانون التجارة يقوم على قرينة الوفاء وأن المشرع اعتبر هذه القرينة دليلا غير كامل فرأى تعزيزها بيمين متممة يحلفها المدين ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه على سند أن مطالبة الطاعن للمطعون ضدها بقيمة الشيك كورقة تجارية تأسيسا على الالتزام الصرفي مما يجعلها خاضعة للتقادم الصرفي في حين أنه أقام دعواه للمطالبة بالدين الأصلي ولم تدعي المطعون ضدها الوفاء بقيمة الشيك بل أنكرت المديونية مما يجعل التقادم الصرفي غير قائما لتحقق قرنية عدم السداد مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 33 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 7 / 5 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – النص في المادة 204 من قانون الشركات التجارية على أن “المديرون مسئولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير وعن مخالفتهم لأحكام القانون أو لعقد التأسيس أو عن الخطأ في الإدارة”، مؤداه أن الشريك يستطيع م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن رقم 33 لسنة 2012 تجاري أقيم على سببين، وأقيم الطعن رقم 38 لسنة 2012 تجاري على ستة أسباب، وينعى الطاعن بصفته بالسبب الثاني من سببي الطعن الأول، والطاعنان بأسباب طعنهما عدا السبب الرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى برفض طلب الإلزام بالتعويض المؤقت استنادا إلى ما جاء بتقرير الخبرة من تعذر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 38 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 7 / 5 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – النص في المادة 204 من قانون الشركات التجارية على أن “المديرون مسئولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير وعن مخالفتهم لأحكام القانون أو لعقد التأسيس أو عن الخطأ في الإدارة”، مؤداه أن الشريك يستطيع م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن رقم 33 لسنة 2012 تجاري أقيم على سببين، وأقيم الطعن رقم 38 لسنة 2012 تجاري على ستة أسباب، وينعى الطاعن بصفته بالسبب الثاني من سببي الطعن الأول، والطاعنان بأسباب طعنهما عدا السبب الرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى برفض طلب الإلزام بالتعويض المؤقت استنادا إلى ما جاء بتقرير الخبرة من تعذر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1030 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 7 / 5 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية يقتصر على الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان أنهما دفعا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية تأسيسا على أن المطعون ضدهم بالبند أولا أقاموا دعواهم بطلب التعويض عن وفاة مورثهم أثناء وبسبب العمل فدعواهم ناشئة عن علاقة العمل التي تربط مورثهم بالشركة التي يعمل بها ويصدق ع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 865 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 7 / 5 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الاتفاق على التقايل عن العقد في حكم المادة 217 من القانون المدني كما يكون بإيجاب وبقبول صريحين يصح أيضا بإيجاب وقبول ضمنيين، وأن استخلاص اتفاق المتعاقدين على التقايل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بالأول والثاني الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع مؤداه إنها عهدت إلى المطعون ضدها الثانية تنفيذ مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى الإدارة الجديدة لشركة صناعة الكيماويات البترولية خلفا لها، نظير 97% من قيمته، بعلاقة ينظم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 910 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – النص في المادة 25 من القانون رقم 56* لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة على أن “لا يكون التصرف في المنشآت والحرف الصناعية سواء بالبيع أو التنازل أو الإيجار نافذا في مواجهة الغير إلا بعد إثباته في ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم عول في قضائه برفض الدعوى على أحقية المطعون ضده الأول في الاعتراض على التنازل على القسيمة استنادا إلى أن له مصلحة في ذلك، لكونه مستأجرا للمحلات محل عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1992 من المنتفع الأصلي مما يولد له حقوق بشأنه رغم أنه لا يملك تلك ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 712 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التدليس قوامه الحيلة التي توجه للمتعاقد بقصد تغريره وجعله يعتقد أمرا يخالف الواقع والحقيقة بغية دفعه إلى ارتضاء التعاقد، وقد حرص المشرع على أن يجعل الكذب والكتمان ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد سماع المرافعة, والاطلاع على الأوراق, والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم انتهى إلى رفض دعواه، استنادا إلى أنه كان بمكنته فحص السيارة المبيعة قبل شرائها والوقوف على حالتها من الشركة المطعون ضدها الثالثة، وأنه أقر باستلامها بحالة جيدة وفق الثابت باتفاقية التمويل المؤرخة 3/ 7/ 200 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 595 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام يكون للنيابة ولمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن شريطة أن تكون وارد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة, وبعد المداولة: – حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الدفع المبدى من النيابة بأن الحكم الابتدائي اقتصر في قضائه على عدم اختصاصه ولائيا بنظر الدعوى استنادا إلى أن موضوعها بطلب نقل كفالة الطاعنة إلى أخيها لأمها المطعون ضده الثاني هو عمل من أعمال السيادة مما يخرج عن اختصاصها, وهو دفع يتعلق بالإجراءات ولا يتصل بأصل الحق فإن محكمة أول درجة لا تكون قد استنفذت ولايتها بنظر الموضوع وإذ قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفع وبعدم قبول الدع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1134 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أنه يجب لإتمام الاتفاق وانعقاده أن يكون القبول مطابقا للإيجاب أما إذا اختلف عنه زيادة أو نقصا أو تعديلا فإن الاتفاق لا يتم ويعتبر مثل هذا القبول رفضا يتضمن إيجابا ج ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أنه يجب لإتمام الاتفاق وانعقاده أن يكون القبول مطابقا للإيجاب أما إذا اختلف عنه زيادة أو نقصا أو تعديلا فإن الاتفاق لا يتم ويعتبر مثل هذا القبول رفضا يتضمن إيجابا جديدا لا ينعقد به الاتفاق، إلا إذا صادفه قبول من الطرف الآخر، والقبول الضمني ممن وجه إليه الإيجاب الجديد لا يتحقق إلا باتخاذه موقفا لا تدع ظروف الحال محلا للشك في دلالته على ذلك القبول، وقاضي الموضوع يستقل بتقدير حصول أو عدم حصول الاتفاق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1234 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء التمييز – أن مفاد نص المادتين 812، 880 من القانون المدني أنه وإن كان الأصل أن كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعد قرينة على ملكية صاحب الأرض لها إلا أن هذه ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. أولا: الطعن الأول رقم 1234/ 2011 مدني 2: وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيانهما تقول أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بحسن نيتها بعد أن أقر بحيازتها لعين التداعي منذ عام 1982 وبإقامتها للمباني والمنشآت عليها من مالها الخاص وقضى لها بمبلغ نفقات بنائها بمبلغ (28000) دينار كما قدرها الخبير ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1249 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء التمييز – أن مفاد نص المادتين 812، 880 من القانون المدني أنه وإن كان الأصل أن كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعد قرينة على ملكية صاحب الأرض لها إلا أن هذه ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. أولا: الطعن الأول رقم 1234/ 2011 مدني 2: وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيانهما تقول أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بحسن نيتها بعد أن أقر بحيازتها لعين التداعي منذ عام 1982 وبإقامتها للمباني والمنشآت عليها من مالها الخاص وقضى لها بمبلغ نفقات بنائها بمبلغ (28000) دينار كما قدرها الخبير ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1251 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء التمييز – أن مفاد نص المادتين 812، 880 من القانون المدني أنه وإن كان الأصل أن كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعد قرينة على ملكية صاحب الأرض لها إلا أن هذه ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. أولا: الطعن الأول رقم 1234/ 2011 مدني 2: وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيانهما تقول أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بحسن نيتها بعد أن أقر بحيازتها لعين التداعي منذ عام 1982 وبإقامتها للمباني والمنشآت عليها من مالها الخاص وقضى لها بمبلغ نفقات بنائها بمبلغ (28000) دينار كما قدرها الخبير ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 586 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – النص في المادة 157/ ح بند 1 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على أن “عدة غير الحامل، في غير حالة الوفاة: ثلاث حيضات كوامل في مدة لا تقل عن ستين يوما لذوات الحيض” بما مفاده وعلى ما ورد بالمذكر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 424/ 2011 أحوال شخصية ولما كان النص في المادة 157/ ح بند 1 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على أن “عدة غير الحامل، في غير حالة الوفاة: ثلاث حيضات كوامل في مدة لا تقل عن ستين يوما لذوات الحيض “بما مفاده وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن فترة العدة للمطلقة التي هي من ذوات الحيض تنتهي بانقضاء ثلاث حيضات كوامل بعد وقوع الطلاق على أن لا تقل مدة هذه الحيضات الثلاث عن ستين يوما وإذ كان المقرر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1872 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – الأحكام الصادرة من قاضي الأمور الوقتية وإن كانت ذات حجية مؤقتة بسبب تغير الظروف إلا أن حجية هذه الأحكام تظل باقية ما دامت دواعيها وظروف الحكم باقية لم تتغير، وأن تغير الظروف أو بقاؤها على حالها من مسا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان يقول أن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على سند من أنه سبق أن أقام تظلما على ذات الأمر بالمنع من السفر فإنه عندما أقام تلك الدعوى كانت ظروفه مختلفة وأنه يرغب حاليا بالسفر لمرافقة والدته المريضة التي تحتاج إلى العلاج بالخارج وتحتاج إلى رعايته وأنه سبق وأن غادر البلاد وعاد دون أ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2016 مكتب فني رقم 41
المبدأ – النص في المادة 18 من الدستور على أن “الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون،…” والنص في المادة 810 من القانون المدني على أنه “لمالك الشيء أن يستعمله وأن يستغله وأن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه لما كان النص في المادة 18 من الدستور على أن “الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون … “والنص في المادة 810 من القانون المدني على أنه “لمالك الشيء أن يستعمله وأن يستغله وأن يتصرف فيه في حدود القانون.” مفاده أن الملكية الخاصة وإن كانت مصونة بموجب الدستور والقانون فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، إلا أنه ليس هناك حق مطلق دون قيد ينظمه، وأن حق الملكية بما يرتبه من تمتع المالك بال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 828 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الأولى من قانون التجارة على أن “تسري أحكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر”، والنص في المادة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالف القانون والخطأ في تطبيقه، إذ رفض طلب إلزام الشركة المطعون ضدها بالغرامة التأخيرية المتفق عليها لاعتبارها فوائد مستمرة على التأخير في الوفاء بمبلغ من النقود، في حين أنها بمثابة تعويضا عن الأضرار التي لحقت به من جراء عدم تنفيذ المطعون ضدها لالتزامها التعاقدي برد المبالغ التي سددها في المواعيد المحدد بملحق العقد مما يعيب الحكم ويستوجب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 189 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 17 / 4 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – النص في المادة 35 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أنه “يجب على صاحب العمل أن يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال المخالفين، ويراعى في ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة الشفوية، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن – بأسباب الطعن – على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول: أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن – بإلغاء الجزاء التأديبي الموقع عليه من الشركة المطعون ضدها – على سند من أن الحكم عمل على تطبيق نص المادة 35/ د من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 اعتمادا منه على أن المخالفة المنسوب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 197 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 17 / 4 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن “تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول، أنه لما كانت طلباته الختامية أمام محكمة أول درجة، قد تحددت بالموافقة على تقرير الخبير والحكم له بما انتهى إليه من أن إجمالي مستحقاته العمالية هو مبلغ 1132.547 دينار كويتي، وكان الحكم المطعون فيه قد أجاز استئناف الحكم الابتدائي، رغم تمسكه بعدم جوازه لصدوره في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة، استنادا إلى بطلانه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1404 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 17 / 4 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – النص في الفقرة الثانية من المادة (65) من القانون المدني على أنه “وإذ فرض القانون شكلا معينا لانعقاد العقد ولم يراع هذا الشكل في إبرامه وقع باطلا، يدل على أنه وإن كان الأصل في العقود أنها رضائية أي يكف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الواقع، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى استنادا لبطلان عقد تنازله عن حصته في الشركتين موضوع عقد الاتفاق 11/ 6/ 2006 للمطعون ضده الأول قياسا على المادة 192 من قانون الشركات التجارية التي توجب كتابة عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة في م ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1006 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير العقود وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها إلا أن شرط ذلك أن لا تخرج في تفسيرها عن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن قد قدم أمام محكمة أول درجة صورة من عقدي القرضين محل النزاع وقد نص بالفقرة الثانية من البند ثالثا من العقد على أحقية البنك الطاعن في تعديل أسعار الفائدة المطبقة على القرض حسب الأسعار المعلنة من البنك المركزي من حين لآخر صعودا وهبوطا بما مؤداه أن الطرفين قد اتفقا صراحة با ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 84 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 15 / 4 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مقتضى الفقرة الرابعة من المادة 53 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أنه إذا قام أحد الطرفين بفسخ العقد المحدد المدة دون أن يكون بشروط العقد ما ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 224 لسنة 2011 عمالي المرفوع من “……….”: حيث أن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الشركة الطاعنة قد أجبرتها على ترك عملها بتقديم استقالتها لقيامها بتغيير نوع العمل المتفق عليه بالعقد الذي لا يتناسب مع خبرتها وجاءت استقالتها نتيجة إرادة مشوبة وتحت ضغط الظروف الصعبة التي أحاطت بها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 224 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 15 / 4 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مقتضى الفقرة الرابعة من المادة 53 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أنه إذا قام أحد الطرفين بفسخ العقد المحدد المدة دون أن يكون بشروط العقد ما ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 224 لسنة 2011 عمالي المرفوع من “……….”: حيث أن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الشركة الطاعنة قد أجبرتها على ترك عملها بتقديم استقالتها لقيامها بتغيير نوع العمل المتفق عليه بالعقد الذي لا يتناسب مع خبرتها وجاءت استقالتها نتيجة إرادة مشوبة وتحت ضغط الظروف الصعبة التي أحاطت بها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 54 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 15 / 4 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – النص في المادة 55 من قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد رقم 6 لسنة 2010 – المنطبق على واقعة الدعوى – والمقابلة لنص المادة 28 من قانون العمل في القطاع الأهلي الملغي رقم 38 لسنة 1964 على أن “يقصد بالأج ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 65 لسنة 2012 عمالي المرفوع من الشركة ….. وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أن نص المادة 55 من قانون العمل الجديد رقم 6 لسنة 2010 المنطبق على واقعة النزاع قد عرفت أجر العامل بأنه كل ما يتقاضاه العامل من رب العمل وبسببه مضافا إليه كافة العناصر المنصوص عليها في العقد ولوائح صا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 65 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 15 / 4 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – النص في المادة 55 من قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد رقم 6 لسنة 2010 – المنطبق على واقعة الدعوى – والمقابلة لنص المادة 28 من قانون العمل في القطاع الأهلي الملغي رقم 38 لسنة 1964 على أن “يقصد بالأج ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 65 لسنة 2012 عمالي المرفوع من الشركة ….. وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أن نص المادة 55 من قانون العمل الجديد رقم 6 لسنة 2010 المنطبق على واقعة النزاع قد عرفت أجر العامل بأنه كل ما يتقاضاه العامل من رب العمل وبسببه مضافا إليه كافة العناصر المنصوص عليها في العقد ولوائح صا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 396 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 15 / 4 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 255 و256/ 1 من القانون المدني أن مناط وجوب ضمان الدولة لما يقع من ضرر على النفس مما يتضمنه جدول الديات ليس انتفاء خطأ المضرور, لأن ثبوت خطأ المضرور ل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه يشترط للرجوع على الدولة بضمان أذى النفس أن يثبت أن الضرر قد وقع بفعل فاعل سواء بعمله غير المشروع أو كمباشر للضرر وقد جاءت الأوراق خلوا من أي تصور لكيفية وقوع الحادث وعدم وجود آثار اصطدام أو احتكاك بالسيارة التي كان يقودها مورث المطعون ضدهم من قبل مركبة أخرى بما يفيد أن وقوع الحا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1533 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير التعويض الجابر للضرر الأدبي هو من سلطة محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسبا لجبره ما دام لا يوجد نص في القانون يلزمها بإتباع معايير معينة. لما كان ذلك، وكان الح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنين بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وإذ قضى لهم بتعويض أدبي لا يتناسب مع ما أصابهم من حزن وأسى على فقد مورثتهم فهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير التعويض الجابر للضرر الأدبي هو من سلطة محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسبا لجبره ما دام لا يوجد ن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 564 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – أن المادة 196 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية تنص على أن: أ- حق الرؤية للأبوين والأجداد فقط ….، ب- ليس للحاضن أن يمنع أحد هؤلاء من رؤية المحضون ….. ج- وفي حالة المنع وعدم الرغبة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه لم يراع إنها مسنة وتقيم في منزل بعيد عن منزل ابنها المطعون ضده الثاني وأن الأخير يدرس خارج البلاد ولا يمكنه الانتظام في الرؤية، وأنها لا يحق لها إلزام المطعون ضدها الأول ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 137 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 297 من قانون المرافعات، أنه يشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر بوصفه إجراء وقتيا، أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء، وأن يقدم الدائن الد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض تظلمه تأسيسا على أن عدم سداده لثمة مبالغ من الدين دليل على نيته الهرب من السداد، رغم أن عبء إثبات القدرة على السداد ومظنة الفرار من الدين تقع على عاتق البنك المطعون ضده الأول الذي لم يقدم دلي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 352 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 2 / 4 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر وفقا للمرسوم بالقانون رقم 55 لسنة 1987 في شأن زراعة الأعضاء الذي نص في المادة الأولى منه على “جواز إجراء عمليات استئصال الأعضاء من جسم شخص أو جثة متوفي وزراعتها في جسم شخص حي … وفق الشروط ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأوليه وفي بيان ذلك يقول إن التقرير الطبي الشرعي أثبت أن حالة مورث المطعون ضده انتهت بحدوث موت دماغي وتعرف باسم الموت الدماغي، وإنه كان متوفيا وليس في غيبوبة وأن استئصال الأعضاء من جسم المورث تم بعد إعلان وفاته استنادا إلى أحكام القانون رقم 55 لسنة 1987 في شأن زراعة الأعضاء وعلى ضوء المادة الثال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 430 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 2 / 4 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون يسري بحسب الأصل من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو إنتاجها لأثارها أو في انقضائها وكان قرار مجلس الوزراء رقم 49 ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 قد تم تعديله بتاريخ 11/ 3/ 2009 بذات الرقم والتاريخ وقصر الزيادة في مكافأة الاستحقاق على العسكريين الذين أمضوا في الخدمة مدة خمسة وعشرون عاما فأكثر وإذ كان المطعون ضده قد أحيل إلى التقاعد اعتبارا من 1/ 11/ 2009 ومن ثم فإنه تسري عليه أحكام الق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 363 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 2 / 4 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حلول المشتري بعقد ابتدائي لحصة شائعة في عقار محل الشريك على الشيوع البائع له في ملكية حصته الشائعة وصيرورته خلفا خاصا يتوقف على تسجيله لعقد البيع عملا بالمادة السا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن التوكيلين رقمي 81 جلد 8 المؤرخ 31/ 3/ 2003، 120 جلد 8 المؤرخ 5/ 7/ 2003 الصادرين له من المطعون ضدها الأولى يفيد تنازلها عن حصتها الميراثية العائدة لها من والدتها …. وذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 100 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 2 / 4 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – النص في المادة 55 من قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد – المنطبق على الواقعة – المقابل لنص المادة 28* من قانون العمل الملغي رقم 38 لسنة 1964 على أن “يقصد بالأجر ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي أو ينب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه استبعد العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررتين له بقانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000 والزيادة السنوية المقررة ويستوجب المادتين رقمي 79، 81 من لائحة الخدمة على أساسه وذلك عملا بمفهوم الأجر طبقا لنص المادة 55 من القانون رقم 6 لس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 47 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في الأمر البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون صحيا وخلقيا ما لم يثبت خلاف ذلك، وأنه ولئن كان توافر شروط الحضانة في الحاضنة والصلاحية لها أو مقتضي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام المحكمة بأنه تم إبعادها عن أبنائها اضطراريا بسبب احتجاز المطعون ضدها لها لدى أهلها بالمملكة السعودية واصطحاب أولاده معه وجواز السفر الخاص بها وبطاقتها المدنية مما حال دون تمكينها من العودة إلى دولة الكويت حتى صرحت لها السفارة الكويتية لها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 367 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة لا تتأثر بما يطرأ على ممثل الشخص الاعتباري من تغيير، ذلك أن المقصود بالخصومة هو الشخص الاعتباري ذاته وليس ممثله، ونظرا لكثرة فروع الجهات الحكومية والأشخاص ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بصفته بالثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان جميع ما هو منصوص عليه بالقانون رقم 8 لسنة 2010 جاء متفقا والقانون رقم 49 لسنة 1996، وبالتالي فإن الصفة في اختصام المطعون ضده الأول تكون متوافرة باعتباره أحد أعضاء المجلس الأعلى لشئون ذوي الإعاقة، وهو ما نصت عليه المادة 49 من القانون رقم 8 لسنة 2010 والمادة 1 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1723 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 185/ 1 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 على أن تتألف الشركة ذات المسئولية المحدودة من عدد من الأشخاص لا يزيد على الثلاثين ولا يكون كل منهم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على تسعة أسباب ينعي الطاعنان بالسبب السابع منها على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب وفي بيانه يقولان أنهما تمسكا بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وذلك أنه وإن كانت عقود المرابحة حررت في 24، 18/ 3/ 2003 إلا أن الثابت أن العقد المبرم بين المطعون ضده الأول والشركة الطاعنة الأولى التي تمتلكها المرحومة/ ……. ويمثلها المطعون ضده الثاني دون اختصام باقي الورثة وإذ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1595 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – النص في المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة على أن «تنشأ محكمة الاستئناف دائرة تختص دون غيرها بالنظر على وجه السرعة من طلبات إعادة الهيكلة المنصوص عليها ف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وفي بيان ذلك تقول أنها تقدمت بطلب لإعادة هيكلتها وأرفقت به المستندات المؤيدة وتأشر من رئيس الدائرة المختصة المنصوص عليها في المادة (15) من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي من الدولة بقبولها وإرفاقها فإنه يترتب على ذلك وجوبا وقف كافة إجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 200 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – لئن كان الأصل أنه إذا تعددت أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن في الحكم إلا من رفعة ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، كما أن قعود بعض المحكوم عليهم، عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحا من الآخرين ذ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وبجلسة 18/12/2012 كلفت المحكمة وكيل الطاعنين باختصام المحكوم عليهم – المار ذكرهم – فاستأجل لجلسة 19/1/2013 لتنفيذ هذا الأمر بيد أنه حضر دون تنفيذ وقعد الأخيرون عن التدخل في الطعن فقررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة 19/3/2013 ثم مد أجل الحكم لجلسة 26/3/2013 لإتمام المداولة. وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله ذلك أنه ولئن كان الأصل أنه إذا تعددت أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن في الحكم إلا من رفعة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1432 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالتمييز لا يتسع لغير الحكم المطعون فيه ولا يستتبع الطعن على جميع الأحكام السابق صدورها عليه ولو كان حكما تمهيدا إذ ليس في باب الطعن بالتمييز في قانون المراف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعن بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول بأن الحكم الصادر بتاريخ 6/3/2011 من الدائرة الإدارية والمقضي بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف قد خالف صحيح القانون إذ أن القرارات التي تصدر عن جمعية المحامين ومنها القرار المطعون عليه هي من القرارات الإدارية التي تختص بنظرها الدا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1182 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن البطلان لا يترتب على كل نقص أو خطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم بل يقتصر على ما كان منه جسيما بحيث يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة وأن بناء الحكم يتكون من ديباجته ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول فيها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الثابت أنه أقام دعواه ابتداء بصفته أحد ورثة المغفور له …. وبصفته منتصبا عن تركته إلا أن ديباجة الحكم المطعون فيه ومدوناته قد خلت من تلك الصفة إذ أن التركة منفصلة شرعا عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة وبالتالي فهي خصما حقيقيا في الدعوى مما يعد خطأ جسيما بما يعيب الحكم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1454 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر أن النص في المادة 440 من القانون المدني على أنه لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات إذا كانت بحق من حقوق الأطباء …. والمحامين والمهندسين …. وغيرهم ممن يزاولون المهن الحرة على أن تك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد سماع المرافعة، ومطالعة الأوراق، وبعد المداولة. وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والفساد في الاستدلال ويقول بيانا لذلك أن الثابت من العقود والاتفاقات المبرمة بينه وبين ورثة المرحوم … والعقد المؤرخ 22/2/1983 والمبرم بينه وبين … بصفته ممثلا وكيلا عن الورثة أنه غلب على أعمال الطاعن في الدعوى رقم 1206/83 ت.م.ك.ح المطالب بأتعابه عنها – أعما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 536 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أنه إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى، ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب شابه لا يمتد إلى صحيفة افتتاح الدعوى التي انعقدت بها ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فلما كان من المقرر – من قضاء محكمة التمييز – أنه إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى، ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب شابه لا يمتد إلى صحيفة افتتاح الدعوى التي انعقدت بها الخصومة صحيحة، فإنه يتعين عليها ألا تقف عند حد تقرير البطلان بل يجب عليها أن تمضي في الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد تراعي فيه الإجراء الصحيح الواجب الإتباع ولا يعد ذلك تفويتا لدرجة من درجات التقاضي. وحيث إ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1389 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو دفاع يدلي به الخصم أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها الفصل فيه – وكان مما يجوز أن يترتب على الفصل فيه تغيير وجه الرأي في الدعوى – يجب عليها أن تجيب عليه بأس ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أنه أقام دعواه بطلب التعويض استنادا إلى ثلاثة أسباب الأول: هو ما تضمنه تقرير الرد من عبارات تتضمن الإساءة إليه والثاني إقامة المطعون ضدها دعوى مخاصمة قبله بطلب الحكم بإلزامه بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت رغم أن القانون الكويتي لا يجيز ذلك وبعد أن قضي برفض دعواها استأنفت ذلك الحكم وقضي برفض استئنافها وهو ما يقطع بنيه الإضرار و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 167 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير المسئولية عن الدية عن أذى النفس ليس أساسه وقوع خطأ من المباشر وإنما وقوع الضرر ولا تؤدي مشاركة المضرور في إحداث الضرر إلى نفي مسئولية المباشر وإنما تدفع هذه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. أولا: الطعن رقم 167 لسنة 2010 تجاري المرفوع من شركة مجموعة ……. الدولية للتجارة العامة والمقاولات: حيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيانه تقول أن الثابت من تقرير حادث السير أن مورث المطعون ضدهم أولا صدم بالسيارة قيادته السيارة الأخرى في مؤخرتها وأن نسبة خطأه تقدر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 185 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير المسئولية عن الدية عن أذى النفس ليس أساسه وقوع خطأ من المباشر وإنما وقوع الضرر ولا تؤدي مشاركة المضرور في إحداث الضرر إلى نفي مسئولية المباشر وإنما تدفع هذه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. أولا: الطعن رقم 167 لسنة 2010 تجاري المرفوع من شركة مجموعة ……. الدولية للتجارة العامة والمقاولات: حيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيانه تقول أن الثابت من تقرير حادث السير أن مورث المطعون ضدهم أولا صدم بالسيارة قيادته السيارة الأخرى في مؤخرتها وأن نسبة خطأه تقدر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 223 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير المسئولية عن الدية عن أذى النفس ليس أساسه وقوع خطأ من المباشر وإنما وقوع الضرر ولا تؤدي مشاركة المضرور في إحداث الضرر إلى نفي مسئولية المباشر وإنما تدفع هذه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. أولا: الطعن رقم 167 لسنة 2010 تجاري المرفوع من شركة مجموعة ……. الدولية للتجارة العامة والمقاولات: حيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيانه تقول أن الثابت من تقرير حادث السير أن مورث المطعون ضدهم أولا صدم بالسيارة قيادته السيارة الأخرى في مؤخرتها وأن نسبة خطأه تقدر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 990 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك وكان البين أ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان البين أن المطعون ضدهما الخامس والسادس – وکيل وزارة التجارة بصفته ومدير إدارة التنفيذ بصفته – قد اختصمهما الطاعن أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهتهما دون أن توجه إليهما طلبات ووقوفا من الخصومة موقف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1674 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – النص في المادة 438 من القانون المدني على أن «لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة وذلك فيما عدا الأحوال التي يعين فيها القانون مدة أخرى والأحوال المنصوص عليها في المواد ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سماع الدعوى لمرور الزمان استنادا إلى ما أورده في أسبابه من أن الطاعن لم يرد على دفع بالتقادم المبدي من المطعون ضدها ولم يقرر بوجود مانع يقطع مدة التقادم في حين أن تمسك في مذكرة دفاعه المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف بجلسة 24/ 2/ 2011 بوجود مانع أدبي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 72 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على رسو المزاد في البيع الجبري انتقال ملكية الشيء المبيع من المدين أو الحائز إلى الراسي عليه المزاد مقابل الثمن الذي دفعه. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد من وجهين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه بأن المطعون ضده الثاني هو من كان يمتلك القسيمتين رقمي 6، 7 موضوع الدعوى وأنه قام بالبناء على القسيمة رقم 6 ودخل جزء من البناء في القسيمة رقم 7 ثم آلت ملكية عقار القسيمة رقم 6 مكتمل البناء إلى الطاعن بم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 463 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر أنه بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية فإن ذلك ليس من شأنه أن يفضي إلى القضاء بعدم قبول الطعن وإنما إلى رفضه موضوعا ولا تأثير لما استحدثه القانون 47 لسنة 1994 من تعديل جرى علي المادة 154 من ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني بعدم قبول الطعن لإقامته على أسباب موضوعية فمردود بأن من المقرر أنه بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية فإن ذلك ليس من شأنه أن يفضي إلى القضاء بعدم قبول الطعن وإنما إلى رفضه موضوعا ولا تأثير لما استحدثه القانون 47 لسنة 1994 من تعديل جرى على المادة 154 من قانون المرافعات ناط بموجبه دوائر المحكمة – وعلى ما أوردته مذكرته الإيضاحية – مراجعة وتصفية الطعون المحالة إليها قبل نظرها، وخول لها أن تستبعد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 807 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد نص المادة 198 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية – وما ورد في شأنه بالمذكرة الايضاحية – أن أجرة مسكن حضانة الولد الصغير على والده لا يشاركه فيه غيره ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. أقيم الطعن على أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أغفل ما اشترطه المشرع بنص المادة 198 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية من وجوب أن يكون المسكن المملوك للحاضنة مسجلا باسمها وثبوت إقامتها فيه وأن يكون في حدود حصتها الميراثية حتى لا تكون مهدده بفقده وإذ قضى الحكم بإلغاء ما قضى به الحكم الصاد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 202 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النص في المادة 115/2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه «يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والأعضاء وإلا كان باطلا» ومفاد هذا ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه. فهو في محله ذلك بأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النص في المادة 115 / 2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه «يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والأعضاء وإلا كان باطلا» ومفاد هذا النص أن المشرع أوجب أن يكون التوقيع على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه من جميع قضاة الهيئة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا ف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 12 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 12 / 3 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية على أن «في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد أ- بالأعمال النفطية ….. ب- بأصحاب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: بالنسبة للطعن رقم 12 لسنة 2011 عمالي: وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم إذ قضى للمطعون ضده بالميزة الأفضل طبقا لقانون العمل في القطاع النفطي رغم أنه هندي الجنسية ولا ينطبق عليه هذا القانون والذي يطبق على العاملين الكويتيين فقط دون الجنسيات الأخرى التي ينطبق عليها قانون العمل في القطاع الأهلي بما ي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 24 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 12 / 3 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية على أن «في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد أ- بالأعمال النفطية ….. ب- بأصحاب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: بالنسبة للطعن رقم 12 لسنة 2011 عمالي: وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم إذ قضى للمطعون ضده بالميزة الأفضل طبقا لقانون العمل في القطاع النفطي رغم أنه هندي الجنسية ولا ينطبق عليه هذا القانون والذي يطبق على العاملين الكويتيين فقط دون الجنسيات الأخرى التي ينطبق عليها قانون العمل في القطاع الأهلي بما ي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 550 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 7 / 3 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المواد 99، 146، 147، 157 من قانون المرافعات أنه يجوز للطاعن ترك الخصومة في الطعن بالتمييز بإحدى الطرق المبينة في المادة 99 من ذات القانون ومنها إبداء طلب التر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد 99، 146، 147، 157 من قانون المرافعات أنه يجوز للطاعن ترك الخصومة في الطعن بالتمييز بإحدى الطرق المبينة في المادة 99 من ذات القانون ومنها إبداء طلب الترك شفويا وإثباته في محضرها، وإذا تم طلب الترك بعد انقضاء ميعاد الطعن بطريق التمييز في الحكم المطعون فيه لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلا عن الحق في الطعن فيتم وتتحقق به آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر. لما كان ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 653 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 5 / 3 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 12 من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية على أنه «لتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أن المشرع ألزم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بدفع ضريبة قدرها (2.5) من صافي الأرباح بفرض دعم العمالة ومناط التزامه بدفع هذه الضريبة هو قيدها في سوق الكويت للأوراق المالية ومن ثم فإنها غير مستحقة على الشركات الغير مدرجة في السوق، وكان الثابت من الأوراق أن ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 379 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطتها في تفسير المستندات والإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن رقم 379 لسنة 2007 مدني أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بمسئولية الشركة المطعون ضدها السادسة عن التعويض، وقدمت صورة من عقد تقديم خدمات مرشدين سباحة المبرم بينهما، والثابت من بنوده أنه نص على ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 423 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطتها في تفسير المستندات والإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن رقم 379 لسنة 2007 مدني أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بمسئولية الشركة المطعون ضدها السادسة عن التعويض، وقدمت صورة من عقد تقديم خدمات مرشدين سباحة المبرم بينهما، والثابت من بنوده أنه نص على ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 713 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – إذ كان المشرع قد حدد نطاق التأمين ومداه وجعله لصالح الركاب من حوادث السيارات المعدة لنقل الركاب واستثنى من نطاق التغطية التأمينية أشخاصا معينين بذواتهم – قائد المركبة الآلية وزوجه وأبويه وأبنائه بسبب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن وثيقة التأمين موضوع الدعوى أبرمت في دولة الكويت وهي الموطن المشترك لكل من طرفي الدعوى وقائد السيارة المتسببة في الحادث فيكون القانون الكويتي هو الواجب التطبيق على الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق أحكام القانوني السوري الذي وقع فيه الحاد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 608 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الالتزام بتسليم العين المؤجرة إلى المستأجر بالحالة المتفق عليها في العقد وعلى نحو لا يحول دون الانتفاع بها على الوجه الذي أعدت من أجله هو التزام أصيل على المؤجر بح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولا: عن الطعن رقم 573 لسنة 2011 مدني المرفوع من/ مدير عام بلدية الكويت – بصفته – حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن – بصفته – على الحكم المطعون فيه. مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لأن البلدية كانت مخصصة لها هذه المساحة وتضع اليد عليها وتشغلها قبل أن تستأجرها المطعون ضدها الأولى من المطعون ضده الثاني ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 621 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط الأهلية هو ثبوت الشخصية القانونية للخصم سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وهو بهذه المثابة ليس شرطا لقبول الدعوى وإنما هي شرط لصحة إجراءاتها فإذا كان من باشر ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنات على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقلن إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول دعواهن على سند من أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 2220 لسنة 2005 تجاري مدني كلي حكومة وإن صدر باطلا إلا أن ما شابه من بطلان لا يعد من العيوب الجوهرية التي تعيب كيان الحكم وتجرده من أركانه كي يكون محلا لدعوى البطلان الراهنة دون أن يفط ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1410 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إذا أغفلت محكمة الموضوع الرد على دفاع جوهري أبداه الخصم بحيث لو كانت قد محصته لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور. لما كان ذلك، وكان ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفيت أوضاعها الشكلية. أولا:- عن الطعنين رقمي 1410، 1428 لسنة 2011 مدني. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في هذين الطعنين على الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 15/11/2011 القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون, إن المحكمة المطعون في حكمها قضت بتاريخ 19/12/2005 ببطلان الوكالة الصادرة عن مورثهم إلى المطعون ضده الأول رقم 588 جلد 9/ بتاريخ 3/3/1998 والذي باع الأخير بموجبها العقارات الأربعة المبينة بالأوراق والمملوكة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1425 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إذا أغفلت محكمة الموضوع الرد على دفاع جوهري أبداه الخصم بحيث لو كانت قد محصته لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور. لما كان ذلك، وكان ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفيت أوضاعها الشكلية. أولا:- عن الطعنين رقمي 1410، 1428 لسنة 2011 مدني. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في هذين الطعنين على الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 15/11/2011 القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون, إن المحكمة المطعون في حكمها قضت بتاريخ 19/12/2005 ببطلان الوكالة الصادرة عن مورثهم إلى المطعون ضده الأول رقم 588 جلد 9/ بتاريخ 3/3/1998 والذي باع الأخير بموجبها العقارات الأربعة المبينة بالأوراق والمملوكة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1428 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إذا أغفلت محكمة الموضوع الرد على دفاع جوهري أبداه الخصم بحيث لو كانت قد محصته لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور. لما كان ذلك، وكان ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفيت أوضاعها الشكلية. أولا:- عن الطعنين رقمي 1410، 1428 لسنة 2011 مدني. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في هذين الطعنين على الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 15/11/2011 القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون, إن المحكمة المطعون في حكمها قضت بتاريخ 19/12/2005 ببطلان الوكالة الصادرة عن مورثهم إلى المطعون ضده الأول رقم 588 جلد 9/ بتاريخ 3/3/1998 والذي باع الأخير بموجبها العقارات الأربعة المبينة بالأوراق والمملوكة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 210 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لصحة انعقاد الخصومة أن ترفع بإجراءات صحيحة، وأن يكون الخصم أهلا للتقاضي، يشترط ذلك عند رفع الدعوى ابتداء وعند رفع استئناف الحكم الصادر فيها، وأيضا عند رفع ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بطلان الطعن لاختصام الطاعن المطعون ضده الأول بشخصه حال أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قاصر لم يبلغ سن الرشد حين إقامة الطعن عليه، مما يترتب عليه بطلان إجراءات الخصومة في الطعن. وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لصحة انعقاد الخصومة أن ترفع بإجراءات صحيحة، وأن يكون الخصم أهلا للتقاضي، يشترط ذلك عند رفع الدعوى ابتداء وعند رفع استئناف الحكم الصادر فيها، وأيضا عند رفع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1292 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 127 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه «لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمنا أو ممن قضى له بط ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولا: بالنسبة للدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن رقم 1292/2012 مدني فهو سديد. ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 127 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه «لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمنا أو ممن قضى له بطلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك» مؤداه أنه يشترط لقبول الطعن أن لا يكون الطاعن قبل الحكم المطعون فيه وقبول الحكم هو الرضا به صراحة أو ضمنا سواء كان هذا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1345 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 127 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه «لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمنا أو ممن قضى له بط ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولا: بالنسبة للدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن رقم 1292/2012 مدني فهو سديد. ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 127 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه «لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمنا أو ممن قضى له بطلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك» مؤداه أنه يشترط لقبول الطعن أن لا يكون الطاعن قبل الحكم المطعون فيه وقبول الحكم هو الرضا به صراحة أو ضمنا سواء كان هذا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 573 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الالتزام بتسليم العين المؤجرة إلى المستأجر بالحالة المتفق عليها في العقد وعلى نحو لا يحول دون الانتفاع بها على الوجه الذي أعدت من أجله هو التزام أصيل على المؤجر بح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولا: عن الطعن رقم 573 لسنة 2011 مدني المرفوع من/ مدير عام بلدية الكويت – بصفته – حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن – بصفته – على الحكم المطعون فيه. مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لأن البلدية كانت مخصصة لها هذه المساحة وتضع اليد عليها وتشغلها قبل أن تستأجرها المطعون ضدها الأولى من المطعون ضده الثاني ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 600 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الالتزام بتسليم العين المؤجرة إلى المستأجر بالحالة المتفق عليها في العقد وعلى نحو لا يحول دون الانتفاع بها على الوجه الذي أعدت من أجله هو التزام أصيل على المؤجر بح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولا: عن الطعن رقم 573 لسنة 2011 مدني المرفوع من/ مدير عام بلدية الكويت – بصفته – حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن – بصفته – على الحكم المطعون فيه. مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لأن البلدية كانت مخصصة لها هذه المساحة وتضع اليد عليها وتشغلها قبل أن تستأجرها المطعون ضدها الأولى من المطعون ضده الثاني ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 441 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتعرف حقيقتها، من الوقائع وما عرض عليها من الأدلة وبحث ما يقدم إليها من المستندات والبيانات، وترجيح ما تطمئن إليه م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: عن الطعن رقم 441 لسنة 2011 عمالي: وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى له بمبلغ 133.179 دينار مقابل رصيد الإجازات على سند من أنه حصل على إجازات اعتيادية متفرقة مقدارها 64 يوما خلال مدة خدمته وأن المتبقي له من هذه الإجازات عدد 4.137 يوم فقط على أساس أن مقابلها يقدر على أساس أن عدد أيام ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 442 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتعرف حقيقتها، من الوقائع وما عرض عليها من الأدلة وبحث ما يقدم إليها من المستندات والبيانات، وترجيح ما تطمئن إليه م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: عن الطعن رقم 441 لسنة 2011 عمالي: وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى له بمبلغ 133.179 دينار مقابل رصيد الإجازات على سند من أنه حصل على إجازات اعتيادية متفرقة مقدارها 64 يوما خلال مدة خدمته وأن المتبقي له من هذه الإجازات عدد 4.137 يوم فقط على أساس أن مقابلها يقدر على أساس أن عدد أيام ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1243 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان الثابت أ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني “مدير إدارة التنفيذ بصفته” فهو في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها أن الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضده الثاني قد اختصم أمام محكمة الموضوع دون أن توجه إليه طلبات ما وقد وقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم له أ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 273 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – النص في المادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1980 الصادر في شأن نظام أملاك الدولة على أن “تقوم وزارة المالية باستغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية مباشرة أو عن طريق التأجير وذلك طبقا لأحكام هذا القا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى بتعديل الترخيص رقم 42 محل التداعي ليطابق وضع اليد الحالي للمطعون ضده الأول، في حين أنه بمعاينة الاستراحة محل هذا الترخيص والممثلة بالمخطط رقم 37850/ م ووفقا للتقارير المصورة والميدانية المتعلقة بهذا المخطط ومظاهر استغلال تلك الاستراحة من واقع المصورات الجوية ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1579 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – النص في المادة 262 من القانون المدني على أن كل من يثرى على حساب آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض الشخص الآخر عما لحقه من ضرر، وأنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص ما إذا كان أح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في خصوص عدم توافر أركان الإثراء بلا سبب تأسيسا على أن الطاعن ظل منتفعا بالعين موضوع النزاع في حين أن الثابت بالأوراق أنه قام بسداد مبالغ للمطعون ضدها تزيد على القدر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1605 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان الإعلان في مواجهة النيابة العامة الذي أجازه المشرع على سبيل الاستثناء في المادة 11/ 2 من قانون المرافعات يصح إذا كان موطن المعلن إليه أو محل عمله غير معلو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى وإعلانه بمباشرة الخبير المأمورية إذ تعمدت المطعون ضدها بسوء نية إعلانه بصحيفة الدعوى في موطن مغاير لموطنه فلم يستدل عليه فأعلنته في مواجهة النيابة العامة رغم وجود موطن معلوم له ودون تحريات كافية م ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1735 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة – 34 من قانون المرافعات على أن “تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية وذلك ما لم ينص الق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة الشفوية، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية. وحيث أن الطعن رقم 1735 لسنة 2010 تجاري أقيم على ثلاثة أسباب الأول منها من ثلاثة وجوه ينعي بهم الطاعن في الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب. وحيث إن الطعن رقم 1744 لسنة 2010 تجاري أقيم على ثلاثة أسباب الأول منها طعنا على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1719 لسنة 2009 تجاري باعتباره حكما تمهيديا قضى بعدم الاختصاص الن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1744 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة – 34 من قانون المرافعات على أن “تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية وذلك ما لم ينص الق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة الشفوية، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية. وحيث أن الطعن رقم 1735 لسنة 2010 تجاري أقيم على ثلاثة أسباب الأول منها من ثلاثة وجوه ينعي بهم الطاعن في الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب. وحيث إن الطعن رقم 1744 لسنة 2010 تجاري أقيم على ثلاثة أسباب الأول منها طعنا على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1719 لسنة 2009 تجاري باعتباره حكما تمهيديا قضى بعدم الاختصاص الن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 374 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استغلال القسائم الصناعية – المملوكة للدولة ملكية خاصة – يتم بموجب عقد إيجار أو ترخيص بالانتفاع مؤقتا تتحدد به حقوق والتزامات الطرفين ويخضع نطاقه ومضمونه لقانون العقد، ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا الطعن رقم 374/2011 مدني: أقيم الطعن على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثاني والوجه الثاني من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن المطعون ضده الثاني تنازل لها عن الانتفاع بعين النزاع – القسيمة محل التداعي – وأن المطعون ضده الأول قد توافر لدي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 398 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استغلال القسائم الصناعية – المملوكة للدولة ملكية خاصة – يتم بموجب عقد إيجار أو ترخيص بالانتفاع مؤقتا تتحدد به حقوق والتزامات الطرفين ويخضع نطاقه ومضمونه لقانون العقد، ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا الطعن رقم 374/2011 مدني: أقيم الطعن على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثاني والوجه الثاني من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن المطعون ضده الثاني تنازل لها عن الانتفاع بعين النزاع – القسيمة محل التداعي – وأن المطعون ضده الأول قد توافر لدي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1145 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثالث بصفته قد اختصم أمام محكمة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – وحيث إنه عن الدفع المبدئ من المطعون ضده الثالث فهو في محله ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثالث بصفته قد اختصم أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفا سلبيا، ولم يحكم له أو عليه بشيء وقد أقيم الطعن على أسباب لا تتعلق به فإن اختصامه يكون غير مقبول. وحيث إن الطعن عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 706 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة والمستندات إلا أنه إذا كانت الأسباب التي استندت إليها غير مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها في قضائها فإن حكمها يكون معيبا بالفساد في الاستدلال، وكذلك ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول: أن قرار مجلس الوزراء رقم 614/ ثانيا قد أوقف تراخيص البناء وإصدار كتب التحديد وشهادة الأوصاف في العقارات المملوكة على الشيوع والمخالفة لأنظمة البناء، بهدف معالجة أوضاع تلك العقارات والحد من التملك بالمشاع في السكن الخاص، وأن عقار النزاع ممن ينطبق عليه وصف الملكية المشاعة بين المطعون ضدهم وأن به أجزاء ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 224 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبنيها القانون وأن الأصل في الدستور هو حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد، وأن الاستثناء هو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. حيث إن الطعن رقم 230 لسنة 2012 مدني أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه بأن ما تم نشره لم يتجاوز الدائرة المشروعة للنقد المباح وقد تناولته صحف عدة، وأن نشره للخبر قد تم إعمالا لحرية الرأي والنشر والتزاما من الصحافة بأداء دورها ورسالتها في المجتمع وفقا لما قرره الأصل الدستوري من حرية ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 230 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبنيها القانون وأن الأصل في الدستور هو حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد، وأن الاستثناء هو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. حيث إن الطعن رقم 230 لسنة 2012 مدني أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه بأن ما تم نشره لم يتجاوز الدائرة المشروعة للنقد المباح وقد تناولته صحف عدة، وأن نشره للخبر قد تم إعمالا لحرية الرأي والنشر والتزاما من الصحافة بأداء دورها ورسالتها في المجتمع وفقا لما قرره الأصل الدستوري من حرية ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1002 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 7 / 2 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر أن سبب الدعوى هو المصدر القانوني للحق المدعي به وهـو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية ووسائل الدفاع والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم وأن المحكمة لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن البين من مطالعة الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده أنه طلب فيها إسقاط حضانتها لولديها … و… لعدم أمانتها عليهما وفقدانها لشروط الحضانة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يلتزم نطاق الدعوى الفرعية فيما يتصل بسببها وقضي بإسقاط حضانتها لولديها لتجاوزهما سن حضانة النساء مع إسقاط نفقتهما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 814 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 7 / 2 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير النفقة بأنواعها ومنها مقابل السيارة وأجر السائق – إن احتيج إليها – ومدى يسار الملزم بها وحاجة من تجب له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقام ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن حالة المطعون ضده المالية تتسع لجميع طلبات الطاعنة من توفير سيارة لأبنائه وأجر سائق ومصاريف استقدامه إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذه الطلبات وخفض أجرة مسكن الحضانة المقضي بها بالحكم المستأنف تأسيسا على عدم يسار المطعون ضده رغم أن صافي راتبه هو 993.150 د ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1344 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 6 / 2 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر وعملا بالمادة 161 من قانون التجارة أن “عقد النقل هو اتفاق يلتزم بموجبه الناقل أن يقوم بنقل شيء أو شخص إلى جهة معينة مقابل أجر معين ويتم عقد النقل بمجرد الاتفاق. كما أنه يضع على عاتق الناقل ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 7 لسنة 2008 تجاري المرفوع من شركة مجموعة …… فإنه لما كان من المقرر، وعملا بالمادة 161 من قانون التجارة أن “عقد النقل هو اتفاق يلتزم بموجبه الناقل أن يقوم بنقل شيء أو شخص إلى جهة معينة مقابل أجر معين ويتم عقد النقل بمجرد الاتفاق. كما أنه يضع على عاتق الناقل التزاما بتحقيق نتيجة هي نقل الشيء وتسليمه إلى المرسل إليه فإذا هلك الشيء قبل تسلمه أو تلف تحققت مسئوليته دون حاجة لإثبات وقوع خطأ من جانبه، وأنه من المقرر أ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1019 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 6 / 2 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تفسير المحررات والعقود والشروط المختلف عليها للتعرف على حقيقة المقصود منها واستنباط حقيقة الواقع فيها وتكييفها والتكيف الصح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 1019 لسنة 2011 تجاري: أقيم الطعن على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعي بهم الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، حاصل النعي بالوجه الأول منها أن الحكم المطعون فيه احتسب الزيادة السنوية على رسوم الخدمات اعتبارا من أول يناير 2008 في حين أن التزامه بسداد الرسوم الأصلية لا يبدأ إلا من هذا التاريخ فلا تسري عليها الزيادة إلا بعد مضي عام من ت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1036 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 6 / 2 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تفسير المحررات والعقود والشروط المختلف عليها للتعرف على حقيقة المقصود منها واستنباط حقيقة الواقع فيها وتكييفها والتكيف الصح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 1019 لسنة 2011 تجاري: أقيم الطعن على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعي بهم الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، حاصل النعي بالوجه الأول منها أن الحكم المطعون فيه احتسب الزيادة السنوية على رسوم الخدمات اعتبارا من أول يناير 2008 في حين أن التزامه بسداد الرسوم الأصلية لا يبدأ إلا من هذا التاريخ فلا تسري عليها الزيادة إلا بعد مضي عام من ت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 889 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 6 / 2 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 256/ 1، 257 من القانون المدني هو أن التزام الدولة بضمان أذى النفس إنما يكون في الحالة التي يتعذر فيها على المضرور أو ورثته من بعده معرفة المسئول ع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه الثاني منها من شقين ينعي الطاعن بصفته بالوجه الأول والشق الأول من الوجه الثاني والوجه الثالث منهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بالدية الشرعية طبقا لنص المادة 256/ 1 من القانون المدني لقيام ضمان الدولة، على الرغم من أن الثابت من قرار الحفظ الصادر من جهة التحقيق في الجنح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 899 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 6 / 2 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الإدارة مسئولة مع الموظف أمام المضرور عن التعويض المستحق له عما يصيبه من ضرر بسبب الخطأ الذي يرتكبه هذا الموظف على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه عملا بنص الم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول: أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه تابع للمطعون ضده بصفته – مراسل لدى الديوان الأميري – وأن الخطأ الذي صدر منه ونتج عنه وفاة … أثناء وبسبب تأدية عمله بقيادته للمركبة المملوكة للمطعون ضده بصفته، ولم يكن ما بدر منه خطأ شخصيا إذ لم يقصد الأضرار بالمتوفى سالف الذكر ومن ثم يعتبر خطأ مرفقيا تقع مس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1364 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – أن المسئولية المدنية تقوم على الخطأ المنتج للضرر، والخطأ المنتج هو ما كان مساهمته لازمة في إحداث الضرر ولم يكن مجرد نتيجة لخطأ آخر، فإذا ما تعددت هذه الأخطاء اعتبرت أسبابا مستقلة متساندة ت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسييب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعواه على أن الأخطاء الصادرة من سلطة التحقيق والتي أدت إلى الإضرار به ماديا وأدبيا هي أعمال قضائية لا تسأل الدولة عن التعويض عنها، في حين أن الخطأ في اسم الطاعن وكتابته متهما بدلا من كونه مجنيا عليه هو خطأ مادي وعمل إداري ومن ثم لا يدخل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1426 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في التعرف على مدى سعة الوكالة وما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل إجراءها وذلك بالرجوع إلى عبارة التوکيل وما جرت به نصوصه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها أصدرت للمطعون ضده الأول وكالة عامة لإنجاز المعاملات وقصرها على أعمال الإدارة فقط إذ جاءت ألفاظها فيما يتعلق بالبيع والرهن عامة دون تخصيص فيها لنوع البيع أو الرهن وهذه التصرفات أوجب المشرع فيها وكالة خاصة عملا بالمادة 702 من القانون المدني ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1064 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الصفة تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجودا في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي فيه، وأن تحري صفة الخصوم واستخلاص ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم سبب وحيد من وجهين ينعي الطاعنون بالوجه الثاني منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أنهم ليس لهم صفة في الدعوى لكون اللجنة التنفيذية لشئون المقيمين بصورة غير قانونية هي صاحبة الصفة في الدعوى باعتبارها الجهة المنوط بها متابعة شئون هذه الفئة والوقوف على جنسية المطعون ضده بحسبانه من هذه الفئة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 396 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 30 / 1 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام سابق يترتب عليه نشوء التزام جديد هو الالتزام الصرفي إلى جوار الالتزام الأصلي بحيث يكون للدائن الخيار في الرجوع على المدي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 396 لسنة 2012 تجاري/ 1:- وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أنه أقام الدعوى استنادا إلى السند الإذني المؤرخ 11/ 8/ 2009 الموقع من المطعون ضده وهو التزام مستقل بذاته ولا يتسع لبحث سبب إصدار المطعون ضده لهذا السند، إلا أن الحكم المطعو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 403 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 30 / 1 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام سابق يترتب عليه نشوء التزام جديد هو الالتزام الصرفي إلى جوار الالتزام الأصلي بحيث يكون للدائن الخيار في الرجوع على المدي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 396 لسنة 2012 تجاري/ 1:- وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أنه أقام الدعوى استنادا إلى السند الإذني المؤرخ 11/ 8/ 2009 الموقع من المطعون ضده وهو التزام مستقل بذاته ولا يتسع لبحث سبب إصدار المطعون ضده لهذا السند، إلا أن الحكم المطعو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 854 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – كانت المادة 782 من القانون المدني تقضي علي أنه «لا يجوز الاحتجاج علي المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم إلا إذا أبرزت بطريقه متميزة كأن تكتب بحروف اکثر ظهورا أو أکبر حجما. وقد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سبب وحيد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أنها دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص القضاء بنظر النزاع على اعتبار أن وثيقة التأمين المبرمة مع المطعون ضدها الأولى بالتأمين على السيارة موضوع النزاع تضمنت شرط اللجوء إلى التحكيم في حالة نشوب أي نزاع يثور بشأنها وأن المطعون ضدها سالفة الذكر لم تعترض على هذا الشرط الذي أبرز في الوثيقة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 860 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – أن حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة يحسم النزاع فيما انصبت عليه ويكون مضمونها حجة ملزمه للقاضي فإن تضمن الحلف إنكار لدعوى المدعي حكم برفضها لعدم قيام الدليل عليها. لما كان ذلك، وكان المستأن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الاستئناف في حدود ما ميز من الحكم المطعون فيه فإن من المقرر أن حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة يحسم النزاع فيما أنصبت عليه ويكون مضمونها حجة ملزمه للقاضي فإن تضمن الحلف إنكار لدعوى المدعي حكم برفضها لعدم قيام الدليل عليها. لما كان ذلك، وكان المستأنف قد حدد طلبه بأنه سلم المستأنف ضدها مبلغ خمسة عشر ألف دينار من قيمة العقار المباع محل التداعي وقد حلفت بعدم استلامها لهذا المبلغ فإن حلف اليمين على هذا النحو يكون قد حسم النزاع ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 570 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر. في قضاء هذه المحكمة. أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات المطروحة عليها وترجيح ما تطمئن إليه منها وحسبها أن تبين الحقيقة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. و حيث أن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض طلبها إلزام المطعون ضده بمؤخر صداقها البالغ خمسين ألف جنيه مصري إستنادا إلى إقرارها بتنازلها عن حقوقها الشرعية مقابل طلاقها منه وانتفاء الدليل على أن هذا التنازل قد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1653 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أنه وإن كان الشيك يعتبر في الأصل أداة وفاء يقوم مقام النقود وأنه ينطوي بذاته على سببه وإن لم يصرح فيه، وأن الأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو لمن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف وكان من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أنه وإن كان الشيك يعتبر في الأصل أداة وفاء يقوم مقام النقود وأنه ينطوي بذاته على سببه وإن لم يصرح فيه، وأن الأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه وذلك إعمالا للقرينة المستفادة من تسليمه، إلا إذا ادعى الساحب غير ذلك وأثبت أن السبب مغاير لما تؤدي إليه القرينة وبأنه أصدره ضمانا لتنفيذ التزام له قبل المستفيد، ولمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 621 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 16 / 1 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر أن الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة، ولو كان غير تاجر، ويعد عملا تجاريا شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح، سواء قصد بيعها بحالت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 3922/ 2010 تجاري، فإنه لما كان من المقرر أن الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة، ولو كان غير تاجر، ويعد عملا تجاريا شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح، سواء قصد بيعها بحالتها أو بعد تحويلها وصنعها وإذ زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين أو أنظمة خاصة، عد تاجرا وسرت عليه أحكام قانوني التجارة. كما أن استظهار تجارية العمل أمر تستق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1034 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 16 / 1 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وعملا بنص الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الجزء من الحكم المطعون فيه الذي لم يكن محلا للطعن بالتمييز يصبح باتا لا يجوز المساس به ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيانه تقول إن الحكم المطعون فيه انتهى في قضاءه إلى إلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن طلبات الطاعنة أمام الدائرة المدنية انحصرت في طلب إلغاء القرار السلبي بامتناع المطعون ضده الأول عن إصدار التراخيص اللازمة للقسائم موضوع التداعي وإلزامه بإصدارها وهي ذات الطلبات التي كانت مطروحة على ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1146 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القرار الإداري الذي تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون غيرها لنظره وفقا لقانون إنشائها رقم 20 لسنة 1981 المعدل هو الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أنه قضت برفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى تأسيسا على أن موضوع المنازعة هو الطعن على القرار الصادر بتسجيل العلامة التجارية وتختص بنظره المحكمة الكلية وفقا للمواد من 61- 85 من قانون التجارة استثناء من اختصاص الدائرة الإدارية بها، في حين أنه قرار إداري ينعقد الإختصاص بنظر الطعن فيه للدائرة الإدار ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 560 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها وتفسير المحررات والمستندات المقدمة إليه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة الشفوية، وبعد “المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. أولا: الطعنان رقما 565 و610 لسنة 2011 مدني المرفوعين من ورثة …….. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون أن عقد الاتفاق المؤرخ 22/ 2/ 1983 الذي يستند إليه المطعون ضده الأول في دعواه أبرم بين الأخير …. بوصفه من ورثة …. وليس بوصفه وكيلا أو نائبا عنهم وقد خلا من ثمة توقيع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 565 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها وتفسير المحررات والمستندات المقدمة إليه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة الشفوية، وبعد “المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. أولا: الطعنان رقما 565 و610 لسنة 2011 مدني المرفوعين من ورثة …….. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون أن عقد الاتفاق المؤرخ 22/ 2/ 1983 الذي يستند إليه المطعون ضده الأول في دعواه أبرم بين الأخير …. بوصفه من ورثة …. وليس بوصفه وكيلا أو نائبا عنهم وقد خلا من ثمة توقيع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 610 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها وتفسير المحررات والمستندات المقدمة إليه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة الشفوية، وبعد “المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. أولا: الطعنان رقما 565 و610 لسنة 2011 مدني المرفوعين من ورثة …….. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون أن عقد الاتفاق المؤرخ 22/ 2/ 1983 الذي يستند إليه المطعون ضده الأول في دعواه أبرم بين الأخير …. بوصفه من ورثة …. وليس بوصفه وكيلا أو نائبا عنهم وقد خلا من ثمة توقيع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 817 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – مفاد نص المادة 153/ 2 من قانون المرافعات وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالتمييز على بيانات محددة من بينها أسماء الخصوم وصفاتهم وكانت القواعد العامة في قانون المرافعات توجب في هذا الخصوص اختصام المحكوم له وت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الدفع المبدي من النيابة سديد، ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 153/ 2 من قانون المرافعات وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالتمييز على بيانات محددة من بينها أسماء الخصوم وصفاتهم وكانت القواعد العامة في قانون المرافعات توجب في هذا الخصوص اختصام المحكوم له وتوجيه الطعن إليه، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة أقامت الدعوى بإثبات حضانتها لولديها ….. و….. وبنفقاتهما وتدخلت هجوميا جدة الو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1046 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في إعلان الأوراق القضائية هو أن تصل إلى علم المعلن إليه شخصيا وأنه خروجا على هذا الأصل وإذ كانت الصورة لم تسلم إلى شخص المراد إعلانه وأثبت القائم بالإعلان بأنه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبين ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى لعدم قيام مندوب الإعلان بالتأشير على الصحيفة المعلنة بما يفيد إرسال صورة منها بالبريد المسجل خلال 24 ساعة من تاريخ الإعلان كما لم يقم بإعادة الصحيفة لمصدرها ولم يثبت ما يدل على إرسال صورة من الصحيفة إليه مما مؤ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1014 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – النص في المادة 138 من قانون الشركات التجارية على أنه (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة، يعين نظام الشركة طريقة تكوينه ومدة عضويته ….) والنص في المادة 141 من ذات القانون على أنه (ينتخب المساهمون أعضاء م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أن الجمعية العمومية لمؤسسي الشركة المطعون ضدها خالفت أحكام انتخاب مجلس الإدارة الأول للشركة بعدم التزامها بشروط الانتخاب الواردة بنص المادتين 141، 142 من قانون الشركات، حيث بينت المادة الأولى أنه يشترط لانتخاب الأعضاء المؤسسين في مجلس الإدارة الأول للشركة المساهمة أن ينص على ذلك في ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2028 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 790، 791 من القانون المدني – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – أن على المؤمن له أن يبين بوضوح وقت إبرام عقد التأمين كل الظروف المعلومة له والتي ي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال إذ قضى برفض الدعوى إستنادا إلى أنه ادخل الغش على المطعون ضدها في حين إنها قامت بفحص السيارة فنيا بتاريخ 25/ 12/ 2007 والتي أصدرت تقريرا تضمن أنها بحالة جيدة ولا يوجد بها سوى خدوش بالدعامية الأمامية اليمنى وحررت معه عقد تأمين تكميلي شامل عن المدة من 1/ 1/ 2008 وحتى 11/ 12/ 2008 وأن السي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 536 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 10 / 1 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام لمحكمة التمييز أن تقضي بها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو لم ترد في صحيفة الطعن شريطة أن يكون واردا على ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الحكم الابتدائي والمطعون فيه فصل في الدعوى في شأن طلب إثبات الطلاق دون تدخل النيابة العامة فيها وإبداء الرأي في هذا الطلب وفقا لما أوجبه القانون في المادتين 337، 338 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية فإنه يكون باطلا بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام لمحكمة التمييز أن تقضي بها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1424 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 7 / 1 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة أنه حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه ومنها المدة وما يعترضها من وقف أو انقطاع, وأن مؤدى نص المادتين 256/ 2 و261 من القانون المدني ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن حادث وفاة مورثتهم تحرر عنه محضر القضية رقم 282 لسنة 2008 جنح مرور الفروانية وإذ صدر بتاريخ 27/ 3/ 2008 قرار بحفظها لعدم معرفة الفاعل فإن سريان مدة التقادم اللازمة لسماع دعواهم قد وقفت حتى تاريخ صدور قرار حفظ الدعوى الجزائية لوجود مانع يتعذر معه إقامة الدعوى وإذ أقاموا دعواهم بتاريخ 22/ 3/ 2011 فإنها تکون بمنأى ع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 57 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 2 / 1 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – أن مؤدي نصوص المادتين 302، 303 من القانون المدني والمادة 53 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي. قبل إلغائه. أن الجزاء المالي الذي يفرضه المتعاقدان لضمان تنفيذ اتفاقه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه لما كان من المقرر أن مؤدي نصوص المادتين 302، 303 من القانون المدني والمادة 53 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي – قبل إلغائه – أن الجزاء المالي الذي يفرضه المتعاقدان لضمان تنفيذ اتفاقهما يعتبر من قبيل التعويض الاتفاقي الذي يفترض معه أن تقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر الذي لحق الدائن وعلى القاضي أن يعمل هذا الاتفاق، إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر فعندئذ لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا أصلا أو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1427 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 2 / 1 / 2013 مكتب فني رقم 41
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. وكان الثابت أن المطعون ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه وعن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني للأخير بصفاتهم فهو في محله ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. وكان الثابت أن المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير – بصفاتهم – قد اختصموا أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهتهم من دون أن توجه إليهم أو منهم طلب ………. للمزيد تواصل معنا