دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2302 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وضم الطعنين والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها منها من الدلائل والمستندات وما يساق فيها من القرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية، وهي غير ملزمة بإتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات أو إجابة الخصوم إلى ذلك متى وج ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1560 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2018
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وفي تعرف حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الدعوى من وقائعها ومن الأدلة المقدمة فيها، كما أن لها استظهار مدلول الاتفاقات وتقصي الن ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً الطعن رقم 1560 لسنة 2016 مدني/2. حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق وبياناً له تقول أن الحكم ألزمها بأداء المبلغ المقضي به استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء رغم أنه معيباً لمخالفته شروط العقد سند الدعوى في شأن قيمة الأعمال التي نفذتها الشركة المطعون ضدها والمسلمة للمالك وبشأن أحقية الشرك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1565 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2018
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه الحكمة – أن فوائد التأخير في الوفاء بالديون التجارية طبقاً لنص المادتين 110،113 من قانون التجارة تستحق بحسب الأصل بمجرد استحقاق الديون مادام أن محلها مبلغ من النقود معلوم المقدار ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً الطعن رقم 1560 لسنة 2016 مدني/2. حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق وبياناً له تقول أن الحكم ألزمها بأداء المبلغ المقضي به استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء رغم أنه معيباً لمخالفته شروط العقد سند الدعوى في شأن قيمة الأعمال التي نفذتها الشركة المطعون ضدها والمسلمة للمالك وبشأن أحقية الشرك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 125 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها وبحث ما يقدم فيها من الأدلة والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، وأن الخصم سواء كان مدعياً أو مدعى عليه ملزم بعبء إقامة الدليل على الواقعة التي يدعيها وأن محكمة الموضوع إنما تنظر النزاع على هدي الأدلة والمستندات التي تقدم إليها وهي ليست ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم الذي لم يقدم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 374 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر أن الطعن بطريق التمييز يقتصر على ما تقضي به المادة 152 من قانون المرافعات على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف وعلى الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي وكان الحكم المطعون فيه صدر عن المحكمة الكلية بهيئة استئنافية طعناً في الحكم الصادر عن المحكمة الجزئية فإنه يكون انتهائياً وإذ لم يصدر على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي فإن الطعن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 386 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وتفسير العقود والمحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها ما دامت لم تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات العقد أو تجاوز المعنى الظاهر لها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده بصفته مبلغ 23486,750 د.ك قيمة الرسوم المسددة لوزارة المالية عن عقار التداعي اعتباراً من العام المالي 2008/2009 وحتى العام 2012/2013 تأسيساً على أن العل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2449 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وضم الطعنين والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها منها من الدلائل والمستندات وما يساق فيها من القرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية، وهي غير ملزمة بإتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات أو إجابة الخصوم إلى ذلك متى وج ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 195 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر أن المستندات وأوجه الدفاع التي يقدمها أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى. تعتبر من أوراق الدعوى التي يجوز أن تعتمد عليها المحكمة في قضائها، ما دامت أرفقت بملف الدعوى. وأن بحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها، واستخلاص ما يرى أنه الواقع، وتقدير ذلك والوقوف على مدى كفايته في الإقناع من شأن قاضي الموضوع وحده، متى كان هذا التقرير سائغاً. وكان الحكم المطعون فيه قد بدأ قضائه تم تصحيح الدعوى والاستئناف كلاهما باعتباره مرفوعاً على الطاعن بوصفه صاحب دار مازن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 246 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به والفوائد بواقع 7% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد على ما استخلصه من أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات وتقرير الخبير المنتدب فيها والذي أطمأن إلي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 266 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وأن تقرير الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق تقرير محكمة الموضوع التي لها تقدير القوة التدليلية له والجزم بما لم يقطع به ولها أن تلتفت عن النتيجة التي انتهى إليها طالما أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله. وأنه يشترط لقيام المسئولية الناجمة عن حراسة الأشياء أن يكون الضرر ناجماً عن فعل الشيء ذاته أي أن يكون تدخل الشيء الإيجابي هو الذي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 277 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه، فإن حالفه التوفيق انتقل إلى المدعي عليه عبء إثبات العكس. وأن تحصيل فهم الواقع في الدعوى. والأخذ بتقرير الخبير المقدم فيها باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات، أو تطرحه. وتفسير العقود واستنباط حقيقة الواقع فيها وما هو أوفى بمقصود المتعاقدين. كل ذلك من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها متى استندت إلى أسباب سائغة. وهي غير ملزمة بإجابة طلب إعادة الدعوى إلى الخبير المنتدب أو غيره ما دام أن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 291 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات وتقدير قيمتها في الإثبات والأخذ بما تكون قد اقتنعت به منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى واطراح ما عداه، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، وأنه ولئن كانت اليمين الحاسمة ملك لكل خصم وله أن يوجهها إلى خصمه متى شاء وفي أية حالة كانت عليها الدعوى وأن على المحكمة أن تستجيب إلى طلب توجيهها إلا أن ذلك مشروط بأن تكون منتجة في الدعوى وليست تعسفية، ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 185 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص التقادم وتقدير الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه وإذا أخذت بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فلا عليها أن ترد على الطعون الموجهة إليها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 40000 د.ك على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستند ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 374 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر أن الطعن بطريق التمييز يقتصر على ما تقضي به المادة 152 من قانون المرافعات على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف وعلى الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي وكان الحكم المطعون فيه صدر عن المحكمة الكلية بهيئة استئنافية طعناً في الحكم الصادر عن المحكمة الجزئية فإنه يكون انتهائياً وإذ لم يصدر على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي فإن الطعن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 264 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير المحررات والمستندات المقدمة إليها بما تراه أوفى بمقصود عاقديها مادام قضاءها أقيم على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل بالحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن تأسيساً على إقرار الطاعن باستلامه لمستحقاته العمالية وأنه يبرئ ذمة الشركة المطعون ضدها وأنه استلم كافة حقوقه منها وأن قيام طلبه عن الفترة اللاحقة على صدور قانون تحويل المؤسسة إلى شركة وأن بقاءه في العمل لا يكسبه حقوقاً جديدة ت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 834 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الضابط في عدم سماع الدعوى في الحقوق الدورية المتجددة التي تناولتها المادة 439/1 من القانون المدني هو كون الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء في مواعيد دورية وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع مما ينؤ الملتزم على لحمله لو ترك بغير مطالبة مطاعن مدة تزيد على خمس سنوات، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض الدفع بالتقادم الخمسي المبدي من الهيئة الطاعنة على سند أن المبلغ المطالب به يتعلق بالرسوم الدراسية المقررة للطلبة المعاقين والتي تلتزم بها الحكومة لتو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1906 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن لانتفاء خطأ المطعون ضده بصفته على ما استخلصه من أنه لم يثبت حدوث أي تراخي منه في علاج الطاعن وأن الثابت من تقرير إصابته أنه تم تحويله للمستشفى وتشخيص حالته الصحية وتمت الموافقة على سفره للعلاج بألمانيا كما خلت الأوراق مما يفيد أن إصابته ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2494 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان للحكم الصادر في الدعوى الجزائية حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع العقل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وأن تقدير التعويض الجابر للضرر بنوعيه المادي والأدبي هو من إطلاقات محكمة الموضوع متى أبانت العناصر المكونة له، وأنه لا يعيب الحكم قضاءه بتعويض إجمالي عن عدة أمور متى كان قد ناقش كل منها على حده وبين أحقية المطالب فيه، وكان الحكم المطعون ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2535 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان تقدير موجبات الأمر بالمنع من السفر وتقدير أسباب التظلم من ذلك الأمر هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع التي يرفع إليها التظلم متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد أمر المنع من السفر تأسيساً على توافر دواعي صدوره لتوافر شرطي قدرة المدين المتظلم على الوفاء بالدين ومظنة فراره منه من واقع المستندات المقدمة في الدعوى وغير المطعون عليها بأية مطعن من المدين (الطاعن) والثابت ملازمته كونه مد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2585 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان تقدير التعويض الجابر للضرر بنوعيه هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديره بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بتعويض المطعون ضده تأسيساً على أن الطاعن قد خطف ابن المطعون ضده بالإكراه وهتك عرضه وقد أدين عن هذه التهمة فقضى له بالتعويض الجابر للضرر الأدبي عما ألم به من حزن وأسى نتيجة ما تعرض له بفعل الطاعن وقدر له التعويض بمبلغ 30000 د.ك وكان ما خلص إليه ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2736 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة المقدمة فيها وفهم الواقع في الدعوى والتعرف على حقيقتها من الوقائع والأدلة والشواهد المطروحة عليها وموازنتها بعضها بالبعض الأخر وتقدير أقوال الشهود ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد بالحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض تظلم الطاعن تأسيساً على قيامه بتوقيع الايصال سند الدعوى على بياض مما يدل على تفويضه للشخص الذي استلمه كتابة بياناته على النحو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3115 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان التبليغ عن الجرائم هو حق مشروع لكل من يباشره في حدود القانون ولا يسأل المبلغ عن التعويض لمجرد كذب بلاغه وما قد يلحق المبلغ ضده من ضرر بسبب هذا التبليغ بل يجب أن يتوافر في حقه العلم بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأنه أقدم على التبليغ بقصد الإساءة والأضرار بالمبلغ ضده أو ثبوت أن هذا التبليغ صدر عن تسرع ورعونة وعدم احتياط وتقدير قيام الانحراف أو انتفائه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو انتفاء ذلك هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2425 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان بدل الإخطار مقرر للطرف الآخر الذي بوغت بإنهاء علاقة العمل دون الطرف الذى ترك العمل بمحض إرادته، وأن عدم جواز تقاضى صاحب العمل فائدة على القروض التي يمنحها للعامل لديه شرطه أن يكون القرض ملحوظا فيه علاقة العمل بين المقرض بوصفه صاحب العمل، والمقترض بوصفه عاملا لديه إذ في هذا الاقتراض وحده حيث تقوم تبعية العمل ويخشي معها من استغلال صاحب العمل سلطته على العامل وانعكاس ذلك على القرض وشروطه، أما إذا كان القرض غير ملحوظ فيه علاقة العمل ولو كان بين صاحب ع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2426 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان استخلاص علاقة العمل أو نفيها يُعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها وفي سبيل ذلك لها الأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه دون أن تكون ملزمة بالرد على الطعون الموجهة إليه،…. وأنه وإن كانت اليمين الحاسمة ملك للخصم يجب على القاضي توجيهها متى توافرت شروطها إلا أنه للقاضي أن يمتنع عن توجيه هذه اليمين إذا رأى أن الخصم يتعسف في توجيهها، وأن لمحكمة الموضوع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان إدخال خصوم جدد لا يحتاج إلى تصريح من المحكمة، ويتعين على صاحب الشأن تقديم صحيفة الإدخال معلنه دون تصريح منها، وأن المحكمة غير ملزمة بأن تبقى باب المرافعة مفتوحاً وتأجيل الدعوى لاختصامهم مادام أنها أتاحت للخصوم ذلك، وكان الحكم المطعون في قد واجه دفاع الطاعنة المتعلق بتخطئه حكم محكمة أول درجة لعدم تمكينها من اختصام شركة التأمين للحكم عليها بما عسى أن يقضي به في الدعوى الأصلية بما أورده صحيحاً من أن هذه المحكمة منحت الطاعنة أجلاً لإعلان الخصم المطلوب إدخا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 98 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المشرع قد قصر حق طلب مقابل مهلة الإخطار على طرفي عقد العمل غير محدد المدة الذي بوغت بإنهائه وكان الحكم المطعون فيه قد رفض القضاء للطاعن بهذا البدل على ما أورده صحيحاً من أنه هو من اختار إنهاء العقد حيث تقدم بالاستقالة في 4/8/2015 حين تم تخفيض راتبه ولم يباغت بإنهاء العقد فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس. ولما كان ذلك وكان ما ينعاه الطاعن بمقولة أن إرادته كانت مشوبة بالإكراه حين تقديم الاستقالة تحت ضغط إجراءات تحويل الإقامة دفاع جديد لا يجو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 224 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان مفاد مواد قانون المرور ولائحته التنفيذية أن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات مشروط لصالح الغير الذي يحل به الضرر في نفسه أو في ما له ويغطى هذا التأمين الإضرار التي تلحق به نتيجة حادث المركبة مهما بلغت وسواء كانت أضرار مادية أو أدبية فإن ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم أنه قضي للمطعون ضده بتعويض عن الضرر الأدبي بالمخالفة لشروط وثيقة التأمين التي لا تغطى هذا الضرر يكون على غير أساس كونه شرط يخالف قانون المرور لا يعتد به. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 895 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ولها الأخذ بتقرير الخبرة المقدم من الخصوم والمودع في دعوى أخرى بينهم دون إجابتهم لإعادة الدعوى للخبير مادام وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها. وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائى أقام قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المودع في الدعوى رقم 7597 لسنة 2014 تجارى كلى التي كانت مرددة بين ذات الخصوم والمقدم منهم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 45 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ الذي تسلمه من المطعون ضدها على سبيل الأمانة ولم يقم برده لها وذلك استناداً لثبوت خطئه بالحكم الصادر ضده في الجنحة رقم 11 /2015 الصالحية والذي دانه وأصبح نهائياً وباتاً وقطع في ثبوت الخطأ في حقه كما قضى لها بتعويض عن الأضرار الأدبية التي حاقت بها جراء ذلك الخطأ وكان ذلك بأسباب سائغة وكافية ولها أصلها الثابت بالأوراق وكان ما يثيره الطاعن بسبب الطعن من تخطئة الحكم ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 84 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان لا يعيب الحكم المطعون فيه ما أورده من تقريرات خاطئة – طالما انتهى إلى نتيجة صحيحة – إذ لمحكمة التمييز أن تصحح أسباب الحكم دون أن تقضي بتمييزه – وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده المبلغ المقضي به استناداً إلى قاعدة الإثراء بلا سبب في حين أن أساس إلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به إنما يرجع إلى خطئه في تنفيذ الأعمال الإضافية بعقار النزاع وذلك على نحو ما انتهى إليه تقرير الخبير المندوب في الدعوى من أن تلك الأعمال غير ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 156 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان التبليغ عن الجرائم من الحقوق المخولة للأفراد بل هو من الواجبات المفروضة عليهم وهو حق مشروع لكل من يباشره في حدود القانون ولا يسأل المبلغ عن التعويض بمجرد كذب بلاغه وما لحق المبلغ ضده من ضرر إلا إذا انحرف بهذا الحق عما وضع له واستعمله استعمالاً كيدياً اتقاء مضرة خصمه بأن يتوافر في حقه العلم بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأنه أقدم على التبليغ منتوياً السوء والإضرار بالمبلغ ضده وأن استخلاص توافر الخطأ الموجب للمسئولية وإثبات توافر سوء القصد أو نفيه واقع تست ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 184 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص حصول الإعلان بالأوراق القضائية من عدمه مادام استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويحمل قضاء الحكم. وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائى أقام قضاءه بعدم قبول تظلم الطاعنة شكلاً على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستندات الخصوم فيها أن أمر الأداء صدر بتاريخ 14/2/2016 وقدم المطعون ضده الأول صورة من ملخص بيانات صادرة عن المعلومات المدنية بتاريخ 25/1/2016 تفيد أن الطاعنة تقيم في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 334 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان استخلاص توافر علاقة التبعية أو نفيها واستخلاص الضرر وتقدير التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أقام قضاءه بتعويض المطعون ضده تأسيساً على أن الأخير استصدر أمر أداء ضد المنار العجمي باعتبارها مدينة له بمبلغ 24996 د.ك ومن ثم استصدر أمر منع سفرها وأنه رُفع عنها أمر منع السفر بغير الطرق القانونية أو الرسمية مما أصابه من أضرار فقضت المحكم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 426 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان القاضي مطالب أصلاً بالرجوع إلى نص القانون وإعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها إلى عدم أحقية الطاعنة في طلب إبطال وثيقة تملك المطعون ضدها رقم 3840 لسنة 2016 إعمالاً لنص المادة 11 مكرر (1،3) من القانون رقم 7 لسنة 1959 في شأن التسجيل العقاري لعدم تسجيل الطاعنة صح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 56 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تكييف طلبات الخصوم وفهم الواقع في الدعوى على حقيقتها بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الحق دون تقيد بتكييف الخصوم ما دامت لم تخرج من وقائع الدعوى ولم تغير في مضمون طلبات الخصوم ولم تستحدث طلبات جديدة لم تعرض عليها وكان الحكم المطعون فيه قد كيَّف طلبات الطاعن بأنه طلب إلغاء أمر الضبط والإحضار – محل التظلم- وأن طلب الأمر بإحضار المدين لا يعدو أن يكون من إجراءات التحقيق توطئة للفصل في أمر حبسه قبولاً أو رفضاً وإذ كان ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1082 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2018
المبدأ – المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه عملاً بنص المادة (23) من قانون المرافعات وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون، أن القاعدة العامة هي اختصاص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الكويتي ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أن دعوى المطعون ضدهما بفسخ عقدي بيع الأرض وبناء الفيلا محل النزاع تُعد من الدعاوي الشخصية العقارية التي تختص بنظرها محكمة موقع عقار التداعي الكائن بجمهورية مصر العربية طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون المرافعات، خاصة وأن الفصل في الدعوى الراهنة يتطلب ندب الخبرة لمعاي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1322 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2018
المبدأ – النص في المادة 53/1 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه ال ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه – وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 408 لسنة 1997 تجاري كلى رغم اختلاف الموضوع والخصوم ذلك بأن موضوع الدعوى الراهنة تسلم التقرير الختامي وأن المطعون ضدها لم تكن خصماً في الدعوى السابقة مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2289 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2018
المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها، ولها أن تأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الد ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 2289 لسنة 2015 تجاري: حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيانهما تقول الشركة الطاعنة أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ إعتمد في قضائه على تقريري الخبرة المودعين بالرغم من أن الشركة المطعون ضدها قامت بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها على النحو ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2307 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2018
المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت المادة 143 من قانون المرافعات قد أجازت للمستأنف عليه الى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً، وأجازت أن يكون ذلك بمذكرة مشتملة على أسبابه أو بإب ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 2289 لسنة 2015 تجاري: حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيانهما تقول الشركة الطاعنة أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ إعتمد في قضائه على تقريري الخبرة المودعين بالرغم من أن الشركة المطعون ضدها قامت بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها على النحو ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 915 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2018
المبدأ – من المقرر أن مبدأ التقاضي على درجتين يتعلق بالنظام العام، وأن الدفع بتخلف إجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى هو من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات والتي لا تستنفد بها المحكمة ولايتها في مو ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إنه لما كان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات على أنه” ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المتعلقة بالنظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن لمحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم ترد في صحيف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 325 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2018
المبدأ – النص في المادة (141) من قانون المرافعات على أن ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون ميعاد خمسة عشر يوماً في المسائل المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم يدل – وعلى ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون ضدهما الثانية والثالثة في محله ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الثانية والثالثة قد اختصما في الدعوى إلا أنه لم يقض لهما أو عليهما بشيء وقد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً وكانت الطاعنة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1167 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2018
المبدأ – ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تفسير العقود والشروط المختلف عليها لإستنباط حقيقة الواقع بما تراه أوفى بمقصود عاقديه إلا أنه يجب أن يكون تفسيرها مما تحتمله هذه ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه استند في قضاءه على تحقق موجب الرجوع للمؤمن على حالته وفقاً للبند 4/ث من الوثيقة إذ إعتبر رجوعه بمركبته للخلف بإهمال وعدم إهتمام مما تسبب بخطئه هذا في إصابة المجني عليه يصدق عليها وصف قيادة السيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر مما يجيز الرجوع على الطاعن بما أدته من تعويض على الرغم من أن الإهمال وعدم الانتباه هو الوصف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 279 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2018
المبدأ – النص في المادة 53 من قانون الإثبات ألزم المحكمة -مهما كان اقتناعها- بألا تقضي في دعوى على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي وذلك حماية للنظام القضائي ومنعاً لتضارب الأحكا ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه خالف حجية الحكم الصادر بالحكم في الدعوى رقم 4302 لسنة 2015 مدنى كلى واستئنافها رقم 5060 لسنة 2015 مدني وتمييزه رقم 1865 لسنة 2016 مدنى والصادر في الموضوع نفسه وبين ذات الخصوم والسبب والذى استند في قضائه برفض الدعوى إلى أن التسجيلات الهاتفية المسجلة على هاتف المطعون ضدها بينها وبين الطاعن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 101 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وأن الحق ينتقل إلى المحال له قابلاً للسقوط بذات المدة التي ينقضي بها ويجوز للمدين أن يدفع في مواجهة المحال له بانقضاء الحق بمضي تلك المدة كما كان يجوز له ذلك قبل المحيل، وكانت الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري تنقضي بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي يجب أن يتم فيه التسليم. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1638 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة:- وحيث إنه عن موضوع الاستئناف وعن الدفع المبدى من المستأنف ضدها الثانية – شركة …….. بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفة فهو في محله ذلك أنه وإن كان كانت المستأنف ضدها الثانية طرفا في عقد التداعي إلا أنه بصدور القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2005 في 9/1/2005 وما تضمنه الموازنات المالية المعتمدة التشغيلية والرأسمالية الخاصة بعمليات الوفرة إلى الشركة ……… – المستأنف ضدها الأولى – تكون كافة الإلتزامات المرتبة على تنفيذ العقد سال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1647 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة:- وحيث إنه عن موضوع الاستئناف وعن الدفع المبدى من المستأنف ضدها الثانية – شركة …… بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفة فهو في محله ذلك أنه وإن كان كانت المستأنف ضدها الثانية طرفا في عقد التداعي إلا أنه بصدور القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2005 في 9/1/2005 وما تضمنه الموازنات المالية المعتمدة التشغيلية والرأسمالية الخاصة بعمليات الوفرة إلى الشركة ……. – المستأنف ضدها الأولى – تكون كافة الإلتزامات المرتبة على تنفيذ العقد سالف ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1676 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة:- وحيث إنه عن موضوع الاستئناف وعن الدفع المبدى من المستأنف ضدها الثانية – شركة ………. بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفة فهو في محله ذلك أنه وإن كان كانت المستأنف ضدها الثانية طرفا في عقد التداعي إلا أنه بصدور القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2005 في 9/1/2005 وما تضمنه الموازنات المالية المعتمدة التشغيلية والرأسمالية الخاصة بعمليات الوفرة إلى الشركة ……….. – المستأنف ضدها الأولى – تكون كافة الإلتزامات المرتبة على تنفيذ العقد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 136 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها، وأن على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وعلى من يدعي خلاف الظاهر عبء إثبات ما يدعيه، وأن مناط استحقاق الأجرة أو مقابل الانتفاع هو وضع الشىء محل الانتفاع تحت تصرف المستأجر أو المنتفع وإمكان تحقق الانتفاع المقصود منه دون أن يعوقه في ذلك تعرض مما يضمنه المؤجر أو المرخص بالانتفاع، وأن الالتزام بالأجرة يتكرر، ويستحق أداءه في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 196 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان تحقيق واقعة حصول الإعلان للخصوم من الأمور الموضوعية التي يترك تقريرها لمحكمة الموضوع، ولهذه المحكمة أيضاً السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفى بحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ولو كان محتملاً ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وهى أن اتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعد جزءاً من الحكم فلا تكون ملزمة بالرد على المطاعن التي وجهت إليه لأن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2194 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين وتقدير مبررات فسخ العقد وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها، وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه واستخلاص تنفيذ المتعاقد لالتزاماته من عدمه وحسبها أن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها وأوردت دليلها، كما أنه من المقررات المصلحة في الطعن لا تتوافر إذا بنى على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى تمييز ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1354 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق وفقاً لحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها دون أن تتقيد بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات ولها تكييف العلاقة القانونية إذ العبرة بحقيقة ما عناه طرفاها منها فمتى استظهرت قصدها ورد منه إلى شواهد وأسانيد تؤدى إليه عقلاً ثم كيفت هذه العلاقة تكييفاً صحيحاً ينطبق على فهمها للواقع ويتفق مع قصد طرفي هذه العلاقة فإنه لا يقبل من أيهما مناقشة هذا التكييف توصلاً إلى تمييز حكمها وأن في غير هبة الأ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 387 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وأن لها السلطة في تفسير المحررات والعقود مما لا يخرج بها عن المعنى الضاهر لها. ولها استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه وأن توافر الضرر الموجب للتعويض ومداه وأن تقدير التعويض الجابر له متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه هو من سلطة قاضي الموضوع. وكان الحكم المطعون فيه ومما له من سلطة تقديرية قد انتهى إلى أن العقد المحرر بين الطاعن والمطعون ضده تنطبق عليه أ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 312 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها، وهي غير ملزمة بندب خبير متي رأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، وأن على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من إقرار بالدين مذيل بتوقيع الطاعن، ولم يقدم الأخير ما يفيد سداده وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله فلا عليه أن التفت عن طلب ندب خبير، ويضحى ما ي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 34 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2018
المحكمة – بعد مطالعة الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقة العلاقة التي تربط بين طرفي الخصومة من وقائعها ومن الأدلة المقدمة فيها، كما أن العلاقة بين البنوك وعملاتها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة مما مؤداه أنه يجوز الاتفاق في العقود التي يُبْرمُها البنك مع العميل على تخويل البنك الدائن رخصة رفع الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزي من قرارات بشأن سعر الفائدة بالزيادة وإعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 192 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع أحاط بها حكم هذه المحكمة بجلسة 3/1/2018، فنحيل إليه في بيانها ونعتبره جزءاً متمماً لأسباب حكمها هذا نوجزها – فيما يكفي لحمله – في أن شركة ………. “المستأنف ضدها أقامت الدعوى رقم 6798/2012 تجاري كلي بطلب الحكم بفسخ عقد الاستثمار الذي أبرمته مع …………….. “المستأنف” بتاريخ 23/1/2011 وإلزامه بأن يسلمها العين محل هذا العقد وقالت بياناً لدعواها أنها تمتلك فندق …. الكائن ببنيد القار وقد أبرمت معه هذا العقد ليستغل بموجب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2044 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه لما كان إقرار التنازل عن الخصومة في الطعن المقدم من الطاعن يحمل معنى ترك الخصومة في الطعن، وكان مفاد نصوص المواد 99، 146، 157 من قانون المرافعات أنه يجوز ترك الخصومة في الطعن بالتمييز بإحدى الطرق التي حددتها المادة 99 من القانون ومنها بيان صريح في مذكرة موقعه من الطاعن أو من وكيله يتضمن ترك الخصومة في الطعن وإطلاع المطعون ضده عليها، أو بإعلان خصمه بهذا الترك أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر. ولما كان الإقرار المو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 370 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان ميعاد الإستئناف ثلاثون يوماً مالم ينص القانون على غير ذلك وأن هذا الميعاد لا يبدأ سريانه بالنسبة للحكم الغيابي إلا من تاريخ إعلان المحكوم ضده، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الإستئناف المقام منه على الحكم المستأنف الذي صدر غيابيا على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن ذلك الحكم الغيابي أعلن به في 19/7/2017 وأودع صحيفة الطعن بالإستئناف حكم الكتاب بتاريخ 8/10/2017 أي بعد إنقضاء الثلاثون يوما سالفة البيان، ورتب على ذلك ق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 444 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها. وأن لها السلطة في تفسير العقود والمحررات التي تقدم إليها واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود عاقديها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها، وأن إذا كان الإيجار لمدة محددة وإنقضت إنتهى الإيجار بإنقضائها دون حاجة إلى تنبيه فإن بقى المستأجر مع ذلك منتفعاً بالمأجور دون رضاء المؤجر فإنه يكون مغتصباً، أما أن بقى المستأجر منتفعاً ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 479 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2018
المحكمة – عد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها. وأن لها السلطة في تفسير العقود والمحررات التي تقدم إليها واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود عاقديها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بمبلغ تسعه ألاف دينار تأسيسا على ما خلص إليه في أسبابه أن نية الطرفين وفق ما ثبت من عقد التداعي المؤرخ 23/5/2012 قد إتجهت إلى أن الانهاء من جان ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 167 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الالتزام مما يجب تنفيذه في وقت معين وحدثت في ذلك الوقت قوة قاهرة جعلت تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحاله فعليه أو قانونية طوال الوقت الواجب التنفيذ فيه فإن الالتزام ينقضي بهذه الاستحالة وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه مستنده على أصل ثابت بالأوراق وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من واقع الدعوي ومستنداتها أن تنفيذ إلتزام المطعون ضدها قد أصبح مستح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 298 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان المقرر-بقضاء هذه المحكمة – أن البين من نص المادة 152 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه قصر الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف والإحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا فصلت في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. وأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية، فإنه لا يجوز الطعن فيه بالتمييز – عملاً بحكم المادة (152) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 40 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان المقرر أن محكمة الموضوع هي صاحبة السلطة في اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزاماته حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة ولا سلطان عليها في هذا التقدير متى أقامته على إعتبارات معقولة. كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها والأدلة المعروضة عليها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوي وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي إنتهت إليها كما أن المقر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 26 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان مناط التقدم بطلب التفسير أن يكون هناك غموض في منطوق الحكم أو وقع فيه لبس لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها، أما إذا كان منطوق الحكم واضحاً غير مشوب بغموض أو لبس فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسيره حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عنه أو المساس بحجيته وكان الثابت من الحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 1084 لسنه 2011 تجاري/5 المطلوب تفسيره أنه بعد أن قضى بتمييز الحكم المطعون فيه فيما قضى به في موضوع الإدخال قد الزم المحكوم عليهم و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 213 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أو في بمقصود عاقديها مستهدية بوقائع الدعوى، وظروفها، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تفسيرها عبارات المحرر مما تحتمله ولا خروج فيها عن معناها الظاهر، وأن أحكام البيع بالتقسيط تسرى على العقد ولو سماه المتعاقدان إيجاراً إذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى أداء المشترى أقساط الثمن جميعها فيكتسب الأخير ملكية المنقول، وأنه يجب على محكمة الموضو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 218 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان مؤدى نص المادة 209 من القانون المدني أنه في العقود اللزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه عند حلول أجله يجوز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب من القاضي فسخ العقد، وأن تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه وتنفيذ المتعاقد لإلتزامه كل ذلك من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب متى استندت إلى أسباب سائغة. وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بفسخ عقد البيع المؤرخ 15/5 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 86 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان الحكم المطعون فيه صادراً من دائرة الإيجارات بمحكمة الاستئناف استئنافاً للحكم الصادر من دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية القاضي برفض دعوى الطاعنة بإخلاء المطعون ضدها من عين النزاع لعدم سدادها للأجرة بمقر الطاعنة إعمالاً لنص المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات دون غيره، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 26 من ذلك القانون تحظر الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة من دائرة الإيجارات بمحكمة الاستئناف، فإن الطعن الراهن على الحكم ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 172 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان التحويل المصرفي في خصوص علاقة المحول بالمحول إليه لا يفيد بذاته مديونية الأخير بالمبلغ محل التحويل بما مؤداه أن عبء إثبات سبب هذه المديونية يقع علي المحول، وكان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوي علي ما استخلصه من الأوراق أن الطاعن عجز عن أثبات أن المبلغ المحول للمطعون ضدها الاولي هو دين في ذمتها واتخذ من مج ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 192 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن سلطة محكمة الموضوع في فهم الأحكام التي يحتج بها لديها هي كسلطتها في تفسير سائر ما يقدم لديها من المستندات، فلها إذا أحتج أمامها بحكم أن تأخذ بما تراه مقصوداً منه ومتفقاً مع ما اشتملت عليه أسبابه طالما اقامت ذلك على اعتبارات تؤدى إلى ما انتهى اليه، وأن تحرى صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، وأن و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 243 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان الإمضاء بالكربون من صنع ذات يد من نُسبت إليه بما يكون معه المحرر الموقع عليه بإمضاء الكربون محرراً قائماً له حجيته في الإثبات حكمه كحكم المحرر العرفي الذي يحمل توقيعاً منسوباً إلى صاحبه. وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ماعداها، ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 170 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتحديد نطاقها من واقع طلبات الخصوم فيها ما دامت لم تخرج عن وقائع الدعوى ولم تغير مضمون تلك الطلبات وتستحدث طلبات جديدة لم تعرض عليها والعبرة في هذا الشأن بحقيقة المقصود من الطلبات ومرماه، وليست بالألفاظ التي صيغ بها. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن البنك الطاعن – أقام دعواه المبتدأه بطلب الحكم بندب خبير لاحتساب الفائدة المستحقة على المبلغ الصادر به أمر ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 165 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وضم الطعنين، والمداولة. لما كان من المقرر أن أجر السمسار يستحق عند نجاح السمسار في وساطته بإبرام العقد فعلاً على يديه بين طرفيه بغض النظر عن تنفيذه كله أو بعضه لأن السمسار لا يضمن التنفيذ وتنتهي مهمته بمجرد سعيه في إيجاد متعاقد آخر وإبرام العقد نتيجة جهده ومسعاه، ويجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار إذا كان غير متناسب مع الخدمات التي أداها إلا إذا تعين مقدار الأجر المتفق عليه بعد إبرام العقد الذي توسط فيه السمسار، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمعدل لحكم محكمة أول درجة ………. للمزيد تواصل معن
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 206 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وضم الطعنين، والمداولة. لما كان من المقرر أن أجر السمسار يستحق عند نجاح السمسار في وساطته بإبرام العقد فعلاً على يديه بين طرفيه بغض النظر عن تنفيذه كله أو بعضه لأن السمسار لا يضمن التنفيذ وتنتهي مهمته بمجرد سعيه في إيجاد متعاقد آخر وإبرام العقد نتيجة جهده ومسعاه، ويجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار إذا كان غير متناسب مع الخدمات التي أداها إلا إذا تعين مقدار الأجر المتفق عليه بعد إبرام العقد الذي توسط فيه السمسار، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمعدل لحكم محكمة أول درجة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 135 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر أن التقادم الثلاثي الذي تسقط دعوى التعويض عن العمل غير المشروع المنصوص عليه في المادة 253 من القانون المدني لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه بإعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حقه في التعويض وأن استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع التي تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وكان الحكم المطعون فيه قد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 120 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن التحقق من توافر وحدة العناصر بين دعويين أو عدم توافره من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بسلطة تقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان الطاعن قد أقام دعواه المبتدأة بطلب ندب خبير لتقدير المبالغ المترصدة في ذمته من عقد القرض المبرم بينه وبين البنك المطعون ضده الذي سبق وأن استحصل على أمر الأداء رقم 3206 لسنة 2016 بإلزام الطاعن بأن يؤدي له المبالغ المستحقة عليه من القرض محل التداعي وقد صدر هذا الأمر نهائياً بعدم التظلم منه أو الط ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 76 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الحكم المطعون فيه صادر من دائرة الإيجارات، وقد انتهى في قضائه إلى تأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضي بإخلاء الطاعن من عين النزاع وإلزامه بأداء متأخر الأجرة، وذلك تطبيقاً لإحكام قانون الإيجارات، ومن ثم فإنه لا يجوز الطعن عليه بطريق التمييز إعمالاً لنصوص هذا القانون وبالتالي فإنه يكون غير مقبول عملاً بالمادة 154/5 من قانون المرافعات. لذلك قررت المحكمة – في غرفة المشورة-عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1554 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المناط في استحقاق الموظف لأي ميزة هو بتوافر جميع الشروط اللازمة لاستحقاقها طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها وأن الأصل ألا تسري القوانين وما في حكمها من القرارات الوزارية إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا ترتب أثراً فيما وقع قبلها، وكان الثابت أن طلبات الطاعن الختامية أمام محكمة أول درجة تحددت بطلب القضاء له بمبلغ 34344 دينار باقي مكافأة الاستحقاق بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء رقم 495 سنة 2008 الذي حدد هذه المكافأة بواقع راتب سنتين لمن أمضى في الخ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 129 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير ما يقدم فيها من الأدلة والمستندات، وتحديد الجانب المقصر فيه أو نفي التقصير عنه، وتقدير مبررات فسخ العقد وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها، واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وتقدير توافر الضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر أو نفي عليها أن ترد على المطاعن الموجهة إلى تقرير الخبير لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما ذلك، وليس يعتبر أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير، وهي غي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 250 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات وتقدير قيمتها في الإثبات، وأن حق الإلتجاء إلى القضاء وإن كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة لتمكين صاحب الحق من الوصول إلى حقه إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الإنحراف به عما شرع له واستعماله إستعمالا كيدياً إبتغاء مضارة الغير والا حقت مساءلته عن التعويض وأن تقدير قيام ذلك أو نفيه هو من المسائل التي تستقل محكمة الموضوع بإستخلاصه متى كان هذا الإستخلاص سائغة و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 310 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر أو نفى ذلك هو من الأمور الموضوعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب متى كان هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً إلى أصل ثابت بأوراق الدعوى، وأن تحرى صفة الخصم في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، وأنه لا إلزام على محكمة الموضوع بإجابة طلب الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما رأت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها. وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 52 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان قانون الإيجارات قد حظر الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بشأن المنازعات المتعلقة بإيجارات العقارات والتعويضات الناشئة عنه التي تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية، والعبرة في معرفة ما إذا كان الحكم صادرا في منازعة إيجارية هي بدخول المنازعة في نطاق تطبيق المرسوم بقانون الإيجارات أو عدم دخولها. وكان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الاستئناف بشأن منازعة إيجارية تم تطبيق أحكام المرسوم بقانون الإيجارات عليها، فإن الطعن يكون غ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 380 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان التزام شركة التأمين بوصفها المؤمنة على السيارة التي وقع منها الحادث يكون عن التعويض الجابر للضرر الفعلي الذى حاق بالمضرور، فهي تلتزم بالتعويض عن الإصابة في ذاتها بقواعد الدية الشرعية حسبما بينها جدول الديات، وذلك كله دون إخلال بالتعويض عن العناصر الأخرى للضرر، كالضرر الناشئ عن قعود المصاب عن العمل طوال فترة علاجه منها، والتعويض عن الضرر الأدبي الجائز في شتى مظاهره. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى – صائباً – إلى إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للشركة الم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1219 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والبراهين والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وتفسير العقود والمحررات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفي بمقصود عاقديها، واستخلاص ما إذا كانت وثيقة التأمين قد احتوت على اشتراط لمصلحة الغير من عدمه متى أقامت قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وبإلزام الطاع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 332 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار ان ما تولد به للمضرور حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه او تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد لدعوى التعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند عليها المضرور في تأييد طلبه لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها م ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 862 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2018
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 50 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي ” المنطبق على واقعة الدعوي” على أن ” ينتهى عقد العمل في الأحوال التالية: أ-…. ب-إغلاق ال ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لإقامته على أسباب موضوعية فهو غير سديد، ذلك انه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية فان ذلك ليس من شأنه أن يفضى الى القضاء بعدم قبول الطعن وانما برفضه موضوعاً ولا تأثير لما استحدثه القانون رقم 47 لسنة 1994 في تعديله الذي جرى على نص المادة 154 من قانون المرافعات وناط بموجبه لدوائر المحكمة- وعلى ما أوردته المذكرة الايضاحية – من مراجعة وتصفية الطعون ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 41 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2018
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الشركة التي تنشئها مؤسسة البترول الكويتية كشركة مساهمة مملوكة لها تخضع لأحكام قانون الشركات التجارية شركة تجارية ذات شخصية معنوية اعتبارية مستقلة عن شخصية مؤسسة ال ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أن مبني الدفع المبدي من النيابة ببطلان صحيفة الطعن لعدم توقيعها من محام فهو في غير محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 61 لسنه 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية على أن “يمثل المؤسسة أمام القضاء مديرها العام ويكون لمن يوكلهم من موظفي المؤسسة أو غيرهم حق المرافعة عنها أمام المحاكم” يدل على أن المشرع قد أجاز للمؤسسة العامة للتأمينات أن تتولى مباشرة القضايا الخاصة بها عن طريق توكيل أحد موظفيها أو غيرهم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 174 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2008 بشأن منح الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي علاوة غلاء معيشة وقرارها رقم 8 لسنة 2012 بمنح مكافأة خاصة لبعض الموظفين وفق نظام قانوني خاص وكذا قرار مجلس الوزراء رقم 405 لسنة 2012 بشأن منح مكافأة خاصة للعاملين بالجهات الحكومية والكويتيين العاملين بالقطاع الخاص ومستحقي المعاشات التقاعدية لا تسري على الموظفين غير الكويتيين العاملين في شركات غير مملوكة بالكامل للدولة وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن يرتبط بعلاقة تعاقدية ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1103 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2018
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة-أن الشركة ذات المسئولية المحدودة له ذمتها المالية المستقلة عن ذمة الشركاء فيها، وأنه اذا كان المشرع قد نظم في المواد من 197 حتى 200 من قانون الشركاء رقم 15 لسنة 1960 الا ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة وحيث أن الدفع المبدي من المطعون ضدهم “بعدم قبول الطعن لإقامته على أسباب موضوعية فهو غير سديد، ذلك انه من المقرر-في قضاء هذه المحكمة-أنه يفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية فإن ذلك ليس من شأنه أن يفضى الى القضاء بعدم قبول الطعن وانما برفضه موضوعاً ولا تأثير لما استحدثه القانون رقم 47 لسنة 1994 في تعديله الذي جرى على نص المادة 154 من قانون المرافعات وناط بموجبه لدوائر المحكمة- وعلى ما أوردته المذكرة الايضاحية- من مراجعة وتصفية الطعون المحالة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 96 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان مفاد المادة 10 مكرراً المضافة على مواد نظام صندوق التأمين الخاص للعاملين الكويتيين بقطاع البترول أنه يشترط لاستحقاق عضو الصندوق المكلف قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة معاشاً تقاعدياً يعادل 100% من القدر الذي يحسب على أساسه المعاش من الصندوق بشرط أن تكون مدة الاشتراك في الصندوق قد بلغت 20 سنة على الأقل بالنسبة للذكور، 15 سنة بالنسبة للإناث، وكان الثابت بالأوراق – وبما لا ي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 48 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن المشرع قد أنزل أوامر الآداء منزلة الأحكام الغيابية فتسري على إعلانها ذات الأحكام المقررة لإعلان تلك الأحكام، وأن تسليم صورة إعلان أمر الآداء إلى مخفر الشرطة – عند عدم وجود المراد إعلانه في موطنه الأصلي أو محل عمله – ينهض قرينة قانونية يكون معها الثابت بحسب الظاهر علم المدين الصادر ضده أمر الآداء به علماً قانونياً ويعتبر الإعلان الذي تم منتجاً لأثره وينفتح به ميعاد التظلم، وأن التحقق من واقعة إعلان الخصوم في الدعوى هو من مسائل الواقع التي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 858 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطتها التقديرية في تفسير العقود والمحررات واستخلاص ما تراه أوفى إلى نيه العاقدين، إلا أن ذلك مشروط بأن لا يكون فيه خروج عما تحتمله عبارات ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضده استأجر محلي التداعي لممارسة التجارة بصفته الشخصية من بنك الكويت الدولي “المدير السابق لسوق الصفاة” وقد خلا العقد من بيان صفته كشريك في شركة، ولما كانت جنسيته إيرانية ولا يحق له العمل في التجارة منفرداً، فإن العقد يكون باطلاً، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا السبب على سند من أنه شر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1002 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المبدأ – من المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أن المادة 112 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تقضى بأنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافقة، ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول، إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي لاختلاف الهيئة التي سمعت المرافعة عن الهيئة التي أصدرت الحكم، إذ أن الثابت من محاضر الجلسات أن الهيئة التي سمعت المرافعة مشكلة من رئيس الدائرة (………………..) وعضوية القضاة (………………. و……….. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1129 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود واستخلاص مدى شرعية مسكن الطاعة ومدى توافر الأمانة في الزوج على زوجته لدخولها في طاعته متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق وتكفى لحمله، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض دخول المطعون ضدها في طاعه زوجها – الطاعن – في المسكن المعد لذلك كونه ليس مستوف للشروط الشرعية على نحو ما هو ثابت بتقرير معاينة أمين السر للمسكن،واطمئنان ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1626 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان التحقق من صحة إعلان الخصوم هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق ويكفي لحمله وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما اطمأن إليه من أوراق الدعوى من إعلان الطاعنة بأصل صحيفة الدعوى وتسلم خادمتها لصورة الإعلان وتوقيعها بالاستلام ولم تقدم ما يفيد عدم إقامتها في العنوان الذي أعلنت عليه أو أن لها محل إقامة آخر مغاير وكان ذلك سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1156 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كانت الهبة هي عقد تمليك مال في الحال بغير عوض وتعد بهذه المثابة من العقود التي تقوم على نية التبرع وقوامها اتجاه إرادة المنصرف وقت إبرام العقد إلى التجرد من ملكية المال محل العقد وتنعقد الهبة بقبض الموهوب أو التوثيق في محرر رسمي في العقار أو المنقول على وجه السواء وأن نية التبرع في الهبة مسألة نفسية وتقديرها يخضع لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات فيها وفهم ما يساق فيها من قرائن – وكان الحكم الابتدائي المؤيد ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1235 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض أو عدم توافره وتقدير التعويض الجابر للضرر هو من سلطة قاضى الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب التعويض المادي تأسيساً على أن الطاعنة لم تقدم دليلاً على تكبدها أي نفقات لإصلاح الأضرار التي لحقت مسكنها جراء خطأ المطعون ضده حيث تم بيع العقار وهدمه ولم تتأثر قيمته السوقية وأن ما قدرته المحكمة من تعويض عن الأضرار الأدبية كان كافياً ومناسباً بجبر الأضرار ومت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1471 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ونفي ذلك هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغة مستندة إلى ما هو ثابت في الأوراق، وأن مسئولية حارس الشيء تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه منه وهو خطأ الحراسة لا يقبل إثبات العكس، ولا ترتفع هذه المسئولية إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا بد له فيه وأن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية لا تكون له حجية في الدعوى أمام المحاكم المدنية إلا في الوقائع التي فصل فيها وكان فصله فيها لازمة فيما يتعلق بوقوع ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1060 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المحكمة – لما كان قضاء هذه المحكمة – قد جرى-على أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وزيادة النفقات والأجور وتقدير مدى استحقاقها لأجر السائق وثمن السيارة وذلك وفقاً ليسار الملزم بها وحاجة من تجب له ولمحكمة الاستئناف أن تذهب في ذلك مذهباً مغايراً لمحكمة أول درجة، طالما أقامت قضاءها على ما يبرره، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لوقائع الدعوي ومستنداتها ودفاع الطرفين فيها ووقف على الحالة المالية والاجتماعية للمطعون ضده قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف بخصوص زيادة أج ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1062 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المحكمة – لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة المقدمة فيها وفرض النفقات بجميع أنواعها وفقاً ليسار الملزم بها وحاجة من تجب له. ولمحكمة الاستئناف أن تذهب في ذلك مذهباً مغايراً لمحكمة أول درجة طالما أقامت قضاءها على ما يبرره. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لوقائع الدعوي ومستنداتها ودفاع الطرفين فيها ووقف على الحالة المالية والاجتماعية للطاعن قضى بإلزامه بأجرة مسكن حضانة المحضونين ومصاريف تأثيثه حسبما آرتاه مناسباً ليساره ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1113 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المحكمة – لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والقرائن والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وآطراح ما عداه وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بتسليم المطعون ضدها المقتنيات الخاصة بها من شهادات ووثائق ومصوغات ذهبية الواردة تفصيلا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1118 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المحكمة – لما كان الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعن بما قدره من أجر خادمة، ومصروفات استقدامها، وثمن سيارة لكونها من النفقات الواجبة عليه للصغير لما ارتآه- في حدود سلطته التقديرية-ملائماً لدفع حاجة من فرضت له، ومناسباً ليسار من فرضت عليه وحالته المالية والاجتماعية، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وكافياً لحمل قضائه وله أصله الثابت في الأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعن من دفاع يخالفه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن والذي يدور حول تعييب ذلك الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1119 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المحكمة – لما كان قضاء هذه المحكمة – قد جرى-على أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وفرض وتقدير نفقة العدة والمتعة ومدي يسار الملزم بها وحاجة من تجب له متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه لها أصلها الثابت بالأوراق ولمحكمة الاستئناف أن تذهب في ذلك مذهباً مغايراً لمحكمة أول درجة طالما أقامت قضاءها على ما يبرره. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المعدل بالحكم المطعون فيه بعد أن عرض لوقائع الدعوي ومستنداتها ودفاع الطرفين فيها ووقف على الحالة المالية والاجتماعية للط ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1131 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المحكمة – لما كان قضاء هذه المحكمة – قد جرى – على أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها شهادة الشهود وفرض النفقة الزوجية الفائتة من عدمه دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه لها سندها الثابت بالأوراق وتكفى لحملة ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وقرر استقلالاً، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوي ومستندات ودفاع الخصوم فيها أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى وذلك لعدم اطمئنانها لأقوال شاهدي الطاعنة من أن المطعون ضده قد امت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1133 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المحكمة – لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه – في حدود سلطته التقديرية-أن الضرر المدعى به من جانب الطاعنة الموجب للتطليق لم يثبت بالأوراق، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وكافياً لحمل قضائه وله أصله الثابت في الأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لما ساقته الطاعنة من دفاع يخالفه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه والذي يدور حول تعييب ذلك الاستخلاص يضحى جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير ثبوت الضرر الموجب للتطليق أو انتفائه لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز، ولما كان ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1135 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المحكمة – لما كان قضاء هذه المحكمة – قد جرى – على أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها شهادة الشهود وفرض نفقة العدة والمتعة وفقاً ليسار الملزم بها وحاجه من تجب له متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه لها أصلها الثابت بالأوراق، وتكفى لحملة، ولمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير ذلك مذهباً مغايراً لمحكمة أول درجه ما دام لوجهه نظرها أصل ثابت في الأوراق وقائمة على ما يبررها، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوي وأحاط بدفاع ومستندات الطرفين ووقف على الحالة المالية وا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 620 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن ” لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها ومتى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وأنها متى رأت ال ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، الفساد في الاستدلال، القصور في التسبيب، الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلزامها برد مبلغ 15282 دينار، 528 فلساً قيمة الكفالة، رغم أن العقد سند الدعوى نص في الفقرة ب من البند الثالث منه على استمرار أعمال الصيانة حتى تسليم المشروع بالكامل، وهو ما خلت منه الأوراق بما يعيبه ويستوجب تمييزه. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1898 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولاً:- الطعن رقم 1935 لسنة 2016 تجاري: وحيث إن هذا الطعن غير مقبول بالنسبة للطاعن الأول، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 577 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أنه “بمجرد صدور حكم بشهر الإفلاس تغل يد المفلس من التصرف في امواله وعن إدارتها” والنص في الفقرة الأولى من المادة 580 من القانون المذكور على أنه “لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء عاجله من ديون أو استيفاء ما له من حقوق” وفي المادة 582 منه على أنه “لا يجوز بع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1923 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولاً:- الطعن رقم 1935 لسنة 2016 تجاري: وحيث إن هذا الطعن غير مقبول بالنسبة للطاعن الأول، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 577 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أنه “بمجرد صدور حكم بشهر الإفلاس تغل يد المفلس من التصرف في امواله وعن إدارتها” والنص في الفقرة الأولى من المادة 580 من القانون المذكور على أنه “لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء عاجله من ديون أو استيفاء ما له من حقوق” وفي المادة 582 منه على أنه “لا يجوز بع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1935 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المبدأ – المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أن المادة (589) من قانون التجارة قد نصت على أن “تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 584، 585، 586، 588 بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أولاً:- الطعن رقم 1935 لسنة 2016 تجاري: وحيث إن هذا الطعن غير مقبول بالنسبة للطاعن الأول، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 577 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أنه “بمجرد صدور حكم بشهر الإفلاس تغل يد المفلس من التصرف في امواله وعن إدارتها” والنص في الفقرة الأولى من المادة 580 من القانون المذكور على أنه “لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء عاجله من ديون أو استيفاء ما له من حقوق” وفي المادة 582 منه على أنه “لا يجوز بع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 44 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان يشترط لصدور الأمر بالمنع من السفر أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء وأن يكون قادر على الوفاء وأن يقدم أسباب جدية تدعو إلى الظن بفراره من الدين وأن تقدير ذلك من الأمور التي يستقل بها القاضي الذي يطلب منه توقيع الأمر ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم بغير معقب من محكمة التمييز ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد أمر منع الطاعن من السفر على ما استخلصه من المستندات المقدمة في الدعوى أن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 996 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المحكمة – لما كان قضاء هذه المحكمة – قد جرى – على أن لمحكمة الموضوع عند الاتفاق بين الخصوم أن تستقل بتحديد الموعد الدوري والمكان المناسب لرؤية الصغير على نحو يكفل التوفيق بين صالح هذا الصغير والاعتبارات التي تغياها المشرع من الرؤية بمالها من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوي متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتؤدي الى النتيجة التي انتهت إليها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي بعد أن عرض لوقائع الدعوى ومستنداتها ودفاع الطرفين فيها قضى بتأييد الحكم المستأ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1847 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المبدأ – يتضمن دفاع قانوني يخالطه واقع لم يتمسك به الطاعن أمام محكمة الموضوع فلا يقبل منه إثارته أمام هذه محكمة. ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً: الطعن رقم 1847 لسنة 2014 تجاري حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون مخالفة، القانون والخطأ في تطبيق إذ أقام قضائه برفض دعواه الفرعية قبل شركة التأمين على أن الحادث نجم عن مخالفة شروط الأمن والسلامة وهى مستثناه من التغطية التأمينية وفقاً لملحق الوثيقة والشروط الإضافية في حين أنه لا يجوز الاعتداد بهذه الاستثناءات لأنها جاءت مطبوعة بذات اللون والحجم اللذين طُبع بهما ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1856 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجز ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً: الطعن رقم 1847 لسنة 2014 تجاري حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون مخالفة، القانون والخطأ في تطبيق إذ أقام قضائه برفض دعواه الفرعية قبل شركة التأمين على أن الحادث نجم عن مخالفة شروط الأمن والسلامة وهى مستثناه من التغطية التأمينية وفقاً لملحق الوثيقة والشروط الإضافية في حين أنه لا يجوز الاعتداد بهذه الاستثناءات لأنها جاءت مطبوعة بذات اللون والحجم اللذين طُبع بهما ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1898 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع طالما لم يكن في القانون نص ملزم بإتباع معايير وطرق معينة في خصوصه متى أقامت قضاءها في شأنه على أسباب مقبولة بما يكفي لحمله،وكا ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً: الطعن رقم 1847 لسنة 2014 تجاري حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون مخالفة، القانون والخطأ في تطبيق إذ أقام قضائه برفض دعواه الفرعية قبل شركة التأمين على أن الحادث نجم عن مخالفة شروط الأمن والسلامة وهى مستثناه من التغطية التأمينية وفقاً لملحق الوثيقة والشروط الإضافية في حين أنه لا يجوز الاعتداد بهذه الاستثناءات لأنها جاءت مطبوعة بذات اللون والحجم اللذين طُبع بهما ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوي وبحث الدلائل المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمئن اليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوي ولها أن تأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت الى النتيجة التي انتهي اليها فيه واقتنعت بالاسباب التي بني عليها وأنها من بعد غير ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت الى هذا التقرير لان في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1002 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان القول بوحدة الموضوع في دعويين هو مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة تامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وأنه متي حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع على الخصوم من العودة إلى التنازع بطريق الدفع أو الدعوي في شأن أي حق جزئي أخر متوقف ثبوته أو إنتفائه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها ول ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1085 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات، وأن عقد الإيجار إذا اشتمل على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي فإنه لا تخلص له صفة عقد الإيجار الذي عني المشرع بتنظيم أحكامه وبالتالي تسري في شأنه القواعد العامة المقررة بقانون التجارة، وكان الثابت من عقد الإيجار سند الدعوى أن هناك شرط بأن المستأجر يلتزم بعمل التأمين اللازم على ممتلكاته بالعين المؤجرة لدى إحدى شركات التأمين ضد أي أخطار تحدث وأن تحديد ساعات الع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2151 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان تقدير الانحراف في التبليغ أو انتفائه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفي ذلك هو مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة تامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وبحث الادلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ماتطمئن إليه منها وإطراح ماعداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولا تثريب عليها إن هي لم تأمر بضم أوراق أو مستندات إستجابة لطلب الخصم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوي علي ما إستخلصه من أوراق الدعوي ومستنداتها بعدم ثبوت الخطأ الموجب ل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2186 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان يشترط لقبول الدعاوى التي يقيمها ذو الشأن على الدولة لإثبات ما يدعونه من ملكية أراضي أو عقارات داخل وخارج التنظيم العام، أو التعويض عنها أو صرف المنح المقررة بشأنها أن ترفع وتسجل خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 33 لسنة 2000 كما يشترط أيضا أن يكون المدعوين في مثل هذه الدعاوى قد تقدموا بمطالباتهم وقت تنظيم تلك العقارات أو استغلالها أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة بمعرفة الدولة ولازم ذلك أن الالتزام بالقواعد الإجرائية التي أوجبها القانون فيما ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1360 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم من المسائل الموضوعية التي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها وهو غير ملزم بتتبع الخصوم في جميع مناحي دفاعهم والرد على ما أثاروه من أوجه دفاع، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الدعوى بالتقادم الطويل على ما خلص إليه من الأوراق أن الطاعن عدل طلباته بجلسة 26/1/2016 بطلب الحكم بانفساخ عقد البيع المؤرخ 26/4/197 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2493 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان قصد المشرع من بيان أسباب الاستئناف في صحيفته هو ضمان جدية الطعن وليس تحديد نطاقه فإنه يلزم لاعتبار هذا البيان محققاً ذكر هذه الأسباب ولو بعبارة موجزة مفيدة تخرجها عن الابهام، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان صحيفة الاستئناف على ما خلص اليه من أن هذه الصحيفة قد اقتصرت على ايراد وقائع الدعوى والطلبات، وجاءت خالية تماماً من أسباب الاستئناف بما يوجب بطلانها، وكان ما استخلصه الحكم من صحيفة الاستئناف يتفق مع ما ورد بها، ويسوغ به ما انتهى اليه، وي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2752 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة:- لما كان استغلال العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يتم الا بموجب عقد ايجار أو ترخيص مؤقت بالانتفاع ثابتاً بالكتابة مبيناً به حقوق والتزامات الطرفين والشروط الجوهرية وغير المألوفة في الايجار العادي، وذلك عن طريق وزارة المالية، وكان لا قيام للعقد الا بالتقاء طرفيه على كلمة سواء بينهما حول كافة المسائل الجوهرية اللازمة للعقد المراد ابرامه، وكانت المراحل السابقة على التعاقد لا ترتب في الأصل أثراً قانوناً، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 496 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المناط من تقرير المساعدات العامة لبعض الفئات المستحقين ومنهم ذوي الإعاقة هو مبدأ التكافل الاجتماعي ليجد كل شخص كويتي يعيش في كنف الدولة ضماناً وأماناً من نوائب الزمن وإن الغرض من تقريرها هو مواجهة الاحتياجات المعيشية الأساسية باعتبار أنها مساعدة كفاية ويجب صرفها لرب الأسرة أو المستحق شخصياً ويجوز – في حالة عدم حسن تصرفه – أن يتم صرفها للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو أكبر أفراد الأسرة سناً وأن مصلحة المقرر له المساعدة تقتضي أن يتم صرفها لمن يقيم مع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 134 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المحكمة – لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض إسقاط حضانة المطعون ضدها عن ابنها استناداً إلى أن ما ساقه الطاعنان من وقائع لا ينال من صلاحيتها لحضانة ورعاية صغيرها، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما ساقة الطاعنان من دفاع يخالفه، فإن ما يثيره الأخيران بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص مدي توافر شروط الحضانة في الأم وصلاحيتها لها أو مقتضيات حرمانها منها لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز، ومن ثم يكون الطعن مقاماً على غير ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 514 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المحكمة – لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى حاز حكم قوة الأمر المقضي، فإنه يمتنع على الخصوم في الدعوي التي صدر فيها العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تاليه يثار فيها هذا النزاع، ولو بأدلة قانونية واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوي الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها – وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوي رقم 1680 لسنة 2009 أحوال والمؤيد أستأنفياً برقم 165 لسنة 2009 القاضي ببطلان الوصية رقم 99 الصادرة من المطعون ضدة الثاني بتعيين الطاعن وصياً على وقف الموصي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 750 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المحكمة – لما كان من الأصول المسلمة في الأثبات، تحمل المدعى عبء إقامة الدليل على الواقعة القانونية التي يدعيها، وأن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوي، وتقدير ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، لها معينها من الأوراق، وتكفى لحمله، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من تقرير لجنة دعاوي النسب وتصحيح الأسماء أن اللجنة أطلعت على المستندات وأجرت تحقيقاً وسألت الشهود وانتهت إلى رفض الطلب بسبب عدم قيامه على الأسانيد القانونية والواقعية، كما لم يثبت الطاعنون بالمستندا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 85 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الحكم المطعون فيه وبما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير الخبراء قد أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده من مبلغ 15000 دينار وانشغال ذمته بمبلغ خمسة عشر ألف دينار فقط من المبلغ الثابت بإقرار الدين المؤرخ 5/4/2015 على سند ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن العلاقة بين طرفي التداعي يحكمها إقرار الدين والتعهد سالف البيان بمبلغ ثلاثون ألف دينار كويتي وأن إجمالي المبالغ المسددة مبلغ خمسة عشر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 86 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى والأدلة والمستندات المقدمة من الخصوم وتوافر الصفة والمصلحة في الدعوى والأخذ بشهادة شهود خصم دون آخر واستخلاص وتقدير أدلة ثبوت أو نفى الصورية المطلقة والتي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات طالما أن المتمسك بها ليس أحد المتعاقدين مادام استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق. وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائى في خصوص ما قضى به من بطلان تنازل مورث المطعون ضدهم ثانياً للطاعن عن الترخيص ر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 105 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول تظلم الطاعن من أمر الأداء الصادر ضده شكلاً لرفعه بعد الميعاد على سند من أن المطعون ضدها أعلنته به للنيابة العامة وذلك بعد أن قامت بإجراء تحريات كافية ودقيقة ولم تهتد إلى موطنه أو محل عمله وانتهت في حدود سلطتها الموضوعية إلى صحة الإعلان الحاصل في 4/4/2016 وأن الطاعن لم يتظلم من أمر الأداء إلا في 5/6/2016 بعد الميعاد القانوني ورتب على ذلك قضاءه بأسباب سائغة وكافية لحمله ولها أصل ثا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 55 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تكييف طلبات الخصوم وفهم الدعوى على حقيقتها بما تتبينه من وقائعها ومن الأدلة والمستندات المقدمة فيها، وأن تنزل عليها وصفها الحق مادامت ملتزمة بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، كما أن لها استظهار مدلول الاتفاقات وفهم ما تحتويه والتقصي عن النية المشتركة لأطرافها ولها أن تستخلص من نصوص العقد ومن ظروف الدعوى وما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذي انعقد به العقد باتاً منجزاً أو أنه عربون – وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 74 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان المناط في مسئولية الطبيب عن خطئه المهني أو تقصيره أن يثبت بصورة أكيدة أنه خالف في سلوكه عن جهل أو تهاون أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده العلمية الأساسية التي لا مجال فيها للجدل أو الخلاف فالعبرة ليست بوصف الخطأ بأنه يسير أو جسيم ولكن بثبوته من وقائع واضحة تتنافى في ذاتها مع الأصول الطبية المستقرة وأن تكون ثمة رابطة سببية بين هذا الخطأ والضرر الذى يحدث للمريض، وتقدير توافر أو نفى الخطأ أو التقصير الموجب للمسئولية وقيام علاقة السببية بينه وبين الضرر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 426 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المحكمة – لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا تعددت الطلبات الأصلية قدرت قيمة الدعوى بمجموع الطلبات إذا كانت ناشئة عن سبب واحد، أما إذا كانت الطلبات ناشئة عن أسباب متعددة فإنها تقدر باعتبار قيمة كل طلب على حده، ولو كان السبب فيها متماثلاً، إذ يتعين في هذه الحالة النظر إلى السبب القانوني منفصلاً وقائماً بذاته كما لو كان الطلب المؤسس عليه دعوى مستقلة، فتقدر قيمتها بقيمته وحده، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمعدل للحكم الابتدائي قد خلص إلى أن قيمة مقدم ومؤخر الصداق المطلوبين في الدعوى تقدر بمبلغ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 846 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان تقدير موجبات إصدار الأمر بمنع المدين من السفر وكذلك تقدير أسباب التظلم منه من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي الذي يطلب منه إصدار الأمر ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم منه بغير معقب إلا أنه يشترط أن يكون استظهار توافر شروط الأمر بالمنع من السفر بأسباب سائغة لها أصلها الثابت وتكفي لحمل قضاء الحكم. وكان الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض التظلم تأسيساً على أن المطعون ضده يداين الطاعن بالمبلغ المطالب به ثابت بموجب أمر أداء مح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1435 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الأخر، وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، ولو كان محتملاً، واستخلاص ما تراه متفقاً مع حقيقة الواقع، كما أن لها تقدير قيام المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي على التصرف القانوني الذي يجب إثباته بهذا الطريق، أو إنتفاء هذا المانع، باعتبار أن ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها، كما أنها غير ملزمة بإجابة طلب الخصم إلى إحالة الدعوى للتح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1052 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير المستندات والإقرارات والأدلة المقدمة فيها ومن بينها تقارير الخبراء، وهي غير ملزمة بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة لتقرير الخبير أو ندب لجنة خبراء ثلاثية طالما وجدت في أوراق الدعوى ومنها تقرير الخبير المندوب فيها ما يكفي لاقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه، وأنه من الأصول المسلمة في الإثبات تحمل المدعي عبء إقامة الدليل على الواقعة القانونية التي يدعيها فإن حالفه التوفيق أنتقل إلي المدع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 397 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والموازنة بينها واستنباط القرائن القضائية والتعرف على حقيقة العلاقة بين الخصوم هو من سلطة محكمة الموضوع التي لها استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومستنداتها ولا تخالف الثابت فيها. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1065 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى والتحقق من صحة إعلان الخصوم فيها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق والقانون وتكفي لحمله وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوى وأحاط بدفاع ومستندات الطرفين قد أقام قضاءه بقبول استئناف المطعون ضدها شكلاً لاستيفائه أوضاعه المقررة قانوناً على سند مما ارتأته المحكمة من أن الثابت من صورة الحكم الابتدائي المقدم من الطاعن أن المندوب القائم بالإعلان ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 234 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير وتأويل العقود والمحررات والاتفاقات التي تقدم إليها واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود عاقديها ومحرريها وتكييفها التكييف الصحيح، مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها في جملتها بإعتبارها وحدة متصلة متماسكة، وأن نطاق ضمان المؤمن إنما يتحدد بالحدود التي تنص عليها وثيقة التأمين وبما ينعقد الاتفاق عليها فيها، بمعنى أن مسئوليته تتحدد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 339 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأورق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن متى وجهت اليمين الحاسمة إلى الخصم فحلفها فإن النزاع ينحسم نهائياً في شأن الواقعة التي تم الحلف عليها، ويحكم لصالح من حلفها. لما كان ذلك وكان دفاع المستأنف في الدعوى بأنه لم يتسلم المبلغ محل التداعي من المستأنف ضده قد أصبح لا سند له وأنحسم أمره باليمين الحاسمة التي حلفها المستأنف ضده فإنه يتعين إجابته إلى طلبه برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- في موضوع الاستئناف رقم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 286 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان العقد بمثابة القانون بالنسبة إلى طرفيه فلا يجوز لأيهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفى تفسير العقود والمحررات والاقرارات والشروط المختلف عليها لاستنباط حقيقة الواقع فيها وما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك متى كان تفسيرها لا خروج فيه عن المعنى الظاهر لهذه الشروط والعبارات، وهى ليست ملزمة يتتبع الخصوم في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 369 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الترك لا يرد على الدعاوي التي يتعلق موضوعها بالنظام العام ومنها الدعاوي الخاصة بفاقدي الأهلية وناقصيها باعتبارها تمس النظام العام فلا يرتبط مصيرها بإرادة من أقامها، وإذ أقامت المطعون ضدها الأولى الدعوى بطلب الحكم باعتبار ابنتها من الطاعن محجوراً عليها لذاتها وتعيينها قيماً عليها ومن ثم فإن طلب الترك المقدم من ورثة الطاعن بترك الخصومة في الطعن يكون غير مقبول، ولما كان إعلان الأوراق القضائية للنيابة العامة هو استثناء لا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 624 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة منها وفرض نفقة الأبناء بأنواعها وأجرة المسكن والخادمة ومدى يسار الملزم بها وحاجة من تجب له هي من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله، وان لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير ذلك مذهباً مغايراً لمحكمة أول درجة ما دام لوجهة نظرها أصل ثابت في الأوراق وقائمة على ما يبررها. وكان الحكم المطع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 628 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الأصل في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التبديل والتغيير بسبب تغير الظروف – ومنها دعاوي النفقة بأنواعها – أن تكون ذات حجية مؤقتة، وتظل باقية ما دامت دواعيها وظروف الحكم فيها باقية لم تتغير، أما إذا تغيرت ظروف الحكم فيها فلا يكون لها أية حجية، وتغير الظروف في مسائل الأحوال الشخصية أو بقاؤها على حالها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، كما أن لها أيضاً فرض وزيادة وإنقاص النفقة حسبما تراه ملائماً ليسار من تجب عليه، وحالته ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 452 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ومنها تقرير الخبير بإعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لتقديرها وأنه إذا أخذت بتقرير الخبير المودع لإطمئنانها إليه واقتناعها بصحه أسبابه فلا عليها أن ترد علي مطاعن الخصوم الموجهة إليه إذ في أخذها به ما يكفى رداً ضمنياً على هذه المطاعن، ولها تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود عاقديها مسترشدة في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 227 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وتفسير العقود والشروط المختلف عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، وأن المشرع أوجب على المؤمن له أن يبين بوضوح وقت إبرام عقد التأمين كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه وعلى الأخص الوقائع التي يجعلها المؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبة، فإذا سكت المؤمن له عن أمر أو قدم بياناً غير صحيح وكان من شأن ذلك أن يتغير ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1678 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 17 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والمستندات المقدمة فيها والأخذ بتقدير الخبير المقدم فيها متى أطمأنت إليه وأقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله وأنه للشركاء أن يتفقوا على قسمة المال الشائع مهايأة بأن ينتفع كل منهم بجزء مدة معينة فإذا تعذر أتفاهم جاز للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بها ويمتد حق السكن بمقدار يحتاجه صاحب الحق لما كان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بقس ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1800 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 17 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كانت الأحكام التي حازت قوه الأمر المقضي تكون حجه فيما فصلت فيه بمنع الخصوم أنفسهم من طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً متى كانت هذه المسألة أساسيه لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى وأستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق فإن هذا القضاء يحوز حجيه الأمر المقضي في هذه المسألة الأساسية وبمنعهم من التنازع بطريق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2088 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 17 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير موجبات إصدار الأمر بالمنع من السفر وكذلك تقدير أسباب التظلم منه هو من الأمور الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع الذي يطلب منه إصدار الأمر ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم منه بغير معقب متى كانت أسباب الحكم في هذا الشأن مستمدة من أوراق الدعوى ومستخلصه منها إستخلاصاً سائغاً من شأنها أن تؤدي عملاً إلى النتيجة التي إنتهى إليها، ولئن كان المشرع قد نص على ضرورة إعلان أمر منع السفر الصادر ضده الأمر خلال أسبوعي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 28 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 17 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الأطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه مصلحة فيه قائمة يقرها القانون.. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيساً على أن الثابت من مطالعة صورة الوصية رقم (261) والصادرة من جده الطاعن والمطعون ضده الأول والمؤرخة في 18/10/2010 قد أوصيت بالعقار موضوع الدعوى حين وفاتها على يد المطعون ضده الأول بنفقة في وجوه الخبرات والميراث وعمل الاحسان وفي كل فصل خبري يعود ينفقه على والديها وأن ينفق من هذا الثلث على ذريتها وذرية ذريتها وأن نزلوا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 119 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 17 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان تقدير موجبات الأمر بالمنع من السفر وكذلك تقدير أسباب التظلم من ذلك الأمر هو من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي الذي يطلب منه إصدار الأمر ومن بعد المحكمة التي يرفع إليها التظلم منه بغير معقب ما دام أن الأمر بالمنع من السفر قد أقيم على ما يسوغ إصداره. وكان الحكم الإبتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض تظلم الطاعنة على ما استخلصه من الأوراق من عدم مبادرة الطاعنة بسداد المديونية أو جزء منها ولم تقدم كفالة مصرفية بقيمة الدين ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1231 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 17 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان المشرع قد رأي أنه بقفل الحساب الجاري يصبح دين الرصيد ديناً عادياً، ومن ثم فلا يسرى عليه فوائد السعر المصرفي الذي كان مطبقاً على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسرى عليه السعر الذي يتحقق الطرفان على تطبيقه عند قفل الحساب، وإلا احتسبت على أساس السعر القانوني وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اطمأنت اليه واقتنع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1240 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 17 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع كما أن لها السلطة التامة في تكييف طلبات الخصوم ومنهم الدعوي على حقيقتها بما تتبينه من وقائعها وتنزل عليها وصفها الحق دون التقيد بتكييف الخصوم ما دامت لم تخرج عن وقائع الدعوى ولم تغير مضمون طلبات الخصوم وكان من المقرر أيضاً أنه يجوز ابداء سبب جديد في الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله وأن البطلان يعدم العقد اعداماً يس ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1682 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 17 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كانت المادة 152 من قانون المرافعات قد قصرت الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف والأحكام الانتهائية-أيا كانت المحكمة التي أصدرتها-التي فصلت في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. وكان الحكم المطعون فيه صادراً من المحكمة الكلية – بهيئة استئنافية-ولم ينع الطاعن عليه بصحيفة الطعن مخالفته لقضاء حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي بين ذات الخصوم، فإن الطعن عليه بالتمييز يكون غير جائز وبالتالي غير مقبول. لذلك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 939 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 17 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان ما يلتزم به المتعاقدين من أداء أو تعويض وفقاً لما اجارته الفقرة الثانية من المادة 187 من القانون المدني يتحدد بمقدار ما عاد من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل اعمالاً لقاعدة عدم الإثراء بلا سبب وتطبيقاً لها… وكان تحديد مقدار النفع أو الخسارة المشار اليهما هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ولها في سبيل تكوين عقيدتها تقدير ما يقدم لها من أدلة ومستندات والموازنة بينها، وأن تأخذ بتقرير الخب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 261 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 17 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع تقدير موجبات إصدار الأمر بالمنع من السفر وكذلك أسباب التظلم منه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بإلغاء أمر المنع من السفر على ما استخلصه من أوراق الدعوى من عدم تقديم الطاعن الدليل على قدرة المطعون ضده الأول على الوفاء بالدين والى عدم توافر الأسباب الجدية التي تدعو إلى الظن بخشبة فراره بدينه خاص ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2235 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 17 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كانت المادة 152 من قانون المرافعات قد قصرت الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف والأحكام الانتهائية-أيا كانت المحكمة التي أصدرتها-التي فصلت في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي… وكان الحكم المطعون فيه صادراً من المحكمة الكلية – بهيئة استئنافية-ولم ينع الطاعن عليه بصحيفة الطعن مخالفته لقضاء حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي بين ذات الخصوم، فإن الطعن عليه بالتمييز يكون غير جائز وبالتالي غير مقبول. لذ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2242 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 17 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كانت المادة 152 من قانون المرافعات قد قصرت الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف والأحكام الانتهائية-أيا كانت المحكمة التي أصدرتها-التي فصلت في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. وكان الحكم المطعون فيه صادراً من المحكمة الكلية – بهيئة استئنافية-ولم ينع الطاعن عليه بصحيفة الطعن مخالفته لقضاء حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي بين ذات الخصوم، فإن الطعن عليه بالتمييز يكون غير جائز وبالتالي غير مقبول. لذلك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2257 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 17 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كانت المادة 152 من قانون المرافعات قد قصرت الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف والأحكام الانتهائية-أيا كانت المحكمة التي أصدرتها-التي فصلت في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي… وكان الحكم المطعون فيه صادراً من المحكمة الكلية – بهيئة استئنافية-ولم ينع الطاعن عليه بصحيفة الطعن مخالفته لقضاء حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي بين ذات الخصوم، فإن الطعن عليه بالتمييز يكون غير جائز وبالتالي غير مقبول. ل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2259 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 17 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كانت المادة 152 من قانون المرافعات قد قصرت الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف والأحكام الانتهائية-أيا كانت المحكمة التي أصدرتها-التي فصلت في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي… وكان الحكم المطعون فيه صادراً من المحكمة الكلية – بهيئة استئنافية-ولم ينع الطاعن عليه بصحيفة الطعن مخالفته لقضاء حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي بين ذات الخصوم، فإن الطعن عليه بالتمييز يكون غير جائز وبالتالي غير مقبول. لذ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2224 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 17 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها، وكان الأخذ بأقوال الشهود أو اطراحها منوط بتصديقها لهم والاطمئنان إليهم، ولا سلطان لاحد في تكوين عقيدتها فيما يدلى به الشهود أمامها ما دامت لم تخرج عما تحتمله أقوالهم، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما خلص اليه من الأوراق والعناصر المرددة في الدعوي من أن المطعون ضده قد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 205 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 17 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوي – قبل الحكم المنهي للخصومة كلها –غير جائز وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف تنفيذ الدعوي أو الأحكام الصادرة في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك الرغبة في عدم تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف درجات المحاكم، والحكم المنهي للخصومة في معنى تلك المادة هو الذي ينهى الخصومة المرددة بين الطرفين بكل الطلبات المرفوعة بها الدعوي. ل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 988 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات وتقدير قيمتها في الإثبات والأخذ بما تكون قد اقتنعت به منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى والتعرف على حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة ولها سلطة تفسير العقود والمحررات التي تقدم إليها واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود عاقديها، كما أن لها استخلاص عناصر التدليس وتقدير ما يثبت به كل ذلك وغيره من عيوب الرضا باعتباره من مسائل الواقع التي تستقل بها مت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2445 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه رفض دعوى الطاعنة بالمطالبة بتعويض مادي لخلو أوراق الدعوى ومستنداتها مما يفيد أنه لحق بها الضرر المادي المطالب به وأضاف الحكم المطعون فيه أن قيام البلدية بإيقاف الشركة الطاعنة لمدة سنة وبتخفيض تصنيفها من( ب )إلى( ج ) – إنما كان بسبب راجع لها في تنفيذ عقد المقاولة المزور عليها وأن ذلك ثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 8974 /2014 تجاري كلي وأنها لا يمكن بالتالي أن يتم تعويضها عن خطأ هي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1056 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات والبراهين والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت به وهي غير ملزمة من بعد ذلك بالرد استقلالاً على المطاعن التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، ولا عليها إن لم تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 104 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في التحقق من واقعه حصول الإعلان للخصم في الدعوى باعتبارها من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابه محكمة التمييز مادام لذلك التحقق سندا في أوراق الدعوى وتوافر علم المعلن إليه القانوني دون علمه الشخصي كما ولها سلطه تحصيل وفهم الواقع في الدعوى والتعرف على حقيقتها و الأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات و موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها و إطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 766 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لا يجوز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بشأن المنازعات المتعلقة بإيجار العقارات والتي تدخل في نطاق المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات وكان الحكم المطعون فيه والصادر من دائرة الإيجارات بمحكمة الاستئناف واستند في قضائه إلى المادتين 10، 20/1 من المرسوم المشار إليه، فإن الطعن عليه بطريق التمييز يكون غير جائز، ومن ثم غير مقبول عملاً بالمادة 154/5 من قانون المرافعات. ” لذلك ” قررت المحكمة – في غرفة المشورة – ع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2525 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون قد أقام قضاءه باعتماد قسمة الانتفاع التي أجراها الخبير المندوب في الدعوى بناءً على اقتناعه بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها وبأن حق السكنى المخول للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها حاضنة لأبنائها من الطاعن قُدِّر بما تحتاجه هي وأولادها الستة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1605 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيب وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وأن الإقامة على سبيل التسامح لا تكسب حقاً مهما طالت وأنه وإن كان تقدير القصد من الإقامة من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعن من ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1921 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن الاستئناف رقم 2401 لسنة 2016 مدني صالح للفصل فيه ولما تقدم، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير أقوال الشهود والأخذ بها أو إطراحها واستخلاص ما تطمئن إليه منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع بمالها من سلطة تامة في تحصيل وفم الواقع في الدعوي ويحث الادلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها ولا تثريب عليها في الاخذ بأي دليل تكون قد إقتنعت به ما دام هذا الدليل من أدلة الإثبات القانونية ويحسبها أن تبين الحقيقة التي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1982 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أنه وعن الدفع المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان جوهري جعله لا يدل بذاته على اكتمال شروط صحته فلما كان من المقرر في قاء هذه المحكمة أن المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم – أي الحكم في الدعوى- ورتبت على إغفال هذا البيان بطلان الحكم، كما أوجبت المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القض ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2023 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المبدأ – أن مفاد نصوص المواد 1، 13، 15، 21 من قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 1967 بشأن إسكان ذوي الدخل المحدود والمعدل بالقرار رقم 9 لسنة 1971 أن تخصيص البيوت الحكومية هو مرحلة سابقة على نقل ملكيتها من الدولة وا ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة وحيث أنه بالنسبة للدفع المبدي من المطعون ضده الخامس ” مدير عام بلدية الكويت بصفته” بعدم قبول الطعن قبله لرفعه على غير ذي صفة فهو مردود-ذلك أنه اختصم في الدعوي وطلب الحكم بالزامة باستخراج شهادة المواصفات وقد نازع في هذا الطلب بطلب رفضه ومؤدي ذلك أنه وقف من الخصومة موقفا إيجابيا يجعل منه خصماً حقيقياً في الدعوي لما كان ذلك فانه لا على الطاعنة ان هي اختصمته في طعنها ويضحى الدفع المبدى منه بعدم قبول الطعن قبله على غير أساس. وحيث أن الطعن استوفى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2181 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الحكم الوارد بعدم الاختصاص النوعي والإحالة هو حكم لا تنتهي به الخصومة كلها والتي لا تزال مردده بين طرفيها أمام المحكمة المحال اليها ولا يجوز استئنافه الا مع استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوي – وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 2/3/2017 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوي واحالتها بحالتها الى الدائرة العاشرة الإدارية بالمحكمة الكلية المختصة ولا تنتهي به الخصومة كلها والتي لا تزال مردده بين طرفيها أمام المحكمة المحال اليها الدعوي كما لا يندرج ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 148 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر أن رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصر من عناصر الإثبات التي تستقل بها محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك. فلها الأخذ بالتقرير المقدم من خبير الدعوى، أو إطراحه وأن بحث الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى، واستخلاص ما يرى أنه واقع فيها، وتقدير ذلك والوقوف على مدى كفايته في الإقناع. واستخلاص توافر الخطأ الموجب للمسئولية أو عدم توافره. كل ذلك من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها متى استندت إلى أسباب سائغة وكان ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 140 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله كما أن اشتهار جنون الشخص أو عته من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. وكان الحكم المطعون فيه قد أ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1153 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المبدأ – مؤدي النص في المواد 2، 6، 51 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، والمادتين 2، 18 من القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،والمواد 2، 11، 82، 83، 118 من ا ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة قانونا. حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما القانونية. أولاً: الطعن رقم 1153/2016 عمالي. وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضده من العاملين الكويتيين بالقطاع النفطي ومن المشتركين في نظام مؤسسة التأمينات الاجتماعية وبالتالي يتقاضى معاشاً تقاعدياً يحل محل مكافأة نهاية الخدمة وانه قد استحق ما يسمى الميزة الأفضل وفقاً ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1167 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة قانونا. حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما القانونية. أولاً: الطعن رقم 1153/2016 عمالي. وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضده من العاملين الكويتيين بالقطاع النفطي ومن المشتركين في نظام مؤسسة التأمينات الاجتماعية وبالتالي يتقاضى معاشاً تقاعدياً يحل محل مكافأة نهاية الخدمة وانه قد استحق ما يسمى الميزة الأفضل وفقاً ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 404 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى فلا يجوز الخروج عليه والأخذ بما يخالفه لما في ذلك من استحداث حكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل وأن مناط التعسف في استعمال الحق ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الترقية ليست حقاً للعامل بل هي من سلطة رب العمل وتخضع لتقديره وأنها لم تتعسف في استخدام حقها حيث إن المسترشد بهم لم تتم المفاضلة بينهم إذ أن المفاضلة قاصرة على الترقية دون تعديل المسمى الوظيفي وفقاً لقرار مؤسسة البترول رقم 18 لسنة 2011 بشأن آلية وقواعد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 413 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والمحررات للتعرف عل مقصود عاقديها، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه لها أصلها الثابت في الأوراق، وهي غير ملزمة باتخاذ مزيداً من إجراءات الإثبات ما دامت قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، وأن مدة وضع العامل تحت الاختبار لا يُفترض وجودها في كل عقد بل يجب النص عليها صراحة في عقد الاستخدام، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض طلب الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 445 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص عناصر الأجر الذي يتقاضاه العامل وتحسب على أساسه مستحقاته هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث ينعي الطاعن بالطعن الأول بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول والوجهين الثاني والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذ لم يبين عناصر الراتب الشامل الذي احتسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة وطلب إعادة الدعوى لإدارة الخبراء لبيان عناصر الراتب الشامل طبقاً للائحة الداخلية للشركة المطعون ضدها واحت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 582 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص عناصر الأجر الذي يتقاضاه العامل وتحسب على أساسه مستحقاته هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث ينعي الطاعن بالطعن الأول بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول والوجهين الثاني والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذ لم يبين عناصر الراتب الشامل الذي احتسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة وطلب إعادة الدعوى لإدارة الخبراء لبيان عناصر الراتب الشامل طبقاً للائحة الداخلية للشركة المطعون ضدها واحت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 631 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :- لما كان الأصل هو عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولي إلا في أحوال منها وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، ويسرى ذلك على الأحكام الصادرة من المحكمة الكلية في المنازعات العمالية، وكان الحكم الابتدائي قد صدر في حدود النصاب الإنتهائي لمحكمة أول درجة وفقاً لطلبات الطاعن الختامية، وكان ما يثيره الطاعن بسبب الطعن يدور حول تعييب الحكم في تقدير الدليل وفق تقرير الخبير وهو لا يرتب جواز الاستئناف استثناءً، فإنه ي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1614 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القاضي مطالب بالرجوع إلى نص القانون وإعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو يقيدها لما في ذلك من استحداث لحك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه باستحقاق المطعون ضده الأول لمكافأة الاستحقاق عن سنتين إلى ما أورده بأسبابه من أن المطعون ضده الأول أحيل للتقاعد بتاريخ 27/12/2012 عن مدة خدمة جاوزت خمسة وعشرين سنة برتبة مقدم وأن القرار رقم 495 لسنة 2008 قد حدد شر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1652 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة وفهم القرائن واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وتحمل المدعي عبء إقامة الدليل على الواقعة القانونية المدعي بها ولا يجوز مطالبتها بالفصل في دفاع لم يقدم إليها سنده أو دليله – وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوي الطاعنة على ما خلص اليه من الاطلاع على الأوراق والمستندات أن المطعون ضده جحد صور المستندات المقدمة من الطاعنة ولم يدلل على وجود تلك الرسائل صادرة عن شخص المطعون ضده وأنها موجهه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 912 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن الثاني رقم 928 لسنة 2015 مدني/1 وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أنه ليس لديه موطن أو محل إقامة بدولة الكويت، وأن الحالات التي عددتها المادتين 23، 24 من قانون المرافعات لا تنصرف إلى حالته محل النزاع، كما أن موطنه المختار الذي عول عليه الحكم المطعون فيه قاصر على دعوى بعينها، وبالتالي فإن محاكم الكويت تكون غير مختصة بنظر الدعوى المطرو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 928 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 23 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه “تختص محاكم الكويت بنظر الدعاوي التي ترفع على الكويتي والدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن الثاني رقم 928 لسنة 2015 مدني/1 وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أنه ليس لديه موطن أو محل إقامة بدولة الكويت، وأن الحالات التي عددتها المادتين 23، 24 من قانون المرافعات لا تنصرف إلى حالته محل النزاع، كما أن موطنه المختار الذي عول عليه الحكم المطعون فيه قاصر على دعوى بعينها، وبالتالي فإن محاكم الكويت تكون غير مختصة بنظر الدعوى المطرو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1100 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المبدأ – من المقرر – وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة لهذه المحكمة – أنه لما كان النص في المادة 18 من الدستور على أن ” الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع أحد من التصرف في ملكة إلا في حدود القانون… ” والنص في الما ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أنه أقام قضائه بإلزام الطاعن بصفته في الطعن رقم 1156 لسنة 2015 مدني/1 باستخراج شهادة أوصاف لعقار الوثيقة رقم 23045 لسنة 1994 محل التداعي استناداً إلى عدم صلة المطعون ضدهما الأولين بالمخالفات الموجودة بهذا العقار، وصدور حكم بات بصحة ونفاذ عقد بيع هذا العقار مما لا يجوز معه الامتناع عن إصدار تلك الشهادة، ف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1156 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المبدأ – من المقرر – وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة لهذه المحكمة – أنه لما كان النص في المادة 18 من الدستور على أن ” الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع أحد من التصرف في ملكة إلا في حدود القانون… ” والنص في الم ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أنه أقام قضائه بإلزام الطاعن بصفته في الطعن رقم 1156 لسنة 2015 مدني/1 باستخراج شهادة أوصاف لعقار الوثيقة رقم 23045 لسنة 1994 محل التداعي استناداً إلى عدم صلة المطعون ضدهما الأولين بالمخالفات الموجودة بهذا العقار، وصدور حكم بات بصحة ونفاذ عقد بيع هذا العقار مما لا يجوز معه الامتناع عن إصدار تلك الشهادة، ف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 562 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المشرع قد أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محاميين مقبولين أمام محكمة التمييز في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها والحكمة من ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر الا في المسائل القانونية فلا يصح تقديم الطعون اليها أو التوقيع عليها أو المرافعة فيها الا المحاميين المقبولين المؤهلين لبحث مسائل القانون ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الطعن، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن صحيفة الطعن وصورها موقعه بتوقيع مسبوق بعبارة تطوعاً – منسوب لمن يدعى …………………. ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1633 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وقيام علاقة السببية بينه وبين الضرر وتقدير توافر إخلال العامل بالتزاماته ومدى قيام المبرر لفصله بدون إعلان أو مكافأة نهاية خدمة هو مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة تامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير ما يقدم إليها من الادلة والمستندات والاخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولها الاخذ بتقرير الخبير محمولا علي أسبابه لسلامة الاسس التي بني عليها وحسبها أن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله وهي غير مل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 176 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة وموازنة بعضها بالبعض الآخر واستنباط حقيقة الواقع فيها وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي قد انتهى إلى رفض دعوى الطاعن تأسيساً على حجية المخالصة الموقع عليها من الطاعن بعد انتهاء مدة عمله لدى المطعون ضدها بتاريخ 9/2/2015 وأنه وقع المخالصة في 24/5/2015 أي بعد انقضاء ثلاثة أشهر على انتهاء علاقة العمل وأقر فيها باستلامه كافة مستحقاته لدى الشركة وإبراء ذمتها من أي مطالبة لاحقة أو سابقة وعدم أحقيته في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 184 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن لعدم تقديمه شكوى إلى إدارة العمل المختصة خلال المدة القانونية بعد تركه العمل باعتبار أنه هو الأجراء الذي يستلزمه القانون لقبول الدعوى العمالية وأن تقديمه لشكوى في الدعوى رقم 340/2014 عمالي كلي لا أثر له في الدعوى الراهنة إذ أنه قضى باعتبار تلك الدعوى كأن لم تكن وأنه يترتب على ذلك زوال تلك الدعوى وزوال كافة آثارها ومنها الطلب المقدم إلى إدارة العمل المختصة ورتب على ذلك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 194 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص اتحاد الدعويين موضوعاً وسبباً. وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبإلزام الطاعنة بإعادة تقييم المطعون ضده إلى جيد جداً مرتفع + B بما يعادل 8% مضاف على الرتب الأساسي مع ما يترتب على ذلك من آثار، على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستندات الخصوم فيها أن الطلب المبدي من المطعون ضده بالدعوى الراهنة هو إعادة تقييمه عن سنة 2014/2 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 202 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :- لما كان تقدير أو نفى وقوع الإصابة بسبب العمل أو في اثنائه هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكاليف الخصوم بتقديم الدليل عليه دفاعهم أو لفت نظرهم الى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءا وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله وأن على المدعي تحمل عبء إقامة الدليل على الواقعة المدعي بها عليه المدعي بها عليه وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 713 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان تقدير قيام علاقة العمل أو انتفائها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من أوراق ال ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ أقام قضاءه بإلزامها بتعويض المطعون ضده عن إصابته باعتبارها إصابة عمل حدثت له أثناء عمله لديها معولا في ذلك على أقوال الشهود أمام الخبير المندوب في الدعوى بالرغم من مخالفتها للواقع والقانون ذلك أن المطعون ضده ليس على كفالتها ولا يعمل لديها، وأن الأوراق خلت من ت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1262 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من المستندات وتقارير الخبراء واستخلاص توافر عناصر المساواة بين عمال صاحب العمل من عدمه، وتقدير توافر التعسف في استعمال الحق أو انتفائه، وأن الترقية وإن كانت ليست حقاً مكتسباً للعامل يتحتم على صاحب العمل أن يجيبه إليه متى حل دوره فيها واستوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى, بل هي حق له يترخص في استعماله وفقاً لمتطلبات العمل وبما يساعد على تحقيق أهدافه ويستقل بتقدير الوقت الملائم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 772 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المواد 99، 147، 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه يجوز للطاعن ترك الخصومة ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بابداء الطلب شفوياً في الجلسة واثباته في المحضر، وكان الاتفاق المقدم من الشركة المطعون ضدها موقعاً بتوقيع منسوب لمن يمثل الطاعن “بصفته” بما يفيد قبوله لما تضمنته بنوده، ولم ينكر الحاضر عن الطاعن ذلك التوقيع ولم يطعن على الاتفاق ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 164 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة وضم الطعنين. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتفسير المستندات والعقود وسائر المحررات التي تقدم إليها، واستخلاص ما تراه أوفي بمقصود عاقديها مسترشدة في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها واستخلاص ما إذا كان أحد المتعاقدين مقصراً أو غير مقصر في التزاماته التعاقدية، ولها الأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى متى اطمأنت إليه، والخبير غير ملزم بأداء عمله على وجه معين، والمحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالا مادام ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 217 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة وضم الطعنين. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتفسير المستندات والعقود وسائر المحررات التي تقدم إليها، واستخلاص ما تراه أوفي بمقصود عاقديها مسترشدة في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها واستخلاص ما إذا كان أحد المتعاقدين مقصراً أو غير مقصر في التزاماته التعاقدية، ولها الأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى متى اطمأنت إليه، والخبير غير ملزم بأداء عمله على وجه معين، والمحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالا مادام ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 156 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان تقديم طلب من العامل إلى إدارة العمل المختصة هو الوسيلة القانونية لاتصال المحكمة بالدعوى العمالية ويعتبر بمثابة الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية، وأن طلب التعويض عن احتجاز جواز سفر العامل ناشئ ومستمد من عقد العمل وتعتبر الدعوى المقامة به دعوى عمالية لا تخضع لأحكام دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع المنصوص عليها في القانون المدني، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى أن طلب الطاعن التعويض عن الإضرار المادية والأدبية ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1266 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه الحكمة – أن مؤدي نص المادتين 197، 198 من قانون المرافعات وما جاء بمذكرته الإيضاحية بشأنها أنه يشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر بوصفه إجراءً وقتياً أن يكون حق الدائن مح ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – والمقيد بالجدول برقم 1266 لسنة 2015 مدني/2 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه عن الدفع المبدي من المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الطعن لإقامته على أسباب موضوعية، فهو مردود بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية فإن ذلك ليس من شأنه أن يفضي إلى القضاء بعدم قبول الطعن وإنما إلى رفضه موضوعياً ولا تأثير لما استحدثه القانون رقم 47 لسنة 1994 من تعديل جرى على المادة 154 من قانون المرافعات – ناط بموجبه دوائر المحكمة- وعلى ما أوردته المذكرة ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 115 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ولها أن تأخذ بالتقرير المقدم من الخبير متى اطمأنت إلى النتيجة التي انتهى إليها فيه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها وبكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 127 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ولها أن تأخذ بالتقرير المقدم من الخبير متى اطمأنت إلى النتيجة التي انتهى إليها فيه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها وبكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 881 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 479 لسنة 2016 عمالي – في حدود ما تم تمييزه من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وحيث أنه عن الدفع المبدى من الجمعية الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بالمستحقات عن الفترة من 5/10/1993 وحتى 18/10/1995 بالتقادم وأن الحكم المستأنف لم يعمل أحكام المادة 144 من قانون العمل بتوجيه اليمين المتممة لها والمرتبطة بالمادة 442/2 من القانون المدني، فلما كانت المحكمة قد حكمت بتوجيه اليمين المتممة للشركة الطاعنة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 538 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع وفي تقدير ما يقدم إليها من الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وأنها متى رأت الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إليه ويكفي مجرد الإحالة إليه حتى يصبح هذا التقرير جزءاً متمماً لحكمها ولا إلزام عليها بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير. وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي قد انتهى إلى إلزام الطاعن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1782 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، وأن تصرفات الصغير المميز صحيحة إذا كانت نافعه له نفعا محضا، وباطله إذا كانت ضاره به ضررا محضا، أما تصرفاته الدائرة في ذاتها بين النفع والضرر فتقع قابلة للإبطال لمصلحته ما لم تلحقها الإجازة ممن له ولاية إجرائها عنه إبتداء أو منه هو بعد بلوغه سن الرشد، وأن توثيق المدين إقرار بالمديونية يترتب عليه استقرار أمرها ويحرم عليه أن يثير في المستقبل أية منازعة تتعلق بمشر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1935 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان يجب أن تكون صحيفة الطعن بالتمييز موقعة من أحد المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز لضمان جدية الطعن وكتابة أسبابه على النحو الذي يتطلبه القانون وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً بطلاناً مطلقاً وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام. وكان البين أن صحيفة الطعن قد وقعت باسم (………………….) مقروناً بكلمة تطوعاً ولم يقرن بصفته أو مهنته وخلت صحيفة الطعن وصورها مما يفيد أن التوقيع صادر من محام مقبول أمام محكمة التمييز، و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 636 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المبدأ – النص في المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي – المنطبق على الواقعة – على أن “تسري أحكام هذا القانون على العاملين في القطاع الأهلي”، والنص في المادة السادسة منه على ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً – الطعن الأول رقم 636 لسنة 2016عمالى2 وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول أنها أوفت للمطعون ضده فيه بمكافأة نهاية الخدمة كاملة إلا أن الحكم المطعون فيه اتبع طريقة مخالفة للقانون وأعاد احتسابها وقضى له بفارق عنها وبما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن النص في المادة الثانية من القانون رقم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 645 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المبدأ – أن الحكم المطعون فيه قد تم تمييزه على نحو ما سلف فيما اتبعه من طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة وبما يضحى معه النعي – وأياً كان وجه الرأي فيه – وارداً على غير محل ومن ثم غير مقبول. ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً – الطعن الأول رقم 636 لسنة 2016عمالى2 وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول أنها أوفت للمطعون ضده فيه بمكافأة نهاية الخدمة كاملة إلا أن الحكم المطعون فيه اتبع طريقة مخالفة للقانون وأعاد احتسابها وقضى له بفارق عنها وبما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن النص في المادة الثانية من القانون رقم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 576 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص عناصر الأجر الذى تحسب على أساسه مستحقات العامل من سلطة محكمة الموضوع والتي لها سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير ما يقدم من الأدلة وتقرير الخبرة الم ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن الأول رقم 576 لسنة 2017 عمالى2 أُقيم على سببين ينعى بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان السبب الأول والوجهين الثانى والثالث من السبب الثانى يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بإعادة الدعوى للخبير لاحتساب كل مستحقاته وفقاً للأجر الشامل متضمناً العناصر الواردة باللائحة الداخلية لمؤسسة البتر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 627 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المبدأ – النص في المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي – المنطبق على الواقعة – على أن “تسري أحكام هذا القانون على العاملين في القطاع الأهلي”، والنص في المادة السادسة منه على أ ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن الأول رقم 576 لسنة 2017 عمالى2 أُقيم على سببين ينعى بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان السبب الأول والوجهين الثانى والثالث من السبب الثانى يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بإعادة الدعوى للخبير لاحتساب كل مستحقاته وفقاً للأجر الشامل متضمناً العناصر الواردة باللائحة الداخلية لمؤسسة البتر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2394 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المبدأ – النص في المادة 146 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أن “يجب أن يسبق الدعوى طلب يتقدم به العامل أو المستحقون عنه إلى إدارة العمل المختصة وتقوم الإدارة باستدعاء طرفي النزاع أ ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أُقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول إنه تقدم بشكواه إلى إدارة العمل المختصة لاقتضاء حقه من الجهة التي كان يعمل بها وتضمنت مذكرة إدارة العمل اسم المطعون ضدهما كصاحب عمل وقدم كشف رواتب مدرج بها اسمه وثابت إقامته على المطعون ضده الأول، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 802 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تكييف العلاقة بين أطراف الخصومة يعد شرطاً لازماً لتحديد القاعدة القانونية واجبة التطبيق، وأن الوكالة بالعمولة وإن عدت صورة من صور الوكالة التجارية، إلا أنها تتميز ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث انه وعن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته فإنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وبقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم في الدعوى. لما كان ذلك وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2198 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان للشركاء أو للغير الرجوع على أموال مديري الشركة إذا ثبت عدم كفاية أموال الشركة ذاتها إذ أنها المسئولة أصلاً أمام الشركاء والغير في حدود أموالها بإعتبارها شركة ذات مسئولية محدودة، كما أن المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة يكون مسئولاً عن الضرر الذى يلحق بالشركاء والغير إذ ثبت مخالفته لأحكام القانون أو نظام الشركة أو كان الضرر ناشئاً عن خطأ في الادارة وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من إطلاقات محكمة الموضوع. وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 750 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً : – الطعن الثاني رقم 762 لسنة 2016 عمالى2. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول إنها أوفت للمطعون ضده بمكافأة نهاية الخدمة على الوجه القانوني الصحيح إلا أن الحكم المطعون فيه اتبع طريقة مخالفة للقانون وأعاد احتسابها وقضى له بفارق عنها وبما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعى في أساس ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 762 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المبدأ – أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي – المنطبق على الواقعة – على أن “تسري أحكام هذا القانون على العاملين في القطاع الأهلي”، والنص في المادة السادسة منه عل ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً : – الطعن الثاني رقم 762 لسنة 2016 عمالى2. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول إنها أوفت للمطعون ضده بمكافأة نهاية الخدمة على الوجه القانوني الصحيح إلا أن الحكم المطعون فيه اتبع طريقة مخالفة للقانون وأعاد احتسابها وقضى له بفارق عنها وبما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعى في أساس ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 543 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المبدأ – مؤدي النص في المواد 2، 6، 51 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، والمادتين 2، 8 من القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية والمواد 2، 11، 82، 83، 118 من ال ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة حيث أن كل من الطعنين استوفي أوضاعه الشكلية. أولاً: الطعن رقم 543 لسنة 2017 عمالي/1:- وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضى بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 20382 دينار/ 435 فلس كفرق مستحق من مكافأة نهاية الخدمة، وذلك بعد أن أعاد احتسابها بطريقة مخالفة لنص المادة 51 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 ودون مراعاة قانون التأمينات الاجتماعية ورتب على ذلك عدم الا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 544 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة حيث أن كل من الطعنين استوفي أوضاعه الشكلية. أولاً: الطعن رقم 543 لسنة 2017 عمالي/1:- وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضى بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 20382 دينار/ 435 فلس كفرق مستحق من مكافأة نهاية الخدمة، وذلك بعد أن أعاد احتسابها بطريقة مخالفة لنص المادة 51 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 ودون مراعاة قانون التأمينات الاجتماعية ورتب على ذلك عدم الا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2592 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كانت اليمين الحاسمة قد شرعت لتكون الملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى التي يصرح القانون بتقديمها للتدليل على صحة ما يدعيه، وأنه إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضرا بنفسه أن يحلفها فورا أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلاً، وأن تقدير قيام العذر في التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين هو مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على اعتبارات سائغة، والحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 43 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر أن عبء إقامة الدليل على الواقعة التي يدعي بها على الخصم الذي يدعيها. وأن تحصيل فهم الواقع في الدعوى. وبحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها، واستخلاص ما يرى أنه الواقع وتقدير ذلك والوقوف على مدى كفايته في الإقناع. كل ذلك من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها متى استندت إلى أسباب سائغة. وأن الحقيقة الواقعية التي تقيم الحكم قضاءه عليها تنطوي على الرد الضمني المسقط لما يناهضها من حجج الخصوم ووسائل دفاعهم. وكان الحكم الاب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 33 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر أن حق الإلتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للناس كافة ولكل مواطن الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعي يحتمي به تمسكاً بحق أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه ولا يسأل من يلجأ إلى القضاء تمسكاً بحق يدعيه أو دفعاً لادعاء يقام عليه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت والكيد ابتغاء الإضرار بخصمه. وأن تقدير قيام الانحراف أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصه متى كان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1071 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المشرع قد أوجب علي الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة التمييز في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها والحكمة من ذلك أن المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامين المؤهلين لبحث مسائل القانون ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الطعن، وكان البين من الأوراق أن صحيفة الطعن بالتمييز وإن كانت قد صدرت باسم المحامي ……………… عن الطاعنة بيد أن التوقيع المزيل به علي هذه ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1777 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القرار السلبي لا يقوم وفقاً لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 20/1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والمعدل ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأورق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، إذ أقام قضاءه بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تجديد بطاقة المراجعة الخاصة بالمطعون ضده مع ما يترتب على ذلك من آثار استناداً إلى سبق إصدار تلك البطاقة مما يعد دليلاً على وجود ملف له لديه وبالتالي عدم أحقيته في الامتناع عن تجديده، مستبعداً دفاعه بوجود جواز سفر عراقي بإسمه لعدم تقديم صورة منه، في حين أن سبق وجود تل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 306 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن السبب المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه ذلك أن الثابت في الأوراق أن المستشار ……………….. كان ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة وقررت حجز الاستئناف للحكم، إلا إنه لم يحضر النطق به ولم يثبت في نسخة الحكم الأصلية أنه اشترك في المداولة ووقع على مسودته بما يبطل الحكم بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 116 م ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 312 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدي نص المادة 819/1 من القانون المدني أن الثمار التي تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعا بنسبة حصة كل منهم وللشريك علي الشيوع أن يرجع بريع ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بالسببين الاول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون أن أوراق الدعوى خلت من الدليل علي أنهم قد حالوا بين المطعون ضدهما وبين إستعمالهما أو إستغلالهما لحصتهما المشاعة في العقار محل التداعي ولم يقوما بإثبات أنهما قد مُنعا من هذا الانتفاع وأنه لا تلازم بين رفع الشركاء علي الشيوع دعوى بقسمة العقار ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2553 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة:- لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي، وتقدير الأدلة والمحررات المقدمة فيها، وأنه متى تخالص العامل عن حقوقه بذمة صاحب العمل وأقر بعدم الرجوع عليه بأي حق منها فإن هذه المخالصة تكون حجة عليه بما ورد فيها ويرتبط العامل بها في علاقته معه ولا يقبل منه نقض تلك الحجية أو التحلل من ذلك الإرتباط بالرجوع عليه بالحقوق التي أقر بتخالصه عنها، ذلك أن حق العامل وإن كان نشأ إعمالاً لقواعد أمره إلا أنه بعد انتهاء علاقة العمل وثبوت حقه بالفعل فإ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2592 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المشرع قد أحل نظام تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة محل نظام مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة لمن ورد ذكرهم في المادة الثانية من مواد إصدار قانون التأمينات الاجتماعية وأوجب التأمين عليهم لدي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلا أنه وضع حداً أقصي لما يتم التأمين عليه من الراتب وهو 1500 دينار، ولا يلتزم صاحب العمل في هذا التأمين إلا بأداء الاشتراكات الشهرية عن العامل مقيداً بهذا السقف الأعلى من الأجر وبما يعادل مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 993 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :- لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة اليها، وتكييف طلبات الخصوم دون التقيد بتكييفهم لها مادامت لم تخرج عن وقائع الدعوي ولم تغير مضمون تلك الطلبات وتستحدث طلبات جديدة لم تعرض عليها والعبرة في هذا الشأن بحقيقة المقصود من الطلبات ومرماه وليست بالألفاظ التي صيغ بها، وأن الطلب الذي يقدمه العامل إلى إدارة العمل المختصة للمطالبة بحقوقه العمالية هو الأجراء الوحيد الذي يتعين على العامل القيام به في الد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1044 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المبدأ – لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – من أن استخلاص عناصر الأجر وتحديد المبلغ الذي يتقاضاه العامل كأجر أساس هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة، وكان ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً:- الطعن 1044 سنة 2016 عمالي المقام من الشركة. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجه الثالث من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك حين احتسب مستحقات المطعون ضدها على أساس أن أجرها الشهري 315 دينار معولاً على كشوف تحويل الرواتب حال أن الثابت بإذن العمل أن أجر المذكورة 250 دينار فقط وأن الفارق بين الأجر المحدد في ه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1063 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المبدأ – لما كانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد بسبب النعي وهو، دفاع يختلط فيه الواقع بالقانون فإنه يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز. ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً:- الطعن 1044 سنة 2016 عمالي المقام من الشركة. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجه الثالث من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك حين احتسب مستحقات المطعون ضدها على أساس أن أجرها الشهري 315 دينار معولاً على كشوف تحويل الرواتب حال أن الثابت بإذن العمل أن أجر المذكورة 250 دينار فقط وأن الفارق بين الأجر المحدد في ه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 24 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 34 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان تقدير توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن هو من اطلاقات محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. وكان الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص من الأوراق إلى أن المحكمة قضت بتاريخ 15/11/2006 بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر لعدم تنفيذ قرار المحكمة بإعلان الشركة المطعون ضدها بصحيفة الدعوى وإذ عجل الطاعن السير فيها دون أن ينفذ قرار المحكمة الصادر من أجله الحكم بالوقف، ورتب على ذلك قضاءه باعتبار الدعوى كأن لم تكن عملاً بالمادة 70 من قانون المرافعات ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 36 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان مفاد نصوص القانون رقم 6/2008 أنه لا يجوز للعاملين الكويتيين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها – قبل تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة – ممن لا يرغبون في البقاء في الشركة الجديدة أو الانتقال إلى القطاع الحكومي واختاروا التقاعد الجمع بين مبلغ المكافأة محسوباً بمعدلات الميزة الأفضل المنصوص عليها في هذا القانون بما يعادل أجر العامل الشامل عن ثلاث سنوات وبين مبلغ المكافأة وفق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي كون هذه الميزة ليست مكافأة خاصة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 551 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن المحكمة تشير بداءة إلى أنها سوف تفصل في الطعن رقم 556 لسنة 2016 عمالي/1 أولاً، ثم تتولى الرد على أسباب الطعن رقم 551 لسنة 2016 عمالي/1 كل على حدة. أولاً: الطعن الثاني رقم 556 لسنة 2016 عمالي/1. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه حاصل نعى الشركة الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويلة والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى بإلزامها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 556 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المبدأ – النص في المواد 2، 6، 51من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، والمادتين 2، 18 من القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،والمواد 2، 11، 82، 83، 118 من القانون ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن المحكمة تشير بداءة إلى أنها سوف تفصل في الطعن رقم 556 لسنة 2016 عمالي/1 أولاً، ثم تتولى الرد على أسباب الطعن رقم 551 لسنة 2016 عمالي/1 كل على حدة. أولاً: الطعن الثاني رقم 556 لسنة 2016 عمالي/1. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه حاصل نعى الشركة الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويلة والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى بإلزامها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 641 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب لصدور الحكم المستأنف في حدود النصاب الإنتهائي لمحكمة الدرجة الأولى وفقاً لطلبات المطعون ضده الختامية بالموافقة على مستحقاته العمالية التى قدرها الخبير بمبلغ (3255.529 دينار) دون أن تتوافر فيه إحدى الحالات التي تجيز إستئنافه إستثناءً نافياً عنه البطلان، وكان ما ساقته الطاعنة من أسباب لاستئنافه لا تخرج عن نطاق الجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والتي أخضعتها لتقديرها دون الأسباب الت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 787 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :- لما كان تقدير بدء وانتهاء علاقة العمل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوي متى اطمأنت اليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها، وأن مكافأة نهاية الخدمة التي تستحق للعامل يتم احتسابها على أساس سنوات الخدمة التي يستحق عنها أجر دون النظر الى مصدرها سواء كان عقد عمل واحد وعقود متعددة مادامت هذه المدة قد استمرت دون انقطاع أو فاصل زمني ولو تعددت عقود العمل المبرمة مع صاحب العمل وتعاقبت الى أن انتهت خدمة العامل، ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 852 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المبدأ – النص في المادة 50 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلى – المنطبق على الواقعة – على أن ” ينتهي عقد العمل في الأحوال التالية: أ-… ب- إغلاق المنشأة نهائياً. أما في حالة بيع المنشأة ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه عن الدفع المبدي من المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لإقامته على أسباب موضوعية، فهو غير سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية فإن ذلك ليس من شأنه أن يفضي إلي القضاء بعدم قبول الطعن وإنما برفضه موضوعاً ولا تأثير لما استحدثه القانون رقم 47 لسنة 1994 في تعديله الذي جرى على نص المادة 154 من قانون المرافعات وناط بموجبه لدوائر المحكمة – وعلى ما أوردته المذكرة الايضاحية – من مراجعة وتصفية الطعون الم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 306 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليها منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى والتعرف على حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة، كما أن لها تحديد مقدار النفع أو الخسارة إعمالاً لقاعدة الإثراء بلا سبب أو انتفائها باعتباره من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، وذلك بغير معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ولها في سبيل تكوين ………. للمزيد تواصل معن
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1516 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم حصلته مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى فإنه يكون معيباً بقصور يبطله، وأن صحة الأحكام رهينة بإقامتها على أسباب تناولت بالبح ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن المطعون ضده الأول أورد بمذكرته أنه قام بتصحيح الخطأ المادي الوارد بسجلات الدعوى رقم 210 لسنة 2003 في 19/8/2014 فور تقديم الطاعنة طلباً بذلك بتاريخ 10/8/2014 وقبل رفع دعواها وبما ينتفى معه الضر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1583 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة:- لما كان المشرع قد أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محاميين مقبولين أمام محكمة التمييز في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها والحكمة من ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر الا في المسائل القانونية فلا يصح تقديم الطعون اليها أو التوقيع عليها أو المرافعة فيها الا المحاميين المقبولين المؤهلين لبحث مسائل القانون ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الطعن، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن صحيفة الطعن وأن كانت باسم الأستاذ/ ………………… المحامي والوكيل عن الطاعن الا أن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1750 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان التعرف على حقيقة ألفاظ السب والقذف أو الإهانة واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانتفاء الخطأ قبل المطعون ضدهما الموجب لمسئوليتهما عن التعويض على سند أن ما تضمنه المؤلف من عبارات على فرض صحتها لا تتضمن ما يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة عائلة الطاعن أو حرياتهم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 160 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان استخلاص قيام علاقة العمل وتوافر عنصري الأجر والتبعية هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع وحسبه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها سندها في الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في شأن ثبوت علاقة العمل بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده على ما خلص إليه من أن الطاعنة هي من استخرجت إذن عمل المطعون ضده في 11/3/2013، والشهادة الصادرة عنها والمؤرخة 14/5/2014 والتي تفيد عمله لديها منذ 1/11/2012 حتى تاريخ صدورها، ومن كشف الحساب الخاص بسالف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 241 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المبدأ – المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن الدعوى الجزائية تعتبر مانع قانوني من متابعه السير في الدعوي المدنية التي يجمعهما أساس مشترك، ولذلك لا تحسب في مدة تقادم الدعوي المدنية تلك الفترة التي ظلت خلالها الدعو ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم من سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال اذ قضى بسقوط الحق في إقامة الدعوي بمضي المدة، بعد أن احتسب هذه المدة من تاريخ استحقاق قيمة شيكي التداعي في 1/10/1997 رغم أنه سبق و تقدم بشكوى جزائية لعدم وجود رصيد لهما وقيد عن ذلك الجناية رقم 10920/1997 – 610/1997 …… والتي استمرت أمام القضاء الجزائي ولم يفصل فيها نهائياً الا بتاريخ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 982 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة 253 من القانون المدني على أن ” تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه، أو ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ تمسكت بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي، ذلك أن قرار فصل المطعون ضده صدر بتاريخ 22/5/2011 وتوافر لديه العلم بالضرر المدعى به وشخص المسئول عنه بتاريخ 6/7/2011 بإقامته الدعوى رقم 2852 لسنة 2011 تجاري مدني كلي حكومة بذات طلبات وخصوم الدعوى الم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 405 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان قرار مجلس الوزراء رقم 495/2008 قد منح معاشاً استثنائي للعسكريين في الجيش والشرطة والحرس الوطني وحدد نطاق سريانه من حيث الأشخاص بالضباط ومن ثم فإن هذا القرار لا ينطبق سوى على الضباط دون ضباط الصف والجنود وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد حكم أول درجة فيما قضى به من رفض دعوى الطاعن على اعتبار أنه أحيل إلى التقاعد وكان يشغل وظيفة وكيل ضابط ولا ينطبق عليه ذلك القرار وكان ما خلص إليه الحكم في قضائه يتفق مع حكم صحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن بأسباب الطع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 431 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المبدأ – المادة 126 من قانون المرافعات تنص على أنه ” إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه ويكون ذلك خلال ستة أشهر من صيرورة ال ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة: حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطاعنين ينعيا على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان :- إن الحكم المطعون فيه إنتهى في أسبابه إلى أن الحكم الابتدائي أغفل الفصل في طلباتهما المعدلة والتي تضمنتها مذكرة دفاعهما المؤرخة 28/5/2013 المتمثلة في المطالبة بالمبالغ التي تم تحويلها من حساب الورثة لحساب المطعون ضده الأول بتواريخ 25/6/1998، 25/10/1998، 13/5/1999 في حين أن الثابت أن الحكم الإبتدائي قضى برفض هذه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 692 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المبدأ – النص في المادة 50 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي – المنطبق على الواقعة – على أن ” ينتهي عقد العمل في الأحوال التالية: أ-… ب- إغلاق المنشأة نهائياً. أما في حالة بيع المنشأة ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه عن الدفع المبدي من المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لإقامته على أسباب موضوعية، فهو غير سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية فإن ذلك ليس من شأنه أن يفضي إلي القضاء بعدم قبول الطعن وإنما برفضه موضوعاً ولا تأثير لما استحدثه القانون رقم 47 لسنة 1994 في تعديله الذي جرى على نص المادة 154 من قانون المرافعات وناط بموجبه لدوائر المحكمة – وعلى ما أوردته المذكرة الايضاحية – من مراجعة وتصفية الطعون الم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 815 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الثامنة عشر من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 على أن يتم تخصيص وتوزيع القسائم السكنية والصناعية والتجارية والزراعية وفقاً للقرارات التي يصدرها ال ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث تنعي الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى لشركة المطعون ضدها بتسليمها القسيمة الزراعية محل التداعي والانتفاع بها رغم أن تخصيص وتوزيع القسائم والانتفاع بها لا يكون إلا بموجب عقد أو ترخيص يصدر من وزارة المالية، ولا يغير من ذلك استيفاء المطعون ضدها للشروط المحددة من جانب الطاعنة للانتفاع والتخصيص وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون م ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المخاطبين بالقانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية ممن يخضعون لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 ويتقاضون معاشاً تقاعدياً تحسب عن كامل مدة خدمة العامل بالمعدلات الواردة في المادة 18 من القانون الأول على ما جاوز من أجره الشامل السقف التأميني الذي يتقاضى عنه المعاش دون خصم الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل نظير اشتراك العامل في التأمين وقد حددت المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية المع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 94 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص المتسبب في إنهاء علاقة العمل. وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده بدل الإخطار على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستندات الخصوم فيها أن المطعون ضده يعمل لدى الطاعنة وتجاوز فترة الاختبار ومكث بالعمل مدة تناهز العام ولم يحرر عقد عمل وظلت علاقة العمل بينهما حتى تقديم كتاب إنهاء الخدمات فإن علاقة العمل يحكمها عقد عمل غير محدد المدة وأ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 95 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان تقدير قيام علاقة العمل أو نفيها هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير في الدعوى أن العلاقة بين الطرفين هي علاقة شراكة إذ يمتلك الطاعن 24% من أسهم الشركة المطعون ضدها وأن عقد العمل الذي قدمه الطاعن هو عبارة عن تعهد الشركة المطعون ضدها بأن تقوم بتشغيله بمهنة مسئول تصدير ولم يقدم ما يفيد تنفيذ الشركة لهذا التعهد وأن التحويلات لا تثير من قريب أو بعيد أن الشركة ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 96 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان المشرع أتاح للعاملين الكويتيين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية قبل تحويلها إلى شركة مساهمة الخيار بين بدائل ثلاث هي الانتقال للشركة الجديدة عند تأسيسها بعقد لا تقل مدته عن خمس سنوات أو النقل للعمل بأحدي الجهات الحكومية براتب ومزايا لا تقل في الحالتين عن تلك التي يتقاضونها في المؤسسة أو الإحالة إلى التقاعد لمن أستوفى منهم شروط استحقاق المعاش مع منحه ميزة أفضل متمثلة في حساب مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل الأجر الشامل عن ثلاث سنوات، وأن المخالصة التي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2852 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان النعي واضحاً جلى المعني في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وأن القاضي مطالب اساساً بالرجوع الى نص القانون واعماله على واقعة الدعوي في ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن “بصفته” على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيانه يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الأوان على أنها مقامة قبل اخطار الشركة المطعون ضدها بكتاب ربط الضريبة وبقرار لجنة الطعون الضريبية على الرغم من أن الثابت بالأوراق إعلانها بكتاب ربط الضريبة، واعتراضها عليه أمام اللجنة وانه بعد صدور قرار اللجنة بقبول اعتر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2205 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان تقدير التعويض الجابر للضرر هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أبان العناصر المكونة له واعتمد في قضائه على أساس معقول، وأن لمحكمة الموضوع السلطة في تعديل قيمة التعويض من المحكمة الاستئنافية بالزيادة أو النقصان ما دامت أوردت الاعتبارات التي استند إليها في ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لدفاع ودفوع أطراف النزاع انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بثبوت الخطأ في جانب المطعون ضده في إحداث إصابة نجل الطاعن وأنه أعمل سلطته التقد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1150 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2018
المحكمة – عد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 7/3/2018، الذي قضى بتمييز الحكم المطعون فيه وبتوجيه اليمين للمستأنف ضدها بالصيغة الآتية ” أحلف بالله العظيم أن المستأنف استولى على مشغولاتي الذهبية والفضية وملابسي وأغراضي الشخصية المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى والمملوكة لي جميعها ” وتميل المحكمة إلى هذا الحكم في شأن الوقائع، التي توجزها في أن المستأنف ضدها أقامت الدعوى رقم 1921 لسنة 2014 أ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 937 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة في الدعوى لا يرتب بطلان الحكم وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تم إدخال ……… بصفتها وصيه على القاصر (……) وقام بتصحيح الخطأ المادي في نهاية الحكم ومن ثم فإن إغفال إسمها في ديباجته ليس من شأنه التشكيك في حقيقتها كوصيه ولا يترتب عليه بطلان الحكم ويضحى النعي بالسبب الأول غير مقبول. ولما كان من المقرر أن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 514 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2018
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن ” الشركات التجارية – عدا شركة المحاصة – تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها ” – وأن تحري صفة الخصوم وإستخلاص توافرها أو إنتفائها وإن كان من مسائل الواقع ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين إستوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث أقيم الطعن رقم 514/2016 تجاري على سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أن الشركة الوطنية المحدودة – الطاعنة في الطعن الثاني – شركة قائمة بذاتها وليس لها علاقة بالعين موضوع النزاع بدليل أن تاريخ تأسيسها الثابت بالتوكيل الذي عول عليه الحكم يرجع إلى عام 2008 بعد تاريخ إبرام العقد موضوع التداعي بثلاثة أعوام – كما أن الشركة المطعون ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 517 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2018
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن ” الشركات التجارية – عدا شركة المحاصة – تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها ” – وأن تحري صفة الخصوم وإستخلاص توافرها أو إنتفائها وإن كان من مسائل الواقع ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين إستوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث أقيم الطعن رقم 514/2016 تجاري على سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أن الشركة الوطنية المحدودة – الطاعنة في الطعن الثاني – شركة قائمة بذاتها وليس لها علاقة بالعين موضوع النزاع بدليل أن تاريخ تأسيسها الثابت بالتوكيل الذي عول عليه الحكم يرجع إلى عام 2008 بعد تاريخ إبرام العقد موضوع التداعي بثلاثة أعوام – كما أن الشركة المطعون ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 37 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2018
المبدأ – مناط الدفع بمخالفة الحكم لحكم سابق أن يكون هذا الحكم قد صدر في دعوى تتحد في موضوعها وخصومها وسببها مع الدعوى التي صدر فيها الحكم الآخر، لما كان ذلك وكان البين من الحكمين المحاج بهما أنهما إختلفا خصوم ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الشركة الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع إذ صدر بالمخالفة لحجيه الحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 403 لسنة 2013 عمالي والحكم رقم 19 لسنة 2011 تحكيم قضائي والصادرين لصالحها عن ذات العقد موضوع الدعوى الراهنة بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن مناط الدفع بمخالفة الحكم لحكم س ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 203 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن المحكمة تشير بداءة أنه عما أثاره الطاعن في السبب الأول من أسباب طعنه من أن عقد الإيجار محل التداعي هو عقد إيجاري عادي مما تختص بنظر المنازعات المتعلقة بشأنه دائرة الإيجارات دون غيرها نوعيا بنظر الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الأولى من ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 284 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2018
المبدأ – من المقرر، في قضاء هذه المحكمة، أن العقد شريعة المتعاقدين فيعتبر بالنسبة إلى عاقديه القانون أو هو قانون خاص بهما، وأن كان منشأه الاتفاق بينهما وتكون أحكامه تبعا لذلك هي المرجع في تحديد حقوق والتزامات ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن أرض النزاع تقل عن المساحة اللازمة لفرض الرسم ومن أن الثابت في بنود العقد المؤرخ 25/6/2013 عدم التزام المطعون ضده بسداد الرسوم المقررة على تلك الأرض وفقا للقانون 8 لسنة 2008 في شأن إستغلال الأراض ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1687 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2018
المبدأ – من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاء الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في اصدار الحكم – أي الحكم في ال ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأورق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة بطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان جوهري جعله لا يدل بذاته على اكتمال شروط صحته بالمخالفة لنص المادتين 112، 116 من قانون المرافعات. وحيث إن النعي بهذا السبب سديد. ذلك أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاء الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في اصدار الحكم – أي الحكم في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 765 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2018
المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مسألة الدفع بعدم الإختصاص الولائي أو النوعي تتعلق بالنظام العام عملاً بالمادة 78 من قانون المرافعات ومن ثم تعتبر هذه المسألة قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة و ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: وحيث أنه عن الدفع المبدي من المطعون ضدها الأولى بعدم جواز الطعن لصدوره في منازعة إيجارية فهو غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن قانون إيجار الأماكن قد أخرج من نطاق تطبيق أحكامه العقود التي تشتمل على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي فتسرى أحكام قانون التجارة أو غيرها حسب الأحوال، وأن مناط عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعة الإيجارية أن تكون المحكمة قد التزمت قواعد الاختصاص ولم تخالفها، لما كان ذلك، وكان الثابت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 589 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2018
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه مفاد نص المادة 115/2 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 أن كل تصالح أو مخالصة تحرر بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء عقد العمل تكون صحيحة منتجة لأ ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بوجوب حساب مكافأة نهاية الخدمة له وفقاً لأحكام المادة 18 من القانون رقم 28 لسنة 1969 بشأن العمل في القطاع النفطي دون خصم اشتراكات التأمينات الاجتماعية التي سددتها جهة العمل، ذلك أن علاقة العمل بينه وبين المطعون ضدها بحكمها قانون العمل في ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 12 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع سبق أن حصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 7/3/2018، والذي قضى بتمييز الحكم المطعون فيه وبتوجيه اليمين للمستأنفة بالصيغة الآتية ” أحلف بالله العظيم بأن المستأنف ضده أخذ المنقولات والملابس والمفروشات المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى، والمملوكة لي جميعها”، وتميل المحكمة إلى هذا الحكم في شأن الوقائع، والتي توجزها لربط أوصال النزاع في أن المستأنفة أقامت الدعوى رقم 1311 أحوال شخصية على المست ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 94 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2018 المبدأ – أن مفاد نص المادة 130 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية – أن المشرع حدد القواعد الواجب اتباعها في شأن الحقوق المالية للزوجين في حالة طلب التفريق للضرر متخذاً من إساءة أي منهما للآخر أ ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضي بتطليقها مع سقوط كافة حقوقها المالية وإلزامها برد ما قبضته من المهر تأسيساً على ما إنتهى إليه تقرير الحكم المرجح من أن الإساءة من جانبها، بالرغم من تقديمها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها المستندات الدالة على إساءته عشرتها، وامتناعه عن الانفاق عليها رغم يساره والتعدي علي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1269 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نسب الولد إلى أبيه يثبت بالفراش والإقرار والبينة ويراد بالفراش في الزواج الصحيح هو قيام علاقة الزوجية بين المرأة والرجل وأن يمضى على عقد الزواج أقل مدة حمل وهي ستة أشهر قمرية مع إمكان التلاقي بين الطرفين فإذا ما توافر ما تقدم فيثبت النسب فإذا أراد الرجل أن ينفي نسب الولد إليه فيجب عليه القيام بذلك خلال سبعة أيام من تاريخ الولادة أو العلم بها وأن يتخذ إجراءات دعوى اللعان قبل مضي خمسة عشر يوماً من هذا التاريخ بشرط أل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1298 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن صورة الإعلان تسلم إلى نفس المراد إعلانه في موطنه أو محل عمله، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون، فإذا لم يجده القائم بالإعلان في موطنه بعد إثبات غيابه، فعليه أن يسلم صورة الإعلان إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار، فإذا لم يجد من يصح تسليم الصورة إليه من هؤلاء أو امتنع م ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 142 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان المقرر- في قضاء هذه المحكمة -أن التزام المؤمن بأداء مبلغ التأمين يتوقف على تحقق الخطر المؤمن منه، وأن تقدير تحقق هذا الخطر الموجب لضمان المؤمن وفقاً لشروط وثيقة التأمين أو عدم تحققه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك من محكمة التمييز متى أقام قضاءه على أسباب تبرره، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن وثيقة التأمين سند الطاعنة في دعواها وملحقها تضمنا النص صراحة على عدم التزام المؤمنة ( المطعون ضدها ) بتغطية الأض ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 158 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، ولها الأخذ بتقرير الخبرة متى اطمأنت إليه واقتنعت به وأقامت عليها قضاءها وهى لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إليه لأن في أخذها بهذا التقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير، ولا عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم وترد استقلالاً على كل حجة وقول أ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 947 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان المشرع قد أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة التمييز في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها، والحكمة من ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر الا في المسائل القانونية فلا يصح تقديم الطعون اليها أو التوقيع عليها أو المرافعة فيها إلا المحامين المؤهلين لبحث مسائل القانون ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الطعن لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن صحيفة الطعن وأن كانت باسم الأستاذ/ ……………… المحامي الوكيل عن الطاعنة إلا أن التوقيع المذيلة ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1640 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان الأصل في المحامي أنه وكيل تسري في شأن علاقته بموكله أحكام القانون العام المتعلقة بعلاقة الموكل بالوكيل، وأن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير أجر الوكيل وفي استخلاص قيامة بتنفيذ التزاماته من عدمه ما دامت قد أقامت قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتقدير أتعاب الطاعن على سند من أحكام الوكالة الواردة في القانون المدني باعتبار أن الأصل في المحامي أنه وكيل تسري في شأن ع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 539 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة . لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها، والأخذ بتقرير الخبير المنتدب فيها متى إطمأنت إليه وإقتنعت بصحة أسبابه، وهي غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو ندب خبير آخر متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها وتقدير الخبير السابق ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها كما أن تحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى إ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1112 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير قيمة كل ما يقدم لها من أدلة وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وهي غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد إستقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام قيام الحقيقة التي إقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. وأنها متى رأت الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1182 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام سابق يترتب عليه نشوء التزام جديد هو الالتزام الصرفي إلى جوار الالتزام الأصلي بحيث يكون للدائن الخيار في الرجوع على المدين بدعوى الصرف أو دعوى الدين الأصلي، وأن مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب مديونيته، ذلك أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببا مشروعاً مالم يقم الدليل على غير ذلك ويقع عبء الإثبات على من يدعى انعدام السبب أو عدم مشروعيته. وأن لمحكمة الموضوع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1917 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق – وضم الطعنين – وبعد المداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها والأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى، ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد إقتنعت به وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق كما أن لها الأخذ بتقرير الخبير المن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1928 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق – وضم الطعنين – وبعد المداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها والأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى، ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد إقتنعت به وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق كما أن لها الأخذ بتقرير الخبير المن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1579 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها واستخلاص إقرار البيع واستخلاص قيام الوكالة أو نفيها وأن بيع ملك الغير هو عقد قابل للإبطال ولا يكون نافذاً بالنسبة للمالك الحقيقي إلا إذا أقره فإذا آلت الملكية إلى البائع أو أقر المالك الحقيقي البيع أمكن للبيع أن ينتج أثره في نقل الملكية، وأنه وإن كان الأصل أن يتعاقد الوكيل باسم الموكل فتكون الوكالة نيابية ينصرف أثر العقد فيها مباشرة إلى الأصل إلا أنه يجوز للوكيل أن يبر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1919 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن استخلاص ألفاظ السب والقذف أو الإهانة والخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض والإنحراف في استعمال الحق أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن النشر والنقد المباح هو الذي لا يتضمن ما يخدش الآداب أو يمس كرامة الأشخاص أو حريتهم الشخصية فإذا لم يتجاوز النشر أو القذف هذا الحد فإنه لا محل لمؤاخذة المسئول عنه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه برفض الدعوى على ما خلص إليه أ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 390 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين، وتقدير إنهاء العقد وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها، وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه، وإستخلاص تنفيذ المتعاقد لإلتزامه من عدمه، وحسبها أن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها وأوردت دليلها، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة ما يثيروه من طلبات وأوجه دفاع، إذ في الحقيقة التي إنتهت إليها وأوردت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 345 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن الطعن بالتمييز يقتصر على الأحكام الصادرة من محكمة الإستئناف العليا والأحكام الإنتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كانت قد فصلت في ذات النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة ابتدائية بهيئة إستئنافية دون أن يكون صادراً خلافاً لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم حائزاً لقوة الأمر المقضي، فإن الطعن عليه يكون غير جائزاً ومن ثم غير مقبول. لذلك قررت المحكمة – في غرفة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 18 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان مفاد نص المادة 115/2 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 أن كل تصالح أو مخالصة تحرر بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء عقد العمل تكون صحيحة منتجة لأثارها بين طرفي عقد العمل وإن تضمنت إنقاصاً من حقوق العامل أو إبراء لذمة صاحب العمل من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل أو قانون العمل لأن بإنقضاء تلك المدة فإن العامل يملك النزول عن كامل حقه فيها أو بعضه وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 48 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بتقرير الخبير المنتدب فيها متى إطمأنت إليه واقتنعت بأسبابه، ولها في هذا النطاق تقدير بدء علاقة وإنهاء العمل وعما إذا كان عقد العمل محدد المدة من عدمه، وأنه إذا أبرم العقد لمدة محددة وأتفق فيه على قابليته للتجديد لمدد مماثلة فإنه يكون منذ بدايته عقداً غير محدد المدة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص من أ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2692 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة -أن الاستئناف ينقل الدعوي بما سبق أن أثاره المستأنف ضده من دفوع ودفاع ولو لم يتمسك بها أمام محكمة الإستئناف، ما دام لم يتنازل عنها صراحة أو ضمناً فيتعين أن تعرض لطلباته ودفاعه ودفوعة التي أبداها أمام محكمة أول درجه، وأن قضاء محكمة أول درجه بعدم قبول الدعوي لأسباب تتعلق بموضوعها تستنفد به ولايتها، فإن ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم تعين عليها التصدي للفصل في موضوعها، وأن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع بدعوى مب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2237 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كانت المادة 152 من قانون المرافعات قد قصرت الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف والأحكام الإنتهائية-أيا كانت المحكمة التي أصدرتها-التي فصلت في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. وكان الحكم المطعون فيه صادراً من المحكمة الكلية – بهيئة استئنافية-ولم ينع الطاعن عليه بصحيفة الطعن مخالفته لقضاء حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي بين ذات الخصوم، فإن الطعن عليه بالتمييز يكون غير جائز وبالتالي غير مقبول. لذلك ق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2223 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوي –قبل الحكم المنهي للخصومة كلها – غير جائز وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف تنفيذ الدعوي أو الأحكام الصادرة في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك الرغبة في عدم تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف درجات المحاكم، والحكم المنهي للخصومة في معنى تلك المادة هو الذي ينهى الخصومة المرددة بين الطرفين بكل الطلبات المرفوعة بها الدعوى. ل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1021 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2018
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة – ان النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه ” ولا يجوز التمسك بسبب من أساب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب الم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيانه يقولان:- ان الحكم أقام قضاءه بعدم قبول التظلم لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون على ما انتهي إليه من أن حقيقة الطلبات في الدعوى أنها تظلم من ضبط أجهزة ومعدات على ذمة قضية جزائية والذي استوجب المشرع وفقاً لنص المادة 94 من قانون الإجراءات الجز ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 32 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان يشترط لإصدار أمر الأداء أن يكون المطلوب مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة حال الأداء وأن يكون معين المقدار، والمقصود بكونه معين المقدار ألا يكون الحق الظاهر من عبارات الورقة سند الدين قابلاً للمنازعة فيه، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة، فيها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه كما أن لها الاخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه باعتباره من أدلة الإثبات في الدعوى يخضع لتقديرها ولا عليها أن تتبع الخ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 609 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم إليها من الأدلة والبراهين والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص مدى إخلال المتعاقد بتنفيذ التزاماته التعاقدية ووقوع الخطأ الموجب للمسئولية وتحديد الضرر الناجم عنه وتقدير قيام الناقل الجوي باتخاذ التدابير اللازمة والمعقولة لتفادي ذلك الضرر متى أقامت قضاءها علي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بما يكفي لحمله. وكان الحكم المطعون فيه قد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1138 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى من شأن قاضي الموضوع وحده، ولا رقيب عليه فيما يحصله متى كان استخلاصه سائغاً. وأن المناط في رجوع الكفيل على المدين أن يكون قد وفى الدين للدائن. ويقع على كاهله عبء إثبات هذا الوفاء. وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه. لما تعرف على حقيقة العلاقة التي تربط الأطراف الثلاث الطاعن والمطعون ضدهما الاثنين الأولين. عقد قرض عين القدر، والذي قيد في حساب الأول بوصفه مقترضاً لدى بنك الخليج. والمطعون ضده الأ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 540 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتعرف حقيقتها من الوقائع والأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وإستخلاص توافر صفة الخصوم في الدعوى أو انتفائها مما تراه متفقا مع واقع الدعوى دون معقب طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها وتقدير أدلة الصورية ونفيها من الواقع والأدلة والشواهد المطروحة عليها، كما أن لها الأخذ بتقري ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 182 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والأخذ بتقرير الخبير ما دام قائماً على أسباب لها أصلها في الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه، وكان الخبير المنتدب في الدعوى قد انتهى بأسباب صحيحة سائغة إلى مديونية الطاعنة للمطعون ضدها بالمبلغ المقضي به، وكان الحكم المطعون فيه مؤيداً للحكم الابتدائي قد أخذ بهذا التقرير وعول عليه في قضائه فإن ما تنعاه الطاعنة عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلا ًفى سلطة محكمة الموضوع في فهم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 812 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى. وبحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها، واستخلاص ما يرى أنه واقع الدعوى، وتقدير ذلك والوقوف على مدى كفايته في الإقناع. وتفسير العقود واستنباط حقيقة الواقع فيها. وتقدير قيام الإنحراف في استعمال الحق أو نفيه. واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. كل ذلك من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها متى استندت إلى أسباب سائغة. وأن الحقيقة الواقعية التي يقيم الحكم قضاءه عليها تنطوي على الرد الضمني المسقط ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 110 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها واستخلاص ما ترى أنه واقع الدعوى، كما أن لها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وهي غير ملزمة بإعادة الدعوى للخبير أو ندب خبير آخر متى وجدت في التقرير الذي أخذت به مع عناصر الدعوى الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. وأن على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه وأن الحق المدعي به والذي لا يثبت ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 592 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2018
المبدأ – الثابت من الرجوع الى تقرير الخبير المنتدب الذي اطمأن اليه الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص أنه قد أضاف مبلغ 400 دينار الى الراتب الشهري الشامل للمطعون ضده ليس على أن هذا المبلغ نظير العمولات وحدها، وان ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم من سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيانه تقول ان الحكم المطعون فيه اعتماداً منه على تقرير الخبير قد أضاف الى الراتب الشهري للمطعون ضده مبلغ 400 دينار نظير العمولة المستحقة عن السنتين الأخيرتين، والبالغ قدرها 2144 دينار/ 955 فلس رغم أنه يقسمه هذا المبلغ على أربعة وعشرين شهراً يكون المبلغ الواجب اضافته ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 483 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث ان موضوع الاستئناف رقم 130 لسنة 2014 عمالي في حدود ما تم تمييزه صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإن ما يثيره المستأنف بشأن أحقيته في مقابل رصيد الاجازات وفي أن مقدار راتبه الشهري مبلغ 170 دينارا وبالطعن بالتزوير علي عقد العمل المودع لدي المستأنف ضده الثاني بصفته فإنه من المقرر أن تحديد المبلغ الذى يتقاضاه العامل كأجر تحسب على أساسه مستحقاته و تقدير مدى جدية الطعن بالتزوير هو مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة تامة في تحصيل وفهم ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1041 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن الاستئناف رقم 1121 لسنة 2007 مدني بحالته الراهنة لا يزال غير صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فان المحكمة ترى استكمالاً لعناصر الدعوي اعادته الى إدارة الخبراء بوزارة العدل لمباشرة المأمورية على النحو الذي سيرد بالمنطوق، مع ارجاء الفصل في المصروفات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- وقبل الفصل في موضوع الاستئناف رقم 1121 لسنة 2007 مدني بإعادة الدعوي الى إدارة الخبراء بوزارة العدل لتعهد الى لجنة من ثلاثة خبراء مختصين- خلاف اللجنة السابق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 18 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها، واستخلاص كيدية اليمين أو التعسف في طلب توجيهها متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إليه، والأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فيها متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها نتيجته، وهى غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب إعادة الدعوى للخبير ما دامت قد وجدت في أوراقها ما يكفى لتك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2084 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2018
المبدأ – من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي بحث الأدلة المقدمة ومنها تقرير الخبير الذي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق م ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولاً: الطعن رقم 2083/2016 مدني. وحيث أنه بخصوص الدفع المبدي من النيابة ببطلان صحيفة الطعن لعدم توقيعها من محام عليها – فإنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات على أنه ” يرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة الكتاب ويوقعها أحد المحامين وتشمل علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ” يدل أن المشرع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 263 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أنه عن موضوع الاستئنافين – وفى حدود ما تم تمييزه من الحكم المطعون فيه- وفيما يتعلق بالدفع المبدي من المستأنفة في الاستئناف الثاني بعدم قبول الدعوي لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها، فانه لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحرى صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة اليها والاخذ بما تطمئن اليه منها واطراح ما عداه، متى اقامت قضاءها على أسباب سائغة ولها في سبيل تكو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن المشرع قصر الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف والأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كانت قد فصلت في ذات النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي وكان الحكم المطعون فيه صادراً من المحكمة الكلية بهيئة استئنافية ولم يقم الطاعن طعنه على أنه صدر خلافاً لحكم آخر سبق صدوره في ذات النزاع بين طرفي الخصومة وحاز قوة الأمر المقضي فإن الطعن فيه بطريق التمييز يكون غير جائز ويتعين عدم ق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 451 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر أن الخطأ ركن من أركان المسئولية، وثبوته شرط لازم لقيامها وعبء إثباته يقع على عاتق الدائن. وأن استخلاص توافره أو عدم توافره هو ما يدخل في سلطة محكمة الموضوع. ولها في سبيل ذلك بحث ما يقدم إليها في الدعوى من الدلائل والمستندات، والوقوف على مدى كفايتها في الإقناع. والأخذ بالتقرير المقدم من خبير الدعوى أو إطراحه دون معقب عليها متى استندت إلى أسباب سائغة. وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه، قد أسس قضاءه على أن الطاعن بوصفه دائن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 59 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه وإذا أخذت بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فلا عليها أن ترد على الطعون الموجهة إليه وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها اصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 3500 د.ك قيمة التلفيات التي لحقت بالقاطرة موضوع الدعوى على ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 95 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه إلا إذا كان الطاعن قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه فحينئذ يحسب ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه وأن إعلان الحكم على مخفر الشرطة – عند عدم وجود المراد إعلانه في موطنه الأصلي أو محل عمله – ينهض قرينة قانونية يضحى معه الثابت بحسب الظاهر علم المحكوم عليه بورقة الحكم علماً قانونياً يكون معه الإعلان مجرياً لميعاد الطعن ف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 506 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وأطراح ما عداه ولو كان محتملاً كما أن لها أن تأخذ بتقرير الخبير المندوب فيها وذلك باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فيها متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها نتيجة التي خلص إليها ويعتبر بهذه المثابة جزءً من الحكم وهي غير ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على ما يوجه إليه من مطاعن إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تج ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 263 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة 0 حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 22/6/2015 ومن ثم تحيل إليه المحكمة في هذا الخصوص ووجيزها يتحصل في أن الطاعن تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة قال فيه وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات إنه إلتحق بالعمل لدى المطعون ضدها الأولى اعتباراً من 18/3/2008 بوظيفة مشغل حقل بأجر شهري مقداره 1914 ديناراً، وأنه لازال مستمراً في عمله إلا إن المطعون ضدها الأولى لم توفه التعويض المستحق له عن نسبة العجز البالغة 2% والتي لحقت به ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 62 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فانه لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي، وفى تقدير ما يقدم لها من الأدلة وترجيح ما تطمئن اليه منها، وفى استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوي وإطراح ما عداه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وتؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها، وأن تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1382 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2018
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تفسير العقود والمحررات والاقرارات والشروط المختلف عليها لإستنباط حقيقة الواقع فيها وما تراه أوفى بمقصو ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن1382 لسنة 2015 مدنى/1 أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي الطاعنان بالسببين الثاني والثالث منهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والأخلال بحق الدفاع إذ قضي بإلزامهما بالمبلغ المحكوم به تأسيسا علي أن عقد البيع سند التداعي ليس بيعا بنظام العربون وبأن الأوراق قد خلت من دليل علي صحة إدعاء كل من الطرفين منتهيا إلي حدوث تقايل ضمني عن العقد بين الطرفين رغم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1410 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2018
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تفسير العقود والمحررات والاقرارات والشروط المختلف عليها لإستنباط حقيقة الواقع فيها وما تراه أوفى بمقصو ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطعن1382 لسنة 2015 مدنى/1 أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي الطاعنان بالسببين الثاني والثالث منهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والأخلال بحق الدفاع إذ قضي بإلزامهما بالمبلغ المحكوم به تأسيسا علي أن عقد البيع سند التداعي ليس بيعا بنظام العربون وبأن الأوراق قد خلت من دليل علي صحة إدعاء كل من الطرفين منتهيا إلي حدوث تقايل ضمني عن العقد بين الطرفين رغم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2083 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولاً: الطعن رقم 2083/2016 مدني. وحيث أنه بخصوص الدفع المبدي من النيابة ببطلان صحيفة الطعن لعدم توقيعها من محام عليها – فإنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات على أنه ” يرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة الكتاب ويوقعها أحد المحامين وتشمل علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ” يدل أن المشرع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2561 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2018
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوات الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية على أ ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن بصفته بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ أن العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد التي أقرها القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية قد أحال في شأن تنظيم صرفها إلى قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 والذي اشترط ضرورة تقديم المستفيد ما يثبت حقه في العلاوات المقررة قبل انتهاء السنة الم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2183 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كانت سلطة محكمة الموضوع في تفسير الأحكام التي يحتج بها لديها هي كسلطتها في تفسير سائر المستندات التي يقدمها الخصوم في الدعوي فلها اذا احتج امامها بحكم أن تأخذ بالتفسير الذي تراه مقصوداً منه دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ وليس عليها الا أن تبين في أسباب حكمها الاعتبارات المؤدية الى وجه نظرها، وكان تقدير الاستئثار بوضع اليد على كل أو بعض أجزاء العقار وتقدير الريع المستحق عن ذلك هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها في هذا الشأن على أسباب سائغة، و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1912 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2018
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، كما أن لها السلطة ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة القانون وفي بيانها يقول أن البنك المطعون ضده الأول أقام الدعوى استناداً إلى عقود تسهيلات إئتمانية خمسة وأنه تم جدولتهم في عقد سادس مؤرخ 29/11/2006 ثبت تزويره في تحقيقات النيابة العامة فإن بطلان العقد الأخير ينسحب لما سبقه من عقود، ورغم ذلك استند إليها الحكم في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2222 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2018
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة – أن مناط استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري، فإذا ما تخلف هذا الوصف عن ال ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها تمارس عمليات البنوك ومن طبيعة نشاطها التمويل ومنح القروض الشخصية والعقارية وأنها تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي وتعليماته ومن ثم تستحق فوائد على القرض موضوع التداعي، إل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1260 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2018
المبدأ – من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يعتبر بالنسبة لهما بمثابة القانون الذي يحكم العلاقة بينهما، وأن عباراته هي التي تحدد نطاقه ومضمونه على ضوء ما انصرفت إليه الإ ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة أنه لم يقض عليها بشيء ولم تتعلق بها أسباب الطعن، فهو في محله، ذلك بأن من المقرر –في قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالتمييز لا يوجه إلا لمن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وكانت له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره. وإذ كان الثابت أن المطعون ضدها الثالثة لم يحكم عليها بشيء وأقيم الطعن على أسباب لا تتعلق بها، فإن اخ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1472 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2018
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 101 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن القضاء بسقوط الخصومة في دعوى ما أو انقضائها بمضي المدة أو تركها وإن استتبع زوال الأحكام الصادرة فيها ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدها خامساً بعدم قبول الطعن لإقامته علي أسباب موضوعية، فهو مردود، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية فإن ذلك ليس من شأنه أن يفضي إلى القضاء بعدم قبول الطعن وإنما برفضه موضوعاً، ولا تأثير لما استحدثه القانون رقم 47 لسنة 1994 من تعديل جرى على المادة 154 من قانون المرافعات ناط بموجبه بدوائر المحكمة –وعلى ما أوردته مذكرته الإيضاحية– مراجعة وتصفية الطعون المحالة إ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 677 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع تحرى صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها، كما أن لها السلطة في تقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن اليه واطراح ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولها أيضاً الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت اليه واقتنعت بصحة أسبابة، وهى لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على المطاعن التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد علي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 907 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر أن الأحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف تكون ذات حجية مؤقتة وتظل الحجية باقية طالما أن دواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير وأن تغير الظروف في مسائل الأحوال الشخصية أو بقائها على حالها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق وتكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز نظ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 513 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير النفقة والأجور بأنواعها وزيادتها أو إنقاصها وفقاً ليسار الملزم بها وحاجة من تجب له متى ما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله ولمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير ذلك مذهباً مغايراً لمحكمة أول درجة. ولما كان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوى وأحاط دفاع ومستندات الطرفين ووقف على الحالة المالية والاجتماعية للمطعون ضده قد قضى بالنف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 873 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :- لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير المستندات والمحررات وما بها من شروط مختلف عليها، وأن المشرع قد أتاح للعاملين الكويتيين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها بموجب قانون تحويلها الى شركة مساهمة الاختيار بين بدائل ثلاث من بينها الإحالة للتقاعد مع منح العامل مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على أساس أخر مرتب تقاضاه في المؤسسة اذا كان ممن يستحقون المعاش التقاعدي، وأنه لما كانت الغاية ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 921 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :- لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير المستندات والمحررات وما بها من شروط مختلف عليها، وتقدير قيام علاقة العمل أو انتهائها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، وأن الغاية من النص على مدة الاخطار هي عدم المباغتة في إنهاء علاقة العمل، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده المبلغ المقضي به كبدل مهلة إنذار عن إنهاء علاقة العمل على ما استخلصه من أوراق الدعوي ومستنداتها من أن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1930 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :- لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، ولها سلطة استخلاص عناصر الأجر الذي يحسب على أساسه مستحقات العامل وأن تأخذ في هذا الخصوص بتقارير الخبراء، وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه، وأنه يجب تغلييب العبارات المضافة بالمحررات والتي تتعارض مع العبارات المطبوعة باعتبارها تعبر عن إرادة محرريها، وإذ كان المشرع قد أحل نظام تأمين الشيخوخة والعجز ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2071 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :- لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، ولها سلطة استخلاص عناصر الأجر الذي يحسب على أساسه مستحقات العامل وأن تأخذ في هذا الخصوص بتقارير الخبراء، وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه، وأنه يجب تغلييب العبارات المضافة بالمحررات والتي تتعارض مع العبارات المطبوعة باعتبارها تعبر عن إرادة محرريها، وإذ كان المشرع قد أحل نظام تأمين الشيخوخة والعجز ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 748 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وضم الطعنين والمداولة. لما كان من المقرر على أن تختص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الكويتي والدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذى له موطن أو محل إقامة في الكويت، وذلك كله فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج، ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد والمعدل للحكم الابتدائي قد رفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم الكويتية بنظر الدعوى على ما استخلصه من مدونات الحكم الاستئنافي رقم 1036 لسنة 2010 أحوال أن الطاعن في الطعن الثاني له موطن معروف بالكويت ومقيد في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 749 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وضم الطعنين والمداولة. لما كان من المقرر على أن تختص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الكويتي والدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذى له موطن أو محل إقامة في الكويت، وذلك كله فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج، ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد والمعدل للحكم الابتدائي قد رفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم الكويتية بنظر الدعوى على ما استخلصه من مدونات الحكم الاستئنافي رقم 1036 لسنة 2010 أحوال أن الطاعن في الطعن الثاني له موطن معروف بالكويت ومقيد في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 618 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2018
المبدأ – النص في المادة الأولى من القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية على أن ” في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد أ)بالأعمال النفطية ب) بأصحاب الأعمال النفطية أصحاب العمل الذين يزاولون ا ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إذ حسب مقابل ساعات العمل الإضافية أيام السبت وفقاً لأحكام القانون 28 لسنة 1969 في شأن الأعمال النفطية رغم عدم انطباقها عليه إذ أنه يعمل مدير علاقات عامة لديها وطبيعة عمله لا تدخل ضمن النشاط المتعلق بالأعمال النفطية ولا ينطبق عليه شروط أعمال النفط ويكون خاضعاً لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 690 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها. واستخلاص توافر الضرر أو عدم توافره وتقدير التعويض عن ذات إصابة النفس يتحدد بالدية الشرعية وفق أحكام الفقه الإسلامي حيث تكون إصابة النفس مما يمكن أن تقوم عنها الدية أو الأرش المقدر فإذا كانت الإصابة لا تدفع عنها الدية أو الارش وفق أحكام الفقه ولم ينص عليه جدول الديات فإن التعويض عنها يكون وفق ما يقدره القاضي وهو ما يسمى بحكومة عدل كما أن تعديل قيمة التعويض من المحكمة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 810 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها. واستخلاص توافر الضرر أو عدم توافره وتقدير التعويض عن ذات إصابة النفس يتحدد بالدية الشرعية وفق أحكام الفقه الإسلامي حيث تكون إصابة النفس مما يمكن أن تقوم عنها الدية أو الأرش المقدر فإذا كانت الإصابة لا تدفع عنها الدية أو الارش وفق أحكام الفقه ولم ينص عليه جدول الديات فإن التعويض عنها يكون وفق ما يقدره القاضي وهو ما يسمى بحكومة عدل كما أن تعديل قيمة التعويض من المحكمة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 17 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى، ولها تقدير موجبات استصدار الأمر بمنع المدين من السفر وأن أسباب التظلم من ذلك الأمر من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي الذي يطلب منه إصدار الأمر ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم من هذا الأمر بغير معقب ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض التظلم وتأييد أمر منع الطاعنة من السفر على سند مما استخلصه من توافر الشروط الموضوعية اللازمة لإصدار أمر منع الطاعنة ………. للمزيد تواصل معنا
1
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 567 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والمستندات المقدمة فيها، والأخذ بتقرير الخبير المقدم فيها متى اطمأنت إليه وأقامت قضاءها على أسباب سائغه لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله وأنه يحق للشركاء أن يتفقوا على قسمه المال الشائع مهايأة بأن ينتفع كل منهم بجزء مده معينه فإذا تعذر اتفاقهم جاز للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بها ويمد حق السكني بمقدار ما يحتاجه صاحب الحق. وكان الحكم الإبتدائي المؤيد والمكمل قد أقام قضاءه بقسمه ع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1331 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2018
المبدأ – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النسب إلى الميت كالحكم على الغائب، لا يجوز إلا في مواجهة خصم حاضر، وهذا الخصم إما أن يكون خصماً قصدياً وهو الوكيل عن الغائب أو خصماً حكمياً وهو ما يعتبر حاضراً عن ا ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك قالوا أن نسبهم ليس محل منازعة، وأنهم قدموا المستندات الدالة على ذلك، وأشهدا شاهدين تأييداً لدعواهم، بما يحق لهم طلب الحكم بحذف لقب …….. من أسمائهم، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دلالة مستنداتهم وأقوال شاهديهم وأعتد بتقرير لجنة دعاوي النسب، ورأي النيابة، وبمقولة عدم تقديمهم مستندات تثبت تلاقيه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 9 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان استخلاص موطن المعلن إليه والتحقق من تمام الإعلان فيه من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق. وأن التعاقد لا يعتبر تاماً إلا بتوافر الدليل على تلاقي إرادة المتعاقدين على قيام هذا الإلتزام ونفاذة. وأنه يشترط لإنعقاد الوعد بالتعاقد أن يتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه فضلاً عن المدة التي يجب إبرامه فيها. وأن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 10 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان استخلاص موطن المعلن إليه والتحقق من تمام الإعلان فيه من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق. وأن التعاقد لا يعتبر تاماً إلا بتوافر الدليل على تلاقي إرادة المتعاقدين على قيام هذا الإلتزام ونفاذة. وأنه يشترط لإنعقاد الوعد بالتعاقد أن يتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه فضلاً عن المدة التي يجب إبرامه فيها. وأن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1338 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها شهادة الشهود في دعوى التفريق ومدى كفاية الأسباب التي بنيت عليها وموازنة بعضها بالبعض الآخر ودواعي الفرقة بين الزوجين والتعرف على ما إذا كانت الإساءة في جانب أياً منهما أو كليهما واستخلاص إضرار الزوج بزوجته أو الزوجة بزوجها قولاً أو فعلاً بما لا يمكن معه استمرار الحياة الزوجية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله ومنها الرد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 359 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2018 المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تكييف الطلبات المعروضة عليها في الدعوى فهي غير ملزمة بتكييف الخصوم لها أي أنها مقيدة في ذلك بحقيقة الوقائع والطلبات المعروضة ومقصود ال ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقولون أن البين من أقوال شاهديهم أمام لجنة دعاوي النسب وتصحيح الأسماء أنهم من أبناء الكندري ومعروفين لدى آل ……… وينتسبون اليهم وقد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بمذكرة دفاعهم بطلب إحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات نسبهم إلى … ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 906 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2018
المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القاضي مطالب أساساً بالرجوع إلى نص القانون ذاته وأعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص، فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو يقيدها لما في ذلك من اس ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث ان الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بسبب واحد من ثلاثة أوجه. ومما ينعاه في الوجه. الثاني والشق الأول من الوجه الثالث الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم المطعون فيه ألزمه بمبلغ ثلاثين ديناراً شهرياً نفقة زوجية بنوعيها من تاريخ الامتناع في 1/11/2014 وحتى تاريخ الطلاق في 25/3/2016 رغم أنها أقامت دعواها في 17/3/2015 مما يدل على إنفاقه عليها قبل الدعوى لتراخيها في إقامتها وسكوتها طوا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 280 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التحقق من أمانة الموصّى له أو الناظر ومدى قدرته على إدارة الوقف الخيري الذي في وصايته والتصرف فيه وفقاً لإرادة الموصى من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه من الأوراق ومن عبارات الوصية موضوع الدعوى من أن مطالبة المطعون ضدها الأولى – الموصّى لها – وآخرين الطاعن – في الطعن الأول – بمقابل ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 281 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التحقق من أمانة الموصّى له أو الناظر ومدى قدرته على إدارة الوقف الخيري الذي في وصايته والتصرف فيه وفقاً لإرادة الموصى من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه من الأوراق ومن عبارات الوصية موضوع الدعوى من أن مطالبة المطعون ضدها الأولى – الموصّى لها – وآخرين الطاعن – في الطعن الأول – بمقابل ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 517 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2018 المبدأ – النص في المادة 73 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه ” للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أ ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين قضى برفض دعواها باعتبار أن ما ينطوي عليه عقد الصلح من غموض ولبس وتناقض يجعله غير صالح للتنفيذ، مع أن ذلك الصلح هو مجرد توثيق للعقد تم بمعرفة محكمة أول درجة، ولا يعتبر قضاء في نزاع حتى يجوز الطعن فيه، وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 73 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه ” للخصو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 998 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحضانة شرعاً هي تربية الصغير ورعايته والقيام بجميع شئونه التي بها صلاح أمره، ومن ثم كانت الأم أحق الناس بالحضانة سواء كانت زوجة لأب الصغير أو مطلقته، وتقدير توافر شروط الحضانة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت أقامت تقديرها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، ولمحكمة الموضوع كامل السلطة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى وإطراح ما لا تطمئن إليه ولو كان محتملاً واستخلاص ما ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 414 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها من الواقع والشواهد المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وفهم ما يساق فيها من القرائن وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، وأن نطاق الدعوى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 673 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها واستخلاص ثبوت الضرر من عدمه بإعتبار ذلك من مسائل الواقع التي تدخل في سلطتها التقديرية دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، وأن الضرر ركن من أركان المسئولية التقصيرية فلا يكفى لتحققه مجرد وقوع الخطأ بل يجب أن يحدث هذا الخطأ ضرراً، فثبوت الضرر شرط لازم لقيام هذه المسئولية والحكم بالتعويض، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن ركن الخطأ قد ثبت ف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 974 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والشروط المختلف عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، كما أن وقف الدعوى تعليقاً حتى يفصل في دعوى أخري وطلب ندب خبير يخضع في اجابتهما من عدمه إلى تقدير المحكمة متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها، وأن الورقة العرفية حجة على من وقعها، وينسحب التوقيع على صحيح البيانات المكتوبة الواردة في المحرر والمذيلة بهذا التوقيع، وأنه يشترط لإصدار أمر الاداء أن يكون الدين المطلو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 80 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أحكام المذهب الجعفري تكون واجبة التطبيق إذا كان الطرفان من أتباعه فإذا اختلفا في المذهب بأن كان أحدهما جعفرياً فإن قانون الأحوال الشخصية الكويتي يكون هو الواجب التطبيق وأن الأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان متى كان ظاهر الحال لا يكذبه ولا ينبغي للقضاء بحث دواعيها بل يقتصر على بحث النتائج المترتبة على ذلك طبقاً لأحكام الدين أو المذهب الذي يعتنقه الشخص وأن مجرد توثيق عقد الزوا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1292 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان توقيع محامي مقبول أمام محكمة التمييز على صحيفة الطعن هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إجراء جوهري قصد به المشرع ضمان مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الصحيفة ويترتب على إغفاله بطلان الطعن بالتمييز، وكان البين من صحيفة الطعن أن التوقيع المذيل بها مسبوق بعبارة (عنه) بما يقطع بأن وكيل الطاعن ليس هو صاحب التوقيع، ولما كان هذا التوقيع غير مقروء ولا يمكن الاستدلال منه عن صاحبه وصفته، الأمر الذي لا تتحقق به الغاية التي قصدها المشرع من الإجراء آنف الذك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1980 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة. أن المناط في مسئولية الطبيب عن خطئه أن يثبت بصورة أكيده واضحة أنه قد خالف في سلوكه عن جهل أو تهاون أصول الفن الطبي الثابتة وقواعد العملية الأساسية وأن تكون ثمة رابطة سببية بين الخطأ والضرر الذي يحدث للمريض وتقدير توافر أو نفي الخطأ الموجب للمسئولية وقيام المسئولية بينه وبين الضرر هو من الأمور الواقعية العتي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام استخلاصه سائغاً ومستمداً إلى ما هو ثابت في الأوراق وله في حدود سلطته التقدي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 44 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن مفاد المواد 99، 147، 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للطاعن ترك الخصومة في الطعن بالتمييز بإحدى الطرق المبينة في المادة 99، فإذا تم الترك بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن وتتحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر، لما كان ذلك وكان الإقرار سالف البيان تضمن تنازل الطاعنة عن الطعن المطروح ببيان صريح وبعد فوات مواعيد الطعن وكا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 16 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2018
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات قد حددت نطاق تطبيقه فنصت على أنه تسري أحكام هذا القانون على العقارات بما في ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الأحكام المطعون فيها مخالفتها للقانون وفي بيان ذلك يقول أن اختصاص دائرة الإيجارات لا ينعقد إلا حيث تكون المنازعة المعروضة على المحكمة تتعلق بحكم من أحكام القانون 35 لسنة 1987 بشأن إيجار الأماكن ويتحدد الإختصاص النوعي فيها بما يوجهه المدعي من الطلبات، وكانت طلباته قد تمثلت في إخلاء العين استناداً لأحكام القانون 7 لسنة 2008 في شأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والذي يترت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 80 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2018
المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي إنتهي اليها بحيث لا يصلح رداً على دفاع جوهري ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأورق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع – بدرجتيها – بدفاع حاصله – أن أرض التداعي تخضع لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 ويستحق منها الرسوم المقررة بإعتبار أنها تزيد عن خمسة الاف متر مربع وصدر قرار بشأنها من بلدية الكويت بالفرز والتنظيم – باعتباره هو المعول عليه في خضوعها للرسم إذ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1988 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2018
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكة- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير القرائن المطروحة عليها فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها إلا أن ذلك مشروط بأن ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى استناداً إلى ما انتهى إليه تقرير لجنة أساتذة كلية الطب بجامعة الكويت رغم ما شابه من قصور إذ لم يناظر المولود على الطبيعة أو يتم توقيع الكشف الطبي عليه لبيان حالته الصحية وسببها، كما أن ما أثبته من أن الملف الطبي للأم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 524 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق وتكفي لحمل الحكم، ولها السلطة في تفسير العقود وسائر المحررات التي تقدم إليها واستخلاص ما تراه أوفى بمقصودها وتكييفها التكييف القانوني الصحيح مستعينة في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها فلا رقابة عليها في ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 728 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن مبنى الدفع المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لاختلاف الهيئة التي أصدرته عن تلك التي سمعت المرافعة فيه فهو في محله : ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصداره وإلا كان باطلاً، كما توجب المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 788 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2018
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم ورتب على إغفال هذا البيان بطلان ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبنى السبب المبدي من النيابة بطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان جوهري جعله لا يدل بذاته على اكتمال شروط صحته بالمخالفة لنص المادتين 112، 116 من قانون المرافعات. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 11 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان استخلاص موطن المعلن إليه والتحقق من تمام الإعلان فيه من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق. وأن التعاقد لا يعتبر تاماً إلا بتوافر الدليل على تلاقي إرادة المتعاقدين على قيام هذا الإلتزام ونفاذة. وأنه يشترط لإنعقاد الوعد بالتعاقد أن يتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه فضلاً عن المدة التي يجب إبرامه فيها. وأن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 186 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المناط في حجية الأمر المقضي المانع من إعادة طرح النزاع في المسالة المقضي فيها نهائياً، أن تكون هذه المسألة أساسية تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني، وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق، فإذا تحقق ذلك فإن هذا القضاء يجوز حجية الأمر المقضي في هذه المسألة الأساسية التي فصل فيها، ويكون مانعاً للخصوم من العودة إلى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 212 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود وما حوته من شروط وتأويلها واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود عاقديها مستعينة في ذلك بجميع وقائع الدعوى وظروفها وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، ولها أن تعرض عن طلب ندب خبير متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها أو أن الوقائع المراد إثباتها غير مجديه للفصل في النزاع، وأن الأصل في الاقرار بوجه عام أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2457 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2018
المبدأ – الوكالة عقد يقيم به الموكل شخصاً آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني والتصرف القانوني الذي يبرمه النائب لحساب الأصيل وباسمه ينصرف أثره إلى الأصيل مباشرة، والأصل أن الوكالة، سواء كانت عامة أو خاصة لا ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث أن المحكمة تشير بداءة أنه عن السبب المبدي من كل من الطاعنين من أنهما قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص محاكم الكويت بنظر النزاع طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون المرافعات، باعتبار أن دعوى فسخ عقد بيع عقار من الدعاوي العقارية التي تختص بنظرها محكمة موقع عقارات التداعي والكائنة بكل من السعودية والأمارات، غير أن الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفع تأسيساً على أن الدعوى الماثلة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2527 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2018
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطتها التقديرية في تفسير العقود والمحررات، واستخلاص ما تراه أوفى إلى نية عاقديها، إلا أن ذلك مشروط بأن لا يكون فيه خروجاً عما تحتمله عبارات ا ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث أن المحكمة تشير بداءة أنه عن السبب المبدي من كل من الطاعنين من أنهما قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص محاكم الكويت بنظر النزاع طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون المرافعات، باعتبار أن دعوى فسخ عقد بيع عقار من الدعاوي العقارية التي تختص بنظرها محكمة موقع عقارات التداعي والكائنة بكل من السعودية والأمارات، غير أن الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفع تأسيساً على أن الدعوى الماثلة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 910 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2018
المبدأ – النص في المادة 74 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه ” تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح…” مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن سبب وجوب نفقة الزوجة على الزوج ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون حين قضى برفض طلبها بنفقة زوجية باعتبار أن الطاعنة كانت مطلقة وقت رفع الدعوى مع أن طلاق الأخيرة وقع بعد رفع الدعوى، ومن ثم تستحق نفقة زوجية من تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ طلاقها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 74 من القانون رقم 51 لسنة 1984 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 554 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، والمناط في ذلك أن تكون هذه المسألة لازمة للفصل في الدعوى وخارجه عن إختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي وألا يكون ممكنا أخذ الحكم فيها من عناصر الدعوى نفسها. وأن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى إطمأنت إليه وإقتنعت بصحة أس ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 569 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المستندات والمحررات المقدمة لها وإستظهار مدلول عباراتها وإستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى وظروفها وأن الصلح يحسم المنازعات التي يتناولها ويترتب عليه إنقضاء الإدعاءات التي نزل عنها كل من المتعاقدين نزولاً نهائياً فلا يجوز لأي منهما بعد أن انحسم النزاع بالصلح أن يحدد هذا النزاع ولا أن يمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحاً وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد أقام قضاءه تأسيساً على ما ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 579 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المداولة. لما كان من المقرر أن محكمة الموضوع إنما تنظر الدعوى على هدى الأدلة والمستندات المقدمة فيها، كما أن لها السلطة فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الأخر وإستخلاص الواقع منها متى كان ذلك الإستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأرواق، كما أنه من المقرر أن لمحكمة الإستئناف أن تأخذ بأسباب الحكم الإبتدائي متى كانت كافية لحمل ما إنتهى إليه من قضاء – وكان الحكم المطعون فيه قد رأي أن الحكم المستأنف قد إنتهى إلى قضاء سديد محمولاً على أسان ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 584 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر، أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، وأن لها السلطة في تفسير العقود والمحررات التي تقدم إليها وإستخلاص ما تراه أوفى بمقصود عاقديها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 649 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان إنعدام الحكم لا يكون إلا إذا تجرد من أركانه الأصلية كأن يصدر من محكمة غير مشكله تشكيلاً صحيحاً، أو من شخص لا يعتبر قاضياً، فإن كان العيب الموجه إلى الحكم لا يصلح سبباً لإنعدامه فإن جزاءه – إن صح – البطلان وليس الإنعدام ويمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم من خلال طرق الطعن المناسبة، ومتى صدر الحكم من محكمة ذات ولاية وصار نهائيا وباتا غير قابل للطعن فيه بأي من طرق الطعن فإنه لا يجوز اهدار حجيته بمقولة أنه صدر باطلاً لمخالفته قاعده من ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 602 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن الشركة تعتبر شخصا معنوياً مستقلاً عن أشخاص الشركاء المكونين لها وعن شخصية ممثلها القانوني. وأن القضاء ببطلانها يتخلف عن شركة فعليه تصُفى وفقا للقواعد العامة في الشركة الواقعية. وأنه متى قام سبب من أسباب إنقضاء الشركة فإنها تصفي عن طريق حصر أموالها وإستفاء حقوقها والوفاء بإلتزاماتها ثم تُقسم موجوداتها الصافية بين الشركاء وتحتفظ الشركة بشخصيتها المعنوية طوال الوقت الذي تستغرقه أعمال التصفية وبالقدر اللازم لذلك، ويترتب على إحتفاظ الشركة بشخصي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 495 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المداولة. لما كان من المقرر أنه يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس غل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها، بما يستلزمه ذلك من منعه من التقاضي بشأن هذه الأموال، ونشوء جماعة الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الإمتياز العامة الذي نشأت حقوقهم قبل الحكم بشهر الإفلاس مع عدم جواز إتخاذ إجراءات إنفرادية للتنفيذ على أموال المفلس فلا يكون لكل دائن إلا أن ينضم إلى هذه الجماعة لإجراء تصفية جماعية لديون المفلس دون اتخاذ إجراءات منفردة. وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 512 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها، وأن لها السلطة في تفسير العقود والمحررات التي تقدم إليها وإستخلاص ما تراه أوفى بمقصود عاقديها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها، كما أنه من المقرر أن الاتفاق على التقايل عن العقد في حكم المادة 217 من القانون المدني كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يصح أيضاً بإيجاب وقبول ضمنيين، وأن إستخلاص إتفاق المتعاقدين على التقايل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 515 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان مناط النظر في شكل الطعن وموضوعه أن يكون رفعه جائزاً، فإذا ما كان الطعن ذاته غير جائز فإنه لا حاجة للمحكمة بأن تمضي إلى نظر شكله أو موضوعه. وأن الدعوى متى كان مقصود صاحبها منها هو مجرد تهيئة الدليل فحسب فإن إستئناف الحكم الصادر فيها لا يكون جائزاً إلا إذا كان هذا الدليل لم يتم تهيئته بعد، وكان الإستئناف قاصراً على إثبات حالة هذا الدليل وإعداده دون التناصل بشأنه لترتيب أي أثر قانوني ذات حجيه. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز إستئناف الحكم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 454 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أنه في العقود الملزمة للجانبين إذ لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله يجوز للمتعاقد الأخر بعد إعذاره أن يطلب من القاضي فسخ العقد. وأن تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه وتنفيذ المتعاقد لإلتزامه كل ذلك من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب متى إستندت إلى أسباب سائغة – كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير إخلال المتعاقد بالتزامه وتحصيل فهم الواقع ف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 94 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. أولاً: الطعن رقم 94 لسنة 2013 عمالي3:- لما كان المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ومنها تقارير الخبراء، وإستخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها وكذا توافر عنصري الاجر والتبعية وتحرى حقيقة العلاقة بين الطرفين، وأن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجه المدعي في دعواه من طلبات وان اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية يقتصر على الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 95 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. أولاً: الطعن رقم 94 لسنة 2013 عمالي3:- لما كان المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ومنها تقارير الخبراء، وإستخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها وكذا توافر عنصري الاجر والتبعية وتحرى حقيقة العلاقة بين الطرفين، وأن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجه المدعي في دعواه من طلبات وان اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية يقتصر على الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 817 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وتفسير المحررات وتكييفها التكييف الصحيح والاخذ بتقرير الخبير، وأن حساب مكافأة نهاية الخدمة للعمال الذين يتقاضون أجرهم بالشهر يكون أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى وشهر عن كل من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف، وأن المنحة أو المكافأة تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل وأنها لكي تخرج من نطاق التبرع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1374 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله وهي غير ملزمة بالرد على كافة أقوال الخصوم وحججهم لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. وأن تقدير التعويض الجابر للضرر بعنصريه المادي والأدبي – متى أقامت أسبابه ولم يكن في القانون نص ملزم بإتباع معايير أو طرق معينة في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1299 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2018
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 299، 300 من قانون المرافعات وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية أنه إذا كان الدين نقوداً أو شيئاً أخر مما يتيسر معه بغير مشقة تسليمه للدائن في موطنه ال ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ذلك أنها تمسكت في دفاعها ببطلان العرض موضوع النزاع لعدم استيفائه الشروط القانونية اللازمة لصحته ببيان مواصفات الحديد المعروض بياناً وافياً نافياً للجهالة من حيث أطواله وسماكته ونوعيته بيد أن الحكم رفض هذا الدفاع وقضى بصحة العرض بقالة أن الشركة المطعون ضدها أحالت في بيان تلك المواصفات لطلب الشراء في حين أن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 262 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والإتفاقات والشروط المختلف عليها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها، ولها تقدير مبررات فسخ العقد وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها، متى استندت على أسباب سائغة، ولها السلطة التامة في تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، والأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها النتيجة التي انتهى إليها، لما كا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 935 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان التحقق من حصول إعلان الخصوم ونفى ذلك من الأمور الواقعية التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت في قولها الى اعتبارات سائغة وكان المشرع قد حصر أوامر الأداء في نطاقها الذي تسمح به طبيعة الدين وابتعاده عن مظنة المنازعة. مما مؤداه أنه إذا كان الدين غير ثابت بالكتابة أو غير معين المقدار، أو محل منازعة فإن سبيل المطالبة به يكون الطريق العادي لرفع الدعاوى، وكان ما يلتزم به المتعاقد من أداء أو تعويضه وفقاً لما أجارته الفقرة الثانية من المادة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1331 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان توقيع محام على صحيفة الطعن بالتمييز إجراء جوهري قصد به ضمان مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الصحيفة، ويترتب على إغفاله بطلان الطعن بطلاناً مطلقاً بالنظام العام. وكانت صحيفة الطعن قد صدرت باسم” المحامية ………….” إلا انها موقعة أسفل عبارة عنها بتوقيع غير مقروء ودون بيان اسم الموقع بوضوح أو بيان صفته فتكون صحيفة الطعن لم تستكمل في ذاتها شروط صحتها فجاءت باطلة ويتعين التقرير بعدم قبول الطعن. لذلك قررت المحكمة – في غرفة مشورة :عدم قبول الطعن، وأ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1387 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان التعويض عن ذات إصابة النفس يتحدد بالدية طبقاً للشريعة الإسلامية وذلك التحديد لا يكون إلا حيثما تكون إصابة النفس مما يمكن أن تقوم عليها الدية أو الأرش المقدر، فإن لم تبلغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش ومنه ما تقضى به أحكام الشرع الإسلامي وينص عليه الديات، فإن التعويض يكون وفق ما تقدره محكمة الموضوع حسبما تراه جابراً للضرر وهو ما يسمى بحكومة عدل. وأن تقدير التعويض الجابر للضرر – بعنصرية المادي والأدبي متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص ملز ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1390 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان التعويض عن ذات إصابة النفس يتحدد بالدية طبقاً للشريعة الإسلامية وذلك التحديد لا يكون إلا حيثما تكون إصابة النفس مما يمكن أن تقوم عليها الديه أو الأرش المقدر، فإن لم تبلغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش ومنه ما تقضى به أحكام الشرع الإسلامي وينص عليه الديات، فإن التعويض يكون وفق ما تقدره محكمة الموضوع حسبما تراه جابراً للضرر وهو ما يسمى بحكومة عدل. وأن تقدير التعويض الجابر للضرر – بعنصرية المادي والأدبي متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص ملز ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1421 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم أمر يقدره قاضي الموضوع، وأن النص في المادة 807 من القانون المدني على أن تسقط الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوي وذلك مالم يقض القانون بخلافه ومع ذلك لا تسري المدة. ج عندما يكون سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئاً عن رجوع الغير عليه إلا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن له أو من اليوم الذي يستوفى فيه الغير التعويض من المؤمن له يدل – ع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 360 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى والتعرف على حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وحسبها أن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها، كما أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما إنتهى إليه الخبير إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق مع م ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 56 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها والأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الأدلة والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى إطمأنت إ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 83 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها، وأن لها السلطة في تفسير العقود والمحررات التي تقدم إليها وإستخلاص ما تراه أوفى بمقصود عاقديها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها. وأنه إذا بنى الحكم على دعامتين كل منهما مستقله عن الأخرى وكان يصح بناء الحكم على أحدهما فقط فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج، وكان الحكم المطعون فيه المكمل والمؤيد للحكم الإبتدائي قد أق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 574 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها والأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الأدلة والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وإستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى وأن النعي إذا كان لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدعوى بحالتها تأسيساً على عدم وضوح المستندات المقدمة من البنك الطاعن في الطعن ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 629 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها والأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الأدلة والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وإستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى وأن النعي إذا كان لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدعوى بحالتها تأسيساً على عدم وضوح المستندات المقدمة من البنك الطاعن في الطعن ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 355 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المداولة. لما كان من المقرر أن محكمة الموضوع إنما تنظر الدعوى على هدى الأدلة والمستندات المقدمة فيها، وأن لها الأخذ بتقرير الخبير متى إطمأنت إليه وإقتنعت بصحة أسبابه وهي غير ملزمة بإجابه طلب إعادة المأمورية إلى خبير أخر أو لجنة خبراء أو الرد إستقلالاً على الطعون التي توجه للتقرير – وأنه ليس في القانون ما يلزم الخبير بأداء عمله على وجه معين – إذ بحسبه أن يقوم بما ندب إليه على الوجه براه محققاً للغاية من ندبه وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 366 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر ووفقاً للمادة 144 من قانون المرافعات أن الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الإستئناف فقط، مما لازمه أن القضاء القطعي الذي لم يكن محلاً للإستئناف يحوز قوة الأمر المقضي التي تسمو على قواعد النظام العام، وأنه من المقرر أن الحكم الإبتدائي الصادر في الموضوع يعتبر مشتملاً حتماً على قضاء ضمني بالإختصاص، وإذ قصر الطاعن إستئنافه على قضاء الحكم الصادر في الموضوع، فإن هذا القضاء الضمني – أياً كان ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 434 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في شأنه من سلطة قاضي الموضوع متى إعتمد في تقديره على أسس سليمة وأنه يكفي في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون بالقدر الذي يواسي المضرور ويكفل رد إعتباره بغير غلو ولا إسراف في التقدير وبما يراه القاضي مناسباً في هذا الخصوص تبعاً لما يتبين من الظروف الملابسة وواقع الحال في الدعوى ولا يعيب تقديره أن تكون ضئيلاً مادام أنه يرمز إلى الغاية منه ويحقق النتيجة المستهدف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 449 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 502 من قانون التجارة يقوم على قرينة الوفاء، وأن المشرع إعتبر هذه القرينة دليلاً غير كامل فرأي تعزيزها بيمين متممة يحلفها المدين على أن ذمته بريئة من الدين المطالب به، ولذلك لا يقبل الدفع به إذا تناقض دفاع المدين مع ما إفترضه المشرع بمقتضى هذه القرينة، كأن ينكر الدين أصلاً لأنه بإنكاره الدين يكون قد أقر ضمناً بعدم الوفاء به، وكذلك يستفاد عدم الوفاء بالدين إذا دفع المدين بما لا يتفق وبراءة ذمته كدفعه بال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 835 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وتفسير المحررات وتكييفها التكييف الصحيح والاخذ بتقرير الخبير، وأن حساب مكافأة نهاية الخدمة للعمال الذين يتقاضون أجرهم بالشهر يكون أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى وشهر عن كل من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف، وأن المنحة أو المكافأة تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل وأنها لكي تخرج من نطاق التبرع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1180 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه والعبرة في ذلك بما تصدره المحكمة من أحكام بمقتضى سلطتها القضائية وليس بما تصدره من قرارات لا تحمل صفة الأحكام، وأن القسائم الصناعية ملكا خاصا للدولة تخضع – بحسب الأصل للقانون الخاص، فإذا وافقت على تنازل المخصص له عن القسيمة الصناعية تناشا عندئذ علاقة مباشرة بين الدولة والمنتفع الجديد وينقضي حتما عقد المستغل القديم ومعه عقد الاستثمار من الباطن الصادر من الأخير الذى لا ينشأ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2251 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى – قبل الحكم المنهي للخصومة كلها – غير جائز وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف تنفيذ الدعوى أو الأحكام الصادرة في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك الرغبة في عدم تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف درجات المحاكم، والحكم المنهي للخصومة في معنى تلك المادة هو الذي ينهي الخصومة المرددة بين الطرفين بكل الطلبات المرفوعة بها الدعوى. ل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2270 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان المستأجر ملزم طبقاً للقواعد العامة بألا يحدث تغييراً ضاراً في العين المؤجرة بدون أذن المالك. أما إذا لم يترتب على التغيير ضرراً للمؤجر فإن للمستأجر أن يحدثه ولو بغير أذن المؤجر، وإذ لم تتمسك الطاعنة في صحيفة الطعن أن ضرراً لحق بها جراء التغيير الذي تنسبه للمطعون ضده، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الاخلاء فإنه يكون قد انتهى الى نتيجة صحيحة، ولا يعيبه من بعد ما تنعاه الطاعنة في أسباب طعنها من طلب ندب خبير لإثبات قيام المطعون ضده بالتغيير الماد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2233 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر طبقاً للمادة 153 من قانون المرافعات أن الطعن بالتمييز يرفع بصحيفة تودع إدارة الكتاب موقعة من أحد المحامين وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، بما يدل على أن المشرع قد أوجب توقيع محام مقبول امام محكمة التمييز على صحيفة الطعن بالتمييز وإلا كان باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام. لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الطعن الماثل أنها وإن كانت قد صدرت باسم المحامي ………… الوكيل عن الطاعنة إلا أن ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2062 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 2 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :- لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها، والأخذ بتقرير الخبير وتقدير أقوال الشهود، واستخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها وتقدير بدءها أو انتهائها، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل الحكم، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة المطعون ضدها في الطعن الأول – الطاعنة في الطعن الث ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2117 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 2 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :- لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها، والأخذ بتقرير الخبير وتقدير أقوال الشهود، واستخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها وتقدير بدءها أو انتهائها، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل الحكم، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة المطعون ضدها في الطعن الأول – الطاعنة في الطعن الث ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2841 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 2 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم إليها من الأدلة والبراهين والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتقدير قيام المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي في التصرف القانوني الذي يجب إثباته بهذا الطريق، ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت به، وهي غير ملزمة من بعد ذلك بالرد استقلالاً على المطاعن التي وجهت إلي هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1711 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 2 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، واستنباط حقيقة الواقع منها، واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وتقدير توافر الضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ولا عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أو طلب أثاروه، لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني والمسقط لما عداه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 460 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 2 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في التحقق من واقعة حصول الإعلان للخصم في الدعوى باعتبارها من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابه محكمة التمييز مادام لذلك التحقق سندا في أوراق الدعوى وتوافر علم المعلن إليه القانوني دون علمه الشخصي كما ولها أيضا السلطة التامة في بحث ما يقدم لها من الدلائل والمستندات وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وفي استخلاص ما تراه متفقا مع وقائع الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب مستمدة من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1343 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 2 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر أن تقدير التعويض عن الضررين المادي والأدبي يعد من إطلاقات قاضي الموضوع وإذا ما بين العناصر المكونة لها فلا يعيب إدماجها معاً وتقدير التعويض عنها جملة كما أن لا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي أخذت بأسباب حكم محكمة أول درجة دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد أسباب جديدة كما أن لها ان تذهب في تقدير التعويض مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة. وكان الحكم المطعون فيه المعدل للحكم الابتدائي بعد أن أحال إلى الحكم المستأنف في بيان ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 283 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 2 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر أن رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات، التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك. فلها الأخذ بالتقرير المقدم من خبير الدعوى، أو إطراحه أو الأخذ ببعضه أو إطراح البعض الأخر. وأن بحث الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى، واستخلاص ما يرى أنه واقع الدعوى. وتقدير ذلك والوقوف على مدى كفايته في الإقناع. وتقدير ما عاد على المثري من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة. كل ذلك من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع د ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 100 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 2 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي متى كان هو صاحب الحق المطلوب فيها، وأن تحري توافر أو عدم توافر هذه الصفة، وتقدير أتعاب المحاماة الفعلية بمراعاة ظروف الدعوى وملابساتها ودرجة التقاضي هو من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها دون معقب عليه، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومن الحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 13، 15 لسنة 2017 أحوال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 992 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 2 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان قانون الإيجارات قد حظر الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بشأن المنازعات المتعلقة بإيجار العقارات والتعويضات الناشئة عنه التي تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية، والعبرة في معرفة ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة إيجارية هي بدخول المنازعة في نطاق تطبيق المرسوم بقانون الإيجارات وكان الحكم المطعون فيه صادراً في منازعة متعلقة بقانون الإيجارات وقد أيد الحكم الابتدائي المستند إلى أحكام المرسوم بقانون الإيجارات فإن الطعن يكون غي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1747 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 2 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر أن بحث الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى، واستخلاص ما يرى انه واقع الدعوى. وتقدير ذلك والوقوف على مدى كفايته في الإقناع. وتقدير ما عاد على المثري من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة. كل ذلك من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها متى استندت إلى أسباب سائغة. وأن الحقيقة الواقعية التي يقيم الحكم قضاءه عليها تنطوي على الرد الضمني المسقط لما يناهضها من حجج الخصوم ووسائل دفاعهم. وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1941 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 2 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وفي تقدير ما يقدم لها من الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها، وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وإطراح ما عداه والأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض أو نفيه من مسائل الواقع ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 150 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 2 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير قيمة كل ما يقدم لها من أدلة وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وأنه يشترط في توجيه اليمين المتممة ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل، وهي ليست إلا إجراء يتخذه القاضي في حدود سلطته التقديرية إلى الخصم الذي يرى أنه قدم أدلة على ادعائه في الدعوى أرجح من أدلة الخصم الآخر وإن كانت في ذاتها قاصرة عن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1887 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 2 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الحكم المطعون فيه صادر من دائرة الإيجارات، وقد انتهى في قضائه إلى تأييد حكم محكمة أول درجة الذى قضي بإخلاء الطاعن من عين النزاع ومتأخر الأجرة وما يستجد منها حتى تمام الإخلاء تطبيقاً لإحكام قانون الإيجارات، ومن ثم فإنه لا يجوز الطعن عليه بطريق التمييز إعمالاً لنصوص هذا القانون وبالتالي فإنه يكون غير مقبول عملاً بالمادة 154/5 من قانون المرافعات. لذلك قررت المحكمة – في غرفة المشورة – عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات وعشرين ديناراً مقابل أتعاب الم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 660 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 2 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وفي تفسير العقود والمحررات والإقرارات والشروط المختلف عليها، لإستنباط حقيقة الواقع فيها، وما تراه أوفى بمقصود العاقدين ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك متى كان تفسيرها لا خروج فيه على المعنى الظاهر لهذه الشروط والعبارات وأنه متى استعمل المتعاقدين نموذجاً مطبوعاً وأضافا إليه بخط اليد أو بأي وسيلة أخرى شروطاً أو عبارات تتعارض مع الشروط المطبوعة وجب تغليب الشروط والعبارات المضافة بإعتبارها تعبيراً و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 13 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 2 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتقارير الخبرة المقدمة فيها ولها في هذا النطاق استخلاص توافر الصفة في الدعوى أو عدم توافرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص توافر صفة الطاعنة في الدعوى كمدعي عليها بالحق المطالب به أخذاً بتقرير الخبير المقدم أمام محكمة الاستئناف الذي انتهى إلى أن عقد توريد العمالة الزراعية سند العلاقة بين طرفي التداعي والمؤرخ في 9/3/2010 جرى توقيعه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 18 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 2 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وأن مناط حجية الحكم الصادر في إحدى الدعاوي في دعوى تالية أن يكون صادراً بين نفس الخصوم في الدعوى التالية مع إيجاد الموضوع والسبب في الدعويين وأن التحقق من إيجاد العناصر في هاتين الدعويين أو اختلافها منوط بمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وان الحكم الصادر في التظلم من الامر بتوقيع الحجز التحفظي على مال المدين لدى الغير بإلغاء الامر وعدم صحت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 463 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 2 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير المستندات والاقرارات والأدلة المقدمة فيها ومن بينها تقارير الخبراء، وتقدير ما إذا كانت اليمين الحاسمة منتجة فيها من عدمه، وهي غير ملزمة من بعد بالرد على المطاعن الموجهة الى تقرير الخبير المنتدب أو إعادة المأمورية لخبير آخر طالما وجدت في أوراق الدعوى وهذا التقرير ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 297 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 2 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان تقدير قيام العرف هو من إطلاقات محكمة الموضوع متى استخلصته استخلاصاً سائغاً من وقائع الدعوى والمستندات المقدمة فيها، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بما له من سلطة تقديرية بإلزام الشركة الطاعنة بأن تسلم المطعون ضده جواز سفره على ما خلص إليه من أوراق الدعوى والأدلة والقرائن المقدمة فيها أن العرف قد جرى في هذا البلد على قيام أصحاب الأعمال باستلام جواز سفر العامل فور التحاقه بالعمل لديه وأن الثابت ان علاقة العمل بين الشركة ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1416 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كانت الحالات المنصوص عليها في قانون المرافعات والتي تجيز استئناف حكم مرسى وهي لعيب في إجراءات المزايدة وشكل لحكم أو بصدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً، وكان الطاعن قد رفع الاستئناف لبطلان الإجراءات التي تم بها الحجز والإعلان وأن المبلغ الذي تم البيع به غير متناسب مع الثمن الحقيقي للعقار وأن العقار سكن خاص لا يجوز بيعه وأن حصته على المشاع في العقار وليس حصة مفرزة، فإن هذه الأسباب لات صلح سبباً لاستئناف حكم مرسى المزاد ولأنها لا تند ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1434 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان نطاق المؤمن إنما يتحدد وبالحدود التي تنص عليها وثيقة الأمين وبما ينعقد الاتفاق عليه وأن لمحكمة الموضوع فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والمحررات واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأنها لها السلطة في تقدير التعويض الجابر للضرر المادي والأدبي دون معقب متى أقامت قضائها على أسباب سائغة وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد والمعدل للحكم الابتدائي قد أقام قضائه بتعويض المطعون ضدهم تأسيسا على أن السيارة مرتكبة الحادث والمؤمن عليها لدى الطاعنة بموجب وثيقة ال ………. للمزيد تواصل معن
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1437 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه، كما أن على المدعى عليه إقامة الدليل فإن حالفه التوفيق انتقل إلى المدعى عليه عبء إثبات العكس، وإن المحرر العرفي الصادر من وقعه مالم ينكر طرق توثيقه عليه أو بصمته يكون حجه عليه، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ المطالبة تأسيساً على أن المطعون ضده أيد دعواه بالإيطالية المقدمين منسوبين للطاعن وممهورين بتوثيقة ولم ينكره أو يد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1452 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان تقدير قيام الانحراف في التبليغ عن الجرائم أو انتفائه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب متى أقامت قضائها على أسباب سائغة، وكان الحكم فيه المؤيد والمعدل للحكم الابتدائي قد اقام قضائه بتعويض المطعون ضده تأسيساً على حجية الحكم الجزائي الصادر ببراءة الطاعنة مما نسب إليها لكذب هذا الادعاء وأن الواقعة غير صحيحة وأنها كانت متصلة الإساءة بالمتهمين وهو ما ترى فيه المحكمة انحرافاً عن استعمال حق التبليغ كذباً عن وقائع غير صحيحة مع علم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1574 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما ترى أنه واقع الدعوى وتقديرها لذلك والوقوف على مدى كفايته في الاقتناع من شأنها وحدها ومتى كان هذا التقدير سائغاً ولا خروج فيه عن الثابت بأوراق الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد والمكمل بالحكم الابتدائي قد رفض دعوى الطاعنة تأسيساً على أن الدعوى هي دعوى تعويض عن خطأ وكان الحكم الطعون فيه قد نفى الخطأ في جانب المطعو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1596 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد والمكمل للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن تأسيساً على أن المعون ضده قد صدر حكم بالبراءة في الجنحة المنسوبة إليه وهو ما يعد نفياً للخطأ من جانبه وهو قوام المسئولية عن التعويض والتزاماً بحجية الحكم الجزائي وهي أسباب سائغة وتكفي لحمله فإن ما ينعاه الطاعن بأسباب طعنه والتي تدور ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1609 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تكييف الطلبات في الدعوى وفهمها على حقيقتها حسبما تدل عليه وقائعه وتنزل عليها وصفها الحق دون تقيد بتكييف الخصوم لها طالما لم تخرج بهذه الوقائع عن مضمون طلبات الخصوم ولم تستحدث طلبات جديدة لم تعرض عليه. وأن طلب ندب خبير تمهيداً للمطالبة بما يسفر عنه بعد تصفية الحساب لا يعدو أن يكون طلباً بإعداد دليل بإحدى طرق الإثبات القانونية ولا يتسع للقول بأن المدعي طلب فعلاً الحكم بما تسفر عنه أعمال الخبرة من ناتج التصفية ذلك أن الطلب الذي يعد م ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1634 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية المدنية وتوافره هو من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة، وكان لحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعويض المطعون ضده تأسيساً على أنه تقدم ببلاغ سرقة سيارته في 17/10/2011 وبداخلها الدفتر ولم يتهم أحد بسرقتها وثبت أنه تم حجز المركبة بتاريخ 24/10/2011على ذمة مخالفة واستمر حجز المركبة حتى 25/4/2012 وكان هذا يمثل خطأ في جانب الطاعن بصفته بعدم إخطار الطاعن بوجود السيارة كما ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 50 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان الأصل الذي يقوم عليه انقطاع سير الخصومة هو حماية ورثة المتوفي حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم ويصدر الحكم ضدهم في غفلة منهم دون أن يتمكنوا من استعمال حقهم في الدفاع تأكيداً لمبدأ المواجهة ولم يقصد بالانقطاع أن يكون جزاء على الطرف الآخر لاستمراره في إجراءات موالاة الخصومة على الرغم من علمه بقيام السبب الموجب لانقطاعها ومن ثم فإن الخصومة تستأنف سيرها إذ حضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى ورثة المتوفي، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعنين بشأن انق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 214 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان تقدير قيام الانحراف في حق التبليغ عن الجرائم أو انتفائه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على استخلاص يستند إلى أصل ثابت بالأوراق، وكان الحكم المطعون فيه وبعد أن استعرض وقائع الدعوي ومستندات الطرفين فيها أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بطلب التعويض على ما خلص اليه سائغاً من أن المطعون ضده كان حسن النية حين أقدم على الإبلاغ ضده واتهامه بسرقة مستندات مقدمة في دعوي متداولة بي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 288 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان تقدير قيام الانحراف في حق التبليغ عن الجرائم أو انتفائه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ونفيه من مسائل الواقع التي تستقل بتقدير محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على استخلاص يستند إلى أصل ثابت بالأوراق، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض وقائع الدعوي أقام قضاءه برفض وتحدي الطاعن على ما أورد صحيحاً من أن الحكم الجزائي ببراءته من جريمة التبديد لم تقطع بعدم صحة الواقعة التي أبلغ عنها المطعون ضدهم وعلى ما خلص اليه سائغاً من أن المذكورين لم يقصدو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 435 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان اختصاص دوائر الإيجارات ينحصر في المنازعات المتعلقة بأحكام المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات وقد أخرج المشرع عقود الإيجار المشتملة على شروط غير مألوفة في الإيجار العادي من نطاق تطبيق هذا القانون، وكان الحكم المعون فيه قد رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى على ما ورده وخلص إليه سائغاً أن العقد سند الدعوى نص فيه على إلتزام المستأجر بالتأمين على ممتلكاته بالعين المؤجرة لدى إحدى شركات التأمين ضد أي أخطار تحدث وهو شرط جوهر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 460 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه وتقدير توافر أو عدم توافر الضرر وعلاقة السببية بينهما، وتقدير قيام الانحراف في استعمال الحق أو نفييه وما إذا كانت حقيقة الألفاظ تمثل سباً أو قذفاً أو إهانة هو ما تستقل به محكمة الموضوع مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن مسلك الطاعنة في كلاً الطعنين فيه خروج عن حدود النقد المباح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 492 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحدده لنظر الدعوي ولم يقدم مذكرة بدفاعة وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بسقوط حق المستأنفه في أستئنافها تأسيساً على أن الثابت أن الطاعنة لم تحضر أمام محكمة أول درجه ولم تقدم مذكرة بدفاعها ومن ثم يبدأ تاريخ الطعن في الحكم المستأنف من تاريخ إعلانها به، ولما كان الثابت أنه اعلن بالحكم بتاريخ 3/7/2 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 624 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أول فت نظره إلى مقتضيات هذبا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاؤها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده صحيحاً أن الطاعن جرى دفاعه في شأن طلب التعويض المطالب به على أنه بموجب عقد اتفاق مؤرخ 25/6/2011 استلمت المطعون ضدها طليقته المنزل المملوك له لتقيم فيه لمدة شهر مع تعهدها بعدم الاستيلاء ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1423 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان مفاد نصوص المواد 189، 292، 293 من قانون المرافعات أن لمدير إدارة التنفيذ ا, وكيل المحكمة الكلية أن يصدر أمر على عريضة بحبس المدين إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي بعد التحقق من توار شروط إصدار ذلك الأمر، وللآمر في سبيل التعرف على مدى توافر موجبات إصدار أمر الحبس أو الامتناع عن إصداره إجراء تحقيق في هذا الشأن إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطب، وطلب الآمر إحضار المدين لا يعدو كونه إجراء من إجراءات التحقيق تواطئه للفصل فثي أمر حبسه فإنه لا يأخذ حكم هذا الأ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 25 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان استخلاص ثبوت علاقة العمل أو نفيها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام ما استخلصته بهذا الشأن يستند إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، وأن تقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كان تقديرها سائغاً ولا خروج فيه على الثابت بالأوراق، ولها في هذا الصدد أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام المطعون ضده في الطع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 644 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان استخلاص ثبوت علاقة العمل أو نفيها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع مادام ما استخلصته في هذا الشأن يستند إلى أسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق، وأن تقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كان تقديرها سائغاً ولا خروج فيه على الثابت بالأوراق، ولها في هذا الصدد أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى. وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بقضاء الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأداء المستحقات العمالية المق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 741 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر أنه لا يقبل من أوجه النعي إلا ما تعلق منها بالحكم المطعون فيه أو بالأسباب التي أقام عليها قضاءه. وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الابتدائي الذي وقف عند القضاء بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمة القانون لعدم سبقها بطلب يقدمه العامل إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وفقاً لما أستوجبه قانون العمل، ولم يتطرق إلى موضوع الدعوى، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بأسباب طعنه في شأن أحقيته في الترقية يكون وارداً على غير محل من قضاء ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 71 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان نطاق الطعن بطريق التمييز لا يتسع لغير الحكم المطعون فيه، اذ ليس في مواد الطعن بالتمييز في قانون المرافعات نص يماثل ما ورد في مواد الطعن بالاستئناف بأن استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوي يستتبع حتما استئناف جميع الاحكام التي سبق صدورها ما لم تكن قد قبلت صراحة، وكان الطاعن قد أفصح في صحيفة الطعن بالتمييز عن أنه يطعن على الحكم الصادر بتاريخ 6/1/2014 الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، ولم يتضمن هذا ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 327 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة اللازمة في تحصيل وفهم الواقع فيا لدعوى تقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات، ومنها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب فيها متى اطمأن إليه، وأن الإقرار غير القضائي يخضع من حيث تقدير قوته في الإثبات لسلطة هذه المحكمة التي لها أن تعتبره دليلاً مكملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا تأخذ به أصلاً ولا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بمستحقات ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 478 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان استخلاص ثبوت علاقة العمل أو نفيها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع مادام ما استخلصته في هذا الشأن يستند إلى أسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق، وأن تقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كان تقديرها سائغاً ولا خروج فيه على الثابت بالأوراق، ولها في هذا الصدد أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى. وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بقضاء الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص إليه من تقرير الخبير ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 681 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وعمل أهل الخبرة وتفسير العقود والمحررات وتحري العلاقة بين طرفي عقد العمل متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعن مستحقاته العمالية المحكوم بها على ما خلص إليه من أوراقا لدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المقدم فيها – الذي اطمأنت إليه – من أن سبب انتهاء علاقة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 698 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة كما أن لها تقدير عمل الخبير المندوب في الدعوى لها أن هي اطمأنت إليه لسلامة الأسس التي أقيم عليه وللنتيجة الصحيحة التي خلص إليها أن تأخذ به محمولاً على أسبابه وأن تعتبره جزءً من قضائها. وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومس ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 699 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقديرا لأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً كما أن لها الأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه متى اطمأنت إليه لسلامة الأسس التي أقيم عليها وللنتيجة السائغة التي خلص إليها وأن تعتبره جزءً من قضائها. وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في مستحقاته العمالية وفي مبلغ التعويض عن احتجاز جواز سفره من قب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 649 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان شرط المصلحة يقصد به الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى ومن ثم الحكم له بطلباته وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضائه بتعديل الأسم الأول للمطعون ضده في إحصاءات (70، 75، 80) وكانت الفائدة العملية من ذلك توحيد أسمه في أوراقه الرسمية وبما فيها من استثمارات الإحصاء سيما وأن المطعون ضده من فئة البدون، وكان ما أورده الطاعن بصفته بأسباب طعنه أن الإحصاءات وقت إعدادها كانت هذه الأسماء صحيحة ولا يؤثر ذلك في تغيير أسمه فإنه يكون نعي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 879 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان تقدير قيام الانحراف في حق التبليغ عن الجرائم أو انتفائه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على استخلاص يستند إلى أصل ثابت بالأوراق، وكان الحكم المطعون فيه وبعد أن استعرض وقائع الدعوي ومستندات الطرفين فيها أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بطلب التعويض على ما خلص اليه سائغاً من أن المطعون ضده كان حسن النية حين أقدم على الإبلاغ ضده واتهامه بسرقة مستندات مقدمة في دعوي متداولة بي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 954 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ماعداه ولو كان محتملاً ولها كذلك تقدير بدء وانتهاء علاقة العمل واستخلاص عناصر الأجر الذي يتم على أساسه احتساب مستحقات العامل ولها الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها وأن شرط إضافة قيمة المنح والمكافآت إلى الأجر الأساسي أن يكون العرف قد جرى على دفعها وأن تأخذ شكل العموم والاستمرار م ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1084 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ولو كان محتملاً ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اطمأنت إلى النتيجة التي خلص إليها لسلامة الأسس التي بني عليها كما أن لها تقدير ثبوت ترك العامل لعمله بسبب يرجع لإخلال صاحب العمل بأحكام القانون أو العقد أو نفي ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وأن طلب إحالة الدعوى للتحقيق ليس حقاً للخصوم بحيث يتحتم إجابتهم إليه وإنما هو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 9 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان مناط القضاء بالتعويض عن فوات الفرصة هو وقوع ضرر يتمثل في حرمان المضرور من كسب كان يأمل الحصول عليه، وأن يكون لهذا الكسب أسباب مقبولة يترجح معها وقوعه، وليس مجرد احتمال افتراضي، واستخلاص توافر ذلك أو نفيه وكذا تقدير التعويض الجابر له يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية، مادامت قد أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان بيان سبب الطعن لا يتحقق إلا بالتعريق به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 12 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان مناط القضاء بالتعويض عن فوات الفرصة هو وقوع ضرر يتمثل في حرمان المضرور من كسب كان يأمل الحصول عليه، وأن يكون لهذا الكسب أسباب مقبولة يترجح معها وقوعه، وليس مجرد احتمال افتراضي، واستخلاص توافر ذلك أو نفيه وكذا تقدير التعويض الجابر له يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية، مادامت قد أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان بيان سبب الطعن لا يتحقق إلا بالتعريق به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 21 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل صدور الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والتي تصدر من شق من الموضوع متى كانت قابلة للمستفيد الجبري وراشد المشرع في ذلك ضد الرغبه في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة بين عدة محاكم، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بإعفاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوي إلى محكمة أول درجه لنظر الدعوي باعتبارها منازعة تنفيذ موضوعية ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 300 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان لمحكمة الموضوع تقدير ثبوت الإكراه أو نفيه هو مما تستقل به محكمة الموضوع وتقول كلمة الفصل فيها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفيل لحمله، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه برفضه دعواه الطاعنة تأسيساً على أنها تنازلت عن حقها الشخصي في الدعوى وتبرئ ذمته من ذلك الحق وتتعهد بعدم مطالبته في الحال أو في المستقبل ومن ثم فإنه يؤخذ من هذا التنازل حسب عباراته أنها قد تنازلت عن مطالبة المطعون ضده بالمبلغ الذي تدعي أن ذمته مشغولة به لصالحها وهو ذات المبل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 462 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي لا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم التعويل على عقد الصلح وأنه غير ذي أثر ولا محل للاحتجاج به، استناداً للحكم الصادر من المحكمة المطعون في حكمها بتاريخ 16/12/2009 دون أن يعول على حكم أول درجة بشأن إبطال ذلك العقد فإن النعي بالوجه الأول في خصوص إبطال عقد الصلح يكون موجهاً لكم أول درجة ولا محل له في قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول وكان الحكم المطعون ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار، ويلزم بالريع من ارتكب العمل غير المشروع وهو الغصب، وكان تقدير ثبوت وقوع الغصب أو نفيه هو مما تستقل به محكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق. وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعنة بالريع على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن عقار النزاع لم يزل شائعاً وأنه يحق للطاعنة والمطعون ضدهم الانتفاع به وأن المطعون ضدهم لم يحولوا دون انتفاع الطاعنة بحصتها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 348 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب لصدور الحكم المستأنف في حدود النصاب الإنتهائي لمحكمة الدرجة الأولى دون أن تتوافر فيه إحدى الحالات التي تجيز استئنافه استثناء نافياً عنه البطلان وكان ما ورد بأسباب الطعن والتي تدور حول تعييب الحكم لعدم قضائه بعدم قبول دعوى المطعون ضده لرفعها على غير ذي صفة، ولأخذه بتقرير الخبير رغم عواره وهو ما لا يرقي إلى بطلانه ومن ثم يكون. أيا ما كان وجه الرأي فيه-غير منتج ومن ثم غير مقبول. مما يتعين ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1415 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان تقدير قيام المبرر لفصل العامل لأي سبب من الأسباب الواردة في قانون العمل أو نفي حصوله هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من الأدلة والمستندات وحسبه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها في التعويض عن الفصل التعسفي وأيد الحكم الابتدائي في القضاء لها بالأجور المتأخرة ومقابل بدل الإجازات تأسيساً على ما استخلصه من أوراق الدعوى من ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 15 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة والمستندات قد انتهت إلى اهدار استقالة المطعون ضدها المؤرخة 4/12/2005 على اعتبار أنها صورة ضوئية مجحودة منها كما انتهى إلى أن إصابة المطعون ضدها كانت أثناء عملها وبسببه ورتب على ذلك أحقيتها في استئداء التعويض عن تلك الإصابة وذلك بعد أن أهدر المخالصة المؤرخة 12/5/2008 على اعتبار أنها حررت أثناء قيام علاقة العمل وأنها انتقصت من حقوق المطعون ضدها ورتب على ذلك قضاءه بأحقية المطعون ضدها في المبالغ المقضي بها لها وذ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 404 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الأخر، وأن استخلاص النيابة في التعاقد أو نفيها هي ممن سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل بالحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن تأسيساً على أن الشركة المطعون ضدها هي مجرد وكيل عن شركة صن هاوس فاكيشن بلبنان وأن دورها ينتهي بإتمام التعاقد بين الطرفين ولا ينصرف أثر العق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 454 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل بالحكم الإبتدائي قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ المطالبة الثابت بإيصال الأمانة تأسيساً على إقرار الطاعن أنه وقع على الإيصال وأن المديونية مستحقة عليه وإن الإيصال أضيف إليه سطران ثابت منها أن مبلغ المديونية تعدل إلى تسعة ألاف دينار مق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 603 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان تقدير توافر أو نفي الخطأ الموجب للمسئولية ورابطة السببية بينه وبين الضرر هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الطاعن لم يقدم الدليل على أن التصرفات التي ينسبها إلى جهة الإدارة قد صدرت منها بباعث يخالف المصلحة العامة أو أنها مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة الأمر الذي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 629 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، والأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى، ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الطاعن كان يعمل حال حياة إبنه المتوفي وأنه تقاعد بتاريخ 31/8/2011 من عمله وأنه يتقاضى معاشاً من المؤسسة المطعون ضدها قدره 174 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 641 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان تقدير التعويض الجابر للضرر بنوعيه المادي والأدبي متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص ملزم بإتباع معايير معينة في خصوصه هو من إطلاقات محكمة الموضوع بغير معقب متى قامت العناصر المكونة له واعتمدت في تقديرها على أساس معقول مستمد من عناصر ثابتة في الأوراق، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى ثبوت خطأ قائد السيارة مرتكبة الحادث أخذاً بحجية الحكم الجزائي الصادر بإدانته في الجنحة موضوع الحادث انتهى إلى إلزام الشركة الطاعنة باعتبارها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 655 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان استخلاص الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما أو نفي ذلك هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب وله تقدير قيام التعسف في استعمال الحق من عدمه، متى كان استخلاصه سائغاً له أصله الثابت بالأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى قيام التعسف من جانب المطعون ضدها في استعمال حق التبليغ أو نية الإضرار والكيد بالطاعن وأن الحكم الصادر ببراءته في الجنحة المقامة منها ضده لم يقطع بكذب بلاغها ضده أو يقطع بوجود قصد الإضرار والكيدية، ورتب على ذلك قضاءه برف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 65 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أنه إذا أثبت مندوب الإعلان انتقاله إلى موطن المراد إعلانه ولم يجده وفق الإعلان وقام بتسليم صورة الإعلان إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار فإنه لا يكون مكلفاً بالتأكد من صفته ولا تقبل المجادلة في صحة ما أثبته القائم بالإعلان من بيانات ما لم يطعن عليها بالتزوير ولما كان الثابت بالأوراق أن صحيفة الدعوى أعلنت للطاعنة في موطنها بكيفان قطعة رقم (2) شارع (30) منزل رقم (9) بتاريخ 19/12/ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 179 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص – في حدود سلطته التقديرية – إلى تحديد زمان ومكان رؤية الطاعنة لأبنائها المحضونين الذين أرتاهما مناسبين واضعاً في اعتباره مصلحة الأبناء وتحقيقاً للغرض المنشود من ذلك، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وكافياً لحمل قضائه، فإن ما تثيره الطاعنة بسببي الطعن من عدم مناسبه مدة الرؤية ومكانها التي حددها الحكم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تعيين – عند عدم الاتفاق – موعداً دورياً ومكاناً مناسباً لرؤية الصغير بما يكفل التوفيق بين صالحة والاعتبارات التي تغي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 443 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن اطمئن إلى أقوال شهود المطعون ضدها ووقف على الحالة المالية للطاعن قضى بنفقة زوجية فائتة ونفقة أبناء وأجر خادمة ومصروفات استقدامها لما ارتأه – في حدود سلطته التقديرية – ملائماً لحاجة من فرضت له، ومناسباً ليسار من فرضت علية وحالته المالية والاجتماعية، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وكافياً لحمل قضائه وله أصله الثابت في الأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لما ساقة الطاعن من دفاع يخالفه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن والذي يدور حول تعييب ذلك الاستخلاص لا يعدو أن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 459 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – لما كان قضاء هذه المحكمة – قد جرى – على أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وفرض أجره مسكن الحضانة ومقابل تأثيثه وتقديرها وفقاً ليسار الملزم بها وحاجة من تجب له، من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق، ولمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير ذلك مذهباً مغايراً لتقدير محكمة أول درجه طالما كان لوجهه نظرها أصلها الثابت بالأوراق وقائمة على ما يبررها، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لوقائع الدعوى وأحا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 858 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه – بما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوي وتقدير نفقة الصغير ومنها مصاريف تعليمه وفقاً ليسار الملزم بها وحاجة من تجب له، وكان الحكم الابتدائي قد قضي برفض الحكم بإلزام المطعون ضده بالمصاريف الدراسية بالتعليم الخاص للمحضونين الصغار على سند من أنه غير ملزم بمصروفات التعليم الخاص في ظل توفير الدولة للتعليم بالمجان، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وكافياً لحمل قضائه وله أصلة الثابت في الأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لما ساقته الطاعنة من دفاع يخ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1060 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان القرار الوزاري الصادر من وزير الداخلية بتعديل استحقاق الضباط المنتهية خدماتهم خلال الفترة من 28/4/2008 حتى 31/12/2014 والذين أتموا 25 سنة خدمة فعلية وتم إحالتهم للتقاعد وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1626/2011 ليصبح موافقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 495 /2008 مع استحقاقهم مكافأة استحقاق سنتين بدلاً من سنة، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن المطعون ضده من العسكريين وبلغت مدة خدمته الفعلية أكثر من 25 سنة وهو ما لا يماري فيه الطاعن بصفته وأحيل المطعو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2625 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المطعون ضده الأول في كلا الطعنين قد أقام دعواه أمام المحكمة الكلية بطلب الحكم باحتساب مدة دراسته بالكلية العسكرية ضمن مدة خدمته الفعلية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته في مكافأة الاستحقاق سنتين بدلاً من ستة أشهر إعمالاً لقرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 بشأن مكافأة الاستحقاق المقررة للعسكريين باعتباره عسكرياً، وكان طلبه هذا لا يتعلق بحقوقه التأمينية الناشئة عن قانون التأمينات الاجتماعية وإنما يستمد حقه من قرار مجلس الوزراء سالف البيان والذي ل ………. للمزيد تواصل معن
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2681 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المطعون ضده الأول في كلا الطعنين قد أقام دعواه أمام المحكمة الكلية بطلب الحكم باحتساب مدة دراسته بالكلية العسكرية ضمن مدة خدمته الفعلية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته في مكافأة الاستحقاق سنتين بدلاً من ستة أشهر إعمالاً لقرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 بشأن مكافأة الاستحقاق المقررة للعسكريين باعتباره عسكرياً، وكان طلبه هذا لا يتعلق بحقوقه التأمينية الناشئة عن قانون التأمينات الاجتماعية وإنما يستمد حقه من قرار مجلس الوزراء سالف البيان والذي ل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2065 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان تقدير الضرر والتعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أبانت العناصر المكونة له ولم يكن في القانون نص يوجب اتباع معايير معينة في تقديره، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بتعويض المطعون ضده عن الأضرار المادية عما لحقها من تعدي الطاعنة عليها على ما أورده بأن الثابت من التقرير الطبي أن إصابات المطعون ضدها رضوض وكدمات وأن هذه الإصابات لم تبلغ ما يدفع عنها دية أو أرش وفقاً لجدول الديات ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2075 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الحكم الصادر بالبراءة يرتبط به القاضي المدني إذا كانت البراءة مؤسسة على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم سواء كان أساس هذا النفي أن المتهم لم يرتكب الفعل المسند إليه أو أن الأدلة القائمة في شأن نسبة الاتهام إليه غير كافية لما يحيط بها من شك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن لانتفاء الخطأ قبل المطعون ضده استناداً لحجية الحكم الصادر ببراءة الأخير من إحداث إصابة الطاعن لخلو الأوراق من ثمة دليل على كونه محدث تلك الإص ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2371 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان استغلال العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يتم الا بموجب عقد ايجار أو ترخيص مؤقت بالانتفاع ثابتاً بالكتابة مبيناً به حقوق والتزامات الطرفين والشروط الجوهرية وغير المألوفة في الايجار العادي وذلك عن طريق وزارة المالية، وكان لا قيام للعقد الا بالتقاء طرفيه على كلمة سواء بينهما حول كافة المسائل الجوهرية اللازمة للعقد المراد ابرامه وكان المراحل السابقة على التعاقد لا ترتب في الاصل اثراً قانونياً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون قد أقام قضاءه برفض دعوي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2425 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان استخلاص موطن المعلن إليه والتحقق من تمام الإعلان فيه وفقاً للقواعد المقررة في القانون هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة إعلان الطاعن الثاني من البند أولاً والطاعنين الثاني والثالث في البند ثانياً بصحيفة افتتاح الدعوى استناداً إلى انتقال القائم بالإعلان إلى موطن الأول وتقابل مع خادمه الذي استلم الإعلان نيابة عنه كما انتقل إلى محل إقامة الثاني والث ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1284 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان الحكم الصادر في المواد الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية فيما فصل فيه فصلاً لازماً في الوقائع المكونة للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفى الوصف القانوني لها ونسبتها إلى فاعلها بحيث يمتنع على المحكمة المدنية أن تُعيد بحثها وعليها أن تلتزمها عند الفصل في الدعوى المدنية المتصلة بها كي لا يكون قضاؤها مخالفاً للحكم الجزائي السابق ويرتبط القاضي المدني بالحكم الصادر بالبراءة إذا كانت مؤسسة على نفى نسبة الواقعة إلى المتهم سواء كان أسا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 975 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المبدأ – المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أن النص في المادة 782 من القانون المدني على أنه ” لا يجوز الاحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم إلا إذا أُبرزت بطريقة متميزة كأن تكتب بح ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقول، إن الثابت من وثيقة التأمين أنها تضمنت النص على شرط اللجوء للتحكيم وهو شرط استثنائي دون أن يبرز بطريقة مميزة عن باقي شروط الوثيقة التي حررت جميعها بخط واحد ولون واحد دون تمييز، فلا يصح الاعتداد بهذا الشرط إعمالاً لنص المادة 782 من القانون الم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 295 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 2666 لسنة 2013 تجاري، فلما كان من المقرر أن ما نصت عليه المادة الأولي من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية من أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية تقرير لأصل من أصول الإثبات هو تحمل المدعي عبء إقامة الدليل على الواقعة القانونية التي يدعيها والمقصود بالمدعي في هذا المقام هو من ادعي على خلاف الظاهر. لما كان ذلك، وكانت المحكمة وهي في سبيل تحقيق د ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1309 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالتمييز لا يوجه إلا لمن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. وكان الثابت أن المطعون ضدهم سالفي الذكر لم يتم اختصامهم أمام محكمة الا ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدئ من المطعون ضده في الطعن رقم 1399 لسنة 2016 تجاري بعدم قبول الطعن لسبق القضاء من محكمة أول درجة بعدم قبول تدخل الطاعن فهو في غير محله إذ إن الثابت أن محكمة الاستئناف قضت في أسباب حكمها بإلغاء حكم محكمة أول درجة في هذا الصدد وبقبول تدخل الطاعن شكلاً. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول اختصام المطعون ضدهم من الثالث حتى الخامس في الطعنين رقمي 1399، 1400 لسنة 2016 تجاري لعدم سبق اختصامهم أمام محكمة الاستئن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1371 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالتمييز لا يوجه إلا لمن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. وكان الثابت أن المطعون ضدهم سالفي الذكر لم يتم اختصامهم أمام محكمة الا ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدئ من المطعون ضده في الطعن رقم 1399 لسنة 2016 تجاري بعدم قبول الطعن لسبق القضاء من محكمة أول درجة بعدم قبول تدخل الطاعن فهو في غير محله إذ إن الثابت أن محكمة الاستئناف قضت في أسباب حكمها بإلغاء حكم محكمة أول درجة في هذا الصدد وبقبول تدخل الطاعن شكلاً. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول اختصام المطعون ضدهم من الثالث حتى الخامس في الطعنين رقمي 1399، 1400 لسنة 2016 تجاري لعدم سبق اختصامهم أمام محكمة الاستئن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1398 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالتمييز لا يوجه إلا لمن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. وكان الثابت أن المطعون ضدهم سالفي الذكر لم يتم اختصامهم أمام محكمة الا ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدئ من المطعون ضده في الطعن رقم 1399 لسنة 2016 تجاري بعدم قبول الطعن لسبق القضاء من محكمة أول درجة بعدم قبول تدخل الطاعن فهو في غير محله إذ إن الثابت أن محكمة الاستئناف قضت في أسباب حكمها بإلغاء حكم محكمة أول درجة في هذا الصدد وبقبول تدخل الطاعن شكلاً. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول اختصام المطعون ضدهم من الثالث حتى الخامس في الطعنين رقمي 1399، 1400 لسنة 2016 تجاري لعدم سبق اختصامهم أمام محكمة الاستئن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1399 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالتمييز لا يوجه إلا لمن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. وكان الثابت أن المطعون ضدهم سالفي الذكر لم يتم اختصامهم أمام محكمة الا ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدئ من المطعون ضده في الطعن رقم 1399 لسنة 2016 تجاري بعدم قبول الطعن لسبق القضاء من محكمة أول درجة بعدم قبول تدخل الطاعن فهو في غير محله إذ إن الثابت أن محكمة الاستئناف قضت في أسباب حكمها بإلغاء حكم محكمة أول درجة في هذا الصدد وبقبول تدخل الطاعن شكلاً. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول اختصام المطعون ضدهم من الثالث حتى الخامس في الطعنين رقمي 1399، 1400 لسنة 2016 تجاري لعدم سبق اختصامهم أمام محكمة الاستئن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1400 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالتمييز لا يوجه إلا لمن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. وكان الثابت أن المطعون ضدهم سالفي الذكر لم يتم اختصامهم أمام محكمة الا ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدئ من المطعون ضده في الطعن رقم 1399 لسنة 2016 تجاري بعدم قبول الطعن لسبق القضاء من محكمة أول درجة بعدم قبول تدخل الطاعن فهو في غير محله إذ إن الثابت أن محكمة الاستئناف قضت في أسباب حكمها بإلغاء حكم محكمة أول درجة في هذا الصدد وبقبول تدخل الطاعن شكلاً. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول اختصام المطعون ضدهم من الثالث حتى الخامس في الطعنين رقمي 1399، 1400 لسنة 2016 تجاري لعدم سبق اختصامهم أمام محكمة الاستئن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1401 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالتمييز لا يوجه إلا لمن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. وكان الثابت أن المطعون ضدهم سالفي الذكر لم يتم اختصامهم أمام محكمة الا ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدئ من المطعون ضده في الطعن رقم 1399 لسنة 2016 تجاري بعدم قبول الطعن لسبق القضاء من محكمة أول درجة بعدم قبول تدخل الطاعن فهو في غير محله إذ إن الثابت أن محكمة الاستئناف قضت في أسباب حكمها بإلغاء حكم محكمة أول درجة في هذا الصدد وبقبول تدخل الطاعن شكلاً. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول اختصام المطعون ضدهم من الثالث حتى الخامس في الطعنين رقمي 1399، 1400 لسنة 2016 تجاري لعدم سبق اختصامهم أمام محكمة الاستئن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1324 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – لما كان قضاء هذه المحكمة – قد جرى – على أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وفرض ثمن السيارة وأجر السائق وفقاً لما تراه ملائماً ليسار الملزم بها وحاجة من تجب له والتحقيق من صحة الإعلان. متي أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ولمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير ذلك مذهباً مغايراً لمحكمة أول درجة طالما كان لوجهه نظرها أصلها الثابت بالأوراق وقائمة على ما يبررها، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لوقائع الدعوى ومستنداتها ودفاع الطرفين فيها وأحاط ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1105 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المبدأ – المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أن النص في المادة 143 من قانون المرافعات على أنه “يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا مقابلا إما بالإجراءات المعتادة وإما بمذكرة مشتملة على أ ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول، إن الاستئناف الفرعي يدور وجوداً وعدماً مع الاستئناف الأصلي دون اشتراط وحدة الموضوع فيهما، وهو مستقل بذاته وله موضوعه الذي يختلف عن موضوع الاستئناف الأصلي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط استئنافها الفرعي، على سند من أنه لا تتوافر معه حالات الاستئناف الف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2106 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المبدأ – من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ” إذا أقيم الحكم على دعامات مستقلة كل منها عن الأخرى وكان الحكم يستقيم بإحداها فإن النعي عليه فى غيرها – أيا كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج “. لما كان ذلك وكان ال ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام درجتي التقاضي بدفاع مؤداه استئجاره لأعيان التداعي من المستغل السابق الذى سمحت له الهيئة العامة للصناعة بالتأجير من الباطن ضمنياً بعدم اعتراضها عليه، فضلاً عن أن عقد تخصيص القسائم للشركة المطعون ضدها قد نص فى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1039 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعيين المطعون ضده ناظراً مشتركاً مع الأمانة العامة للأوقاف على الوقفين الخيري والأهلي محل التداعي لتوافر الشروط التي بتطلبها الشرع والقانون فيه، والتزاماً بحجة الوقف الخيري التي جعلت النظارة من بعد الناظر المعين من قبل الواقفة على يد الصالح من ذريته، ولكون المطعون ضده من ذرية الواقف في الوقف الأهلي، فإن الحكم يكون أصاب صحيح القانون، ويضحى ما يثيره الطاعن بصفته بسببي الطعن والذي يدور حول انتفاء صفة المطعون ضده غير مقبول. ومن ثم يكون الطعن مقاما على غير الأسباب ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 365 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان الحكم المطعون فيه، ولما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى قد رفض القضاء للطاعن بالمنحة المقررة لأولاده الثلاث بالزيادة عن قيمة القرض الاسكاني المخصص لأقرانهم من غير ذوي الإعاقة على ما استخلصه من المستندات المرفقة بالدعوى من أن الطاعن قام بصرف كامل مبلغ هه المنحة منها مبلغ 5000 دينار في شهر مايو 2008 ومبلغ 5000 دينار في شهر أغسطس من ذات العام ومبلغ 10000 دينار بعد صدور القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة فإن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 408 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، وتقدير التعويض الجابر للضرر بنوعيه المادي والأدبي ومدى مساهمة المضرور في حدوث الخطأ والضرر متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ ألف دينار تعويض أدبي عما لحقه من ضرر أدبي نتيجة إساءتها استعمال الهاتف وثبوت صدور حكم جزائي نهائي قبلها بالإمتناع عن النطق بالعقاب على ما استخلصه من ثبوت الخ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 543 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، والأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى، ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمله، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى الأصلية ببيع العقار محل التداعي وتوزيع ثمنه النهائي بين الطاعنة والمطعون ضده كلاً حسب حصته بوثيقة التملك وبإحالة الدعوى لدائرة البيوع المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1966 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كانت العبرة في تحديد نطاق الدعوى هي بالطلبات الختامية للخصوم دون اعتداد بالطلبات السابقة عليها وأن طلب ندب خبير لأداء المأمورية التي تناط به تمهيداً لطلب الإلزام بما يسفر عنه تقرير الخبرة لا يُعد طلباً موضوعياً، وأن لمحكمة الموضوع سلطة التعرف على حقيقة الطلبات في الدعوى حسبما تتبينه من وقائعها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكانت الطاعنة في الطعن الأول قد عدلت طلباتها في الدعوى التي أقامتها برقم 171/2008 تجاري بموجب مذكرة ختامية وصحيفة تعديل طلبات إلى ن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1975 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كانت العبرة في تحديد نطاق الدعوى هي بالطلبات الختامية للخصوم دون اعتداد بالطلبات السابقة عليها وأن طلب ندب خبير لأداء المأمورية التي تناط به تمهيداً لطلب الإلزام بما يسفر عنه تقرير الخبرة لا يُعد طلباً موضوعياً، وأن لمحكمة الموضوع سلطة التعرف على حقيقة الطلبات في الدعوى حسبما تتبينه من وقائعها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكانت الطاعنة في الطعن الأول قد عدلت طلباتها في الدعوى التي أقامتها برقم 171/2008 تجاري بموجب مذكرة ختامية وصحيفة تعديل طلبات إلى ن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1358 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان المناط في مسئولية الطبيب عن خطئه المهني أو تقصيره أن ثبت بصورة أكيدة أنه خالف في سلوكه عن جهل أو تهاون أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده العلمية الأساسية التي لا مجال فيها للجدل أو الخلاف أو أن تكون ثمة رابطة سببية بين هذا الخطأ والضرر الذي يحدث للمريض وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه من تقرير لجنة الطب الشرعي الذي استطرفي ملف علاج المطعون ضدها أن إجراء عملية الليزر الثانية لها بالعين اليسرى لتصحيح الأبصار تم بعد أخذ القي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1374 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة المقدمة إليها في الدعوى والأخذ برأي الخبير فإما أن تأخذ ببعض ما جاء به مما اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي يبني عليها أو تطرح التقرير كله أو ببعض الذي لم تطمئن إليه، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمعدل للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بإلزام المطعون ضده بمبلغ ( 149217 د.ك) تأسيساً أن ذمة الأخير مشغولة بهذا المبلغ وهو ناتج قائم سداده من قيمة الأرض والبناء وأنه بعد بيع البيت فإنه يلتزم بسداد المبالغ المقضي به لزوجته ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1417 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان لمحكمة أن تقضي بالمصروفات عند إصدار حكم ينهي به الخصومة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد نسب إلى الطاعن والمطعون ضده الثالث التقصير في عملية تسجيل العقار إلى المطعون ضده الأول بسبب وجود مشاكل حول الضريبة المستحقة على الطاعن ومن ثم يكون الطاعن لم يلتزم بتنفيذ التزاماته التعاقدية وكان من وجود الخلافات الضريبية أن تجعل نقل الملكية عسيراً بفعل المانع (الطاعن) وإذ تقاعس الأخير فإنه يكون قد خسر الدعوى وتلزمه المحكمة بالمصروفات ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1494 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ولها أن تأخذ برأي الخبير المقدم في الدعوى متى اكن استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل بالحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن تأسيساً على أن المحكمة أحالت الدعوى للخبير لتمكينه من إثبات عدم قيام المطعون ضده بتنفيذ التزاماته الناشئة عن عقد الصلح وما أصابه من أضرار نتيجة هذا الإخلال، إلا أنه لم يمثل أمام الخبير ول ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 239 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان تقدير توافر أو نفي الخطأ الموجب للمسئولية ورابطة السببية بينه وبين الضرر وتقدير التعويض الجابر للضرر بنوعيه المادي والأدبي هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، كما أن على المحكمة المدنية أن تلتزم بحجية الحكم الجزائي متى فصل فصلاً لازماً فيما يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وكان الحكم الابتدائي المعدل بالح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 542 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز الإستئناف لصدور الحكم المستأنف في حدود النصاب الإنتهائي لمحكمة الدرجة الأولى دون أن تتوافر فيه إحدى الحالات التي تجيز إستئنافة إستثناء نافياً عنه البطلان وكان ما ورد بأسباب الطعن يدور حول تعييب الحكم المطعون فيه لإعتماده على تقرير الخبير رغم عواره وما أبدى عليه من إعتراضات وهو ما لا يرقى إلى بطلان الحكم المستأنف ومن ثم يكون – وأيا كان وجه الرأي فيه – غير منتج ومن ثم غير مقبول مما يتعين معه التقرير بعدم قبول ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 634 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان تقدير موجبات إصدار الأمر بالمنع من السفر وتقدير أسباب التظلم منه من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي الذي يطلب منه إصدار الأمر ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم منه بغير معقب وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الأمر الصادر بمنع المطعون ضده من السفر على ما خلص إليه من أن الشركة الطاعنة وهى المكلفة بإثبات تحقق شروطه لم تقدم دليلاً قاطعاً على قدرته على الوفاء أو مظنة الهروب من الدين سيما وأنه طاعن في السن من مواليد عام 1935 وسبق أن تقدم لل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 720 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان الأثر الناقل للاستئناف يتحدد بما رفع عنه الاستئناف مما فصلت فيه محكمة أول درجة من الطلبات التي كانت مطروحة عليها، فلا يجوز لها أن تفصل فيما لم يكن مطروحاً على محكمة أول درجة ولو عرضه عليه المستأنف وألا تكون قد أخلت بمبدأ التقاضي على درجتين وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أبدت أمام محكمة الاستئناف طلب ندب خبير لتقدير قيمة نصيب المطعون ضدها الأخيرة في نصف العقار محل التداعي والمملوك مناصفة بينها وبين مورث ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 876 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان جل ما يترتب على عدم إعلان أمر الأداء أو بطلان الإعلان به أن يظل ميعاد التظلم منه مفتوحاً وهو ما وافق قضاء الحكم المطعون فيه بقبول التظلم منه شكلاً فإن ما ينعاه الطاعن بمقولة بطلان أمر الأداء لعدم إعلانه يكون على غير أساس. ولما كان لمحكمة الموضوع السلطة في التحقق من صحة إعلان الخصوم وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن بشأن بطلان التكليف بالوفاء لعدم الإعلان به على ما خلص إليه صحيحاً من أن مندوب الإعلان توجه إلى عنوانه الثابت بشهادة المعلومات الم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 916 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان تقدير موجبات إصدار الأمر بمنع المدين من السفر وتقدير أسباب التظلم من هذا الأمر من الأمور الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع ما دام قضاؤه يقوم على ما يبرره، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الأمر الصادر بمنع المطعون ضده من السفر على ما أورده صحيحاً من أن الطاعنة وهي المكلفة بإثبات تحقق موجبات إصدار الأمر لم تقدم دليلاً على قدرة المطعون ضده المدين على سداد الدين وأن المطعون ضده يقيم بالبلاد الأمر الذي يؤكد حقه في دفاعه بانتفاء مظنة هروبه خ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 949 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان الحكم المطعون فيه وبما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى ومنها تقارير الخبراء قد اقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص إليه من تقرير الخبير المودع أمام محكمة أول درجة من أن الشركة الطاعنة هي الطرف الذي أخل بالتزامه في العقد المبرم بين الطرفين ولم تقم بإتمام تطوير نظام الحاسب الآلي للمطعون ضدها في الوقت المحدد في العقد مما اضطر الأخير إلى تمديد العقد شرط عدم تحملها أي أعباء أو تعويضات ثم تمديده لمرة ثانية مع تطبيق غرامة على الطاعنة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1055 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير التعويض الجابر للضرر بنوعيه المدي والأدبي متى توافرت أسبابه ولم يكن في القانون – نص يلزم باتباع معايير وطرق معينة في خصوصه وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمعدل للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بتعويض المطعون ضده تأسيساً على حجية الحكم الجزائي الصادر بإدانة الطاعن وأن ما قضى للمطعون ضده من تعويض مادي وأدبي هو تعويض جابر للضرر الذي حاق بالمطعون ضده ومناسب له وأما ما ينعاه الطاعن بإعادة عرض المطعون ضده على الطب الشرعي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1169 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان للحكم الصادر في الدعوى الجزائية حجية في الدعوى المدني فكما كان قد فصل فصلاً لازما ً في الوقائع المكونة للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية المدنية وفي الوصف القانوني لها ونسبته إلى فاعلها ويمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها وعليها أن تلتزمها عند الفصل في الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون قضاؤها مخالفاً للحكم الجزائي، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برض دعوى الطاعن بإلزام المطعون ضده بتعويض من الأضرار التي كانت حقت به جراء اعت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1170 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان تقدير قيام الانحراف في استعمال الحق في التبليغ أو إنتفائه هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه قد أنتهى في قضائه إلى رفض دعوى الطاعن تأسيساً على أن الحكم الجزائي الصادر بالبراءة تشكك في صحة إسناد الاتهام ولم يقدم دليلاً يقينياً على قصد المطعون ضدها بالإضرار به في شكواها والإبلاغ عن الواقعة وأن الادعاء قدم الطاعم إلى المحاكمة الجزائية وانتهى الحكم إلى أن المطعون ضدها قد أقدمت على الإ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 806 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كانت القسائم الصناعية تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص ومؤدى ذلك أن استغلال هذه القسائم يتم بموجب عقد إيجار أو ترخيص بالانتفاع مؤقت تتحدد به حقوق والتزامات الطرفين ويخضع نطاقه ومضمونه لقانون العقد، وكان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب فيها متى اطمأنت إليه واقتنعت به وهي غير ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير،لأن في أخذها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 175 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى ولها أن تستخلص من الأدلة والمستندات وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها مادام استخلاصها سائغاً مستمداً من أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت بالأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده من المبلغ المثبت بالإيصال سند الدعوى وعدم مديونيته للطاعن به على ما خلص إليه من الأوراق أن الإيصال وقعه المطع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2086 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الطعن بالتمييز لا يتسع لغير الحكم المطعون فيه، ولا يستتبع الطعن على جميع الأحكام السابق صدورها عليه ولو كان تمهيدياً، وكان النعي بصحيفة طعن الطاعن بسببي الطعن موجهاً إلى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتوجيه اليمين الحاسمة دون أن تجيبه إلى طلبه بشأن إثبات دفاعه بندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين أو إحالة الدعوى للتحقيق ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه برفض الاستئناف المقام من الطاعن بشأن براءة ذمته من الدين محل الأمر المتظلم منه بعد أن أدى المطعو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2132 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع والسبب القانوني المتعلق بالنظام العام الذي يقوم على عنصر واقعي لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز، وكان الثابت من محاضر جلسات محكمة أول درجة أن الطاعنة قد مثلت أمامها بجلسة 10/6/2015 وقدمت مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها رفض الدعوي لإنتفاء الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية بحق المطعون ضده الثاني للحكم ببراءته وللسبب الأجنبي في وقوع الحادث، وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسكها بدفاع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 922 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان طلب تفسير ما وقع في منطوق الحكم أن يكون غامضاً ومبهماً أما إذا كان واضحاً فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء، وأن قضاء الحكم ليس هو ما يرد في المنطوق وحده بل يشمل أيضا ما يكون الحكم قد قرره بأسبابه وتكون مرتبطة بمنطوقه إرتباطاً وثيقاً، وكان الحكم الصادر في الطعن رقم 1391 لسنة 2014 مدني/1 والصادر بجلسة 26/12/2014 – محل طلب التفسير – قد انتهى إلى تمييز الحكم المطعون فيه تمييزاً جزئياً فيما قضى به من رفض طلب الطاعنة بأحقيتها في استلام الإع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1016 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. وإن كان طلب ندب خبير لأداء المأمورية التي تناط به تمهيداً للحكم بما عسى أن يُسفر عنه تقرير الخبرة يُعد طلباً موضوعياً وليس مجرد طلب باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات، إلا أنه لا يُقبل النعي الذى لا يحقق سوى مصلحة نظرية. وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب ندب الطب الشرعي لإثبات خطأ المطعون ضده الأول الذى ترتب عليه ضرراً أصابها وقد أودعت الخبرة تقريرها بانتفاء الخطأ الطبي في حق المطعون ضده الأول ثم اعتد الحكم الابتدائي بهذا التقرير وقضى برفض دعوى الطاعنة إلزا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 276 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – لما كان قضاء هذه المحكمة – قد جرى – على أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وتقدير النفقة بجميع صنوفها وزيادتها أو إنقاصها وفرض أجر مسكنه وأجر خادم وفقاً لحاجة من تجب له ويسار الملتزم بها، ولمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير ذلك مذهباً ومغايراً لمحكمة أول درجه طالما أقامت قضاءها على ما يبرره. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لوقائع الدعوي ومستنداتها ودفاع الطرفين فيها ووقف على الحالة المالية والاجتماعية للطاعن قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما ق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1069 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – لما كان من المقرر-في قضاء هذه المحكمة – عدم استحقاق الزوجة لأجر مسكن لحضانة الصغير ما دامت زوجة لأبية وتقوم بحضانته في مسكن الزوجية، وكان الثابت بالأوراق بإقرار الطاعنة أن الزوجية ما زالت قائمة بينها وبين المطعون ضده وما شهد به شاهديها – الذين أطمئنت المحكمة إلى شهادتهم – أن المطعون ضده قام بتوفير مسكن شرعي مستوفياً الشروط لها ولأولاده منها – الذين يحلون معها حيث حلت ويقيمون معها حيث تقيم ومن ثم فلا يحق لها المطالبة بأجر مسكن حضانة ومصاريف تأثيثه، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم الم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1216 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – لما كان قضاء هذه المحكمة – قد جرى – على أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير النفقات ومنها نفقة العدة والمتعة وفقاً ليسار الملزم بها وحاجة من تجب له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولمحكمة الاستئناف أن تذهب في التقدير مذهباً مغايراً لمحكمة أول درجه ما دام لوجهة نظرها أصل ثابت في الأوراق وقائمة على ما يبررها، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوي وأحاط بدفاع ومستندات الطرفين ووقف على الحالة المالية والاجتماعية للطاعن قد أقام قضاءه بتعديل ما قضى به ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 868 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن وقف على الحالة المالية للمطعون ضده قد قضى بما قدره من أجرة مسكن حضانة ومصاريف تأثيثه لما ارتآه – في حدود سلطته التقديرية – ملائماً لحاجة من فرضت له، ومناسباً ليسار من فرضت عليه وحالته المالية والاجتماعية، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وكافياً لحمل قضائه وله أصله الثابت في الأوراق الرد الضمني المسقط لما ساقته الطاعنة من دفاع يخالفه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن والذي يدور حول تعييب ذلك الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضو ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 884 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – لما كان قضاء هذه المحكمة – قد جرى – على أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وتقدير توافر شروط الحضانة في الحاضنة ومقتضيات إسقاطها وصلاحيتها لها متي أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الثابت في الأوراق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوي وأحاط بمستندات ودفاع الخصوم فيها قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف في أثباته حضانة البنت الصغيرة للمطعون ضدها على ما استخلصه من الأوراق من توافر شروط الحضانة فيها وأن الصغيرة ما زالت في سن الحضانة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 780 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 1 / 4 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان مناط تحمل الشركاء على الشيوع بما ينفقه أحدهم على المال الشائع بنسبة حصة كل منهم فيه أن يكون قد جرى اتفاقها لمصلحة جميع الشركاء لحفظ المال وإدارته أو لسداد التكاليف المقررة عليه من ضرائب ورسوم وغيرها وكان الحكم المطعون فيه قد رفض إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات المطالب بها على ما خلص إليه سائغاً من تقرير الخبير وباقي أوراق الدعوى أنه لم يثبت قيامه بأي إصلاحات في العقار وأن ما أجراه من أعمال في العقار لم يكن لصالح مجموع الشركاء حيث في الجزء الذي يشغله بق ………. للمزيد تواصل معنا