دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 24 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن سقوط الخصومة وفقاً لأحكام المادة 95 من قانون المرافعات جزاء فرضة المشرع على المدعي أو المستأنف الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى أو الاستئناف بفعله أو امتناعه مدة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. حيث أن الطاعنة تنعى بالسبب الأول من الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت بسقوط الحق في الاستئناف لإنقضاء أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي وفقاً لنص المادة 95 من قانون المرافعات ، ذلك أن المحكمة بجلسة 23/3/2011 قضت بوقف الاستئناف لحين صدور حكم في طلب إعادة هيكلة ديون الشركة المطعون ضدها الثانية وقد صدر الحكم في هذا الطلب بتاريخ 2/6/2011 وز ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 56 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن سقوط الخصومة وفقاً لأحكام المادة 95 من قانون المرافعات جزاء فرضة المشرع على المدعي أو المستأنف الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى أو الاستئناف بفعله أو امتناعه مدة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. حيث أن الطاعنة تنعى بالسبب الأول من الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت بسقوط الحق في الاستئناف لإنقضاء أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي وفقاً لنص المادة 95 من قانون المرافعات ، ذلك أن المحكمة بجلسة 23/3/2011 قضت بوقف الاستئناف لحين صدور حكم في طلب إعادة هيكلة ديون الشركة المطعون ضدها الثانية وقد صدر الحكم في هذا الطلب بتاريخ 2/6/2011 وز ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 887 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الأولى من قرار وزير الصحة رقم 69 لسنة 1976 الصادر تنفيذاً للقانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات على أنه “يعتبر تاريخ الميلاد ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن اقيم على سببين ينعي الطاعن بصفته بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده تعديل تاريخ ميلاده من 16/3/1951 إلى 13/2/1956 استناداً إلى صورة البطاقة المدنية الكويتية الصادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية الثابت فيها أن تاريخ ميلاده هو 13/2/1956 باعتبارها مستنداً رسمياً لم يتم الطعن عليه من الطاعن بصفت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 71 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – النص في المادة 219 من قانون المرافعات على أن ” إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا يتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها جاز للمدين أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الحكم بقصر الحجز على بعض هذه الامو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. أولا : الطعن رقم 71 لسنة 2012 تجاري/3 وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل النعي بها على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدهم ( أولا ) أقاموا دعواهم بطلب الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على إحدى العقارات المحجوز عليها بالتبعية للطلب الموضوعي تأسيسا على أن قيمة الحق المحجوز من أجله لا يتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها وأن حبسها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 30 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – النص في المادة 219 من قانون المرافعات على أن ” إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا يتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها جاز للمدين أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الحكم بقصر الحجز على بعض هذه الامو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً : الطعن رقم 71 لسنة 2012 تجاري/3 وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل النعي بها على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدهم ( أولاً ) أقاموا دعواهم بطلب الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على إحدى العقارات المحجوز عليها بالتبعية للطلب الموضوعي تأسيساً على أن قيمة الحق المحجوز من أجله لا يتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها وأن حبس ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 32 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – النص في المادة 219 من قانون المرافعات على أن ” إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا يتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها جاز للمدين أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الحكم بقصر الحجز على بعض هذه الامو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً : الطعن رقم 71 لسنة 2012 تجاري/3 وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل النعي بها على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدهم ( أولاً ) أقاموا دعواهم بطلب الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على إحدى العقارات المحجوز عليها بالتبعية للطلب الموضوعي تأسيساً على أن قيمة الحق المحجوز من أجله لا يتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها وأن حبس ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 34 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – النص في المادة 219 من قانون المرافعات على أن ” إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا يتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها جاز للمدين أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الحكم بقصر الحجز على بعض هذه الامو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً : الطعن رقم 71 لسنة 2012 تجاري/3 وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل النعي بها على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدهم ( أولاً ) أقاموا دعواهم بطلب الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على إحدى العقارات المحجوز عليها بالتبعية للطلب الموضوعي تأسيساً على أن قيمة الحق المحجوز من أجله لا يتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها وأن حبس ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 35 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – النص في المادة 219 من قانون المرافعات على أن ” إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا يتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها جاز للمدين أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الحكم بقصر الحجز على بعض هذه الامو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً : الطعن رقم 71 لسنة 2012 تجاري/3 وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل النعي بها على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدهم ( أولاً ) أقاموا دعواهم بطلب الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على إحدى العقارات المحجوز عليها بالتبعية للطلب الموضوعي تأسيساً على أن قيمة الحق المحجوز من أجله لا يتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها وأن حبس ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 44 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – النص في المادة 219 من قانون المرافعات على أن ” إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا يتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها جاز للمدين أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الحكم بقصر الحجز على بعض هذه الامو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً : الطعن رقم 71 لسنة 2012 تجاري/3 وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل النعي بها على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدهم ( أولاً ) أقاموا دعواهم بطلب الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على إحدى العقارات المحجوز عليها بالتبعية للطلب الموضوعي تأسيساً على أن قيمة الحق المحجوز من أجله لا يتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها وأن حبس ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 50 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – النص في المادة 219 من قانون المرافعات على أن ” إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا يتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها جاز للمدين أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الحكم بقصر الحجز على بعض هذه الامو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً : الطعن رقم 71 لسنة 2012 تجاري/3 وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل النعي بها على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدهم ( أولاً ) أقاموا دعواهم بطلب الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على إحدى العقارات المحجوز عليها بالتبعية للطلب الموضوعي تأسيساً على أن قيمة الحق المحجوز من أجله لا يتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها وأن حبس ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 52 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – النص في المادة 219 من قانون المرافعات على أن ” إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا يتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها جاز للمدين أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الحكم بقصر الحجز على بعض هذه الامو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً : الطعن رقم 71 لسنة 2012 تجاري/3 وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل النعي بها على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدهم ( أولاً ) أقاموا دعواهم بطلب الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على إحدى العقارات المحجوز عليها بالتبعية للطلب الموضوعي تأسيساً على أن قيمة الحق المحجوز من أجله لا يتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها وأن حبس ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 54 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – النص في المادة 219 من قانون المرافعات على أن ” إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا يتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها جاز للمدين أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الحكم بقصر الحجز على بعض هذه الامو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً : الطعن رقم 71 لسنة 2012 تجاري/3 وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل النعي بها على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدهم ( أولاً ) أقاموا دعواهم بطلب الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على إحدى العقارات المحجوز عليها بالتبعية للطلب الموضوعي تأسيساً على أن قيمة الحق المحجوز من أجله لا يتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها وأن حبس ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 55 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – النص في المادة 219 من قانون المرافعات على أن ” إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا يتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها جاز للمدين أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الحكم بقصر الحجز على بعض هذه الامو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً : الطعن رقم 71 لسنة 2012 تجاري/3 وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل النعي بها على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدهم ( أولاً ) أقاموا دعواهم بطلب الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على إحدى العقارات المحجوز عليها بالتبعية للطلب الموضوعي تأسيساً على أن قيمة الحق المحجوز من أجله لا يتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها وأن حبس ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 764 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مناط سريان أحكام نص المادة رقم 31 من قانون العمل في القطاع الأهلي في شأن القرض الذي يمنحه رب العمل للعامل أن يكون ملحوظاً فيه علاقة العمل بأن يبرم بين المقرض بوصفه صاح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قضى بالزام الطاعن بأن يرد للمطعون ضدها المبالغ التي سددتها كفوائد للقرض الممنوح لها بتاريخ 19/5/2009 على سند من المادة رقم 31 من قانون العمل في القطاع الأهلي يحظر عليه كرب عمل تقاضي فوائد عن القروض التي يمنحها للعاملين لديه في ح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1223 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 53 من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية أن الاحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعنين حازا أوضاعهما الشكلية. أولاً الطعن رقم 1233 لسنة 2013 تجاري . أقامت الشركة الاهلية للتأمين – الطاعنة – هذا الطعن على سبب واحد تنعي به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أنه انتهى في قضائه إلى هلاك السيارة موضوع التداعي – المؤمن عليها لديها – استناداً إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 3259 لسنة 2006 تجاري كلي واستئنافها رقمي 3272 ، 3313 لسنة 2007 تجاري – السابق تردي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1233 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 53 من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية أن الاحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعنين حازا أوضاعهما الشكلية. أولاً الطعن رقم 1233 لسنة 2013 تجاري . أقامت الشركة الاهلية للتأمين – الطاعنة – هذا الطعن على سبب واحد تنعي به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أنه انتهى في قضائه إلى هلاك السيارة موضوع التداعي – المؤمن عليها لديها – استناداً إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 3259 لسنة 2006 تجاري كلي واستئنافها رقمي 3272 ، 3313 لسنة 2007 تجاري – السابق تردي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 296 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 15 / 12 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – إن المادة 15 من القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية تنص على أن ” يجب على كل من أصحاب الأعمال النفطية- ممن يستخدمون مائتي (200) عامل على الأقل- أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بعيادة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعن ينعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقول إن الشركة المطعون ضدها اخطرته بانتهاء مدة علاج ابنه بالخارج اعتباراً من 27/5/2009 دون أن تقف من الطبيب المعالج على الحالة الصحية لابنه والتي تستدعى بقائه في الخارج حتى انتهاء فترة علاجه وفقاً للتقارير الطبية المقدمة منه والصادرة من الطبيب المعال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 76 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم أو على وجه من وجوه البر وكانت الوصية مؤبدة أو مطلقة استحق الموصي لهم المنفعة على وجه التأبيد وصار التصرف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بسببي طعنه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أيد الحكم الابتدائي بتعيين المطعون ضده الأول وصياً على الثلث الخيري للموصي بيد أن الثابت من الوصية أن الموصي لم يعين سوى الوصي المختار ولم يعهد له بتعيين غيره من بعده بما يجعلها تأخذ أحكام الوقف الخيري طبقاً للأمر السامي أياً كان المذهب الديني الذي يعتنقه الواقف بما يتعين معه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 373 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 8 / 12 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يكون المتهم عالماً أنه ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف في تاريخ إصداره، وهذا القصد الجنائي عام يتم بم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة:- حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن طلباته في الدعوى قد اقتصرت على طلب التعويض المؤقت عما لحقه من أضرار مادية وأدبية جراء الجريمة التي ارتكبها المطعون ضده وأدين بها وقد بين عناصر الضرر المادي والتي تمثلت في الاعتداء على حقه في اقتضاء قيمة الشيك وما تكبده من أتعاب ومصاريف لإثبات حقه في الدعوى الجزائي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 48 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقرر في الفقه الجعفري – الواجب التطبيق على واقعة النزاع – أن عقد الصلح لازم في نفسه ولا ينفسخ إلا بتراضي المتصالحين بالفسخ أو بفسخ من جعل له حق الفسخ منهما ضمن ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه قدم أمام محكمة الاستئناف صورة من الحكم رقم 2893 لسنة 2011 أحوال جعفري القاضي بإلحاق عقد الصلح المبرم بين الطرفين بمحضر الجلسة والثابت به تصالح الطرفين وإنهاء كافة المنازعات القضائية بينهما ومن بينها الدعوى الراهنة مقابل التزام الطاعن بأداء 70 ديناراً نفقة شامله للأبنة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 500 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة– بأن مناط التفرقة بين الوقف على غير وجوه الخير والوقف على وجوه الخير أن الأول لا يكون على سبيل القربه لله تعالى وإنما على سبيل البر والصلة والوقف يعد خيرياً إذا كان على ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ينعي الطاعن بصفته بسبب طعنه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قضى بانتهاء وقف المرحوم ………… للبيت الكائن بمحله الروحي على سند من أنه وقف ذري ليس للخيرات فيه نصيب في حين أن الثابت من حجة الواقف أنه وقف ذري للخيرات فيه نصيب وأنه وقف خيري مآلا مما يعيب الحكم ويوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر – في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1036 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مهمة محكمة التمييز وهي بصدد النظر في مخالفة محكمة الموضوع للقانون محددة بما كان معروضا على تلك المحكمة من وقائع وادلة لا بما لم يسبق عرضه عليها منها، لما كان ذلك وكان الث ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال. وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفى بيان ذلك تقول أن الحجز التحفظي صدر من قاضي الأمور الوقتية بتاريخ 21/4/2010 وأعلن للمحجوز لديهما في 6، 9/5/2010 ولم تقم الحاجزة- المطعون ضدها الأولى –برفع دعوى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 694 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص عاماً صريحاً في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز تفسيره إلا في حالة غموض عباراته عن بيان مقصود الشارع منه أو وجود لبس فيه، وأنه لمحكمة الموضوع السل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعن ينعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق, وفي بيانه يقول إنه قد دخل البلاد منذ 23 عاماً – وليس وافداً حديثاً – خالياً من الأمراض وأنه أصيب بمرض الالتهاب الكبدي سنة 2008 وشفى منه سنة 2009 وفقاً للتقارير الطبية الصادرة عن جامعة الكويت ومستشفى مبارك الكبير بعد إجراء تحليل البلمرة (pcr) وم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 524 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن القاضي مطالب أصلاً بالرجوع إلى نص القانون وإعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من است ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن بالخطأ في تطبيق القانون و تفسيره وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن مطالبة المطعون ضده بصرف بدل سكن بواقع 150د.ك قائم على غير سند من الواقع والقانون و يتناقض مع صريح المادة 19 من القانون رقم 26/2006 بشأن الرعاية السكنية لكون المطعون ضده يصرف له من جهة عمله بدل سكن بواقع 135د.ك. في حين أن نص المادة 19 جرى على أنه لا يستحق رب الأسرة طالب الرعاية السكنية المقر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 566 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – إذا كان الأصل في الاجراءات أنها روعيت، وكان الثابت من مطالعة نسخة الحكم الأصلية أنها قد تضمنت أسماء الهيئة التي أصدرته وهي من سمعت المرافعة وإشتركت في المداولة ووقعت على مسودته بما يقطع أن الاجراءات ق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه أنف البيان فهو في غير محله لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في الاجراءات أنها روعيت وكان الثابت من مطالعة نسخة الحكم الأصلية أنها قد تضمنت أسماء الهيئة التي أصدرته وهي من سمعت المرافعة واشتركت في المداولة ووقعت على مسودته بما يقطع أن الإجراءات قد روعيت في إصداره ، ولا ينال من صحة ذلك توقيع تلك الهيئة على الورقة الأخيرة من مسودته ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1584 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 18 / 11 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – المشرع في القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية ، قد عرف في المادة 54 منه البنوك بأنها المؤسسات التي يكون عملها والذي تمارسه عادة هو قبول الودائع لاستعمالها في عمل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول ، أن الحكم المطعون فيه قد أنتهى إلى بطلان عقد الاستثمار موضوع النزاع والمبرم بين الطاعن والمطعون ضده إستنادا إلى أنه لا يجوز لغير المؤسسات المسجلة في سجل البنوك أو سجل الشركات الاستثمارية لدى البنك المركزي أن تتلقى أموالا من الغير لاستثمارها عملا للمادة 59 من قانون رقم 32 لسنة 1968 في ش ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1589 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 18 / 11 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – المشرع في القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية ، قد عرف في المادة 54 منه البنوك بأنها المؤسسات التي يكون عملها والذي تمارسه عادة هو قبول الودائع لاستعمالها في عمل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول ، أن الحكم المطعون فيه قد أنتهى إلى بطلان عقد الاستثمار موضوع النزاع والمبرم بين الطاعن والمطعون ضده إستناداً إلى أنه لا يجوز لغير المؤسسات المسجلة في سجل البنوك أو سجل الشركات الاستثمارية لدى البنك المركزي أن تتلقى أموالاً من الغير لاستثمارها عملاً للمادة 59 من قانون رقم 32 لسنة 1968 ف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 929 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن البحث في جواز الطعن يسبق الفصل في الشكل، وكانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون 35 لسنة 1978 – في شأن إيجار العقارات – قد حددت نطاق تطبيقه فنصت على ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة. وحيث إنه ولما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن البحث في جواز الطعن يسبق الفصل في الشكل، وكانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون 35 لسنة 1978 – في شأن إيجار العقارات – قد حددت نطاق تطبيقه فنصت على أنه ” تسرى أحكام هذا القانون على العقارات بما في ذلك الأراضي الفضاء المؤجرة للسكن أو لغير ذلك من الأغراض ويستثنى من ذلك الأراضي الزراعية” وبينت الفقرة الثانية ما يخرج عن هذا النطاق بما نصت عليه من أنه وإذ اشتمل العقد على شروط جوه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 720 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن المدعى هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من الأدلة بما ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعنين أقيما على أربعه أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثاني من سببي الطعن رقم 720/2013 عمالي على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأحقيته في مقابل العمل الاضافى وأيام العطل والأعياد الرسمية والمكلف به من قبل الشركة المطعون ضدها منذ بداية التحاقه بالعمل بها وحتي انهاء خدماته وأنه لديه شهود على ذلك حيث كان يقوم بإثبات عم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 732 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن المدعى هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من الأدلة بما ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعنين أقيما على أربعه أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثاني من سببي الطعن رقم 720/2013 عمالي على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأحقيته في مقابل العمل الاضافى وأيام العطل والأعياد الرسمية والمكلف به من قبل الشركة المطعون ضدها منذ بداية التحاقه بالعمل بها وحتي انهاء خدماته وأنه لديه شهود على ذلك حيث كان يقوم بإثبات عم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1578 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن وكالة المحامي لا تعدو أن تكون نوعا من الوكالة تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني فيما عدا ما تضمنه القانون ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن وكالة المحامي لا تعدو أن تكون نوعا من الوكالة تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني فيما عدا ما تضمنه القانون رقم 62/1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم والنص فيه على أن يتقاضى المحامي أتعابا وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله . وإذ لم ينظم القانون طرق انقضاء عقد وكالة المحامي فإنه ينقضي بنف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1631 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن وكالة المحامي لا تعدو أن تكون نوعاً من الوكالة تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني فيما عدا ما تضمنه القانون ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن وكالة المحامي لا تعدو أن تكون نوعا من الوكالة تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني فيما عدا ما تضمنه القانون رقم 62/1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم والنص فيه على أن يتقاضى المحامي أتعابا وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله . وإذ لم ينظم القانون طرق انقضاء عقد وكالة المحامي فإنه ينقضي بنف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 449 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 29 / 10 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – النص في الفقرة الثالثة من المـادة 153 من قانون المرافعات على أنه ” ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أى وقت وتأخ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث إن النص في الفقرة الثالثة من المـادة 153 من قانون المرافعات على أنه ” ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أى وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها..” يدل على أن لمحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفه الطعن. لما كان ذلك ، وكان مبدأ التقاضى على درجتين يتعلق بالنظام ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 548 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 22 / 10 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر _ في قضاء هذه المحكمة_ أن مؤدى نص المادتين 256/ 2 ،261 من القانون المدنى الواردتين في القسم الخاص بضمان أذى النفس هو سقوط دعوى الضمان بمرور ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث وأن تسرى على هذا الض ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقولان أنهما يقيمان بدولة بنجلاديش ولا يستطيعان الدخول إلى دولة الكويت للمطالبة بحقوقهما ، كما أنهما لم يخطرا بقرار الحفظ لعدم معرفة الفاعل الصادر من النيابة العامة في القضية رقم177 لسنة 2007 جنح مرور عبد الله المبارك حتى الأن فضلاً عن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 770 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 22 / 10 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن الحقوق التي رتبها قانون العمل تُعد من النظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق على مخالفة أي نص من تلك النصوص ، إلا إذا نتج عن هذه المخالفة منفعة أو فائدة أكثر للعامل ، وك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك تقول إن مكافأة نهاية الخدمة التي تلتزم بأدائها للمطعون ضده تمثل الفارق بين مكافأة نهاية الخدمة محسوبة وفقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي ، وتلك المحسوبة وفقاً لأحكام قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية ، وهو ما أدته الطاعنة إلى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 848 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 22 / 10 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخطأ أساس المسئولية وثبوته شرط لازم لقيامها وعبء إثباته يقع على عاتق المضرور واستخلاص توافره أو عدم توافره وهو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب متي أقامت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً : الطعن رقم 848 لسنة 2013 مدني حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه رفض طلب التعويض الأدبي بسند من انتفاء الخطأ والعنت في حق المطعون ضدهما وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خلاف في تفسير نصوص القانون . في حين أنه في قضائه له بالفروق المالية دليلاً على تعسفهما وعدم المساواة بين المحققين الضباط والمحققين المدنيين في الحقوق المالية فإنه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 857 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 22 / 10 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخطأ أساس المسئولية وثبوته شرط لازم لقيامها وعبء إثباته يقع على عاتق المضرور واستخلاص توافره أو عدم توافره وهو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب متي أقامت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً : الطعن رقم 848 لسنة 2013 مدني حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه رفض طلب التعويض الأدبي بسند من انتفاء الخطأ والعنت في حق المطعون ضدهما وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خلاف في تفسير نصوص القانون . في حين أنه في قضائه له بالفروق المالية دليلاً على تعسفهما وعدم المساواة بين المحققين الضباط والمحققين المدنيين في الحقوق المالية فإنه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1155 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 13 / 10 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 198، 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية أن نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب ومنها أجر الخادمة على أبيه الموسر بقدر كفايته ويس ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بأجر خادمة من تاريخ رفع الدعوي في حين أن المطعون ضدها لم تستقدم خادمة بعد واستلامها للعمل بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 198، 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية ان نفقة الولد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 672 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 25 / 9 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 115/2 من قانون المرافعات على أنه “كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان باطلاً بطلان ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة الشفوية، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لتوقيع الورقة الاخيرة من مسودته من عضوين فقط غير سديد ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 115/2 من قانون المرافعات على أنه “كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان باطلاً بطلاناً متعلق بالنظام العام مما يجوز إثارته من الخصوم أو النيابة وتقضى به المحكمة من ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 613 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 9 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لابتنائه على أسباب موضوعية فهو مردود بأنه بفرض ذلك فإنه ليس من شأنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يفضى إلي القضاء بعدم قبول الطعن وإنما إلي رفضه موض ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع المرافعة, وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لابتنائه على أسباب موضوعية فهو مردود بأنه بفرض ذلك فإنه ليس من شأنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يفضى إلي القضاء بعدم قبول الطعن وإنما إلي رفضه موضوعاً مما يضحى معه الدفع بعدم قبول الطعن حرى برفضه . وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة في محله ذلك بأن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات على أن “يجب أن يحضر القضاة ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 648 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 17 / 9 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة– أن المنح والمكافآت التى يمنحها صاحب العمل للعامل إضافة إلى أجره الأساسى تعتبر في الأصل تبرعاً من صاحب العمل لا يلتزم بدفعها ولا يتغير هذا الوصف إلى الالتزام بها إلا إذ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض طلب المكافأة السنوية على سند من تقرير الخبير الذى انتهى إلى عدم استحقاق الطاعن لهذه المكافأة لعدم تقديمه دليلاً على استحقاقها في حين إنه كان يعمل ساعات عمل إضافية ولم تقدم المطعون ضدها دليلاً على عدم استحقاقه لهذه المكافأة بما يعيب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1900 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 16 / 9 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – إذ كان – المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن مناط عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية الصادرة من دائرة الإيجارات بمحكمة الاستئناف وفقاً لما تقضى به المادة 26 من المرسوم بالقانون رقم 35 ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه عن مدى قابلية الحكم المطعون فيه للطعن بالتمييز فلما كان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مناط عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الأيجارية الصادرة من دائرة الإيجارات بمحكمة الاستئناف وفقاً لما تقتضى به المادة 26 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 أن تكون الدائرة قد فصلت في منازعة إيجاريه يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام المرسوم بالقانون المتقدم بيانه فإذا لم يتوافر هذا الشرط بأن كان النزاع يستلزم الفصل في مسألة أولي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 380 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 11 / 9 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء محكمة التمييز- أن الطعن بالتمييز لا يوجه إلا لمن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وأن يكون له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره أو أن يكون قد نازع خصمه في ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن الطعن بالتمييز لا يوجه إلا لمن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وأن يكون له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره أو أن يكون قد نازع خصمه في الحق المطالب به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يتضمن قضاءً على المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير بصفاتهم ولم يلزمهم بشئ إذ أن اختصامهم في الدعوى كان لصدور الحكم في مواجهتهم ومن ثم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول. وحيث ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 419 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 10 / 9 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – مؤدى نص المادة 86 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها وله أن يُدخل ضامناً فيها متى قام سبب موجب للضمان ، ومن ثم يجوز لمدعي الضمان أن يطلب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ من تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول دعواها الفرعية لرفعها قبل الأوان على سند من أن قبول دعواها الفرعية مشروط بأن تكون قد أوفت مبلغ التعويض المقضي به إلى المطعون ضدهما الأول والثاني، في حين أن ذلك غير مانع من قبول دعواها الفرعية ونظرها مع دعوى التعويض المقامة عليها وبحيث يكون تنفيذ ما يقضي لها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 172 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 22 / 7 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – الأوامر علي العرائض هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية بناء علي الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن علي العرائض، وكان الأصل أن القاضي لا يباشر عملاً ولائياً الإ في الأحوا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالأول منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم شيد قضاءه بإلغاء الأمر الوقتي للمتظلم منه علي أن القاضى وهو يباشر عملاً ولائياً لا يكون إلا في الأحوال التي وردت في القانون علي سبيل الحصر إعمالاً لحكم المادة 163 من قانون المرافعات وأنه لا يوجد نص في القانون المدني أو قانون التجارة أو قانون المرافعات يجيز انتهاج طر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 181 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 22 / 7 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره – وكان الثابت من الأوراق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني بصفته بعدم قبول الطعن – فإنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره – وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته وإن اختصم في الدعوى إلا انه لم يقض له أو عليه بشيء وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً وكان الطاعن قد بنى طعنه على أسباب لا تتعلق به ومن ثم فإن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 8 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 14 / 7 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن السلطة القضائية شأنها شأن السلطتين التشريعية والتنفيذية ذات سلطان تباشر جزءاً من اختصاصات وسلطات الدولة التي مصدرها الأمة فالأحكام التي تصدرها حاسمة للخصومة تعتبر عنوانا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن موضوع الطلب فإنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن السلطة القضائية شأنها شأن السلطتين التشريعية والتنفيذية ذات سلطان تباشر جزءاً من اختصاصات وسلطات الدولة التي مصدرها الأمة فالأحكام التي تصدرها حاسمة للخصومة تعتبر عنواناً للحقيقة متى أصبحت نهائية وباتة وتلتزم سلطات الدولة بالنزول عليها وإعمال مقتضاها كما تصدر قرارات لإدارة وتنظيم شئون العدالة أو تتعلق بشئون أعضاء السلطة القضائية، ولقد خول ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 509 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 14 / 7 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر في فقه المذهب الجعفري ـ الذي ينتمى إليه الطرفان – أنه إذا وقع نشوز من الزوجة ونافرة وشقاق منها بعث القاضي حكمين، للإصلاح ورفع الشقاق بما أرتأه صالحاً من الجمع أو الفراق، فإذا اتفقا على رأي ب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. وحيث أنه من المقرر في فقه المذهب الجعفري ـ الذي ينتمى إليه الطرفان – أنه إذا وقع نشوز من الزوجة ونافرة وشقاق منها بعث القاضي حكمين للإصلاح ورفع الشقاق بما أرتأة صالحاً من الجمع أو الفراق، فإذا اتفقا على رأي بعد حكمهما لزم الأخر به. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنفة طلبت الحكم بتطليقها من المستأنف ضده للضرر واستحكام الخلاف بينهما، وكان الثابت من تقرير الحكمين، وذلك بعد أن تعرفا على أسباب الشقاق بينهما واستمعا إلى اقوالها فإنه يلزم نفاذ رأيهما و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 500 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – إذ كانت دولة الكويت وبموجب المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1978 قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية مع تحفظ واحد مؤداه قصر تطبيقها على الاعتراف وتنفيذ الأحكام الصاد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 1996 لسنة 2013 تجاري: حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها ببطلان شرط التحكيم لانعدام أهلية الموقعين على مذكرة التفاهم التي تضمنته حيث يستلزم القانون لقبول شرط التحكيم وكالة خاصة في حين أنه لم يت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1996 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – إذ كانت دولة الكويت وبموجب المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1978 قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية مع تحفظ واحد مؤداه قصر تطبيقها على الاعتراف وتنفيذ الأحكام الصاد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 1996 لسنة 2013 تجاري: حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها ببطلان شرط التحكيم لانعدام أهلية الموقعين على مذكرة التفاهم التي تضمنته حيث يستلزم القانون لقبول شرط التحكيم وكالة خاصة في حين أنه لم يت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 743 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – النص في المادة 64 من القانون رقم 6 لسنة 2010 – في شأن العمل في القطاع الأهلي – على أن ” مع عدم الإخلال بأحكام المادة 21 من هذا القانون ، لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني وأربعين ساعة أسبوعياً أو ثما ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت من الأوراق ، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من أقوال شاهديه ومن أقوال الشاهد الثاني للمطعون ضده والذي يعمل مديراً للمطعم في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة ، أنه كان يعمل لمدة أربع ساعات يومياً عملاً إضافياً حيث كان يعمل إثنتي عشر ساعة يومياً ك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1438 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أن المناط في التفرقة بين ما تملكه الدولة ملكية عامة وما تملكه من أموال خاصة هو بتخصيص الأولي للمنفعة العامة وإذ كان النص في المواد 1، 2، 15، 18/2 من المرسوم بقانون رق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في الطعون الثلاثة الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون أنهم دفعوا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة لبلدية الكويت استناداً إلى أن قطعة الأرض موضوع الدعوى تعد من أملاك الدولة الخاصة وأن استغلالها يكون من شأن إدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية إذ هي المنوط بها اقتضاء التعويض المستحق من جراء است ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1463 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أن المناط في التفرقة بين ما تملكه الدولة ملكية عامة وما تملكه من أموال خاصة هو بتخصيص الأولي للمنفعة العامة وإذ كان النص في المواد 1، 2، 15، 18/2 من المرسوم بقانون رق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في الطعون الثلاثة الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون أنهم دفعوا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة لبلدية الكويت استناداً إلى أن قطعة الأرض موضوع الدعوى تعد من أملاك الدولة الخاصة وأن استغلالها يكون من شأن إدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية إذ هي المنوط بها اقتضاء التعويض المستحق من جراء است ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1465 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أن المناط في التفرقة بين ما تملكه الدولة ملكية عامة وما تملكه من أموال خاصة هو بتخصيص الأولي للمنفعة العامة وإذ كان النص في المواد 1، 2، 15، 18/2 من المرسوم بقانون رق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في الطعون الثلاثة الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون أنهم دفعوا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة لبلدية الكويت استناداً إلى أن قطعة الأرض موضوع الدعوى تعد من أملاك الدولة الخاصة وأن استغلالها يكون من شأن إدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية إذ هي المنوط بها اقتضاء التعويض المستحق من جراء است ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1468 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أن المناط في التفرقة بين ما تملكه الدولة ملكية عامة وما تملكه من أموال خاصة هو بتخصيص الأولي للمنفعة العامة وإذ كان النص في المواد 1، 2، 15، 18/2 من المرسوم بقانون رق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في الطعون الثلاثة الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون أنهم دفعوا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة لبلدية الكويت استناداً إلى أن قطعة الأرض موضوع الدعوى تعد من أملاك الدولة الخاصة وأن استغلالها يكون من شأن إدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية إذ هي المنوط بها اقتضاء التعويض المستحق من جراء است ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1400 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور – قبل تعديله بالقانون رقم 52 لسنة 2001 – على أن يشترط لترخيص أية مركبة آلية أو تجديد ترخيصها التأمين من المسئولية المدنية الناشئ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور – قبل تعديله بالقانون رقم 52 لسنة 2001 – على أن يشترط لترخيص أية مركبة آلية أو تجديد ترخيصها التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة تأميناً سارياً المفعول مدة الترخيص ويصدر وزير الداخلية قراراً بقواعد وشروط هذا التامين وفي المادة 63 من قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور على أن” التأمين على المركبات الآلية إجباري ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 543 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مناط رجوع المؤمن لاسترداد ما دفعه من تعويض – سواء للمؤمن له أو للغير- هو أن يثبت أن وقوع الحادث من السيارة المؤمن عليها قد جاء نتيجة مخالفة قائدها للقيود والواجبات ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المداولة، الشفوية وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفى سائر أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان النعي بهما يقول الطاعن إن مناط رجوع شركة التأمين على المؤمن له هو إخلال المؤمن له بالقيود والواجبات الواردة بوثيقة التأمين ذلك أن التامين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ذو طبيعة عينية لصيقه بالسيارة ذاتها غايته تغطية الأضرار التي تلحق بالغير من مخاطر السيا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 991 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – إذ كانت المادة رقم 589 من قانون التجارة قد نصت على أن “تسقط الدعاوي الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 584 ، 585 ، 586 ، 588 بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس” بما مؤداه أن إعمال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك إذ قضى بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم إعمالاً لحكم المادة رقم 589 من قانون التجارة رغم أن النزاع فيها يخضع لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 بشأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها والذي لم ينص على مدة تقادم خاص بعدم نفاذ تصرف عملاء المديونيات العامة ولم يحل في خصوص هذا التقادم إلى قانون التجارة ومن ثم يتعين إعمال ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 300 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها والأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأسباب الأول والثالث والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ أعتبر ان طلبه عن ضم مدة الخدمة السابقة على صدور قانون التأمين التكميلي إلى التأمين التكميلي مستنداً إلى الطلب المقدم منه للمطعون ضده الأول بتاريخ 18/7/2005 من خلال جهة عمله وصدر فيه القرار بتاريخ 26/7/2 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 101 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن قواعد الإثراء بلا سبب التي أوردها القانون المدني في المواد من 263 إلى 268 تسرى على كافة العلاقات تجارية كانت أو غير تجارية، وأنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي إعمالاً لأحكام الإثراء بلا سبب في حين أن العلاقة بين الطرفين يحكمها العقد المؤرخ بين الطرفين في 29/10/1989 والذي لم يقض ببطلانه ومن ثم فلا مجال لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب والتي لا تطبق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1845 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر , في قضاء هذه المحكمة – انه ولئن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببيه بين الخطأ والضرر هو من أمور الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال , وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى برفض الدعوى استناداً إلى أن وفاة مورث الطاعنين يرجع إلى خطئه لاصطدامه من الخلف بالسيارة التي كانت تسير أمامه دون أن يستخدم الفرامل أو يستعمل حزام الأمان وقت الحادث وأن تقرير الخبرة أثبت أن حزام الأمان هو الحماية الرئيسية وأن الاكياس الهوائية عامل ثانوي مساعد , وأ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 190 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر شرعاً أن الطلاق يرتب شرعاً حقوقاً وحرمات أوجب الله رعايتها ، ومن ثم لا يصدق أحد الزوجين في نفيه بعد حصوله، والرجعة حق للزوج مدة العدة ، وهو حق أثبته الشارع له ، ولهذا لا يملك إسقاطه ، وتصح ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. وحيث إنه قد تم اختصام الخصم المدخل في الطعن فإنه يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول إنها طُلقت من المطعون ضده الأول طلقة أولى رجعية بتاريخ 19/6/2012 بموجب إثبات الطلاق رقم 400 في 20/6/2012 وانتهت عدتها في 22/8/2012 وتزوجت بالخصم المدخل/…………… بموجب العقد رقم…… في 23/8/20012 بعد انتهاء عَّدتها، ثم فوجئت بمراجعتها من المطعو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 908 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – النص في المادة 292 من القانون المدني على أنه ” 1- إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه جاز للدائن أن يطلب الحكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 1679 لسنة 2006 مدني فيما قضى به من الزام المطعون ضده الأول بالغرامة التهديدية على ما انتهى إليه، من أنه فاقد لشرط من شروط صلاحيته كسند تنفيذي , اعتباراً بأن الحكم الصادر ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 346 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – النص في المادة 228/1 من القانون المدني على أنه ” إذا تعدد الأشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم التزم كل منهم في مواجهة المضرور بتعويض كل الضرر ” مفاده – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – أنه إذا حدث الض ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول والوجهين الرابع والخامس من السبب الثاني والوجه الأول من السبب الثالث والوجهين الثاني والثالث من السبب الخامس مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه أورد بصحيفة استئنافه سببا جديدا للطعن على الحكم المستأنف ودفاعا لم يكن مطروحا على محكمة أول ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 562 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 310 من القانون المدني على أن ” لكل دائن حق مستحق الأداء وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن التصرف الصادر منه لنجله القاصر/ ………….. هو بيع أثبته في صورة هبه لتعذر إجراءات تسجيله لقاء ثمن ثابت بالعقد المؤرخ 26/2/2011 والسابق على ثبوت مديونية المطعون ضده الأول بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 4041 لسنة 2009 تجاري بتاريخ 25/4/2011 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 863 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 9 / 6 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر– في قضاء هذه المحكمة– أن لمحكمة التمييز أن تقضي من تلقاء نفسها بالأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن شريطة أن يكون السبب وارداً على الجز ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة التمييز أن تقضي من تلقاء نفسها بالأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن شريطة أن يكون السبب وارداً على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وأنه لا طاعة لمطلقة على من طلقت عليه سواء وقع الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه فالطلاق الذي يوقعه القاضي بحكم نهائي بناءً على الضرر يترتب عليه حل قيد الزوجية ويزيل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1449 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القُصّر على أن “تنشأ هيئة عامة لشئون القُصّر تكون لها شخصية اعتبارية ….. ويكون ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنتان بالأول منهم على الحكم المطعون فيه البطلان وإنعدام إجراءات الخصومة . ذلك أن الطاعنة الأولى وصية على أولادها القُصّر بموجب الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 789 لسنة 2009 أحوال جعفري ، وأن الطاعنة الثانية المولودة بتاريخ 16/2/1991 قد بلغت سن الرشد مما يبطل الخصومة لانتفاء صفة الهيئة العامة لشئون القُصّر وعدم اختصام الطاعنة الأولى بصفتها وصية على القصر وع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 137 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 56 من لائحة نظام العاملين بالشركة (الشركة الكويتية للاستثمار) قد جرى على أن ” تضع إدارة الموارد البشرية الأسس والقواعد الخاصة بتحديد نسبة الزيادات ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنان استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً : الطعن رقم 137 لسنة 2013 عمالي/3: وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعن به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه إذ قضى باستبعاد الزيادة السنوية المقررة له بموجب المادتين 81،79 من لائحة الشركة المطعون ضدها تأسيساً على عدم تقديمه الدليل على استحقاقه لها. والتفت عن طلبه انتقال الخبير إلى مقر الشركة المطعون ضدها للإ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 145 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 56 من لائحة نظام العاملين بالشركة (الشركة الكويتية للاستثمار) قد جرى على أن ” تضع إدارة الموارد البشرية الأسس والقواعد الخاصة بتحديد نسبة الزيادات ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنان استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً : الطعن رقم 137 لسنة 2013 عمالي/3: وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعن به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه إذ قضى باستبعاد الزيادة السنوية المقررة له بموجب المادتين 81،79 من لائحة الشركة المطعون ضدها تأسيساً على عدم تقديمه الدليل على استحقاقه لها. والتفت عن طلبه انتقال الخبير إلى مقر الشركة المطعون ضدها للإ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1403 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير ما يقدم إليها من البيانات والدلائل وما يساق إليها فيها من القرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد والمداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنين بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه خالف ما جاء بالتقرير الطبي الشرعي وانتفاء الخطأ في جانب تابعي الطاعن الثاني بصفته ومن ثم فلا مسئولية للطاعنين عن التعويض عن الاضرار التي أصابت المطعون ضده وأن ما قام به المطعون ضده من إجراء العملية الجراحية لا يُعد بحد ذاته خطأ طبياً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه الثابت بالأورا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1316 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 929 من القانون المدني على أن 1- لحائز الشيء الحق فيما يقبضه من ثماره وما يحصل عليه من منفعة ما دام حسن النية……. ” يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع , وفي بيان ذلك تقول , أنها تمسكت بصحيفة استئنافها بدفاع حاصله أنها كانت تقيم في عقار التداعي بحسن نية بوصفها حاضنة لأبنائها من بائعه مما يحق لها البقاء به لحين انتهاء حضانتها وأنها لم تعلم ببيع هذا العقار إلا في تاريخ إنذارها بالإخلاء منه الحاصل في 28/7/2007 وأن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1384 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول اختصام المطعون ضده الأول بصفته فهو في محله ، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات ، ولم يُقض له أو عليه بشيء ، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . وكان ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 422 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – إذ كان وكيل الطاعنين قد حضر بجلسة المرافعة أمام هذه المحكمة, وقرر أنه حدث خطأ مادي في اسم المطعون ضدها المذكورة حيث ورد بصحيفة الطعن خطأ أنه………. والصحيح أنه الأسم الأول وطلب تصحيح هذا الخطأ الما ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن الدفع المبدي من المطعون ضدهم أولاً بعدم قبول الطعن لعدم اختصام المحكوم لها…………….. فإنه في غير محله، ذلك أنه لما كان وكيل الطاعنين قد حضر بجلسة المرافعة أمام هذه المحكمة، وقرر أنه حدث خطأ مادي في اسم المطعون ضدها المذكورة حيث ورد بصحيفة الطعن خطأ أنه …………. والصحيح أنه الأسم الأول وطلب تصحيح هذا الخطأ المادي على هذا النحو وأثبت ذلك بمحضر الجلسة, ومن ثم فإنه الدفع يضحى غير مقبول. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1208 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – وحيث إنه عن الدفع المبدي عن النيابة بعدم أختصاص قاضي التفليسة بإصدار الأذن للهيئة العامة للأستثمار ببيع موجودات التفليسة واختصاص محكمة إفلاس المديونيات العامة بهذا الاذن فهو في محله ذلك أنه لما كان ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاع الشكلية. وحيث إنه عن الدفع المبدي عن النيابة بعدم أختصاص قاضي التفليسة بإصدار الأذن للهيئة العامة للأستثمار ببيع موجودات التفليسة واختصاص محكمة إفلاس المديونيات العامة بهذا الاذن فهو في محله ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والمحكمة ذاتها – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1405 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن “وفقا لنص المادة 43 من قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 564/1993 أن تصدر وثيقة التملك باسمي الزوج والزوجة الكويتيين دون الأولاد باستثناء إبنهما الوحيد الذي يشترك مع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. أقيم الطعن على سبب وحيد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول أنها قدمت الكتاب الصادر من المؤسسة العامة للرعاية السكنية الذي تضمن صدور وثيقة تملك عقار النزاع محملة بحق السكن لمطلقة زوجها المرحوم ….. باعتبارها حاضنة لابنه منها ….. على اعتبار أنه المكلف بتأمين السكن لأولاده وهو ما يدل على أن حق سكناها في ذلك العقار مرتبط باستمرار حضانتها وأن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 752 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 13 / 5 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية ، وأنه نتيجة للأثر الناقل يعتبر مطروحاً ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بصفتها بالسبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه البطلان إذ قبل الدفع المبدى من المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة على سبيل الاحتياط بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى والتفتت عنه تلك المحكمة ، فى حين أنها لم تتمسك بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف مما يعد تنازلاً ضمنياً عنه وبالتالى لا يكون مطروحاً على تلك المحكمة التزاما ًبنطاق الاستئناف وبنظره فى حدود ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 972 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة– أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 2006 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة على أن ” تنشأ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع في الدعوى والخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ قضى بعدم قبول دعواه قبل المطعون ضدها لرفعها على غير ذي صفة على سند من أنه كان يتعين رفعها على وزارة المالية التي ألحقت بها إدارة نزع الملكية رغم أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن إجراءات نزع الملكية لم تتم وفقاً للقانون بسبب ر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 569 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 5 / 5 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في المذهب الجعفري الذي ينتمي إليه الطرفان – أنه إذا وقع نشوز بين الزوجين ومنافرة ودب الشقاق بينهما حتى صارت الحياة بينهما حرجة جاز للزوج المتضرر رفع الأمر الي الحاكم الشرعي ليفرق بينهما. ل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض دعوى التطليق رغم أن المذهب الجعفري أباح التطليق للزوج في حالة نشوز الزوجة ووقوع منافرة بينهما وإذ تحقق ذلك بارتكاب المطعون ضدها لجريمة الزنا في القضية رقم ……. لسنة 2011 حصر الفروانية ….. جنايات وأصبح الحكم نهائياً وباتاً على نحو تتحقق به المضارة الموجبة للتفريق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 779 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 5 / 5 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر أن الدفع بانعدام صفة المدعي في المطالبة بالحق موضوع التداعي يُعد دفاعاً موضوعياً يحق لصاحب الشأن فيه إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لعدم وجود صفة للمطعون ضدها في المطالبة بنفقات وأجور لولديه منها لتجاوزهما سن المخاصمة القضائية، إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفع وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر أن الدفع بانعدام صفة المدعي في المطالبة بالحق موضوع التداعي يُعد دفاعاً موضوعياً يحق لصاحب الشأن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1119 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد طبيعة المسئولية بما استند إليه المضرور في طلب التعويض أو بالنص القانونى الذى اعتمد عليه بل يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطـلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المــداولة. وحيــث إن الطعـن إستـوفـي أوضـاعـه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطــأ فى تطبيق القانون والفساد في الأستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيانهما يقول أنه تمسك أمام محكمة أول درجة بدفاع حاصله أن أوراق الدعوى تؤكد خطـأ المطعون ضده الثانى بصفته العمدى المتمثل فى تسهيل تابعيه هروب المطعون ضدها الأولى خارج البلاد عبر المنافذ البرية فور صــدور الحكم بإدانتها إذ لم تمثل لتنفيذ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1118 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – النص في المادة الثانية من القانون رقم 8 لسنة 2008 بتعديل عنوان وبعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 في شان تنظيم استغلال الأراضي الفضاء على أن “يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1994 الن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة:- حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك، أنه تمسك في دفاعه لدي محكمة الموضوع بعدم خضوع العقار محل التداعي للرسوم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 تأسيساً على أن المطعون ضده الأول بنكا اسلامياً لا يخضع لأحكام هذا القانون وهو ما قضت به أحكام قدمها لمحكمة الموضوع حازت قوة الأمر المقضي فأصبحت حجة على الكافة كان يت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 901 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 15 / 4 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – النص في المادة 43 من القانون رقم 8 لسنة 2010 – في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة – على أن ” يستحق الشخص ذو الإعاقة العاجز عن العمل معاش إعاقة طبقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الهيئة ” والنص في المادة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وذلك أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، لأنه إعمالاً لأحكام القانون رقم 8لسنة 2010 – في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة – أصبحت الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة ، هي المختصة دون غيرها في تقديم المساعدات والمعاشات المالية وغيرها لذوي الإعاقة ، وإذ قضي الحكم برفض هذا ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1311 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 15 / 4 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة– أن طلب المستأنفة إلغاء الحكم المستأنف يندرج فيه القضاء بما رفضه ذلك الحكم من طلبات المستأنف ذلك أن طلب إلغاء الحكم المستأنف لا يمكن أن يكون مقصوداً لذاته وإنما للوصول إ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى الفرعية بإزالة السور محل النزاع وقضى بعدم قبولها رغم أن المطعون ضده الأول قصر طلباته في صحيفة استئنافه على إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية طالباً القضاء مجدداً بندب خبير لبحث طلباته فيها دون أ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1141 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذا المحكمة – أن الأمور التي تتصل بالعقيدة الدينية تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان متى كان ظاهر الحال لا يكذبه ، ولا ينبغي للقضاء بحث دواعيها بل يقتصر على بحث النتائج ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون وفي بيانه تقول إنها قررت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنها سنية المذهب ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر النزاع إلى الدائرة السنية بمحكمة الأحوال الشخصية وإذ قضى الحكم بضم الصغير (يوسف) إلى – المطعون ضده -باعتبارها جعفرية المذهب فإنه يكون معيباً ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذا المحكمة – أن الأمور التي تتص ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 276 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 85 من القانون المدني على أن “الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم ” مفاده على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية أن المجنون والمعتوه كالصغير محجورون لذاته ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بتوقيع الحجر عليها استناداً إلى تقرير الطب النفسي رغم أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن حالتها تحسنت وأنها كاملة الإدراك وطلبت إحالتها للطب الشرعي الا أن المحكمة التفتت عن دفاعها رغم جوهريته بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن من المقرر – ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 330 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة -أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وليس هذا شأن م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الدفع المبدى من النيابة سديد، ذلك بأنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وليس هذا شأن من أختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه أية طلبات فوقف من الخصومة موقفاً سلبياً، ولم يحكم عليه بشيء، ولم تكن أسباب الطعن متعلقة به. لما كان ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1351 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – مفاد المادة الأولى والرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية أن محكمة الموضوع لا تحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية إلا إذا كان الفصل في المنازعة المطروحة إنما يتوقف على الفصل في دست ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين كما أبدت الطاعنتان في صحيفة الطعن دفعاً بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية. وحيث إن مبنى الدفع المبدي من الطاعنتين أن مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية أن تخصيص البيوت الحكومية لا يكسب المخصص له سوى حق السكن وأن الملكية لا تنتقل إليه بمجرد سداد الثمن كاملاً واستيفاء الشروط الأولى المنصوص عليها في هذ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 688 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الأصل أن فسخ العقد أو انفساخه يعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه وفقاً لنص المادتين 211، 216 القانون المدني ، إلا أنه يستثنى من ذلك ما نصت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى بفسخ عقد الاستثمار موضوع النزاع دون أن يتبين قدرة المطعون ضده على إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان الأصل أن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 563 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تقدير قيام علاقة العمل أو انتهائها، هو مما تستقل به محكمة الموضوع، بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والأخذ بما تطمئن إليه منها. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا:- عن الطعن رقم 569 لسنة 2013 عمالي المرفوع من ………. حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن بالأربعة الأول منها الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من الأوراق أنه التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها اعتبارا من 1/2/1995 واستمر في عمله حتى انتهاء خدمته بتاريخ 30/6/2009، بما مؤداه أحقيته في حساب مقابل م ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 569 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تقدير قيام علاقة العمل أو انتهائها، هو مما تستقل به محكمة الموضوع، بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والأخذ بما تطمئن إليه منها. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا:- عن الطعن رقم 569 لسنة 2013 عمالي المرفوع من ……. حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن بالأربعة الأول منها الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من الأوراق أنه التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها اعتبارا من 1/2/1995 واستمر في عمله حتى انتهاء خدمته بتاريخ 30/6/2009، بما مؤداه أحقيته في حساب مقابل مكاف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 173 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه طبقا لنص المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن “يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بقبوله الاستئناف رقم 2447 لسنة 2008 مدني شكلا في حين أنه أقيم بعد الميعاد المقرر قانونا مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه طبقا لنص المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن “يبدأ ميعاد الطعن في ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 392 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحجية التي يكتسبها الحكم تسمو على اعتبارات النظام العام، وأنها تلحق بأسباب الحكم التي أقيم عليها منطوقة، والتي لا يقوم المنطوق بدونها. لما كان ذلك، وكانت محكمة ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. أولا:- عن الطعن رقم 392 لسنة 2009 مدني المرفوع من/ ….. حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم لم يشتمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلباته فيها وشابت أسبابه القصور، كما أنه قام بإعلان الخصوم جميعا بصحيفة ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 867 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحجية التي يكتسبها الحكم تسمو على اعتبارات النظام العام، وأنها تلحق بأسباب الحكم التي أقيم عليها منطوقة، والتي لا يقوم المنطوق بدونها. لما كان ذلك، وكانت محكمة ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. أولا:- عن الطعن رقم 392 لسنة 2009 مدني المرفوع من/ ….. حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم لم يشتمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلباته فيها وشابت أسبابه القصور، كما أنه قام بإعلان الخصوم جميعا بصحيفة ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 878 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحجية التي يكتسبها الحكم تسمو على اعتبارات النظام العام، وأنها تلحق بأسباب الحكم التي أقيم عليها منطوقة، والتي لا يقوم المنطوق بدونها. لما كان ذلك، وكانت محكمة ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. أولا:- عن الطعن رقم 392 لسنة 2009 مدني المرفوع من/ ….. حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم لم يشتمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلباته فيها وشابت أسبابه القصور، كما أنه قام بإعلان الخصوم جميعا بصحيفة ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 902 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى تمسك الخصم بدفاع جوهري، وهو الدفاع الذي من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ويتعين على المحكمة أن تعرض له وتمحصه بكل الوسائل التي من شأنها أن تو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. أقيم الطعن على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنها سنية المذهب ومع ذلك اعتبرها الحكم الابتدائي جعفرية المذهب، كما أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع إيرادا ورد رغم جوهريته بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر – في قضاء ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1961 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – إذ كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة قد نصت على أنه “إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها أو من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأموري ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. وحيث إنه لما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة قد نصت على أنه “إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها أو من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية، ويجوز للمحكمة ….. أن تقرر بسقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة”. وكانت المحكمة قد ندبت خبيرا لتحقيق دفاع المستأنف من وجود علاقة شراكة بينه وال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 159 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – مفاد الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز يجوز للخصوم – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة التمييز – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك ب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز يجوز للخصوم – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة التمييز – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على تلك المحكمة، وكان مفاد النص في المادة السادسة من المرسوم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2018 مكتب فني رقم 42
المبدأ – النص في المادة 18 من الدستور على أن ” الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع أحد من التصرف في ملكة إلا في حدود القانون … ” والنص في المادة 810 من القانون المدني على أنه ” لمالك الشيء أن يستعمله وأن يستغله أو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وعرض السيد المستشار المقرر المبدأ موضوع الإحالة إلى الهيئة والاتجاهات موضوع اجتماع الهيئة والمداولة قانونا. وحيث أنه حسما لهذا الخلاف أحالت الدائرة المدنية والعمالية الأولى الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والإدارية المشكلة وفقا للفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم رقم 23 لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2003 للنظر في توحيد المبدأين سالفي البيان، ونفاذا لذلك صدر القرار رقم 3 لسنة 2018 بتشكيل الهيئة م ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1263 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 277 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن “لا يجوز استئناف حكم مرسى المزاد إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره دون وقف الإج ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة:- حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز استئناف حكم مرسى المزاد بقالة عدم توافر إحدى الحالات التي يجوز فيها استئناف هذا الحكم والمنصوص عليها بالمادة 277 من قانون المرافعات رغم أنه تمسك في استئنافه بأن دفاعه أمام قاضي البيوع قام على أن العقار المحجوز عليه لا يجوز الحجز عليه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1459 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الحقوق التي رتبتها نصوص قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38/ 1964 – الملغي المنطبق على الواقعة – للعمال تعد من النظام العام فلا يجوز على مخالفتها سواء عند بدء علاقة الع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواها بطلب إلغاء الفوائد على مبالغ القروض الممنوحة لها من البنك المطعون ضده، تأسيسا على أن علاقة العمل التي تربطها بالأخير لم تكن ملحوظة عند إبرام عقود القروض، في حين أن المشرع بنص المادة 31 من قانون العمل في القطاع الأه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2146 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الأولى من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن والتي انضمت إليها الكويت بالقانون رقم 21 لسنة 1969 على أن “في المعاهدة الحالية تستع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن رقم 2146/ 2012 تجاري أستوفى أوضاعه الشكلية. أولا- الطعن رقم 2146 لسنة 2012 تجاري/ 3. حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي الطاعنة به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أنه طبق على واقعة الدعوى القواعد المقررة في قانون التجارة البحرية في خصوص تقدير قيمة التعويض المستحق عن الرافعة التي ثبت هلاكها أثناء الرحلة البحرية تأسيسا على خروج البضاعة عن مدلول نص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2150 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الأولى من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن والتي انضمت إليها الكويت بالقانون رقم 21 لسنة 1969 على أن “في المعاهدة الحالية تستع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن رقم 2146/ 2012 تجاري أستوفى أوضاعه الشكلية. أولا- الطعن رقم 2146 لسنة 2012 تجاري/ 3. حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي الطاعنة به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أنه طبق على واقعة الدعوى القواعد المقررة في قانون التجارة البحرية في خصوص تقدير قيمة التعويض المستحق عن الرافعة التي ثبت هلاكها أثناء الرحلة البحرية تأسيسا على خروج البضاعة عن مدلول نص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 950 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد الفقرة الأولى من المادة 127 من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن في الحكم ممن قبل الحكم صراحة أو ضمنا، والأصل أن من قبل حكم محكمة أول درجة ولم يستأنفه، لا يكو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولا الطعن رقم 968 لسنة 2012 مدني: المرفوع من مدير عام الهيئة العامة للصناعة: وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد الفقرة الأولى من المادة 127 من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن في الحكم ممن قبل الحكم صراحة أو ضمنا، والأصل أن من قبل حكم محكمة أول درجة ولم يستأنفه، لا يكون له الطعن في الحكم الذي يصدر في الاستئناف المرفوع من غيره من المحكوم عليهم متى كان هذا الحكم لم يقض عليه بأكثر مما قضى به حكم محكمة أول درجة، إلا أنه يجوز ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 968 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد الفقرة الأولى من المادة 127 من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن في الحكم ممن قبل الحكم صراحة أو ضمنا، والأصل أن من قبل حكم محكمة أول درجة ولم يستأنفه، لا يكو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولا الطعن رقم 968 لسنة 2012 مدني: المرفوع من مدير عام الهيئة العامة للصناعة: وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد الفقرة الأولى من المادة 127 من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن في الحكم ممن قبل الحكم صراحة أو ضمنا، والأصل أن من قبل حكم محكمة أول درجة ولم يستأنفه، لا يكون له الطعن في الحكم الذي يصدر في الاستئناف المرفوع من غيره من المحكوم عليهم متى كان هذا الحكم لم يقض عليه بأكثر مما قضى به حكم محكمة أول درجة، إلا أنه يجوز ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 487 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم انتهى إلى بطلان المخالصة استنادا إلى نص المادة 115 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في حين أنه لا يجوز تطبيق هذا القانون على واقعة الدعوى لصدور المخالصة من المطعون ضده في 19/ 8/ 2009 بعد انتهاء علاقة العمل في 31/ 7/ 2009 في ظل القانون رقم 38 لسنة 1964 وقبل العمل ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1613 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير مدى جدية الدفع بالإنكار أو الادعاء بالتزوير هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: وحيث إنه عن الدفع بالإنكار والادعاء بالتزوير المبدي من المستأنف عليها على الفواتير أرقام 52750 و6792 و8672 و18919 و20429 و22161 و23458 والتي تبلغ جملة المبالغ الواردة بها 17.403.500 د. ك فإنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير مدى جدية الدفع بالإنكار أو الادعاء بالتزوير هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق، وكان من المقرر أن الورقة العرفية إنما تستمد حجيتها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1152 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة. أن النص في الفقرة الأولى من المادة 577 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أنه “بمجرد صدور حكم بشهر الإفلاس تغل يد المفلس من التصرف في أمواله وعن إدارتها” والنص في ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه وعن دفع النيابة بعدم قبول الطعن للتقرير به من الطاعن بعد صدور الحكم بشهر إفلاسه، فإنه في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة 577 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أنه “بمجرد صدور حكم بشهر الإفلاس تغل يد المفلس من التصرف في أمواله وعن إدارتها “والنص في الفقرة الأولى من المادة 580 من القانون المذكور على أنه “لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء عاجله من ديون أو اس ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 131 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر أنه بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية فإن ذلك ليس من شأنه أن يفضي إلى القضاء بعدم قبول الطعن وإنما إلى رفضه موضوعا ولا تأثير لما استحدثه القانون 47 لسنة 1994 من تعديل جرى على المادة 154 من ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه وعن الدفع المبدي من المطعون ضده الخامس بصفته بعدم قبول الطعن لابتنائه على غير الأسباب الواردة بنص المادة 152 من قانون المرافعات – فمردود بما هو مقرر أنه بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية فإن ذلك ليس من شأنه أن يفضى إلى القضاء بعدم قبول الطعن وإنما إلى رفضه موضوعا ولا تأثير لما استحدثه القانون 47 لسنة 1994 من تعديل جرى على المادة 154 من قانون المرافعات ناط بموجبه دوائر المحكمة – وعلى ما أوردته مذكرته الإيضاحية – مراجعة وتصفية الطع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 640 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 146 من قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد – المقابلة لنص المادة 96 من قانون العمل القديم رقم 38 لسنة 1969 – أن تقديم الشكوى العمالية إلى الإدارة المخت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بصفتها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضدها قد أقامت دعواها أمام المحكمة المدنية والتي قضت بعدم اختصاصها نوعيا وبإحالة الدعوى إلى الدائرة العمالية وقد حاز هذا الحكم الحجية لعدم الطعن عليه في المواعيد المقررة قانونا. وبالتالي فكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم سبق تقديم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1606 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 163 من قانون المرافعات على أن “في الأحوال التي يجيز فيها القانون استصدار أمر على عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن مبنى السبب المبدئ من النيابة تنعى به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لأن الحكم الصادر في التظلم موضوع الدعوى قد صدر من دائرة التظلمات بالمحكمة الكلية المشكلة من قاض فرد دون المحكمة المشكلة من ثلاث قضاة ويكون الحكم صدر من محكمة غير مختصة نوعيا بنظره وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 163 من قانون المرافعات على أن “في الأحوال ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 501 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر أن الأصل في الوفاء بالأجرة هو أنه يتم برضاء الدائن وأن يكون للدائن أو النائب عنه كالولي أو القيم أو الوكيل عن الغائب أو الحارس القضائي أو السنديك أو الوكيل وكالة عامة أو وكالة خاصة بالقبض، ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى بإلزامه بسداد المبلغ المقضي به لصالح الشركة المطعون ضدها باعتباره متخلفا عن سداد أجرة الأعيان محل التداعي، في حين أنه تمسك بسدادها إلى وزارة المالية المالك الأصلي لها بعدما أصدرت الأخيرة قرارها بسحب ترخيص استغلالها للمبنى الكائنة به تلك الأعيان وتسلمه فعليا والتنبيه على المستأجرين بالسداد إليها و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1928 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العقد شريعة المتعاقدين فالعقد بالنسبة إلى عاقديه يعتبر بمثابة القانون أو هو قانون خاص بهما وإن كان منشؤه الاتفاق بينهما ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لأيهما أن يستقل بنق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضي بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على سند من أن الثابت من تقرير الخبير أن الخطأ في تاريخ صنع المركبات المستوردة يقع في جانب الجمارك وتم تعديله وتلافيه على الرغم من أن المطعون ضدها هي المسئولة عن تسليم المركبات وفق المتفق عليه في عقد الاتفاق المؤرخ 31/1/2010 بأن تكون سنة الصنع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1320 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذ كان مفاد المادة 127 من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا ممن كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وبذات الصفة التي كان مختصما بها إ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضي بعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذي صفة رغم ثبوت صفة المطعون ضده في صحيفة الاستئناف في أكثر من موضع فيها وفي مذكرة دفاع الطاعن وحافظة المستندات المقدمة في 17/ 6/ 2013 والبين بها قرين اسم المطعون ضده صفته كوكيل عن بيت التمويل الكويتي مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1579 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى هي من النظام العام عملاً بالمادة 78 من قانون المرافعات لذا فأنها تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة تقضي فيها من تلقاء ذ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أنها دفعت أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لمحكمة أسواق المال المنشئة بالقانون رقم 7 لسنة 2010 إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من أن المشرع منحه الاختصاص بالاستمرار في نظر الطعون الاستئنافية المرفوعة عن الأحكام الصادرة في الدعاوى التي أصبحت من اختصا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1168 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أنه لا تسري أحكام القوانين وما في حكمها من القرارات الوزارية إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثرا فيما وقع قبلها، فليس للمحاكم أن ترجع إلى ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول، إنه لما كان الثابت من الأوراق، أن مجلس الوزراء أصدر قراره 495 بجلسة 28/ 4/ 2008 بمنح مكافأة الاستحقاق للعسكريين بفئات ثلاث، ثم استبدل بتاريخ 5/ 5/ 2008 بقرار آخر يحمل ذات الرقم قصر استحقاقها على فئة واحدة، وهي فئة من أمضى في الخدمة 25 سنة فأكثر ممن تعاد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 966 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 6 / 2 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وأن للأب الولاية على نفس أبنه الصغير وله بهذه المثابة حق الإشراف على شئونه وحفظه وتربيته واختيار نوع التعليم الذي يراه أصلح له أو الح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها قامت بسداد مبلغ 400 دينار قيمة المصروفات المدرسية للابن …… لتحسين وضعه التعليمي إلا أن الحكم المطعون فيه رفض القضاء لها بذلك المبلغ رغم يسار المطعون ضده استنادا لتوافر التعليم المجاني بدولة الكويت بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 754 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 6 / 2 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة. أن الانتساب إلى الميت لا يثبت إلا ضمن دعوى حق أو مال باعتبار أن إثبات النسب إلى الميت يستدعى حكما عليه، والحكم على الميت كالحكم على الغائب لا يجوز إلا في مواجهة خصم حا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن طلب المطعون ضدهم في دعواهم الحكم بحذف لقب “………….” وإضافة لقب “…….” إلى نهاية أسمائهم في جميع الأوراق الرسمية لهم ولأبنائهم يعتبر في حقيقته انتسابا إلى الجد الأعلى المتوفي “……..” وإذ لم ترفع الدعوى ضمن دعوى بحق آخر أو مال موضوع خصومة حقيقية مدعى بها على و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1439 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 5 / 2 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الأولى من قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 564 لسنة 1993 بشأن نظام الرعاية السكنية على تعريف التخصيص بأنه “الترخيص بالانتفاع بالسكن الحكومي، أو أي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على سند من أن القسيمة موضوع النزاع مخصصة من الرعاية السكنية للمطعون ضده الأول ولم تنتقل ملكيتها إليه وأن هذا التخصيص لا يكسبه سوى حق السكنى فقط في حين أن هذه القسيمة خصصت للمطعون ضده الأول بتاريخ 7/ 9/ 1998 أي منذ ما يزيد على ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1201 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المناط في حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها هي ما تنظره المحكمة بالفعل أما ما لم تعرض له المحكمة ولو كان محلا لطلب في الدعوى فلا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 1201 لسنة 2012 مدني: وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 1564 لسنة 2007 تجاري رغم أن ذلك الحكم لم يتضمن قضاء موضوعيا بل وقف عند حد القضاء بعدم قبول الدعوى لرفع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1225 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المناط في حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها هي ما تنظره المحكمة بالفعل أما ما لم تعرض له المحكمة ولو كان محلا لطلب في الدعوى فلا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 1201 لسنة 2012 مدني: وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 1564 لسنة 2007 تجاري رغم أن ذلك الحكم لم يتضمن قضاء موضوعيا بل وقف عند حد القضاء بعدم قبول الدعوى لرفع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 530 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطلب الجديد الذي لا يقبل في الاستئناف هو الذي يختلف عن الطلب الذي أبدى أمام محكمة أول درجة في موضوعه أو سببه أو الخصم الموجه إليه ويكون من الجائز رفعه بدعوى مبتدأ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه طلب أمام محكمة الاستئناف ندب خبير حسابي للاطلاع على عقد القرض لتصفية الحساب على أساس عدم تقاضي فوائد أكثر من المتفق عليه في تاريخ عقد القرض وعلى ألا تزيد على رأس المال وإذ اعتبر الحكم أن هذا الطلب جديد غير مقبول أمام محكمة الاستئناف رغم أنه لا يختلف في موضوعه أو سببه عن طلبه أمام محكمة أول درجة وه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 838 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 30 / 1 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – النص في المادة 115/3 من قانون المرافعات على أنه “كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلا ….” يدل على أن المشرع أوجب إن تودع مسود ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة ببطلان الحكم المطعون فيه أن الورقة الأخيرة من المسودة “والورقتين السابقتين لها” تسبقها المتضمنة منطوق الحكم لم يوقع عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته. وحيث إن هذا الدفع صحيح، ذلك بأن النص في المادة 115/3 من قانون المرافعات على أنه “كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلا ….” يدل على أن ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1643 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – النص في المادة 441 من القانون المدني على أن: “1- لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم انتهى إلى رفض دعواها استنادا إلى اكتمال المدة المقررة لعدم سماع الدعوى طبقا للمادة 441 من القانون المدني، على الرغم أن هذه المدة قد انقطعت بالمطالبة القضائية بموجب الدعويين رقمي 119 لسنة 1998، 1246 لسنة 2001 اللتين أقامتهما الطاعنة للمطالبة بدين الضريبة، ولا يزول أثرهما ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 227 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 102 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن “يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية: ……. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، ذلك أن الثابت أن القاضي/ ……. الذي أصدر الحكم الابتدائي بجلسة 23/3/2009 بإلزامها بأداء المبلغ المقضي به سبق وأن أصدر الحكم بجلسة 3/11/2008 بعدم قبول الدعوى والذي قضت محكمة الاستئناف بإلغائه وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة مما يكون معه الحكم الصادر في 23/3/2009 باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لحكم المادتين 102، 103 من ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 61 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 96 من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964 – الملغي – المنطبق على واقعة الدعوى – أن الطلب الذي يقدمه العامل إلى إدارة العمل المختصة، للمطالبة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه تقدم بشكوى إلى إدارة العمل المختصة قيدت برقم أ.4.أ/1977/2008 ضد الشركة المطعون ضدها الأولى ولتعذر التسوية الودية أحيلت إلى المحكمة الكلية وقيدت الدعوى برقم 256 لسنة 2008 عمالي كلي وقضي فيها استئنافيا بإحالتها إلى الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية ولم يقض فيها باعتبار الدعوى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1039 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – أن النعي إذا كان لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإنقاص مبلغ المديونية المقضي به لصالح البنك الطاعن عما طالب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي البنك الطاعن بالوجه الثاني من السبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قام بإنقاص أصل المديونية استنادا إلى تخفيض سعر الفائدة إلى 8.25% على الرغم من الاتفاق بين الطرفين على أن يكون سعر الفائدة 8.75%، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث عن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر – أن النعي إذا كان لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 87 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – النص في المادة 23 من قانون التجارة أنه – لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون ………. 2- ويستثنى من الأحكام السابقة ما يلي “أ ………….. ب. الأش ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن الإقرار بشراء أسهم من المطعون ضده وكذا الشيكين الصادرين من الأخير للطاعن يعد عملا تجاريا من الأعمال المحظور على الطاعن التعامل فيها عملا بالمادة 23 من قانون التجارة في حين أن القانون رقم 20 لسنة 2000 أجاز لغير الكويت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1268 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير مبررات فسخ العقد على مقتضى نص المادة 209 من القانون المدني وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه وتنفيذ المتعاقد لالت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. أولا – الطعنين رقمي 1268، 1309 لسنة 2012 تجاري/3 حيث إن الطعنين أقيما على سبعة أسباب حاصل النعي بها على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وخالف الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه قضى بتأييد حكم أول درجة الذي قضى برفض دعواه الفرعية بفسخ العقد سند الدعوى وإلزام الشركة المطعون ضدها بالتعويض المؤقت تأسيسا على أن الطاعن هو الطرف المقص ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1287 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير مبررات فسخ العقد على مقتضى نص المادة 209 من القانون المدني وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه وتنفيذ المتعاقد لالت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. أولا – الطعنين رقمي 1268، 1309 لسنة 2012 تجاري/3 حيث إن الطعنين أقيما على سبعة أسباب حاصل النعي بها على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وخالف الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه قضى بتأييد حكم أول درجة الذي قضى برفض دعواه الفرعية بفسخ العقد سند الدعوى وإلزام الشركة المطعون ضدها بالتعويض المؤقت تأسيسا على أن الطاعن هو الطرف المقص ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1309 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير مبررات فسخ العقد على مقتضى نص المادة 209 من القانون المدني وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه وتنفيذ المتعاقد لالت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. أولا – الطعنين رقمي 1268، 1309 لسنة 2012 تجاري/3 حيث إن الطعنين أقيما على سبعة أسباب حاصل النعي بها على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وخالف الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه قضى بتأييد حكم أول درجة الذي قضى برفض دعواه الفرعية بفسخ العقد سند الدعوى وإلزام الشركة المطعون ضدها بالتعويض المؤقت تأسيسا على أن الطاعن هو الطرف المقص ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 730 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – النص في المادة 41 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي على أنه “مع مراعاة أحكام المادة (37) من هذا القانون: (أ) لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إخطار أو تعويض أو مكافأة إذا ارتكب العا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسببب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضده لمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار استنادا إلى أنها لم تقدم الدليل على مخالفته لقانون العمل ولم يحقق معه في أية مخالفات فعلية، في حين أنها قدمت ما يفيد التحقيق معه في وقائع التحريض على الإضراب مما ألحق بها أضرارا جس ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1141 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي بحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها إلا أنه ينبغي عليها أن تسبب حكمها على الوجه الذي ي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون أنهما تمسكا بدفاعهما الوارد بمذكرتهما المقدمة أمام محكمة ثاني درجة بجلسة 19/1/2012 في الاستئناف رقم 2865/2011 مدني من أن عقد البيع المؤرخ 8/3/2002 موضوع الدعوى لم يعرض على الهيئة الطاعنة الثانية ولم تتم المرافعة المسبقة عليه من جانبها فلا ينسحب أثره على الدولة ممثلة في الطاعن الأول بصفته ولا يجاوز أ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1562 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحرب وما يصاحبها من أعمال مقاومة للعدو وما ينتج عن ذلك من أضرار لا يترتب عليها مسئولية الدولة أو يتولد عنها أي حق من أي نوع مهما بلغ مبلغ الضرر الذي نشأ عنه إلا ف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه اعتنق أسباب الحكم الابتدائي في سقوط حقه في التمسك بندب خبير بدلا من إعمال الرخصة المخولة له بتغريمه لعدم سداد الأمانة وأن نسبة عجزه الثابتة بالأوراق كافية أن تكون عذرا لذلك واكتفى الحكم على ما جاء بأسبابه من أن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – النص في المادة السادسة من قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 على أن “تصدر أحكام محكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين” وكان هذا التشكيل الذي نصت عليه هذه المادة وأوجبته لأحكام محكمة الاستئناف، مما يتعلق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبنى السبب الذي أثارته النيابة بطلان الحكم المطعون فيه لأن الثابت من نسخته الأصلية صدوره من أربعة مستشارين بالمخالفة لما نص عليه قانون تنظيم القضاء، من وجوب صدور أحكام محكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين. وحيث إن النعي بهذا السبب سديد، ذلك أن النص في المادة السادسة من قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 على أن “تصدر أحكام محكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين” وكان هذا التشكيل الذي نصت عليه هذه الماد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 962 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – النص في المادة الأولى من القانون رقم 64 لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية على أن “يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون ………..” والنص في المادة الرابعة “للمؤلف وح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في تسبيب ذلك أن المساجد التي تناولها المطعون ضده بالنقل من مؤلفه بلغت عشرون مسجدا لم ينسب إليه سوى عشرة مساجد فقط ونسب باقيها إلى غيره، كما تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع أن ذلك النقل كان بقصد تحقيق الربح وقدم صورة فاتورة بيع بمبلغ خمسة دنانير للنسخة الواحدة، وقد أقر المطعون ضده بمذكرته المقدمة بجلسة 22/ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 101 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 7 / 1 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي بحث ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملا. ولها الأخ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: بالنسبة للطعن رقم 101 لسنة 2013 عمالي: وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها ببطلان المخالصة المقدمة من البنك المطعون ضده بالأوراق لعدم اشتمالها على كافة مستحقاتها العمالية وأنها أصيبت بضرر جراء تغيير مسماها الوظيفي إلا أن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 102 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 7 / 1 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي بحث ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملا. ولها الأخ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: بالنسبة للطعن رقم 101 لسنة 2013 عمالي: وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها ببطلان المخالصة المقدمة من البنك المطعون ضده بالأوراق لعدم اشتمالها على كافة مستحقاتها العمالية وأنها أصيبت بضرر جراء تغيير مسماها الوظيفي إلا أن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 252 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 7 / 1 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحقوق والمزايا المقررة للعمال في قانون العمل تعد من النظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق على مخالفة أي نص منها ما لم يكن هذا الاتفاق أكثر فائدة للعامل وتقضي به المحك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحقوق والمزايا المقررة للعمال في قانون العمل تعد من النظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق على مخالفة أي نص منها ما لم يكن هذا الاتفاق أكثر فائدة للعامل وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة كانت عليها الدعوى، وكان النص في المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أن “تسري أحكام هذا القانون على القطاع النفطي فيما ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 252 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 7 / 1 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحقوق والمزايا المقررة للعمال في قانون العمل تعد من النظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق على مخالفة أي نص منها ما لم يكن هذا الاتفاق أكثر فائدة للعامل وتقضي به المحك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحقوق والمزايا المقررة للعمال في قانون العمل تعد من النظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق على مخالفة أي نص منها ما لم يكن هذا الاتفاق أكثر فائدة للعامل وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة كانت عليها الدعوى، وكان النص في المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أن “تسري أحكام هذا القانون على القطاع النفطي فيما ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 105 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات تنص على أنه “ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم”، وكانت المادة 1 ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه في محله. إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات تنص على أنه “ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم”، وكانت المادة 116 من ذات القانون تنص على أنه “يجب أن يبين في الحكم ….. أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به ….. وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 252 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 7 / 1 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحقوق والمزايا المقررة للعمال في قانون العمل تعد من النظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق على مخالفة أي نص منها ما لم يكن هذا الاتفاق أكثر فائدة للعامل وتقضي به المحك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحقوق والمزايا المقررة للعمال في قانون العمل تعد من النظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق على مخالفة أي نص منها ما لم يكن هذا الاتفاق أكثر فائدة للعامل وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة كانت عليها الدعوى، وكان النص في المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أن “تسري أحكام هذا القانون على القطاع النفطي فيما ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 252 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 7 / 1 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحقوق والمزايا المقررة للعمال في قانون العمل تعد من النظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق على مخالفة أي نص منها ما لم يكن هذا الاتفاق أكثر فائدة للعامل وتقضي به المحك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحقوق والمزايا المقررة للعمال في قانون العمل تعد من النظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق على مخالفة أي نص منها ما لم يكن هذا الاتفاق أكثر فائدة للعامل وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة كانت عليها الدعوى، وكان النص في المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أن “تسري أحكام هذا القانون على القطاع النفطي فيما ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 252 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 7 / 1 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحقوق والمزايا المقررة للعمال في قانون العمل تعد من النظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق على مخالفة أي نص منها ما لم يكن هذا الاتفاق أكثر فائدة للعامل وتقضي به المحك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحقوق والمزايا المقررة للعمال في قانون العمل تعد من النظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق على مخالفة أي نص منها ما لم يكن هذا الاتفاق أكثر فائدة للعامل وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة كانت عليها الدعوى، وكان النص في المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أن “تسري أحكام هذا القانون على القطاع النفطي فيما ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 252 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 7 / 1 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحقوق والمزايا المقررة للعمال في قانون العمل تعد من النظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق على مخالفة أي نص منها ما لم يكن هذا الاتفاق أكثر فائدة للعامل وتقضي به المحك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحقوق والمزايا المقررة للعمال في قانون العمل تعد من النظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق على مخالفة أي نص منها ما لم يكن هذا الاتفاق أكثر فائدة للعامل وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة كانت عليها الدعوى، وكان النص في المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أن “تسري أحكام هذا القانون على القطاع النفطي فيما ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 105 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات تنص على أنه “ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم”، وكانت المادة 1 ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه في محله. إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات تنص على أنه “ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم”، وكانت المادة 116 من ذات القانون تنص على أنه “يجب أن يبين في الحكم ….. أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به ….. وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 105 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات تنص على أنه “ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم”، وكانت المادة 1 ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه في محله. إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات تنص على أنه “ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم”، وكانت المادة 116 من ذات القانون تنص على أنه “يجب أن يبين في الحكم ….. أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به ….. وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 105 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات تنص على أنه “ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم”، وكانت المادة 1 ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه في محله. إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات تنص على أنه “ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم”، وكانت المادة 116 من ذات القانون تنص على أنه “يجب أن يبين في الحكم ….. أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به ….. وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 105 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات تنص على أنه “ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم”، وكانت المادة 1 ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه في محله. إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات تنص على أنه “ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم”، وكانت المادة 116 من ذات القانون تنص على أنه “يجب أن يبين في الحكم ….. أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به ….. وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 105 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2014 مكتب فني رقم 42
المبدأ – إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات تنص على أنه “ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم”، وكانت المادة 1 ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه في محله. إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات تنص على أنه “ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم”، وكانت المادة 116 من ذات القانون تنص على أنه “يجب أن يبين في الحكم ….. أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به ….. وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم ………. للمزيد تواصل معنا