دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 580 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 30 / 12 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 19 لسنة 2000 الصادر في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية قد جرى على أن ” لتوفير الموارد ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه رفض الدفع المبدى منها بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان تأسيسا على أن الخطاب الموجه منها إلى المطعون ضدها بتاريخ 27/12/2005 والمتضمن سدادها لجزء من مبلغ الضريبة المستحقة عليها يعد بمثابة إقرا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 956 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن “القاضي مطالب أصلا بالرجوع إلى نص القانون وإعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحدا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان أن مطالبة المطعون ضده بصرف بدل الايجار لا يتفق وحكم المادة رقم 19 من القانون 26/2006 بشأن الرعاية السكنية إذ الثابت أنه يقوم بصرف بدل إيجار بواقع 135 دينارا شهريا تم زيادتها إلى مبلغ 150 دينارا ومن ثم لا يستحق بدل إيجار من المؤسسة لتقاضيه ذلك البدل من جهة عمله ولا ينال من ذلك ما تذرع به المطعون ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1560 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وأن الخصم الذي لم يقض له ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة فهو سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء في الحكم المطعون فيه لا يكون خصما حقيقيا. لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما لم يقض لهما أو عليهما بشيء ولم توجه لهما أية طلبات في الدعوى ولا تتعلق أسبا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1973 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات على أنه ” لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام الع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن الدفع المبدى من البنك المطعون ضده الأول-خلال فترة حجز الطعن للحكم – ببطلان صحيفة الدعوى لثبوت تزوير توقيع المحامية ……. على الصحيفة، فإنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات على أنه ” لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1441 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – النص في المادة 14 من قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1980 على أن “… وعلى إدارة الكتاب إخطار الخصوم – بكتاب مسجل بإيداع التقرير ، وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ” يدل – وعلى ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع أنهما لم يتم إخطارهما بورود تقرير الخبرة ولم يثبت إعلانهما بورود التقرير. إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن جزاء على عدم الحضور دون التأكد من صحة إخطارهما بورود التقرير وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1609 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على قيام الوكالة الظاهرة ما يترتب على الوكالة الحقيقية فيما بين الموكل والغير ، ويعتبر الوكيل الظاهر في تعامله مع الغير باسم الموكل نائبا عنه وي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضي برفض دعواه على سند من عدم توافر شروط الوكالة الظاهرة بين المطعون ضدها الأولى والمدعو / …. على الرغم من أن الأخير كان موظفا لديها وقت تحرير سند المديونية وهو الذي وقع عليه نيابة عنها وأن توقيعه معتمد لدى الجهات الحكومية كممثل قانوني لها ومصدق عليه من المطعون ضدها الرابعة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1930 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يحول دون قبول الالتماس متى توافرت شرائطه – سبق الطعن على الحكم الملتمس فيه بالتمييز ولو كانت أسبابه ترديدا لأسباب الالتماس وذلك لاختلاف كل منهما في مفهومه ومرماه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الاستئنافي الملتمس فيه سبق الطعن عليه بالتمييز من المطعون ضدها الثانية بالطعن رقم 178 لسنة 2006 وقضى فيه بعدم قبول الطعن ومن ثم فلا يجوز الطعن عليه بالتماس إعادة النظر إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن لذلك وقضى بجواز الالتماس وبطلان الحكم الملتمس فيه فانه يكون معيبا بمخالفة القانو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 415 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 2 / 12 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر – بقضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها – ومن بينها تقارير الخبراء– واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن بشأن موضوع الاستئناف رقم 4611 لسنة 2012 تجاري والمقام من المستأنف ….. عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1157 لسنة 2010 برفض دعواه، فمن المقرر – بقضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها – ومن بينها تقارير الخبراء– واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر وتقدير التعويض الجابر له وتفسير العقود والمحررات التي تقدم إليها واستخلاص ما تراه أوفى إلى ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1972 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 2 / 12 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 199 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 38 لسنة 2007 المنشور بالجريدة الرسمية – الكويت اليوم – العدد 824 السنة الثالثة والخمسون والاستدراك المنشور ب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيانه تقول إنه وإعمالا لنص المادة الأولى من القانون رقم (44) لسنة 1998 بالموافقة على اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج فإنه يشترط لتذييل الحكم الصادر من دولة أحنبية بالصيغة التنفيذية ألا يكون – مخالفا للنظام العام بدولة الكويت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2127 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – النص في الفقرة الأولى من المادة (232) من قانون المرافعات على أنه “يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام المحكمة المختصة ولا يحتج على المحجوز لديه أو إدارة التنفيذ برفع هذه الدعوى إلا إذ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفع إجراءات الحجز التي تمت لدى إدارة المرور على سيارات المطعون ضد الأول ، استنادا إلى صدور أمر من قاضى التنفيذ بالموافقة على تقسيط المبلغ المحجوز من أجلة ، في حين أن مفا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 177 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفاع الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى يعد دفاعا جوهريا يتعين على محكمة الموضوع أن تواجهه وتبدي رأيها فيه بما يواجه الدفاع ، ومن المقرر أيضا أن مفاد نص المادة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن العقار موضوع الدعوى هو سكن خاص بالقصر المشمولين بوصايته إذ لا سكن لهم سواه سيما وأن نصيبهم من ثمنه لن يكفي لشراء منزل آخر للإقامة فيه ولم يتبقى سوى بضع سنوات حتى يبلغ القصر سن الرشد، كما أن البقاء على حالة الشيوع فيه نفع لهم دون أن يتضرر باقي الورثة بما يتفق مع نص المادة 830 من القانون المدن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1539 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام يكون لمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متي ثبت أنه كان تحت نظر محك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة سوق المال هي المختصة نوعيا بنظر كافة المنازعات التي نظمها القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وأنه أقام دعواه بطلب ندب خبير وطلباته الختامية التعويض عن خطأ المطعون ضدها ومخالفتها أحكام القانون سالف الذكر ومن ضمن تلك المخالفات عدم التزامها بتقديم البيانات المالية في موا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1356 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – إذ كانت المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة أولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية الصادر نفاذا للقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من سبب الطعن الأول وسبب الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون حين قضى بأحقية المطعون ضدها في صرف العلاوتين الاجتماعية والأولاد خلال فترة عملها من 1/9/2012 حتى 22/9/2013 حال أنها لم تقدم ما يثبت حقها فيهما إلا في 22/6/2014 بعد انقضاء السنة المالية للميزانية العامة للدولة عن فترة الاستحقاق مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1400 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – إذ كانت المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة أولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية الصادر نفاذا للقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من سبب الطعن الأول وسبب الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون حين قضى بأحقية المطعون ضدها في صرف العلاوتين الاجتماعية والأولاد خلال فترة عملها من 1/9/2012 حتى 22/9/2013 حال أنها لم تقدم ما يثبت حقها فيهما إلا في 22/6/2014 بعد انقضاء السنة المالية للميزانية العامة للدولة عن فترة الاستحقاق مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 121 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 11 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – النص في المادة 31 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي – المقابل للمادة 59 من القانون رقم 6 لسنة 2010 المنطبق على واقعة الدعوى – على أن ” لا يجوز اقتطاع أكثر من 10% من أجر العامل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب إذ قضي بإلزامه برد ما قبضه من فوائد القرض محل التداعي الممنوح للمطعون ضدها على سند من أن نص المادة 31 من قانون العمل في القطاع الأهلي – المقابلة للمادة 59 من القانون رقم 6 لسنة 2010 – يحظر عليه كرب عمل تقاضى فوائد عن القروض التي يمنحها لعماله ، في حين أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1015 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 16 / 11 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – طلب الطاعن في صحيفة الدعوى الابتدائية عدم الاعتداد بحكم قسمة الانتفاع بالبيت الحكومي موضوع النزاع الذي اختصت مطلقته – المطعون ضدها – بجزء منه لحين انتهاء حضانتها لأولادها المستند إلى صدور قرار من المؤ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضائه بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض دعواه على اعتبار أن المطعون ضدها تحصلت على حكم نهائي بحضانة الصغيرتين ….. و….. ولها حق السكن بموجب تلك الحضانة والتي لم يصدر حكما بأسقاطها وأن وضع يدها على عقار التداعي له سنده ولا تعتبر غ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1210 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 16 / 11 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة– أن بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية فإن ذلك ليس من شأنه أن يفضي إلى القضاء بعدم قبول الطعن ، وإنما برفضه موضوعا ، ولا تأثير لما استحدثه القانون رقم 47 لسنة 1994 من ت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدهما الأول والثانية فهو في غير محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية فإن ذلك ليس من شأنه أن يفضي إلى القضاء بعدم قبول الطعن ، وإنما برفضه موضوعا ، ولا تأثير لما استحدثه القانون رقم 47 لسنة 1994 من تعديل جرى على المادة 154 من قانون المرافعات ناط بموجبه لدوائر المحكمة -وعلى ما أوردته المذكرة الايضاحية – مراجعة وتصفية الطعون المحالة إليها قبل نظرها وخول لها أن ت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 253 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 11 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات التي – وردت في الفصل الخاص بالطعن بالتمييز – الذي أوجب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله ، ذلك بأن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات التي – وردت في الفصل الخاص بالطعن بالتمييز– الذي أوجب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه كان طعنه باطلا ، وإذ خلت صحيفة الطعن بالتمييز من اختصام وكيل وزارة العدل بصفته المحكوم له في طلب الطاعن باستخراج حصر وراثة لوال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1034 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 16 / 11 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – النص المادة 189/5 من قانون المرافعات المدنية والتجارية- الواردة في الأحكام العامة لإدارة التنفيذ- على أن “ولمدير الإدارة أو من يعاونه من القضاة إصدار الأوامر الولائية في الحالات التي يخول فيها القانون ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن النيابة أثارت سببا لتمييز الحكم المطعون فيه- متعلقا بالنظام العام- وفى بيانه تقول إن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ أيد الحكم المستأنف الصادر من دائرة التظلمات بالمحكمة الكلية المشكلة من قاضي واحد بالرغم من أن الاختصاص بنظر التظلم من أمر الحبس الصادر من مدير إدارة التنفيذ ينعقد للمحكمة الكلية بتشكيلها الثلاثي بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا السبب سديد، ذلك أن نص المادة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 815 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – النص في الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات على أنه ” ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم .” كما أن مفاد نص ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية . وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله ، ذلك أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات على أنه “ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم .” كما أن مفاد نص المادة 116 من ذات القانون أنه يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ، واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به، وعدم بيان أس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 816 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – النص في الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات على أنه ” ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم .” كما أن مفاد نص ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية . وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله ، ذلك أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات على أنه “ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم .” كما أن مفاد نص المادة 116 من ذات القانون أنه يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ، واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به، وعدم بيان أس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 831 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – النص في الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات على أنه ” ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم .” كما أن مفاد نص ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية . وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله ، ذلك أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات على أنه “ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم .” كما أن مفاد نص المادة 116 من ذات القانون أنه يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ، واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به، وعدم بيان أس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 50 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 10 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر في فقه المذهب الجعفري الواجب التطبيق على واقعة الدعوى – بلا خلاف بين الطرفين – أنه إذا كان الرجل يؤذي زوجته ويشاكها بغير وجه شرعي جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليمنعه من الإيذاء والظلم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنه من المقرر وفقا لأحكام المذهب الجعفري الذي ينتمي إليه الطرفان أنه يتعين على المحكمة في دعوى التطليق للضرر إذ عجز مدعى الضرر عن إثباته أن تندب حكمين من أهلهما أو من غيرهما للتعرف على أسباب الشقاق بينهما وبيان المسيء ومحاولة الإصلاح وإذ لم تلتزم المحكمة هذا النظر وقضت برفض الدعوى دون ندب حكمين فإن حكمهما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 141 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 10 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – النص في المادة 41 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي على أن ” مع مراعاة أحكام المادة (37) من هذا القانون (أ) لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إخطار أو تعويض أو مكافأة إذا ارتكب العام ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالثلاثة الأوائل منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعلم المطعون ضده بالتحقيقات والمخالفات والجزاءات التي وقعت عليه قبل إنهاء عمله بفترات طويلة ولم يعترض عليها كما أنه ثبت من بلاغات وكلائها أنه تقاضى منهم عمولات ولم ينكرها غير قوله بالتحقيقات أنه لا دليل على استلامه ثم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 762 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 10 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى في الدلالة على المراد منه فانه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله إذ أن في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل وكان من ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدها ومبناه عدم جواز الطعن على القرارات التي تصدرها هيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية فإنه في غير محله ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكم- أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله إذ أن في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل وكان من المقرر أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت نفاذة وكانت المادة 128 من القانون ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1475 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 10 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل – طبقا للقانون الطبيعي – احترام الحقوق المكتسبة ولو كانت مكتسبة من قرارات إدارية أو لائحية أو فردية فهذا ما تقضي به العدالة ويستلزمه الصالح العام بغية استقرار الم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن المقصود بالأسرة وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية – المنطبق على الواقعة – بأنها مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو وأكثر وأولادهم أو بعض هذه المجموعة على ألا يقل عددها عن اثنين، وأنه في حالة وفاة رب الأسرة قبل صدور وثيقة تملك للمسكن ينتقل الانتفاع به إلى أفراد ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1731 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 12 / 10 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 127 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز الطعن ممن قبل الحكم صراحة أو ضمنا أو ممن قضى له ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه وعن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن الأول رقم 1731/2014 مدني المقام من شركة …… – فهو في محله ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 127 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز الطعن ممن قبل الحكم صراحة أو ضمنا أو ممن قضى له بطلباته مالم ينص القانون على غير ذلك – مؤداه أنه يشترط لقبول الطعن أن لا يكون الطاعن قبل الحكم المطعون فيه وقبول الحكم هو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1796 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 12 / 10 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 127 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز الطعن ممن قبل الحكم صراحة أو ضمنا أو ممن قضى له ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه وعن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن الأول رقم 1731/2014 مدني المقام من شركة …… – فهو في محله ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 127 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز الطعن ممن قبل الحكم صراحة أو ضمنا أو ممن قضى له بطلباته مالم ينص القانون على غير ذلك – مؤداه أنه يشترط لقبول الطعن أن لا يكون الطاعن قبل الحكم المطعون فيه وقبول الحكم هو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 9 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 7 / 10 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – النص في المادة 72 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه ” فيما عدا حالة الضرورة، لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على ثلاثة أسابيع في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول، أنه تحدد لنظر الاستئناف جلسة 18/10/2012 وبها حضر وكيل عنه طالبا التصريح باستخراج شهادة من وزارة المواصلات لبيان عما إذا كان هناك بعثية بريدية بشأن إعلانه بصحيفة الدعوى من عدمه، فأجلت محكمة الاستئناف نظره إلى جلسة 14/11/2012 يصادف إجازة رسمية فقد تأجل الاستئناف إدار ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 5 / 10 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن القاضي مطالب أساسا بالرجوع إلى نص القانون المنطبق على الدعوى وإعماله على واقعتها في حدود عبارته فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أن الحكم إذ قضي بإيقاف نشاط الشركة الطاعنة في رياضة السيارات إعمالا لحكم المادة 35 من القانون رقم 42/1978 في شأن الهيئات الرياضية واعتبرها منحلة بقوة القانون لأنها لم توفق أوضاعها عقب صدوره مع أنها ليست من المخاطبين بأحكامه وإنما هي شركة تجارية ذات مسئولية محدودة وأنها حاصلة على عضوي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 432 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 30 / 9 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أنه متى تم استئناف الحكم الصادر في التظلم من أمر الأداء وفقا لنص المادة (170) من قانون المرافعات وقضت المحكمة بإلغاء الأمر بسبب لا يتصل بعريضة استصداره أو استنادا لتخل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من أربعة أوجه ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه بعد أن قضى بإلغاء أمر الأداء المتظلم منه لبطلان إعلانه بالتكليف بالوفاء استمر في نظر الدعوى وتصدى للفصل في الموضوع وانتهى من بحثه إلى إلزامه بأن يؤدي للمطعون ضده المبلغ المقضي به في حين أنه كان عليه بعد إلغائ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 246 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 14 / 9 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذا المحكمة- أنه إذا كان النعي موجها إلى حكم أول درجة ولا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول إذ لا يقبل من أوجه النعي إلا ما تعلق منها بالحكم المطعون فيه وبال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية. أولا الطعن رقم 246/2010 مدني: أقيم الطعن على سببين بنعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول أن حكم أول درجة جانبه الصواب حين قضى برفض الدعوى استنادا إلى أن التصرف المطلوب الحكم بعدم نفاذه قبله تم في وقت سابق على اضطراب المركز المالي للمفلس بمدة طويلة إذا أنه مؤرخ 16/11/1994 وهو لم يكن قد توقف عن الدفع إلا في 1/8/200 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 250 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 14 / 9 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذا المحكمة- أنه إذا كان النعي موجها إلى حكم أول درجة ولا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول إذ لا يقبل من أوجه النعي إلا ما تعلق منها بالحكم المطعون فيه وبال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية. أولا الطعن رقم 246/2010 مدني: أقيم الطعن على سببين بنعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول أن حكم أول درجة جانبه الصواب حين قضى برفض الدعوى استنادا إلى أن التصرف المطلوب الحكم بعدم نفاذه قبله تم في وقت سابق على اضطراب المركز المالي للمفلس بمدة طويلة إذا أنه مؤرخ 16/11/1994 وهو لم يكن قد توقف عن الدفع إلا في 1/8/200 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1781 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 10 / 8 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في استحقاق الموظف لأية ميزة هو بتوافر جميع الشروط اللازمة لاستحقاقها طبقاً للقانون والقرارات المنظمة لها، وأن الأصل أنه لا تسرى أحكام القوانين وما في حكمها م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره ، إذ إن مجلس الخدمة المدنية أصدر قراره رقم 8 لسنة 2010 بزيادة فئات البدلات والمكافآت للمهندسين الكويتيين بالجهات الحكومية اعتباراً من 1/4/2010، واستناداً اليه أصدر وزير الدفاع قراره رقم 2211 لسنة 2012 بتعديل القرار رقم 2623 لسنة 2004 بزيادة تلك البدلات والمكافآت تحقيقاً لمبدأ المساواة بي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1276 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 13 / 7 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم القرار الاداري على وجهه الصحيح بالوقائع المطروحة عليها لأن العبرة في التكييف القانوني بفحوى القرار ومعناه لا بصيغته ومبناه – كما أن لها أن تستدل على انتفاء القرار ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن في السبب الأول منه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري على سند من أن الأوراق قد خلت مما يفيد تقدمه بطلب فتح ملف في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية – قبل رفع دعواه – بالرغم من أن المشرع لم يستلزم تقديم هذا الطلب وإنما يكفي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1116 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 5 / 7 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – أن مؤدي المواد 715.61.57 من القانون المدني – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا أبرم الوكيل في حدود وكالته تصرفا باسم الموكل ، فإن كل ما يترتب على هذا التصرف ينصرف إلى الأخير, وأما إذ أبرمه خار ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، و سماع المرافعة, وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه , القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال , وفى بيان ذلك تقول , أن الشيكات موضوع النزاع صادرة عن حساب مفتوح باسم مؤسسة برج الكويت للديكور وهى مؤسسة فردية مملوكة للمطعون ضده والذى فوض الساحب في التوقيع عليها, بدلالة إفادة البنك المسحوب عليه أن الحساب مغلق , وليس عدم مطابقة توقيع الساحب للتوقيع المعتمد لد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1671 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المواد 1 ، 2 ، 24 من القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية أن المشرع أفراد لأعضاء هذه الإدارة نظاما وظيفيا جديدا يتعلق بشئون ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية . حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم 1671 لسنة 2013 مدني أقام على المطعون ضدهما – بصفتهما ( الطاعنين في الطعن رقم 1692 لسنة 2013 مدني ) الدعوى رقم 2109 لسنة 2011 ت م ك ح بطلب الحكم – وفق طلباته الختامية – بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 66000 دينارا قيمة فروق راتبه طبقا للقرار رقم 935 لسنة 2005 ، ومبلغ 60000 دينارا قيمة المكافأة المقررة له كمد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1916 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 17 / 6 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – مفاد نص المادتين 110 ، 113 من قانون التجارة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أم اتفاقية أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام ت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الستة استوفت أوضاعها الشكلية . وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الحكم قضى برفض طلبهما بإلزام المطعون ضدها بالفوائد القانونية عن المبلغ المقضي به إعمالاً للأثر الذي رتبه القانون على مجرد بطلان العقد وهو التزام مدني ، في حين أن موضوع النزاع يتعلق ببيع وشراء أسهم وهي تعد أعمالاً تجارية وليست مدنية بغض النظر عن صفة القائم بها عملاً بالمادتين 5 ، 8 من قانون ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1917 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 17 / 6 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – مفاد نص المادتين 110 ، 113 من قانون التجارة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أم اتفاقية أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام ت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الستة استوفت أوضاعها الشكلية . وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الحكم قضى برفض طلبهما بإلزام المطعون ضدها بالفوائد القانونية عن المبلغ المقضي به إعمالاً للأثر الذي رتبه القانون على مجرد بطلان العقد وهو التزام مدني ، في حين أن موضوع النزاع يتعلق ببيع وشراء أسهم وهي تعد أعمالاً تجارية وليست مدنية بغض النظر عن صفة القائم بها عملاً بالمادتين 5 ، 8 من قانون ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1945 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 17 / 6 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – مفاد نص المادتين 110 ، 113 من قانون التجارة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أم اتفاقية أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام ت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الستة استوفت أوضاعها الشكلية . وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الحكم قضى برفض طلبهما بإلزام المطعون ضدها بالفوائد القانونية عن المبلغ المقضي به إعمالاً للأثر الذي رتبه القانون على مجرد بطلان العقد وهو التزام مدني ، في حين أن موضوع النزاع يتعلق ببيع وشراء أسهم وهي تعد أعمالاً تجارية وليست مدنية بغض النظر عن صفة القائم بها عملاً بالمادتين 5 ، 8 من قانون ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2032 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 17 / 6 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – مفاد نص المادتين 110 ، 113 من قانون التجارة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أم اتفاقية أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام ت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الستة استوفت أوضاعها الشكلية . وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الحكم قضى برفض طلبهما بإلزام المطعون ضدها بالفوائد القانونية عن المبلغ المقضي به إعمالاً للأثر الذي رتبه القانون على مجرد بطلان العقد وهو التزام مدني ، في حين أن موضوع النزاع يتعلق ببيع وشراء أسهم وهي تعد أعمالاً تجارية وليست مدنية بغض النظر عن صفة القائم بها عملاً بالمادتين 5 ، 8 من قانون ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2082 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 17 / 6 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – مفاد نص المادتين 110 ، 113 من قانون التجارة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أم اتفاقية أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام ت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الستة استوفت أوضاعها الشكلية . وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الحكم قضى برفض طلبهما بإلزام المطعون ضدها بالفوائد القانونية عن المبلغ المقضي به إعمالاً للأثر الذي رتبه القانون على مجرد بطلان العقد وهو التزام مدني ، في حين أن موضوع النزاع يتعلق ببيع وشراء أسهم وهي تعد أعمالاً تجارية وليست مدنية بغض النظر عن صفة القائم بها عملاً بالمادتين 5 ، 8 من قانون ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2086 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 17 / 6 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – مفاد نص المادتين 110 ، 113 من قانون التجارة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أم اتفاقية أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام ت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الستة استوفت أوضاعها الشكلية . وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الحكم قضى برفض طلبهما بإلزام المطعون ضدها بالفوائد القانونية عن المبلغ المقضي به إعمالاً للأثر الذي رتبه القانون على مجرد بطلان العقد وهو التزام مدني ، في حين أن موضوع النزاع يتعلق ببيع وشراء أسهم وهي تعد أعمالاً تجارية وليست مدنية بغض النظر عن صفة القائم بها عملاً بالمادتين 5 ، 8 من قانون ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1124 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 17 / 6 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – مفاد المواد 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة أن المشرع حصر خصوم طلب التصديق على اتخاذ إجراءات إعادة هيكلة الشركة المتعثرة على بنك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الشركة المطعون ضدها لم تخطرها بطلب إعادة الهيكلة وبقضاء المحكمة بقبوله ولم تدرج اسمها ضمن دائنيها وهو ما أضر بها وغل يدها عن مقاضاه الشركة المطعون ضدها ومطالبتها بحقوقها لديها مما حدا بها إلى إقامة اعتراضها لا سيما وأن المرسوم بقا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 263 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – مفاد نص المادة 60 عن القانون رقم 51 لسنة 1984 فى شأن الأحوال الشخصية- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه اذا اختلف الزوجان فى قبض ما حل من الصداق فقبل الدخول القول قول الزوجة وبعده القول للزوج، ما ل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة ،وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 369 لسنة 2013 أحوال شخصية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها معجل صداقها وقدره 4000 دينار ومؤخر صادقها وقدره 3000 دينار على سند من أنها كانت زوجة له بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وأنه طلقها ولم يؤد لها عاجل صداقها ومؤخره . حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 3000 دينار مؤخر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2224 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر في- قضاء هذه المحكمة- أن الاستئناف ينقل الدعوى بما سبق أن أثاره المستأنف ضده أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع ما دام لم يتنازل عنها صراحة أوضمناً ومن ثم يتعين أن تعرض محكمة الدرجة الثا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث إنه من المقرر في- قضاء هذه المحكمة- أن الاستئناف ينقل الدعوى بما سبق أن أثاره المستأنف ضده أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع ما دام لم يتنازل عنها صراحة أوضمنا ومن ثم يتعين أن تعرض محكمة الدرجة الثانية لطلبات المستأنف ضده وأوجه دفاعه التي أبدها أمام محكمة أول درجة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من المستأنف ضدها بعد قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه تأسيساً على أن الفاتورة رقم (207195 المؤرخة 29/7/2 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1610 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القاضي مطالب أساسا بالرجوع إلى النص القانوني الذي ينطبق على وقائع النزاع في الدعوى ، فإذا كانت النصوص القانونية واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 591 لسنة 2013 تجاري مدني كلي حكومة على المطعون ضدهما بطلب الحكم بندب خبير لاحتساب مستحقاته المالية الخاصة بعلاوة دعم العمالة الوطنية خلال فترة عمله لدى مكتب المحامي / … ولبيان سبب امتناع المطعون ضده الأول عن صرفها رغم تسجيله لدى المطعون ضده الثاني وبيان المتسبب في تأخير الصرف تمهيدا لإلزام المطعون ضد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 440 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 6 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة السابعة من المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على أنه ” يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية : 1) انتهاء خ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3735 لسنة 2014 مدني أمام محكمة الاستئناف على المطعون ضده بصفته بطلب أحقيته في الإحالة للتقاعد وصرف معاش تقاعدي على سند من أنه التحق بالخدمة العسكرية بتاريخ 28/1/1987 وما زال حتي الآن على درجة وكيل ضابط ثم حصل على الجنسية الكويتية بتاريخ 1/12/1998 وقام بضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الحالية وسدد إلى الم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1050 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 6 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 152 من قانون المرافعات على أن “وللخصوم أن يطعنوا بالتمييز أيضا في أي حكم انتهائي – أيا كانت المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلاف لح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك الطاعن أوقع حجزاً تنفيذياً على العقار المملوك للمطعون ضده بصفته بالوثيقة رقم 6910 لسنة 2005 استيفاءً لدين مستحق له قبله ، أحيلت الدعوى إلى قاضي البيوع وقيدت برقم 135 لسنة 2012 بيوع . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حددت جلسة 1/5/2014 لبيع العقار بالمزاد العلني ، وبتاريخ 27/4/2014 تقدم المطعون ضده بمذكرة اعتراضات على البيع طلب فيها إنهاء إجراءات الب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1554 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة (153) من قانون المرافعات ، أنه في الطعن بالتمييز يجوز للخصوم – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة التمييز – إثارة الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفي بيانهما يقول إن الدعوى أقيمت على سند من قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 والتعميم الصادر بناء عليه رقم 90 لسنة 2008 ، والذي قرر زيادة مكافأة الإستحقاق للعسكريين وهي منبتة الصلة عن معاشات ومكافآت التقاعد لهم ولم يعهد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صرفها أو أدائها كما أن المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1767 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – 1-المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 537 من القانون المدني على إنه ” 1- لا يجوز للواهب الرجوع في هبته، إلا بترخيص من القضاء إذا استند الواهب في ذلك إلى عذر مقبول وقد بينت المادة 538 من ذ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن استوفي أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة الدعوى رقم 2597 لسنة 2013 تجاري مدني كلي حكومة بطلب الحكم بإثبات رجوعه في الهبة الصادرة منه للطاعنة بالعقد المسجل برقم 8233 بتاريخ 12/8/2009 عن نصف العقار المبين الحدود والمعالم بالصحيفة ، وقال بيانا لذلك إنه إبان قيام علاقة الزوجية وهب للطاعنة نصف العقار المشار إليه والمملوك له، إلا أنها أخلت بم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1185 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خص ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2482 لسنة 2010 مدني كلي حكومة على الطاعن بصفته والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما بطلب الحكم بندب خبير لبيان مقدار مكافأة الاستحقاق المقررة له بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 الساري حتى 31/12/2009 والذي تم تعميمه من الطاعن بصفته برقم 3351/2008 في 11/5/2008، وذلك تمهيدا للحكم بالزامهم بها، وذلك على سند من أنه التحق ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1331 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – النص في المادة 128 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن” لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة الأولى أقامت الدعوى رقم 3845 لسنة 2010 تجاري مدني كلي على المطعون ضدهم وباقي الطاعنات بطلب الحكم بندب خبير لقسمة العقار المبين بالصحيفة وفي حالة تعذر القسمة بيعه بالمزاد العلني, وقالت بيانا لذلك أنها وسالفي الذكر يمتلكون العقار محل النزاع مشاعا بينهم والذي آل إليهم بالميراث الشرعي عن والدهم, وأنها ترغب في إنهاء حال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 441 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة– أن تحقق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى, وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة عنها, هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم تقدموا بطلب إلى إدارة العمل المختصة قالوا فيه وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات أن مورثهم التحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة اعتبارا من عام 1995 بوظيفة مراقب بأجر شهري 220 دينار , واستمر في ممارسة عمله حتي 22/6/2010 حيث أصيب أثناء العمل إصابة أدت إلي وفاته , وإذ امتنعت الطاعنة عن دفع التعويض المستحق عن تلك الإصابة , ولتعد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1989 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 13 / 5 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام يجب أن تبني على الجزم واليقين ولا يصح أن تبني على مجرد الاحتمال والتخمين وأنه يشترط في أسباب الحكم أن تكون مستمده من أوراق الدعوى ومستخلصه منها استخلاصاً سائغا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفي اوضاعه الشكلية . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن الأوراق خلت مما يثبت تأجيره عقار النزاع للغير إلاَّ أن الحكم المطعون فيه استخلص توافر تلك الواقعة المادية من مجرد تصريح بنود عقد الإيجار له بتأجير عقار النزاع للعزاب ورتب الحكم على ذلك أن قصده من التأجير كان المضاربة وتحقيق الربح وهي من الأعمال التجارية المحظورة على غير الكويتي وانتهي الحكم إلى بطل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1158 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 13 / 5 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – 1-النص في المادة 53 من المرسوم بالقانون رقم 39 سنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن ” الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ، ولا يجوز قبول دليل ينق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 2347 سنة 2011 تجاري مدني كلي حكومة على الطاعن وآخرين – غير مختصمين- بطلب الحكم بالزام الطاعن بأن يرد إليه مبلغ 25499.489 دينارا إعمالا لأثر عقدي التخارج رقمي 513/ج جلد/2 المؤرخين 20/5/1969 ، 173/أ جلد/1 ، 1/3/1970 ، وفي بيان ذلك يقول إن الطاعن صرف مبلغ 25499.489 دينارا نصيبه في التعويض المقضي به في الدع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 104 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 4 / 5 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا أثار أحد الخصوم دفاعاً جوهرياً من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى واستدل عليه بمستندات قدمها إلى محكمة الموضوع فإنه يتعين عليها أن تمحص هذا الدفاع على ضوء م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 126 لسنة 2010 تجاري مدني كلي حكومة بطلب الحكم بعدم نفاذ تصرفات المطعون ضده الأول في حصصه في عقارات الوثائق أرقام 4379 لسنة 2003 ، 4815 لسنة 1999، 3591 لسنة 1999 ، 13098 لسنة 2000 المقدرة بمبلغ 500000 دينار ، وإلزام المطعون ضده الثاني بإعادة الحال إلى ما كان عليه بتحويل ملكية عقار ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1010 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 3 / 5 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – النص في المادة 108 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية , على أن ” تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمي ” محكمة أسواق المال ” يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل ب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، و سماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية . أولاً :- الطعنان رقما 1010 ,1246 لسنة 2014 تجاري : وحيث ينعى الطاعنان بالسبب الأول من أسباب الطعن رقم 1246 على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون , وفى بيان ذلك يقولان ,إن طلبات المطعون ضده الأول بصفته في دعواه الفرعية هي إلزام الطاعنين بأداء قيمة المحفظة الاستثمارية التي تم تسييلها من قبل البنك المطعون ضده الثالث وهي تحوى أسهم مدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية تأسيساً على خطأ البنك في اتخا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1160 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 3 / 5 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – النص في المادة 108 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية , على أن ” تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمي ” محكمة أسواق المال ” يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل ب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، و سماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية . أولاً :- الطعنان رقما 1010 ,1246 لسنة 2014 تجاري : وحيث ينعى الطاعنان بالسبب الأول من أسباب الطعن رقم 1246 على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون , وفى بيان ذلك يقولان ,إن طلبات المطعون ضده الأول بصفته في دعواه الفرعية هي إلزام الطاعنين بأداء قيمة المحفظة الاستثمارية التي تم تسييلها من قبل البنك المطعون ضده الثالث وهي تحوى أسهم مدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية تأسيساً على خطأ البنك في اتخا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1246 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 3 / 5 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – النص في المادة 108 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية , على أن ” تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمي ” محكمة أسواق المال ” يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل ب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، و سماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية . أولاً :- الطعنان رقما 1010 ,1246 لسنة 2014 تجاري : وحيث ينعى الطاعنان بالسبب الأول من أسباب الطعن رقم 1246 على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون , وفى بيان ذلك يقولان ,إن طلبات المطعون ضده الأول بصفته في دعواه الفرعية هي إلزام الطاعنين بأداء قيمة المحفظة الاستثمارية التي تم تسييلها من قبل البنك المطعون ضده الثالث وهي تحوى أسهم مدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية تأسيساً على خطأ البنك في اتخا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1328 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ضم دعويين متحدتىً الخصوم وتمثل إحداهما وسيلة دفاع في الأخرى يؤدي إلى أن تفقد كل منهما استقلالها فتندمجان وتكونا معاً خصومة واحدة . وكان الثابت أن المطعون ضده المذك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة – بعدم جواز الطعنين المرفوعين من … بشخصه في غير محله ، ذلك أنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ضم دعويين متحدتا الخصوم وتمثل إحداهما وسيلة دفاع في الأخرى يؤدي إلى أن تفقد كل منهما إستقلالها فتندمجان وتكونا معاً خصومة واحدة . وكان الثابت أن المطعون ضده المذكور إدعى ” فرعياً” – بشخصه أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بالزام المطعون ضدهم في ” طعنيه ” بأن يؤدوا له تعويضاً مؤقتاً عما لحقه من أضرار مادية ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1332 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ضم دعويين متحدتىً الخصوم وتمثل إحداهما وسيلة دفاع في الأخرى يؤدي إلى أن تفقد كل منهما استقلالها فتندمجان وتكونا معاً خصومة واحدة . وكان الثابت أن المطعون ضده المذك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة – بعدم جواز الطعنين المرفوعين من … بشخصه في غير محله ، ذلك أنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ضم دعويين متحدتا الخصوم وتمثل إحداهما وسيلة دفاع في الأخرى يؤدي إلى أن تفقد كل منهما إستقلالها فتندمجان وتكونا معاً خصومة واحدة . وكان الثابت أن المطعون ضده المذكور إدعى ” فرعياً” – بشخصه أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بالزام المطعون ضدهم في ” طعنيه ” بأن يؤدوا له تعويضاً مؤقتاً عما لحقه من أضرار مادية ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1473 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ضم دعويين متحدتىً الخصوم وتمثل إحداهما وسيلة دفاع في الأخرى يؤدي إلى أن تفقد كل منهما استقلالها فتندمجان وتكونا معاً خصومة واحدة . وكان الثابت أن المطعون ضده المذك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة – بعدم جواز الطعنين المرفوعين من … بشخصه في غير محله ، ذلك أنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ضم دعويين متحدتا الخصوم وتمثل إحداهما وسيلة دفاع في الأخرى يؤدي إلى أن تفقد كل منهما إستقلالها فتندمجان وتكونا معاً خصومة واحدة . وكان الثابت أن المطعون ضده المذكور إدعى ” فرعياً” – بشخصه أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بالزام المطعون ضدهم في ” طعنيه ” بأن يؤدوا له تعويضاً مؤقتاً عما لحقه من أضرار مادية ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1517 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ضم دعويين متحدتىً الخصوم وتمثل إحداهما وسيلة دفاع في الأخرى يؤدي إلى أن تفقد كل منهما استقلالها فتندمجان وتكونا معاً خصومة واحدة . وكان الثابت أن المطعون ضده المذك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة – بعدم جواز الطعنين المرفوعين من … بشخصه في غير محله ، ذلك أنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ضم دعويين متحدتا الخصوم وتمثل إحداهما وسيلة دفاع في الأخرى يؤدي إلى أن تفقد كل منهما إستقلالها فتندمجان وتكونا معاً خصومة واحدة . وكان الثابت أن المطعون ضده المذكور إدعى ” فرعياً” – بشخصه أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بالزام المطعون ضدهم في ” طعنيه ” بأن يؤدوا له تعويضاً مؤقتاً عما لحقه من أضرار مادية ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1520 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ضم دعويين متحدتىً الخصوم وتمثل إحداهما وسيلة دفاع في الأخرى يؤدي إلى أن تفقد كل منهما استقلالها فتندمجان وتكونا معاً خصومة واحدة . وكان الثابت أن المطعون ضده المذك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة – بعدم جواز الطعنين المرفوعين من … بشخصه في غير محله ، ذلك أنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ضم دعويين متحدتا الخصوم وتمثل إحداهما وسيلة دفاع في الأخرى يؤدي إلى أن تفقد كل منهما إستقلالها فتندمجان وتكونا معاً خصومة واحدة . وكان الثابت أن المطعون ضده المذكور إدعى ” فرعياً” – بشخصه أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بالزام المطعون ضدهم في ” طعنيه ” بأن يؤدوا له تعويضاً مؤقتاً عما لحقه من أضرار مادية ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1522 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ضم دعويين متحدتىً الخصوم وتمثل إحداهما وسيلة دفاع في الأخرى يؤدي إلى أن تفقد كل منهما استقلالها فتندمجان وتكونا معاً خصومة واحدة . وكان الثابت أن المطعون ضده المذك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة – بعدم جواز الطعنين المرفوعين من … بشخصه في غير محله ، ذلك أنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ضم دعويين متحدتا الخصوم وتمثل إحداهما وسيلة دفاع في الأخرى يؤدي إلى أن تفقد كل منهما إستقلالها فتندمجان وتكونا معاً خصومة واحدة . وكان الثابت أن المطعون ضده المذكور إدعى ” فرعياً” – بشخصه أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بالزام المطعون ضدهم في ” طعنيه ” بأن يؤدوا له تعويضاً مؤقتاً عما لحقه من أضرار مادية ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1341 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه إذ كان مؤدي نص المادة 138 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها فل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الادعاء العام أسند للطاعن – في كلا الطعنين – وآخرين أنهم حازوا المبالغ المالية المبينة بأوراق الجنحتين رقمي 6796 لسنة 2007 ، 6413 لسنة 2008 – الشويخ الصناعية- والمملوكة لشركة …. والمسلمة لهم على سبيل الأمانة حال كون الطاعن شريك ومدير للشركة فاستولوا عليها لأنفسهم وقدموا للمحاكمة الجزائية حيث قضي بحكم نهائي ببراءتهم مع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1792 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه إذ كان مؤدي نص المادة 138 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها فل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الادعاء العام أسند للطاعن – في كلا الطعنين – وآخرين أنهم حازوا المبالغ المالية المبينة بأوراق الجنحتين رقمي 6796 لسنة 2007 ، 6413 لسنة 2008 – الشويخ الصناعية- والمملوكة لشركة …. والمسلمة لهم على سبيل الأمانة حال كون الطاعن شريك ومدير للشركة فاستولوا عليها لأنفسهم وقدموا للمحاكمة الجزائية حيث قضي بحكم نهائي ببراءتهم مع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1159 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – النص في المادة الخامسة من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية – المنطبق على الواقعة – على أنه يجب أن يكون لشركة التضامن عقد تأسيس ويشتمل على البيانات الاتية:…….. 5- المديرين الم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفي اوضاعه الشكلية . وحيث أن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله بطلان إجراءات الدعوه لانعقاد الجمعية العامة للشركة المطعون ضدها الاولي وبطلان انعقادها والقرارات الصادرة عنها بتاريخ 16/4/2012 وما ترتب عليها من آثار تمثلت في عزلهما من إدارة الشركة وانفراد المط ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 272 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – النص في الفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية على أن ” ويثبت المرض بتقرير من الهيئة الطبية الحكومية إذا زادت مدته عن خمسة عشر يوماً وبشهادة الطبي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة قال فيه وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات أنه التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها اعتباراً من 21/1/2010 وما زال على رأس عمله ، وإذ انقطع عن العمل خلال الفترة من 19/6/2012 حتى 13/7/2012 لظرف صحي عارض قدم عنه التقارير الطبية المثبتة له إلا أن المطعون ضدها رفضت استلامها واعتبرت غيابه دون عذر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 255 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وبقي على منازعته معه و ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعنين تحصل على حكم ضد الطاعنين والمطعون ضدهم تحت بند 2 ورثة المرحوم ……. ببيع العقار المبين بالصحيفة المملوك للطرفين شيوعاً بالمزاد العلني بثمن أساسي مقداره “55009912 ديناراً” لتعذر قسمته وإحالة الدعوى لدائرة البيوع وقيدت الدعوى بعد الإحالة برقم 52 لسنة 2011 بيوع وتدخل فيها مدير عام الهيئة العامة لشئون القُصر بصفته على اعتبار أنه الوصي ع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 296 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وبقي على منازعته معه و ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعنين تحصل على حكم ضد الطاعنين والمطعون ضدهم تحت بند 2 ورثة المرحوم ……. ببيع العقار المبين بالصحيفة المملوك للطرفين شيوعاً بالمزاد العلني بثمن أساسي مقداره “55009912 ديناراً” لتعذر قسمته وإحالة الدعوى لدائرة البيوع وقيدت الدعوى بعد الإحالة برقم 52 لسنة 2011 بيوع وتدخل فيها مدير عام الهيئة العامة لشئون القُصر بصفته على اعتبار أنه الوصي ع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1289 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة 346 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه ” يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب الإمام مالك وفيما عدا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية. حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1279 لسنة 2014 أحوال شخصية على المطعون ضده بطلب الحكم – وفقاً لطلباتها الختامية – بإلزامه بأن يؤدي إليها نفقه عدة اعتباراً من 10/12/2013 ، ومتعه وقالت بياناً لذلك ، أنها كانت زوجاً له وعاشرها ورزقا بالصغير ” علي ” ثم طلقها بموجب إشهاد الطلاق رقم 596 المؤرخ في 10/12/2013، ولم يؤد إليها نفقة العدة والمتعة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 28 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 15 / 4 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو إليه طلبات وبقي على منا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعون الثلاثة بالنسبة للمطعون ضدها الخامسة فيهم = شركة …………..= فهو في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو إليه طلبات وبقي على منازعته معه حتى صدر الحكم في الدعوى. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن شركة …………… لمقاولات ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 40 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 15 / 4 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو إليه طلبات وبقي على منا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعون الثلاثة بالنسبة للمطعون ضدها الخامسة فيهم = شركة …………..= فهو في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو إليه طلبات وبقي على منازعته معه حتى صدر الحكم في الدعوى. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن شركة …………… لمقاولات ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 42 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 15 / 4 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو إليه طلبات وبقي على منا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعون الثلاثة بالنسبة للمطعون ضدها الخامسة فيهم = شركة …………..= فهو في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو إليه طلبات وبقي على منازعته معه حتى صدر الحكم في الدعوى. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن شركة …………… لمقاولات ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1370 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وليس هذا شأن من اختصم أمام ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع – علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 1436 لسنة 2012 مدني كلي بطلب الحكم برد وبطلان إقرار الدين رقم 8343 جلد 6 لسنة 2008 والمؤرخ 6/8/2008 والموقع منه لصالح الطاعنة واعتباره كأن لم يكن وذلك في مواجهة المطعون ضده الثاني، وقال بياناً لذلك إن الطاعنة كانت زوجته وبعد أن ساءت العشرة بينهما حاول استمرار الحياة الزوجية بينهما بأن حرر لها إقرا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 676 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – الولاية بصفة عامة هي سلطة شرعية ينفذ بها عقد صاحبها وتصرفه شرعا فتترتب عليها آثارها الشرعية، وقد وضع القانون المدني في المواد من 110 إلى 146 منه أحكاما خاصة بالولاية على المال، ثم تبعه صدور القانون رق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن تغيير أسماء القصر هو أمر بالولاية على النفس، وإذ خلط الحكم المطعون فيه بين الولاية على المال والولاية على النفس ومنح المطعون ضدها الأولى باعتبارها وصيته على القاصرين وحاضنة لهما هو الحق فإنه يحول معيبا مما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن الولاية بصفة عامة هي س ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2493 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان الثابت أ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني – مدير إدارة التنفيذ بصفته- فهو في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضده الثاني قد اختصم أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 340 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطاعنين ينعيان بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيانه يقولان إن الحكم المطعون فيه وقد انتهى في أسبابه إلى بطلان المجلس الطارئ المشكل بتاريخ 20/ 6/ 2010 إلا أنه رفض القضاء بإعادة المجلس الشرعي استنادا إلى أن مدته انتهت في 14/ 4/ 2012 وأن إعادته تتعارض مع مجلس تنفيذي جديد منتخب قد افترض وجوده دون بيان الأسا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 714 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – النص في المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 على أنه “ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة” مفاده أنه متى كان العمل من أعمال السيادة فإن الحظر على المحاكم أن تن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله، وفي بيان ذلك يقول أن المرسوم الأميري الصادر بحل مجلس الأمة إعمالا لسلطات سمو أمير البلاد الواردة في الدستور يعد من أعمال السيادة التي يحظر على المحاكم التعقيب عليها سواء بطلب إلغائها أو التعويض عنها، وكان طلب المطعون ضده التعويض عما لحقه من أضرار جراء صدور هذا المرسوم وما يترتب عليه من مرسوم دعوة الناخبين إل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 373 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصما حقيقيا له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن الدفع المبدى من النيابة سديد ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصما حقيقيا له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره وبقي على منازعته مع خصمه ولم يتخلى عنها حتى صدور الحكم في الدعوى، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته اختصم ليكون الحكم في مواجهته ولم يقض له أو عليه بشيء في الدعوى، ولم تتعلق به ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1093 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في التفرقة بين ما تملكه الدولة ملكية عامة وما تملكه من أموال خاصة، هو بتخصيص الأولى للمنفعة العامة. وإذ كان النص في المواد 1، 2، 15، 18/ 2 من المرسوم بقانون ر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعهما الشكلية. وحيث أن مما ينعاه الطاعنون في الطعون الثلاث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إنهم دفعوا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة لبلدية الكويت استنادا على أن قطعة الأرض موضوع الدعوى تعد من أملاك الدولة الخاصة، وأن استغلالها يكون من شأن إدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية، إذ هي المنوط بها اقتضاء التعويض المستحق من جراء استغلاله ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1106 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في التفرقة بين ما تملكه الدولة ملكية عامة وما تملكه من أموال خاصة، هو بتخصيص الأولى للمنفعة العامة. وإذ كان النص في المواد 1، 2، 15، 18/ 2 من المرسوم بقانون ر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعهما الشكلية. وحيث أن مما ينعاه الطاعنون في الطعون الثلاث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إنهم دفعوا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة لبلدية الكويت استنادا على أن قطعة الأرض موضوع الدعوى تعد من أملاك الدولة الخاصة، وأن استغلالها يكون من شأن إدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية، إذ هي المنوط بها اقتضاء التعويض المستحق من جراء استغلاله ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1123 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في التفرقة بين ما تملكه الدولة ملكية عامة وما تملكه من أموال خاصة، هو بتخصيص الأولى للمنفعة العامة. وإذ كان النص في المواد 1، 2، 15، 18/ 2 من المرسوم بقانون ر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعهما الشكلية. وحيث أن مما ينعاه الطاعنون في الطعون الثلاث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إنهم دفعوا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة لبلدية الكويت استنادا على أن قطعة الأرض موضوع الدعوى تعد من أملاك الدولة الخاصة، وأن استغلالها يكون من شأن إدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية، إذ هي المنوط بها اقتضاء التعويض المستحق من جراء استغلاله ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1127 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الثانية من اتفاقية وارسو لسنة 1929 بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي وبروتوكولي تعديلها الصادر أولهما في لاهاي في عام 1955 وثانيهما في جواتيمالا عام ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد والمعدل بالحكم المطعون فيه قد ألزمتها بالمبلغ المقضي به استنادا إلى قواعد المسئولية العقدية والتقصيرية الواردة في القانون المدني، في حين أن أحكام القانون التجاري ومعاهدة وارسو للنقل الجوي وتعديلاتها المنظمة لقواعد النقل الجوي وحدود المسئولية والتعويض عن فقدان أو تلف البضائع المنقول ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1476 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر- أن الأصل أن القاضي لا يباشر عملا ولائيا إلا في الأحوال التي وردت في التشريع على سبيل الحصر وبذلك تقضي المادة 163 من قانون المرافعات فهي لم تجز إصدار الأوامر على عرائض في غير الحالات التي ير ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإنه لما كان من المقرر – أن الأصل أن القاضي لا يباشر عملا ولائيا إلا في الأحوال التي وردت في التشريع على سبيل الحصر وبذلك تقضي المادة 163 من قانون المرافعات فهي لم تجز إصدار الأوامر على عرائض في غير الحالات التي يرد فيها نص خاص يجيز إصدارها، وإذ كان لا يوجد نص في القانون رقم 4/ 1961 بإصدار قانون التوثيق يجيز انتهاج طريق الأوامر على عرائض في شأن وضع الصيغة على المحررات الموثقة التي تتضمن التزاما بشيء يمكن اقتضاؤ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 559 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن صحة الأحكام رهينة بإقامتها على أسباب تناولت بالبحث والتمحيص كل طلب أو دفاع جوهري يمكن أن يؤثر في الفصل في الدعوى وأن تقيم محكمة الموضوع قضاءها على أسباب سائغة وصحيحة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 592/2014 تجاري. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد طلب منها تمويله بغرض التورق بمبلغ 94000 دينار وأبرم العقد المؤرخ 7/10/2007 تنفيذا لذلك وبموجبه قامت بشراء السلعة المتفق عليها وأدت ثمنها له ومقداره 94000 دينار في 4/10/200 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 592 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن صحة الأحكام رهينة بإقامتها على أسباب تناولت بالبحث والتمحيص كل طلب أو دفاع جوهري يمكن أن يؤثر في الفصل في الدعوى وأن تقيم محكمة الموضوع قضاءها على أسباب سائغة وصحيحة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 592/2014 تجاري. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد طلب منها تمويله بغرض التورق بمبلغ 94000 دينار وأبرم العقد المؤرخ 7/10/2007 تنفيذا لذلك وبموجبه قامت بشراء السلعة المتفق عليها وأدت ثمنها له ومقداره 94000 دينار في 4/10/200 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 75 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – بأن المراد بالجهاز ومتاع البيت – وفقا لنص المادة 73 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية – هو كل ما يحضره الزوجان أو أحدهما بعد الدخول مما يلزم استعماله ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 82 لسنة 2013 أحوال شخصية: حيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن طلب المطعون ضدها إلزامه بأن يؤدي إليها منقولاتها أو قيمتها نقدا إنما هي علاقة مديونية عادية وفقا للمادة الأولى من قانون الإثبات وتخرج عن اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بما كان يجب على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإذ لم يل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 82 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – بأن المراد بالجهاز ومتاع البيت – وفقا لنص المادة 73 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية – هو كل ما يحضره الزوجان أو أحدهما بعد الدخول مما يلزم استعماله ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 82 لسنة 2013 أحوال شخصية: حيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن طلب المطعون ضدها إلزامه بأن يؤدي إليها منقولاتها أو قيمتها نقدا إنما هي علاقة مديونية عادية وفقا للمادة الأولى من قانون الإثبات وتخرج عن اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بما كان يجب على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإذ لم يل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1620 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 354/ 1 من قانون التجارة على أنه “1- النقل المصرفي عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل بناء على أمر كتابي منه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بإلزامه بالمبلغ المطالب به مستندا في ذلك على التحويل البنكي الصادر من حساب المطعون ضدها إلى حسابه كسند للمديونية في حين أن هذا التحويل لا يكفي بذاته لإثبات الدين ولم تقدم المطعون ضدها ثمة دليل عليه وهي مكلفة بإثبات صحة دعواها، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 533 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 86 من قانون المرافعات على أن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها. يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة لا تجيز لأحد أطراف الخصومة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنها طلبت إدخال المطعون ضده الثاني خصما في الدعوى باعتباره زوجا لصاحبة المؤسسة المطعون ضدها الأولى وأن عمله لدى الطاعنة هو الذي مكنه من دفعها بطريق الغش والتدليس لإبرام الاتفاقية محل حكم التحكيم سند الدعوى والتي قام بالتوقيع عليها بصفته نائبا عن زوجته – صاحبة المؤسسة – مما نتج ع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – حيث أنه عن شكل الطلب، وكان نص المادة 106 من قانون المرافعات على أنه “إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح، جاز للخصم طلب رده، ويحصل الرد بتقرير في إدارة الكتاب يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وتحقيق الطلب في غرفة المشورة والمداولة. وحيث أنه عن شكل الطلب، وكان نص المادة 106 من قانون المرافعات على أنه “إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح، جاز للخصم طلب رده، ويحصل الرد بتقرير في إدارة الكتاب يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص، ويرفق التوكيل بالتقرير …” يدل على أن المشرع قد أحاط طلب رد القاضي بسياج من الإجراءات أوجب على طالبه اتخاذها، باعتبار أن مداره عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى لقيام خصومة شخصية بين طالب الرد والقاضي المطلوب رده، وهي خصومة منبتة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 632 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم لا يكون ممتنعا إلا حيث يكون موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من طرق الطعن، ولا اعتداد في هذا ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب في حين أن الحكم جائز استئنافه، إذ أن المنازعة في أمر تقدير الرسوم غير مقدرة القيمة، بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالاستئناف في الحكم ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 41 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – المقرر- في قضاء محكمة التمييز – أن النص في المادة 807 من القانون المدني على أن تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى وهذا ما لم يقضي ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ تمسكت بسقوط دعوى المطعون ضدها قبلها بالتقادم الثلاثي طبقا للمادة 807 من القانون المدني بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إقامة المضرورة دعوى التعويض قبلها في 25/10/2007 وإقامة الدعوى الماثلة في 3/4/2013 غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع على أساس أن مدة السقوط تبدأ في السريان من تاريخ سداد التعويض في 27/3/2013 فإنه ي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 672 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 12 / 3 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقرر في مذهب الإمام مالك أن نصاب الشهادة يختلف باختلاف المشهود به، فإن كان المشهود به مما يظهر غالبا للرجال وليس بمال ولا يقصد به مال فإن ثبوته يكون بشهادة شاهدي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أيد حكم أول درجة في قضائه بإسقاط حضانتها لابنتها وضمها إلى المطعون ضده الأول ورتب على ذلك إسقاط نفقتها على سند من اطمئنانه لأقوال شهود المطعون ضده رغم عدم اكتمال نصاب الشهادة شرعا وقانونا إذ أن شهوده رجل وامرأتين مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أنه من ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1647 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – النص في الفقرة الأولى من المادة 28 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه إذا أنكر من تشهد عليه الورقة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعه أو حلف الوارث أو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. طعنت المستأنفة على هذا الحكم بالاستئناف رقم 2077 لسنة 2012 تجاري وبتاريخ 26/9/2012 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف ضده الأول بصفته بأن يؤدي للشركة المستأنفة مبلغ 6789 د.ك والفوائد القانونية بواقع 7% سنويا اعتبارا من 21/4/2009 حتى تمام السداد طعن المستأنف ضده بصفته في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 1647 لسنة 2012 تجاري/ 5 وبجلسة 4/6/2014 قضت هذه المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في موضوع الاستئناف بإحالته للت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1081 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة -أن النص في المادة 438 من القانون المدني على أن “لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمسة عشرة سنة وذلك فيما عدا الأحوال التي يعين فيها القانون مدة أخ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن فيه بالسببين الأول والثاني الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن ليس من بين ظروف الدعوى وملابساتها أن علاقة الزوجية التي كانت قائمة بينه وبين المطعون ضدها تشكل مانعا أدبيا يحول بين الأخيرة وبين المطالبة بحقها مثار النزاع في الميعاد المقرر، إذ الثابت من الأوراق وجود دعاوى بينهما منذ سنة 2005 بما مفاده وجود العديد من الخلافات الزوجي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1707 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 5 / 3 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن وإن كان الأصل أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره، إلا أنه في الأحوال التي يكون فيها المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى، ولم ي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطاعن ينعي بالوجه الأول من وجهي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق إذ احتسب ميعاد الاستئناف من تاريخ الإعلان الحاصل في 26/3/2013، ورتب على ذلك القضاء بسقوط حقه في الاستئناف، في حين أن هذا الإعلان وقع باطلا، لأن مندوب الإعلان لم يثبت فيه أنه انتقل إلى محل إقامته، وأهدر بذلك ما أوجبه القانون من ضرورة بيان جميع الخطوات التي اتخذها لإجراء الإعلان وهو ما يعيب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 405 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 2 / 3 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الإقرار القضائي الملزم في القانون هو ما يتضمن اعتراف المقر أمام القضاء بالحق الذي يدعيه خصمه قاصدا بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه ويشترط فيه أن يكون صادرا في صيغ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 8/ 12/ 2014 قضى بتمييز الحكم المطعون فيه تمييزا جزئيا فيما قضى به من رفض توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدها بأن الطاعن كان يتقاضى أخر ستة أشهر راتب 750 د. ك وليس 625 د. ك وحددت جلسة 26/ 1/ 2015 لحلف اليمين. وحيث أنه بالجلسة سالفة البيان حضر وكيل المطعون ضدها وأقر وقدم شهادة إقرار بأن راتب الطاعن في أخر ستة أشهر هو راتب 750 د. ك وليس 625 د. ك. وحيث أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الإ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 376 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – القرار الإداري – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أث ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بتصديه للفصل في موضوع الدعوى مع أن طلب المطعون ضده – في حقيقته – مرماه إلغاء قرار إداري سلبي بامتناع اللجنة الطاعنة عن تعديل وضعه إلى فئة غير محددي الجنسية بما ينعقد الاختصاص بالفصل فيه للدائرة الإدارية وحدها، وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي مردود ذلك بأن القرار الإداري – وعلى ما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 652 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – إذا صدر حكم أجيب فيه الخصم إلى بعض طلباته أو قضي فيه لكل من الخصمين على الآخر بكل أو بعض طلبات خصمه فإنه يجوز لكل من الخصمين أن يستأنف هذا الحكم فإذا رفع الاستئنافان في الميعاد ولم يكن أحد المستأنفين ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ قضى بسقوط الحق في استئنافهما باعتباره أصليا بينما هو فرعيا وفقا لنص المادة 143 من قانون المرافعات بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي مردود بأنه إذا صدر حكم أجيب فيه الخصم إلى بعض طلباته أو قضى فيه لكل من الخصمين على الآخر بكل أو بعض طلبات خصمه فإنه يجوز لكل من الخصمين أن يستأنف هذا ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 752 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المرسوم الصادر بلائحة جدول الديات – نفاذا للمادة 251 من القانون المدني – قد نص على حالات استحقاق الدية الكاملة وعلى حالات استحقاق جزء منها، وخلا من النص على استحقا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: عن الطعن رقم 768 لسنة 2014 مدني/ 1: وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ عرض لإصابة شقيقه التي أفقدته حاستي الشم والتذوق لتدهور وظائفه الحسية ووجود صعوبة في بلع الأطعمة على النحو المبين بالتقرير الطبي مستعملا حيالهما سلطة المحكمة في تقدير التعويض عن الضررين المادي والأدبي، ف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 768 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المرسوم الصادر بلائحة جدول الديات – نفاذا للمادة 251 من القانون المدني – قد نص على حالات استحقاق الدية الكاملة وعلى حالات استحقاق جزء منها، وخلا من النص على استحقا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: عن الطعن رقم 768 لسنة 2014 مدني/ 1: وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ عرض لإصابة شقيقه التي أفقدته حاستي الشم والتذوق لتدهور وظائفه الحسية ووجود صعوبة في بلع الأطعمة على النحو المبين بالتقرير الطبي مستعملا حيالهما سلطة المحكمة في تقدير التعويض عن الضررين المادي والأدبي، ف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1872 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر – أن تحري الصفة في التعاقد هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها متى كان استخلاصها سائغا وأن النص في المادة 57 من القانون المدني على أنه “إذا أبرم النائب في حدو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 1872 لسنة 2010 تجاري المقام من شركة …….. للسياحة والسفر والشحن وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لأن المطعون ضده الثالث تعاقد مع المطعون ضده الأول باسمه الشخصي ولحسابه ولم يكن يمثلها وأودع المبالغ المحصلة من هذه المع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1924 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر – أن تحري الصفة في التعاقد هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها متى كان استخلاصها سائغا وأن النص في المادة 57 من القانون المدني على أنه “إذا أبرم النائب في حدو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 1872 لسنة 2010 تجاري المقام من شركة …….. للسياحة والسفر والشحن وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لأن المطعون ضده الثالث تعاقد مع المطعون ضده الأول باسمه الشخصي ولحسابه ولم يكن يمثلها وأودع المبالغ المحصلة من هذه المع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2009 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الأجرة تكون مقابل الانتفاع بالمأجور وتستحق باستيفاء المنفعة أو بإمكان استيفائها فإن زالت المنفعة أو اختلت سقطت الأجرة – أو انقضت وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 2009 لسنة 2013 تجاري/ 1 وحيث إن الطعن أقيم على سببين أولهما من ثلاثة أوجه تنعى الطاعنة بالوجهان الأول والثاني من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى برفض دعواها على الرغم من أنها تمسكت بأنها أوفت بالتزاماتها المترتبة على العقد سند الدعوى المؤرخ 11/1/2009 بأن وضعت عين التداعي تحت تصرف ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2042 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الأجرة تكون مقابل الانتفاع بالمأجور وتستحق باستيفاء المنفعة أو بإمكان استيفائها فإن زالت المنفعة أو اختلت سقطت الأجرة – أو انقضت وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 2009 لسنة 2013 تجاري/ 1 وحيث إن الطعن أقيم على سببين أولهما من ثلاثة أوجه تنعى الطاعنة بالوجهان الأول والثاني من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى برفض دعواها على الرغم من أنها تمسكت بأنها أوفت بالتزاماتها المترتبة على العقد سند الدعوى المؤرخ 11/1/2009 بأن وضعت عين التداعي تحت تصرف ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 971 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير وجود عداوة أو مودة بين القاضي وأحد الخصوم يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل مما يجيز طلب رده طبقا لما نصت عليه المادة 104/ هـ من قانون المرافعات أو نفي ذلك م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون إنهم طلبوا رد المطعون ضدهم عن نظر الدعوى إلا أن المطعون ضده الأول ذكر بمذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف أن المطعون ضده الثاني- عضو يمين الدائرة- لم يكن ضمن هيئة المحكمة لوجوده في إجازة رسمية على الرغم من أنه مدون ضمن تشكيل هيئة المحكمة بمحضري جلستي 11/2/2013 و18/2/2013، كما أن الثابت بهذين ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2063 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – المقرر- أنه وإن كان الأصل هو حرية المتعاقدين في تعديل قواعد المسئولية العقدية التي أنشأتها إرادتهم المستقلة في حدود القانون والنظام العام فيجوز في عقد التأمين أن يشترط سقوط حق المؤمن له في الرجوع على ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب إلزام شركة التأمين- المطعون ضدها الثالثة. بالتضامم معها في أداء مبلغ التعويض المقضي به استنادا إلى أنها خالفت شروط الأمن والسلامة والأصول الهندسية المبينة بالبند الرابع من الجدول الثالث من وثيقة التأمين والتي سطرت بخط واضح ومداد مخال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 427 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – إن كان مفاد نص المادة 144 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – أنه لا تسمع عند الإنكار بمضي سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل الدعاوى ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول والسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم سماع الدعوى لعدم تقديم الشكوى خلال سنة من تاريخ انتهاء علاقة العمل إعمالا لنص المادة 144 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي إذ انتهت خدمته في 4/ 5/ 2010 وتقدم بشكوى لمكتب ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 316 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحري صفة الخصوم في الدعوى واستخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن 316 سنة 2014 عمالي: وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الرابع منها على الحكم فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول أنه ألزمها بمستحقات المطعون ضده العمالية ورفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة حال أنها قدمت المستندات التي تثبت عدم وجود علاقة عمل بين الطرفين وأنه يعمل لدى ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 321 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحري صفة الخصوم في الدعوى واستخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن 316 سنة 2014 عمالي: وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الرابع منها على الحكم فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول أنه ألزمها بمستحقات المطعون ضده العمالية ورفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة حال أنها قدمت المستندات التي تثبت عدم وجود علاقة عمل بين الطرفين وأنه يعمل لدى ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 885 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – مفاد المادتين الحادية عشر والثالثة عشر من القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع يدل على أن حرية القائمين على محطات وأجهزة البث التليفزيوني والإذاعي في تقديم ونقل المواد المرئية والمسمو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أنه لما كان الطاعنون قد قاموا بتنفيذ قرار المحكمة واختصام ….. المحكوم عليه معهم بالتضامن فإن شكل الطعنين يكون قد استقام واكتملت مقومات قبولهما وتقضي المحكمة بقبولهما شكلا. وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعنون بالوجه الثاني من سبب الطعن الأول والسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال حين قضى بمسئوليتهم بمقولة أن الحوار في البرنامج الذي بثته القناة التليفزيونية التي يعملو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 897 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – مفاد المادتين الحادية عشر والثالثة عشر من القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع يدل على أن حرية القائمين على محطات وأجهزة البث التليفزيوني والإذاعي في تقديم ونقل المواد المرئية والمسمو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أنه لما كان الطاعنون قد قاموا بتنفيذ قرار المحكمة واختصام ….. المحكوم عليه معهم بالتضامن فإن شكل الطعنين يكون قد استقام واكتملت مقومات قبولهما وتقضي المحكمة بقبولهما شكلا. وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعنون بالوجه الثاني من سبب الطعن الأول والسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال حين قضى بمسئوليتهم بمقولة أن الحوار في البرنامج الذي بثته القناة التليفزيونية التي يعملو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1345 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 8 / 2 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – المقرر أن النص في المادة الأولى من المرسوم رقم 3 لسنة 1955 المعدل بشأن ضريبة الدخل الكويتية على أن تفرض ضريبة دخل سنوية على دخل كل هيئة مؤسسة تزاول العمل أو التجارة وذلك على نشاطها في دولة الكويت أينم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن – بصفته – على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه أقام قضاءه برفض دعواه إلزام المطعون ضدهما – بصفتيهما – موزعان لمنتجات الشركة الأجنبية في دولة الكويت على ما أستدل عليه من بندين من العقدين المبرمين بين المطعون ضدهما وشركة ………. – المكلفة بسداد مبلغ الضريبة المطالب به طبقا لأحكام قانون ضريبة الدخل – وهما البند “16” من العقد ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 599 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن كل وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يحتمل أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم يجب على محكمة الموضوع أن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول: أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان أمر الأداء المتظلم منه لبطلان إجراءات التكليف بالوفاء التي سبقت صدور هذا الأمر لإعلانه على غير عنوانه الثابت ببطاقته المدنية، ورغم ذلك قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف بقبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد أ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1819 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القاضي مطالب أصلا بالرجوع إلى نص القانون وإعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص، فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه التحق بالكلية العسكرية بتاريخ 15/ 9/ 1986 وتخرج منها برتبة ملازم في 25/ 5/ 1988 وأحيل إلى التقاعد اعتبارا من 31/ 7/ 2012 بما تكون مدة خدمته الفعلية تجاوزت 25 عاما لذا فإنه يستحق مكافأة الاستحقاق المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 3623 لسنة 2 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1180 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 2 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مؤدي نص المادة 198 من القانون المدني – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – أنه إذا حدث بعد انعقاد العقد، وقبل تمام تنفيذ الالتزام الناشىء ع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة حازت أوضاعها الشكلية. وحيث إن شركة عقار للاستثمار الطاعنة في الطعنين 1180، 1208 لسنة 2014 تنعي بالسبب الثالث من الطعن الأول وبالوجه الأول من سبب الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع جوهري مؤداه إعمال أحكام نظرية الظروف الاستثنائية الطارئة طبقا لحكم المادة 198 من القانوني المدني، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1182 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 2 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مؤدي نص المادة 198 من القانون المدني – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – أنه إذا حدث بعد انعقاد العقد، وقبل تمام تنفيذ الالتزام الناشىء ع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة حازت أوضاعها الشكلية. وحيث إن شركة عقار للاستثمار الطاعنة في الطعنين 1180، 1208 لسنة 2014 تنعي بالسبب الثالث من الطعن الأول وبالوجه الأول من سبب الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع جوهري مؤداه إعمال أحكام نظرية الظروف الاستثنائية الطارئة طبقا لحكم المادة 198 من القانوني المدني، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1208 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 2 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مؤدي نص المادة 198 من القانون المدني – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – أنه إذا حدث بعد انعقاد العقد، وقبل تمام تنفيذ الالتزام الناشىء ع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون الثلاثة حازت أوضاعها الشكلية. وحيث إن شركة عقار للاستثمار الطاعنة في الطعنين 1180، 1208 لسنة 2014 تنعي بالسبب الثالث من الطعن الأول وبالوجه الأول من سبب الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع جوهري مؤداه إعمال أحكام نظرية الظروف الاستثنائية الطارئة طبقا لحكم المادة 198 من القانوني المدني، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 254 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – مفاد نص المادة 73 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أنه “إذا تنازع الزوجان في متاع الزوجية لأحدهما أو كليهما فإن أقام أحدهما البينة على دعواه حكم بمقتضاها فإن لم يكن لأحدهما بينة فما ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من عدم إقامتها البينة الصحيحة على وجود ذلك المتاع لدى المطعون ضده بعد أن أطرحت شهادة والدها وشقيقها ولم تعتد بما قدمته من إيصالات ومستندات على ذلك المتاع وفواتير شراء مصوغاتها الذهبية دون أن يوجه إليها اليمين عملا بنص المادة 73 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 697 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكييف طلبات الخصوم وفهم الدعوى على حقيقتها بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الحق دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لها وأن دعاوى تص ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسببين الأول والثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتكييف طلبات المطعون ضدها على أنها تصحيح خطأ مادي في اسمها بوثيقة زواجها، بالرغم من أن حقيقة دعواها هي إثبات نسبها للجد الأعلى المتوفى مما كان يجب تدخل النيابة العامة فيها طبقا لنص المادتين 337، 338 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في ش ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2296 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – نص المادة 3 من الدستور أن “لغة الدولة هي اللغة العربية” وكان النص في المادة 14 من القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء بأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم على أنه يجوز للمحكمة أن تسمع أقو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول أنه أقام قضاءه بإلزامها بالمبلغ المقضي به استنادا على مستند محرر باللغة الأجنبية دون أن يرفق به ترجمة رسمية أو عرفية منه باللغة العربية لا يعترض عليها خصمه باعتبار أن اللغة الرسمية للمحاكم هي العربية إعمالا للمادتين 74 من قانون المرافعات، 14 من قانون تنظيم القضاء، بما يعيبه ويستوجب تميزه. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1505 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 553 من قانون التجارة على أن (لا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون الحامل ومطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله وبيانا لذلك يقول بأن القضاء السابق بسقوط حقه في المطالبة بقيمة الشيك الصادر بتاريخ 29/ 11/ 2010 لا يحول دون حقه في المطالبة بقيمته بطريق دعوى الإثراء بلا سبب وأنه لم يكن له الحق في ولوج باب هذه الدعوى قبل التاريخ المذكور بحسبان أن علمه بأحقيته في رفع دعوى الإثراء لم يبدأ إلا منذ هذا التاريخ وهو المعول عليه في بدء سريان مدة دعوى الإ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 411 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – النص في المادة 199 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 38 لسنة 2007 المنشور بالجريدة الرسمية – الكويت اليوم – العدد 824 السنة الثالثة والخمسون والاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية – الكويت اليوم – ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لان الدعوى الصادر فيها الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه في الكويت مقامه ضد شركة …. لإدارة وصدر الحكم فيها ضد الشركة وأنهما لم يكلفا بالحضور في تلك الدعوى وأن حضورهما بشخصيهما بجلسات المرافعة بها كان للدف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2143 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 264 من القانون المدني على أن “كل من تسلم ما ليس مستحقا له التزام برده” يدل على أن المقصود بالاستحقاق – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون – ليس ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنها تسلمت المبلغ المطالب به باعتباره الأجرة المستحقة نظير انتفاع المطعون ضدها الأولى بالمساحة المؤجرة لها نفادا للعقد المبرم بينهما في 14/ 2/ 2006 عن الفترة من 1/ 7/ 2007 وحتى 14/ 7/ 2009 وبصفتها المؤجرة في العقد والتزمت به المطعون ضدها الأو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 551 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – النص في المادة رقم 31 مكررا (أ) المضافة بالقانون رقم 4/ 2008 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة على أن “…… تصدر بلدية الكويت لكل مرشح ترخيصا بإقامة مقرين انتخابيين أحدهما للذكور والآخر للإناث يسمح ف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أنه طبق على واقعة النزاع قرار البلدية رقم 149 لسنة 2006 بتاريخ 21/ 6/ 2006 بشان لائحة استغلال الساحات مع القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة هو الواجب التطبيق كما أن امتناعه استلام إنذار البلدية بنقل مقره الانتخابي لا يعد رفضا لمضمونه إذ أنه لا يعلم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 207 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – حيث أن المحكمة قامت بنظر الاستئناف على النحو الثابت بمحضر الجلسة، فحضرت المستأنفة بوكيل عنها قدم حافظة مستندات طويت على صورة إشهاد مخالعة رقم 107 بتاريخ 1/ 5/ 2013 موثق بإدارة التوثيقات الشرعية تضمن إ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن المحكمة قامت بنظر الاستئناف على النحو الثابت بمحضر الجلسة، فحضرت المستأنفة بوكيل عنها قدم حافظة مستندات طويت على صورة إشهار مخالعة رقم 107 بتاريخ 1/ 5/ 2013 موثق بإدارة التوثيقات الشرعية تضمن إثبات المخالعة بين الطرفين، بأن خالع فيه المستأنف ضد …… زوجته المستأنفة ……، وقد وكلت الزوجة القاضي في بذل مؤخر صداقها ونفقاتها الزوجية الصادر بها الحكم 2495 لسنة 2011 أحوال شخصية جعفري والاستئناف رقم 4002 لسنة 2012 أحوال شخصية جعفري بع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 787 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر شرعا أن نفقة الأولاد سببها الجزئية وشرطها الحاجة، فإذا اندفعت الحاجة سقطت النفقة كما أن النص في المادة 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه “يجب على الأب الموسر وإن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولا أن الحكم ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من نفقة بنوعيها للطاعنة الثانية وأجر مسكن لهما ورفض الطلبين تأسيسا على أن الطاعنة تتقاضى مساعدة شهرية من وزارة الشئون الاجتماعية فضلا عن تحمل وزارة التعليم العالي لمصاريف دراستها مما تندفع به الحاجة إلى نفقة والدها بالإضافة إلى أن الطاعن الأول تجاوز سن الحضانة فلا يستحق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1124 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين ويعتبر بالنسبة لطرفيه بمثابة القانون أو هو قانون خاص بهما، وإن كان منشأه الاتفاق وتكون أحكامه هي المرجع في تحديد حقوق والتزامات كل من طرفيه قبل الآخر، وأن لمحكمة الموض ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعي البنك الطاعن بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه لم يقضي للبنك قيمة دين القرض الذي لم يسدده العميل المطعون ضده ومقداره 29.562.967 دينار المتمثل في مقدار الأقساط المتخلف عن سدادها من أصل القرض وفوائد كل قسط، كما لم يقضي بقيمة الفوائد التعويضية اليومية نظير تخلف العميل المقترض عن السداد في المي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 735 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 7 / 1 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل هو عدم سريان القانون الجديد على الماضي وإنما يسري من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاده سواء في نشأتها أو في إنتاجها لأثارها أو انقضائ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول إنه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان لعدم حلول أجل الدين محل التداعي على سند من اتفاقهما على عدم استحقاقه إلا بعد تحقيق الشركة لأرباح واستحقاق القرض من تلك الأرباح على الرغم من أنها قد قضى بحلها وتصفيتها بموجب الحكم في الاستئناف رقم 1526 لسنة 2011 تجاري وتعيين المطعون ضده ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1501 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تحديد نطاق الدعوى مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وهي لا تملك من تلقاء نفسها أن تغير سبب الدعوى باعتباره المصدر القانوني للحق المدعى به، وكان هذا السبب لا يتغير بتغيي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة بالوجه الأول والثاني على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول في الوجه الأول والثاني فيه أن الحكم المطعون فيه لم يلتزم بسبب الدعوى والذي مبناه المطالبة بقيمة المديونية المترصدة في ذمة المطعون ضده بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في 1/9/2009 دون النظر إلى ما أوردته الطاعنة من أن المديونية ترتد إلى تار ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 406 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع التي لها أيضا بحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها كما لها تقدير ع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والتناقض وفي بيانها يقول إن البرادات موضوع النزاع ملكه وقدم من المستندات ما يؤيد ذلك منها صورة الكتاب الصادر من رئيس المحكمة الكلية إلى مدير عام إدارة التحقيقات المؤرخ 9/10/2005 بضرورة تسليمه تلك البرادات كما أن خبير الدعوى رقم 537/ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 762 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – لئن كانت المنشأة الفردية ليس لها بحكم القانون كيانا أو وجودا مستقلا عن شخص صاحبها إذ لا تعدو أن تكون عنصرا من عناصر ذمته المالية ومن ثم فلا يجوز أن تخاصم أو تختصم كمدعية أو مدعى عليها وإنما يباشر صاحب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد بالاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الثابت بالأوراق أنه بجلسة الخبراء المنعقدة في 2/1/2013 حضر المطعون ضده وقدم مذكرة وحافظة مستندات وبالتالي تكون قد تحققت المواجهة بين الخصوم بما يكفي لانعقاد الخصومة في الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وانعد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 922 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – إذ كان البين من الاطلاع على وثيقة التأمين الجماعي المبرمة بين الشركة المستأنف ضدها الأولى – شركة التأمين- والشركة المستأنف ضدها الثانية أنها تضمنت قيام الأخيرة بالتأمين على عمالها لدى الأولى، وقد أبان ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الاستئناف رقم 703 لسنة 2013 مدني ولما تقدم، وكان من المقرر – في قضاء محكمة التمييز- أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها بما فيها من تقارير الخبراء والموازنة بينها، والأخذ بما تطمئن إليه منها طالما اطمأنت إلى سلامة الأسس التي بني عليها وصحة النتيجة التي انتهى إليها، ولا عليها أن لم ترد استقلالا على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الط ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1524 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2015 مكتب فني رقم 43
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 112 من قانون المرافعات تقضي بأنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا ح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل السبب المثار من النيابة والمتعلق بالنظام العام بأن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم مكونة من أربعة مستشارين ولم يثبت بنسخة الحكم الأصلية أيا منهم اشترك في المداولة ووقع على مسودته، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 112 من قانون المرافعات تقضي بأنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعو ………. للمزيد تواصل معنا