دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1158 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الحكم المطعون فيه صادرا من المحكمة الكلية – بهيئة استئنافيه – ولم تنع الطاعنة بسبب النعي مخالفة الحكم المطعون فيه لحجية حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وفي ذات النزاع وحاز قوة الأمر المقضي فيه مما يكون معه الطعن غير جائز ويتعين التقرير بعدم قبوله. لذلك قررت المحكمة في غرفة مشورة -عدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 510 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة التزوير فإذا أقامت قضاءها بصحة الورقة موضوع الطعن على قرائن متعددة مستمدة من وقائع لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهت إليها، فلا يجوز مناقشة كل قرينة على حده لإثبات عدم كفايتها، وكان الحكم الابتدائي الصادر بجلسة 11/ 11/ 2013 قد أقام قضاءه برفض طعن الطاعنين – في الطعن الماثل – على نتيجة تقرير خبير الأدلة الجنائية رقم 247 ت م/ 2012 الذي انتهي إلى صحة توقيع مور ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1586 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صحيفة الطعن بالتمييز يجب أن تكون موقعة من أحد المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز لضمان جدية الطعن وكتابة أسبابه على النحو الذي يتطلبه القانون. وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا. وكان الثابت من صحيفة الطعن بالتمييز الراهن أنها وإن كانت قد صدرت باسم المحامي/ …… الوكيل عن البنك الطاعن إلا أن التوقيع المذيل به تلك الصحيفة وصورها مسبوق بعبارة – عنه – بما يقطع بأن المحامي المذكور ليس هو صاحب التوقيع وأن هذا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1324 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لدائن شركة التضامن الحق في توجيه المطالبة بدنيه في ذمتها إليها وحدها أو إلى أي شريك كان عضوا فيها وقت التعاقد بعد إنذار الشركة بدفع الدين ومضي خمسة عشر يوما دون الوفاء أو الرجوع إلى الشركة والشركاء المتضامنين معا بغير قيد عليه وذلك لمسئولية الشركاء المتضامنين في أموالهم الخاصة مسئولية مطلقة، وأنه في حالة تحول الشركة فإنه يشترط لسقوط حق الدائنين في الرجوع على الشركاء المتضامنين فيها عدم اعتراضهم خلال ستين يوما من تاريخ إخطار كل منهم بكتاب مسجل بقرار ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 609 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الحكم الصادر في المواد الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية – متى صار نهائيا- أما بفوات ميعاد الطعن عليه دون إجرائه وأما بتأييده أو إلغائه أو تعديله من محكمة الدرجة النهائية – فيما فصل فيه فصلا لازما في الوقائع المكونة للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لها ونسبتها إلى فاعلها، ومتى فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها وعليها أن تلتزمها عند الفصل في الحقوق المدنية المتصلة بها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 664 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الحكم الصادر في المواد الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية – متى صار نهائيا- أما بفوات ميعاد الطعن عليه دون إجرائه وأما بتأييده أو إلغائه أو تعديله من محكمة الدرجة النهائية – فيما فصل فيه فصلا لازما في الوقائع المكونة للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لها ونسبتها إلى فاعلها، ومتى فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها وعليها أن تلتزمها عند الفصل في الحقوق المدنية المتصلة بها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 642 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان نطاق الدعوي يتحدد بالمطالبة القضائية التي تبدأ بها الخصومة وبالطلبات الختامية فيها وأن تحديد هذا النطاق هو من قبيل فهم الواقع في الدعوي مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع، وأن طلب الحكم بندب خبير تمهيدا للحكم بما يسفر عنه التقرير يعد طلبا موضوعيا. وكانت الطاعنة قد حددت طلباتها الختامية بإلزام المطعون ضدها بما أسفر عنه الخبير من مبلغ وفوائده القانونية، وخلص الحكم المطعون فيه إلى إن تلك الطلبات تكون هي ما ينبغي الفصل في الدعوي على أساسه، فإن ما تثيره من أن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 643 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان نطاق الدعوي يتحدد بالمطالبة القضائية التي تبدأ بها الخصومة وبالطلبات الختامية فيها وأن تحديد هذا النطاق هو من قبيل فهم الواقع في الدعوي مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع، وأن طلب الحكم بندب خبير تمهيدا للحكم بما يسفر عنه التقرير يعد طلبا موضوعيا وكانت الطاعنة قد حددت طلباتها الختامية بإلزام المطعون ضدها بما أسفر عنه الخبير من مبلغ وفوائده القانونية، وخلص الحكم المطعون فيه إلى إن تلك الطلبات تكون هي ما ينبغي الفصل في الدعوي على أساسه، فإن ما تثيره من أن طل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 683 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليها منها، واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن تقدير التعويض الجابر للضرر بنوعيه المادي والأدبي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى أبانت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه، واعتمدت في تقديره على أساس معقول، وكان استخلاصها سائغا وله معينه من الأوراق. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 688 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليها منها، واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن تقدير التعويض الجابر للضرر بنوعيه المادي والأدبي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى أبانت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه، واعتمدت في تقديره على أساس معقول، وكان استخلاصها سائغا وله معينه من الأوراق. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 693 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوي وتقدير ما يقدم لها من الأدلة والأخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه متي اطمأنت إلي سلامة الأسس التي أقيم عليها وكفاية الأبحاث التي أجراها الخبير وهي غير ملزمة من بعد بالرد على الطعون الموجهة إليه أو ندب خبير آخر متى أقامت حكمها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولها أصلها الثابت بالأوراق، كما أنها غير ملزمة بلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم أو تكليفهم بإثباته أو تقديم المستندات الدالة عليه إذ أن الأمر في ذلك كله موك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 518 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الشرط الفاسخ الضمني لا يستوجب الفسخ حتما بمجرد حصول الإخلال بالالتزام إذ هو خاضع لتقدير القاضي في كفاية أسبابه ومبرراته فإذا استعمل الدائن خياره في طلب فسخ العقد إعمالا له لعدم وفاء المدين لالتزامه فإن المحكمة لا تلتزم في هذه الحالة بإيقاع الفسخ فللمدين أن يتفادى الفسخ بعرض دينه كاملا قبل أن يصدر ضده حكم نهائي بالفسخ، وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى في تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 525 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر طبقا لنص المادة 153 من قانون المرافعات أن الطعن بالتمييز يرفع بصحيفة تودع إدارة الكتاب موقعة من أحد المحامين وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، بما يدل على أن المشرع قد أوجب توقيع محام مقبول أمام محكمة التمييز على صحيفة الطعن بالتمييز وإلا كان باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة الطعن الماثل أنها وإن كانت قد صدرت باسم المحامي/ ….. الوكيل عن الطاعن إلا أنها وقعت من ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1016 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان التزام المؤمن بأداء مبلغ التأمين يتوقف على تحقق الخطر المؤمن منه وأن تقدير تحقق هذا الخطر الموجب لضمان المؤمن وفقا لوثيقة التأمين أو عدم تحققه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك من محكمة التمييز متي أقام قضاءه على أسباب تبرره، وكان من الأصول العامة في عقد التأمين أنه يسوغ أبطال ما ورد به من شروط تعسفيه تتناقص مع جوهر العقد وعدم الاعتداد به، ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير ما إذا كان لمخالفة الشرط أثر في تحقق الخطر المؤمن منه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1038 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان التزام المؤمن بأداء مبلغ التأمين يتوقف على تحقق الخطر المؤمن منه وأن تقدير تحقق هذا الخطر الموجب لضمان المؤمن وفقا لوثيقة التأمين أو عدم تحققه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك من محكمة التمييز متي أقام قضاءه على أسباب تبرره، وكان من الأصول العامة في عقد التأمين أنه يسوغ أبطال ما ورد به من شروط تعسفيه تتناقص مع جوهر العقد وعدم الاعتداد به، ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير ما إذا كان لمخالفة الشرط أثر في تحقق الخطر المؤمن منه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1087 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2018
المحكمة – لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الحكم بصحة الورقة المدعي بتزويرها أو بطلانها وردها على ما تستظهر من ظروف الدعوى وملابساتها شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، ولها الأخذ بما انتهى إليه تقرير الخبير إذ رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأته أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه لا ألزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب إليه على الوجه الذي يراه محققا للغاية من ندبه مادام عمله خاضعا لتقدير المحكمة التي حق لها الاكتفاء بما أجراه طالما رأت فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1101 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض، وتقدير التعويض الجابر له بنوعيه المادي والأدبي هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أبان العناصر المكونة له واعتمد في ذلك على أساس معقول وأنه إذا كانت الإصابة مما لا يدفع عنه الدية أو الأرش المقدر وفق ما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية ونص عليه جدول الديات فإن التعويض عنها يكون وفق ما يقدره القاضي وهو ما يسمى بحكومة العدل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن اعتد في ثبوت خطأ قائد السيار ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1102 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان ضمان العيوب الخفية يستلزم لقيامه توافر شروط ثلاثة: الأول أن يكون مؤثرا وهو معيار موضوعي محض إذ يجب أن يكون من شأن العيب أن ينقص من قيمة الشيء المادية أو نقصه المادي، والثاني أن يكون موجودا في المبيع وقت أن يتسلمه المشتري من البائع، والثالث أن يكون خفيا ويعتبر كذلك متى كان غير معلوم للمشتري ولا يستطيع أن يعلمه، أو إذ لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذي تعارف عليه أناس على القيام به، بل كان يتطلب خبرة خاصة وفحصا معينا. وكان الحكم المطعون فيه قد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 465 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوي وتفسير العقود وما حوته من شروط وتأويلها واستخلاص ما تراه أوفي إلى نية عاقديها مستعينة في ذلك بجميع وقائع الدعوي وظروفها، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحملة وأن يكون تفسير للعقد مما تحتمله عباراته، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن البند الثالث من العقد سند الدعوي المؤرخ 1/ 8/ 2006 أن الطاعنة منحت المطعون ضده ثلا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 400 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ولها الأخذ بها أو اطراحها وإنها غير ملزمة بلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم أو تكليفهم بإثباته أو تقديم المستندات الدالة عليه إذ أن الأمر في ذلك موكول إليهم، وأنه يقع على المدعى عبء إثبات الواقعة التي يدعيها، وعلى من يدعى خلاف الظاهر عبء إثبات ما يدعيه. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوي بحالتها على ما خلص إليه من أن الطاعن قد أقام دعواه بطلب ندب خبير لمعرفة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 405 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان استخلاص الضرر الموجب للتعويض ومداه أو عدم توافره هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متي كان استخلاصها سائغا ومردودا إلى أصل ثابت في الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنة التعويض المؤقت عن الأضرار التي لحقت بها من جراء تقليد علاماتها التجارية على ما استخلصه من أن أوراق الدعوي قد خلت مما يدل على أن الطاعنة قد لحق بها ضررا من جراء ذلك كما لم يسفر الخبير عن قيام ذلك الضرر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 220 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه، وأن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وبحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، واستخلاص توافر الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه، دون رقابة عليها في ذلك متي أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان لها أصلها الثابت بالأوراق، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خلص إلى أن الطاعنين لم يقدما ما يدل علي وقوع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2383 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بتقرير الخبير متي أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وكان الحكم المطعون فبه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثالث بالمبلغ المحكوم به على ما خلص إليه من أوراق الدعوي ومستنداتها وتقرير الخبرة الذى اطمئن إليه من أنه مدين بهذا المبلغ بكفالة المطعون ضده الثالث لصالح المصرف المطعون ضده الأول مقابل قيمة بضائع قام الأخير بشرائها لحسابه وواجه دفاع ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 70 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان استثناء المنازعات الناشئة عن عقود الوكالة من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات وعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد لا يمنع من أن يتفق الخصوم في العقود المبرمة بينهم على اللجوء إلى التحكيم في نزاع معين أو في جميع النزاعات التي تنشأ عن تنفيذ تلك العقود بدلا من المحكمة المختصة، لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط المختلف عليها والصفة في التعاقد متي أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وكان الحكم المطعون فيه قد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1994 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملا، ولها الأخذ بتقرير خبير دون أخر أو أن تأخذ ببعضه وتطرح بعضه وتطرح بعضه متي اطمأنت إليه، ولا عليها بعد ذلك إن هي لم ترد على يثيره الخصوم في هذا الخصوص، فهي غير ملزمة بالرد استقلالا على المطاعن التي وجهت إليه أو ندب خبير أخر لأن في أخذها به محمولا على أسبابة ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2062 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملا، ولها الأخذ بتقرير خبير دون أخر أو أن تأخذ ببعضه وتطرح بعضه وتطرح بعضه متي اطمأنت إليه، ولا عليها بعد ذلك إن هي لم ترد على يثيره الخصوم في هذا الخصوص، فهي غير ملزمة بالرد استقلالا على المطاعن التي وجهت إليه أو ندب خبير أخر لأن في أخذها به محمولا على أسبابة ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2073 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملا، ولها الأخذ بتقرير خبير دون أخر أو أن تأخذ ببعضه وتطرح بعضه وتطرح بعضه متي اطمأنت إليه، ولا عليها بعد ذلك إن هي لم ترد على يثيره الخصوم في هذا الخصوص، فهي غير ملزمة بالرد استقلالا على المطاعن التي وجهت إليه أو ندب خبير أخر لأن في أخذها به محمولا على أسبابة ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 904 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع ذلك الواقع وفي تقدير أقوال الشهود والأخذ بما تطمئن إليه منها وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وما اطمأن إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدها أنها تداين الطاعنة بمبلغ 19500 د ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2046 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 6 / 2 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه وتفسير العقود والأتفاقيات والشروط المختلف عليها، وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه، وتنفيذ المتعاقد لالتزامه التعاقدي، واستخلاص الضرر الموجب للتعويض أو عدم توافره، متي استندت في كل ذلك علي أسباب سائغة، ولها في سبيل تكوين عقيدتها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متي أطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 160 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 6 / 2 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة المقدمة في الدعوي، والأخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابة ما دامت قد اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه. وكان الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه على ما أفصح عنه بأسبابه من اطمئنان المحكمة إلى ما أنتهي إليه الخبير المندوب منها من إخلال الطاعنة في التزامها كمؤجرة بتمكين المطعون ضدها من استعمال السيارة المؤجرة على الوجه الذي تسمح به القوانين بعد أن انتهي ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 170 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 6 / 2 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة المقدمة في الدعوي، والأخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابة ما دامت قد اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه. وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي والمكمل له في أسبابه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به على اطمئنانه لما انتهي إليه الخبير المندوب في الدعوي من أن ذمة الشركة الطاعنة مشغولة للمطعون ضدها بمبلغ قدره 998و102497 د.ك وذلك تصفي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 193 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 6 / 2 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الحكم المطعون فيه صادرا من دائرة الإيجارات بمحكمة الاستئناف في منازعة متعلقة بحكم من أحكام المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات الواردة في خصوص علاقة إيجاريه تربط بين طرفي تلك المنازعة، وقد استند الحكم المطعون فيه إلى أحكام ذلك القانون دون غيره ومن ثم فإن الطعن عليه بالتمييز يكون غير جائز، وتقرر معه المحكمة بعدم قبول الطعن عملا بالمادة 154/ 5 من قانون المرافعات. لذلك قررت المحكمة في غرفة المشورة: عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 882 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 6 / 2 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان يجوز توجيه الإعلان إلي المكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص الاعتباري بشرط أن يتعلق الإعلان بما يدخل في نشاط هذا الفرع، وأن التحقق من حصول إعلان الخصوم ونفي ذلك من الأمور الواقعية التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت في ذلك إلي اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إعلان الشركة الطاعنة بصحيفة الدعوي على أن البين من صورة عقد الاستثمار سند الدعوي أن الطاعنة تعاقدت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 928 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 6 / 2 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين التجاري إنما يقتصر علي ما إذا كان الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه، فإن لم يكن كذلك سرت الفوائد من تاريخ الحكم النهائي، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام أن يكون تحديد مقداره قائما علي أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبه في تقديره ولو نازع المدين في مقداره إذ ليس من شأنه منازعة المدين إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته محدودة النطاق ومقصورة علي حسم ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 962 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 6 / 2 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشركة ذات المسئولية المحدودة لها ذمتها المالية المستقلة عن ذمة الشركاء فيها ومن ثم فإن المدير الممثل لهذه الشركة تكون له ذمته المالية الشخصية المستقلة عنها، وأن مسئوليته عن الضرر الذي يلحق بالغير مسئولية تقصيرية. تتحقق بثبوت خطأ المدير وقيام رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين الضرر الواقع ولا يكون للغير الرجوع على أموال مديري الشركة إلا إذا اثبت عدم كفاية أموال الشركة ذاتها إذ أنها المسئولة أصلا أمام الغير في حدود أمواله ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1184 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 6 / 2 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة المقدمة فيها واستخلاص توافر الخطأ أو التقصير الموجب للمسئولية وقيام علاقة السببية بينة وبين الضرر من عدمه، كما أن لها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متي اقتنعت بصحة أسبابة. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوي على ما استخلصه من الأوراق ومن تقرير لجنة الأطباء الشرعية الذي اطمأنت إليه من أن الطاعنة وقعت على إقرار الموافقة على العملية وتم شرح العلاج والتدخل الجراح ………. للمزيد تواصل معنا