دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1626 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2020

المبدأ – لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد استند في المطالبة بالدين بطريق أمر الأداء إلى الشيك موضوع الدعوى باعتباره سندا صرفيا دون أن يستند إلى دعوى الإثراء، بما مفاده أنه أقام دعواه ليس على الإثراء بلا سبب، وإنما على سبب الالتزام الصرفي الناشئ عن الشيك كورقة تجارية، وإذ أقام الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قضاءه برفض الدفع بالتقادم الصرفي على سند إلى أن المطعون ضده أسس مطالبته بالدين الثابت بالشيك على قاعدة الإثراء بلا سبب وأن الطاعن لم يقر صراحة بالوفاء بالدين، وقضي برفض التظلم على سند إلى أن الدين المطالب به ثابت بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء في حين أنه لم يلغ أمر الأداء حتى يمضي إلى بحث ما كيف به دفاع المطعون ضده – إن صح – من أنه تمسك بالإثراء بلا سبب، كسبب آخر للدين، كما لم يفطن إلى أن بقاء الشيك قائما كسبب قانوني لم يقض بسقوطه يمنع اللجوء إلى دعوى الإثراء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابة فساد في الاستدلال بما يوجب تمييزه المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بتقادم دعوى الشيك واستعصم بسداد مبلغ المديونية استنادا لقاعدة التقادم الصرفي وفقا للمادة 550 من قانون التجارة وجاء الحكم قاصرا في الرد عليه إذ على الرغم من إثباته صحة دفعه وانقضاء حق المطعون ضده في المطالبة بقيمة الشيك إلا أن الحكم قضى بأحقيته في المطالبة بقيمته وفقا لقاعدة الإثراء بلا سبب والتي تستلزم لإعمالها تقديم ما يفيد استلام الطاعن قيمة الشيك وإثبات إثرائه على حساب المطعون ضده وهو ما لم يثبت بالأوراق، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد – ذلك بأ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2328 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2020

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. وحيث إنه عن الموضوع فإنه من المقرر أن التبليغ عن الجرائم هو من الحقوق المخولة للأفراد بل ومن الواجبات المفروضة عليهم والتي يترتب على الامتناع عن أدائها وقوع الممتنع تحت طائلة العقاب وفقا لما تقضي به المادة 14 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ومن ثم فهو حق مشروع لكل من يباشره في حدود القانون ولا يسأل المبلغ عن التعويض لمجرد كذب بلاغه وما قد يلحق المبلغ ضده من ضرر بسبب هذا التبليغ بل يجب أن يتوافر في حقه العلم بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأنه أقدم على التبليغ بقصد الإساءة والإضرار بالمبلغ ضده أو ثبوت أن هذا التبليغ قد حصل عن تسرع ورعونة وعدم احتياط دون أن يكون لذلك مبرر مع توافر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 960 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2020

المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز يجوز للمحكمة والنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على تلك المحكمة. المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز يجوز للمحكمة والنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على تلك المحكمة. وأن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى هي من النظام العام عملا بالمادة 78 من ذات القانون ولذا فإنها تعتبر قائمه في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة تقضى فيها من تلقاء ذاتها ويجوز الدفع بها من كل ذي مصلحه في أيه حاله كانت عليها الدعوى ولو لأول مره امام محكمة التمييز.وإذكان ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 914 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2020

المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان النص في الفقرة الأولى من المادة 125 من قانون المرافعات على انه ” إذا وقع في منطوق الحكم غموض او لبس جاز لأي من الخصوم ان يطلب من المحكمة التي أصدرته تفسيره ، ويقدم الطلبات بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوى ” يدل على ان مناط التقدم بطلب التفسير أن يكون منطوق الحكم غامضا أو وقع فيه لبس لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها ، كما إذا كانت عباراته قد وردت على نحو من شانه ان يغلق سبيل فهم المعنى المراد منه ، أما إذا كان حكمها واضحا غير مشوب بغموض أو لبس فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسيره حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عنه والمساس بحجيته. المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. – وحيث إنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان النص في الفقرة الأولى من المادة 125 من قانون المرافعات على انه ” إذا وقع في منطوق الحكم غموض او لبس جاز لأي من الخصوم ان يطلب من المحكمة التي أصدرته تفسيره ، ويقدم الطلبات بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوى ” يدل على ان مناط التقدم بطلب التفسير أن يكون منطوق الحكم غامضا أو وقع فيه لبس لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها ، كما إذا كانت عباراته قد وردت على نحو من شانه ان يغلق سبيل فهم المعنى المراد منه ، أما إذا كان حكمها واضحا غير مشوب بغموض أو لبس فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسيره حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عنه والمساس بحجيته . ولما كان ذلك وكان الحكم الص ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3318 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 5 / 11 / 2020

المبدأ – أن النص في المادة (1) من اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في مونتريال بتاريخ 28/ 5/ 1999 والتي تم الموافقة عليها بموجب القانون رقم 30 لسنة 2002 تنص على أن “1-تسري هذه الاتفاقية على كل نقل دولي للأشخاص أو الأمتعة أو البضائع تقوم به طائرة بمقابل…،2-لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة «النقل الدولي» أي نقل تكون فيه نقطتا المغادرة والمقصد النهائي، وفقا للعقد المبرم بين الأطراف، واقعتين إما في إقليم دولتين طرفين أو في أقليم دولة واحدة طرف سواء كان أو لم يكن هناك انقطاع للنقل أو كان هناك مقل من طائرة إلى أخرى، وذلك إذا كانت هناك نقطة توقف متفق عليها في أقليم دولة أخرى، حتى وإن لم تكن تلك الدولة طرفا …”، وفي المادة (3) على أن “1- في حالة نقل الركاب، يتعين تسليم مستند نقل فردي أو جماعي يتضمن ما يأتي: أ-بيان نقطتي المغادرة والمقصد النهائي. ب-بيان نقطة واحدة على الأقل من نقاط التوقف، إذا كانت نقطتا المغادرة والمقصد النهائي واقعتين في أقليم دولة طرف واحدة وذلك إذا كانت هناك نقطة توقف أو نقاط توقف متفق عليها واقعة في إقليم دولة أخرى…”، وفي المادة (19) على أن “يكون الناقل مسئولا عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو. غير أن الناقل لا يكون مسئولا عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير إذا أثبت أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو أنه أستحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير”، وفي المادة (20) من الاتفاقية ذاتها على أن “إذا أثبت الناقل أن الضرر قد نجم عن، أو أسهم في حدوثه، إهمال أو خطأ أو امتناع الشخص المطالب بالتعويض، أو الشخص الذي يستمد منه حقوقه، يعفى الناقل كليا أو جزئيا من مسئوليته تجاه المطالب بقدر ما يكون هذا الإهمال أو الخطأ أو الامتناع قد سبب الضرر أو أسهم في حدوثه…، وتنطبق هذه المادة على جميع أحكام المسئولية في هذه الاتفاقية…” المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن عن شكل الطعنين، فإنه لما كانت المادة الفقرة الأولى من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 12/ 2019 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/ 3/ 2019 تنص على “أن ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوما”، وكان النص في المادة 1 من القانون ذاته على أن “تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من دعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها…، ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط أو غيرها من مواعيد المرافعات إلا من تاريخ العمل بالنص الذي استحدثها”، والنص في المادة 178 من الدستور على “تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تار ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3368 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 5 / 11 / 2020

المبدأ – إن لما كان قد صدر القانون رقم 30 لسنة 2002 بموافقة دولة الكويت على اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في مونتريال بتاريخ 28/ 5/ 1999 والمنشور بالجريدة الرسمية في 12/ 2/ 2002، وكان النص في المادة (55) من الاتفاقية على أن “ترجح هذه الاتفاقية على أي قواعد تنطبق على النقل الجوي الدولي…”، مفاده أن أحكام هذه الاتفاقية تسري مجرى تشريعات الدولة وتصبح قانونا خاصا من قوانينها وتلتزم المحاكم بإعمال القواعد التي وردت بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 12/ 2/ 2002، فتكون أحكامها هي الواجبة الاتباع دون ما عداها من اتفاقات دولية أو قوانين سابقة متعلقة بالنقل الجوي والتي تعتبر منسوخة بمقتضى الأحكام الجديدة، ذلك أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام أو غيره إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن عن شكل الطعنين، فإنه لما كانت المادة الفقرة الأولى من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 12/ 2019 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/ 3/ 2019 تنص على “أن ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوما”، وكان النص في المادة 1 من القانون ذاته على أن “تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من دعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها…، ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط أو غيرها من مواعيد المرافعات إلا من تاريخ العمل بالنص الذي استحدثها”، والنص في المادة 178 من الدستور على “تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تار ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2164 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 5 / 11 / 2020

المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم سالفي الذكر اختصموا في الدعوى ولم يقض عليهم أو لهم بشيء ووقفوا من الخصومة موقفا سلبيا ولم تتعلق أسباب الطعن بهم فإنه لا يقبل اختصامهم في الطعن بالتمييز، ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعون بالنسبة لهم. المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وضم الطعون، وبعد المداولة: وحيث أن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعون بالنسبة للمطعون ضدهم شركة دار الاستثمار، ومحافظ البنك المركزي بصفته، ووكيل وزارة التجارة والصناعة بصفته، ورئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بصفته، لرفعه على غير ذي صفة، فهو في محله، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم سالفي الذكر اختصموا في الدعوى ولم يقض عليهم أو لهم بشيء ووقفوا من الخصومة موقفا سلبيا ولم تتعلق أسباب الطعن بهم فإنه لا يقبل اختصامهم في الطعن بالتمييز، ويتعين لذلك الحكم بعدم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 324 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2020

المبدأ – النص في المادة الأولى من القانون 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات على أن ” تسري أحكام هذا القانون على العقارات بما في ذلك الأراضي الفضاء المؤجرة للسكن وتستثنى من ذلك الأراضي الزراعية. وإذا اشتمل العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في الايجار العادي أو كان القصد منه مجرد المضاربة لتحقيق ربح مادي ……… فتسري أحكام قانون التجارة أو غيرها على حسب الأحوال. وفي حالة انتهاء العقد بين المالك والمضارب لأي سبب يستمر عقد المستأجر من المضارب نافذا بشروطه فيما بينه وبين المالك أو المضارب الجديد وفق أحكام هذا القانون”. يدل _ وعلي ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد أخرج من نطاق تطبيق القانون المشار إليه آنفا ، بنص صريح أحوالا معينة خارجة عن نطاقه بمفهوم النظرية العامة , و لكن رؤي النص عليها دفعا للالتباس وحسما لما قد يثور حولها من جدل أو خلاف ، وهذه الأحوال ذات صور شتى يكاد يكون حصرها مستعصيا ، و لهذا أوردها القانون في كنف قاعدة عامة ، و من هذه الأحوال الخارجة عن نطاق القانون المشار إليه بنص صريح إذا كان التصرف في حد ذاته يستهدف مجرد المضاربة لتحقيق ربح مادي ، ففي هذه الحالة لا تسري أحكام قانون إيجار العقارات على العلاقة القائمة بين طرفي العقد إلا فيما يتفقان عليه منها دون مخالفة للنظام العام ، و تسري على علاقتهما أحكام قانون التجارة أو غيرها من القوانين حسب الأحوال . والمقصود بعقد المستأجر الذي يسري بينه وبين المالك أو المضارب الجديد وفقا الأحكام قانون إيجار العقارات _ وعلى ما ورد بعجز المادة سالفة البيان _ هو عقد الايجار الخاضع لأحكام لهذا القانون والذي لا تتوافر فيه أي حالة من الحالات التي أخرجها المشرع من نطاق سريان ذلك القانون عليها، إذ أن ذلك القانون غير معني بتنظيم أحكام عقد غير خاضع لأحكامه. المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و في بيان ذلك تقول ، إن الحكم إذ قضى برفض دعواها بطرد المطعون ضده من العين استنادا إلى أن عقد الاستثمار الصادر للمستغل السابق للسوق _ شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية _ حرر بقصد المضاربة ومصرح فيه بتأجير أعيان السوق للغير ، ومن ثم فإن ما يبرمه المستغل السابق من عقود إيجار تستمر نافذة في حق المالك أو المضارب الجديد ، رغم أن أعيان سوق المباركية تعتبر من أملاك الدولة العامة التي لا تخضع لقانون إيجار العقارات وإنما يسري في شأنها أحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1064 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2020

المبدأ – النص في المادة الأولى من القانون 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات على أن ” تسري أحكام هذا القانون على العقارات بما في ذلك الأراضي الفضاء المؤجرة للسكن وتستثني من ذلك الأراضي الزراعية. وإذا اشتمل العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في الايجار العادي أو كان القصد منه مجرد المضاربة لتحقيق ربح مادى….. فتسرى أحكام قانون التجارة أو غيرها على حسب الأحوال. وفى حالة انتهاء العقد بين المالك والمضارب لأى سبب يستمر عقد المستأجر من المضارب نافذا بشروطه فيما بينه وبين المالك أو المضارب الجديد وفق أحكام هذا القانون ” يدل – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قد أخرج من نطاق تطبيق القانون المشار إليه آنفا ، بنص صريح أحوالا معينه خارجه عن نطاقه بمفهوم النظرية العامة ولكن رؤى النص عليها دفعا للالتباس وحسما لما قد يثور حولها من جدل أو خلاف وهذه الأحوال ذات صور شتى يكاد يكون حصرها مستعصيا ، ولهذا أوردها القانون في كنف قاعدة عامة ، ومن هذه الأحوال الخارجة عن نطاق القانون المشار اليه بنص صريح إذا كان التصرف فى حد ذاته يستهدف مجرد المضاربة لتحقيق ربح مادى ، ففي هذه الحالة لا تسرى أحكام قانون إيجار العقارات على العلاقة القائمة بين طرفي العقد إلا فيما يتفقان عليه منها دون مخالفة للنظام العام، وتسرى على علاقتهما أحكام قانون التجارة أو غيرها من القوانين حسب الأحوال. المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول، إن الحكم إذ قضى برفض دعواها بطرد المطعون ضدها من العين استنادا إلى أن عقد الاستثمار الصادر للمستغل السابق للسوق – شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية – حرر بقصد المضاربة ومصرح فيه بتأجير أعيان السوق للغير ، ومن ثم فإن ما يبرمه المستغل السابق من عقود إيجار تستمر نافذه في حق المالك أو المضارب الجديد ، رغم أن أعيان سوق المباركية تعتبر من أملاك الدولة العامة التى لا تخضع لقانون إيجار العقارات وإنما يسرى في شأنها أحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1176 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 22 / 9 / 2020

المبدأ – أن النص في المادة الأولى من القانون 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات على أن ” تسري أحكام هذا القانون على العقارات بما في ذلك الأراضي الفضاء المؤجرة للسكن وتستثنى من ذلك الأراضي الزراعية. وإذا اشتمل العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في الايجار العادي أو كان القصد منه مجرد المضاربة لتحقيق ربح مادي ……… فتسري أحكام قانون التجارة أو غيرها على حسب الأحوال. وفي حالة انتهاء العقد بين المالك والمضارب لأي سبب يستمر عقد المستأجر من المضارب نافذا بشروطه فيما بينه وبين المالك أو المضارب الجديد وفق أحكام هذا القانون”. يدل _ وعلي ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد أخرج من نطاق تطبيق القانون المشار إليه آنفا ، بنص صريح أحوالا معينة خارجة عن نطاقه بمفهوم النظرية العامة , و لكن رؤي النص عليها دفعا للالتباس وحسما لما قد يثور حولها من جدل أو خلاف ، وهذه الأحوال ذات صور شتى يكاد يكون حصرها مستعصيا ، و لهذا أوردها القانون في كنف قاعدة عامة ، و من هذه الأحوال الخارجة عن نطاق القانون المشار إليه بنص صريح إذا كان التصرف في حد ذاته يستهدف مجرد المضاربة لتحقيق ربح مادي ، ففي هذه الحالة لا تسري أحكام قانون إيجار العقارات على العلاقة القائمة بين طرفي العقد إلا فيما يتفقان عليه منها دون مخالفة للنظام العام ، و تسري على علاقتهما أحكام قانون التجارة أو غيرها من القوانين حسب الأحوال . المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و في بيان ذلك تقول ، إن الحكم إذ قضى برفض دعواها بطرد المطعون ضده من العين استنادا إلى أن عقد الاستثمار الصادر للمستغل السابق للسوق _ شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية _ حرر بقصد المضاربة و مصرح فيه بتأجير أعيان السوق للغير ، ومن ثم فإن ما يبرمه المستغل السابق من عقود إيجار تستمر نافذة في حق المالك أو المضارب الجديد ، رغم أن أعيان سوق المباركية تعتبر من أملاك الدولة العامة التي لا تخضع لقانون إيجار العقارات وإنما يسري في شأنها أحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام و الخاص ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3192 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 7 / 9 / 2020

المبدأ – من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن ” تحرى صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوي هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت في الأوراق ومستندا الى أسباب تبرره. المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى فيها الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله انتفاء صفة المطعون ضده الأول في اقامة الدعوي الراهنة تأسيساً على أن ملكية القارب موضوع الحادث لم تنتقل اليه بعقد مسجل وفقاً لقانون التجارة البحرية رقم 28 لسنة 1980 وقانون السفن الصغير رقم 36/1960 المعدل بالقانون رقم 50/1996 ولم يقدم المطعون ضده الأول ما يفيد هذا التسجيل سوى عقد بيع القارب ثم جحده ويفقد حجيته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث ان النعي مردود ذلك انه من ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 717 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 19 / 8 / 2020

المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن إنقضاء العلاقة القانونية بين شركة مجمعات الأسواق التجارية _ المستثمر السابق _ وبين الهيئة العامة للإستثمار التي تمثل الدولة قيما يتعلق بإدارة الشركة الأولى للمشروعات والمنشآت القائمة على أملاك الدولة العقارية وفقا لنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية أو وفقا لنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة وعدم تجديدها وفقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشركة بين القطاعين العام والخاص والذى جعل من المزاد العلني سبيلا للمستثمر الجديد لإدارة تلك المشروعات والمنشآت يجعل من تصرفات تلك الشركة في هذا الخصوص حابطة الأثر لا سند لها وغير نافذة في حق الدولة أو من تعهد إليه _ المستثمر الجديد _ لإدارة مشروعاتها ومنشآتها العقارية ، ولا يجوز في هذه الحالة للمستأجر _ المطعون ضده _ الذى استأجر من المستثمر السابق التحدي بإمتداد عقده في مواجهة الدولة أو المستثمر الجديد إعمالا للمادة 1 من قانون الإيجار في فقرتها الأخيرة والتي تنص على ” في حالة إنتهاء العقد بين المالك والمضارب لأي سبب يستمر عقد المستأجر من المضارب نافذا بشروطه فيما بينه وبين المالك أو المضارب الجديد وفق أحكام هذا القانون” ذلك ان النص الأخير يتعلق بمصلحة خاصة بينما القانون رقم 116 لسنة 2014 تتعلق أحكامه بمصلحة عامة وتكون هي الواجبة التطبيق فور العمل به بإعتباره من النظام العام. المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث عن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيانهما تقول انه أقام قضاءه برفض دعواها بطرد المطعون ضده من عين النزاع على سند أنه يضع يده عليها بموجب عقد إيجار من شركة مجمعات الأسواق التجارية للمستثمر السابق لسوق المباركية والتي كانت تديره بموجب عقد إستثمار مع الدولة بقصد المضاربة ، فيمتد عقد المطعون ضده وينفذ في حق الأخيرة وفى حق الطاعنة بإعتبارها المضارب الجديد ، في حين أن ذلك العقد لا يخضع لقانون الإيجار ولا تطبق في شأنه قاعدة إمتداد عقد الإيجار في حقها باعتبار انه يخضع لقواعد القانون رقم 116 لسنة 2014 والذى انهى العقود السابقة بمجرد ان ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 458 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 16 / 7 / 2020

المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قابلية الأحكام للطعن فيها من عدمه مسألة متعلقة بالنظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها. المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدئ من النيابة، فإنه سديد، ذلك إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قابلية الأحكام للطعن فيها من عدمه مسألة متعلقة بالنظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك ، وكان النص في المادة 108 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية على أنه ” تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمي محكمة أسواق المال يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء وتتألف هذه المحكمة مما يلي 1- دوائر جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوي الجزائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون …2 – دوائر غير جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوي غير عليها في هذا الق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 898 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2020

المبدأ – النص في المادتين 602، 603 من القانون المدني يدل -وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- على أنه في الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلي، فيطالب كل منهما الآخر بحقوقه بمقتضى هذا العقد، وتسري على العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن، ولا ينشئ هذا العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا في شيء واحد هو الأجرة، فيكون المستأجر من الباطن ملزما أن يؤدي إلى المؤجر مباشرة ما يكون ثابتا في ذمته للمستأجر الأصلي من الأجرة على نحو ما جاء بالقانون، أما سائر الحقوق والالتزامات الأخرى الناشئة عن عقد الإيجار فتبقى العلاقة بالنسبة إليها غير مباشرة ما بين المؤجر الأصلي والمستأجر من الباطن يتوسط بينهما المستأجر الأصلى، ولا ينشأ عقد الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلي وبين المستأجر من الباطن، ولو كان قد صرح للمستأجر الأصلي الإيجار من الباطن، إلا إذا قبل المؤجر الأصلي الإيجار من الباطن بعد تمامه أو استوفى الأجرة من المستأجر من الباطن دون تحفظ. ولما كان الإيجار من الباطن عقدا يؤجر به المستأجر الأصلي منفعة العين المؤجرة له إلى آخر بأن يلتزم حيال هذا الأخير تمكينه من الانتفاع بتلك العين كلها أو بعضها مدة معينة لقاء أجر معلوم يؤديه المستأجر من الباطن إليه، وترتيبا على ذلك، أنه إذا انقضى عقد الإيجار الأصلي لأي سبب من الأسباب فإن عقد الإيجار من الباطن ينقضي حتما بانقضاء العقد الأصلي -ولو كان التأجير من الباطن مأذونا به من قبل المؤجر- ذلك أن المستأجر الأصلي إنما يؤجر من الباطن حقه المستمد من عقد الإيجار الأصلي، ولا يجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك بحقوق على العين المؤجرة أكثر من حقوق المؤجر له، كما لا يجوز من ناحية أخرى للمستأجر الأصلي أن يتفق مع المستأجر من الباطن على مدة تجاوز المدة الممنوحة له من قبل المؤجر وإلا كان -فيما جاوز عقده مع الأخير- قد أجر ملك الغير. المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أقام قضاءه برفض دعواها بطرد المطعون ضده من عين النزاع استنادا إلى أن العقد المبرم بين الأخير والمرخص له -السابق- بالانتفاع المؤقت بالعقار الكائن به عين النزاع يستمر في مواجهتها بالرغم من أن انتهاء عقد المنتفع السابق يترتب عليه انتهاء عقد المطعون ضده المستأجر من الباطن، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن النص في المادتين 602، 603 من القانون المدني يدل -وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- على أنه في الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلي، فيطال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 288 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2020

المبدأ – إذ كان نص الفقرة الأخيرة من المادة 234 من القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات على أنه ” وفيما عدا الأحكام الواردة في هذا الباب، تسري على الشركات المساهمة المقفلة الأحكام الخاصة بشركات المساهمة العامة” وكان النص في المادة 206 من ذات القانون على أنه ” تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة ……. ألخ النص”. والمادة 220 من القانون المشار إليه على أنه ” يجوز لكل مساهم إقامة الدعوى ببطلان أي قرار يصدر عن مجلس الإدارة أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية مخالفا للقانون أو عقد الشركة أو كان يقصد به الإضرار بمصالح الشركة، والمطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، وتسقط دعوى البطلان بمضي شهرين من تاريخ صدور قرار الجمعية أو علم المساهم بقرار مجلس الإدارة……..ألخ النص”. يدل على ان قواعد وأحكام انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركات المساهمة العامة، تسري على الشركات المساهمة المقفلة. وان المشرع ألزم مجلس إدارة الشركة، سواء العامة أو المقفلة، بأن يقوم خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، وفقا لعقد الشركة، بتوجيه الدعوة للشركاء المساهمين في الشركة الى اجتماع للجمعية العامة العادية لتنعقد في الزمان والمكان الذي يحدده عقد الشركة. وفى حالة إصدار مجلس الإدارة أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية، قرارا مخالفا للقانون أو لعقد تأسيس الشركة أو كان القرار يقصد به الإضرار بمصالح الشركة، أجاز المشرع لكل مساهم أن يرفع دعوى ببطلان ذلك القرار خلال شهرين من صدور قرار الجمعية العامة أو من علم المساهم بذلك القرار إذا كان صادرا عن مجلس إدارة الشركة. وهو ما يكون معه المشرع قد رتب جزاء البطلان على القرارات الصادرة من مجلس إدارة الشركة أو من الجمعية العامة سواء العادية أو غير العادية في الحالات الثلاثة المشار إليها أنفا، ولم يرتب جزاء البطلان على انعقاد الجمعية العامة للشركة بالمخالفة للميعاد المبين في المادة 206 آنفة البيان، وهو ما يعد معه ذلك الميعاد ميعادا تنظيميا. المحكمة – بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنتان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك قالا إن الحكم إذ قضى ببطلان الجمعية العمومية العادية للشركة الطاعنة الأولى، استنادا لانعقادها بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على انتهاء السنة المالية، رغم خلو قانون الشركات عن تقرير جزاء البطلان على ذلك، كما أقام قضاءه ببطلان الجمعية العمومية غير العادية لعدم توافر شروط انعقادها دون ان يبين ماهية تلك الشروط، بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان نص الفقرة الأخيرة من المادة 234 من القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشرك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 338 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2020

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن المحكمة ترى أن ظروف الطعن تبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل في الطعن. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 718 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2020

المبدأ – المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية على أن” تنشأ هيئة عامة مستقله تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة تسمى “هيئة أسواق المال” وفي المادة الثالثة منه تهدف الهيئة إلى ما يلي-1-….2-….3-….4-….5-….6- العمل على ضمان الإلتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية وفى المادة 108 من ذات القانون” تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمى ” محكمة أسواق المال ” يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء وتتألف هذه المحكمة مما يلي 1- …… 2- دوائر غير جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوي غير الجزائية واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة منها وذلك أيا كانت قيمة هذه المنازعات…… ” يدل- وعلى ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون – أنه تم إنشاء جهاز قضائي متخصص بنشاط أسواق المال بما يحقق سهولة ويسر حل المنازعات التي تنشأ بمناسبة تطبيق أحكام هذا القانون الذي حرص على الغاء أي نص يتعارض مع أحكامه أيا كان موضع هذا النص تقديرا لكون أحكامه هي أحكام قانون خاص بشأن أسواق المال يجب في تطبيقه أي قانون آخر خاص أو عام. المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنان استوفيا أوضاعهما الشكلية . حيث أن الطعنين أقيما على تسع أسباب ينعي الطاعنان بالسبب الأول من الطعن رقم 718 لسنة 2019 تجاري على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا بصحيفة الاستئناف ومذكرتهما بعد اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي ، وأختصاص محكمة سوق المال ، إلا أن الحكم ألتفت عن هذا الدفع رغم أنه متعلق بالنظام العام وتصدي للفصل في الدعوي ، مما يعيبه ويستوجب تمييزه . حيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية على أن” تنشأ هيئة عامة مستقله تتمتع با ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 718 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2020

المبدأ – المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية على أن” تنشأ هيئة عامة مستقله تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة تسمى “هيئة أسواق المال” وفي المادة الثالثة منه تهدف الهيئة إلى ما يلي-1-….2-….3-….4-….5-….6- العمل على ضمان الإلتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية وفى المادة 108 من ذات القانون” تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمى ” محكمة أسواق المال ” يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء وتتألف هذه المحكمة مما يلي 1- …… 2- دوائر غير جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوي غير الجزائية واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة منها وذلك أيا كانت قيمة هذه المنازعات…… ” يدل- وعلى ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون – أنه تم إنشاء جهاز قضائي متخصص بنشاط أسواق المال بما يحقق سهولة ويسر حل المنازعات التي تنشأ بمناسبة تطبيق أحكام هذا القانون الذي حرص على الغاء أي نص يتعارض مع أحكامه أيا كان موضع هذا النص تقديرا لكون أحكامه هي أحكام قانون خاص بشأن أسواق المال يجب في تطبيقه أي قانون آخر خاص أو عام. المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنان استوفيا أوضاعهما الشكلية . حيث أن الطعنين أقيما على تسع أسباب ينعي الطاعنان بالسبب الأول من الطعن رقم 718 لسنة 2019 تجاري على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا بصحيفة الاستئناف ومذكرتهما بعد اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي ، وأختصاص محكمة سوق المال ، إلا أن الحكم ألتفت عن هذا الدفع رغم أنه متعلق بالنظام العام وتصدي للفصل في الدعوي ، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. حيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية على أن” تنشأ هيئة عامة مستقله تتمتع بال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 746 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2020

المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية شركة التطوير كابيتال العقارية مساهمة مقفلة [ المدينة للتطوير العقاري سابقا ] فهو في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية تم اختصامها أمام محكمة الموضوع لتقدم ما لديها من مستندات دون أن توجه إليها طلبات ، وقد وقفت من الخصومة موقفا سلبيا ولم يقض لها أو عليها بشيء ، وإذ بني الطعن على أسباب لا تتعلق بها فإنها لا تعتبر بهذه المثابة خصما حقيقيا ويضحى ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 52 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2020

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون في تطبيقه إذ قضى برفض الدعوى على سند من خلو الأوراق من وجود خطأ في جانب تابعي المطعون ضدهم في حين أنه تمسك بندب لجنة من الطب الشرعي لبحث الملفات العلاجية لزوجته المتوفاة نتيجة عمليات الولادة التي تمت بمعرفة الأطباء التابعين للمطعون ضدهم، الذين امتنعوا عن تقديم ما لديهم من مستندات بمعرفة الأطباء والتابعين للمطعون ضدهم، الذين امتنعوا عن تقديم ما لديهم من مستندات، وبما يؤكد وجود إهمال وأخطاء طبية أثناء وقبل عملية الولادة وأن ذلك أدى لوفاة مورثته بما يجعل له الحق في الدية الشرعية، وهو ما اتخذه الحكم الم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 653 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2020

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف. فإنه ولما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادتين 552، 556 من القانون المدني مفاده – وعلى ما جرت به المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – أن الصلح عقد يحسم به عاقداه نزاعا قائما بينهما أو يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بأن ينزل لكل منهما على وجه التقابل عن جانب من ادعائه، ويحسم الصلح المنازعات التي يتناولها ويترتب عليه انقضاء الادعاءات التي يتنازل عنها كل من المتصالحين تنازلا نهائيا، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن طرفي النزاع أقرا بتصالحهما وذلك حسبما هو ثابت بما ورد بمذكرة الخبير وأقره الطرفين تنازل المستأنف ضده عما جاوز المبلغ الذي تسلمه من المستأنف – 9500 دينارا – وارتضى المبلغ المعروض من ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1007 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2020

المبدأ – المقرر أن مخالفة القانون كوجه للطعن بالتمييز تقع في كل الأحوال التي يكون الحكم الذي تصدره المحكمة قد جاء مخالفا لما تقضي به القواعد القانونية الواجبة التطبيق على الدعوى سواء كانت تتعلق بالقواعد الإجرائية أو الموضوعية. المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين. تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. إذ قضى برفض دعواها بطرد المطعون ضده من العين محل النزاع لوضع يده عليها بدون سند. تأسيسا على أن عقد استثمار أعيان سوق المباركية الكائنة به عين التداعي المبرم بين وزارة المالية والمستغل السابق – شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية – والمؤرخ 18/4/1994 حرر بقصد المضاربة، وتحقيق الربح للتصريح فيه للمستغل بتأجير أو استثمار أعيان السوق للغير. وبالتالي وإعمالا لحكم الفقرة الثالثة من المادة الأولى للمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات ، فإن عقود الإيجار التي يبرمها هذا المستغل – المض ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 47 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2020

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث تبين من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعن بالمصروفات، مؤقتا لحين الفصل في الطعن. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 44 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2020

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث تبين للمحكمة انتفاء مبررات وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 47 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2020

الهيئة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو أمير الكويت
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
محكمة التمييز
دائرة الأحوال الشخصية
بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 7 جمادي الثاني 1441هـ الموافق 20/1/2020م
برئاسة السيد المستشار/ إسحاق الكندري وكيل المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عدنان الطبطبائي ومحمد الرفاعي وكيلي المحكمة
وعبد المقصود عطية والسيد إبراهيم الزغبي
وحضور الأستاذ/ خالد ربيعي رئيس النيابة
وحضور السيد/ بدر الكعاك أمين سر الجلسة
صدر الحكم الآتي
والمقيد بالجدول برقم 47 لسنة 2020 أحوال.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث تبين من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعن بالمصروفات، مؤقتا لحين الفصل في الطعن.
المنطوق
حكمت المحكمة: بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بشأن المصروفات.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 44 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 20/1/2020
الهيئة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو أمير الكويت
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
محكمة التمييز
دائرة الأحوال الشخصية
بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 7 جمادى الثاني 1441هـ الموافق 20/1/2020م
برئاسة السيد المستشار/ إسحاق الكندري وكيل المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عدنان الطبطبائي ومحمد الرفاعي وكيلي المحكمة
وعبد المقصود عطية والسيد إبراهيم الزغبي
وحضور الأستاذ/ خالد ربيعي رئيس النيابة
وحضور السيد/ بدر الكعاك أمين سر الجلسة
صدر الحكم الآتي
والمقيد بالجدول برقم 44 لسنة 2020 أحوال.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث تبين للمحكمة انتفاء مبررات وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

المنطوق
حكمت المحكمة: برفض الطلب.