المبدأ – النص في المادة 196 من القانون المدني على” أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي القانون بغيره ” مؤداه التزام طرفي العقد بإحترام الشروط الواردة فيه وإلا حق على الطرف المخالف الجزاء المقرر في العقد أو في القانون وقد تناولت المادة 175 من ذات القانون في فقرتها الأولى الشروط التي يمكن للعقد أن يتضمنها فأجازت على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن يشمل العقد أي شرط يرتضيه المتعاقدان طالما أنه غير ممنوع قانونا وغير مخالف للنظام العام وحسن الآداب وسواء كان الشرط من مقتضيات العقد أو ملاءماته أو أن يكون فيه نفع لأحد العاقدين أو لشخص من الغير. المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولا الطعن رقم 773 لسنة 2019 تجاري/3. وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب تنعى بها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أسبغ تكييفا قانونيا غير صحيح على العقد الذي يحكم العلاقة بينها وبين المؤسسة المطعون ضدها بأن اعتبره عقد قرض وهو ما يخرج عن نية طرفيه والمعنى الظاهر لألفاظه وعباراته التي تؤكد على أنه عقد وكالة استثمار حيث وكلت المطعون ضدها الطاعنة في استثمار أموالها – نيابة عنها – طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ورتب الحكم على هذا التكييف الخاطئ للعقد قضاءه بإلزامها برد أصل مبلغ القرض والعائد المست ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1033 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 29 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بصفته بعدم قبول الطعنين قيامهما على أسس واقعية ومجادلة موضوعية ، فهو في غير محله ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أنه بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية فإن ذلك ليس من شأنه أن يفضي إلى القضاء بعدم قبوله وإنما إلى رفضه موضوعيا ولا تأثير لما استحدثه القانون رقم 47 لسنة 1994 من تعديل على المادة 154 من قانون المرافعات، إذ أناط بموجبه للمحكمة مراجعة وتصفية الطعون المحالة إليها قبل نظرها وخولها أن تستبعد بقرار يصدر منها في غرفة المشورة ما كان منها ظاهر الرفض لإقامته على أسباب موضوعية تخرج عن مهمة المحكمة وأن تأمر بعدم قبول الطعن توفيرا لجهد المحكمة ووقتها نظرا لأن قرار عدم القبول الذي تصد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1050 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 29 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بصفته بعدم قبول الطعنين قيامهما على أسس واقعية ومجادلة موضوعية ، فهو في غير محله ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أنه بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية فإن ذلك ليس من شأنه أن يفضي إلى القضاء بعدم قبوله وإنما إلى رفضه موضوعيا ولا تأثير لما استحدثه القانون رقم 47 لسنة 1994 من تعديل على المادة 154 من قانون المرافعات، إذ أناط بموجبه للمحكمة مراجعة وتصفية الطعون المحالة إليها قبل نظرها وخولها أن تستبعد بقرار يصدر منها في غرفة المشورة ما كان منها ظاهر الرفض لإقامته على أسباب موضوعية تخرج عن مهمة المحكمة وأن تأمر بعدم قبول الطعن توفيرا لجهد المحكمة ووقتها نظرا لأن قرار عدم القبول الذي تصد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 74 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 29 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان مفاد النص في المادة 128 من قانون المرافعات أنه يجوز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة بوقف الدعوى ، وأن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينتقض هذه الحجية ، وكان مفاد نص المادة 70 من القانون المشار إليه أنه في الحالات التي يتخلف فيها المدعي عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة يجوز لها أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر فإذا عجل السير في الدعوى بعد انقضاء مدة الوقف دون أن ينفذ المدعي ما أوقف من أجله جاز للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، ولا يستلزم ذلك أن يطلب المدعي عليه توقيع هذا الجزاء بل يكفي عدم اعتراضه على توقيعه إن كان حاضرا ، وكان ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 69 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. اولا: الطعن رقم 69 لسنة 2015 مدني 3 لما كان من المقرر أن الحكم الجزائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن فيه أما الاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها، وأن استخلاص الخطأ الموجب للتعويض أو نفيه وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضائها على أسباب سائغة، وأن للمضرور في حوادث السيارات حقا مباشرا في التعويض يستمده من نصوص قانون المرور ولائحته التنفيذية وله أن يستأديه من شركة التأمين ولا يلزم لذلك سوى أن تكون السيارة مؤمنا عليها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر أيما كان هذا المسئول ذلك أن التأمين الإجباري عن حوادث السيارات له طبيعة عين ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 829 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المناط في حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائيا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا من أعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق ، فإذا تحقق ذلك فإن هذا القضاء يجوز حجية الأمر المقضي في هذه المسألة الأساسية التي فصل فيها ويكون مانعا للخصوم من العودة إلى التنازع سواء بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق جزئي أخر متوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ولا يغير ذلك اختلاف الطلبات في ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 57 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشروع أوجب التأمين على العمال الكويتيين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلا أنه وضع حد أقصى لما يتم التأمين عليه من راتب العامل 1500 دينار شهرياً وأحل التزامات صاحب العمل التي يؤديها في هذا التأمين محل مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للجزء من الراتب الشهري الذي يتم التأمين عليه، فاذا زاد الراتب عن السقف التأميني البالغ 1500 دينار شهرياً فان صاحب العمل لا يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة إلا فيما جاوز هذا القدر من راتب العامل الشهري، وإن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بتقرير الخبير متى أطمأنت إليه ولا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالا على الطعون ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1317 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبة فيه مصلحة قائمة يقررها القانون، ولا تتوافر المصلحة في الطعن بالتميز إذ بني على وجه غير منتج أو على سبب لو صح وأقتضى تميز الحكم لما عاد على الطاعن من ذلك فائدة ولا تكفي المصلحة النظرية البحتة، وكان الثابت من عقد عمل الطاعن مع المؤسسة المطعون ضدها الثانية أنه تضمن في البند الثاني منه على أنه تعتبر خدمتكم لدى المؤسسة مستمرة من جهة العمل المنقولين منها، ويعتبر تاريخ تعينكم في تلك الجهة هو التاريخ المعتمد لدى المؤسسة، كما أن الثابت من الشهادتين الصادرتين من تلك المؤسسة أنه تم تعين الطاعن اعتباراً من 12/ 11/ 1985 في الشركة المطعون ضدها الأولى وتم نقلة إليها في 1/ 8/ 2001 ومن ثم تكون مدة خدمة الطاعن متصل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1488 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2019
المحكمة – المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وضم الطعنين، وبعد والمداولة: لما كان المقرر-في قضاء هذه المحكمة-ان طلب ندب الخبير تمهيدا للمطالبة بما يسفر عنه تصفية الحساب، لا يعدو أن يكون طلبا بإعداد دليل بأي طرق الإثبات القانونية، ولا يتسع للقول بأن المدعى طلب فعلا الحكم بما تسفر عنه أعمال الخبرة من ناتج التصفية ذلك أن الطلب الذي يعد مطروحا على المحكمة هو الذى يتمسك به صاحبه في صيغة صريحة جازمة على نحو يقرع سمع المحكمة ويدل على تصميمه. لما كان ذلك، وكان الطاعنون في الطعن الأول قد أقاموا الدعوى بطلب الحكم بندب خبير لبيان طبيعة العلاقة بينهم وبين البنك الطاعن في الطعن الثاني، وقيمة التسهيلات بموجب عقد التسهيلات المؤرخ 11/ 1/ 2012، وكيفية سداد تلك التسهيلات، وعما إذا كانت الطاعنة الأولى في الطعن الأول قد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1622 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2019
المحكمة – المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وضم الطعنين، وبعد والمداولة: لما كان المقرر-في قضاء هذه المحكمة-ان طلب ندب الخبير تمهيدا للمطالبة بما يسفر عنه تصفية الحساب، لا يعدو أن يكون طلبا بإعداد دليل بأي طرق الإثبات القانونية، ولا يتسع للقول بأن المدعى طلب فعلا الحكم بما تسفر عنه أعمال الخبرة من ناتج التصفية ذلك أن الطلب الذي يعد مطروحا على المحكمة هو الذى يتمسك به صاحبه في صيغة صريحة جازمة على نحو يقرع سمع المحكمة ويدل على تصميمه. لما كان ذلك، وكان الطاعنون في الطعن الأول قد أقاموا الدعوى بطلب الحكم بندب خبير لبيان طبيعة العلاقة بينهم وبين البنك الطاعن في الطعن الثاني، وقيمة التسهيلات بموجب عقد التسهيلات المؤرخ 11/ 1/ 2012، وكيفية سداد تلك التسهيلات، وعما إذا كانت الطاعنة الأولى في الطعن الأول قد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 83 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. اولا: الطعن رقم 69 لسنة 2015 مدني 3 لما كان من المقرر أن الحكم الجزائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن فيه أما الاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها، وأن استخلاص الخطأ الموجب للتعويض أو نفيه وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضائها على أسباب سائغة، وأن للمضرور في حوادث السيارات حقا مباشرا في التعويض يستمده من نصوص قانون المرور ولائحته التنفيذية وله أن يستأديه من شركة التأمين ولا يلزم لذلك سوى أن تكون السيارة مؤمنا عليها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر أيما كان هذا المسئول ذلك أن التأمين الإجباري عن حوادث السيارات له طبيعة عين ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 158 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى ولها تقدير بدء أو انتهاء قيام علاقة العمل، وتقدير ثبوت ترك العامل لعمله لسبب يرجع لصاحب العمل أو نفي ذلك من خلال الأدلة والمستندات المطروحة عليها بما في ذلك تقرير الخبير باعتبار أنه أحد عناصر الإثبات في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله. وكان الحكم المطعون فيه – قد أقام قضاءه بالزام الطاعنة بان تؤدى للمطعون ضدها مستحقاتها العمالية، على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن بداية العلاقة العمالية لها في 16/ 3/ 2014 وانتهت بتاريخ 26/ 1/ 2015 لسبب يرجع للطاعنة بمهنه ممرضه باجر شهري 210 دينار إلى الطاعنة، وقدر مستحقاتها شاملة اجور متأ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 290 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 124 من قانون المرافعات أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها أن تصحح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحته، والخطأ المادي هو ما يقع في التعبير لا في التفكير وهو يعتبر كذلك إذا كان القاضي في التعبير عما انتهى إليه قد استخدم عبارات أو أرقاما أو أسماءً لا تعبر عما اتجهت إليه إرادة المحكمة. فلابد للخطأ المادي أن يجد له أساسا في مدونات الحكم نفسه يدل على الواقع الصحيح في نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً من مجرد مقارنة الخطأ المادي الوارد في الحكم بالأمر الصحيح الثابت في مدوناته وذلك حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم أو المساس بحجيته. وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قدم أمام م ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 297 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان تقدير بدء علاقة العمل أو انتهائها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى و بحث ما يقدم إليها من الأدلة و المستندات، كما أنه وإن كان من القواعد العامة والمستقرة أن الأجر مقابل العمل وطالما أن العامل لم يؤد عملاً خلال مدة زمنية معينة فإنه لا يستحق عن تلك المدة أجراً، وأن استخلاص قيام علاقة العمل ومدتها وتقدير ثبوت ترك العمل لسبب يرجع إلى صاحب العمل أو نفي ذلك، من اطلاقات محكمة الموضوع ما دام إستخلاصها يستند إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ولا مراء في أنها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فيها، أو تطرحه او تأخذ ببعضه وتعرض عن البعض الأخر إ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 170 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقدير النفقة بجميع أنواعها وزيادتها أو إنقاصها وفقا ليسار الملزم بها وحاجة من تجب له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولمحكمة الاستئناف أن تذهب في ذلك مذهبا مغايرا لمحكمة أول درجة طالما أقامت قضاءها على ما يبرره. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه والمعدل للحكم الابتدائي بعد العرض لوقائع الدعوى ومستنداتها ودفاع الطرفين فيها قضى بإلزام الطاعن أن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ 200 دينار شهريا وأجرة مسكن حضانة ومبلغ 1200 دينار مقابل تأثيثه وبزيادة النفقة الزوجية للمطعون ضدها وأجر الخادمة بعد أن وقف على الحالة المالية والاجتماعية للطاعن ووفقا ليساره وحاجة المطعون ضدها وأولادها لذلك وهذا استخلاص سائغ من الحكم وله أصله ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 816 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المشرع قد أوجب أن تكون صحيفة الطعن موقعة من محام مقبول أمام محكمة التمييز، وهو إجراء جوهري قصد به ضمان مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الصحيفة ويترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الطعن بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، وكان البين من صحيفة الطعن بالتمييز – والمرفق صورة طبق الأصل منها – أنها وإن ثبت فيها أن المحل المختار للشركة الطاعنة مكتب المحامي ….، إلا أنها خلت من توقيعه عليها أو توقيع أي محامي آخر، ومن ثم فإن الغاية التي تطلبها المشرع من توقيع محام مقبول على صحيفة الطعن بالتمييز لم تتحقق، لأن التوقيع وحده هو الذي يضمن جدية الطعن، وكانت صحيفة الطعن بالتمييز شأنها شأن سائر أوراق المرافعات يتعين أن تشتمل في ذاتها على دليل استكمال شروط صحتها بما يضح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2319 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2019
المبدأ – ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 61 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1968 المعدل على أن ” إذا أصيب العامل في حادث بسبب العمل وفي أثنائه على صاحب العمل إبلاغ الحادث فوراً…” والنص في المادة 65 من ذات القانون على أن ” للعامل إذا أصيب في حادث بسبب العمل وفي أثنائه الحق في التعويض عن الإصابة حسب الجدول الصادر بقرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل.. يدلان على أن الشارع جعل التزام صاحب العمل بتعويض العامل عن إصابته الحق في التعويض عن الإصابة حسب الجدول الصادر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل – وهي مسئولية صاحب العمل وهو التزام منوط بتوافر شرطين يستلزم في أحدهما أن تكون الإصابة ناشئة عن حادث وقع أثناء تأدية العامل عمله، ويستلزم في الآخر أن يكون الحادث قد وقع بسبب العمل ويكون ناشئة عن طبيعة العمل وظروف أدائه أو مكانه أو غير ذلك مما يعتبر علاقة كافية بين الحادث والعمل بحيث يمكن القول بأنه لولا العمل لما كان الحادث، وأنه ولئن كان وقوع الحادث أثناء العمل وبسببه من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. المحكمة – بعد الإطلاع بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعه وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من الأوراق أن إصابته حدثت أثناء العمل وبسببه وذلك أثناء توجهه من إدارته التي يعمل بها إلى فرع البنك الذي يقع في الطابق الأرضي من نفس المبنى، وكان ذلك تنفيذا لتعليمات المطعون ضده بتحديث بيانات حسابه البنكي وبناء على التعميم الصادر من الإدارة العليا لبيت التمويل الكويتي، وأن الإصابة التي لحقت به ثابتة بموجب التقرير الطبي الصادر من مستشفى …. على مطبوعات المطعون ضده وقد حصل على أثرها على راحة بعد ثبوت إصابته بكسر وخلع بالكوع الأيسر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 413 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن ما تنعاه الطاعنة في السبب الأول من طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده قد أعلنها بصحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة على غير عنوانها رغم علمه به وقد تعمد ذلك حتى يصدر الحكم في غيبتها ولا تتمكن من الحضور وتقديم دفاعها ومستنداتها وأنها تمسكت بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف فالتفتت عنه بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود فالمقرر بقضاء هذه المحكمة وفق ما نصت عليه المادة (9) مرافعات أن صورة الإعلان تسلم إلى الشخص المطلوب إعلانه أو في موطنه أو محل عمله وإذا لم يجده يسلمه لوكيله أو من يعمل لديه أو للساكنين معه من الأزواج والأقار ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 430 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، بقضائه برفض دعواها ، وإلزامها برد المهر أخذا برأي الحكم المرجح على الرغم من قصوره لالتفاته عما قررته بشأن إساءة المطعون ضده إليها ، وامتناعه عن الإنفاق عليها ، وهو ما أيده شهودها ، فضلا عن مجانبة تقرير الحكم الصواب عندما استخلص من أقوال المطعون ضده المرسلة أن الإساءة من جانب الطاعنة معولا على وقائع لا تؤدى إلى ما انتهى إليه ؛ بما يعيب الحكم بقضائه المطعون فيه ، ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأن مفاد نص المادة 130 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 777 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحقق واقعة إعلان الخصوم في الدعوى هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز ما دام أن لهذا التحقيق سندا من أوراق لا دعوى وكان الثابت بالأوراق المطعون ضده قد تخلف عن حضور جميع جلسات الدعوى أمام محكمة اول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه حتى صدور الحكم المستأنف في غيبته فإن ميعاد الطعن على ذلك الحكم يبدأ من تاريخ إعلانه به إعلانا صحيحا متفقا مع القانون وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الاستئناف شكلا على سند مما استظهره من صورة الحكم المستأنف والمعلنة للمطعون ضده في 10/11/2011 والمقدمة بحافظة مستندات الطاعنة بجلسة 1/3/2011 من أن مندوب الإعلان قام بإعلانه بها مخاطبا مع الخادمة التي وقعت بالاستلام دون أن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 24 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستنباط القرائن مع تقدير عمل الخبير منها أن تأخذ بتقريره كله أو بعضه لأنها غير مقيده بآراء أهل الخبرة إذ هي لا تقضى إلا بما تطمئن إليه وأنه في العقد المحدد المدة إذا قام أحد طرفيه بفسخه يقوم بتعويض الطرف الآخر عما أصابه من ضرر – وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى إلى الطاعن مبلغ ( 1653,477 د.ك ) قيمة التعويض عن باقي مدة العقد بعد فصله استنادا إلى أن الطاعن عمل فترة وجيزة والتحق بشركة أخرى مباشرة وأيد الحكم المستأنف في باقي الطلبات وفق ما جاء بتقرير الخبير وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وإ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1019 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2019
المبدأ – أن مفاد نص المادة 24/1 من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن اختصاص دائرة الإيجارات لا ينعقد إلا حيث تكون المنازعة المعروضة على المحكمة متعلقة – وفقا للمرسوم بالقانون المذكور- بحكم من أحكامه الواردة في خصوص علاقة إيجارية تربط بين طرفيها، وليس تلك التي يخضعها أطرافها لأحكامه بالاتفاق بينهما، باعتبار أن قواعد الاختصاص متعلقة بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ومن ثم، تخرج من اختصاص تلك الدائرة المنازعات المتعلقة بعقد إيجار غير خاضع في الأساس لأحكام هذا القانون، حتى وإن اتفق اطرافه على سريانها على العلاقة الإيجارية بينهم. المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول من الطعن الأول، وبالوجهين الأول والثاني من السبب الأول بالطاعن الثاني، وبالسبب الثالث بالطعن الثالث، على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول، أن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع المبدى منها بعدم الاختصاص النوعي للدائرة التجارية بنظر الدعوى، وانعقاد الاختصاص لدائرة الإيجارات بنظرها، وذلك لعدم خضوع المنازعة لقانونا لإيجارات رغم خضوعها، فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 24/1 من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن اختصاص دائرة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 460 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة وضم الطعنين . لما كان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه- وفى نطاق سلطة محكمة الموضوع في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة وتقارير الخبرة وتفسير العقود والتعرف على نيه عاقديها وتحديد المتعاقد المقصر في تنفيذ التزامه واستخلاص الضرر وتقدير التعويض الجابر له- قد إستخلصا من اتفاقية الشبكة الطبية المحرره بين الطرفين- شركة التأمين والصيدلية- ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوي أن الصيدلية إلتزمت من جانبها بتوفير الرعاية الصحية والطبية للمؤمن عليهم حسب كشوف الحسابات والاخطارات السابق مطالعتها والمرفقة بملف الدعوي إلا أن شركة التأمين لم تنفذ من جانبها إلتزامها ولم تفى للصيدلية بمبلغ مديونية في ذمتها مقداره 41307.147 د.ك وأنه يحق للصيدلية الت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 574 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة وضم الطعنين . لما كان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه- وفى نطاق سلطة محكمة الموضوع في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة وتقارير الخبرة وتفسير العقود والتعرف على نيه عاقديها وتحديد المتعاقد المقصر في تنفيذ التزامه واستخلاص الضرر وتقدير التعويض الجابر له- قد إستخلصا من اتفاقية الشبكة الطبية المحرره بين الطرفين- شركة التأمين والصيدلية- ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوي أن الصيدلية إلتزمت من جانبها بتوفير الرعاية الصحية والطبية للمؤمن عليهم حسب كشوف الحسابات والاخطارات السابق مطالعتها والمرفقة بملف الدعوي إلا أن شركة التأمين لم تنفذ من جانبها إلتزامها ولم تفى للصيدلية بمبلغ مديونية في ذمتها مقداره 41307.147 د.ك وأنه يحق للصيدلية الت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 761 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة: – لما كان من المقرر أن لكل دائن بدين تجاري حال أن يطلب شهر إفلاس مدنية التاجر- أو الشركة ما عدا شركة المحاصة- اذا إضطربت اعماله التجارية فتوقف عن دفع دينه على نحو ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقه مستحكمه يتزعزع معها إئتمان التاجر- أو الشركة- مما يعرض حقوق دائنيه للخطر- وأن إستخلاص حالة التوقف عن الدفع التي تنبئ عن مركز مالي مضطرب وتؤدي إلى إشهار إفلاس الشركة وتقدير مدي جدية منازعتها في ديون دائنيها، وإستظهار تجارية العمل هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون ما رقابة عليها، مادام إستخلاصها سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق . وأن مجرد إمتناع الشركة عن دفع ديونها لا يعد توقفاً بالمعني المذكور. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوي الطاعنة بطلب شهر إفلاس الش ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 227 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة . الما كان من المقرر أن استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض وتقدير التعويض الجابر له بنوعيه المادي والأدبي متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون ما يوجب أتباع معايير أو طرق معينة في خصوصه هو مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن اليه منها وأطراح ما عداه دون معقب عليها في ذلك متى أبانت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه وأعتمدت في تقديرها على أساس معقول، وأنه ولئن كانت الفرصة أمرا محتملا الا أن تفويتها أمرا محققا يجب التعويض عنه، وأن مناط التعويض عن الضرر المادي مشروط بثبوت أن المتوفى كان يعول طالب التعويض فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وان فرصة الأستمرار بالأعالة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 271 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2019
المبدأ – محكمة التمييز الدائرة المدنية الثالثة قرار في الطعنين رقمي 271، 227 لسنة 2015 مدني/3 بالجلسة المنعقدة في غرفة المشورة بالمحكمة بتاريخ 20 من ربيع الأخر 1441هـ الموافق 17/ 12/ 2019 برئاسة السيد المستشار/ مشعل الجريوي وكيل المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أسامة أبو العز ومحمد السيد د. أحمد الوكيل وجمال سعد وحضور السيد/ خالد الحاتم أميـــن سر الجلســـة المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة . الما كان من المقرر أن استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض وتقدير التعويض الجابر له بنوعيه المادي والأدبي متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون ما يوجب أتباع معايير أو طرق معينة في خصوصه هو مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن اليه منها وأطراح ما عداه دون معقب عليها في ذلك متى أبانت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه وأعتمدت في تقديرها على أساس معقول، وأنه ولئن كانت الفرصة أمرا محتملا الا أن تفويتها أمرا محققا يجب التعويض عنه، وأن مناط التعويض عن الضرر المادي مشروط بثبوت أن المتوفى كان يعول طالب التعويض فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وان فرصة الأستمرار بالأعالة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 147 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كانت أسباب الطعن يجب أن تكون قائمة على الدعامة التي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها والتي لا يقوم له قضاء بغيرها، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوي الطاعنة استنادا إلى إقرار التخالص المذيل بتوقيعها بتاريخ 19/ 5/ 2015 بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تاريخ إنهاء خدمتها في 9/ 2/ 2015، وكانت أسباب الطعن بمخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال استنادا لأحقية الطاعنة في طلباتها لكون الشركة المطعون ضدها مملوكة بالكامل للدولة و أنه تم فصلها تعسفيا. ولم تنع على الدعامة التي أقام عليها الحكم قضاءه بأية منعي ومن ثم فإن أسباب الطعن تكون واردة على غير محل من قضاء الحكم ومن ثم غير مقبول. لذلك قر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 263 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2019
المبدأ – ذلك أن المقرر أنه وإن كان الأصل طبقاً للقواعد العامة عدم قيام علاقة مباشرة بين رب العمل والمقاول من الباطن اذ لا يربطهما أى تعاقد يسمح لأيهما بمطالبة الأخر بأى التزامات ، إلا أن المشرع رأى حماية المقاول من الباطن من مزاحمة دائنى المقاول الأصلى إذا ما رجع على رب العمل بالدعوى غير المباشرة لمطالبته بما هو مستحق في ذمته للمقاول الأصلى فقضى في المادتين 682، 683 من القانون المدنى بإعطائه دعوى مباشرة وحق إمتياز يجنبانه مزاحمة دائنى المقاول الأصلى طالما كانت ذمة رب العمل مشغولة بدين المقاول الأصلى ناشئاً عن عقد المقاولة ، كما أن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت اليه وقام على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ولا عليها أن لم ترد على الطعون الموجهة اليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بـأكثر مما تضمنه التقرير المحكمة – بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. أولا: الطعن رقم 263 لسنة 2018 تجاري. حيث أن الطاعن ينعي بالأسباب الأول والثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه ألزمه بأداء المبلغ المقضي به بالتضامم مع الشركة المطعون ضدها الثانية رغم تمسكه بإنتفاء صفته في الدعوى لعدم ارتباطه مع المطعون ضدها الأولى بثمة تعاقد وأنه لم يوافق على تعاقد المقاول الأصلي – المطعون ضدها الثانية – معها على المقاولة من الباطن ، كما تمسك بقصور تقرير الخبير الذى استند اليه الحكم المطعون فيه لعدم معاينته الأعمال على الطبيعة ولم يبين التزامات الطرفين والمبالغ المستحقة في ذمته للشركة المطعون ضدها الثان ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 327 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2019
المبدأ – أن المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهم أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضى القانون بغيره لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه رفض الحكم بصرف كفالة الدفعات المقدمة ومحجوز الضمان لرفعه قبل الأوان استناداً للمادتين 15، 17 من العقد سند الدعوى اللتين نصتا على عدم الأفراج عن كفالة الدفعات إلا بعد التسليم النهائي وعن محجوز الضمان إلا بعد التسليم النهائي لأعمال المشروع ومن ثم فإن ماتنعاه الطاعنة من أنها سلمت الأعمال المسندة إليها مما يحق لها صرف كفالة الدفعات المقدمة ومحجوز الضمان يكون على غير أساس. المحكمة – بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. أولا: الطعن رقم 263 لسنة 2018 تجاري. حيث أن الطاعن ينعي بالأسباب الأول والثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه ألزمه بأداء المبلغ المقضي به بالتضامم مع الشركة المطعون ضدها الثانية رغم تمسكه بإنتفاء صفته في الدعوى لعدم ارتباطه مع المطعون ضدها الأولى بثمة تعاقد وأنه لم يوافق على تعاقد المقاول الأصلي – المطعون ضدها الثانية – معها على المقاولة من الباطن ، كما تمسك بقصور تقرير الخبير الذى استند اليه الحكم المطعون فيه لعدم معاينته الأعمال على الطبيعة ولم يبين التزامات الطرفين والمبالغ المستحقة في ذمته للشركة المطعون ضدها الثان ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 328 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2019
المبدأ – ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت اليه واقتنعت به وهى غير ملزمه بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت اليه طالما لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما ورد بالتقرير. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص إليه الخبير في تقريره من أن المطعون ضدها الأولى ووفقاً لما أورده الحاضر عن المطعون ضده الثاني بصفته رب العمل ومالك المشروع – قد قامت بتنفيذ الأعمال المسنده إليها وتم استلامها وتشغيلها بحالة سليمة وأن عدم تسليم العمل ابتدائياً يرجع لعدم انتهاء الطاعنة من جميع أعمال المشروع وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضدها بباقي المستحق لها في ذمة الطاعنة وكفالة الإنجاز والتي لم يتم تعليق صرفها – وفقاً لما ورد بالبند 16 من عقد المقاولة من الباطن – على التسليم الابتدائي أو الانتهائي فإن النعي عليه بما ورد بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ويضحى معه الطعن على غير أساس. المحكمة – بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. أولا: الطعن رقم 263 لسنة 2018 تجاري. حيث أن الطاعن ينعي بالأسباب الأول والثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه ألزمه بأداء المبلغ المقضي به بالتضامم مع الشركة المطعون ضدها الثانية رغم تمسكه بإنتفاء صفته في الدعوى لعدم ارتباطه مع المطعون ضدها الأولى بثمة تعاقد وأنه لم يوافق على تعاقد المقاول الأصلي – المطعون ضدها الثانية – معها على المقاولة من الباطن ، كما تمسك بقصور تقرير الخبير الذى استند اليه الحكم المطعون فيه لعدم معاينته الأعمال على الطبيعة ولم يبين التزامات الطرفين والمبالغ المستحقة في ذمته للشركة المطعون ضدها الثان ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1090 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه بطلاناً متعلقاً بالنظام العام –لاختلاف الهيئة التي نطقت بالحكم عن تلك التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم دون أن يرد في نسخة الحكم الأصلية أن الهيئة الأخيرة اشتركت في المداولة ووقعت على مسودته-فهو في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للنيابة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير من الأسباب ما يتعلق بالنظام العام. كما أنه من المقرر أنه إذا كانت الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات تنص على أنه “يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم وكانت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 162 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2019
المبدأ – ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن الأصل أن ميعاد الطعن في الأحكام يبدأ من تاريخ النطق بها إلا إنه في الأحوال التي يكون فيها المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى، ولم يقدم مذكره بدفاعه فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ إعلان الحكم إليه وذلك عملاً بالمادة 129/ 1 من قانون المرافعات، وأن محضر الجلسة هو ورقه رسمية لها حجيتها على الكافة بما دون فيها ولا يجوز الادعاء بمخالفته للحقيقة فيما تضمنه أو لم يتضمنه إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير عملاً بالمادة التاسعة من قانون الإثبات. المحكمة – بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى بسقوط حقها في الاستئناف لإقامته بعد الميعاد استنادا إلى ما أثبتته محاضر جلسات محكمة أول درجه بعد إيداع الخبير لتقريره من حضور المحامي سليمان البحر عنها، وتقديمه مذكرة بدفاعها منسوبة للمحامي الأصيل والموكل الأستاذ عبد الرحمن راشد الهارون وأن هذه المحاضر أوراق رسميه تعد حجه على الكافة بما دون فيها، ولا يجوز الادعاء بمخالفتها للحقيقة إلا بالطعن عليها بالتزوير. في حين أنها فضلاً عن عدم إخطارها من إدارة الكتاب بإيداع الخبير لتقريره، وبالجلسة المحددة لنظره ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 691 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 16 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن الأصل أن من أستعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ وكان حق التبليغ عن الجرائم هو من الحقوق المباحة للأشخاص ، بل هو من الواجبات المفروضة عليهم ، وأن استعماله لا يدعو إلي مساءلة طالما لم ينحرف به صاحبه عن الحق المباح ابتغاء مضارة المبلغ ضده ، وتقدير قيام الانحراف في استعمال الحق أو نفية واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفية هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على نفي الانحراف عن استعمال الحق المباح في الت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 188 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 16 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتقارير الخبرة المقدمة فيها ولها الأخذ بما تطمئن إليه منها دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالا على الطعون التي توجه إليه، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أخذ بما انتهى تقرير الخبير المقدم في الدعوى الذي بحث اعتراضات الطاعن على تقرير الخبرة السابق وكذا على التقرير المالي الذي أعده مكتب المحاسبة المطعون ضده الأخير وانتهى إلى صحة بعضها وأجرى تصفية الحساب بين الطاعن ومورث المطعون ضدهم أولا في ضوء المستندات المقدمة في الدعوى وخلص إلى أن الطاعن يستحق في ذمة المطعون ضدهم – في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم 29691,091 د.ك منه مبلغ 21923,400 د.ك قيمة ثلاث شيك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1958 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 16 / 12 / 2019
المبدأ – من المقرر أن المشرع قد وضع قاعده عامه تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة وقبل الحكم الختامي المنهى لها كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وتلك القابلة للتنفيذ الجبري ويقصد بالحكم المنهى للخصومة في هذا الصدد هو ذلك الصادر في الخصومة كلها المرددة بين الطرفين بكل الطلبات المقامة بها الدعوى. المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن المشرع قد وضع قاعده عامه تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة وقبل الحكم الختامي المنهى لها كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وتلك القابلة للتنفيذ الجبري ويقصد بالحكم المنهى للخصومة في هذا الصدد هو ذلك الصادر في الخصومة كلها المرددة بين الطرفين بكل الطلبات المقامة بها الدعوى. وكان الحكمين المطعون فيهما قد قضى أولهما بإلغاء الحكم المستأنف الذى قضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى واختصاص لجنة التحكيم داخل سوق الكويت للأوراق المالية وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة وثانيهما بعدم اختصاص محكمة أسواق المال نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى الدائرة التجارية بالمحكمة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 24 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 15 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. ( وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعى فيهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق حيث قضى برفض دعواها تأسيساً على أن سن الابن لم يبلغ سن القيد بالمدارس الحكومية وعدم تعسف المطعون ضده الأول رغم أنها اليد الممسكة والحاضنة للأبن وأن مصلحة المحضون أن تكون الولاية التعليمية بيدها بعد تعسف الأب المطعون ضده الأول في تسجيل أبنه بدور الحضانة رغم أنها أصبحت مرحلة إلزاميه ومقدمة للالتحاق بالتعليم الابتدائي مما يكون يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر أنه إذا استحدث القانون الجديد أحكاماً متعلقة بالنظام العام فإنها تسرى ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 398 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 15 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله، ذلك بأن النص في الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه …. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلا….. ومفاد هذا النص أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلا، ولا يغني عن هذا الإجراء توقيعهم على الورقة المتضمنة للمنطوق وحدة أو جزء منه متى كانت هذه الورقة منفصلة عن باقي أوراقه المشتملة على أسبابه، أما إذ حررت الأسباب على أوراق منفصلة اشتملت الأخيرة منها على جزء من هذه الأسبا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 395 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 15 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة المقدمة إليها متى كان استخلاصها سائغا وأن من المقرر أن يقع باطلا كل تصالح أو مخالفة تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل خلال فترة سريانه أو ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت مخالفة لأحكام قانون العمل وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض الإقرارين الصادرين من المطعون ضده بتاريخي 15/4/2012 ، 29/7/2013 حيث جاءا بشكل مجمل ودون بيان تلك المستحقات التي تقاضاها أو المبالغ التي تسلمها بموجبها وأنهما قد حررا قبل إنهاء علاقة العمل وأثناء سريانه الذي انتهى في 28/2/2017 وأن المطعون ضده أنكر استلامه أيا من تلك الحقوق وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى بطلان هذين الإقر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 363 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 2019
المحكمة – لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجب على الأب الموسر وإن علا نفقة ولده الصغير عن الكسب ومنها مصروفات ولادته ، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة ، ولا رقيب عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها اصلها الثابت في الأوراق ولا عليها بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالا ما دام في قيام الحقيقة اليت اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لما يخالفه ، كما أنه لا تثريب على المحكمة إن هي لم تأمر باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لم يطلب منها وهي لم تر لزوما لإجرائه بعد أن وحدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوى وأحاط بدفاع ومستندات الطرفين قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 148 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وضم الطعنين والمداولة:- لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود وما حوته من شروط وتأويلها واستخلاص ما تراه أوفى إلى نية عاقديها مستعينة في ذلك بجميع وقائع الدعوى وظروفها وحسبها أن يبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، كما أن لها استخلاص مدى إخلال المتعاقد بإلتزامه الموجب لمسئوليته العقدية ، كما أن لها الأخذ بتقرير الخبير متي اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه كما أنه من المقرر أن قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لأسباب تتعلق بموضوعها هو فصل في الموضوع تستنفذ به تلك المحكمة ولايتها فإذا الغت محكمة الاستئناف هذا الحكم امتنع عليها إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة وتعين عليها الفصل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 133 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وضم الطعنين والمداولة:- لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود وما حوته من شروط وتأويلها واستخلاص ما تراه أوفى إلى نية عاقديها مستعينة في ذلك بجميع وقائع الدعوى وظروفها وحسبها أن يبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، كما أن لها استخلاص مدى إخلال المتعاقد بإلتزامه الموجب لمسئوليته العقدية ، كما أن لها الأخذ بتقرير الخبير متي اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه كما أنه من المقرر أن قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لأسباب تتعلق بموضوعها هو فصل في الموضوع تستنفذ به تلك المحكمة ولايتها فإذا الغت محكمة الاستئناف هذا الحكم امتنع عليها إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة وتعين عليها الفصل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 103 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة: – لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها والأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وإستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، كما أنه من المقرر أنه يجوز إعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه فإذا لم يجده القائم بالإعلان كان عليه “أن يسلم الصورة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الاصهار ، فلا يكون للقائم بالإعلان أن يسلم الصورة إلى أي من هؤلاء إلا إذا لم يجد المطلوب إعلانه وقت الإعلان ويجب لصحة الإعلان أن يثبت القائم به في أصل الإعلان وصورته عدم وجود الشخص المراد إ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 457 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات، ولها التحقيق من تمام إعلان الخصوم بالدعوى من عدمه، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وكان يتعين في حالة الحكم بوقف الدعوى أو الاستئناف جزاء أن يعجل اليسر فيها خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الوقف حثا من المشرع للخصم المكلف بالتعجيل في أن يوالى إجراءات الخصومة بغير تراخى، ولا يتم التعجيل إلا بإعلان الخصم الآخر في الميعاد المشار إليه ولا يكفى تقديم صحيفة التجديد إلى إدارة الكتاب ويترتب على فوات الإعلان في الميعاد وجوب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يعترض الخصم. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على ما خل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 169 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المشرع قد أتاح للعاملين الكويتيين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها بموجب قانوني تحويلها إلى شركة مساهمة بالاختيار بين بدائل ثلاث هي الانتقال إلى الشركة الجديدة عند تأسيسها بعقد لا تقل مدته عن خمس سنوات أو النقل للعمل في القطاع الحكومي براتب ومزايا لا تقل في الحالتين عن تلك التي كانوا يتقاضونها في المؤسسة، أما البديل الثالث الإحالة للتقاعد مع منحة مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على أساس أخر مرتب تقاضاه في المؤسسة وترك ذلك لمحض رغبة العاملين في المؤسسة، وكان التحقق من مراعاة هذه القواعد وما إذا قد بوشرت على الوجه المقرر من عدمه هو مما يستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة وفهم وتقدير الأدلة والمستندات المقدم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 249 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. أولاً:- الطعن رقم 249 لسنة 2018 عمالي 3:- لما كان من المقرر أن تقرير أو نفي وقوع الإصابة أثناء العمل وبسببه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بتقديرها مادام استخلاصها في هذا الشأن يستند إلى أسباب سائغة تكفي لحمل قضائها وله أصل ثابت في الأوراق، وأن المشرع قد ألزم صاحب العمل بأن يدفع للعامل المصاب كامل أجره طوال فترة العلاج التي يحددها الطبيب مادام فترة العلاج لم تزد على ستة أشهر فإن زادت عن تلك المدة فإنه يلتزم بأداء نصف الأجرة فقط حتى يتم شفاء العامل أو تثبت عاهته أو يتوفى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أنتهى إلى أن إصابة المطعون ضده وما تخلف عنها من نسبة عجز ناشئة عن العمل وبسببه وأحقيته في أجره خلال فترة العلاج على ما خلص إليه من ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 260 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. أولاً:- الطعن رقم 249 لسنة 2018 عمالي 3:- لما كان من المقرر أن تقرير أو نفي وقوع الإصابة أثناء العمل وبسببه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بتقديرها مادام استخلاصها في هذا الشأن يستند إلى أسباب سائغة تكفي لحمل قضائها وله أصل ثابت في الأوراق، وأن المشرع قد ألزم صاحب العمل بأن يدفع للعامل المصاب كامل أجره طوال فترة العلاج التي يحددها الطبيب مادام فترة العلاج لم تزد على ستة أشهر فإن زادت عن تلك المدة فإنه يلتزم بأداء نصف الأجرة فقط حتى يتم شفاء العامل أو تثبت عاهته أو يتوفى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أنتهى إلى أن إصابة المطعون ضده وما تخلف عنها من نسبة عجز ناشئة عن العمل وبسببه وأحقيته في أجره خلال فترة العلاج على ما خلص إليه من ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 47 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة: – لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها والأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وإستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى ولا تثريب عليها في الآخذ بأي دليل تكون قد إقتنعت به وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق ، كما أنها غير ملزمه بإحالة طلب ندب خبير في الدعوى ما دامت قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لإقتناعها بالرأي الذي إنتهت إليه . وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم المستأنف قد أقام قضاءه تأسيسا على ما خلص إليه من أن الطاعنة قد إمتنعت عن سداد قيمة الاستثما ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة: – لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها والأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وإستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى. ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد إقتنعت به وأن تقيم قضاءه على أسباب سائغه تؤدي في النتيجة التي إنتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق كما أن لها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت إليه وإقتنعت به وهي كما وأن تقدير التعويض هو مما يستقل به قاضي الموضوع متى بان عناصره المكونة له وإعتمد في قضاءه على أساس معقول مراعيا الظروف الشخصية للمضرور، وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 454 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 851 لسنة 2017 المقام من العامل – وفي نطاق ما تم تمييزه من الحكم المطعون فيه – فإن المستأنف ينعي في هذا الخصوص بأسباب استئنافه بأن بداية عمله لدى المستأنف ضدها – الشركة صاحبة العمل – هو 1/ 10/ 1997 وانتهت خدمته في 5/ 3/ 2015 ومن ثم يستحق مكافأة نهاية الخدمة ورصيد الإجازات عن تلك المدة كاملة إلا أن الحكم المستأنف احتسب تلك المستحقات باعتبار أن بداية عمله هو 8/ 3/ 2010. حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير بداية العمل وإنتهائها وتقدير ثبوت ترك العامل لعمله قبل نهاية العقد أو بدون إعلان ترجع لإخلال صاحب العمل بأحكام العقد والقانون أو نفي حصول شيئ من ذلك، كما لها تقدير عمل الخب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 326 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2019
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على الشركة صاحبة العمل أن تجيبه إليها متى حل دوره في الترقية واستوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى بل هي حق للشركة تترخص في استعماله وفقاً لمتطلبات العمل مما يساعد على تحقيق أهدافها وتستقل بتقدير الوقت الملائم لها بلا معقب في ذلك ما دام أن قرارها بريئاً من شبهة التعسف وإساءة استعمال السلطة، وأن مبدأ المساواة بين عمال صاحب العمل الواحد لا يقوم إلا بين العمال الذين يعملون في ظروف مماثلة، وأن محكمة الموضوع وإن كانت تستقل بتحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليها من محكمة التمييز إلا أن مناط ذلك أن تكون قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وأن يكون استدلالها مؤدياً إلى النتيجة التي خلصت إليها وكانت أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين العناصر كما في حالة اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها وأن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تقدير الدليل على التعسف في استعمال الحق ويقع عبء إثبات ذلك على الطاعن فهو من يتولى إثباته وتقديم الأدلة على ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة وبما لا يماري فيه الخصوم – قد وضعت نظاماً لترقية العاملين لديها قوامة – حسبما يبين من مذكرة دفاع الطاعنة المؤرخة 9/ 12/ 2017 وسائر الأوراق من بينها توافر وظيفة شاغرة معتمدة، وحصول العامل على درجة إمتياز في تقدير كفايته، ومن ثم فإن هذه القواعد قد وردت عامة ومجردة وتخلو من شبهة التعسف في استعمال الحق في حدود حق الطاعنة في تحديد متطلبات العمل لديها وبما يساعدها على تحقيق أهدافها، وكان تقدير لجنة الخبراء حسبما حصله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى أن المطعون ضده قد تحصل على تقييم الأداء السنوي لعام 2011 لدرجة جيد بعد تخفيضه – وبناءً على ذلك رقت الطاعنة زملاء المطعون ضده دونه، فيكون قرارها بمنأى عن التعسف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك، وقضى بترقية المطعون ضده أسوة بزملائه وبالرغم من أن المطعون ضده لم يثبت أن الشركة قد أساءت استعمال السلطة وتعسفت في استعمال حقها، وإذ رتب على ذلك أن قضى له بمبلغ 3000 د.ك كتعويض أدبي وهو ما يعيبه ويوجب تمييزه. المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ىوفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أغفل ما تمسكت به من عدم أحقية المطعون ضده في الترقية لعدم إنطباق شروطها عليه طبقاً لما قدمته الإجراءات الإدارية والتنظيمية الخاصة بشروط الترقية لعدم توافر وظيفة شاغرة معتمدة ومقيمة على درجة أعلى وأن تقيم أدائه للعام 2012 كان بدرجة جيد ومن ثم رفضت تظلمه بعد فحص دفاعه ومستنداته وبالتالي فقد استعملت حقها القانوني دون تعسف منها، وبالتالي لا يستحق التعويض الأدبي المقضي به والترقية مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 935 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2019
المحكمة – المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث ان الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية. وحيث أنه عن موضوع الاستئنافين، فلما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات ومنها تقارير الخبراء والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغه تكفى لحمله وهي غير ملزمة بأن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالا على كل حجه أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الاقوال والحجج، ويقصد بالمرض في مجال مخاطر العمل أنه الأذى الذى يلحق بالجسم نتيجة العمل بطريقة تدريجية غير محسوسة وأن يكون مما يندرج ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1385 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه بجلسة 7/10/2019 ورد بتقرير الخبير الذي أنتهى إلى اطمئنانه إلى ما ورد بتقرير الخبير السابق وعدم صحة اعتراض المستأنفة ويكون المترصد في ذمتها لصالح الشركة المستأنف ضدها مبلغ 31318,463 د.ك حيث إن الخبرة انتهت إلى عدم جدوى المعاينة بعد أن تغيرت معاملتها وإعادة تنفيذها عن طريق مقاول أخر والخبير اطمأن إلى ما ورد بتقرير دار السور للاستثمارات الهندسية الذي تم إعداده بعد وقوع الحادث بحوالي 48 يوم وترى الخبرة عدم الاعتداء بتقرير مؤسسة إنشاءات الإيمان الصادر بتاريخ 15/12/2014 أي بعد وقوع الحادث بحوالي 44 شهر والمعد من قبل المستأنفة ورفض التقرير الأخير إعطاء رأي هندسي مستقل وفاصل في سبب سقوط الهيكل الفراغي ورفض إعطاء أي توصيات أو حلول هندسية ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1125 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى الطاعن بصفته بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالقة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم فصل في الدعوى رغم أن موضوعها في حقيقته طعن على قرار إداري تختص بنظرها الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية الأمر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القرار الإداري هو ذلك الذي تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه مصلحة عامة ، وهو يتميز عن أعمال الإدارة أتي تخرج عن اختصاص ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1635 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا :-الطعن رقم 1793 لسنة 2018 عمالي المقام من صاحب العمل . وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجهين الأولين من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه استند في تحديد مدة عمل المطعون ضده لديه اعتبارا من 1/12/2013 وانتهائها في 10/6/2015 والذي على أساسه احتسب مستحقاته العمالية إلى تقرير الخبير المقدم في الدعوى حال أن التقرير استقى هذه النتيجة من مستند غير صحيح اصطنعه المطعون ضده وقت أن كان مسئولا عن إدارة شئون الموظفين في مكتبه – مكتب الطاعن – ويخالف المستندات المقدمة في الدعوى ودفاع المطعون ضده فيها وا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1793 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا :-الطعن رقم 1793 لسنة 2018 عمالي المقام من صاحب العمل . وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجهين الأولين من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه استند في تحديد مدة عمل المطعون ضده لديه اعتبارا من 1/12/2013 وانتهائها في 10/6/2015 والذي على أساسه احتسب مستحقاته العمالية إلى تقرير الخبير المقدم في الدعوى حال أن التقرير استقى هذه النتيجة من مستند غير صحيح اصطنعه المطعون ضده وقت أن كان مسئولا عن إدارة شئون الموظفين في مكتبه – مكتب الطاعن – ويخالف المستندات المقدمة في الدعوى ودفاع المطعون ضده فيها وا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1014 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 8 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. أولا الطعن رقم 1014 لسنة 2019 عمالي المقام من العامل. لما كان مفاد التزام صاحب العمل في حالة إصابة العامل في حادث بسبب العمل أو في أثنائه بالتعويض القانوني الذي حدد المشرع مقداره طبقا للجدول الذي يصدر من وزير الشئون الاجتماعية والعمل وإذ حددت المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 204 لسنة 2011 أن يكون تعويض العامل في حالة الوفاة هو أجر كامل عن ” 1500″ يوم أو قيمة الدية الشرعية أيهما أكبر وتزداد نسبة التعويض في حالة العجز الدائم الكلي إلى أجر كامل عن ” 2000″ يوم أو ما يعادل مرة وثلث الدية الشرعية أيهما أكبر ، أما في حالة العجز الجزئي الدائم فيحسب التعويض عنه بما يعادل النسبة المقدرة لذلك العجز من قيمة التعويض عن العجز الكلي الدائم المحدد وفقا للفقرة الس ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1131 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 8 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. أولا الطعن رقم 1014 لسنة 2019 عمالي المقام من العامل. لما كان مفاد التزام صاحب العمل في حالة إصابة العامل في حادث بسبب العمل أو في أثنائه بالتعويض القانوني الذي حدد المشرع مقداره طبقا للجدول الذي يصدر من وزير الشئون الاجتماعية والعمل وإذ حددت المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 204 لسنة 2011 أن يكون تعويض العامل في حالة الوفاة هو أجر كامل عن ” 1500″ يوم أو قيمة الدية الشرعية أيهما أكبر وتزداد نسبة التعويض في حالة العجز الدائم الكلي إلى أجر كامل عن ” 2000″ يوم أو ما يعادل مرة وثلث الدية الشرعية أيهما أكبر ، أما في حالة العجز الجزئي الدائم فيحسب التعويض عنه بما يعادل النسبة المقدرة لذلك العجز من قيمة التعويض عن العجز الكلي الدائم المحدد وفقا للفقرة الس ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1485 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 8 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان العقد شريعة المتعاقدين ويعتبر بالنسبة لهم بمثابة القانون فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بموافقة طرفيه ، وأن التقايل على العقد يقوم على تراضي طرفيه صراحة أو ضمنا بعد إبرامه وقبل انقضائه ، وكان استخلاص حصول الاتفاق على ذلك أو عدم حصوله وكذا تفسير العقود والمحررات والشروط المختلف عليها وبيان المخل بالتزاماته العقدية من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بالتعويض عن فوات فرصة انتفاعها بالعقار محل التعاقد نتيجة إخلال المطعون ضدهم بنقل ملكيته خلال شهر لعدم ثبوت إخلالهم بهذا الالتزام بعد التقايل عن ذلك الشرط على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1154 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 8 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الضرر ركن من أركان المسئولية وأن ثبوته شرط لازم لقيامها ، ويجب أن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى المقامة من الطاعنة على المطعون ضدهما بطلب التعويض عن قيامهما ببث عبارات في برنامج تلفزيوني تنال من سمعة وكرامة المجني عليه فيصل المالك الصباح ، على ما استخلصه من أن تلك العبارات كانت موجهة إلى الأخير دون الطاعنة أو غيرها من أفراد الأسرة ومن ثم فينتفي معه ركن الضرر في حقها ، وكان ذلك من الحكم سائغا وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن والتي تدور حول تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون جدل في سلطة محكمة الموضوع تنحسر عنه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 814 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 8 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كانت المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أو على انتفائها ، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين متى كان الأساس فيهما واحد ، كما أن حجية الحكم تنعقد لما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها ، وكان البين من الأوراق ومن الحكم الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة 2015 عمالي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 106 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 8 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المقرر –في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن الاحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف – ومنها الأحكام الصادرة في فرض النفقة – تكون ذات حجية مؤقته لا تظل حجيتها باقيه إلا إذا كانت دواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير ، وأن زيادة النفقة أو أنقاصها ومدى يسار الملزم بها وحاجة من تجب له وأستخلاص مدى تغيير الظروف أو بقائها على حالها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متي أقام قضاءه على ما أستخلصه من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق ويكفي لحمله ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لوقائع الدعوى وأحاط بدفاع ومستندات الطرفين فيها ووقف على الحالة المالية والاجتماعية للمطعون ضده قد قضي بانقاص المبلغ المقض ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1564 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 8 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية ذلك أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن يكون له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويقع عبء الإثبات على من يدعي انعدام السبب أو عدم مشروعيته ، وأن الادعاء بانعدام السبب لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان التزاما مدنيا لأنه ادعاء بما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي طالما لم يدع المتعاقد وقوع احتيال على القانون بقصد مخالفة قاعدة آمرة من قواعد النظام العام وذلك عملا بما تقضي به المادة 39 من قانون الإثبات التي تنص على أنه لا يجوز في غير المواد التجارية إثبات وجود التصرف أو انتفائه بشهادة الشهود إذا كانت قيمته تزيد على خمسة آلاف دينار، وكان الحكم المط ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 696 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 8 / 12 / 2019
المبدأ – المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القاعدة القانونية تعتبر من النظام العام إذا قصد المشرع منها تحقيق مصلحه عامة سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية تتعلق بالمصالح العليا للمجتمع وتعلو على مصلحة الافراد، وعندئذ يجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها ولا يجوز لهم مخالفتها بإعتبار أن القاعدة التي تحميها من قبيل القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام، ولازم ذلك أن تدل عبارة النص أو إشارته على أن القاعدة القانونية التي أوردها المشرع قاعدة آمره تمس مصلحة عامة والعكس بالعكس، فإذا كانت عبارة النص تشير إلى أن المشرع قصد منها حماية مصلحه خاصة فهي ليست متعلقة بالنظام العام والفرد وشأنه في الأخذ بهذه القاعدة ، ولا يمنع أن تتضمن تشريع واحد منظم لمصلحه عليا تتعلق بالنظام العام وأخرى ليست كذلك، إذ العبرة في وصف القاعدة بأنها من النظام العام من عدمه بالمصلحة العليا التي تحميها، وأن إعمال القانون على نحوه الصحيح منوط بمحكمة الموضوع فذلك هو عماد ولايتها، والقاضي حين يعمد إلى تطبيق أحكام القانون لا يركن في فهمه وتأويله له إلى ما تفيده عبارة بعينها يجتزؤها من النص الذي يراه منطبقا على واقعة الدعوى وإنما يتقصى الفهم الصحيح من سائر النصوص مجتمعه بل ومن مجمل القوانين المرتبطة، لذلك نهج الشارع في سن الأحكام والقوانين سنة دأب عليها وهي أنه يقدم لكل قانون ديباجه ولكل حكم تمهيد يوضح فيه أنه طالع أحكام العديد من القوانين قبل إصدار القانون الذي سيعرض لنصوصه وذلك في إشارة واضحه منه ولازمه مفادها أن هذه القوانين مجتمعه تكمل بعضها بعض وتفسر بعضها بعض. المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفى بيانه تقول إن الحكم المطعون فية إستند في قضائه إلى نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بأنه في حالة انتهاء العقد بين المالك والمضارب لأي سبب يستمر عقد المستأجر من المضارب نافذا بشروط فيما بينه وبين المالك أو المضارب الجديد بالمخالفة للقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي بموجبه تم ترسيه المزايدة عليها وهو القانون الواجب التطبيق على وقائع الدعوى والذي بموجبه أنهت وزارة المالية كافة العقود والتراخيص التي سبقت المزايدة التي رست علي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 834 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 8 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله ، ذلك أن مفاد نص المادة 115/2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسابه موقعا عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته ، وإلا كان الحكم باطلا ، ولا يغني عن هذا الإجراء توقيعهم على الورقة المتضمنة للمنطوق وحده أو جزء منه ، متي كانت هذه الورقة منفصلة عن باقي أوراقه المشتملة على أسبابه ، والبطلان الناجم من عدم توقيع القضاة على مسودة الحكم على نحو ما سلف يتعلق بالنظام العام ، لما كان ذلك وكانت الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد وقعت الورقة الأخيرة من مسودته التي تضمنت منطوقه فقط دون أيا من أسبابه ، فإن الحكم يكون ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1789 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعات، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن النعي سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق ، وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون أن تتقيد بوصف الخصوم لها، إلا أنها لا تملك تغيير سبب الدعوى وحقيقة طلبات الخصوم فيها بل يتعين عليها أن يكون التكييف الذي انتهت إليه مرده هذا السبب وتلك الطلبات وتخضع محكمة الموضوع في تكييفها للدعوى لرقابة محكمة التمييز، باعتبار أن ذلك من مسائل القانون ومن ثم فهي لا تتقيد بوصف الدعوي الذي تنتهي إليه محكمة الموضوع ، كما أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته ، ومن ثم فانه يتعين لقبول دعوى الإل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1155 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ولها سلطة استخلاص وحدة العناصر في الدعويين وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع المبدى من الطاعن باختصاص الدائرة الإدارية بنظر الدعوى تأسيسا على أن الطاعن ليس موظفا بإحدى الجهات الحكومية وأن الشركة المطعون ضدها الأولى التي يعمل بها وفقا لعقد تأسيسها تخضع لأحكام قانون الشركات التجارية معتدا في هذا الخصوص بالحكم الصادر من الدائرة الإدارية باختصاص الدائرة المدنية والتجارية بنظر هذه الدعوى وبأن الطاعن غير مخاطب بأحكام القرارات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1078 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان تقدير التعويض الجابر للضرر الأدبي – لم يكن في القانون نص ملزم باتباع معايير أو طرق معينة في خصوصه من إطلاقات محكمة الموضوع تقضي فيها بما تراه مناسبا وفقا لما تتبينه من مختلف عناصر الدعوى وظروفها متى أبانت العناصر المكونة له وأن تقدير التعويض بالقدر الذي يواسي الضرر ويكفل رد اعتباره بغير غلو ولا إسراف في التقدير ووفقا للظروف والملابسة وواقع الحال في الدعوى ولا يعيب التقدير أن يكون ضئيلا ما دام أنه يرمز إلى الغاية منه بتحقق النتيجة المستوجبة وهي مواساة المضرور وجبر خاطره لا يصح أن يكون سببا لإثراء المضرور على حساب الغير. وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع بصفتهم بالتضامن فيما بينهم وبالتضامم مع المطعون ضده الخامس بص ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1080 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان تقدير مناط توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على ما خلص إليه من الاطلاع على الأوراق أن صحيفة الاستئناف أودعت إدارة الكتاب في 18/12/2013 وقد وجه الطاعن الإعلان للمطعون ضدها على العنوان الكائن بالجابرية قطعة (…..) – قسيمة …. شارع 3 الدور الثاني مدخل ( B2) وحدة رقم ( C6) وقد أثبت مندوب الإعلان في محضره المؤرخ في 12/1/2014 أعيد الإعلان لأن إفادة الحارس أن المطلوب إعلانها تركت المكان ثم وجه إليها الإعلان في 1/4/2014 على مكتب المحامي .. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1164 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه أو عدم قيام الانحراف في استعمال الحق هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب مادام استخلاصها يستند إلى أصل ثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وأن الحكم الجزائي الصادر بالبراءة إذا كان مؤسسا على مجرد التشكيك في الدليل لعدم اطمئنان المحكمة إليه لا حجية له أمام القاضي المدني في إثبات أو نفي الخطأ غير أن ذلك لا يمنع من جواز الاستدلال بهذا الحكم كقرينة، وأن سلطة محكمة الموضوع في فهم الأحكام المقدمة إليها كسلطتها في تفسير سائر ما يقدم إليها من المستندات. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده التعويض المقضى به على ما خلص إليه من الأوراق ومما ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1281 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض أو عدم توافره وتقدير التعويض الجابر له متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله، وأن حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وحرم التعدي عليها بإتلاف عضوا أو إحداث جرح أو إصابة في الجسم أو أي أذى آخر من شأنه الإخلال بهذا الحق والذي يتحقق بمجرد قيام الضرر المادي .وكان حكم محكمة أول درجة والمؤيد بالحكم المطعون فيه في بيان عناصر الضرر قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالتعويض عن إصابة جسم المطعون ضدهما بالإصابات الثابتة بالأوراق ، والتعويض عما أصابهما من ضرر أدبي جراء التعدي عليهما والذي ألحق بهما أذى نفسى على ما خلص إليه من الأوراق والمستن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1733 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المشرع قد ألزم الخصم الموقع عليه الجزاء بوقف الدعوي أو الاستئناف أن يعجل السير فيها خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الوقف حثا منه للخصم المكلف بالتعجيل في أن يوالى إجراءات الخصوم بغير تراخ ولا يتم التعجيل إلا بانعقاد الخصومة بإعلان الخصم الآخر في الميعاد وعلى هذا إذا لم يتم إعلان التعجيل من الوقف الجزائي في الميعاد الحتمي المشار إليه فإن المحكمة يتعين عليها إيقاع الجزاء باعتبار الدعوي أو الاستئناف كأن لم يكن. وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد قررت بتاريخ 31/3/2013 وقف الدعوي جزاءا لمدة ثلاثة أشهر لعدم قيام الطاعن بصفته بتنفيذ قراراها بتقديم شهادة بنهائية الحكم الجزائي الصادر في القضية رقم …… لسنة 2007 جنح بلدية وإذ مضت مدة الو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1274 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 1 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو انتفائه واستخلاص ألفاظ السب والقذف أو الإهانة هو مما تستقل به محكمة الموضوع وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة تأسيسا على أن العبارات الواردة على لسان المطعون ضدها الأولى التي تضمنها هذا الخطأ ولا تمس بكرامة الطاعنة ولم يقصد منها التشهير وإنما تمثل إثارة لقضية عامة ونقدا لمسلك الطاعنة التي كانت أحد أعضاء الحكومة فيما يتعلق بأعمال وظيفتها العامة كوزيرة للتخطيط وهو ما يندرج في إطار النقد المباح لعمل الشخصيات العامة الذي يخضع للنقد والتقييم بما لا يتوافر معه ركن الخطأ الموجب للمسئولية المرتبة في جانب المطعون ضدهما وكانت هذه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1334 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 1 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان تقدير استئثار أحد الشركاء بوضع يده على كامل أو بعض أجزاء العقار الشائع ومنع غيره منهم من الانتفاع بحصته وتقدير التعويض المستحق مقابل ما حرموا من ثمار أنصبتهم هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانشغال ذمة الطاعن بالمبلغ المقضي به تعويضا عن عدم انتفاع المطعون ضدهن بحصصهن في العقار المملوك للطرفين على الشيوع في فترة المطالبة استنادا إلى اطمئنانه إلى أقوال شاهديهم في التحقيق الذي أجرته المحكمة من أن الطاعن استأثر بوضع يده على العقار في تلك الفترة ومنعهن من الانتفاع بتلك الحصص وإلى تقرير الخبير المقدم إليها الذي قدر مقابل حرمانهن من الانتفاع بهذا المبلغ وكان ما خلص إليه الحكم سائغ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1016 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 1 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله ومحاسبته على الخروج عنها ، أما إذا كانت رقابة المتبوع رقابة عامة الغرض منها التحقق من مراعاة التابع لشروط العمل المتفق عليها دون التدخل في وسائل تنفيذ العمل وفي طريقة إدارته فإن ذلك لا يكفي لنشوء علاقة التبعية ، وإن الأصل أن مالك الشيء هو حارسه ما لم يقم الدليل على انتقال هذه السيطرة بالفعل إلى الغير وقت حدوث الضرر ، وإن استخلاص توافر علاقة التبعية أو نفيها وتقدير توافر العناصر المكونة للحراسة هو من الأمور التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق ، وكان الحكم المطعو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1044 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 1 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر واستخلاص الضرر الموجب للتعويض ومداه أو عدم توافره هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغا ومردود إلى أصل ثابت في الأوراق ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وبما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير الخبراء قد خلص إلى ثبوت خطأ الطاعن بصفته على ما اطمئن إليه من تقريري الخبرة المودعين بالأوراق إن إزالة العين المؤجرة من الطاعن بصفته للمطعون ضده الأول تم بمعرفة لجنة الإزالة التابعة لمجلس الوزراء وأن سبب ذلك هو التعدي على أملاك الدولة وأن الطاعن قد أجر ما لا يملك للمطعون ضده الأول ورتب على ذلك تقدير التع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 964 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 1 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير مدى توافر الضرر الموجب للتفريق بين الزوجين ،والأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض بما يتفق مع استخلاصها للواقع فيها ، وأن لها الأخذ بأقوال الشهود أو اطراحها ولا سلطان لأحد عليها في تكوين عقيدتها فيما يدلي به الشهود أمامها ما دامت لم تخرج عما تحتمله وأن الشهادة بالتسامع تقبل في إثبات ضرر الزوج بزوجته ، وأنه لا يقبل من أوجه النعي إلا ما تعلق منها بالحكم المطعون فيه أو الأسباب التي أقام عليها قضاءه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها من الطاعن على ما أستخلصه من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها من أن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 448 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 1 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ومخالفة الثابت في الأوراق، وفى بيان ذلك تقول أنها قدمت لمحكمة الموضوع المستندات الدالة على إقامتها وأبنها بدولة الكويت وأن دعواها المبتدأة بطلب أجرة مسكن زوجية ومقابل تأثيثه بها أيضا، مما يختص به القضاء الكويتي، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بعدم اختصاصه بنظر الدعوي على سند من أن للمطعون ضده موطن معلوم بالخارج، فإنه يكون معيبا، مما يستوجب تمييزه. وحيث إن النعي في أساسه سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القاعدة العامة هي اختصاص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 662 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 1 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن المحكمة تشير إلى أنه لما كانت احكام انقطاع سير الخصومة لا تسري على الطعن بالتمييز ، إذا تحقق سبب الانقطاع بعد أن يتهيأ الطعن للحكم فيه ، وهو ما يكون بعد انقضاء ميعاد إيداع المذكرات وتبادلها ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أودعت صحيفة الطعن الراهن إدارة كتابة محكمة التمييز بتاريخ 24/4/2016 ، وأعلن المطعون ضده بها بتاريخ 25/4/2016 ، وإذ ورد إعلانه بالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام هذه المحكمة مرفق به شهادة وفاته بتاريخ 17/9/2018 ، أي بعد أن تهيأ الطعن للحكم فيه ، فإنه لا تأثير لوفاة المطعون ضده وفقاً لما سلف على نظر الطعن . وحيث أن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعي به الطاعنة على الحكم ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 545 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 1 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفوع المبداة من المستأنف بمذكرتي دفاعه المقدمتين بجلسة المرافعة الختامية بسقوط الدعوى بالتقادم العشري عملا بالمادة 118 من قانون التجارة، وسقوط الدعوى بالتقادم الطويل عملا بالمادة 438 من القانون المدني، وسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي عملا بالمادة 263 من القانون المدني، فإن الحكم المستأنف قد تكفل بالرد عليها بأسباب صحيحة وسائغة تؤيدها هذه المحكمة وتأخذ بها. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف، فإنه لما كان الثابت أن المستأنف ضدهما الأول والثانية قد أقاما دعواهما المبتدأة بطلب إلزام المستأنف بأن يؤدي لهما مبلغ 9,728,969,800 دينار قيمة ما تم سداده للقرض الممنوح له من ريع الأسهم المملوكة لهما، وكان من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 100 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 1 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أن الطعن أستوفى أوضاعه التشكيلة. وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيانهما تقول أنها استصدرت حكما نهائيا بتطليقها من المطعون ضده والذي أقربه بدخوله بها دخولا حقيقيا الا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يأخذ بحجية حكم الطلاق والإقرار الوارد فيه وقضى برفض دعواها بالزام المطعون ضده أن يؤدي لها مؤخر صداقها والمتعة على سند مما جاء بأقوال المطعون ضده أمام محكمة أول درجه بأنه لم يدخل بها رغم إقراره بالدخول في حكم التطليق مما يمتنع على المحكمة معاودة النقاش فيه مما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث أن هذ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1008 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 1 / 12 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها واستخلاص مدي شرعية مسكن الطاعة ومدى الأمانة في الزوج على زوجته لدخولها في طاعته متي أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق وتكفي لحمله ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن عرض لوقائع الدعوى وأحاط بدفاع ومستندات الطرفين فيها قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالدخول في طاعة المطعون ضده على سند من شرعية المسكن المعد لها واستيفائه كافة الشرائط الشرعية وعدم تقديمها ثمة دليل على عدم أمانته عليها ، وهي من الحكم أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاءه وتتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجه مخالفه و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1066 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 1 / 12 / 2019
المبدأ – المقرر أن مخالفة القانون كوجه للطعن بالتمييز تقع في كل الأحوال التي يكون الحكم الذي تصدره المحكمة قد جاء مخالفا لما تقضى به القواعد القانونية الواجبة التطبيق على الدعوي سواء كانت تتعلق بالقواعد الموضوعية أو الإجرائية. المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك تقول : إن الحكم المطعون فيه إذا قضى بتأييد الحكم الإبتدائي القاضي برفض دعواها بطرد المطعون ضدها من العين محل النزاع لوضع يدها عليها بدون سند تأسيسا على أن عقد إستثمار أعيان سوق المباركية الكائنة به عين التداعي المبرم بين وزارة المالية والمستغل السابق – شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية -حرر بقصد المضاربة وتحقيق الربح للتصريح فيه للمستغل بتأجير أو استثمار أعيان السوق للغير وبالتالي وإعمالا لحكم الفقرة الثالثة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1055 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2019
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون المدني هو القانون العام الذي يتعين إعمال قواعده فيما لا تنظمه القوانين الخاصة من أحكام. المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول ، إن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعواها استنادا إلى أن عقد الاستثمار الصادر للمستغل السابق – شركة المجمعات التجارية الكويتية – حرر بقصد المضاربة وبغرض تحقيق ربح مادي، ومن ثم فإن المستأجرين من الباطن من الشركة الأخيرة يعتبر مستأجر أصلي ويسري عقد إيجاره في حق المالك – وزارة المالية – ، ولا ينتهي العقد بانتهاء عقد الإيجار بين المالك والمستغل الأصلي ، وإنما يستمر عقد الإيجار من الباطن في مواجهة المستغل الجديد ، ف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 762 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة وضم الطعنين. لما كان تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة تامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله معينه من الأوراق وهى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لها وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوي ومستنداتها أن تسجيل الوثيقة محل التداعي رقم 11252 قد تم بتاريخ 10/ 10/ 2012 من قبل المطعون ضده الرابع باسمه وباقي أطراف التداعي بموجب وكالة صادرة منهم مما تكون معه هذه القسمة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 801 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة وضم الطعنين. لما كان تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة تامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله معينه من الأوراق وهى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لها وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوي ومستنداتها أن تسجيل الوثيقة محل التداعي رقم 11252 قد تم بتاريخ 10/ 10/ 2012 من قبل المطعون ضده الرابع باسمه وباقي أطراف التداعي بموجب وكالة صادرة منهم مما تكون معه هذه القسمة ر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 410 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2019
المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون المدني هو بمثابة القانون العام الذي يتعين إعمال قواعده فيما لم تنظمه القوانين الخاصة من أحكام. المحكمة – بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث أن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض دعواها تأسيسا على أن عقد الاستثمار الصادر للمستثمر السابق – شركة المجمعات التجارية الكويتية – حرر بقصد المضاربة ومصرح فيه بتأجير أعيان السوق وأن المستأجرين في العقود المبرمة معهم يعتبروا مستأجرين أصليين وليسوا مستأجرين من الباطن في حين أن اعيان سوق المباركية تعتبر من أملاك الدولة العامة التي لا تخضع لقانون ايجار العقارات الذي نص على سريان عقود الايجار الصادرة من المضاربين في حق مالك العقار أو المضارب الجديد وإنما يسري في شأنها أحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 894 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2019
المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام القانون المدني هي بمثابة القانون العام الذي يتعين اعمالها فيما لم تنظمه القوانين الخاصة من أحكام. المحكمة – بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضي برفض دعواها بطرد المطعون ضده من عين النزاع استنادا إلى ان عقد الاستثمار الصادر للمستغل السابق -شركة المجمعات التجارية الكويتية – حرر بقصد المضاربة ومصرح فيه بتأجير أعيان السوق ، وأن هذا العقد يستمر ساريا في مواجهتها بالرغم من أن انتهاء عقد المنتفع السابق يترتب عليه انتهاء عقد المطعون ضده المستأجر من الباطن ، وأن أعيان سوق المباركية تعتبر من أملاك الدولة التي لا تخضع لقانون ايجارات العقارات ويسري في شانها أحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص وحكم المادتين ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 899 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2019
المبدأ – أن النص في المادتين 602 ، 603 من القانون المدني يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه في الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلي، فيطالب كل منهما الآخر بحقوقه بمقتضى هذا العقد ، وتسري على العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن، ولا ينشئ هذا العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا في شيء واحد هو الأجرة ، فيكون المستأجر من الباطن ملزما أن يؤدي إلى المؤجر مباشرة ما يكون ثابتا في ذمته للمستأجر الأصلي من الأجرة على نحو ما جاء بالقانون ، أما سائر الحقوق والالتزامات الأخرى الناشئة عن عقد الإيجار فتبقى العلاقة بالنسبة إليها غير مباشرة ما بين المؤجر الأصلي والمستأجر من الباطن يتوسط بينهما المستأجر الأصلي ، ولا ينشئ عقد الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر والمستأجر من الباطن ، ولو كان قد صرح للمستأجر الأصلي الإيجار من الباطن إلا إذا قبل المؤجر الأصلي الإيجار من الباطن بعد تمامه أو استوفى الأجرة من المستأجر من الباطن دون تحفظ ولما كان الإيجار من الباطن عقدا يؤجر به المستأجر الأصلي منفعة العين المؤجرة له إلى آخر بأن يلتزم حيال هذا الأخير تمكينه من الانتفاع بتلك العين كلها أو بعضها مدة معينة لقاء أجر معلوم يؤديه المستأجر من الباطن إليه. وترتيبا على ذلك ، أنه إذا انقضى عقد الإيجار الأصلي لأي سبب من الأسباب فإن عقد الإيجار من الباطن ينقضي حتما بأنقضاء العقد الأصلي – ولو كان التأجير من الباطن مأذونا به من قبل المؤجر ذلك أن المستأجر الأصلي إنما يؤجر من الباطن حقه المستمد من عقد الإيجار الأصلي ولا يجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك بحقوق على العين المؤجرة أكثر من حقوق المؤجر له ، كما لا يجوز من ناحية أن يتفق مع المستأجر من الباطن على مدة تجاوز المدة الممنوحة له من قبل المؤجر الأصلي وإلا كان – فيما جاوز عقده مع الأخير – قد أجر ملك الغير. المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض دعواها بطرد المطعون ضده من عين النزاع استنادا إلى أن العقد المبرم بين الأخير والمرخص له – السابق – بالانتفاع المؤقت بالعقار الكائن به عين النزاع يستمر في مواجهتها بالرغم من أن إنتهاء عقد المنتفع السابق يترتب عليه انتهاء عقد المطعون ضده المستأجر من الباطن ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادتين 602 ، 603 من القانون المدني يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه في الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلي ، فيطالب ك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2255 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الأستئناف رقم 2061 لسنة 2016 تجاري -المقام من …. – وكان المستأنف قد دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له استنادا إلى أن المستأنف ضدها الثانية – شركة الستين العالمية للتجارة والمقاولات – هي المنفذ لأعمال المقاولة والمسئولة عنه، وكان الثابت من عقد المقاولة سند الدعوى أن المستأنف ضده الأول قد تعاقد مع المستأنف ضدها الثانية – سالفة الذكر – على تنفيذ عقد المقاولة وقد نص في البند السابع عشر منه أن القائم والمنفذ الفعلي للعمل هو الطرف الثاني – المستأنف ضدها الثانية- ومن ثم فإن العقد وأن كان قد تضمن أسم المستأنف باعتباره المقاول المنفذ إلا أن أثار العقد تنصرف الى المستأنف ضدها الثانية باعتبارها الطرف المتعا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2259 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الأستئناف رقم 2061 لسنة 2016 تجاري -المقام من …. – وكان المستأنف قد دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له استنادا إلى أن المستأنف ضدها الثانية – شركة الستين العالمية للتجارة والمقاولات – هي المنفذ لأعمال المقاولة والمسئولة عنه، وكان الثابت من عقد المقاولة سند الدعوى أن المستأنف ضده الأول قد تعاقد مع المستأنف ضدها الثانية – سالفة الذكر – على تنفيذ عقد المقاولة وقد نص في البند السابع عشر منه أن القائم والمنفذ الفعلي للعمل هو الطرف الثاني – المستأنف ضدها الثانية- ومن ثم فإن العقد وأن كان قد تضمن أسم المستأنف باعتباره المقاول المنفذ إلا أن أثار العقد تنصرف الى المستأنف ضدها الثانية باعتبارها الطرف المتعا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2271 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الأستئناف رقم 2061 لسنة 2016 تجاري -المقام من …. – وكان المستأنف قد دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له استنادا إلى أن المستأنف ضدها الثانية – شركة الستين العالمية للتجارة والمقاولات – هي المنفذ لأعمال المقاولة والمسئولة عنه، وكان الثابت من عقد المقاولة سند الدعوى أن المستأنف ضده الأول قد تعاقد مع المستأنف ضدها الثانية – سالفة الذكر – على تنفيذ عقد المقاولة وقد نص في البند السابع عشر منه أن القائم والمنفذ الفعلي للعمل هو الطرف الثاني – المستأنف ضدها الثانية- ومن ثم فإن العقد وأن كان قد تضمن أسم المستأنف باعتباره المقاول المنفذ إلا أن أثار العقد تنصرف الى المستأنف ضدها الثانية باعتبارها الطرف المتعا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2058 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2019
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة: – لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان تحري مكان الإقامة المعتاد الذي يعتبره القانون موطنا يصح الإعلان فيه والتحقق من حصول الإعلان ونفي ذلك من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها وأنه يجوز أن يكون للشخص اكثر من موطن وفي هذه الحالة يكون الإعلان صحيحا إذا تم على إحداها، فاذا رأي إلغاء موطنه أو المختار وجب عليه أن يعلن خصمه صراحة بذلك وإلا صح إعلانه فيه، فلا ينهض مجرد اتخاذ الشخص موطنا جديدا أصليا أو مختارا دليلا على إلغاء الموطن السابق له ما لم يعلن خصمه صراحة بهذا الإلغاء، وكان المقرر – وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة لمحكمة التمييز – أن إعلان الحكم– أو أمر الأداء – الذي يجري ميعاد الطعن به يخضع للقواعد العامة المقررة لإعلان الأوراق القض ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1705 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الريع بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل حرمانه من ثمار هذا العقار يلزم به المغتصب إلا أن مناط إلزام المغتصب بالريع هو تحقق واقعة الغصب في حقه على سبيل الحزم واليقين ، وكان على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلص من أوراقها وبماله من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أقوال الشهود والأخذ بتقرير الخبير إلى أن الطاعنة هي من تركت عقار التداعي بعد أن دبت الخلافات بينها والمطعون ضده ولم يقم الأخير بطردها أو يحول بينها وبين الانتفاع بالعقار وخلت الأوراق من قيامه باستغلال حصتها أبان ملكيتها معه على الشيوع وقبل أن تبيعه حصتها وقد عجزت عن إثبات ذلك بعد أن اطمأنت المحكمة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 199 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محاميين مقبولين أمام محكمة التمييز في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها، والحكمة من ذلك أن المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها أو التوقيع والمرافعة فيها إلا المحاميين المؤهلين لبحث مسائل القانون ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الطعن. لما كان ذلك، وكان الثابت أن صحيفة الطعن وإن صدرت باسم المحامية [….] إلا أن التوقيع المزيلة به هذه الصحيفة مسبوق بعبارة – عنه – بما يقطع بأن سالفة الذكر ليست صاحبة التوقيع، ولما كان هذا التوقيع غير مقروء ولا يمكن الاستدلال منه على صاحبه وصفته فإن الطعن يكون باطلا ولا يغير من ذلك أن صحيفة الطعن على مطبوعات باسم المحامية سالفة الذكر، ذلك أن الغا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 247 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2019
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 763 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك بأن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن تقسيم العمل بين الدوائر السنية والجعفرية لا يعدو أن يكون تنظيما إداريا بين دوائر الأحوال الشخصية ذلك أن النص في المادة 345 من القانون رقم 51/84 في شان الأحوال الشخصية على اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية والاستئنافية والتمييز بتطبيق أحكامه وذلك مفاده أن المشرع أنشأ دائرة واحدة ناط بها النظر في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بيد أنه أتاح للجمعية العامة في أي من المحاكم الثلاث أن مؤلف أكثر من دائرة إذا ما دعت إلى ذلك حاجة العمل وجعل كل منها مخصصة لنظر نوع من المنازعات الأحوال الشخصية ، وهذا التخصيص لا يجرد الدائرة من اختصاصها بنظر كافة المنازعات المتعلقة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1117 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطاعنة أقامت طعنها على سببين تنعى بأولهما على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيانه تقول أنها أودعت مذكرة خلال حجز الاستئناف للحكم مع التصريح بإيداع المذكرات طلبت فيها بترك الخصومة بالاستئناف وأنها طلبت بإعادة فتح باب المرافعة لتتمكن من المثول بشخصها لترك الخصومة بالاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلبها بترك الخصومة وقضى بإجابة المطعون ضده لطلباته بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى رغم زوال الاستئناف الفرعي لتركها الخصومة باستئنافها الأصلي الذي لا خيار للحكم فيه ، وأن محكمة الاستئناف رفضت إعادته للمرافعة لمثولها أمامها لترك الخصومة على سند أن إعادة الاستئناف للمرافعة يطيل أمد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 139 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو إنقاصها ومدى يسار الملزم بها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على ما استنبطته من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق ، وأن المقرر في المذهب الجعفري – الواجب التطبيق – أن المهر يجوز أن يجعله كله حالا أي بلا أجل أو مؤجلا وأن يجعل بعضه حالا وبعضه مؤجلا وتستقر ملكية المرأة له بالدخول ، وأنه وإن كانت اليمين الحاسمة ملكا للخصم لا القاضي وأن على القاضي أن يستجيب إلى طلب توجيهها إلا أنه يتعين أن تكون منتجة في الدعوى وليست تعسفية واستخلاص ذلك متروك لتقدير المحكمة ولا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2131 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2019
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وضم الطعون، والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع وفي تقدير ما يقدم إليها من المستندات والأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وإستخلاص ما تراه متفقا مع وقائع الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله. وأن مسؤلية المكلف برقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية عن الأعمال غير المشروعة التي تقع منه هي مسؤلية مبناها خطأ مفترض إفتراضا قابلا لإثبات العكس. وأن كلا من المسئول عن الحادث وشركة التأمين ملتزم بذات الدين وإن إختلف مصدر إلتزام كل منهما، فمصدر التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار ومصدر إلتزام المؤمن هو عقد التأمين، ومن ثم تضامم ذمتهما ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2175 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2019
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وضم الطعون، والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع وفي تقدير ما يقدم إليها من المستندات والأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وإستخلاص ما تراه متفقا مع وقائع الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله. وأن مسؤلية المكلف برقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية عن الأعمال غير المشروعة التي تقع منه هي مسؤلية مبناها خطأ مفترض إفتراضا قابلا لإثبات العكس. وأن كلا من المسئول عن الحادث وشركة التأمين ملتزم بذات الدين وإن إختلف مصدر إلتزام كل منهما، فمصدر التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار ومصدر إلتزام المؤمن هو عقد التأمين، ومن ثم تضامم ذمتهما ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2537 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2019
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وضم الطعون، والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع وفي تقدير ما يقدم إليها من المستندات والأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وإستخلاص ما تراه متفقا مع وقائع الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله. وأن مسؤلية المكلف برقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية عن الأعمال غير المشروعة التي تقع منه هي مسؤلية مبناها خطأ مفترض إفتراضا قابلا لإثبات العكس. وأن كلا من المسئول عن الحادث وشركة التأمين ملتزم بذات الدين وإن إختلف مصدر إلتزام كل منهما، فمصدر التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار ومصدر إلتزام المؤمن هو عقد التأمين، ومن ثم تضامم ذمتهما ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 18 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 18 / 11 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها وفهم الأحكام التي يحتج بها لديها كسلطتها في تفسير سائر ما يقدم إليها من المحررات متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، كما أن مناط إثبات حجية الأمر المقضي للأحكام تكون فيما فصلت فيه من الحقوق بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية، سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها في الطعنين بالتمييز رقمي 1915، 2034 لسنة 2013 تجاري، لما خلص إليه من أوراق الدعوى وما حوته من مستندات أن الشركة الطاعنة الأولى والمفوضة من الشركة الطاعنة الثانية في تمويل مشتر العق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 126 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كانت الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل يتحتم على صاحب العمل أن يجيبه إليه متى حل دوره فيها واستوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى، بل هي حق له يترخص في استعماله وفقاً لمتطلبات العمل وبما يساعد على تحقيق أهدافه ويستقل بتقدير الوقت الملائم له بغير معقب ما دام أن قراره قد خلا من شبهة التعسف وإساءة استعمال السلطة، وأن المساواة بين عمال صاحب العمل باعتبارها قاعدة واجبة لا تكون إلا عند التماثل بينهم في جميع العناصر ومن بينها المؤهلات والخبرة والأقدمية ولمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من المستندات وتقارير الخبراء المودعة فيها واستخلاص توافر عناصر المساواة من عدمه وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة برفض دعوى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1365 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان للمحكمة أن تلزم من يتخلف من الخصوم عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات بالغرامة أو أن تحكم بوقف الدعوى وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعي ما أوقفت من أجله جاز للمحكمة أن تحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، ولما كان الثابت أن المحكمة أوقفت الدعوى جزاء لمدة شهر لتخلف الطاعن عن تنفيذ إعلان المطعون ضدها فمضت مدة الوقف ولم يعجل السير في الدعوى خلال 30 يوم التالية لانتهائها وإنما قدم طلب التعجيل في 3/1/2018 وتأشر عليها بتعجيلها لجلسة 31/1/2018 وإذ لم يتم إعلان التعجيل من الوقف الجزائي في الميعاد الحتمي فإن المحكمة يتعين عليها إيقاع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح ولا يغي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1006 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2019
المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة التمييز وللنيابة أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام ولو لم يرد في صحيفة الطعن طبقا لمدلول نص المادة 152 في قانون المرافعات المدنية والتجارية . المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة “ببطلان الحكم المطعون فيه لإختلاف الهيئة التي نطقت به عن الهيئة التي حجزت الاستئناف للحكم دون أن يرد بدباجة الحكم أن الهيئة الأخيرة هي التي وقعت على مسودته”. وحيث إن هذا الدفع سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة التمييز وللنيابة أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام ولو لم يرد في صحيفة الطعن طبقا لمدلول نص المادة 152 في قانون المرافعات المدنية والتجارية . وأن النص في الفقرة الأخيرة في المادة 112 من قانون المرافعات على أنه ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 375 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الثاني والثالث مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن وضع المحضونة الاجتماعي واحتياجاتها يستلزم وجود سيارة وسائق لقضاء احتياجاتها وقد قضى الحكم المطعون فيه برفض هذين الطلبين رغم احتياج الصغيرة واتساع يسار المطعون ضده الأمر الذي يعيبه ويوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير النفقة بأنواعها ومنها أجرة السائق وثمن السيارة بما يتناسب مع حالة الزوج يسراً أو عسراً من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 846 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 11 / 11 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم قبل الطعن لاقامته على أسباب موضوعية فهو غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية فإن ذلك ليس من شأنه أن يفضى إلى القضاء بعدم قبول الطعن وإنما إلى رفضه موضوعاً ولا تأثير لما إستحدثه القانون رقم 47 لسنة 1994 من تعديل المادة 154 من قانون المرافعات ناط بموجبه دوائر محكمة التمييز مراجعة وتصفية الطعون المحالة إليها قبل نظرها وخول لها أن تستبعد بقرار يصدر في غرفة مشورة ماكان منها ظاهر الرفض لاقامته على أسباب موضوعية تخرج عن مهمة محكمة التمييز وأن تأمر بعدم قبول الطعن تيسيراً على المحكمة وتخفيفاً من جهدها ووقتها الذى ينبغي صرفه إلى الجوهرى من الأسباب وأن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 435 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 11 / 11 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية . وحيث أنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة ببطلان الحكم المطعون فيه فهو في محله إذ أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه ” … يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم ” كما أن مفاد نص المادة 116 من ذات القانون أنه ينبغي أن يبين من الحكم المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وأن النقص في هذا البيان يترتب عليه البطلان ، وإذ تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به لمانع فإنه يجب إثبات ذلك بالحكم وأنه وقع على مسودته المشتملة على ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 441 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 11 / 11 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية . وحيث أنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة ببطلان الحكم المطعون فيه فهو في محله إذ أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه ” … يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم ” كما أن مفاد نص المادة 116 من ذات القانون أنه ينبغي أن يبين من الحكم المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وأن النقص في هذا البيان يترتب عليه البطلان ، وإذ تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به لمانع فإنه يجب إثبات ذلك بالحكم وأنه وقع على مسودته المشتملة على ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 506 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان توثيق المدين إقراره بالمديونية يترتب عليه استقرار أمرها ويحظر عليه بعده أن يثير في المستقبل أية منازعة تتعلق بمشروعيتها أو مقدارها ترتد إلى أسباب سابقة على توثيقه الإقرار وأن محكمة الموضوع متى وجدت بالدعوى من الأدلة والشواهد ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها واقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه فإنها لا تكون بحاجة بعد ذلك إلى اتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات بخبير تندبه أو تحقيق تجريه ولا عليها إن هي لم تجب الخصوم إلى اتخاذ شيء منها وترد استقلالا على هذا الطلب، وكانت التصرفات الخاصة بالديون المدنية التي يتجاوز مقدارها خمسة آلاف دينار لا يجوز إثباتها أو التخالص منها بشهادة الشهود ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يجيز عكس ذلك وأنه لا يجوز إثبات الصورية فيما ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 804 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان صاحب العمل المكلف بإثبات حصول العامل على إجازاته أو تقاضي ما تقابلها نقدا ، وأن تحديد الأجر الذي يتقاضاه العامل والطرف المتسبب في إنهاء العقد هو من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير المستندات والأدلة المطروحة أمامها ولها في هذا الصدد أن تأخذ بتقرير لخبير المقدم إليها أو تطرحه أو تأخذ ببعضه وتطرح البعض الأخر متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضده لمبلغ 2955.303 دينار تمثل مقابل رصيد الإجازات المستحق له اعتبارا من 1/1/2015 حتى انتهاء خدمته على ما خلص إليه من تقرير الخبير من أنه لم يحصل على أي إجازات سنوية اعت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1110 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2019
المحكمة – لما كان قضاء هذه المحكمة قد جري على أن تقدير النفقة بجميع أنواعها وزيادتها أو إنقاصها ومدى يسار الملزم بها وحاجة من تجب له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولمحكمة الاستئناف أن تذهب في ذلك مذهبا مغايرا لمحكمة أول درجة طالما أقامت قضاءها على ما يبرره. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المعدل للحكم الابتدائي بعد العرض لوقائع الدعوى ومستنداتها ودفاع الطرفين فيها قضى بتعديل نفقة الصغير ومقابل تأثيث المسكن ومصروفات استقدام الخادمة بالتخفيض بعد أن وقف على الحالة الاجتماعية والمالية للطاعن وحاجة المطعون ضدها وصغيرها ووفقا لما آرتاه ملائما ليسار الطاعن وهذا استخلاص من الحكم سائغ وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 678 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 6 / 11 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة: – لما كان المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير العقود والمحررات المقدمة إليها واستخلاص ما تراه أوفى بالمقصود منها وكان الحكم المطعون فيه – المؤيد للحكم الابتدائي – قد خلص إلى أن العقد يلزم بين طرفي النزاع والمؤرخ 13/ 5/ 2007 سند الدعوى هو عقد إيجار وليس عقد وعد بالبيع أو بيع بالتقسيط ورتب على ذلك التكييف إعمال أحكام عقد الإيجار، وأن الشركة المطعون ضدها الأولى تباشر نشاطا تجاريا في تمويل شراء العقارات ومن ثم بات هذا العقد تجاريا تسري عليه أحكام قانون التجارة وتسري بشأنه الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وفقا للمادتين 112، 113 من قانون التجارة وكان ذلك بأسباب قانونية سائغة تكفي لحمل قضاءه ويكون النعي عليه – في هذا الخصوص – بما ورد بالسبب الأول على غير ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2275 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 6 / 11 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة: – لما كان المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير العقود والمحررات المقدمة إليها واستخلاص ما تراه أوفى بالمقصود منها وكان الحكم المطعون فيه – المؤيد للحكم الابتدائي – قد خلص إلى أن العقد المبرم بين طرفي النزاع والمؤرخ 13/ 5/ 2007 سند الدعوى هو عقد إيجار وليس عقد وعد بالبيع أو بيع بالتقسيط ورتب على ذلك التكييف إعمال أحكام عقد الإيجار، وأن الشركة المطعون ضدها الأولى تباشر نشاطا تجاريا في تمويل شراء العقارات ومن ثم بات هذا العقد تجاريا تسري عليه أحكام قانون التجارة وتسري بشأنه الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وفقا للمادتين 112، 113 من قانون التجارة وكان ذلك بأسباب قانونية سائغة تكفي لحمل قضاءه ويكون النعي عليه – في هذا الخصوص – بما ورد بالسبب الأول على غ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1501 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 6 / 11 / 2019
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة: – لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، وتفسير العقود والمحررات واستظهار نية عاقديها طالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وأن الورقة العرفية تستمد حجيتها من الإمضاء الموقع عليها وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع وأنه ارتضى مضمونها والتزم به بحيث لا يمكن التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه الصحيح إلى الورقة التي عليها توقيعه وأقام الدليل على صحة ما يدعيه فإن لم يثبت دفاعه حق لمحكمة الموضوع اطراح هذا ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1526 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 6 / 11 / 2019
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة: – لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، وتفسير العقود والمحررات واستظهار نية عاقديها طالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وأن الورقة العرفية تستمد حجيتها من الإمضاء الموقع عليها وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع وأنه ارتضى مضمونها والتزم به بحيث لا يمكن التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه الصحيح إلى الورقة التي عليها توقيعه وأقام الدليل على صحة ما يدعيه فإن لم يثبت دفاعه حق لمحكمة الموضوع اطراح هذا ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1294 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 6 / 11 / 2019
المحكمة – . بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والبيانات المطروحة عليها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، كما لها سلطة الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه باعتباره من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى، كما لها الإخذ بأقوال الشهود حتى وإن كانت شهادتهم سماعية ما دامت لم تخرج عما تحتمله أقوالهم أن الشهادة السماعية حائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية وكلتاهما تخضع لتقديرها، وان قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام، وعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل البدء سماع الشهادة، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا منه ض ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1267 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 6 / 11 / 2019
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة: – حيث إنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير تحقق الخطر الموجب للضمان وفقا لشروط وثيقة التأمين أو عدم تحققه، هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب عليه متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها بأحقية المطعون ضده الأول في الطعنين في استرداد المبلغ المقضي به بعد أن استخلصت من سائر أوراق الدعوى وتقرير الطب الشرعي أن المطعون ضده سالف الذكر مصاب بحالة مرضية تخلف لديه جرائها عاهة مستديمة تقدر نسبتها بنحو 90% من قدرة الجسم الكلية، وتعد عجزا دائما يمنعه من العمل ويندرج ضمن المخاطر المؤمن منها في وثيقة التأمين المبرمة بين كل من الطاعنين في كلا الطعنين والتي اشترك فيها المطعون ضده سالف الذكر ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1394 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 6 / 11 / 2019
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة: – حيث إنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير تحقق الخطر الموجب للضمان وفقا لشروط وثيقة التأمين أو عدم تحققه، هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب عليه متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها بأحقية المطعون ضده الأول في الطعنين في استرداد المبلغ المقضي به بعد أن استخلصت من سائر أوراق الدعوى وتقرير الطب الشرعي أن المطعون ضده سالف الذكر مصاب بحالة مرضية تخلف لديه جرائها عاهة مستديمة تقدر نسبتها بنحو 90% من قدرة الجسم الكلية، وتعد عجزا دائما يمنعه من العمل ويندرج ضمن المخاطر المؤمن منها في وثيقة التأمين المبرمة بين كل من الطاعنين في كلا الطعنين والتي اشترك فيها المطعون ضده سالف الذكر ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 984 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2019
المحكمة – لما كان قضاء هذه المحكمة قد جري على أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وفرض وتقدير نفقة العدة والمتعة وزيادتها أو إنقاصها واستخلاص مدى يسار الملزم بها وحاجة من تجب له ولجبر ايحاش المطلقة وكذا تقدير صحة الإعلان والتحقق من تمام وصوله إلى المعلن إليه كل ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب طالما أقامت على أسباب سائغة لها معينها من الوراق وتكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد العرض لوقائع الدعوى ومستنداتها ودفاع الطرفين فيها قد قضى بإلزام الطاعن بنفقة العدة والمتعة للمطعون ضدها وفقا لما آرتاه ملائما ليسار الطاعن وكافيا لحاجة المطعون ضدها ولجبر إيحاشها بالنسبة للمتعة كما كان استخلاصه سائغا بش ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 103 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2019
المبدأ – أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة (153) من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز، يجوز للخصوم – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والمحكمة ذاتها – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق، وأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي هو من النظام العام عملا بالمادة ( 78 ) من قانون المرافعات، ولذا فإن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها فلا يسقط الحق في إبداء هذا الدفع والتمسك به حتى مع سبق تنازل الخصوم عنه، وعلى المحكمة أن تقضي من تلقاء ذاتها، لتعلق ذلك بأسس التنظيم القضائي وما قدره المشرع من اعتبارات في تحديد اختصاص المحاكم، فلا يرد عليها القبول أو التنازل ويجوز الدفع بشأنها لأول مرة أمام محكمة التمييز، وأن مؤدى نصوص المواد ، 1، 2، 5، 10، 11، 12، 13 من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية أن المشرع قد أنشأ الدائرة المذكورة وخصها دون غيرها بنظر المنازعات الإدارية المنصوص عليها بتلك المواد، وراعى المشرع إفراد هذه الدائرة بنظام خاص لتحضير الدعاوى قبل طرحها عليها، وما يعقب ذلك من إجراءات خاصة بتحديد الجلسات وإخطار الخصوم، وحدد نصابا معينا لاستئناف الأحكام الصادرة منها، رتب لنظره – بعد تحضيره – دائرة خاصة بمحكمة الاستئناف، وأوجب أن يتم إعلان صحيفة الدعوى والطعن بالاستئناف في خلال الثلاثة أيام التالية لإيداع الصحيفة، وفرض رسما ثابتا على بعض هذه الدعاوى، والبين من ذلك أن تلك المواعيد والإجراءات تختلف عما هو مقرر لغير هذه الدعاوى التي تختص بنظرها الدوائر ذات الاختصاص العام، مراعاة من المشرع لمبدأ التنصت في مجال القضاء الإداري. وأن مفاد نص المادة الأولى والرابعة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه يدل على أن المشرع اعتبر امتناع السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار يستلزم القانون أو اللائحة اتخاذه في حكم القرار الإداري. المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعنون بصفاتهم به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون أن طلبات المطعون ضدها الثانية بصحيفة الدعوى المقامة منها هي الحكم بإلزامهم بستلمها الأوراق الثبوتية الرسمية الخاصة بابنتها المحضونة …… مما تكون معه المنازعة متعلقة بقرار سلبي بامتناع جهة الإدارة عن إصداره بما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض دفعهم في هذا الخصوص بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة (153) من قانون المرافعات أنه في الط ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 716 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 3 / 11 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المناط في استحقاق الموظف لأي ميزة هو بتوافر جميع الشروط اللازمة لاستحقاقها طبقا للقانون والقرارات المنظمة لها وأن القوانين وما في حكمها من القرارات الوزارية لا تسري في الأصل إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أي أثر فيما وقع قبلها فليس لمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القرار الوزاري الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه ، أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بالقرار الوزاري الجديد ، بل يجب على القاضي عند بحثه في هذه العلاقات وما يترتب عليها من أثار أن يرجع إلى القرار الوزاري الساري عند نشؤها وعند انتاجها لهذه الآثار ، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن أحيل إلى التقاعد بتاريخ 2/1/2012 برتبة مقدم بعد تعديل ق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 200 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 10 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وبعد المداولة. لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير أدلتها والمستندات المقدمة فيها، وفي استخلاص ونفي الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر، ما دام استخلاصها سائغا وله معينه في الأوراق. وأن اشتراك المضرور بخطئه في إحداث الضرر أو نفيه، هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية المبدى من الطاعنين، تأسيسا على ما استخلصه من أوراق ومستندات الدعوى أن مورثهم انحرف بسيارته فجأة دون تبصر بحالة الطريق و دون التأكد من خلوه من السيارات، وهو ما يرتب الخطأ المن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1488 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 29 / 10 / 2019
المبدأ – ذلك أن المادة 13 من قانون الإثبات تقضي باعتبار الورقة العرفية صادرة ممن وقعها مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمه ، فإن هو اقتصر على نفي وانكار حدوث المدون في الورقة ، فإنه لا يكون قد انكر الورقة العرفية بالمعنى المقصود في المادة وتبقى للورقة العرفية قوتها الكاملة في الإثبات . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان الطاعن لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع على السندات المطالب بها وإنما اقتصر دفاعة على انه لم يستلم أي مبالغ من المطعون ضده ، وهو مالا يتحقق به الإنكار الصريح الذي نصت عليه المادة 13 سالفة الذكر ، وتبقى للسندات قوتها الكاملة في الاثبات، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوافر صفة الطاعن في الدعوى وألزمه بآداء المبلغ محل المطالبة فإنه يكون قد ألتزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس. المحكمة – بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع ذلك انه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يستلم أي مبالغ من المطعون ضده ولم يوقع على ثمة سندات بذلك وهو ما حدا بمحكمة أول درجة إلى القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفه بالنسبة له ، الا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بآداء المبلغ المطالب به على سند من انه لم يطعن على التوقيع المنسوب إليه على المستندات – موضوع المطالبة – بأي مطعن مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة 13 من قانون الإثبات تقضي باعتبار الورقة العرفية صادرة ممن وقعها مالم ينكر صراحة ما هو منسوب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 11 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 28 / 10 / 2019
المبدأ – أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت المادة 153 من قانون المرافعات أوجبت على الطاعن بيان أسباب الطعن في صحيفته. وهو ما لا يتأتى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا بتعريف هذه الأسباب تعريفا واضحا وافيا ينفي عنها الغموض والجهالة ويفصح عن العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك وكان البين أن الطاعن بصفته وإن كان قد عرض إلى العيب الذي يعزوه للحكم إلا أنه لم يبين أثر ذلك العيب في قضائه مما يكون نحيه في هذا الخصوص مجهلا ومن ثم غير مقبول. المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه عن السبب المبدي من النيابة بعدم جواز الطعن من الطاعن الثاني بصفته في الطعن رقم 28 لسنة 2017 مدني فهو سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الأولى من المادة 127 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ….. مؤداه، أنه لا يكفي لقبول الطعن في الأحكام أن يكون الطاعن طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضا لقبول الطعن منه أن يكون قد قضى عليه بشيء في الحكم الذي يطعن عليه، وإلا كان طعنه غير مقبول، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلزام الطاعن الأول بصفته بأداء المبلغ المحكوم به دون أن يقضي على الطاعن الثاني بشيء ولم يحمله التزاما أو أبقى على الت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 28 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 28 / 10 / 2019
المبدأ – أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت المادة 153 من قانون المرافعات أوجبت على الطاعن بيان أسباب الطعن في صحيفته. وهو ما لا يتأتى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا بتعريف هذه الأسباب تعريفا واضحا وافيا ينفي عنها الغموض والجهالة ويفصح عن العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك وكان البين أن الطاعن بصفته وإن كان قد عرض إلى العيب الذي يعزوه للحكم إلا أنه لم يبين أثر ذلك العيب في قضائه مما يكون نحيه في هذا الخصوص مجهلا ومن ثم غير مقبول. المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه عن السبب المبدي من النيابة بعدم جواز الطعن من الطاعن الثاني بصفته في الطعن رقم 28 لسنة 2017 مدني فهو سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الأولى من المادة 127 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ….. مؤداه، أنه لا يكفي لقبول الطعن في الأحكام أن يكون الطاعن طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضا لقبول الطعن منه أن يكون قد قضى عليه بشيء في الحكم الذي يطعن عليه، وإلا كان طعنه غير مقبول، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلزام الطاعن الأول بصفته بأداء المبلغ المحكوم به دون أن يقضي على الطاعن الثاني بشيء ولم يحمله التزاما أو أبقى على الت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 835 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2019
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن رؤية المحضون حق لكل من الأبوين والأجداد فقط وليس للحاضن أن يمنع أحد هؤلاء من رؤية المحضون وفي حالة المنع وعدم الرغبة في الذهاب لرؤية الولد عند الآخر يعين القاضي موعدا دوريا ومكانا مناسبا لرؤية الولد يتمكن فيه بقية أهله من رؤيته واضعا في اعتباره مصلحة الصغير وتحقيقا للغرض المنشود من تقرير حق الرؤية وهو التعاطف والتآلف الأسري وصلة الأرحام حتى لا يبقى مجال لأي شائبة ترسب في نفسية المحضون ومفاد ذلك أن يكون حكم الرؤية ملحوظا فيه مناسبة الزمان والمكان ليتمكن بقية الأهل – ممن ليس لهم حق أصيل في الرؤية بحسب ما نص عليه القانون – من رؤية المحضون وأن لمحكمة الموضوع أن تستقل في تقدير ذلك كما أن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في ت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 184 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 10 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى كان استخلاصها سائغا ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته مدير عام مستشفى السيف بعدم قبول الدعوى استنادا إلى أن المستشفى لها شخصيتها المستقلة التي تتعامل بها وفقا للترخيص الصادر لها من وزارة الصحة رقم 15 والذي سمح لها بفتح مؤسسة علاجية تحت اسم مستشفى السيف وهي بذاتها التي ذهب إليها المطعون ضدها الأولى ودفعت المبالغ الخاصة بعلاجها وفقا للإيصالات الصادرة عن تلك المستشفى المقدمة منها أمام محكمة أول درجة ولم يطعن عليها بثمة مطعن وأن الثابت من وثيقة التامين المبرمة بين المستشفى الطاعنة وشركة الخل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1264 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 10 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير أو طرق معينة في خصوصه ، كل ذلك هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك متى كانت قد بينت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه واعتمد الحكم في تقديرها على أساس مقبول ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قدر التعويض عن الضرر المادي الذي لحق بالطاعن بعد أن عرض لعناصر الضرر حسبما أورده بأسبابه من أن إصابات المدعي المبينة بالحكم الجزائي يبين الجبهة وخلفية فروة الرأس وخلف الرقبة وخلفية الكتف الأيسر وأعلى يسار خلفية الصدر يمين الصدر والجانب الأيمن من الصدر ، وأن هذه الإصابات باستثناء الإصابة بخلفية اليمين من الصدر وخلفية الرقبة لا تعتبر أذى بليغ ولا تسبب آلام ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1313 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 10 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى والتحقق من صحة إعلان الخصوم، كما أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير النفقة بأنواعها بما يناسب حالة الملزم بها يسرا وعسرا من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب عليه متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله، ولمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير ذلك مذهبا مغايرا لما ذهبت إليه محكمة أول درجة ما دام لوجهة نظرها أصل ثابت في الأوراق وقائمة على ما يبررها، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوى وأحاط بدفاع ومستندات الطرفين ووقف على الحالة المالية والاجتماعية للطاعن قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى وذ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 975 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 16 / 10 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن وقف على الحالة المالية للطاعن قد قضى بأجر حضانة للمطعون ضدها ، ونفقة لابنته المحضونة، ونفقة لابنيه المطعون ضدهما الثاني والثالث ، وأجر خادمة ، والتي قدرها الحكم لما ارتآه – في حدود سلطته التقديرية – ملائما لحاجة من فرضت لهم ، ومناسبا ليسار الطاعن وحالته المالية والاجتماعية ، دون أن يعتد الحكم بالاتفاق المبرم بين طرفي التداعي في خصوص نفقة المحضونة المؤرخ 3/11/2010 باعتبار أن زيادة متطلبات الأخيرة المعيشية واحتياجاتها كاف لإعادة تقدير نفقتها السابق الاتفاق عليها، وكان هذا الاستخلاص سائغا وكافيا لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعن من دفاع يخالفه ؛ فإن ما يثيره الأخير والذي يدور حول تعييب ذلك الاستخلاص ، لا يعدو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1173 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 16 / 10 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الأصل أن الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها أو عدم جوازه للقانون الساري وقت صدورها طبقا لنص المادة الأولى من قانون المرافعات، وكان المشرع قد ألغى بموجب الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشر من قانون الأسرة رقم 12/2015 الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة، وكان النزاع الراهن يدور حول الحضانة، ونظرا لكونه من مسائل الأحوال الشخصية وقد صدر حكم محكمة أول درجة من دائرة الأحوال الشخصية – محكمة الأسرة – بتاريخ 11/4/2016 بعد سريان العمل بقانون الأسرة – آنف الذكر – المعمول به اعتبارا من 22/3/2016 فإن الطعن في الحكم الصادر في استئناف ذلك الحكم الابتدائي غير جائز، ومن ثم تأمر المحكمة بعدم قبول الط ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 937 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 14 / 10 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن اليه منها واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوي والتعرف على حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة، كما أن لها تحديد مقدار النفع أو الخسارة إعمالا لقاعدة الإثراء بلا سبب أو انتفائها باعتباره من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وأن لها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اطمأنت اليه وهي غير ملزمة بعد ذلك بالرد على المطاعن التي وجهت الى هذا التقرير لأن في أخذها به ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليه وأنها غير ملزمة بندب خبير آخر أو إعادة الدعوي الى لجنة خبراء متى وجدت في هذا التقر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1655 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 13 / 10 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الأجر هو كل ما يؤدي إلى العامل من جانب صاحب العمل بصورة منتظمة مستمرة مقابل قيامه بالعمل حتى يأخذ شكل الاعتياد والاعتماد عليه من جانب العامل في تنظيم أمور معيشته، وأن استخلاص عناصر الأجر من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم احتساب البونص ضمن عناصر الأجر الشهري للطاعن إذ لم يقدم الأخير للمحكمة ما يفيد الإعتياد على صرفه له ولغيره من العاملين بصفة مستمرة ثابتة وهو من الحكم استخلاص سائغ له اصله الثابت في الأوراق ولا على الحكم المطعون منه إن هو لم يحتسب التأمين العلاجي والتامين على الحياة ضمن عناصر الأجر لكونها من المميزا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2375 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 13 / 10 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كانت المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي لا يترتب عليه بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان، وكانت المادة 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية لم ترتب البطلان جراء عدم الوفاء بالرسم المستحق مقدما فإن ما ينعي به الطاعن بالوجه الثاني من السبب الثالث بشأن قبول دعوى الشركة المطعون ضدها الفرعية رغم عدم سدادها الرسم المقرر يكون دفاعا ظاهر البطلان ولا على الحكم المطعون فيه أن أعرض عن الرد عليه ومن ثم غير مقبول ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي قد رفض طلب الطاعن إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تسدد له مكافأة نهاية خدمته فإن نعيه بالوجه الثالث من السبب الرابع من أسباب الطعن بشأن عدم احتساب راتبه الشامل على الوجه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 147 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 10 / 2019
المحكمة – لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التحقق من حصول الإعلان بصحيفة الدعوى ونفي ذلك هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى صحة إعلان الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى استناداً إلى ثبوت إعلان الأخير على الوجه المنصوص عليه في قانون المرافعات ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ؛ ومن ثم يكون النعى عليه ببطلان هذا الإعلان غير مقبول . ولما كان من المقرر أن تقديم الأب في حضانة البنت وفقاً لفقه المذهب الحنبلي – المنطبق على واقعة الدعوى – مناطه ثبوت مصلحتها أو دفع مفسدتها ، إذ إنه مع انتفاء مصلحتها معه فالأم أولى بها بلا ريب ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بإثبات حضانة الطاعنة لابنتها ( رتاج ) من المطعون ضده تغليباً لمصلحة ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 514 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 13 / 10 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال وفي بيان ضلت تقول إنها تجاوزت الخامسة والعشرين من عمرها، وتزوجت من المطعون ضده الأول بموجب وكالة ولى شرعي وأمام شاهدي عدل وبموافقة وحضور أهلها ومن بينهم شقيقها الذي أقر بذلك أمام محكمة الموضوع ، وأنه تم اختصام والدها – المطعون ضده الثاني – في الدعوى ، ولم يمثل في الدعوى ليبدي رفضه لهذا الزواج، مما يعد قبولاً منه وإجازة، ويضحي الزواج مستوفياً لشروط صحته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أن الزواج فاسد ، فإنه يكون معيباً مما يستوجب تمييزه. وحيث إن النعي في محله، ذلك أن القانون رقم 51 لسنة 1984 في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1864 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 10 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تكون له حجية في الدعوى المدنية فيما فصل فيه فصلا لازما في الوقائع المكونة للأساس المشترك يبن الدعويين وفي الوصف القانوني لها ونسبتها إلى فاعلها بحيث يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها وعليها أن تلتزمها عند الفصل في الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون قضاؤها مخالفا للحكم الجزائي السابق ، وأن تقدير التعويض الجابر للضرر بنوعيه المادي والأدبي متى قامت أسبابه هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب متى أبانت العناصر المكونة لها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعويض المطعون ضده بصفته إلى ثبوت خطأ الموظف التابع للشركة الطاعنة بعد إدانته بحكم جزائي نهائي بما يتحقق معه مسئولية الشركة الطاعنة عن خطأ تابعها بموجب مسئ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 953 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 9 / 10 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقديم صورة من كتاب يتضمن أحكام مذهب معين من مذاهب الأئمة الأربعة لا يغل يد المحكمة في البحث في تلك الأحكام في مراجع فقهية أخرى وصولا لوجه الحق في الدعوى، وأنه للإمام أحمد بن حنبل روايتين في شأن حضانة الأم لابنتها يرى في إحداهما أن الجارية بعد السبع تجعل مع الأم بلا تخيير. (كتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة – لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي) ، كما أن المقرر أن الأم أحق الناس بحضانة صغيرها وذلك تغليبا لمصلحة المحضون التي ستتحقق حال وجوده في كنف أمه والتي سيضار قطعا في بعده عنها باعتبارها الأقدر عل رعايته وتربيته وتدبير شئونه وتحقيق كل ما من شأنه أن يعود بالنفع عليه، وأنه قد جرت العادة أن ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1061 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 9 / 10 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه لما كان الثابت أن الطاعنة حضرت بشخصها أمام هذه المحكمة بجلسة 2/10/2019 وأقرت بتركها الخصومة في الطعن ، وكان ذلك بعد أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، فإن ميعاد الطعن في الحكم بالتمييز يكون قد انقضى وقت إقرارها بهذا الترك .وكان من المقرر أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن ، فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعنة عن حقها في الطعن إذ هي لا تستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضى ، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 924 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 7 / 10 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فهو صالح للفصل فيه وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أوجب التأمين على العمال الكويتيين في القطاعين الأهلي والنفطي لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، إلا أنه وضع حد أقصى لما يتم التأمين عليه من راتب العمال وهو 1500 دينار شهريا وأحل التزامات صاحب العمل التي يؤديها في هذا التأمين محل مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة “51” من القانون 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي إلا فيما جاوز هذا القدر من راتب العامل ولما كان الثابت من الأوراق وتقريري الخبرة أن المستأنف وهو كويتي الجنسية راتبه الشهري 600 دينار أقل من السقف التأميني وأنه مؤمن عليه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وأن المبالغ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1745 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 7 / 10 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه عن الموضوع وإذ ينحصر النزاع أمام هذه المحكمة في طلب المستأنف بنسبة عمولة المشروعات التي أنجزها لصالح الشركة المستأنف ضدها في مدة عمله لديها ، وكانت المحكمة تطمئن إلى تقرير الخبير الذي ندبته الذي انتهى في نتيجته ومحاضر أعماله إلى أن مقدار العمولة المستحقة له عن المشروعات التي أقرت الشركة بإنجازه لها في مدة عمله لديها وفقا لسياسة عمولة المبيعات التي جرى عليها العمل بها بعد خصم ما تقاضاه من هذه العمولة مبلغ 6959.178 دينار وذلك لسلامة أبحاثه والأسس المحاسبية الصحيحة التي اتبعها في تحديد مقدار هذه العمولة ، وتكون ذمة المستأنف ضدها مدينة للمستأنف بهذا المبلغ ، ولا تجاري المحكمة دفاع الشركة وما تتحدى به من أن استحقاق نسبة عمولة المشروع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 186 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 7 / 10 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مما تنعي به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أن تقرير الخبير المقدم لمحكمة الاستئناف الذي اعتمده الحكم أساسا لقضائه احتسب مستحقات المطعون ضده من مكافأة نهاية الخدمة والعمولة المحددة بنسبة 5% من الأرباح عن عام 2015 على ضوء أن أرباحها 2663081.740 دينار بالمخالفة لميزانية الشركة المعتمدة التي تفيد تحقيقها أرباحا بمقدار 1423351 دينار فقط في ذلك العام ، كما احتسب هذه المستحقات عن عام 2016 باعتبار أن مدة عمله تلك السنة 21 يوم 5 شهر في حين أنها 21 يوم 4 شهر فقط بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 719 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 2 / 10 / 2019
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو إنقاصها ومدى يسار الملزم بها وحاجة من تجب له من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها معينها من الأوراق وأن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهبا مخالفا لتقدير محكمة أول درجة مادام لوجهة نظرها أصل ثابت في الأوراق وقائمة على ما يبررها وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوى وأحاط بدفاع ومستندات الطرفين ووقف على الحالة المالية والاجتماعية للمطعون ضده وتبين حاجة الحاضنة وابنتها منه نوره من النفقات والأجور قد أقام قضاءه بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من فرض أجرة حضانة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 313 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 2 / 10 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المصلحة في الطعن لا تتوافر إذا بنى على وجه غير منتج أو على سبب إن صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن من ذلك فائدة ، وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها أقوال الشهود وتقارير الحكام في دعوى التفريق بين الزوجين للضرر واستخلاص مدى إضرار أحدهما بالآخر ودواعي الفرقة بينهما وما إذا كانت الإساءة من جانب أي منهما او كليهما أم لم يعرف المسيء منهما متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وأنه إذا تفرقت آراء الحكام أو لم يقدموا ثمة تقارير في الدعوى سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية ، لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد عرضت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 246 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الإرادة ركن من الأركان الأساسية للعقد وأن الرضا لا يقوم بغير الإرادة ولا تتوافر الإرادة في المتعاقد إلا إذا وعي وتدبر أمر التعاقد الذي هو قادم عليه وانتهى إلى أنه يقصده، وتقدير توافر الإرادة بهذا المعنى أو عدم توافرها هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى فلا يخضع فيه قاضي الموضوع لرقابة محكمة التمييز ما دام استخلاصه سائغا وله أصله الثابت في الأوراق، وأن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من أدلة ومنها أقوال الشهود وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن إليه منها هو من سلطة محكمة الموضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة ببطلان عقد البيع المؤرخ 21/6/2009 المسجل برقم 6106 ومحو التسجيل الخاص به، استنادا لاطمئنانه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2751 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2019
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 2778 لسنة 2018. حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الثابت بالعقد المؤرخ 16/ 10/ 2010 أن الطرف الثاني فيه المطعون ضده الأول غير كويتي ومن ثم يحظر عليه الاشتغال بالتجارة ويقع العقد باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام ولا ينتج أي أثر وهو ما دفعت به بمذكرتها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 16/ 5/ 2018 إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك وقضى بفسخ العقد واستند إليه في تقدير التعويض مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الثانية من القا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2778 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2019
المبدأ – أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية قبل تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 2016 على أن “لا يجوز فتح صيدلية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة. كما لا يجوز بعد تاريخ العمل بهذا القانون الترخيص بفتح الصيدليات إلا للصيادلة الكويتيين المرخص لهم بمزاولة المهنة …” والنص في المادة 14 منه على أن “… يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية: 1- مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص … 2- إنشاء صيدلية … دون ترخيص …” والنص في المادة 11 من لائحته التنفيذية على أن “لا يجوز إنشاء مركز صيدلي إلا بترخيص من الوزارة، ويجب أن يكون طالب الترخيص صيدليا كويتيا …” والنص في المادة 12 منها على أن “يعتبر الترخيص شخصيا لصاحب المركز …” مما مفاده أن المشرع أراد إخضاع مهنة الصيدلة وتداول الأدوية لرقابة الحكومة التنظيمية حتى يتسنى إبعاد من لا تنطبق عليهم الشروط الواجبة في هذا المجال، فحظر فتح الصيدلية الخاصة لغير الكويتي إذ اشترط في طالب ذلك الترخيص أن يكون صيدليا كويتيا، وجعل المشرع ذلك الترخيص شخصيا لمالك الصيدلية، وعاقب كل من ينشئ صيدلية بغير ترخيص بالحبس أو الغرامة، وكان النص في المادة 23 من قانون التجارة أنه لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال منفردا بالتجارة، مما مؤداه أن المشرع قد قصر الترخيص بفتح الصيدلية على الكويتي، ولحماية النشاط وصونه من مزاحمة الأجنبي نص على أن الترخيص بذلك شخصي بما لا يجوز التنازل عنه، ومن ثم فإن الترخيص للأجنبي بمزاولة مهنة الصيدلة لا يسوغ له الاستفادة مما يمنحه ترخيص فتح الصيدلية من حقوق لصاحب الترخيص وأخصها استغلال الصيدلية لحسابه الخاص، وإنما يكون له العمل فيها وإدارتها لحساب من رخص له بفتحها، وإلا كان استغلالها بأن يديرها لحسابه الخاص التفافا على ما قصده المشرع من قصر ذلك على الصيدلي الكويتي – فضلا عن الجمعيات والمستشفيات المصرح لها-، ومن ثم يقع أي اتفاق بذلك مخالفا للقانون ويترتب عليه بطلانه بطلانا مطلقا، لتعلق الأحكام المقررة له بمصالح عامة وأساسية بما يجعلها من النظام العام المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 2778 لسنة 2018. حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الثابت بالعقد المؤرخ 16/ 10/ 2010 أن الطرف الثاني فيه المطعون ضده الأول غير كويتي ومن ثم يحظر عليه الاشتغال بالتجارة ويقع العقد باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام ولا ينتج أي أثر وهو ما دفعت به بمذكرتها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 16/ 5/ 2018 إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك وقضى بفسخ العقد واستند إليه في تقدير التعويض مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الثانية من القا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1052 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 24 / 9 / 2019
المبدأ – المقرر أن مخالفة القانون كوجه للطعن بالتمييز تقع في كل الأحوال التي يكون الحكم الذي تصدره المحكمة قد جاء مخالفا لما تقضي به القواعد القانونية الواجبة التطبيق على الدعوى سواء كانت تتعلق بالقواعد الموضوعية أو الإجرائية. المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض دعواها بطرد المطعون ضده من العين محل النزاع لوضع يده عليها بدون سند تأسيسا على أن عقد استثمار أعيان سوق المباركية الكائنة به عين التداعي المبرم بين وزارة المالية والمستغل السابق -شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية – والمؤرخ في 18/4/1994 حرر بقصد المضاربة وتحقيق الربح للتصريح فيه للمستغل بتأجير أو استثمار أعيان السوق للغير وبالتالي وإعمالا لحكم الفقرة الثالثة من المادة الأولى للمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات فإن عقود الإيجار التي يبرمها هذا المستغل عقد الإيجار سند ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3494 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 18 / 9 / 2019
المبدأ – ذلك بأنه من المقرر – بقضاء هذه المحكمة – أن الحكم الجزائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها وأن الإعلان بالحكم الجزائي الغيابي هو الذي يبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون للطعن في الحكم بالمعارضة ولا يقوم مقامه تنفيذ المحكوم عليه للحكم وأنه يجوز للمجني عليه حتى ولو لم يدع مدنيا أن يقوم بإعلان المتهم بالحكم الغيابي حتى يتوصل لأن يصير الحكم باتا، ذلك أن نصوص قانون المرافعات وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية لم تشترط صفة خاصة في طالب إعلان الحكم الغيابي، وإنما جعلت غايتها ضمان علم المحكوم عليه بالحكم الذي صدر في غيبته حتى يبدأ احتساب ميعاد الطعن. المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضده الثالث – المتهم – قضى ضده غيابيا بتغريمه مائتي دينار في الجنحة رقم 1573 لسنة 2012 مرور ……. – سند الدعوى – وكان الثابت أنه قد علم علما يقينا بهذا الحكم حيث قام بسداد الغرامة المحكوم بها بتاريخ 10/ 12/ 2013 وفقا للشهادة الصادرة عن الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، وأنه لا يستقيم ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن سداد الغرامة لا شأن له بنهائية الحكم الغيابي وأن الأوراق خلت مما يفيد إعلان المتهم بالحكم الجزائي أو أنه هو من قام بسداد الغرامة إذ لا يتصور أ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1077 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 21 / 7 / 2019
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المطعون ضده إذا كان خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصمه فإنه يصح اختصامه في الطعن بالتمييز. المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالث حتى الخامس أي الأخير والدفع المبدى من المطعون ضده الرابع بعدم قبول الطعن بالنسبة له أنه لم توجه طلبات إليهم ولا تتعلق بهم أسباب الطعن . وحيث إن الدفعين في غير محلهما ، إذ إن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المطعون ضده إذا كان خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصمه فإنه يصح اختصامه في الطعن بالتمييز . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد وجه للمطعون ضدهم من الثالث حتى الأخير طلب إلزامهم بعدم تنفيذ قرار تخفيض رأسمال الشركة المطعون ضدها الأولي والتوقف عن اعتماد أية توزيعات على المساهمين فإنه يكون له مصلحة في اختصامهم في الطعن ويضحى الدفعان غير مقبولين . وح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 894 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2019
المبدأ – المستقر في قضاء هذه المحكمة أن سبب الطعن لا يقبل الا اذا كان واردا على الحكم المطعون فيه مصادفا محلا في قضائه. المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث أن حاصل النعي بالسببين الأول والثاني من الطعن الأول وبسبب الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول الطاعنون أنهم أشاروا بدعواهم الى وقائع بصفحات الكتاب جاءت على غير الحقيقة الا أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أغفلت ذلك وما قصدوه من دعواهم من عدم انتساب ممن ليس من أبناء جدهم ” …………… ” اليه واتجهت الى بحث انتساب مؤلف الكتاب الى بني هاجر وعولت على عنوان الكتاب وليس مضمونه مستنده في ذلك الي حجية الحكم الصادر في الدعوي رقم 182/2007 أحوال شخصية والتي تتعلق بحذف اسم ” …….. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1422 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2019
المبدأ – أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 2006 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة على أن تنشأ إدارة مستقلة تلحق بوزارة المالية وتسمى إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة” وفي المادة الخامسة منه على أنه “تشكل بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة لجنة تسمى لجنة نزع الملكية برئاسة وزير المالية وعضوية ثلاثة من أعضاء المجلس البلدي” وتختص اللجنة بإصدار قرارها في شأن تقرير المنفعة العامة الموجبة لنزع الملكية وفقا لأحكام المادة 9 من القانون “وفي المادة السادسة على أن “تشكل بإدارة نزع الملكية لجنة تسمى لجنة التثمين، وتختص هذه اللجنة بتقدير التعويض المقابل لنزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت، كما تختص بتقدير قيمة العقارات التي تعرض عليها أعمالا لأحكام القوانين مهتدية في ذلك بالأسس المشار إليها” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون – على أنه بعد صدور القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت والفصل بين رئاسة المجلس البلدي ورئاسة الجهاز التنفيذي للبلدية بات من الضروري تعديل بعض مواد القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة بما يتلاءم مع القانون الجديد للبلدية ومع الواقع ونظرا لارتباط إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بوزارة المالية في ممارستها لاختصاصاتها حيث ترى الاعتمادات المالية لنزع الملكية للمنفعة العامة على بند الاستملاكات بالإدارة العامة لوزارة المالية، كما أن وزارة المالية هي الجهة التي تقوم بحفظ وإدارة واستغلال العقارات التي تؤول إلى الدولة والتصرف فيها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة ووفقا للمرسوم الصادر في 12 أغسطس سنة 1986 في شأن وزارة المالية واختصاصاتها لذلك ألحقت إدارة نزع الملكية بوزارة المالية المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين “بصفاتهم” أنه قد تم اختصامهم في الطعن دون أن توجه إليهم طلبات ولم يحكم عليهم بشيء، ولا تتعلق بهم أسباب الطعن، ومن ثم فلا يجوز اختصامهم في الطعن. وحيث إن هذا الدفع في محله بالنسبة للمطعون ضده ثانيا – وكيل وزارة العدل للتسجيل العقاري “بصفته” ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن خصومة التمييز لا تكون إلا بين من كانوا خصوما حقيقيين في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه، وأنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه هو في مزاعمه وطلباته اليت وج ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2145 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2019
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف هي بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت فعله لا بعده ، وأن فصل العامل وفق المادة 41 (أ) دون إخطار أو تعويض أو مكافأة (1) إذا ارتكب العامل خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل ولم تشترط أن يكون الضرر حالا أو ملازما لخطأ العامل أو أن يكون قد قع بالفعل وقت ارتكاب الخطأ بل أن يرتب هذا الخطأ خسارة جسيمة لصاحب العمل سواء وقت ارتكاب العامل الخطأ أو أن تكون الخسارة في المستقبل حتمية طالما أن تقديره للخطأ الواقع من عماله يتسم بالجد وخاليا من التعسف وخاضعا عقب ذلك لسلطة وتقدير المحكمة. المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بأسباب طعنها من أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضده تسبب بأفعاله في إلحاق الخسائر والأضرار بالشركة الطاعنة فقامت على إثره بفصله وإنهاء خدمته دون أحقيته في مكافأة نهاية الخدمة وقدمت تأييدا لذلك حافظة مستندات طويت على صورة من التحقيقات الإدارية التي تمت معه وكتاب إنهاء الخدمة وما يثبت إلحاق الضرر بها من صدور قرار هيئة أسواق المال بوقفها عن فتح الحسابات للتداول الجديدة عن طريقها في بورصة الأوراق المالية لمدة شهر وصدور قرار آخر بتغريمها 4000 د.ك وصحف دعاوى رفعت من عملائها نتيجة فعل المطعون ضده إلا أن الحكم المطعون ف ………. للمزيد تواصل معنا