دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3030 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2021

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها حررت الشيك التي تطالب باسترداد قيمته للمطعون ضدها نظير تأمين كفالة المناقصة رقم 10 لسنة 2014 /2015 نفاذا للعقد المبرم بينهما بتاريخ 11/2/2017 وقد قامت الأخيرة بسحب قيمته من حسابها لدى بنك بيت التمويل الكويتي، ولم تردها رغم عدم ترسية المناقصة عليها وقدمت دليلا على ذلك صورة ضوئية من العقد الأخير ومن الشيك موضوع التداعي ومن كشف حسابها لدى بنك بيت التمويل الكويتي بيد أن الحكم المطعون فيه الت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3513 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2021

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ان هذا الدفع في محله وذلك أن مؤدى نص المادة 115/3 من قانون المرافعات إن المشرع أوجب أن يكون التوقيع على مسودة الحكم المشتملة على اسبابه من جميع قضاة الهيئة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة واصدروا الحكم وقصد المشرع من ذلك ان تكون مسودة الحكم تحمل مقومات وجودها بأن يكون موقعا عليها من جميع قضاة الهيئة آنفة البيان لضمان أن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقة واستقرت عقيدة المحكمة بشأنه على اساس ما ورد بالمسودة وذلك لا يدل عليه سوى توقيع اعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودته المشتملة علي أسبابه فمن هذا التوقيع يبين أنهم طالعوا الأسباب وتناقشوا فيها واقروها على الوضع الذي ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3608 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2021

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى عليه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك انه قضى ببطلان صحيفة الاستئناف استنادا الى أن الصحيفة لم يبين منها أن المحامي الموقع عليها مقيدا أمام محكمة الاستئناف من عدمه ، في حين ان المحامي الموقع على الصحيفة من المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف وأنه قدم لجدول محكمة الاستئناف صورة من هوية قيده ودرجته وكذلك الوكالة الصادرة له والمرفقة بالقضية و الثابت فيها ان له حق الحضور أمام جميع المحاكم بما فيها محكمة الاستئناف ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فانه يكون معيبا ويستوجب تعبيره وحيث أن هذا النعي س ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3076 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2021

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة: حيث أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة العاشرة فقرة هـ /1 من قانون المرافعات ، بشأن ما يتعلق بتسلم صورة الإعلان للشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية، فإنها تسلم في مركز إدارتها للنائب عنها قانونا أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام كل واحد من هؤلاء ، ومن ثم يصح إعلان الشركة بتسليم صورته في مركز إدارتها لمن يقوم مقام النائب عنها أو أحد القائمين على إدارتها أو احد الشركاء المتضامنين فليس شرطا لصحة الإعلان البدء بمخاطبة أي من ممثلي الشركة المشار اليهم، بل يصح بتوجيهه إلى من يقوم مقام أي منهم مباشرة ، والمقصود بمن يقوم مقام أي منهم في هذا النص هو من يقوم مقامه في استلام أوراق الإعلانات وليس من يقوم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3108 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2021

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة: لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وتقدير توافر الضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من أمور الواقع التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بغير معقب مادام استخلاصها سائغا و مستندا إلى ما هو ثابت في أوراق الدعوى، ، كما أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه لعمله الغير مشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضا لا يقبل إثبات العكس متى كان العمل غير مشروع قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله الغير مشروع ، كما لهذه المحكمة تقدير أتعاب المحاماة الفعلية بناء على طلب المحكوم له وفي حدود طالباته وفي ضوء الأتعاب التي تحملها وبمراعاة موضوع الدعوى ودرجتي التقاضي ، وكان الحكم ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2972 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة: لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها من الأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وترجيح ما تطمئن اليه منها واطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى ولا تثريب عليه في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغه تؤدي إلى النتيجة التي انتهت اليها ولها أصلها الثابت بالأوراق. وأن التمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة يجب ابداؤه أمام محكمة الموضوع قبل البدء في سماع الشهود وبعد السكوت عن ذلك تنازلا عن الحق في الاثبات بالطريق الذي رسمه القانون، وأن اقوال الشهود عنصر من عناصر الأثبات التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها وأن صلة القرابة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 272 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. ولما كان الثابت من الصورة من الترجمة للغة العربية لوثيقة التأمين الغير مطعون عليها أنها مبرمة بين شركة …… للتأمين التكافلي ش. م. ك. م تأمين أخطار ممارسة المهن الطبية وثيقة رقم 1-2016 -03495 -010. أسم المشترك السادة / مستشفى ……………. مدة التأمين من 1/3/2016 إلى 28/2/2017 وقد ورد في صفحة 14 من الوثيقة بالبند 5 ( حد التعويض ) أنه ترد حدود التعويض المتعلقة بهذه الوثيقة بالتفصيل في جدول الحدود . وكان الثابت من جدول بوليصة التأمين السابق الإشارة إليها أنه في حدود المسئولية أنها تغطي 40000 د.ك (أربعون ألف دينار كويتي) (أي مطالبة واحدة ومبلغ 400000 د.ك أربعمائة ألف دينار) في الإجمالي سنوياً. بما يكون معه الحكم المستأنف قد التزم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 343 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. ولما كان الثابت من الصورة من الترجمة للغة العربية لوثيقة التأمين الغير مطعون عليها أنها مبرمة بين شركة …… للتأمين التكافلي ش. م. ك. م تأمين أخطار ممارسة المهن الطبية وثيقة رقم 1-2016 -03495 -010. أسم المشترك السادة / مستشفى ……………. مدة التأمين من 1/3/2016 إلى 28/2/2017 وقد ورد في صفحة 14 من الوثيقة بالبند 5 ( حد التعويض ) أنه ترد حدود التعويض المتعلقة بهذه الوثيقة بالتفصيل في جدول الحدود . وكان الثابت من جدول بوليصة التأمين السابق الإشارة إليها أنه في حدود المسئولية أنها تغطي 40000 د.ك (أربعون ألف دينار كويتي) (أي مطالبة واحدة ومبلغ 400000 د.ك أربعمائة ألف دينار) في الإجمالي سنوياً. بما يكون معه الحكم المستأنف قد التزم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 443 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. ولما كان الثابت من الصورة من الترجمة للغة العربية لوثيقة التأمين الغير مطعون عليها أنها مبرمة بين شركة …… للتأمين التكافلي ش. م. ك. م تأمين أخطار ممارسة المهن الطبية وثيقة رقم 1-2016 -03495 -010. أسم المشترك السادة / مستشفى ……………. مدة التأمين من 1/3/2016 إلى 28/2/2017 وقد ورد في صفحة 14 من الوثيقة بالبند 5 ( حد التعويض ) أنه ترد حدود التعويض المتعلقة بهذه الوثيقة بالتفصيل في جدول الحدود . وكان الثابت من جدول بوليصة التأمين السابق الإشارة إليها أنه في حدود المسئولية أنها تغطي 40000 د.ك (أربعون ألف دينار كويتي) (أي مطالبة واحدة ومبلغ 400000 د.ك أربعمائة ألف دينار) في الإجمالي سنوياً. بما يكون معه الحكم المستأنف قد التزم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3212 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والبطلان والفساد في 2 الاستدلال إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن أقوال شاهديه أمام محكمة أول درجة هي شهادة سماعية لشاهدي الأثبات رغم أنه قانونا تجوز الشهادة السماعية حيث تجوز الشهادة الأصلية بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر أنه لئن كان تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة تامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، والأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه إلا أنه يتعين أن يكون استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1021 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الاستئنافين رقمي …….، ……. لسنة 2018 تجاري مدني حكومة – في حدود ما تم تمييزه – صالح للفصل فيه. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الأولى من المادة 227 من القانون المدني على أن ” كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم تعويضه ، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشرا أو متسببا، يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني أن الضرر ركن أساسي في المسئولية التقصيرية ، إلى جانب الخطأ ورابطة السببية بل هو الركن الجوهري فيها، وأهميته تفوق أهمية الخطأ ، فإذا أمكن في بعض الحالات، لهذه المسئولية أن تقوم بغير خطأ فلا يتصور أبدأ وجودها بلا ضرر، فثبوت الضرر شرط لازم لقيام المسئولية على أن يكون نتيجة طبيعية ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1065 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الاستئنافين رقمي …….، ……. لسنة 2018 تجاري مدني حكومة – في حدود ما تم تمييزه – صالح للفصل فيه. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الأولى من المادة 227 من القانون المدني على أن ” كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم تعويضه ، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشرا أو متسببا، يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني أن الضرر ركن أساسي في المسئولية التقصيرية ، إلى جانب الخطأ ورابطة السببية بل هو الركن الجوهري فيها، وأهميته تفوق أهمية الخطأ ، فإذا أمكن في بعض الحالات، لهذه المسئولية أن تقوم بغير خطأ فلا يتصور أبدأ وجودها بلا ضرر، فثبوت الضرر شرط لازم لقيام المسئولية على أن يكون نتيجة طبيعية ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 483 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها، وترجيح ما تطمئن إليه منها ،واطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأورق ولا عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم وترد استقلالا على كل قول أو حجة وأن مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية ، وأنه لا يجوز التحدي أمام محكمة التمييز بدفاع لم يسبق أبداءه أمام محكمة الموضوع .وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلز ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1421 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بعدم استلامه المبلغ المدون بإيصال الأمانة موضوع النزاع وأنه وقع الإيصال بطريق الإكراه والغش والتدليس وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لأثبات دفاعه إلا أن الحكم رفضه والتفت عن طلبه وألزمه بأن يؤدي المبلغ للمطعون ضدها الأولى على قاله أنه لا يجوز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة بغير الكتابة وهو ما لا يواجه دفاعه مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لئن كان تقدير وقوع المتعاقد في الغش والتدليس أو خضوعه لإكراه دفعه للمتعاقد أو نفي ذلك من مسائل الواقع ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 851 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص القضاء المدني ولائيا بنظر الدعوى لأن طلب المطعون ضده الأول يتعلق بمنح الإقامة للأجانب التي تعد من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء التعرض لها. وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله – ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء بالمرسوم رقم 23 لسنة 1990 تنص على أنه ليس للمحاكم أن تنظر أعمال السيادة ” بما مفاده أنه متى كان العمل من أعمال السيادة فإن الحظر على ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1543 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات وتقارير الخبرة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، ولها استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض أو نفيه باعتباره من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمله ، كما أنها إذا أخذت بتقرير خبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالا على الطعون التي توجه إليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير . وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على ما استخلصه من محاضر أعمال الخبير المنتدب في الدع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2723 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وأن مدة الدراسة التي تقضي بنجاح في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية للجيش والشرطة والحرس الوطني تدخل في حساب مدة الخدمة الفعلية لاحتساب مكافأة التقاعد طبقا للقرار الوزاري رقم 3623 لسنة 2004 بشأن البدلات والمكافأت الإضافية للعسكريين وأن كتاب مجلس الوزراء المؤرخ 30/4/2008 أن النص في البند أولا من القرار رقم 495 لسنة 2008 قد حدد نطاق سريانه من حيث الأشخاص بالضباط القياديين من رتبة عقيد وعميد ولواء ثم أضيف إليهم بموجب القرار رقم 1626 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 28 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2833 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وأن مدة الدراسة التي تقضي بنجاح في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية للجيش والشرطة والحرس الوطني تدخل في حساب مدة الخدمة الفعلية لاحتساب مكافأة التقاعد طبقا للقرار الوزاري رقم 3623 لسنة 2004 بشأن البدلات والمكافأت الإضافية للعسكريين وأن كتاب مجلس الوزراء المؤرخ 30/4/2008 أن النص في البند أولا من القرار رقم 495 لسنة 2008 قد حدد نطاق سريانه من حيث الأشخاص بالضباط القياديين من رتبة عقيد وعميد ولواء ثم أضيف إليهم بموجب القرار رقم 1626 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 28 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 892 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. طعنت العاملة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 892 لسنة 2017 عمالي /1 . كما طعنت فيه الشركة بذات الطريق بالطعن رقم 896 لسنة 2017 عمالي /1 . ضمت محكمة التمييز الطعن الثاني للأول وقضت بتاريخ 10/12/2018 في الطعن الأول بتمييز الحكم المطعون فيه تمييزا جزئيا فيما قضى به بشأن الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل رصيد الأجازات ومقابل أجازتي الوضع. وفي الطعن الثاني برفضه. وقبل الفصل في موضوع الاستئنافين رقمي ……، …. لسنة 2017 عمالي بندب خبيرا لإعادة مباشرة المأمورية في ضوء أسباب الحكم الصادر منها وما يقدمه الطرفان من مستندات. وحيث تداول نظر الاستئنافين على النحو المبين بمحاضر الجلسات. وأودع الخبير تقريره الذي انتهي في نتيجته النها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 896 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. طعنت العاملة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 892 لسنة 2017 عمالي /1 . كما طعنت فيه الشركة بذات الطريق بالطعن رقم 896 لسنة 2017 عمالي /1 . ضمت محكمة التمييز الطعن الثاني للأول وقضت بتاريخ 10/12/2018 في الطعن الأول بتمييز الحكم المطعون فيه تمييزا جزئيا فيما قضى به بشأن الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل رصيد الأجازات ومقابل أجازتي الوضع. وفي الطعن الثاني برفضه. وقبل الفصل في موضوع الاستئنافين رقمي ……، …. لسنة 2017 عمالي بندب خبيرا لإعادة مباشرة المأمورية في ضوء أسباب الحكم الصادر منها وما يقدمه الطرفان من مستندات. وحيث تداول نظر الاستئنافين على النحو المبين بمحاضر الجلسات. وأودع الخبير تقريره الذي انتهي في نتيجته النها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1071 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بإلزامه أن يؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ التعويض المقضي به على سند من أنه متسبب في عدم انتفاعها بالمحل المؤجر منه لها، في حين أن ذلك يخالف الثابت بالحكم الصادر في الدعوى ……./ 2012 إيجارات كلي من أن الشركة انتفعت بالمحل وامتنعت عن سداد أجرته فقضى بإخلائها من المحل وألزمها بسداد الأجرة المتأخرة وبمقابل الانتفاع بالمحل حتى تمام الإخلاء، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة 53 من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن ” الأحكام التي حازت حجية الأمر المقض ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2762 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول فيها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى بتأييد أمر المنع من السفر المتظلم منه رغم عدم توافر مظنة فراره بالدين وعدم توافر الشروط التي تطلبها القانون بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 298، 297 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وما أوردته المذكرة الإيضاحية أنه تشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر هو إجراء وقتي أن يكون حق الدائن محقق الوحدة وحال الأداء وأن يقيم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين ، وأن يثبت أن مدينه قادر على ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2511 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع في سبيل استيفاء الدعوى وتهيئة الفصل فيها لا تزال حكم القانون عليها استجلاء بعض الوقائع والمعلومات الفنية وذلك باللجوء إلى أرباب الخبراء كوسيلة من وسائل التحقيق والإثبات في الدعوى والمحكمة في ذلك هي صاحبة الحق الأصيل في التقدير الموضوعي لكافة عناصر الدعوى وهي غير ملزمة إلا بما تراه حق وعد من رأي لأجل الخبرة ولها أن تركن إليه متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة ما جاء فيه والأخذ بأسبابه متى كانت سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها حكمها. لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير النهائي محل ثقة واطمئنان هذه المحكمة للأبحاث السكانية التي اعتمدها على أسس سليمة قد انتهى إلى أن بداية عمل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1421 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أنه بجلسة 15/11/2021 حضر وكيل عن المدعي عليه بصفته وقدم مذكرة بالدفاع طلب في ختامها رفض الاستئناف وبجلسة 6/12/2021 حضر وكيل عن المدعي كما حضر وكيل عن المدعي عليه وقدم حافظة مستندات طويت علي تقرير اللجنة المندوبة المؤرخ 25/10/2021 وخلصت فيه إلي تحديد الوصف المرضي للمدعي وفقا لما هو مبين بالتقرير وأنه لا يوجد عجز كامل وأن نسبة العجز أقل من خمسين بالمائة، وأحاطت المحكمة بما طويت عليه الحافظة من مستندات أخري وقرر وكيل المدعي عليه بصفته بعدم انطباق قانون التأمينات الاجتماعية على الواقعة فإستأجل الاستئناف لنظره بجلسة 20/12/2021 وبالجلسة الأخيرة حضر وكيل عن المدعي وقدم مذكرة صمم فيها علي الطلبات سلم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1462 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف فإنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينسحب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة التمييز لتعلق ذلك بالنظام العام وعلى محكمة التمييز إعمال هذا الأثر من تلقاء نفسها ،و من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها، وفي استخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى، ولها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه ، وهي لا تكون ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: وحيث إن الدائرة التجارية قررت بجلسة 19/ 1/ 2021- وبعد أن أرجأت الفصل في طلب تمييز الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب التعويض المادي – إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية وغيرها عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 2 لسنة 2003 المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2003 حيث تبين لها صدور أحكام وقرارات متعارضة من دوائر المحكمة في شأن مدى جواز استحقاق الشخص الاعتباري للتعويض الأدبي من عدمه وذلك في اتجاهين يقضي الاتجاه الأول إلى جواز استحقاق الشخص الاعتباري للتعويض الأدبي على سند مما أوردته المذكرة الإيضاحية تعليقا على نص المادة 231 من القانون المدني من أن ما ورد ذكره بها هو بعض من صنوف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3621 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة: لما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو عدم جواز الطعن في الأحكام بدعوى البطلان الأصلية ، ذلك أن المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها أجلا إجراءات معينة فانه يمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق الأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة ، فإذا كان الطعن غير جائز أو قد استغلق سبيل الطعن فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى البطلان الأصلية وان جاز استثناء من هذا الأصل الدفع بانعدام الحكم و رفع دعوى بطلان أصلية بذلك في حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية و أن انعدام الحكم لا يكون إلا إذا تجرد من أركانه الأصلية كأن يصدر من محكمة غير مشكلة تشكيلا صحيحا، أو من شخص لا يعتبر قاضيا، فإذا كان العيب الموجه إلى الحكم لا يصلح سببا لانعدامه فإن جزاء ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3083 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وضم الطعنين، والمداولة: لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن البطلان لا يترتب على كل نقص أو خطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم بل يقتصر على ما كان منه جسيما بحيث يشكك في حقيقة وصفة الخصم وأن بناء الحكم من ديباجته وأسبابه ومنطوقه فإذا حدث خطأ في ديباجة الحكم وعرضت الأسباب إلى ما يزيل أي شك في حقيقة احد الخصوم فان الخطأ الوارد يكون خطأ مادي لا يترتب عليه البطلان كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير المحررات والعقود والشروط المختلف عليها للتعرف على حقيقة المقصود منها واستنباط حقيقة الواقع فيها وتكييفها التكييف الصحيح مستهدية في ذلك بجميع وقائع الدعوى وظروفها على أن يكون تفسيرها مما تحتمله عباراتها ويجب على المحكمة وهي تعالج تفسير العقد إلا تعتمد ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3178 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وضم الطعنين، والمداولة: لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن البطلان لا يترتب على كل نقص أو خطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم بل يقتصر على ما كان منه جسيما بحيث يشكك في حقيقة وصفة الخصم وأن بناء الحكم من ديباجته وأسبابه ومنطوقه فإذا حدث خطأ في ديباجة الحكم وعرضت الأسباب إلى ما يزيل أي شك في حقيقة احد الخصوم فان الخطأ الوارد يكون خطأ مادي لا يترتب عليه البطلان كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير المحررات والعقود والشروط المختلف عليها للتعرف على حقيقة المقصود منها واستنباط حقيقة الواقع فيها وتكييفها التكييف الصحيح مستهدية في ذلك بجميع وقائع الدعوى وظروفها على أن يكون تفسيرها مما تحتمله عباراتها ويجب على المحكمة وهي تعالج تفسير العقد إلا تعتمد ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3037 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وضم الطعنين، والمداولة: لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الاختصاص الدولي للمحاكم الكويتية من النظام العام لارتباطه بسيادة الدولة ،ومن ثم لا يجوز تنحية القضاء الكويتي لصالح قضاء أجنبي ويقع باطلاً كل شرط من هذا القبيل و القاعدة العامة هي اختصاص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الكويتي والدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الكويت وذلك فيما عدا الدعاوي العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج و أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها ، وتقديرها لذلك والوقوف على مدى كفايته في الاقتناع من شأنها وحدها متى كان هذا التقدير سائغاً ولا خروج فيه عن الثابت في أوراق الدعوى” و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3011 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة: لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقته من الوقائع والأدلة والشواهد المعروضة بها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وفهم ما يساق فيها من القرائن وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملا واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى. كما لها اذ رأت من ظروف الدعوى وادلتها ما يكفي لتكوين عقيدتها فلا عليها أن لم تجب الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق او ندب خبير، وأن البطلان يعدم العقد إعداما يستند إلى وقت إبرامه، فيزول كل أثر لتنفيذه إن كان قد نفذ، وهو ما يقتضي إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن كان ذلك متيسرا، فإن استح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 860 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول والوجه الأول من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه اتخذ في الدعوى السابقة رقم …. لسنة 2012 عمالي الإجراء الذي استلزمه المشرع بتقديم طلب إلى مكتب العمل المختص خلال سنة من تاريخ انتهاء عقد عمله بما كان يتعين على المحكمة أن تفصل في طلباته الواردة بصحيفة دعواه الراهنة إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك وقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون استنادا إلى أن الحكم الصادر في دعواه الأولى رقم ….. لسنة 2012 عمالي باعتبارها كأن لم تكن ترتب عليه زوالها وزوال كافة الإجراءات ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 630 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ منها بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولها سلطة استخلاص الضرر الواجب للتعويض ومداه أو عدم توافره وتقدير التعويض الجابر للضرين بنوعيه المادي والأدبي باعتباره من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أبان العناصر المكونة له واعتمد في قضائه على أساس معقول وأن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ما لم يكن في القانون نعي يلزم اتباع معايير معينه من شأنه من سلطة قاضي الموضوع متى أعتمد في تقديره على أسس سليمه وأنه يكفي في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون بالقدر الذي يواسي المضرور ويكفي رد اعتباره بغير غلو ولا إسراف في التقدير وبما يراه القاضي مناسبا في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1202 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير الخبرة ،وكان المقرر أنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير الذي اطمأنت إليه واقتنعت به فإنها لا تكون ملزمه بالرد استقلالا على الطعون التي وجهت إليه لأن في أخذها به ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ، كما أنه لا على المحكمة إن التفتت عن طلب ندب خبير آخر أو إعادة الدعوى إلى الخبرة متى وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه أو أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في الدعوى . وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى الطاعنة على سند مما استخلصه من الأوراق وتقرير الخبرة المودع بها من أنه لا يوجد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2231 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المناط في حجية الشيء المقضي المانعة من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها أن تتوافر في الدعويين وحدة الخصوم والسبب والمحل ووحدة المحل هي بذاتها الأساسي فيما يدعيه من بعد في الدعوى الثانية أيا من الطرفين قبل الأخر والقرار بوحدة الموضوع في دعويين من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى كانت قد اعتمدت في ذلك على أسباب من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم …. لسنة 2011 تجاري مدني كلي حكومة على ما خلص إليه من الأوراق من أن الخصوم في تلك الدعوى هم الطاعنة وكلا من المطعون ضده الأول والثاني والثالث وكانت الطلبات فيها هي صحة ونف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 133 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان جواز الاستئناف أو عدم جوازه من النظام العام لتعلقه بإجراءات التقاضي ويتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي به من تلقاء نفسها وأنه لا يجوز أن يتسلط قضاء على قضاء مساو له في الدرجة وأنه لو فصلت المحكمة في مسألة من المسائل المعروضة فإنها تكون بذلك قد استنفذت ولايتها بالنسبة لهذا النزاع يستوي في ذلك أن يكون حكمها صحيحا أو لا وإذ يترتب على صدوره انتهاء النزاع في هذه المسألة المعروضة عليها وخروجها من ولايتها وأن الوارث ينتصب خصما عن باقي الورثة أو عن التركة إذا كان قد خاصم أو خوصم طالبا الحكم للتركة يحق لها أو مطلوبا في مواجهة الحكم على التركة بحق عليها . وأن دفع المطالب الموجهة للتركة في شخص الورثة مما لا يقبل التجزئة. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2152 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها تقارير الخبرة وأقوال الشهود والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وحسبها أن يكون استخلاصها سائغا له أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائها. وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق وتقرير الأدلة الجنائية عدم صلاحية البصمة المنسوبة للمطعون ضده الموجودة بإيصال الأمانة سند أمر الأداء المتظلم منه لإجراء عملية المضاهاة الفنية وبالتالي لا حجية لورقة إيصال الأمانة على المطعون ضده كما أنه تمسك بنفي صلته بتلك البصمة ودفع بعدم جواز الإثبات بغير الكتابة لأن المبلغ المطالب به يزيد على خمسة ألاف دينار قبل سماع أقوال شهود الطاعن التي تناقضت مع أقوال الطاعن أمام محكمة الاستئناف تنفيذا لح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2610 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض ومداه أو عدم توافره من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا وله معينه الصحيح من الأوراق و من شانه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وكما أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن ثمة ما يلزم بإتباع معايير أو طرق معينه في خصوصه من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كانت قد بينت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه واعتمدت في تقديره، على أساس معقول وبما يكافئ الضرر ويواسي المضرور دون غلو أو إسراف، كما أن مقدار أتعاب المحاماة الفعلية التي يقضي بها للمحكوم له بناء على طلبه يخضع تقديره لمحكمة الموضوع على أن تراعي في ذلك موضوع الدعوى ودرجة التقاضي المنظور أمامها ، وكان الحكم المطعون ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2120 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه – كما وأن إجراءات نقل الملكية باعتبارها مقدمات لتنظيم ممارسة ذلك الحق تبقى مملوكه بمراعاة أحكام القانون الذي ينظمها متوخياً في ذلك الصالح العام الذي يخضع موضوعه ومحدودة لرقابة القضاء – وأن تسجيل المحررات المتعلقة بالعقارات فقد أناط القانون بالبلدية معاينة العقارات ومسحها وتحديدها وعمل رسوماتها وإصدار شهادات بذلك – وإعمالاً لأحكام القانون وتنظيماً لإجراءات تسجيل العقارات فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 614 /2009 تصدياً لظاهرة التجاوزات في البند الخامس والحد من مشكلة الملكية بالمشاع في البند الخامس – لحين إزالة المخالفات العالقة بها التز ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1212 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة. وأنه يشترط لقيام المسئولية الناجمة عن حراسة الأشياء أن يكون الضرر ناجما عن فعل الشيء ذاته أي أن يكون تدخل الشيء الإيجابي هو الذي سبب الضرر واستخلاص توافر رابطة السببية بين فعل الشيء ذاته وبين الضرر هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كان استخلاصها سائغا وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالتعويض والدية الشرعية على ما خلص إليه من الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى من أن الطاعن أحضر مورث المطعون ضدهم أولا لهدم البناء المملوك له حال أنه لم يوفر وسائل الأمان والسلامة الكافية وذلك حسبما ورد بتقرير البلدية ولم يسنده لمختص وتحت إشراف هندسي، فانهار البناء مم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1052 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته فهو سديد : – ذلك بأن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان البين أن المطعون ضده الثاني بصفته (الوكيل المساعد لشئون التسجيل العقاري والتوثيق) وإن كان طرفا في خصومة الدعوى واستئنافها، إلا أنه لم يوجه إليه طلبا فيها، ولم يقض له أو عليه بشيء، ووقف من الخصومة موقفا سلبيا، ولم تتعلق به أسباب الطعن، ومن ثم فإن اختصامه فيه يكون غير مقبول. ثانيا: وفيما عدا ما تقدم بالبند أولا: – ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2742 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن الخبير المنتدب قد باشر المأمورية التي انيطت له وتم إخطار المستأنفة إلا أنها لم تحضر لتنفيذ المأمورية رغم إعلانها أكثر من أجل لذلك وحيث أن الطرفين أعنا بورود التقرير – وحضره وكيل المطعون ضده وطلبوا رفض الدعوى – وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم. وحيث أنه من المستقر في قضاء التمييز أن المدعي هو المكلف بأثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه وأن محكمة الموضوع تفصل في النزاع المطروح عليها على هدي الأدلة والمستندات المقدمة إليها دون إلزام عليها بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم – وأن رأي الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الأثبات وتتخذ به المحكمة أو تلتفت عنه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن طلبات ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1663 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها ولها الأخذ بتقرير الخبير وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وهي غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد استقلالا على كل قول أو حجة أثاروها مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لها. وأن المشرع بعد أن فرض في المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2008 رسم سنوي على قسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين فيما زاد مساحته منها عن 5000 م 2 ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1232 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة 2018 مدني /11، وبتاريخ 8/4/2018 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وقضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في موضوع الاستئناف رقم …… /2018 مدني بندب الخبير المختص لأداء المأمورية المبينة بالمنطوق وحيث أن الخبير المنتدب قد باشر المأمورية التي أنيطت به وانتهى إلى نتيجة مفادها:- 1- أن تاريخ استلام المستأنف ضده للسيارة موضوع التداعي من المستأنف هو 31/3/2016 وأن المستأنف ضده قد قام بإعادة نقل ملكيتها إلى المستأنف بعد فسخ العقد بتاريخ 31/7/2017 وأن مدة استعماله لها لغاية تسليمها للمستأنف هو مدة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3923 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقول:- إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسا على تكييفه العقد سند الدعوى المؤرخ 22/3/2016 أنه عقد بيع بالتقسيط وعدم إثبات تحقق سبب الفسخ ، وندب خبيرا بالدعوى لتصفية الحساب بين الطرفين ، على الرغم من أن العقد محل النزاع هو عقد إيجار مع وعد بالشراء ، وأنه في شأن العلاقة الإيجارية نص البند خامسا من العقد على اتفاق الطرفين على تنفيذ هذه الإجارة مقابل قيمة إجمالية قدرها 355125.460 د.ك (فقط ثلاثمائة و خمسة و خمسون ألف ومائة وخمسة وعشرون دينار كويتي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2521 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة 2015 مدني وبتاريخ 30/10/2016 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل وبتاريخ 25/6/2018 قضت هذه المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في الموضوع ندب إدارة الخبراء لتعهد إلى أحد خبرائها المختص مباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم وحيث أعيدت الدعوى إلى الخبير لبيان طبيعة الأرض ومدى قابليتها للتجزئة ثم أعيدت مرة أخرى الخبير لتنفيذ المأمورية وحيث باشر السيد الخبير المأمورية وأودع تقريره الأخير المؤرخ في 1/9/2021 والذي انتهى فيه إلى أن الأرضي مثار النزاع غير قابلة للتجزئة لتعارضها مع المرسوم رقم 119 لسنة 2010 والخاص بنظام فرز ودمج القسائم ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3008 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة: لما كان من المقرر لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة وبحث المستندات فلها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات فيها ، ولا تكون ملزمة بالرد استقلالا على الطاعن التي وجهت إليه لأنها في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير كما لها السلطة في اعتبار المتعاقد مقصرا أو غير مقصر في تنفيذ التزامه حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة في الدعوى بغير سلطان عليها من محكمة التمييز متى أقامت تقديرها على اعتبارات معقولة وأن الطلب الجديد أمام محكمة الاستئناف يكون غير مقبول وهو الطلب الذي يختلف عن الطلب الذي أبدي أمام محكمة أول درجة في موضوعه وسببه أو الخصم الموجه له ويك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3040 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة: لما كان من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية العقدية أو نفيه هو من الأمور الواقعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديره بغير معقب مادام استخلاصها قائما على أسباب سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها. ، وأنها متى رأت الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التي وجهت إليه ويكفي مجرد الإحالة إليه حتى يصبح هذا التقرير جزءا متمما لحكمها ولا إلزام عليها بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير، وأنها تنظر الدعوي على هدي من الأدلة والمستندات التي تقدم إليها ولا يجوز مطالبتها بالفصل في دفاع لم يقدم دليله إليها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه شايع حكم أول درجة في اطمئنانه إلى تقرير الخبير الذي ثبت له ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2152 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وضم الطعنين، والمداولة: لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وبحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملا ، ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق بما يكفي لحمله ، كما انه من المقرر أن تقدير أعمال أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه هو مما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بتقرير دون الآخر أو أن تطرح بعضه وتأخذ بجزء منه مادامت قد اطمأنت إليه وأقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. كما ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2161 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وضم الطعنين، والمداولة: لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وبحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملا ، ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق بما يكفي لحمله ، كما انه من المقرر أن تقدير أعمال أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه هو مما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بتقرير دون الآخر أو أن تطرح بعضه وتأخذ بجزء منه مادامت قد اطمأنت إليه وأقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. كما ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 927 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعنان بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان أن القرار رقم 944/2011 الصادر بتاريخ 26/6/2011 قد تم سحبه في 31/7/2011 بالقرار رقم 1132 لسنة 2011 ومن ثم فهو لم يتحصن لعدم فوات المدة القانونية كما أن القرار السالف يتميز بالعمومية والتجرد وليس بالخصوص والانفراد ولا يكسب المطعون ضده حقا لعدم اكتمال عناصره وأن القرار الساحب قد صدر صحيحا إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بإلغاء القرار رقم 1132 لسنة 2011 علي سند من أن القرار رقم 944 لسنة 2011 قرار فردي وأعطي حقوقا لأفراد معينين بذواتهم وأنه لا يجوز للجهة الإدارية ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1067 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث أنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة ببطلان الحكم المطعون فيه لاختلاف الهيئة التي نطقت بالحكم عن الهيئة التي سمعت المرافعة واشتركت في إصدار الحكم دون أن يرد في نسخة الحكم الأصلية أن الهيئة الأخيرة اشتركت في المداولة ووقعت على مسودته ، فإنه سديد … ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للنيابة العامة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير من الأسباب ما يتعلق بالنظام العام ، وأن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم ، كما أوج ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2179 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع أن المطعون ضده الأول قد تعاقد معه – الطاعن بصفته- علي استخدام الكهرباء والماء وتم إدخال العداد باسم المطعون ضده الأول عن العقارين محل التداعي والتزم بسداد هذا الاستهلاك ومن ثم يكون هو الملزم أمامه بسداد قيمة هذا الاستهلاك وفقا لشروط التعاقد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزامه بأن يرد للمطعون ضده الأول المبالغ المقضي بها قيمة استهلاك الكهرباء والماء فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله – ذلك أن أحكام المحاكم يجب طب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 110 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه نفاذا لهذا القضاء باشرت اللجنة المندوبة أعمالها وانتهت في تقريرها المؤرخ 7/9/2021 إلى نتيجة مفادها أن اللجنة طلبت من الحاضرين عن أطراف الدعوى تقديم سند الدفاع المقدم والثابت له اعتراضاتهم علي تقارير الخبراء السابقة إلا أنهما لم يقدما المستندات المطلوبة. وحيث أن الطرفين قد أعلنا بورود التقرير حيث حضر بجلسة 1/11/2021 نائب عن المستأنف بصفته تضمنت أن اللجنة المندوبة قد خالفت حكم الإحالة ولم تبحث الاعتراضات المبداة منه والمبينة بحكم الإحالة وطلب في ختامها أصليا الحكم بطلباته واحتياطيا إعادة ملف الدعوى لبحث اعتراضاته المقدمة أمام محكمة الاستئناف وبذات الجلسة مثل وكيل عن المستأنف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2103 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص إليه من الأوراق من أن كتاب الإدارة القانونية لبلدية محافظة الفروانية قد أثبت أنه بالكشف على العقار موضوع النزاع بتاريخ 7/3/2016 ، 22 2/2017 تبين وجود مخالفات بالعقار ، وأن حكم الهيئة العامة رقم 1 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 19/4/2016 قد حسم النزاع بشأن أحقية البلدية في الامتناع عن إصدار شهادة أوصاف للعقارات المخالفة وذلك وفق نص المادة 33 من القانون رقم 33 لسنة 2016 الخاص بالبلدية وانتهى إلى أحقية البلدية في الامتناع عن إصدار شهادة أوصاف العقار ورتب على ذلك قضاء ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 418 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث والشق الأول من الوجه الثاني من السبب الثالث والوجه الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال إذ قضى برفض الدعوى تأسيسا على حجية الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 213 لسنة 2014 جنح السرة والقاضي ببراءة المطعون ضده عن تهمة الاستيلاء على مبلغ خمسين ألف دينارا منها بالرغم من أن ذلك القضاء انتهى إلى إحالة الدعوى المدنية المتعلقة بمسئوليته عما الحقه بها من أضرار جراء امتناعه عن أداء المبلغ المسلم إليه حسبما ثبت من الحكم الصادر قبله من محك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2612 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الاستئناف رقم …. لسنة 2018 عمالي صالح للفصل فيه وكان من المقرر أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة وأن ينزل هذا الحكم عليها أيا كان النص القانوني الذي استندوا إليه في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم في الدعوى. وأن تقييم الأداء منوط في الأساس بالرئيس المباشر باعتبار أنه أقدر من غيره على الإحاطة بمدى توافر عناصر الكفاءة في حق العامل وأن تحديد الدرجة المستحقة عن كل عنصر من عناصر التقرير هو أمر يختص به الرئيس المباشر والرئيس الأعلى كل في حدود اختصاصه ولا رقابة للقضاء عليهما في ذلك ولا سبيل للتعقيب على تقدي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2962 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة في حين أن بلدية الكويت – الطاعنة – وفقا للمرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1978 بشأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة ولائحته التنفيذية المعدل بالمرسوم بقانون 56 لسنة 1980 هي صاحبة الاختصاص في إصدار التراخيص اللازمة للأشغال وضبط واقعة الأشغال دون ترخيص والإحالة إلى المحاكمة الجزائية بما تكون معه صاحبة الصفة والحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقها جراء الأشغال لمخالفة قوانينها وحرم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 98 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة. وعلى مقتضى نص المادة 153 من قانون المرافعات. أن لمحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى ثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع، عند الحكم في الدعوى، جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذه الأسباب، والحكم في الدعوى على موجبها. ويشترط أن تكون هذه الأسباب واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم. وكان من المقرر أن مسألة الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام وفقا للمادة 78 من قانون المرافعات. ومن ثم تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها. وأن فصلها في الموضوع ينطوي على قضاء ضمني ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 114 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه نفاذا لهذا القضاء باشرت اللجنة المندوبة أعمالها وانتهت في تقريرها المؤرخ 7/9/2021 إلى نتيجة مفادها أن اللجنة طلبت من الحاضرين عن أطراف الدعوى تقديم سند الدفاع المقدم والثابت له اعتراضاتهم علي تقارير الخبراء السابقة إلا أنهما لم يقدما المستندات المطلوبة. وحيث أن الطرفين قد أعلنا بورود التقرير حيث حضر بجلسة 1/11/2021 نائب عن المستأنف بصفته تضمنت أن اللجنة المندوبة قد خالفت حكم الإحالة ولم تبحث الاعتراضات المبداة منه والمبينة بحكم الإحالة وطلب في ختامها أصليا الحكم بطلباته واحتياطيا إعادة ملف الدعوى لبحث اعتراضاته المقدمة أمام محكمة الاستئناف وبذات الجلسة مثل وكيل عن المستأنف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2032 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث أنه عن السبب المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لاختلاف الهيئة التي نطقت بالحكم عن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم دون بيان سبب ذلك في نسخة الحكم الأصلية. فإنه سديد ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم ، كما أوجبت المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم ومن ثم فإنه يتعين أن يبين في ذات ورقة الحكم أن القا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1751 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. -: وحيث أنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده أولا في الطعن الأول والثاني بعدم قبول الطعن الأول رقم 1751 لسنة 2019 بالنسبة للطاعن الأول فيه (…………..) لانتفاء مصلحته كونه من غير المحكوم عليهم. فإن الدفع سديد ذلك بأنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن ” النص في الفقرة الأولى من المادة 127 من قانون المرافعات على أنه (لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه….) مؤداه، أنه لا يكفي لقبول الطعن في الأحكام أن يكون الطاعن طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضا لقبول الطعن منه أن يكون قد قضى عليه بشيء في الحكم الذي يطعن عليه، وإلا كان طعنه غير مقبول، وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها باعتبار أن جواز ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2003 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. -: وحيث أنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده أولا في الطعن الأول والثاني بعدم قبول الطعن الأول رقم 1751 لسنة 2019 بالنسبة للطاعن الأول فيه (…………..) لانتفاء مصلحته كونه من غير المحكوم عليهم. فإن الدفع سديد ذلك بأنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن ” النص في الفقرة الأولى من المادة 127 من قانون المرافعات على أنه (لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه….) مؤداه، أنه لا يكفي لقبول الطعن في الأحكام أن يكون الطاعن طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضا لقبول الطعن منه أن يكون قد قضى عليه بشيء في الحكم الذي يطعن عليه، وإلا كان طعنه غير مقبول، وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها باعتبار أن جواز ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2119 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. -: وحيث أنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده أولا في الطعن الأول والثاني بعدم قبول الطعن الأول رقم 1751 لسنة 2019 بالنسبة للطاعن الأول فيه (…………..) لانتفاء مصلحته كونه من غير المحكوم عليهم. فإن الدفع سديد ذلك بأنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن ” النص في الفقرة الأولى من المادة 127 من قانون المرافعات على أنه (لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه….) مؤداه، أنه لا يكفي لقبول الطعن في الأحكام أن يكون الطاعن طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضا لقبول الطعن منه أن يكون قد قضى عليه بشيء في الحكم الذي يطعن عليه، وإلا كان طعنه غير مقبول، وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها باعتبار أن جواز ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2531 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم علي سببين تنعي المؤسسة الطاعنة بالأول منهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنه قد صدر مرسوم بإسقاط الجنسية عن المطعون ضده وقامت علي إثره باحتساب الحقوق المالية المستحقة لها قبل الأخير بالمبالغ المطالب بها فأخطرته بموجب الكتابين المؤرخين 15/7/2013 ،7/4/2016 بأداء هذه المديونية وأن قانون التأمينات الاجتماعية قد نظم هذه أحكام سقوط حقوق المؤسسة بالمادة 110 منه إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك وقضي بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الخمسي باعتباره حق دوري متجدد بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن من المق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 892 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان للمحكمة السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والبيانات وفي استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر متى كان استخلاصها سائغا وأن الخصم سواء كان مدعيا أو مدعى عليه يقع عليه عبء إقامة الدليل على الواقعة التي يدعيها وأنه إذا أراد أي من المتعاقدين أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر أو ينفي الثابت بهذا العقد يجب عليه أن يثبت وجود العقد المستتر أو ينفي الثابت بالعقد الظاهر وفقا للقواعد العامة في الأثبات في المواد المدنية ، وأنه إذا تصرف المالك في المبيع – بعد تصرف آخر لم يسجل –فإنه يتصرف فيما يملكه ملكا تاما وتخلص الملكية للمتصرف إليه الذي سجل عقد شرائه ، حتى ولو كان هو و المتصرف إليه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1432 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المشرع في المادة 277 من قانون المرافعات قد حدد حالات استئناف حكم رسو المزاد في ثلاث حالات أسردها على سبيل الحصر ولا يدخل في ذلك الحالات بطلان الحالات السابقة على جلسة البيع كبطلان الإعلان عن البيع أو بطلان السند التنفيذي المنفذ بمقتضاه فهذه الحالات يجب التمسك بها أمام قاضي البيوع أو أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات والمواعيد التي نصت عليها المادة 271 مرافعات وإلا سقط الحق في إبدائها ولا تقبل سببا لاستئناف حكم مرسى المزاد وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بعدم جواز استئناف مرسى المزاد على ما خلص إليه وأن إثارة الطاعن بأسباب الطعن وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الدعوى رقم …../2015 أحوال والتفاتها عن الدفع ببطلان إعلانه بالدعوى رقم …… /20 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1262 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كانت مسئولية الناقل عن التأخير في نقل الركاب أو فقد الأمتعة هي مسئولية مبنية على خطأ مفرض في جانبه ولا تنتفي إلا إذا أثبت أنه وتابعوه قد اتخذوا كافة التدابير الضرورية لتوخى الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها أي أن عبء إثبات نفى هذا الخطأ المفترض يقع على عاتق الناقل وليس المضرور. وأن استخلاص بذل التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو عدم اتخاذها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ونفي ذلك وتقدير قيام السببية بينه وبين الضرر هو مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة تامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإفراح ما عداه وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وكان الحكم المطعون فيه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3634 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة. وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد تنعي فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، اذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض طلبها بإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية المبيع اليها وإصدار وثيقة تملك باسمها، مما يعيبه ويوجب تمييزه. وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 466 من القانون المدني على انه ” اذا لم يكن من مقتضى البيع ان ينقل الملكية فور ابرامه ، وجب على البائع ان يقوم بكل ما هو ضروري من جانبه لانتقالها ، وان يمتنع عن أي عمل من شانه ان يجعل هذا الانتقال مستحيلا او عسيرا ” مفاده – وعلى ما ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3600 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المستشار …… اشترك في إصدار الحكم المطعون فيه دون أن يكون من بين القضاة اللذين سمعوا المرافعة بما يصم الحكم البطلان. وحيث أن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادتين 112، 116 من قانون المرافعات أنه لا يجوز لغير القضاة اللذين سمعوا المرافعة أن يشترك في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته ، وإن حصل مانع لأي من القضاة الذين أصدروا الحكم حال بينه وبين حضور جلسة النطق به وحل آخر محله وجب أن يبين ذلك في الحكم وإن لحقه البطلان ، والمقصود بعبارة القضاة اللذين أصدروا الحكم هم القضاة اللذين فصلوا في الدعوى لا القضاة ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3070 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها، وهي لا تتقيد في ذلك بحرفية العبارات التي صيغت بها هذه الطلبات وإنما بما عناه الخصم منها وفقا للثابت من الوقائع المعروضة. كما أنه من المقرر أن المشرع الكويتي آثر لما ينطوي عليه نظام التصفية الجماعية للتركة من إجراءات طويلة ونفقات عدم انتظام أحكام دعوى تصفية التركة تصفية جماعية من تعيين مصف يقوم بجرد التركة وتسوية الديون وتسليم أموال التركة لمستحقيها، فلا يكون الحكم الصادر برفض دعوى تصفية التركة وجردها على هذا الأساس مخالفا للقانون. ومن المقرر كذلك أن طلب إلزام الخصوم أو الغير بتقديم مستندات تحت يدهم يلزم لقبوله تحديد أوصاف هذه المستندات وفحواها تحديدا، و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 927 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة: لما كان الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيسا على عدم أحقية المدعي في الاحتماء بهذه الدعوى يكون قضاء فاصلا في نزاع موضوعي حول ذلك الحق ،ومتى حاز قوة الأمر المقضي كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين الخصوم إذ يترتب عليه حسم النزاع على أصل الحق، وأن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، ولا يجاب المشتري إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوي ممكنا، فإذا لم تنتقل الملكية إلى البائع لأن عقد شرائه لم يسجل فإن المحكمة لا تجيب المشتري إلى طلب صحة عقده ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3619 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة: لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وكان الطعن بالتمييز طريق استثنائي للطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا أوقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ، أو في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته إذا فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق إن صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ، وذلك للتحقيق الرقابة على تطبيق القانون وتوطيد فهمه وتقرير القواعد القانونية الصحيحة وتثبيت القضاء بشأنها ، إلا انه إذا ارتأى المشرع أن ينتهى مطاف خصومة ما عند درجة معينة من درجات التقاضي دون الطعن بالتمييز فإنه لا يصح اتخاذ طريق التماس إعادة النظر كذريعة للطعن بالت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2945 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ان الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منه على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والثابت في الأوراق ، وفي بيان ذلك يقول ان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 3/12/2019 بوقف الاستئناف جزاء لمدة شهرين لعدم تنفيذ قرار المحكة بإعادة اعلان المطعون ضدة في المواعيد التي حددتها على الرغم من ان الإعلان تم وفق صحيح القانون ولم تكن المحكمة على بصر وبصيرة من صحة هذا الاجراء الذي تم في مواجهة النيابة العامة وفق الثابت بالصحيفة المرفقة بالأوراق وان آخر محل إقامة معلوم للمطعون ضده هو مسكنه الثابت والمبين بكتاب المعلومات المدنية الصادر بتاريخ 12/2/2020 وانه قد نص في عقد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 712 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لسلطة محكمة الموضوع في فهم الأحكام التي يحتج بها لديها هي كسلطتها في تفسير سائر ما يقدم إليها من المستندات فلها إذا أحتج أمامها بحكم أن تأخذ بما تراه مقصود منه ومتفقة ما اشتملت عليه أسبابه طالما أقامت ذلك على اعتبارات سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه. وأن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وهي من بعد ليست ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وأن ترد استقلالا على كل قول أو حجة أثاروها لأن في قيام الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 912 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الحكم المطعون فيه في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها قد استخلص من الأوراق أن الثابت من إقرار الدين الموثق بتاريخ 17/7/2014 أن المطعون ضده أقرض الطاعن مبلغ عشرون ألف دينار قرضا حسنا على أن يسدده على أقساط شهرية قيمة كل منها أربعة ألاف دينار اعتبارا من 30/8/2014 وأن الطاعن سدد للمطعون ضده مبلغ أربعة ألاف دينار بتاريخ 21/8/2014 ومبلغ ثلاثة ألاف دينار بتاريخ 21/10/2014 ولم ينكر الطاعن صحة صدور الإقرار منه وأنه بالتالي مدين للمطعون ضده بمبلغ ثلاثة عشر ألف دينار ولا يقدح في ذلك دفاع الطاعن بأن الإقرار كان ضمانا لقرض آخر أو فوائد ربوية عنه، لأنه لم يقدم أصلا دليلا على وجود ذلك القرض الآخر .ورتب الحكم على ذ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1712 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، وهي غير ملزمة بتوجيه الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم ولا يجوز مطالبتها بالفصل في دفاع لم يقدم إليها مستنده أو دليله وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، وأن تحري صفة الخصوم في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب ما دام استخلاصها سائغا. وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانتفاء صفة الطاعنين على ما خلص إليه من أن الأوراق خلت من أي صفة للمدعين في دعواهم وعلاقتهم بشركة السلسة الفضية للتجارة العامة والمقاولات ولم يتبين من الأوراق تلك الصفة وانتهى إلى أن المحكمة غير ملزمة بتوجيه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2473 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان مناط قبول الطعن في الحكم في دعوى إثبات الحالة هو ما إذا كان الدليل قد تم تهيئته بالفعل أم لا فإذا كان الدليل قد بحث في الدعوى فتكون قد بلغت الدعوى منتهاها وأصبح لا مصلحة للطاعن في رفع الطعن باعتبار أن الحكم الصادر فيها لا يتضمن قضاء موضوعياً ضد أحد الخصوم – وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى تأييداً لحكم أول درجة بانتهاء الدعوى بعد أن طلب الطاعن في دعواه ندب لجنة طبية لتحديد واثبات الخطأ الطبي في العملية التي أجريت له تمهيدا للمطالبة بالتعويض المادي والأدبي دون أن تتضمن طلباً موضوعياً وقد تم ندب خبير في الدعوى وبعد أن قدم تقريره التفصيلي عن حالة الطاعن وكان طلبه لا يعيبه للقول بالقضاء بما يسفر عنه تقرير الخبرة ووقف عند حد طلب ندب خبير وقد بلغت الدعوى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2032 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المناط في حجية الشيء المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائيا أن تكون أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا من إعادة مناقشتها، وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الأخر في الدعوى الثانية فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في هذه المسألة يمنعها من التنازع في شأن أي حق جزئي أخر يتوقف ثبوته أو انتفاءه على تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم بصفه صريحة أو بصفة ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 212 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها وتحري شروط المصلحة في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب متى كان استخلاصها سائغا وأن شرط المصلحة اللازم توافرها لقبول دعوى الإلغاء إذا كان رافع الدعوى في مركز قانوني إذ في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تحمله مؤثرا في مصلحة جدية له حالة أو محتملة مادية كانت أم أدبية وأن المقرر أن إغفال الرد على دفاع غير مؤثر في النتيجة التي انتهى إليه الحكم لا يعد قصورا ذلك أن المحكمة لا تلتزم إلا بالرد على الدفاع الجوهري الذي من شأنه أن يؤثر فيه النتيجة التي انتهت إليها المحكمة . وكان الحكم المطعون قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة على ما خلص إل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 336 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه. كما أن لها تقدير عمل الخبير ولها أن تأخذ به كله أو تطرح بعضه وتأخذ بالبعض الأخر ما دام استخلاصها سائغاً وأن مفاد المادة الأولى من قانون الإثبات هو تحمل المدعي عبء إقامة الدليل على الواقعة القانونية والتي يدعيها فإن حالفه التوفيق انتقل إلى المدعى عليه عبء إثبات العكس. وأن العمولة هي أجر يدفع للعامل عن صفقات قام بها – في ظل عقد العمل – مقابل ما يؤديه من عمل وجهد تنفيذاً لعقد العمل وهي ليست من ملحقات الأجر وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد حكم أول درجة في أحقية المطعون ضده في مبلغ العمولة المقضي بها على ما خ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1661 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 29 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ لم يرد على ما أثاره من دفاع في صحيفة الاستئناف وهو دفاع جوهري، واكتفى بالرد عليه بالإحالة إلى حكم أول درجة، الأمر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة _ أنه يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون محددا بذاته كاشفا عن المقصود منه ونافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضوعه وأثره في قضائه، ومن ثم فإنه كما لا يقبل السبب الذي يرد في صياغة مبهمة لا تحقق الغرض المقصود من بيانه، لا يقبل كذلك في بيان العوار ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1646 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 29 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ولما تقدم ، وكان تقرير الخبير المقدم في الدعوى والذي تطمئن إليه المحكمة قد قدر ثمن السيارة السوقية محل النزاع بمبلغ 9000 د.ك ، وإذ خالف الحكم المستأنف ما انتهى إليه هذا الحكم وقد شابه الخطأ في تطبيق القانون بما يتعين إلغاؤه ، وكانت المحكمة تقدر التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمركبة محل النزاع وتقضي بإلزام المستأنف ضده بمبلغ 5000 د.ك تعويضا نهائيا لاستقرار الضرر عن ما أصابه من أضرار. وحيث إنه عن المصروفات فيلزم بها المستأنف ضده بصفته خاسر الدعوى عن درجتي التقاضي. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2750 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 29 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ ألزمه بالمصروفات في حين أنه معفي منها طبقا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1961 مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1961 الخاص بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية ، والمادة 20 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية يدل على أن الإعفاء من الرسوم القضائية مقرر للحكومة أيا كانت الجهة التي تنوب عنها إدارة الفتوى والتشريع في رفع الدعاوى وهذا الإعفاء لا يسري فحسب على الدعاوى بل ينصرف أيضا على الطعو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1862 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. أقيم الطعن على سبب واحد ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيانه يقول ان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء حكم أول درجة فيما قضي به على المطعون ضدها الأولى ورفض الدعوى في ذلك الخصوص، على ما تسائد عليه من أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن امتناع الطاعن عن سداد النفقة المقضي بها عليه لصالح المطعون ضدها الأولى لهو مبرر قوي يجوز معه لها النزول عن حق السكن للغير، مخالفا بذلك نص المادتين 955 و 956 من القانون المدني مما يعيبه ويستوجب تمييزه. النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الأولى من قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 482 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 29 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث انه وعن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته كونه خصما غير حقيقيا. فإنه سديد ذلك ان المقرر في قضاء التمييز أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره “. لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن المطعون ضده المذكور قد اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته، وأنه وقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم له أو عليه بشيء وقد بني الطعن على أسباب لا تتعلق به، ومن ثم فهم خصما غير حقيقي ويضحي أختصامه في الطعن غير مقبول. ثانيا وفيما عدا ذلك: – ولما كان الطعن قد أقيم في الميعاد المحدد قانونا، عمن يملكه عن حكم قابل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 493 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 29 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعون الثلاثة استوفى كل منهم أوضاعه الشكلية . وحيث أن النيابة أبدت سببا من النظام العام تنعي فيه على الحكم المطعون فيه البطلان لعدم توقيع مسودته من جميع قضاة الهيئة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وأصدروا الحكم . وحيث إن هذا النعي سديد … ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه ” لا يجوز التمسك بسبب من الأسباب غير التي ذكرت في صحيفة الطعن ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها ” يدل على أنه يجوز إثارة أية مسألة تتعلق بالنظام العام ولو لم ترد في الصحيفة ولمحكم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 523 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 29 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعون الثلاثة استوفى كل منهم أوضاعه الشكلية . وحيث أن النيابة أبدت سببا من النظام العام تنعي فيه على الحكم المطعون فيه البطلان لعدم توقيع مسودته من جميع قضاة الهيئة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وأصدروا الحكم . وحيث إن هذا النعي سديد … ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه ” لا يجوز التمسك بسبب من الأسباب غير التي ذكرت في صحيفة الطعن ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها ” يدل على أنه يجوز إثارة أية مسألة تتعلق بالنظام العام ولو لم ترد في الصحيفة ولمحكم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 524 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 29 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعون الثلاثة استوفى كل منهم أوضاعه الشكلية . وحيث أن النيابة أبدت سببا من النظام العام تنعي فيه على الحكم المطعون فيه البطلان لعدم توقيع مسودته من جميع قضاة الهيئة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وأصدروا الحكم . وحيث إن هذا النعي سديد … ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه ” لا يجوز التمسك بسبب من الأسباب غير التي ذكرت في صحيفة الطعن ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها ” يدل على أنه يجوز إثارة أية مسألة تتعلق بالنظام العام ولو لم ترد في الصحيفة ولمحكم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 107 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل ما تنعي فيهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق حين أيد حكم أول درجه برفض الدعوى على سند من عدم إساءة المطعون ضده في استعمال حقه في الولاية استنادا إلى أقوال شهوده رغم أنها شهادة مجروحة ومتناقضة في حين أن مصلحة المحضونة أن تكون الولاية التعليمية بيدها بعد أن تقاعس الأب عن تسجيل الابنة بالمدارس القريبة من سكن الطاعنة حال أنها الحاضنة لها بموجب الحكم الصادر لها وتعيش في كنفها وتقوم على رعايتها ومصلحة المحضونة أن تكون الولاية التعليمية لدى الطاعنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبا ويستوجب تمييزه. وح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3298 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2953 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1336 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة : لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة إلا أن حكمها يجب أن يكون مبنيا على أسباب صحيحة تنم عن تحصيلها لفهم هذا الواقع مما له سنده من أوراق الدعوى المقدمة فيها وأن الحقيقة التي استخلصتها وتوصلت إليها واقتنعت بها قد أقام دليلها الذي من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وأنه من المقرر أن مفاد نص المادة 54 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجزائية تكون حجيته في الدعوى المدنية وفي الوصف القانوني لها ونسبتها إلى فاعلها بحيث يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها وعليها أن تلتزمها عند الفصل في الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون قضاؤها مخالفا للحكم الجزائي ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1420 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة : لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة، ومنها المستندات، وتقدير توافر أدلة قيام الصورية أو نفيها، وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في شتى مناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل ما يثيرونه، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق، وتكفي لحمله ؛ وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأداء مبلغ 4000 دينار للمطعون ضده على سند مما أطمأن إليه من الكمبيالة الموقعة من الطاعن والتي تفيد انشغال ذمته بهذا المبلغ لصالح المطعون ضده، وما أضافه الحكم المطعون فيه من أن ما آثاره الطاعن من صورية هذه الكمبيالة وأنها حررت ضمانا لتنفيذ علاقة عقديه بينهما لا محل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1740 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان يشترط لإصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطلوب إصدار أمر أداء به مبلغا من النقد ثابتا بالكتابة حال الأداء وأن يكون معين المقدار، وانه إذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب إتباع الطريق العادي في رفع الدعوى، وأن إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام سابق يترتب عليه نشوء الالتزام الصرفي إلى جوار الالتزام الأصلي بحيث يكون للدائن الخيار في الرجوع على المدين بدعوى الصرف أو بدعوى الدين الأصلي، وأنه متى سلك سبيل أيهما فيكون خاضعا لجميع الأحكام والقواعد التي تحكم الدعوى التي لجأ إليها دون الأخرى لاستقلال كل من الالتزامين في مقوماته وصفاته ودفوعه، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات ولها في حد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 890 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة : لما كان من المقرر – أن عقد النقل الجوي يلقى على عاتق الناقل التزاما بضمان نقل الراكب سالما من مكان القيام إلى مكان الوصول على متن طائرة صالحة للملاحة الجوية وهو التزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب بأضرار فإنه يكفي أن يثبت أنه أصيب بها أثناء تنفيذ عقد النقل ويعتبر هذا منه إثباتا لعدم قيام الناقل بالتزامه ومن ثم تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير إثبات وقوع خطأ في جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت الناقل أنه وتابعوه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها أو إذا أثبت الناقل أن الضرر الحاصل للراكب قد نشأ عن قوة قاهرة أو حادث فجائي أو من فعل المضرور أو عن خطأ الغير – وأنه من المقرر أن مسئولية الناقل الجوي عن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2974 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وفى استخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى، ولها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وهى لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالا على الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في الأخذ به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، كما أن مفاد نص المادة الأولى من قانون الإثبات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه وهذه قاعدة من الأصول المسلمة في الإثبات وهي تحمل المدعي عبء أقامه الدليل على الواقعة القانونية ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1928 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد مطالعة الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط اعتبار الإصابة من إصابات العمل بالمعنى الذي عناه نص المادة 94 من القانون 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي كشرط لقيام التزام صاحب العمل بتعويض العامل عن إصابته أن تكون إصابة العامل في حادث وقع أثناء العمل وبسببه ويكون ناشئا عن طبيعة العمل وظروف أدائه، وأن وقوع الحادث بعيدا عن مقر صاحب العمل لا يحول في ذاته دون اعتبار الإصابة الناتجة عنه إصابة عمل متى كانت طبيعة العمل تقتضي أداؤه في أماكن أخرى أو كانت تستدعي التنقل بين مواقع متعددة وأصيب العامل أثناء تنقله بينها إذ هو أثناء هذا التنقل يكون ما زال قائما بالعمل، وأن تقرير أو نفي وقوع الإصابة أثناء وبسبب العمل من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2568 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها وتفسير العقود والمحررات والأخذ بتقرير الخبير المقدم فيها متى اطمأنت إلى صحة أسبابه وسلامة الأسس التي بنى عليها وأن لها تقدير بدء علاقة العمل أو انتهائها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمل قضاءها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام الطاعنة بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 3144.231 د.ك كمكافأة نهاية خدمة وتعويض على ما خلص إليه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن المطعون ضدها التحقت بالعمل لدى الطاعنة بموجب عقد العمل المؤرخ 1/1/2015 بمهنة طبيب بأجر شهري 1000 د.ك وبما حواه من بيانات عنصري ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2109 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أنه إذا أتم الوكيل أو النائب تنفيذ الوكالة أو النيابة وجب عليه أن يقدم حسابا مفصلا للأصيل شامل جميع أعمال الوكالة أو النيابة مدعما بالمستندات، وأن تقديم هذا الحساب هو حق للأصيل والتزام في ذمة الوكيل أو النائب تستلزمه الوكالة نفسها، ولا يسقط إلا إذا أعفاه الأصيل منه إعفاء واضحا جليا أو كانت طبيعة المعاملة أو الظروف تقضى بذلك الإعفاء، ومدة التقادم بين الأصيل والنائب لا تسرى طالما ظلت النيابة قائمة اعتبارا بأن حيازة النائب لمال الأصيل هي حيازة عارضة، ولحساب الأصيل نفسه، وأن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتعرف حقيقتها والأدلة المعروضة عليها وتعرف ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تط ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1690 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه في حالة موافقة الدولة على تنازل المخصص له عن القسيمة الصناعية تنشأ عندئذ علاقة مباشرة بين الدولة وبين المنتفع الجديد وبغير وساطة المتنازل الذي ينقض حتما عقده وبالتالي ينقضي ضمنا عقد الاستثمار من الباطن الصادر منه والذي يقع على حق هذا المستغل الذي انعدم بانعدام حقه بما لا يكون المرخص له الجديد خلفا للمرخص السابق- المستغل السابق- وأن عقد الاستغلال من الباطن ….. يدور وجودا وعدما مع العقد الأصلي فإذا نقض هذا العقد انقضى معه وتبعا له العقد الأخر المترتب عليه ولا يجوز للمستغل من الباطن أن يتمسك بحقوقه على العين أكثر من حقوق المستغل الأصلي المؤجر له وإنه لا حاجة بالحكم إلى دفاع لا يقوم على سند صحيح من الواقع أو القا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 707 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد مطالعة الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر – أن النشر المباح هو الذي لا يتضمن ما يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون فإذا تجاوز النشر هذا الحد وجب مؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكبا لجريمة القذف أو السب أو الإهانة حسب الأحوال كما يجب مساءلته عن الأضرار التي ترتبت على ذلك ، فيجب أن يلتزم الناقد أو الناشر العبارات الملائمة والألفاظ المناسبة ولا يلجأ إلى أسلوب التهكم والسخرية أو يستعمل العبارات توحي للقارئ بمدلول مختلف أو غير ملائم أو أقسى من القدر المحدود الذي يقتضيه عرضه للواقعة أو التعليق عليها كما يجب أن يتوخى الناشر أو الناقد المصلحة العامة باعتبار أن النشر أو النقد ليس إلا وسيلة للبناء لا للهدم فإذا ما تجاوز ذلك فلا يكون محل للحدي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 831 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد مطالعة الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر – أن النشر المباح هو الذي لا يتضمن ما يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون فإذا تجاوز النشر هذا الحد وجب مؤاخذة المسئول عنه باعتباره مرتكبا لجريمة القذف أو السب أو الإهانة حسب الأحوال كما يجب مساءلته عن الأضرار التي ترتبت على ذلك ، فيجب أن يلتزم الناقد أو الناشر العبارات الملائمة والألفاظ المناسبة ولا يلجأ إلى أسلوب التهكم والسخرية أو يستعمل العبارات توحي للقارئ بمدلول مختلف أو غير ملائم أو أقسى من القدر المحدود الذي يقتضيه عرضه للواقعة أو التعليق عليها كما يجب أن يتوخى الناشر أو الناقد المصلحة العامة باعتبار أن النشر أو النقد ليس إلا وسيلة للبناء لا للهدم فإذا ما تجاوز ذلك فلا يكون محل للحدي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2097 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 14 من قانون تنظيم الخبرة الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1980 على أن ” …. وعلى إدارة الكتاب إخطار الخصوم- بكتاب مسجل- بإيداع التقرير، وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى. ” يدل وعلى ما بينته المذكرة الإيضاحية – أن القانون ألغي على كاهل إدارة الكتاب – دون الخبير – مهمة إخطار الخصوم بكتاب مسجل بإيداع الخبير لتقريره، وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام المحكمة، إذ بعد هذا الإخطار يصبح لزاما على الخصوم المواظبة على حضور جلسات المحكمة إن هم أرادوا تلافي الحكم بشطب الدعوى، أو الحكم في غيبتهم في موضوعها إن كانت صالحة بذلك، وأن مفاد نص المادتين 196، 197 من القانون المدني أن العقد قانون المتعاقدين ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2462 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 14 من قانون تنظيم الخبرة الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1980 على أن ” …. وعلى إدارة الكتاب إخطار الخصوم- بكتاب مسجل- بإيداع التقرير، وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى. ” يدل وعلى ما بينته المذكرة الإيضاحية – أن القانون ألغي على كاهل إدارة الكتاب – دون الخبير – مهمة إخطار الخصوم بكتاب مسجل بإيداع الخبير لتقريره، وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام المحكمة، إذ بعد هذا الإخطار يصبح لزاما على الخصوم المواظبة على حضور جلسات المحكمة إن هم أرادوا تلافي الحكم بشطب الدعوى، أو الحكم في غيبتهم في موضوعها إن كانت صالحة بذلك، وأن مفاد نص المادتين 196، 197 من القانون المدني أن العقد قانون المتعاقدين ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1978 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1077 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1267 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1998 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن صحيفة الطعن بالتمييز لم تتضمن طلبا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2107 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2108 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 47 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، ولها سلطة تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفي بمقصود المتعاقدين ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها في جملتها ومتى أقامت قضاءها على اعتبارات معقولة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد أقام قضاءه على أن البين من وثيقة التأمين الجماعي موضوع الدعوى أن التعاقد الذي تم بين شركة التأمين والشركة صاحبة العمل إنما استهدف صالح العاملين لديها وإنهم المستفيدين من هذا التأمين محل الوثيقة طالما توافرت فيهم الشروط المشار إليها في الوثيقة ومن ثم فإن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 67 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأن استخلاص الخطأ وتقدير التعويض الجابر للضرر بنوعية المادي والأدبي هو من المسائل التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقامت قضاؤه على أسباب سائغة، وأن مسئولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل الركاب مبنية على خطأ مفترض في جانبه ولا تنقضي إلا إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كافة التدابير الضرورية لتوقي الضرر وأن اتخاذ تلك التدابير أو عدم اتخاذها هو من أمور الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاؤه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من ثبوت خطأ الطاعنة بأن أخلت بالتزامها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 101 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة : لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة، ومنها أعمال أهل الخبرة والمستندات، ولها تفسير العقود والشروط المختلف عليها، بما تراه أوفى بمقصود عاقديها ما لم تخرج بتفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، لها أصل ثابت بالأوراق، وتكفي لحمله ؛ وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاؤه على سند مما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، أن الباقي من قيمة عقدي بيع المرابحة الممنوحين من البنك للمورث هو مبلغ 84224.984، وخلت الأوراق وتقرير الخبير مما يفيد استقطاع مبالغ من المورث كأقساط تأمين، وما أضافه الحكم المطعون فيه من أن البند العاشر من هذين ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 131 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة : لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة، ومنها أعمال أهل الخبرة، ولها الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنت عليها النتيجة التي انتهت إليها ولا عليها أن ترد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه، وحسبها أن تقيم قضائها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق، وتكفي لحمله، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاؤه بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 22773.111 دينار، على سند مما اطمأن إليه من تقرير الخبير أن علاقة الطرفين يحكمها عقد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 197 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وبعد والمداولة : لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القروض التي تمنحها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد، تعد بنص المادة الخامسة من قانون التجارة عملا تجاريا بطبيعته في جميع الأحوال، سواء كان المقترض تاجرا أم لا، وسواء كان القصد منها الصرف في أعمال تجارية أو أعمال مدنية، وينحسر عن معاملات البنوك حظر استحقاق الفائدة ؛ وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاؤه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الفوائد، وإلزام الطاعنة بفوائد تأخير عن دين القرض الممنوح من البنك المطعون ضده، من تاريخ الاستحقاق على سند من كون مبلغ المديونية يعد دينا تجاريا باعتباره عملا من أعمال البنوك، ولا يؤثر فيه صفة المقترض أو الغرض الذي أعد للإنفاق منه عليه، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 258 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر، أن القواعد الخاصة بجواز الطعن في الأحكام يتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وأن قاعدة المصلحة في الدعوى وفقا للمادة الثانية من قانون المرافعات تطبق في الدعوى حال رفعها وعند استئناف الحكم الصادر فيها ومناط المصلحة سواء أكانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن بالحكم عليه بشيء لخصمه أو كان من شأنه أن ينشئ التزامات في جانبه أو الإيقاف على التزامات يريد التحلل منها أو يحرمه من حق يدعيه، وأنه يجب على المحكمة عدم الخروج على نطاق الدعوى بالتجاوز في حكمها حدود الطلب المعروض عليها أو الحكم بغير ما طلبه الخصوم والتقيد بسبب الدعوى وقصر بحثها عليه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن طلب ندب خبير من و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 594 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المبدأ – قابلية الحكم للطعن تتعلق بالنظام العام، فيتعين على محكمة الطعن أن تحقق من تلقاء نفسها من جواز الطعن وتوافر شروطه من عدمه. المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان قابلية الحكم للطعن تتعلق بالنظام العام، فيتعين على محكمة الطعن أن تحقق من تلقاء نفسها من جواز الطعن وتوافر شروطه من عدمه، وكانت الأحكام الصادر من دائرة أسواق المال بمحكمة الاستئناف تكون باتة لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، وكان الحكم الصادر في المنازعة المطروحة المتعلقة بطلبات الطاعن صادرا من محكمة أسواق المال بدرجتيها ابتدائيا واستئنافيا ومن ثم فإنه لا يجوز الطعن فيه بطريق التمييز عملا بالمادة 112 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بإنشاء هيئة سوق المال، بما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 619 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة : لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الفقرة الأخيرة من المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 قد حظرت الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في المنازعات المتعلقة بإيجار العقارات والتعويضات الناشئة عنه، التي تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية، وأن مناط عدم جواز الطعن أن تكون الدائرة قد فصلت في منازعة إيجارية يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام هذا المرسوم ؛ وكانت الشركة الطاعنة أقامت دعواها بطلب إخلاء العين المؤجرة للمطعون ضده لتعلية المبنى الواقعة به عملاً بالمادة 20/7 من المرسوم المشار إليه، وكانت طلباتها بهذه المثابة تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية، وكان المرسوم المذكور هو القانون الواجب التطبيق، وقد ط ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 839 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وفي استخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى ، ولها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وهى لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالا على الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في الأخذ به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ، وهي غير ملزمة بإعادة الدعوى للخبير أو ندب خبير آخر متى وجدت في التقرير الذي أخذت به مع عناصر الدعوى الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 14 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المقرر أن مفاد نص المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام ، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها ومنها الحالة التي يكون فيها المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله ، وأنه كان الأصل في إعلان الأوراق القضائية أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله أو في موطنه المختار ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها لشخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقيني – أو تسليمها في م ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 529 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان تقدير توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن هو من إطلاقات محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على ما خلص إليه من أن المحكمة قضت بتاريخ 18/6/2019 بوقف الاستئناف جزاء لمدة شهر لتخلف الطاعن عن تنفيذ قرار المحكمة بإعلان المطعون ضده بصحيفة الاستئناف، ثم مضت مدة الوقف دون أن ينفذ الطاعن ما أوقف الاستئناف من أجله ولم يعلن صحيفة الاستئناف وصحيفة التعجيل من الوقف ومن ثم يتحقق شرط اعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وهي أسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم ، فإن النعي عليه بما ورد بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل به محكمة الموضوع لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز، فضلا عن أن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1493 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولها في هذا النطاق الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ، كما أن لها تفسير العقود والمحررات والمشارطات للتعرف على مقصود عاقديها ما دامت لم تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود ومعانيها متي أقامت قضاءها على أسباب سائغة. وأن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يجب تنفيذه طبقا لما يتضمنه من أحكام وما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1747 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن المشرع بعد أن فرض في المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2008 رسم سنوي على قسائم السكن الخاص غير المبينة المملوكة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين فيما زاد مساحته منها عن 5000 م2 بواقع عشرة دنانير لكل متر يجاوز هذه المساحة نص في المادة الأولى مكرر منه على أن ” يستحق الرسم السنوي المقرر في المادة السابقة اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ العمل بهذه المادة أو من أول الشهر التالي لانقضاء سنتين من تاريخ الموافقة على مشروع التقسيم الخاص أو أي مشروع يتضمن قسائم مخصصة للسكن الخاص من قبل بلدية الكويت أيهما أبعد …” ثم صدر قرار وزير المالي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2228 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر قانونا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفى تقدير قيمة كل ما يقدم لها من أدلة وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وهى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استغلالا على كل حجة من أو قول أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج – كما أن لها أن تستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التي لا تشملها معارفها والوقائع المادية التي قد يشق عليها الوصول إليها دون المسائل القانونية التي يفترض فيها العلم بها- كما أن لها السلطة في الموازنة بين تقارير الخبراء وباقي الأ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2289 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر قانونا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفى تقدير قيمة كل ما يقدم لها من أدلة وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وهى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استغلالا على كل حجة من أو قول أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج – كما أن لها أن تستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التي لا تشملها معارفها والوقائع المادية التي قد يشق عليها الوصول إليها دون المسائل القانونية التي يفترض فيها العلم بها- كما أن لها السلطة في الموازنة بين تقارير الخبراء وباقي الأ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 679 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة، وضم الطعني. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن عقد النقل الجوي يلقى على عاتق الناقل التزاما بضمان نقل الراكب سالما من مكان القيام إلى مكان الوصول على متن طائرة صالحة للملاحة الجوية وهو التزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب بأضرار فإنه يكفي أن يثبت أنه أصيب بها أثناء تنفيذ عقد النقل ويعتبر هذا منه إثباتا لعدم قيام الناقل بالتزامه ومن ثم تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير إثبات وقوع خطأ في جانبيه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت الناقل أنه وتابعوه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها أو إذا أثبت الناقل أن الضرر الحاصل للراكب قد نشأ عن قوة قاهرة أو حادث فجائي أو من فعل المضرور أو عن خطأ الغير – وأنه م ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 687 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة، وضم الطعني. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن عقد النقل الجوي يلقى على عاتق الناقل التزاما بضمان نقل الراكب سالما من مكان القيام إلى مكان الوصول على متن طائرة صالحة للملاحة الجوية وهو التزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب بأضرار فإنه يكفي أن يثبت أنه أصيب بها أثناء تنفيذ عقد النقل ويعتبر هذا منه إثباتا لعدم قيام الناقل بالتزامه ومن ثم تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير إثبات وقوع خطأ في جانبيه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت الناقل أنه وتابعوه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها أو إذا أثبت الناقل أن الضرر الحاصل للراكب قد نشأ عن قوة قاهرة أو حادث فجائي أو من فعل المضرور أو عن خطأ الغير – وأنه م ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1117 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وضم الطعني ، والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والتعرف على حقيقتها والأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر ترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى، ولها تفسير العقود والمحررات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفي بمقصود عاقديها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه عن المعني الظاهر لها ، كما أن لها الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بكثرة ما تضمنه ، وأن المحكمة غير ملزمة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1215 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وضم الطعني ، والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والتعرف على حقيقتها والأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر ترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى، ولها تفسير العقود والمحررات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفي بمقصود عاقديها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه عن المعني الظاهر لها ، كما أن لها الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بكثرة ما تضمنه ، وأن المحكمة غير ملزمة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3180 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر أن الصفة تقوم بالمدعي متى كان الحق المطلوب فيها موجودا في مواجهته حال ثبوت أحقية المدعي عليه وأن تحري صفة الخصوم في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها دون معقب عليها ما دام استخلاصها سائغا وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الأول على ما خلص إليه من أن السيارة المتسببة في الحادث مملوكة له والمسئول عن الحق على ما تقتضيه المسئولية المنصوص عليها في المادة 243 مدني بشأن حراسة الأشياء حال ثبوت أحقية المدعي الذي وجه الخصومة للطاعن بما يكون قد وجه الدعوى إلى صاحب الصفة في الدعوى ورتب على ذلك قضاء- برفض الدفع وبقبول الدعوى بالنسب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3267 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر أن الصفة تقوم بالمدعي متى كان الحق المطلوب فيها موجودا في مواجهته حال ثبوت أحقية المدعي عليه وأن تحري صفة الخصوم في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها دون معقب عليها ما دام استخلاصها سائغا وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الأول على ما خلص إليه من أن السيارة المتسببة في الحادث مملوكة له والمسئول عن الحق على ما تقتضيه المسئولية المنصوص عليها في المادة 243 مدني بشأن حراسة الأشياء حال ثبوت أحقية المدعي الذي وجه الخصومة للطاعن بما يكون قد وجه الدعوى إلى صاحب الصفة في الدعوى ورتب على ذلك قضاء- برفض الدفع وبقبول الدعوى بالنسب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 457 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط للقضاء بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا فمناط تحقق الضرر المادي لمن يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار في ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائلة فيقضي له بالتعويض على هذا الأساس، أما مجرد احتمال وقوع ضرر في المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض، وأن النص في المادة 54 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن ” لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 514 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط للقضاء بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا فمناط تحقق الضرر المادي لمن يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار في ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائلة فيقضي له بالتعويض على هذا الأساس، أما مجرد احتمال وقوع ضرر في المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض، وأن النص في المادة 54 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن ” لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2127 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2157 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2237 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 931 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1029 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2179 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً: الطعنان رقما 2179، 2207 لسنة 2018 مدني وحيث إن الطاعن بالطعن الأول ينعى بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ قضى بطلبات المطعون ضده الأول على الرغم من عدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 9018/2014 والمؤيد بالطعون بالتمييز أرقام 55، 88، 112 لسنة 2016 تمييز الجنح المستأنفة والذي قضى ببراءة الطاعن من الاتهام المسند إليه تأسيساً على أن أدلة الاتهام غير كافية لما يحيط بها من شك، فيكون لذلك الحكم حجيته أمام القضاء المدني، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود .. ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2207 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية أولا: الطعنان رقما 2179، 2207 لسنة 2018 مدني وحيث إن الطاعن بالطعن الأول ينعى بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ قضى بطلبات المطعون ضده الأول على الرغم من عدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 9018/2014 والمؤيد بالطعون بالتمييز أرقام 55، 88، 112 لسنة 2016 تمييز الجنح المستأنفة والذي قضى ببراءة الطاعن من الاتهام المسند إليه تأسيسا على أن أدلة الاتهام غير كافية لما يحيط بها من شك، فيكون لذلك الحكم حجيته أمام القضاء المدني، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود .. ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه الم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2272 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. ثانيا الطعن رقم 2272 لسنة 2018 مدني وحيث إن الطاعن ينعي بسبب الطعن علي الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ قضى برفض طلب التعويض عن الأضرار المادية بناء على خلو الأوراق من الدليل عليها رغم أن الثابت حضور محام عنه أمام المحكمة الجزائية وقيامه بالادعاء مدنيا بما يدل على سداده أتعاب له بالإضافة لما تكبده من أتعاب للمحامي الموكل عنه في الدعوى الماثلة، فضلا عن أنه من المتعارف عليه أن الابن يقوم برعاية والده وأنه بوفاة ابنته قد حرم من رعاية وكسب كان يأمل في الحصول عليهما وهو من الأمور التي لا تحتاج إلى إثبات كما قدر له مب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 47 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث انه عن موضوع الاستئناف رقم 605 لسنة 2012 عمالي /1 ، فان المحكمة تقدم لقضائها، إنها تنظر موضوعه في حدود ما ميز منه ” نسبة 20% من إجمالي أرباح الشركة ” – لما كان من المقرر- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفى تقدير قيمة كل ما يقدم لها من أدلة وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وهى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استغلالا على كل حجة من أو قول أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج – كما أن لها أن تستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التي لا ت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1070 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن في الأسباب من الأول حتى الرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتعديل الحكم المستأنف بتخفيض رصيد الإجازات إلى مبلغ 2383,650 دينار وإلغاء الحكم المستأنف بشأن قيمة مكافأة نهاية الخدمة والقضاء برفضه وتأييده فيما عدا ذلك على سند من أن الطاعن يعمل لدى المطعون ضدها بوظيفة ” فني مراقبة آلات دقيقة ” خلال الفترة من 1/5/1999 وحتى انتهاء خدمته في 31/ 8/ 2014 لانتهاء العقد المبرم بينها وشركة/ …… وكان أجرة 847 دينار شهرياً، وأنه لم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1227 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدعوى لعدم توافر صفتها في رفعها على سند من أنها ليست المؤجرة لمحل النزاع للمطعون ضده الأول بل يستأجره الأخير من المستغل السابق – الشركة …… العقارية – وأن عقد إدارة المبنى الكائن به المحل والذي تستند إليه الطاعنة في رفع دعواها لم يبدأ سريانه إلا بتاريخ 29/11/2013 أي بعد تاريخ صدور الحكم المطعون فيه – في حين أنها ووفقا للثابت بالأوراق قد آل إل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 189 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة أنه لم توجه ثمة طلبات حقيقة للمطعون ضدها الثانية وقد وقعت من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم لها أو عليها بشيء ولم تتعلق بها أسباب الطعن. وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، لما كان ذلك وكانت الهيئة المطعون ضدها الثانية وإن كانت قد اختصمت في الدعوى أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهتها إلا أنه لم توجه إليها ثمة طلبات حقيقية فيها وقد وقفت من الخصومة موقفا سلبيا ولم يقضي لها أو عليها بشيء في الدعوى ولم تتعلق بها أسباب الط ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 617 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك أنه والمطعون ضده وآخرين خلفاً عاما لمورثهم المرحوم / …… الذي توفى بتاريخ 5/2/2013 وترك لهم تركة على المشاع بينهم مما يتعين الحفاظ عليها فإن أصابها أي خسارة أو تجاوزات فإن ذلك سوف يؤثر في نصيبه منها ومن ثم فهو صاحب المصلحة في الحفاظ عليها ولما كان مورثهم قد أصدر العديد من التوكيلات للمطعون ضده للقيام بالعديد من المهام شملت كافة أموال المورث التي تمثل التركة التي آلت إليه وباقي الورثة ومن بينهم المطعون ضده وكانت التصرفات التي قام به المطعون ضده بموجب هذه التو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1970 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لاختلاف الهيئة التي أصدرته عن تلك التي سمعت المرافعة واشتركت في المداولة ووقعت على مسودته وعدم إثباته في نسخة الحكم الأصلية بما يبطل الحكم بطلاناً متعلقاً بالنظام العام. وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم، كما توجب المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لاحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم، ومن ث ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 99 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن الدفع المبدي من الطاعنة ببطلان الحكم المطعون فيه لكون الهيئة التي سمعت المرافعة واشتركت في المداولة ووقعة على مسودة الحكم المطعون فيه تختلف عن الهيئة التي أصدرته إذ أن بينهم قاضي جديد، ومن ثم يكون قد صدر من دائرة من أربعة قضاة الأمر الذي يعيبه بالبطلان ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 112، 116 من قانون المرافعات أن لا يجوز لغير القضاة الذي سمعوا المرافعة أن يشتركوا في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته، وإذ حصل مانع لأي من القضاة الذين أصدروا الحكم حال بينه وبين حضور جلسة النطق به وحل آخر محله وجب أن يثبت ذ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 697 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أنه عن السبب المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لاختلاف الهيئة التي نطقت به عن تلك التي حجزت الاستئناف للحكم فهو سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصداره وإلا كان باطلا كما توجب المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في مداولة تلاوة الحكم فإن حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم ومن ثم فإنه يتعين أن يبين في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته وإلا كان باطلا و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 447 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه ،مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول عن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى استنادا إلى انه الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم يمنعها احد من الانتفاع بالعقار محل التداعي، في حين أنها تمتلك نصفه مشاعا ،وثبت من تقرير الخبير، أن المطعون ضده هو المستغل للعقار محل التداعي، وأنه يقوم بتأجير الدور الأول منذ نوفمبر 1998 وحتى مارس 2010، وتأجير شقتي الدور الثاني منذ بداية 2009، وأنها تستحق ريعا في عقار التداعي عن هذه المدة، مبلغ قدره”58235 دينار ” وثابت ذلك بتقرير الخبير الم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2766 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 308 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الاستئناف – وفيما تم تمييزه من الحكم المطعون فيه – صالح للفصل فيه، وكانت المحكمة تطمئن إلى تقرير الخبير سالف البيان لاقتناع المحكمة بالأسباب التي بنى عليها الخبير النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم فإن المحكمة تتخذ من هذا التقرير محمولا على أسبابه أساسا للفصل في الدعوى. وحيث أن الثابت من تقرير الخبير أن الرصيد المستحق للمستأنف عن مقابل الإجازات السنوية عن رصيده المجمع لدي الشركة يبلغ 753 , 3712 دينار (ثلاثة آلاف وسبعمائة واثني عشر دينار و753 فلس). وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي للمطعون ضده بمقابل رصيد الإجازات مبلغ 284 , 2491 دينار فإنه يتعين القضاء بتعديله وعلى النحو الوارد بالمنطوق. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 382 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الاستئناف – وفيما تم تمييزه من الحكم المطعون فيه – صالح للفصل فيه، وكانت المحكمة تطمئن إلى تقرير الخبير سالف البيان لاقتناع المحكمة بالأسباب التي بنى عليها الخبير النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم فإن المحكمة تتخذ من هذا التقرير محمولا على أسبابه أساسا للفصل في الدعوى. وحيث أن الثابت من تقرير الخبير أن الرصيد المستحق للمستأنف عن مقابل الإجازات السنوية عن رصيده المجمع لدي الشركة يبلغ 753 , 3712 دينار (ثلاثة آلاف وسبعمائة واثني عشر دينار و753 فلس). وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي للمطعون ضده بمقابل رصيد الإجازات مبلغ 284 , 2491 دينار فإنه يتعين القضاء بتعديله وعلى النحو الوارد بالمنطوق. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2337 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 957 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكييف طلبات الخصوم وفهم الدعوي على حقيقتها بما تبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الحق دون التقيد بتكييف الخصوم لها. وأن مناط الحق في التعويض لتأخر المدين في الوفاء بالتزامه وفقا لنص المادة 306 من القانون المدني هو أن يثبت الدائن أن ضررا غير مألوف قد لحق به، وكان التحقق من توافر الضرر الموجب للتعويض أو نفي ذلك هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. وأن النص في المواد 113،111،110 من قانون التجارة مفاده أن مناط استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئا عن التزام تجاري أو عمل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 751 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 22 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل، وكان للشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة ويلزم بالربع من أرتكب العمل غير المشروع وهو الغصب ويعتبر الريع بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل حرمانه من ثمار هذا العقار، إلا أن مناط إلزام المغتصب بالريع هو تحقق واقعة الغصب في حقه على سبيل الجزم واليقين وأن يثبت أنه حال بين المالك علي الشيوع وبين الانتفاع بالعقار أو منعه منه بأية وسيلة. وأنه على المدعي عبء إقامة الدليل على الواقعة القانونية التي يدعيها والمقصود بالمدعي في هذا المقام هو من أدعى على خلاف الظاهر. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1449 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وبعد المداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة، ومنها المستندات، ولها تقدير توافر الصفة الموضوعية في الدعوى، وتقدير مدى توافر أركان المسئولية العقدية، وتحديد الجانب المقصر في العقد، أو نفي ذلك، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق، وتكفي لحمله ؛ وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاؤه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام الطاعن بصفته والشركة المطعون ضدها الثانية بأن يؤديا بالتضامن للمطعون ضدها الأولى مبلغ 12600 دينار على سند من أن الطاعنة قدمت صورة طبق الأصل من عقد البيع سند الدعوى والثابت به أنه انعقد بين المطعون ضدها الأولى والطاعن بصفته ممثلا للشركة المطعون ضدها الثانية و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 464 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص وفهم الواقع في الدعوى والتعرف على حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة واستظهار مدلول الاتفاق والتقصي عن النية المشتركة لأطرافها بأي طريق تراه، وتقدير الأدلة وأعمال الخبراء فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله- وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع دون معقب متى كان استخلاصها سائغا، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه – برفض الدعوى تأسيسا على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المندوب من أنه لا توجد أضرار مادية لحقت بالطاعنة أو ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 627 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان الأصل في إعلان الأوراق القضائية هو أن تصل إلى علم المعلن إليه علما يقينيا بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه إلا أن المشرع يكتفي بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلانه في موطنه وبمجرد العلم الحكمي في البعض الآخر لحكمه تسوغ الخروج على هذا الأصل، فإذا كانت صورة الإعلان لم تسلم للمعلن إليه شخصيا وكانت البيانات التي أثبتها القائم بالإعلان دالة على أنه اتبع القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه فإن الإعلان يكون صحيحا ويترتب عليه جميع آثاره القانونية ومنها افتراض وصول الصورة إلى المعلن إليه، كما أن أستخلاص إعلان الخصوم في الدعوى من عدمه هو من المسائل الواقعية التي تترك لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة التمييز ما دامت أق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2018 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 689 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 799 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 728 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر – أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وبحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، وأنه متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على المطاعن التي وجهت إليه إذ في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ولها استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية، أو نفيه، و أن المشرع في العقود التي ترد على منفعة الأشي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 757 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر – أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وبحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، وأنه متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على المطاعن التي وجهت إليه إذ في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ولها استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية، أو نفيه، و أن المشرع في العقود التي ترد على منفعة الأشي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 638 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان تقدير موجبات الأمر بالمنع من السفر وكذلك تقدير أسباب التظلم من ذلك الأمر هو من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي الذي يطلب منه إصدار الأمر ومن بعد المحكمة التي يرفع إليها التظلم منه بغير معقب ما دام أن الأمر بالمنع من السفر قد أقيم على ما يسوغ إصداره. لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بتأييد أمر المنع من السفر المتظلم منه على ما استخلصه من الأوراق من عدم مبادرة الطاعنة بسداد المديونية أو جزء منها رغم قدرته وأن السفر يحتاج إلى نفقات ومصروفات والتزامات مالية وهو ما يدل على قدرته على السداد من الأجدر بالمتظلم أن يقوم بدفعها لدائنه سيما وأنه دين لنفقات أولاده من المطعون ضدها، ويكون أمر منع من السفر المتظلم منه له ما يسوغه كما وأن القانون لم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 706 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر أن الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم بالريع من ارتكب العمل غير المشروع وهو الغصب – وأن مفاد المادة 915 من القانون المدني أن الحائز يصبح سيء النية إذ رفعت عليه دعوى تفيد أن الحق الذي يدعيه على الشيء الذي يحوزه ليس له فيعتبر سيء النية من وقت إعلانه بصحيفة الدعوى ولو بقى معتقدا أنه صاحب حق وأن تقدير توافر حسن النية أو عدم توافره من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا ومستندا إلى ما هو ثابت وأن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها الأخذ به ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1110 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر الموجب للتعويض وعلاقة السببية بينهما أو انتفاء ذلك هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتعرف حقيقتها من الوقائع والأدلة وبحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه دون معقب عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها علي أسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق وتؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها ، وأن مناط الحكم بالتعويض عن الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة مالية للمضرور ، وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل محققا ، وأن عبء إثبات الضرر يقع على عاتق المضرور ، واستخلاص توافر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1175 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان مناط التزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى هو أن تكون المحكمة الأخيرة لم تفصل في موضوعها ومن ثم لم تستنفذ ولايتها باعتبار أن التقاضي على درجتين متعلق بالنظام العام، وأن قضاء محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى بالحالة التي هي عليها هو فصل في الموضوع تستنفذ به تلك المحكمة ولايتها فإذا ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم امتنع عليها إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى ويتعين عليها التصدي للفصل في الموضوع. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد قضى برفض الدعوى بحالتها على سند من أن المطعون ضده لم يقدم الدليل على صحة دعواه إذ أن السند محل الحق المدعي به خلا من ثمة بيان اسم الطاعن وما يفيد التزامه بمبلغ المطالبة وأن التوقيع الثابت به يعود له كم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3410 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى والتعرف حقيقتها، والأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وأن لها في حدود سلطتها هذه تفسير العقود والمحررات لتعرف على مقصود عاقديها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاؤه بإخلاء الطاعنة من العين محل العقد المؤرخ 6/10/2008 وإلزامها بأداء مبلغ 1355 د.ك شهريا اعتبارا من 1/11/2018 وحتى تمام الإخلاء- تأسيسا على أن عقد استثماري بموجبه استأجرت الطاعنة من المطعون ضدها المحل لمدة سنة وهذه المدة قابلة للتجديد لمده مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3530 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في موضوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وأن التعويض الذي يلتزم به المسئول عن العمل غير المشروع يتناول الضرر ولو كان أدبيا، وأن الدية المستحقة عن فقد النفس هي تعويض عن ذات أصابه النفس، وتعد تركة يتقاسمها ورثته، وأن تقدير التعويض الجابر للضرر من سلطة محكمة الموضوع ما دام لا يوجد نص قانوني يلزمها باتباع معايير معينة في خصوصه ؛ وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاؤه بإلغاء الحكم الابتدائي وإلزام الشركة الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدهم مبلغ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 908 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2997 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3358 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3368 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1737 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3190 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3196 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3548 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3640 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3684 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 238 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1354 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو ما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى ، ولها استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه وتقدير التعويض بنوعيه المادي والأدبي، ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، ما دامت أقامت قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله. ، وأن لمحكمة الاستئناف تعديل قيمة التعويض بالزيادة أو النقص إذ أن ذلك يدخل في سلطتها التقديرية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دامت أوردت مبررتها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المعدل للحكم الابتدائي قد خلص من أوراق الدعوي – إلى أن الخطاب الصادر عن الطاعنة قد أقرت فيه بإخلالها بالتزاماتها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 467 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 2005 على أنه يقصد في هذا القانون بالمصطلحات الأتية المعاني الموضحة قرين كل منها : الاحتراف الرياضي : هو ممارسة النشاط الرياضي كمهنة أو حرفة يباشرها اللاعب بصفة منتظمة بهدف تحقيق عائد مادي وفق عقود يتم الاتفاق على شروطها مسبقا. اللاعب المحترف : هو اللاعب الذي يتقاضى لقاء ممارسة اللعب مبالغ مالية كرواتب أو مكافآت بموجب عقد محدد المدة بينه وبين النادي، عقد الاحتراف وهو عقد محدد المدة يتعهد بمقتضاه اللاعب بأن يقدم للنادي الرياضي المتعاقد معه كل وقته أو جزء منه ” بالنسبة للاحتراف الجزئي ” وقدراته الفنية والبدنية لقاء أجر معين متفق عليه ” فرسم المشرع بذلك – بعبارات واضحة – ش ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2798 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2899 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2577 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 170 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث انه عن موضوع الاستئناف – وفى حدود ما ميز منه – لما كان من المقرر- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفى تقدير قيمة كل ما يقدم لها من أدلة وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وهى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استغلالا على كل حجة من أو قول أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج – كما أن لها أن تستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التي لا تشملها معارفها والوقائع المادية التي قد يشق عليها الوصول إليها دون المسائل القانونية التي يفترض فيها العلم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 262 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم قضي برفض الدعوى استنادا لوجود مخالفات في العقار الكائن به عين التداعي رغم أن ما طالب به في دعواه الراهنة هو إثبات صحة ونفاذ عقد البيع المبرم بينه والمطعون ضدها الأولي حتى يتمكن من حفظ حقوقه المادية التي سددها من ثمن عين النزاع وأن ما طالب به لا علاقة له بصحة اشتراطات العقار الكائن به عين التداعي للبناء وعدم مخالفته لاشتراطات البلدية كما أنه التزم بكافة بنود العقد من دفع كافة التزاماته المادية تجاه البائع ، إلا أن المطعون ضدها الأولى لم توفي بالتزاماتها وفق بنود ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2340 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من عدة وجوه حاصلها أن الطاعن ينعى بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقول أنه أقام طلب الرد استنادا لنص المادة 104/ه من قانون المرافعات إلا أن الحكم المطعون فيه غير سبب وسند تقرير الرد وكيف طلباته على سند من عدم صلاحية المطعون ضده إعمالا لنص المادة 102/ب من ذات القانون ، كما أقام الحكم قضاءه برفض الطلب على الفقرة (ب) من المادة 104 من قانون المرافعات دون أن يستند إليها الطاعن في طلب الرد، كما إنه تمسك بطلب الرد بعدم اتباع الضوابط الإجرائية التي نظمها قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في العديد من الإجرا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 79 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 370 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 547 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1590 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2129 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 688 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر أن الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم بالريع من ارتكب العمل غير المشروع وهو الغصب – وأن مفاد المادة 915 من القانون المدني أن الحائز يصبح سيء النية إذ رفعت عليه دعوى تفيد أن الحق الذي يدعيه على الشيء الذي يحوزه ليس له فيعتبر سيء النية من وقت إعلانه بصحيفة الدعوى ولو بقى معتقدا أنه صاحب حق وأن تقدير توافر حسن النية أو عدم توافره من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا ومستندا إلى ما هو ثابت وأن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها الأخذ به ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2979 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر قانونا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفى تقدير قيمة كل ما يقدم لها من أدلة ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وهى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استغلالا على كل حجة من أو قول أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج ، وتقدير التعويض الأدبي الجابر للضرر، وتقدير المستندات، وتقدير تقرير الخبير، وكان الحكم المطعون فيه، قد أقام قضاؤه بتعديل الحكم الابتدائي القاضي بإلزام الطاعنين في الطعن الأول باسترجاع السيارة محل التداعي، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ 13320 دينار ، وإلزامهم متضامنين ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2999 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر قانونا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفى تقدير قيمة كل ما يقدم لها من أدلة ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وهى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استغلالا على كل حجة من أو قول أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج ، وتقدير التعويض الأدبي الجابر للضرر، وتقدير المستندات، وتقدير تقرير الخبير، وكان الحكم المطعون فيه، قد أقام قضاؤه بتعديل الحكم الابتدائي القاضي بإلزام الطاعنين في الطعن الأول باسترجاع السيارة محل التداعي، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ 13320 دينار ، وإلزامهم متضامنين ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2468 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن النص في الفقرة الأولى من المادة 253 من القانون المدني على أن ” تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه، أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع، أي المدتين تنقضي أولا ” ، مفاده أن المراد بالعلم الذي تبدأ به مدة السقوط هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه ولا يغني في هذا الصدد العلم بأحدهما دون الآخر، كما أن العلم بأحدهما لا يعد بطريق اللزوم علما بالآخر، وأن استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، متي أقام قضاؤه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي عملا إلى النتيجة التي خلص إليها، وأن العلم الحقيقي للم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2528 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن النص في الفقرة الأولى من المادة 253 من القانون المدني على أن ” تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه، أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع، أي المدتين تنقضي أولا ” ، مفاده أن المراد بالعلم الذي تبدأ به مدة السقوط هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه ولا يغني في هذا الصدد العلم بأحدهما دون الآخر، كما أن العلم بأحدهما لا يعد بطريق اللزوم علما بالآخر، وأن استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، متي أقام قضاؤه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي عملا إلى النتيجة التي خلص إليها، وأن العلم الحقيقي للم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1875 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وفى استخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى، ولها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وهى لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالا على الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في الأخذ به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، كما أن مفاد نص المادة الأولى من قانون الإثبات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه وهذه قاعدة من الأصول المسلمة في الإثبات وهي تحمل المدعي عبء إقامة الدليل على الواقعة القانونية ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2834 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كانت الأحكام التي تصدر أثناء السير في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة لا يجوز الطعن فيها إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بوقف الدعوى وإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها وهو حكم غير منه للخصومة كلها ، إذ أنه لم يحسم موضوع الخصومة برمتها ، ومن ثم فإن الطعن فيه بطريق التمييز يكون غير جائز، ولما تقدم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2710 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة . وحيث أنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته في الطعن الأول (……) وعن الدفع المبدي من المطعون ضده الثالث بصفته (……) في الطعن الثاني فإنه في محله، ذلك أنه من المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره – لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته في الطعن الأول والمطعون ضده الثالث بصفته في الطعن الثاني قد تم اختصامه أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه أية طلبات وقد وقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يقض له او عليه بشيء وإذ بنى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2772 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة . وحيث أنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته في الطعن الأول (……) وعن الدفع المبدي من المطعون ضده الثالث بصفته (……) في الطعن الثاني فإنه في محله، ذلك أنه من المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره – لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته في الطعن الأول والمطعون ضده الثالث بصفته في الطعن الثاني قد تم اختصامه أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه أية طلبات وقد وقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يقض له او عليه بشيء وإذ بنى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 68 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 16 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمرافعة، وبعد المداولة: حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن الأول أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنون على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بينهما يقولون إنه إذ أيد قضاء الحكم المستأنف – في الزام الشركة المطعون ضدها بالمبلغ المقضي به – الذي عول على تقرير الخبير الذي أغفل العيوب في التشطيبات وفي تقدير تكلفة ومقابل اصلاحهما وبني نتيجته على تقرير كلية الهندسة جامعة الكويت الذي انتهى إلى عدم استحقاقهم تعويضا لقيمة استئجار مسكن خلاف عقار التداعي لكونه آمن انشائيا وأن عدم إقامة الطاعنين به لا يرجع لعدم سلامة المبنى رغم اعتراضهم على هذا التقرير وتقديمهم لثلاثة عقود ايجار – للتدليل على استئجار سكن خلاف مسكن التداعي – وعدم تناسب التعويض ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1745 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 16 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أقيم الطعن على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به إستنادا إلى تقرير الخبير الذي إنتهى إلى أن المطعون ضدها نفذت إلتزامها، على الرغم أن المطعون ضدها لم تقدم ما يثبت تنفيذه، وأنها _ الطاعنة _ أبدت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها دفاعا مؤداه، ضرورة تكليف الخبير بالإنتقال إلى مقرها للاطلاع على النظام الداخلي لها _ السيستم باعتبار أن الأعمال المتعاقد عليها من قبيل التجارة الرقمية، وأن المعاينة هي الوسيلة الوحيدة لمراجعة بيانات السيارات والسائقين والوقوف على مدى تنفيذ المطعون ضدها لإلت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3115 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 16 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أقيم الطعن على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به إستنادا إلى تقرير الخبير الذي إنتهى إلى أن المطعون ضدها نفذت إلتزامها، على الرغم أن المطعون ضدها لم تقدم ما يثبت تنفيذه، وأنها _ الطاعنة _ أبدت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها دفاعا مؤداه، ضرورة تكليف الخبير بالإنتقال إلى مقرها للاطلاع على النظام الداخلي لها _ السيستم باعتبار أن الأعمال المتعاقد عليها من قبيل التجارة الرقمية، وأن المعاينة هي الوسيلة الوحيدة لمراجعة بيانات السيارات والسائقين والوقوف على مدى تنفيذ المطعون ضدها لإلت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3862 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 16 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمرافعة، وبعد المداولة: حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن الأول أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنون على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بينهما يقولون إنه إذ أيد قضاء الحكم المستأنف – في الزام الشركة المطعون ضدها بالمبلغ المقضي به – الذي عول على تقرير الخبير الذي أغفل العيوب في التشطيبات وفي تقدير تكلفة ومقابل اصلاحهما وبني نتيجته على تقرير كلية الهندسة جامعة الكويت الذي انتهى إلى عدم استحقاقهم تعويضا لقيمة استئجار مسكن خلاف عقار التداعي لكونه آمن انشائيا وأن عدم إقامة الطاعنين به لا يرجع لعدم سلامة المبنى رغم اعتراضهم على هذا التقرير وتقديمهم لثلاثة عقود ايجار – للتدليل على استئجار سكن خلاف مسكن التداعي – وعدم تناسب التعويض ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3337 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 16 / 11 / 2021 المبدأ – المقرر أن مخالفة القانون كوجه للطعن بالتمييز تقع في كل الأحوال التي يكون الحكم الذي تصدره المحكمة قد جاء مخالفا لما تقضي به القواعد القانونية الواجبة التطبيق على الدعوى سواء كانت تتعلق بالقواعد الموضوعية أو الإجرائية وأن من صور مخالفة القانون الخطأ في تطبيق النص القانوني ، وهو يشمل كل ما يتعلق بالشروط الواجب توافرها لانطباق النص القانوني على الدعوى – أي الخطأ في عملية المطابقة بين الحالة الثابتة في أوراق الدعوى من ناحية والنص القانوني الواجب التطبيق عليها من ناحية أخرى – وكما يتحقق هذا العيب بتطبيق قاعدة قانونية على واقعة لا تنطبق عليها أو تطبيقها على نحو مخالف لما استهدف منها فإنه يكون كذلك برفض تطبيق قاعدة قانونية على واقعة تنطبق عليها أو تطبيقها على نحو مخالف ويشترط لقيام هذا الوجه للطعن بالتمييز أن يكون الحكم بني على الخطأ في تطبيق القانون ، بأن يكون هذا الخطأ هو العلة المؤثرة في قضائه. المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض دعواها بطرد المطعون ضده من العين محل النزاع لوضع يده عليها بدون سند تأسيسا على أن عقد استثمار أعيان سوق المباركية الكائنة به عين التداعي المبرم بين وزارة المالية والمستغل السابق – شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية – والمؤرخ 18/4/1994 حرر بقصد المضاربة، وتحقيق الربح للتصريح فيه للمستغل بتأجير أو استثمار أعيان السوق للغير وبالتالي وإعمالا لحكم الفقرة الثالثة من المادة الأولى للمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات ، فإن عقود الإيجار التي يبرمها هذا المستغل – المضارب – ومنه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 352 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الإستئناف 2436 لسنة 2014 مدني وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متي حاز الحكم قوة الامر المقضي فإنه يمنع علي الخصوم من العودة إلي التنازع بطريق الدفع أو الدعوي في شأن أي حق جزئي أخر متوقف ثبوته أو إنتفائه علي ثبوت تلك المسألة الاساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو علي إنتفائها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق التمسك بها أو أثارتها في الدعوي الاولي ولا يغير من ذلك إختلاف الطلبات في الدعويين مادام الاساس فيهما واحدا. وأن المسئولية المنصوص عليها في المادة 243 من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء وهو خطأ في الحراسة لا يقبل إثبات العكس، ولا ترتفع ضده المسئولية إلا إذا أثبت الحارس ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 452 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، الإخلال بحق الدفاع وفى بيانه يقول إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وبإقرار طرفي الدعوى أن الأبناء موجودين لدى الطاعن، ومن ثم لا تستحق المطعون ضدها أجرة مسكن الحضانة إلا من تاريخ استلامها لهم وإذ ألزمه الحكم بأجرة السكن من تاريخ رفع الدعوى رغم أنه اليد الممسكة لهم فإنه يكون معيبا يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 197 من قانون الأحوال الشخصية على أن للحاضنة قبض نفقة المحضونون ومنها أجرة مسكنه والنص في المادة 198 على ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 213 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول : أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1568 لسنة 2012 أحوال شخصية انتهى في أسبابه إلى تطليق المطعون ضدها منه طلقة بائنة للضرر من جانبها كون الإساءة منها مع حرمانها من كافة حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق ورتب على ذلك قضائه بتطليقها منه طلقة بائنة للضرر، مستندا في ذلك إلى ما انتهى إليه حكم الزوجة والحكم المرجح من أن الإساءة من جانبها مع حرمانها من كافه حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق ومن ثم فإن هذا الحكم الحائز لحجية الأمر المقضي يكون قد حسم مسألة الإساءة والحقوق المترتبة ع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1585 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أنه عن السبب المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لتوقيع مسودته من عضو واحد فقط بالمخالفة لنص المادة 115 من قانون المرافعات. وحيث أن هذا النعي سديد ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 115 من قانون المرافعات على أنه يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلا بطلانا يتعلق بالنظام العام مما يجوز إثارته من الخصوم أو النيابة أو من محكمة التمييز من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى ورد على الجزء المطعون فيه من الحكم ، لما كان ذلك وكان البين من مسودة الحكم المطعون فيه المشتملة على أسبابه ومنطوقه أنها أو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3198 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3307 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 180 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه بجلسة 3/11/2021 حضرت الطاعنة بشخصها وقررت ترك الطعن. وحيث إنه من المقرر – قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المواد 99 ، 146 ، 147 ، 157 من قانون المرافعات أنه يجوز للطاعن ترك الخصومة في الطعن بالتمييز بأحد الطرق المبينة في المادة 99 من ذات القانون ومنها إبداء طلب الترك شفويا وإثباته في محضرها. وإذا تم طلب الترك بعد انقضاء ميعاد الطعن بطريق التمييز في الحكم المطعون فيه فإنه لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلا عن الحق في الطعن فيتم وتتحقق به آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة مثلت بشخصها بجلسة 3/11/2021 وقررت ترك الطعن الماثل بعد ان ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 859 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن محكمة الموضوع هي صاحبة السلطة في اعتبار المتعاقد مقصرا أو غير مقصر في تنفيذ التزاماته حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة ولا سلطان عليها في هذا التقرير متى أقامته على اعتبارات معقولة، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها والأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها و إطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه برفض الدعوي علي ما خلص إليه من أوراق الدعوي وما قدم فيها من مستندا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2690 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغا مستمدة من عناصر تؤدي إليه، وأن تكييفها للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التي تخضع قضاؤها فيها لرقابة محكمة التمييز، وأن استخلاص توافر الضرر الموجب وتقدير التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت اعتمدت في قضائها على أساس مقبول، وأن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ في جانب المسئول وضرر يلحق بالمضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر نشأ عن ذلك الخطأ وكان نتيجة لحدوثه، وأن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3046 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغا مستمدة من عناصر تؤدي إليه، وأن تكييفها للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التي تخضع قضاؤها فيها لرقابة محكمة التمييز، وأن استخلاص توافر الضرر الموجب وتقدير التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت اعتمدت في قضائها على أساس مقبول، وأن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ في جانب المسئول وضرر يلحق بالمضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر نشأ عن ذلك الخطأ وكان نتيجة لحدوثه، وأن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2109 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1357 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر قانونا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفى تقدير قيمة كل ما يقدم لها من أدلة ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وهى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استغلالا على كل حجة من أو قول أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج ، وأن النص في المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية – يدل على أن المناط في حجية الأمر المقضي المانع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائيا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير ، وأن يكون الطرفان قد تناضلا ف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1697 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى ومستنداتها وأقوال الشهود فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه و إطراح ما عداه، واستخلاص ما تراه متفقا مع الواقع في الدعوى، ولا رقابة عليها في ذلك ما دام حكمها قد أقيم على أسباب سائغة مستمدة من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وهي لا تلتزم بعد أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالا على كل قول أو حجة أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأقامتها على ما يصلح من الأدلة، الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، وأن النص في المادة 66/1 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه ” ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2408 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2488 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2169 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1198 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1447 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2398 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 20/11/2019 ومن ثم فإن المحكمة تحيل إليه منعا من التكرار. ولما كانت أوراق الطعن غير كافية للفصل فيه، فإن المحكمة ترى إعادة ملف الطعن إلى الخبير السابق ندبه لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم السابق. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1248 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر قانونا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفى تقدير قيمة كل ما يقدم لها من أدلة، وفى استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وهى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استغلالا على كل حجة من أو قول أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، قد أقام قضاؤه برفض الدعوى على ما خلص إليه من الأوراق، من أن التغريدات محل الدعوى قد خلت من اسم الطاعنة أو ما يدل على أنها المقصودة بها وتكون دعوى الط ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1490 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر – أن النص في المادة 30 من القانون المدني على أنه ” يكون استعمال الحق غير مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية وبوجه خاص (أ) إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة (ب) إذ لم يقصد به سوى الإضرار بالغير (ج) إذا كانت المصلحة التي تترتب عليه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير (د) إذا كان من شأنه أن يلحق ضررا فاحشا غير مألوف ” يدل على أن الأصل هو أنه استعمال الحق يكون مشروعا وأن خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء يرد على هذا الأصل ولما كان التبليغ عن الجرائم هو من الحقوق المخولة للأفراد بل ومن الواجبات المفروضة عليهم والتي يترتب على الامتناع عن أدائها وقوع الممتنع تحت طائلة العقاب وفقا لما ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2208 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهي بوفاته فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه، وتكون تصرفات المريض في هذه الفترة صحيحة ، ولا تعد استطالة المرض حالة من حالات مرض الموت إلا في فترة تزايدها واشتداد وطأتها إذ العبرة بفترة الشدة التي تعقبها الوفاة، وكان قيام مرض الموت أوعدم قيامه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع التي لها السلطة في بحث المستندات المقدمة لها والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه وفي استخلاص ما تراه متفقا مع الواقع متي كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ، وأن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 678 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 698 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 748 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1149 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 53 من قانون الإثبات رقم 39 لسنة 1980 على أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا .. ” يدل على أن حجية الأمر المقضي لا تثبت للأحكام إلا فيما تكون قد فصلت فيه من الحقوق بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا، ووحدة المحل وفق هذا النص تتوافر متى كانت المسألة المقضي في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2457 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3212 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة ، وضم الطعنين. لما كان المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين، ويعتبر بالنسبة لطرفيه بمثابة القانون الخاص بهما، وتكون أحكامه هي المرجع في تحديد حقوق والتزامات كليهما، وأن الاشتراط لمصلحة الغير ينطوي على خروج طبيعي على قاعدة إقتصار منافع العقود على المتعاقدين دون غيرهم، فالمتعهد يلتزم قبل المشترط لمصلحة المنتفع فيكسب الأخير بذلك حقا مباشرا ولو أنه ليس طرفا في التعاقد ، وبهذه المثابة يكون التعاقد بذاته مصدرا لهذا الحق، وأن لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير العقود والمحررات والاتفاقات التي تقدم اليها واستخلاص ما تراه أوفى الى مقصود عاقديها مستندة في ذلك الى وقائع الدعوى وظروفها، ولا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك وكان ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3013 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان المقرر أن المصلحة هي الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له يطلبه، وأن شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها، وأن تحرى المصلحة من إطلاقات محكمة الموضوع طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على ما خلص اليه من ظاهر أوراقها من أن بيع المصنع موضوع الحجز التنفيذي والمطلوب إيقافه قد نفذ بالفعل بتاريخ 31/7/2019، ومن ثم تكون دعوى الطاعنة بطلب بطلان محضر الحجز التنفيذي قد فقدت شرط المصلحة في إقامتها لتمام البيع ، وأنه لا ينال من ذلك ما تمسكت به الطاعنة من أن التنفيذ تم بأصل الدين على الرغم أنها سددت ما يقرب من ث ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1049 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان لا يجوز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بشأن المنازعات المتعلقة بإيجار العقارات التي تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية ، ومناط عدم جواز الطعن في هذه الأحكام أن تكون الدائرة قد فصلت في منازعة إيجارية يستلزم الفصل فيها تطبيق أحد أحكام المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شان إيجار العقارات ، وكانت الطاعنة قد أقامت الدعوى على المطعون ضدها بطلب الأخلاء وإلزامها بمقابل الانتفاع حتى تمام الأخلاء وهو طلب يندرج ضمن المنازعات الإيجارية التي تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية، وكان الحكم المطعون فيه صادرا من دائرة الإيجارات بمحكمة الاستئناف وبنى قضاءه برفض الدعوى على سند من أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار الع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3048 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين، وهو بمثابة القانون بالنسبة إلى طرفيه ، فلا يجوز لأيهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضى به القانون، وأن أثر العقد ينصرف الى عاقديه وخلفهما العام، وأن عقد التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي الى المؤمن له أو الى المستفيد مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالى أخر في حالة تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن له للمؤمن، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير عبارات العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود عاقديها مستهدية في ذلك بوقائع الدعوي وظروفها ، كما أن لها سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوي ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تفسيرها لل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3152 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة، وضم الطعنين. لما كان المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين، ويعتبر بالنسبة لطرفيه بمثابة القانون الخاص بهما، وتكون أحكامه هي المرجع في تحديد حقوق والتزامات كليهما، وأن الاشتراط لمصلحة الغير ينطوي على خروج طبيعي على قاعدة إقتصار منافع العقود على المتعاقدين دون غيرهم، فالمتعهد يلتزم قبل المشترط لمصلحة المنتفع فيكسب الأخير بذلك حقا مباشرا ولو أنه ليس طرفا في التعاقد ، وبهذه المثابة يكون التعاقد بذاته مصدرا لهذا الحق، وأن لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير العقود والمحررات والاتفاقات التي تقدم اليها واستخلاص ما تراه أوفى الى مقصود عاقديها مستندة في ذلك الى وقائع الدعوى وظروفها، ولا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك وكان الح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3618 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وبعد المداولة. لما كان من المقرر أن الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض يتحقق بالانحراف عن السلوك المألوف، وما يلتزم به الشخص العادي من اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير في مثل الظروف المحيطة بالمنسوب اليه الخطأ، وأن استخلاص هذا الخطأ والانحراف عن استعمال الحق أو نفيه وإن كان من مسائل الواقع التي يستقل به قاضي الموضوع بغير معقب، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصه سائغا مستندا إلى ما هو ثابت بأوراق الدعوى، وأن قضاء الحكم ليس هو المطعون وحده، وإنما هو ذات الفصل في النزاع أو في جزء منه- أيا كان موضوعه – سواء في أسبابه أوفى منطوقه، وأنه يصح أن يكون بعض المقضي به في الأسباب ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوي الطاعن بالتعويض عن الأضرار المادية ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3635 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض أو عدم توافره وتقدير التعويض الجابر له من سلطة محكمة الموضوع منى أبانت العناصر المكونة له واعتمدت في قضائها على أساس معقول ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين عناصر الضرر المادي الذي الحق بالطاعنة والتي تتمثل في البضائع التي أقر المطعون ضده باستلامها بموجب الإقرار الصادر منه والغير مجود وقدر مبلغ التعويض الذي أرتاه مناسبا لجبر هذا الضرر ورتب على ذلك قضاءه المطعون فيه، وكان هذا الاستخلاص سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمله فإن ما تثيره الطاعنة بسبب الطعن بتعييب هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص عناصر الضرر والتعويض الجابر له مما لا يجوز إث ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2335 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه . ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3039 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 9 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، كما أنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالا على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. ومن المقرر أنه في الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلي فيطالب كل منهما الأخر بحقوقه بمقتضى هذا العقد وتسري على العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن ولا ينشى هذا العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 60 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 8 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا تأسيسا على أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 2/4/2015 وأن صحيفة الاستئناف أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/5/2015 ، رغم أن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 2/4/2015 مدت المحكمة الكلية أجل الحكم ليصدر بتاريخ 9/4/2015 وأثبت ذلك في محضر الجلسة ، وهو ما يجعل آخر ميعاد للاستئناف يوم 9/5/2015 وإذ صادف هذا اليوم راحة رسمية ( السبت ) فإنه يمتد لليوم التالي وهو يوم 10/5/2015 وأن ما ورد بديباجة الحكم الابتدائي من صدوره يوم 2/4/2015 ل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 624 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 8 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه قضى برفض دعواهما على قاصدة أن البند الثاني من عقد الإيجار تضمن اتفاق طرفيه على أن مدة العقد سنة تجدد تلقائيا ما لم يخطر المطعون ضده بصفته [ المستأجر ] – الطاعنين بعدم رغبته في التجديد ، فإن مؤدى ذلك الذي انتهى إليه الحكم أن العقد قد صار مؤبدا ويتوقف استمراره أو انتهاؤه على رغبة ومشيئة المطعون ضده وهو ما يتنافى مع ما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين والفهم الصحيح للقانون وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 567 من القانون المدني ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1704 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 8 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما وبالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ تمسك أمام محكمة الاستئناف بالمبالغة في تقدير التعويض المادي والأدبي وتجاوز حد مواساة المضرور وجبر ضرره إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بمواجهته بما لا يصلح ردا سائغا فانه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير التعويض الجابر للضرر بنوعيه المادي والأدبي متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يتعين على مقتضاه التزام معايير أو طرق معينة في خصوصه هو من سلطة محكمة الموض ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2550 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 8 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لعدم قضائه بسقوط الأمر المتظلم منه رغم عدم إعلانه به خلال أسبوعين من تاريخ صدوره وفقاً لنص المادة 29/30 مرافعات بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 297 /3 مرافعات المستبدلة بالقانون رقم 26 لسنة 2002 على أنه ” يجب إعلان أمر المنع من السفر لمن صدر هذا الأمر خلال أسبوعين من تاريخ صدوره ويخضع التظلم فيه للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 293″ مفاده – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا النص – أنه ولإن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2690 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 8 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعني استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذ احتسب بدل السيارة ضمن عناصر الأجر بمبلغ 125 د.ك حال أنه تمسك بأنه صار مبلغ 175 د.ك وقدم المستندات الدالة على ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه أيد قضاء محكمة أول درجة مهدرا دفاعه ما يعيبه ويستوجب تمييز. وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة 144 من قانون المرافعات على أن ” الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ” مفاده أن نطاق الاستئنا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1407 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 8 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى برفض طلبه مكافئة نهاية الخدمة والتعويض عن باقي مدة العقد تأسيسا على أنه ارتكب مخالفة إخفاء بضائع تالفة وراكدة بصفته رئيس لجنة الجرد ، وهو ما ألحق بالجمعية أضرارا جسيمة تستوجب حرمانه منهما رغم أن الثابت من تحقيقات النيابة في القضية 494 لسنة 2016 أموال عامة والجنحة 16 لسنة 2017 جنح مستأنف براءته من تلك التهمة وأن مسئولية ذلك تقع على عاتق مجالس إدارة الجمعية المتعاقبة وأن الجمعية لم تصب بثمه أضرار من جراء تلك المخالفة مما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث أن هذا النع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1217 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 8 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أنه عن الدفع المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان جوهري جعله لا يدل بذاته على اكتمال شروط صحته وهو في محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 116 مرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم وحضروا النطق به ، وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروه يترتب عليه بطلانه وإذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به لمانع ، فإنه يجب إثبات ذلك في الحكم ، وأنه وقع على مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه وأنه حضر النطق به غيره وحل محله ، وخلو الحكم من هذا البيان يترتب عليه البطلان ويتعلق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1294 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 8 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاؤه بتأييد أمر المنع من السفر رغم عدم توافر شرطي القدرة على السداد أو الخشية من الفرار بالدين وأنه في حالة إعسار شديد وأن الدين غير محقق الوجود أو حال الأداء لصورية الإقرار بالدين وأن ذمته بريئة من هذا الدين بموجب إقرار قبض وتخالص قدمه للمحكمة. وحيث إن النعي في أساسه سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادتين 297 ، 298 مرافعات وما ورد بشأنهما بالمذكرة الإيضاحية أنه يشترط لاستصدار أمر المنع من السفر بوصفه إجرا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 77 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 8 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعني استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الشركة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق إذ تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن آخر أجر تقاضاه المطعون ضده مبلغ 4500 د.ك بما كان يتعين معه احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساسه إذ لم يعترض على تخفيض الراتب لعدم استناده في طلب الاستقالة إلى ذلك وأصدر بصفته الرئيس التنفيذي للشركة قرار في 19/2/2019 بتخفيض الرواتب كما تمسكت بأحقيتها في بدل الأخطار وأن قبولها الاستقالة لا يفيد نزولها ضمنيا عن ذلك البدل أو إعفائه منه إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 76 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 8 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعني استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ تمسك بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة بالكامل طبقا للميزة الأفضل التي منحتها الشركة المطعون ضدهما بموجب النص في المادة 60/ب من اللائحة الداخلية للشركة المطعون ضدها ولكونه رئيس تنفيذي بها إلا أن الحكم قضى بأحقيته في نصف المكافأة فقط وقضى بخصم الاشتراكات المسددة من جهة العمل للتأمينات مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في شقه الأول في غير محله ذلك أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها وكانت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2667 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 8 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعني استوفيا أوضاعهما الشكلية. حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ اتبع في حساب مكافأة نهاية الخدمة عن السنوات التالية للخمس سنوات الأولى ذات طريقة حسابها عن المدة الأولى حال أنه كان يتعين ضرب الأجر الشهري في عدد السنوات مباشرة دون احتساب الأجر اليومي مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مكافأة نهاية الخدمة تحسب طبقا للأجر الأخير وطبقا لحكم المادة 67/2 من قانون العمل الأهلي رقم 6 لسنة 2010 يجري حساب هذا الحق بقسمة الراتب على عدد أيام العمل الفعلية دون أن تحسب أيام الراحة الأسبوعية أي 26 يوم – ع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2683 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2021 المبدأ – لما كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 234 من القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات على أنه “وفيما عدا الأحكام الواردة في هذا الباب، تسري على الشركات المساهمة المقفلة الأحكام الخاصة بشركات المساهمة العامة” وكان النص في المادة 206 من القانون ذاته على أنه “تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة …” والمادة 220 من القانون المشار إليه على أنه “يجوز لكل مساهم إقامة الدعوى ببطلان أي قرار يصدر عن مجلس الإدارة أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية مخالفا للقانون أو عقد الشركة أو كان يقصد به الإضرار بمصالح الشركة، والمطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، وتسقط دعوى البطلان بمضي شهرين من تاريخ صدور قرار الجمعية أو علم المساهم بقرار مجلس الإدارة …” يدل على أن قواعد وأحكام انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركات المساهمة العامة تسري على الشركات المساهمة المقفلة، وأن المشرع ألزم مجلس إدارة الشركة -سواء العامة أو المقفلة- أن يقوم خلال ثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية -وفقا لعقد الشركة- بتوجيه الدعوة إلى الشركاء المساهمين في الشركة لاجتماع الجمعية العامة العادية لتنعقد في الزمان والمكان الذي يحدده عقد الشركة، وفى حالة إصدار مجلس الإدارة أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية، قرارا مخالفا للقانون أو لعقد تأسيس الشركة أو كان القرار يقصد به الإضرار بمصالح الشركة؛ أجاز المشرع لكل مساهم أن يرفع دعوى ببطلان ذلك القرار خلال شهرين من صدور قرار الجمعية العامة أو من علم المساهم بذلك القرار إذا كان صادرا عن مجلس إدارة الشركة، ومن ثم فإن المشرع قد رتب جزاء البطلان على القرارات الصادرة من مجلس إدارة الشركة أو من الجمعية العامة سواء العادية أو غير العادية في الحالات الثلاث المشار إليها أنفا، إلا أنه لم يرتب جزاء البطلان على انعقاد الجمعية العامة للشركة بالمخالفة للميعاد المبين في المادة 206 آنفة البيان، ومن ثم يضحى ميعادا تنظيميا لا جزاء على مخالفته. المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنتان على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفى بيان ذلك تقولان إن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى بطلب بطلان الجمعية العمومية العادية استنادا إلى بطلان تصويت الطاعنة الثانية للمنازعة القضائية بشأن أسهمها وإيقاع الحجز التحفظي عليها وما ترتبه من حقوق إلا أن الحكم المطعون فيه لم يلتزم سبب الدعوى وأقام قضاءه ببطلان الجمعية العمومية العادية للشركة الطاعنة الأولى استنادا إلى انعقادها بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، وعلى الرغم من خلو قانون الشركات من تقرير جزاء البطلان على ذلك، كما أقام قضاءه ببطلان الجمعية العمومية غير العادية ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 189 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 3 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر قانونا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفى تقدير قيمة كل ما يقدم لها من أدلة وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وهى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استغلالا على كل حجة من أو قول أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج – كما أن لها أن تستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التي لا تشملها معارفها والوقائع المادية التي قد يشق عليها الوصول إليها دون المسائل القانونية التي يفترض فيها العلم بها- كما أن لها السلطة في الموازنة بين تقارير الخبراء وباقي ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 479 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 3 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه إذ كان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 243 من القانون المدني على أن ” 1) كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء ما لم يثبت أن هذا الضرر وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور . 2) وتعتبر من الأشياء التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها السيارات ……. والحيوانات والمباني، وكل شيء آخر يكون بحسب طبيعته أو بحسب وضعه مما يعرض للخطر ” يدل على أن المشرع في تقريره المسئولية عن الضرر الناجم بفعل الأشياء لا يفرق بين هذه الأشياء بحسب طبيعتها من الحركة أو الثبات، فيكفي في الشيء لكي تثبت المسئولية عن الضرر الناشئ عنه أن يكون ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1048 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 3 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن النص في المادة 146 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أن ” يجب أن يسبق الدعوى طلب يتقدم به العامل أو المستحقون عنه إلى إدارة العمل المختصة وتقوم الإدارة باستدعاء طرفي النزاع أو من يمثلهما ” يدل على أن تقديم العامل الطلب إلى الإدارة المختصة هو الإجراء الوحيد الذي أوجبه القانون على العامل وإنه المدخل القانوني الذي اختص به المشرع هذا النوع من الدعاوى لاعتبارات قدرها ورتب عليه سلسلة الإجراءات التنظيمية التي ناطها بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ومن ثم فإن هذا الطلب يكون بمثابة الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية في الدعاوي العمالية. وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بعدم قبول الدعوى ل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1058 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 3 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان القاضي مطالب أصلا بالرجوع إلى نص القانون وإعماله على واقعة الدعوى في حدود وعبارة النص، وأنه لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم إليها من أدلة ومستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها. وكان مفاد قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2008 بشأن منح الموظفين العاملين في القطاع الحكومي علاوة غلاء معيشة أن الموظفين في القطاع الحكومي الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية هم من يسرى في حقهم هذا القرار ويستحقون علاوة غلاء المعيشة دون غيرهم. وأن مفاد قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2012 بشأن منح مكافأة خاصة لبعض الموظفين المعينين وفق نظام وظيفي خاص وقرار مجلس الوزراء رقم 405 لسنة 2012 بشأن منح مكافأة خاصة للعا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1097 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 3 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب تسجيلها، ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيره، وأن النص في المادة 830 من القانون المدني على أن ” لكل شريك أن يطلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى القانون أو العرف …. ” وفي المادة 836/1 من ذات القانون على أن ” إذا كانت قسمة المال عينا غير ممكنه أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمته حكمت المحكمة ببيعه بالمزاد العلني بالطريقة المبينة بقانون المرافعات. ” مفاده أ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2358 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 3 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم قد نص في المادة – 32 منه على أنه ” يتقاضى المحامي أتعاباً من موكله بحسب الاتفاق المكتوب بينهما – ويجوز للمحكمة التي نظرت القضية أن تنقص بناء على طلب الموكل الأتعاب المتفق عليها إذا رأت أنها مبالغ بالنسبة لما تتطلب القضية من جهد ولما عاد على الموكل من نفع – ولا يجوز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء من العمل ” فإنه بات من التعيين إعمال ذلك فيما خصص له هذا القانون الخاص – إلا أنه لما كان قد صدر قانون خاص لاحق في شأن تنظيم هذه المهنة برقم 62 لسنة 1996 استبدل بنص المادة _ 32 سالفة الذكر مادة أخري اقتصر النص فيها على أنه ” يتقاضى المحامي أتعاباً وفقاً للعق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2397 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 3 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم قد نص في المادة – 32 منه على أنه ” يتقاضى المحامي أتعابا من موكله بحسب الاتفاق المكتوب بينهما – ويجوز للمحكمة التي نظرت القضية أن تنقص بناء على طلب الموكل الأتعاب المتفق عليها إذا رأت أنها مبالغ بالنسبة لما تتطلب القضية من جهد ولما عاد على الموكل من نفع – ولا يجوز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء من العمل ” فإنه بات من التعيين إعمال ذلك فيما خصص له هذا القانون الخاص – إلا أنه لما كان قد صدر قانون خاص لاحق في شأن تنظيم هذه المهنة برقم 62 لسنة 1996 استبدل بنص المادة _ 32 سالفة الذكر مادة أخري اقتصر النص فيها على أنه ” يتقاضى المحامي أتعابا وفقا للعقد ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1570 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 3 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر لما كان القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد نص على تقرير مزايا عينية ومخصصات شهرية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبار أن رعايتهم ليست منة أو شفقة وإنما واجب على المجتمع والتزاما من الدولة نحو هذه الشريحة الهامة منه ما نصت عليه المادة 29 من القانون المعدلة بالقانون رقم 101 لسنة 2015 من استحقاق هؤلاء مخصص شهري حتى سن الحادية والعشرين على أن يستمر الصرف لمن هو في الدراسة حتى سن الثامنة والعشرين وكذا تقدير مخصص شهري للمرأة التي ترعى ذا إعاقة شديدة ولا تعمل، وما نصت عليه المادة 45 من منح من تقتضي إعاقته منهم الاستعانة بسائق أو خادم مخصصا ماليا تحدده الهيئة ، وإذ نصت هاتان المادتان في عجزهما على أن يكون ذلك ” وفقا للشر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3646 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وبعد المداولة. لما كان من المقرر أن للكفيل – المتضامن وغير المتضامن – إذا ما أراد حماية نفسه من تقصير الدائن أو تراخيه في مطالبة المدين الأصلي عند حلول أجل الدين المكفول أن ينذر الدائن ليتخذ الإجراءات الواجبة قانونا ضد المدين فإن لم يتخذ الدائن هذه الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنذاره ولم يقدم المدين خلال هذا الأجل ضمانا كافيا لما عسى أن يدفعه الكفيل للدائن انقضى عقد الكفالة بطريق أصلي وبرئت ذمة الكفيل من الكفالة ولو لم ينقض الدين المكفول. ومن المقرر أيضا أن الكفيل في الكفالة التجارية حكمه حكم الكفيل المتضامن. وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3708 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وبعد المداولة. لما كان من المقرر أنه وفقا لنص المادة 53 من قانون الاثبات أن حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع بدعوى مبتدأه مناطها اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعوى السابقة والدعوى المطروحة ، والقول بوحدة الموضوع في الدعويين أو اختلافه هو مسألة موضوعية تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة من شانها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءها بتأييد الحكم المستأنف بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم رقم 4807 لسنة 2016 تجارى كلى /10 واستئنافها رقم 4170 لسنة 2016 تجارى/8 على سند من نهائية ذلك الحكم بالزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى إلى الطاعن مبلغ الدين محل الدعوى والبالغ مقداره سبعة ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2659 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المقرر أن علة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضيا هي الخشية من أن يلتزم برأية الذي يشف عنه علمه المتقدم ، واستنادا إلى أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا ، أخذا بأن إظهار الرأي قد يدعو الى والتزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه وضنا بأحكام القضاء أن يعلق بها استرابة من جهة شخص القاضي ، وأن المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى انطلاقا من ذلك الأساس أن يكون قد سبق له أن أصدر فيها حكما فاصلا أو حكما فرعيا في جزء منها أو إتخذ فيها إجراء يشف عن إبداء رأيه أو وجهة نظره ، لما كان ذلك وكان ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 822 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه . ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3611 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وبعد المداولة. لما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المطالبة القضائية إجراء يوجه إلى المحكمة في مراجعة المدعى عليه ويتحدد نطاق الدعوى بتلك المطالبة- أصلية او عارضة- وتدور الخصومة حولها، وهذا التحديد يلزم الخصوم والقاضى، وإذ كان البين من صحيفة الدعوى المعلنة للمطعون ضدها أنها اقتصرت على المطالبة بندب خبير لتصفية الحساب بينهما وبيان المبالغ المستحقة للطاعنة والحكم بالزام المطعون ضدها بها وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بالزام المطعون ضدها بالمبلغ الذي انتهي الى احقيتها فيه خبير الدعوى وهو مبلغ 4995.608 د.ك وأنه لا عبرة بطلب الطاعنة إلزام المطعون ضدها بمبلغ 9315.608 د.ك لكونه طلبا اضافيا قدم فى غيبة المطعون ضدها ولم تعلن به ولم تطلع عليه و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2955 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر أن الشيك يعتبر أداة وفاء يقوم مقام النقود، وأنه ينطوي بذاته على سببه، والأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحة، أو لمن آل إليه إعمالا للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد، فإذا إدعى الساحب خلاف ذلك فهو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه، وأن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والقرائن، والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه. أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها، أن الشيك سند الدعوى صادر لصالح المطعون ضدها وموقع من الطاعنة، ولم تنكر الأخيرة ذلك التوقيع، ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2983 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وبعد المداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب مستمدة من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولها – في حدود سلطتها التقديرية – الأخذ بتقرير الخبير متى إطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه، وهي لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالا على الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في اخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وهي ليست ملزمة بإعادة المأمورية لذات الخبير أو ندب خبير آخر لبحث هذه الاعتراضات، والمجادلة في ذلك لا تجوز إثارتها أمام محكمة التمييز، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3121 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3544 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه . ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3687 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه . ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3044 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان استخلاص موطن المعلن اليه والتحقق من تمام الاعلان فيه من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص – وفي حدود سلطته التقديرية – بأن مندوب الإعلان عندما انتقل في المرة الأولى لإعلان المطعون ضده الأول بعريضة أمر الأداء في …… قد خاطب زوجة صاحب المنزل التي أفادت بأنهم اشتروا المنزل من والد المطعون ضده الأول وان الأخير لا يقيم فيه منذ سنة، ثم عاد وانتقل في المرة الثانية إلى ذات العنوان بإرشاد وكيل الطاعن وعندما وجده مغلقا تم تسليم الإعلان إلى مخفر الشرطة وتوجيه كتاب بالبريد المسجل على ذات العنوان ، وإذ تمسك المطعون ضده في صحيفة تظلمه ببطلان ذلك الإعلان وقد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1466 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم رفض طلب إلزام المطعون ضده قيمة الرسوم التي سددها إلى الدولة عن عقار التداعي وفقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2008 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص تأسيسا على أنه هو المخاطب بأحكام القانون المذكور والمكلف بأداء الرسم وأن مساحة العقار المتعاقد عليه لا تخضع له، لعدم تجاوزها خمسة آلاف متر مربع في حين أن العقد المحرر بينه والمطعون ضده تضمن التزامه سداد هذا الرسم، وإذ لم يعمل الحكم أثر هذا الالتزام رغم عدم مخالفته القانون والنظ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2968 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 1 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير أنه لم يكن خصما حقيقيا في النزاع فإنه في محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن الخصومة في الطعن لا تكون إلا بين من كانوا خصوما حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأخير بصفته قد تم اختصامه في الدعوى ليصدره الحكم في مواجهته ولم توجه إليه أية طلبات ووقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم له أو عليه بشيء ، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به فإنه بالنسبة له يكون غير مقبول. وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن قد أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1640 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 1 / 11 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بطلب إخلاء المطعون ضده من العين محل النزاع على سند من التأجير من الباطن وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك إلا أن المحكمة قضت بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى 1820 لسنة 2015 تجاري مدني كلي حكومة رغم أنه لا يحوز حجية في الدعوى الراهنة بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية – وعلى ما جرى به قضاء هذه ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3165 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 27 / 10 / 2021 المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة، ومنها المستندات، ولها تحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه، ولها استخلاص لاستحالة تنفيذ الالتزام التعاقدي، وحسبها أن تقيم قضائها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق، وتكفي لحمله. المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وضم الطعنين، وبعد المداولة : حيث إن الطعنان استوفا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 3165 لسنة 2019 تجاري/1 : حيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالمستندات، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامها برد مقدم الثمن المدفوع من الشركة المطعون ضدها، على سند من استحاله تنفيذها لعقد البيع لخروج المبيع من ملكها نفاذا للحكم الصادر في الدعوى رقم 123 لسنة 2014 بيوع، رغم أن هذا الحكم عرض المبيع للمزاد ولم يصدر برسو افراد، ولا تزال المبيع على ملك الطاعنة، وهو ما تؤكده شهادة إدارة التسجيل العقاري المؤرخة 22/8/2019 والمقدمة رفق صحيفة الطعن الماثل، ول ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 623 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 10 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولا الطعن رقم 688 لسنة 2015 مدني/ 1. وحيث إن النيابة تدفع ببطلان الطعن لعدم توقيع محام مقبول على صحيفته. وحيث إن هذا الدفع في محله – ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات على أن “يرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة الكتاب، ويوقعها أحد المحامين، وتشمل علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله على تعيين الحكم المطعون فيه، وتاريخه، وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن، وطلبات الطاعن، وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلان” يدل على أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة التمييز في القيام با ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 679 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 10 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولا الطعن رقم 688 لسنة 2015 مدني/ 1. وحيث إن النيابة تدفع ببطلان الطعن لعدم توقيع محام مقبول على صحيفته. وحيث إن هذا الدفع في محله – ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات على أن “يرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة الكتاب، ويوقعها أحد المحامين، وتشمل علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله على تعيين الحكم المطعون فيه، وتاريخه، وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن، وطلبات الطاعن، وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلان” يدل على أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة التمييز في القيام با ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 688 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 10 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولا الطعن رقم 688 لسنة 2015 مدني/ 1. وحيث إن النيابة تدفع ببطلان الطعن لعدم توقيع محام مقبول على صحيفته. وحيث إن هذا الدفع في محله – ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات على أن “يرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة الكتاب، ويوقعها أحد المحامين، وتشمل علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله على تعيين الحكم المطعون فيه، وتاريخه، وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن، وطلبات الطاعن، وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلان” يدل على أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة التمييز في القيام با ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1705 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن تحرر بينه والمطعون ضدها عقد عرفي مؤرخ 15/10/2012 معنون بعبارة “عقد تأجير عقار مع الوعد بالشراء” وجاءت عباراته واضحة الدلالة على إستئجار المطعون ضدها لعقار النزاع من الطاعن بصفته لمدة سنة لقاء القيمة الإيجارية المحددة بالعقد وقدرها (32050) د.ك مع ووعدها بشرائه في نهاية المدة الإيجارية الأصلية أو المحددة بالثمن الثابت والمحدد بالعقد والذي لا يتناقص مهما تجددت العلاقة الإيجارية، ومهما كانت الأجرة التي ستسدد سنوياً خلال مدة سريان العقد وإمتداد العلاقة وإذ اقتصرت المطعون ضدها وعلى ما اثبت الخبير المنتدب في الدعوى على سداد مبلغ (32050) قيمة ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1911 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 4 / 10 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنون بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إنهم جميعا من ضمن العسكريين الذين تم تمديد خدمتهم بالقوات المسلحة بموجب القرارين الوزاريين رقمي 2221، 2222 لسنة 2013 الصادرين في تاريخ 27/ 8/ 2013 وقد صدر القرار الوزاري رقم 236 لسنة 2015 بتاريخ 12/ 5/ 2015 بإلغاء هذين القرارين مما تتوافر لهم الصفة والمصلحة في رفع هذه الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من مدعين متعددين لا تربطهم فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1540 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 19 / 9 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث أنه عن الدفع المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه – فهو في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نص الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات على أنه ” ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم، كما أن مفاد المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – أنه يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به، وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلانه، وإذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به لمانع، فإنه يج ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1360 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 19 / 9 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبب وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى برفض دعواها على سند من أن الإيصالات المقدمة منها صور كربونية من الأصل جحدها المطعون ضده وزالت حجيتها، وذلك بالمخالفة للثابت من أن الإيصالات المقدمة هي أصول محررة بالقلم الجاف لا يجوز جحدها وإنما يطعن عليها بالتزوير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه منها إطراح ما عداه ولو كان محتملا، إل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1490 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 19 / 9 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال وفى بيانهما تقول : أن المطعون ضده قد طرأ تحسن على وضعه المالي من تاريخ صدور الحكمين رقم 502 لسنة 2005 أحوال، 863 لسنة 2014 أحوال، وأن المحضونين بحاجة لتأثيث مسكن حضانتهم إلا أن الحكم المطعون فيه رفض طلبها على سند من إعسار المطعون ضده رغم تقديمها المستندات الدالة على سعة يساره، حيث أن راتبه يبلغ 1552,464 دينار ويصرف له مبلغ 964،348 دينار من التأمينات الاجتماعية ويتحصل على إجارة عقاره الواقع بمنطقة سعد العبد الله وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث أن النعي في أس ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1430 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 12 / 9 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة – أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام لمحكمة التمييز أن تقضي بها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن شريطة أن يكون واردا على الجزء المطعون من الحكم وذلك عملا بنص الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وحيث أنه من المقرر شرعا وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إن دعوى الطاعنة من الدعاوى الزوجية حال قيامها وأنه لا طاعة لمطلق لمن طلقت عليه سواء وقع الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه، فالطلاق الذي يوقعه القاضي بحكم نهائي بناء على الضرر هو طلاق بائن يزيل الزوجية في الحال، فلا يحل للمطلق أن يستمتع بمطل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1524 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 5 / 9 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبب، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلغاء أجر الخادمة المقررة لإبنه منها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1140 لسنة 2014 أحوال شخصية، رغم أن حالة المطعون ضده المالية لم تتغير بالنقصان بعد صدور ذلك الحكم، بل إنها قدمت شهادة تفيد زيادة راتبه بجلسة 8/1/2015 بتقاضيه مبلغ 561 د.ك من برنامج الهيكلة وتقاضيه راتب شهري من الحرس الوطني مبلغ 923 د.ك بعد خصم الاستقطاعات ، وأنه سقط عن كاهله نفقة الزوجية المقضي لها بها بموجب الحكم السابق والبالغ قدرها 150 د.ك شهريا ، ولم يبين الحكم المطعون فيه الأسباب التي اقتضت إ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 316 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 5 / 9 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إنه دفع بسقوط الحصن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المقرر – من تاريخ إعلان المطعون ضده بالحكم المستأنف إعلانا قانونيا صحيحا في 3/3/2015 عن طريق جهة الإدارة بعد أن انتقل مندوب الإعلان لموطنه الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى وبعد الطرق على الباب لم يفتح له أحد فانتقل إلى مخفر الشرطة التابع له محل إقامة المطعون ضده بذات التاريخ وسلم المسئول صورة من الحكم وأتبعه بإرسال خطاب مسجل إلى المطعون ضده ، وإذ كان الأخير بإيداع صحيفة الاستئناف بتاريخ 2/6/2015 بعد مضي أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه به في 3/3/2015 فيكون حقه في الاس ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1078 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 5 / 9 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة في محله. وذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها ، من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم ، ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم ، كما توجب المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم ، ومن ثم فإنه يتعين أن يبين في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته وإلا كان باطل ، وهذا البطلان مرده إغفال بيان جوهري جعل الحكم لا يد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1689 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 14 / 7 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى برفض الاستئناف استنادا إلى إن اتفاقيتي التأجير لمدة 24 شهرا اعتبارا من 1/ 6/ 2012 حتى 31/ 5/ 2014 وأن الطاعن يطالب بالتعويض عن حيازة السيارتين موضوعهما خلال مدة لاحقة لتجديدهما ولم يقدم ما يدل على تجديدها وفق ذات الشروط الأصلية رغم أنه تم النص في الاتفاقيتين على أن تجدد مدة الإيجار لمدة أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين بعدم رغبة في التجديد في حين أن قدم حافظة مستندات بتاريخ 22/ 11/ 2017 طويت على مراسلات متبادلة بين الطرفين بين فيها تجديد مدة الإيجار تلقائيا ومنه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2083 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أن الاستئناف رقم 891 لسنة 2019 عمالي صالح للفصل فيه. وحيث أنه عن طلب المستأنف ضدها الحكم بإعادتها للعمل. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النص القانوني عاما صريحا قاطعا في الدلالة على المراد منه فإنه لا محل لتقييده أو تخصيصه أو تأويله لما في ذلك من استحداث حكم مغاير لم يأت به النص إذ لا يجوز تفسيره إلا في حالة غموض عباراته عن بيان المقصود منه أو وجود لبس أو إبهام فيه. وأن النص في المادة 14/ 1، 2 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة على أن “تلتزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي التي تستخدم خمسين عاملا كويتيا على الأقل باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا لا تقل عن 4 % من ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2125 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2021 المبدأ – النص في المادة 19 من قانون المرافعات على أن “يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه، أو شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم” مفاده أن يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري وأن لا يحكم بالبطلان في هذه الحالات إلا إذا ترتب على الإجراء ضرر بالخصم ولا يقوم هذا الضرر إذا تحقق الغرض من الإجراء، ويدل وعلى ما أفصحت عنه مذكرة القانون الإيضاحية على أن المشرع قد استوجب للحكم بالبطلان تحقق الضرر بالخصم المتمسك به، يستوي في ذلك أن يكون البطلان منصوصا عليه في القانون (صراحة أو دلالة) أو غير منصوص عليه فيه، وأنه متى انعقدت الخصومة على الوجه المنصوص عليه في قانون المرافعات واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بها، ولم يبق لهم اتصال بها وتصبح الدعوى في هذه الحالة بين يدي المحكمة لبحثها والمداولة فيها، وأن النص في المادة 114/ 3 من قانون المرافعات على أنه “… وكلما حددت المحكمة جلسة للنطق بالحكم فلا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم أو إعادة القضية للمرافعة إلا بقرار صرح به المحكمة في الجلسة… وذلك ما لم يمتنع سير الجلسات المذكورة سيرا متسلسلا لأي سبب من الأسباب فعندئذ يجب على إدارة الكتاب إخبار الخصوم بالموعد الجديد بكتاب مسجل” مفاد ذلك، أنه وإن كان المشرع قد وضع قاعدة عامة مؤداها أنه عند انقطاع تسلسل الجلسات سواء أثناء نظر الدعوى أو عند حجزها للحكم – بأن يكون قد عرض لها عارض اعترض السير العادي للجلسات أو اعترض جلسة النطق بالحكم، مما يعوق موالاة السير فيها – فإنه يتعين إخبار الخصوم بالجلسة الجديدة أو تاريخ جلسة الحكم، ومن ثم تقوم إدارة الكتاب – وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية تعليقا على النصين الأخيرين – بعرض ملف الدعوى على القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال حتى يحدد جلسة جديدة لنظر الدعوى أو لإصدار الحكم في حالة حجزها ثم تقوم الإدارة المذكورة بإخطار الخصوم بها وذلك بكتاب مسجل دون حاجة إلى إعلان – وعند مخالفة ذلك لا يترتب البطلان إلا إذا تمخض عنه ضرر للخصم على نحو ما ورد بالمادة 19 من قانون المرافعات المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 28/ 6/ 2020 خلال العطلة الرسمية التي قررها مجلس الوزراء بسبب جائحة كورونا في الفترة من 12/ 3/ 2020 حتى 29/ 6/ 2020 وإنه لم يخطر بميعاد الجلسة التي مد أجل الحكم إليها على الرغم من انقطاع تسلسل الجلسات بالمخالفة لنص المادة 114 من قانون المرافعات، بما يعيبه ويستوجب تمييزه. حيث إن هذا النعي في غير محله ذلك بأن النص في المادة 19 من قانون المرافعات على أن “يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه، أو شابه عيب جوهري ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 337 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2021 المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت ولو لم تذكر في صحيفة الطعن بالتمييز وذلك على ما تقضى به الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات ومن ثم للنيابة العامة إثارة تلك الأسباب من تلقاء ذاتها وكذلك بالنسبة للخصوم ولمحكمة التمييز ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى ثبت أن جميع العناصر التي تتمكن من الإلمام بهذه الأسباب كانت تحت نظر محكمة الموضوع وأن تكون قد وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أنه عن السبب المبدى من النيابة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لمحكمة أسواق المال بالمحكمة الكلية فإنه سديد ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت ولو لم تذكر في صحيفة الطعن بالتمييز وذلك على ما تقضى به الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات ومن ثم للنيابة العامة إثارة تلك الأسباب من تلقاء ذاتها وكذلك بالنسبة للخصوم ولمحكمة التمييز ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى ثبت أن جميع العناصر التي تتمكن من الإلمام بهذه الأسباب كانت تحت نظر محكمة الموضوع وأن تكون قد وردت على الجز ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2878 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين السبب الأول من ثلاث أوجه ، ينعى الطاعنان بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقولاً إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن عقد التأمين سند الدعوى من عقود الإذعان وقد وضعت الشركة المطعون ضدها فيه الشروط التي تضمن حقها فى الرجوع على المؤمن دون تمكينه من الأطلاع عليها وإبداء رأيه فيها ، ومن ثم يجوز للقاضي التدخل وتعديل الشروط التعسفية أو يعفى الطرف المذعن منها ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد على هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث إن النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر ــــ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2899 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2021 المبدأ – المقرر قضاء أن البحث في جواز الطعن يسبق الفصل في الشكل المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن من المقرر قضاء أن البحث في جواز الطعن يسبق الفصل في الشكل وكان مناط عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية أن تكون المحكمة قد التزمت قواعد الإختصاص ولم تخالفها وكانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات قد حددت نطاق تطبيقه فنصت على أنه ” تسري أحكام هذا القانون على العقارات بما في ذلك الأرض الفضاء المؤجرة للسكن أو غير ذلك من الأغراض.” وبينت الفقرة الثانية ما يخرج عن هذا النطاق بما نصت عليه من أنه” وإذا اشتمل العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي.. فتسري أحكام قانون التجارة أو غيرها حسب الأحوال” ومفاد ذلك – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 263 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 7 / 6 / 2021 المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 41 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي على أنه “مع مراعاة أحكام المادة 37 من هذا القانون (أ) لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إخطار أو تعويض أو مكافأة إذا ارتكب العامل أحد الأفعال الأتية 1- إذا ارتكب العامل خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل 2-…. 3-….. وفي هذه الحالات لا يترتب على قرار الفصل حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة” يدل على ان العامل لا يحرم من التعويض أو بدل الأخطار أو مكافأة نهاية الخدمة إلا إذا كان قد فصل لأحد الأسباب الواردة بالفقرة “أ” من هذه المادة ومنها إذا ارتكب العامل خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل. المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الإستئناف رقم 1476 لسنة 2018 عمالي – في حدود ما تم تمييزه – صالح للفصل فيه وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 41 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي على أنه ” مع مراعاة أحكام المادة 37 من هذا القانون (أ) لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إخطار أو تعويض أو مكافأة إذا ارتكب العامل أحد الأفعال الأتية 1- إذا ارتكب العامل خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل 2-…. 3-….. وفي هذه الحالات لا يترتب على قرار الفصل حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة” يدل على ان العامل لا يحرم من التعويض أو بدل الأخطار أو مكافأة نهاية الخدمة إلا إذا كان قد فصل لأحد الأسباب الواردة بالفقرة “أ” من هذه المادة و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 966 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيانه تقول أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تزوجت من مورث المطعون ضدهم بموجب عقد زواج عرفي باشرت العقد بنفسها لبلوغها سن الخامسة والعشرين وأنها ثيب ولعدم وجود ولي لها يتولى مباشرة العقد بنفسه، مما يكون العقد صحيحا موقوفا على إجازة الولي فأقامت دعواها لإثبات واقعة هذا الزواج بما يتفق مع الشرع إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض دعواها على سند أن الطاعنة هي باشرت العقد بنفسها دون ولي أو إذن من القاضي رغم أن العقد صحيح لم يشوبه البطلان، ولكنه موقوف على شرط ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1881 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2021 المبدأ – ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مسئولية الطبيب الذي اختاره المريض لعلاجه هي مسئولية عقدية والطبيب وإن كان لا يلتزم بمقتضى العقد الذي ينعقد بينه وبين مريضه بشفائه أو بنجاح العملية التي يجريها له، لأن التزام الطبيب ليس التزاما بتحقيق نتيجة وإنما هو التزام ببذل عناية، إلا أن العناية المطلوبة منه تقتضي أن يبذل لمريضه جهودا صادقه يقظه تتفق – في غير الظروف الاستثنائية – مع الأصول المستقرة في علم الطب فيسأل الطبيب عن كل تقصير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ مستواه المهني وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسئول، وجراح التجميل وأن كان كغيره من الأطباء لا يضمن نجاح العملية التي يجريها إلا أن العناية المطلوبة منه أكثر منها في أحوال الجراحات الأخرى، باعتبار أن جراحة التجميل لا يقصد منها شفاء المريض من علة في جسده وإنما إصلاح تشوه لا يعرض حياته لأي خطر أو أكثر، ولئن كان التزام الطبيب ببذل عناية خاصة، فأن المريض إذا انكر على الطبيب بذل العناية الواجبة فإن عبء إثبات ذلك يقع على المريض إلا أنه إذا أثبت هذا المريض واقعة ترجح إهمال الطبيب فإن المريض يكون بذلك قد أقام قرينة قضائية على عدم تنفيذ الطبيب لالتزامه، فينتقل عبء الاثبات بمقتضاه إلى الطبيب، وأن المناط في مسئولية الطبيب عن خطئة المهني أن يثبت بصورة أكيدة واضحة أنه خالف في سلوكه عن جهل أو تهاون أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده العملية الأساسية التي لا مجال فيها للجدال أو الخلاف، فالعبرة ليست بوصف الخطأ أنه يسير أو جسيم ولكن ثبوته من وقائع واضحة تتنافي في ذاتها مع الأصول الطبية وأن تكون ثمة رابطة سببية بين هذا الخطأ والضرر، وأنه وإن كان تقدير توافر أو نفي الخطأ الموجب للمسئولية من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يقيم قضاءه على استخلاص سائغ ومستندا إلى ما هو ثابت بالأوراق. المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وبيانا لذلك يقول إن الثابت من الأوراق مما ورد بتقرير الطب الشرعي المرفق بها أنه بالكشف عليه وجد أن كثافة الشعر بقمة فورة الرأس خفيفة وأقل كثافة عنها بخلفية وجانبي فروة الرأس، وتوجد أثار التئام بلون فاتح عن لون الجلد حولها خطية وقوسية الشكل خالية من الشعر تقع بأعلى خلفية فروة الرأس وممتدة يمينا ويسارا لأعلى خلفية الجدارتين اليمنى واليسرى، كما أنه لم يتم اطلاعه كتابة وبصورة واضحة عن المضاعفات المتحملة للعملية، ولم تقدم المطعون ضدها لمحكمة الاستئناف ما يفيد أن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2223 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2021 المبدأ – وذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وراعي ما هو الأصلح والأنفع للصغير في توزيع الحقوق الواجبة على أبويه حتى يقوم كل منهما بما هو أقدر عليه من الآخر بجعل تربيته والعناية في المرحلة الأولى من حياته للأم وفوض حضانته إليها، وأن يتولى تقديم الرعاية لذوي الإعاقة كل من الأم فالأب والزوج أو الزوجة حسب الأحوال طالما كانوا قادرين على توفيرها والقيام في شئونها. ومن المقرر أيضا أن المشرع أصدر القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة وأوضح بأن الأسرة – على المفهوم الواسع – تتكون من زوج وزوجة وأولاد يقيمون في مسكن واحد وبعض أفراد هذه المجموعة مما مفاده وأن مفهوم الأسرة لا يقتصر على الحالة التي تضم بعض أفراد هذه مجموعة حيث أن المشرع قد راعى الحالات التي ينفصل فيها الزوج عن الزوجة وكان مراد الشارع في ذلك هو مصلحة المستحق وضمان لوصول المساعدة إليه أطلق لفظ الأسرة على بعض أفراد المجموعة والتي يقيم فيها المستحق مع أحد والديه فحميتما يقيم مستحق المساعدة من الأبناء مع أحد والديه يكون معه أسرة ويكون أحد الأبوين في هذه الحالة هوب رب الأسرة الذي يتولى صرف المساعدة، ومن ثم فإن المقصود برب في هذا الشأن ليس الأب مطلقا أو الأم مطلقا وإنما يجب الاعتداد بإقامة المستحق باعتبار أنه مع المجموعة التي يقيم معها يشكلون الأسرة في مفهوم هذا القانون، وأن هذا المال ليس مملوكا للصغير وإنما هي مساعدة له من الدولة لتعينه على أعباء المعيشة وبغرض أنفاقها في الوجوه التي حددها القانون. المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده الأول تم تكليفه برعاية ابنهما المعاق بالاتفاق بينهما ورغبة في توفير الرعاية المثلى إلا أنه أخل بتلك الرعاية إذ طرده معها من مسكن الزوجية، وتحصلت على أحكام قضائية بحضانته، وإلزامه بنفقه صغارها، وحكم له بحقه في رؤيتهم، الأمر الذي تكون معه وهي التي تقيم مع ابنها المشمول بحضانتها أحق بتولي رعايته وهو ما ذهبت إليه اللائحة التنظيمية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض دعواها، فإنه يكون ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1861 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2021 المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام المحاكم يجب طبقا للمادة 115 من قانون المرافعات أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية كافية تحمل الدليل على أن القاضي بحث النزاع المطروح أمامه بحثا دقيقا وعلى أنه فيما قضى به كان مجريا أحكام القانون، إذ يجب أن يكون بالحكم ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة فحصت الأدلة وأوجه الدفاع التي قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع وإلا كان حكمها قاصرا. المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الثابت وفقا للبند السادس من العقد أن أسواق الأسهم قابلة للربح والخسارة ومن ثم فإنه لا يتحمل أي خسارة للمبلغ محل المطالبة إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بإلزامه بأداء المبلغ المقضي به للمطعون ضده الأول فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في أساسه في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام المحاكم يجب طبقا للمادة 115 من قانون المرافعات أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية كافية ت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1150 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 15 / 4 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون الخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن عبارات العقد وأحكامه واضحة الدلالة على اتجاه إرادة العاقدين إلى ابرام عقد إيجار عقار مع الوعد بالشراء ولا يجوز الانحراف عن الغاية التي ارتضتها ارادتهما المشتركة والتي دفعتهما إلى التعاقد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر عند تكييفه للعقد واعتبره عقد بيع بالتقسيط مستتر في عقد إيجار، فإنه يكون معيبا ويستوجب تمييزه. وحيث إن النعي في محله ، ذلك أنه المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العقد شريعة المتعاقدين فيعتبر بالنسبة إلى عاقديه بمثابة القانون الخاص بهما – وإن كان منشأه الاتفاق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1238 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2021 المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادتين (108) و(112) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، أن المشرع رغبة منه في كفالة سرعة وتيسير سبل الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون أسواق المال المشار إليه أفرد تنظيما قضائيا بموجب هذا القانون خاصا بتلك المنازعات، فأنشأ “محكمة أسواق المال” بالمحكمة الكلية تشمل دوائر جزائية وأخرى غير جزائية، وتختص الدوائر غير الجزائية دون غيرها بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون والأنظمة واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية، ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة منها وذلك أيا كانت قيمة هذه المنازعات، كما أنشأ بمحكمة الاستئناف دوائر جزائية وأخري غير جزائية تختص بالنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من محكمة أسواق المال، وجعل حكمها في هذه الاستئنافات باتا لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، بما مؤداه أن مناط اختصاص محكمة أسواق المال هو أن تكون المنازعة – سواء كانت تجارية أو مدنية أو إدارية – ناشئة عن تطبيق أحكام القانون المشار إليه والأنظمة واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة منها. المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. (أولا) الطعن رقم (1238) لسنة 2020 تجاري: حيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن بالتمييز أن الحكم المطعون فيه صدر من دائرة أسواق المال بمحكمة الاستئناف، في منازعة ناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، فيكون حكمها باتا لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادتين (108) و(112) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، أن المشرع رغبة منه في كفالة سرعة وتيسير سبل الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون أسواق المال المشار إليه أفرد تنظيما قضائيا بموجب هذ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 614 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 5 / 4 / 2021 المبدأ – أن المنازعات المتعلقة بامتناع البلدين عن إصدار شهادات الأوصاف للعقارات تعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- عملا ماديا لإقرار إداري سلبي يختص بنظرها القضاء العادي ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع النزاع فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس. المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الطلبات في الدعوى تتعلق بامتناعه عن إصدار شهادة أوصاف للعقار محل المبيع محل عقد البيع المؤرخ 19/4/2011 وهو عمل إداري تختص بنظره الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون الدائرة المدنية التي فصلت فيها الأمر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المنازعات المتعلقة بامتناع البلدين عن إصدار شهادات الأوصاف للعقارات تعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- عملا ماديا لإقرار إداري سلبي يختص بنظرها القضاء العادي ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل ف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2201 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه وعن موضوع الاستئناف رقم 1493 لسنة 2018 تجاري مدني حكومة. فإنه لمن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت الصادر بتاريخ 4/ 6/ 2016 والمنشور بتاريخ 12/ 7/ 2016 على أنه “يحظر على الجهاز التنفيذي إصدار شهادة أوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقارات المخالفة لنظم البناء المعمول بها، ولا يجوز استثناء أي عقار مخالف من نص هذه المادة” مفاده أن المشرع قد أوجب على الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت عدم إصدار شهادة أوصاف للعقارات متى ثبت مخالفتها لقواعد ونظم البناء المعمول بها، وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها بما ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1262 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2021 المبدأ – ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز يجوز للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة التمييز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على تلك المحكمة، وأن الفقرة الثانية من المادة 115 من ذات القانون تنص على أنه “… كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلا” وكان مفاد ذلك أن المشرع أوجب أن يكون التوقيع على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه من جميع قضاه الهيئة الذين سمعوا المرافعة، واشتركوا في المداولة، وأصدروا الحكم، وبما يعنى أن مسودة الحكم يجب أن تحمل مقومات وجودها بأن يكون موقعا عليها من جميع قضاة الهيئة آنفة البيان لضمان أن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقه واستقرت عقيدة لمحكمة بشأنه على أساس ما ورد بالمسودة، وذلك لا يدل عليه سوى توقيع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه، فمن هذا التوقيع فقط يبين أنهم طالعوا الأسباب، وتناقشوا فيها وأقروا على الوضع الذي أثبت به في المسودة، فإذا لم يتم إيداع المسودة موقعا عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على هذا النحو، فقد لحقها البطلان، وبما يبطل الحكم الصادر بناءا عليها، وكان البطلان المترتب على عدم التوقيع على المسودة – على النحو سالف البيان – يتعلق بالنظام العام – لما كان ذلك، والثابت من الأوراق أن مسودة الحكم المطعون فيه موقعة من عضو واحد من أعضاء الدائرة التي أصدرته فإنه يكون باطلا، بما يوجب تمييزه المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه، وعن السبب المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لتوقيع مسودته من عضو واحد من أعضاء الدائرة مصدرته، فإنه في محله – ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز يجوز للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة التمييز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على تلك المحكمة، وأن الفقرة الثانية من المادة 115 من ذات القانون تنص على أنه “… كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس وا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2021 المبدأ – ذلك أنه من المستقر في قضاء هذه المحكمة “أن النص في المادة 2 من المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بشان قانون الجنسية الكويتية على أن (يكون كويتيا كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي) يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أرسى قاعدة عامة مؤداها أن كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي يكون كويتيا وكشف المشرع بذلك عن مؤداه في استحقاق الجنسية الكويتية الاصلية لكل من ولد لأب كويتي لتصبح الجنسية بقوة القانون لصيقة بواقعة الميلاد دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من الجهة الإدارية أو أي إجراء أخر متى تثبت على وجه قاطع دون منازعة تسلسل المولود عن أب كويتي وثبوت نسبه منه وقرارات الجهة الإدارية في هذا الشأن تخضع لرقابة القضاء الإداري ولا يعد ذلك فصلا في مسألة من مسائل الجنسية التي استبعدها المشرع في البند خامسا من المادة الأولى من القانون رقم 20/ 1981 المعدل بأنشاء دائرة المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية من ولاية القضاء وإنما هو إعمال صريح لحكم القانون بشأن حق مستمد منه مباشرة وهو ما يختلف عن الأحوال الأخرى لاكتساب الجنسية التي لا تتم الا بطريق المنح بقرار من الجهة الإدارية المختصة وفقا للضوابط والإجراءات المبينة في قانون الجنسية وهو ما يتسم بطابع سياسي يرتبط بكيان الدولة وضعها في اختيار من ينضم إلى جنسيتها في ضوء ما تراه وتقديره وهذه الحالة الأخيرة هي التي تعد صورة من صور أعمال السيادة لصدورها من الحكومة بوصفها سلطة حكم لا سلطة إدارة ومن أجل ذلك أخرجها المشرع من ولاية القضاء المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنون بصفتهم على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أن المنازعة محل الطعن تدور حول مسألة من مسائل الجنسية الكويتية التي تعد من أعمال السيادة وتخرج عن ولاية القضاء واختصاص المحاكم وإن خالف الحكم المطعون في هذا النظر ورفض الدفع بعدم الاختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإنه يكون يعيب بما يستوجب تمييزه. وحيث أن النعي غير سديد ذلك أنه من المستقر في قضاء هذه المحكمة “أن النص في المادة 2 من المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بشان قانون الجنسية الكويتية على أن (يكون كويتيا كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي) يدل وعلى ما جرى به قضاء ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2787 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2021 المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام يكون للنيابة الدفع بها كما لمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى ثبت أنه كانت تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذه الأسباب والحكم على موجبها. المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة هو عدم اختصاص المحكمة نوعية بنظر الدعوى، وذلك الكون الطلبات في الدعوى هي بطلان عقد بيع أسهم شركة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد لمخالفته نص المادة 151/2 من قانون الشركات بشأن البيع لأحد أعضاء مجلس إدارة تلك الشركة وهو مما يخضع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، ومن ثم يدخل هذا النزاع في الاختصاص النوعي لمحكمة أسواق المال بالمحكمة الكلية وإذ فصل الحكم المطعون فيه في هذا النزاع بما يعد قضاء ضمنية باختصاص المحكمة بنظر الدعوى بالمخالفة الوجهة النظر السالف بيانها، وهي مسألة متعلقة بالنظام العام- فإنه ي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1063 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2021 المبدأ – النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الخاص بالطعن بالتمييز على انه ” ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت بالصحيفة ، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها ” يدل على أن لمحكمة التمييز أو للنيابة أن تثير من تلقاء نفسيهما الأسباب المتعلقة بالنظام العام عملا بالمادة 78 من قانون المرافعات ومن ثم تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها وعليها أن تقضي فيها من تلقاء نفسها وأن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات. المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث انه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم الاختصاص النوعي فهو في محله ذلك ان النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الخاص بالطعن بالتمييز على انه ” ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت بالصحيفة ، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها ” يدل على أن لمحكمة التمييز أو للنيابة أن تثير من تلقاء نفسيهما الأسباب المتعلقة بالنظام العام عملا بالمادة 78 من قانون المرافعات ومن ثم تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها وعليها أن تقضي فيها من تلقاء نفسها وأن العبرة في تحديد ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1112 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2021 المبدأ – أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها، وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها، واستخلاص ما ترى أنه واقع الدعوى، وتقديرها لذلك والوقوف على مدى كفايته في الاقناع من شأنها وحدها متى كان هذا التقدير سائغا، ولا خروج فيه عن الثابت بأوراق الدعوى، وأن لها الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت به – لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة الفرعية بالمطالبة بسداد الاشتراك عن خط النت الخاص بالرقم …… على ما خلص إليه من تقرير الخبير وما ثبت بالأوراق من أن المطعون ضده قام بسداد هذه الاشتراكات في غضون 15/ 5/ 2015 بموجب إيصال قدمه إلى المحكمة، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت في الأوراق، وكافيا لحمل قضائه، وفيه الرد الضمني المسقط لما يناهضه من حجج وأسانيد، فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويكون غير مقبول. المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا:- الطعن رقم 1124 لسنة 2018 مدني/ 1. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أنه قضى برفض دفعه بسقوط حق المطعون ضدها عن اشتراك الهاتف الأرضي عن الفترة من 1999 حتى 2008 بالتقادم الخمسي على سند من أن قيامه بسداد مبلغ الاشتراك إلى المطعون ضده يعد بمثابة إقرار بالمديونية، في حين أنه قام بالسداد مضطرا لكون الجهة الدائنة تملك وقف المعاملات وتعليقها، هذا وقد ظل منازعا في وجود الدين ذاته، وأنه يتعين الزام المطعون ضدها برد مبلغ 212890705 دينارا مما سدده، الأمر الذي يكون معه الحك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1124 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2021 المبدأ – أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ما تستأديه السلطة العامة من اشتراك مقابل خدمات المرافق العامة التي لا تسعى من ورائها إلى كسب مادي كالاتصالات والمواصلات والكهرباء والماء تعد من الرسوم. ويخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة 441 من القانون المدني، وأنه يشترط لانقطاع مدة التقادم بإقرار المدين بالدين أن يصدر هذا الإقرار أثناء سريان مدة التقادم أي قبل انقضاء مدته، فاذا انقضت تلك المدة، واكتمل التقادم فإن قرار المدين من بعد بالدين لا يكون له أثر على التقادم الذي بدأ وأكتمل قبل صدوره. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط حق المطعون ضدها في المطالبة بالاشتراكات المستحقة لها عن خدمة الانترنت عن الرقم …… عن الفترة من 1999 حتى 2008 بالتقادم الخمسي عملا بالمادة 441 من القانون المدني، وكان الثابت من الأوراق انه قام بسداد الاشتراكات المطالب بها من المطعون ضدها بمبلغ ……. دينارا في 15/ 5/ 2015 أي بعد مرور المدة التي حددها القانون لسقوط الحق بالتقادم، وعدم سماع الدعوى به لمرور الزمان، وبما لا أثر لهذا السداد اللاحق على اكتمال مدة التقادم في ثبوته، ولا يجوز اعتباره اقرارا قاطعا للتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر السداد اللاحق على اكتمال مدة التقادم اجراء قاطعا للتقادم فإنه يكون معيبا بما يوجب تمييزه جزئيا في خصوص عدم إعماله التقادم عن الفترة المدفوع بها. المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا:- الطعن رقم 1124 لسنة 2018 مدني/ 1. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أنه قضى برفض دفعه بسقوط حق المطعون ضدها عن اشتراك الهاتف الأرضي عن الفترة من 1999 حتى 2008 بالتقادم الخمسي على سند من أن قيامه بسداد مبلغ الاشتراك إلى المطعون ضده يعد بمثابة إقرار بالمديونية، في حين أنه قام بالسداد مضطرا لكون الجهة الدائنة تملك وقف المعاملات وتعليقها، هذا وقد ظل منازعا في وجود الدين ذاته، وأنه يتعين الزام المطعون ضدها برد مبلغ 212890705 دينارا مما سدده، الأمر الذي يكون معه الحك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 891 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2021 المبدأ – من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نصوص المواد 1، 2، 10، 24، 25، 26، 27 من القانون رقم 93 لسنة 2001 في شان الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، والمادة الأولى من المرسوم رقم 84 لسنة 2002 بشأن مرتبات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات أن المشرع أفرد نظاما وظيفيا جديدا خاصا لأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، تناول أوضاعهم الوظيفة من تعيين وترقية وتحقيق وتأديب وغير ذلك من شئونهم الوظيفية على أن تسري عليهم أحكام قانون نظام الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، وأن النص في الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 5 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية يدل على أن المشرع في حساب مدة تقادم الحقوق المالية للموظف ميز بين ما إذا كان يعلم بها من عدمه، واكتفي في حالة العلم بمدة قصيرة قدرها بسنة من تاريخه، والمقصود بهذا العلم أن يعلم الموظف بحقه المالي، ومداه، وعناصره الأساسية من حيث مقداره وتاريخ استحقاقه والجهة المدينة به حتى يتسنى له المطالبة به فإن لم يتوافر العلم بالحق على هذا الوجه فلا تبدأ مدة هذا النوع من التقادم، لما كان مؤدى نصوص المواد 1، 2، 10، 24، 25، 26، 27 من القانون رقم 53 لسنة 2001 في شان الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، والمادة الأولى من المرسوم رقم 84 لسنة 2002 بشأن مرتبات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات أن المشرع أفرد نظاما وظيفيا جديدا خاصا لأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، تناول أوضاعهم الوظيفة من تعيين وترقية وتحقيق وتأديب وغير ذلك من شئونهم الوظيفية على أن تسري عليهم أحكام قانون نظام الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، وأن الأصل أن حقوق الدولة قبل الغير وحقوق الغير قبل الدولة تخضع لقواعد التقادم الواردة بالقانون المدني ما لم يوجد تشريع خاص يقضي بغير ذلك وأن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية هو تقادم حق الموظف في المطالبة بالحقوق المالية المقررة له قبل الحكومة بانقضاء سنة من تاريخ علمه بهذه الحقوق أو خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أي المدتين أقرب. المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم قبول الطعن للتقرير به بعد الميعاد غير سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن ميعاد الطعن بالتمييز طبقا للفقرة الأولى من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ثلاثون يوما تبدأ بالنسبة للخصم الذي مثل أمام محكمة الاستئناف من تاريخ صدوره ولا يحسب منه يوم صدور الحكم المطعون فيه باعتباره اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد ولا ينقضي إلا بانقضاء اليوم الأخير منه وإذ صادف اليوم الأخير من الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها على نحو ما تقضي به المادة (17) من ذات القانون. وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه بتاريخ 7/ 3/ 2018 ومن ثم فإن ميعاد ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1331 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2021 المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وعلى نحو ما تمليه المادة 153/3 من قانون المرافعات أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام لمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، متى ثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذه الأسباب والحكم في الدعوى على موجبها. المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وعلى نحو ما تمليه المادة 153/3 من قانون المرافعات أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام لمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، متى ثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذه الأسباب والحكم في الدعوى على موجبها، وأن مسألة الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام عملا بالمادة 78 من قانون المرافعات ومن ثم تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها وعليها أن تفصل فيها من تلقاء نفسها. ولما كان النص في المادة الثانية من القانون رقم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1432 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 7 / 2 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن الأول رقم 1432 لسنة 2016 تجاري/2 لرفعه على غير ذي صفه بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته………. فهو في محله ، إذ أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة في الطعن بالتمييز لا تكون إلا بين من كانوا طرفا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه فلا يقبل الطعن إلا على من كان طرفا في هذه الخصومة ، لما كان ذلك وكان المطعون ضده الثاني بصفته في الطعن الأول لم يتم اختصامه أمام محكمتي أول درجة والاستئناف التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن بالتمييز يكون غير مقبول . وحيث إن الطعنين – فيما عدا ما تقدم – قد استوفيا أوضاعهما الشكلية . وحيث إنه عن السبب المبدى من ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1437 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 7 / 2 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن الأول رقم 1432 لسنة 2016 تجاري/2 لرفعه على غير ذي صفه بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته………. فهو في محله ، إذ أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة في الطعن بالتمييز لا تكون إلا بين من كانوا طرفا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه فلا يقبل الطعن إلا على من كان طرفا في هذه الخصومة ، لما كان ذلك وكان المطعون ضده الثاني بصفته في الطعن الأول لم يتم اختصامه أمام محكمتي أول درجة والاستئناف التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن بالتمييز يكون غير مقبول . وحيث إن الطعنين – فيما عدا ما تقدم – قد استوفيا أوضاعهما الشكلية . وحيث إنه عن السبب المبدى من ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 720 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه برفض الدعوى لإنعدام دليلها ولبطلان العقد لمخالفته الحظر الوارد بالمادة 23 من قانون التجارة لكون المطعون ضده أجنبياً اشتغل بالتجارة دون أن يكون له شريكاً كويتياً في حين أن الطاعنة أضافت في الاستئناف سبب آخر للدعوى وهو الأداء المعادل طبقاً لنص المادة 187 من القانون المدني كما أن المطعون ضده مثل أمام محكمة الاستئناف وأقر بعلاقة المقاولة بينه وبين الطاعنة ولم ينكرها إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الإقرار كما لم يرد على السبب الجديد المضاف في ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1657 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والأخلال بحق الدفاع ،وفي بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى استنادا إلى بطلان عقد الاتفاق المبرم بينه وبين المطعون ضدها أضاف إلى سبب الدعوى أمام محكمة الأستئناف الأداء المعادل حيث أنه قد أثرت على حسابه بعدم قيامها بسداد قيمة تلك البضائع وأن بطلان العقد لا يحول بينه وبين المطالبة بحقة عن طريق الأثراء بلا سبب وأن ما أضافه الحكم المطعون فيه من جحد المطعون ضدها لصدور المستندات المقدمة منه رغم أنه سبق له تقديمها أمام محكمة أول درجة ولم تطعن ع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2669 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة . وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم علي سبب وأحد من ثلاثة أوجه ، تنعي الطاعنة بالوجه الثاني على الحكم المطعون فية القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالف الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أخذ بتقرير الخبير فيما أنتهي إلية من أن إجمالي المبالغ المسدده من الطاعنة للمطعون ضدها الأولي كقيمة إيجارية عن فترة التعاقد مبلغ 15600 د.ك ، فى حين الثابت من المستندات المقدمة من الطاعنة أنها سددت كامل القيمة الايجارية عن الفترة من 28/5/2006 وحتى 1/6/2011 بإجمالي مبلغ 72000 د.ك بالاضافه لمبلغ 26400 د.ك عن الفترة من 1/6/2011 وحتى 30/3/2013 ، وقد أقرت المطعون ضدها الأولي بسداد الطاعنة للقيمة الايجارية حتى 1/4/2013 ، ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 191 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة. لما كان مفاد المواد 17 ، 129 ، 153 من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوما يبدأ بالنسبة للخصم الذي مثل في الاستئناف من تاريخ صدوره ، ولا يحسب النطق به بل يبدأ من اليوم التالي ، وذلك لتفادي حساب كسور الأيام ، وينتهي بانتهاء اليوم الأخير منه ، وأن ميعاد الطعن في الحكم من المواعيد الناقصة التي يتعين اتخاذ الإجراء خلالها ، ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام. لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صدر حضوريا بتاريخ 28/2/2016 فإن ميعاد الطعن بالتمييز يبدأ يوم 29/12/2016 اليوم التالي لصدوره – وينقضي يوم الجمعة الموافق 27/1/2017 وهو يوم إجا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 21 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2119 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعون الثلاثة إستوفت أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 2119 لسنة 2018 تجاري : أقيم الطعن على سبب وحيد من وجهين وينعي البنك الطاعن فيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، والإخلال بحق الدفاع ، ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الإستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنه أوفى بكامل إلتزاماته قبل الشركة المطعون ضدها الأولى وأن الاتفاق الثلاثي المؤرخ 20/10/2011 والمعدل بتاريخ 19/3/2012 والموقع بين أطراف الخصومة والمقدم منه أمام محكمة أول درجة قد ألغى كافة الإعتمادات المستندية السابقة ، وأتفق فيه على تحويل نسبة 87.56% من المستحقات المودعة في الحساب المعلق بالبنك للشركة المطعون ضدها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2129 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعون الثلاثة إستوفت أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 2119 لسنة 2018 تجاري : أقيم الطعن على سبب وحيد من وجهين وينعي البنك الطاعن فيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، والإخلال بحق الدفاع ، ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الإستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنه أوفى بكامل إلتزاماته قبل الشركة المطعون ضدها الأولى وأن الاتفاق الثلاثي المؤرخ 20/10/2011 والمعدل بتاريخ 19/3/2012 والموقع بين أطراف الخصومة والمقدم منه أمام محكمة أول درجة قد ألغى كافة الإعتمادات المستندية السابقة ، وأتفق فيه على تحويل نسبة 87.56% من المستحقات المودعة في الحساب المعلق بالبنك للشركة المطعون ضدها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2152 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعون الثلاثة إستوفت أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 2119 لسنة 2018 تجاري : أقيم الطعن على سبب وحيد من وجهين وينعي البنك الطاعن فيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، والإخلال بحق الدفاع ، ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الإستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنه أوفى بكامل إلتزاماته قبل الشركة المطعون ضدها الأولى وأن الاتفاق الثلاثي المؤرخ 20/10/2011 والمعدل بتاريخ 19/3/2012 والموقع بين أطراف الخصومة والمقدم منه أمام محكمة أول درجة قد ألغى كافة الإعتمادات المستندية السابقة ، وأتفق فيه على تحويل نسبة 87.56% من المستحقات المودعة في الحساب المعلق بالبنك للشركة المطعون ضدها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2160 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة: لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير وتأويل العقود والاتفاقات التي تقدم اليها واستخلاص ما تراه أوفي بمقصود عاقديها وتكييفها التكييف الصحيح ، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها في جملتها ذلك ان عبارة العقد ان كانت واضحة جليه في الكشف عن المراد فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين اذ لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح ، وإذا شاب الغموض أحد شروط العقد وبقي شك في حقيقته قصد المتعاقدين منه فسر الشك لمصلحة المتعاقد الذى يكون في أعمال الشرط ضرر له، فالشك يفسر دائما لمصلحة المدين في الشرط الذى بكشفه الغموض أو الشك في تفسيره لا سيما إذا كان من شأن اعمال ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2215 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة: لما كان من المقرر-في قضاء هذه المحكمة – أن قضاء محكمة الالتماس بإلغاء الحكم الملتمس فيه إذا صار باتا يترتب عليه زوال الحكم الملتمس فيه واعتباره كأن لم يكن. وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه بالطعن بالتمييز الماثل الصادر بتاريخ 24/5/2017 في الاستئناف رقم 1430/ 2016 تجاري ، قد قضى بإلغائه بالحكم الصادر في الطعن بالتماس إعادة النظر رقم 4594 /2017 تجاري بتاريخ 27/6/2018 القاضي بإلغاء الحكم الملتمس فيه والقضاء مجددا بانتهاء الدعوى صلحا والذى صار باتا بفوات مواعيد الطعن بالتمييز عليه – ولا يمارى أي من الطرفين في ذلك – ومن ثم فإن الطعن بالتمييز الماثل يضحى واردا على غير محل ويتعين التقرير بانتهاء الخصومة فيه دون مصادرة الكفالة عملا بالمادة 153/4 من قانون ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2858 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة . لما كان لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه وأن الطاعن يستمد حقه في الطعن من مركزه الإجرائي الذي ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصودة ولا متفق مع ما يدعيه، وهو ما يتحقق إما بالقضاء بشيء لخصمه عليه، وإما برفض طلباته كلها او بعضها أي بتحميله التزاما، أو بالإبقاء على الالتزام يريد هو التحلل منه بحيث يكون في حاجة إلى حماية قضائية تتمثل في إلغاء حكم يرى أنه فصل في مسألة قانونية فصلا ضارا به، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يقضى على الطاعنة بشيء وإنما قضى فقط برفض الدعوي الأصلية المقامة من المطعون ضده الأول عليها ، كما أنه قضى بعدم جواز الطعن بالاستئناف على استبعاد محكمة اول درجة لدعواها الفرعية لعدم سدادها رسومها ولم يتطرق الى موضوعها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 163 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة تلاوته لمانع. يتحتم توقيعه على مسودة الحكم. وحلول غيره محله في تلك الجلسة ، وجوب إثبات ذلك في الحكم ، وإلا كان باطلا. مرده إغفال بيان جوهري جعل الحكم لا يدل بذاته على اكتمال شرائط صحته. وشاهد هذا البيان ودليل ثبوته هو نسخة الحكم الأصلية. وهذا البطلان يتصل بأساس النظام القضائي فهو متعلق بالنظام العام. للنيابة ولمحكمة التمييز ان تثيره من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المرافعة الأخيرة أمام أول درجة أن الهيئة التي سمعت المرافعة ، وأجلت إصدار الحكم إلى جلسة 27/3/2019 كانت مكونة من القضاة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2891 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1481 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 951 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة: – لما كان المقرر ان طلب ندب خبير تمهيدا للحكم بما يسفر عنه تقريره يعد طلبا موضوعيا لأنه يدل على رغبة المدي في المضي في طلباته بعد أداء الخبير لمهمته لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة في الطعن رقم 955 لسنة 2017 تجاري طلبت في مذكرتها الختامية ندب خبير تمهيدا للحكم بما يسفر عنه تقريره وهو ما يعد طلب موضوعي ومن ثم فإن ماتنعاه الشركة الطاعنة في الطعن سالف الذكر بأنها لم تضمن طلباتها طلبا موضوعيا يكون غير صحيح. كما أنه لما كان المقرر أن لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى إطمأنت اليه واقتنعت به وهي غير ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التي وجهت اليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 955 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة: – لما كان المقرر ان طلب ندب خبير تمهيدا للحكم بما يسفر عنه تقريره يعد طلبا موضوعيا لأنه يدل على رغبة المدعي في المضي في طلباته بعد أداء الخبير لمهمته لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة في الطعن رقم 955 لسنة 2017 تجاري طلبت في مذكرتها الختامية ندب خبير تمهيدا للحكم بما يسفر عنه تقريره وهو ما يعد طلب موضوعي ومن ثم فإن ماتنعاه الشركة الطاعنة في الطعن سالف الذكر بأنها لم تضمن طلباتها طلبا موضوعيا يكون غير صحيح. كما أنه لما كان المقرر أن لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى إطمأنت اليه واقتنعت به وهي غير ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التي وجهت اليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد علي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2254 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه وهذه قاعدة من الأصول المسلمة في الإثبات، وهي تحمل المدعي عبء إقامة الدليل على الواقعة القانونية التي يدعيها فإن حالفه التوفيق انتقل إلى المدعي عليه عبء اثبات العكس، وأن الفوائد التأخيريه تستحق في الوفاء بالديون التجارية بحسب الأصل بمجرد الإستحقاق مادام أن محلها مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت نشوئه ، والمقصود بكون محل الإلتزام معلوم وقت نشوء الإلتزامث أن يكون تحديد مقداره مستندا على أسس ثابتة باتفاق الطرفين لا يكون للقضاء سلطة رحبة في التقدير ويكون كذلك ولو نازع المدين في مقداره إذ ليس من شأن هذه المنازعة إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته محددة النطاق ومقصورة على حسم النزاع في حدود الأس ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1963 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة وضم الطعنين. لما كان لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وأن الطاعن يستمد حقه في الطعن من مركزه الإجرائي الذي ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا متفق مع ما يدعيه ، وهو ما يتحقق إما بالقضاء بشيء لخصمه عليه ، وإما برفض طلباته كلها أو بعضها أي بتحميله التزاما، أو بالإبقاء على التزام يريد هو التحلل منه بحيث يكون في حاجة الى حماية قضائية تتمثل في إلغاء حكم يرى أنه فصل في مسألة قانونية فصلا ضارا به، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه وله .…صاحب مؤسسة ……. للمقاولات العامة للمباني ومن ثم يكون الطعن الأول مقام من الشركة الطاعنة وهي غير المحكوم عليه في الحكم المطعون فيه، كما أن الطعن الثاني والمقام على ذات الشركة قد انصرف أ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2293 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة وضم الطعنين. لما كان لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وأن الطاعن يستمد حقه في الطعن من مركزه الإجرائي الذي ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا متفق مع ما يدعيه ، وهو ما يتحقق إما بالقضاء بشيء لخصمه عليه ، وإما برفض طلباته كلها أو بعضها أي بتحميله التزاما، أو بالإبقاء على التزام يريد هو التحلل منه بحيث يكون في حاجة الى حماية قضائية تتمثل في إلغاء حكم يرى أنه فصل في مسألة قانونية فصلا ضارا به، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه وله .…صاحب مؤسسة ……. للمقاولات العامة للمباني ومن ثم يكون الطعن الأول مقام من الشركة الطاعنة وهي غير المحكوم عليه في الحكم المطعون فيه، كما أن الطعن الثاني والمقام على ذات الشركة قد انصرف أ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 341 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة . لما كان أهم ما يميز الحساب الجاري عن الحساب البسيط هو شرط تبادل المدفوعات بما يوجب على كل من طرفيه أن يقدم مدفوعات للآخر ليصبح دائنا أحيانا ومدينا أخرى، وأن المدفوعات التي تقيد في الحساب الجاري تفقد خصائصها الذاتية، وتندمج في كل لا يتجزأ، وتنصهر في بوتقة واحدة وتمتزج بعضها بعضا بحيث ينشأ عن هذا المزج دين واحد هو دين الرصيد، مما يترتب عليه عدم خضوع الدين للتقادم الذي يحكمه قبل دخول الحساب، بل يخضع للتقادم المقرر للرصيد الناشئ عن الحساب الجاري وهو التقادم العادي، وأن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وبحث الأدلة والمستندات وتقارير الخبراء المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملا، ولها في هذا النطاق استخلاص و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 93 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة . لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات والعقود وتحديد الجانب المقصر في العقد او نفى التقصير عنه وتقدير الأدلة والمستندات بما فيها تقارير الخبراء وليس عليها أن ترد على المطاعن الموجهة إلى تقرير الخبير لأن في أخذها به محمولا على أسبابهما يعتبر أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها إذ في الحقيقة التي انتهت إليها وأوردت دليلها ما يكفي ردا ضمنيا على كافة ما أثاره الخصوم متى أقامت قضائها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق بما يكفي لحمله، وأن على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3168 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة. لما كان من المقرر أنه على المدعي عبء إقامة الدليل على الواقعة القانونية التي يدعيها وكما أنه من المقرر – أيضا – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب محمولا على أسبابه متى اقتنعت بصحتها واطمأنت إليها دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالا على المطاعن الموجهة إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به كذلك ما يفيد أنها لم تجد فيها ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ، كما أنه لا إلزام على الخبير أن يؤدي عمله على نحو معين فحسبه أن ينفذ المأمورية المنوطة به على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي قد خلص من الأوراق وتقرير الخبير ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2902 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالبطلان والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قد شابه التناقض إذ انتهى في أسبابه إلى صحة دفاعها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لصدور حكم سابق برفض التظلم من قرار منع المطعون ضده الأول من السفر، وأن ذلك الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي لتأييده استئنافيا إلا أنه عاد وقضى في المنطوق بتأييد الحكم المستأنف والذي انتهى إلى قبول التظلم وإلغائه، ومن ثم فإن أسباب الحكم المطعون فيه تكون قد تناقضت مع منطوقه، كما لا يتعين نهائيا الأساس الذي أقام على الحكم قضائه – مما يعيبه ويستوجب تمييزه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3202 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة. لما كان من المقرر أن المشرع أوجب على المدعي أو المستأنف أن يعجل السير في الدعوى خلال ثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الوقف وكان التعجيل لا يتم إلا بانعقاد الخصومة بإعلان الخصم الآخر في الميعاد المشار إليه ويترتب على فواته الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يعترض المدعي عليه أو المستأنف عليه. وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 19/3/2019 بوقف الاستئناف جزاء لمدة شهرين وبعد إنتهاء مدة الوقف لم تعلن الشركة المطعون ضدها بصحيفة تعجيل السير في الاستئناف خلال المدة المقررة بعد إنقضاء مدة الوقف ولم تحضر المطعون ضدها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا فإن تعييبه – ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 393 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أن المحكمة تشير بداية أن النزاع المطروح عليها قد انحسر في طلبي فسخ عقد البيع سند الدعوى المؤرخ 12/6/2013 ورد الثمن المدفوع دون طلب التعويض الذي حاز القضاء النهائي برفضه قوة الأمر المقضي وحيث أنه عن موضوع الاستئناف رقم 3121 لسنة 2017 مدني صالح للفصل فيه وكان من المقرر أن الطلب الذي يعد مطروحا على المحكمة هو الذي تمسك به صاحبه في صيغة صريحة جازمة على نحو يقرع سمع المحكمة ويدل على تصميمه عليه. ولما كان الثابت من الأوراق أن المستأنفين لم يوجها إلى المستأنف ضده طلبا بصيغة صريحة جازمة بأحقيتهما في مقابل الانتفاع بدءا من الفترة من 8/3/2015 تاريخ استلامه للعين محل التداعي وكانت المذكرة المقدمة منهما بجلسة 4/1/2021 لم تتضمن هذا الطلب – بما ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2213 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه وبخصوص الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون ضده الثاني بصفته فهو سديد ذلك أنه من المستقر في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم عند صدوره، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته اختصم في الدعوى دون أن يوجه إليه فيها أية طلبات ووقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم له أو عليه بشيء كما بني الطاعن طعنه على أسباب لا تتعلق به فإن الطعن بالتمييز بالنسبة إليه يكون غير مقبول. وحيث أن الطعن بالنسبة إلى المطعون ضدها الأولى قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2033 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضده قد أورد بتحقيقات النيابة العامة بمثابة تنازله عن الشكوى المقدمة منه ضدها أن جميع العمليات المصرفية الخاصة ببطاقتي السحب هو الذي أجراها بنفسه أو تمت بتفويض منه وأنه لم يبين ذلك إلا عند مراجعة البنك حين طلبت منه النيابة العامة بيان العمليات محل شكواه وأن الطاعنة لم تقم بإجراء أية عملية مصرفية من بطاقتي السحب محل الشكوى كما أنه عثر على مصوغاته الذهبية وأن سبب اتهامه لها أنما يرجع لخلافات بينهما آنذاك وهو ما جعل النيابة العامة تصدر قرارها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 473 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين إستوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مبنى السبب المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لإختلاف الهيئة التي نطقت به عن تلك التي سمعت المرافعة دون أن يرد بنسخة الحكم أن الهيئة الاخيرة وقعت علي مسودته بما يبطله. وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن الفقرة الاخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها منها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وإصدار الحكم في الدعوى ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم ، كما توجب المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم, ومن ثم يتعين أن ي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 519 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين إستوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مبنى السبب المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لإختلاف الهيئة التي نطقت به عن تلك التي سمعت المرافعة دون أن يرد بنسخة الحكم أن الهيئة الاخيرة وقعت علي مسودته بما يبطله. وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن الفقرة الاخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها منها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وإصدار الحكم في الدعوى ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم ، كما توجب المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم, ومن ثم يتعين أن ي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2831 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث أن الطعن رقم 2838 لسنة 2018 مدني1 أقيم علي ثمانية أسباب ينعي الطاعن بالأول منها علي الحكم المطعون فيه البطلان لإختلاف الهيئة التي سمعت المرافعة عن الهيئة التي أصدرت الحكم وفي بيان ذلك يقول أن الثابت من محضر الجلسة التي نظر فيها الإستئناف أن الهيئة التي نظرت الإستنئناف وسمعت المرافعة وقررت حجز الإستئناف للحكم مشكلة برئاسة عويد ساري الثويمر وعضوية كل من المستشار …… و……. بينما الثابت من نسخة الحكم الأصلية ومحضر جلسة النطق بالحكم أن الهيئة التي أصدرت الحكم ونطقت به مشكلة من المستشار ……. وعضوية المستشارين …….. و…….. مما يكون معه المستشار وليد عبد الله لم يكن قد سمع المر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2838 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث أن الطعن رقم 2838 لسنة 2018 مدني1 أقيم علي ثمانية أسباب ينعي الطاعن بالأول منها علي الحكم المطعون فيه البطلان لإختلاف الهيئة التي سمعت المرافعة عن الهيئة التي أصدرت الحكم وفي بيان ذلك يقول أن الثابت من محضر الجلسة التي نظر فيها الإستئناف أن الهيئة التي نظرت الإستنئناف وسمعت المرافعة وقررت حجز الإستئناف للحكم مشكلة برئاسة عويد ساري الثويمر وعضوية كل من المستشار …… و……. بينما الثابت من نسخة الحكم الأصلية ومحضر جلسة النطق بالحكم أن الهيئة التي أصدرت الحكم ونطقت به مشكلة من المستشار ……. وعضوية المستشارين …….. و…….. مما يكون معه المستشار وليد عبد الله لم يكن قد سمع المر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 791 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الثانية من المادة 100 من قانون المرافعات على أن ” أما النزول عن الحكم فيستتبع النزول عن الحق الثابت به ” يدل على أن النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به سواء نص على ذلك في ورقة التنازل أم لم ينص، وأنه يترتب على النزول عن الحكم انقضاء الخصومة التي صدر فيها وإمتناع المطالبة بالحق الثابت فيه، وأن مقتضى هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم ويقتصر دور المحكمة على إثبات ذلك دون التصدي للفصل في أصل النزاع الذى اصبح غير ذى موضوع، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق تنازل المستأنف ضدهما عن حقهما في موضوع الدعوي رقم 1771 لسنة 2017 مدني والحكم المستأنف الص ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1313 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه عن الدفع المبدى من المؤسسة المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 889 لسنة 2017 إداري 5 عن ذات الطلب في الدعوى الراهنة استنادا إلى عدم إتباع المدعي للإجراءات المقررة بنص المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية وأن الحكم السابق يكون قد حاز حجية مانعة من نظر الدعوى الراهنة. وهذا الدفع مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 على أنه “لا يجوز رفع دعوى بطلب أي من الحقوق المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون إلا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء …. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1762 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه وفي موضوع الاستئناف فإن الحكم المستأنف قد جاء سديدا فيما انتهى إليه وذلك للأسباب التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتجعله عمادا لقضائها وتضيف إليه وردا على ما أثاره المستأنف في صحيفة دعواه إلى أنه من المستقر قضاء على أن حق الملكية حق جامع مانع نافذ تجاه الناس كافة فهو جامع يخول المالك الانتفاع بالشيء واستقلاله والتصرف فيه وهو مانع مقصور على المالك دون غيره فلا يجوز لأحد أن يشاركه في ملكه أو يتدخل في شئون ملكيته وهو في ذات الوقت حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال مهما طال الزمن ما لم يكتسبه الخصم إذا توافرت له شروط الحيازة المكسبة للملكية وأن من المقرر أن دعوى طرد للغصب هي من دعاوى أصل الحق يستهدف منها رافعها أن يحمي حقه في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2312 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2021 المبدأ – ذلك أن الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها منها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وإصدار الحكم في الدعوى ورتب على اغفال هذا البيان بطلان الحكم، كما توجب المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم، ومن ثم يتعين أن يبين في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته وإلا كان باطلا، وهذا البطلان مرده اغفال بيان جوهري جعل الحكم لا يدل على اكتمال شروط صحته، وشاهد هذا البيان ودليل ثبوته هو نسخة الحكم ذاته ولا يكفي إثباته في محضر الجلسة وهو بطلان يتصل بأساس النظام القضائي ويتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة 5/ 7/ 2017 أمام محكمة الاستئناف أن الهيئة التي سمعت المرافعة وقررت حجز الاستئناف للحكم كانت مشكلة برئاسة السيد المستشار محمد طه عصر وعضوية المستشارين عادل عبد الرازق الدوسري ومحمد سامي الدسوقي، وكان الثابت بنسخة الحكم الأصلية أن الهيئة التي نطقت بالحكم في 12/ 7/ 2017 كانت مشكلة برئاسة المستشار محمد طه عصر وعضوية المستشارين عادل عبد الرزاق الدوسري ومحمد إبراهيم عوض وبما مؤداه أن المستشار محمد سامي الدسوقي الذي سمع المرافعة وحضر الجلسة التي حجز فيه الاستئناف للحكم لم يحضر جلسة النطق، ولم يثبت اشتراكه في المداولة وتوقيعه مسودته فإن الحكم يكون قد خلا من بيان جوهري جعله دالا بذاته على اكتمال شروط صحته بما يبطله بطلانا مطلقا لتعلق ذلك النظام العام، الأمر الذي يعيبه ويوجب تمييزه. المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن السبب المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان جوهري متعلق بالنظام العام لأن الهيئة التي نطقت به خلاف الهيئة التي سمعت المرافعة ووقعة على مسودته. وحيث إن هذا السبب في محله. ذلك أن الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها منها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وإصدار الحكم في الدعوى ورتب على اغفال هذا البيان بطلان الحكم، كما توجب المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم، ومن ثم يتعين أن يبين في ذات ورقة الحك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 392 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه وعن الدفع المبدى من النيابة ببطلان صحيفة الطعن – فإنه لما كان من المستقر في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات – على أن يرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة الكتاب ويوقعها أحد المحامين وتشتمل – علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله – على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن وإذ لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه:- يدل على أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة التمييز في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها والمحكمة من ذلك أن المحكمة لا تنظر إلا في ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 311 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن المحكمة تنوه إلى أنه بالنسبة للصورة الضوئية للشهادة المؤرخة 23/12/2019 المنسوب صدورها للبنك المطعون ضده فإنها مقدمة من الطاعنتين ولم تقدم من البنك ولم يقر الحاضر عنه أو يسلم بها وإنما صمم على طلباته، كما أنه بالنسبة لصور إقراري التنازل عن الطعون الثلاثة الأول فإن الثابت منهما تنازل ممثل كل شركة عن حقه الشخصي في تلك الطعون في حين أن الطعون مقامه من الشركتين وهو غير مختصم بشخصه ومن ثم تلتفت المحكمة عن تلك المستندات وتمضي في نظر الطعون. وحيث إنه من نافلة القول بالنسبة للطعن رقم 1950 لسنة 2016 تجاري /2 المرفوع من ………. فإنه ولئن أورد الطاعن في هامش صحيفة طعنه أنه يطعن على الحكم رقم 1885و 1886 لسنة 2016 تجاري وكذلك الحكم رقم 1 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1950 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن المحكمة تنوه إلى أنه بالنسبة للصورة الضوئية للشهادة المؤرخة 23/12/2019 المنسوب صدورها للبنك المطعون ضده فإنها مقدمة من الطاعنتين ولم تقدم من البنك ولم يقر الحاضر عنه أو يسلم بها وإنما صمم على طلباته، كما أنه بالنسبة لصور إقراري التنازل عن الطعون الثلاثة الأول فإن الثابت منهما تنازل ممثل كل شركة عن حقه الشخصي في تلك الطعون في حين أن الطعون مقامه من الشركتين وهو غير مختصم بشخصه ومن ثم تلتفت المحكمة عن تلك المستندات وتمضي في نظر الطعون. وحيث إنه من نافلة القول بالنسبة للطعن رقم 1950 لسنة 2016 تجاري /2 المرفوع من ………. فإنه ولئن أورد الطاعن في هامش صحيفة طعنه أنه يطعن على الحكم رقم 1885و 1886 لسنة 2016 تجاري وكذلك الحكم رقم 1 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 209 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن المحكمة تنوه إلى أنه بالنسبة للصورة الضوئية للشهادة المؤرخة 23/12/2019 المنسوب صدورها للبنك المطعون ضده فإنها مقدمة من الطاعنتين ولم تقدم من البنك ولم يقر الحاضر عنه أو يسلم بها وإنما صمم على طلباته، كما أنه بالنسبة لصور إقراري التنازل عن الطعون الثلاثة الأول فإن الثابت منهما تنازل ممثل كل شركة عن حقه الشخصي في تلك الطعون في حين أن الطعون مقامه من الشركتين وهو غير مختصم بشخصه ومن ثم تلتفت المحكمة عن تلك المستندات وتمضي في نظر الطعون. وحيث إنه من نافلة القول بالنسبة للطعن رقم 1950 لسنة 2016 تجاري /2 المرفوع من ………. فإنه ولئن أورد الطاعن في هامش صحيفة طعنه أنه يطعن على الحكم رقم 1885و 1886 لسنة 2016 تجاري وكذلك الحكم رقم 1 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 301 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن المحكمة تنوه إلى أنه بالنسبة للصورة الضوئية للشهادة المؤرخة 23/12/2019 المنسوب صدورها للبنك المطعون ضده فإنها مقدمة من الطاعنتين ولم تقدم من البنك ولم يقر الحاضر عنه أو يسلم بها وإنما صمم على طلباته، كما أنه بالنسبة لصور إقراري التنازل عن الطعون الثلاثة الأول فإن الثابت منهما تنازل ممثل كل شركة عن حقه الشخصي في تلك الطعون في حين أن الطعون مقامه من الشركتين وهو غير مختصم بشخصه ومن ثم تلتفت المحكمة عن تلك المستندات وتمضي في نظر الطعون. وحيث إنه من نافلة القول بالنسبة للطعن رقم 1950 لسنة 2016 تجاري /2 المرفوع من ………. فإنه ولئن أورد الطاعن في هامش صحيفة طعنه أنه يطعن على الحكم رقم 1885و 1886 لسنة 2016 تجاري وكذلك الحكم رقم 1 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 938 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 1894 لسنة 2015 تجاري بخصوص مبلغ التأمين فلما كانت طلبات المستأنف عن نفسه وبصفته أمام محكمة أول درجة بشأن هذا المبلغ كانت ندب خبير لتحديد مقداره وحصته فيه تمهيدا للحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير ثم طلب في مذكرته الختامية أمام هذه المحكمة الحكم بإلزام المستأنف ضدها أن تؤدى إليه المبلغ الذي انتهت إليه الخبرة ومقداره 500و579776 دينار والفوائد القانونية بواقع 7% من تاريخ استلامه في 16/2/2006 وحتى تمام السداد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن إليه منها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2050 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره ، وفي بيان ذلك يقول:- إن العلاقة التي تربطه بالمطعون ضده ذات طبيعة خاصة تتضمن شروطا جوهرية تميزها عن غيرها من العلاقات العقدية المتعارف عليها إذ أنها علاقة مركبة تشتمل على عقدين الأول عقد إيجار عقار ، والثاني وعد بالشراء صادر من المستأجر بالثمن المحدد ، وأن المتعاقدين حال إبراهما للعقد ارتضيا التعامل على ضوء قواعده وأحكامه وهى علاقة تختلف عن تلك التي بينه وبين وزارة المالية فالأخيرة يحكمها القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن تنظيم إستغلال الأراضي الفضاء والأولى يحكمها عقد الإيجار المبرم بينهما ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2027 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2021 المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه أقام دعواه مستندا إلى وقوع غش وتدليس من المطعون ضدهما الأول والثاني بشأن إيهامه بأن العقار المشترى يقع في منطقة متميزة ويدر دخلا حددا قيمته وكان ذلك هو ما أدى به إلى توقيع العقد والذي تبين فيما بعد عدم صدق ما ادعياه مما شاب العقد بالبطلان ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدعوى استنادا إلى أسباب متعلقة بتنفيذ الإلتزامات العقدية بشأن التسجيل والتسليم فإنه لا يكون قد واجه أسباب الدعوى ويضحى معيبا بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ” ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى مم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2033 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئنافات الثلاثة فإنه غير صالح للفصل فيه وتقضى المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بالمنطوق وتبقي الفصل في المصروفات . ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2223 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث أن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الإستدلال وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت ببطلان شرط التحكيم لعدم وجود وكالة خاصة أو تفويض خاص للموقعين علي العقد بقبول شرط التحكيم ، إلا أن الحكم المطعون فية رفض هذا الدفع على قالة أن العقد أثير بشأنه منازعات كثيرة وأن المدير العام للشركة هو الموقع علية ومذيل بخاتمها وهو ما يقطع بإن الشركة الطاعنة أطلعت علية ووافقت علي بنودة وهو ما يتحقق بة الاجازة ، وأن الوكالة الخاصة تشترط فقط في حالة التوقيع على شرط تحكيم منفصل أما إذ كان شرط التحكيم ضمن بنود العقد فإنه يدور وجودا وعدما مع العقد ، في حين أن شرط قبول التح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 243 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه لم يرد على أوجه دفاعها في طلب ضم ملف التنفيذ لبيان المبالغ المسددة من المطعون ضده وباقي متجمد النفقة بموجب الحكم الاستئنافي رقم 639، 617/2011 أحوال جعفري الأمر الذي يكون معه الحكم معيبا يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يبني الحكم ما يحمله من الأسباب. ذلك أن الثابت من مطالعة الأوراق أن ما تم سداده من المطعون ضده في إدارة التنفيذ لم يكن خاصا في شقي المسكن وثمن السيارة كما جاء بالشهادة وإنما دون الم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 195 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيانه تقول: أن مسكن الطاعة المعد من المطعون ضده غير مستقل ولا تتوافر فيه الخصوصية وفقا لأقوال شهود المطعون ضده، كما أن تقرير المعاينة لم يفصل في مشتملات المسكن من حيث عدد الغرف ولا يوجد به غرفة خادمة أو غرفة للأبناء، وأن المطعون ضده لا تتوافر فيه الأمانة لعدم إنفاقه عليها وقد صدر حكم لصالحها بإلزامه بمبلغ 100 دينار نفقة زوجية وأنها أقامت عليه دعوى طلاق للضرر والمقيدة برقم 2427 لسنة 2014 أحوال للإساءة لها إلا أن الحكم المطعون فيه ألزمها بالدخول في مسكن الطاعة مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 133 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك، تقول: أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع إنها سنية المذهب مما يلزم معه تطبيق قانون الأحوال الشخصية الكويتي على واقعة الدعوى وانعقاد الاختصاص للدائرة السنية، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى أنها جعفرية المذهب وطبق عليها أحكام المذهب الجعفري على سند من أن عقد زواجها وطلاقها قد تم في إدارة التوثيقات الجعفرية رغم سبق صدور حكم في الدعوى رقم 3194 لسنة 2013 أحوال من دائرة الأحوال الشخصية لإقرار طرفي الدعوى من أن الطاعنة سنية المذهب وقدمت صورة من هذا الحكم في حافظة مستنداتها وأن المطعون ضده ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1145 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام لمحكمة التمييز أن تقضي بها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن شريطة أن يكون واردا على الجزء المطعون فيه من الحكم وذلك عملا بنص المادة 153 من الفقرة الثالثة من قانون المرافعات والمقرر أنه لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه سواء وقع الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه فالطلاق الذي يوقعه القاضي بحكم نهائي بالبناء على الضرر هو طلاق بائن ويترتب عليه حل قيد الزوجية ويزيل الملك أو الحل في الحال فلا يحل للمطلق أن يستمتع بمطلقته ولا يملك مراجعتها ولو كانت في العدة وليس له أن يعيدها إلى عصمته إلا بر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 959 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 112، 116 من قانون المرافعات – أنه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشترك في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته وإذا حصل مانع لأي من القضاة الذين أصدروا الحكم حال بينه وبين حضور جلسة النطق به وحل آخر محله، وجب أن يبين ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان، والمقصود بعبارة القضاة الذين أصدروا الحكم هو القضاة الذين فصلوا في الدعوى، لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم، وأن المناط في هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المبينة بالحكم على أن يكمل بما يرد بمحضر الجلسة ف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 755 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المناط في حجية الشيء المقضي به المانعة من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها أن تتوافر في الدعويين وحدة الخصوم والسبب والمحل، ووحدة المحل وفقا لهذا النص لا تتحقق إلا إذا كانت المسألة المقضي فيها نهائية مسألة أساسية لا تتغير استقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد في الدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر، وينبني على ذلك أنه ما لم ينظر فيه الحكم بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وأن تقدير اختلاف الموضوع في الدعويين عند الفصل في الدفع بعدم نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا، وا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 283 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول:- أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بنفقة لولديه المحضونين وأجرة خادمة من تاريخ الحكم وليس من تاريخ الاستلام رغم أنه ما زال اليد الممسكة لهما مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن مناط أحقية الحاضنة في قبض نفقة الصغير هو وجود المحضون في يدها لأن ولاية الإنفاق تعتمد على اليد الممسكة فإذا زالت تلك اليد فعلا زالت تلك الولاية وانتقلت إلى ذي اليد، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الصغيرين [….. و…..] بكنف أبيهم الطاعن وكان الحكم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 37 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان المشرع قد ألغى بموجب الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشر من قانون الأسرة رقم 12 لسنة 2015 الطعن بطريق التمييز في الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة، وكان النزاع يدور حول طلب الطاعن يعتبر اسمه من ……… إلى ……… وقد صدر الحكم المطعون منه من دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الأسرة في 7/6/2018 وكذلك صدر الحكم من دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف في 24/4/2019 أي بعد سريان العمل بقانون الأسرة آنف الذكر والمعمول به اعتبارا من 22/3/2016 فإن الطعن يكون غير جائز ومن ثم تأمر المحكمة بعدم قبول الطعن وذلك عملا بنص المادة 154/5 من قانون المرافعات. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1543 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا رفع المستأنف ضده استئنافا فرعيا أو استئنافا مقابلا فإن النزاع الذي فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى ينتقل برمته إلى محكمة الاستئناف وفي حدود المطلوب بالاستئناف الأصلي والاستئناف الفرعي أو المقابل، ويصبح لمحكمة الاستئناف سلطة الفصل في النزاع المعروض عليها من كافة وجوهه سواء لمصلحة المستأنف الأصلي أو رافع الاستئناف الفرعي أو المقابل، وأن لمحكمة الاستئناف – في حدود ما رفع عنه الاستئناف – أن تذهب في تقدير النفقة مذهبا مغايرا لتقدير محكمة أول درجة ما دام لوجهة نظرها أصل ثابت في الأوراق وقائمة على ما يبررها، وأنه لا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفاع لم يقدم صاحبه دليله عليه كما لا يعيبه سكوته عن الرد على مستند طالما ل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 233 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لصحة إنعقاد الخصومة أن ترفع – بإجراءات صحيحة ، وأن يكون الخصم أهلا للتقاضي ، ويشترط ذلك عند رفع الدعوى ابتداء ، وعند استئناف الحكم الصادر فيها ، وأيضا عند رفع الطعن لأن بطلان إجراءات الخصومة لعدم الأهلية بطلان متجدد يلحق بالخصومة في جميع مراحلها ، ومناط أهلية الخصم للتقاضي هو ثبوت الشخصية القانونية له سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، فإذا انتفت هذا الأهلية أو في الطعن الصادر فيها ترتب على ذلك البطلان ، وهو من النظام العام ، ومن ثم للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وأن المنشأة الفردية التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية وفق القانون لا تكون أهلا لتلقي الحقوق وتحمل الإلتزامات، ولا تثبت لها أهلية الاختصام ، ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 193 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير المستندات والأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير الخبراء متي كان استخلاصها سائغا له أصله الثابت بالأوراق، وأن دعوى الإثراء تتحدد بمقدار ما عاد علي المثري من نفع وما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل، فلا يجوز للمفتقر أن يرجع علي المثري إلا بأقل قيمتي الإثراء والافتقار، وتحديد مقدار النفع أو الخسارة المشار اليها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى وتقريري الخبرة المنتدبة فيها الى أن الطاعنة أثرت على حساب المطعون ضده الأول بالمبلغ المقضي به في الدعوى الأصلية لصالح المطعون ضدها الثانية – التي قامت بتوريد الم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 512 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بتأييد أمر تقدير الرسوم المتظلم منه تأسيسا على أن البنك الطاعن هو الملزم بسداد الرسم المستحق على طلبه في دعواه الفرعية باعتباره الملزم بنفقات الإجراء الذي باشره في حين أن الحكم الصادر في تلك الدعوى الفرعية إجابة إلى طلبه وقضى بإلزام خصمه بالمصروفات ومن ثم يتعين تحصيل الرسوم منه إلتزاما بحجيته وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان مفاد المواد 1 ، 11 ، 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 بشأن الرسوم القضائية أن تقديم صحيفة الدعوى أو ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2403 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية وحيث أنه مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك انه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الخبير لم ينتقل للبنك المطعون ضده الأول للإطلاع على عقد قرض أمر الدفع الدائم الذي يقوم بمقتضاه بخصم قسط شهري من راتب الطاعن قدره 861 د.ك يزيد بمعدل 2.5% سنويا وهذا الأمر غير قابل للنقض والالغاء على النحو الثابت بشهادة التزامات عميل الصادرة من البنك المطعون ضده الأول ، كما طلب الزام البنك بتقديم عقد القرض موضوع أمر الدفع الدائم المشار اليه توصلا لإثبات تقاضى البنك لفوائد تتجاوز المقرر قانونا وبالمخالفة لتعليمات البنك المركزي إلا أن الحكم المطعون فيه عول في قضائه برفض الدعوى على تقرير الخبير ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3952 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواها الأصلية وأجاب المطعون ضدهما إلى دعواهما الفرعية على سند من إخلالها بالتزامها بتسليم العين أخذا من اطمئنانه إلى تقرير الخبير وبكتابها للبلدية بتوحيد الأنشطة الى معاهد صحية بالدور الذي تقع به العين ولم يفطن الى أن ذلك ما يتفق والنشاط الوارد في العقد – صالون تجميل سيدات وبيع مواد وأدوات التجميل – وبالتالي فهذا الكتاب لم يؤثر بالسلب على إجراءات ترخيص العين التي تحمل المطعون ضدهما مسئولية استخراجه على النحو الوارد في العقد والذى تضمن أنهما قبلا التعاقد والمبنى تحت الانشاء ومن أ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3492 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021 المبدأ – أن التحكيم – وعلى ما هو مقرر قضاء – هو طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية ورغبة من المشرع في أن يكون هذا الاستثناء واضحا ومحددا لا يأتيه اللبس فقد حرص على النص صراحة على وجوب تحديد موضوع النزاع الذي يطرح على التحكيم تحديدا نافيا للجهالة سواء في الاتفاق على التحكيم او أثناء المرافعة وذلك على ما تقضي به الفقرة الرابعة من المادة 173 من قانون المرافعات وأن الاتفاق على التحكيم – على ما هو مقرر أيضا – يأخذ إحدى صورتين شرط تحكيم او مشارطة تحكيم وشرط التحكيم هو اتفاق طرفين على الإلتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة ويرد شرط التحكيم عادة في نفس العقد الأصلي مصدر الرابطة القانونية وقد يرد في إتفاق لاحق قبل نشوء النزاع أما مشارطة التحكيم فهي الاتفاق الذي يتم بين الطرفين على التحكيم بعد نشوب النزاع بينهما ويعتبر شرط التحكيم شأنه شأن مشارطة التحكيم إتفاقا على التحكيم يلزم أطرافه ويرتب أثاره ويجب أن يكون الشرط واضحا دون غموض في وجوب الإلتجاء إلى التحكيم ومحددا موضوع النزاع الذي يطرح على التحكيم تحديدا نافيا للجهالة وقد لا يرد شرط التحكيم بنصه في العقد الأصلي بل يكتفي العقد بالإحالة إلى وثيقة أخرى تتضمن شرط التحكيم متى كانت الإحالة واضحة في إعتبارة هذا الشرط جزءا من العقد الأصلي والأساس القانوني لإعتبار الإحالة اتفاقا على التحكيم هو توافر إرادة الطرفين المشتركة بهذه الإحالة في الإلتجاء إلى التحكيم ويشترط لأعمال أثرها أن يكون شرط التحكيم المحال إليه نافذا وأن تكون الوثيقة المحال إليها سابقة في وجودها على العقد المحيل وأن تتضمن صراحة شرط تحكيم وأن تكون الإحالة واضحة إلى هذا الشرط فإذا كانت الإحالة عامة مجملة إلى بنود الوثيقة السابقة دون إشارة محددة واضحة إلى شرط التحكيم الوارد فيها فلا تكون الإحالة كافية للقول بوجود اتفاق على التحكيم. المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل النعي بهما على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بعدم اختصاص القضاء الكويتي بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم في حين أن هذا الشرط لم ينص عليه صراحة في سند شحن البضاعة محل التداعي وإنما ورد في مشارطة إيجار السفينة المستخدمة في نقل تلك البضاعة وأن الإحالة في سند الشحن إلى مشارطة الإيجار وردت بصيغة عامة مجملة ليس من شأنها أن تدمج سند الشحن في مشارطة الإيجار كما أنها تمسكت في دفاعها باستحالة تنفيذ التحكيم لأن مشارطة الإيجار نصت على عقد التحكيم وفقا لشروط اتحاد لندن للمحكمين البحريين التي توجب إختيار المحك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3412 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم جواز الطعن فهو غير سديد – ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجارات العقارات على أن تنشأ دائرة إيجارات لدى المحكمة تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالإيجار والتعويضات الناشئة عنه …. ” يدل أن هذا الاختصاص لا ينعقد لهذه الدائرة إلا حيث تكون المنازعة أمامها داخلة في نطاق تطبيق أحكام المرسوم بقانون المشار إليه وهو اختصاص يتعلق بالنظام العام وإذا ما صدر الحكم في منازعة مما تختص به دائرة الإيجارات فإن الطعن فيه بطريق التمييز يكون غير جائز عملا بالمادة 26/4 من المرسوم المشار إليه، أما إذا صدر الحكم من هذه الدائرة في غير ما تختص ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2694 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى أن ظروف الطعن تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل في الطعن. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1723 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة في الأول منهما على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق في بيان ذلك تقول إن الحكم لم يحط بمضمون المستندات المقدمة من الخصوم ولم تفطن المحكمة لدلالة تلك المستندات، كما أنها لم تواجه الدفاع الذي أبداه الخصوم ولم تمحصه ، كما أن العقد الذي استندت اليه المحكمة في قضائها كان بشرط أن تنفذ المطعون ضدها التزاماتها طبقا لعقد المقاولة و أن الأخيرة لم تقدم ما يدل على تنفيذ التزاماتها الناشئة عن العقد المشار إليه آنفا ، فضلا عن أن الحكم لم يفسر العقد المؤرخ 21/5/2014 رغم ارتباطه بعقد المقاولة من الباطن ، إلا أن الحكم مسخ من العقد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 954 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيانه يقول إن الحكم أقام قضاءه على إنتفاء خطأ الشركة المطعون ضدها الأولى رغم أن الخطأ مفترض في جانبها باعتبارها مسئولة عن خطأ الموظف التابع لها الذى حرر عقد بيع خط الهاتف باسمه دون أن يدقق في شخص المتعاقد معه ويتأكد من أنه صاحب البطاقة المدنية المقدمة له من المطعون ضده الثاني من عدمه ولا ينال من ذلك صدور الحكم ببراءة الموظف في الجنحة المحررة عن الواقعة لأن البراءة كانت للتشكك في صحة إسناد التهمة إليه وليست لإنتفائها عنه، وإذ أصابه من جراء ذلك أضرار أدبية رفض الحكم القضاء له بالتعويض عنها فإنه يكون معيبا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2572 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى لعجز الطاعن عن إثبات العلاقة بين سداده للمبلغ موضوع الدعوى وبين شراءه لخط هاتف نقال لم يطرح أصلا للاستعمال رغم ثبوت سداده ذلك المبلغ بموجب سندات قبض صادرة من المطعون ضدها لشراء خط الهاتف المشار إليه، فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن المقرر _ في قضاء هذه المحكمة _ أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 318 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الاستئناف رقم 3774 لسنة 2017 تجاري. فلما كان المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والاتفاقات والشروط المختلف عليها، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها. لما كان ذلك، وكان الثابت بعقد الاستثمار المؤرخ 1/9/2010 سند الدعوى ان البند الثاني منه قد تضمن النص على أنه ” تحددت القيمة الاستثمارية لكامل الاعيان الخالية من العقار بمبلغ ثلاثة آلاف دينار لكل عين على حدا تدفع شهريا”. وكان الثابت بالأوراق أن المستأنفة تستثمر عدد ثلاثة طوابق من العقار، وهو ما تستخلص منه المحكمة أن إرادة طرفي العقد قد انصرفت إلى تحديد قيمة الاستثمار لكل طابق بمبلغ ثلاثة آلاف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 373 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الاستئناف رقم 3774 لسنة 2017 تجاري. فلما كان المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والاتفاقات والشروط المختلف عليها، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها. لما كان ذلك، وكان الثابت بعقد الاستثمار المؤرخ 1/9/2010 سند الدعوى ان البند الثاني منه قد تضمن النص على أنه ” تحددت القيمة الاستثمارية لكامل الاعيان الخالية من العقار بمبلغ ثلاثة آلاف دينار لكل عين على حدا تدفع شهريا”. وكان الثابت بالأوراق أن المستأنفة تستثمر عدد ثلاثة طوابق من العقار، وهو ما تستخلص منه المحكمة أن إرادة طرفي العقد قد انصرفت إلى تحديد قيمة الاستثمار لكل طابق بمبلغ ثلاثة آلاف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1748 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021 المحكمة – وحيث أن مما ينعاه الطاعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بانعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لدائرة الإيجارات استنادا لحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 912 لسنة 2014 تجارى – عن ذات العين-بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها الى دائرة الإيجارات وأنه نفاذا لهذا الحكم قيدت الدعوى برقم 235 لسنة 2015 ايجارات وقضى فيها برفضها إلا أن الحكم المطعون فيه رفض ذلك الدفع مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث ان النعي سديد ذلك أن المقرر أن الحكم الصادر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى إذا أصبح نهائيا لعدم الطعن عليه بطرق الطعن المقررة فإنه يحوز قوة الإمر المقضي والتي لا تقتصر على ما قضى به في منطوقه بل تلحق أيضا الأساس الذي بنى عليه قضاءه ولو كان مخالفا للنظام العام وتتقيد به أي محكمة ولا يجوز لها مخ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1644 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون الخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبيب، ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان عقد البيع محل النزاع كون المطعون ضده أجنبي إيراني الجنسية – ومحظور عليه الاشتغال بالتجارة دون شريك كويتي يمتلك حصة قدرها 51% من رأس مال المحل عملا بالمادة 23 من قانون التجارة، وهو ما يوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، واسترداد كل متعاقد ما أعطاه غير أن الحكم المطعون فيه وإن أجابه إلى القضاء ببطلان العقد إلا إنه قضى بإلزامه بالأداء المعادل عن كامل القيمة السوقية لمحل الن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3306 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021 المحكمة – وبعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه . ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن طلب الرد استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن طلب الرد نظر بجلسات ثلاثة منعقدة بغرفة المشورة. وفيها حضرت طالبة الرد بوكيل. ولم يحضر المطلب ردهم والخصوم في النزاع الأصلي رغم إخطارهم. وبعد مطالعة الأول مذكرة المطلب ردهم ، صمم على ما جاء بتقرير الرد. وقدم حافظة مستندات حوت على صورة حكم في طلب الرد رقم 3/2019 بتاريخ 8/1/2020 للإسترشاد به. وصورة طلب – تأشر عليه 20/9/2020 – مقدم من شركة مجموعة ….القابضة إلى رئيس الدائرة التجارية السادسة/ تمييز. بإحالة الطعون بالتمييز 258، 296 ، 299 ، 306 ، 314 ، 317/2017 تجاري إلى دائرة أخرى لنظرها. وحيث أنه يستبين من ظواهر الأوراق أمور عدة. أولها أن الحكمين في الطعون بالتمييز أولهما بأرقام 838 ، 931 ، ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1861 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية. وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة في السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول أنه يجوز في عقد البيع أن يكون الثمن مؤجلا على ما بينت المادة 464 من القانون المدني وكان الاتفاق في العقد موضوع النزاع على أن التزام البائع بنقل الملكية لا يعد نافذا إلا بعد سداد كامل الثمن وكان الثابت من تقرير الخبير أن المطعون ضدها الأولى لم تسدد كامل الثمن وبالتالي لا يكون من حقها نقل ملكية السيارة اليها ، كما كيف الحكم المطعون فيه العقد موضوع النزاع بأنه بيع وليس ايجار رغم أن العقد تضمن باتفاق الطرفين الصريح أنه ايجار التزمت فيه المطعون ضدها الأولى بالأجرة ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 590 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الاوراق، المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه تحرر بينه والمطعون ضده عقد عرفي مؤرخ 3/2/2008 معنون بعبارة ” عقد تأجير عقار مع الوعد بالشراء” وجاءت عباراته واضحة الدلالة على إستئجار المطعون ضده لعقار النزاع من الطاعن بصفته لمدة سنة لقاء القيمة الإيجاريه المحددة بالعقد، مع وعده بشرائه في نهاية المدة الإيجاريه الأصلية أو المجددة بالثمن الثابت والمحدد بالعقد والذي لا يتناقص مهما تجددت العلاقة الإيجاريه ومهما كانت الأجرة التي ستسدد خلال مدة سريان العقد وإمتداد العلاقة وإذ تجدد العقد لفترة أخيرة بتاريخ 27/9/2011 وتخلف المستأجر – المطعون ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3624 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه . ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3572 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3585 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه . ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2325 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه أن الثابت من الأوراق أن المستشار/ …… كان ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة وقررت حجز الإستئناف للحكم إلا إنه لم يحضر جلسة النطق به ولم يثبت في نسخة الحكم الأصلية أنه اشترك في المداولة ووقع على مسودته بما يبطل الحكم بطلانا مطلقا لتعلق ذلك بالنظام العام. وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها، من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم ورتبت على إغفال هذا البيان بطلان الحكم، كما توجب المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2049 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ان الطاعنة تنعى بسبب الطعن مخالفة القانون والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بصورية سند الدين موضوع الدعوى وأنها وقعته ضمانا لسداد قيمة ايجار السيارة المستأجرة من المطعون ضدها واعادتها وطلبت ندب خبير لأثبات الصورية أو إحالة الدعوى الى التحقيق، إلا أن الحكم المطعون فيه التفتت عن دفاعها بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث ان هذا النعي سديد ذلك أن المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع الثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم. لما كان ذلك وك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2738 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت في الأوراق ، والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة لها، وأن المطعون ضدها الثانية هي صاحبة الصفة والمالكة للمشروع الكائن به عين النزاع، وأن دورها يقتصر على كونها الوكيل الحصري عن المالك للتسويق للمشروع، وأن الثابت من صورة طلب وشروط أحكام الشراء المقدمة أمام محكمة الموضوع في البنود أرقام 6، 8، 9 علم المطعون ضده الأول بدورها هذا ، وأنه لا يجوز الرجوع عليها بأية حقوق أو مطالبات بشأن عدم التزام المالك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 903 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وأن على المدعي إقامة الدليل على الواقعة القانونية التي يدعيها وأن الحق الذي لا يثبت بالدليل المعتبر يكون هو والعدم سواء وكان الطاعن قد أقام على الشركة المطعون ضدها دعواه المطعون في حكمها اعتراضا على قرار تحولها من شركة تضامن إلى ذات مسئولية محدودة وكان من المقرر أن تحول الشكل القانوني للشركة على ما بينته المادة 250 من القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات يكون بقرار يصدر طبقا للأحكام والإجراءات المقررة لتعديل عقد الشركة واتخاذ إجراءات النشر والإعلان ولا يتم تحول الشركة إلا بعد استيفاء تلك الإجراءات وكانت الأوراق قد خلت من القرار الصادر بتحول ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1103 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وأعمال الخبرة المقدمة فيها ولها التعرف على حقيقة الطلبات في الدعوى وحقيقة العلاقة بين الخصوم وأنه لا يقبل من الطاعن التمسك في طعنه بطلب أو دفاع تمسك به خصم آخر ولم يطعن في الحكم لإنعدام المصلحة وكانت الشركة المطعون ضدها الأولى قد أقامت دعواها المطعون في حكمها على الطاعنة والمطعون ضدهما الثانية والثالث بطلب إلزامهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا لها قيمة الخرسانة الجاهزة التي تعاقدت مع الطاعنة على توريدها لموقع الأعمال بموجب العقد المؤرخ 1/11/2014 وملحقه وقد رفضت المحكمة إجابتها إلى دعواها بالنسبة للمطعون ضدهما الثانية والثالث وقصرت قضاءها بالإلزام على الطاعنة با ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1239 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها وتقدير مبررات فسخ العقد وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد او نفي التقصير عنه ومدى تنفيذ المتعاقد لالتزاماته متى استندت في قضاءها إلى أسباب سائغة. كما أن لها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت إليه ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بفسخ عقد البيع المؤرخ 12/11/2017 وبإلزام الطاعنة بأن ترد للشركة المطعون ضدها الأولى المبلغ المقضي به تأسيساً على ما استخلصه من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي اطمأن إليه أن العلاقة بين الطرفين يحكمها وينظمها العقد سالف الذكر والذي بمو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 55 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2021 المبدأ – ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 على أنه لا يجوز رفع دعوى بطلب أي من الحقوق المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون إلا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء ولا يجوز قبول الدعوى المشار إليه قبل التظلم من القرار الصادر من المؤسسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الأخطار به أمام لجنة يصدر بتشكيلها وقواعد الفصل في التظلم أمامها قرار من الوزير ويجب البت في الطلب أو التظلم المنصوص عليها في هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في الطلب أو التظلم بمثابة قرار بالرفض ويكون الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة المشار إليها في هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم أيها أسبق المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد ميعاد السنتين المقرر في المادة 108 تأمينات على أساس أن النزاع يتعلق بتعديل حق تأميني لا يجوز إقامة الدعوى بعد مضي هذا الميعاد من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية في حين أن دعواها هي المطالبة بحق تأميني ابتداء بصرف العلاوة الاجتماعية لأولادها التي كانت تصرف وتم إيقافها عند التسوية وصرف المعاش التقاعدي وقد اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 107 من قانون التأمينات واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4034 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة. لما كان من المقرر أن الأصل في إعلان الأوراق القضائية هو أن تصل إلى علم المعلن إليه شخصيا وإذا كانت الصورة لم تسلم إلى شخص المراد إعلانه وأثبت القائم بالإعلان أنه اتبع الإجراءات والقواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه فإن الإعلان يكون صحيحا منتجا لأثاره القانونية وأن استخلاص إعلان الخصوم في الدعوى من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها في الأوراق وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بصحة إعلان الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى تأسيسا على ما استخلصه سائغا من الأوراق أن مندوب الإعلان توجه بتاريخ 28/10/2018 إلى العين محل التداعي فوجدها مغلقة فأثبت ذلك في ورقة الإعلان وقام في اليو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 848 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وأن القاعدة العامة في الإثبات توجب على المدين عبء إقامة الدليل على ما يدعيه وأن العقد وهو شريعة المتعاقدين يجب تنفيذه طبقا لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل وكان لا يعيب الحكم إلتفاته عن دفاع لم يقدم دليله كما أن النعي الذي لا يحقق لصاحبه سوى مصلحة نظرية بحتة هو نعي غير منتج ومن ثم غير مقبول. وكان المطعون ضده قد أقام على الطاعن الدعوى المطعون في حكمها بطلب إلزامه برد المال الذي عهد إليه باستثماره في المجال العقاري بموجب العقد المؤرخ في 10/3/2015 وذلك بعد إنتهاء مدة هذا العقد في 10/7/2015 وكان الثابت من الأوراق – بما لا خلاف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 556 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث ان حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه ، خلص إلى أن المطعون ضدها غادرت منزل الزوجية بعد مرور شهر ونصف على زواجهما مؤداه انعزالها عنه ويكون عليها اليمين لأثبات دعواها ، وإذ استجوبتها المحكمة عن فلم تنفذ حكم الاستجواب ، واقتنعت عن حلف اليمين فإنها تكون قد عجزت عن اثبات دعواها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، والتفت عن المبلغ التي حولها الطاعن لها، وأقام قضاءه تأسيسا على امتناعه عن الأنفاق عليها دون بيان الأساس الذي شيد عليه ذلك القضاء ، فإنه يكون معيبا مما يستو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1328 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فية مخالفة القانون والثابت بالأوراق ، إذ أن الحكم قضي برفض الدعوى استنادا إلي عدم تنفيذ العقدين المحررين ببين الطاعنة والمطعون ضدها بتوريد الخرسانة أخذا بتقرير لجنة الخبراء الذي خلط بين الضر الناشئ عن تنفيذ العقد وبين الضرر الناشئ عن عدم تنفيذه ، مهدرا بذلك حجية الحكم الصادر من محكمة التمييز رقم 1904 لسنة 2010 تجاري والذي أرسي حق الطاعنة في التعويض عما أصابها من أضرار وقضي لها بمبلغ 5001 تعويض مؤقت عن الكسب الفائت عن عدم تنفيذ العقد ولما كان هذا التعويض مؤقتا ، وكانت الطاعنة تستحق نسبة من قيمة العقد محل التداعي لجبر هذا الضرر والكسب الفائت ، والذي قدره الخبير ب10% إلي 15% ، من قيمة العقد وإذ خ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 843 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التمسك ببطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الاستئناف وإن كان مقررا لمصلحة الخصم وهو بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام ويحق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أن مناط التحدي بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة التمييز أن يكون هذا الإعلان قد شابه بطلان حال دون الحضور أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فلم يكن بمقدوره إبداؤه فإنه يجوز له التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز واتخاذه سببا لطلب تمييز الحكم دون أن يعد ذلك تمسكا بسبب جديد أمام محكمة التمييز ، لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن أمام محكمة الاستئناف لم يتضمن نعيا على إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى ، وكان النعي ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوى يقوم على واقع لم يسبق طرحه أمام ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1475 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وتقدير النفقة ويسار الملزم بها أو نفيه، وأن التزام الملزم بالنفقة بسداد أقساط قروض حصل عليها لا ينبئ بمجرده عن اختلال حالته المالية عما كانت عليه من قبل لأن هذه القروض عادت عليها منفعته من قبل، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها ووقف على حالة الطاعن المالية والاجتماعية ومدى يساره والالتزامات المفروضة عليه وحاجة ابنته إلى النفقة وخلص في قضائه إلى القضاء للصغيرة (….) بالنفقة وأجر خادمة على ما ارتآه مناسبا ليساره وهو الملزم بها وأن م ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2443 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة. لما كان من المقرر أن استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها واستظهار عنصري الأجر والتبعية هو ما يميز عقد العقل عن غيره من العقود هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير الخبراء متى كان استخلاصا سائغا، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه- بما له من سلطة تقديرية- قد أقام قضاءه المؤيد للحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعن على ما خلص إليه من تقرير الخبير المودع بالأوراق والذي اطمأن إليه من عدم وجود علاقة عمل بين الطاعن والمطعون ضدها وأن ما يتمسك به الطاعن من صدور شيك من المطعون ضدها له لا يستقيم دليلا بذاته على قيام تلك العلاقة التي يدعى قيامها أكثر من ثمان سنوات، لا سيما وأن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1741 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة. لما كان من المقرر أن النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات على أن ” يرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة الكتاب، ويوقعها أحد المحامين، وتشتمل علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله، على تعيين الحكم المطعون وتاريخه، وبيان الأسباب التي بنى عليها الطعن، وطلبات الطاعن، وإذ لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه” ويدل على أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة التمييز في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها، والحكمة من ذلك أن المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية، فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليهما أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامين المؤه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 342 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة. لما كان من المقرر أن المشرع قصر تطبيق أحكام القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية على العمال الكويتيين فقط الذين يشتغلون لدى أصحاب الأعمال النفطية سواء في الأعمال النفطية أو في أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة وصيانتها وتشغيلها وكافة الخدمات المتصلة بها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن غير محدد الجنسية- وفقا لما هو ثابت بصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الاستئناف وبما لا يماري فيه- ومن ثم فلا يعد خاضعا- لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية بل تطبق عليه أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 521 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 824 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 941 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1012 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1895 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1901 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1921 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1943 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1960 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 521 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن للحكم الأجنبي الصادر في مواد الأهلية والحالة حجية الأمر المقضي أمام محاكم دولة الكويت ولو لم يكن قد أعطي الصيغة التنفيذية باعتباره واقعة قانونية يتعين الاعتراف بها مادام أنه ليس من شأنه التنفيذ على المال ولم يتطلب تدخل السلطة العامة لتنفيذه بالإكراه وباعتبار أن حالة الأشخاص لا يمكن أن تبقى غير مستقرة وبأن حجية الحكم تعني أن الحكم فصل في موضوع معين أو جزء منه بما يمنع من الرجوع إلى ما فصل فيه بدعوى ثانية فالحجية تهدف إلى احترام ما قضى به الحكم وعدم جواز معاودة النزاع به بدعوى أخرى وبأن الحكم الأجنبي الصادر من محكمة ذات ولاية تكون له حجية الأمر المقضي أمام محاكم دولة الكويت ولو لم يكن قد أعطى الصيغة التنفيذية باعتبا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 529 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في تحديد الطلبات المعروضة على المحكمة هو بالطلبات الختامية فمتى قدم المدعي طلبا عارضا يتضمن تعديل الطلب الأصلي وأبداه شفاهة بالجلسة في حضور الخصم وأثبت في محضرها وفقا لأحكام المادة 85 من قانون المرافعات، فإن هذا الطلب يعتبر معروضا على محكمة الموضوع ويصبح متعينا عليها بحكم وظيفتها الفصل فيه ما دام أن مقدمه لم يتنازل عنه، وأن المقرر أن تقدير النفقة بأنواعها بما يناسب حالة الملزم بأدائها يسرا أو عسرا من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان تحري العرف وتقديره كدليل في الدعوى يعتبر من أمور الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع، وأنه يجب على ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 420 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر بنص المادة 140 من قانون المرافعات المدنية والتجارية في فقرتيها الأولى والثانية على أن ” تصور قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقا لأحكام المواد من 37 حتى 44 ولا تحسب في هذا التقدير الطلبات غير المتنازع عليها ولا المبالغ المعروضة عرضا حقيقيا ، وفي حالة تقديم طلب عارض من المدعي عليه يكون التقدير على أساس الأكبر قيمة من الطلبين الأصلي أو العارض ما لم يكن الطلب العارض تعويضا عن رفع الدعوى الأصلية أو عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بالطلب الأصلي وحده ” يدل على المناط في تقدير نصاب الاستئناف بالطلبات المتنازع عليها – ولا يعدو تحسب في هذا التقدير الطلبات غير المتنازع عليها ولا المبالغ المعروضة عرضا حقيقيا ، وكان البين من مطالعة محاضر ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3606 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2614 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3371 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها وبحث ما يقدم اليها من الدلائل والمستندات واستنباط القرائن وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن اليه منها واطراح ما عداه ، وأنه يشترط لإعمال نظريه الوكالة الظاهرة ان يعمل الوكيل باسم الموكل دون نيابة وان يكون الغير الذى تعامل معه الوكيل حسن النية يعتقد أن من يتعامل معه وكيلاً بغض النظر عن سوء نية الوكيل أو حسن نية من تصرف باسمه ، وتقدير قيام الوكالة الظاهرة وحسن النية أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على اسباب سائغه تكفى لحمله ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ما خلص اليه من أوراق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3471 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتفسير المحررات والعقود وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه، وتقدير الأدلة والمستندات ، بما فيها تقارير الخبراء، وليس عليها أن ترد على المطاعن الموجهة إلى تقرير الخبير لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يعتبر أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، وحسبها أن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها وأوردت دليلها، إذ في الحقيقة التي إنتهت إليها وأوردت دليلها ما يكفي للرد ضمنيا على كافة ما أثاره الخصوم، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من أوراق الدعوي بما يكفي لحمله، وأنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من أحكام على أن تتمشى طريقة التنفيذ مع ما يقتضيه حسن ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2763 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان يشترط لصحة انعقاد الخصومة أن ترفع بإجراءات صحيحة وأن يكون الخصم أهلا للتقاضي ويشترط ذلك عند رفع الدعوي ابتداء وعند استئناف الحكم الصادر فيها وأيضا عند رفع الطعن لأن بطلان إجراءات الخصومة لعدم الأهلية بطلان متجدد يلحق بالخصومة في جميع مراحلها، ومناط أهلية الخصم للتقاضي هو ثبوت الشخصية القانونية له سواء كان شخصا طبيعيا أو إعتباريا، فإذا انتفت هذه الأهلية في الدعوي أو في الطعن في الحكم الصادر فيها ترتب على ذلك البطلان المطلق وهو من النظام العام ومن ثم للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، وأن المنشأة الفردية التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية وفق القانون لا تكون أهلا لتلقي الحقوق وتحمل الالتزامات ولا تثبت لها أهلية الاختصام إذ ليس لها بحكم القانون كيان ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2189 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة: لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة _ أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه وهى غير ملزمه بإجابة الخصوم إلى طلبهم ندب خبير ما دامت الواقعة قد وضحت لديها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة لها سندها في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي إنتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالأجرة المستحقة على عين النزاع التي تركتها حال قيام العلاقة الايجارية وذلك عن الأشهر من 1/6/2016 وحتى نهاية فبراير 2017 على ما خلص إليه من عجز الطاعنة عن إثبات دفاعها – القائم على أن عقار النزاع اخلته وسلمت مفتاحه للمطعون ضده بنهاية شهر مايو 2016، وأنها تعهدت بسداد إيجار ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 611 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1456 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2986 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3113 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه . ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3386 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه . ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3421 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى أن ظروف الطعن تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل في الطعن. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3482 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى أن ظروف الطعن لا تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه . ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3491 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى أن ظروف الطعن تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل في الطعن. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1506 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1408 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وبعد المداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وأعمال الخبرة المقدمة فيها وأن العقد هو قانون العاقدين لا يجوز لأيهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه أو الإعفاء من آثاره إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون ، وكان الطاعن بصفته قد أقام دعواه بطلب إلزام المطعون ضده بصفته بأن يرد له قيمة الكفالة البنكية التي قدمها له بموجب خطاب الضمان الصادر عن بيت التمويل الكويتي بتاريخ 6/6/2006ث حتى يصدر له المطعون ضده ترخيص بناء القسيمة محل التداعي ، وإذ أنهى الطاعن أعمال البناء وفقاً لاشتراطات الترخيص رفض المطعون ضده الإفراج عن الكفالة فكانت دعواه ، وكان البين من الأوراق ومن الاتفاق المبرم بين طرفي التداعي و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1563 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وبعد المداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وأعمال الخبرة المقدمة فيها وأن لها استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه متى كان استخلاصها سائغاً ، وكان الطاعن قد أقام دعواه على المطعون ضدهما بطلب إلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي لحقته نتيجة إحتراق سيارته أثناء وقوفها أسفل منزله ، وكان محركها متوقفاً مما يرشح بوجود عيب في الصناعة أدى إلى إشتعال محرك السيارة مما تسأل عنه الشركة المطعون ضدها الأولى باعتبارها الوكيل الحصري لماركة السيارة – مرسيدس – داخل دولة الكويت ، كما أن تأخر سيارة الإطفاء في الوصول إلى مكان الحادث تسبب في تفاقم الضرر وعدم السيطرة على ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1183 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة. لما كان من المقرر أن مفاد نص المادة الثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن المصلحة التي يعتد بها لقبول الدعوى والطلبات فيها هي المصلحة القانونية التي تستند إلى حق أو مركز قانوني فيكون الغرض من الدعوى أو الطلب أو الدفع حماية هذا الحق بتقريره عند النزاع أو دفع العدوان عليه اوث تعويض ما لحق به من ضرر من جراء ذلك ، ويستوي أن تكون المصلحة مادية أو أدبية وتكفي المصلحة المحتملة ولو كانت شبهة حق إذا كان الغرض من الطلب الإحتياةط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع ومن المقرر أيضا – إن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتحري صفة الخصوم فيها واستخلاص توافرها أو انتفائها. وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الاب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 333 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2511 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بنى قضاءه الذي انتهى إليه – في حدود سلطته في فهم الواقع في الدعوى – على ثبوت الدين المطلب من صورة شيك رقم 511 سحب الشركة الطاعنة ، مسحوب على بيت التمويل الكويتي لأمر المطعون ضده بتاريخ 21/11/2015 أثر بإمضاء من سحب منه. وكتب عليه لم تدفع قيمته. ولم ينازع الساحب في نشأة الدين ونطاقه. بيد أنه عجز عن إثبات التخلص منه. وكان هذا التحصيل سائغا وله معينه في الأوراق. صار ما أثير بصدده جدلا فيما يستقل قاضي الموضوع بتقديره. وهو ما لا يقبل إثارته امام هذه المحكمة. وكان التحدي بصور شيكات ثلاث في مقام الاستدلال على الوفاء بجزء من المبلغ المطلب. حرر بيان الساحب بلغة أجنبية لم يرفق بها ترجمة رسمة أو عرفية صار دليل غير مق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1568 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة. لما كان من المقرر أن المشرع وعلى ما تقضي به المادة 153 من قانون المرافعات قد ناط بالخصم نفسه تقديم الدليل على صحة ما يتمسك به من أوجه الطعن عند إيداع صحيفته على اعتبار أن ذلك من الإجراءات الجوهرية في الطعن بالتمييز. وكانت الهيئة الطاعنة لم تقدم رفق صحيفة طعنها الشهادة الدالة على وفاة المحجور عليه الوارد بسبب الطعن – لصحة الدفع المبدى منها بإنقطاع سير الخصومة في الدعوى لوفاة المحجور عليه سالف الذكر – المدعى عليه – قبل صدور الحكم الابتدائي فإن النعي – في هذا الخصوص – يكون عارٍ عن دليله ومن تم غير مقبول مما يتعين عدم قبول الطعن عملاً بالمادتين 152 ، 154/5ة من قانون المرافعات. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1918 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر أن نطاق الطعن بالتمييز لا يتسع لغير الحكم الذي يطعن فيه. فإنه لا يقبل من الطاعن تعييب الحكم المطعون فيه بعيب موجه إلى حكم أخر لم يطعن فيه. والحق المدعى به والذي لا يثبت بالدليل المعتبر يكون هو والعدم سواء. وكان الثابت في الأوراق أن ثاني درجة قبل أن تنهي النزاع في الاستئناف رقم 174/2018 تجاري بالحكم المطعون فيه. قد أصدرت حكما أخر بتاريخ 27/11/2018 بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رد المحررات الموضحة وصفا وبطلانها. وعين جلسة لنظر موضوع النزاع. وكانت الطاعنة لم توجه طعنها – قانونا – إلى هذا الحكم. ارتد ما أثارته أن تقريري الخبير المعين في أول درجة اللذين اتخذهما الحكم عمادا لقضائه كانا موضوع اعتراضاتها ولم يلتفت إليها. يعتبر وكأنه لم ي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 818 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة. لما كان من المقرر أن الدعوى التي كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى تعتبر مطروحة على محكمة الاستئناف برمتها بكل ما أبدى فيها أمام تلك المحكمة من أقوال وطلبات وأن الطلب الجديد الذي لا يقبل في الاستئناف هو الذي يختلف عن الطلب الذي أبدى أمام محكمة الدرجة الأولى موضوعا وسببا ويكون من الجائز رفعه بدعوى مبتدأة دون أن يدفع بحجية الشيء المحكوم فيه بالحكم الصادر في الطلب الأصلي – ومن المقرر – أيضا – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها ولها – في هذا النطاق – الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت إليه ، وكان الثابت بصحيفة الدعوى المبتدأة أن البنك المطعون ضده قد أقام الدعوى على الطاعن بطلب إلزامه بمب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3483 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة. لما كان من المقرر ان عقد الإيجار يرتب في ذمة المؤجر التزاما بتسليم المأجور بالحالة المتفق عليها في العقد ، وعلى نحو لا يحول دون الإنتفاع به على الوجه الذي الذي أعد من أجله طبقا لما تم الاتفاق عليه وأن إخلال المؤجر بهذا الإلتزام يترتب عليه فسخ العقد مع التعويض وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه والتعرف على حقيقة العلاقة التي تربط بين طرفي الخصومة ولها سلطة تفسير العقود والمحررات وتحدد الجانب المقصر في العقد او نفي التقصير عنه وتحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له والأخذ بتقرير الخبير المنتدب فيها متى اطمأنت إليه وهي غير ملزمة بإعادة الدعوى للخبراء متى وجدت في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2892 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر أن بحث الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى. وإستخلاص ما يرى أنه الواقع وتقدير ذلك ، ومدى كفايته في الإقناع. وتخلف المتعاقد عن تنفيذ التزامه. منوط بقاضي الموضوع بغير معقب متى أورد لذلك أسبابا سائغة. وكان من بين ما تأسس عليه الحكم المطعون فيه في قضائه الذي انتهى إليه. على ما استبانه من ظواهر الأوراق والمستندات تحقق تسلم الطاعن المبلغ المطلب رده من المطعون ضدها. وكان بغرض استثماره في مواد البناء نظير عائد. ولم تستوفيه منه. عد مقصرا ، بما يتحتم عليه رد مبلغ الاستثمار. وكان هذا التحصيل سائغ استمد أساسه من الواقع الصحيح بأوراق الدعوى وفيه الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن بصدده. فإنه لا سبيل إلى الجدل فيما يستقل قاضي الموضوع بتقديره. وبالت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4004 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر أن التزام البنك بالوفاء للمستفيد من خطاب الضمان متى طلب منه ذلك خلال المدة المعينة بالخطاب دون حاجة لموافقة العميل. ومد البنك أجل الخطاب رهن بموافقة العميل. الذي له مصلحة فيه أن ينزل عنها. وكان الواقع على نحو ما أفصحت عنه الأوراق ، ولا خلف بين العميل الآمر الطاعن والبنك المطعون ضده الأول. أن خطاب الضمان رقم 154518 –13 OLGO بتاريخ 24/11/2015. قد تم تجديده أثر انتهاء المدة الأولى في 10/12/2017 مرات عديدة أخرها في 10/1/2019. بناء على طلب المستفيد المطعون ضده الثالث. وكان العميل الآمر على علم بذلك دون اعتراض أو تحفظ من جانبه. بما يكشف النزول ضمناً عن حق التجديد يختص وحده به. فإن التجديد بإنهاء المدة السالفة لمدة تنتهي في 10/7/2019 جاء متواف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2733 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2602 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2826 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 10 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي به البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقول :- إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الفوائد استنادا إلى انطباق أحكام القانون المدني التي تحظر الفوائد على القرض محل التداعي باعتبار أن الغرض من منح القرض هو استخدامه في شراء سيارة في حين أن القروض التي تعقدها البنوك تعد عملا تجاريا بالنسبة للطرفين أيا كان الغرض الذي خصص من أجله القرض عملا بالمادة 5 من قانون التجارة وبالرغم من مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بتقرير الخبير الذي انتهى إلى استحقاق البنك الطاعن لمبلغ 11655.675 د. وهو ما يمثل المتبقي م ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2392 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 10 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال والبطلان ، وفى بيانهما يقول إنه قدم أمام محكمة الموضوع بجلسة 24/4/2016 حافظة مستندات طويت على صور رسمية من البيانات الجمركية الخاصة بالبضائع التي أرسلها إلى المطعون ضدها عن الفترة من 1/5/2010 وحتى 21/5/2011 وصور رسمية لشهادات جمركية من جمارك المملكة العربية السعودية وشهادات منشأ البضائع الموردة والفواتير الموضح بها قيمة البضائع وصورة رسمية من رخصة الاستيراد الخاصة بالمطعون ضدها ورخصتها التجارية وصورة البطاقة المدنية لصاحب الشركة وإقرار مديرها العام واعتماد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2404 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 10 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وفى بيانه تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد الاستثمار المؤرخ 19/4/2010 للتدليس إذ أن المطعون ضدها الأولي حال توقيعها على العقد محل التداعي لم تكن تملك حق إدارة المشروع وأبرام العقود لسبق تنازلها عن أدارة المشروع للمطعون ضدها الثانية بتاريخ 25/11/2008 قبل تحرير العقد محل النزاع بسنتين وقد أقرت المطعون ضدها الاولي بذلك ومن ثم تكون قد دلست على الطاعنة بإمتلاكها للمشروع لحثها على التعاقد معها وتحصلت منها على مبلغ 226176 د.ك لقاء مقدم الايجار والتأمين ، ومن ثم يحق لها طلب بطلان العقد ورد مقدمه والتأمين وا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 285 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة. وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها واستظهار عنصري الأجر والتبعية هو ما يميز عقد العمل عن غيره من العقود ، وهو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى ، وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير الخبراء متى كان استخلاصها سائغا. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أيد بما له من سلطة تقديرية – الحكم الابتدائي في اطمئنانه لما خلص إليه تقريري الخبير من عدم وجود علاقة عمل بين الطاعن والشركة المطعون ضدها والتي كانت كفيل له في دولة الكويت لعمل الإقامة وأضاف أن الطاعن لم يقدم أي دليل تطمئن إليه المحكمة لإثبات عناصر قيام علاقة العمل بينه وبين المطعون ضدها ، بالإضافة إلى أن صور ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة زمنها شهادة الشهود وتقارير الحكام واستخلاص مدى إضرار أحد الزوجين بالآخر ودواعي التفريق بينهما وذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من حرمان المطعون ضدها من حقوقها المالية والقضاء بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق وذلك على سند من اطمئنان المحكمة لشهود المطعون ضدها “المدعية” في وقوع الضرب عليها من الطاعن وإثبات ذلك في تقرير الخبير الثابت فيه إصاباتها من الطاعن وهذه أسباب سائغة لها معينها من ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1143 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة. لما كان المشرع أتاح للعاملين الكويتيين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية قبل تحويلها إلى شركة مساهمة الخيار بين بدائل ثلاثة هي الإنتقال إلى الشركة الجديدة عند تأسيسها بعقد لا تقل مدته عن خمس سنوات أو النقل للعمل بإحدى الجهات الحكومية براتب ومزايا لا تقل في الحالتين عن تلك التي يتقاضونها في المؤسسة أو الإحالة إلى التقاعد لمن استوفى منهم شروط استحقاق المعاش مع منحه ميزة أفضل متمثلة في حساب مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل الأجر الشامل عن ثلاث سنوات. لما كان ذلك ، وكانت الشركة المطعون ضدها من الشركات التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ، وكان الثابت أن الطاعن ابدى رغبته طواعية على ترك الخدمة لديها بتاريخ 7/5/2014 بالتطبيق لأحكام القانون 6 لسنة 2008 واختار حساب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 444 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت بمذكرة دفاعها – والتي تعد استئنافا فرعيا مستوفيا شرائطه القانونية – والمقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 27/1/2019 بدفع مؤداه بطلان الحكم المستأنف لعدم توقيعه صحيفة الدعوى المبتدأة من محام مقبول أمامها له حق التوقيع على صحف الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار إعمالا لنص المادة 18 من قانون المحاماة. إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع رغم تعلقه بالنظام العام للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 189 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو إنقاصها ومدى يسار الملزم بها وحاجة من تجب له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على ما استنبطته من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق، وأن المناط في تقدير نفقة الأقارب هو سد حاجة القريب حسب يسار الملزم بها وهو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها خلص إلى رفض دعوى الطاعنة بزيادة النفقات المقضي بها في الدعوى رقم 1898 لسنة 2005 أحوال شخصية على سند مما ارتأته المحكمة من أوراق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1029 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات قد حددت على سبيل الوجوب البيانات التي يلزم إدراجها في صحيفة الطعن ومن بين تلك البيانات الأسباب التي بنى عليها الطعن والمقصود بهذا البيان أن يكون محددا بذاته لأسباب الطعن وعلى صورة لا يتعسر معها لمن يطالعها أن يفهم الموضوع الواقع فيه الخطأ القانوني والقواعد القانونية التي خولفت وأن يكون كل سبب يراد التحدي به مبينا على وجه اليقين والتحديد كاشفا عن المقصود منه كشفا نافيا عنه الغموض والجهالة ويبين منه العوار الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه أما الاقتصار على عبارات عامة مبهمة ولا يؤدي إلى ما قصده الشارع وكان الطاعنون لم يبينوا في سبب نعيهم على نحو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3250 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الأصل في رفع الدعاوي أن تكون بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة، وأن المشرع ارتأى أن يكون رفع المعارضة في الأمر الصادر بتقدير الرسوم القضائية إما بتظلم أمام مندوب الإعلان عند إعلانه بالأمر، وإما بتقرير في إدارة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وأن سلوك هذا الطريق الإستثنائي كان بغرض تبسيط الإجراءات والتيسير على المتقاضيين ، ومن ثم فإنه لا يعدو أن يكون رخصة لا تمنع ذوي الشأن من سلوك الطريق المنصوص عليه في المادة 45 مرافعات باعتباره الأصل في رفع الدعاوي والطعون، فإنه بناء على ذلك يستوى رفع التظلم في أمر تقدير الرسوم القضائية بالمعارضة فيه أمام مندوب الإعلان عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في إدارة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو بصحيفة تودع قلم كتاب المحك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2965 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان المقرر أن الإقرار لدى إدارة التوثيق هو ورقة رسمية وليست ورقة عرفية والبيانات التي يثبتها موظف التوثيق بنفسه بحضور المقر تعد من البيانات ذات الحجية المطلقة ولا يجوز الطعن عليها لإثبات عكسها إلا بالطعن بالتزوير وكان من المقرر أيضاً إن الإقرار حجة قاطعة على المقر فتصبح الواقعة التي أقر بها الخصم في غير حاجة إلى الإثبات ويأخذ بها القاضي واقعة ثابتة بالنسبة للخصم الذي أقر بها وتضمن الإقرار نزول المقر عن حقه من مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه و كان استخلاص الإقرار بالحق من الأوراق أو نفي ذلك من شأن محكمة الموضع بشرط أن تبين كيف أفادت الأوراق معنى ما استخلصته و أن يكون هذا البيان سائغاً ، وأن الطعن بالصورية المطلقة التي تلتزم المحكمة ببحثه وعلى ما جرى في قض ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3906 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين. ينعى الطاعن في ثانيهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق. إذ اعتبر المطعون ضدها غريبا عن آثار التصرف مثار النزاع الذي أبرمته باسم شركة…. فلا ينصرف إلى الوكيل شيء مما أنتجه من حقوق التزامات ولا يقبل مقاضاته بصفته عن شيء من ذلك مهدرا استمارة حجز وحدة سكنية وسندي قبض الدالة على أن النيابة تتسع لتنفيذ ذلك التصرف جعلته ينال تمثيل الموكل في الخصومة. فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك من المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم كما تكون بتحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3711 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة وضم الطعنين. لما كان استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض وتقدير التعويض الجابر للضرر بنوعية المادي والأدبي هو من مسائل الواقع التي تستقل بها قاضى الموضوع بغير معقب متى أبان العناصر المكونة له واعتمد في قضائه على أساس معقول ، وأن الفرصة وأن كانت أمرا محتملا في ذاتها فان تفويتها أمر محقق ، ولا مانع في القانون من أن يحسب في الكسب الفائت ما كان المضرورث يأمل الحصول عليه ما دام لأمله سبب مقبول ، والتعويض عن الكسب الفائت يقدر بنسبة احتمال تحقق الفرصة حسبما يراه القاضي من ظروف الدعوى وملابساتها ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن اعتد في ثبوت خطأ الطاعن بصفته في الطعن الأول بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 4723/2017 تجاري مدني كلي حكومة المتمثل بثبوت تعسفه بامتناعه عن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 37 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة وضم الطعنين. لما كان استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض وتقدير التعويض الجابر للضرر بنوعية المادي والأدبي هو من مسائل الواقع التي تستقل بها قاضى الموضوع بغير معقب متى أبان العناصر المكونة له واعتمد في قضائه على أساس معقول ، وأن الفرصة وأن كانت أمرا محتملا في ذاتها فان تفويتها أمر محقق ، ولا مانع في القانون من أن يحسب في الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه ما دام لأمله سبب مقبول ، والتعويض عن الكسب الفائت يقدر بنسبة احتمال تحقق الفرصة حسبما يراه القاضي من ظروف الدعوى وملابساتها ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن اعتد في ثبوت خطأ الطاعن بصفته في الطعن الأول بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 4723/2017 تجاري مدني كلي حكومة المتمثل بثبوت تعسفه بامتناعه عن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3801 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى ، وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الأخر ، وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، ولها التعرف على حقيقة العلاقة التي تربط بين طرفي الخصومة وتفسير العقود والاتفاقات ، وسائر المحررات لاستنباط حقيقة الواقع فيها بما تراه أوفي إلى نية عاقديها مستهدية في ذلك بواقع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعني الذي تحتمله عبارات المحرر متي أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن الأصلية وفي موضوع الإدخال بسقوط الدعوى بالتقادم على سند من أن الثابت من عقد التأمين الجماعي على ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2328 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضدها استندت في الرجوع عليها بما أدته للمضرور على حلول المؤمن محل المضرور وفقا لنص المادتين 394 ، 396 من القانون المدني ومن ثم يتعين احتساب بداية مدة تقادم الحق في رفع الدعوى من تاريخ صيرورة الحكم الجزائي الصادر بإدانة المسئول نهائيا غير أن الحكم قضى برفض الدفع بالتقادم وبإلزام الطاعنة بالتعويض على قول منه أن الدعوى ناشئة عن عقد التأمين بما ينأى بها عن السقوط المنصوص عليه في المادة 807 من القانون المدني لعدم إنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الوفاء بمبلغ التعويض للمؤمن له وهو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2616 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3442 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سب وحيد حاصل النعي به على الحكم المطعون فيه أنه خالف الثابت بالأوراق إذ ألزم الطاعن بقيمة القرض كاملا استنادا إلى تقرير الخبير المقدم في الدعوى في حيث أن هذا التقرير استنزل من أصل المبالغ التي تم سدادها فضلا عن أن هناك مبالغ أخرى قام بسدادها وقدم المستندات الدالة على ذلك ولم يتم خصمها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في محله ذلك بأن من المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم تكون إما بمسلك إيجابي بتحريف الثابت ماديا ببعض المستندات أو الأوراق أو بمسلك سلمي بتجاهل هذه المستندات أو الأوراق وما هو ثابت فيها وأنه إذا بنت محكمة الموضوع حكمها على فهم حصل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 182 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة: لما كان المقرر أن عبء الاثبات يقع على عاتق المدعي وأنه هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه في الدعوى سواء كان مدعيا أو مدعى عليه فيها، ومحكمة الموضوع ليست ملزمه بتكليف الخصوم بإثبات دعواهم، وإنما تنظر الدعوى على ضوء الأدلة والمستندات التي تقدم فيها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى لخلو الأوراق من دليل على إرتكاب المطعون ضدهم للأخطاء المطالب بالتعويض عنها لا سيما وأن محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى الخبرة إلا أنهم تقاعسوا عن معاونة الخبير المنتدب في الدعوى، وكانت أوراق الدعوى خلت من تقرير الخبير المودع في الدعوى 86 لسنة 2010 تجاري والذي يستند إليه الطاعنون في طعنهم بالتمييز بأن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا القرار الذي أثبت أخطاء الم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3139 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى أن ظروف الطعن تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل في الطعن. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 551 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 4 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 593 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 4 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2130 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 4 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة. لما من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تراه متفقا مع الواقع ولها التعرف على حقيقة العلاقة التي تربط بين طرفي الخصومة وتوافر الضرر الموجب للتعويض أو عدم توافره وتقدير التعويض الجابر له متى أقامت قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق كما أن من المقرر – أيضا – أن مسئولية الناقل عن التأخير في نقل الركاب هي مسئولية مبنية على خطأ مفترض من جانبه فلا تنتفي إلا إذ ثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كافة التدابير الضرورية لتوقي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها ، وان اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو عدم اتخاذها من أمور الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من سائر الأوراق ان الط ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2230 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 4 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة. لما كان من المقرر أن تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيسا على ما استخلصه من أوراق الدعوى وما حوته من مستندات من أن الشركة الطاعنة استأجرت عين التداعي من الشركة المطعون ضدها التي قامت ببيع حق الإنتفاع للقسيمة المخصصة لها من الهيئة العامة للصناعة إلى شركة ……بموجب العقد المؤرخ 12/11/2014 واستمرت الطاعنة منتفعة بالقسيمة حتى انتهاء عقدها في 31/1/2015 بيد أنها طالبت الشركة المطعون ضدها – المستغل السابق للقسيمة – برد مبلغ التأمين ولم تقيم الدعوى على المستغل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2737 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 4 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة. لما من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وأعمال الخبرة المقدمة فيها وأنها متى أخذت بتقرير الخبير المندوب في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءا متمما لأسباب حكمها ولا عليها إن لم ترد استقلالا على المطاعن الموجهة إليه أو أن تجيب الخصم إلى طلب الإعادة للخبير وأن لمحكمة الموضوع – أيضا – استظهار تجارية العمل أو عدم تجاريته متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها المطعون في حكمها على الطاعنة بطلب إلزامها بمبلغ 14945 د.ك المستحق لها عن عقود صيانة المصاعد الخاصة بالطاعنة مع فوائده القانونية اعتبارا من تاريخ الاستحقاق في 1/2/2011 وقد ندبت المحكمة خبيرا اطلع على أصول العقود ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 733 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 4 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة. لما كانت المادة 33 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت قد حظرت على الجهاز التنفيذي إصدار شهادة أوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقارات المخالفة لنظم البناء المعمول بها وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب إلغاء قرار المطعون ضده الأول بالإمتناع عن إصدار ومنح الطاعن شهادتي أوصاف للقسيمتين المبينتين بصحيفة الدعوى وإلزامه بمنحة هاتين الشهادتين وكان الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى من المطعون ضده الأول أن سبب امتناعه عن إصدار شهادتي الأوصاف للعقارين محل النزاع هو عدم مطابقة العقارين من الناحية الواقعية – بعد الكشف عليهما – للمخططات المرخصة والمعتمدة من البلدية حسبما جاء بكتاب بلدية محافظة الفروانية التي ضمنت مستنداتها شرحا تفصيليا للمخالفات الموجودة بالع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2947 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 4 / 1 / 2021 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة. لما كان من المقرر أن حجية الحكم تثبت لمنطوقه ولما ارتبط به من الأسباب ارتباطاً وثيقاً ولا ينصرف إلا إلى ما فصل فيه صراحة أو ضمناً وكان محلاً لبحثه وينبي على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. وكان البين من الحكم المحاج به رقم 1188 لسنة 2015 إداري أنه ألزم شركة ….الموكل الأجنبي للشركة الطاعنة بالضريبة ولم يتطرق في أسبابه المرتبطة بالمنطوق إلى إلزام الطاعنة باعتبارها الوكيل المحلي داخل دولة الكويت بالضريبة المستحقة عن النشاط الذي تمارسه ولم يكن محلاً لبحثه مما لا يحوز قوة الأمر المقضي قبل الشركة الطاعنة في الدعوى الحالية التي أقيمت لمطالبتها بالضريبة وهي مسألة لم يفصل فيها الحكم السابق صراحة أو ضمناً و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – دائرة الأحوال الشخصية – الطعن رقم 107 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2021
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 4432 لسنة 2015 أحوال شخصية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بأحقيتها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل المحضونة (……) لدى أي مدرسة عامة أو خاصة ونقلها من مدرسة إلى أخرى في كافة المراحل الدراسية ، والإطلاع على تقاريرها الشهرية والفصلية والسنوية ، واستلام وتسليم وتسلم المحضونة من وإلى إدارة المدرسة التي تتلقى بها تعليمها، وذلك بدون الرجوع إلى المطعون ضده الأول ، وفى مواجهة المطعون ضده الثاني. وقالت بيانا لذلك إنها بموجب عقد الزواج رقم 77 شرعي المؤرخ 10/7/2010 تزوجت بالمطعون ضده الأول ورزقت منه أثناء قيام علاقة الزوجية بالابنة (…… مواليد 7/5/2011) وقد تحصلت على الحكم رقم 2274 لسنة 2013 أحوال شخصية بإثبات حضانتها لابنتها سالفة الذكر، وإزاء امتناع المطعون ضده الأول عن تسجيلها بالمدرسة، فإنها ترغب في تسجيلها لدى مدرسة عامة أو خاصه ومباشرة جميع شئونها، ومن ثم أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين حكمت بتاريخ 23/2/2015 برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1395 لسنة 2015 أحوال شخصية، فحكمت برفضه وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة

دولة الكويت – محكمة التمييز – دائرة الأحوال الشخصية – الطعن رقم 213 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2021
وحيث أن الوقائع – على ما تبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 290 لسنة 2015 أحوال شخصية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدى لها مبلغ 50000 د.ك قيمة مؤخر صداقها ، وقالت بيانا لذلك إنها كانت زوجا له واستصدرت حكما نهائيا بالتفريق بينهما بطلقة بائنة للضرر بموجب الحكم رقم 1568 لسنة 2012 أحوال حولي وإذ امتنع عن أداء مؤخر صداقها ، فقد أقامت الدعوى ، حكمت المحكمة برفض الدعوى – استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 675 لسنة 2015 أحوال شخصية ، وبتاريخ 12/1/2016 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضدها مؤخر صداقها المبين بعقد الزواج رقم 679 المؤرخ 30/3/2004 والبالغ خمسين ألف دينار، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه ، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، وحددت جلسه لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.

دولة الكويت – محكمة التمييز – دائرة الأحوال الشخصية – الطعن رقم 1585 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2021
وحيث عن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 308 لسنة 2015 أحوال شخصية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بالدخول في طاعته بالمسكن المبين بصحيفة الدعوى ، وقال بيانا لذلك أنها زوج له بالعقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، ورزق منها بأبناء وأنه أعد لها مسكن مستوف شرائطه الشرعية إلا أنها رفضت الدخول في طاعته ومن ثم أقام الدعوى ، ندبت المحكمة أمين سر الجلسة لمعاينة مسكن الطاعة وبعد أن أودع تقريره ، أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لأقوال شهود الطرفين ، حكمت المحكمة بتاريخ 1/6/2015 برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1072 لسنة 2015 أحوال شخصية ، وبتاريخ 22/11/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام الطاعنة بالدخول في طاعة المطعون ضده بالمسكن المبين بصحيفة الدعوى وتقرير المعاينة ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه لبطلانه ، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

دولة الكويت – محكمة التمييز – دائرة الأحوال الشخصية – الطعن رقم 180 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2021
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى التي صار قيدها برقم 1826 لسنة 2014 أحوال شخصية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بأحقيتها في الولاية التعليمية على أبنائها ” …… ، …… ، …… ، …… ” الذين رزقت بهم من المطعون ضده الأول ، وقالت بيانا لذلك أنها الحاضنة لهم بموجب الحكم رقم 3793 لسنة 2012 أحوال شخصية واستئنافه رقم 390 لسنة 2013 أحوال وأنها القائمة على جميع شئونهم ، وأن المطعون ضده الأول تعسف في استعمال حقه ورفض نقلهم إلى مدرسة قريبة من محل إقامتها ، وأن من مقتضيات الحضانة الإشراف على شئون المحضونين بما يحقق لهم النفع والخير ومن ثم أقامت الدعوى ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطاعنة ، حكمت بأحقية الطاعنة بنقل وتسجيل الأبناء في المدرسة التي تراها مناسبة ونقلهم من مدرسة إلى أخرى بما يتناسب مع موطنها والتوقيع على ما يلزم لدى المطعون ضده الثاني بصفته طوال فترة الحضانة ، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1148 لسنة 2014 أحوال شخصية وبتاريخ 12/1/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

دولة الكويت – محكمة التمييز – دائرة الأحوال الشخصية – الطعن رقم 452 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2021

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعويين رقمي 544 لسنة 2015 أحوال شخصية /1 ، 545 لسنة 2015 أحوال شخصية الأحمدي/3 على الطاعن بطلب الحكم في الدعوى الأولى بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 750 د.ك مصاريف استقدام خادمة ، 100 د.ك أجرة شهرية لها، ومبلغ 5000 د.ك مصاريف شراء سيارة ، ومبلغ 750 د.ك مصاريف استقدام سائق، 100 د.ك أجرة شهرية له ، وطلبت في الدعوى الثانية الحكم بإلزامه بإثبات حضانتها لأبنائها …… ، …… ، …… ، …… ، وبإلزامه بأن يؤدي لها نفقة شهرية لهم قدرها 400 د.ك، ومبلغ 400 أجره مسكن حضانة ، 5000 د.ك مصاريف تأثيثه، وقالت بيان لذلك أنها كانت زوجته وطلقها بتاريخ 3/8/2014 وتركها وأبنائها دون نفقة ، ومن ثم أقامت الدعويين ، ضمت المحكمة الدعويين وأحالتهما للتحقيق وبعد أن استمعت لأقوال الشهود وحكمت في الدعوى الأولى بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 80 د.ك أجرة خادمة شهريا ، 500 د.ك مصاريف استقدامها ، ومبلغ 80 د.ك شهريا أجرة سائق ، 500 مصاريف استقدامه ، 2000 د.ك ثمن مركبة بواقع خمسون دينار ك شهريا اعتبارا من تاريخ الحكم وحتى تمام سداد كامل المبلغ وفى الدعوى الثانية بإثبات حضانتها للأبناء وإلزامه بأن يؤدي لها 200 د.ك نفقة بنوعيها للأبناء من تاريخ صدور الحكم استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1074 لسنة 2015 أحوال ، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1080 لسنة 2015 أحوال ، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 21/2/2016 قضت في استئناف الطاعن بتعديل الحكم المستأنف بجعل تاريخ استحقاق نفقة الأبناء بنوعيها اعتبارا من تاريخ استلام المطعون ضدها لهم وفي استئناف المطعون ضدها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض أجرة مسكن الحضانة وبإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 80 د.ك أجرة مسكن حضانة اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى في 2/3/2015 ومبلغ 400 د.ك مقابل تأثيث والتأييد فيما عدا ذلك، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق التمييز وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه جزئيا، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

دولة الكويت – محكمة التمييز – دائرة الأحوال الشخصية – الطعن رقم 1360 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 19 / 9 / 2021
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 851 لسنة 2015 أحوال شخصية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 220825 جنيه مصري أو ما يعادله بالدينار الكويتي، وقالت بيانا لذلك إنها مطلقته ورزقت منه حال قيام الزوجية بالابن “……” وهو في حضانتها بموجب حكم قضائي، ولما كان الابن يعيش معها في مصر ويحمل الجنسية الكويتية فإنها لم تستطع إلحاقه بالتعليم الحكومي، فقامت بإلحاقه بإحدى المدارس الخاصة وقامت بسداد المصاريف الدراسية سالفة البيان عن السنوات من الصف الثاني الإعدادي وحتى الثاني الثانوي ورغم يسار المطعون ضده فإنه امتنع عن سداد مصاريف إبنه الدراسية والتي قامت بسدادها من مالها الخاص، ومن ثم أقامت الدعوى، وبتاريخ 17/5/2015 حكمت المحكمة بالطلبات، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1047 لسنة 2015 أحوال شخصية، وبتاريخ 19/10/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

دولة الكويت – محكمة التمييز – دائرة الأحوال الشخصية – الطعن رقم 1490 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 19 / 9 / 2021
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 345 لسنة 2015 أحوال شخصية حولي/1 على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مقابل تأثيث مسكن الحضانة، وقالت بيانا لذلك : -أنها مطلقة المطعون ضده ورزقت منه أثناء قيام علاقة الزوجية بينهما بالابنين (…… و……) وهما في حضانتها بموجب الحكم رقم 502 لسنة 2005 أحوال، ولما كان المطعون ضده لم يؤد لها مقابل تأثيث مسكن الحضانة رغم مطالبتها له وديا، فقد أقامت الدعوى، حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى لها مبلغ 500 دينار مقابل تأثيث مسكن الحضانة، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 778 لسنة 2015 أحوال شخصية/2 كما استأنفتها الطاعنة بالاستئناف رقم 793 لسنة 2015 أحوال شخصية/2، وبتاريخ 5/11/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق التمييز، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

دولة الكويت – محكمة التمييز – دائرة الأحوال الشخصية – الطعن رقم 1540 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 19 / 9 / 2021

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل – في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 3031 لسنة 2014 أحوال شخصية/4 على الطاعن بطلب الحكم بإثبات حضانتها لابنتها (……) منه وإلزامه بنفقة بنوعيها لها وأجرة خادمة من تاريخ رفع الدعوى ومصروفات استقدام خادمة، وقالت بيانا لها : أنها زوجته ورزقت منه بالبنت (……) وقد امتنع عن الإنفاق عليها رغم يساره، ومن ثم أقامت الدعوى، حكمت المحكمة بإثبات حضانتها للبنت (……) وإلزام الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ 80 دينار شهريا نفقة بنوعيها لابنتهما من تاريخ رفع الدعوى واستمرارها حتى نهاية شهر 11/2014 ومبلغ 50 دينار شهريا لنفقة بنوعيها لابنتهما من تاريخ 1/12/2014 واستمرارها ،300 دينار مصاريف استقدام خادمة ومبلغ 60 دينار أجرة خادمة شهريا اعتبارا من تاريخ إحضارها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 816 لسنة 2015 أحوال شخصية وبتاريخ 16/11/2015 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق التمييز، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه لبطلانه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

دولة الكويت – محكمة التمييز – دائرة الأحوال الشخصية – الطعن رقم 1430 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 12 / 9 / 2021
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 3020/2014 أحوال بطلب إلزامها بالدخول في طاعته وتسليمها لنفسها إليه بموجب عقد الزواج والمراجعة بالمسكن الشرعي المعد لها وقال بيانا لذلك إن الطاعنة زوجته بموجب إشهار مراجعة رقم 137 المؤرخ 16/12/2014 وأنه أخطرها بالمراجعة إلا إنها رفضت الدخول في طاعته، ومن ثم أقام الدعوى. تم معاينة مسكن الزوجية وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ولكنها لم تحضر شهودها. حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بالدخول في طاعة زوجها في مسكن الطاعة المبين بصحيفة الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 573/2015 أحوال وبتاريخ 26/5/2015 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وأودعت النيابة مذكره أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها حضر…………… وقدمت صورة من الحكم رقم 73/2015 أحوال الصادرة بجلسة 27/10/2015 بتطليقها من المطعون ضده طلقة ثانية بائنة للضرر والذي أصبح نهائيا بموجب الحكم في الاستئناف رقم 1149/2015 أحوال وأصبح باتا بصدور قرار محكمة التمييز في غرفة مشورة رقم 874/2016 أحوال بعدم قبول الطعن.

دولة الكويت – محكمة التمييز – دائرة الأحوال الشخصية – الطعن رقم 1524 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 5 / 9 / 2021
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 949 لسنة 2015 أحوال شخصية على الطاعنة بطلب الحكم بتخفيض النفقة المحكوم بها لابنه (……) منها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1140 لسنة 2014 أحوال شخصية واستئنافها رقم 952 لسنة 2014 أحوال شخصية إلى ما يتناسب مع ظروفه المالية وإلغاء أجرة الخادمة المقررة بذلك الحكم ومقدارها ستون دينارا ستون دينارا، وقال بيانا لذلك إنها كانت زوجا له وطلقها بعد أن رزق منها بولده المذكور واستصدرت ضده الحكم آنف البيان الذي ألزمه بأن يؤدى لها نفقة الابن بنوعيها 80 د.ك ونفقة الزوجة بأنواعها 150 د.ك ، وقد تبدلت ظروفه المالية بعد صدور هذا الحكم وأنه تزوج بأخرى وأن إبنه ليس في حاجة لخادمة ، بتاريخ 25/6/2015 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1318 لسنة 2015 أحوال شخصية وبتاريخ 16/11/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قص به من رفض الدعوى والقضاء مجددا بإلغاء أجر الخادمة ، المقضي بها بالحكم رقم 1140 لسنة 2014 أحوال شخصية ، وبتأييده فيما عدا ذلك ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم ، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.

دولة الكويت – محكمة التمييز – دائرة الأحوال الشخصية – الطعن رقم 1078 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 5 / 9 / 2021
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2969 لسنة 2014 أحوال شخصية على المطعون ضده لطلب الحكم بإثبات حضانتها لابنها (……) ومنع تعرضه لها في ذلك ، وإلزامه بأن يؤدي لها 200 دينار نفقه شهرية بنوعيها لابنهما سالف الذكر ، 100 دينار أجرة خادمة ،800 دينار مصاريف استقدامها ، 5000 دينار قيمة سيارة دفعة واحدة أو على أقساط شهرية ومبلغ 100 دينار أجر سائق ، 500 دينار مصاريف استقدامه ، و350 دينار أجرة مسكن من تاريخ رفع الدعوى ، 4000 دينار مصاريف تأسيسه ، 1000 دينار مصاريف ولادة ، على سند من أنها كانت زوجة له ورزقت منه على فراش الزوجية بالابن (……) وهو في حضانتها . وقام المطعون ضده بتطليقها وقد امتنع عن الإنفاق على إبنه ، ومن ثم أقامت الدعوى ، حكمت المحكمة بإثبات حضانتها للابن (……) وإلزام المطعون ضده بأن يؤدى لها شهريا مبلغ 60 دينار نفقة بنوعيها للصغير ، 60 دينار أجرة خادمة من تاريخ دخولها البلاد أو حصولها على خادمة ، 600 دينار مصاريف استقدامها ، 100 دينار أجرة مسكن حضانة ، 250 دينار مصاريف تأثيثه ورفضت ماعدا ذلك من طلبات ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 496 لسنة 2015 أحوال شخصية/2 ، وبتاريخ 17/6/2015 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بالنزول بأجر الخادمة إلى 50 دينار ورفض الاستئناف والتأييد فيما عدا ذلك ، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق التمييز ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الدفع ببطلان الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

دولة الكويت – محكمة التمييز – دائرة الأحوال الشخصية – الطعن رقم 316 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 5 / 9 / 2021
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2982 لسنة 2014 أحوال شخصية على المطعون ضده وآخرين بطلب الحكم بتعيينه قيما على المحجور عليه / …… لتدبير أموره الشخصية وأمواله ، كونه كان محجورا عليه من قبل وكانت القوامة عليه لوالدته إلا أنها توفيت وكان هو الأولى والأجدر بتعيينه باعتبار أن سالف الذكر إبن شقيقته ، ندبت المحكمة طبيبا من إدارة الطب النفسي لتوقيع الكشف الطبي على المطلوب الحجر عليه وبعد أن استمعت إلى شاهدي الطاعن وبتاريخ 12/1/2015 حكمت بإنهاء قوامة المرحومة / …… على ابنها “……” لوفاتها ، وبتعيين الطاعن فيما عليه بدلا من الهيئة العامة لشئون القصر لإدارة أمواله ورعاية مصالحه ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 828 لسنة 2015 أحوال شخصية وبتاريخ 28/1/2016 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه ،وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .