دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية – الطعن رقم 2210 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2022
الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها بصفتها الدعوى رقم 6196 لسنة 2021 مدني – ابتداءً – أمام محكمة الاستئناف بطلب الحكم بإلزامها بالموافقة على طلب اشتراكها في التأمين التكميلي الاختياري ، وقالت بياناً لذلك أنها تقدمت بطلب إلى المطعون ضدها للاشتراك في التأمين التكميلي الاختياري ، إلا أن المطعون ضدها لم ترد على طلبها فتظلمت وإثر رفض تظلمها أقامت الدعوى ، وبتاريخ 16/3/2022 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه ، عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في

تطبيق القانون إذ أقام قضاءه في الدعوى على أن الطاعنة تقاعدت من وظيفة حكومية ويتعلق النزاع بتسجيلها في نظام التأمين التكميلي الاختياري مما تختص بنظره الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية إلا أنه لم يتبع ذلك بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر ………

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية – الطعن رقم 4333 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2022
الوقائع


وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المراد تفسيره وسائر الأوراق – تتحصل في أن مقدمة طلب التفسير أقامت الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بطلب الحكم بتفسير ما أُشكل عليها بمنطوق الحكم الصادر بجلسة 8/3/2010 في الطعون بالتمييز أرقام 856 ، 872 ، 884 لسنة 2005 مدني/2 فيما قضى به في موضوع الاستئنافين رقمي 625 ، 683 لسنة 2000 مدني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان عقد الصلح المؤرخ 1/8/1994 ورفض ذلك الطلب ، وقالت بيانًا لذلك أن المطعون ضده الرابع بصفته – بلدية الكويت – أقام عليها وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 3067 لسنة 1994 تجاري مدني حكومة بطلب بطلان عقد الصلح سالف الإشارة والمبرم بين المعلن إليه الأول عن نفسه وبصفته والشيخ سالم العلي والمقدم في الدعوى رقم 698 لسنة 1990 مدني والمقضي فيها بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي تأسيسًا على أن ذلك العقد باطلًا لوروده على مال من أموال الدولة العامة التي لا يجوز التعامل فيها . حكمت المحكمة ببطلان عقد الصلح المؤرخ 1/8/1994، استأنف المحكوم عليهم ذلك الحكم بالاستئنافات 625 ، 656 ، 683 لسنة 2000 بطلب إلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، وبتاريخ 29/11/2005 قضت المحكمة برفض الاستئنافات الثلاثة وبتأييد الحكم المستأنف . طعنت مقدمة الطلب والمحكوم عليهم في ذلك الحكم بطريق التمييز بالطعون أرقام 856 ، 872 ، 884 لسنة 2005 مدني/2 ، وبتاريخ 8/3/2010 ميزت المحكمة ……………………………….


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه بعد استعراض وقائع طلب التفسير على النحو المتقدم ، وكان النص في المادة 125 فقرة أولى من قانون المرافعات على أن ” إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز لأي من الخصوم أن يطلب إلى المحكمة التي أصدرته تفسيره ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ” يدل على أن مناط التقدم بطلب التفسير أن يكون منطوق الحكم غامضًا أو وقع لبس لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها ، كما إذا كانت عباراته ………………….

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية – الطعن رقم 1925 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2022
الوقائع


تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضدها على الطاعن الدعوى رقم 3387 لسنة 2020 مدني كلي /23 بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 5400 دينار على سند انه بموجب عقود اتعاب محاماة اتفق معها بصفتها محامية على ان تتولي الدفاع والمرافعة عنه في عدد من القضايا وكان العقد الأول بتاريخ 20/3/2016 بإجمالي اتعاب قدره5000 دينار سدد منها مبلغ 2450 دينار وتبقى في ذمته مبلغ 2550 دينار ، والعقد الثاني بتاريخ 24/1/2018 بإتعاب قدرها 650 دينار لم يسدد منها شيء والعقد الثالث بتاريخ 24/1/2018 بأتعاب قدرها 450 دينار لم يسدد منها شيء والعقد الرابع بتاريخ 24/1/2018 بأتعاب قدرها ……….. دينار لم يسدد منها شيء والعقد الخامس بتاريخ 21/1/2018 بأتعاب قدرها 600 دينار سدد منها 150 دينار وتبقي في ذمته مبلغ 450 دينار والعقد السادس بتاريخ 25/12/2017 باتعاب قدرها 1500 دينار سدد منها مبلغ 700 دينار وتبقي في ذمته 800 دينار . وإذ انها قامت بتنفيذ التزامها بأداء عملها المتفق عليه بتلك العقود وبذل العناية في تلك القضايا الا ان المطعون ضده امتنع عن سداد باقي اتعاب المحاماة وقدرها 5400 دينار رغم المطالبات الود ية – ومن ثم اقامت الدعوى بتاريخ 22/12/2020 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ5400 دينار. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4452 لسنة 2021 مدني وبتاريخ 20/2/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وقدمت المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها .


المحكمة


بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ التسبيب والفساد في الاستدلال وينعي به الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون بالخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول ان عنوانه وفقا الثابت من الهيئة العامة للمعلومات المدنية كائن في الصليبخات قطعة 4 شارع 7 منزل 21 وهو الذي تم إعلانه به بالحكم وبالطعن عن طريق تطبيق هويتي في 17/8/2021 إلا أن المطعون ضدها كانت قد أعلنته بصحيفة الدعوى المبتدأة على العنوان الكائن في الصليبخات قطعة 3 شارع ??? مبنى 5 وهو عنوان مغاير لعنوانه ومن ثم لم يعلن اعلاناً قانونياً صحيحاً منتجاً لأثاره بما يبطل معه الحكم لعدم انعقاد الخصومة يكون دفعه ببطلان انعقاد الخصومة على سند صحيح وإذ التفت الحكم المطعون فيه على ذلك الدفع بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن النعي في غير محله . ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة …………………………………………….

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية – الطعن رقم 131 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2022
المبدأ
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز التمسك بسبب من أسباب غير التي ذكرت في الصحيفة ، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت ، وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها يدل على أن لمحكمة التمييز من تلقاء نفسها ، ولكل من الخصوم والنيابة أثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه ، وأن مسألة الاختصاص النوعي للمحاكم تتعلق بالنظام العام عملا بالمادة 78 من قانون المرافعات، ومن ثم تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع ، ولو لم يدفع بها أمامها وعليها أن تقضي فيها من تلقاء نفسها ، ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها نوعيا بنظرها، ومن ثم فإن الطعن بالتمييز على الحكم الصادر فيها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أو لم يثيروها ، أبدتها النيابة أو لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة ، وفي جميع الحالات تدخل في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.

الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على المؤسسة الطاعنة الدعوى رقم ………. لسنة 2021 إداري بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن ضم فترة دراسته في أكاديمية الشرطة ضمن مدة خدمته الفعلية وتسليمه شهادة بذلك مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وقال بيانا لذلك إنه التحق بأكاديمية الشرطة بتاريخ 20/ 8/ 2003 وتخرج منها بتاريخ 20/ 5/ 2005 وألتحق بالعمل لدى وزارة الداخلية ولا يزال على رأس عمله وأنه لدى قيامه باستصدار شهادة من المؤسسة الطاعنة تبين له أنها لم تقم بضم مدة دراسته في أكاديمية الشرطة إلى مدة خدمته ، فتقدم بطلب إلى المؤسسة لحساب تلك الفترة إلا أنه لم يتم الرد على طلبه فتظلم من ذلك إلا أنها لم تحرك ساكنا فكانت دعواه . حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا وبإحالتها إلى دائرة تجاري مدني كلي حكومة. التي حكمت بتاريخ 9/ 6/ 2021 بأحقية المطعون ضده في ضم مدة دراسته في أكاديمية الشرطة خلال الفترة ………………………………………………….
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز التمسك بسبب من أسباب غير التي ذكرت في الصحيفة ، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت ، وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها يدل على أن لمحكمة التمييز من تلقاء نفسها ، ولكل من الخصوم والنيابة أثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن ……………………………………………….

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 341 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 31 / 10 / 2022 الدائرة المدنية الأولى
الوقائع


وحيث أن الوقائع تتحصل في نطاق الفصل في هذا الطعن – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضدهما وأخرى غير مختصمة في الطعن- أقاموا على الطاعنة الدعوى رقم 2928 لسنة 2021 مدني كلي بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي لهم مبلغ 5001 دينار تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم. وقالوا بياناً لذلك إنهم تحصوا على حكم قضائي ضد الطاعنة يلزمها بتمكينهم من رؤية الابنتين ( ……. ) إلا أنها امتنعت عن تنفيذ ذلك، وهو ما الحق بهم أضراراً مادية وأدبية، فأقاموا الدعوى. بتاريخ 28/7/2021 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 4214 لسنة 2021 مدني، وبتاريخ 23/11/2021 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ………………………………………….

المحكمة


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة . -حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه تقول الطاعنة إن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما انتهى إليه من توافر ركن الخطأ في حقها، ذلك أن عدم حضورها في المواعيد لتمكين المطعون ضدهما من رؤية الأبناء كان بسبب خارج عن إرادتها، إذ أنه ونظراً لجائحة كورونا صدر قرار من مجلس الوزراء بغلق جميع المعارض والمحلات والأسواق المركزية وكذلك قرار مجلس الوزراء الخاص بتمديد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (391 / 8 / أ) المنعقد باجتماعه الاستثنائي رقم (14/2020) بتاريخ 11/3/2020 بشأن العطل الرسمية من تاريخ 12/3/2020 حتى 26/3/2020 للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بالإضافة إلى القرارات الخاصة بفرض الحظر الجزئي ثم …………………………………

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية – الطعن رقم 1219 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 31 / 10 / 2022 الدائرة المدنية الأولى
الوقائع


تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن المطعون ضدهم من الأول حتى الخامسة أقاموا على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 960 لسنة 2019 تجاري مدني كلي بطلب الحكم بندب خبير لمعاينة العقارات موضوع الدعوى وبيان أوصافها ومعالمها والقيمة السوقية لكل منها وحصتهم فيها ومدى إمكانية تخارجهم منها بعقار يعادل القيمة السوقية لنصيبهم أو قسمة العقارات وفرز وتجنيب حصة كل شريك فيها إن أمكن أو إحالتها لدائرة البيوع لبيعها بالمزاد العلني. وقالوا بيانا لها إنهم وباقي المطعون ضدهم شركاء في العقارات موضوع التداعي على الشيوع، وإذ طالبوا باقي المطعون ضدهم بفرز وتجنيب حصصهم فيها إلا أنهم رفضوا فكانت الدعوى. حكمت المحكمة ببيع العقارات المبينة بصحيفة الدعوى والموصوفة بتقرير الخبير بالمزاد العلني، وإحالة الدعوى إلى دائرة البيوع لبيعها بالمزاد العلني. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 55 لسنة 2021 تجاري مدني. وبجلسة 19/1/2022 قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وعن هذا القضاء الأخير أقيم الطعن الماثل بطريق التمييز. وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

المحكمة


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وذلك من وجهين: وفي بيانه الوجه الأول يقول الطاعنان بصفتيهما إن المحكمة قضت بجلسة 26/5/2021 بوقف الدعوى جزاء لمدة ثلاثة أشهر لعدم تنفيذهما قرارها بإعلان المطعون ضدهم رغم أن المسئول عن تنفيذ الإعلان هو مندوب الإعلان وليس الطاعنان، كما أنهما قاما باتخاذ إجراءات تعجيل الاستئناف من الوقف لجلسة 23/9/2021 أي خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الوقف ومن ثم يكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه معيباً بالفساد ومخالفة الثابت في الأوراق بما يستوجب تمييزه. وحيث أن النعي في غير محله. ذلك بأنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن النص في المادة 70 من قانون المرافعات، المعدلة بالقانون 36 لسنة 2002 – والتي يسرى حكمها على الخصومة أمام محكمة الاستئناف طبقا للمادة 147 من ذات القانون – على أن يجوز للمحكمة أن تلزم من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة …. ويجوز لها في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة بدلا من الحكم على المدعي بغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر… وإذا مضت مدة الوقف ولم يعجل المدعى السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضراً، يدل على أنه …………………………………………………..

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3023 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 24 / 10 / 2022 الدائرة المدنية الثانية
الوقائع


وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم 1559 لسنة 2022 مدني أمام محكمة الاستئناف بطلب الحكم بأحقيته في معاش تقاعدي بنسبة 100% من أخر مربوط المرتب المقرر لرتبته اعتباراً من 19/11/2014 وإلزام المطعون ضده الثاني بأدائه في مواجهة الأول وقال بياناً لذلك أنه سعودي الجنسية والتحق بالخدمة العسكرية بالجيش الكويتي وبتاريخ 1/3/2019 أثناء الخدمة حصلت إصابته بالعمود الفقري والركبة اليسرى وعرض على عدة لجان طبية انتهت إلى أنه غير لائق للخدمة العسكرية نتيجة إصابته مما يستحق معه معاش تقاعدي إلا أن المطعون ضده الأول أصدر القرار بإنهاء خدمته دون النص على استحقاقه ذلك المعاش فأقام ضده الدعوى التي قيدت برقم 6498 لسنة 2017 إداري وقضى بأحقيته في ذات الطلبات محل الدعوى الراهنة وتأيد استئنافياً في 22/4/2019 بالاستئاف رقم 2122 لسنة 2018 إداري. قدم الطاعن طلباً للمطعون ضده الثاني في 23/12/2021 لصرف المعاش التقاعدي وتظلم من القرار الضمني بالرفض في 30/1/2022 ثم أقام الدعوى وبتاريخ …………………..

المحكمة


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم رقم 8014 لسنة 2019 واستئنافه رقم 359 لسنة 2021 حال أن الحكم الابتدائي أُلغي بالاستئناف رقم 1576 لسنة 2020 وأحيلت الدعوى إلى محكمة الاستئناف للإختصاص وقيدت برقم 359 لسنة 2021 وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الإجراءات المقررة بالمادة 107 من القانون رقم 61 لسنة 1976 وهو قضاء حجيته موقوتة تزول بزوال سبب عدم القبول مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 70 لسنة 1980 …………

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 395 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 24 / 10 / 2022 الدائرة المدنية الأولي
الوقائع


حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعن الأول أقام على الطاعنة والمطعون ضده الثاني بصفته _ في ذات الطعن _ الدعوى التي صار قيدها برقم 102 لسنة 2021 مدني كلي أسرة حولي /1 بطلب الحكم طبقاً للطلبات الختامية _ أولا : بإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه مبلغ 79900 ديناراً .ثانياً :إلزام المطعون ضده الثاني أن يؤدي إليه مبلغ 75 ديناراً . وقال بياناً لذلك ، أنه والطاعنة يمتلكان العقار المبين بالأوراق والذي قام ببنائه من ماله الخاص دون مشاركة منها ، واقترض من المطعون ضده الثاني مبلغ70000 دينار لتكملة البناء ، ويعتبر الأخير دائناً مرتهنا للعقار نظير القرض الممنوح له ، وتكون الطاعنة مدينة له بما هو مستحق عليها من تكلفة البناء ، فقد أقام الدعوى . ندبت المحكة خبيراً وأعادتها إلى لجنة من الخبراء وبعد إيداع التقريرين وجهت الطاعنة دعوى فرعية بالزام المطعون ضده الثاني أن يرد إليها مبلغ 4700 دينار قيمة ما تقاضاه بالزيادة ، حكمت المحكمة أولاً : في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضده الثاني بصفته أن يؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ 75 ديناراً ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ثانياً : في الدعوى الفرعية بعدم قبولها شكلاً . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 104 لسنة 2021 منازعات أسرية مدنية /6 ، كما استأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم 107 لسنة 2021 منازعات أسرية /6 ، ضمت المحكمة الاستئنافين ثم قضت بتاريخ 30/11/2021 بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب المطعون ضده الأول بالزام ……………………………………………


المحكمة


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة . حيث ان الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. أولا : الطعن رقم 4251 لسنه 2021 مدني 1 : وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ الزمها أن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ 34750 ديناراً قيمة تكاليف بناء العقار، وما سدده لبنك الائتمان مستنداً إلى ما جاء بتقرير الخبير في حين الثابت من الأوراق مما ورد برخصة البناء أن عقار التداعي تم بناءه عام 1997 قبل زواجها من المطعون ضده الأول في3/3/2003 أي قبل ثبوت ملكيتها لنصف العقار ، وتم تمويل شراء العقار من المطعون ضده الثاني بقرض دون فوائد وفقاً لقانون الرعاية السكنية ، ولم يلزم القانون الزوجة بسداد نصف القرض ، هذا وقد استغل المطعون ضده الأول العقار لنفسه وأجره للغير حسبما ثبت بتقرير الخبير بالدعوى رقم 1755 لسنة 2014 مدني كلي /12 وحتى تم بيعه بالمزاد العلني ، كما أن ما قرره المطعون ضده الأول بحصوله على قرض لبناء وتجهيز المنزل لا تعلم عنه الطاعنة شيئاً وهو أمر يخصه ، وحسبما قرر به أمام الخبير ، فضلاً عن أن تقرير الخبير خالف الثابت بعقد القرض الذي حدد قيمة القرض بمبلغ 603004 ديناراً وليس 70000 ديناراً كما انتهت اللجنة الثلاثية وأن العبرة بقيمة الدين وقت ابرام العقد وليس قيمة اجمالي القرض لأنه في بدايته كان يخص المطعون ضده الأول وزوجته السابقة آن ذاك ، وقد بدأت علاقتها بعقد القرض من تاريخ تغيير التخصيص وادراج اسمها كمستحقة وتحول القرض عليهما ، وقد ثبت خصم قيمة القرض من راتبها بمبلغ 4900 ديناراً ، وسدد المطعون ضده الأول مبلغ 19600 ديناراً ، وثبت تسلم البنك المطعون ضده الثاني مبلغ 45400 ديناراً من إدارة التنفيذ من اجمالي قيمة المديونية ، مما يكون قد تسلم أكثر مما يستحق بمبلغ 9400 ديناراً ، ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف ما هو ثابت بالأوراق ، بما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أن المقرر _ في قضاء هذه المحكمة _ …………………………………………..

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 431 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 24 / 10 / 2022 الدائرة المدنية الأولي
الوقائع


حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعن الأول أقام على الطاعنة والمطعون ضده الثاني بصفته _ في ذات الطعن _ الدعوى التي صار قيدها برقم 102 لسنة 2021 مدني كلي أسرة حولي /1 بطلب الحكم طبقاً للطلبات الختامية _ أولا : بإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه مبلغ 79900 ديناراً .ثانياً :إلزام المطعون ضده الثاني أن يؤدي إليه مبلغ 75 ديناراً . وقال بياناً لذلك ، أنه والطاعنة يمتلكان العقار المبين بالأوراق والذي قام ببنائه من ماله الخاص دون مشاركة منها ، واقترض من المطعون ضده الثاني مبلغ70000 دينار لتكملة البناء ، ويعتبر الأخير دائناً مرتهنا للعقار نظير القرض الممنوح له ، وتكون الطاعنة مدينة له بما هو مستحق عليها من تكلفة البناء ، فقد أقام الدعوى . ندبت المحكة خبيراً وأعادتها إلى لجنة من الخبراء وبعد إيداع التقريرين وجهت الطاعنة دعوى فرعية بالزام المطعون ضده الثاني أن يرد إليها مبلغ 4700 دينار قيمة ما تقاضاه بالزيادة ، حكمت المحكمة أولاً : في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضده الثاني بصفته أن يؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ 75 ديناراً ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ثانياً : في الدعوى الفرعية بعدم قبولها شكلاً . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 104 لسنة 2021 منازعات …………………………………

المحكمة


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة . حيث ان الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. أولا : الطعن رقم 4251 لسنه 2021 مدني 1 : وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ الزمها أن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ 34750 ديناراً قيمة تكاليف بناء العقار، وما سدده لبنك الائتمان مستنداً إلى ما جاء بتقرير الخبير في حين الثابت من الأوراق مما ورد برخصة البناء أن عقار التداعي تم بناءه عام 1997 قبل زواجها من المطعون ضده الأول في3/3/2003 أي قبل ثبوت ملكيتها لنصف العقار ، وتم تمويل شراء العقار من المطعون ضده الثاني بقرض دون فوائد وفقاً لقانون الرعاية السكنية ، ولم يلزم القانون الزوجة بسداد نصف القرض ، هذا وقد استغل المطعون ضده الأول العقار لنفسه وأجره للغير حسبما ثبت بتقرير الخبير بالدعوى رقم 1755 لسنة 2014 مدني كلي /12 وحتى تم بيعه بالمزاد العلني ، كما أن ما قرره المطعون ضده الأول بحصوله على قرض لبناء وتجهيز المنزل لا تعلم عنه الطاعنة شيئاً وهو أمر يخصه ، وحسبما قرر به أمام الخبير ، فضلاً عن أن تقرير الخبير خالف الثابت بعقد القرض الذي حدد قيمة القرض بمبلغ 603004 ديناراً وليس 70000 ديناراً كما انتهت اللجنة الثلاثية وأن العبرة بقيمة الدين وقت ابرام العقد وليس قيمة اجمالي القرض لأنه في بدايته كان يخص المطعون ضده الأول وزوجته السابقة آن ذاك ، وقد بدأت علاقتها بعقد القرض من تاريخ تغيير التخصيص وادراج اسمها كمستحقة وتحول القرض عليهما ، وقد ثبت خصم قيمة القرض من راتبها بمبلغ 4900 ديناراً ، وسدد المطعون ضده الأول مبلغ 19600 ديناراً ، وثبت تسلم البنك المطعون ضده الثاني مبلغ 45400 ديناراً من إدارة التنفيذ من اجمالي قيمة المديونية ، مما يكون قد تسلم أكثر مما يستحق بمبلغ 9400 ديناراً ، ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف ما هو ثابت بالأوراق ، بما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أن المقرر _ في قضاء هذه المحكمة _ أن الأصل عملاً بالمادة 880 من القانون المدني ، أن كل ما على الأرض من بناء يعتبر من عمل مالك الأرض، اقامه على نفقته، ويكون مملوكاً له، مالم يقم دليل على عكس ذلك. فإذا ثبت أن مالك الأرض خول آخر في تملك ما يقيمه من بناء على الأرض. فإن ملكية البناء تنفصل عن ملكية الأرض، ولا تسرى في هذه الحالة أحكام الالتصاق في العقار التي نظمها المشرع في المواد من 881 حتى 886 من القانون المدني. وإذ خلت قوانين وقرارات الرعاية السكنية من نص يتضمن ملكية الدولة للبناء الذي يقيمه المخصص له على القسيمة الأرض . والتي صرحت له بالبناء عليها. مما لازمه أن وثيقة التملك التي تصدر لاحقاً للمخصص لهم، تنصرف إلى تمليكهم الأرض فقط دون البناء، لأن الدولة لا تملك أصلاً هذا البناء و أنه من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شان الرعاية السكنية والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1995 على أن ” يتم توفير ……………….

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4251 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 24 / 10 / 2022 الدائرة المدنية الأولي
الوقائع


حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعن الأول أقام على الطاعنة والمطعون ضده الثاني بصفته _ في ذات الطعن _ الدعوى التي صار قيدها برقم 102 لسنة 2021 مدني كلي أسرة حولي /1 بطلب الحكم طبقاً للطلبات الختامية _ أولا : بإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه مبلغ 79900 ديناراً .ثانياً :إلزام المطعون ضده الثاني أن يؤدي إليه مبلغ 75 ديناراً . وقال بياناً لذلك ، أنه والطاعنة يمتلكان العقار المبين بالأوراق والذي قام ببنائه من ماله الخاص دون مشاركة منها ، واقترض من المطعون ضده الثاني مبلغ70000 دينار لتكملة البناء ، ويعتبر الأخير دائناً مرتهنا للعقار نظير القرض الممنوح له ، وتكون الطاعنة مدينة له بما هو مستحق عليها من تكلفة البناء ، فقد أقام الدعوى . ندبت المحكة خبيراً وأعادتها إلى لجنة من الخبراء وبعد إيداع التقريرين وجهت الطاعنة دعوى فرعية بالزام المطعون ضده الثاني …………………………….

المحكمة


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة . حيث ان الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. أولا : الطعن رقم 4251 لسنه 2021 مدني 1 : وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ الزمها أن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ 34750 ديناراً قيمة تكاليف بناء العقار، وما سدده لبنك الائتمان مستنداً إلى ما جاء بتقرير الخبير في حين الثابت من الأوراق مما ورد برخصة البناء أن عقار التداعي تم بناءه عام 1997 قبل زواجها من المطعون ضده الأول في3/3/2003 أي قبل ثبوت ملكيتها لنصف العقار ، وتم تمويل شراء العقار من المطعون ضده الثاني بقرض دون فوائد وفقاً لقانون الرعاية السكنية ، ولم يلزم القانون الزوجة بسداد نصف القرض ، هذا وقد استغل المطعون ضده الأول العقار لنفسه وأجره للغير حسبما ثبت بتقرير الخبير بالدعوى رقم 1755 لسنة 2014 مدني كلي /12 وحتى تم بيعه بالمزاد العلني ، كما أن ما قرره المطعون ضده الأول بحصوله على قرض لبناء وتجهيز المنزل لا تعلم عنه الطاعنة شيئاً وهو أمر يخصه ، وحسبما قرر به أمام الخبير ، فضلاً عن أن تقرير الخبير خالف الثابت بعقد القرض الذي حدد قيمة القرض بمبلغ 603004 ديناراً وليس 70000 ديناراً كما انتهت اللجنة الثلاثية وأن العبرة بقيمة الدين وقت ابرام العقد وليس قيمة اجمالي القرض لأنه في بدايته كان يخص المطعون ضده الأول وزوجته السابقة آن ذاك ، وقد بدأت علاقتها بعقد القرض من تاريخ تغيير التخصيص وادراج اسمها كمستحقة وتحول القرض عليهما ، وقد ثبت خصم قيمة القرض من راتبها بمبلغ 4900 ديناراً ، وسدد المطعون ضده الأول مبلغ 19600 ديناراً ، وثبت تسلم البنك المطعون ضده الثاني مبلغ 45400 ديناراً من إدارة التنفيذ من اجمالي قيمة المديونية ، مما يكون قد تسلم أكثر مما يستحق بمبلغ 9400 ديناراً ، ويكون الحكم المطعون فيه قد ………………………………………………….

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 791 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2022 الدائرة المدنية الأولي

المبدأ


من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة بأن الحكم الصادر فـي المـواد الجزائيـة بالبراءة أو بالإدانة تـكـون لـه حـجيـه قبل الكافة أمام المحاكم المدنية كلمـا كـان قـد فصـل فصـلا لازمـا فـي وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائيـة وفـي الوصـف القـانوني لهذا الفعـل ونسبته إلـى فاعلـه ويـكـون للحكـم بالبراءة هذه القـوه متى بنـي علـى إنتفاء التهمـه أو عـدم كفايـة الأدلة ، فإذا فصـلت المحكمة الجزائية فـي هـذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمهـا فـي بحـث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفا للحكـم الجزائـي السـابق صـدوره ، وليسـت الـعلـه فـي ذلـك اتحاد الخصـوم والموضـوع والسبب فـي الدعويين وإنهـا هـي فـي الواقـع الضمانات المختلفـة التـي قررهـا الشـارع فـي الـدعاوي الجزائية ابتغاء الوصول إلى الحقيقة فيهـا لإرتباطهـا بـالأرواح والحريات الأمـر الـذي تتأثر بـه مصلحة الجماعة لا مصلحة الأفراد ممـا يقتضي أن تكـون الأحكـام الجزائيـة مـحـل ثـقـة الكافة علـى الإطلاق وأن تبقى أثارهـا نـافـذه عـلـى الـدوام وهذا يستلزم حتمـا ألا تكـون هـذه الأحكام معرضـه في أي وقت لإعادة النظر في الموضـوع الـذي صدرت فيه حتى لا يجـر ذلك إلى تخطيتهـا مـن جانب أي جهة قضائية لمـا كـان ذلك وهـديـا بـه وبإنزاله على واقعة الدعوى الماثله ولما كان المطعون ضده في الطعنين قـد أقـام تقاضيه الراهن بغيـة القضـاء لـه بطلبـه أنـف البيان ولمـا كـان قـد ثبت للمحكمة عند اطلاعها على حكـم محكمـة التمييـز رقـم 688/2021 تمييـز الجـنح المستأنفة المـؤرخ 13/7/2021 والقاضـي بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالإدانة والقضـاء مجددا ببراءة المتهمين مـن التهمـة المسندة إليهمـا وذلك لانتفاء الجريمـة لانتفاء ركنهـا المعنـوي والـذي حـاز لحجيـه أمـام هـذه المحكمة ، وهو الأمر الذي يمنع معه على هذه المحكمة بحـث مـوضـوع الضرر وذلك لأن هذا الحكـم قـد فصـل فصـلاً لازمـا فـي وقوع الفعـل المكـون الأساس المشترك بين الدعويين المدنيـة والجزائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعلـه ويكون للحكـم بـالبراءة هذه القـوه سـيمـا أنـه بنـي علـى إنتفاء التهمـة قبـل كـلا المتهمين ، فإذا فصلت المحكمة الجزائية فـي هـذه الأمور فإنـه يمتنع على المحاكم المدنيـة أن تعيـد بحثها ويتعين عليهـا أن تتقيـد بـهـا وتلتزمهـا فـي بحـث الحقـوق المدنية المتصلة بهـا كـي لا يكون حكمهـا مخالفـا للحكـم الجزائـي السـابق صـدوره ، وليسـت الـعـلـه فـي ذلك اتحاد الخصـوم والموضـوع والسبب فـي الـدعويين وإنهـا هـي فـي الواقـع الضمانات المختلفـة التـي قررهـا الشـارع فـي الـدعاوي الجزائية ابتغاء الوصول إلى الحقيقة فيـهـا لإرتباطهـا بـالأرواح والحريـات الأمـر الـذي تتأثر بـه مصلحة الجماعـة مصلحة الأفراد ممـا يقتضي أن تكون الأحكام الجزائيـة مـحـل ثـقـة الكافة على الإطلاق وأن تبقي أثارها نافذه علـى الدوام وهـذا يستلزم حتمـا ألا تكـون هـذه الأحكـام معرضـه فـي وقت لإعادة النظـر فـي الموضـوع الـذي صـدرت فيـه حتـى لا يجـر ذلـك إلـى تخطيتهـا مـن جانب أي جهـة قضائية و الأمـر الـذي تزول معه سلسلة هذه المحكمـة فـي بحـث عناصر المسئولية مـن فـعـل وضـرر وعلاقة سببية بينهما بالنسبة للحكم الصادر بالبراءة عن الواقعة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويوجب تمييزه .


الوقائع


تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن المطعون ضدها الأول في الطعن الأول أقام على الطاعنة والمطعون ضده الثاني في ذات الطعن. الدعوى رقم 6907 لسنة 2019 مدني كلي طالبا الحكم وفقا لطلباته الختامية – وفق الصحيفة تعديل الطلبات المودعة بتاريخ 17/5/2021 – بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا له عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنته …… مبلغ 30000 دينار عما أصابه من اضرار مادية وأدبية. وقال بيانا لذلك أنه كان زوجاً للطاعنة وأثناء زواجه منها اكتشف من خلال شريحة الهاتف المسجلة باسمه ، والتي كانت باستخدامها، بوجود علاقة بينها والمطعون ضده الثاني، ومحادثات غير مشروعة ومخلة بالآداب العامة ، فتقدم بشكوى جزائية قبلهما بجريمة الزنا، الا أن النيابة العامة قررت حفظ الشكوى ادارياً لعدم توافر حالة التلبس، واحيلت جنحة إساءة استعمال الهاتف المنظورة أمام الإدارة العامة للتحقيقات إلى المحكمة الجزائية، وقضي فيها بحكم بات في الطعن رقم 688 لسنة 2021 تمييز الجنح ببراءتهما، وإذ لحق به من جراء خطتهما أضرارا مادية تستوجب التعويض، وكان قرار النيابة العامة أو الحكم الجزائي السالفين لا يحوز أيهما الحجية المانعة من القضاء بإلزامهما التعويض الجابر لتلك الأضرار، فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده الأول برقم 4868 لسنة 2021 مدني، وقضت المحكمة بتاريخ 26/12/2021 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بأن يؤديا بالتضامن للمطعون ضده الأول عن نفسه مبلغ وقدره 7000 دينار تعويضاً أدبياً، ومبلغ وقدره3000 دينار تعويضاً أدبيا بصفته ولياً طبيعياً على ابنته ……. ورفضت ماعدا ذلك من طلبات – التعويض عن الضرر المادي – وعن هذا الحكم الأخير أقيم الطعنان بالتمييز الراهنان قدم المطعون ضده الأول مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعنين – وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 458 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2022 الدائرة المدنية الأولي

المبدأ


من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة بأن الحكم الصادر فـي المـواد الجزائيـة بالبراءة أو بالإدانة تـكـون لـه حـجيـه قبل الكافة أمام المحاكم المدنية كلمـا كـان قـد فصـل فصـلا لازمـا فـي وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائيـة وفـي الوصـف القـانوني لهذا الفعـل ونسبته إلـى فاعلـه ويـكـون للحكـم بالبراءة هذه القـوه متى بنـي علـى إنتفاء التهمـه أو عـدم كفايـة الأدلة ، فإذا فصـلت المحكمة الجزائية فـي هـذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمهـا فـي بحـث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفا للحكـم الجزائـي السـابق صـدوره ، وليسـت الـعلـه فـي ذلـك اتحاد الخصـوم والموضـوع والسبب فـي الدعويين وإنهـا هـي فـي الواقـع الضمانات المختلفـة التـي قررهـا الشـارع فـي الـدعاوي الجزائية ابتغاء الوصول إلى الحقيقة فيهـا لإرتباطهـا بـالأرواح والحريات الأمـر الـذي تتأثر بـه مصلحة الجماعة لا مصلحة الأفراد ممـا يقتضي أن تكـون الأحكـام الجزائيـة مـحـل ثـقـة الكافة علـى الإطلاق وأن تبقى أثارهـا نـافـذه عـلـى الـدوام وهذا يستلزم حتمـا ألا تكـون هـذه الأحكام معرضـه في أي وقت لإعادة النظر في الموضـوع الـذي صدرت فيه حتى لا يجـر ذلك إلى تخطيتهـا مـن جانب أي جهة قضائية لمـا كـان ذلك وهـديـا بـه وبإنزاله على واقعة الدعوى الماثله ولما كان المطعون ضده في الطعنين قـد أقـام تقاضيه الراهن بغيـة القضـاء لـه بطلبـه أنـف البيان ولمـا كـان قـد ثبت للمحكمة عند اطلاعها على حكـم محكمـة التمييـز رقـم 688/2021 تمييـز الجـنح المستأنفة المـؤرخ 13/7/2021 والقاضـي بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالإدانة والقضـاء مجددا ببراءة المتهمين مـن التهمـة المسندة إليهمـا وذلك لانتفاء الجريمـة لانتفاء ركنهـا المعنـوي والـذي حـاز لحجيـه أمـام هـذه المحكمة ، وهو الأمر الذي يمنع معه على هذه المحكمة بحـث مـوضـوع الضرر وذلك لأن هذا الحكـم قـد فصـل فصـلاً لازمـا فـي وقوع الفعـل المكـون الأساس المشترك بين الدعويين المدنيـة والجزائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعلـه ويكون للحكـم بـالبراءة هذه القـوه سـيمـا أنـه بنـي علـى إنتفاء التهمـة قبـل كـلا المتهمين ، فإذا فصلت المحكمة الجزائية فـي هـذه الأمور فإنـه يمتنع على المحاكم المدنيـة أن تعيـد بحثها ويتعين عليهـا أن تتقيـد بـهـا وتلتزمهـا فـي بحـث الحقـوق المدنية المتصلة بهـا كـي لا يكون حكمهـا مخالفـا للحكـم الجزائـي السـابق صـدوره ، وليسـت الـعـلـه فـي ذلك اتحاد الخصـوم والموضـوع والسبب فـي الـدعويين وإنهـا هـي فـي الواقـع الضمانات المختلفـة التـي قررهـا الشـارع فـي الـدعاوي الجزائية ابتغاء الوصول إلى الحقيقة فيـهـا لإرتباطهـا بـالأرواح والحريـات الأمـر الـذي تتأثر بـه مصلحة الجماعـة مصلحة الأفراد ممـا يقتضي أن تكون الأحكام الجزائيـة مـحـل ثـقـة الكافة على الإطلاق وأن تبقي أثارها نافذه علـى الدوام وهـذا يستلزم حتمـا ألا تكـون هـذه الأحكـام معرضـه فـي وقت لإعادة النظـر فـي الموضـوع الـذي صـدرت فيـه حتـى لا يجـر ذلـك إلـى تخطيتهـا مـن جانب أي جهـة قضائية و الأمـر الـذي تزول معه سلسلة هذه المحكمـة فـي بحـث عناصر المسئولية مـن فـعـل وضـرر وعلاقة سببية بينهما بالنسبة للحكم الصادر بالبراءة عن الواقعة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويوجب تمييزه .

الوقائع


تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن المطعون ضدها الأول في الطعن الأول أقام على الطاعنة والمطعون ضده الثاني في ذات الطعن. الدعوى رقم 6907 لسنة 2019 مدني كلي طالبا الحكم وفقا لطلباته الختامية – وفق الصحيفة تعديل الطلبات المودعة بتاريخ 17/5/2021 – بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا له عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنته …… مبلغ 30000 دينار عما أصابه من اضرار مادية وأدبية. وقال بيانا لذلك أنه كان زوجاً للطاعنة وأثناء زواجه منها اكتشف من خلال شريحة الهاتف المسجلة باسمه ، والتي كانت باستخدامها، بوجود علاقة بينها والمطعون ضده الثاني، ومحادثات غير مشروعة ومخلة بالآداب العامة ، فتقدم بشكوى جزائية قبلهما بجريمة الزنا، الا أن النيابة العامة قررت حفظ الشكوى ادارياً لعدم توافر حالة التلبس، واحيلت جنحة إساءة استعمال الهاتف المنظورة أمام الإدارة العامة للتحقيقات إلى المحكمة الجزائية، وقضي فيها بحكم بات في الطعن رقم 688 لسنة 2021 تمييز الجنح ببراءتهما، وإذ لحق به من جراء خطتهما أضرارا مادية تستوجب التعويض، وكان قرار النيابة العامة أو الحكم الجزائي السالفين لا يحوز أيهما الحجية المانعة من القضاء بإلزامهما التعويض الجابر لتلك الأضرار، فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده الأول برقم 4868 لسنة 2021 مدني، وقضت المحكمة بتاريخ 26/12/2021 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بأن يؤديا بالتضامن للمطعون ضده الأول عن نفسه مبلغ وقدره 7000 دينار تعويضاً أدبياً، ومبلغ وقدره3000 دينار تعويضاً أدبيا بصفته ولياً طبيعياً على ابنته ……. ورفضت ماعدا ذلك من طلبات – التعويض عن الضرر المادي – وعن هذا الحكم الأخير أقيم الطعنان بالتمييز الراهنان قدم المطعون ضده الأول مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعنين – وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2407 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 20 / 7 / 2022 الدائرة المدنية الثالثة
الوقائع


وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5302 لسنة 2019 تجاري مدني كلي حكومة على الطاعن بصفته بطلب الحكم أولا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوى بحكم بات مع إعادة المطعون ضده إلى عمله. ثانيا : في الموضوع بإلغاء القرار رقم 2916/ 2-19 الصادر في 10/ 7/ 2019 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادته إلى عمله وحفظ مستحقاته المالية. وقال بيانا لذلك إنه بتاريخ 10/ 7/ 2019 صدر القرار المطعون عليه رقم 2916/ 2019 بتسريحه من الخدمة بقوة الشرطة بعد قيامه وآخرين بضبط المدعو / ……….. في القضية رقم 11/ 2008 جنح مخدرات حيث كان بحوزته عدد 889 كرتون خمور داخل شاحنته، وقد فوجئ المطعون ضده بتشكيل لجنة تأديبية واتهامه وآخرين بالاستيلاء على عدد من الكراتين المضبوطة قبل جلبها للإدارة وقيدت القضية ضدهم برقم 2018/ 1266 محاكمات عسكرية ومن ثم صدر القرار المطعون عليه، ولذا فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون عليه الخاص بتسريح المطعون ضده من عمله مع ما يترتب على ذلك من آثار. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 1019 لسنة 2022 تجاري مدني حكومة، وبتاريخ 26/ 8/ 2020 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق التمييز وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

المحكمة


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بإلغاء القرار رقم 2916/ 2019 الصادر بتاريخ 10/ 7/ 2019 من الطاعن بصفته بتسريح المطعون ضده من الخدمة تأسيسا على صدوره من غير مختص، في حين أن الثابت بتقرير مجلس التأديب أن المطعون ضده سلك سلوكا منحرفا وخرج عن مقتضيات وواجبات وظيفته، وصدر قرار تسريحه من الخدمة للصالح العام الذي لا يعد من قبيل القرارات التأديبية إنما من قبيل السلطة المخولة للطاعن بصفته لضبط مرفق الشرطة، كما أن المختص قد أصدر القرار رقم 188/ 2006 بتفويض الطاعن بصفته في بعض اختصاصاته ولا يزال ساريا ومرتبا لأثره القانوني ولم يطعن عليه ولم يتم إلغائه بحكم قضائي، وهو الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – جهة الإدارة تستقل بتقدير مناسبة إصدار القرار الإداري من عدمه بمراعاة ظروفه دون الملابسات المحيطة …………………………………………

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 17 / 4 / 2022 الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والعمالية
الوقائع


حيث إن الوقائع تخلص- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده- بصفته- ابتداء الدعوى رقم …… (تجاري مدني كلي حكومة) وطلبت الحكم بإلغاء مرسوم سحب جنسية والدها وما يترتب على ذلك من أثار أهمها إعادة جنسيتها إليها، وذلك على سند من القول بأنها كويتية الجنسية بالتأسيس بموجب شهادة جنسية رقم …….. منذ ميلادها، وقد أسند لوالدها المرحوم تهمة تزوير قيدت برقم …… حيث تم سحب جنسية والدها وتابعيه ومن بينهم الطاعنة، بيد أن القضاء أصدر حكمه بالقضية المشار إليها ببراءة والدها من تهمة التزوير المسندة إليه وتأيد هذا القضاء استئنافيا بالحكم رقم 482/ 1988، ومن ثم أصبح سبب سحب جنسيتها لا وجود له ولم يرد لها جنسيتها فأقامت دعواها بطلباتها. الدائرة المدنية قضت بجلسة ………. بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى الدائرة الإدارية، حيث قيدت بجدولها برقم ….، والتي قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها، واستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم …… وبتاريخ 27/5/2018 قضت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق التمييز الماثل، وأودعت نيابة التمييز مذكرة برأيها في الطعن أبدت فيه الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

المحكمة


بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة: وحيث أن الدائرة الإدارية/ 3 قررت بجلسة 16 /2/ 2022 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والإدارية عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 23/ 1990 المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 2/2003 حيث تبين لها صدور مبادئ متعارضة من دوائر المحكمة في شأن الاختصاص الولائي للمحاكم بنظر الدعاوى والطعون المتعلقة بمسائل الجنسية من عدمه وذلك على رأيين: الرأي الأول يقضي بأن مسائل الجنسية (أصلية- مكتسبة) تخرج برمتها عن الاختصاص الولائي للمحاكم باعتبارها تدخل ضمن أعمال السيادة، ويستند هذا الرأي على عدد من الأسانيد: – نص المادة الثانية من المرسوم الأميري 23/ 1990 بتنظيم القضاء التي تنص على أن ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة (ولم يفرق بين الأصلية والمكتسبة)، والمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 20/ 1981 والمعدل بالقانون رقم 61/ 1982 بشأن إنشاء الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية والتي حددت اختصاصها بالمادة الأولى البنود أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في مسائل الجنسية (لم يفرق بين الأصلية والمكتسبة) وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة، ودلالة ذلك أن أعمال السيادة في دولة الكويت ذات أساس تشريعي أقرها قانون السلطة القضائية وقانون إنشاء الدائرة الإدارية ونص على استبعادها من ولاية القضاء، كل ذلك تحقيقا لدواعي الحفاظ على كيان الدولة واستجابة ……………………….

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4956 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2022
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطاعن في الطعن رقم 2904 لسنة 2021 مدني تقدم بطلب تفسير بصحيفة أودعت إدارة كتاب هذه المحكمة طلب في ختامها تفسير الحكم الصادر في الطعنين رقمي 2904، 2983 لسنة 2021 مدني ويبان ما اذا كان يتعلق بطلباته بمفرده بإعادة الحال إلى ما كان عليه بشأن الأسهم التي آلت اليه من مورثه وعدم أحقية المطعون ضدهما الأولين في الطعن الأول – ………. – بإسترداد ما تم تنفيذه من تلك الأسهم . وقال بياناً لذلك أنه اقام الدعوى 1230 لسنة 2015 مدني كلي بطلب الحكم – وفقاً لطلباته الختامية – ندب خبير لبيان نصيبه في أرباح الشركات المبينة بالأوراق وإعادة الحال إلى ما كان عليه بالنسبة للأسهم التي تنازل عنها مورثه بموجب العقد المؤرخ 21/7/2007 ، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى ، إستأنف ذلك الحكم بالإستئناف 2702 لسنة 2016 ، فقضت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة لأسهم الشركات والقضاء مجدداً …………………………..

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4860 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 22 / 11 / 2022

الوقائع


حيث إن الطالب بصفته أقام على المطلوب ضدهم الطلب الماثل بصحيفة أودعت إدارة كتاب المحكمة الكلية بتاريخ 9/3/2022 بطلب تفسير الحكم الصادر من محكمة التمييز بتاريخ 1/2/2022 في الطعن رقم 645 لسنة 2019 تجاري 6 . وقال بيانا لطلبه أنه سبق للشركة الطالبة أن أقامت الدعوى رقم 4293/2018 تجاري مدني كلي حكومة ضد المطلوب ضدهم بطلب إلزام المطلوب ضدهما الأولى والثانية بالتضامن والتضامم بأن يؤديا لها مبلغ 211291.198 د.ك . وبتاريخ 30/10/2018 حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المطلوب ضدها الأولى بالمبلغ المطالب به والذي يمثل مستحقات الطالبة عن الأعمال التي نفذتها. فاستأنفت المطلوب ضدها الأولى الحكم بالاستئناف رقم 2437 لسنة 2018 تجاري مدني حكومة فقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 3/2/2019 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت المطلوب ضدها الأولى في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 645 لسنة 2019 تجاري 6 ، وبتاريخ 23/2/2021 قضت محكمة التمييز بتمييز الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في موضوع الاستئناف بندب لجنة من ثلاثة خبراء لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوقه . وقد باشرت اللجنة مأموريتها وأودعت تقريرها خلصت فيه إلى أن المطلوب ضدها الأولى قد س ددت المبلغ المطالب به في إدارة التنفيذ وتم عمل مخالصة نهائية بين الطرفين . وبتاريخ 1/2/2022 قضت محكمة التمييز في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . وقد تضمن طلب التفسير أن المطلوب ضدها الأولى قامت فور صدور قضاء محكمة التمييز برفض الدعوى باستخراج …………………………………………….


المحكمة


بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. وحيث أن النص في المادة 125/1 من قانون المرافعات على أنه (إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس ، جاز لأي من الخصوم أن يطلب إلى المحكمة التي أصدرته تفسيرها ، ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى) يدل على أن المحكمة المختصة بطلب التفسير هي المحكمة التي أصدرت الحكم سواء كانت محكمة جزئية أم ابتدائية أم محكمة طعن ، فهي تختص بطلب تفسير حكمها اختصاصا نوعيا واختصاصا محليا وهي تختص وحدها به دون أية محكمة أخرى أعلى منها أو أدنى من درجتها وهذه القاعدة من النظام العام وعلى المحكمة أن تلتزم بها من تلقاء نفسها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن طالب التفسير أقام دعواه بصحيفتها التي أودعت إدارة كتاب المحكمة الكلية بتاريخ 9/3/2022 طالبا تفسير الحكم رقم 645 لسنة 2019 تجاري الصادر من محكمة التمييز بتاريخ 1/2/2022 ، ………………………………………….

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 518 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 22 / 11 / 2022 الدائرة التجارية السادسة
الوقائع


حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 19/7/2022 وتحيل اليه وتوجزها في أن الطالب أقام على المطلوب ضده الطلب الماثل بصحيفة أودعت إدارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 30/1/2022 بطلب الحكم أولا – وقف نظر طلب التفسير مؤقتا لحين الفصل في دعوى البطلان . ثانيا- بطلان الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بمحكمة التمييز في طلبي الرد رقمي 3، 4 لسنة 2021 تمييز تجاري 3 الصادر بتاريخ 11/1/2022 وإحالة طلب الرد إلى دائرة أخرى لا يكون فيها المستشارين المتسببين بالبطلان . وقال بيانا لذلك أن الدائرة الإدارية الأولى بمحكمة التمييز التي يترأسها أصدرت بتاريخ 10/7/2019 حكما في الطعنين رقمي 2833، 3842 لسنة 2017 إداري فقدم أحد الخصوم طلبا لتفسير منطوقه وأثناء نظر طلب التفسير تقدم المطلوب ضده بطلب رد الطالب عن نظره قيد برقم 3 لسنة 2019 تجاري 1 قضي فيه برد الطالب وتنحيته عن نظر طلب التفسير ، فتقدم الطالب بطلب بطلان هذا الحكم بالطلب رقم 316لسنة 2020 مدني 1 مستندا فيه إلى مخالفته لحجية الحكم الصادر من دائرته في الطعنين رقمي 2833 ، 3842 لسنة …….. إداري فقضي فيه بعدم جواز الطعن . ثم تقدم الطالب بطلب بطلان هذا الحك م الأخير بالطلب رقم 3244 لسنة 2020 تجاري 3 قضي فيه بعدم قبول الطلب . وإذ قدم طلب تفسير ثاني من أحد الخصوم للحكم الصادر من دائرة الطالب في الطعنين الإداريين سالفي الذكر وأثناء نظره تقدم المطلوب ضده بطلبين لرد الطالب من جهة، ولرد كامل الهيئة التي يترأسها الطالب قيدا برقم 3، 4 لسنة 2021 تمييز تجاري 3، قضت محكمة الرد في الطلب الأول …………………………………..

المحكمة


بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ، وبعد المداولة . وحيث إن الطلب أقيم على سبب واحد من وجهين ، ينعي الطالب بالوجه الأول منهما على الحكم الصادر في طلب التفسير رقم 3576/2021 إداري بتاريخ 11/1/2022 بالبطلان ، وفي بيان ذلك يقول أن الدائرة التي أصدرته والمشكلة من المستشارين (….) قضت برد الطالب عن نظر طلب التفسير رقم ……. إداري استنادا إلى حجية الحكم الصادر في طلب الرد رقم 3 لسنة 2019 تجاري، وكانت ذات الدائرة وبذات التشكيل – عدا المستشار …. الذي حل محله المستشار ….. – قد سبق لها وأن أصدرت حكما بتاريخ 23/2/2021 التزمت فيه بحجية الحكم المذكور – 3 لسنة …… تجاري – حال قضائها في دعوى البطلان المقامة منه – الطالب – على الحكم رقم ……………… لسنة …………………… مدني الصادر بتاريخ 14/9/2020، بما تكون معه الهيئة المذكورة غير صالحة لنظر الطلب الماثل لسبق إبدائها رأيا فيه باعتناقها لحجية الحكم المشار إليه بما يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ومن ثم يكون الحكم الصادر برده عن طلب التفسير باطلاً بما يستوجب إلغائه . وحيث أن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة ………………………..

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 119 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2022 الدائرة التجارية السادسة
المبدأ
أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كانت العمادة 112 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا المداولة تلاوة الحكم فاذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودته، وتوجب المادة 116 منه بأن يشتمل الحكم علي بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في أصدار الحكم ورحبت على إغفال هذا البيان بطلان الحكم، ومن ثم يتعين أن يبين في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به اشترك في المداولة ووقع على مسودته والا كان باطلا، وهذا البطلان مرده إغفال بيان جوهري جعل الحكم لا يدل بذاته على اكتمال شروط صحته، وشاهد هذا البيان ودليل ثبوته هو نسخة الحكم الأصلية، والبطلان لإغفال هذا البيان إذ يتصل بأساس النظام القضائي فهو متعلق بالنظام العام، لأي من الخصوم كما للنيابة أن تدفع به، بل وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

الوقائع


وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن أقام على البنك المطعون ضده الأول الدعوى رقم 1229/2021 تظلمات بطلب الحكم بإلغاء أمر المنع من السفر المتظلم منه رقم 9645/2021 المودع ملف التنفيذ رقم 20269047 ، وقال بيانا لذلك أن البنك المطعون ضده الأول كان قد استصدر ضده أمر المنع من السفر سالف الذكر وقد تظلم منه لأسبابا حاصلها عدم وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بفراره من سداد الدين ، وعدم تقديم البنك الدائن الدليل على قدرته على الوفاء به ، ومن ثم أقام تظلمه . حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلا وفي موضوعه بإلغاء أمر المنع من السفر المتظلم منه . استأنف البنك المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 2929 لسنة 2021 تجاري مدني حكومة . وبتاريخ 10/11/2021 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض التظلم . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه لبطلان الحكم المطعون فيه لإختلاف الهيئة التي نطقت به عن الهيئة التي سمعت المرافعة، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – حددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2016 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2022 الدائرة التجارية الرابعة

الوقائع


وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن البنك المطعون ضده -في الطعن الأول- أقام على الطاعن -في الطعن ذاته- الدعوى رقم 3547/2015 تجاري كلي بطلب الحكم -وفقا للطلبات الختامية- بإلزامه إتمام التعاقد تنفيذ الوعد بشراء العقار وسداد الثمن المتفق عليه ومقداره 174950 دينارا، مع إلزامه قيمه الأجرة المستحقة حتى 13/10/2018 ومقدارها 96837 دينارا، وذلك بخلاف ما يستجد من أجرة ومقابل انتفاع بواقع 875 دينارا شهريا بإجمالي مبلغ 10500 دينار سنويا حتى سداد كامل الثمن والقيمة الإيجارية، وإلزامه أن يؤدي إليه مبلغ 92921,667 دينارا قيمة الرسم المسدد إلى وزارة المالية عن عقار التداعي وفقا للقانون رقم 50 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 8لسنة 2008 بشأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء، خلال مدة استغلاله العقار منذ بداية السنة المالية 2005 حتى نهاية السنة المالية 2017/2018 بالإضافة الي رسوم سنوية مقدارها عشرة آلاف دينار سنويا حتي تمام نقل الملكية والتسجيل، واحتياطيا: إخلاء العقار مع التسليم وإلزامه سداد الأجرة المستحقة وما يستجد منها وقيمة الرسم المسدد إلى وزارة المالية آنف البيان حتى تاريخ التسليم، وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد تأجير عقار مع وعد بالشراء مؤرخ في 31/12/2012 استأجر الطاعن منه عقار التداعي لمدة سنة تبدأ من 15/9/2012 وتجدد لينتهي في أكتوبر 2018 مقابل مبلغ 96837 دينارا قيمة إيجارية مؤجلة تستحق في نهاية المدة الأصلية أو المجددة وتخصم من الحساب، وذلك بخلاف ما يستجد من أجرة مقابل انتفاع بواقع 875 دينارا شهريا بإجمالي مبلغ 10500 دينار سنويا حتى سداد كامل الثمن والقيمة الإيجارية وعلى أن يلتزم الأخير تنفيذا للوعد بالشراء دفع الثمن المتفق عليه بينهما وهو مبلغ 174950 دينارا مضافة إليه الأجرة المستحقة، وإذ انتهت مدة الإجارة ولم يسدد المطعون ضده الأجرة المستحقة وترصد في ذمته مبلغ 96837 دينارا حتى أكتوبر 2018 بخلاف ما يستجد منها، كما لم يبد رغبته في شراء عقار التداعي وسداد قيمته التملكية رغم إنذاره، ومن ثم فقد أقام دعواه، ندبت المحكمة خبيرا ثم أعيد ندبه لبحث اعتراضات الطاعن وبعد إيداع تقريريه حكمت بإلزام الطاعن أن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 274340 دينارا فضلا عما يستجد من أقساط شهرية وقدرها 875 دينارا شهريا بإجمالي مبلغ وقدره 10500 دينار سنويا وذلك من تاريخ الحكم حتى تمام التنفيذ والسداد وإلزامه أن يؤدي مبلغ 92291,666 دينارا قيمة الرسوم المسددة من المطعون ضده إلى وزارة المالية عن عقار التداعي حتى تاريخ 31/3/2018 بالإضافة إلى مبلغ عشرة آلاف دينار سنويا من تاريخ الحكم حتى نقل ملكية العقار والتسجيل ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1109 لسنة 2019 تجاري، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 1135 لسنة 2019 تجاري، وبعد ضم الاستئنافين للارتباط، بتاريخ 15/5/2019 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 2016 لسنة 2019 تجاري، كما طعن فيه المطعون ضده بالطعن رقم 2047 لسنة 2019 تجاري، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضهما، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما، وقررت ضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، والتزمت النيابة رأيها.

المحكمة


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين قد استوفيا جميع أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 2047 لسنة 2019 تجاري وحيث إن مما ينعى به البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون الخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن عبارات العقد وأحكامه واضحة الدلالة على اتجاه إرادة العاقدين إلى إبرام عقد إيجار عقار مع وعد بالشراء ولا يجوز الانحراف عن الغاية التي ارتضتها إرادتهما المشتركة والتي دفعتهما إلى التعاقد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر عند تكييفه العقد وأعتده عقد بيع بالتقسيط مستتر في عقد إيجار، فإنه يكون معيبا ويستوجب تمييزه. وحيث إن النعي سديد، ذلك بأن المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن العقد شريعة المتعاقدين فيعتبر بالنسبة إلى عاقديه بمثابة القانون الخاص بهما -وإن كان منشأه الاتفاق بينهما- وتكون أحكامه تبعا لذلك هي المرجع في تحديد حقوق والتزامات كل من طرفيه قبل الآخر، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود عاقديها، إلا أن ذلك مشروط بأن لا يكون فيه خروج عما تحتمله عبارات المحرر أو تشويه حقيقة معناها وأن تستند في قضائها إلى أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه، وأنه متى كانت عبارات العقود واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين، إذ لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح. لما كان ذلك، وكان البين من بنود عقد الاتفاق الموقع من طرفي النزاع في 31/12/2012، أن البند ثالثا/2 نص على التزام المطعون ضده تنفيذ وعده بشراء العقار وسداد ثمنه البالغ مقداره 174950 دينارا مضافا إليه ما يكون مستحقا من أجرة عن المدة الأصلية أو المجددة ومقابل الانتفاع في عدم التجديد، كما تضمن البند رابعا/2 منه أنه في حال إبداء الرغبة في الشراء وإتمام البيع يكون السعر المدون في طلب التسجيل هو مجموع ما تم دفعه من قيم إيجارية وثمن شراء العقار، ونص أيضا في البند ثامنا/9 من العقد ذاته على التزام المطعون ضده تنفيذ وعده بشراء العقار في نهاية مدة العقد، مفاد ذلك وعلى ما يبين لهذه المحكمة منها أن الاتفاق ألزم المطعون ضده تنفيذ وعده بشراء العقار أثناء سريانه أو عند انتهائه بشرط وفائه بثمن العقار بالإضافة إلى سداد المبالغ المستحقة عليه بموجب هذا العقد سواء عن مدته الأصلية أو المجددة، وأن هذا الوعد يعتبر ……………………………………..

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2239 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 21 / 7 / 2022 الدائرة التجارية الرابعة
الوقائع


وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن في الطعن الأول أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 1112 لسنة 2015 تجارى كلى بطلب الحكم أصليا إلزامه اتمام التعاقد بتنفيذ الوعد بشراء العقار وسداد الثمن المتفق عليه ومقداره 200000 دينار مع إلزامه قيمة الأجرة المستحقة حتى 24/5/2015 ومقدارها 24270,825 دينارا. وذلك بخلاف ما يستجد من اجرة بواقع 970،833 دينارا شهريا حتى تاريخ سداد الثمن والأجرة المتأخرة واحتياطيا اخلاء العقار منه مع التسليم وإلزامه سداد الأجرة المستحقة آنفة البيان حتى تاريخ التسليم وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد تأجير مع وعد بالشراء مؤرخ 25/4/2011 استأجر المطعون ضده منه عقار التداعي لمدة سنة تبدأ من 25/4/2012 وتنتهي في 24/4/2013 مقابل مبلغ 11650 دينارا قيمة إيجاريه مؤجلة تستحق في نهاية المدة الأصلية أو المجددة وتخصم من الحساب وعلى أن يلتزم الأخير تنفيذا للوعد بالشراء دفع الثمن المتفق عليه بينهما وهو مبلغ 200000 دينارا مضافا إليه الأجرة المستحقة وترصد في ذمته مبلغ 27133 دينارا حتى 30/8/2014 بخلاف ما يستجد منها. كما لم يبد رغبته في شراء عقار التداعي وسداد قيمته التكميلية رغم إنذاره ومن ثم فقد أقام دعواه. ندبت المحكمة خبيرا فيها وبعد أن قدم تقريره حكمت بإلزام المطعون ضده أن يؤدى إلى الطاعن مبلغ (223300) دينارا قيمة باقي ثمن العقار استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 2360 لسنة 2016 تجاري واستأنفه المطعون ضده بالاستئنافين رقمي 2363، 1988 لسنة 2016 تجاري ضمت المحكمة الاستئنافين الثاني والثالث إلى الأول وبتاريخ 31/10/2016 قضت برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في الطعن الأول في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 2239 لسنة 2016 تجاري كما طعن المطعون ضده عليه بالطعن رقم 2251 لسنة 2016 تجاري وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي في الطعن الأول بتمييز الحكم المطعون فيه تمييزا جزئيا وبرفض الطعن الثاني وإذ عرضا على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الطعنين للإرتباط وليصدر فيها حكما واحدا والتزمت النيابة رأيها. :-

المحكمة


بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
أولا: الطعن الأول رقم 2239 لسنة 2016 تجاري. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول إن عبارات العقد واحكامه واضحة الدلالة على اتجاه العاقدين إلى إبرام عقد إيجار عقار مع وعد بالشراء ولا يجوز الإنحراف عن الغاية التي ارتضتها إرادتهما المشتركة والتي دفعتهما إلى التعاقد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر عند تكييفه العقد واعتبره عقد بيع بالتقسيط مستتر في عقد ايجار ورفض طلب الطاعن إلزام المطعون ضده تنفيذ الوعد بالشراء وسداد كامل الثمن وسداد الأجرة وما يستجد منها فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه. وحيث إن النعي سديد. ذلك بأن المقرر-في قضاء هذه المحكمة – ان العقد شريعة المتعاقدين فتعتبر بالنسبة إلى عاقديه بمثابة القانون الخاص بهما-وإن كان منشأه الاتفاق بينهما- وتكون أحكامه تبعا لذلك هي المرجع في تحديد حقوق والتزامات كل من طرفيه قبل الأخر. وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود عاقديها. إلا أن ذلك مشروط بأن لا يكون فيه خروج عما تحتمله عبارات المحرر أو تشويه لحقيقة معناها وأن تستند في قضائها إلى أسباب سائغة تؤدي إلى ما أنتهت إليه. وأنه متى كانت عبارات العقود واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين. …………………….

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 619 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2022 الدائرة التجارية السادسة
الوقائع
اصدرته وحيث إن الطالبة أقامت الطلب الماثل بصحيفة أودعت إدارة هذه المحكمة بتاريخ 7/2/2022 ضد المعلن إليهم بطلب إلغاء الحكم الصادر بتاريخ 15/12/2021 من دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة التمييز في الطعن بالتمييز رقم 28 لسنة 2020 أحوال شخصية لبطلانه وإعادة نظر الطعن أمام دائرة مغايرة للدائرة التي . وقالت بيانا لذلك أنها سبق لها وأقامت طعنا بالتمييز على الحكم الصادر برفض دعواها – بإثبات عدم علمها بواقعة طلاقها من مورث المعلن إليهم – قيد برقم 28 لسنة 2020 أحوال شخصية وتم نظره أمام دائرة الأحوال الشخصية الثانية المشكلة من السادة المستشارين (…………………) وقضت المحكمة بتاريخ 23/5/2021 أولا – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه . ثانيا – وقبل الفصل في موضوع الاستئناف رقم 464/2016 أحوال بإحالته إلى التحقيق لتثبت الطالبة في الطلب الماثل بكافة طرق الاثبات أنها لا تعلم بطلاقها من الأمير الراحل الشيخ ……… الحاصل في غضون عام 1998 .. إلى آخر ما جاء بمنطوق ذلك الحكم ، وقد أسس الحكم قضاءه على سند من تمسك الطاعنة بدفاع جوهري مؤداه عدم علمها بطلاقها من مورث المعلن إليهم وطلبت إثباته بشهادة الشهود وكان الحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 29 لسنة 2019 أحوال شخصية بإثبات طلاقها لا يحوز حجية تمنعها من بحث مسألة علمها بواقعة الطلاق من عدمه . وأضافت الطالبة أنه بالجلسة المحددة للتحقيق قدم بعض المعلن إليهم طلبا برد المستشار/ ………………. فقامت الدائرة المذكورة بالتنحي عن نظر الطعن لاستشعار الحرج ، فتم إحالة الطعن إلى دائرة الأحوال الشخصية الأولى بمحكمة التمييز فتقدمت الطالبة بطلب رد لبعض أعضاء الدائرة لسبق ابدائهم رأيا في مسألة متصلة بموضوع الطعن رقم 28 لسنة 2020 أحوال ، وبعد أن قضي برفض طلب الرد أعيد نظر الطعن أمام ذات الدائرة المذكورة المشكلة من المستشارين (……………) وأصدرت بتاريخ 15/12/2021 حكمها المطعون عليه بالبطلان الذي قضى بالآتي (حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعديل حصر وراثة الأمير الراحل الشيخ /………………….. رقم 235 سنة 2006 والقسام الشرعي الخاص بتوزيع الأنصبة لورثته بإضافة اسم الطالبة / ……………………. كزوجة له في كل من حصر الورثة القسام الشرعي والقضاء مجددا برفض هذا الشق من الدعوى وبتأييده فيما عدا ذلك) . وقالت بيانا لذلك أولا – أن المستشار/ …………….عضو ا لهيئة التي أصدرت الحكم المطلوب بطلانه سبق وأن كان ضمن تشكيل دائرة الأحوال الشخصية الثانية بالمحكمة التي نظرت ذات الطعن وتنحت بكامل هيئتها عن نظره لوجود مانع لديها وفقا لمحضر الجلسة المؤرخ 6/6/2021 وهو ما يفقده صلاحيته لنظر الطعن ، وأن عضو الهيئة سالف الذكر قد اشترك في إصدار الحكم الصادر من دائرة الأحوال الشخصية الثانية بالمحكمة بتاريخ 23/5/2021 والذي قضى بتمييز الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى للتحقيق وأبدى مع باقي أعضاء الدائرة رأيا قاطعا بعدم حجية الحكم السابق الصادر في الطعن رقم 29 لسنة 2019 أحوال مما يجعله غير صالح لنظر الطعن لسبق نظره قبل تنحيه . ثانيا – أن الحكم المطلوب بطلانه الصادر بتاريخ 15/12/2022 قد خالف حجية الأمر المقضي للحكم السابق الصادر بتاريخ 23/5/2021 الذي تضمن قضاءه بأسبابه المرتبطة بمنطوقه ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة بشأن عدم اكتساب الحكم الصادر في الطعن 29 لسنة 2019 أحوال أية حجية في اثبات واقعة علمها بالطلاق ومن ثم لا يؤثر على استحقاقها للميراث الشرعي بما يعيبه بالبطلان . وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطلب . وإذ عرض الطلب على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – حددت لنظر ه جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها .

المحكمة
وحيث أن الطلب نظر أمام المحكمة بجلسة 10/5/2022 وفيها مثل وكيل الطالبة وصمم على طلباتها الواردة بالصحيفة كما مثلت المعلن إليهما الثانية والعشرون والرابعة والأربعون (………………….) بشخصهما وبوكيل عنهما وباقي الورثة بوكيل عنهم وطلبوا رفض الطلب ، وقررت المحكمة حجز الطلب للحكم لجلسة اليوم . بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. وحيث إن الطلب أقيم على سببين تتعي الطالبة بالوجه الأول من السبب الأول منهما بالبطلان ذلك أن المستشار/ ……………….. عضو الهيئة التي أصدرت الحكم المطلوب بطلانه سبق وأن كان ضمن تشكيل دائرة الأحوال الشخصية الثانية التي نظرت ذات الطعن وتنحت بكامل هيئتها عن نظره لوجود مانع لديها وفقا لمحضر الجلسة المؤرخ 6/6/2021 دون الإفصاح عن ذلك المانع الذي حال بينها وبين صلاحيتها للفصل في الدعوى وكان قرارها بالتنحي إقرار نهائي من جانبها بتوافر سبب من أسباب عدم الصلاحية لا يجوز العدول عنه يستتبع معه فقده صلاحيته أنظر الطعن من جديد ، وإذ عاد المستشار المذكور واشترك ضمن تشكيل دائرة الأحوال الشخصية الأولى بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون ببطلانه بما يعيب الحكم بالبطلان ويستوجب إلغائه. وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن النص في السادة 156/3 من قانون المرافعات على أن ” لا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره المحكمة من أحكام ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع منع الطعن في أحكام التمييز بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية باعتبار أن هذه الأحكام هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي ولا سبيل لتعييبها بأي وجه من الوجوه ولا يستثنى من هذا الأصل إلا ما أوردته المادة 103 من ذات القانون بخصوص بطلان الحكم الصادر من محكمة التمييز إذا قام بأحد المستشارين الذين أصدروه سببا من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها بالمادة 102 من القانون المذكور إذ أجاز للخصم في هذه الحالة أن يطلب من محكمة التمييز إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى لا يكون المستشار المتسبب في البطلان عضوا فيها ، وإذ كانت حالة استشعار الحرج مسألة داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وقد ترك المشرع أمر تقديرها لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وحدانه، وذلك كله لا يحول بينه وبين نظر الدعوى مادام أنه قد رأى أن تلك الرغبة لم تقم في نفسه ولم يستشعر مثل هذا الحرج في نظرها ، وأن تنحي القاضي عن نظر الدعوى أمر يتعلق بشخصه ولا مصلحة للخصوم فيه لما كان ذلك، وكانت دائرة الأحوال الشخصية الثانية بالمحكمة التي كان ضمن تشكيلها المستشار/ ………….. قد استشعرت الحرج من الاستمرار في نظر ………………………………

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 619 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2022 الدائرة التجارية السادسة

الوقائع

وحيث إن الطالبة أقامت الطلب الماثل بصحيفة أودعت إدارة هذه المحكمة بتاريخ 7/2/2022 ضد المعلن إليهم

بطلب إلغاء الحكم الصادر بتاريخ 15/12/2021 من دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة التمييز في الطعن بالتمييز رقم 28 لسنة 2020 أحوال شخصية لبطلانه وإعادة نظر الطعن أمام دائرة مغايرة للدائرة التي . وقالت بيانا لذلك أنها سبق لها وأقامت طعنا بالتمييز على الحكم الصادر برفض دعواها – بإثبات عدم علمها بواقعة طلاقها من مورث المعلن إليهم – قيد برقم 28 لسنة 2020 أحوال شخصية وتم نظره أمام دائرة الأحوال الشخصية الثانية المشكلة من السادة المستشارين (…………………) وقضت المحكمة بتاريخ 23/5/2021 أولا – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه . ثانيا – وقبل الفصل في موضوع الاستئناف رقم 464/2016 أحوال بإحالته إلى التحقيق لتثبت الطالبة في الطلب الماثل بكافة طرق الاثبات أنها لا تعلم بطلاقها من الأمير الراحل الشيخ ……… الحاصل في غضون عام 1998 .. إلى آخر ما جاء بمنطوق ذلك الحكم ، وقد أسس الحكم قضاءه على سند من تمسك الطاعنة بدفاع جوهري مؤداه عدم علمها بطلاقها من مورث المعلن إليهم وطلبت إثباته بشهادة الشهود وكان الحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 29 لسنة 2019 أحوال شخصية بإثبات طلاقها لا يحوز حجية تمنعها من بحث مسألة علمها بواقعة الطلاق من عدمه . وأضافت الطالبة أنه بالجلسة المحددة للتحقيق قدم بعض المعلن إليهم طلبا برد المستشار/ ………………. فقامت الدائرة المذكورة بالتنحي عن نظر الطعن لاستشعار الحرج ، فتم إحالة الطعن إلى دائرة الأحوال الشخصية الأولى بمحكمة التمييز فتقدمت الطالبة بطلب رد لبعض أعضاء الدائرة لسبق ابدائهم رأيا في مسألة متصلة بموضوع الطعن رقم 28 لسنة 2020 أحوال ، وبعد أن قضي برفض طلب الرد أعيد نظر الطعن أمام ذات الدائرة المذكورة المشكلة من المستشارين (……………) وأصدرت بتاريخ 15/12/2021 حكمها المطعون عليه بالبطلان الذي قضى بالآتي (حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعديل حصر وراثة الأمير الراحل الشيخ /………………….. رقم 235 سنة 2006 والقسام الشرعي الخاص بتوزيع الأنصبة لورثته بإضافة اسم الطالبة / ……………………. كزوجة له في كل من حصر الورثة القسام الشرعي والقضاء مجددا برفض هذا الشق من الدعوى وبتأييده فيما عدا ذلك) . وقالت بيانا لذلك أولا – أن المستشار/ …………….عضو الهيئة التي أصدرت الحكم المطلوب بطلانه سبق وأن كان ضمن تشكيل دائرة الأحوال الشخصية الثانية بالمحكمة التي نظرت ذات الطعن وتنحت بكامل هيئتها عن نظره لوجود مانع لديها وفقا لمحضر الجلسة المؤرخ 6/6/2021 وهو ما يفقده صلاحيته لنظر الطعن ، وأن عضو الهيئة سالف الذكر قد اشترك في إصدار الحكم الصادر من دائرة الأحوال الشخصية الثانية بالمحكمة بتاريخ 23/5/2021 والذي قضى بتمييز الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى للتحقيق وأبدى مع باقي أعضاء الدائرة رأيا قاطعا بعدم حجية الحكم السابق الصادر في الطعن رقم 29 لسنة 2019 أحوال مما يجعله غير صالح لنظر الطعن لسبق نظره قبل تنحيه . ثانيا – أن الحكم المطلوب بطلانه الصادر بتاريخ 15/12/2022 قد خالف حجية الأمر المقضي للحكم السابق الصادر بتاريخ 23/5/2021 الذي تضمن قضاءه بأسبابه المرتبطة بمنطوقه ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة بشأن عدم اكتساب الحكم الصادر في الطعن 29 لسنة 2019 أحوال أية حجية في اثبات واقعة علمها بالطلاق ومن ثم لا يؤثر على استحقاقها للميراث الشرعي بما يعيبه بالبطلان . وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطلب . وإذ عرض الطلب على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – حددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث أن الطلب نظر أمام المحكمة بجلسة 10/5/2022 وفيها مثل وكيل الطالبة وصمم على طلباتها الواردة بالصحيفة كما مثلت المعلن إليهما الثانية والعشرون والرابعة والأربعون (………………….) بشخصهما وبوكيل عنهما وباقي الورثة بوكيل عنهم وطلبوا رفض الطلب ، وقررت المحكمة حجز الطلب للحكم لجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. وحيث إن الطلب أقيم على سببين تتعي الطالبة بالوجه الأول من السبب الأول منهما بالبطلان ذلك أن المستشار/ ……………….. عضو الهيئة التي أصدرت الحكم المطلوب بطلانه سبق وأن كان ضمن تشكيل دائرة الأحوال الشخصية الثانية التي نظرت ذات الطعن وتنحت بكامل هيئتها عن نظره لوجود مانع لديها وفقا لمحضر الجلسة المؤرخ 6/6/2021 دون الإفصاح عن ذلك المانع الذي حال بينها وبين صلاحيتها للفصل في الدعوى وكان قرارها بالتنحي إقرار نهائي من جانبها بتوافر سبب من أسباب عدم الصلاحية لا يجوز العدول عنه يستتبع معه فقده صلاحيته أنظر الطعن من جديد ، وإذ عاد المستشار المذكور واشترك ضمن تشكيل دائرة الأحوال الشخصية الأولى بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون ببطلانه بما يعيب الحكم بالبطلان ويستوجب إلغائه. وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن النص في السادة 156/3 من قانون المرافعات على أن لا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره المحكمة من أحكام يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع منع الطعن في أحكام التمييز بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية باعتبار أن هذه الأحكام هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي ولا سبيل لتعييبها بأي وجه من الوجوه ولا يستثنى من هذا الأصل إلا ما أوردته المادة 103 من ذات القانون بخصوص بطلان الحكم الصادر من محكمة التمييز إذا قام بأحد المستشارين الذين أصدروه سببا من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها بالمادة 102 من القانون المذكور إذ أجاز للخصم في هذه الحالة أن يطلب من محكمة التمييز إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى لا يكون المستشار المتسبب في البطلان عضوا فيها ، وإذ كانت حالة استشعار الحرج مسألة داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وقد ترك المشرع أمر تقديرها لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه ………………………..

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1084 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2022 الدائرة التجارية الرابعة
الوقائع


وحيث أن الوقائع–على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها في الطعن الأول أقامت على الطاعنة الدعوى رقم7115 لسنة2020 تجاري بطلب الحكم بإلزامها بإخلاء العين موضوع عقد الاستثمار المؤرخ في 24/4/2019 وتسليمها خالية من الشواغل وأن تؤدي إليها مبلغ 8000 دينار مقابل الاستثمار عن الفترة من يناير حتى أكتوبر2020 وما يستجد بواقع 800 دينار شهريا ومبلغ 3500 دينار مقابل رسوم خدمات احتضان عن ذات الفترة وما يستجد بواقع 350 دينار شهريا على سند أنه بموجب عقد الاستثمار محل التداعي استأجرت منها الطاعنة عين النزاع بغرض استثمارها في نشاط مأكولات خفيفة مقابل 2400 دينار تدفع كل ثلاثة شهور بالإضافة إلى رسوم خدمة احتضان ثابتة بمبلغ 1050 دينار تدفع كل ثلاثة شهور الا انها تخلفت عن سداد الأجرة ورسوم خدمات الاحتضان فكانت الدعوى حكمت المحكمة بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4052 لسنة 2021 تجاري وبتاريخ 16/1/2022 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجددا بفسخ عقد الاستثمار سند التداعي وإخلاء الطاعنة من العين محل التداعي وتسليمها للشركة المطعون ضدها وإلزامها بأداء متأخر الأجرة ورسوم الاحتضان عن الفترة من يونيو حتى أكتوبر 2020 وما يستجد حتى تمام الإخلاء .طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 1084 لسنة 2022 تجاري كما طعنت عليه الشركة المطعون ضدها بالطعن رقم 1246 لسنة 2022 تجاري وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه جزئيا في الطعن الأول ورفضت الطعن الثاني . وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الطعن الثاني إلى الأول والتزمت النيابة رأيها.


المحكمة


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهم الشكلية أولا: الطعن رقم 1084 لسنة 2022 تجاري أقيم الطعن على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه لم يعمل نظريه الظروف الطارئة لوجود ظروف استثنائية في الفترة المطالب بها بالأجرة إذ على الرغم من انتشار فيروس كورونا والذي وقف حائلا بين انتفاعها بالعين محل النزاع لم يقم الحكم بإعفائها من قيمة الاستثمار عن الأشهر 5، 6، 7، 8 لسنة 2020 باعتبارها فترة إغلاق كلي وجزئي مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن النعي مردود. ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة واستخلاص ما تراه متفقا مع ذلك الواقع وحسبها ان تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد الاستثمار محل التداعي على ما خلص إليه من ثبوت اخلال الطاعنة عن سداد مقابل الاستثمار عن مدد لا تدخل ضمن فترة غلق المحلات بسبب ظروف جائحة كورونا وأنه قضى بإعفائها من قيمة مقابل الاستثمار عن شهري 4، 5 لعام 2020 لما قامت به الشركة المطعون ضدها بإعفاء المستأجرين من الأجرة خلال هذين الشهرين وكان ما خلص |إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما أنتهى إليه الحكم وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز . فضلا عن ذلك أن الطاعنة لم تقدم الدليل على عدم إنتفاعها بالعين خلال أشهر المطالبة محل النص ويكون النعي على غير أساس. وحيث أن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الأول والسببان الثاني والثالث مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة …………………..

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1246 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2022 الدائرة التجارية الرابعة
الوقائع


وحيث أن الوقائع–على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها في الطعن الأول أقامت على الطاعنة الدعوى رقم7115 لسنة2020 تجاري بطلب الحكم بإلزامها بإخلاء العين موضوع عقد الاستثمار المؤرخ في 24/4/2019 وتسليمها خالية من الشواغل وأن تؤدي إليها مبلغ 8000 دينار مقابل الاستثمار عن الفترة من يناير حتى أكتوبر2020 وما يستجد بواقع 800 دينار شهريا ومبلغ 3500 دينار مقابل رسوم خدمات احتضان عن ذات الفترة وما يستجد بواقع 350 دينار شهريا على سند أنه بموجب عقد الاستثمار محل التداعي استأجرت منها الطاعنة عين النزاع بغرض استثمارها في نشاط مأكولات خفيفة مقابل 2400 دينار تدفع كل ثلاثة شهور بالإضافة إلى رسوم خدمة احتضان ثابتة بمبلغ 1050 دينار تدفع كل ثلاثة شهور الا انها تخلفت عن سداد الأجرة ورسوم خدمات الاحتضان فكانت الدعوى حكمت المحكمة بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4052 لسنة 2021 تجاري وبتاريخ 16/1/2022 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجددا بفسخ عقد الاستثمار سند التداعي وإخلاء الطاعنة من العين محل التداعي وتسليمها للشركة المطعون ضدها وإلزامها بأداء متأخر الأجرة ورسوم الاحتضان عن الفترة من يونيو حتى أكتوبر 2020 وما يستجد حتى تمام الإخلاء .طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 1084 لسنة 2022 تجاري كما طعنت عليه الشركة المطعون ضدها بالطعن رقم 1246 لسنة 2022 تجاري وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه جزئيا في الطعن الأول ورفضت الطعن الثاني . وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الطعن الثاني إلى الأول والتزمت النيابة رأيها.

المحكمة


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهم الشكلية أولا: الطعن رقم 1084 لسنة 2022 تجاري أقيم الطعن على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه لم يعمل نظريه الظروف الطارئة لوجود ظروف استثنائية في الفترة المطالب بها بالأجرة إذ على الرغم من انتشار فيروس كورونا والذي وقف حائلا بين انتفاعها بالعين محل النزاع لم يقم الحكم بإعفائها من قيمة الاستثمار عن الأشهر 5، 6، 7، 8 لسنة 2020 باعتبارها فترة إغلاق كلي وجزئي مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن النعي مردود. ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة واستخلاص ما تراه متفقا مع ذلك الواقع وحسبها ان تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد الاستثمار محل التداعي على ما خلص إليه من ثبوت اخلال الطاعنة عن سداد مقابل الاستثمار عن مدد لا تدخل ضمن فترة غلق المحلات بسبب ظروف جائحة كورونا وأنه قضى بإعفائها من قيمة مقابل الاستثمار عن شهري 4، 5 لعام 2020 لما قامت به الشركة المطعون ضدها بإعفاء المستأجرين من الأجرة خلال هذين الشهرين وكان ما خلص |إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما أنتهى إليه الحكم وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز . …………………….

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 17 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2022 الدائرة التجارية الخامسة

الوقائع


وحيث إن الوقائع تتحصل _ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق _ في أن الشركة الطاعنة في الطعنين أقامت الدعوى رقم 1342 لسنة 2019 تجاري مدني كلي حكومة على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا لها مبلغ 3279177.085 ثلاثة ملايين ومئتان و تسعة و سبعون ألف ومائة وسبعة و سبعون دينار وخمسة و ثمانون فلس _ والفوائد القانونية المستحقة على ذلك المبلغ بواقع 7% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد . وقالت بيانا لذلك أنها ، بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 29/5/2018 تعاقدت مع المطعون ضدها الثالثة على تنفيذ أعمال حفر ميكانيكي بمنطقة المطلاع السكنية لصالح المطعون ضدها الثانية المقاول الرئيسي للمشروع المملوك للمطعون ضدها الأولى ، و إذ قامت الطاعنة بتنفيذ الأعمال إلا أن المطعون ضدها الثالثة امتنعت عن سداد المستحقات المالية فكانت الدعوى ، ندبت المحكمة لجنة خبرة ثلاثية في الدعوى و بعد إيداع التقرير حكمت بالزام المطعون ضدها الثالثة بأداء المبلغ النقدي المطالب به و رفضت ماعدا ذلك من طلبات . استأنفت الطاعنة ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2347 لسنة 2020 تجاري مدني حكومة ، كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 2489 لسنة 2020 تجاري مدني حكومة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت فيهما بتاريخ 3/11/2021 برفض الاستئناف الثاني ، وفي الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به برفض الفوائد القانونية و القضاء مجددا بالزام المطعون ضدها الثالثة بأدائها بواقع 7% اعتبارا من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد . طعنت الطاعنة في الطعنين على هذا الحكم بطريق التمييز ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن الأول وفي الطعن الثاني بتمييز الحكم المطعون فيه جزئيا . وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظرهما و فيها قررت ضم الطعنين و التزمت النيابة رأيها .

المحكمة


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة. وبعد المداولة.

وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطاعنة تنعى في الوجه الثاني من السبب الثاني في الطعن الأول والسبب الثاني في الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب و في بيان ذلك تقول إن الحكم إذ قضي برفض طلب الزام الهيئة المطعون ضدها الأولى بالتضامن مع المطعون ضدها الثالثة في أداء المبلغ المقضي به بمقولة عدم اثبات وجود مديونية لصالح المطعون ضدها الثالثة لدى الهيئة رغم أن الثابت بمستندات الدعوى وجود تلك المديونية فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص في المادة 682 من القانون المدني أن العلاقة ما بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن علاقة رب العمل بمقاول ينظمها عقد المقاولة من الباطن ، فيكون المقاول الأصلي هو رب العمل بالنسبة إلى المقاول من الباطن ، مما مؤداه أن لمقاول الباطن أن يرجع مباشرة على رب العمل في حدود ما يكون مستحقا في ذمته للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى . أما إذا كان المقاول من الباطن قد قاول هو أيضا بدوره من الباطن ، فللمقاول من الباطن الثاني أن يرجع بالدعوى المباشرة على المقاول الأصلي باعتباره رب العمل للمقاول من الباطن الأول ، …………………………….

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4496 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2022 الدائرة التجارية الخامسة
الوقائع


وحيث إن الوقائع تتحصل _ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق _ في أن الشركة الطاعنة في الطعنين أقامت الدعوى رقم 1342 لسنة 2019 تجاري مدني كلي حكومة على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا لها مبلغ 3279177.085 ثلاثة ملايين ومئتان و تسعة و سبعون ألف ومائة وسبعة و سبعون دينار وخمسة و ثمانون فلس _ والفوائد القانونية المستحقة على ذلك المبلغ بواقع 7% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد . وقالت بيانا لذلك أنها ، بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 29/5/2018 تعاقدت مع المطعون ضدها الثالثة على تنفيذ أعمال حفر ميكانيكي بمنطقة المطلاع السكنية لصالح المطعون ضدها الثانية المقاول الرئيسي للمشروع المملوك للمطعون ضدها الأولى ، و إذ قامت الطاعنة بتنفيذ الأعمال إلا أن المطعون ضدها الثالثة امتنعت عن سداد المستحقات المالية فكانت الدعوى ، ندبت المحكمة لجنة خبرة ثلاثية في الدعوى و بعد إيداع التقرير حكمت بالزام المطعون ضدها الثالثة بأداء المبلغ النقدي المطالب به و رفضت ماعدا ذلك من طلبات . استأنفت الطاعنة ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2347 لسنة 2020 تجاري مدني حكومة ، كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 2489 لسنة 2020 تجاري مدني حكومة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت فيهما بتاريخ 3/11/2021 برفض الاستئناف الثاني ، وفي الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به برفض الفوائد القانونية و القضاء مجددا بالزام المطعون ضدها الثالثة بأدائها بواقع 7% اعتبارا من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد . طعنت الطاعنة في الطعنين على هذا الحكم بطريق التمييز ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن الأول وفي الطعن الثاني بتمييز الحكم المطعون فيه جزئيا . وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظرهما و فيها قررت ضم الطعنين و التزمت النيابة رأيها .


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة. وبعد المداولة. وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطاعنة تنعى في الوجه الثاني من السبب الثاني في الطعن الأول والسبب الثاني في الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب و في بيان ذلك تقول إن الحكم إذ قضي برفض طلب الزام الهيئة المطعون ضدها الأولى بالتضامن مع المطعون ضدها الثالثة في أداء المبلغ المقضي به بمقولة عدم اثبات وجود مديونية لصالح المطعون ضدها الثالثة لدى الهيئة رغم أن الثابت بمستندات الدعوى وجود تلك المديونية فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص في المادة 682 من القانون المدني أن العلاقة ما بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن علاقة رب العمل بمقاول ينظمها عقد المقاولة من الباطن ، فيكون المقاول الأصلي هو رب العمل بالنسبة إلى المقاول من الباطن ، مما مؤداه أن لمقاول الباطن أن يرجع مباشرة على رب العمل في حدود ما يكون مستحقا في ذمته للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى . أما إذا كان المقاول من الباطن قد قاول هو أيضا بدوره من الباطن ، فللمقاول من الباطن الثاني أن يرجع بالدعوى المباشرة على المقاول الأصلي باعتباره رب العمل للمقاول من الباطن الأول ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون ذمة المقاول الأصلي مشغولة بدين للمقاول من الباطن الأول ناشئ عن عقد المقاولة. و لكن لا يجوز للمقاول من الباطن الثاني الرجوع بالدعوى المباشرة على رب العمل الأصلي ، إذ أن نص المادة المشار إليها لا تعطي المقاول من الباطن حق الرجوع إلا على رب العمل الذي قاول مقاوله وهو هنا المقاول الأصلي . لما كان ذلك ، و كان الثابت بالأوراق أن الهيئة المطعون ضدها هي مالك المشروع المقام بشأنه الدعوى و أن الشركة المطعون ضدها الثانية هي المقاول الرئيسي لذلك المشروع ، و أن الأخيرة أبرمت عقد مقاولة من الباطن مع الشركة المطعون ضدها الثالثة التي بدورها أبرمت عقد مقاولة ………………….

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 24 / 5 / 2022 الدائرة التجارية الثالثة
الوقائع


حيث إن حاصل الوقائع – على نحو ما أفصحت عنه الأوراق – في أن الشركتين الأولى منها باسم الإنشاءت الشرقية للتجارة العامة والمقاولات ، والثانية باسم العصيمي للاستثمارات العقارية ، أقامتا على الطالب ، …………… وبنك برقان الدعوى رقم 2080/2020 – تجاري كلي بطلب الحكم بإلزام الأربع الأول بأن يدفعوا إليهما مبلغ -/ 6.600.000 دينارا ، والفوائد القانونية 7% اعتبارا من تاريخ الاستحقاق حتى كمال السداد بالتضامن والتضامم فيما بينهم . وقالتا بيانا لذلك أنه بحسب عقد مشافهة عهدتا إلى هؤلاء وأخر ليس خصما في النزاع استثمار مبلغ -/ 7.100.000 دينارا . وقد نقل المبلغ المطلب رده إلى الأربع الأول مصرفيا في الفترة من 14/3/2004 لغاية 13/4/2004 وزع بينهم كيفما وضح بالصحيفة. وإذ قعدوا عن رده بالرغم من التكليف بذلك فقد أقامتا الدعوى . قضى أول درجة برفضها . استأنفتا هذا الحكم بالاستئناف رقم 5029/2020 تجاري ، كما استأنفه الطالب …………….. بالاستئناف رقم 5065/2020 تجاري. قضي – إثر الضم – في الأخير بعدم جوازه . وبرفض الأول موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف . طعن المحكوم عليهما في الاستئناف الأول في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 2259/2021 – تجاري. وفيه قضى بتمييز الحكم المطعون فيه . وقبل الفصل في موضوع الاستئناف رقم 5029/2020 – تجاري بإحالتهما للتحقيق ليثبت طرفا النزاع كلاهما العناصر الموضحة بالشق الثاني من منطوق الحكم . فتقدم ……….. بطلب الرد. وذلك بتقرير أودع إدارة كتاب محكمة التمييز انتهى فيه إلى رد المستشارين / …………. . بوصف الأول منهم رئيسا للدائرة التجارية الخامسة / تمييز والأخرين أعضاء فيها ، عن نظر موضوع الاستئناف رقم 5029/2020- تجاري متكئا في ذلك ظاهر سياق حكم إجراء التحقيق يشف على نحو جازم عن اتجاه معين في موضوع النزاع ، مما يحيد بهم عن الغاية الموضوعية للقضاء . وذاك يحول دونهم والإستمرار في نظر موضوع الاستئناف . وقد أجاب المطلب ردهم على سبب الرد ، لا يصلح قانونا للرد . وحيث أن الطلب نظر بجلسة 17/5/2022 – منعقدة في غرفة المشورة – وفيها تخلف المطلب ردهم ، وكذا ……………… وبنك برقان الخصوم في النزاع الأصلي. عن الحضور رغم اخطارهم بالجلسة . الحاضر عن طالب الرد استأجل للاطلاع على إجابة المطلب ردهم على تقرير الرد ، اثر تمكينه من التصوير. وقدم حافظة مستندات أورد في مختتم وجهها ما يعزز بل يدعم عماد التقرير الإحالة بصفة عامة ومرسلة على ما أبدته المدعيتان كلتيهما في الدعوى الأصلية من اقراره بالدين دون الإفصاح عن موضعه من الأوراق . ونص عباراته ومدى تعلقه بالنزاع.

المحكمة


بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. والحاضر عن المدعيتين في الدعوى الأصلية ، طلب رفض الطلب. وحيث أن مفاد نص المادة 106 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن خصومة الرد تعتبر خصومة حقيقية بين طالب الرد والقاضي تستهدف إلى التقرير وجود إلتزام القاضي بالتنحي وعدم صلاحيته لهذا لنظر الدعوى . وهي خصومة ذات طبيعية قضائية خاصة . إذ الغرض الذي تؤدي إليه صدور حكم يقرر حقا للمدعي طالب الرد في مواجهة القاضي, لذا رسم طريقا معينا لرفع طلب الرد. وتتطلب في شأنه إجراءات محددة . يتحتم في أولها أن يحصل تقرير في إدارة كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلب رده . وأن يحمل التقرير توقيع الطالب بشخصه معزو إلى أن الرد من الحقوق اللصيقة بالشخصية . ومن ثم فإن صاحب هذا الحق هو وحده دون غيره الذي يقدر ما إذا كانت مصالحه تتفق وتقديم تقرير الرد فيقدمه ، أم أنها تتعارض فيحجم عن تقديمه ، ومن ثم كان من الضروري ………………….

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام العمالية – الطعن رقم 139 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2022

الوقائع


وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة ضمنه – وفيما أجري بشأنه من تحقيقات – أنه التحق بالعمل لدى المؤسسة الطاعنة اعتباراً من 15/12/2007 بأجر شهري 250 دينار وانتهت خدمته لديها بتاريخ 17/10/2018 دون أن تؤدي إليه مستحقاته العمالية المتمثلة في راتب 16 يوم من شهر أكتوبر عام 2018، ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات السنوية ، ومقابل ساعات العمل الإضافي، ومقابل بدل الإنذار، وتعويضه بنسبة 1% عن كل شهر تأخير في سداد المستحقات فتقدم بطلبه ، وإذ تعذر تسوية النزاع ودياً فأحيل إلى المحكمة الكلية ، وقيدت الدعوى برقم 6593 لسنة 2019 عمالي وأمامها طلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مستحقاته العمالية سالفة الذكر، ندبت المحكمة خبيراً وبعد إيداع تقريره، أدخل المطعون ضده الأول المؤسسة المطعون ضدها الثانية لإلزامها والطاعنة أن يؤديا إليه مستحقاته العمالية عن مده عمله لديهما من 27/5/2008 وحتى 18/10/ 2018 ، ……………………………………….


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من ثلاثة وجوه في بيانها للوجه الأول منها تقول إن بالرغم من أن طلبات المطعون ضده يمكن تقديرها وفى حدود النصاب الإنتهائى لمحكمة أول درجة، إلا أن الحكم رفض دفعها وقضى بقبول الاستئناف شكلاً، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. حيث إن هذا النعي غير سديد: – ذلك أنه لما كان نص المادة 29 من قانون المرافعات على أن ” تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوي المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار، ويكون حكمها إنتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألف دينار ” وكان مفاد المواد من 37 حتى 43 من ذات القانون على أن المشرع وضع قواعد لتقدير قيمة الدعوى لكي يرجع إليها في تعين المحكمة المختصة وفي تقدير نصاب الاستئناف، والنص في المادة 44 منه على أنه ………………………

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 10 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 2022
الوقائع


حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الأوراق- في أن طالب الرد أودع بتاريخ 13/9/2022 إدارة كتاب محكمة التمييز تقريرا بطلب رد قضاة الدائرة التجارية الأولي بمحكمة التمييز، وهم المستشار/ ………… عن نظر طلبات الرد أرقام 4، 8، 9 لسنة 2022 رد قاضي/1، وموقع علي هذا الطلب من المحاميين/…………..، بموجب توكيل خاص رقم 23416 لسنة 2022 فرع الإدارة صادر من ………… بموجب التوكيل رقم 14644 لسنة 2021 فرع الإدارة، ومؤشر على الطلب بما يفيد إيداع الكفالة المقررة قانونا، واستند في ذلك إلى سبق تقديمه طلب الرد رقم 4/2022 رد قاضي لرد السادة رئيس وأعضاء الدائرة الجزائية الأولي بمحكمة التمييز والتي يرأسها المستشار ……….. رئيس محكمة التمييز والذي قام بصفته الأخيرة بإحالة طلب الرد لنظره أمام الدائرة التجارية الثالثة، فتقدم الطالب بطلب رد الدائرة الأخيرة المحال إليها طلب الرد بالطلب رقم 8/2022 رد قاضي لأن من تولي تشكليها هو المستشار ……… المطلوب رده، والذى أحال الطلب الأخير للدائرة المدنية الثانية برئاسة المستشار ……….، فما كان من الطالب إلا أن قام بردها هي الأخرى لذات السبب الوارد بالطلب رقم 9/2022 رد قاضي، فقام المستشار ……….. بإحالة طلب الرد الأخير للدائرة التجارية الأولي برئاسة وعضوية السادة المستشارين السالف بيانهم ، فتقدم بطلب ………………….

المحكمة


بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 106 من قانون المرافعات على أنه إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم طلب رده، ويحصل الرد بتقرير في إدارة الكتاب يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص ويرفق التوكيل بالتقرير……. يدل على أن المشرع رسم طريقا معينا لرد القاضي وتطلب في شأنه إجراءات محددة فأوجب أن يحصل بتقرير في إدارة كتاب المحكمة وأن يحمل التقرير توقيع طالب الرد بنفسه أو توقيع مفوض عنه بتوكيل …………………………………………

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 511 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 11 / 9 / 2022 الدائرة المدنية والعمالية الرابعة
الوقائع


وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2019/2021 مدني كلي على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما أن يؤديا إليه مبلغ 35 ألف دينار تعويضاً مادياً وأدبياً، وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضدهما أقاما الطعن رقم 3244/2020 تجاري بطلب الحكم ببطلان الحكم الصادر من الدائرة التي يرأسها في الطعن رقم 316 لسنة 2020 وضمنا أسباب طعنهما اسمه وصفته وأن الدائرة – حال نظرها للطعن اتخذت أكثر من اجراء يكشف عن وجهة نظرها في دعوى البطلان واتجاهها إلى رفضها قبل النطق بالحكم، وتعد معه بهذه المثابة غير صالحه لنظر الطعن وتفتقد الحيدة وهو ما أوجد لديها مصلحة ولو أدبية في إثبات صحة وجهة نظرها، هذا فضلا عن هذه العبارات تتضمن مساس به وبنزاهته وتمثل خطا وانحراف في استعمال حق التقاضي وخروجا عن الحدود المباحة ومن شأنها التشهير به بقصد الكيد والإضرار بسمعته وقد رتب ذلك ضررا أدبيا تمثل في المساس بسمعته ومركزه الوظيفي فضلا عن الأضرار المادية المتمثلة في توكيل محامى للدفاع عنه لذا كانت دعواه ، وبتاريخ 1/11/2021 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5297 لسنة 2021 مدني/2، وبتاريخ 29/12/2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وأودعت النيابة مذكرة ارتأت فيها رفض الطعن، وإذ غرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.


المحكمة


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبب وفى بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه قضي بتأييد حكم محكمة أول درجة الذي رفض دعواه، تأسيساً على انتفاء وصف الخطأ عن مسلك المطعون ضدهما وخلو الأوراق من الدليل على قصدهما النيل منه أو الكيد له أو سوء نيتهما على الرغم من أن ما ذهب إليه يعد تفسير خاطئ للمعنى الواضح للعبارات التي تضمنتها صحيفة الطعن رقم 3244 لسنة 2020 والتي أشارت إلى اسمه والتأكيد على أن الدائرة اتخذت اجراءين يكشفان عن وجهة نظرها واتجاهها إلى رفض دعوى البطلان قبل النطق بالحكم فيها، مما يفقدها …………………………………………..

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 269 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 17 / 7 / 2022 الدائرة المدنية والعمالية الرابعة
الوقائع


وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة ضمنه- وفيما أجري بشأنه من تحقيقات – أنه التحق بالعمل لدي الشركة المطعون ضدها، وانتهت خدمته لديها دون أن توفية مستحقاته العمالية، فتقدم بطلبه، وإذ تعذر تسوية النزاع ودياً، فأحيل إلى المحكمة الكلية، وقيدت الدعوى برقم 4715 لسنة 2019 عمالي، وأمامها انتهي وفقاً لمذكرته الختامية المقدمة بجلسة 31/1/2021 إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي له باقي مدة العقد رواتبه المتأخرة من 25/2/2019 حتي 10/6/2019 المقابل النقدي عن ساعات العمل الاضافية، المقابل النقدي عن العمل أيام الاجازات الرسمية وأيام الجمع، التعويض عن احتجاز جواز سفره، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، حكمت بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي للطاعن مبلغ 80,145 دينار كرواتب متأخرة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، إستأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 442 لسنة 2021 عمالي، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 12/12/2021 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه تمييزاً جزئياً, وإذ عُرض على المحكمة في غرفة المشورة حددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.

المحكمة


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمس أسباب- الخامس من وجهين – ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن سبب انتهاء خدمته يرجع إلى الشركة المطعون ضدها لامتناعها عن صرف راتبه لمدة ثلاثة أشهر بالمخالفة للقانون وعقد العمل المحرر بينهما، وأنه قدم كشف حسابة البنكي اثباتاً لذلك وكانت المادة 44 من قانون العمل أوردت جواز إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بعد إخطار الطرف الآخر قبل انتهائه بثلاثة أشهر، وبالرغم من أن الشركة المطعون ضدها خالفت نص المادة سالفة البيان، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ساير الخبير في تقريره مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقر – بقضاء هذه المحكمة – إن المصلحة في الطعن لا تتوافر إذا بني على وجه غير منتج أو على سبب – لو صح – واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن سوي مصلحة نظرية بحته، لا يقوم عليها طعن ما. وأن العبرة في تحديد الطلبات هي بالطلبات الختامية في الدعوى التي يطلب الحكم بها على نحو صريح وجازم. لما كان ذلك، وكانت طلبات الطاعن الختامية أمام محكمة أول درجة هي التي أوردها بمذكرته المقدمة بجلسة 31/1/2021 وهي ذاتها التي اعتد بها الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، والتي تتضمن إلزام المطعون ضدها ان تؤدي له باقي مدة العقد، الرواتب المتأخرة، المقابل النقدي عن ساعات العمل الاضافية، المقابل النقدي عن العمل، أيام الاجازات الرسمية وايام الجمع، التعويض عن احتجاز جواز سفره، ولم تتضمن مطالبته بمقابل بدل الإنذار المنصوص عليه بالمادة 44 من قانون العمل- محل النعي – ومن ثم فإن نعيه بأن الشركة المطعون ضدها هي المتسببة في إنهاء خدمته لامتناعها عن صرف راتبه- وأيا كان وجه الرأي في ذلك- لا يحقق له أى مصلحة، ولا يعود عليه بأية فائدة عملية من تمييز الحكم المطعون فيه طالما لم يطلب الحكم له بمقابل بدل الأنذار ومن ثم يضحي نعيه غير مقبول . وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني من الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق. ………………………………….

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 32 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2022 الدائرة العمالية الخامسة
الوقائع


وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلب إلى إدارة العمل ضمنه- وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات – إنه التحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة بتاريخ 1/11/2009 بأجر شهري 2000 د.ك ، واستمر في العمل حتى 31/10/2015 ولم تؤد له مستحقاته العمالية ، فتقدم بطلبه ، وإذ تعذر تسوية النزاع وديا فأحيل إلى المحكمة الكلية ، وقيدت الدعوى برقم 398 لسنة 2022 عمالي ، وأمامها إنتهى – وفقا لطلباته الختامية الواردة بمذكرته المؤرخة 25/1/2021 – إلى طلب الحكم بالزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ 42679.487 د.ك عن مستحقاته العمالية المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة ، بدل رصيد الإجازات ، بدل الإنذار، رواتب متأخرة ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بالزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 26679.487 د.ك عن حقوقه العمالية مكافأة نهاية الخدمة وبدل رصيد الإجازات ، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالاستئناف رقم 485 لسنة 2021 عمالي ، وجه المطعون ضده استئنافا فرعيا للحكم له برفض الاستئناف الأصلي ، وبتعديل الحكم المستأنف والقضاء بالزام الطاعنة أن تؤدي إليه مبلغ 10000 د.ك رواتب متأخرة و 6000 د.ك مقابل بدل الإنذار وتأييده فيما عدا ذلك وبتاريخ 7/11/2021 قضت المحكمة في موضوع الاستئنافين الأصلي والفرعي بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه مبلغ 31086.538 د.ك عن مكافأة نهاية الخدمة ورصيد الإجازات ، وبدل الإنذار ورواتب متأخرة ، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.


المحكمة


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب من أربعة أوجه تنعي الشركة الطاعنة بالوجه الثاني منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول ، أن المطعون ضده يستحق ثلثي قيمة مكافأة نهاية الخدمة وفقا للمادة 53 من قانون العمل ، باعتبار أن سبب نهاية علاقة العمل يرجع إليه لانقطاعه عن العمل ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى له بكامل مكافأة نهاية الخدمة ، مما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا تتوافر المصلحة في الطعن بالتمييز إذا بنى على وجه غير منتج أو على سبب – إن صح – واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن من ذلك فائدة ، وأن القاضي مطالب أساسا بالرجوع إلى نص القانون ذاته واعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص، فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو يقيدها لما في ذلك من استحداث حكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل، ولا وجه للبحث في حكمة التشريع ودواعيه عند صراحة النص ، إذ أن ذلك لا يكون إلا عند غموضه أو وجود لبس فيه بما لا يجوز معه الخروج على النص الصريح وتأويله بدعوى أو الاستهداء بالحكمة التي أملته، وأن الأصل عدم سريان القانون الجديد على الماضي وإنما يسرى من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في شأنها أو في انتاجها لأثارها أو في انقضائها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، كما يسرى بماله من أثر مباشر على الأثار المستقبلية التي تترتب على المراكز القانونية السابقة عليه، وأن النص في المادة الثالثة من القانون المدني على أن 1- يسرى القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به مالم ينص على خلافه. 2- ومع ذلك تبقى أثار التصرفات خاضعة للقانون الذي أبرمت تحت سلطانه ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسرى على مايترتب منها بعد نفاذه، مفاده أن الأصل أن القانون يطبق فور العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها لأثارها أو في إنقضائها كما يطبق منذ نفاذه بأثر مباشر على الأثار المستقبلية التي تترتب …………………………

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 999 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2022 الدائرة المدنية والعمالية الرابعة
الوقائع


وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تخلص في أن المطعون ضده بصفته أقام على الهيئة الطاعنة الدعوى رقم 4760 لسنة 2017 تجاري مدني كلي حكومة، بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه مستحقات أبنه …. المشمول بولايته عن الفترة من 6/ 12/ 2012 وحتى 2016/ 5/ 2 وقدرها 7585 دينار، ومبلغ 5001 دينار تعويضا مؤقتا. وقال بيانا لدعواه إن نجله صدرت له شهادة إثبات إعاقة بتاريخ 31/ 7/ 2006 من المجلس الأعلى لشئون المعاقين وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين، تثبت أن لديه إعاقة حركية بسيطة الحدة ودائمة منذ الولادة إلا أنه بعد صدور القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن الأشخاص ذوى الإعاقة امتنعت الهيئة عن صرف مستحقاته اعتبارا من 2012/ 12/ 6 وحتى 2016/ 5/ 2 واعتبرته من غير ذوى الإعاقة، وقد تظلم من هذا القرار إلا أنه لم يتلق ردا على تظلمه لذا أقام الدعوى، ولدى تداول الدعوى دفعت الهيئة الطاعنة اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بنظرها إلى الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. وبتاريخ 8/ 1/ 2017 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ومضت في نظرها وقضيت برفضها، استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 344 لسنة 2018 تجارى مدني حكومة، ولم تعيب الهيئة الطاعنة على القضاء الصادر برفض دفعها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى، وبتاريخ21/ 3/ 2018 قضت بإلغاء المستأنف، وبإلزام الهيئة الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده بصفته مستحقات ابنه عن الفترة من 6/ 12/ 2012 وحتى 2016/ 5/ 2 بمبلغ 7585 دينار والتأييد فيما عدا ذلك. طعنت الهيئة الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الحكم المطعون لصدوره من غير مختصة بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية، ورفضه إن لم تر المحكمة الأخذ بالسبب المبدى منها، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها، التزمت النيابة رأيها.


المحكمة


بعد الاطلاع على الأوراق سماع المرافعة. وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة ببطلان الحكم المطعون فيه لصدوره من غير مختصة بنظره، فإنه غير مقبول ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن “مفاد نص المادة 144 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالته التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط ومن ثم فإن القضاء القطعي الذي لم يكن محلا للاستئناف يحوز قوة الأمر التي تسمو على قواعد النظام العام”. لما كان ذلك. وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة الطاعنة دفعت أمام محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وانعقاد الاختصاص الى الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية، وبتاريخ 8/ 1/ 2018 قضت المحكمة برفض الدفع، ومضت في نظر الدعوى ورفضتها، ولدى نظر الاستئناف المقام من المطعون ضده بصفته عن هذا الحكم – الذي لا يقبل من الهيئة الطاعنة حينها الطعن عليه بحسبانه لم يقض عليها بشيء – الا أنه يثبت لها الحق حال نظره معاودة التمسك بالدفوع وأوجه الدفاع التي طرحتها على محكمة أول درجة ورفضتها، وإذ خلت الأوراق على نحو ما سلف من تمسكها بهذا الدفع، ومن ثم فإن اختصاص الدائرة المدنية بنظر النزاع – دون الدائرة الإدارية – يضحى بهذه المثابة باتا وحائز لقوة الأمر المقضي والتي تسمو على اعتبارات النظام العام، لا يجوز معاودة المنازعة في هذه المسألة من جديد أمام هذه المحكمة ويضحى الدفع المثار من النيابة غير مقبول. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الهية الطاعنة في الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق وتأويله، وفي بيان ذلك تقول إن المشرع اسند الاختصاص بتحديد ما إذا كان الشخص معاقا من عدمه ونوع الإعاقة ودرجتها إلى اللجنة الطبية المختصة والتي صدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار الهيئة رقم 1 لسنة 2011 والت قامت بفحص المشمول بولاية المطعون ضده وانتهت إلى وجود إعاقة حركية بسيطة ودائمة، فقررت استبعاد ملفه الطبي على سند من أن حالته غير مخاطبة بأحكام القانون الأخير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واتخذ مما ذهب إليه من أن مسلك الهيئة يتضمن إهدارا لمركز قانوني نشأ له أحكام القانون رقم 49 لسنة 1996، ولا يجوز المساس به طالما استمرت إعاقته بالرغم من أن القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تتم تحت سلطانه كما أن الإعاقة غالبا ما تكون غير مستقرة، ويضحى معه الحكم معيبا، بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل ………………….

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1859 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2022 الدائرة المدنية والعمالية الرابعة
المبدأ


أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في التعرف على حقيقة العلاقة التي تربط بين طرفي الخصومة وأن تنزل عليها وصفها الحق باعتباره من قبيل فهم الواقع في الدعوى، إلا أنها تكون مقيده في ذلك بالوقائع والأدلة والشواهد المقدمة فيها وأن يكون استخلاصها سائغاً يتفق مع الثابت بالأوراق.

الوقائع


وحيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5802 لسنة 2017 مدني كلى/6 على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 9000 دينار، وقال بياناً لذلك: أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب إقرار دين وتعهد موقع منه أقر فيه باستلامه المبلغ محل المطالبة ، إلا أن المطعون ضده امتنع عن السداد رغم تكليفه بالوفاء ، فتقدم بطلب لإستصدار أمر أداء ، إلا أنه تم رفضه ، ومن ثم أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً – وبعد أن أودع تقريره – مثل وكيل المطعون ضده وقدم مذكرة تضمنت دعوى فرعيه بطلب التصريح له بإدخال / …………. خصماً في الدعوى الأصلية ، وفى الدعوى الفرعية بندب خبير، حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بالطلبات ، وفى الدعوى الفرعية باستبعادها لعدم سداد الرسم ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1052 لسنة 2019 مدنى/5 ،وبتاريخ 19/6/2019 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ،وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة ، وفيها التزمت النيابة رأيها. بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة. وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد فقط ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيانه يقول أن مطالبته بالدعوى منصبه على أصل الدين المبين بالإقرار والتعهد سند الدعوى ولم يتجاوز ذلك إلى المطالبة بأرباح للمبلغ وأن الإقرار بالدين في حقيقته هو الأجل المقرر لسداده وليس قرضاً مع فائدة يتحصل عليها إذ لم يرد بالإقرار ما يدل على ذلك ، وإعمالاً لنص المادة 547/1 مدنى كان يجب على المحكمة حال اطلاعها على الأوراق وتبين لها أن العقد هو عقد قرض ووجدت فيه شرط الفائدة أن تقوم بإبطال شرط الفائدة دون المساس بعقد القرض ذاته لا أن تعتبر العقد كله كأن لم يكن أو تقضى برفض الدعوى وهذا على سبيل الفرض الجدلى الذى لا نسلم به ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر مفسراً ……………………………….

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 239 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2022 الدائرة المدنية والعمالية الرابعة
الوقائع


تتحصل الوقائع على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 2374/2021 تجاري مدني كلي حكومي بطلب الحكم بندب خبير من وازرة العدل لتعهد بدورها إلى أحد خبرائها المختصين لبيان كافة العقارات المملوكة للمورث والتي تم التصرف فيها حال حياته وكيفية هذا التصرف وما تم التصرف فيه لصالح أي الورثة، وما إذا كان قد استخدم أياً منهم الوكالة الممنوحة له من المورث، وما إذا كان التصرف بمقابل من عدمه وبيان هذه المقابل، وما إذا كان يعادل القيمة الفعلية للعقار، وما إذا كان تم تسليمة للمورث أو إيداعه في حسابه، تمهيداً لإلزام المطعون ضدهم من الأولي حتي الخامسة بما يسفر عنه تقرير الخبرة وما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان أي تصرف على هذه العقارات وردها إلى تركة المورث. وقال بيان لذلك أن مورثهم توفي بتاريخ 18/4/2001 فقام المطعون ضدهم بتقسيم التركة فيما بينهم دون احتساب نصيب الطاعن، وأنهم حال حياة المورث استغلوا الوكالات الصادرة وقاموا بنقل ملكية بعض العقارات إلى أنفسهم والغير بلا مقابل ولذا أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى بتاريخ 4/5/2021. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2122/2021 تجاري مدني حكومة وبتاريخ 17/11/2021 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

المحكمة


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبني الدفع المبدي من النيابة بعدم اختصاص المحكمة الكلية نوعياً بنظر الدعوى وإنعقاد الإختصاص بنظرها لمحكمة الأحوال الشخصية حيث إن الطاعن اقام دعواه على سند من أن المطعون ضدهم أولاً: إمتنعوا عن تسليمة حصته في ميراث والده وخلص إلى طلب القضاء له بندب خبير لتحديد أعيان التركة تمهيداً لإلزم باقي الورثة بما يسفر عنه تقرير الخبره، ومفاد ذلك أن الأرث هو الواقعة التي يستمد منها الطاعن حقه في الطلب محل التداعي. ومن ثم فإن الدعوى بهذه المثابة تتصل بنزاع يتعلق بمسائل المواريث في خصوص تعيين الورثة المستحقين في تركة المتوفي وتحديدا أعيان التركة المخلفة عنه والمتنازع عليها والأنصبه الشرعية لأصحاب الأرث وهو ما يعتبر من مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص نوعياً بنظرها لدائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية والاستئنافيه عملاً بنص المادة 345 من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية مما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذا المحكمة أنه يجوز لمحكمة التمييز من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ……………………………

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 79 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2022 الدائرة المدنية والعمالية الرابعة
الوقائع


وحيث إن الوقائع-على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى إدارة العمل ضمنه-وفيما أجري بشأنه من تحقيقات-أنه التحق بالعمل لدي الشركة الطاعنة إعتبارا من 26/12/2012 بمهنة. مساعد فني ميكانيكي. بأجر شهري 90 دينار، وأنتهت خدمته بتاريخ 15/12/2017، دون أن تؤدي له مستحقاته العمالية المتمثلة في رواتب متأخرة، مكافأة نهاية الخدمة، بدل الإنذار فتقدم بشكواه، وإذ تعذرت التسوية الودية، فأحيل النزاع إلى المحكمة الكلية، وقيدت الدعوى برقم 5253 لسنة 2019 عمالي كلي، وأمامها طلب الحكم له، بأحقيته في بدل الإنذار، ومكافأة نهاية الخدمة، وكامل رصيد أجازاته، والرواتب المتأخرة وبدل ساعات العمل الإضافية، بدل العطلات والأعياد وباقي مدة العقد والتعويض عن الفصل التعسفي وبدل تذكر الطيران عن كل سنة من سنوات العمل، وشهادة الخبرة. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 1681,442 كويتي وتسليمة شهادة خبرة ورفضت ما عد ذلك من الطلبات استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 126 لسنة 2021 عمالي، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 14/11/2021 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون لبطلان بعدم التوقيع على مسودته من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

المحكمة


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم توقيع مسودته من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته فإنه في محله، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة أن النعي في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات على أنه يجب أن تودع مسودة الحكم المتمثلة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاء عند النطق بالحكم وإلا كان باطلا…، يدل على أن المشرع أوجب أن توقيع مسودة الحكم المتمثلة على أسبابه موقعا عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان باطلا بطلانا مطلقا متعلق بالنظام العام ولا يلزم إبداءه بصحيفة الطعن بالتمييز كما يجوز للنيابة إثارته وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على مسودة الحكم المطعون فيه المشتملة على أسباب ومنطوقه انها مذيلة في جميع أوراقها بتوقيعين فقط لعضوين من أعضاء الهيئة ………………..

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 411 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2022 الدائرة المدنية والعمالية الرابعة
الوقائع


حيث إن الوقائع-على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوي رقم 4474/2021 مدني أمام محكمة الاستئناف بطلب الحكم بإلزامه باحتساب مدة دراسته في كلية الشرطة ضمن مدة خدمته الفعلية اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحه شهادة بمدة خدمته الفعلية. وقال بياناً لذلك أنه يعمل ضابطاً بوزارة الداخلية والتحق بكلية الشرطة بتاريخ 15/8/2003 وتخرج منها في 30/4/2007 برتبة ملازم واستصدر شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للوقوف على مدة خدمته الفعلية، وإذ تبين له أنها لم تحتسب مدة دراسته سالفة الذكر ضمن مدة خدمته الفعلية فتظلم منه أمام لجنة التظلمات بالمؤسسة المطعون ضدها بتاريخ 15/7/2021، إلا أنه لم يتلق رداً فكانت دعواه. وبتاريخ 7/12/2021 حكمت المحكمة، بإلزام الطاعن بصفته باحتساب مدة دراسة المطعون ضده في كلية الشرطة في الفترة من 15/8/2003 حتي 30/4/2007 ضمن الخدمة الفعلية اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي مع ما يترتب على ذلك من آثار. طعن الطاعن بصفته على هذا الحكم بطريق التمييز، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه لسبب من جانبها يتعلق بالنظام العام، وإذ غرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها ألتزمت النيابة رأيها.

المحكمة


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبني السبب المثار من النيابة ببطلان الحكم المطعون، لاختلاف الهيئة التي أصدرته عن تلك التي سمعت المرافعة وتداولت فيه ووقعت على مسودته، دون أن يثبت ذلك في نسخة الحكم الأصلية، مما يبطله بطلانا مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. وحيث إن هذا السبب في محله، ذلك أن الفقرة الاخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها منها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وإصدار الحكم في الدعوى ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم، كما توجب المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم، ومن ثم يتعين أن يبين في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته وإلا كان باطلاً, وهذا البطلان مرده إغفال بيان جوهري جعل الحكم لا يدل على اكتمال شروط صحته، وشاهد هذا البيان، ودليل ثبوته هو نسخة الحكم ذاته، ولا يكفي إثباته في محضر الجلسة، وهو بطلان يتصل بأساس النظام القضائي، ويتعلق بالنظام العام، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة 16/11/2021 أمام محكمة الاستئناف أن الهيئة التي سمعت المرافعة وقررت حجز الاستئناف للحكم كانت مشكلة برئاسة المستشار/ ………. وعضوية المستشارين ………….. الذي كان من ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت …………………..

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 149 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2022 الدائرة المدنية والعمالية الرابعة
الوقائع


حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلب إلى إدارة العمل ضمنه – وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات – أنه إلتحق بالعمل لدى المطعون ضده الأول بتاريخ 1/11/1991 بوظيفة مشرف مبيعات بأجر شهري قدره 2700 دينار ، وأستمر في العمل حتى عام 2015 ولم يؤد له مستحقاته العمالية ، فتقدم بطلبه ، وإذ تعذر تسوية النزاع ودياً ، فأحيل إلى المحكمة الكلية ، وقيدت الدعوى برقم 6104/2019 عمالي وأمامها طلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول أن يؤدي له قيمة ما تم خصمه – الإشتراكات التأمينية – من مكافأة نهاية الخدمة وفروق المقابل النقدي لرصيد أجازاته . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى . لم يرتضي الطاعن هذا الحكم وطعن عليه بالإستئناف رقم 1470/2021 عمالي ، وبتاريخ 14/11/2020 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق التمييز وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني مؤسسة التأمينات الاجتماعية بصفته وطلبت في ختامها بتمييز الحكم المطعون فيه تمييزاً جزئياً وإذ عرض على المحكمة في غرفة المشورة حددت لنظره جلسة وفيها ألتزمت النيابة رأيها.


المحكمة


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أنه عن الدفع المبدي من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته فهو في محله ، ذلك أن المقرر أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق – صحيفة إفتتاح الدعوى – إن المطعون ضده الثاني تم إختصامه أمام محكمة الموضوع لتقديم ما لديه من مستندات دون أن توجه إليه طلبات ، وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقضي له أو عليه بشيء ، وإذ بنى الطعن على أسباب لا تتعلق به فإنه لا يعتبر بهذه المثابة خصماً حقيقياً ويضحى إختصامه في الطعن غير مقبول . وفيما عدا ما تقدم فإن الطعن يكون قد أستوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك من وجهين وفي بيانهما يقول أنه دفع أمام محكمة الموضوع بصورية عقد عمله الثاني المؤرخ في 27/6/2005 بإعتبار أن بداية مدة خدمته لم تكن من …………………………