دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 167 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث أن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 18/1/2024 ومن ثم تحيل اليه فى بيانها وتوجزها فى ان المستأنف قد اقام على المستأنفة الدعوى رقم 2155 لسنه 2021 ايجارات كلى الفروانية والتي قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة التجارية بالمحكمة التجارية أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت أمامها برقم 14001 لسنه 2021 تجارى يطلب الحكم وفقا لطلباته الختامية بطلب الحكم بإخلاء المستأنفة من العين المؤجرة موضوع العقد سند الدعوى وتسليمها خالية من الشواغل والاشخاص والزامها ان تؤدي إليه مبلغ 23100 دينار قيمة الأجرة المتأخرة من شهر مارس 2020 حتى ابريل 2021 وما يستجد حتى تمام الاخلاء وقال بيانا لدعواه انه بموجب العقد ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5549 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث مما ينعاه الطاعن بأسباب الطعنين مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه ساير الحكم الابتدائي في رفض دفعه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة له ذلك أن شيك التداعي صادر لصالح الشركة المطعون ضدها الثالثة في الطعن الثاني وهي شركة ذات مسئولية محددة ولها شخصيتها الاعتبارية ولها ذمتها المالية المستقلة وثابت من الأوراق- شهادة بنك بيت التمويل وتقرير لجنة الخبراء وبإقرار الشركة ذاتها أمام محكمة الاستئناف أن الشيك تم صرفه وإيداعه بحسابها البنكي وأنه وفاء لمديونية لصالحها على المطعون ضدها الثاني وأن أحد الطاعن أقتصر على قيامه كوكيل إدارة بالشركة على بصرف الشيك وإيداعه حساب الشركة ومن ثم فلا يسوغ القول بأنه أثرى على ح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5943 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث مما ينعاه الطاعن بأسباب الطعنين مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه ساير الحكم الابتدائي في رفض دفعه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة له ذلك أن شيك التداعي صادر لصالح الشركة المطعون ضدها الثالثة في الطعن الثاني وهي شركة ذات مسئولية محددة ولها شخصيتها الاعتبارية ولها ذمتها المالية المستقلة وثابت من الأوراق- شهادة بنك بيت التمويل وتقرير لجنة الخبراء وبإقرار الشركة ذاتها أمام محكمة الاستئناف أن الشيك تم صرفه وإيداعه بحسابها البنكي وأنه وفاء لمديونية لصالحها على المطعون ضدها الثاني وأن أحد الطاعن أقتصر على قيامه كوكيل إدارة بالشركة على بصرف الشيك وإيداعه حساب الشركة ومن ثم فلا يسوغ القول بأنه أثرى على ح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3826 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2024
المحكمة – حيث إن مما ينعاه الطاعنين في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان، أن محكمة الإفلاس أصدرت قرارها بالإذن للهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً لتفليسة ببيع العقار المملوك للمفلس في حين أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات قد حددت أن يكون بيع موجودات التفليسة بالكيفية التي تراها الهيئة مناسبة ، دون أن تعطي لمحكمة التفليسة الحق في اختيار كيفية البيع وآلياته وتحديد شخص المشتري بما يضر بأموال التفليسة وجماعة الدائنين ويكون معه الطعن على هذا القرار بالاستئناف جائز كون الاذن بالبيع صدر خارج نطاق سلطة محكمة الإفلاس، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بعدم جواز نظر الاستئناف بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3921 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2024
المحكمة – حيث إن مما ينعاه الطاعنين في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان، أن محكمة الإفلاس أصدرت قرارها بالإذن للهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً لتفليسة ببيع العقار المملوك للمفلس في حين أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات قد حددت أن يكون بيع موجودات التفليسة بالكيفية التي تراها الهيئة مناسبة ، دون أن تعطي لمحكمة التفليسة الحق في اختيار كيفية البيع وآلياته وتحديد شخص المشتري بما يضر بأموال التفليسة وجماعة الدائنين ويكون معه الطعن على هذا القرار بالاستئناف جائز كون الاذن بالبيع صدر خارج نطاق سلطة محكمة الإفلاس، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بعدم جواز نظر الاستئناف بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2049 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 10784 لسنة 2016 تجاري كلي على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي إليه مبلغ 15457,750 دك قيمة الرسوم المسددة لوزارة المالية عن عقار التداعي وفقاً للقانون 50 لسنة 1994 المعدل بالقانون 8 لسنة 2008 خلال مدة استغلال المطعون ضده العقار من بداية العلاقة التمويلية في 15/7/2007 وحتى نهاية السنة المالية 2011/2010 التي تم فيها تنفيذ العقد. وقال بياناً لذلك، إنه بناء على طلب ورغبة المطعون ضده تملك العقار المبين بالصحيفة بقصد تمويله ليقوم بتأجيره له مع وعده بالشراء في نهاية مدة الإيجار وقد تحرر عن ذلك عقد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2310 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 8638 لسنة 2014 تجاري كلى على المطعون ضدهما للحكم بإلغاء الأمر المتظلم منه رقم 5345 لسنة 2014 لعدم إعلانه به إعلاناً قانونياً صحيحاً ولاستصداره قبل صدور حكم منه للخصومة في الدعوى رقم 2480 لسنة 2006 تجاري كلى الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم محل التظلم. وقال بياناً لذلك، أن المطعون ضده الأول بصفته استصدر أمراً بإلزامه بأن يؤدي له الرسوم المستحقة عن الدعوى سالفة البيان بمبلغ 244201.825 د.ك، على الرغم من عدم إعلانه به وبطلانه لكون الحكم محل أمر التظلم مطعون عليه بالاستئناف رقم 2860 لسنة 2014 تجاري ولم يفصل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2270 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2024
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 2270 لسنة 2023 تجاري. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي به الطاعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيانه يقولان، أنه بنى قضاءه على سند من أنهما إرتكبا خطأ عقدياً قوامه إخلالهما بتنفيذ التزامها بتسليم الساحتين محل عقد التداعي، رغم أن الثابت أنهما لم يخلا بتنفيذ هذا الالتزام، وأن المطعون ضده هو الذي لم يستطع الحصول على موافقة شركة السكراب العقارية وشركة أجيليتي للمخازن العمومية على قبول تنازلهما له عن عقدي الاستغلال للساحتين، وذلك بسبب وجود نزاع قضائي مع الهيئة العامة للصناعة بالدعوى رقم 314 لسنة 2019 تجاري كلى، وهو ما أدى إلى عدم تسليم المطعون ضده الساحتين محل العقد سند الدعوى في الموعد المحدد، وبالتالي فإن التأخير في تسليمه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2247 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2024
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 2270 لسنة 2023 تجاري. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي به الطاعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيانه يقولان، أنه بنى قضاءه على سند من أنهما إرتكبا خطأ عقدياً قوامه إخلالهما بتنفيذ التزامها بتسليم الساحتين محل عقد التداعي، رغم أن الثابت أنهما لم يخلا بتنفيذ هذا الالتزام، وأن المطعون ضده هو الذي لم يستطع الحصول على موافقة شركة السكراب العقارية وشركة أجيليتي للمخازن العمومية على قبول تنازلهما له عن عقدي الاستغلال للساحتين، وذلك بسبب وجود نزاع قضائي مع الهيئة العامة للصناعة بالدعوى رقم 314 لسنة 2019 تجاري كلى، وهو ما أدى إلى عدم تسليم المطعون ضده الساحتين محل العقد سند الدعوى في الموعد المحدد، وبالتالي فإن التأخير في تسليمه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2859 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن فيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال إذ قضى بتأييد أمر المنع من السفر المتظلم منه رغم عدم توافر مظنة فراره بالدين وعدم توافر الشروط التي تطلبها القانون بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 297،298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وما أوردته المذكرة الإيضاحية أنه تشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر هو اجراء وقتي أن يكون حق الدائن محقق الوحدة وحال الأداء وأن يقيم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين ، وأن يثبت أن مدينه قادر على الوفاء كما أن تقدير موجبات إصدار الأمر بمنع ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1189 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 1324 لسنة 2017 تجاري كلى طلب فيها الحكم- حسبما في طلباته الختامية الواردة بصحيفة تصحيح شكل الدعوى- بإلزامها بالتضامن والتضامم بأن يؤدي له مبلغ 176.462.500 د.ك فقط مبلغ مائة وستة وسبعون ألف وأربعمائة وأثنان وستون دينار وخمسمائة فلس ومبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء فعلهما وإخلالهما بألتزاماتهما التعاقدية وذلك عن سند من القول أنه بتاريخ 9/4/2015 أتفق مع الطاعنة الثانية بصفتها مديرة الشركة الطاعنة الأولى عن شراء عدد 18 ثمانية عشر وحدة سكنية في مشروع سترلينج الكائن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1220 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول:- إن الحكم انتهي في قضائه إلى إلزامه بأن يؤدي إلى المطعون ضده مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ وقدره 6650 د.ك تأسيساً على بطلان المخالصة المؤرخة في 22/8/2016 والتي أقر فيها باستلامه كافة مستحقاته العمالية، لتحريرهما أثناء قيام علاقة العمل استناداً إلى أن تلك العلاقة بدأت في 28/1/1992 وانتهت في 2/9/2021، ملتفتاً عن المبلغ الذي استلمه عن مقابل مكافأة نهاية الخدمة وقدره 1800 د.ك معتبراً أن هذا المبلغ بمثابة ميزة إضافية ولا يعتبر من قبيل مستحقاته العمالية في حين أن الثابت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 504 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلبه في أحقيته في مقابل مهلة الاخطار تأسيساً على أنه هو من ترك العمل لعدم تقديمه الدليل على قيام المطعون ضدها بفصله وموافقتها على تحويل إقامته إلى كفيل آخر رغم أن الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها لم تقم بالإبلاغ بغيابه إلا بتاريخ 24/12/2019 بعد تقديمه شكواه إلى إدارة العمل في 1/12/2019 فضلاً عن قيامها بخصم 14 يوماً من راتبه عن شهر 10/2019 لإجباره على ترك العمل ومن ثم تكون هي من أنهت علاقة العمل وبالتالي يستحق مقابل مهلة الاخطار بمبلغ 480 دينار مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، إذ أنه ومن المقرر – في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 358 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى إدارة العمل المختصة ضمنها – وفيها أجرى بشأنها من تحقيقات- أنه التحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة في 1/8/2002 بمهنة بائع بأجر شهري 185 د.ك وأستمر في العمل لديها حتى 29/2/2012 ولم تؤد إليه مستحقاته العمالية، وإذ تعذر تسوية النزاع ودياً، فأحيل إلى المحكمة الكلية، وقيدت الدعوى برقم 3128 لسنة 2012 عمالي/1، وأمامها طلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بإلغاء كفالته وتحويله إلى كفيل آخر، وأن تؤدي له مستحقاته من بدل الإنذار، وبدل أجازه، وبدل ساعات عمل إضافية، ومكافأة نهاية الخدم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5264 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2024
المحكمة – وبعد أن ضمت المحكمة الطعنين قررت حجزهما ليصدر فيهما الحكم بجلسة اليوم. وحيث انه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطلبين، فانه دفع سديد ذلك انه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة، فلا يكون بحث أسباب العوار التي تلحق بالأحكام إلا عن طريق الطعن فيها بطرق الطعن المناسبة، بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق بابه فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية تقديراً لحجيتها باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها. وأنه وإن أجيز استثناء رفع دعوى بطلان أصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية، إلا أن ذلك لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من مقوماته أو أحد أركانه الأساسية بما يفقده كيانه وصفته كحكم قضائي. وكان مفاد نص المادة 156/ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1117 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما والدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعنين شكلاً لرفعهما على غير ذي صفه بالنسبة لهما لكون كل منهما لا يعتبر خصماً حقيقياً في الدعوى- فإن الدفع في محله، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره وبقى على منازعته مع خصمه ولم يتخيل عنها حتى صدور الحكم في الدعوى،- ولما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما اختصما للحكم في مواجهتهما ولم توجه إليهما أية طلبات في الدعوى ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء، ووقفا من الخصومة موقفاً سلبياً، وبنى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1690 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد ينعي الطاعنان بصفتيهما، على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان، ان المادة 86 من القانون رقم 32 لسنة 1972 بشان الجيش قد حددت الحد الأقصى لرصيد الاجازات الذى يمنح عنه مقابل نقدى بالنسبة للضابط الذى لم يبلغ سن الخمسين عند انتهاء الخدمة بعدد 225 يوما ، والذى حصل عليه المطعون ضده بالفعل بعد تقاعده دون بلوغ سن الخمسين ، الا ان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في مقابل رصيد الاجازات التي لم يحصل عليها بواقع 385 يوما بالمخالفة للقانون ، ودون ان يقدم الأخير ما يفيد تقدمه بطلب الحصول على إجازة وتم رفضه مما يعيبه و يستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3170 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق لقضائه بإلزامها أن تؤدي الى المطعون ضده بصفته مبلغ وقدره 3000 د.ك قيمة الدعم المالي المستحق من تاريخ 23/12/2015 وحتى رفع الدعوى وجعله مستمراً بواقع 50 عد مر طلعات د.ك شهرياً في حين أن الثابت من الأوراق ان الهيئة الطاعنة تقوم بصرف المخصصات الشهرية المقررة للمطعون ضده متضمناً مبلغ الدعم المالي المقرر بالقانون رقم 27 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2011 وذلك طبقاً لما هو ثابت بالمستندات المقدمة بالأوراق وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد: ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1221 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما والدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعنين شكلاً لرفعهما على غير ذي صفه بالنسبة لهما لكون كل منهما لا يعتبر خصماً حقيقياً في الدعوى- فإن الدفع في محله، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره وبقى على منازعته مع خصمه ولم يتخيل عنها حتى صدور الحكم في الدعوى،- ولما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما اختصما للحكم في مواجهتهما ولم توجه إليهما أية طلبات في الدعوى ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء، ووقفا من الخصومة موقفاً سلبياً، وبنى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4152 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى الحكم بعدم قبول الدعوى رغم أن المرسوم بقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين قد نص في المادة الرابعة من الباب الأول منه على أنه يدخل في حساب مدة الخدمة في تطبيق أحكام هذا القانون المدد الآتية:- 1 …. 2- ……. 3- ….. مدة الدراسة التي تقضي بالنجاح في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية للجيش والشرطة والحرس الوطني وكان الثابت من الشهادة الصادرة من أكاديمية سعد العبد الله العسكرية انه التحق بمدرسة الشرطة بتاريخ 12/9/2003 وتخرج منها برتبة رقيب أول بتاريخ 17/5/2004 فقدم طلب للمؤسسة المطعون ضدها بضم مد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5174 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2024
المحكمة – وبعد أن ضمت المحكمة الطعنين قررت حجزهما ليصدر فيهما الحكم بجلسة اليوم. وحيث انه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطلبين، فانه دفع سديد ذلك انه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة، فلا يكون بحث أسباب العوار التي تلحق بالأحكام إلا عن طريق الطعن فيها بطرق الطعن المناسبة، بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق بابه فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية تقديراً لحجيتها باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها. وأنه وإن أجيز استثناء رفع دعوى بطلان أصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية، إلا أن ذلك لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من مقوماته أو أحد أركانه الأساسية بما يفقده كيانه وصفته كحكم قضائي. وكان مفاد نص المادة 156/ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 649 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر، أن المحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وهي من بعد ليست ملزمة بتتبع الخصوم في نواحي أقوالهم ومختلف حججهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة لان في قيام الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها وأن من المقرر أنه عند انتهاء عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد فإن العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للقواعد التي أوردتها المواد 51 ، 52 ، 53 من قانون العمل الجديد رقم 6 لسنة 2010 والمستفاد من هذا النصوص أن المشرع لم يشترط لاستحقاق العامل كامل المكافأة سوى بلوغ خدمة العامل في القطاع الأهلي ثلاث سن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1539 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2024
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 1474 لسنة 2020 عمالي/5 (المقام من العامل) وحيث أن الطعن أقيمة على خمسة أسباب الثالث والخامس كلاهما من وجهين ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك السبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث والسبب الرابع يقول أن الحكم المطعون أورد بأسبابه أن العمولة التي يتقاضاها غير ثابتة المقدار ومن ثم فقدت أحد شروطها وهو عدم الثبات وكذلك تضمن عقد العمل أنها لا تدخل ضمن الأجر الذي تحتسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة ورتب على ذلك قضاءه آنف البيان، رغم أحقيتها لها واحتساب متوسطها في احتساب مستحقاته لتضمن عقد العمل لأحقيته فيها وإن كان العقد قد تضمن شرط عدم إضافتها للأجر فإنه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1474 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2024
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 1474 لسنة 2020 عمالي/5 (المقام من العامل) وحيث أن الطعن أقيمة على خمسة أسباب الثالث والخامس كلاهما من وجهين ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك السبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث والسبب الرابع يقول أن الحكم المطعون أورد بأسبابه أن العمولة التي يتقاضاها غير ثابتة المقدار ومن ثم فقدت أحد شروطها وهو عدم الثبات وكذلك تضمن عقد العمل أنها لا تدخل ضمن الأجر الذي تحتسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة ورتب على ذلك قضاءه آنف البيان، رغم أحقيتها لها واحتساب متوسطها في احتساب مستحقاته لتضمن عقد العمل لأحقيته فيها وإن كان العقد قد تضمن شرط عدم إضافتها للأجر فإنه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 797 لسنة 2005 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2024
المحكمة – بعد مطالعة الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانونا. وحيث تخلص وقائع الطعن – على ما يبين من الحكم الابتدائي وصحيفة الطعن بالتمييز – في ان الطاعنة اقامت الدعوى رقم 1159 / 2001مدنى تجارى حكومة ، على المطعون ضدهما بصفتيهما ، بطلب الحكم بندب خبير لمعاينة العقار وعناصر وضع يدها المكسبة للملكية ، وليصدر فيها الحكم بتثبيت ملكيتها على عقار التداعي ، وفى بيان ذلك تقول :- انها تمتلك الأرض محل التداعي بموجب عقد هبة صادر لها من ناصر صباح الناصر في 4/4/1954 ، ووضعت اليد المكسبة للملكية ، ندبت المحكمة خبيرا فيها ، وبعد ان اودع تقريره حكمت برفضها ، استأنف الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 309/2003 مدنى ، وبتاريخ 9/11/2005 قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كان لم يكن ، طعن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2788 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ ألزمه بالمصاريف رغم أن القانون أعفي الحكومة من الرسوم والمصروفات القضائية بالنسبة لما ترفعه من دعاوى أو استئنافات أو طعون، بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1961 الخاص بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية على أن ” تعفي من الرسوم الدعاوى التي ترفعها إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت بالنيابة عن دوائر الحكومة ومصالحها المؤسسات العامة ” والنص في المادة 20 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية على أن ” لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1961 بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية وغيرها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1338 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث إنه عن السبب المبدى من النيابة من أن قوة الأمر المقضي تعتبر قاعدة من القواعد المتعلقة بالنظام العام وعلى المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها، وأن لهذه القاعدة أولوية الرعاية والاعتبار إذا ما تعارضت مع قاعدة أخرى من القواعد المتعلقة بالنظام العام لما هو مقرر من سمو قوة الأمر المقضي على هذه القواعد وأن الاستئناف الفرعي يجب أن يرد على ذات نطاق الاستئناف الأصلي، وفي حالة مخالفة ذلك يكون الاستئناف الفرعي غير جائز لوروده على جزء من الحكم الابتدائي قد صار حائزاً لوقة الأمر المقضي بما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 143 من قانون المرافعات على أن ” يجوز المستأنف عليه، إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 878 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن فيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال إذ قضى بتأييد أمر المنع من السفر المتظلم منه رغم عدم توافر مظنة فراره بالدين وعدم توافر الشروط التي تطلبها القانون بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 297،298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وما أوردته المذكرة الإيضاحية أنه تشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر هو اجراء وقتي أن يكون حق الدائن محقق الوحدة وحال الأداء وأن يقيم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين ، وأن يثبت أن مدينه قادر على الوفاء كما أن تقدير موجبات إصدار الأمر بمنع المد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 938 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2024
المحكمة – حيث ان الطعن أقيم على سبب ينعى الطاعن به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ قضي بتأييد امر المنع من السفر المتظلم منه رغم عدم توافر مظنة قراره بالدين وقدرته على الوفاء بما يدل على عدم توافر الشروط التي تتطلبها القانون لإصداره بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مودي نص المادتين 298،297 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وما أوردته المذكرة الايضاحية انه يشترط لاستصدار الأمر بمنع ان يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء وان الأداء وان يقيم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعو الي الظن بفرار المدين من الدين وأن يثبت أن مدينه قادر على الوفاء كما ان تقدير موجبات اصدار الأمر بمنع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3127 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 27 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن فيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال إذ قضى بتأييد أمر المنع من السفر المتظلم منه رغم عدم توافر مظنة فراره بالدين وعدم توافر الشروط التي تطلبها القانون بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 297،298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وما أوردته المذكرة الإيضاحية أنه تشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر هو اجراء وقتي أن يكون حق الدائن محقق الوحدة وحال الأداء وأن يقيم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين ، وأن يثبت أن مدينه قادر على الوفاء كما أن تقدير موجبات إصدار الأمر بمنع المد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4532 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن وملابساته ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4537 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4617 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى من ظروف الطعن وملابساته أنه لا يوجد ما يبرر الاستجابة لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3855 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2024
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام سابق يترتب عليه نشأه التزام جديد هو الالتزام الصرفي إلى جوار الالتزام العادي بحيث يكون للدائن الخيار في الرجوع على المدين بدعوى الصرف، أو بدعوى الدين الأصلي، وأنه إذا انقضت دعوى الصرف بالتقادم ظل الدين الأصلي قائماً وكذلك الدعوى التي تحميه، ويجوز للدائن الرجوع بها على المدين لاقتضاء دينه، فاذا بنى الدائن دعواه على الالتزام الأصلي فليس للمدين ان يدفعها بغير الدفوع المستمدة من العلاقة المؤسسة على هذا الالتزام، وذلك لاستقلال الالتزام الأصلي عن الالتزام الصرفي.
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المراجعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعها الشكلية. أولاً: الطعن رقم 3984 لسنة 2021 تجاري/6: وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم الثلاثي وفقا للمادة 502 من قانون التجارة، باعتبار أن أساس مطالبة البنك هو الكمبيالة، ولم يتمسك بعقد القرض، إلا أن الحكم استند في قضائه إلى ذلك العقد، دون طلب من البنك، وهو ما يعيبه ويستوجب تميزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام سابق يترتب عليه نشأه التزام جديد هو الالتزام الصرفي إلى جوار الالتزام العادي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3611 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن وملابساته ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1750 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1430 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى من ظروف الطعن وملابساته أنه لا يوجد ما يبرر الاستجابة لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1497 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى من ظروف الطعن وملابساته ما يبرر الاستجابة لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في الطعن. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 932 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3064 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم اعتد بحجية الحكم الصادر في الطعنين بالتمييز رقمي 603 , 646 لسنة 2017 تجاري، في توافر صفة الطاعنة ، على الرغم من اختلاف الخصوم فيه عن الخصوم في الدعوى الراهنة إذ أن الحكم المحاج به كان مردداً بين شركة بيوتك العالمية لمواد التجميل – فرع من شركة بريق للتجارة العامة والمقاولات …………………..وشركاتها ، وبين شركة عقارات الكويت ، والنزاع الماثل بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تغبيره وحيث ان هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 53 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية.. يدل على أن المناط ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3984 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2024
المحكمة – . أولاً: الطعن رقم 3984 لسنة 2021 تجاري /6 : وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم الثلاثي وفقا للمادة 502 من قانون التجارة، باعتبار أن أساس مطالبة البنك هو الكمبيالة، ولم يتمسك بعقد القرض، إلا أن الحكم استند في قضائه إلى ذلك العقد، دون طلب من البنك، وهو ما يعيبه ويستوجب تميزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام سابق يترتب عليه نشأه التزام جديد هو الالتزام الصرفي إلى جوار الالتزام العادي بحيث يكون للدائن الخيار في الرجوع على المدين بدعوى الصرف، أو بدعوى الدين الأصلي، وأنه إذا انقضت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3715 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالأسباب من الأول إلى الخامس مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ قضى بإلزامها برد الأجرة المدفوعة من المطعون ضدها الأولى عن الفترة من 1/7/2018 وحتى 31/12/2018 على سند من انتهاء العلاقة التعاقدية بينها وبين الهيئة العامة للصناعة وانقضاء عقد الإيجار من الباطن بالبناء على ذلك، فلا يجوز لها المطالبة بالأجرة أو مقابل الانتفاع بالعين، في حين أن العلاقة بينها وبين المطعون ضدها الأولى مستقلة عن علاقتها بالهيئة العامة للصناعة، وقد التزمت بتقديم خدماتها للمطعون ضدها الأولى واضعة العين تحت تصرفها ممكنة إياها من الانتفاع بها انتفاعاً كاملاً غير منقوص دون تعرض من الغير لها في ذلك، فتلتزم بأداء مقابل الانتفاع لها، كما أن حكم محكمة التمييز ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4428 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة . حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 20/2/2024 فنحيل إليه في بيانها اكتفاء بإيجازها في أن المستأنف في الاستئناف رقم 3013 لسنة 2023 تجارى ، أقام على المستأنف ضده في الاستئناف ذاته الدعوى رقم 1372 لسنة 2022 تجاري كلي بطلب الحكم – حسب طلباته الختامية – بإلزامه أن يؤدى إليه مبلغ 1.455.000 د.ك وفوائده القانونية بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وقال بيانا لدعواه إنه بموجب العقد الموثق برقم 1956 جلد 1 المؤرخ 23/9/1997 تأسست بين المستأنف ضده وشقيقته فاطمة عبد الله دشتى : شركة ذات مسئولية محدودة باسم شركة البطريق للأغذية برأسمال مقداره 250,000 د.ك ، قيمة كل حصة الف دينار تم توزيعها على النحو الوارد بالصحيفة و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3664 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة . حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 20/2/2024 فنحيل إليه في بيانها اكتفاء بإيجازها في أن المستأنف في الاستئناف رقم 3013 لسنة 2023 تجارى ، أقام على المستأنف ضده في الاستئناف ذاته الدعوى رقم 1372 لسنة 2022 تجاري كلي بطلب الحكم – حسب طلباته الختامية – بإلزامه أن يؤدى إليه مبلغ 1.455.000 د.ك وفوائده القانونية بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وقال بيانا لدعواه إنه بموجب العقد الموثق برقم 1956 جلد 1 المؤرخ 23/9/1997 تأسست بين المستأنف ضده وشقيقته فاطمة عبد الله دشتى : شركة ذات مسئولية محدودة باسم شركة البطريق للأغذية برأسمال مقداره 250,000 د.ك ، قيمة كل حصة الف دينار تم توزيعها على النحو الوارد بالصحيفة و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1396 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث إن من المقرر – قضاءً – أن البحث في جواز الطعن يسبق الفصل في الشكل وكان مناط عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية أن تكون المحكمة قد التزمت قواعد الاختصاص ولم تخالفها وكانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات قد حددت نطاق تطبيقه فنصت على أنه ” تسري أحكام هذا القانون على العقارات بما في ذلك الأرض الفضاء المؤجرة للسكن أو غير ذلك من الأغراض” وبينت الفقرة الثانية ما يخرج عن هذا النطاق بما نصت عليه من أنه ” وإذا اشتمل العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي … فتسري أحكام قانون التجارة أو غيرها حسب الأحوال” ومفاد ذلك – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن المشرع أخرج من نطاق تطبيقه بنص صريح عقد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5959 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث إن مبنى الدفع المبدئ من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه، لخلوة من بيان جوهري بشأن القضاة الذين اشتركوا في المداولة ووقعا على المسودة ، فهو في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم ، ورتب على إعمال هذا البيان بطلان الحكم كما أوصيت المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، ومن ثم فانه يتعين أن يبين في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذى لم يحضر النطق به قد استرك في المداولة ووقع على مسودته ، والا كان باطلاً ، وهذا البطلان مرده إغفال بيان جوهري جعل الحكم لا يدل بذاته على اكتمال شروط صحته ، وشاهد هذا البيان ودليل صحت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2690 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه هو اختلاف الهيئة التي أثبت الحكم أنها سمعت المرافعة وتداولت فيه ووقعت على مسودته عن الهيئة الثابت بمحضر الجلسة سماعها المرافعة وحجزها الاستئناف للحكم مما يفقد الحكم شروط صحته ويبطله. وحيث إن هذا السبب في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم ورتبت على إغفال هذاالبيان بطلان الحكم، كما أوجبت المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم، ومن ثم فإنه يتعين أن يبين في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4404 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 14/5/2024 فتحيل المحكمة في بيانها إليه وتوجزها في أن البنك المستأنف استصدر أمر الأداء رقم 2457 لسنة 2017 بالزام المستأنف ضده الأول بأن يؤدي إليه مبلغ 65000 دينار تمثل قيمة القرض الذي منحه البنك إلى الأخير وامتنع عن سداده ، تظلم المستأنف ضده من هذا الأمر بصحيفة قيدت لدى قلم الكتاب برقم 14897 لسنة 2017 تجاري كلي طالباً الغاؤه واعتباره كأن لم يكن واحتياطياً رفضه وعلى سبيل الاحتياط الكلي ندب خبير ، والمستأنف وجه دعوى فرعية بالزام المستأنف ضده بالمبلغ المطالب به تأسيساً على قواعد الأداء المعادل ، والمحكمة بعد أن ندبت خبيراً قضت بإلغاء أمر الأداء وبراءة ذمة المستأنف ضده بحكم اس ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4498 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2024
المحكمة – . وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ، وفي بيانه يقول أن الثابت في الأوراق وجود علاقة تجارية بين الطرفين رغم كونهما غير كويتيين حيث اشترى أغناما من المطعون ضده بمبلغ 32400 دينار وأن الكمبيالة المطالب بقيمتها تضمنت جزء من المبلغ ولما كان سند المطالبة ورقة تجارية فهو بعد عملا تجاريا لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال به ويوقع التعامل بينهما تحت طائلة الحظر المنصوص عليه في المادة 23 من قانون التجارة بما تكون معه العلاقة بينهما باطلة ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في ق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5853 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث ان الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 9734 لسنة 2022 تجاري كلى بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليها مبلغ 7700 د. ك، وقالت بياناَ لذلك إنه بتاريخ 12/11/2018 وحال قيادة الطاعنة لمركبتها إصطدمت بالمركبة رقم 78525 /13، وألحقت بها أضرارا مادية ، وتحرر عن الحادث الجنحة رقم 1391/ 2018 مرور النقرة ، وصدر فيها أمراً جزائيا بتاريخ 8/7/2019 بتغريم المتهمة – الطاعنة – مبلغ 30 دينارا ، وصار الأمر نهائيا بفوات مواعيد الطعن عليه وفقاً للشهادة الصادرة من إدارة التنفيذ، وسدادها الغرامة المقررة، وإذ كانت السيارة أداه الحادث، مؤمنا عليها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2186 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة، حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-في أن مورث المطعون ضدهم أقام على الطاعن الأول الدعوى رقم 12712 لسنة 2016 تجارى كلى، بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدى له قيمة الأسهم محل الدعوى مع الفائدة القانونية المقررة والبالغ إجماليها مبلغ مقداره 451, 2,484,198 د.ك مضافاً إليه نسبة 7 % الفائدة القانونية عن الفترة من 3/5/2016 وحتى تمام التنفيذ وقال بياناً لدعواه ، إنه بتاريخ 14/5/2014 باع مورث المطعون ضدهم له – الطاعن الأول – مجموعة من الأسهم المملوكة له في عدة شركات وفقاً لقيمتها السوقية في سوق الكويت للأوراق المالية، 339400 سهماً في شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، 1,500,000 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1294 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من أربعة أوجه ينعى الإتحاد الطاعن بالوجه الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيانه يقول إن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان الحكم الابتدائي ثم تصدى للفصل في موضوع الاستئناف المطروح عليه دون أن يقضي مع البطلان بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها بهيئة كلية مغايرة لتلك التي فصلت فيه وشاب تشكيلها البطلان السابقة إبداء أحد قضاتها الرأي في الدعوى، فيكون الحكم المطعون فيه بذلك قد أخل بمبدأ التقاضي على درجتين، مخالفاً للقانون، مخطئاً في تطبيقه، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث ان هذا النعي غير سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1214 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث إنه عن السبب المبدئ من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته قاعدة أمرة من النظام العام بقبوله الدعوى رغم رفعها على غير ذى كامل صفة في موضوع غير قابل للتجزئة. فهو سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للخصوم وللنيابة العامة والمحكمة التمييز اشارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن طالما كانت واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكانت عناصرها الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع ولما كان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 134 من قانون المرافعات بدل على أن المشرع بعد أن أرسي القاعدة العامة في نسبيه الأثر المترتب على رفع الطعن بين الحالات المستثناه منها، وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره، أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3544 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم بعد انتهى إلى إعفائها من نصف الأجرة في الفترة التي أغلقت فيها الأنشطة بسبب حاجه كورونا ، عاد والزمها بكامل الأجرة عن شهر مارس سنة 2020 ، على قالة أن الأجرة تستحق بداية كل شهر، على الرغم أن القرار الوزاري بأغلاق الأنشطة التجارية قد طال فترة من الشهر المذكور ، وأن أجره العين تسدد من المستأجر خلال 20 يوما من كل شهر عملاً بقانون الايجارات الواجب التطبيق على الدعوى وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تميزه. وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مودي نص المادة 198 بين القانون المدني – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية – أنه إذا حدث بع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1924 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ ألزمها برد الأجرة التي حصلتها من المطعون ضده مقابل انتفاعه بالمساحة محل عقد الاستغلال المؤرخ 15/5/2008 عن الفترة من 1/7/2018 حتى 30/6/2021 إعمالاً لقواعد رد غير المستحق على سند من زوال العقد الأخير بانتهاء عقد التخصيص الصادر للطاعنة من الهيئة العامة للصناعة دون أن يبحث واقع الدعوى في ضوء الشروط التي نصت عليها المادتين 262/ 264 من القانون المدني لإعمال القاعدة آنف ذكرها وهو ما ترتب عليه حصول المطعون ضده على المنفعة والأجرة معاً بما يحقق إثرائه على حسابها بغير حق بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 264 من القانون المدني على أن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2309 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الشركة المطعون ضدها الأولى اقمت الدعوى رقم 5870 لسنة 2022 تجاري مدني كلي حكومة على الشركة الطاعنة والهيئة المطعون ضدها الثانية بطلب ندب خبير لتصفية الحساب بينها وبين الشركة الطاعنة تمهيدا للقضاء بإلزامها بان ترد اليها المبالغ التي تسلمتها منها بدون وجه حق بعد تاريخ 30/6/2018 وقالت بيانا لدعواها انه بموجب عقد استغلال مؤرخ 1/2/2017 استأجرت من الشركة الطاعنة مساحة 2439,5 متر مربع من الساحة رقم (37/0 ) الكائنة بمنطقة سكراب امغرة ، لقاء أجرة شهرية 1341,725 دينار ، ولما كانت الأخيرة تستأجر من الهيئة المطعون ضدها الثانية الموقع الكائن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1385 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2024
المحكمة – بعد سماع المرافعة، والاطلاع على الأوراق والمداولة. حيث ان الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 24/9/2024 فنحيل إليه في بيانها اكتفاء بإيجارها في أن الشركة المستأنف ضدها أقامت على الشركة المستأنفة الدعوى رقم 11510 لسنة 2022 تجارى كلى ، بطلب الحكم بإلزامها ان تؤدى لها مبلغ 7759,100 د.ك والفوائد القانونية بواقع 7% سنويا من تاريخ 26/4/2018 وحتى تمام السداد، وقالت بيانا لدعواها أنها تداين المستأنفة بالمبلغ المذكور بموجب كشف حساب صادر منها – المستأنف ضدها – مؤرخ 30/4/2019 عن اتفاقية التأجير المبرمة بينهما بتاريخ 27/5/2015 ، والمزيلة بتوقيع المستأنفة، وإذ إقتنعت الأخيرة عن سداد المديونية ، فتقدمت بطلب لاستصدار أمر الأداء قيد برقم 102 لسنة 2022 إلا أنه قوبل بالرفض، ومن ثم أقامت ………. تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 88 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2024
المحكمة – . وحيث أنه وعن السبب المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته قاعدة اجرائية متعقلة بالنظام العام لاختلاف الهيئة التي أصدرته عن الهيئة التي نطقت به وخلت نسخة الحكم من بيان ذلك فإنه سديد ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ” النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن “ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها” يدل على أن المحكمة التمييز وللنيابة أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن” ومن المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة أن ” نص الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 99 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2024
المحكمة – . وحيث أنه وعن السبب المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته قاعدة اجرائية متعقلة بالنظام العام لاختلاف الهيئة التي أصدرته عن الهيئة التي نطقت به وخلت نسخة الحكم من بيان ذلك فإنه سديد ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ” النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن “ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها” يدل على أن المحكمة التمييز وللنيابة أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن” ومن المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة أن ” نص الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2662 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن أقام على المؤسسة المطعون ضدها الدعوي رقم 1533 لسنة 2021 مدني أمام محكمة الاستئناف بطلب الحكم بإلزامها بضم مدة دراسته في معهد ضباط الصف ضمن مدة خدمته الفعلية اللازمة وذلك لإستحقاقه المعاش التقاعدي ، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها منحه شهادة بمدة خدمته الفعلية، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 19/8/2005 التحق بأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية إلى أن تخرج منها في 16/5/2007 برتبة رقيب أول، ولدى مراجعته لها تبين أنها لم تحتسب مدة دراسته المذكورة ضمن مدة الخدمة المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي، فتقدم بطلبه بتاريخ 18/1/2021، إلا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2072 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الطاعن أقام على المطعون ضده أمام محكمة الإستئناف الدعوى رقم 1678 لسنة 2017 مدني طلب الحكم أولاً : الغاء قرار اللجنة الطبية المشكلة بقرار وزير المالية رقم 1 لسنة 2011 الصادر بإجتماعها رقم 7 لسنة 2017 بتاريخ 3/4/2017 وما ترتب عليه من أثار. ثانياً: ندب طب شرعي لبيان نسبة العجز في قدرة جسمه الكلية تمهيداً لإلزام المؤسسة بصرف نصيب مستحق له من معاش والده المتوفي وجعله مستمراً وجميع الفروق المالية المترتبة من تاريخ الوفاة في 10/7/2015 . وقال بياناً لذلك إنه كان يعمل بالهيئة العامة لشئون القصر، وانتهت خدمته بتاريخ 18/2/1999 لعدم اللياقة ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 120 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الوقائع سبق وأحاطت بها الأحكام الصادرة من هذه المحكمة بجلسات 23/5/2022 ، 23/1/2023 ، 25/12/2023 والمحكمة تحيل إلى تلك الأحكام في بيان الوقائع وتوجزها بالقدر اللازم في أن المطعون ضده الأول أقام على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الثانية والثالث الدعوى رقم 1543 لسنة 2014تجاري مدني حكومة بطلب الزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بأن يؤديا إليه مبلغ مائة ألف دينار يشمل الدية الشرعية والتعويض المادي والأدبي على سند من القول أن نجله خالد توفى إلى رحمة الله إثر حادث تصادم بين المركبة قيادته والمركبة الأخرى قيادة المطعون ضده الأخير وقيد الحادث برقم 3170 لسنة 2012 جنح مرور ضد الأخير وقضي بادانته بحكم بات ، ولما كانت السيارة قيادة نجله المت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1729 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2024
المحكمة – أولاً: الطعن الأول رقم 1729 لسنة 2018 مدني/3 أقيم هذا الطعن على سبب واحد ينعى فيه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ ألزمه مصروفات استئنافه رغم أنه معفي من الرسوم القضائية بموجب القانون 7 لسنة 1961 بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية والقانون 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء محكمة التمييز- أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1961 في شأن إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية على أنه ” تعفى من الرسوم الدعاوي التي ترفعها إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت بالنيابة عن دوائر الحكومة ومصالحها والمؤسسات العامة ” والنص في المادة 20 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3203 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن بصفته الدعوى رقم 4237 لسنة 2016 تجاري مدني كلي بطلب الحكم بندب خبير لاحتساب مستحقات ابنهما المعاق …………… منذ تاريخ الولادة الحاصل في 31/11/1997 والمخصص المالي المتولي الرعاية ومنحه القرض الاسكاني والعلاوات الاجتماعية وبدل السائق أو الخادم وبيان ما تم صرفه منها وما تم خصمه من المتبقي وتصفية الحساب وتقدير التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية عن احتجاز تلك المستحقات طوال تلك المدة تمهيداً للحكم بما سيسفر عنه التقرير. وقالا بياناً لذلك إن ابنهما سالف الذكر معاقاً إعاقة حركية شديدة ودائمة منذ مولده ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2662 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن أقام على المؤسسة المطعون ضدها الدعوي رقم 1533 لسنة 2021 مدني أمام محكمة الاستئناف بطلب الحكم بإلزامها بضم مدة دراسته في معهد ضباط الصف ضمن مدة خدمته الفعلية اللازمة وذلك لإستحقاقه المعاش التقاعدي ، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها منحه شهادة بمدة خدمته الفعلية، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 19/8/2005 التحق بأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية إلى أن تخرج منها في 16/5/2007 برتبة رقيب أول، ولدى مراجعته لها تبين أنها لم تحتسب مدة دراسته المذكورة ضمن مدة الخدمة المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي، فتقدم بطلبه بتاريخ 18/1/2021، إلا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 662 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2024
المحكمة – . وحيث أن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الطلب المقدم من المطعون ضده للمؤسسة الطاعنة لضم مدة دراسته العسكرية ضمن مدة خدمته الفعلية قد كان بتاريخ 7/11/2019 مما كان يتعين عليه التظلم خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء المدة المحددة للبت في الطلب – خلال الثلاثين يوماً – أي في موعد غايته 5/1/2020 إلا أنه قدم تظلمه بتاريخ 20/1/2020 بما تكون معه الدعوى غير مقبولة شكلاً ذلك أنه لم يسبقها تظلم وجوبي مقبول وهو دفاع متعلق بالنظام العام تعرض له المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بإجراءات التقاضي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الدعوى شكلاً مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن النعي سديد ذلك أنه من المقرر في ق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3686 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2024 NULL المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم 3421 لسنة 2021 مدني أمام محكمة الاستئناف بطلب الحكم بإلزامه باحتساب مدة دراسته بأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية – كلية الشرطة – خلال الفترة من 14/8/1998 حتى26/5/2002 ضمن مدة الخدمة الفعلية اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لذلك أنه بتاريخ 14/8/1998 التحق بكلية الشرطة بأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية وتخرج منها برتبة ملازم بتاريخ 26/5/2002 ، وبتاريخ 14/12/2020 استصدر شهادة من الطاعن بصفته لبيان مدة خدمته الفعلية؛ إلا أنه فوجئ بعدم اح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 902 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق – في أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 3268/2020 مدني 6 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/11/2020 بطلب إلزامه صرف نصيب الطاعن من الراتب التقاعدي لابنته المؤمن عليها المرحومة / ………….. ومقداره 33,83 %من راتبها. على سند أنه والد المرحومة سالفة الذكر التي توفيت إلى رحمه الله بتاريخ 19/2/2017 وأحد ورثتها بموجب حصر الإرث رقم 135 المؤرخ 6/3/2017 ويستحق نصيب من راتبها مقداره 33083 % طبقاً لنص المادة 63 من قانون التأمينات الاجتماعية، واذ تقدم الطاعن إلى المؤسسة بتاريخ 16/8/2020 لصرف نصيبه من ذلك المعاش إل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2762 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2024
المحكمة – . وحيث أن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لاقامتها قبل فوات الميعاد المقرر قانوناً للبت في تظلمه دون أن يفطن إلى فوات ذلك الميعاد قبل صدور الحكم في الدعوى ودون أن تجيبه المؤسسة المطعون ضدها إلى طلبه بما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث أن هذا النعي سديد … ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة (107) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (61) لسنة 1976 إذ نصت في فقرتها الرابعة أنه يجب البت في الطلب الذي يقدم إلى المؤسسة بأي حق من الحقوق المقررة بمقتضى هذا القانون أو التظلم الذي يقدم من القرار الذي يصدر من المؤسسة في الطلب إلى اللجنة المشكلة بهذا الغرض وف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 872 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده أقام على المؤسسة الطاعنة الدعوى رقم 3804 لسنة 2017 استئناف مدني بطلب الحكم بإلغاء قرار المؤسسة وصرف كامل معاشه التقاعدي دون أي خصومات. وقال بياناً لها إنه كان يعمل بوظيفة وكيل أول بالقوات المسلحة، وانتهت خدمته بتاريخ 30/12/2013 ، وكان أثناء خدمته يتحصل على العلاوة الاجتماعية للمعاقين لابنته (……….)، وإذ ورد كتاب وزارة الدفاع إلى المؤسسة الطاعنة بوقف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الإعاقة عن ابنته سالفة الذكر، من تاريخ 1/7/2010، وترتب على ذلك مديونية قدرها 5262,904 دينار يتم خصمها على أقساط شهرية من معاشه التقاعدي، بواقع 2 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2562 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم 1256 لسنة 2018 تجارى مدني كلى حكومة بطلب الحكم بإلزامهما أن يؤديا له مبلغ 5001 دينار تعويض مدني مؤقت عن الأضرار المادية والأدبية. وقال شرحا لدعواه إنه صدر حكم في الدعوى رقم 2194/2015 استئناف مدني بإلزامه وأخر بأن يؤديا للمحكوم له المبلغ المقضي به وبوشرت ضده إجراءات التنفيذ بالملف رقم 140688840 ومنها صدور أمر بضبطه وإحضاره إلا إنه صدر قرار في الطعن بالتمييز رقم 3095/2017 مدني بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن بالتمييز، وقدم شهادة بمنطوق ذلك الحكم للطاعن الثا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4234 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الثالث – بصفته – ” مدير إدارة التنفيذ” فهو في محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأخير بصفته وإذ أختصم في الدعوى إلا أنه لم يقضى له أو عليه بشىء وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً وكان الطاعن قد بنى طعنه على أسباب لا تتعلق به ، ومن ثم فإن إختصامه في الطعن يضحى غير مقبول . وتكتفى المحكمة ببيان ذلك في أسباب قضائها دون حاجة الى تكرار النص عليه بالمنطوق . وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ، ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 971 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث إن مما تنعاه المؤسسة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ومخافة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك تقول أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد تقدم بطلب موجه إليها في 17 / 5 / 2022 لضم مدة دراسته العسكرية ضمن مدة خدمته الفعلية ، وتم إخطاره برفض ذلك الطلب بتاريخ 19 / 6 / 2022 ، وكان يتعين عليه التظلم من قرارها خلال 30 يوما أى في موعد أقصاه 19 / 7 / 2022 ، إلا أنه لم يلتزم بذلك الموعد وأقام تظلمه في 26 / 7 / 2022 ، مما تكون دعواه غير مقبولة شكلا إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالطلبات ، فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يج ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 184 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2024
المحكمة – . وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه بطلاناً يتعلق بالنظام العام لعدم توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه على مسودة الحكم بالمخالفة لنص المادة 115 من قانون المرافعات. وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 115/3 من قانون المرافعات على أنه يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلا …. يدل على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلاً بطلاناً يتعلق بالنظام العام، مما تجوز إثارته من الخصوم أو النيابة، أو من محكمة التمييز من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك به أمام م ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4232 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بمصروفات الإستئناف وأتعاب المحاماة رغم أنه لم يفصل في موضوع الدعوى وتم إعادتها لمحكمة أول درجة للنظر فيها ، كما أن النزاع في حقيقته قائماً بين المطعون ضدها الأولى والهيئة العامة لشئون ذوى الإعاقة – المطعون ضده الثانى بصفته – بإعتبار أن الجهة الأخيرة هي المنوط بها بحث مدى توافر الشروط المقرر قانوناً لإستحقاق معاش الإعاقة ولا تعدو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – الطاعن بصفته – إلا جهة تنفيذ وصرف لذلك المعاش ، فضلاً عن أنها معفاة من الرسوم القضائية والمتمثلة في المصروفات وأتعاب المحاماة وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1961 في شأن إعفاء الحكومة من الرسوم ، والمادة 20 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2131 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن بصفته والمطعون ضدها الأول أقام على الطاعن بصفته والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 9667 لسنة 2021 تجارى مدنى كلى حكومة بطلب الحكم بألزامهما بأن يؤديا اليه متضامنين مبلغ مقداره 7000 دينار ثمن السيارة ملكه ، وتعويضاً مقداره 5001 دينار عما لحق به من أضرار مادية وأدبية . وقال بياناً لذلك أن المطعون ضدها الثانية تعمل لدى الطاعن وأثناء تأدية وظيفتها قامت بتحويل المركبة العائدة له إلى آخر دون حضوره . وضبط عن تلك الواقعة جناية التزوير رقم 200 لسنة 2016 الباحث . وقضى بأدانتها بحكم بات . وإذ ألحق به هذ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2208 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث إن مفاد الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة التمييز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على تلك المحكمة. وأن مسألة الأختصاص بسبب نوع الدعوى هي من النظام العام عملاً بالمادة 78 من ذات القانون ولذا فإنها تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة تقضى فيها من تلقاء ذاتها ويجوز الدفع بها من كل ذي مصلحة في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة التمييز . وكان من المقرر بقضاء هذه المحكمة عملاً بنص المادة 109 من القانون رقم 61 لسنة 1967 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية فإن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2109 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الإستدلال إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبتأييد أمر منعه من السفر على توافر فراره من الدين لعدم ما دونه بسداد المديونية أو جزء منها وهو ما لا يصح دليلاً على توافر هذا الشرط كما خلت الأوراق مما يفيد قدرته على السداد مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن النعى في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادتين 297 ، 298 من قانون المرافعات وما ورد بشأنهما بالمذكرة الإيضاحية أنه يشترط لإستصدار الأمر بمنع المدين من السفر بوصفة إجراء وقتياً أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء وأن يقوم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعو الى الظن بفرار المدين من الدين وأن يثبت أن مدينه قادر على الوفاء وأ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 996 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض التظلم وتأييد أمر منع السفر المتظلم منه على الرغم من عدم توافر الشروط المتطلبة قانوناً لإستصداره والمتمثلة في قدرتها على السداد ، وأن المطعون ضدها لم تثبت ملائتها المالية ، وثانيهما وهو الخشية من الفرار سيما وأن الطاعنة كويتية الجنسية ولها مقر إقامة معلوم ودائم داخل الكويت مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن النعى سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادتين 297 ، 298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وما جاء عنهما بمذكرته الإيضاحية أنه يشترط لإستصدار الأمر بمنع المدين من السفر بوصفه إجراءً وقتياً أ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1452 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول انها يحق لها الرجوع على المطعون ضدها بما ادته للمضرور من مبالغ استنادا لوثيقة التامين المبرمة بينهما وتحقق الخطر المؤمن منه، فاذ قضي الحكم برفض دعوها تأسيسا على عدم احقيتها في ذلك الرجوع لأنها اوقت بالمبلغ باعتباره دين في ذمتها بموجب المسئولية التقصيرية وليس دين مترتب في ذمة المطعون ضدها فلا تلزم الأخيرة بأدائه فانه يكون اخطأ بما يعيبه ويوجب تمييزه وحيث إن هذا النعي سديد – ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – ان القانون المدني لم يورد تعريفاً خاصاً بعقد التأمين من المسئولية وإنما عرف التأمين بصفة عامة في المادة 773 منه بأنه “عقد” يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3930 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الوقائع – سبق وان أحاط بها تفصيلاً الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بتاريخ 22/12/2022 ، 18/1/2024 والمحكمة تحيل اليهما في بيانها وتوجزها في أن المستأنف أقام الدعوى رقم 16627 لسنة 2018 تجارى كلي على المستأنف ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ 81566.560 دينار والفوائد القانونية وتعويضه عما أصابه من أضرار، وقال بياناً لذلك أنه يداين المستأنف ضدها بالمبلغ المطالب به، وذلك بموجب تحويلات مصرفية تمت لها بغرض شراء عقار له بلندن لإستثماره بالمشاركة بينهما إلا أنها لم تقم بشرائه ورفضت رد المبلغ مما حدا به للتقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لإستصدار أمر أداء ضدها قيد برقم 627 له 2018 كلي الا أنه رفض فكانت الدعوى الراهنة وبتاريخ 12/3/201 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3803 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث إن الطعن الأول رقم 3494 لسنة 2019 تجاري أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى الطاعن بصفته بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بمذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 17/12/2018 وصحيفة استئنافه بأن ذمة الشركة المطعون ضدها ما زالت مشغولة بالمديونية الموضحة بالأوراق، وأنه لا يمكن له أن يصدر لها شهادة براءة الذمة إلا بعد سدادها، كما أنه تمسك بصحيفة استئنافه بإنكار الشهادة التي عول عليها حكم محكمة أول درجة وطلب من الشركة المطعون ضدها تقديم كشف حساب يؤيد دعواها، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه إن صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، الأمر الذي يعيبه بعيب الفساد في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3494 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث إن الطعن الأول رقم 3494 لسنة 2019 تجاري أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى الطاعن بصفته بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بمذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 17/12/2018 وصحيفة استئنافه بأن ذمة الشركة المطعون ضدها ما زالت مشغولة بالمديونية الموضحة بالأوراق، وأنه لا يمكن له أن يصدر لها شهادة براءة الذمة إلا بعد سدادها، كما أنه تمسك بصحيفة استئنافه بإنكار الشهادة التي عول عليها حكم محكمة أول درجة وطلب من الشركة المطعون ضدها تقديم كشف حساب يؤيد دعواها، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه إن صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، الأمر الذي يعيبه بعيب الفساد في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2131 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث إن الوقائع سبق أن حصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 28 من ديسمبر 2023 والذي تحيل إليه المحكمة بهذا الشأن، إلا أنها توجزها لربط أوصال النزاع في أنها تتحصل في أن المستأنف ضده الأول بصفته أقام على المستأنف، والمستأنف ضدهم من الثاني وحتى الحادي عشر الدعوى رقم 8760 لسنة 2013 تجاري كلي بطلب الحكم وفقا للطلبات الختامية – بإلزام المستأنف أن يؤدي إليه مبلغ 121428,007 دينار على سند من القول إن المستأنف ضده الأول معين وصي خصومة علي ابن المستأنف/ ……………………)، وقد توفت والدة الاخير في 2/3/2006 وتركت له معاش تقاعدي وحصه نسبتها 50% من عقار مملوك لها وقد استولى المستأنف على أموال القاصر، ولم يقم بردها رغم مطالبته بها، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1571 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لأن عضو يمين الدائرة القاضي/ ………….. كان قد سبق له الاشتراك في إصدار الحكم الأول الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 30/1/2019 وهو الحكم المقضي ببطلانه، كما اشترك أيضاً في إصدار الحكم الصادر من ذات المحكمة بتاريخ 8/5/2020، مما يؤدي إلى عدم صلاحيته لنظر الدعوى مجدداً والقضاء فيها، لسبق إبدائه الرأي فيها باشتراكه في إصدار الحكم الأول المار بيانه، وهو ما ينسحب أيضاً على الأستاذ المستشار/ ……………. رئيس الهيئة مصدرة الحكم المطعون فيه الذي كان قد سبق وأن اشترك في إصدار الحكم الاستئنافي الأول الصادر بتاريخ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1624 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2024 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. تتحصل الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1192 لسنة 2020 تجاري على المطعون ضده بطلب الحكم بإثبات انتهاء العقد المؤرخ 16/11/2016 للتنبيه على المطعون ضده عدم الرغبة في تجديده بانتهاء مدته بتاريخ 30/11/2019، وإخلاء عين التداعي والتسليم، وإلزامه سداد مقابل الانتفاع من تاريخ 30/11/2019حتى تمام الإخلاء. علي سند من القول إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 16/11/2016 ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/12/2016 وتنتهي 30/11/2019 يستأجر المطعون ضده من مورثهم عين التداعي مقابل انتفاع 750 دينار شهريا، ويجدد تلقائياً ما لم ينبه أحد الطرفين الآخر بإنهائه، وإذ قام مورثهم بتاريخ 16/1/ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2650 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة الثابت في الأوراق، والقصور في التسبيب، والاخلال بحق الدفاع، وفي بيانه تقول إنها تمسكت بمذكرة دفاعها المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 13/1/2021 وبصحيفة استئنافها بما ورد بالبند السادس من عقد المقاولة من الباطن أنه لا يجوز للمطعون ضدها الأولى بصفتها المقاول من الباطن المطالبة بأي مستحقات إلا بعد استلام الطاعنة بصفتها المقاول الرئيسي للدفعة المستحقة لها من المطعون ضده الثاني بصفته مالك المشروع وتصفية الحساب بين الطرفين، على أن تسدد خلال 15 يوم دفعة مقاول الباطن، ما مفاده أن الالتزام بسداد الدفعات معلق على شرط واقف ولا يقوم إلا إذا تحقق هذا الشرط، وإذ لم تقم المطعون ضده ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4435 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنتين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقولان أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى أن الفقرة الثالثة من البند التمهيدي من ذلك العقد نصت على التزام المطعون ضدها الأولى بتأسيس شركة تحل مكانها في ممارسة النشاط بالعين المؤجرة، وأنه نفاذاً لذلك تأسست الشركة المطعون ضدها الثانية بين مواطنة كويتية والمطعون ضدها الأولى بنسبة 40% للأخيرة، وقد باشرت تلك الشركة -المطعون ضدها الثانية- نشاطها بالعين بعد أن استصدرت التراخيص اللازمة لذلك باسمها ومنها الترخيص الصحي ورخصة الإطفاء، وقضى برفض الدعوى على ما انتهى إليه من بطلان عقد الايجار سندها بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لمخالفته نص المادة 23 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 229 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق أن حصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 23/11/2023 والذي تحيل إليه المحكمة في هذا الشأن، إلا أن المحكمة توجزها لربط أوصال النزاع في أن الشركة المستأنفة في الاستئناف الأول أقامت على المستأنف ضدهما في ذات الاستئناف الدعوى رقم6009 لسنة2021 تجاري كلي حكومة بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم أن يؤديا إليها مبلغ (25842.610) دينار والفوائد القانونية 7% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 9/6/2014 وقالت بياناً لدعواها أنه بموجب عقد المقاولة رقم 12/2014 تعاقد المستأنف ضده الثاني بصفته مع المستأنف ضدها الأولى على أن تقوم بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية البسيطة لمساجد الفروانية – المنطقة الثانية – وبناءً على ذلك تعاقدت الأخيرة مع ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3358 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2024 NULL المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول أن العقد المبرم بين الهيئة العامة للصناعة (المؤجر الأصلي) والشركة المطعون ضدها (المستأجر الأصلي) انتهى بانتهاء مدته في 30/6/2018، وقد أصدرت تلك الهيئة قرارها بعدم تجديده، وأخطرت وأنذرت الشركة المطعون ضدها بذلك، كما نشرت اعلانا بالجرائد الرسمية تنبه فيه على مستغلي القسائم المتعاقدين مع الشركة المطعون ضدها بعدم التعامل معها بعد ذلك التاريخ، كما أصدرت قرارا بإخلائها منها بالطريق الإداري، كما صدر حكم من محكمة التمييز في الطعون بالتمييز أرقام (3900 لسنة 2019، 186، 335، 348، 560، 561، 562 لسنة 2020 تجاري/4 ) بانتهاء عقد التخصيص رقم 157 المبرم بين ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2544 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إذ قضي الحكم المطعون فيه برفض طلب صحه ونفاذ عقود البيع للوحدات السكنية محل التداعي استناداً الي ان العقار الكائن به الوحدات محل التداعي ملك للمطعون ضده الأول عن نفسه بينما الثابت من العقود محل التداعي انها مذيلة بتوقيع المطعون ضده الأول بصفته الممثل القانوني لشركة رماس العالمية العقارية “مجموعة شبيب للتجارة العامة والمقاولات” البائع تتمتع بالشخصية القانونية وذمة مالية مستقلة عن الشركاء فيها ومن ثم تكون الأخيرة غير مالكة للوحدات محل التداعي ويجعل انتقال الملكية غير ممكن مخالفاً الثابت من العقود سند التدا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 16 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد -من أربعة أوجه- تنعى الهيئة الطاعنة بالوجه الأول والثاني والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه استند في قضاءه -بإلزامها أن ترد الأجرة التي تقاضتها من المطعون ضدها الأولى- إلى عدم وجود علاقة عقدية بينهما، في حين أنها أصدرت قرار تخصيص للمطعون ضدها الثالثة لعدد ثلاث مساحات من الأراضي بموجب ثلاثة عقود، كما أصدرت قرارها بفسخ هذه العقود، وتسلمت بتاريخ 10/12/2007 تلك المساحات بموجب محاضر استرجاع، وقد تأيد قرار الفسخ بموجب الحكم البات في الطعون أرقام 434، 439، 450 لسنة 2012 اداري/1، وأخطرت المستثمرين بعدم التعامل مع المطعون ضدها الثالثة أو سداد أية مبالغ لها، إلا أن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2409 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق في بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بثبوت تخلف المطعون ضدها عن سداد الأجرة المستحقة لعين التداعي للطاعنة عن الفترة من1/8/2018 حتى 28/2/2019، بدلالة المستندات المقدمة لا سيما الإنذار الصادر منها الي المطعون ضدها المؤرخ 4/11/2018 بطلب سداد الأجرة المستحقة عليها عن ثلاثة اشهر سابقة، وكذلك رد مبلغ 99 ألف دينار الي المطعون ضدها من المدير السابق – شركة بلاج الدولية العقارية- بعد ان تبين انه عن ايجارات محولة لحسابة من إدارة التنفيذ لمبلغ لا يحق له تحصيله مودع من المطعون ضدها علي الرغم من ذلك فإن الأخيرة لم تسدد للطاعنة أي مبالغ عن الأجرة المستحقة فتكون ذمتها مازالت مشغولة لصالح الطاعنة بدين الأجرة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 877 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2024
المحكمة – – وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين لتعلق الأمر بالإجراءات التي صدر بها الحكم المطعون فيه. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 642 لسنة 2019 مدني/1 غير صالح للفصل فيه فإن المحكمة تعيد الاستئناف للمرافعة ليتناضل الخصومة فيه من جديد ولتقدم المستأنفة ما عسى أن يكون لديها من أوجه دفاع أو أدلة قانونية أخرى. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1028 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2024
المحكمة – – وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين لتعلق الأمر بالإجراءات التي صدر بها الحكم المطعون فيه. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 642 لسنة 2019 مدني/1 غير صالح للفصل فيه فإن المحكمة تعيد الاستئناف للمرافعة ليتناضل الخصومة فيه من جديد ولتقدم المستأنفة ما عسى أن يكون لديها من أوجه دفاع أو أدلة قانونية أخرى. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 672 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة:- حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 28/2/2024 والمحكمة تحيل إليه تفادياً للتكرار، وإن كانت المحكمة توجزها بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن الطاعن تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة ضمنه – وفيما أجري بشأنه من تحقيقات – أنه التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها اعتباراً من 20/5/1993 بمهنة ” بائع ” بأجر شهري 75 دينار واستمر في العمل لديها حتى انتهت خدمته بتاريخ 15/7/2020 ولم توفيه مستحقاته العمالية، وإذ تعذر تسوية النزاع ودياً أحيل إلى المحكمة الكلية وقيدت الدعوى برقم 2105 لسنة 2021 عمالي و أمامها طلب الحكم بندب إدارة الخبراء تمهيد لإلزام المطعون ضدها بمستحقاته العمالية المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 611 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة:- وحيث أن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 1/5/2024 والمحكمة تحيل إليه في هذا الشأن وإن كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا الحكم – في أن المستأنف – العامل – تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة ضمنه – وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات – أنه التحق بالعمل لدى الشركة المستأنف ضدها الثانية اعتباراً من تاريخ 20/6/2000 بمهنة “معلم بسطة” بأجر شهري قدره 500 د.ك واستمر في العمل لديها حتى انتهت خدمته بتاريخ 12/4/2018 دون أن يستوفي مستحقاته العمالية، وإذ تعذرت التسوية الودية فأحيل النزاع إلى المحكمة الكلية وقيدت الدعوى برقم 3601 لسنة 2018 عمالي كلي وأمامها طلب المستأنف الحكم بإلزام المستأنف ضدهما بالتضامن والتضامم فيما بينهما ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1627 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2024
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 1250 لسنة 2024 عمالي/5 (المقام من المؤسسة وحيث أنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن. فإنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قابلية الأحكام للطعن فيها هي من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام التي يجوز للنيابة العامة وللخصوم أن تدفع بها وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بها ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو بصحيفة الطعن، وأن البحث في جواز الطعن يسبق الفصل في الشكل. وأن النص في المادة 127 من قانون المرافعات على أنه ” لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً أو ممن قضى له بكل طلباته” مفاده أن الطاعن يستمد حقه من الطعن في مركزه الإجرائي الذي ينشأ له بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا متفق مع ما يدعيه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1980 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 255 من القانون المدني تنص على أنه ” إذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251 وكان وقوع هذا الضرر بطريق المباشرة وباستعمال شيء مما ذكر في المادة 243 فإن المباشر يلتزم بضمانه ما لم يكن في إتيانه ملتزماً حدود الدفاع الشرعي” وهذا النص وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية – يبسط القاعدة العامة في ضمان أذى النفس مما يستوجب الدية وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي ملقيه غرمه على من يكون قد باشره وهي في ذلك عمدت إلى أن تساير الفقه الإسلامي مستلهمه منه قاعدته الأساسية التي تسود نظام الضمان فيه ومؤداها أن المباشر ضامن ولو لم يتعمد أو يتعد. والمباشر في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 900 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب الإخلال بحق الدفاع ، وقالا في بيان ذلك أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص إليه أن مورث طرفي التداعي وهب للمطعون ضدهم من الأولى حتى الثالثة عقار التداعي وتم تسجيل الهبة ووضع الموهوب لهن يدهن عليه بأن أقمن فيه برفقة الواهب حال حياته ، وانتهي إلى انعقاد عقد الهبة وصحة أركانه ، حال أن الواهب قد أحتفظ لنفسه في عقد الهبة بحق السكن في العقار الموهوب واشترط عدم تصرف الموهوب لهن في هذا العقار طوال حياته ، وظل يقيم مع الموهوب لهن زوجاته الثلاث حتى وفاته، بما يُعد هذا التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1947 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة : حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 7963 لسنة 2017 اداري أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بطلب الحكم بإلزامه بضم واحتساب مدة دراسته العسكرية بكلية الشرطة بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية ضمن مدة خدمته الفعلية في وزارة الداخلية مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها تسليمه شهادة مدة خدمته الفعلية وقال بيانا لذلك انه التحق بكلية الشرطة بتاريخ 13/11/1992 وتخرج منها بنجاح برتبة ملازم في 5/6/1996 وبتاريخ 15/10/2017 تقدم بطلب للمؤسسة بضم مدة دراسته لمدة خدمته الا أنه لم يتلقى ردا فتقدم بتظلمه في 19/11/2017 دون البت فيه خلال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1520 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة:- حيث إن الطعن الأول رقم 1627 لسنة 2024 عمالي/5 استوفى أوضاعه الشكلية. أولاً: الطعن رقم 1250 لسنة 2024 عمالي/5 (المقام من المؤسسة وحيث أنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن. فإنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قابلية الأحكام للطعن فيها هي من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام التي يجوز للنيابة العامة وللخصوم أن تدفع بها وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بها ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو بصحيفة الطعن، وأن البحث في جواز الطعن يسبق الفصل في الشكل. وأن النص في المادة 127 من قانون المرافعات على أنه ” لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً أو ممن قضى له بكل طلباته” ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2118 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة: حيث ان الوقائع – سبق ان أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 22/11/2023 فتحيل إليه منعاً للتكرار تجتزئ منها أن الطاعن تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة ضمنه وفيما اجرى بشأنه من تحقيقات انه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها بتاريخ 19/8/1997 بمهنة مدير العلاقات العامة بأجر شهري 850 د.ك واستمر في العمل حتى 31/1/2018 حتى تم انهاء علاقة العمل ولم تؤد له حقوقه العمالية فتقدم بطلبه وإذ تعذر تسويه النزاع ودياً فأحيل إلى المحكمة الكلية وقيدت الدعوى برقم 1340 لسنة 2019 عمالي وأمامها انتهى وفقاً لطلباته الختامية بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 31/3/2022 إلى طلب الحكم بالزام المطعون ضدها أن تؤدي له مبلغ 18039.419 د.ك مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ 15467.221 د.ك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 180 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة: حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية حيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة قال فيه – وفيما أجري بشأنه من تحقيقات – أنه التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها في …….. /…./2012 بمهنة مشغل فني باجر شهري ………… د.ك حتى تم إنهاء خدمته في 30/5/…………….دون أن توفيه حقوقه العمالية، ولتعذر التسوية الودية أحيل النزاع إلى المحكمة الكلية حيث قيدت الدعوى برقم 5681 لسنة ……………. عمالي كلي، واختتم الطاعن طلباته فيها بطلب الحكم ختاما وفق مذكرته المؤرخة 13/…./2021 بالزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 2224,541 د.ك عن مكافأة نهاية الخدمة ومقابل بدل الإنذار ومبلغ ……..6….,……..6 د.ك مقابل بدل الإجازات، ومب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1038 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة: حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة ضمنه – وفيما أجري بشأنه من تحقيقات – أنه التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها في 16/8/2016 بأجر شهري 600 د.ك بمهنة محاسب واستمر في العمل حتى 31/8/2019 ولم تؤد له مستحقاته فتقدم بطلبه ولتعذر التسوية أحيل النزاع للمحكمة وقيدت الدعوى برقم 2468 لسنة 2019 عمالي وأمامها طلب الحكم بالزام المطعون ضدها بأن تؤدي له جميع مستحقاته العمالية. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 1177.652 د.ك مستحقات عمالية عباره عن مبلغ 357.682 د.ك مقابل رصيد اجازات ومبلغ 3 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 392 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2024 NULL المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيانه يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه أن بالكمبيالة سند الدعوى حررت ضماناً لقرض تحصل عليه من البنك المطعون ضده بمبلغ 20182 د.ك والثابت منها أنه فوض البنك المطعون ضده بالخصم من حسابه لديه، وأنه لما كانت الكمبيالة مؤرخة 2 /8/2013 والبعثة البريدية الموجهة إليه من البنك المطعون ضده مؤرخة 6/12/2017 بما يقطع بسداد جزء من المديونية، وهو ما كان يتعين معه على محكمة أول درجة ندب خبير في الدعوى لبيان المبالغ المسددة من حسابه، غير أنها ألزمته بالمبلغ الثابت بالكمبيالة سند الدعوى كاملاً دون أن تندب خبيراً في الدعوى لبيان المبالغ المسددة من حسابه لدى البنك المطعون ضده ، وإذ سايرها الحكم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 163 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2024 NULL المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 19/9/2023 فتحيل المحكمة في بيانها إليه وتوجزها في أن المستأنفة أقامت الدعوى رقم 3725 لسنة 2022 تجاري مدني حكومة بطلب الحكم بندب خبير لبيان الأسهم التي تمتلكها في الشركة المطعون ضدها الأولى خلال الفترة من عام 2011 حتى 2018وما إذا كانت تلك الأسهم تعادل حصتها الميراثية من عدمه وكذا بيان الأرباح المستحقة لها عن الفترة من عام 2011 حتى عام 2019 وقالت بياناً لذلك إنها من ورثة الشيخ أحمد الجابر الصباح وتمتلك أسهم في الشركة المطعون ضدها الأولى والتي قام بتأسيسها أحد ورثة الأخير برأس مال خمسة ملايين دينار وقد تم زيادة رأس مال الشركة في عام 2011 زيادة عينية تمثل صافي حقوق الورثة ثم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1979 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2024
المحكمة – أولاً: الطعنين رقمي 1979،1973 لسنة 2021 تجاري/6 وحيث إن الطعنين أقيم كل منهما على سببين ينعى الطاعن في الطعن الأول بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني والبنك الطاعن في الطعن الثاني بالأوجه الأول والثاني والثالث والرابع والسابع والثامن من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بصحة الكفالة التضامنية موضوع النزاع لعدم اشتهار العته لدى المحجور عليه – المرحوم / …………………..- إبان تحريرها وعدم تعيين الهيئة العامة لشئون القصر قيماً عليه إلا بعد إبرامها، وقدموا المستندات الدالة على إبرام الكفالة حال إفاقة المحجور عليه، وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5541 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2024
المحكمة – أولاً: الطعنان رقمي 4904، 5353 لسنة 2023 تجاري4 . وحيث أن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثاني والوجه الأول من السبب الثالث في الطعن الأول وسبب الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيانها تقول أن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد استند الى تقرير الخبير المنتدب رقم 154940 A بتاريخ 18/4/2019 قدر لها تعويضاً بمبلغ 7413515 دينار دون أن يحتسب الكسب الفائت الذي كان سيعود عليها لولا وقوع الحادث موضوع النزاع والذي يتمثل في فقدانها للحفار المملوك لها وكانت تأمل في استخدامه لمدة 30 عاماً بالإضافة الى حرمانها من المشاركة في المناقصة الأخيرة المتعلقة بالحفر العميق فضلاً عن الاضرار المعنوية التي لحقت بها من جراء سمعتها ن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4458 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لإختلاف الهيئة التي أصدرته عن تلك التي حجزت الاستئناف للحكم بما يصمه البطلان المطلق لتعلق ذلك بالنظام العام وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. فإنه في محله ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للنيابة من تلقاء نفسها أن تثير من الأسباب ما يتعلق بالنظام العام وكانت المادة 112 من قانون المرافعات قد أوجبت أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذ حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع علي مسودته كما أوجبت المادة 116 من ذات القانون أن يشتمل الحكم على أسماء القضاة الذي سمعوا المرافعة، واشتركوا في إصداره وإلا كان باطلاً. ومفاد ذلك أنه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرفعة أن يشتركوا في إصدار الحكم سواء في المداولة أو التوقي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1796 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2024
المحكمة – أولاً: الطعنين رقمي 1979،1973 لسنة 2021 تجاري/6 وحيث إن الطعنين أقيم كل منهما على سببين ينعى الطاعن في الطعن الأول بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني والبنك الطاعن في الطعن الثاني بالأوجه الأول والثاني والثالث والرابع والسابع والثامن من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بصحة الكفالة التضامنية موضوع النزاع لعدم اشتهار العته لدى المحجور عليه – المرحوم / …………………..- إبان تحريرها وعدم تعيين الهيئة العامة لشئون القصر قيماً عليه إلا بعد إبرامها، وقدموا المستندات الدالة على إبرام الكفالة حال إفاقة المحجور عليه، وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 757 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه التفت عن دلالة الشهادة المقدمة منه والصادرة بتاريخ 21/3/2017 والتي تفيد بعدم وجود ايداعات من الشركة المطعون ضدها لحساب الطاعن سواء مبالغ مالية أو مفتاح العين بما مفاده أن المفتاح تم ايداعه بعد هذا التاريخ، وكذلك التفاته عن محضر استلام المفتاح الخاص بالعين بتاريخ 3/12/2017 من وكيل الطاعن وهو ذات تاريخ ايداعه فيكون الطاعن تمكن من اثبات دعواه، وإذ خالف ذلك فإنه يكون معيباً مما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1051 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع – سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر فيها من هذه المحكمة بجلسة 19/3/2024 ، ومن ثم تحيل إليه في بيانها منعا للتكرار، إلا أنه توجز منها بالقدر اللازم لحمل قضاء هذا الحكم، في أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 3666 لسنة 2019 تجاري كلي بموجب صحيفة أودعت إدارة الكتاب في 11/3/2019 بطلب الحكم بندب خبير لبيان المبالغ المترصدة في ذمتها والناتجة عن تنفيذ العقد رقم 172 لسنة 2013 والمؤرخ 1/10/2013 والحكم بإلزامها بأن تؤدى إليها ما يسفر عنه التقرير فضلاً عن الفوائد التأخيرية بواقع 7 % من تاريخ الاستحقاق تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد، وقالت بياناً لذلك أنه بموجب العقد المشار إليه استأجرت منها المطعون ضدها عددا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1205 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2024
المحكمة – وبجلسة 22/10/2024 حضر الطاعن بوكيل عنه وقرر شفاهة بتوكيل يبيح له ذلك سداد المطعون ضده للمديونية وانه يترك الخصومة في الطعن. وحيث أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المواد 99، 146، 147، 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أنه يجوز ترك الخصومة في الطعن بالتمييز بأحد الطرق المبينة في المادة (99) من ذات القانون، ومنها إبداء طلب الترك شفوياً وإثباته في محضرها. وإذا تم طلب الترك بعد انقضاء ميعاد الطعن بطريق التمييز في الحكم المطعون فيه لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن – وتتحقق به آثاره بمجرد حصوله دون حاجه إلى قبول الخصم الآخر. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان الطاعن حضر بوكيل عنه وقرر ترك الخصومة في الطعن بموجب توكيل يبيح ذلك على النحو الثابت بمح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1005 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضدهما الأول عن نفسه وبصفته والثانية أقاما على الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الأخيرة الدعوى رقم 2476 لسنة 2016 تجاري كلي بطلب ختامي بالحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن تؤديا إليهما مبلغ 82000 دينار دية شرعية وحكومة عدل وتعويضا عن الأضرار المادية والأدبية وتكلفة شراء طرف صناعي ، وبأن تؤديا إليه بصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر “حسن” راتبا شهريا قدره 800 دينار ابتداء من تاريخ صدور الحكم وجعله مستمراً، وقال بياناً لذلك : إنه بتاريخ 11/10/2013 تسبب كل من – سيفادوس مورجيا نادام سيفادوس – محمد فيصل فرحان في إصابة نجله ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2849 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2024
المحكمة – . وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد على قالة أن الإعلان بأمر الأداء تم صحيحاً منتجاً لآثاره وينفتح به ميعاد التظلم ، على الرغم أن الثابت بإعلان أمر الأداء ، أن مندوب الإعلان أثبت أنه سلم الإعلان إلى أحد أفراد المنزل ، دون أن يبين بمحضر الإعلان اسم القائم باستلام الإعلان وصفته حتى يمكن التحقق من صحة الإعلان وفق الضوابط التي نصت عليها المادتان الثامنة والتاسعة من قانون المرافعات ، بما لا يتحقق معه إعلانها بأمر الأداء ويقع لذلك باطلاً ، لعدم إعلانها به اعلاناً قانونياً صحيحاً خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره ، ولا ينفتح به ميعاد التظلم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون مع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2713 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ ندبت محكمة الاستئناف لجنة خبراء ثلاثية انتهت إلى أن المستحق للمطعون ضده الأول هو مبلغ (108049,452 د.ك)، إلا أن الحكم المطعون فيه خلا من أي إشارة إلى هذا التقرير كما خلا من أي إشارة إلى ما ثبت من المستندات التي أثبتتها الخبرة في تقريرها الأخير والتي تفيد سدادها مبلغ ( 176000 د.ك) وهو ما لم يحتسبه تقرير الخبرة الأول الذي أخذ به الحكم المطعون فيه، وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يكون فيه ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه باستعراض هذه الأدلة والتعليق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3421 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 18 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده أقام على المؤسسة الطاعنة الدعوى والتي تم قيدها بعد احالتها من الدائرة الإدارية للاختصاص برقم 3365 لسنة 2021 تجاري مدني حكومة بطلب الحكم بإلزامها بضم مدة دراسته العسكرية ضمن مدة خدمته الفعلية اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 13/8/2004 التحق بأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية معهد ضباط الصف وتخرج منها في 16/4/2005 واستصدر شهادة من المؤسسة الطاعنة اكتشف عدم احتساب مدة دراسته ، وأنه تظلم من ذلك في 31/12/2020 إلا أنها لم تصدر قرارها ، ومن ثم أقام دعواه. حكمت مح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2137 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 18 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الوقائع سبق أن أحاطت بها الأحكام الصادرة من هذه المحكمة بالجلسات 22/1/2024 ، 22/7/2024 ، 14/10/2024 فالحكمة تحيل إليها بشأنها وتوجزها في أن المستأنف ضدها أقامت على المستأنف الدعوى رقم 3718 /2021 مدني كلي بطلب الحكم بالزامه أن يؤدي لها مبلغ سبعة آلاف وسبعمائة دينار كويتي ، وقالت بياناً لدعواها أنها قامت بتحويل هذا المبلغ من حسابها البنكي لحسابه على سبيل القرض وامتنع عن رده إليها فأقامت الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات استأنف المستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 5378/2021 مدني وبتاريخ 22/3/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن المستأنف في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 2307/2022 مدني /1 وبتاريخ 22/1/2024 ميزت المحكمة الحكم ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 953 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 18 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق في أن الطاعن في الطعن الأول أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 5121/2019 مدني كلي / 9 أمام محكمة الاستئناف بطلب الحكم بإلزامه أولا : بأحقية الطاعن في رفع الحظر المفروض على ملف الطاعن بالحاسب الآلي بلوك بوقف كافة المعاملات) لدى المطعون ضده بصفته لصدوره بالمخالفة للقانون ، ثانيا : أحقية الطاعن في الحصول على بيان تفصيلي بكافة مدد الإشتراك الخاصة به والمسجلة لدى المطعون ضده بصفته وقيمة الراتب الشهري المؤمن عليه والاقساط الشهرية المستقطعة من هذا الراتب وفق الثابت بملفه لدى المطعون ضده بصفته ، ثالثا : أحقية الطاعن في الحصول على بيان بالقيمة الإج ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 974 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 18 / 11 / 2024المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق في أن الطاعن في الطعن الأول أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 5121/2019 مدني كلي / 9 أمام محكمة الاستئناف بطلب الحكم بإلزامه أولا : بأحقية الطاعن في رفع الحظر المفروض على ملف الطاعن بالحاسب الآلي بلوك بوقف كافة المعاملات) لدى المطعون ضده بصفته لصدوره بالمخالفة للقانون ، ثانيا : أحقية الطاعن في الحصول على بيان تفصيلي بكافة مدد الإشتراك الخاصة به والمسجلة لدى المطعون ضده بصفته وقيمة الراتب الشهري المؤمن عليه والاقساط الشهرية المستقطعة من هذا الراتب وفق الثابت بملفه لدى المطعون ضده بصفته ، ثالثا : أحقية الطاعن في الحصول على بيان بالقيمة الإج ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2023 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول اقامت على الطاعنين بصفتهما والمطعون ضده الثاني بذات الطعن الدعوى رقم 7051 لسنة 2019 تجاري مدني كلي حكومة /1 – بتاريخ 19/11/2019- بطلب الحكم بأحقيتها في استخراج وثيقة التملك للعقار موضوع الدعوى باسمها والمطعون ضده الثاني لكل منهما النصف مشاعا وذلك دون اشتراط حضوره ، وذلك في مواجهة الطاعنين بصفتهما ، وقالت في بيان ذلك ، انها كانت زوجة للمطعون ضده الثاني بالدخول ، وإنه امتنع عن الحضور لاستكمال إجراءات استخراج وثيقة تملك العقار الحكومي المخصص لهما والكائن في منطقة سعد العبد الله رغم المح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2146 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول اقامت على الطاعنين بصفتهما والمطعون ضده الثاني بذات الطعن الدعوى رقم 7051 لسنة 2019 تجاري مدني كلي حكومة /1 – بتاريخ 19/11/2019- بطلب الحكم بأحقيتها في استخراج وثيقة التملك للعقار موضوع الدعوى باسمها والمطعون ضده الثاني لكل منهما النصف مشاعا وذلك دون اشتراط حضوره ، وذلك في مواجهة الطاعنين بصفتهما ، وقالت في بيان ذلك ، انها كانت زوجة للمطعون ضده الثاني بالدخول ، وإنه امتنع عن الحضور لاستكمال إجراءات استخراج وثيقة تملك العقار الحكومي المخصص لهما والكائن في منطقة سعد العبد الله رغم المح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2916 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الوقائع – سبق وأن أحاط بها وحصلها في كفاية تغنى عن إعادة سردها تلافياً للتكرار الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 11/2/2024 ، وإليه تحيل المحكمة – وفى بيانها توجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن الطاعن في الطعن الأول أقام على المؤسسة المطعون ضدها فى ذات الطعن الدعوى رقم 9704 لسنة 2021 تجارى مدنى كلى حكومة/17 ، بطلب الحكم ختاماً وفق الثابت بمذكرة طلباته الختامية المؤرخة 24/11/2021 بإلزامها بأن تؤدى اليه مبلغ 757747 د.ك لقاء أتعابه المهنية المستحقة عن جهده المبذول في أمر الآداء رقم 3329 لسنة 2013 كلى العاصمة ، والدعاوى أرقام 8731 لسنة 2013 تجارى كلى ، 4096 لسنة 2014 تجارى كلى حكومة ، 922 لسنة 2015 تجارى كلى ، ودعوى صحة وثبوت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3102 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الوقائع – سبق وأن أحاط بها وحصلها في كفاية تغنى عن إعادة سردها تلافياً للتكرار الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 11/2/2024 ، وإليه تحيل المحكمة – وفى بيانها توجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن الطاعن في الطعن الأول أقام على المؤسسة المطعون ضدها فى ذات الطعن الدعوى رقم 9704 لسنة 2021 تجارى مدنى كلى حكومة/17 ، بطلب الحكم ختاماً وفق الثابت بمذكرة طلباته الختامية المؤرخة 24/11/2021 بإلزامها بأن تؤدى اليه مبلغ 757747 د.ك لقاء أتعابه المهنية المستحقة عن جهده المبذول في أمر الآداء رقم 3329 لسنة 2013 كلى العاصمة ، والدعاوى أرقام 8731 لسنة 2013 تجارى كلى ، 4096 لسنة 2014 تجارى كلى حكومة ، 922 لسنة 2015 تجارى كلى ، ودعوى صحة وثبوت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 835 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الاختصاص بنظر الدعوى الراهنة ينعقد إلى محكمة الدرجة الأولى باعتبار أنها ليست من الدعاوى التي تناولتها المادتين 197 ، 109 من قانون التأمينات الاجتماعية ، إلا أن الحكم المطعون فيه قد مضى بنظر الدعوى، على الرغم من عدم اختصاص الدائرة المدنية المستأنفة بنظرها ، فأنه يكون معيبا بما يستوجب تمييز . وحيث هذا النعى سديد ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة التمييز من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على مح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3691 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث إن مما تنعاه المؤسسة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الخامس من اسباب الطعنين أنه أقام قضاءه باختصاص محكمة الاستئناف بنظر الدعوى استنادا لنصوص المواد 107 ، 108 ، 109 من القانون رقم 61 لسنة 1976 بشأن التأمينات الاجتماعية إلا أنه لم يلتزم بما نصت عليه المادة 107 من ذات القانون من إجراءات لقبول الدعوى إذ ان المطعون ضده أقام دعواه مباشرة بالمخالفة لنص تلك المادة مما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ومحكمة التمييز إثاره الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متي توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3732 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث إن مما تنعاه المؤسسة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الخامس من اسباب الطعنين أنه أقام قضاءه باختصاص محكمة الاستئناف بنظر الدعوى استنادا لنصوص المواد 107 ، 108 ، 109 من القانون رقم 61 لسنة 1976 بشأن التأمينات الاجتماعية إلا أنه لم يلتزم بما نصت عليه المادة 107 من ذات القانون من إجراءات لقبول الدعوى إذ ان المطعون ضده أقام دعواه مباشرة بالمخالفة لنص تلك المادة مما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ومحكمة التمييز إثاره الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متي توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 794 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2024
المحكمة – . وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وقال شرحاً لذلك أن الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 2261/2020 تجاري مدني حكومة / 5، على الرغم من استحقاق الطاعن ضم مدة دراسته ضمن مدة خدمته الفعلية، لاسيما وأن الحكم المحاج به رقم 2261/2020 تجاري مدني حكومة/ 5 قد بني قضاؤه بعدم قبول الدعوى المحاج بالحكم الصادر فيها لعدم إتباع الطاعن الإجراءات التي نصت عليها المادة 107 من قانون رقم 61/1976 بشأن التأمينات الاجتماعية وذلك بعدم تقديم طلب ضم مدة دراسته توطئة لاحتسابها ضمن مدة المعاش، أما وأنه قد اتبع الإجراءات المنصوص عليها في تلك المادة في الدعوى الراهنة بدءاً من تقديم طلبه بتاريخ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1539 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2024
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 1474 لسنة 2020 عمالي/5 (المقام من العامل) وحيث أن الطعن أقيمة على خمسة أسباب الثالث والخامس كلاهما من وجهين ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان السبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث والسبب الرابع يقول أن الحكم المطعون أورد بأسبابه أن العمولة التي يتقاضاها غير ثابتة المقدار ومن ثم فقدت أحد شروطها وهو عدم الثبات وكذلك تضمن عقد العمل أنها لا تدخل ضمن الأجر الذي تحتسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة ورتب على ذلك قضاءه آنف البيان، رغم أحقيتها لها واحتساب متوسطها في احتساب مستحقاته لتضمن عقد العمل لأحقيته فيها وإن كان العقد قد تضمن شرط عدم إضافتها للأجر فإنه وافق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 819 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة والمداولة. حيث ان الشركة الطاعنة في الطعن الأول والمطعون ضدها في الطعن الثاني مثلت بوكيل عنها محام بجلسة المرافعة الأخيرة قدم حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم الصادر في الجناية رقم 1038 لسنة 2022 حصر نيابة الاحمدي المقيدة برقم 1058 لسنة 2022 جنايات المباحث والصادر بتاريخ 19/2/2024 واخري من الحكم الصادر في الجناية رقم 1253 لسنة 2024 جنايات مستأنف /4 بتاريخ 19/5/2024 بتأييد الحكم المستأنف ومصادرة المحررات المزورة وصورة من الشهادة الصادرة من بوابة وزارة العدل تفيد ان الحكم الأخير مطعون عليه بالتمييز الجزائي بالطعن رقم 788 لسنة 2024 وطلب وقف الطعن الراهن تعليقاً لحين الفصل في الحكم الجزائي بالطعن بالتمييز المذكور لأنه قضي بمصادرة محضري ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1561 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة والمداولة. حيث ان الشركة الطاعنة في الطعن الأول والمطعون ضدها في الطعن الثاني مثلت بوكيل عنها محام بجلسة المرافعة الأخيرة قدم حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم الصادر في الجناية رقم 1038 لسنة 2022 حصر نيابة الاحمدي المقيدة برقم 1058 لسنة 2022 جنايات المباحث والصادر بتاريخ 19/2/2024 واخري من الحكم الصادر في الجناية رقم 1253 لسنة 2024 جنايات مستأنف /4 بتاريخ 19/5/2024 بتأييد الحكم المستأنف ومصادرة المحررات المزورة وصورة من الشهادة الصادرة من بوابة وزارة العدل تفيد ان الحكم الأخير مطعون عليه بالتمييز الجزائي بالطعن رقم 788 لسنة 2024 وطلب وقف الطعن الراهن تعليقاً لحين الفصل في الحكم الجزائي بالطعن بالتمييز المذكور لأنه قضي بمصادرة محضري ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2159 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2024
المحكمة – بعد مطالعة الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانونا. وحيث تخلص وقائع الطعن – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في ان الطاعن بصفته اقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 4620 /2020 تجاري مدنى حكومة ، بطلب الزام المطعون ضده الأول بان يؤدى اليه مبلغ وقدره 7647 د.ك و 303 فلس ، وفى بيان ذلك يقول : ان المطعون ضده الأول كان يعمل لديه بوظيفة مسجل بيانات حتى صدور القرار المؤرخ 22/3/2015 برقم 1027 لسنة 2015 من وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية والإدارية باعتباره مستقيلا للانقطاع اعتبارا من 9/1/2014 ، وإذ استمر المطعون ضده في استلام الراتب الخاص به خلال تلك الفترة ، فانه يكون مدين للوزارة بالمبلغ المطالب به، ومن ثم اقام الدعوى، حكمت المحكمة بالزام الم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3554 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب الثاني من ثلاثة أوجه والثالث من خمسة أوجه تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع وفي بيان السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بمذكرتها المؤرخة 14/6/2023 بعدم الاعتداد بعقد العمل المؤرخ 27/12/2020 لمخالفته للقانون والنظام الأساسي للشركة لعدم توقيعه من رئيس مجلس الإدارة وهو المختص بذلك قانوناً ولائحة وتوقيعه من نائبه واستند الحكم على تقرير الخبير في حساب مستحقات المطعون ضدها لهذا العقد الباطل مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفاع القانوني الذي يكون مبناه عناصر واقعية لم يسب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 552 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيمة على ستة أسباب الرابع منها من وجهين، ينعي الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول :- أن الحكم انتهى في قضائه إلى عدم أحقيته في فروق مكافأة نهاية الخدمة تأسيساً على أنه غير كويتي ولا ينطبق عليه أحكام القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في القطاع النفطي، وإنما تنطبق عليه أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والتي نصت على أحقيته في مكافأة نهاية الخدمة بما لا يزيد عن أجرة سنة ونصف فقط في حين أن الفقرة الأخيرة من المادة (18) من قانون العمل النفطي نصت على سريان أحكامها على غير الكويتيين من تاريخ صدور القانون الحاصل في 14/7/1968 ومن ثم يسري عليه باعتبار أنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها في تاريخ لاحق على ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3155 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث أن الطعن الاول أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق لقضائه بإلزامها أن تؤدي إلى المطعون ضده ، مبلغ وقدره 50 د.ك قيمة الدعم المالي المستحق من تاريخ 16/11 / 2017 بواقع 50 د.ك شهرياً في حين أن الثابت من الأوراق ان الهيئة الطاعنة تقوم بصرف المخصصات الشهرية المقررة للمطعون ضده متضمناً مبلغ الدعم المالي المقرر بالقانون رقم 27 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2011 وذلك طبقاً لما هو ثابت بالمستندات المقدمة بالأوراق وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي بموجبه تم ان ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1738 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول ان المطعون ضده تمسك امام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وذلك لان الطاعن يخضع لقانون الخدمة المدنية فهو موظف مدنى موظف في بلدية الكويت، فان الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية هي المختصة بنظر الدعوى الا ان الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع الامر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث ان هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك انه من المقرر ، – في قضاء هذه المحكمة – أن النعي في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع الخاص بالطعن بالتمييز على انه لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3787 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع. على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق . تتحصل في أن المطعون ضده اقام على الطاعن الدعوى رقم 453 لسنة 2020 مدني كلي / 11 ، بطلب الحكم وفق طلباته الختامية بالزام الطاعن بان يؤدى له مبلغ وقدره 26500 د.ك ، وبراءة ذمته من أي مطالبات مالية ، وفى بيان ذلك يقول :- انه مدين للطاعن بمبلغ 700000 د.ك ” بموجب ثلاث اقرارات، وأنه أودع في حسابات الطاعن والمؤسسة التي يمتلكها مبالغ تفوق مبلغ الدين ومن ثم اقام دعواه ، لم يحضر الطاعن امام أول درجة ، احالت المحكمة الدعوى للتحقيق واستمعت لشهود المطعون ضده وحكمت برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 3677 مدنى / 3 ، لم يمثل الطاعن أ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3109 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2024
المحكمة – . وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أنه أقام قضاءه برفض دعواه على سند من عدم انطباق القرار رقم 495 لسنه 2008على ضباط الصف وأن تطبيقه قاصر على الظضباط فقط على الرغم من أن القرار نص علي استحقاق للمكافاة بواقع سنتين لمن بلغت خدمته 25 سنة فأكثر أو من انتهت خدمته بالوفاة أو اصابته أثناء العمل وذلك لكافة العسكرين دون تمييز بين الضباط وضباط الصف، وأنه أحيل للتقاعد بتاريخ 19/4/2011 برتبه عريف بوزارة الدفاع للعجز الصحي ومن ثم يستحق مكافأة الاستحقاق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فانه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أنه لا تسري ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 19 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة: حيث ان الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 18/1/2023 فنحيل اليه منعا للتكرار ونجتزئ منها ان الطاعنة اقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1640 لسنه 2018 تجاري مدنى كلي حكومة بطلب الحكم بوقف إجراءات بيع العقار المبين بالصحيفة في دعوى البيوع رقم 214 لسنه 2016 والمحجوز عليه بموجب محضر الحجز المؤرخ 30/5/2016 لحين الفصل في طلب استحقاقها وببطلان اجراءات التنفيذ على العقار المذكور واعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب من آثار واثبات استحقاقها لنصفة المحجوز عليه وقالت بيانا لذلك انها تمتلك نصف العقار المبين بالصحيفة بموجب وثيقة تملك رقم 7837 في 29/11/2015 كما تمتلك نصفه الآخر بموجب اقرار صادر من المطعون ضدة الأول في 10/10/2008 بالتزامه ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2077 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن فيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال إذ قضى بتأييد أمر المنع من السفر المتظلم منه رغم عدم توافر مظنة قراره بالدين وعدم توافر الشروط التي تطلبها القانون بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 297،298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وما أوردته المذكرة الإيضاحية أنه تشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر . الاستصدار الا هو اجراء وقتي أن يكون حق الدائن محقق الوحدة وحال الأداء وأن يقيم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بقرار المدين من الدين، وأن يثبت أن مدينه قادر على الوفاء كما أن تقدير موجبات إصدار ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3209 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة : حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية حيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن اقام على المطعون ضدهما الدعوي رقم 2937 لسنة 2018 تظلمات كلي. بطلب الحكم بإلغاء امر المنع من السفر رقم 22280/2017 المودع ملف التنفيذ رقم 13182966 واعتباره كان لم يكن في مواجهة المطعون ضده الثاني بصفته وقال بيانا لذلك أن المطعون ضده الأول قد استصدر ضده أمر منع من السفر المتظلم منه وأن هذا الأمر قد جاء مجحفا بحقوقه لعدم توافر الشروط التي تتطلبها القانون من وجوب توافر قدرته على السداد وخشية هروبه بالدين لذا كانت الدعوي حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء الأمر المتظلم منه استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 42 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2728 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2024
المحكمة – . وحيث أن الطعن تداول بالجلسات وبجلسة 16/10/2024 حضرت الطاعنة شخصياً وأقرت بترك الخصومة في الطعن وأثبت ذلك في محضر الجلسة ، كما حضر المطعون ضده شخصياً ، وقررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم . وحيث أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد 57 , 99 , 146 , 147 , 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – وعلى ما جري عليه قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للطاعن ترك الخصومة في الطعن بالتمييز بإحدى الطرق المبينة في المادة 99 من قانون المرافعات ومنها ابداء طلب الترك شفوياً في الجلسة وإثباته في محضرها وإذا تم طلب ترك الخصومة بعد انقضاء ميعاد الطعن بطريق التمييز في الحكم المطعون فيه لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ويتم وتتحقق به أثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلي ق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 789 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول، أن طلباتها أمام محكمة أول درجة تحددت بمكافاًة نهاية الخدمة وبدل رصيد والإجازات وبدل الإنذار وهي طلبات غير مقدرة القيمة ومن ثم تزيد عن خمسة الاف دينار ويجوز استئناف الحكم الصادر فيها ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة رغم بطلانه لابتنائه على تقرير خبير باطل ومخالفته الثابت بالمستندات المقدمة منها والتي تثبت آن راتبها 315 د.ك وأن عقد العمل الذي اعتمده تقرير الخبير ليس الذي تم استقدامها على اساسة، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعى في أساسه سدي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2722 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2024
المحكمة – أولاً:- الطعن رقم 2654 لسنة 2022 عمالي/5 (المقام من صاحب العمل) حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه احتسب مستحقات المطعون ضده على أساس أن أجره الشهري 600 دينار وفقاً للثابت بإذن العمل الذي لا يعد لإثبات الأجر وإنما لإصدار الإقامة رغم أن الثابت من سجلات الطاعنة وتقرير الخبير أن أجره الشهري مبلغ 415 دينار عبارة عن 300 دينار أجر أساس و 30 دينار بدل طبيعة عمل و 30 دينار مكافأة تشجيعية بالإضافة إلى العمل الإضافي وأن مبلغ 600 دينار كان بناءً على طلبه لاستخراج رخصة قيادة واستقدام زوجته وهو ما أكده من أنه كان يسدد الفارق بين ما يتم تحويله على حسابه البنكي وراتب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2654 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2024
المحكمة – أولاً:- الطعن رقم 2654 لسنة 2022 عمالي/5 (المقام من صاحب العمل) حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه احتسب مستحقات المطعون ضده على أساس أن أجره الشهري 600 دينار وفقاً للثابت بإذن العمل الذي لا يعد لإثبات الأجر وإنما لإصدار الإقامة رغم أن الثابت من سجلات الطاعنة وتقرير الخبير أن أجره الشهري مبلغ 415 دينار عبارة عن 300 دينار أجر أساس و 30 دينار بدل طبيعة عمل و 30 دينار مكافأة تشجيعية بالإضافة إلى العمل الإضافي وأن مبلغ 600 دينار كان بناءً على طلبه لاستخراج رخصة قيادة واستقدام زوجته وهو ما أكده من أنه كان يسدد الفارق بين ما يتم تحويله على حسابه البنكي وراتب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 687 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2024
المحكمة – . وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول منهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم اقام قضاءه اخذاً بتقرير الخبير الذى أضاف بعض البنود ومنها متوسط مكافاة مشاركة النجاح وفروق بدل النقل ومكافاة هاتفية الي الأجر الشامل على رغم أن القانون اشترط عند اضافه اية ميزة الي الراتب أن تتسم بالعموم والاستمرارية والثبات وهو مالا يتوافر في هذه الميزات ، فضلا عن أنها تخضع لتقدير مؤسسة البترول فهى غير ثابته القيمة وهى تخضع لمعايير أخري ومنها إرادة المؤسسة وتحقيق الأهداف التشغيلية من عدمه وتحقيق الأرباح وتدخل فيها أيضاً مستوى وتقييم الموظف ونسبة اداءة للعمل، فصرف مكافأة مشاركة النجاح تصدر بقرار من مؤسسة البترول وليس من الشركة الطاعنة ، كما أن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1213 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 12 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان، والإخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت بالأوراق إذ تمسكت بدفاعها المؤيد بحافظة المستندات المقدمة منها بجلسة 14/6/ 2016 بسريان وثيقة التأمين المبرمة مع المطعون ضدها الثانية وقت الحادث، ومن ثم تلتزم بما يقضي به عليها، وتكون دعوي الضمان الفرعية على سند صحيح من القانون، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بإلزامها بالمبلغ المقضي به وبرفض دعواها الفرعية، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن النص في المادة 115 من قانون المرافعات على وجوب اشتمال الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة يدل على أن المشرع أراد أن يحمل الحكم آيات صحته وضمانات بلوغه الغاية المقصودة منه، وذلك عن طريق التحقق من إطلاع القاضي ع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2232 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 11 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المطعون ضده أقام 2021 مدني أمام محكمة الاستئناف بطلب الحكم ضد ضدا الطاعن بصفته الدعوى رقم (416) لسنة بإلزامه بضم واحتساب مدة دراسته العسكرية في معهد ضباط الصف بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية خلال الفترة من تاريخ 3/9/1999 إلى 16/5/2001 ضمن مدة خدمته الفعلية بوزارة الداخلية، وذلك لاستحقاق المعاش التقاعدي، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحه شهادة بمدة خدمته الفعلية. وقال بياناً لذلك إنه التحق بكلية الشرطة بتاريخ 3/9/1999وتخرج منها برتبة رقيب أول في 16/5/2001 ، وإذ استصدر شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لبيان مدة خدم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1545 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 11 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الطاعن في الطعن الأول أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم في ذات الطعن الدعوى رقم 2463 لسنة 2015 تجاري مدني كلي حكومة بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدون إليه بالتضامن والتضامم فيما بينهم تعويضاً مادياً وأدبياً مقداره 100000 ديناراً، وفي بيان دعواه قال إنه لدى عودته إلى البلاد بتاريخ 2014/2/13 تم إلقاء القبض عليه ونقله إلى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام التابعة للمطعون ضده الأول بصفته بذريعة صدور حكم جزائي في القضية رقم 1648 لسنة 2013 حصر نيابة المخدرات قضي بحبسه، وقد ظل مقيد الحرية لمدة شهرين إلى أن كشفت التحقيقات بأن هناك شخص آخر يدعى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1541 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 11 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الطاعن في الطعن الأول أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم في ذات الطعن الدعوى رقم 2463 لسنة 2015 تجاري مدني كلي حكومة بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدون إليه بالتضامن والتضامم فيما بينهم تعويضاً مادياً وأدبياً مقداره 100000 ديناراً، وفي بيان دعواه قال إنه لدى عودته إلى البلاد بتاريخ 2014/2/13 تم إلقاء القبض عليه ونقله إلى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام التابعة للمطعون ضده الأول بصفته بذريعة صدور حكم جزائي في القضية رقم 1648 لسنة 2013 حصر نيابة المخدرات قضي بحبسه، وقد ظل مقيد الحرية لمدة شهرين إلى أن كشفت التحقيقات بأن هناك شخص آخر يدعى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1331 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 11 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث إن ما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك يقول من إن توافر كافة الاشتراطات المطلوبة في الشركة المطعون ضدها الأولى لا يعني عن وجود موافقة الجهة المختصة على حق الانتفاع بتلك القسيمة والتوقيع على العقد اللازم في هذا الخصوص وهو ما خلت منه الأوراق وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الهيئة الطاعنة الأولى بالتعاقد مع الشركة المطعون ضدها الأولى عن القسيمة موضوع النزاع وتسليمها لها رغم عدم التوقيع على العقد من قبل الجهة المختصة بذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد…. ذلك انه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الثالثة عشر من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1998 على أن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 923 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 11 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الوقائع سبق وأحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 27/5/2024 والمحكمة تحيل إليه في هذا الشأن وتوجزها بالقدر اللازم لفهم الدعوى في أن المطعون ضدها في الطعن الأول تقدمت إلى إدارة العمل المختصة بطلب ضمنته وفيما أجري بشأنه من تحقيقات أنها التحقت بالعمل لدى الشركة الطاعنة فيه بتاريخ 14/7/2003 بمهنة ممرضة بأجر شهري تطور إلى مبلغ 315 دينار وأنها استمرت في العمل إلى إن انتهت خدمتها في 26/10/2014 دون أن توفيها مستحقاتها فتقدمت بشكواها وإذ تعذر تسوية النزاع ودياً فأحيل إلى المحكمة الكلية وقيدت برقم 1377 لسنة 2015 عمالي كلي وفيها طلبت الحكم وفقاً لطلباتها الختامية بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 6225,300 دينار واستلام شهادة خبر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 949 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 11 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الوقائع سبق وأحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 27/5/2024 والمحكمة تحيل إليه في هذا الشأن وتوجزها بالقدر اللازم لفهم الدعوى في أن المطعون ضدها في الطعن الأول تقدمت إلى إدارة العمل المختصة بطلب ضمنته وفيما أجري بشأنه من تحقيقات أنها التحقت بالعمل لدى الشركة الطاعنة فيه بتاريخ 14/7/2003 بمهنة ممرضة بأجر شهري تطور إلى مبلغ 315 دينار وأنها استمرت في العمل إلى إن انتهت خدمتها في 26/10/2014 دون أن توفيها مستحقاتها فتقدمت بشكواها وإذ تعذر تسوية النزاع ودياً فأحيل إلى المحكمة الكلية وقيدت برقم 1377 لسنة 2015 عمالي كلي وفيها طلبت الحكم وفقاً لطلباتها الختامية بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 6225,300 دينار واستلام شهادة خبر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2241 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 11 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الطاعن أقام ضد المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 5100 لسنة 2018 إداري بطلب الحكم أولاً: بإلغاء قرار المطعون ضده بصفته السلبي بالامتناع عن تسليمه شهادة تفيد بيان خدمته لدى جهة عمله بوزارة الداخلية مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلزام المطعون ضده بصفته بتسليمه تلك الشهادة، ثانياً: بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدي إليه تعويضاً مؤقتاً مقداره 5001 ديناراً نتيجة الخطأ الثابت بحقه والمتمثل في امتناعه عن تسليمه الشهادة محل طلبه الأول، وفي بيان ذلك يقول إنه سبق له أن استصدر ضد المطعون ضده بصفته حكماً في الدعوى 2077 لسنة 2015 مدني يقضي بإلزام ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2761 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 11 / 11 / 2024
المحكمة – . أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ، ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن المشرع قد قرر بموجب نص المادة 13 من القانون رقم 12 لسنة 2015 بشأن محكمة الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية أن تكون الأحكام الصادرة من دوائر محكمة الأسرة الاستئنافية نهائية وغير قابلة للطعن بالتمييز ، وقد استثنى من ذلك النائب العام بالطعن بدرجة التمييز في تلك الأحكام التي تتضمن مساساً بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام، وأن المطعون ضده أقام دعواه الراهنة بهدف إلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من الطاعن بصفته بامتناعه عن قيد صحيفة الطعن بالتمييز على الحكم الصادر في الاستئناف الرقيم 650 لسنة 2016 منازعات أسرية / 2 ، ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1485 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 11 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع سبق وأحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 27/5/2024 والمحكمة تحيل إليه في هذا الصدد وتوجزها في أن المطعون ضده في الطعن الأول (………………) تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة قال فيه وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات أنه التحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة بتاريخ 1/11/2009 بمهنة سائق بأجر شهري 500 دينار وأستمر في العمل حتى 30/11/2020 وأنهت خدمته دون أن تعرفه له مستحقاته . فتقدم بطلبه. وإذ تعذر تسوية النزاع أحيلت الأوراق إلى المحكمة الكلية وقيدت أمامها برقم 567 لسنة 2021 عمالي وأنتهى وفقاً لطلباته الختامية إلى طلب إلزامها بمبلغ 28552.705 دينار وتعويض 1% عن كل شهر تأخير في صرف المستحقات ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1060 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 11 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع سبق وأحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 27/5/2024 والمحكمة تحيل إليه في هذا الصدد وتوجزها في أن المطعون ضده في الطعن الأول (………………) تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة قال فيه وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات أنه التحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة بتاريخ 1/11/2009 بمهنة سائق بأجر شهري 500 دينار وأستمر في العمل حتى 30/11/2020 وأنهت خدمته دون أن تعرفه له مستحقاته . فتقدم بطلبه. وإذ تعذر تسوية النزاع أحيلت الأوراق إلى المحكمة الكلية وقيدت أمامها برقم 567 لسنة 2021 عمالي وأنتهى وفقاً لطلباته الختامية إلى طلب إلزامها بمبلغ 28552.705 دينار وتعويض 1% عن كل شهر تأخير في صرف المستحقات ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1811 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 11 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 5/2/2024 والذي تحيل إليه وتوجزها في أن المطعون ضده الأول تقدم بطلب إلى إدارة العمل قال فيه – وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات – إنه التحق بالعمل لدي الطاعنة اعتباراً من عام 15/3/2002 بأجر شهري يعادل ………… دينار، وما زال مستمر في عمله ولم تؤد له مستحقاته العمالية المتمثلة في كافة لمزايا والحقوق المرتبطة بالقانون رقم …….. لسنة ……..69 من تاريخ التعاقد فتقدم بشكواه، ولتعذر التسوية الودية أحيل النزاع إلى المحكمة الكلية حيث قيدت الدعوى برقم ……………. لسنة 2017 عمالي، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، وجهت الطاعنة طلباً عارضاً طلبت إدخال خصم جديد في الدعوى – شركة ……..عبر البحار ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1259 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: وحيث إنه عن الموضوع فإن المحكمة تشير إبتداء إلى أن المطروح عليها بعد تمييز الحكم المطعون فيه تمييزاً جزئياً يقتصر على منازعة الطرفين في أحقية المستأنف (العامل) في مكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمله والمبالغ المستحقة عن رصيد الأجازات وأحقيته في بدل الأخطار . ولما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإستخلاص ما ترى أنه واقع الدعوى وتقديرها لذلك والوقوف على مدى كفايته في الإقناع من شأنها وحدها متى كان هذا التقدير سائغاً ولا خروج فيه عن الثابت بأوراق الدعوى وأن تقدير أعمال أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه هو مما تستقل به محكمة الموض ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 381 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 3/12/2023 وإليها تحيل المحكمة منعاً للتكرار وتتخذ من أسبابه مكملاً لهذا الحكم بيد انها توجزها بالقدر اللازم لربط أوصال النزاع في أن الطاعن – المستأنف في الإستئناف رقم 2110 لسنة 2022 عمالى/2 أقام الدعوى رلقم 6764 لسنة 2021 عمالى كلى بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها أن تؤدى له مستحقاته العمالية عن فترة عمله لديها . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام المطعون ضدها (الشركة) بأن تؤدى للمدعى (المستأنف) مبلغ إجمالي قدره 3020.717 (ثلاثة آلاف وعشرون دينار كويتي و 717 فلس) وبالمصروفات المناسبة وثلاثمائة ديناتر كويتي مقابل أتعاب المحاماة الفعلية . ورفضت ما عدا ذلك من ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2317 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: حيث أن الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية: وحيث ان حاصل ما تنعاه الهيئة الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول انها أصدرت قرارات إدارية ولائحية تنظيمية تحدد قيمة المزايا والمنح والمخصصات والمساعدات المالية المقررة للمعاقين تنفيذا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق ذوى الإعاقة مستقيا قيمتها من المرسوم رقم 67 لسنة 2010 بشان تعديل بعض أحكام مرسوم استحقاق وتقدير ربط المساعدات العامة فنصت المادة 5 من اللائحة التنظيمية رقم 210 لسنة 2017 على صرف مخصص شهرى للشخص ذي الإعاقة حتى سن الواحد والعشرين بناء على تقرير اللج ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4409 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته والفساد في الإستدلال ، والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول أن المطعون ضده الأول لم يقدم أمام محكمة الموضوع الدليل على قدرته على سداد الدين ، ومظنة فراره من الدين ، خاصة أنه كويتي الجنسية وله أسرة يعولها بالبلاد ، ومن ثم لا يخشى فراره من الدين كما أنه قد بادر بسداد مبلغ وقدره 5245 د.ك مما تنتفى معه شروط إصدار الأمر وان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض تظلمه تأسيساً على أن الطاعن تتوافر فيه القدرة على الوفاء بالدين ومظنة الفرار أخذا من عدم مبادرته بسداد المديونية أو جزء منها وبرغبته في السفر للخارج الذى يحتاج لتكاليف ومصاريف من الأولى أنه يوجهها لسداد الدين كقر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 978 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث أن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور المبطل في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده في رفع الدعوى لسابق الفصل فيها في الإستئناف رقم 106 لسنة 2021 تجارى مدنى حكومة المؤيد للحكم الصادر من محكمة أول درجة رقم 3115 لسنة 2020 تجارى مدنى حكومة ، على الرغم من سبق إقامة المطعون ضده للدعوى سالفة البيان مطالباً بضم مدة دراسته الى مدة خدمته الفعلية ، فقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان تاسيساً على أن المطالبة بضم مدة الدراسة كمدة خدمة فعلية يعد من الحقوق التأمينية مما يخضع لأحكام المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية ، التي تستلزم تقديم طلب وتظلم ، وأن المطعون ضده لم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3003 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفى بيانه يقول : أن قيمة ما يستحقه المعاق الخاضع لرعاية الهيئة العامة لشئون ذوى الإعاقة هو مبلغ 277 دينار لذوى الإعاقة الشديدة ، ومبلغ 225 دينار لذوى الإعاقة المتوسطة ومبلغ 185 دينار لذوى الإعاقة البسيطة بعد صدور القانون رقم 8 لسنة 2010 ولائحته التنظيمية رقم 2010 لسنة 2017 وان قيمة ما يتم صرفه للمعاق يتضمن الدعم المالى بمبلغ 50 دينار المقرر بموجب القانون رقم 27 لسنة 2008 محل التداعى . وأنه قام بصرف كافة المخصصات المالية المقررة لإبنى المطعون ضدها متضمنة الدعم المالى بمقدار 50 دينار من تاريخ إستحقاقه له من خلال تحويله شهرياً على حسابه ، وإذ خالف الحكم الإبتدائى المؤي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1337 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بهما الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 9/6/2024 وإليها تحيل المحكمة منعاً من التكرار – وتجعل من أسبابه أسباباً مكملة ومتممة لهذا القضاء وتوجزها في أن المطعون ضده في الطعن الأول تقدم إلى إدارة العمل بطلبين ضمنهما أنه التحق بالعمل لدى الطاعنة في ذات الطعن بتاريخ 19/9/2003 بأجر شهرى قدره 17000 دينار واستمر في العمل لديها حتى 9/3/2016 ولم تؤد له مستحقاته العمالية فكانت دعواه . ندبت المحكمة خبيراً وحكمت برفض الدعوى . استأنف (المطعون ضده) العامل بالإستئناف رقم 697 لسنة 2019 عمالى . فندبت المحكمة الإستئنافية خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 8/3/2020 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبى الأجور المتأخرة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4113 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2024
المحكمة – . وحيث أن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيانه تقول إنها تظلمت من قرار المؤسسة المطعون ضدها بتاريخ 1/3/2020 ، ونظراً لتعطل العمل خلال الفترة من 12/3/2020 حتى 30/6/2020 بسبب جائحة كورونا ، إذ لا تدخل تلك المدة في حساب المواعيد الإجرائية ، فقد اقامت دعواها بتاريخ 6/7/2020 ، وليس بتاريخ 6/7/2021 حسبما أورد الحكم المطعون فيه ، الذى لم يفطن الى فترة تعطيل العمل بسبب الجائحة ، وقضى بعدم قبول دعواها ، رغم أنها أقامتها خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة 107 من قانون التأمينات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه المار بيانه فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1281 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 6 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، إذ قضى بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي تأسيساً على أن الكمبيالة موضوع التداعي مستوفية العناصر اللازمة لأن تكون سنداً لأمر، في حين أن الثابت من الاطلاع على المستند السالف الذكر أنه لم يدون به بيان المسحوب عليه وهو من البيانات الجوهرية التي إن لم يتم النص عليها في الكمبيالة تفقد هذه الصفة وتضحى سندا عاديا تسري عليه القواعد العامة في الالتزام، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حالة إعطاء ما يعرض عليها من أوراق أو سندات وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون أن تنقيد بتكييف الخصوم لها وتخضع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2433 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 6 / 11 / 2024
المحكمة – أولاً:- الطعن رقم 2373 لسنة 2021 عمالي/5 (المقام من العاملة) وحيث أن الطعن أقيم على سببين كل منهما من وجهين تنعى الطاعنة في السبب الأول بخطأ الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبقه لرفض طلبها بالتعويض المادي والأدبي من جراء فصلها تعسفياً رغم أحقيتها في التعويض لما أصابها من أضرار مادية تمثلت في ما فاتها من كسب من وظيفتها وما تكبدته من خسائر بلجوئها للقضاء والشئون الاجتماعية وهو ما كبدها مصروفات، وما أصابها من أضرار أدبية ونفسية ومعنوية من جراء فصلها ورغم عدم نسبة مخالفة إدارية لها. مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان استخلاص توافر الخطأ الموجب للمسئولية والضرر الموجب للتعويض وعلاقة السببية بينهما وتقدير التعويض الجابر له من مسائل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 671 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 6 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد – من ثلاثة أوجه – الوجه الثالث منهم من تسعة شقوق ينعي الطاعن بالوجهين الأول والثاني والشقوق الأول والرابع والسابع من الوجه الثالث على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول:- إن الحكم انتهى في قضائه إلى أن سبب انتهاء علاقة العمل يعود إليه لعدم التزامه بمواعيد العودة من الإجازة خلال الفترة من 29/2/2020 حتى 5/3/2020 وعودته بتاريخ 17/11/2020 دون تقديم ما يفيد تمديد الإجازة معتبراً أن تعليق الرحلات الجوية كان من تاريخ 13/3/2020 على الرغم أن ذلك مخالفاً لما ورد بالتعميم رقم (27) والمؤرخ 6/3/2020 والذي تضمن توقف جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة لمطار الكويت على بعض الدول ومنها جمهورية مصر العربية وذلك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2373 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 6 / 11 / 2024
المحكمة – أولاً:- الطعن رقم 2373 لسنة 2021 عمالي/5 (المقام من العاملة) وحيث أن الطعن أقيم على سببين كل منهما من وجهين تنعى الطاعنة في السبب الأول بخطأ الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبقه لرفض طلبها بالتعويض المادي والأدبي من جراء فصلها تعسفياً رغم أحقيتها في التعويض لما أصابها من أضرار مادية تمثلت في ما فاتها من كسب من وظيفتها وما تكبدته من خسائر بلجوئها للقضاء والشئون الاجتماعية وهو ما كبدها مصروفات، وما أصابها من أضرار أدبية ونفسية ومعنوية من جراء فصلها ورغم عدم نسبة مخالفة إدارية لها. مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان استخلاص توافر الخطأ الموجب للمسئولية والضرر الموجب للتعويض وعلاقة السببية بينهما وتقدير التعويض الجابر له من مسائل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4263 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 5 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى من ظروف الطعن وملابساته أنه يوجد ما يبرر الاستجابة لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في الطعن. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4496 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 5 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن وملابساته ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2490 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 5 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى من ظروف الطعن وملابساته أنه لا يوجد ما يبرر الاستجابة لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4871 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 5 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ” فلهذه الأسباب ” ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4919 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 5 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن وملابساته ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ” فلهذه الأسباب ” ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4492 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2024
المحكمة – في الطعنين . وحيث أن مما ينعاه الطاعن في الطعن الأول رقم 4492/2022 مدني على الحكم المطعون فيه بالاخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال . وفي بيانها يقول أنه تمسك في دفاعه أمام الخبرة ومحكمة الموضوع بإنكار صلته بالمكالمات التي تمت على خط الهاتف موضوع التداعي وعدم وجود مديونية للمطعون ضده بصفته، وأنه سبق وأن تقدم بشكويين إلى وزارة المواصلات في هذا الشأن قيدت برقمي 219/2014 ، 132/2020 طالباً إلزامها بتقديم ما تحت يدها من مستندات، وأنه لا يصح الاستناد إلى كشف الحساب المقدم من الجهة الإدارية لكونه صادراً عنها، سيما أن الجهة الأخيرة لم تقدم ما يفيد قيامه بإجراء تلك المكالمات الدولية من الموقع الذي تم تركيب خط الهاتف به ، ولم يتم اخطاره بأي مديونية من قبل حال الغاء الخدمة م ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2142 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 477 لسنة 2016 تظلمات بطلب الحكم بإلغاء أمر منع السفر رقم 17290 لسنة 2015 والمودع بملف التنفيذ رقم 093032470 تنفيذ الفروانية، وقال شارحا لدعواه أن المطعون ضده الأول استصدر ضده أمر المنع من السفر المتظلم منه بموجب الحكم في الدعوى رقم 6423 لسنة 2009 تجاري كلي وفاء لمبلغ مقداره 67317,500 د.ك، ولما كان أمر منع السفر المتظلم منه قد صدر مخالفاً لأحكام القانون لافتقاده لشرائطه الموضوعية وصدوره في غير موجباته، إذ لم يثبت قدرته على الوفاء بمبلغ المديونية محل الأمر المتظلم منه ومظنه فراره من البلاد حال كونه كويت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3491 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2024
المحكمة – . وحيث أن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب . وفي بيانه تقول أن المطعون ضده من العسكريين الخاضعين لأحكام المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الذي أحال في المادة 18 منه إلى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما لم يرد بشأنه نص خاص وبما لا يتعارض مع أحكامه، ومن ثم تخضع الدعوى المطروحة لحكم المادتين 107 ، 109 من القانون الأخير بما تكون معه محكمة الاستئناف بدائرتها المدنية والتجارية هي المختصة بنظر الدعوى ابتداء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء محكمة أول درجة رغم تعلق الاختصاص النوعي بالنظام العام مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2692 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 30/9/2019 والذي تحيل إليه في بيانها وتوجزها في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوي رقم 2725/2011 تجاري مدني كلي حكومة ضد كل من الطاعنة وباقي المطعون ضدهم ابتغاء الحكم بالزام الطاعنة بان تؤدي اليها مبلغ 1605000 د.ك وفوائده القانونية ، وقالت بياناً لذلك أنه بموجب اتفاق مع الطاعنة في غضون سنة 2006 تأسست بينهما شركة محاصة نشاطها بيع وشراء الأراضي ، ساهمت فيها بحصة قدرها 30% سددتها بالكامل ، وقد تملكت تلك الشركة العقار المبين بالصحيفة ، الذي تم تسجيله باسم المطعون ضده الثاني “بوصفه” الممثل القانوني للطاعنة غير أنها فوجئت بنقل ملكيته وتسجيله صورياً باسم المطعون ضدها الرابعة ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3590 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2024
المحكمة – . وحيث أن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب . وفي بيانه تقول أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى المؤسسة الطاعنة لضم مدة دراسته في كلية الشرطة ضمن مدة خدمته الفعلية بتاريخ 21/1/2021 ، وأخطرته برفض طلبه بتاريخ 15/2/2021 مما كان يتعين عليه التظلم خلال ثلاثين يوماً من هذا التاريخ إلا أنه قعد عن ذلك ولم يتظلم إلا بتاريخ 10/5/2021 مما تكون معه دعواه غير مقبولة لعدم مراعاته المواعيد والإجراءات المنصوص عليها بالمادة (107) من قانون التأمينات الاجتماعية، ولا ينال من ذلك الطلب الذي تقدم به المطعون ضده مرة أخرى إلى المؤسسة الطاعنة بكتابه المؤرخ 30/5/2021 لأن العبرة في حساب ميعاد التظلم بالطلب الأول الذي قدمه بتاريخ 21/1/2021 ، وإذ خالف الحكم الم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2802 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2024 NULL المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 2203 لسنة 2016 تظلمات بطلب الحكم بإلغاء أمر منع السفر رقم 49505 لسنة 2011 والمودع بملف التنفيذ رقم 10051996 تنفيذ قصر العدل، وقال شارحا لدعواه أن المطعون ضده الأول استصدر ضده أمر المنع من السفر المتظلم منه بموجب الحكم في الدعوى رقم 1730 لسنة 2010 تجاري كلي وفاء لمبلغ مقداره 9703,275 د.ك، ولما كان أمر منع السفر المتظلم منه قد صدر مخالفاً لأحكام القانون لافتقاده لشرائطه الموضوعية وصدوره في غير موجباته، إذ لم يثبت قدرته على الوفاء بمبلغ المديونية محل الأمر المتظلم منه ومظنه فراره من البلاد حال كو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 526 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الوقائع سبقوه سبق أيرادها بالحكم الصادر من هذه المحكم في27/11/2023 فتحيل إليه المحكمة منعاً الإطالة والتكرار إلا أن الوقائع بالقدر اللازم لهذا القضاء تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصه ضمنه – وما أجري بشأنه من تحقيقات – أنه بتاريخ 11/5/2015 التحق بالعمل لدى المطعون ضدها بوظيفة مدرس بأجر شهري قدره (175 دينار كويتي ) وبتاريخ 20/9/2020 أنهيت خدماته دون أن توفيه مستحقاته العمالية فتقدم بطلب وإذا تعذر تسوية النزاع وديا فاحيل إلى المحكمة الكلية وقيدت الدعوى برقم 318 لسنة 2020 عمالي – ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره طلب الطاعن ختاماً بموجب المذكرة المؤرخه 8/11/2021 توجيه اليمين الحاسمة لممثل المطعون ضده ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 110 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 3191 لسنة 2016 مدني أمام محكمة الاستئناف بطلب الحكم: أولاً : قبول الدعوى شكلاً، ثانياً : إلغاء قرار المطعون ضده بصفته والمتضمن رفض إلزام المؤسسة التي يديرها برد ما حصلته بالزيادة من مقابل حصص التأمينية المستحقة على العاملين الكويتيين لديها والكف مستقبلاً عن إضافة كافة المنح والعلاوات والمكافآت التي تصرف من الدولة للعاملين الكويتيين لديها كأحد عناصر الأجر الذي تحدد على أساسه الحصص التأمينية، ثالثاً: ندب خبير في الدعوى لبيان عناصر الأجر التي تسدد عنها الحصص التأمينية للعاملين الكو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4558 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2024
المحكمة – في الطعنين . وحيث أن مما ينعاه الطاعن في الطعن الأول رقم 4492/2022 مدني على الحكم المطعون فيه بالاخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال . وفي بيانها يقول أنه تمسك في دفاعه أمام الخبرة ومحكمة الموضوع بإنكار صلته بالمكالمات التي تمت على خط الهاتف موضوع التداعي وعدم وجود مديونية للمطعون ضده بصفته، وأنه سبق وأن تقدم بشكويين إلى وزارة المواصلات في هذا الشأن قيدت برقمي 219/2014 ، 132/2020 طالباً إلزامها بتقديم ما تحت يدها من مستندات، وأنه لا يصح الاستناد إلى كشف الحساب المقدم من الجهة الإدارية لكونه صادراً عنها، سيما أن الجهة الأخيرة لم تقدم ما يفيد قيامه بإجراء تلك المكالمات الدولية من الموقع الذي تم تركيب خط الهاتف به ، ولم يتم اخطاره بأي مديونية من قبل حال الغاء الخدمة م ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 721 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المؤسسة المطعون ضدها الدعوى رقم 4637 لسنة 2017 مدني أمام محكمة الاستئناف بطلب الحكم بإلزامها بضم مدة دراسته في كلية الشرطة ضمن مدة خدمته الفعلية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لذلك إنه التحق بكلية الشرطة بتاريخ 26/8/1994 وتخرج منها في 6/6/1998 ، وإذ تبين له عدم احتساب مدة دراسته ضمن مدة الخدمة الفعلية فتقدم بطلب للمطعون ضدها بضمها إلا أنها لم ترد عليه فتقدم بتظلم أمام لجنة التظلمات ، وام تجبه إلى طلبه فكانت دعواه بتاريخ 21/2/2018 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان . طعن الطاعن في هذا ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1239 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 3 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الوقائع سبق إيرادها بالحكم الصادر من هذه المحكمة في 8/7/2014 فتحيل إليه المحكمة منعاً من التكرار إلا أن الوقائع بالقدر اللازم لهذا الحكم في أن المطعون ضدهم في الطعن الأول أقاموا على الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 5948 لسنة 2022 مدني كلي بطلب الحكم بالزام كلا الطاعنين بالتضامن والتضامم بأن يؤديا إلى المطعون ضدهما الأولى أولاً عن نفسها وبصفتها والثانية 10,000 دينار دية شرعية ومبلغ ثلاثين ألف تعويضاً مادياً و15000 دينار تعويضاً أدبيا يقسم بينهم بالتساوي وإلى المطعون ضدهم من الثالث حتى السادسة عشرة آلاف دينار تعويضاً أدبياً يقسم بينهم بالتساوي – وقالوا بياناً لذلك أنه بتاريخ 1/12/2018 تسبب المدعو محمد ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3216 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 3 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث أنه وعن السبب المبدى من النيابة ببطلان الحكم لصدوره دون إختصام البائع لعقار التداعى في موضوع لا يقبل التجزئة ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للخصوم والنيابة العامة ولمحكمة التمييز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العالم ولو لم ترد في صحيفة الطعن طالما كانت واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكانت عناصرها الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع ، ولما كان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 134 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بين الحالات المستثناه منها ، وهى تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره ، أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره ، وهى صدور حكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3295 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 3 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث أنه وعن السبب المبدى من النيابة ببطلان الحكم لصدوره دون إختصام البائع لعقار التداعى في موضوع لا يقبل التجزئة ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للخصوم والنيابة العامة ولمحكمة التمييز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العالم ولو لم ترد في صحيفة الطعن طالما كانت واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكانت عناصرها الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع ، ولما كان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 134 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بين الحالات المستثناه منها ، وهى تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره ، أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره ، وهى صدور حكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3352 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 3 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث أنه وعن السبب المبدى من النيابة ببطلان الحكم لصدوره دون إختصام البائع لعقار التداعى في موضوع لا يقبل التجزئة ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للخصوم والنيابة العامة ولمحكمة التمييز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العالم ولو لم ترد في صحيفة الطعن طالما كانت واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكانت عناصرها الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع ، ولما كان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 134 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بين الحالات المستثناه منها ، وهى تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره ، أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره ، وهى صدور حكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3351 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 3 / 11 / 2024
المحكمة – وحيث أنه وعن السبب المبدى من النيابة ببطلان الحكم لصدوره دون إختصام البائع لعقار التداعى في موضوع لا يقبل التجزئة ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للخصوم والنيابة العامة ولمحكمة التمييز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العالم ولو لم ترد في صحيفة الطعن طالما كانت واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكانت عناصرها الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع ، ولما كان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 134 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بين الحالات المستثناه منها ، وهى تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره ، أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره ، وهى صدور حكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1351 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 3 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع – سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر فيها من هذه المحكمة بهيئة سابقة بجلسة 18/6/2023 ، ومن ثم تحيل إليه المحكمة في بيانها منعا للتكرار ، إلا أنه توجز منها بالقدر اللازم لحمل هذا الحكم في أن الشركة المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول رقم 1351 لسنة 2021 تجارى أقامت على الشركتين الطاعنتين في ذات الطعن الدعوى رقم 12102 لسنة 2017 تجارى كلى بطلب الحكم بندب خبير في الدعوى لمعاينة الأعمال محل الاتفاق بين طرفي النزاع على الطبيعة التي نفذتها الشركة المطعون ضدها الأولى وقيمتها ، وقيمة الربح الذي فاتها والخسارة التي لحقت بها من جراء وقف مباشرة أعمال المشروع عن المدرستين سلوى والمهبولة بسبب الطاعنة الأولى في ذات الطعن دون مسوغ وصولا لإثبات ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1402 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 3 / 11 / 2024
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع – سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر فيها من هذه المحكمة بهيئة سابقة بجلسة 18/6/2023 ، ومن ثم تحيل إليه المحكمة في بيانها منعا للتكرار ، إلا أنه توجز منها بالقدر اللازم لحمل هذا الحكم في أن الشركة المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول رقم 1351 لسنة 2021 تجارى أقامت على الشركتين الطاعنتين في ذات الطعن الدعوى رقم 12102 لسنة 2017 تجارى كلى بطلب الحكم بندب خبير في الدعوى لمعاينة الأعمال محل الاتفاق بين طرفي النزاع على الطبيعة التي نفذتها الشركة المطعون ضدها الأولى وقيمتها ، وقيمة الربح الذي فاتها والخسارة التي لحقت بها من جراء وقف مباشرة أعمال المشروع عن المدرستين سلوى والمهبولة بسبب الطاعنة الأولى في ذات الطعن دون مسوغ وصولا لإثبات ………. للمزيد تواصل معنا