دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2330 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن تحدي صفة الخصوم وإستخلاص توافرها أو عدم توافرها في الدعوى من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وحسبها في ذلك أن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها أصلها الثابت من الأوراق ، كما أنه من المقرر وفقاً للمادة 144 من قانون المرافعات فإنه لا يجوز في الإستئناف إدخال من لم يكن خصماً أمام محكمة أول درجة ، وأن تحديد نطاق القضية هو من قبل فهم الواقع في الدعوى م ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1588 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2018
المبدأ – ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القاضي مطالب أصلاً بالرجوع إلى نص القانون واعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأورق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي بهم الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه التحق بالكلية العسكرية بتاريخ 25/9/1993 إلى 11/7/1997 ولم تحسب تلك المدة ضمن مدة خدمته الفعلية ولم توافق الجهة المنوط بها المطعون ضدهما الأول والثاني على إحالته للتقاعد وأنه يستحق مكافأة الاستحقاق المنصوص عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 إلا أ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2511 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن الدعوى المرفوعة بالتعويض المؤقت تقوم على مجرد ثبوت الضرر فقط دون بيان عناصره ومهمة المحكمة في نطاقها تقتصر على التعرض للمسئولية بما يثبتها فهي لا تحدد الضرر في مداه وعناصره وأن الضرر الذي يلتزم المسئول عن الفعل غير المشروع بالتعويض عنه يتحدد بقيمة الخسارة التي وقعت والكسب الذي فات طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع ويتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً وأن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2707 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعون الأربعة استوفت أوضاعها الشكلية. أولاً : الطعن رقم 2930 لسنة 2017 مدني3 : أقيم الطعن على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه بالغ في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي المقضي به للمطعون ضدهما دون بيان الأسباب والأسس التي دفعته لذلك مما أدى إلى إثرائهما بلا سبب على حساب الطاعن بصفته ، كما أن المطعون ضده الأول لا يزال يتلقى العلاج بالخارج على حس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية العقدية أو نفيه هو من الأمور الواقعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديره بغير معقب مادام إستخلاصها قائماً على أسباب سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي إنتهت إليها. وأن لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة بما فيها تقرير الخبير، والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً متى كان إستخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بإلزام ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 566 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في شأنه هو مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها. ومنها تقارير الخبراء وإنها إن أخذت بتقرير الخبير لسلامة الأسس التي قام عليها نتيجته فإنها لا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على المطاعن الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2205 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن تحري صفة الخصوم وإستخلاص توافرها أو إنتقائها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، وأن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته بإعتباره صاحب شأن فيه والمسئول عنه ، وأن التضامن بين الدائنين والمدينين لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص قانوني ، وأن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقا للخصوم بحيث يتحتم إجابتهم إليه ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى لرفعها على غي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2098 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2018
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة التمييز من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة العامة أثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عن ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأورق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة التمييز من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة العامة أثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن وأكتسب قوة الشيء المحكوم فيه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1078 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأورق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضائه بعدم أحقيته لمكافأة الاستحقاق بواقع سنتين على سند من إنها مقررة حصراً للقيادات من رتبه عقيد فيما فوق وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008، في حين أن هذا القرار لم يشترط لاستحقاق هذه المكافأة سوى أن تتجاوز مدة خدمة الضابط 25 عاماً ولم يقصر الحق فيها على من يشغلون ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 518 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2018
المحكمة – بعد الأطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن كل من الطعنين استوفى أوضاعه الشكلية. حيث أنه عن الدفع المبدى من الطاعنة في مذكرة الطعن التكميلية في الطعن رقم 518 لسنة 2013 عمالي3 على الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإختصاص الدائرة التجارية بنظرها غير مقبول ذلك أنه من المقرر أن الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى يعتبر قد اشتمل حتماً على قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإذ قصر الخصم – بعد ذلك إستئنافه على قضاء الحكم في الموضوع فإن القضاء الضمني في ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 526 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2018
المبدأ – أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة. أن الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الإستئناف فقط ومن ثم فإن القضاء القطعي الذي لم يكن محلاً للإستئناف يح ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الأطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن كل من الطعنين استوفى أوضاعه الشكلية. حيث أنه عن الدفع المبدى من الطاعنة في مذكرة الطعن التكميلية في الطعن رقم 518 لسنة 2013 عمالي3 على الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإختصاص الدائرة التجارية بنظرها غير مقبول ذلك أنه من المقرر أن الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى يعتبر قد اشتمل حتماً على قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإذ قصر الخصم – بعد ذلك إستئنافه على قضاء الحكم في الموضوع فإن القضاء الضمني في ا ………. للمزيد تواصل معنا


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 407 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئنافين رقمي 1318 لسنة 2015 ، 23 لسنة 2016 فإنه لما كانت المادة 51 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي قد نصت على إنه ” يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه التالي: أ‌- أجر عشرة أيام من كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى وخمسة عشر يوماً عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة على أجر سنه وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم باليومية أو الأسبوع أو بالساعة أو القطعة (ب) أجر خمسة عشر ي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 460 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئنافين رقمي 1318 لسنة 2015 ، 23 لسنة 2016 فإنه لما كانت المادة 51 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي قد نصت على إنه ” يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه التالي: أ‌- أجر عشرة أيام من كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى وخمسة عشر يوماً عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة على أجر سنه وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم باليومية أو الأسبوع أو بالساعة أو القطعة (ب) أجر خمسة عشر ي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 598 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2018
المبدأ – ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استغلال العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يتم إلا بموجب عقد إيجار أو ترخيص بالانتفاع المؤقت ثابتاً بالكتابة مبيناً به حقوق والتزامات الطرفين والشروط الجوه ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنات في كل من الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقلن إنهن تمسكن أمام محكمة الموضوع – بدرجتيها – بدفاع حاصله – بطلان عقد القسمة لمخالفته النظام العام ، إذ أن العقار محل التداعي مؤجر لهن ولوالدتهن وشقيقتهن وليس لهن حق عيني عليه وإنما هو حق انتفاع بموجب القرار رقم 16002 لسنة 2011 وتم التصرف في هذ ………. للمزيد تواصل معنا


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 601 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2018 المبدأ – ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استغلال العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يتم إلا بموجب عقد إيجار أو ترخيص بالانتفاع المؤقت ثابتاً بالكتابة مبيناً به حقوق والتزامات الطرفين والشروط الجوه ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنات في كل من الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقلن إنهن تمسكن أمام محكمة الموضوع – بدرجتيها – بدفاع حاصله – بطلان عقد القسمة لمخالفته النظام العام ، إذ أن العقار محل التداعي مؤجر لهن ولوالدتهن وشقيقتهن وليس لهن حق عيني عليه وإنما هو حق انتفاع بموجب القرار رقم 16002 لسنة 2011 وتم التصرف في هذ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1157 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2018
المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحقوق التي رتبها قانون العمل تُعد من النظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق على مخالفة أي نص من تلك النصوص إلا إذا نتج عن هذه المخالفة منفعة أو فائدة أكثر للعامل، وكان النص ف ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين أستوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 1157 لسنة 2017 عمالي: أقيم الطعن على سببين تنعي بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنه وفقاً لحكم المادة 51 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 ، والمادتين 82 ، 83 من قانون التأمينات الاجتماعية يكون حساب الميزة الأفضل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع النفطي على أساس الفارق بين ما تحمله رب العمل نظير إش ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1245 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2018 المبدأ – ذلك أن الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى صرفت للطاعن مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ أكثر مما هو مستحق له قانوناً بما يضحى ما يثيره الطاعن بسببي الطعن على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن. ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين أستوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 1157 لسنة 2017 عمالي: أقيم الطعن على سببين تنعي بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنه وفقاً لحكم المادة 51 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 ، والمادتين 82 ، 83 من قانون التأمينات الاجتماعية يكون حساب الميزة الأفضل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع النفطي على أساس الفارق بين ما تحمله رب العمل نظير إش ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1561 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولاً: الطعن رقم 1561 لسنة 2016 تجاري. وحيث أنه عن الدفع المبدى من النيابة ببطلان صحيفة الطعن لعدم توقيع محام عليها مقبول أثار محكمة التمييز فإنه سديد، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات على أن ” يرفع الطعن بصحيفة تودع دارة الكتاب ويوقعها أحد المحامين وتشمل علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل فهم ومحل عمله ، وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ” ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1577 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2018
المبدأ – أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 104 لسنة 2013 بإنشاء صندوق دعم الأسرة على أن ” ينشأ صندوق يسمى ( صندوق دعم الأسرة) تكون تبعيته لوزارة المالية ، لشراء الأرصدة المتبقية بدون إحتساب فأئده – في تا ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولاً: الطعن رقم 1561 لسنة 2016 تجاري. وحيث أنه عن الدفع المبدى من النيابة ببطلان صحيفة الطعن لعدم توقيع محام عليها مقبول أثار محكمة التمييز فإنه سديد، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات على أن ” يرفع الطعن بصحيفة تودع دارة الكتاب ويوقعها أحد المحامين وتشمل علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل فهم ومحل عمله ، وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ” ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1780 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2018 المبدأ – ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا أنطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأورق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله – إنه قام بدفع مبلغ 92000 ديناراً بما يعادل مبلغ مليوني جنيها مصرياً من ماله الخاص نيابة عن المطعون ضدها وزوجته بصفته وكيلا عنهما في شراء عقار التداعي وقدم تدليلاً على ذلك إيصالات تحويل بنكية صادرة من بنك الكويت الوطني لحساب السيد/ يحيي يوسف المناعي بذلك المبلغ ، كذا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1977 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2018
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القاضي مطالب أصلاً بالرجوع إلى نص القانون وأعماله على واقعة الدعوى في حدود عباره النص فاذا كانت واضحه الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحد ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأورق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بأن أساس دعواه هو المطالبة بتطبيق نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن تقاعد العسكريين بشأن احتساب مدة دراسته العسكرية خدمه فعليه وإذ خلط الحكم المطعون فيه بين مفهوم الخدمة الفعلية والخدمة الاعتبارية وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 478 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2018
المبدأ – أن النص في المادة 50 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أن ” ينتهى عقد العمل في الأحوال التالية أ…. ب-إغلاق المنشأة نهائياً. أما في حالة بيع المنشأة أو إدماجها في غيرها أو ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الثابت بالأوراق توجيه المطعون ضدها كتاب إليه بتاريخ 20/3/2013 بإنهاء خدمته لديها وتسوية مستحقاته وتوقيعه على مخالصة بها إلا أن الحكم المطعون فيه أعتبر أن علاقة العمل لم تنته وأنها نقلت نشاطها والعاملين لديها إلى شركة أخرى بموجب قر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 790 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2018
المبدأ – وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها صرفت للطاعن مكافأة نهاية الخدمة كمبلغ أكثر مما هو مستحق له دون خصم الاشتراكات التأمينية بما يضحى معه النعي في هذا الشأن على غير ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدها الثانية بصفتها في الطعن رقم 790 لسنة 2017 عمالي بعدم قبول الطعن بالنسبة لها في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه طلباته إليه وتنعي على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم في الدعوى. وكان المطعون ضدها الثانية بصفتها وإن اختصم في الدعوى ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 808 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2018
المبدأ – من المقرر أن القانون الأساسي الذي يحكم العلاقة العمالية هو القانون 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي أما القانون رقم 28 لسنة 1969 فقد إختص بقطاع الأعمال النفطية في حدود التعريفات والأحكام الوا ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدها الثانية بصفتها في الطعن رقم 790 لسنة 2017 عمالي بعدم قبول الطعن بالنسبة لها في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه طلباته إليه وتنعي على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم في الدعوى. وكان المطعون ضدها الثانية بصفتها وإن اختصم في الدعوى ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 660 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2018
المبدأ – أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 390 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية يدل ، على أن المناط في حجية الأمر المقضي المانع من إعادة طرح ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة:- حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم رقم 5779 لسنة 2010 تجاري كلى والذي إنتهى في أسباب قضائه إلى أن العقد المؤرخ 12/1/2008 بين الطاعنة والمطعون ضده هو عقد إيجار ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 927 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2018
المبدأ – أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون الأساسي الذي يحكم العلاقات العمالية هو القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي ، أما القانون رقم 28 لسنة 1969 فقد إختص بقطاع الأعمال النفطية ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه يستحق حساب الميزة الأفضل طبقاً للمعدلات الواردة في المادة 18 من قانون العاملين في القطاع النفطي رقم 28 لسنة 1969 دون المادة 51 من قانون العاملين في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقم برد الاشتراكات التأمينية التي تم خصمها من مكافأة نهاية الخدمة مستنداً لن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 989 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2018
المبدأ – وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن غاية المشرع من النص على مدة الإخطار هي عدم مفاجأة أي طرف للأخر بفسخ العقد من طرفي واحد تكون قد تحققت بتلاقي إرادة العامل ورب العمل ع ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من خمسة أوجه ينعي الطاعن بالوجه الخامس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن له الأحقية في تقاضي بدل الإنذار بواقع ثلاثة أشهر حيث أنهت الشركة المطعون ضدها عمله دون التقيد بفترة الإخطار المقررة قانونا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن من المقرر في ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1448 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2018
المبدأ – ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النعي في المادة الرابعة من القانون 20 لسنة 1992 بشأن الاعفاء من قروض بنك التسليف والإدخار وأقساط البيوت الحكومية على أنه في حالة وفاه المستفيد من الإعفاء والمقرر ف ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأورق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة لعدم قبول الطعنين بالنسبة للمطعون ضده الأخير وكيل وزارة العدل لشئون التسجيل والتوثيق بصفته لرفعه على غير ذي صفه فهو في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك وكان المطعون ضده بصفته الأخير قد أختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته وقد وقف من الخصومة موقفاً ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1468 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2018
المبدأ – ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النعي في المادة الرابعة من القانون 20 لسنة 1992 بشأن الاعفاء من قروض بنك التسليف والإدخار وأقساط البيوت الحكومية على أنه في حالة وفاه المستفيد من الإعفاء والمقرر ف ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأورق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة لعدم قبول الطعنين بالنسبة للمطعون ضده الأخير وكيل وزارة العدل لشئون التسجيل والتوثيق بصفته لرفعه على غير ذي صفه فهو في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك وكان المطعون ضده بصفته الأخير قد أختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته وقد وقف من الخصومة موقفاً ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 397 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأورق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن رقم 466 لسنة 2016 مدني3 استوفى أوضاعه الشكلية. أولاً: الطعن رقم 397 لسنة 2016 مدني3 . وحيث إن الدفع المبدي من النيابة ببطلان الطعن لعدم التوقيع على صحيفة من محام في محله ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات على أن ” يرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة الكتاب ويوقعها أحد المحامين وتشتمل – علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله – على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 466 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2018
المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة وإشتركوا في إصدار الحكم في الدعوى ورتبت على إغفال هذا البي ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأورق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن رقم 466 لسنة 2016 مدني3 استوفى أوضاعه الشكلية. أولاً: الطعن رقم 397 لسنة 2016 مدني3 . وحيث إن الدفع المبدي من النيابة ببطلان الطعن لعدم التوقيع على صحيفة من محام في محله ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات على أن ” يرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة الكتاب ويوقعها أحد المحامين وتشتمل – علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله – على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2147 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2018
المبدأ – أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من حق الشريك أن يطلب ريع حصته في العقار الشائع أثناء قيام الشيوع في حق من يثبت من الشركاء إنه كان منتفعاً بهذه الحصة وبنسبة هذا الانتفاع ولو لم يكن هذا الشريك مغتصباً ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأورق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة عن نفسها وبصفتها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم استند في قضاءه بالريع إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم ما أصابه من عوار تمثل في تعذر توزيع الريع أو بيان نسب القسام الشرعي التي تخص مورثهم كما قضى بالريع عن المباني فقط دون ريع الأرض رغم عدم إنفصال كل منهما عن الأخر ، وإنتهى إلى أن نصيب الطاعنة وأبنتها القاصرة هو مبلغ 2 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 670 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2018
المبدأ – أنه من المقرر – في قضاءه هذه المحكمة أن التبليغ عن الجرائم هو من الحقوق المخولة للأفراد بل ومن الواجبات المفروضة عليهم والتي يترتب عن الإمتناع عن أدائها وقوع الممتنع تحت طائله العقاب وفقاً لما تقضي به ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأورق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الإستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم إذ أقام قضاءه برفض دعواها على ما استخلصه من قرار حفظ النيابة العامة إنتفاء الخطأ في جانب المطعون ضده وانه لم يثبت منه عدم صحة إبلاغه أو سوء قصده وتوافر نية الإضرار لديه وأنه استعمل حقه في الإبلاغ إستعمالاً مشروعاً بغير تعسف ولم ينحرف به عن جادته ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2497 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 9 / 5 / 2018
المبدأ – أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة التمييز وإنه ولئن كان استخلاص الخطأ ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأورق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه إنتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعوى الحجر استناد إلى إنتفاء خطأ المطعون ضده وعدم انحرافه عن السلوك المألوف استعمالاً لحقه المشروع وأنه لم يقصد الأضرار به في حين أن الثابت من الحكم رقم 925 لسنة 2015 أحوال شخصية أن المطعون ضده أقام دعوى الحجر عليه وقضى فيها بالرفض تأسيساً على ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1037 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2018
المحكمة – لما كان قضاء هذه المحكمة – قد جرى-على أن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التقييد والتبديل بسبب تغير الظروف ومنها الحضانة تكون ذات حجية مؤقته وتظل هذه الحجية باقية على حالها ما دامت دواعيها وظروف الحكم باقيه لم تتغير الى أن يوجد ما يقتضي تغييره أو رفعه واستنباط هذا التغيير من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المعدل بالحكم المطعون فيه بعد أن عرض ل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 65 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 2 / 5 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المناط في مسئولية الطبيب عن خطئه المهنى أو تقصيره، أن يثبت بصورة أكيده أنه خالف في سلوكه عن جهل وتهاون أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده العلمية الأساسية التي لا مجال فيها للجدل، وتوافر رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الذي يحدث للمريض، وتقدير توافر أو نفى الخطأ الموجب للمسئولية وتقدير التعويض الجابر للضرر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولها في هذه السلطة أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى بإعتباره عنصراً من عناصر الاثبات فيها متى اط ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 644 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 2 / 5 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة:- حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أنه وعن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان جوهري متعلق بالنظام العام وهو أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة وحجزت الإستئناف للحكم ليست هي بذاتها التي أصدرته ونطقت به دون أن يبين سبب ذلك في نسخه الحكم الأصلية. وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 141 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 2 / 5 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة وضم الطعون الثلاثة لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها، ولها استخلاص الخطأ وتقدير إخلال التعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته العقدية من عدمه وتحديد الضرر المترتب عليه وتقدير التعويض الجابر له واستخلاص توافر الاتفاق الضمني على التقايل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 274 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 2 / 5 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة وضم الطعون الثلاثة لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها، ولها استخلاص الخطأ وتقدير إخلال التعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته العقدية من عدمه وتحديد الضرر المترتب عليه وتقدير التعويض الجابر له واستخلاص توافر الاتفاق الضمني على التقايل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 287 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 2 / 5 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة وضم الطعون الثلاثة لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها، ولها استخلاص الخطأ وتقدير إخلال التعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته العقدية من عدمه وتحديد الضرر المترتب عليه وتقدير التعويض الجابر له واستخلاص توافر الاتفاق الضمني على التقايل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1665 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 2 / 5 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفى بحث ما يقدم لها من الأدلة والمستندات وفى الموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها، ولها الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وتقدير توافر الضرر وعلاقة السببية بين ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1734 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 2 / 5 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المشرع قد حظر الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بشأن المنازعات المتعلقة بإيجار العقارات والتعويضات الناشئة عنه التي تختص بها دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية والعبرة في معرفة ما إذا كان الحكم صادرة في منازعة إيجارية هي بدخول المنازعة في نطاق تطبيق المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 أو عدم دخولها، وأن مناط عدم جواز الطعن في هذه الأحكام هي أن تكون الدائرة قد فصلت في منازعة إيجارية يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام المرسوم بقانون ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1324 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 2 / 5 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المطروحة عليها، وموازنة بعضها بالبعض الآخر، وترجيح ما تطمئن إليه منها، وفى استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى واطرح ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت في الأوراق، ولا عليها بعد أن بينت الحقيقة التي اقتنعت بها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها. لما كان ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1909 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 2 / 5 / 2018
المبدأ – ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مسألة سريان القانون من حيث الزمان التي أوردها المشرع في المادة الثالثة من القانون المدني تعد من مسائل النظام العام ، ومن ثم تتعرض لها المحكمة من تلقاء نفسها ول ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضائه برفض الدعوى إستناداً إلى المخالصة التي صدرت منه ووقع عليها بإستلامه جميع مستحقاته بمبلغ 10952 ديناراً ورفض طلبه بندب خبير لحساب مستحقاته رغم كونه حرر تلك المخالصة مضطراً لحاجته لذلك المبلغ – بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد : ذلك أن المقرر – في ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 658 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 2 / 5 / 2018
المبدأ – ذلك أن النص في المادة 50 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي – المنطبق على الواقعة – على أن ” ينتهي عقد العمل في الأحوال التالية: أ-….. ب- إغلاق المنشأة نهائياً أما في حالة بيع ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الثابت بالأوراق توجيه المطعون ضدها كتاب إليه بتاريخ 31/10/2013 بإنهاء خدمته لديها وتسوية مستحقاته وتوقيعه على مخالصته بها وإلحاقه بشركة أخرى بعقد وراتب وفترة إختبار جديدة إن رغب في ذلك بما مفاده إنتهاء علاقة العمل بينهما إلا أن الحكم المطعون فيه أعتبر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 686 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 2 / 5 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كانت العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى ولا عبرة بالطلبات التي تضمنتها صحيفتها، وأن المحكمة الموضوع سلطة تكييف الطلبات المعروضة عليها وأن تنزل عليها وصفها الحق وفقا لحقيقة الوقائع والطلبات المطروحة ومقصود الخصوم منها، وأن دعوى إثبات الحالة هي دعوى إجراءات تحفظية على نفقة رافعها للمحافظة على حق صاحبها قبل الغير أو صون دليلاً من أدلة الحق تمهيداً لرفع دعوى الموضوع وهي بهذه المثابة تخلو من معنى النزاع إذ الأمر فيها يقف عند حد إثبات حالة الدليل دون أن يتجاوز ذ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 549 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 1 / 5 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن مؤدي ما تنص عليه المواد 202، 607، 608، 609 من القانون المدني إن أثر الايجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفي جميع إلتزاماته نحوه، غير أن إنصراف عقد الايجار الى الخلف الخاص الذي يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من آثار وإن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 146 من القانون المدني إلا أنه وفقاً للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع لهذه القاعدة- لا يكون المت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 279 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 1 / 5 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى واطراح ما عداه، وأن تقدير عمل أهل الخبرة هو مما تستقل به محكمة الموضوع لأن رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات وهي لا تقضي إلا بما تطمئن إليه منها وحتى استندت في حكمها إلى ذلك التقرير وإتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإنه يعتبر جزءا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 474 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 1 / 5 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق وتكفي لحمل الحكم، ولها السلطة في تفسير العقود وسائر المحررات التي تقدم إليها إستخلاص ما تراه أوفى بمقصودها وتكييفها التكييف القانوني الصحيح مستعينة في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها فلا رقابة عليها في ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ول ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 319 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 1 / 5 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن الشيك بحسب الأصل أداة وفاء، والوفاء إتفاق سببه دين قائم فاذا ادعي الساحب غير ذلك فهو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه، وأن الشيك ينطوي بذاته على سببه وان لم يصوح به فيه إذ الأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حدد لصالحة أو لمن آل اليه إعمالاً للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد، وذلك ما لم يثبت أن السبب في الشيك مغاير لما تؤدى إليه هذه القرينة، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات وما يساق اليها من ا ………. للمزيد تواصل معنا


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2305 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 1 / 5 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الثابت من الأوراق أن محكمة الإستئناف قضت بتاريخ 16/3/2017 بوقف الإستئناف جزاءً لمدة شهر لعدم إعلان صحيفة الإستئناف ، وكان الشهر ينتهي في 17/4/2017 وتبدأ منه مدة الثلاثين يوماً التي يتعين تعجيل السير في الإستئناف خلالها وتنتهي في 17/5/2017 وأنه وإْن كانت الطاعنة قد تقدمت بتاريخ 13/4/2017 بطلب تعجيل الدعوى من الوقف وقد تأشر عليه بتاريخ 19/4/2017 بتعجيل السير من الوقف الجزائي وتحدد لنظره جلسة 17/5/2017 إلا أن الأوراق خلت مما يدل على حصول إعلان قبل فوات مي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 118 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 1 / 5 / 2018
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين وتقدير إنهاء العقد وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه، وإستخلاص تنفيذ المتعاقد لإلتزامه من عدمه. وأن المناط في حجية الأمر المقضي المانع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائيا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير وتناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى وإ ………. للمزيد تواصل معنا