دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 318 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة. وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصل في أن الطاعن تقدم بشكوى إلى إدارة العمل المختصة أورد فيها – وما جرى بشأنه من تحقيقات – إنه إلتحق بالعمل لدى المطعون ضدها بتاريخ 7/7/2010 بأجر شهري قدره 650 ديناراً واستمر في العمل حتى تاريخ 1/3/2013 حيث تم إنهاء خدمته بالفصل دون أداء حقوقه العمالية المتمثلة في أجوره وفروق الأجر وبدل الإنذار ومقابل الإجازات السنوية وبدل العمل في أكثر من موقع والتعويض عن باقي مدة العقد ، ولتعذر تسوية النزاع ودياً أحيل إلى المحكمة الكلية حيث قيدت الدعوى برقم 811 لسنة 2014 عمالي حيث أعلن الطاعن المطعون ضدها بطلباته سالفة البيان ، ندبت المحكمة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1865 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع – سبق أن أحاط بها حكمن هذه المحكمة الصادرين بجلستي 6/5/2015 ، 8/6/2015 فإليهما تحيل في بيانها وتوجزها – بما يكفى لحمل قضائها هذا – في ان المستأنف – ………………. – أقام على المستأنف ضده – بنك برفان – الدعوى رقم 3055/2011 تجارى كلى بطلب الحكم بندب خبير ليدرس الاتفاقية المبرمة بينهما بتاريخ 23/1/2006 وليبين طبيعة العلاقة التي أنشأتها هذه الاتفاقية والحسابات التي فتحها له البنك المستأنف ضده والمبالغ المودعة بكل منها وتاريخ إيداعها وما إذا كان الأخير قد قام بتحويل أموال المستأنف دون علمه أو موافقته ومضاهاة العمليات المسجلة في كشوف الحساب المقدمة من البنك المستأنف ضده مع كافة الأوراق والمستندات المرتبطة بتلك الحسابات وال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 12 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2017
المبدأ – من المقرر أن المقاصة القانونية هى انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء، وهى حق مقرر للمدين فى أن يتمسك بانقضاء الالتزام المستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عينا نظير انقضاء ما هو مستحق له قبل هذا الدائن، وهو ما يقتضى وجود التزامين متقابلين متماثلين فى المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير لسبب الالتزام المقابل فإذا توافرت شروطها بأن كان الالتزام المقابل مستحقا الاداء وليس محال للمنازعة فى الوجود أو المقدار وتمسك بها من له مصلحة فيها أحدثت أثرها بقوة القانون، ووجب على القاضى الحكم بها، وكان للمدين أن يتمسك بها باعتبارها دفعا موضوعيا ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذ ليس من شأن هذا الدفاع أن يغير من موضوع الدعوى المطروحة. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 10 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2017
المبدأ – من المقرر أن المقاصة القانونية هى انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء، وهى حق مقرر للمدين فى أن يتمسك بانقضاء الالتزام المستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عينا نظير انقضاء ما هو مستحق له قبل هذا الدائن، وهو ما يقتضى وجود التزامين متقابلين متماثلين فى المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير لسبب الالتزام المقابل فإذا توافرت شروطها بأن كان الالتزام المقابل مستحقا الاداء وليس محال للمنازعة فى الوجود أو المقدار وتمسك بها من له مصلحة فيها أحدثت أثرها بقوة القانون، ووجب على القاضى الحكم بها، وكان للمدين أن يتمسك بها باعتبارها دفعا موضوعيا ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذ ليس من شأن هذا الدفاع أن يغير من موضوع الدعوى المطروحة. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1133 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ أقام قضاءه بعدم أحقيته في مكافاة الاستحقاق بواقع راتب سنتين على أنه أحيل إلى التقاعد برتبة مقدم وان قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 يقصرها على الضباط من تربة عقيد فما فوق ، في حين أن التفسير الصحيح لذلك القرار ومؤدى قرار مجلس الوزراء رقم 1626 لسنة 2011 وكتابي اللجنة الثلاثية المؤرخ 20/2/2015 ، وهيئة القضاء العسكري المؤرخ 5/1/2015 أن هذه المكافأة تستحق لكل ضابط من رتبة رائد فما فوق بلغت مدة خدمته الفعلية 25 سنة عند التقاعد وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القاضي مطالب بالرجوع إلى نص القانون وإعماله ع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 12 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2017
المبدأ – إذ كان البين من الأوراق أن المستأنف ضدها قد تمسكت أمام هذه المحكمة بعد تمييز الحكم المطعون فيه وأثناء نظرالاستئناف بأنه تم تنفيذ الحكم المطعون فيه لصالح المستأنف بمبلغ 15222.706 ديناراً وقدم دليل ذلك، وطلب إجراء المقاصة بينه والمستحق للأخير، وكان ذلك عن دين خالياً من النزاع الجدى محققاً لا شك فى ثبوته فى ذمة المدين، ومعلوم المقدار بموجب الحكم المشار إليه، والذي لم ينازع المستأنف في تنفيذه، فإن المحكمة بذلك تكون إزاء دفع من المستأنف ضدها بانقضاء التزامها بطلب إجراء المقاصة القانونية من مستحقات المستأنف الكمالية الثابتة له عن المبلغ سالف البيان، دون باقي المبالغ الأخرى البالغ قيمتها9120.762 ديناراً التي تطالب المستأنف ضدها بإجراء المقاصة بالنسبة لها والمتعلقة بالرواتب والأجازات ومكافأة نهاية ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 320 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصل في ان الطاعنة اقامت على المطعون ضده الدعوي رقم 2186لسنة2014 مدني كلي /14 بطلب الحكم بندب خبير لفرز وتجنيب نصيبها في العقار المبين بالصحيفة ، وفي حالة تعذر قسمته عينا بيعه بالمزاد العلني ، وقالت بيانا لذلك انها وطليفها المطعون ضده يمتلكان بالمشاع بحق النصف لكل منهما العقار رقم (1) قسيمة 578 المخطط 32904 بمنطقة ضاحية حطين ، وإذ طالبته بإنهاء حالة الشيوع لتتمكن من الانتفاع بحصتها امتنع فأقامت الدعوي ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت ببيع عقار التداعي وقسمة ثمنه بين طرفي الدعوي بحسب نصيب كل منهما ، واحالة الدعوي الي قاضي الب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1360 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث ان الوقائع سبق تحصيلها بالحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 13/6/2016 ومن ثم تحيل المحكمة منعاً من الاطالة والتكرار الا ان الوقائع بالقدر اللازم لهذا الحكم توجز في ان الطاعن أقام الدعوى رقم 5046/2012تجاري مدني كلي حكومة قبل المطعون ضدهم طلب في ختامها الحكم بندب خبير للانتقال الي عين التداعي وهي القسيمة رقم 105 قطعة رقم (7271) لبيان حقيقة ما هي عليه وما تم اجراؤه من اعمال وما اذا كانت مسكنا خاصا ام ديوان ومساحته وحدوده ومعالمه ومدي مطابقته لتراخيص البناء والمخططات الهندسية المعتمدة من الجهات المعنية وبيان الجهة المعدلة ….) على سند من القول ان الطاعن يمتلك القسيمة رقم 106 قطعة (71 -72) بمنطقة الفروانية المجاورة للقسيمة رقم 105 قطعة رق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1344 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث ان الوقائع سبق تحصيلها بالحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 13/6/2016 ومن ثم تحيل المحكمة منعاً من الاطالة والتكرار الا ان الوقائع بالقدر اللازم لهذا الحكم توجز في ان الطاعن أقام الدعوى رقم 5046/2012تجاري مدني كلي حكومة قبل المطعون ضدهم طلب في ختامها الحكم بندب خبير للانتقال الي عين التداعي وهي القسيمة رقم 105 قطعة رقم (7271) لبيان حقيقة ما هي عليه وما تم اجراؤه من اعمال وما اذا كانت مسكنا خاصا ام ديوان ومساحته وحدوده ومعالمه ومدي مطابقته لتراخيص البناء والمخططات الهندسية المعتمدة من الجهات المعنية وبيان الجهة المعدلة ….) على سند من القول ان الطاعن يمتلك القسيمة رقم 106 قطعة (71 -72) بمنطقة الفروانية المجاورة للقسيمة رقم 105 قطعة رق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 112 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأورق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم 77/2013 تجاري مدني حكومة بطلب الحكم بإلزام الطاعن الأول بصفته بتعديل جنسيتها من عراقية إلى فئة غير محددي الجنسية وذلك في اشهار الطلاق رقم 1274 الصادر بتاريخ 25/10/1969 في مواجهة الطاعن الثاني بصفته وفي بيان ذلك يقول أنها من فئة غير محددي الجنسية ورد خطأً في شهادة الطلاق سالفة الذكر أنها عراقية الجنسية وإلزام امتناع الجهة الإدارية عن تعديل وصفها وإذ لم يتلق رد من الطاعنين بصفتيهما ومن ثم فقد أقام الدعوى ، حكمت المحكمة بالطلبات استأنف الطاعنين بصفتهما هذا الحكم بالاستئناف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1669 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى الطاعنين بصفتهم على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون – أن أوراق الدعوى قد خلت من أي دليل يفيد قيام المطعون ضده بالرجوع إلى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لاستخراج البطاقة الأمنية وبالتالي فإنه لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون لاستخراج المستندات المتعلقة بالمقيمين بصورة غير قانونية الأمر الذي كان يتوجب معه رفض الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ” القرار السلبي لا يقوم وفقاً لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 20/1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1001 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالوجه الاول من السبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى برفض دفعها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي وبانعقاد الاختصاص لدائرة الإيجارت بالمحكمة الكلية رغم أن العقد الصادر لها من المستغل السابق عقد إيجار عادي وجاء خلوا من أي شروط جوهرية غير مألوفة ومن ثم ينطبق علي الواقعة أحكام القانون رقم 35/1978 بشأن إيجار العقارات بما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 24/1 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات إذ نصت على أن ” تنشأ دائرة إيجارات لدى المحكمة الكلية تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالإيجار والتعويضات الناشئة عنه…” فقد دل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1043 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث ان الوقائع – أحاط بها الحكم السابق صدوره من هذه المحكمة بجلسة 14/12/2015 وتحيل إليه وتوجزها في أن النادي المطعون ضده أقام على الهيئة الطاعنة الدعوي رقم 1291 لسنة 2014 إداري /11إبتغاء الحكم بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر منها بالإمتناع عن صرف الدعم، السنوي المقرر له قانوناً، وبإلزامها بأن تؤدي له كامل هذا الدعم البالغ قدره 500,000 د.ك سنوياً بأثر رجعي إعتبارا من السنة المالية 2006/2007، وقال بياناً لذلك إنها تخصص له دعماً سنوياً قدره 230,000 د.ك ليتمكن من مباشرة نشاطه الرياضي علي الوجه الأكمل ، وقد تقرر زيادة هذا الدعم الي مبلغ 500,000 د.ك إعتباراً من السنة المالية 2006/2007 بموجب القانون رقم 7 لسنة 2007 ، وإذ امتنعت من صرف هذه ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 62 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 12/11/2017 وإليه تحيل المحكمة في بيانها اكتفاءً بموجزها الذي يتحصل في أن الشركة المستأنفة أقامت الدعوى رقم 5809 لسنة 2013 تجاري كلي, على المؤسسة المستأنف ضدها بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار، وبإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغاً مقداره 16000 دينار قيمة الأجرة المتأخرة عن الفترة من 1/10/2012 وحتى 31/5/2013 وما يستجد من أجرة بواقع 2000 دينار شهرياً وحتى تمام التسليم والإخلاء0 وقالت بياناً لذلك، أنه بموجب عقد إيجار بتاريخ 9/6/2009 استأجرت منها المؤسسة المستأنف ضدها المحلات الكائنة بمنطقة غرب أبو فطيرة لقاء أجرة مقدارها 2000 دينار شهرياً، وإذ امتنعت عن سداد ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 902 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، والمداولة قانوناً :- حيث إن الطعن إستوفى الشكل المقرر في القانون . وحيث إن مبنى طعن الطاعنة ( النيابة العامة ) أن الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان ومخالفة القانون ، ذلك انه قصر قضاءه على الفصل في الإستئناف المرفوع من المطعون ضدهما ولم يعرض لإستئنافها القائم على طلب تشديد العقوبة رغم كونه مطروحاً على المحكمة مما حجبها عن بحثه وهو مايعيب الحكم ويستوجب تمييزه . وحيث أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – انه إذا رفع إستئنافان عن ذات الحكم فإنه يجب على المحكمة الإستئنافية الفصل فيهما معاً بحكم واحد ، وتلك قاعدة أساسية واجبة الإتباع ، ولو لم يجربها نص في القانون لما تؤدى إليه تجزئة الفصل في الإستئناف المتعددة منالحكم فيها على وجه متناقض . لما كان ذلك ، و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2259 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث ان المحكمة لا ترى من ظروف الطعن ما يبرر الاستجابة لقبول الطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. لذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1644 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذا المحكمة بجلسة 4/5/2016 فتحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار ، وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل هذا الحكم في المستأنف – …………… – أقام الدعوى رقم 6789 لسنة 2013 تجارى على الشركة المستأنف ضدها – شركة انفننت كاب ريترن بطلب الحكم بفسخ وإنهاء عقد الاتفاق المؤرخ 8/11/2007 وإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 42000 دينار والفوائد القانونية بنسبة 7% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 11/11/2007 وحتى تمام السداد . وقال بياناً لذلك أنه بموجب هذا العقد سدد للمستأنف ضدها مبلغ 42000 دينار مقابل استثمارها على أن تسدد له الأرباح الناشئة عن الاستثمار بنسبة 15% إلى 30% عن كل ثلاث أشهر ، وإذ تخلفت المستأنف ضدها عن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1649 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذا المحكمة بجلسة 4/5/2016 فتحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار ، وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل هذا الحكم في المستأنف – ……………… – أقام الدعوى رقم 6789 لسنة 2013 تجارى على الشركة المستأنف ضدها – شركة انفننت كاب ريترن بطلب الحكم بفسخ وإنهاء عقد الاتفاق المؤرخ 8/11/2007 وإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 42000 دينار والفوائد القانونية بنسبة 7% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 11/11/2007 وحتى تمام السداد . وقال بياناً لذلك أنه بموجب هذا العقد سدد للمستأنف ضدها مبلغ 42000 دينار مقابل استثمارها على أن تسدد له الأرباح الناشئة عن الاستثمار بنسبة 15% إلى 30% عن كل ثلاث أشهر ، وإذ تخلفت المستأنف ضدها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1899 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2017 المبدأ – عناه المتعاقدين منها دون التقيد بتكييفهم لها وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفهم نية المتعاقدين واستنباط الواقع من عبارات العقد واستظهار حقيقته من الظروف الملابسة له. لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد البيع موضوع الدعوى أن المطعون ضدها الأولى هي التي دفعت للبائعين كامل الثمن من مالها تبرعاً منها للمشترين – مما مفاده – أن المطعون ضدها الأولى هي المشترية الحقيقية للعقار محل التداعي وقد قصدت بتصرفها أن تختصر الإجراءات فلا تشترى بعقد ثم تهب بأخر بل يتم الأمران بعقد واحد ومن ثم فإن التكييف الصحيح لهذا التصرف أنه هبه غير مباشرة للطاعن والمطعون ضدها الثانية وأن المال الموهوب في الحقيقة ليس الثمن المدفوع كما هو وارد في العقد بل هو العقار محل التداعي وكان يجوز لها باعتبارها أُماً للطاعن أن ترجع في ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1941 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في صحيفة استئنافه ومذكرتيه المؤرختين 17/4 ،5/6/2016 بإعتراضات على تقرير الخبرة التي إتخذها الحكم المستأنف عمادا لقضائه ، حاصلها أن الخبرة احتسبت ثمن عقار السالمية وقدره 800,000.000 دينار مرتين ، الأولى حين تم تحويل هذا المبلغ بالشيك رقم 4433920 من بنك الخليج إلى حساب المطعون ضدها ببنك الكويت الدولي (العقاري سابقا) والثانية حين حول هذا البنك الأخير ذات المبلغ بتاريخ 22/7/2007 إلى وديعة باسمها ثم أعاده إلى حسابها لديه بتاريخ 9 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 759 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2017
المبدأ – – النص في المادة 50 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي – المنطبق على الواقعة – على أن “ينتهى عقد العمل في الأحوال التالية : أ- ……. ب- إغلاق المنشأة نهائياً ، أما في حالة بيع المنشأة أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالميراث أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات القانونية ، فإن عقد العمل يسرى في مواجهة الخلف بالشروط ذاتها الواردة فيه ، وتنتقل التزامات وحقوق صاحب العمل السابق تجاه العمال إلى صاحب العمل الذي حل محله ، مفاده – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية – أن عقد العمل ينتهي بانقضاء المنشأة أو بانتقال ملكيتها إلى الغير عن طريق البيع أو الاندماج أو الإرث أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات القانونية أو إغلاقها نهائياً ، وأنه بانتهاء عقد العمل تصبح حقوق العامل الناشئة عنه مستحقة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1431 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2017
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 1281 لسنة 2016 مدني/1. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، إذ أن المطعون ضده لم يطالب بمستحقاته محل التداعي إلا بعد مرور ست سنوات من إحالته للتقاعد بتاريخ 14/1/2014، ومرور خمس سنوات من صدور القرار الوزاري رقم 935 لسنة 2005 سند طلباته باعتبار أن وظيفته العسكرية تعادل درجة “مدعي عام” بالإدارة العامة للتحقيقات، والذي بصدوره تحقق لديه العلم اليقيني بتلك المستحقات، فضلاً عن عدم مطالبته بها خلال المدة المقررة بعد صدور قرار وزير الداخلية رقم 1132 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 8/5/2008 عقب إلغاء القرار الأول بموجب الحكم الصادر في الطعنين بالتمييز رقمي 38، 87 لسنة 2008 إداري، الأمر الذي يسقط م ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1281 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2017
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 1281 لسنة 2016 مدني/1. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، إذ أن المطعون ضده لم يطالب بمستحقاته محل التداعي إلا بعد مرور ست سنوات من إحالته للتقاعد بتاريخ 14/1/2014، ومرور خمس سنوات من صدور القرار الوزاري رقم 935 لسنة 2005 سند طلباته باعتبار أن وظيفته العسكرية تعادل درجة “مدعي عام” بالإدارة العامة للتحقيقات، والذي بصدوره تحقق لديه العلم اليقيني بتلك المستحقات، فضلاً عن عدم مطالبته بها خلال المدة المقررة بعد صدور قرار وزير الداخلية رقم 1132 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 8/5/2008 عقب إلغاء القرار الأول بموجب الحكم الصادر في الطعنين بالتمييز رقمي 38، 87 لسنة 2008 إداري، الأمر الذي يسقط م ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1212 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2017
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد – من ثلاثة أوجه ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان الوجه الأول يقول أن الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دفعه بسقوط الحق المطالب به من المطعون ضده بالتقادم الحولي في حين أن حق الموظف في المطالبة بحقوقه المالية تتقادم بانقضاء سنة من تاريخ عمله بها أو خمسسنين من تاريخ الاستحقاق أيهما أقرب وذلك وفقاً لقانون الخدمة المدنية وأن الثابت أن قرار وزير الداخلية رقم 388/2008 في 5/8/2008 وهو تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلم المطعون ضده علماً يقينياً وقد أقام دعواه بعد مرور أكثر من سنة وأكثر من خمس سنوات على تاريخ استحقاقه الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب تمييزه. وحيث إن النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2222 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2017
المحكمة – . وحيث أنه وعن الدفع المبدى من المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما فهو مردود بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه تم اختصام وكيل وزارة العدل بصفته وهو المنوط به في حالة الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع ونقل ملكية الوحدة المبيعة ومن ثم تتوافر لديه الصفة في إقامة الطعن عليه . وأن طلب الطاعن تسجيل الحكم بصحة ونفاذ العقود موضوع الدعوى إنما هو موجه إلى شئون إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بما يجعل المطعون ضده الثالث بصفته خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في الطعن – لما كان ذلك وكان المطعون ضدهما هما المنوط بهما تنفيذ الحكم في حالة الحكم بصحة ونفاذ العقد بما يجعلهم خصمين حقيقيين ويضحى الدفع على غير أساس . وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 7 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة . حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 20/11/2017 ومن ثم تحيل إليه المحكمة في بيان تلك الوقائع إلا أنها توجزها فى أن المستأنفة أقامت الدعوى رقم 4057 لسنة 2012 مدني كلي على المستأنف ضده بطلب الحكم – وفقاً لطلباتها الختامية – بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ مائة وخمسة وثلاثين ألف دينار، إذ أنها بتاريخ 25/9/1995 وأثناء قيام علاقة الزوجية بينهما أصدرت إليه توكيلاً رسمياً برقم 3347 جلد/315 قام بموجبه بتاريخ 2/5/2001 ببيع نصف العقار محل التداعي والمملوك لهما مناصفة لنفسه بمبلغ أربعون ألف دينار وذلك بموجب العقد الموثق برقم 3680 والموقع منه بتلك الصفة، وأُثبت به مثولها وإقرارها بقبض الثمن، وإذ لم يقدم المستأنف ضده كشفاً ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 141 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن الأول أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول والثاني بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن المطعون ضدها الأولى قد سبق لها إقامة الدعوى رقم 2818 /2012 تجاري مدني كلي حكومة بطلب الحكم بتمكينها من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل البنت “…………….” في ملف جنسيته على سند من تعسفه في تسجيلها وقد قضى في الاستئناف رقم 4173 /2012 مدني برفض الدعوى ومن ثم فإن دعواها السابقة تتخذ حقوقاً وموضوعاً وسبباً في الدعوى الماثلة بما يمنع مصادرة النزاع وقد أقامت محكمة أول درجة حكمها بعدم جواز نظر الدعوى على أسس قانونية سليمة إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك القول تأسيساً على اختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 145 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن الأول أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول والثاني بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن المطعون ضدها الأولى قد سبق لها إقامة الدعوى رقم 2818 /2012 تجاري مدني كلي حكومة بطلب الحكم بتمكينها من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل البنت “هاجر” في ملف جنسيته على سند من تعسفه في تسجيلها وقد قضى في الاستئناف رقم 4173 /2012 مدني برفض الدعوى ومن ثم فإن دعواها السابقة تتخذ حقوقاً وموضوعاً وسبباً في الدعوى الماثلة بما يمنع مصادرة النزاع وقد أقامت محكمة أول درجة حكمها بعدم جواز نظر الدعوى على أسس قانونية سليمة إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك القول تأسيساً على اختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن النعي غير س ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1083 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2017
المبدأ – إذ كان القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل – بما اشتمل عليه من أحكام وقواعد- وضع حسبما أفصحت عنه مذكرته الايضاحية رغبة في حماية جوانب حياة الطفل جميعها سواء الصحية أو الاجتماعية أو التعليمية أو الثقافية أو الجزائية، وهو ما يدل على أن المشرع رأى أن يتولى بنفسه تنظيم شؤون الطفل – الذي عرفه بمن لم يتجاوز عمره الثماني عشرة سنة ميلادية كاملة – بما يكفل له الرعاية والحماية والحصول على حقوقه الدستورية على النحو الذي رآه محققا صالحه، بما يجعل القانون – باعتباره أحد القوانين التي تنظم الأحوال الشخصية – يسري بأثر مباشر لاتصاله بالنظام العام، ولما كانت المادة 40 من ذلك القانون قد نصت على أنه” التعليم حق لجميع الأطفال ولا يجوز حرمانهم منه وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن سواء أكان الأب أو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 900 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2017
المحكمة – وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة أنها ليست خصماً حقيقياً في النزاع. وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه من المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثالثة قد اختصمت في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتها دون أن توجه إليها طلبات وقد وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض لها أو عليها بشيء، وأن الأسباب التي أقيم عليها الطعن لا تتعلق بها، فإنها لا تعتبر بهذه المثابة خصماً حقيقياً ويضحى اختصامها غير مقبول. وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – قد استو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1360 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2017
المحكمة – وحيث إنه لما كان المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أن مسألة الاختصاص حسب نوع الدعوي من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة و مطروحة دائما علي المحكمة ولو لم يدفع امامها و علي المحكمة ان تقضي فيها من تلقاء نفسها ، أن البحث في جواز الطعن يسبق الفصل في الشكل، وكانت الفقرة الأولى من المرسوم بقانون 35 لسنة 1978 –في شأن إيجار العقارات– قد حددت نطاق تطبيقه فنصت على أنه ” تسري أحكام هذا القانون على العقارات بما في ذلك الأراضي الفضاء المؤجرة للسكن أو غير ذلك من الأغراض ويستثنى من ذلك الأراضي الزراعية ” وبينت الفقرة الثانية ما يخرج عن هذا النطاق بما نصت عليه من أنه ” وإذا اشتمل العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي أو كان القصد منها مجرد المضاربة لتحقيق ربح مادي أو وقع العقد على عين وما تحتوي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 406 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2017
المبدأ – – لمحكمة التمييز أن تضيف من الأسباب ما يقيم الحكم المطعون فيه وأن تستوفي ما قصر فيه من هذه الأسباب مادامت لا تعتمد في هذا على غير ما حصلته محكمة الموضوع دون أن تميزه ومن ثم يكون النعي في جملته على غير أساس . ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 223 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال حين رفض إثبات حضانتها لابنتها لافتقادها لشروط الحضانة استناداً إلى اطمئنانه إلى أقوال شاهدي المطعون ضده، على الرغم من عدم صلاحية الأخيرين للشهادة لوجود أنزعة قضائية بينها وبين أحدهما والآخر شقيق المطعون ضده، فضلاً عن أن الحكم التفت عن مستنداتها التي تثبت حسن رعايتها لصغيرتها أخلاقياً واجتماعياً وتعليمياً ، كما أغفل الحكم ما قدمته من مستندات بشأن حالة المطعون ضد المادية والاجتماعية وتصرفاته تجاه الطاعنة وابنته والتي تثبت عدم صلاحيته للحضانة ؛ وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك بأنه من المقرر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 922 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2017
المحكمة – وحيث إن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعنين لعدم التوقيع على صحيفتهما من محام في محله ، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات على أن ” ويرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة الكتاب ، ويوقعها أحد المحامين ، وتشتمل – علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله – على تعيين الحكم المطعون فيه ، وتاريخه وبيان الأسباب التي بُنى عليها الطعن ، وطلبات الطاعن ، وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة التمييز في القيام بالإجراءات ، والمرافعة فيها أمامها ، والحكمة من ذلك أن المحكمة لا تنظر إلا في المسائل ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 418 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال حين رفض إثبات حضانتها لابنتها لافتقادها لشروط الحضانة استناداً إلى اطمئنانه إلى أقوال شاهدي المطعون ضده، على الرغم من عدم صلاحية الأخيرين للشهادة لوجود أنزعة قضائية بينها وبين أحدهما والآخر شقيق المطعون ضده، فضلاً عن أن الحكم التفت عن مستنداتها التي تثبت حسن رعايتها لصغيرتها أخلاقياً واجتماعياً وتعليمياً ، كما أغفل الحكم ما قدمته من مستندات بشأن حالة المطعون ضد المادية والاجتماعية وتصرفاته تجاه الطاعنة وابنته والتي تثبت عدم صلاحيته للحضانة ؛ وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك بأنه من المقرر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 921 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2017
المحكمة – وحيث إن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعنين لعدم التوقيع على صحيفتهما من محام في محله ، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات على أن ” ويرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة الكتاب ، ويوقعها أحد المحامين ، وتشتمل – علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله – على تعيين الحكم المطعون فيه ، وتاريخه وبيان الأسباب التي بُنى عليها الطعن ، وطلبات الطاعن ، وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة التمييز في القيام بالإجراءات ، والمرافعة فيها أمامها ، والحكمة من ذلك أن المحكمة لا تنظر إلا في المسائل ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1455 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 1780لسنة2014 أحوال شخصية (6) بطلب الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة للضرر الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة للضرر مع إحتفظاها بكافة حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق وقالت بياناً لذلك إنها زوجته ورزقت منه بالأولاد عذبي، عبدالرحمن، مبارك، غلا وسارة ولما كان الطاعن قد دأب على الإساءة إليها قولاً وفعلاً بالسب والضرب وعدم الإنفاق والطرد من مسكن الزوجية وبما يستحيل معه دوام العشرة بينهما ومن ثم فقد أقامت الدعوى، عرضت المحكة الصلح على طرفي التداعي فرفضته المطعون ضدها ثم أحالت الدعوى للتحقيق واستمعت لشاهدي الزوجة المطعون ضدها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 268 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2017
المحكمة – وحيث إن حاصل النعي بالسبب المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لكون الهيئة التي سمعت المرافعة وقررت حجز الاستئناف للحكم، مغايرة الهيئة التي نطقت به. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المادة 112 من قانون المرافعات توجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودته، كما توجب المادة 116 من ذات القانون أن يشتمل الحكم على أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة، واشتركوا في إصداره، وإلا كان باطلاً، ومفاد ذلك أنه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشتركوا في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو التوقيع على مسودته، وإذا حصل مانع لأي من القضاة الذين اصدروا الحكم وحل آخر محله، وجب أن يوقع على مسود ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 355 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2017
المحكمة – قررت المحكمة حجز الطعنين للحكم. وحيث أنه عن الدفع المبدئ من النيابة بعدم قبول الطعن رقم 355 لسنة 2015 تجاري/5 بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالث حتي الأخير فهو سديد، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن خصومة الطعن بالتمييز لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً حقيقين في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه وأنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعة خصمه هو في مزاعمة وطلباته التي وجهها إليه حتي تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم من الثالث حتي الأخير بصفاتهم في الطعن أنف البيان قد اختصموا في النزاع ليصدر الحكم في مواجهتهم ولم توجه إليهم طلبات ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1513 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق– تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها – شركة جزيرة عوهة – اقامت على الطاعنة – ” ………… ” – الدعوى رقم 2523 لسنة 2014 ايجارات كلى الأحمدي بطلب الحكم بإخلائها من عين التداعي وتسليمها لها خاليه من الشواغل والزامها بأن تؤدى لها الأجرة المتأخرة عن الفترة من 1/4/2009 حتى 31/10/2014 وجملتها 26599 دينار وما يستجد من أجره حتى تمام الإخلاء . وذلك على سند من القول أنه بموجب إيجار مؤرخ 1/1/2009 تستأجر منها الطاعنة المحل رقم “4” بالدور الأرض قسيمة ” 229″ منطقة غرب أبو فطيره لقاء أجرة قدرها 397 دينار شهريا إلا أنها أمتنعت عن سداد القيمة الإيجارية للفترة المطالب بها ومن ثم أقامت الدعوى . ح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1718 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2017
المحكمة – وقررت المحكمة ضم الطعنين للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً. اولاً : الطعن رقم 1718 لسنة 2015 : أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بالوجه الأول السبب الأول على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، وفى بيانه يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صحة دفاعهم بشأن واقعه مبادلتهم عن القسيمة رقم “2” بموجب عقد التنازل المؤرخ 5/7/2011 والموقع من الطاعن الأول-راشد يوسف- عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقى الطاعنين والمتضمن تنازلهم عن هذه القسيمة لصالح المطعون ضده الأول كانت مقابل تنازل الأخير وباقي المطعون ضدهم للطاعنين عن القسيمة رقم “7” بموجب عقد التنازل المؤرخ 5/7/2011 – وهو ذات تاريخ تحرير التنازل الصادر من الطاعنين – وأن القسيمة رقم “3” ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1719 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2017
المحكمة – وقررت المحكمة ضم الطعنين للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً. اولاً : الطعن رقم 1718 لسنة 2015 : أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بالوجه الأول السبب الأول على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، وفى بيانه يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صحة دفاعهم بشأن واقعه مبادلتهم عن القسيمة رقم “2” بموجب عقد التنازل المؤرخ 5/7/2011 والموقع من الطاعن الأول-…………..- عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقى الطاعنين والمتضمن تنازلهم عن هذه القسيمة لصالح المطعون ضده الأول كانت مقابل تنازل الأخير وباقي المطعون ضدهم للطاعنين عن القسيمة رقم “7” بموجب عقد التنازل المؤرخ 5/7/2011 – وهو ذات تاريخ تحرير التنازل الصادر من الطاعنين – وأن القسيمة رقم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1820 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية . حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل ان الطاعن ، عن نفسه ، …………….. ، وبصفته ، شريك ومدير شركة ………………….المتحدة للتجارة العامة ونائباً عن المطعون ضدها الأولى – شركة ……. – أقام على المطعون ضدهم 1- شركة …….. 2-……….. 3- ………….. الدعوى رقم 3985 لسنة 2014 تجارى كلى بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بأن يسددا للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ خمسة آلاف وواحد دينار جزء من قيمة المستحق في ذمتها لصالحها على سند من القول أن الشركة المطعون ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 374 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2017
المحكمة – قررت المحكمة حجز الطعنين للحكم. وحيث أنه عن الدفع المبدئ من النيابة بعدم قبول الطعن رقم 355 لسنة 2015 تجاري/5 بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالث حتي الأخير فهو سديد، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن خصومة الطعن بالتمييز لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً حقيقين في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه وأنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعة خصمه هو في مزاعمة وطلباته التي وجهها إليه حتي تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم من الثالث حتي الأخير بصفاتهم في الطعن أنف البيان قد اختصموا في النزاع ليصدر الحكم في مواجهتهم ولم توجه إليهم طلبات ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 90 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها تفصيلاً الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 19/7/2017 والذى قضى في منطوقة أولاً :- بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه ، ثانيا :- وقبل الفصل في موضوع الاستئناف رقم 3217 لسنة 2014 مدنى بإستجواب المستأنفين في بعض نقاط الدعوى ، وإن كانت توجزها في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهما “أولاً” الدعوى رقم 459 لسنة 2015 تجاري مدني كلي حكومة بطلب الحكم بندب خبير لمعاينة العقار محل التداعي وبيان قيمته السوقية ومقدار نصيبهما فيه ونصيب أبنهما المطعون ضده الأول في ملكيته تمهيداً لاعادة تسجيلة بإسمهما معاً في مواجهة باقى المطعون ضدهم – وقالا بياناً لذلك أن أبنهما المطعون ضده الأول قد عرض عليهما – رغبته ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1121 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 2017
المحكمة – وحيث أنه وعن الدفع المبدى من المطعون ضده الثالث بعدم قبول الطعن بالنسبة له فإن هذا الدفع سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وبقي على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم في الدعوى. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته اختصم ليصدر الحكم في مواجهته وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم توجه منه أو إليه أية طلبات ولم يقضي عليه بشيء فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول. وحيث إن الطعن – بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الأخير –قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بها الطاعنة على ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 212 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجه الاول من السبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بإنتفاء صفة المطعون ضده بصفته في الدعوي كون الاتفاقية موضوع التداعي مبرمة بينها وبين مدير عام الهيئة العامة لتقدير التعويضات بصفته إلا أن الحكم المطعون فيه رفض دفعها في هذا الشأن إستنادا إلي أن المطعون ضده بصفته عدل إسم المدعي بالصحيفة المعلنة لها رغم أن هذه الصحيفة لم تتضمن ما يشير إلي تصحيح شكل الدعوي بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعى في غير محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة لا تتأثر بما يطرأ علي ممثل الشخص الأعتباري من تغيي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 373 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنان بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ رفض الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الاول وقضي بتوافر الصفة له رغم كونه ليس الممثل القانوني لشركة أندريه العالمية للتجارة العامة والمقاولات ولم يكن مديرا مخولا بالتوقيع علي الشيكات مما يجعل تصرفه شخصيا خارج عن الشركة سالفة البيان بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجودا في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي فيه، كما إن تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 621 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال إذ قضي بإلزامها بمبلغ التعويض المقضي به للمطعون ضده الاول كتعويض عما لحقه من أضرار بشأن الاجهزة الكهربائية خاصته مستخلصا الخطأ التقصيري قبلها من تقرير الخبير المقدم في دعوي إثبات الحالة والكتاب الصادر من وزارة الكهرباء وأقوال شهوده أمام محكمة ثان درجة رغم خلو الاوراق والمستندات مما يثبت خطأها في تركيب الكابل الكهربائي أو أن هذا التركيب قد أدي إلي حدوث خلل بالوصلات الكهربائية بمنزله كما أن أقوال الشهود لا تصلح للتعويل عليها في إثبات المسئولية مما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعى في أساسه سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة –أنه لئن كان استخلاص الخط ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1832 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعن بهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والأخلال بحق الدفاع إذ قضي برفض الدعوي تأسيسا منه علي أن المطعون ضده قد جحد الصورة الضوئية لعقد الاتفاق المحرر بينهما رغم أنه تمسك أمام محكمة الموضوع أنه تم فتح حساب له بالبنك الوطني الكويتي بالمبلغ محل المطالبة للتداول فيه لدي شركة ويندسور تنفيذا للإتفاق بينه وبين المطعون ضده وأصدر تفويض منه لصالح المطعون ضده في التصرف بحسابه المذكور لبيع وشراء العملات الاجنبية لقاء عمولة يتقاضاها نظير كل عملية ، وإذ لم يرد الحكم المطعون فيه علي دفاعه السالف بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 563 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 2017
المحكمة – . وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ أن الثابت من أوراق الدعوى وما تضمنته من عقود إيجار وإيصالات لسداد الأجرة وما انتهى إليه تقرير الخبرة الهندسية المؤرخ 24/12/2006 ، وشهد به شاهدي المطعون ضده الأول أنه هو المنتفع دون غيره بالطابق الأول من العقار محل التداعي منذ 23/12/1997 وحتى تاريخ إيداع هذا التقرير بإجمالي ريع مقداره / 21600 ديناراً تستحق منه النصف بواقع مبلغ 10800 ديناراً ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ما تقدم وألزمه فقط بمبلغ 5500 ديناراً نصيبها في إيجارات العقار المحصلة منه عن الفترة من 1/1/2003 حتى 31/7/2007 استناداً إلى ما انتهى إليه من تقرير الخبرة الأخير من تعذر تصفية الحساب عن الفترة السابقة على تلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1969 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنين بصفتهما على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون ومخالفة الثابت بالأوراق مع بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن فتح ملف للمطعون ضدهما لدى الجهاز الطاعن الأول بصفته وما يترتب على ذلك من آثار تأسيساً على أن المطعون ضدهما من فئة غير محددي الجنسية وأنهما لا ينتميان إلى الجنسية الإريترية في حين أن ما قدماه من مستندات تعني فحسب أنهما لا يحملان الجنسية الكويتية ويقف المعنى عند هذا الحد ولا يفيد بالضرورة أنهما غير محددي الجنسية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن النعي سديد :- ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ” القرار السلبي لا يقوم وفقاً لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2117 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة وجود ينعي الطاعنون بصفتهم بالوجه الأول منه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن طلبات المطعون ضده تدخل في أعمال السيادة التي تخرج من اختصاص القضاء. وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن ” من المقرر وفقاً لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة بنظر جميع المنازعات والفصل فيها ولا يخرج من اختصاصها بذلك إلا ما استثنى بنص صريح، والعبرة في تحديد الأختصاص لجهة القضاء هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات، ولما كان المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي نص في المادة الثانية من القانون المكور على منع المحاكم من نظرها فإنه يكون قد ترك أم تحديدها للقضاء اكتفاءً بإعلان مبدأ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2332 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 2017
المبدأ – مـن المقـرر أن مـا جـرى عليـه نـص المـادة 74 مـن القانـون المدنـي علـى أن “دفـع العربـون وقـت إبـرام العقـد يفيـد أن لـكل مـن طرفيـه خيـار العـدول عنـه مالـم يظهـر أنهمـا قصـداً غيـر ذلـك أو كان العـرف يقضـي بخلافـه والنـص فـي المـادة 75 مـن ذات القانـون علـى أنـه إذا عـدل مـن دفـع العربـون فقـده وإذا عـدل مـن قبضـه التـزم بـرده ودفـع مثلـه وذلـك كلـه اعتبـار اً لمـا يترتـب علـى العـدول مـن ضـرر ، والنـص فـي الفقـرة الأولـى مـن المـادة 77 أن اسـتحالة تنفيـذ الالتزامـات الناشـئة عـن العقـد تتحـدد مسـؤوليته بقيمـة العربـون وفـق مـا قضـت بـه المادة 75 وما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون المدني أن المشـرع اعتبـر دفـع العربـون وقـت إبـرام العقـد أنـه يفيـد عنـد الشـك فـي قصـد المتعاقديـن منـح كل م ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2350 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 2017
المبدأ – مـن المقـرر أن مـا جـرى عليـه نـص المـادة 74 مـن القانـون المدنـي علـى أن “دفـع العربـون وقـت إبـرام العقـد يفيـد أن لـكل مـن طرفيـه خيـار العـدول عنـه مالـم يظهـر أنهمـا قصـداً غيـر ذلـك أو كان العـرف يقضـي بخلافـه والنـص فـي المـادة 75 مـن ذات القانـون علـى أنـه إذا عـدل مـن دفـع العربـون فقـده وإذا عـدل مـن قبضـه التـزم بـرده ودفـع مثلـه وذلـك كلـه اعتبـار اً لمـا يترتـب علـى العـدول مـن ضـرر ، والنـص فـي الفقـرة الأولـى مـن المـادة 77 أن اسـتحالة تنفيـذ الالتزامـات الناشـئة عـن العقـد تتحـدد مسـؤوليته بقيمـة العربـون وفـق مـا قضـت بـه المادة 75 وما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون المدني أن المشـرع اعتبـر دفـع العربـون وقـت إبـرام العقـد أنـه يفيـد عنـد الشـك فـي قصـد المتعاقديـن منـح كل م ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 313 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنين بصفتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء القرار السلبي بالإمتناع عن تعديل جنسيته المطعون ضده من فرنسي إلى غير كويتي في حين أن المطعون ضده لا ينتمي إلى فئة غير محددي الجنسية ولا ينال من ذلك أن جواز سفره الفرنسي مزوراً مما يقطع بأن امتناع الجهة الإدارية عن تعديل بيان جنسيته لا يشكل قراراً سلبياً يجوز الطعن عليه بالإلغاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن النعي سديد. ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ” القرار السلبي لا يقوم وفقاً لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 20/1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 425 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان دعوى المطعون ضدها بالريع عن الغصب باعتباره عملاً غير مشروع لا تسمع إلا بعد مضى خمس عشر سنة فإن الدفع المبدى من الطاعن بعدم سماعها لمضى خمس سنوات على استحقاق الريع كونه حق دوري متجدد يسقط بالتقادم الخمسي يكون ظاهر الفساد ولا على الحكم إن التفت عنه ولم يرد علبه . ولما كانت الهبة عقد تمليك في الحال ويستحق الموهوب له منفعة الشئ الموهوب منذ تمام العقد. وإنه وإن كان للواهب الحق في الرجوع في هبته إذا تحقق لديه عذر مقبول ، إلا أنه وإلى أن ينقضي عقد الهبة سواء بالتقايل أو بالفسخ قضاءً تكون الهبة قائمة ولا يستطيع الواهب الامتناع عن تسليم المال الموهوب إذا كان لم يسلمه أو استرداده إذا كان قد سلمه وإلا عد غاصباً فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم أنه قضى للمطعون ضد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 207 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2017
المحكمة – وحيث عن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول والثاني والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة اثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الثابت من عقد تأسيسها المقدم أمام محكمة الاستئناف انها تأسست في تاريخ لاحق على اتفاقية إعادة البيع موضوع حكم التحكيم وتمسكت وبرد بطلان حكم التحكيم وصورة الاتفاق المقدمة والتي يتعين تقديم أصلها إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتذييل حكم هيئة التحكيم بالصيغة التنفيذية استناداً إلى مجرد صورة ضوئية في اتفاقية إعادة البيع المؤرخة 6/12/2003 والتي تحوي شرط التحكيم الذي لم يصدر عنها أو توقعه ، والتي يتعين تقديم أصله ، بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في جملته ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 383 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2017
المحكمة – . وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن فهو في محله ، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 138 من قانون المرافعات على أنه ” .. ويجوز – مع ذلك – استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي . وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف .” يدل على أن الأصل هو عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى إلا إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضى ، وقد تضمن النص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حكمين متمايزين أولهما جواز استئناف الأحكام الانتهائية الصادرة على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 390 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وتقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو إنقاصها وفقاً لحاجة من تجب له ويسار الملزم بها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن عرض لوقائع الدعوى ومستنداتها ودفاع الطرفين فيها قد رفض طلب الطاعن بتخفيض النفقات والآجور المحكوم بها عليه لعدم تقديمه دليلاً على إعساره كما تم رفض طلب المطعون ضدها بزيادة تلك النفقات والآجور والطلبات الأخرى لكافة المحكوم به لها وسد حاجتها وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم لذلك فإن ما ساقه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1388 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ومخالفة الثابت في الأوراق ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك تقول أن الزوج يشغل وظيفة مساعد أول فني مطبعة وتجليد ، ولديه رخصة قيادة سارية ، وأن الولي الطبيعي له كان حاضراً بمجلس عقد الزواج دون اعتراضاً منه ، بما يعد إقراراً منه بصحته ، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بالتقرير الطبي الذي جزم بعته الزوج حال انعقاد العقد رغم أنه تم توقيع الكشف الطبي عليه بعد أكثر من سنتين من الزواج ، وقضى ببطلان عقد الزواج ، ورد المهر ، فإنه يكون معيباً مما يستوجب تمييزه. وحيث إن النعي في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شان الأحوال الشخصية ، هي الواجبة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 277 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث حضر الطرفان شخصياً وقررا بأنهما تصالحا فيما بينهما وتنازلت المطعون ضدها عن الحكمين الاستئنافي وأول درجة وطلبت إلغائهما واعتبارهما كأن لم يكونا، وهو ما يتعين معه تمييز الحكم المطعون فيه. وحيث أن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى. ” فلهذه الأسباب ” ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 804 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2017
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حين قضى بعدم جواز الاستئناف باعتبار أن قيمة مؤخر الصداق محل التداعي في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية، دون أن يبين الحكم كيفية احتسابه تلك القيمة بالدينار الكويتي؛ وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان الحكم – طبقاً لنص المادة 116 من قانون المرافعات – يجب أن يكون مبنياً على أسباب واضحة جلية، كافية تحمل الدليل على أن القاضي بحث النزاع المطروح أمامه بحثاً دقيقاً يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم، وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت، والذي طبقه من القواعد القانونية، فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلاً. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 398 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية . حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1020 لسنة 2015 أحوال شخصية ضد المطعون ضده بطلب الحكم بإثبات حضانتها لأولادها ……………. ، الزين والجود وأحقيتها في إتخاذ ما يلزم في شئونهم التعليمية وبإلزامه بأن يؤدي إليها نفقة زوجية بنوعيها ونفقة بنوعيها للأولاد المذكورين وأجرة مسكن حضانة من تاريخ رفع الدعوى ومبلغ 3000 دينار مقابل تأثيث المسكن ومبلغ 90 دينار شهرياً أجرة خادمة ومبلغ 800 دينار مصاريف إستقدامها وقالت بياناً لذلك إنها زوجته ورزقت منه بالأولاد المذكورين إلا أنه إعتدى عليها وطردها من مسكن الزوجية وامتنع عن الإنفاق عليها وعلى أولادها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 51 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة. وحيث أن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 3737 لسنة 2013 أحوال بطلب الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة للضرر مع احتفاظها بكافة حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق، وقالت بياناً لها أنها زوجة المطعون ضده إلا إنه أساء إليها بالقول والفعل ومن ثم أقامت الدعوى، كما إدعى المطعون ضده فرعياً بطلب تطليق الطاعنة منه مع حرمانها من حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق، وإذ تعذر الإصلاح بين الطرفين أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن إستمعت لشهود المدعية ندبت حكمين ثم إتبعتهم بثالث مرجح وبعد أن قدم الحكام تقاريرهم قضت في موضوع الدعوى والطلب العارض بتطليق الطاعن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 682 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2017
المحكمة – وحيث أقيم الطعن على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وتقول بياناً لذلك إن المطعون ضده أقام دعواه بتاريخ 28/4/2015 بغرض الكيد والإضرار بها وذلك لسبق إقامتها ضده الدعوى رقم 1026 لسنة 2015 أحوال شخصية طلباً لتطليقها منه للضرر فحكمت المحكمة بتطليقها منه طلقة بائنة للضرر دون عوض لتعذر معرفة المسيء منهما وبتاريخ 7/2/2016 تأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 279 لسنة 2016 أحوال شخصية بتاريخ 21/4/2016 وأن المطعون ضده أقام ضدها دعوى فرعية في الدعوى سالفة الذكر ، يطلب فيها تطليقه منها مع إسقاط كافة حقوقها قبله ورد المهر وتم رفضها وهو ما يناقض قصده من دعواه بإلزامها بالدخول في طاعته إضافة إلى إتهامه لها في جنحة تزوير وهي شكته بسبها وق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1301 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 3113 لسنة 2015 أحوال شخصية جعفري (2) على المطعون ضده بطلب الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة للضرر مع احتفاظها بكافة حقوقها الشرعية قبله المترتبة على الزواج والطلاق وقالت بياناً لذلك أنها زوجته بموجب عقد الزواج رقم 124 المؤرخ 7/11/2009 ورزقت منه بالولد ……………….إلا أنه دأب على الإساءة إليها فعلاً بالضرب وعدم الإنفاق والهجر وقولاً بالسب وبما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ومن ثم أقامت الدعوى. وبتاريخ 21/3/2016 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 347 لسنة 2016 أحوال شخصية جعفري (7) فأحالت المح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 57 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. تتحصل الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 3333 لسنة 2015 أحوال شخصية بطلب الحكم بإسقاط حضانتها للصغير (……) وبإثبات حضانته له ليقوم بتربيته وتدبير شئونه حتى يبلغ مع إلغاء نفقاته، واحتياطياً إحالة الدعوي للتحقيق ليثبت عدم أمانة الطاعنة على الصغير وعدم صلاحيتها لحضانته ، وقال بياناً لذلك انها كانت زوجة ورزق منها بالصغير (……..ه) وهي الحاضنة له بموجب الحكم رقم 2064 لسنة 2012 أحوال المؤيد بالاستئناف رقم 311 لسنة 2013 أحوال وقد استصدر ضدها الحكم رقم 2259 لسنة 2013 أحوال بتمكينه من رؤية الصغير إلاّ انها امتنعت عن تنفيذه ومنعته من رؤية الصغير ، كما أهملت في تربيته ورعايته خل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 857 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2017

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 4156 لسنة 2015 مدنى أمام محكمة الاستئناف بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه حقوقه التأمينية المتمثلة في نصيبه في معاش والده المرحوم/ ………………..- من تاريخ الاستحقاق 18/3/2004 وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 18/3/2004 توفى مورثه ولم يدرج أسمه بحصر الوراثة رقم …… المؤرخ 20/9/2004 بسبب تواجده خارج البلاد وعدم حصوله على مستند رسمي يثبت زواج والدته أو يثبت نسبه إلى والده ، وإذ تحصل على حكم في الدعوى رقم 175 لسنة 2013 أحوال شخصية بإثبات زواج والدته وإثبات نسبه إلى والده إستطاعته ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1829 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2017
المبدأ – – المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وتقدير توافر الضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليهما في ذلك مادام استخلاصها سائغاً له أصل ثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وأن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينه في شأنه من سلطة قاضى الموضوع متى اعتمد في تقديره على أسس سليمه ، ويكفى في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون بالقدر الذى يواسى المضرور ويكفل رد اعتباره بغير غلو ولا اسراف في التقدير وبما يراه القاضي مناسباً في هذا الخصوص تبعاً لما يتبين من الظروف الملابسة وواقع الحال في الدعوى ولا يعيب تقديره أن يكون ضئيلاً مادام يرمز إلى الغاية منه ، وكان الثابت بالأوراق أن ما أتا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1180 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2017
المبدأ – المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كانت عبارة النص واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو يقيدها أو يزيد عليها لما في ذلك من استحداث لحكم جديد مغاير لمراد الشارع عن طريق التفسير والتأويل ، وأنه لا مجال للاجتهاد مع وضوح تلك العبارة أو البحث في حكمة التشريع ودواعيه إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، إذ لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح ، لما كان ذلك وكانت المادة 35 من القرار رقم 375 لسنة 2010 بشأن نظام الخدمة في الحرس الوطني والتي تنص على أن ” تكون الترقية من رتبة الملازم أول إلى رتبة المقدم بالأقدمية المطلقة ، وبالاختيار إلى ما عدا ذلك من الرتب …..” قد وردت بشأن ترقية رجال الحرس الوطني المستمرين في العمل ، وكانت المادة 66 من ذات القرار قد وردت بشأن تنظيم انتهاء خدمتهم مما مفاده اخ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2854 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2017
المحكمة – وبتاريخ 7/6/2017 قضت المحكمة أولا: بقبول الطعنين شكلاً وفى موضوع الطعن رقم 2854 لسنة 2016 مدنى 3 بتمييز الحكم المطعون فيه وفى الطعن رقم 2718 لسنة 2016 بإنتهاء الخصومة فيه. ثانيا : وفى موضوع الاستئناف رقم 694 لسنة 2016 مدنى وقبل الفصل في الموضوع بإستجواب المستأنف فيما ورد بأسباب هذا الحكم وحددت لذلك جلسة 5/7/2017 وبتلك الجلسة حضر الطاعن شخصيا وقرر أن المدعو/ ……………. هو من عرض علية الفكرة على أن يتم دفع مبلغ 1750 دينار له وتم الاتفاق النهائي على العمل معهم مع وكيل الوزارة ورئيس المجلة ………… وبجلسة 19/7/2017 حضر المدعو/ ………… وقرر أن مجلة السارية هي منشور مجانى توزع على العاملين ولا يوجد لها تنظيم اداري ولا ميزانية وتم الاتفاق مع المستأنف – …………..– على الكتابة في ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2012 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2017
المبدأ – يتعين – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً وافيا نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذي يعزى على الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. وإذ لم يفصح الطاعنان بوجه النعي عن المخالفات الموجود بالقسيمة الزراعية التي تحول دون تحقق شروط فرزها على المستحقين وبما لا غنى عنه الإحالة في بيانها إلى تقرير الخبير فإن النعي يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1986 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2017
المبدأ – – مفاد أحكام القرار رقم 911 لسنة 2010 بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وحائزي القسائم الزراعية المواد 1، 5، 6 الواردتين تحت بند شروط تخصيص القسائم الزراعية والمادتين 5، 6 الواردتين تحت بند شروط فرز الحيازة النباتية أن تخصيص القسائم الزراعية – وهي من أملاك الدولة الخاصة-يرد على حق الانتفاع بها فقط دون حق الملكية بموجب ترخيص اداري مؤقت لمدة ثلاث سنوات مبيناً به أسس وضوابط استغلال الحيازة وأنه في حال زراعة مساحة نسبة 75%من مساحة الحيازة يحرر للحائز عقد ايجار لمدة 20 عاما مع وزارة المالية- إدارة أملاك الدولة- ويجوز فرز الحيازة باسم الحائز نفسه إلى قسائم شريطة ألا تقل الحيازة الناتجة عن الفرز في بعض المناطق الزراعية عن مقدار محدد مع مراعاة الشكل التنظيمي والمراف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1444 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2017
المحكمة – . وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وبياناً لهما يقول إن قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 منح مكافأة الاستحقاق لمن تنتهي خدمته من العسكريين بعد 25 سنة براتب سنتين بصرف النظر عن رتبة الضابط وإن مدة خدمته بدأت من تاريخ 20/9/1987 وانتهت بإحالته للتقاعد في 17/7/2013 برتبة مقدم وإذ قصر الحكم المطعون فيه مكافأة الاستحقاق على الضباط القياديين من رتبة عقيد وعميد ولواء فقط ورتب على ذلك قضاءه برفض دعواه رغم استحقاقه لتلك المكافأة طبقاً لقرار مجلس الوزراء سالف البيان فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. حيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد ل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2020 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2017
المبدأ – – يتعين – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً وافيا نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذي يعزى على الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. وإذ لم يفصح الطاعنان بوجه النعي عن المخالفات الموجود بالقسيمة الزراعية التي تحول دون تحقق شروط فرزها على المستحقين وبما لا غنى عنه الإحالة في بيانها إلى تقرير الخبير فإن النعي يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 684 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2017
المحكمة – وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول أن البند السابع من بنود عقد العمل المبرم بين الطرفين قد تضمن استحقاقه لمكافأة سنويه-بونص- تعادل راتب شهرين إلا أن الحكم المطعون فيه رفض القضاء له بهذه المكافأة استناداً الى تقرير الخبير الثاني الذى انتهى الى عدم استحقاقه لها لعدم تقديمه دليلاً على استيفائه شرط استحقاقها حال أن المطعون ضدها هي المكلفة بتقديم الدليل على ذلك مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث ان النعي غير سديد ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة -أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى , وأن المنح أو المكا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 355 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2017
المبدأ – المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو عدم سريان القانون الجديد على الماضي وإنما يسري من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذة سواء في نشأتها أو في إنتاجها لآثارها أو انقضائها ، كما يسري بما له من أثر مباشر على الأثار المستقبلية التي تترتب على المراكز القانونية السابقة ويستثنى من ذلك آثار التصرفات المبرمة تحت سلطان القانون القديم فتبقى خاضعة له ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فيسري على ما يترتب منها بعد نفاذة ، كما أن الخصوم بطرح دعواهم أمام القضاء فإنهم يطلبون من المحكمة أن تفصل وفقاً لأحكام القانون ويتعين على المحكمة من تلقاء نفسها أن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على واقعة الدعوى ، وأن مفاد نص المادة 179 من الدستور أن الأصل هو عدم سريان أحكام القان ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 854 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2017
المبدأ – تقدير التعويض عن إنهاء العامل لعقد العمل قبل مدته هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. ثبوت أن المطعون ضده أنهى عقد عمله بإرادته المنفردة وقدرت المحكمة مبلغ التعويض للطاعنة بالقدر الذي ارتأته جابراً لما لحقها من الأضرار فإن النعي بهذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويضحى غير مقبول. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1504 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2017
المبدأ – مفاد المادة 240 من القانون المدني أن علاقة التبعية تقوم على السلطة الفعلية التي تثبت للمتبوع في رقابة التابع وتوجيهه سواء باشر المتبوع هذه السلطة أو لم يباشرها وأن يكون العمل غير المشروع قد وقع من التابع في أداء وظيفته سواء باشر المتبوع هذه السلطة أو لم يباشرها وأن يكون العمل غير المشروع قد وقع من التابع في أداء وظيفته أو بسببها ويكفي في القانون مسائلة المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ولو تعذر تعيين التابع من بين تابعيه وأن استخلاص توافر هذه العلاقة ونفيها هو من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الحكم الجزائي الصادر من محكمة التمييز رقم 66 لسنة 2013 قرر بأن أفراد القوات الخاصة التي دخلت المكان الذي يتواجد فيه المستأنف لفض التجمهر هم من أحدثوا إصابة المستأنف ويك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1508 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2017
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 54 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية فيما فصل فيه فصلاً لازماً في الوقائع المكونة للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لها ونسبتها إلى فاعلها بحيث يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها وعليها أن تلتزمها عند الفصل في الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون قضاؤها مخالفاً للحكم الجزائي السابق ، وأن الحكم الصادر بالبراءة يرتبط به القاضي المدني إذا كانت البراءة مؤسسة على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم ، سواء كان أساس هذا النفي أن المتهم لم يرتكب الفعل المسند إليه أو أن الأدلة القائمة في شأن نسبة الاتهام إليه غير كافية لما يحيط بها من شك ، لما كان ذلك وكان الحكم الجزائي ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2195 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2017
المبدأ – لما كان مفاد الفقرة الثانية من المادة 78 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على محكمة الموضوع متى وجدت أنها غير مختصة بسبب نوع الدعوى أو قيمها أن يتضمن قضاءها بعدم الاختصاص الأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها وأن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة الأخيرة التي أحيلت إليها الدعوى. وكان قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعنة المرفوعة ابتداءً أمام محكمة الاستئناف بناء على انعقاد الاختصاص بنظرها للدائرة الادارية بالمحكمة الكلية – وعلى ما سلف بيانه – قضاء ضمني بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ وقف عند ذلك ولم يأمر بإحالة الدعوى إلى تلك الدائرة يكون قد خالف القانون بما يوجب تمييزه في هذا الخصوص . ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 656 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين وينعي الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه بالبطلان والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الطاعن لم يعلن بصحيفة الاستئناف إعلاناً قانونياً حيث إن مندوب الإعلان انتقل لإعلان الطاعن بالحكم الصادر ضده وأورد بإجابته أنه تبين له عدم وجود شارع 40 في قطعة رقم 2 وعلى ذلك أعيدت الصحيفة لبحث الإعلان ومن ثم فإنه لم يعلن بصحيفة الاستئناف وإذ صدر الحكم المطعون فيه دون إعلانه فإنه يكون باطلاً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان التمسك ببطلان صحيفة الاستئناف بطلاناً نسبياً لا يتعلق بالنظام العام إلا إن مناط قبول التحدي بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة التمييز أن يكون هذا الإعلان قد شابه بطلان حال دون حضور ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 772 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2017
المحكمة – حيث أن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 26/12/2016 وتحيل إليه وتوجزها في ان المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 1615 لسنة 2012 مدني كلى /11 بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 6000 دينار، وقال بياناً لذلك أنه أثناء عبور الطريق صدمه الطاعن بسيارته مما تسبب في إصابته، وقد أدين عن ذلك بحكم جزائي صار باتاً، وإذ نتج عن اصابته عجز بنسبة 25% من قدرة الجسم الكلية ولحقته أضرار ماديه وأدبيه بقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلب، استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 4591 لسنة 2014 مدنى/7، ومحكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وبتاريخ 26/12/2016 قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه، وقبل الفصل في موضوع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 925 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها وفصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 12 من نوفمبر2017 وتحيل إليه المحكمة في بيانها وتجتزئ منها أن المستأنف أقام الدعوى رقم 2345 لسنة 2010 تجاري كلي بطلب ختامي الحكم ببراءة ذمته من أى مديونية للمستأنف ضده عن نفسه وبصفته وقال شرحاً لذلك أنه بتاريخ 3/11/2008 أسس والمستأنف ضده شركة محاصة باسم البورنو لتجارة وتوريد المواد الغذائية برأسمال خمسة مليون دينار دفعها المستأنف ضده وحده ويتولى المذكور إدارة الشركة بينما تم تعيينه مديراً للعمليات وله نسبة 43 % من الأرباح وقد تحصل منه المستأنف ضده على عدد 16 شيكاً بقيمة إجمالية 3090000 ديناراً تأميناً لنصيبه في رأس المال والأرباح المتوقعة إلا أنه استغل عدد من تلك ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1746 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2017
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 1746 لسنة 2014 تجاري:- وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول أن مبلغ محجوز الضمان المطالب به دين تجاري ناشئ عن عمل تجاري -عقد مقاولة من الباطن- إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 وتعديلاته، ويحق لها المطالبة بالفوائد عنه، إلا أن الحكم المطعون فيه ورغم انتهائه إلى أحقيتها في صرفه بعد إنجازها كافة أعمال المقاولة المسندة إليها وتسليمها وانتهاء فترة الصيانة لها بتاريخ 21/8/2013 وحسبما ثبت من شهادة التسليم النهائية، قضى برفض طلب الفوائد القانونية على المبلغ المقضي به استناداً إلى أن استرداد مبلغ محجوز الضمان هو رد غير المستحق لزوال سندها في احتجازها له بعد الانتهاء ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1754 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2017
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 1746 لسنة 2014 تجاري:- وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول أن مبلغ محجوز الضمان المطالب به دين تجاري ناشئ عن عمل تجاري -عقد مقاولة من الباطن- إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 وتعديلاته، ويحق لها المطالبة بالفوائد عنه، إلا أن الحكم المطعون فيه ورغم انتهائه إلى أحقيتها في صرفه بعد إنجازها كافة أعمال المقاولة المسندة إليها وتسليمها وانتهاء فترة الصيانة لها بتاريخ 21/8/2013 وحسبما ثبت من شهادة التسليم النهائية، قضى برفض طلب الفوائد القانونية على المبلغ المقضي به استناداً إلى أن استرداد مبلغ محجوز الضمان هو رد غير المستحق لزوال سندها في احتجازها له بعد الانتهاء ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 89 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 29 / 11 / 2017
المبدأ – 1- المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن غاية القصد بدعوى إثبات الحالة حسبما تفييده المادتان 71 , 72 من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية اتخاذ إجراء وقتي من الإجراءات التحفظية الصرفة إذ يلتمس رافعها من القضاء المستعجل إثبات وقائع معينة يخشى زوال دليلها إذا اختلفت ظروف الحال أو تأكيد معالم قائمة يمكن أن تتغير بمرور الزمن عليها طال أم قصر فتضيع منها كل او بعض الحال الكائنة فيها ولا يتعدى الاجراء الذى يصدر في الدعوى الى المساس بأصل الحق الذى تنعقد ولاية الفصل فيه لمحكمة الموضوع وحدها لدى طرح النزاع عليها وعندئذ يكون لكل ذي شأن الاستناد أمامها إلى حكم إثبات الحالة وإجراءاته كمجرد دليل مهيئ لأثبات دعواه قبل الطرف الأخر أو لنفى دعوى ذلك الطرف قبله , ومن ثم فإن مناط قبول الطعن في الحكم في دعوى ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1707 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 29 / 11 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. أقيم الطعن عن ستة أوجه ينعى بهم الطاعن على الحكم المطعون فيها الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وفى بيانهم بتوا به تمسك امام محكمة الموضوع بدفاع حاصله ان المطعون ضدها الأولى اطلقت منه بموجب اشهاد الطلاق رقم 105 بتاريخ 2014/1/26 ومن ثم فلا يحق للاخيره الا السكني فقط اعمالا لنص المادة 3 من القرار الوزاري رقم 564 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية الذي اشترط قيام العلاقة الزوجية لكى تمتلك من عقار النزاع ومن ثم يحق له استخدام حقه في تملك العقار بمفرده عقب الطلاق ولا يغير من ذلك صدور قرار من المطعون ضده الثاني بصفته باستصدار وثيقة تملك عقار النزاع بأسمه والمطعون ضدها الأولى بحسبان أن العبرة في نق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى أن شروط مكافحة الحريق قد وردت بوثيقة التأمين بخط أكبر وأثقل في الحبر وأبرزت بشكل واضح وخصص لها بند مستقل وأن الطاعنة لم تلتزم بإجراءات الأمن والسلامة بوثيقة التأمين وأن فواتير طفايات الحريق غير خاصة بالموقع وانعدام وجود عمال مدربين على عمليات الإطفاء في حين أن الثابت من وثيقة التأمين أن الشروط التي تسقط حق الطاعنة في التعويض منها شروط مكافحة الحريق قد وردت بخط عادي دون أن يتم إبرازها بخط مميز أو لون مختلف أو لفت نظر الطاعنة إلى الجزاء المترتب على مخالفتها بما يبطلها إعم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1737 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن أصابته حدثت بسبب عمله وأثناء سريان وثيقة التأمين محل النزاع وقد نتج عن تلك الإصابة بتر السلامية الطرفية بأصبع السبابة لليد اليمنى والتي قدرها المجلس الطبي العام عجز بنسبة (7%) من قدرة الجسم الكلية، وبما يكون معه قد تحقق أحدى حالات الخطر المؤمن منه ويتعين على المطعون ضدها بوصفها المؤمنة تغطيته وفقاً لشروط الوثيقة المبرمة بينهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي برفض دعواه على سند من خروج إصابته من نطاق التغطية التأمينية مخالفاً بذلك قواعد التفسير الصحيحة وما أنصرفت إليه إرادتهما عند إبرام وثيقة التأمين، فإنه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1718 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أٌيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بإنعدام الإجراءات في دعوى إثبات الحالة وبطلان تقرير الخبرة فيها وذلك لوفاة مورثتهم في تاريخ سابق على مباشرة الخبير فيها المأمورية المنوطة إليه وصدور الحكم فيها بإنتهاء الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامهم بالمبلغ المحكوم به مرتكناً على هذا التقرير الباطل ، ولم يبحث اعتراضاتهم على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الراهنة الذي خالف الحكم التمهيدي بعدم انتقاله لمعاينة الأعمال بالعقار ، ودون أن يواجه دفاعهم بشأن مخالفة حجية الحكم الابتدائي الصادر ببراءة الطاعن الراب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 174 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2017
المحكمة – . وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالأول والثالث منها على الحكم فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك تقول أن طلبات المطعون ضدهم بصحيفة الدعوى المبتدأه وصحيفة الاستئناف اقتصرت على طلب ندب خبير لتحقيق المأمورية المنوطة إليه تمهيداً للحكم عليها – الطاعنة – بما يسفر عنه التقرير ولم تتضمن أيا منهما طلب إلزامها بأية مبالغ نقدية ، بما كان يتعين معه القضاء بانتهائها بوصفها دعوى تهيئة دليل، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى عليها بالمبلغ المحكوم به مرتكناً على مستندات مصطنعة لا تصلح أن تكون دليلاً على المديونية ومعتبراً أن الطلبات المطروحة في الدعوى من قبيل الطلبات الموضوعية فإنه يكون تجاوز طلبات الخصوم فيها وخرج عن نطاقها ، وهو ما يعيبه ويستوجب تم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 574 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 11 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع – سبق وأن أوردها تفضيلا الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 4/1/2017 فتحيل إليه في شأنها. ووجيزها أن المستأنفة (…………. صاحبة مؤسسة …….. الدولية للتجارة العامة ) أقامت على الشركة المستأنف ضدها (……. للنقل ش.م.ك) الدعوي رقم 4418 لسنة 2011 تجاري كلى بطلب الحكم بإلزام الأخيرة بأن تؤدي لها مبلغ 87000 د.ك والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد علي سند أنها بموجب عقد شفهي بينهما تم الاتفاق فيه على أن تقوم المستأنف ضدها بنقل محرقة قمامة من الكويت إلى العراق . وإذ انقلبت الشاحنة نتيجة حادث فنتج عن ذلك تلف المحرقة، ولما كانت المستأنف ضدها مسئولة كناقل عن تعويضها عن الأضرار التي لحقت بها فق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 67 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين إستوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا : الطعن رقم 67 لسنة 2018 تجارى 1 . أقيم الطعن على خمسة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان السبب الأول يقول أن المادة 194 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 قد ذهبت على عدم جواز الجمع بين رئاسة أكثر من شركة واحدة وإذ خلت الأوراق من تقديم المطعون ضده لهذا البيان على الرغم من تمسكه بهذا الدفع إلا أن الحكم المطعون فيه لم يحققه مما يعيبه ويستوجب تمييزه وفى بيان السببين الثالث والخامس من الطعن الأول يقول أن الحكم المطعون فيه قد خالف صحيح القانون وفقا لما ورد بالقانونين 105 لسنة 1980 و7 لسنة 2008 في شأن تنظيم إدارة أملاك الدولة العقارية وهى قو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 93 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين إستوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا : الطعن رقم 67 لسنة 2018 تجارى 1 . أقيم الطعن على خمسة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان السبب الأول يقول أن المادة 194 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 قد ذهبت على عدم جواز الجمع بين رئاسة أكثر من شركة واحدة وإذ خلت الأوراق من تقديم المطعون ضده لهذا البيان على الرغم من تمسكه بهذا الدفع إلا أن الحكم المطعون فيه لم يحققه مما يعيبه ويستوجب تمييزه وفى بيان السببين الثالث والخامس من الطعن الأول يقول أن الحكم المطعون فيه قد خالف صحيح القانون وفقا لما ورد بالقانونين 105 لسنة 1980 و7 لسنة 2008 في شأن تنظيم إدارة أملاك الدولة العقارية وهى قو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 511 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب، إذ أنه أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في العلاوة التشجعية محل النزاع واحتسابها ضمن مكافأة نهاية الخدمة استناداً إلى أن عدم منحه تلك العلاوة يعد إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص بين أقرانه، في حين أن الثابت من القرار رقم 16 لسنة 1999 وتعديلاته بتقرير تلك العلاوة قد حدد المستحقين لها بمن يتولى وظائف تشغيلية بالكامل والتي تم تسميتها لاحقاً بأقسام تشغيل الآليات والمعدات، وقود الطائرات، خدمات الشحن، تجهيز الطائرات، الرحلات الأميرية، أمن الشحن، أمن المهبط، وهو مالم يشغل المطعون ضده أياً من الوظائف التشغيلية بها أثناء مدة خدمته لديها، ولا يغير من ذلك منحها لمن لا تنطبق عليهم شروطها استثنا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2582 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ان الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن “بصفته” الدعوى رقم 5187 لسنة 2015 تجاري مدني كلي حكومة/17 ابتغاء الحكم – وفقاً لطلباته الختامية – بالزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 20000 دينار ، وقال بياناً لذلك أنه بتاريخ 14/6/2004 وأثناء وبسبب عمله لدى الطاعن “بصفته” حدثت له إصابة نتج عنها عجز لديه بنسبة 40% من قوة الجسم الكلية ، وإذ تقاعد من العمل بتاريخ 30/8/2015 ، وكان التعويض المستحق له عن اصابته شاملاً الدية الشرعية يقدر بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى ، والمحكمة ندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعن “بصفته” بأن يؤدي للمطعون ضده ………. للمزيد تواصل معنا

1دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1693 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بالوجهين الثاني والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقولون الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعنة الاولي بالحصول على حقها في متحصل إيجار الدور العلوي لعقار التداعي منذ عام 2005 رغم ثبوت واقعة تأجير هذا الجزء للغير وفقا لما هو ثابت من تقرير الخبير المندوب في الدعوي أن المطعون ضده قام بتأجير هذا الجزء للغير ومن ثم يكون قد خرج عن القسمة وحرمها من الاستفادة منه سواء من ناحية السكني أو الحصول على نصف قيمة الايجار المتحصل منه مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 819/1 من القانون المدني على أن “ل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 402 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2017
المحكمة – وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة التمييز من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشئ المحكوم فيه، ومن المقرر أن مسألة الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام عملاً بالمادة (78) من قانون المرافعات، ومن ثم تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع ولو لم يدفع بها أمامها وعليها أن تقضي فيها من تلقاء نفسها، ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 251 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2017
المحكمة – وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن لإغفال الطاعن اختصام أحد المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه وهو الخصم المتدخل انضمامياً/ ………………….. وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 134 من قانون المرافعات الواردة ضمن الأحكام العامة لطرق الطعن في الأحكام توجب في فقرتها الثانية اختصام باقي المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة في حالة رفع الطعن على أحدهم في الميعاد ولو بعد فواته بالنسبة لهم، ولئن كان الأصل انطباق هذه الفقرة على كافة طرق الطعن إلا أن الشق الأخير منها والذي يواجه حالة تعدد المحكوم لهم مقيد في الطعن بطريق التمييز بما نصت عليه المادة (153) من ذات القانون التي وردت بخصوص الطعن بالتمييز من وجوب (اشتمال ص ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1043 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2017
المحكمة – وحيث أن مبنى السبب المتعلق بالنظام العام المبدى من النيابة بطلان الحكم المطعون فيه لصدوره في موضوع غير قابل للتجزئة هو النزاع حول صحة أو بطلان عقد البيع 7/3/2009 لم تختصم فيه المستأنفة أحد المحكوم عليهم في استئنافها، ولم تأمرها المحكمة باختصامه اعمالاً لحكم المادة 134/2 من قانون المرافعات، فإن حكمها يكون باطلاً بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا السبب في غير محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن نطاق الطعن بطريق التمييز لا يتسع لغير الحكم المطعون فيه اذ ليس في باب الطعن بالتمييز في قانون المرافعات نص يماثل ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة 144 من هذا القانون التي تقضى بان استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوي يستتبع حتماً استئناف جميع الاحكام التي سبق صدورها ما لم تكن قد قبلت صراحة، ومن الم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 603 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2017
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أن الحكم الابتدائي في قضائه برفض تظلمها الغاء أمر المنع من السفر على سند من توافر شرطي الأمر بالمنع من السفر وهو القدرة على الوفاء وتوافر مظنة الوجوب من سداد مبلغ المديونية بالرغم من أن الأوراق قد وخلت من ذلك ولوجود نزاع جدي وحقيقي على الدين الصادر بموجبه وأنها أقامت الدعوي رقم 3001/2013 مدني ضد المطعون ضده الأول طالبة ببراءة ذمتها من الدين ولم يصدر فيها حكم نهائي فضلاً عن عدم تملكها ثمة مبالغ بخلاف راتبها وأنها تعمل في جهة حكومية ولا يتصور مظنة الهرب من أداء الدين وإذ خالف الحكم المطعون في ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 7 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2017
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 7 لسنة 2015 مدني/1 المرفوع من/ ……….. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، إذ أنه تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف باستلام المطعون ضدها لنصيبها في ثمن العقار محل التداعي ويبلغ أربعون ألف دينار وذلك بتاريخ العقد المحرر في 2/5/2001 وبحضورها وإقرارها بذلك أمام الموثق، وأن توقيعه نيابة عنها بموجب الوكالة الصادرة منها كان بناءً على طلبها، وهو ما لم تقدم دليلاً على ما يخالفه، كما أنها لم تبادر منذ تاريخ البيع أو انفصالها عنه بالطلاق بتاريخ 11/6/2006 بإقامة دعوى بتلك المطالبة حتى تاريخ رفع الدعوى المطروحة في 17/1/2013 مما كان يوجب رفضها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 669 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2017
المحكمة – وحيث إن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم لإختلاف الهيئة التي نطقت الحكم عن تلك التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم دون أن يرد في نسخة الحكم الأصلية أن الهيئة الأخيرة اشتركت في المداولة ووقعت على مسودته في محكمة ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها ” يدل على أن لمحكمة التمييز ولنيابة التمييز أت تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن – وأنه لما كانت المادة 112 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تقضي بأنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ويجب أن يحضر القضاة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 120 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2017
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بدفاع جوهري حاصله وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في دعوى الحجر رقم 4981/2013 أحوال شخصية والمقامة ضد والدهم المطعون ضده الأول إذ أثبت التقارير أنه يعاني من مرض العته والزهايمر وعدم قدرته على استخدام موارده المالية المتاحة لديه عند الضرورة على نحو صحيح وكان تقرير اللجنة الطبية محض تاريخ إصابة بذلك المرض والذي سيترتب عليه القضاء بتوقيع الحجر عليه اعتباراً من تاريخ إصابته به والذي يرجع إلى سنة 2001 وهو ذات تاريخ إبرام العقد سند الدعوى الراهنة أو ما قبلها وهو ما تأيد بالمستندات بعد أن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلبهم هذا بالمخالفة لنص المادة 9 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1661 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم علي خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ قضي الحكم المطعون فيه بإلزامه بالمبلغ المقضي به للمطعون ضده الاول علي سند من أن هذا المبلغ هو قيمة القرض الذي سدده الأخير عنه لبنك التسليف والإدخار رغم عدم حدوث هذا السداد ولم يتم صرف قيمة الشيك محل المطالبة لهذا البنك بما يفقد معه الشيك كل أثر قانوني له ويصبح منعدما ومن ثم تكون معه ذمته غير مشغولة بأية مبالغ بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه . وحيث أن هذا النعي غير مقبول ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لايقبل التحدي لأول مرة أمام محكمة التمييز بدفاع يتصل بواقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكان البين من الأو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1450 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2017
المحكمة – وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة– أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام يكون لمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى ثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذه الأسباب والحكم في الدعوى على موجبها، وأن المشرع أجاز بالفقرة الثانية من المادة 143 من قانون المرافعات استثناءً من القواعد العامة للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه أو بعد قبوله الحكم المستأنف في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي، فلا يجوز رفع هذا الاستئناف إلا من المستأنف عليه ولا يوجه إلا للمستأنف الأصلي وبصفته التي اتخذها في الاستئناف الأصلي، فلا يوجه من مستأنف عليه في ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 915 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أن الطاعن استوفى أوضاعه الشكلية حيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه – وسائر الاوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 6188 لسنة 2013 تجاري كلي بطلب الحكم بإخلائها للعين المستثمرة بالعقد المؤرخ 8/9/2004 وملحقه المؤرخ 12/2/2006 لانتهاء مدته والزامها بأداء مبلغ الف دينار مقابل استثمار من تاريخ رفع الدعوى وحتى الاخلاء وقالت بيانا لذلك أنه بموجب العقد المذكور وملحقه أجرت مساحة تملكها الى المطعون ضدها لاستغلالها تجارياً ونص في البند الثالث عشر منه على أن مدته سنه واحدة تسري من تاريخ مزاولة النشاط وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر بعدم الرغبة في التجديد قبل انتهاء مدته بشهر على الاقل ، وكانت مد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2184 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه – وسائر الاوراق – تتحصل في ان المطعون ضدها الأولى سبق وأن أقامت الدعوى رقم 3682/2006 تجارى كلي على المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بندب خبير لتحديد المبالغ المستحقة لها طرف الطاعن تمهيداً للمطالبة بإلزامها بأن تؤدى إليها ما يسفر عنه تقرير الخبير ، على سند من انها اتفقت معها على أن تقوم بنقل البضائع بشاحنتها لحساب الطاعنة إلى دولة العراق عام 2005 وذلك نظير اجره تم الاتفاق عليها وعلى تعويضيها في حالة تأخير الشاحنات في العودة في الميعاد المتفق عليه ، وأنها قامت بتنفيذ عمليات النقل وإذ طلبت منها أداء الأجرة ومقابل التأخير فامتنعت فأقامت تلك الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 250 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2017
المحكمة – وحيث أن حاصل ما ينعى به الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال ، والقصور في التسبيب، والاخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول أن المطعون ضده الثاني غير كفوء للزواج من ابنته المطعون ضدها الاولي لسابقة اتهامه في قضايا سرقة، وهتك عرض ، وقضايا أخرى مالية، وأن محكمة الموضوع رفضت طلبه باستخراج شهادة من الاستعلام القضائي عن تلك القضايا ، وعولت على أقوال شاهدي المطعون ضدها الأولى وما قدمه المطعون ضده الثاني من شهادة صادرة من عدة أشخاص تمتدح أخلاقه رغم أن تلك الأقوال كانت على سبيل المجاملة، وهذه الشهادة لا تعد قرينة على حسن الخلق، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث أن النعي في غير محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن الكفاءة في الزواج في اصطلاح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 988 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالأسباب الثاني والثالث والرابع مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها وأولادها منه كانوا يقيمون بمسكن الزوجية الذي وفره لهم عيناً وفق المستندات المقدمة منه بجلسة 11/9/2011 وتقديمه بجلسة 22/1/2012 ما يفيد تحويل مبلغ 150 دينار من حسابه إلى حساب المطعون ضدها اعتباراً من 27/10/2010 إلا أن المحكمة لم ترد على مستنداته واعتبرته ممتنع عن الإنفاق منذ 26/6/2009 إضافة إلى خروجها من مسكن الزوجية ولم تحتبس لحقه بما يسقط نفقتها كما أنه وفر لها خادمتين إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك والتفت عن المستندات وألزمه بالنفقة دون مراعاة إعساره وأثبت لها الحضانة بالرغم من فقدها لشروطها مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي غير ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1439 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2017
المحكمة – الواردة بمذكرتها وصممت الطاعنة على الطعن فقررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. وحيث أنه عن موضوع الاستئناف رقم 329/2014 أحوال شخصية جعفري فإن المقرر في المذهب الجعفري الواجب التطبيق على واقعة الدعوى أنه إذا كان الزوج يؤذي زوجته ويشاكسها بغير وجه شرعي جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيلزمه بحسن عشرتها أو تسريحها بإحسان فإذا امتنع عن الأمرين طلقها عليه بطلبها وأن استخلاص مدى أضرار الزوج بزوجته ودواعي التفريق مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة منها ، ومنها تقارير الحكام. وكان الثابت من تقريري حكمي الزوجين اللذين انتدبتهما المحكمة للصلح أو التطليق وهما مفوضان في ذلك قد اتفقا على تطليق المستأنفة من زوجها المستأنف ضده بطلقة بائنة للضرر بدون عوض ل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2357 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية . وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم 5587 لسنة 2016 مدني كلي 4 بطلب الحكم بالزامه بأن يؤدي له مبلغ 35000 دينار تعويضاً مادياً أدبياً وقال بياناً لذلك إنه يعمل مستشاراً بمحكمة التمييز ويترأس الدائرة المدنية والعمالية الأولى ورئيساً للمكتب الفني لمحكمة التمييز ومفتشاً قضائياً سابقاً لعدة سنوات كما أنه عضو دائرة طلبات رجال القضاء وأثناء نظر الطلب المقدم من أحد رجال القضاء والمقيد برقم 30لسنة 2014 تقدم ممثل الطاعن بصفته – عضو إدارة الفتوى والتشريع – بطلب رد الدائرة بجميع أعضائها تأسيساً على أنه لهم مصلحة مباشرة في ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 306 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2017
المبدأ – – المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر التي تثبت لديها كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي تثبت لديها ، وأنه إذا كان الحكم مؤسساً على عدة قرائن مجتمعة لا يعرف أيها كان أساساً جوهرياً له وكانت تلك القرائن وحدة متماسكة تضافرت في تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يبين أثر كل واحدة منها على حده في تكوين تلك العقيدة ثم تبين فساد بعضها بحيث لا يعرف ما إذا كان قضاؤها مع استبعاد تلك القرينة التي ثبت فسادها ف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2142 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2017
المحكمة – وحيث أنه وعن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الصحيفة لعدم توقيعها من محام فهو غير صحيحذلك أن مؤدي الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن المشرع أوجب أن تكون صحيفة الطعن موقعه من محام وهو اجراء قصد به المشرع ضمان مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الصحيفة يترتب على اغفال هذا الاجراء بطلان الطعن بطلاناً متعلقاً بالنظام العام. ذلك أن الثابت من أصل صحيفة الطعن بالتمييز المرفقة والمودعة بملف الطعن قد ثبت أنها موقعه من محام مقبول أمام محكمة التمييز ومن ثم فقد استكملت شروط صحتها ويضحى الدفع على غير أساس. وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول أن الشرط الوارد في نص المادة 126 من قانون المرافعا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 384 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2017
المحكمة – . أولاً: عن الطعن رقم 373 لسنة 2014 عمالى /1 المرفوع من ……….ضد شركة إيفا العالمية للسياحة والسفر وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضي بالتعويض عن إنهاء خدمته بالمبلغ المقضي بأجر خمسة شهور دون إحتساب باقي مدة عقد العمل المحرر بينه وبين المطعون ضدها والذي ينتهي في 29/1/2013 وهو ما لا يتناسب مع الأضرار التي لحفت به من جراء فصله عن بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود عليه أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه في عقود العمل المحددة المدة إذ وقع الفسخ من جانب صاحب العمل لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة 55 من قانون العمل الأهلي فإنه يلتزم بتعويض العامل عن كافة الأضرار ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 86 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2017
المبدأ – إذ كان الثابت من الأوراق والحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام الدعوى أمام محكمة الاستئناف بطلب الحكم بقبولها شكلاً وندب لجنة طبية متخصصة من وزارة الصحة لإجراء الفحص الطبي عليه لبيان طبيعة مرضه وتحديد نسبة العجز الناتج عنه تمهيداً للحكم بما يسفر عنه التقرير وتساند في ذلك إلى أنه تقاعد عن عمله ويتقاضى معاشاً من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وطلب إليها وفق الإجراءات والمواعيد المحددين في المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 تسوية معاشه وتعديله على ضوء اصابته بعجز دائم وعرض أمره على اللجنة الطبية المختصة وأُخطر برفض طلبه كون أن اللجنة قررت بأن حالته ليست ضمن الحالات التي تندرج تحت مفهوم العجز الدائم الذي ينقص من قدرته على العمل بنسبة 50% على الأقل ولا يحول دون إدارته لأمو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 60 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. وحيث إن الوقائع – سبق بيانها بالحكم الصادر من هذه الهيئة بجلسة 5/6/2017 والتي تحيل إليه هذه المحكمة فيما ورد بشأنها وتوجز في أن المستأنف ضدها أقامت الدعوى رقم 3080 /2012 على المستأنف بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 8750 د.ك على سند من القول بأنها تداين المستأنف بالمبلغ محل المطالبة بموجب إقرار مذيل بتوقيعه وقد امتنع عن السداد رغم المحاولات الودية فأقامت دعواها. حكمت محكمة أول درجة بإلزام المستأنف بمبلغ المطالبة. استأنف المستأنف هذا الحكم بالإستئناف رقم 3252/2013 مدني وقضت محكمة الاستئناف بجلسة 16/12/2013 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت المستأنفة في هذا الحكم بطريق التمييز وبتاريخ 5/6/2017 ميزت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 373 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2017
المحكمة – . أولاً: عن الطعن رقم 373 لسنة 2014 عمالى /1 المرفوع من …………… ضد شركة إيفا العالمية للسياحة والسفر وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضي بالتعويض عن إنهاء خدمته بالمبلغ المقضي بأجر خمسة شهور دون إحتساب باقي مدة عقد العمل المحرر بينه وبين المطعون ضدها والذي ينتهي في 29/1/2013 وهو ما لا يتناسب مع الأضرار التي لحفت به من جراء فصله عن بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود عليه أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه في عقود العمل المحددة المدة إذ وقع الفسخ من جانب صاحب العمل لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة 55 من قانون العمل الأهلي فإنه يلتزم بتعويض العامل عن كافة الأ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1515 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2017
المحكمة – . وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي الطاعن بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ كيّف دعواه بطلب الزام طليقته المطعون ضدها بسداد ثمن السيارة التي نقل ملكيتها إليها بأنها دعوى رجوع من واهب في هبة هذا المبلغ مرتباً على ذلك تطبيق أحكام عقد الهبة ورفض إجابة طلبه لعدم وجود عذر مقبول للرجوع فيها وذلك بالمخالفة لطلبات الطرفين ودفاعهما في الدعوى وبما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن النعي في محله، لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح دون التقيد بالوصف الذي يخلعه عليها الخصوم إلا أن ذلك مشروط بأن تلتزم حدود سبب الدعوى ونطاق الطلبات المقدمة فيها وأن التكييف الصح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1498 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. وحيث إن الوقائع – سبق بيانها بالحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 25/1/2016 والتي تحيل إليه المحكمة فيما ورد بشأنه وتوجز بأن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 2991 /2009 على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 1244858,202 د.ك على سند من أنه بموجب عقد مقاولة من الباطن أسندت الطاعنة للمطعون ضدها الأولى مقاولة من الباطن لتمديد الألياف الضوئية اللازمة لتركيب شبكة هاتفية جديدة للمناطق السكنية لقاء مبلغ خمسة ملايين دينار وذلك خلال 3 سنوات إلا أن العمل استمر لمدة خمس سنوات بسبب يرجع إلى الطاعنة وهو ما ترتب عليه زيادة التكلفة للأعمال المتفق عليها فأقامت دعواها وقضت محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ض ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 81 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2017
المحكمة – وحيث أن مبنى السبب المتعلق بالنظام العام المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه أن المستشار/ سعد حسين متولى كان ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة وقررت حجز الاستئناف للحكم الا أنه لم يحضر جلسة النطق به، ولم يثبت في نسخة الحكم الاصلية أنه اشترك في المداولة ووقع على مسودته بما يبطل الحكم بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. وحيث أن هذا السبب في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات توجب أنه يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في اصدار الحكم، كما توجب المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فاذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم، ومن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2278 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية . وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين في الطعن 2250 لسنة 2016 مدني أقاموا الدعوى 5661 لسنة 2015 مدني على المطعون ضدهما في ذات الطعن بطلب الحكم بالزامهما بأداء مبلغ 100000 دينار دية وتعويضاً مادياً وأدبياً عما أصابهما من أضرار جراء وفاة مورثهم إثر حادث سيارة قيادة نجل المطعون ضده الأول بصفته ومؤمن من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها الثانية وتحرر عن الحادث الجنحة 64 لسنة 2013 جنح أحداث وقضى بإدانته بحكم جزائي نهائي بإيداعه إحدى مؤسسات الأحداث إلى حين تقويم سلوكه مما حدا بهم لإقامة الدعوى ، وجهت الشركة المطعون ضدها الثانية دعوى فرعية ضد المطعون ضده ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2184 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالأسباب الثلاث الأوائل منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أنه رفض تعويضها عن الأضرار الناجمة عن إزالة المخزن المؤجر لها بمقولة وقوع مخالفات منها في استغلاله أوجبت صدور قرار بإزالته بالرغم من خلو الأوراق مما يفيد وقوع تلك المخالفات وبالمخالفة للإنذار الموجه من لجنة إزالة التعديات بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2250 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية . وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين في الطعن 2250 لسنة 2016 مدني أقاموا الدعوى 5661 لسنة 2015 مدني على المطعون ضدهما في ذات الطعن بطلب الحكم بالزامهما بأداء مبلغ 100000 دينار دية وتعويضاً مادياً وأدبياً عما أصابهما من أضرار جراء وفاة مورثهم إثر حادث سيارة قيادة نجل المطعون ضده الأول بصفته ومؤمن من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها الثانية وتحرر عن الحادث الجنحة 64 لسنة 2013 جنح أحداث وقضى بإدانته بحكم جزائي نهائي بإيداعه إحدى مؤسسات الأحداث إلى حين تقويم سلوكه مما حدا بهم لإقامة الدعوى ، وجهت الشركة المطعون ضدها الثانية دعوى فرعية ضد المطعون ضده ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 141 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الأول والثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، اذ أن الاتفاق بينه والمطعون ضده الأول وحسب ما ورد بعقد البيع محل التداعي، على ان يكون سداد باقي ثمن العقار المبيع عند قيام الأخير بتسجيل العقد، مما يفيد أن السداد معلق على شرط التسجيل، وبالرغم من ذلك فقد قام بسداد باقي الثمن إلا ان المطعون ضده أخل بالتزامه ولم يقم بتسجيل العقد أو تسليمه العقار ، مما يحق له إلزامه بذلك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على عدم سداده لكامل الثمن فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه . وحث أن هذا النعي في محله ، ذلك انه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى صحة ونفاذ عقد ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 458 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2017
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع جعل الأصل العام في بدء ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ النطق به ثم استثنى من هذا الأصل بعض حالات جعل الميعاد فيها يبدأً من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه ومنها الحالات التي يتخلف المحكوم عليه فيها عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه والحالات التي يتخلف فيها عن الحضور وعن تقديم مذكرة بدفاعه في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد انقطاع سيرها سيرا متسلسلا لأي سبب من الأسباب ، ويشترط في هذا الإعلان الذي يبدأ به ميعاد الطعن أن يكون إعلاناً صحيحاً مطابقاً للقواعد الخاصة بإعلان الأوراق القضائية وأن النص في المادة العاشرة من قانون المرافعات على أنه” فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة اللإعلان على الوجه الآتي و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 443 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2017
المحكمة – وحيث إن مبنى دفع النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه أنه لم يثبت في نسختة الأصلية أن المستشار ممدوح عبدالخالق مقلد الذي لم يحضر جلسة النطق به قد سمع المرافعة واشترك في المداولة ووقع على مسودته ومن ثم يكون قد خلا من بيان جوهري بما يبطله. وحيث إن هذا الدفع في محله, ذلك أن الفقرة الاخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها منها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وإصدار الحكم في الدعوى ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم، كما توجب المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم, ومن ثم يتعين أن يبين في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2799 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2017
المحكمة – وحيث إن النعي أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنين بصفتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء القرار الإداري السلبي المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار تأسيساً على أن الثابت بشهادة بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية والمستندات الأخرى إلى غير كويتي الجنسية ولم تقدم جهة الإدارة دليل انتمائه إلى الجنسية اللبنانية وامتنعت عن تعديل بيان جنسية شهادة ميلاد أبنائه في حين أن الحكم المطعون لم يتبين الإجراءات المتبعة في نطاق هذا الطلب إذ يتوجب عليه الالتجاء إلى اللجنة التنفيذية لجهاز المقيمين بصورة غير قانونية باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة للتعامل مع هذه الفئة وفقاً للقانون وإذ لم يتبع المطعون فيه هذه الإجراءات، الأمر الذ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 973 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2017
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 976 لسنة 2016 عمالي/1 وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الشركة الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ تمسكت أمام محكمة الموضوع بتخالص المطعون ضدها عن مستحقاتها خلال فترة عملها لديها، وقدمت دليل ذلك إقراراً موثقاً صادر عنها بتاريخ 19/5/2014، وإذ لم يعمل الحكم أثر حجية تلك المخالصة وألزمها بالمبلغ المقضي به فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 115 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي الجديد على أن “1- يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل الفردي أو عقود العمل الجماع ………. للمزيد تواصل معنا
1دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 976 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2017
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 976 لسنة 2016 عمالي/1 وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الشركة الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ تمسكت أمام محكمة الموضوع بتخالص المطعون ضدها عن مستحقاتها خلال فترة عملها لديها، وقدمت دليل ذلك إقراراً موثقاً صادر عنها بتاريخ 19/5/2014، وإذ لم يعمل الحكم أثر حجية تلك المخالصة وألزمها بالمبلغ المقضي به فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 115 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي الجديد على أن “1- يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل الفردي أو عقود العمل الجماع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 713 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2017
المحكمة – وحيث إن مبني دفع النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه أنه لم يثبت في نسخته الأصلية أن المستشار محمد السيد محجوب الذي لم يحضر جلسة النطق به قد سمع المرافعة واشترك في المداولة ووقع على مسودته ومن ثم يكون قد خلا من بيان جوهري بما يبطله. وحيث إن هذا الدفع في محله, ذلك أن الفقرة الاخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها منها أسماء القضاةالذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وإصدار الحكم في الدعوى ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم ، كما توجب المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم, ومن ثم يتعين أن يبين في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به ق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 521 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق،إذ قضي الحكم المطعون فيه بإحتساب مستحقات المطعون ضده علي أساس أن راتبه مبلغ 1600 دينارا شهريا رغم أنه تم تخفيض راتبه بإرادته إلي مبلغ 1200 دينارا شهريا وفقا لصورة عقد العمل المحرر بينهما والمؤرخ 3/1/2010 ودون أن يجبها إلي دفاعها بتوجيه اليمين الحاسمة في هذا الشأن مما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث أن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن المادة 28 من فقرتها الثانية من القانون 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي نصت على أنه ” وسواء كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة لا يجوز تخفيض اجر العامل خلال فترة سريان العقد ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام كل اتفاق سابق ع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 483 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بجلستي 8/6/2015، 19/12/2016 فتحيل اليهما المحكمة بشأنها وتوجزها في أن المستأنف في الاستئناف رقم 782 لسنة 2012 عمالي تقدم بطلب الى إدارة العمل المختصة قال فيه وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات أنه التحق بالعمل لدي الشركة المستأنف ضدها الأولى اعتباراً من 1/6/2005 بوظيفة “مدير تسويق” بأجر شهري مقداره (1350) دينارا، واستمر في عمله حتى إنهاء خدمته بتاريخ 17/12/2007 دون أن توفه حقوقه العمالية، وإذ تعذرت التسوية أحيل النزاع الى المحكمة الكلية وقيدت الدعوى برقم 345 لسنة 2008 عمالي كلي، وبعد أن أودع الخبير المندوب فيها تقريره أعلن المستأنف طلباته بالحكم بإلزام المستأنف ضدها الأولى بأن تؤدي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 481 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بجلستي 8/6/2015، 19/12/2016 فتحيل اليهما المحكمة بشأنها وتوجزها في أن المستأنف في الاستئناف رقم 782 لسنة 2012 عمالي تقدم بطلب الى إدارة العمل المختصة قال فيه وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات أنه التحق بالعمل لدي الشركة المستأنف ضدها الأولى اعتباراً من 1/6/2005 بوظيفة “مدير تسويق” بأجر شهري مقداره (1350) دينارا، واستمر في عمله حتى إنهاء خدمته بتاريخ 17/12/2007 دون أن توفه حقوقه العمالية، وإذ تعذرت التسوية أحيل النزاع الى المحكمة الكلية وقيدت الدعوى برقم 345 لسنة 2008 عمالي كلي، وبعد أن أودع الخبير المندوب فيها تقريره أعلن المستأنف طلباته بالحكم بإلزام المستأنف ضدها الأولى بأن تؤدي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 703 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2017
المحكمة – وحيث إن مبني دفع النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان جوهري إذ أنه لم يثبت في نسختة الأصلية أن المستشار محمد محمد الشربيني الذي لم يحضر جلسة النطق به – قد سمع المرافعة واشترك في المداولة ووقع على مسودته – بما يبطله. وحيث إن هذا الدفع في محله, ذلك أن الفقرة الاخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها منها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وإصدار الحكم في الدعوى ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم ، كما توجب المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم, ومن ثم يتعين أن يبين في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 412 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 12 / 11 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن وقائع الطعن سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 23/10/2016 وإليه تحيل المحكمة فى بيانها وتعتبره جزءاً متمماً ومكملاً لهذا الحكم – وتوجز الوقائع بالقدر الكافي لحمل قضاءها – فى أن الشركة المستأنفة أقامت الدعوى رقم 4783 لسنة 2013 تجاري كلي على المستأنف ضدهما بطلب الحكم أصلياً: بإلزام الشركة – المستأنف ضدها الأولى يرد أصل الكفالة رقم [ 07883/08/GT/GTEE ] وتسليمها لها ، واحتياطياً: الحكم بإعتبار تلك الكفالة لاغية ، ثانياً: وفى جميع الأحوال الزام المطعون ضدها الأولى بتعويضها عن تجديد الكفالة اعتباراً من تاريخ التسليم النهائي وإنهاء فترة الصيانة للأعمال المقدم بشأنها الكفالة . وقالت بياناً لذلك أنها انفقت والمستأنف ضدها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1233 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 8 / 11 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع أحاط بها حكمي هذه المحكمة الصادرين بجلستي 15/4/2015و15/6/2016، فاليهما تحيل في بيانها وتعتبرها جزءاً متمما لأسباب هذا الحكم .وتوجزها فيما يكفي لحمله في أن المستأنفة “شركة إنتربروماركيتنج سيرفيسيز” أقامت الدعوي رقم 2741/2010 تجاري كلي بطلب الحكم بندب خبير يصفي الحساب بينهما والمستأنف ضدها “شركة مجموعة بيج آبل للتجارة” تمهيداً للحكم بما يسفر عنه تقريره مع الفوائد القانونية . وقالت بياناً لدعواها أن المستأنف ضدها طلبت منها أسماك مجمدة فأرسلت اليها شحنتين امتنعت عن استلامها بعد وصولهما مرفأ الكويت في 17/8،3/9/2009 فاضطرت إلى بيعهما باقل من ثمنها إلى جهة أخري خشية تلفها، كما عدلت “المستأنف ضدها “عن طلبية بعد إيداعها البرادات وكا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2353 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 6 / 11 / 2017
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول أن المطعون ضده قد تم تعديل جنسيته الى صومالي الجنسية استناداً الى جواز سفره الصومالي والذي تم تجديده مرة أخرى وأصبح معلوم الجنسية ولم يعد ينتمي الى فئة المقيمين بصورة غير قانونية والذي يتولى الجهاز الطاعن بصفته معالجته أوضاعهم وفقاً للقانون ومن ثم طلبه في غير محله ويتعين عدم قبوله وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. النعي سديد. ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ” القرار السلبي لا يقوم وفقاً لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 20/1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1524 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 6 / 11 / 2017
المحكمة – وحيث أن الدفع المبدى من النيابة وهو بطلان الحكم المطعون فيه لاختلاف الهيئة التي نطقت بالحكم عن التي حجزت الحكم دون أن يرد ذلك بديباجة الحكم فهو في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ” أنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في اصدار الحكم ورتبت على اغفال هذا البيان بطلان الحكم ، كما توجب المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم ، فاذا حصل لأحدهم مانع وجب ان يوقع على مسودة الحكم ومن ثم يتعين أن يبين في ذات ورقة الحكم أو القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته والا كان باطلاً وهذا البطلان مرده إغفال بيان جوهري جعل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 247 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 6 / 11 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بصفتهم بالسبب الأول منها بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول أن طلبات المطعون ضده تدخل في أعمال السيادة التي تخرج من اختصاص القضاء بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن ” من المقرر وفقاً لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة بنظر جميع المنازعات والفصل فيها ولا يخرج من اختصاصها بذلك إلا ما استثنى بنص صريح ، والعبرة في تحديد الاختصاص لجهة القضاء هي بما يوجه المدعي في دعواه من طلبات ، ولما كان المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي نص في المادة الثانية من القانون المكور على منع المحاكم من نظرها فإنه يكون قد ترك أمر تحديدها للقضاء ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1330 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 6 / 11 / 2017
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون القضاء في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قد رفض القضاء بطرد المطعون ضدهما من محل النزاع على سند من اطمئنانه لأقوال شاهديهما دون شاهدي الطاعنة رغم تناقض أقوال شاهديهما بشأن استئجار عين النزاع مع المستندات المقدمة والمتمثلة في وجود عقد استثمار مؤرخ في 1/12/1997 سند الطاعنة وصور سندات الأجرة ومحضر اثبات حالة ثابت به قيام المطعون ضدهما بغلق المحل دون سند لعدم معقولية استئجار المطعون ضدهما للعين قبل تاريخ عقد الطاعنة وفى حين من أن البند السابع به يحظر عليها التأجير من الباطن بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في محله ذلك ان المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 151 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 6 / 11 / 2017
المحكمة – وحيث أن الطعن أُقيم على سبب واحد من وجهين ينعي الطاعن ” بصفته” بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ، وفى بيانه يقول أن القرار رقم 40/أ/2015 الصادر بسحب صالة الأفراح محل النزاع واسناد إدارتها الى إدارة تنمية المجتمع بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل، والذي يتظلم منه المطعون ضده الأول بالدعوي الحالية هو قرار اداري، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوي الى الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية، وإذ لم يقضى الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية نوعياً بنظر الدع وي فانه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي غير سديد، ذلك ان المقرر-في قضاء هذه المحكمة-أنه وعملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1649 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 6 / 11 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهماالقانونية. وحيث إن الوقائع – على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده في الطعن الأول اقام على الطاعن في ذات الطعن الدعوى رقم 3482/2016 تجاري مدني حكومة بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية بالزامه بأن يؤدي له مبلغ (100.000 ألف دينار كويتي) على سند من القول أنه وجه اليه – عن طريق وسيلة من وسائل الاتصالات رسائل تهديد وإهانة منافية للآداب وأهانة كونه موظف عام بوزارة الصحة بسبب تأدية وظيفة وتحررت جنحة عن تلك الوقائع وقضى فيها نهائياً ببراءته وقد اصابته اضراراً أدبية من جراء خطا الطاعن – فقد أقام الدعوي – حكمت المحكمة بالزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ ألف دينار كويتي. استأنف الم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1361 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 6 / 11 / 2017
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 1361/2017 مدني (1) تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيانها تقول أن الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه خلص من الإنذار الصادر منها للمطعون ضده المؤرخ في 2/3/2009 أن الأخير لم يمنعها من الانتفاع بعقار النزاع طوال الفترة المطالب عنها الريع ثم اجتزا من تقرير الخبير المنتدب في الدعوي مبلغ الريع المطالب به وقصد استحقاقها لهذا الريع عن الفترة من تاريخ صدور الحكم في دعوي قسمة هذا العقار الحاصل في 26/12/2010 وحتى تاريخ تنفيذ هذا الحكم في 20/4/2011 بالمبلغ الذي قدره في حين هذا الإنذار لا يدل على ذلك وقد تمسكت في دفاعها بان المطعون ضده استأثر بريع عقار النزاع حولها في الفترة من تاريخ 1/10/2008 حتى تاريخ 20/4/201 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1443 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 6 / 11 / 2017
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 1361/2017 مدني (1) تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيانها تقول أن الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه خلص من الإنذار الصادر منها للمطعون ضده المؤرخ في 2/3/2009 أن الأخير لم يمنعها من الانتفاع بعقار النزاع طوال الفترة المطالب عنها الريع ثم اجتزا من تقرير الخبير المنتدب في الدعوي مبلغ الريع المطالب به وقصد استحقاقها لهذا الريع عن الفترة من تاريخ صدور الحكم في دعوي قسمة هذا العقار الحاصل في 26/12/2010 وحتى تاريخ تنفيذ هذا الحكم في 20/4/2011 بالمبلغ الذي قدره في حين هذا الإنذار لا يدل على ذلك وقد تمسكت في دفاعها بان المطعون ضده استأثر بريع عقار النزاع حولها في الفترة من تاريخ 1/10/2008 حتى تاريخ 20/4/201 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1530 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 6 / 11 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهماالقانونية. وحيث إن الوقائع – على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده في الطعن الأول اقام على الطاعن في ذات الطعن الدعوى رقم 3482/2016 تجاري مدني حكومة بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية بالزامه بأن يؤدي له مبلغ (100.000 ألف دينار كويتي) على سند من القول أنه وجه اليه – عن طريق وسيلة من وسائل الاتصالات رسائل تهديد وإهانة منافية للآداب وأهانة كونه موظف عام بوزارة الصحة بسبب تأدية وظيفة وتحررت جنحة عن تلك الوقائع وقضى فيها نهائياً ببراءته وقد اصابته اضراراً أدبية من جراء خطا الطاعن – فقد أقام الدعوي – حكمت المحكمة بالزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ ألف دينار كويتي. استأنف الم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 618 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 5 / 11 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان النشوز لا يتحقق إلا بإقامة دعوى طاعة على الزوجة ، وامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالح الزوج بعد إعلانها به ، ومن ثم فإن دعوى إسقاط النفقة لا تقوم إلا بعد ثبوت نشوز الزوجة ، إذ أنها مترتبة عليها ، فلا يتحقق النشوز إلا بامتناع الزوجة عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر بدخولها في طاعة زوجها بعد إعلانها به ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى ان المطعون ضده تحصل على الحكم رقم 344 لسنة 2008 أحوال الأحمدي/2 بإلزام الطاعنة بالدخول في طاعته وقد صار هذا القضاء نهائياً بتأييده استئنافياً ، وأن الطاعنة لم تقم بتنفيذ ذلك الحكم وفقاً للشهادة الصادرة من إدارة التنفيذ ورتب على ذلك قضاءه بإثبات نشوزها إعتباراً من تاريخ رفضها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 151 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 5 / 11 / 2017
المحكمة – لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود وفرض النفقات بأنواعها وزيادتها أو إنقاصها والإلزام بالعدة وأداء مؤخر الصداق وفقاً ليسار الملزم بها وحاجة من تجب له ولمحكمة الاستئناف أن تذهب في ذلك مذهباً مغايراً لمحكمة أول درجة طالما أقامت قضائها على ما يبرره. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لوقائع الدعوى ومستنداتها ودفاع الطرفين فيها ووقف على الحالة المالية للطاعن قد قضى بزيادة نفقة الزوجة والعدة والمتعة وذلك لما ارتآه ملائماً لحاجة المطعون ضدها وولدها المحضون ومناسبة ذلك ليسار الطاعن وهذا استخلاص سائغ له معينه من الأوراق وفيه الرد الضمني لما يخالفه ويكفي لحمل قضاء الحكم ولذلك فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن ي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 682 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 5 / 11 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقدير النفقة بكامل صنوفها وزيادتها أو إنقاصها وفقاً لحاجة من تجب له ويسار الملزم بها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب طالما أقامت قضاءها على أسباب لها سندها من الأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن عرض لوقائع الدعوى ومستنداتها ودفاع الطرفين فيها وأحاط بيسار الطاعن وحالته المالية والإجتماعية وحاجة المطعون ضدها وأولادها قد قضى برفض طلبات الطرفين لمناسبة الغرض السابق المحكوم به. وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه من الأوراق وفيه الرد الضمني لما يخالفه ويكفي لحمل قضاء الحكم ولذلك فإن ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 870 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 5 / 11 / 2017
المحكمة – لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومدى توافر شروط الحضانة في الحاضنة وصلاحيتها لها أو مقتضيات حرمانها منها وتقدير النفقة والأجور بجميع صنوفها وزيادتها وإنقاصها وفقاً لحاجة من تجب له ويسار الملزم بها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ولمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير ذلك مذهباً مغايراً لتقدير محكمة أول درجة طالما كان لوجهة نظرها أصلها الثابت بالأوراق وقائمة على ما يبررها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوى وأحاط بدفاع ومستندات الطرفين فيها ووقف على الحالة المالية للطاعن قد قضى بتعديل الحكم وذلك بإلغاء أجرة السائق ومصاريف استقدامه والقضاء برفض هذا الطلب وتخفيض نفقة الأولاد بنوعيها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 941 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 5 / 11 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان قضاء هذه المحكمة – قد جرى – على أن لمحكمة الموضوع عند عدم الاتفاق بين الخصوم أن تستقل بتحديد الموعد الدوري والمكان المناسب لرؤية الصغير على نحو يكفل التوفيق بين صالح هذا الصغير والاعتبارات التي تغياها المشرع من الرؤية بما لها من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوى وأحاط بأوجه دفاع ومستندات الطرفين قد عدل الحكم الابتدائي بجعل الرؤية من الساعة الثانية ظهراً وحتي الساعة السادسة مساءًا وبتأييده فيما عدا ذلك على ضوء مما إرتأته المحكمة- في نطاق سلطتها التقديرية- من أن ذلك التحديد لزمان ومكان الرؤية مناسب وأن الطاع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 434 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 5 / 11 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المطروحة عليها واستنباط القرائن التي تعتمد عليها ، في تكوين عقيدتها، وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ، كما ان لها تقدير توافر شروط الحضانة في الحاضنة ، وصلاحيتها لها بغير معقب ، ما دامت قد أقامت تقديرها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وأقوال الشهود فيها إلى أن ما حدث من خلاف بين المحضونة ( إيمان) والمطعون ضدها الأولى كان بسبب طلب الأولى خلع حجابها الذي رفضته الحاضنة بما يدل على مدى حرصها على تربية وتنشئة أولادها على التقاليد والعادات الإسلامية ، وأصول التربية السليمة بما يدحض ما إدعاه الطاعن من ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 544 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 5 / 11 / 2017
المحكمة – لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وتقدير أمانة الزوج على زوجته نفساً ومالاً وشرعية المسكن الذي أعده لها ومدى صلاحيته للإقامة فيه ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالدخول في طاعة زوجها المطعون ضده بالمسكن الذي أعده لذلك على ما استخلصه من الأوراق من أن المطعون ضده أعد للطاعنة المسكن الشرعي وان الأوراق خلت مما يفيد عدم أمانته عليها وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه من الأوراق وفيه الرد الضمني لما يخالفه ويكفي لحمل قضاء الحكم وبذلك فإن ما ساقته الطاعنة من أسباب الطعن لا يعد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 693 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 5 / 11 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان للأب الولاية على النفس بالنسبة لإبنه الصغير ، وله حق اختيار نوع التعليم الذي يراه أصلح له ، إلا أن استعماله لذلك الحق مقيد بحسن النظر ، ومصلحة الصغير ، وتقدير ذلك مرده إلى سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ، وتقدير أدلتها ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، ولها أصلها الثابت في الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل بالحكم الابتدائي قد خلص من أوراق الدعوى أن الصغيرة ( لولوة) تم تسجيلها بمدرسة الكويت الفرنسية لمدة تزيد عن خمس سنوات ، وأنها طيلة تلك المدة قد ألفت الدراسة بها ، وتكون مصلحتها في الاستمرار بها ، سيما وأن الأوراق قد خلت من دليل على أن يسار الطاعن يحول دون تحقيق مصلحتها ، ولا ينال ذلك من حق الطاعن في نوع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2040 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 10 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن صحيفة الطعن لم تشتمل على طلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. لذلك ………. للمزيد تواصل معنا
1دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 715 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 30 / 10 / 2017
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعنين بصفتهم على الحكم المطعون فيه بالدفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة ذلك ان طلب الحكم له بطلب الحكم له بتعديل خانة الجنسية بوثيقة زواجه وبشهادة ميلاد ابنته من عماني الجنسية الى غير كويتي يختص به الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الذي خص هذا الجهاز بمخاطبة الجهات الرسمية في الدولة لتعديل أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية فيها ومنهم المطعون ضده ويكون الجهاز هو صاحب الصفة وإذ خالف الحكم المطعون فيه بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في محله ذلك انه من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الصفة تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أن صاحب الشأن والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي فيه وأن تحرى صفة الخصوم واستخ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 51 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 10 / 2017
المحكمة – وحيث أنه بالنسبة للدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته فهو سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ” لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره- وكان الطاعن قد اختصم المطعون ضده الثاني بصفته ليصدر الحكم في مواجهته ومن ثم لا يكون خصماً حقيقياً ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له . وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول بأن الحكم المطعون فيه قد قضى برفض تظلم الطاعن بمنعه من الس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 472 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 10 / 2017
المحكمة – وحيث أنه وعن الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني بصفته في الطعنين رقمي 472، 474/2015 مدني- بعدم قبولهما بالنسبة له فانه في محله ذلك انه من المستقر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره – لما كان ذلك وكان البين أن المطعون ضده الثاني بصفته – قد اختصم أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه اليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء وقد بني الطعنين على أسبابه لا تتفق به فان اختصامه في الطعنين غير مقبول. وحيث أن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث أن الطعنين أقيما على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 474 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 10 / 2017
المحكمة – وحيث أنه وعن الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني بصفته في الطعنين رقمي 472، 474/2015 مدني- بعدم قبولهما بالنسبة له فانه في محله ذلك انه من المستقر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره – لما كان ذلك وكان البين أن المطعون ضده الثاني بصفته – قد اختصم أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه اليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء وقد بني الطعنين على أسبابه لا تتفق به فان اختصامه في الطعنين غير مقبول. وحيث أن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث أن الطعنين أقيما على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 33 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 30 / 10 / 2017
المحكمة – وحيث أنمما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول أن طلبات المطعون ضده حسبما وردت في صحيفة الدعوى المبتدأه هي تعديل لنجليه ……-……. من عراقيين الى غير محددي الجنسية وقد صدر المرسوم رقم 467/2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ومن ثم فإن الجهاز متمثلاً في رئيسه يكون هو صاحب الصفة في الدعوي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدي منه بعدم قبول الدعوي لرفعها على غير ذي صفة واجابة لطلبها بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الصفة تقوم بالمدعي عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار انه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1317 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 10 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها تفصيلاً الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 13/4/2017 ومن ثم فإنها تحيل إليه – وتوجزها في أن الشركة المستأنف ضدها أقامت على المستأنفة الدعوى رقم 6622 لسنة 2013 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 20000 د.ك والفوائد القانونية وقالت بياناً لها أنه بموجب عقد مؤرخ 11/10/2010 اتفقت مع المستأنفة على استثمار صالة أفراح بمنطقة العدان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/11/2011 حتى 1/1/2014 نظير مبلغ قدره 150000 د.ك تم سداده ، إلا أن المستأنفة طالبتها بإخلاء الصالة وإنهاء العقد بتاريخ 21/12/2013 فأجابتها لذلك وردت إليها مبلغ 30000 د.ك وتبقى في ذمتها المبلغ المطالب به ولرفضها السداد رغم إنذارها فقد أقامت الدعوى ، حك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 896 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 10 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 26/11/2015 وإليه تحيل المحكمة في بيانها وتوجزها في أن الشركة المستأنفة في الاستئناف رقم 838 لسنة 2014 تجاري أقامت على المستأنف عليهم الدعوى رقم 2175 لسنة 2010 تجاري ، مدنى كلى حكومة بطلب الحكم بندب خبير لتصفية الحساب بينها وبين المستأنف عليها الأولى عن الأعمال التي نفذتها ومدى أحقيتها في محجوز الضمان المنصوص عليه بالعقد المبرم بينهما ، وبيان إذا ما كان للأخيرة ثمة مبالغ بذمة المستأنف عليهما الثانية والثالثة ، وذلك تمهيداً لإلزامهم بالتضامن بالمبلغ الذى يسفر عنه هذا التقرير وفؤائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق ، وقالت شرحاً لدعواها أن المستأنف عليه الأخير أسند إلى الشركة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1406 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 26 / 10 / 2017
المحكمة – وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن مساحة العقار المبيع له من المطعون ضده قدرها 500م2 ولم يصله التيار الكهربائي في السنة الأولى 2014، 2015 وبالتالي فهو معفي من الرسوم المطالب بها طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 2008 والقرارات الوزارية المنظمة له والتي أخضعت قسائم الأرض الفضاء التي تزيد مساحتها على 5000م2 لتلك الرسوم وطلب من المحكمة ندب خبير لتحقيق ذلك الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك الطلب بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 409 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 10 / 2017
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول أن المطعون ضدها الأولى وبموجب العقد المؤرخ 22/9/2001 اشترت حصته وقدرها النصف في العقار البالغ مساحته 936 م2 على الشيوع لقاء ثمن قدره 70000 د.ك بما عليها من حقوق رهن وحجز تنفيذي للبنك المطعون ضده الثاني وبالتالي تكون هي الملزمة بسداد الديون المثقل بها العقار إلا أن الحكم المطعون ألزمه بالمبلغ المقضي به بمقولة أنها سددته من مالها الخاص بما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 391 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 10 / 2017
المحكمة – . وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بإلزامه بأداء الدية الشرعية للمطعون ضدهم تأسيسا علي عدم معرفة المسئول عن وقوع الحادث رغم أن الثابت من الأوراق أن الحادث الذي تعرض له مورث المطعون ضدهم كان نتيجة سلوكه الفاحش وأن خطئه هو السبب الرئيسي والوحيد لإنقلاب السيارة قيادته مما أدي لوفاته ولم يتدخل أحد في ذلك مما ينفي مسئولية الدولة بما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط الرجوع علي الدولة بضمان أذي النفس وفقا لنص المادة 256 من القانون المدني ان يكون الضرر الواقع علي النفس مما يستوجب الدية الشرعية وتعذرت معرفة المسئول عنه وفقا لأحكام المسئولية عن العمل غير ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1032 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2017
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعي الطاعنان بالسبب الأول منه على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان أن طلبات المطعون ضده التي تمسكت بها أمام محكمتي أول درجة وثاني درجة اقتصرت على طلب ندب خبير في الدعوى لبحث عناصرها وإلزام الطاعنين بما يسفر عنه ذلك التقرير وهو طلب إعداد الدليل وإذ انتهت المحكمة إلى سماع الشهود فكان لزاماً عليها أن تقف عند هذا الحد وتقضي بإنتهاء الدعوى دون التطرق إلى موضوعها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزام الطاعنين بالمبلغ المقضي به فإنه يكون قد تجاوز نطاق الدعوى المطروحة بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ? أن المطالبة القضائية هي إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1143 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث عن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتهم الدعوى رقم 640/2011 إداري بطلب الحكم بإلزام الطاعن الرابع بصفته بتعديل اسمه من …….. إلى ثامر رحيل ……. وتعديل جنسيته من الباقي إلى غير كويتي وذلك في جميع الأوراق الرسمية ولدى جميع الجهات المختصة وما يترتب على ذلك من آثار على سند من أقول أنه غير كويتي ومن مواليد الكويت بتاريخ 11/8/1976 كما هو ثابت من شهادة ميلاده هو وباقي أسرته ورغبة منه في تحسين أوضاعه المعيشية تحصل على جواز سفر ألباني الجنسية وقام بتعديل وضعه من غير كويتي إلى ألباني الجنسية وتبين فيما بعد أن الجواز مزور فطلب م ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1830 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. لما كان الطاعن “بصفته” لم يضمن صحيفة الطعن بالتمييز طلباً بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، فإنه يتعين القضاء بعدم قبوله. لذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 902 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى بأحقية المطعون ضده لمكافأة الاستحقاق، في حين أنها مقررة حصراً للقيادات من رتبة عقيد فما فوق وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 وكتاب مجلس الوزراء رقم 20/942 المؤرخ 30/4/2008 بشأن هذا القرار، بينما أحيل المطعون ضده إلى التقاعد برتبة مقدم مما لا يستحق معه تلك المكافأة مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القاضي مطالب بالرجوع إلى نص القانون وإعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو يقيدها لما في ذلك م ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 123 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2017
المحكمة – وحيث أنه وعن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم بصفتهم من الثاني حتى السادس – فلما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وكان المطعون ضدهم من الثاني من السادسبصفاتهم قد تم اختصامهم في الدعوي الراهنة ولم توجه اليهم أو منهم طلبات وقد وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقضى عليهم بشيء وبنى الطعن على أسبابه لا تتعلق بهم ومن ثم لا يعتبرون خصوماً حقيقية ويكون اختصامهم في الطعن غير مقبول. وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته وحين أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1617 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 10 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه ألزم الطاعن بصفته بالفوائد التي قدرها على المبلغ المقضي به اعتباراً من تاريخ قفل الحساب في 14/5/2009 رغم أن المبلغ المقضي به كان محل نزاع من الطاعن بما يجعله غير محدد المقدار وتسري عليه الفوائد اعتباراً من تاريخ الحكم النهائي، وليس من تاريخ قفل الحساب، بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قضاء الحكم ليس هو منطوقه وحده، وإنما هو القول الفصل في الدعوى أياً كان موضعه سواء كان في الأسباب أو المنطوق، فإذا تضمنت الأسباب الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها والمتصلة به اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 534 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2017
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع. وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي لعدم إنعقاد الخصومة بسبب إعلانه بصحيفه الدعوى المبتدأة على محل إقامة مغاير للموطن الذى حدده كتابة باستمارة الاشتراك بنادي اليخوت العائد للمطعون ضدها ليكون هذا الموطن هو الموطن المختار المعتد به قانوناً في المراسلات والمخاطبات والمنازعات القضائية التي تنشأ بخصوص الاتفاق المبرم بينهما إعمالاً للمادة (15) من قانون المرافعات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بالإعلان بصحيفة الدعوى على غير موطنه المختار ، ولم يقض ببطلان الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لتفصل مجدداً في موضوعها ، فإنه يكون قد أخل ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 743 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2017
المحكمة – أولاُ: الطعن رقم 743 لسنه 2014 تجاري/5 المرفوع من شركة مركز مناور الطبي ذ.م.م بصفتها. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن هذا الطعن أقيم على سببين – أولهما من وجهين – تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والأخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باعتراضها علي تقرير الخبير المنتدب في الدعوي لكونه قد انتهي إلى أن الشركة المطعون ضدها شركة العيسي ذ.م.م ” قد أوفت بكافة التزاماتها الواردة بالعقد المبرم بينهما المؤرخ 19/12/2009 وأنها مدينه للأخيرة بمبلغ مقداره 924و50466 د.ك، في حين أن الثابت بكشوف حركة العمالة التمريضية المقدمة منها بجلسة 22/1/2 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 787 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2017
المحكمة – أولاُ: الطعن رقم 743 لسنه 2014 تجاري/5 المرفوع من شركة مركز ……. الطبي ذ.م.م بصفتها. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن هذا الطعن أقيم على سببين – أولهما من وجهين – تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والأخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باعتراضها علي تقرير الخبير المنتدب في الدعوي لكونه قد انتهي إلى أن الشركة المطعون ضدها شركة …… ذ.م.م ” قد أوفت بكافة التزاماتها الواردة بالعقد المبرم بينهما المؤرخ 19/12/2009 وأنها مدينه للأخيرة بمبلغ مقداره 924و50466 د.ك، في حين أن الثابت بكشوف حركة العمالة التمريضية المقدمة منها بجلسة 22/1/2 ………. للمزيد تواصل معنا

1دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1403 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع والمستندات ودفاع الخصوم سبق وأن أحاط بها في كفاية تغنى عن إعادة التكرار الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 16/11/2016 والذي قضي في منطوقة. أولاً: بقبول الطعن شكلاً ثانياً: وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات وعشرين ديناراُ مقابل أتعاب المحاماة. ثالثا: وقبل الفصل في موضوع الاستئناف رقم 4303 لسنه تجاري / بندب إدارة خبراء وزارة العدل لتندب بدورها خبيرا في الدعوي لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم والذي تحيل إليه المحكمة تلافيا للتكرار. وتعتبره متمما ومكملا لهذا الحكم. وحيث إن الخبير المنتدب باشر المأمورية – المنتدب لها وأودع تقريره المؤرخ 3/5/2017 والذي خلص في نتيجته النهائية إلى أن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 718 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 7/6/2017 فإلية تحيل المحكمة في بيانها وتوجزها – فيما يكفي لحمله – في أن المستأنف ضدها شركة ………التجارية أقامت الدعوي رقم 4909/2013 بطلب الحكم بإلزام المستأنف ……….. بأن يؤدي لها 6000 دينار. وقالت بياناً لدعواها أنها سلمته هذا المبلغ بموجب إيصال أمانه ممهور بتوقيعه ليوصله لمن يدعي ……….، فلم يفعل واستولي علية. والمحكمة حكمت لها بطلباتها، فاستأنف المحكوم عليه حكمها بالاستئناف رقم 315/2014تجاري قضت فيه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، فطعن عليه بالتمييز رقم 718/2014 تجاري/5 ، حكمت فيه –هذه المحكمة – بجلسة 7/6/2017 بتمييز الحكم المطعون فيه لالتفاته عن دفاع المستأنف …… ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 238 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2017
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه عملاً بنص المادة 23 من قانون المرافعات ، وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ، أن القاعدة العامة هي اختصاص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الكويتي ، والدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة غير معتاد في الكويت – أي سكن – وكان له فيها موطن مختار ، واستثناء من ذلك ، فقد أورد النص في عجزه عبارة ” وذلك كله فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج” وينصب هذا الاستثناء على الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع خارج الكويت ، فلا تختص به محاكم الكويت ، ولو كان المدعي عليه كويتياً أو كان أجنبياً له في الكويت موطن أصلي أو مختار أو محل إقامة غير معتاد – أي سكن – ، والاستثناء مقصور على الدعاوى العقارية المتعلقة بعقا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1139 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2017
المبدأ – إذ كان نص المادة 231 من القانون المدني فيما أورده من صور للضرر الأدبي المتمثلة فيما” يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي أو اعتباره المالي وكذلك ما يستشعره الشخص من الحزن والاسى وما يفتقده من عاطفة الحب والحنان نتيجة موت عزيز عليه ” –يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الضرر الأدبي لا يصيب المضرور في أمواله وإنما في معنوياته ، فلا يترتب عليه خسارة مالية مباشرة وإنما خسارة أدبية نتيجة المساس بمعنوياته المختلفة ، وقد يتحقق الضرر الأدبي استقلالاً نتيجة الاعتداء المباشر على معنويات الأفراد كما القذف والسب وإيذاء السمعة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وكذلك المساس بالعاطفة والشعور لدى الانسان ، كما يتحقق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2234 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 16 / 10 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الحكم المطعون فيه سبق أن قضت هذه المحكمة بتمييزه وصدور حكم فيه. لذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1173 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 16 / 10 / 2017

المحكمة – وحيث أن الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى والثانية قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين -ثانيهما من وجهين – تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفى بيان ذلك تقول أنها لم تعلن بصحيفة الدعوى المبتدأه اعلانا قانونا صحيحاً إذ لم يسلم الإعلان لشخصها أو في موطنها أو محل اقامتها خلافاً للمادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية بما يترتب على بطلانه لا سيما وأنها لم تحضر أمام محكمة اول درجة بعد دفاعها-واذا اعتدت محكمة أول درجة بهذا الإعلان وأيدها في ذلك الحكم المطعون فيه فانه يكون معيباً مما يستوجب تمييزه. وحيث أن النعى مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ” أن مفاد نص المادة التاسعة من ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1251 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 16 / 10 / 2017

المحكمة – وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت فيالأوراق والفساد في الاستدلال ، والقصور في التسبيب اذ الزمها بمبلغ التعويض المقضي به على سند من توافر الخطأ المفترض في جانبها بصفتها الحارس على المصعد أداة الحادث الذي توفى بسببه مورث المطعون ضدها الأولى ، في حين أن الحكم الجزائي النهائي الصادر في القضية رقم 2204 لسنة 2013 جنح مستأنف والذي له قوة الأمر المقضيفي هذا الصدد قد أسس قضاءه ببراءة تابعها من تهمة القتل الخطأ على ثبوت خطأ مورث المطعون ضدها الأولى، وبذلك ينتفى عنها الخطأ المفترض ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. و حيث أن هذا النعى سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المسئولية المنصوص عليها في المادة 243 من القانون الم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1552 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 16 / 10 / 2017

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن مفاد المواد 99، 146، 147، 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه يجوز للطاعن ترك الخصومة في الطعن بالتمييز بإحدى الطرق المبينة في المادة 99 من قانون المرافعات ومنها إبداؤه شفوياً في الجلسة وإثباته في محضرها. وحيث إن الطاعن حضر بشخصه بجلسة 2/10/2017 وقرر بترك الخصومة فى الطعن، بعد انقضاء ميعاد الطعن بطريق التمييز في الحكم المطعون فيه، وبالتالى لايجوز له الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن يتم وتتحقق به أثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلي قبول الخصم الآخر، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن . فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 602 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 10 / 2017

المحكمة – . وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم إعلانه إعلاناً قانونياً صحيحاً أمام محكمة أول درجة، إلا أن محكمة الاستئناف لم تعن بتحقيق هذا الدفاع بالرغم من جوهريته مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن صورة الإعلان تسلم إلى نفس المعلن إليه في موطنه أو محل عمله، فإذا لم يجده القائم بالإعلان في موطنه بعد إثبات غيابه فعليه أن يسلمها إلى من يقرر بأنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب والأصهار، فإذا لم ي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 497 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 15 / 10 / 2017

المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنتان بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقولان إن الحجز التحفظي رقم 464 لسنة 1998 تم توقيعه بتاريخ 28/2/1999 وأقامت دعوى صحة الحجز في 6/3/1999 ومن ثم تكون قد أقيمت في الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في توقيع الحجز التحفظي تأسيساً على أن الحجز تم توقيعه من الطاعنة الثانية ضد المطعون ضده الأول بتاريخ 19/9/1998 وأقامت دعوى صحة الحجز في 6/3/1999 بعد انقضاء مدة الثمانية أيام المقررة قانوناً لرفع دعوى صحة الحجز، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 225 من قانون المرافعات على أنه “… ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 79 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 10 / 2017

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وتفسير المحررات وتقدير مدى حجية الإقرار غير القضائي الصادر بحسبانه وسيلة من وسائل الاثبات في الدعوى هي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ، ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه ، ويعد هذا التقرير جزءً من حكمها فلا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على المطاعن التي وجهت إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، كما أنه إذا أقيم الحكم على عدة دعامات وكانت إحدي هذه الد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 662 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 9 / 10 / 2017

المبدأ – – إذ كان الثابت بصحيفة الدعوى المقامة من المستأنفين أن طلباتهم الختامية فيها الحكم أصلياً بإلزام المستأنف ضدهم بالتضامن والتضامم بما أسفر عنه تقرير الخبير رقم 1917/A/2013 بتاريخ 25/6/2014 في رأيه الثاني والمتضمن مبلغ مليون وثمانمائة وثلاثة وسبعين ألفاً وثمانمائة وواحد وثمانين ديناراً و475 فلساً واحتياطياً إلزامهم بالتضامن والتضامم بما أسفر عنه ذات التقرير في رأيه الأول والمتضمن مبلغ مليون وثلاثمائة وأربعة وتسعين ألفاً وأربعمائة وتسعة وخمسين ديناراً و 854 فلساً، وهى ذات الطلبات الواردة بصحيفة الاستئناف المقام منهم ، وكان الثابت بهذا التقرير المودع في الدعوى رقم 4401 لسنة 2010 تجارى مدنى كلى المرددة بين ذات الخصوم والمقدم صورته في الدعوى الراهنة أن الخبير قد انتهى في أبحاثه أن المستحِق لأى من ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2385 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 9 / 10 / 2017

المحكمة – . وحيث أن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك بمذكرة دفاعه المقدمة للمحكمة المطعون في حكمها بدفاع مؤداه أن المطعون ضده تقدم بطلب للمؤسسة التي يمثلها الطاعن بتاريخ 23/12/2014 لضم مدة دراسته الى مدة خدمته اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي وإذ لم تبت المؤسسة في ذلك الطلب حتى 22/1/2015 بما يعد ذلك رفضاً ضمنياً للطلب وكان يتعين على المطعون ضده التظلم من ذلك الرفض الضمني خلال ثلاثين يوما من التاريخ الأخير وفقا لأحكام المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية الا أن المطعون ضده لم يتقدم بتظلمه إلا في 3/5/2016 أي بعد الميعاد القانوني مما كان يقتضى الحكم بعدم قبول دعواه إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع بما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 655 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 9 / 10 / 2017

المبدأ – – إذ كان الثابت بصحيفة الدعوى المقامة من المستأنفين أن طلباتهم الختامية فيها الحكم أصلياً بإلزام المستأنف ضدهم بالتضامن والتضامم بما أسفر عنه تقرير الخبير رقم 1917/A/2013 بتاريخ 25/6/2014 في رأيه الثاني والمتضمن مبلغ مليون وثمانمائة وثلاثة وسبعين ألفاً وثمانمائة وواحد وثمانين ديناراً و475 فلساً واحتياطياً إلزامهم بالتضامن والتضامم بما أسفر عنه ذات التقرير في رأيه الأول والمتضمن مبلغ مليون وثلاثمائة وأربعة وتسعين ألفاً وأربعمائة وتسعة وخمسين ديناراً و 854 فلساً، وهى ذات الطلبات الواردة بصحيفة الاستئناف المقام منهم ، وكان الثابت بهذا التقرير المودع في الدعوى رقم 4401 لسنة 2010 تجارى مدنى كلى المرددة بين ذات الخصوم والمقدم صورته في الدعوى الراهنة أن الخبير قد انتهى في أبحاثه أن المستحِق لأى من ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1805 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 10 / 2017

المبدأ – نص المادة 264 من القانون المدني على أن ” كل من تسلم ما ليس مستحقاً له يلتزم برده ” مفاده ليس هو استحقاق الشيء ذاته للمستلم وإنما استحقاق تسلمه، فقد يكون الشيء مستحقاً في ذات نفسه لمن تسلمه ومع ذلك يلتزم هذا برده إذا لم يقع تسلمه إياه على النحو القانوني السليم، والعبرة بالنسبة لعدم الاستحقاق هى بالنظر إليه من زاوية المتسلم لا من زاوية الدافع، فإذا كان الشيء مستحقاً وأخذه المتسلم فإنه لا يلتزم برده. وكان من المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن نفقة الولد الصغير تجب على أبيه الموسر وأن العجز عن الكسب يكون بالصغر وبالأنوثة، فإذا لم يكن له كسب أو لا يكفيه كسبه تكون نفقته واجبة على أبيه وتقدر له عليه بقدر حاجته وكفايته، وأن نفقة الأولاد شرطها الحاجة فإذا انتفت الحاجة سقطت النفقة، وأن قيام الحاجة إلى ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 542 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 10 / 2017

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 305/2016 وتحيل اليه وتوجزها في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 3552 لسنة 2014 مدني كلي/11 بطلب الحكم بالتزامها بأن تؤدى إليه مبلغ 55152 د.ك، وقال بياناً لذلك انه بموجب إقرار موثق اقترضت منه مبلغ 50000 د.ك على ان تسدده كاملاً عند الطلب، غير انها امتنعت عن السداد، وتظلمت من أمر الأداء الذي استصدره ضدها، واضطرته إلى مباشرة إجراءات التقاضي في جميع مراحلة، وإذ كان عدم سدادها مبلغ القرض كاملاً في الميعاد المتفق عليه قد سبب له أضرار مادية نتيجة ضياع فرصة استثمار المبلغ في المدة من سنة 2005 حتى سنة 2014، وما تكبدة من نفقات في التقاضي، فضلاً عن الضرر الأدبي، وبقدر التعويض ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1223 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 10 / 2017

المحكمة – أولاً: الطعن رقم 1223/ 2015 مدني/1 المرفوع من/ رئيس مجلس إدارة ديوانية صيادين السالمية بصفته. حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى في الاستئناف دون إعادة إعلانه في حين أنه أعلن بصحيفة الاستئناف على موطنه المختار ولم يمثل أمام المحكمة بشخصه أو بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وإذ حجزت المحكمة الاستئناف للحكم بجلسته الأولى دون إعادة الإعلان فإن حكمها يكون باطلاً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 60/1 من قانون المرافعات – المستبدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 – والمادة 147 من ذات القانون أنه إذا تخلف المستأنف عليه عن الحضور في الجلسات المحددة لن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1174 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 10 / 2017

المحكمة – أولاً: الطعن رقم 1223/ 2015 مدني/1 المرفوع من/ رئيس مجلس …. بصفته. حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى في الاستئناف دون إعادة إعلانه في حين أنه أعلن بصحيفة الاستئناف على موطنه المختار ولم يمثل أمام المحكمة بشخصه أو بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وإذ حجزت المحكمة الاستئناف للحكم بجلسته الأولى دون إعادة الإعلان فإن حكمها يكون باطلاً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 60/1 من قانون المرافعات – المستبدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 – والمادة 147 من ذات القانون أنه إذا تخلف المستأنف عليه عن الحضور في الجلسات المحددة لن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 113 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 9 / 10 / 2017

المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أن وقائع الدعوى سبق بيانها بالحكم الصادر من هذه المحكمة لجلسة 28/12/2015 نحيل الى ما ورد به في شأنها وتوجز في ذلك أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوي رقم 2846/2013 تجارى مدني حكومة بطلب الحكم بندب خبير لبيان الأعمال والتصرفات القانونية التي قام بها المطعون ضده الأول بناء على التفويض الصادر له منها عن الفترة من 19/1/1993 حتى 17/5/2000 وتقدم كشف حساب مفصل وبيان ما قام به من تصرفات بناء على هذا التعويض في تركة وثلث المرحوم عبدالله العثمان وتصفية الحساب بينهما تمهيداً لالزام المطعون ضده الأول بما يسفر عنه التقرير من مبالغ لصالحها على سند من أنها من ورثة المرحوم عبداللطيف العثمان وقد فوجئت بتاريخ 9/1/93 المطعون ضده الأول يمثلها لدي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1347 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 4 / 10 / 2017

المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون استخلاصاً سائغاً مستمداً من أصل ثابت بالأوراق ، وأن النص في المادة العاشرة من قانون المرافعات على أنه ” فيما عدا ما نُص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي وإلا كان باطلاً أ-…. ب- ……. ج……… د……. ه-فيما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية تسلم في مركز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام كل واحد من هؤلاء” يدل على أن إعلان الشركات يصح بتسلم صورته في مراكز إدارتها لمن يقوم مقام النائب عنها أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين ، لما كان ذلك، وكا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 459 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 4 / 10 / 2017

المحكمة – وحيث إن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه ذلك أن الثابت في الأوراق أن المستشار / على خالد الفهيد الذي كان ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة وقررت حجز الاستئناف للحكم لم يحضر جلسة النطق به ولم يثبت في نسخة الحكم الأصلية أنه اشترك في المداولة ووقع على مسودته بما يبطل الحكم المطعون فيه بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام . وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم ، كما توجب المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم ، ومن ثم فإنه يتعين أن يبين في ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 987 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 4 / 10 / 2017
المبدأ – المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الجزائي لا يحوز قوة الأمر المقضي في الدعوى المدنية المطروحة على المحكمة المدنية إلا بالنسبة لما يكون ذلك الحكم قد فصل فيه فصلاً لازماً لقضائه في وقوع الفعل المكون لأساس المشترك للدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، وأن ما لم تنظر فيه المحكمة وتفصل فيه بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوزه قوة الأمر المقضي ، وأن الورقة العرفية تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع عليها وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع وأنه ارتضى مضمونها والتزم به بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محرراً بخطه أو بخط غيره بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه الصحيح إلى الورقة التي عليها توقيعه وأقام ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 771 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 4 / 10 / 2017
المحكمة – وحيث أقيم الطعن على خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالأخير منها على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول أن الحكم قضى لها بنفقة زوجية لا تفي باحتياجاتها ولا تتناسب مع يسار المطعون ضده بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر-في قضاء هذه المحكمة-أن المحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع وفرض وتقدير النفقات بأنواعها-ومنها نفقة زوجية-في ضوء يسار من تجب عليه وحاجة من تجب له متي أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمله، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن عرض لوقائع الدعوى وأحاط بدفاع ومستندات الطرفين ووقف على الحالة المالية والاجتماعية للمطعون ضده قد قضى بالزام الأخير بأن يؤدى إلى الطاعنة خمسين دينارا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 156 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 4 / 10 / 2017
المحكمة – . وحيث إن الطاعنة تنعي بسبب وحيد على الحكم المطعون فيه وهو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فرض أجرة مسكن حضانة ومصاريف تأثيثه وفق ما ورد بأسبابه أنه سبق الفصل في الدعوى بالحكم رقم 5344 لسنة 1993 أحوال شخصية بالرغم من أن هذا الحكم الأخير ما هو إلا محضر صلح بين طرفي التداعي وأنه لا يعدو أن يكون عقداً ولا يعطى له شكل الأحكام عند اثباته إذ تفصل فيه المحكمة بمقتضى سلطتها الولائية ومن ثم لا تثبت له الحجية فضلاً عن أن هذه الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية لها حجية مؤقتة بتغير الظروف إذ أن الحكم السالف صدر عام 1993 تغيرت خلالها الظروف وكبرت الب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1229 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 4 / 10 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال ، وفي باين ذلك تقول أنها سنية المذهب وأنها تمسكت وأقرت أمام المحكمة أنها سنية المذهب وأن عقد زواجها وإشهاد طلاقها والمخالعة موثقين أمام التوثيقات الشرعية ولا يوجد ثمة دليل بالأوراق تثبت أنها جعفرية المذهب كما أن الأبناء ………و…….. في حضانتها الفعلية وهي سنية المذهب واليد الممسكة لهما وتنفق عليهما كما أن المطعون ضده من اليسار ما يجعله قادراً على زيادة نفقة البنتين كما أنها تستحق نفقتي العدة والمتعة لكونها تنازلت عنهما بغير إرادتها ، هو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الأولى من ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1643 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 3 / 10 / 2017
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكييف طلبات الخصوم وفهم الدعوى على حقيقتها بما تتبينه من وقائعها وتنزل عليها وصفها الحق دون تقيد بتكييف الخصوم ، مادامت لم تخرج عن وقائعها ولم تغير من مضمون طلبات الخصوم فيها ، ولم تستحدث طلبات جديدة لم تُعرض عليها . ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1520 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2017
المبدأ – مــن المقــرر – فــي قضــاء هــذه المحكمــة – أن قاعــدة المصلحــة منــاط قبــول الدعــوى وفقــا للمــادة الثانيـة مـن قانـون المرافعـات تطبـق حيـن الطعـن بالتمييـز، كمـا تطبـق فـي الدعـوى حـال رفعهـا وعنـد اسـتئناف الحكـم الـذى يصـدر فيهـا، وأن منـاط توافـر المصلحـة فـى الطعـن أن يكـون الحكـم المطعـون فيـه قـد أضـر بالطاعـن حيـن قضـى ضـده بشـيء أو رفـض طلباته كلها أو بعضهـا، ومن ثم فال مصلحة للطاعــن فــى الطعــن علــى حكــم صــدر محققــا لمقصــوده ومتمشــيا مــع المركــز القانونــي الــذى يدعيــه بمـا يترتـب عليـه مـن آثـار بحيـث لا يكـون مـن شـأنه إنشـاء التزامـات جديـده أو الابقـاء علـى التزامـات يريـد التحلـل منهـا أو حرمانـه مـن حـق يدعيـه، والمقصـود بالطلبـات فـي هـذا الخصوص هي الحقـو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1448 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2017
المبدأ – مــن المقــرر – فــي قضــاء هــذه المحكمــة – أن قاعــدة المصلحــة منــاط قبــول الدعــوى وفقــا للمــادة الثانيـة مـن قانـون المرافعـات تطبـق حيـن الطعـن بالتمييـز، كمـا تطبـق فـي الدعـوى حـال رفعهـا وعنـد اسـتئناف الحكـم الـذى يصـدر فيهـا، وأن منـاط توافـر المصلحـة فـى الطعـن أن يكـون الحكـم المطعـون فيـه قـد أضـر بالطاعـن حيـن قضـى ضـده بشـيء أو رفـض طلباته كلها أو بعضهـا، ومن ثم فال مصلحة للطاعــن فــى الطعــن علــى حكــم صــدر محققــا لمقصــوده ومتمشــيا مــع المركــز القانونــي الــذى يدعيــه بمـا يترتـب عليـه مـن آثـار بحيـث لا يكـون مـن شـأنه إنشـاء التزامـات جديـده أو الابقـاء علـى التزامـات يريـد التحلـل منهـا أو حرمانـه مـن حـق يدعيـه، والمقصـود بالطلبـات فـي هـذا الخصوص هي الحقـو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1522 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2017
المبدأ – إذ كانـت جهـة الإدارة فـي أدائهـا لوظيفتهـا إنمـا تعبـر عـن إرادتهـا بقـرارات قـد تصـدر بنـاء علـى سـلطة تقديريـة حيـث يخولهـا القانـون مطلـق التقديـر فـي ملاءمة التدخـل أو الامتناع واختيار وقـت هذا التدخل وكيفيــة وفحــوى القــرار الــذي تتخــذه، أو أن تكــون ســلطتها مقيــدة حيــث لا يتــرك لهــا المشــرع حريــة التقديـر سـواء فـي المنـح أو الحرمـان بـل يفـرض عليهـا بطريقـة آمرة التصـرف الذي يجب عليهـا اتخاذه متـى توافـرت الضوابـط الموضوعيـة فـي خصوصـه، وتتمثـل الرقابـة القضائيـة بالنسـبة إلـى القـرارات الصادرة بناء على السلطة المقيدة في التحقق من مطابقة هذه القرارات للقانون أو عدم مطابقتها وأثـر ذلـك فـي النتيجـة التـي انتهـت إليهـا هذه القرارات، أما بالنسـبة إلى القرارات المبنية على سـل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1174 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين الثاني والثالث استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 1174 لسنة 2017 مدني / 1 المرفوع من رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين: وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قاعدة المصلحة مناط قبول الدعوى وفقاً للمادة الثانية من قانون المرافعات تطبق حين الطعن بالتمييز، كما تطبق في الدعوى حال رفعها وعند استئناف الحكم الذي يصدر فيها، وأن مناط توافر المصلحة في الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حين قضى ضده بشيء أو رفض طلباته كلها أو بعضها، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في الطعن على حكم صدر محققاً المقصودة ومتمشياً مع المركز القانوني الذي يدعيه بما يترتب عليه من آثار بحيث لا يكون من شأنه إنشاء التزامات جديده أو الإبقاء الشارا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 721 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 9 / 2017
المحكمة – الكلية وقيدت الدعوى برقم 1083 لسنة 2014 عمالي كلي وفيها طلب المطعون ضده ندب خبير لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة والمبالغ التي تم خصمها نظير اشتراكات التأمينات الاجتماعية ومدى أحقيته فيها مع إلزام الطاعنة بما يسفر عنه تقرير الخبير، حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 122 لسنة 2015 عمالي وبتاريخ 25/10/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 36303.344 ديناراً، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وأودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن أقيم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 234 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 25 / 9 / 2017
المبدأ – إذ كان البين من مطالعة أول محضر لجلسات الحكم الابتدائي أنه اشتمل على تاريخ الجلسة – خلافاً لما يزعمه الطاعن الثاني – فإن منعاه في ذلك يكون في غير محله. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 821 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 25 / 9 / 2017
المحكمة – . وحيث أنه عن الدفع المبدئ من المطعون ضده بسقوط الحق في الطعن بالتمييز لرفعه بعد الميعاد فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن بالتمييز طبقاً للفقرة الأولى من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ثلاثون يوماً تبدأ بالنسبة للخصم الذي مثل أمام محكمة الاستئناف من تاريخ صدوره ولا يحسب منه يوم صدور الحكم المطعون فيه باعتباره اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد ولا ينقضي إلا بانقضاء اليوم الأخير منه وإذ صادف اليوم الأخير من الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها على نحو ما تقضي به المادة (17) من ذات القانون. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 8/6/2016 ومن ثم يبدأ ميعاد الطعن بالتمييز من اليوم التالي 9/6/201 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 613 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 25 / 9 / 2017
المحكمة – أولا : الطعن رقم 613 لسنة 2016 مدني المرفوع من وكيل وزارة الصحة بصفته ضد ……….. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن بصفته بالوجه الاول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضي بإلزامه بالتعويض بالمبلغ المقضي به رغم أنتفاء الخطأ من جانب المستشفي التابعة له وأن مسئولية الأطباء المعالجين تقتصر على بذل عناية دون تحقيق نتيجة ولم يقطع تقرير الطب الشرعي بمسئوليتهم ولم يورد مخالفة لأحد الأصول الطبية المهنية او خطأ مهني أو تقصير منهم بما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أن من المقرر في فضاء هذه المحكمة أن المناط فى مسئولية الطبيب عن خطئه المهنى أن يثبت بصورة أكيدة واضحة أنه قد خالف سلوكه عن جهل أو تهاون أصول الفن الطبى الثابتة و قواعده العلمي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1345 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 25 / 9 / 2017
المبدأ – 1- إذ كان الثابت أن عقد القرض سند الدعوى صدر من بنك التسليف والادخار للطاعنة والمطعون ضده الأول أثناء قيام العلاقة الزوجية بينهما لإقامة مسكن خاص على القسيمة الحكومية المخصصة لهما من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بموجب القرار رقم 998256 بتاريخ 21/12/2011 تحقيقاً لأهداف القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بتوفير هذه الرعاية بما يحفظ كيان الأسرة وأواصرها وحماية الأمومة والطفولة وبالتطبيق لنص المادة 28 منه التي تلزم البنك بتقديم القروض لمستحقي الرعاية السكنية لبناء المساكن أو لشرائها أو لزيادة الانتفاع بها بالتوسعة أو التعلية أو لإصلاحها وترميمها بلا فوائد، وإذ كان المشرع في مواد هذ القانون قد خول المؤسسة سلطة استبعاد وتعديل تخصيص القسائم لأفراد الأسرة وفقاً لظروف الحالة الاجتماعية ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1820 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 25 / 9 / 2017
المحكمة – . وحيث ان مما ينعاه الطاعنين بصفتهم على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقولون أن الثابت أن المطعون ضده استصدر جواز سفر دومانيكى رقم 1774052 بتاريخ 30/4/1996 وأقام في الكويت بموجب هذا الجواز . وذلك في جميع الأوراق الرسمية للدولة ومن ثم فلا يحق له طلب تعديل بيان الجنسية فضلاً عن أن والده عراقي الجنسية ومن ثم فلا إلزام على الطاعن الأول بصفته تعامل على أنه غير محدد الجنسية وفقاً للمواد رقم،2،1/11 من المرسوم رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ومن ثم فلا يقوم القرار الإداري السلبى بالامتناع وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك مما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث إن النعي سديد: ذلك بأن المقرر في قضاء التمييز أن ” القرار الس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 703 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 25 / 9 / 2017
المحكمة – . وحيث أن حاصل ما تنعاه الطاعنة بسبب الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الأستدلال وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع أن تقريري الطب الشرعي المودعين بالأوراق قد ثبت منهما أنها تعرضت أثناء إجراء التخدير إلي إصابة بالنخاع الشوكي أثناء إدخال إبرة الحقن أو إصابة غير مباشرة للنخاع الشوكي بسبب تأثر التروية الدموية أو الأعصاب الشوكية بمواد التخدير المستخدمة مما أدي إلي ضمور بالقدم اليمني مع قيد تحركات الكاحل وتأثر بالإحساس بالطرف السفلي الأيمن وعرج يميني عند المشي بما ترتب عليه عجز بنسبة 30% من قدرة الجسم الكلية وأن التقرير النهائي قد ورد به أن طبيبة التخدير بالمستشفي المطعون ضدها قد طمأنتها بعدم وجود مخاطر لأخذ الأبرة كما لم تشرح لها المخاط ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1497 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 25 / 9 / 2017
المحكمة – . وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعون الطاعنين بصفتهم على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقولون إن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده لديه جواز سفر أفغاني ومن ثم فلا يجوز قانونا إستخراج بطاقة مراجعة له بإعتبار أن الطاعن الأول بصفته ينعقد بالنسبة للمسائل المتعلقة بفئة غير محددى الجنسية بغير سواهم وبما مؤداه أن امتناع الجهاز عن إصدار بطاقة مراجعة له لا يشكل قراراً إدارياً سلبياً إستنادً للمرسوم بقانون رقم 467لسنة 2010 بإنشاء الجهاز الطاعن وتحديد إختصاصاته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويستوجب تميزه . وحيث إن النعي سديد: ذلك بأن المقرر في قضاء التمييز أن ” القرار السلبي لا يقوم وفقاً لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة م ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1898 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 25 / 9 / 2017
المحكمة – وحيث أنه وعن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لإختلاف الهيئة التي أصدرته عن تلك التي سمعت المرافعة فيه فهو في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ” النص في الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات على أنه لا يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم ، كما أن مفاد المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضور النطق به وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلانه وإذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به لمانه فإنه يجب إثبات ذلك بالحكم وأنه وقع مسودته ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2812 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 25 / 9 / 2017
المحكمة – . وحيث أن الطاعن ينعى بسببي الطعن الأول والوجه الأول من سبب الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه ألزمه بالتعويض المقضي به على سند من افتراض الخطأ في جانبه ، لأنه حال قيادته للسيارة المملوكة للمطعون ضده الثاني ” بصفته ” اتجه بها عكس اتجاه السير فاصطدم بسيارة المطعون ضده الأول ، مما تسبب فيما لحقه من أضرار في حين أن الثابت من تقريرات الحكم الجزائي رقم 709 لسنة 2015 جنح مستأنف /6 ، والتقرير الصادر من مدير إدارة العمليات والدوريات رقم 7551 ، وكتاب مدير إدارة الخدمات المالية والإدارية والصيانة بوزارة الداخلية أنه يعمل وكيل عريف بوزارة الداخلية ، وقد اتجه بالسيارة عكس اتجاه ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 648 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 25 / 9 / 2017
المحكمة – أولا : الطعن رقم 613 لسنة 2016 مدني المرفوع من وكيل وزارة الصحة بصفته ضد ………….. . وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن بصفته بالوجه الاول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضي بإلزامه بالتعويض بالمبلغ المقضي به رغم أنتفاء الخطأ من جانب المستشفي التابعة له وأن مسئولية الأطباء المعالجين تقتصر على بذل عناية دون تحقيق نتيجة ولم يقطع تقرير الطب الشرعي بمسئوليتهم ولم يورد مخالفة لأحد الأصول الطبية المهنية او خطأ مهني أو تقصير منهم بما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أن من المقرر في فضاء هذه المحكمة أن المناط فى مسئولية الطبيب عن خطئه المهنى أن يثبت بصورة أكيدة واضحة أنه قد خالف سلوكه عن جهل أو تهاون أصول الفن الطبى الثابتة و قواعده ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 887 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 25 / 9 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنين بصفتهم على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والفساد في الاستدلال – وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء القرار الإداري السلبي المطعون فيه تأسيساً على أن الطاعن الأول بصفته قد أصدر له بطاقة مراجعة لكونه غير محدد الجنسية وانه تحصل على جواز سفر سوري بالرغم أنه ليس من رعاة الجمهورية السورية هو وأبنائه وأن لديه مستندات تثبت أنه غير محدد الجنسية في حين أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد أقر في صحيفة دعواه أنه استصدر جواز سفر سوري وتمت معاملته من قبل الدولة في جميع المعاملات الرسمية على أنه سوري الجنسية وأن ما قدمه من مستندات لا تعد دليل على إثبات الجنسية ولكنها تعني فحسب أنه لا يحمل الجنسية الكويتية ويقف المعنى عند هذا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1275 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 25 / 9 / 2017
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينسحب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة التمييز لتعلق ذلك بالنظام العام وعلى محكمة التمييز إعمال هذا الأثر من تلقاء نفسها ، وكان الأصل في الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست منشئة إذ هي لا تستحدث جديداً ولا تنشئ مراكزاً أو أوضاعاً لم تكن موجودة من قبل بل إنها تكشف عن حكم الدستور أو القانون الأمر الذي يستتبع معه أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة وإنه وإن كانت محكمة التمييز تباشر الرقابة القانونية على الحكم المطعون فيه فيما طبقه من نصوص قانونية إلا أن ذلك لا يحول د ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 821 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 25 / 9 / 2017
المحكمة – . وحيث أنه عن الدفع المبدئ من المطعون ضده بسقوط الحق في الطعن بالتمييز لرفعه بعد الميعاد فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن بالتمييز طبقاً للفقرة الأولى من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ثلاثون يوماً تبدأ بالنسبة للخصم الذي مثل أمام محكمة الاستئناف من تاريخ صدوره ولا يحسب منه يوم صدور الحكم المطعون فيه باعتباره اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد ولا ينقضي إلا بانقضاء اليوم الأخير منه وإذ صادف اليوم الأخير من الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها على نحو ما تقضي به المادة (17) من ذات القانون. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 8/6/2016 ومن ثم يبدأ ميعاد الطعن بالتمييز من اليوم التالي 9/6/201 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1280 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 25 / 9 / 2017
المبدأ – – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينسحب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة التمييز لتعلق ذلك بالنظام العام وعلى محكمة التمييز إعمال هذا الأثر من تلقاء نفسها ، وكان الأصل في الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست منشئة إذ هي لا تستحدث جديداً ولا تنشئ مراكزاً أو أوضاعاً لم تكن موجودة من قبل بل إنها تكشف عن حكم الدستور أو القانون الأمر الذي يستتبع معه أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة وإنه وإن كانت محكمة التمييز تباشر الرقابة القانونية على الحكم المطعون فيه فيما طبقه من نصوص قانونية إلا أن ذلك لا يحول ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2816 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 25 / 9 / 2017
المحكمة – . وحيث أن الطاعن ينعى بسببي الطعن الأول والوجه الأول من سبب الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه ألزمه بالتعويض المقضي به على سند من افتراض الخطأ في جانبه ، لأنه حال قيادته للسيارة المملوكة للمطعون ضده الثاني ” بصفته ” اتجه بها عكس اتجاه السير فاصطدم بسيارة المطعون ضده الأول ، مما تسبب فيما لحقه من أضرار في حين أن الثابت من تقريرات الحكم الجزائي رقم 709 لسنة 2015 جنح مستأنف /6 ، والتقرير الصادر من مدير إدارة العمليات والدوريات رقم 7551 ، وكتاب مدير إدارة الخدمات المالية والإدارية والصيانة بوزارة الداخلية أنه يعمل وكيل عريف بوزارة الداخلية ، وقد اتجه بالسيارة عكس اتجاه ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2090 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 9 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والفساد في الاستدلال – وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضدهم غير مسجلين لدى الطاعن بصفته وهم إيرانيين الجنسية ومن ثم لا ينتمون إلى فئة المقيمين بصورة غير قانونية ولا ينطبق عليهم المرسوم رقم 476/2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وأن امتناع جهة الإدارة عن فتح ملفات لهم ومعاملتهم معاملة غير محددي الجنسية لا يشكل قرار سلبي طالما ثبت لديها تمتعهم بالجنسية الإيرانية وإذ خالف الحكم المطعون فيه وقضى بإلغاء القرار السلبي والتزام الطاعن بصفته بفتح ملف لديه بما يعيبه ويستوجب تمييزه. ومن المقرر في قضاء التمييز أن ” القرار السلبي لا يقوم وفقاً لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة الراب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2816 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 9 / 2017
المحكمة – الكلية حيث قيدت الدعوى برقم 2342 لسنة 2014 عمالى كلى ، وبعد أن أودع الخبير المندوب فى الدعوى تقريره – طلبت الطاعنة بموجب مذكرة الحكم لها بإلزام المطعون ضده بأداء مقابل بدل الأنذار حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 16،656،050 دينارا عن مقابل مكافأة نهاية الخدمة ورصيد الاجازات ورفضت ماعدا ذلك من طلبات – استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 363 لسنة 2016 عمالى وبتاريخ 8/6/2016 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق التمييز وأودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه دفع فيها بسقوط الحق في الطعن بالتمييز لرفعه بعد الميعاد وفي الموضوع برفض الطعن ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بتمييز الحكم المطعون فيه تمييزا جزئيا ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2812 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 9 / 2017
المحكمة – الكلية حيث قيدت الدعوى برقم 2342 لسنة 2014 عمالى كلى ، وبعد أن أودع الخبير المندوب فى الدعوى تقريره – طلبت الطاعنة بموجب مذكرة الحكم لها بإلزام المطعون ضده بأداء مقابل بدل الأنذار حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 16،656،050 دينارا عن مقابل مكافأة نهاية الخدمة ورصيد الاجازات ورفضت ماعدا ذلك من طلبات – استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 363 لسنة 2016 عمالى وبتاريخ 8/6/2016 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق التمييز وأودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه دفع فيها بسقوط الحق في الطعن بالتمييز لرفعه بعد الميعاد وفي الموضوع برفض الطعن ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بتمييز الحكم المطعون فيه تمييزا جزئيا ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1408 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 18 / 9 / 2017
المحكمة – وحيث أن الدفع المبدي من النيابة ببطلان الطعن بالتمييز لعدم التوقيع على صحيفته بتوقيع مقروء من محام مقبول أمام محكمة التمييز سديد ذلك ان المقرر من قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات على انه ” يرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة ويوقعها أحد المحامين وتشتمل – علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله – على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن ، وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ” يدل- وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – على وجوب أن تكون صحيفة الطعن موقعة من محام وأن هذا الاجراء جوهري يترتب على اغفاله بطلان الطعن وان المشرع اذ وج ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1083 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 18 / 9 / 2017
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعنان به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك أن شرط استحقاق مكافأة الاستحقاق وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 الصادر في 28/4/2008 في صورته النهائية أن يكون المطعون ضده ينتمي إلى الفئة الأولى بأن تقاعد بعد قضاء مدة خدمة فعلية خمسة وعشرين عاماً فأكثر وإذ كان الأخير قد انتهت خدمته برتبه وكيل ضابط ودون بلوغ هذه المدة عند تقاعده في 30/10/2008 فلا ينطبق عليه القرار – المار – وإذ قضى الحكم المطعون فيه باستحقاقه لمكافأة الاستحقاق للعسكريين بانطباقه عليه في صورته الأولى وقضى بإلزام الطاعن الأول بالمبلغ المقضي به فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1063 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 18 / 9 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن مفاد المواد 99، 146، 147، 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه يجوز للطاعن ترك الخصومة في الطعن بالتمييز بإحدى الطرق المبينة في المادة 99 من قانون المرافعات ومنها إبداؤه شفوياً في الجلسة وإثباته في محضرها. وحيث إن الخصوم حضروا وقدموا الصلح وحكماً في الدعوي رقم 2231 لسنة 2012 مدني كلي بتاريخ 16/2/2014 بإلحاق هذا المحضر بالجلسة تضمن تنازل الطاعنة عن الخصومة في الطعن، بعد انقضاء ميعاد الطعن بطريق التمييز في الحكم المطعون فيه وبالتالي لا يجوز لها الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن يتم وتتحقق به أثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر الأمر الذى يتعين معه الحكم بإثبات ترك الطاعنة للخصومة في الطعن. ف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 603 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 18 / 9 / 2017
المحكمة – وحيث إن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن لعدم التوقيع من محام في محله ، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات على أن ” يرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة الكتاب ويوقعها أحد المحامين وتشتمل –علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله – على تعييب الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن وإذ لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً ، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ” يدل على أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة التمييز في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها، والحكمة من ذلك أن المحكمة لا تنظر في المسائل القانونية ، فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها أو التوقيع عليها والمرافعة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1087 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 9 / 2017
المحكمة – وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقول انه استصدر الأمر على عريضة لاستلام ملف ابنه سالم رعاية منه لمصلحته وحتى يتمكن من تسجيله بإحدى المدارس الحكومية وقد خلا القانون من النص في المسائل المستعجلة على أشخاص محددين لاستعمال حقهم في اللجوء إلى ذلك الطريق ، طالما ثبت بشأنهم توافر الخطر الحقيقي والذي لا سبيل لدرئه سوى الإلتجاء على القضاء المستعجل ، وإذ خال فالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن النعي في أساسه سديد – ذلك ان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأوامر على عرائض هي الأورامر التي يصدرها قاضي الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية وذلك بناء على الطلبات ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2209 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 13 / 9 / 2017
المبدأ – النص في المادة 119 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 على أن “تقدر المحكمة أتعاب المحاماة بناء على طلب المحكوم له في حدود طلباته ، وفي ضوء الاتعاب الفعلية التي تحملها، وبمراعاة الدعوى ودرجة التقاضي المنظورة أمامها يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تقضي بمقابل أتعاب المحاماة الفعلية على الخصم المحكوم عليه في الدعوى ، وأن تكون الاتعاب في حدود طلبات المحكوم له ، وفي ضوء الاتعاب التي تحملها مع مراعاة موضوع الدعوى ودرجة التقاضي المنظورة أمامها ، إذ أن مناط القضاء بها لمن كسبها أن يكون قد أحضر محامياً للمرافعة عنه أمام المحكمة ، لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق أن المطعون ضده ط ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1987 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 13 / 9 / 2017
المبدأ – المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الصورية المطلقة إنما تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه، وأنه إذا ثبت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلاً، فلا تنتقل به ملكية العقار المبيع ولو كان مسجلاً إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً باطلاً، وأن تقدير قيام الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوي وبسلطة المحكمة في استنباط القرائن وبحث الدلائل والمستندات المقدمة وموازنة بعضها بالبعض الاخر واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوي، كما أن لها السلطة في عدم إجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوي الى التحقيق أو اتخاذ المزيد من إجراءات الاثبات متي رأت من ظروف الدعوي والأدلة التي استندت اليها ما يكفي لتكوين عقيدتها، وكانت الأسباب التي أوردتها سائغة وكافية لحمل قضائها. لما كان ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2008 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 13 / 9 / 2017
المبدأ – المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الصورية المطلقة إنما تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه، وأنه إذا ثبت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلاً، فلا تنتقل به ملكية العقار المبيع ولو كان مسجلاً إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً باطلاً، وأن تقدير قيام الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوي وبسلطة المحكمة في استنباط القرائن وبحث الدلائل والمستندات المقدمة وموازنة بعضها بالبعض الاخر واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوي، كما أن لها السلطة في عدم إجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوي الى التحقيق أو اتخاذ المزيد من إجراءات الاثبات متي رأت من ظروف الدعوي والأدلة التي استندت اليها ما يكفي لتكوين عقيدتها، وكانت الأسباب التي أوردتها سائغة وكافية لحمل قضائها. لما كان ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2209 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 13 / 9 / 2017
المبدأ – النـص فـي المـادة 32/1،3 مـن القانـون رقـم 42 لسـنة 1964 المعـدل بالقانـون رقـم 62 لسـنة 1996 فـي شــأن تنظيــم مهنــة المحامــاة أمــام المحاكــم علــى أن “ يتقاضــى المحامــي أتعابــا للعقــد المحــرر بينــه وبيـن موكلـه وليـس للمحامـي أن يبتـاع كل أو بعـض الحقـوق المتنـازع عليهـا ، والتـي يتولـى الدفـاع فــي شــأنها ، كمــا لا يجــوز أن تكــون أتعابــه حصــة عينيــة مــن هــذه الحقــوق “ يــدل – وعلــى مــا جــرى بــه قضـاء هـذه المحكمـة – علـى أن المشـرع حـدد صراحـة مـا يحظـر علـى المحامـي تقاضيـه كأتعـاب عمـا يؤديـه مـن أعمـال مهنتـه ، وقصـر هـذا الحظـر علـى أن تكـون الاتعـاب حصـة عينية من الحقـوق المتنازع عليهـا التـي يتولـى الدفـاع فـي شـأنها ، وفيمـا عـدا ذلـك فإن المناط فيـه وفقا ل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 861 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 13 / 9 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها – بعد أن رفض طلبها بإستصدار أمر أداء – أقامت على الطاعن الدعوى رقم 1431 لسنة 2012 تجاري كلى بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ إثنتا عشرة ألف دينار – على سند من أنها تداينه بهذا المبلغ – على أنه قرض حسن – بموجب الشيك رقم 1330 المؤرخ 5/8/2012 فإمتنع مما دعاها لإقامة دعواها رفضتها المحكمة بحكم إستأنفته الشركة بالإستئناف رقم 4579/2012 تجاري وبتاريخ 27/3/2013 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ إثنتا عشرة ألف دينار طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وقدمت المطعون ضد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 606 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 9 / 2017
المحكمة – . وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبب والفساد في الإستدال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول أنه إنتهى في قضائه برفض دعواها تأسيساً على إخلالها بالتزاماتها بمقولة عدم إلتزامها بتسليم الأجهزة محل الإتفاق وعرص السعر المبرم بينها والمطعون ضدها وعدم عرضها على الأخيرة وفقاً لأحكام العرض والإيداع المنصوص عليها بقانون المرافعات وإعتبرتها مدينه للمطعون ضدها بهذه الأجهزة في حين أنه وفقاً لواقع الحال في الدعوى والمحقق أمام الخبير ثبت – بعد تنفيذها لإلتزاماتها بشراء الأجهزة المتفق عليها وتجهيزها لتركيبها لدى المطعون ضدها. إخلال الأخيرة بالإتفاق المبرم بينهما وذلك من إقرارها في العديد من المراسلات المرددة بينهم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2022 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 13 / 9 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدها – الدعوى رقم 4510 لسنة 2009 تجاري مدني كلي حكومة – بطلبات ختامية هي إلزامها بدفع مبلغ 6693 د.ك مقدار الضريبة المستحقة عليها عن السنوات 2000 و2001 و2002 وغرامة التأخير بواقع 1% تحتسب من تاريخ الإستحقاق وفقاً للقرار رقم 113 لسنة 1998 وقال بياناً لذلك أن المطعون ضدها فرنسية الجنسية قد تعاقد وكيلها في دبي مع وزارة الإعلام على تمديد وتوريد صمامات الإرسال ومن ثم تكون خاضعة لضريبة الدخل بموجب المرسوم رقم 3 لسنة 955 وبالتواريخ المبينة بالصحيفة قامت وزارة المالية بمراسلة وكيلها المذكور لتقديم الإقر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 817 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 14 / 8 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث تبين للمحكمة أن الطلب سبق وأن قضي فيه بجلسة 19/7/2017 بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الطعن. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1427 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2017
المحكمة – وحيث أنه عن الواقع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لاشتراك أحد القضاة في إصداره – ثم أنه لم يسمع المرافعة فهو سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء المحكمة أنه إذا كانت الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من فيها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم ورتبت على اغفال هذا البيان بطلان الحكم ، كما توجب المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم ومن ثم فإنه يتعين أن يبين في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته وإلا كان باطلاً ، وهذا البطلان مرده اغفال بيان جوهري جعل الحكم لا يدل على اكتمال شرو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1176 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2017
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إن أي طلب يقدم من فئة غير محددي الجنسية يتوجب أن يقدم إلى الطاعن الثاني بصفته المختص وفق القانون والبحث فيه ثم إرساله إلى الجهة الإدارية المختصة وكان الثابت أن المطعون ضدها لها اخ عراقي الجنسية كما أنها ليست مسجلة لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ولا إلزام على جهة الإدارة بأن تعاملها على أنها غير محددة الجنسية فامتناع جهة الإدارة على رفض الطلب لا يشكل قرار سلبي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن النعي سديد: ذلك بأن المقرر في قضاء التمييز أن ” القرار السلبي لا يقوم وفقاً لصريح نص ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1198 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعيان الطاعنان فيه على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق – وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دفع المطعون ضدهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعويين رقمي 128 ، 2425 /2007 تجاري مدني كلي حكومة تأسيساً على اختلاف الموضوع والخصوم في الدعويين المشار إليهما عن الدعوى الراهنة في حين أنه قضى برفض الدعوى تأسيساً على سبق الفصل في مسألة ثبوت الجنسية لهما بالحكم الصادر بالدعويين المشار إليهما الذي حاز حجية الأمر المقضي رغم ان الدعويين المشار إليهما يختلفان عن الدعوى الراهنة خصوماً ومحلاً وسبباً إذ أن موضوع الدعوى الراهنة بطلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار بطاقات مراجعة لهما في حين أن موض ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 531 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 1888 لسنة 2012 ت.م.ك.ح على الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما بطلب الحكم بأحقيتها في استرداد مبلغ مقداره(498,820,392) ديناراً المودع لدى ادارة التنفيذ عن القيمة الايجارية المستحقة عليها نظير استئجار القسائم محل التداعي من الطاعن بصفته (هيئة الصناعة) ذلك أنه بموجب العقد المؤرخ 9/9/2006 تعاقدت مع الشركة العقارية بصفتها مديراً بمنطقة المستقبل مقابل مبلغ مقداره (124,705,100) ديناراً تدفع مقدماً عن كل عام وإذ إمتنع الطاعن بصفته عن الوفاء بالتزامه التعاقدي بمنحها التراخيص اللازمة لإقام ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1521 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2017
المحكمة – وحيث أنه بخصوص طلب المطعون ضده الثاني فى الطعن الثاني بمذكرته تمييز الحكم المطعون فيه ، والقضاء له مجدداً بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 2/12/2011 ، وبإلزام المطعون ضدها الثالثة بأن تنقل إليه حق الانتفاع بعقار التداعي ، فإنه يعتبر طعناً بالتمييز الفرعي، ولما كانت محكمة التمييز فى المرحلة التى تنظر فيها أسباب الطعن تقتصر وظيفتها على محاكمة الحكم المطعون فيه فى حدود نطاق هذه الأسباب لحرفية مدى التزام محكمة الموضوع حكم القانون وسلامة تطبيقه دون أن تتطرق إلى موضوع الخصومة ذاتها والفصل فيه إذ تعتبر محكمة طعن فى الحكم وليست محكمة موضوع ، وكان قانون المرافعات قد خلاف نص صريح يجير للمطعون ضده أن يرفع طعناً بالتمييز الفرعي على غرار ما نصت عليه المادة 143 منه التى أجازت للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1512 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2017
المحكمة – وحيث أنه بخصوص طلب المطعون ضده الثاني فى الطعن الثاني بمذكرته تمييز الحكم المطعون فيه ، والقضاء له مجدداً بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 2/12/2011 ، وبإلزام المطعون ضدها الثالثة بأن تنقل إليه حق الانتفاع بعقار التداعي ، فإنه يعتبر طعناً بالتمييز الفرعي، ولما كانت محكمة التمييز فى المرحلة التى تنظر فيها أسباب الطعن تقتصر وظيفتها على محاكمة الحكم المطعون فيه فى حدود نطاق هذه الأسباب لحرفية مدى التزام محكمة الموضوع حكم القانون وسلامة تطبيقه دون أن تتطرق إلى موضوع الخصومة ذاتها والفصل فيه إذ تعتبر محكمة طعن فى الحكم وليست محكمة موضوع ، وكان قانون المرافعات قد خلاف نص صريح يجير للمطعون ضده أن يرفع طعناً بالتمييز الفرعي على غرار ما نصت عليه المادة 143 منه التى أجازت للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1199 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بشأن إلغاء القرار السلبي بالإمتناع عن فتح ملف للمطعون ضدها لدى الطاعن الأول بصفته على ما أورده من أن ذلك التزام قانوني على عاتق الجهاز الطاعن فتح ملف للقيام بالعمل المنوط ، بالرغم من ان الجهاز المذكور يختص لفئة المقيمين بصورة غير قانونية ولا يشمل فئات أخرى وكانت المطعون ضدها غير مسجلة بالجهاز وبحاجة إلى بحث والتحقق من المستندات المقدمة ومخاطبة الجهات المعدنية للتأكد من عدم حصولها على جنسية دولة أخرى وما قدمته من مستندات لا تدل في حد ذاتها على انها غير كويتية أو أنها لا تحمل جنسية دولة أخرى كما وأنها غير مسجلة ف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1402 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته بالسبب الأول منه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن طلب المطعون ضده الأول بتعديل بيان الجنسية في شهادة ميلاد الأبناء تدخل في أعمال السيادة التي تخرج من اختصاص القضاء. وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن ” من المقرر وفقاً لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة بنظر جميع المنازعات والفصل فيها ولا يخرج من اختصاصها بذلك إلا ما استثنى بنص صريح ، والعبرة في تحديد الاختصاص لجهة القضاء هي بما يوجه المدعي في دعواه من طلبات ، ولما كان المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي نص في المادة الثانية من القانون المكور على منع المحاكم من نظرها فإنه يكون قد ترك أمر تحد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 723 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2017
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد يبقي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أنه يشترط لقيام القرار الإداري السلبي أن يكون هناك الزام على الجهة الإدارية باتخاذه وذلك بوجود قاعدة قانونية تقرره وأن يكون ذلك ممكناً من الناحية القانونية فإذا تخلف ذلك كان امتناعها لا يشكل قراراً سلبياً مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء وأن الجهاز الذي يمثله الطاعن الأول بصفته هو المختص بموجب المرسوم رقم 28/96 باتخاذ الإجراءات التنفيذية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية – وكان الثابت أن والد المطعون ضدهم يحمل الجنسية السعودية وفقاً لجواز سفره السعودي رقم 410365 المستخرج بتاريخ 1/3/2008 من جوازات الحقبجي باسم سيدي عقاب كتفاتن الشمري الذي توفي بالمملكة العربية السعو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 71 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. لما كانت صحيفة الطعن قد خلت من طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الامر الذي يتعين معه عدم القبول. فلهذه الاسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1464 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2017
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنون بصفتهم على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه تأسيسا على أن المطعون ضده من مواليد الكويت وإذ افراد عائلته من تعداد السكاني لأعوام 1965 – حتى 1980 وظلوا حتى عام 1992 لا يحملون جنسية أية دولة وبتاريخ 9/8/1992 تحصل على جواز سفر أفغاني مزور عليه وبالتالي أصبح لا ينتمي لجنسية دولة ما كان يتعين على الطاعن الأول قيده لكونه يقيم في البلاد بصورة غير قانونية وكان الثابت أن المشرع أنشأ الجهاز الطاعن وأناط به بحث وتحقيق أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية واتخاذ ما يلزم من إجراءات وك ………. للمزيد تواصل معنا

1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 546 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2017
المحكمة – وحيث أن السبب المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم التوقيع من باقي أعضاء الدائرة على مسودة الحكم – فهو سديد ذلك أنه من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 115/3 من قانون المرافعات على أنه يجب أن تودع مسوده الحكم المشتملة على أسباب موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عن النطق بالحكم وإلا كان باطلاً ” يدل على أن المشرع أوجب أن تؤدي مسوده الحكم المشتملة على أسباب موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلاً بطلانا يتعلق بالنظام العام ، مما تجوز إثارته من الخصوم أو النيابة أو من محكمة التمييز من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى ورد على الجزء المطعون فيه من الحكم – لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة مسوده الحكم المطع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1525 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول الثابت بالأوراق أن المطعون ضده غير مسجل بالجهاز للطاعن – ليس له ملف لديه أو ثمة بيانات بنظامه ومن ثم لا ينسب لجهة الإدارة ثمة قرار سلبي بالإمتناع عن فتح ملف له ولزوجته ولبناته القصر وأن القانون قد حصر بالجهاز الطاعن اختصاص معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في اتخاذ الإجراءات التنفيذية في معالجة أوضاع الفئة المسجلين لديه الذين كانوا مسجلين باللجنة التنفيذية حال قيامها امام غير المسجلين فلا شأن للطاعن بصفته بهم ومن ثم فإن امتناع الطاعن بصفته عن فتح ملف للمطعون ضده وأسرته قد صادف صحيح القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار الإدارة السل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 379 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2017
المحكمة – وحيث أنه وبخصوص الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثالث بصفته لرفعه من غير ذي صفة فهو سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون وافاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره – لما كان ذلك وكان البين أنا الطاعن الثالث بصفته قد أدخل في الدعوى دون أن توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقضي له أو عليه بشيء ومن ثم فلا يعتبر بهذه المثابة خصم حقيقي في الدعوى ويضحى الطعن المقام فيه غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة. وحيث أن الطعن بالنسبة للطاعنين الأول والثاني قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول الق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2423 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2017
المحكمة – . أولاً : الطعن رقم 2423 لسنة 2016 مدني/1 : أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيانه تقول أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن الواقعة التي يبدأ بها سريان مدة التقادم الثلاثي بالنسبة للمبلغ المسدد منها عن حصة المطعون ضدها في قرض بنك التسليف والادخار والبالغ قدره 5000 د.ك ، هي واقعة سدادة للبنك في 14/1/2007 على الرغم من أن مدة التقادم لا تبدأ في السريان الا من تاريخ علمها اليقيني بحقها في مطالبة المطعون ضدها برد هذا المبلغ وهو تاريخ صدور الحكم رقم 1493 لسنة 2011 مدني كلي في 25/4/2013 بإلزامها بإعادة ذلك المبلغ مع باقي الثمن إلى مشتري العقار ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه . وحيث أن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر – في قض ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 152 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 17/4/2017 فتحيل إليه بشأنها وتوجزها في أن المستأنف أقام الدعوى رقم 3422 لسنة 2014 تجاري مدني كلي حكومة بطلب الحكم بصورية عقد البيع المسجل بالوثيقة رقم ( 3584) بتاريخ 5/4/2016 واعتباره المالك الحقيقي المحدد بتلك الوثيقة مع إلزام المستأنف ضده الثالث بصفته بشطب ومحو كافة القيود والتصرفات التي قامت بها المستأنف ضدها الأولى على العقار موضوع الدعوى لصدورها من غير مالك وبطلان تلك التصرفات واعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من آثار في مواجهة الخصم المدخل وقال بياناً لها أنه بتاريخ 21/3/2011 قام بشراء قطعة أرض فضاء من المستأنف ضده الثاني – بيت التمويل الكويتي – مساحتها ( 400م2) ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2429 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2017
المحكمة – . أولاً : الطعن رقم 2423 لسنة 2016 مدني/1 : أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيانه تقول أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن الواقعة التي يبدأ بها سريان مدة التقادم الثلاثي بالنسبة للمبلغ المسدد منها عن حصة المطعون ضدها في قرض بنك التسليف والادخار والبالغ قدره 5000 د.ك ، هي واقعة سدادة للبنك في 14/1/2007 على الرغم من أن مدة التقادم لا تبدأ في السريان الا من تاريخ علمها اليقيني بحقها في مطالبة المطعون ضدها برد هذا المبلغ وهو تاريخ صدور الحكم رقم 1493 لسنة 2011 مدني كلي في 25/4/2013 بإلزامها بإعادة ذلك المبلغ مع باقي الثمن إلى مشتري العقار ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه . وحيث أن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر – في قض ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2857 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة . حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 19/6/2017 ومن ثم تحيل إليه المحكمة في بيان تلك الوقائع إلا أنها توجزها فى أن المستأنف أقام الدعوى رقم 1666 لسنة 2014 مدني كلي على المستأنف ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما على سبيل التضامن بأن يؤديا إليه مبلغ 325933 ديناراً تعويضاً نهائياً عن الأضرار المادية والأدبية، إذ أنه اشترى منهما العقار محل التداعي بثمن مقداره/ 130000 ديناراً سدد منه مبلغ 40000 ديناراً عند التوقيع على العقد على أن يسدد الباقي عند تحويل ملكيته إلا أنهما تقاعسا عن تنفيذ هذا الالتزام فأقام عليهما الدعوى رقم 1217 لسنة 2010 مدني كلي بطلب الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد وأحقيته في اتخاذ إجراءات تحويل ملكيته بإسمه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1162 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2017
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ حينما كيف طلبات المطعون ضده على أنها طعناً بالإلغاء على القرار السلبي بالامتناع عن إصدار بطاقة أمنية له إذ أنه غير مسجل بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وليس له ملف لديها ومن ثم ليس له أية بيانات بنظام الجهاز وهو لا يمكن معه نسبة قرار سلبي لها بالامتناع عن إصدار بطاقة له وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن النعي سديد: ذلك بأن المقرر في قضاء التمييز أن ” القرار السلبي لا يقوم وفقاً لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 20/1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2830 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2017
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن ” بصفته” بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان نه يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بالدفع بعدم ، اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى واستدل على ذلك بأن ما تقضي به المادة الرابعة من القانون رقم 69 لسنة 1980بشأن معاشات العسكريين هو ضم مدة الدراسة الفعلية في المكافأة والمعاشات ، وليس إضافتها إلى مدة الخدمة الفعلية بهدف استكمال بلوغ سن التقاعد المقدر بقانون قوة الشرطة ولا يجوز تطبيق الفقرة الثالثة من تلك المادة إلا في حالة خروج الضابط بالفعل علي المعاش ، وبالتالي لا يختص الطاعن ” بصفته” بإضافة مدة الدراسة للمطعون ضده الذي لازال في الخدمة ، ولا محل لتطبيق المادتين 107، 209 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2841 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 7 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة . حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 19/6/2017 ومن ثم تحيل إليه المحكمة في بيان تلك الوقائع إلا أنها توجزها فى أن المستأنف أقام الدعوى رقم 1666 لسنة 2014 مدني كلي على المستأنف ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما على سبيل التضامن بأن يؤديا إليه مبلغ 325933 ديناراً تعويضاً نهائياً عن الأضرار المادية والأدبية، إذ أنه اشترى منهما العقار محل التداعي بثمن مقداره/ 130000 ديناراً سدد منه مبلغ 40000 ديناراً عند التوقيع على العقد على أن يسدد الباقي عند تحويل ملكيته إلا أنهما تقاعسا عن تنفيذ هذا الالتزام فأقام عليهما الدعوى رقم 1217 لسنة 2010 مدني كلي بطلب الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد وأحقيته في اتخاذ إجراءات تحويل ملكيته بإسمه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 90 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 19 / 7 / 2017
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا أن محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أنهما حرراً توكيلاً لإبنهما المطعون ضده الأول يبيح له البيع والشراء ورهن العقارات وذلك لمصلحتهما ، وأنهما سلماه مبلغ 100,000 مائة ألف دينار قيمة حصتهما في العقار كشركاء فيه وليس قرضاً حسناً كما يدعى ، إلا أنه استغل هذا التوكيل في تسجيل العقار باسمه ثم وهب نصف العقار إلى زوجته المطعون ضدها الثانية بعد أكثر من عشر سنوات من تسجيله ، وقد طلبا من المحكمة سماع شهودهما لبيان هذه الحقيقة ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وقضى برفض الدعوى مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو دفاع يدلى به ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1200 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 19 / 7 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه عن الدفع المبدى من المستأنفة ببطلان أمر الأداء المتظلم منه لبطلان إعلان التكليف بالوفاء المؤرخ 28/9/2010 لإنعدام صفة مستلمه وهو المستأنف ضده الثاني فهو مردود لما هو مقرر بالمادة العاشرة من قانون المرافعات أنه يصح إعلان الشركات بتسليم صورة الإعلان في مركز إدارتها إلى النائب عنها قانونا أو أحد القائمين على إدارتها – أو أحد الشركاء المتضامنين- بالنسبة لشركات – التضامن – أو لمن يقوم مقام أي واحد من هؤلاء – وكان البين من الأرواق ومن الإطلاع على الإعلان بالتكليف بالوفاء المؤرخ 28/9/2010 أنه تم على عنوان الشركة المستأنفة – الكائن بحولي قطعة 6 – شارع …………………. – عمارة …………………. – مبنى …………………. – ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 801 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 19 / 7 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الصحيفة لم تتضمن طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. لذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 789 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 17 / 7 / 2017
المحكمة – وقررت المحكمة ضم الطعن الثاني للأول للإرتباط. وحيث إنه وعن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان جوهري متعلق بالنظام العام وهو أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم ليست هي بذاتها التي أصدرته ونطقت به دون أن يبين سب ذلك في نسخة الحكم الأصلية. وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة رقم (112) من قانون المرافعات توجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن توقع على مسودته ، كما توجب المادة ( 116) من ذات القانون أن يشمل الحكم على أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصداره وإلا كان باطلاً ومفاد ذك انه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشترك في إصدار الحكم سواء با ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 710 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 17 / 7 / 2017
المحكمة – وقررت المحكمة ضم الطعن الثاني للأول للإرتباط. وحيث إنه وعن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان جوهري متعلق بالنظام العام وهو أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم ليست هي بذاتها التي أصدرته ونطقت به دون أن يبين سب ذلك في نسخة الحكم الأصلية. وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة رقم (112) من قانون المرافعات توجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن توقع على مسودته ، كما توجب المادة ( 116) من ذات القانون أن يشمل الحكم على أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصداره وإلا كان باطلاً ومفاد ذك انه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشترك في إصدار الحكم سواء با ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2730 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 17 / 7 / 2017
المحكمة – وحيث إنه وعن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لعدم توقيع الصحيفة من محام عليها مقبول أمام محكمة التمييز – فإن هذا الدفع في محله ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات على أن ” يرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة الكتاب ويوقعها أحد المحامين وتشمل علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله – على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخ وبيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن – وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه” يدل على أن المشرع قد أوجب على الخصوم أن يُنيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة التمييز في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها ، والحكمة من ذلك ان المحكم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1270 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2017
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القاضي مطالب أصلاً بالرجوع إلى نص القانون ، وإعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص ، فإذا كانت واضحة الدلالة ، فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل ، وأن الأصل أن أحكام القانون لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذة ، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شان حقوق الأشخاص ذي الإعاقة المنشور بتاريخ 28/2/2010 على أنه ” في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالآتي : 1- الشخص ذو الإعاقة: كل من يعاني اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1186 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن وملابساته وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 716 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الصحيفة لم تتضمن طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 658 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2017 المحكمة – وحيث أن مبنى الدفع المبدى من النيابة بطلان الحكم المطعون فيه بطلاناً متعلقاً بالنظام العام لعدم توقيع أحد أعضاء هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة وتداولت في الحكم على مسودته. وحيث إن هذا الدفع سديد ، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 119 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم ورتبت على إغفال هذا البيان بطلان الحكم ، كما أوجبت المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم ، فإذ حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم ومن ثم فإنه يتعين أن يبين في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته وإلا كان باطلاً ، وهذا البطلان مر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 751 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2017
المحكمة – وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن في كل الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ، وفي بيان ذلك يقول أن تقرير الخبير في الدعوى الراهنة والدعوى المحاج بها قد إنتهيا إلى أحقيته في قيمة المبالغ المطلب بها عن قيمة حصة المطعون ضدها الأولى في ثمن الأرض والبناء المقام عليها ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم البات الصادر في الطعن بالتمييز رقم 838 لسنة 2012 مدني على الرغم من اختلاف كلا الدعويين محلاً وسبباً ، إذ أن قوام الأولى هو المطالبة بدين في ذمة المطعون ضدها الأولى عن قيمة نصيبها في ثمن أرض وبناء عقار التداعي ، في حين أن قوام الثانية هو صورية عقد البيع المنشئ لحق المطعون ضد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 719 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2017
المحكمة – وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن في كل الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ، وفي بيان ذلك يقول أن تقرير الخبير في الدعوى الراهنة والدعوى المحاج بها قد إنتهيا إلى أحقيته في قيمة المبالغ المطلب بها عن قيمة حصة المطعون ضدها الأولى في ثمن الأرض والبناء المقام عليها ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم البات الصادر في الطعن بالتمييز رقم 838 لسنة 2012 مدني على الرغم من اختلاف كلا الدعويين محلاً وسبباً ، إذ أن قوام الأولى هو المطالبة بدين في ذمة المطعون ضدها الأولى عن قيمة نصيبها في ثمن أرض وبناء عقار التداعي ، في حين أن قوام الثانية هو صورية عقد البيع المنشئ لحق المطعون ضد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 816 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية . حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين من الأول إلى السابعة أقاموا على الطاعن الثامن والمطعون ضدهم الدعوى رقم 198 لسنة 2011 أحوال شخصية بطلب الحكم وفقاً لطلباتهم الختامية بنفي نسب الصغير عبد الرحمن للطاعن الثامن في مواجهة المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع وإلزامهنسبهم فأقام بعمل اللازم في حالة إذا ما تحصلت المطعون ضدها الأولى على أية أوراق رسمية من الجهات التابعة لهم وإلغاء هذه الأوراق وذلك بعد تصحيح شكل الدعوى بإدخال الطاعن الثامن خصماً منضماً لهم في طلباتهم وقالوا بياناً أن الطاعنين من الأول إلى السابعة أشقاء ووالدة الطاعن الثامن والذي تزوج من المطعون ض ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 550 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب حين بنى قضاءه بعدم قبول الدعوى على عدم إتباع الطاعنين الطريق الذي أوجبه القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات على الرغم من أن الأخيرين أثبتا وفاة جدتهما وانحصار إرثها في ورثتها بشهادة شاهديهما أمام محكمة أول درجة، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها ، وكانت الوفاة باعتبارها واقعة مادية فإنه يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ، ومن ثم يكون لمحكمة الموضوع أن تستخلصها مما تقتنع به من أدلة الدعوى ، وكانت طلبات الطاعنين في الدعوى هو إثبات وفاة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1642 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2017
المحكمة – وحيث عن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إنه كان يتوجب على المحكمة بعد عرض الصلح ورفضه وتقديمها كافة المستندات الدالة على إضرار المطعون ضده بها ومنها صدور الحكمين رقمي 95 ، 97 لسنة أحوال شخصية جعفري بإلزامه بالإنفاق عليها وعلى إبنتها هديل منه واتخاذها كافة الإجراءات التنفيذية لتحصيل النفقات منه وعدم سداده لها رغم يساره وأيضاً إساءته لها قولاً بالسب وفعلاً بالضرب والهجر وإقامة علاقات مع نساء خارج الزوجية وإثباتها حالة إعتدائه عليها بالضرب لدى مخفر الشرطة وتسجيل قضية إعتداء بالضرب ضده برقم 10/2015 جنح العدان وأقر بالتحقيق بضربها وكانت تلك المستندات تحت نظر وبصر المحكمة ولم يشر إليها ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2017
المحكمة – وحيث أن الطاعنين ينعيان بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقولان أن طلباتهما في الدعوى هي تصحيح اسميهما بما يطابق أسماء أبناء عمومتهما والتي أكدها أقوال شاهديهما المطابقة للمستندات المقدمة منهما مما تكون مع دعواهما تصحيح اسميهما وليس فيها منازعة في نسب وهي نتيجة خلصت إليها لجنة دعاوي النسب وتصحيح الأسماء وأكدها تقرير النيابة العامة وعلى أساس ذلك قضت محكمة الدرجة الأولى بتصحيح اسميهما، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى في قضائه بعدم قبول الدعوى على سند من أنها دعوى نسب على ميت لم ترفع ضمن حق مالي مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 613 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أٌقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعي الطاعنان بالوجهان الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ أن الحكم قضى بإلغاء أمر تقدير الرسوم محل التداعي استناداً إلى صدور حكم بشهر إفلاس المطعون ضده الأول ، على الرغم من استحقاق الرسوم القضائية عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب بغض النظر عن زوال صفة المتظلم من أمر التقدير بعد تاريخ تقديم صحيفة الدعوى التي صدر بشأنها الأمر ، فضلاً عن أن المطعون ضده تظلم من الأمر بعد شهر إفلاسه وغل يده فلا تكون له صفة في إقامة التظلم ، الأمر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن صدور حكم بشهر الإفلاس يستتبع قانوناً وبمجرد صدوره غل يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1734 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقما 6235 لسنة 2013 تجاري مدني حكومة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الإبتدائي المؤرخ 14/9/2009 والزام المطعون ضده الأول – البائع – بإنهاء إجراءات التسجيل وتسليم المحل موضوع ذلك العقد والوثيقة المسجلة له. وقال بيانا لذلك أنه إشترى من المطعون ضده الأول المحل التجاري المبين بالصحيفة بموجب ذلك العقد، وبعد أن سدد الثمن كاملاً طلب منه إتخاذ إجراءات نقل ملكية المحل إليه إلا أنه لم يحرك ساكنا، فكانت دعواه. حكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقد وإلزام المطعون ضده الأول بإنهاء إجراءات التسجيل وتسليم المحل وا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 578 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن نطاق ضمان المؤمن إنما يتحدد بالحدود التي تنص عليها وثيقة التأمين وبما ينعقد الاتفاق عليه فيها ، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والمحررات التي تقدم إليها ولها استخلاص ماتراه أوفى بمقصود عاقديها دون معقب عليها في ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها ، وأن تحديد نطاق الضمان هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وأنه لا يجوز الاحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط إلا إذا أُبرزت بطريقة مميزة كأن تكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر ح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 560 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة. لما كان من المقرر – أنه ولئن كان لا يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له أو على المسئول بقيمة ما دفعه من تعويض إذا كان المسئول قريباً أو صهراً للمؤمن ممن يكونون معه في عيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أعماله لما في ذلك من ضياع لمنفعة التأمين على المؤمن له غير أن هذه الحماية لا تمتد إلى الحالات التي يجوز فيها قانوناً رجوع المؤمن على المؤمن له بقيمة ما دفعه للمضرور وفقاً لنص المادتين 75 ، 76 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور إذ يجوز في هذه الحالات للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بما أداه من تعويض كما يجوز له كذلك الرجوع على المسئول القريب أو التابع طبقاً للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليها في المادة 394/1 من القانون المدني إذ لا مساغ للق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 964 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 10 / 7 / 2017
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون أن المرسوم رقم 476/2010 الخاص بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية حصر اختصاص الأخير في فئة المقيمين بصورة غير قانونية” فئة غير محددي الجنسية” دون سواها من الفئات الأخرى وأنه في حالة ثبوت إنتمائه إلى دولة أخرى لا يتم فتح ملف له لعدم توافر الشروط ولا يعتبر قرار سلبي بالإمتناع وكان الثابت أن المطعون ضده حاصل على جواز سفر باكستاني واستقر مركزه القانوني وهو ما لا يجعله من فئة غير محددي الجنسية ولا ينال من ان ذلك الجواز خلاف الواقع كما أنه لا يعني عدم حصوله على جنسية دولة أخرى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 10 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 10 / 7 / 2017
المحكمة – أولاً : الطعن رقم 10 لسنة 2015 مدني /1 :- حيث أن مبني الدفع المبدي من المطعون ضدها الأولى بسقوط الحق في الطعن لرفعه بعد الميعاد ، لأن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 10/11/2014 ، ولم يودع الطاعن صحيفة الطعن بالتمييز فيه الا بتاريخ 5/1/2015 وبعد انتهاء الميعاد المقرر. وحيث أن هذا الدفع في محله ، ذلك أن مفاد المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع جعل الأصل العام في بدء ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ النطق به ، إلا أنه استثنى من هذا الأصل بعض الحالات جعل الميعاد فيها يبدأ من تاريخ اعلان الحكم إلى المحكوم عليه ، ومنها الحالات التي يتخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيراً متسلسلاً لأي سبب من الأ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1064 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 10 / 7 / 2017
المحكمة – أولاً : الطعن رقم 10 لسنة 2015 مدني /1 :- حيث أن مبني الدفع المبدي من المطعون ضدها الأولى بسقوط الحق في الطعن لرفعه بعد الميعاد ، لأن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 10/11/2014 ، ولم يودع الطاعن صحيفة الطعن بالتمييز فيه الا بتاريخ 5/1/2015 وبعد انتهاء الميعاد المقرر. وحيث أن هذا الدفع في محله ، ذلك أن مفاد المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع جعل الأصل العام في بدء ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ النطق به ، إلا أنه استثنى من هذا الأصل بعض الحالات جعل الميعاد فيها يبدأ من تاريخ اعلان الحكم إلى المحكوم عليه ، ومنها الحالات التي يتخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيراً متسلسلاً لأي سبب من الأ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 432 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 10 / 7 / 2017
المحكمة – وحيث أن الطعنين أقيما على ستة أسباب ينعي بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع و مخالفة الثابت بالاور اق وفى بيان ذلك يقولان أن طلبات المطعون ضدهم بصفاتهم أمام محكمة الاستئناف قد اتصبت على القضاء بصفة أصلية بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوي وبصفة احتياطية بعدم قبول الدعوي لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الاولين بصفتهما وبعدم قبولها لانتفاء القرار السلبي ومن باب الاحتياط الكلي رفض الدعوي بيد أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض للطلبات الشكلية والموضوعية المتعلقة بالطلبات الاصلية وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوي وهو الطلب الاحتياطي ، كما أنه أخطأ في تطبيق القانون لما أورده في أسبابه ف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 467 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 10 / 7 / 2017
المحكمة – وحيث أن الطعنين أقيما على ستة أسباب ينعي بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع و مخالفة الثابت بالاور اق وفى بيان ذلك يقولان أن طلبات المطعون ضدهم بصفاتهم أمام محكمة الاستئناف قد اتصبت على القضاء بصفة أصلية بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوي وبصفة احتياطية بعدم قبول الدعوي لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الاولين بصفتهما وبعدم قبولها لانتفاء القرار السلبي ومن باب الاحتياط الكلي رفض الدعوي بيد أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض للطلبات الشكلية والموضوعية المتعلقة بالطلبات الاصلية وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوي وهو الطلب الاحتياطي ، كما أنه أخطأ في تطبيق القانون لما أورده في أسبابه ف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 98 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 10 / 7 / 2017
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان بصفتهما على الحكم المطعون فيه المخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وقالا في بيان ذلك إن اللجنة التنفيذية لشئون المقيمين بصورة غير قانونية والذي ألزم قرار مجلس الوزراء رقم 434 بأحكامه رقم 16/2015 المنعقد بتاريخ 26/5/2005 كافة الجهات المعنية بالدولة بالالتزام بقرارتها فيما يتعلق بتحديد المقيمين بصورة غير قانونية وتثبيتها بكافة ما تصدره الجهات الحكومية من مستندات رسيمة تتعلق بهم وقد انتهت إلى أن المطعون ضده يمني الجنسية بالتبعية لوالده استناداً لجواز سفره اليمني رقم 00206964 الصادر بتاريخ 26/5/2001 وقد تم تعديل وصفه إلى يمني الجنسية بتاريخ 16/7/2013 وبجلسة فقد أغلق ملفه كونه لا ينتمي لفئة المقيمين بصورة غير قانونية، ومن ثم فإن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 818 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 10 / 7 / 2017
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي بها الطاعنون بصفتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه قضي للمطعون ضده باعتباره غير محدد الجنسية رغم أن المستندات المقدمة منه غير معدة لإثبات الجنسية وما ورد بها من أنه غير كويتي ولا يحمل الجنسية العراقية لا تفيد أنه غير محدد الجنسية بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى واطراح ما عداه إلا إذا ذلك مشروط بأن تقيم حكمها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1003 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 10 / 7 / 2017
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق- وفي بيان ذلك يقول انه تملك والمطعون ضدهما عن والدتهما المتوفاة “نورة صالح محمد الرومي” العقار محل التداعي الكائنة في (منطقة الروضة قطعة (4) قسيمة81) وأن المطعون ضده الأول قام تزوير توكيل عام نسب اليه وقام عن طريقه ببيع حصته الميراثية في هذا العقار وأنه طعن على هذا التوكيل بالتزوير وانتهى تقرير الأدلة الجنائية الى عدم صحة توقيعه وخط إسمه الثابتين بهذه الوكالة ومن ثم يكون التصرف باطلاً ولا ينقل حق الملكية لهما وإذ قضى الحكم المطعون فيه باخلائه لعقار التداعي وتسليمه خاليا من الشواغل استناداً الى مستندات عرفيه رغم أن البيع قد تم بناء على تلك الوكالة المزو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1177 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 10 / 7 / 2017
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون بصفتهم على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف بإلغاء ال قرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن تجديد بطاقة مراجعة المطعون ضدها دون أن يمحص دفاعهم المبدى منهم بانتفاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن اصدار البطاقة الأمنية بالمطعون ضدها، وأن عدم اصدار بطاقة التعريف الأمنية يرجع الى أن المطعون ضدها غير مسجلة بنظام الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وبالتالي ليس لها أية بيانات بالجهاز ومن ثم فلا شأن للجهاز بها ولا يعهد له أي اختصاص في المسائل المتعلقة بها- هذا الى أن المطعون ضدها غير كويتية الجنسية ويحكم اللزوم تكون ليس من فئة غير محدد الجن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 944 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 10 / 7 / 2017
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون بصفتهم بالوجه الاول منه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول أن طلبات المطعون ضده تدخل في اعمال السيادة التي تخرج من اختصاص القضاء. وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن ” من المقرر وفقا لأحكام المادة الاولي من القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة بنظر جميع المنازعات والفصل فيها ولا يخرج من اختصاصها بذلك إلا ما استثني بنص صريح، والعبرة في تحديد الاختصاص لجهة القضاءهي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات، ولما كان المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي نص في المادة الثانية من القانون المذكور على منه المحاكم من نظرها فإنه يكون قد ترك أمر تحديدها للقضاء اكتفاءً بإعلان مبدأ وجودها . ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1530 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 10 / 7 / 2017
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصو في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضي بتأييد أمر المنع من السفر المتظلم منه تأسيساً على الثابت من الأوراق إنه مديناً بدين محقق الوجود وحال الأداء وقادر على الوفاء به من خلال سعيه إلى إلغاء هذا الأمر ورغبته في السفر، فضلاً عن توافر الأسباب الجدية التي تدعو إلى مظنة فراره من الوفاء بالدين من واقع مماطلته في سداده، في حين أن الشرطين الثاني والثالث التي أوردتهما المادة 297 من قانون المرافعات، غير متوافرين في حقه، كونه غير قادر على الوفاء بمبلغ المديونية وإنه كويتي الجنسية بما ينتفي معه مظنة فراره كما لم تقدم المطعون ضدها الأولى الدليل على توافر هذين الشرطين وهي المكلفة قانوناً بذلك مما يعيب الحكم المطعو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2229 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 10 / 7 / 2017
المحكمة – . وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون بصفتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق اذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلغاء قرار الطاعن الأول بصفته السلبي بالامتناع عن فتح ملف للمطعون ضده لدي الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية استناداً الى ما قدمه الأخير من مستندات صور شهادات ميلاد وبلاغ وفاة وجوازات سفر والثابت بها أنه غير محدد الجنسية في حين أن هذه المستندات لاتدل بطريق اللزوم انه من فئة غير محدد الجنسية ولا تثبيت بها الجنسية لكونها غير معدة لاثبات ذلك كما أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ينحصر اختصاصه لفئة المقيمين بصورة غير قانونية وبالتالي فلا يعد تصرف جهة الإدارة برفض ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 97 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 5 / 7 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأورق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة ، قال فيه – وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات – أنه التحق بالعمل لدى الطاعنة إعتباراً من 5/7/2005 بمهنة أمين مخزن بأجر شهري 250 دينار إلى أن انتهت خدمته بالفصل بتاريخ 6/12/2009 ، ولم توفه حقوقه العمالية المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي ومقابل إجازاته السنوية وبدل الإنذار ومقابل ساعات العمل الإضافي والتعويض عن مخالفات الإقامة ، ولتعذر التسوية الودية أحيل النزاع إلى المحكمة الكلية حيث قيدت الدعوى برقم 384 لسنة 2010 عمالي ، وطلب المطعون ضده الحكم بطلباته سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيرين في الدعوى و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 996 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 5 / 7 / 2017
المبدأ – المقرر أن اتخاذ المحكوم له إجراءات التنفيذ الجبري علي المحكوم عليه بموجب حكم حائز لقوة الأمر المقضي، هو حق مقرر له لا يستوجب مسئولية طالما راعي الإجراءات التي فرضها القانون في التنفيذ بحيث لا يسند إليه الخطأ العمد أو الجسيم، وأن اتخاذ المحكوم له لهذه الإجراءات مع قابلية الحكم المنفذ بموجبه للطعن بطريق من طرق الطعن غير العادية، أو الطعن فيه فعلاً بهذا الطريق لا يجعل المحكوم له مخطئاً أو متعسفاً في استعمال حقه، إلا أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تمييز الحكم تمييزاً كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره كما يترتب عليه إلغاء جميع الأحكام التي كان ذلك الحكم أساساً لها وجميع الإجراءات التنفيذية التي تمت بناء علي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 587 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 5 / 7 / 2017
المبدأ – من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن النص في المادة 41 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي على أنه ” مع مراعاة أحكام المادة 37 من هذا القانون (أ) لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إخطار أو تعويض أو مكافأة إذا ارتكب العامل أحد الأفعال الأتية 1- إذا ارتكب العامل خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل 2-…. 3-….. (ب) لصاحب العمل فصل العامل في إحدى الحالات الأتية 1- إذا حكم عليه نهائياً بجريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق 2-……3-…..4-……..5-……. وفي هذه الحالات لا يترتب على قرار الفصل حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة” يدل على ان العامل لا يحرم من التعويض أو بدل الأخطار أو مكافأة نهاية الخدمة إلا إذا كان قد فصل لأحد الأسباب الواردة بالفقرة “أ” من هذه المادة و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 598 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 5 / 7 / 2017
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى ، وتقدير ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها ، وتفسير المحررات والمستندات المقدمة إليها بما تراه أوفى بمقصود محرريها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها مما تحتمله عبارات النص ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها ويؤدي إلى ما انتهت إليه بما له أصل ثابت بالأوراق ، وتعتبر أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة في الطعن الثاني ق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 159 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 5 / 7 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة تقدمت بشكوى إلى إدارة العمل المختصة قالت فيها – وفيما أجرى بشأنها من تحقيقات – أنها ألتحقت بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها من 1/8/2008 بمهنة ” موظفة أستقبال ” بأجر شهر ي300 دينار وأستمرت في العمل حتى 28/6/2010 وأنتهت خدمتها بتقديم إستقالتها دون أن توفيها مستحقاتها العمالية المتمثلة في 150 دينار بدل مسكن لمدة ثلاثة أشهر وبدل إنذار وبدل الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة ومقابل باقي مدة العقد ، وإذ تعذرت التسوية الودية أُحيل النزاع إلى المحكمة الكلية وقيدت الدعوى برقم 323 لسنة 2011 عمالي، وفيها أعلنت المطعون ضدها بطلباتها سا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 97 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 5 / 7 / 2017
المحكمة – تغيير صيغتها بما يؤثر في مدلولها أو معناها . – اليمين الحاسمة . توجه إلى من تتوافر فيه أهلية التصرف في الحق . كون الخصم شخصاً معنوياً . مؤداه . توجيهها إلى من يمثله قانوناً . علة ذلك : تعلقها بالشخص الاعتباري دون شخص الممثل القانوني له . – حلف المطعون ضده اليمين الحاسمة التي ردها إليه الممثل القانوني للشركة الطاعنة وذلك بالصيغة المعدلة من قبل المحكمة والتي جاءت أكثر دقة ووضوحاً علي الواقعة المطلوب الحلف عليها والتي أنصبت علي واقعة النزاع وكانت منتجة فيه وغير متعسف فيها . مؤداه . صحة إجراءات توجيه اليمين الحاسمة . أثره . ثبوت قوة الأمر المقضي للحكم الصادر بناء عليها .
المبدأ :- – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 68/1 من قانون الإثبات على أنه ” يجب على من يوجه إلى خصمة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1387 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 5 / 7 / 2017
المبدأ – – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون رقم 62 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم قد نص في المادة 12 على أنه ” لا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة وأشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك في خلال السنوات الثلاث التالية لترك الخدمة”، وفي المادة 35 على أنه ” مع عدم الأخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر ودون أخلال بالمسئولية المدنية يعاقب على الإخلال بأحكام هذا القانون أو بواجبات المهنة أو الحط من قدرها والنيل من شرفها بأي تصرف مشين بأحدي العقوبات التأديبية الأتية : 1- الإنذار 2- اللوم 3- الوقف لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات 4- محو الاسم من الجدول ، ويعد من قبيل الإخلال بأصول وشرف المهنة …… التوق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1128 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 5 / 7 / 2017
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من احتفاظ المطعون ضدها بحقوقها الشرعية المترتبة على الطلاق لكون هذا الطلب لم يكن مطروحاً على المحكمة دون أن يعرض لطلبه منذ بداية الدعوى بتطليق المطعون ضدها مع إسقاط كافة حقوقها المالية ، كما أنه تمسك بأن المطعون ضدها لا تصلح كزوجة لأنها أُدينت ووالدها بحكم جنائي للتشهير بالطاعن بالسب والقذف وأن لها علاقة بشخص أجنبي وأنه استصدر حكماً بنشوزها بعد رفضها تنفيذ حكم بالدخول في طاعته وهو ما يعنى أن الإساءة كلها من جانبها مما يوجب إسقاط كافة حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق بما في ذلك المتعة و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 568 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 5 / 7 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنتان بالسبب الأول والثاني والرابع والوجه الثاني من السبب الثالث مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقولان أن الطاعنة الأولى أقرت بأنها تمسكت ضد إيداع صحيفة الدعوى بأنها سنية المذهب ولم تكن جعفرية وأن عقد زواجها هو دليل دفاعها ومن ثم يكون قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51/84 هو الواجب التطبيق إلا أن الحكم المطعون فيه أورد بأسبابه في الرد على الدفع المبدى من المطعون ضده لعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لكونه جعفري المذهب لما يخالف ذلك الأمر. كما تنعى الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيتن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1304 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 5 / 7 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في ان المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 192 لسنة 2015 أحوال شخصية على الطاعن بطلب الحكم: أولاً: بإثبات حضانتها لأبنائها منه خالد وعائشة وعبدالله ووليد ودانة وأمره بعدم التعرض لها في ذلك. ثانياً: إلزام الطاعن بأن يؤدي لها: 1- نفقة زوجية بنوعيها من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليها الحاصل في 1/7/2014. 2- نفقة بنوعيها لأبنائهما سالفي الذكر من تاريخ الامتناع في 1/7/2014. 3- أجرة مسكن حضانة بواقع 750 ديناراً شهرياً ومصاريف تأثيثة وقدرها 5000دينار. 4- مبلغ 120 ديناراً شهرياً أجرة خادمة ومبلغ 1000 مصروفات استقدامها. 5- مبلغ 10000دينار (عشرة آلاف دينار) ثمن سيارة وأجرة سائق مبلغ 100 دينار و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1048 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 5 / 7 / 2017
المحكمة – أولاً: عن الطعن رقم 1038 لسنة 2016 وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع حين التفت عن دفاعه ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لعدم إعلانها طبقاً للقانون، وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النعي الذي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول، وكان ما يثيره الطاعن بسببي الطعن من التفات الحكم المطعون فيه عن دفاعه بشأن بطلان صحيفة افتتاح الدعوى لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه الذي وقف عند حد القضاء بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، ومن ثم يكون النعي غير مقبول. وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن. ثانياً: عن الطعن رقم 1048 لسنة 2016 وحيث إن الط ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1038 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 5 / 7 / 2017
المحكمة – أولاً: عن الطعن رقم 1038 لسنة 2016 وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع حين التفت عن دفاعه ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لعدم إعلانها طبقاً للقانون، وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النعي الذي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول، وكان ما يثيره الطاعن بسببي الطعن من التفات الحكم المطعون فيه عن دفاعه بشأن بطلان صحيفة افتتاح الدعوى لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه الذي وقف عند حد القضاء بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، ومن ثم يكون النعي غير مقبول. وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن. ثانياً: عن الطعن رقم 1048 لسنة 2016 وحيث إن الط ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 927 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 5 / 7 / 2017
المحكمة – وحيث أن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى بتطليقها وإسقاط حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق وإلزامها برد المهر على سند من الإساءة كلها من جانبها وعول في ذلك على ما خلص إليه الحكم من اطمئنانه لشهادة شاهدي المطعون ضده التي لا تكشف عن حقيقة عن إساءة الطاعنة لزوجها مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك إن مفاد المادة 130 من القانون رقم 51/84 في شأن الأحوال الشخصية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حدد القواعد الواجب إتباعها في شأن الحقوق المالية للزوجين في حلاة طلب التفريق للضرر متخذاً من إساءة أياً منهما للأخر أو الإساءة المشتركة بينهما أو تعذر معرفة المسيء منهما معيار ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 152 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2017
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببيع العقار محل التداعي تأسيساً على خلو الأوراق من وجود اعتبارات تدعو إجبار الورثة على العقار في الشيوع كما خلت الأوراق من أن تكون القسمة ضارة بمصلحة الشركاء في حين أنه يوجد بين الورثة الشركاء قصر يضاروا من بيع العقار ولعدم وجود بديل يقيمون به وأن نصيبهم من ثمن العقار لا يوفر لهم مسكناً ملائماً ومن ثم فلا يتعين بيع العقار قبل بلوغ القصر من الرشد ولخلو الأوراق من موافقة الهيئة لاعامة للرعاية السكنية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نص المادة الرابعة من القانون رقم 20/1992 بشأ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 242 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2017
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواه بطلب التعويض على سند من أن المقال محل التداعي لا يتضمن في عباراته ما يعتبر مساساً بشخصه أو الحط من كرامته أو اعتباره، وأن المطعون ضده التزم حدود النقد المباح ورتب على ذلك انتفاء خطأه الموجب للمسئولية عن التعويض على الرغم من أن الثابت من المقال المنشور أن المطعون ضده قد تجاوز حدود النقد المباح وتضمنت عباراته ماي نطوي على المساس بشخص الطاعن وسمعته وكرامته ولم يقصد به الصالح العام بما يتوافر الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً يستوجب تمييزه. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2857 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2017
المحكمة – أولاً : الطعن رقم 2857 لسنة 2016 مدني /1 المرفوع من / …… وآخر وحيث إن هذا الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ ألزمهما بمبلغ 155000 ديناراً تعويضاً للمطعون ضده عما لحقه من الأضرار نتيجة فسخ العقد محل التداعي وما رتبه من تفويت فرصة شراء عقار آخر وحرمانه من ثمار المبلغ الذي سدده من ثمن المبيع في حين أنهما سلما المطعون ضده العقار عقب التوقيع على عقد البيع وقبض العربون إلا أن الأخير ساهم بخطئه في عدم تنفيذ العقد بسبق تقدمه بطلب تخصيص بيت حكومة مما كان له أثر على عدم شهر صحيفة الدعوى المرفوعة بشأنه وأية ذلك بيعهما له مباشرة عقب ذلك دون عائق فضلاً عن حبسه للعقار عنهما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1593 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه إذ رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 6907/2014 تجاري كلى واستئنافها رقم 1885 /2015تجاري رغم اتحادها مع الدعوى الراهنة موضوعاً هو تحديد قيمة للمديونية المترصدة بذمة الطاعن بعقد التخارج المؤرخ 8/1/2014 وتصفية الحساب بينهما ، وكذا وحدة الخصوم والسبب ، كما رفض الدفع ببطلان ذلك العقد لمخالفته نص المادة 23 من قانون التجارة من حظر اشتغال غير الكويتي بالتجارة وكذلك رفض الطعن ببطلان ذات العقد رغم سبق صدور حكم بات ببطلان في الدعويين – آنفتي الإشارة – بما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة (53) من المرسوم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1897 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2017
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده عدّل وضعه إلى يمني الجنسية استناداً إلى جواز سفر اليمني رقم ….الصادر بتاريخ 18/1/2006 ، كما أن والده يمني الجنسية وفقاً لجواز سفره رقم ….والذي ينتهي في 27/1/2016 أي أنه معلوم الجنسية – ولم يعد ينتمي إلى فئة المقيمين بصورة غير قانونية الذي يتولى الجهاز وفقاً للرسوم رقم 467/2010 ولا ينال من ذلك أن والده ولد في الكويت وذكر في عدة إحصاءات وهذا لا يعني انتمائه إلى فئة المقيمين بصورة غير قانونية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث أن النعي في محله ذل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2841 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2017
المحكمة – أولاً : الطعن رقم 2857 لسنة 2016 مدني /1 المرفوع من / …… وآخر وحيث إن هذا الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ ألزمهما بمبلغ 155000 ديناراً تعويضاً للمطعون ضده عما لحقه من الأضرار نتيجة فسخ العقد محل التداعي وما رتبه من تفويت فرصة شراء عقار آخر وحرمانه من ثمار المبلغ الذي سدده من ثمن المبيع في حين أنهما سلما المطعون ضده العقار عقب التوقيع على عقد البيع وقبض العربون إلا أن الأخير ساهم بخطئه في عدم تنفيذ العقد بسبق تقدمه بطلب تخصيص بيت حكومة مما كان له أثر على عدم شهر صحيفة الدعوى المرفوعة بشأنه وأية ذلك بيعهما له مباشرة عقب ذلك دون عائق فضلاً عن حبسه للعقار عنهما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1322 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2017
المحكمة – وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضدها تحمل وثيقة زواج ثابت بها تاريخ ميلادها في 1/1/1980 ومن ثم تحتفظ بوثيقة رسمية تثبت هذا التاريخ وبالتالي فلا حاجة لإعادة تقدير منها وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 9/4/1986 بشأن تطبيق إجراءات تقدير أعمار غير الكويتيين ممن ليس لديهم شهادات ميلاد ولم يسبق تقدير أعمار لهم ولا تلزم جهة الإدارة باستخراجها وإذ لم يقدم طلب إلى اللجنة التنفيذية لشئون المقيمين بصورة غير قانونية بإصدار طلب تقدير السن بما ينتفي بذلك الإمتناع الذي يشكل قراراً سلبياً بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في محله ذلك انه من المقرر في قضاء هذه ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 370 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 14 / 6 / 2017
المحكمة – وحيث تنعي الطاعنة بسببي طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب . وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أبطل إجراءات توجيه اليمين القانونية التي حلفتها الطاعنة ولم يعتد بها بالمخالفة للقانون والتفت عن شهادة شاهديها وأطرح المستندات المقدمة منها وقضى برفض طلبها بما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 73 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه ” إذا إختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينه لهما فالقول قول الزوجة مع يمينها فيما يعرف للنساء وللرجل مع يمينه فيما عدا ذلك ” مفاده أنه إذا اتنازع الزوجان في متاع بيت الزوجية فإن أقام أحدهما البينة على دعواه حكم له بمقتضاها فإن لم يكن لاحد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 633 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 14 / 6 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين إستوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن في الطعن الأول رقم 586 لسنة 2016 أقام على المطعون ضدهما في ذلك الطعن الدعوى رقم 215 لسنة 2015 تجاري كلى بطلب الحكم – وفقا لطلباته الختامية- بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي إليه مقابل أتعاب المحاماة والمقدرة بنسبة 12% من قيمة المبلغ الذي تحصلت عليه ودياً من المطعون ضدها الثانية ، وبمقابل أتعاب المحاماة الفعلية. وقال بيانا لدعواه أنه بموجب عقد الاتفاق المؤرخ 18/3/2012 إتفق مع المطعون ضدها الأولى على مطالبة وزارة الكهرباء بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالقسيمة ملكيتها من جراء الحريق الذي اندلع بها بفعل تابعي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 586 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 14 / 6 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين إستوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن في الطعن الأول رقم 586 لسنة 2016 أقام على المطعون ضدهما في ذلك الطعن الدعوى رقم 215 لسنة 2015 تجاري كلى بطلب الحكم – وفقا لطلباته الختامية- بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي إليه مقابل أتعاب المحاماة والمقدرة بنسبة 12% من قيمة المبلغ الذي تحصلت عليه ودياً من المطعون ضدها الثانية ، وبمقابل أتعاب المحاماة الفعلية. وقال بيانا لدعواه أنه بموجب عقد الاتفاق المؤرخ 18/3/2012 إتفق مع المطعون ضدها الأولى على مطالبة وزارة الكهرباء بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالقسيمة ملكيتها من جراء الحريق الذي اندلع بها بفعل تابعي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 8 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 13/6/2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2664 لسنة 2014-تجاري كلي، بطلب الحكم أولاً بفسخ عقد البيع المؤرخ 9/9/1996 واعتباره كأن لم يكن، وإزالة كل ما ترتب عليه من أثار. ثانياً، إلزام المطعون ضده برد مبلغ -/16,500 ديناراً. ثالثاً: وأيضاً التعويض المادي والأدبي جراء الإخلال بالتزاماته التعاقدية. فضلاً عن الأتعاب الفعلية. وقالت بياناً لها أنه باعها الشقة الموضحة وصفاً بالصحيفة، نظير ثمن قدره -/16,500 ديناراً بمقتضى العقد سالف الذكر. وإذ رفض الوفاء فيما بقى له من الثمن المعروض عليه عرضاً حقيقياً تلاه إيداع بخزانة إدارة التنفيذ. وإزاء أدائها كامل ثمن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1968 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن واقعات الطعن سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 26/3/2017 ، وإليه تحيل المحكمة في بيانها اكتفاءً بموجزها الذى يتحصل في أن الشركة المستأنف ضدها أقامت الدعوى رقم 2195 لسنة 2013 تجاري كلي على الشركة المستأنفة – بعد رفض أمر الأداء – بطلب الحكم – وفق طلباتها الختامية – بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغاً مقداره 37298,287 دينار، والفوائد القانونية بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق في 1/1/2012 وحتى السداد ، واحتياطياً ندب خبير للاطلاع على أصل كشف الحساب المقدم منها ، وذلك على سند من أنها تداين الشركة المستأنفة بهذا المبلغ بموجب كشف حساب تفصيلي صادر من الأخيرة عن الفترة من 1/1/2012 حتى 9/9/2012 ناتجاً عن العمليات المتبادلة فيما بينهما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 374 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2017
المحكمة – الوارد بمذكرتها. حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم لم يفصل في الاستئناف الفرعي المرفوع منه بموجب مذكرة دفاع والذي طلب فيه الحكم له بالتعويض المادي عن إصابته في الحادث التي خلقت لديه عاهة بلغت (40%) من قدرة الجسم الكلية، وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن المستأنف ضده إذا رفع استئنافاً فرعياً، فإن استئنافه يطرح على محكمة الاستئناف الطلبات التى فصل فيها الحكم الابتدائي لمصلحة المستأنف الاصلي بحيث ينتقل إليها النزاع الذى قضت فيه محكمة أول درجة برمته وفى حدود المطلوب بالاستئناف سلطة الفصل في ال ………. للمزيد تواصل معنا

1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 942 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2017
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أنه لم يكن متواجدا بدولة الكويت إلا في 23/1/2014 أي بعد تاريخ إعلانه بالحكم المستأنف الحاصل في 24/10/2011 وتأييداً لدفاعه قدم شهادة بذلك من وزارة الداخلية إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بها بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم، إلا أنه في الأحوال التي يكون فيها المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه؛ فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ إعلان الحكم إليه عملاً بالمادة التاسعة من قانون المرافعات إعلاناً قانونياً صحي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1960 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيانه تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواها استناداً إلى عدم جواز المطالبة بالأداء المعادل في حالة وجود العقد في حين أنه كان يتعين على المحكمة وقد قضت بصحة عقد الايجار سند الدعوى أن تتقصي من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفيها وأن تبحث مدى إخلال المطعون ضده بإحكام ذلك العقد وتقضي بإلزامه على أساس المسئولية العقدية دون أن يعد ذلك تغيراً لسبب الدعوى وموضوعها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد طبيعة المسئولية بما استند إليه المضرور في طلب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1457 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى الذي صار قيدها برقم 4248 لسنة 2010 تجاري كلي بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية بإلزامه بأن يؤدي له لشخصه مبلغ 85450 د.ك. وقال بياناً لذلك أن الطاعن يستأجر منه المحلات المبينة بالصحيفة وقد اتفق بالعقد المبرم بينهما على إخلاء هذه المحلات في موعد أقصاه 31/3/2007 وأن عقد المحل رقم 6 قد تضمن شرطاً جزائياً بمبلغ 100 د.ك في عدم إخلاء العين في الموعد المحدد وإذ تأخر الطاعن عن سداد الأجرة في الفترة من 1/6/2007 وحتى 26/3/2008 أو إخلاء المحلات في الموعد المتفق عليه بما يستحق معه الأجرة المتأخرة والش ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1008 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2017
المحكمة – الوارد بمذكرتها. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والاخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها بأن عقد الايجار موضوع الدعوى الماثلة مقامة بشأنه دعوى أخرى تحت رقم 4302 لسنة 2012 تجاري ، مدني كلي حكومة إبتغاء القضاء ببطلانه لانعقاده تحت غش وتدليس من المطعون ضدها، وهو ما طلبت من أجله وقف نظر هذه الدعوى لحين الفصل في الدعوى المشار إليها بحكم نهائي لما بينهما من ارتباط، غير أن المحكمة أعرضت عن طلبها ومضت في نظر الدعوى وقضت فيها بمقولة أن النزاع الراهن لا يتوقف على الفصل في دعوى البطلان الأخرى، وهو ما يعيب حكمها ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى إذا رأت تعلي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 91 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2017
المحكمة – الوارد بمذكرتها. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت بدفاعها أمام محكمة الاستئناف بإنتفاء الخطأ من جانبها وطلب ندب خبير لإثبات أن مسئوليتها عن عمل الصيانة الدورية للرافعة المتسببة في الحادث تنحصر في صيانة الآلات الميكانيكية والتشغيلية فقط ولا يدخل ضمنها أي صيانة تتعلق بعامود الرافعة الحديد الذى ثبت من تقرير الحادث أن سبب إنكساره هو إجهاد الحديد لاستهلاك الرافعة لفترة زمنية طويلة منذ عام 1994 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهي بقضائه إلى إلزامها بالتعويض على سند من مسئوليتها – بوصفها الشركة المنوط إليها صيانة الرافعة – عن أخطاء تابعيها الذين قاموا بأعمال الفحص والصيانة ولم يبدوا ثم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1457 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى الذي صار قيدها برقم 4248 لسنة 2010 تجاري كلي بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية بإلزامه بأن يؤدي له لشخصه مبلغ 85450 د.ك. وقال بياناً لذلك أن الطاعن يستأجر منه المحلات المبينة بالصحيفة وقد اتفق بالعقد المبرم بينهما على إخلاء هذه المحلات في موعد أقصاه 31/3/2007 وأن عقد المحل رقم 6 قد تضمن شرطاً جزائياً بمبلغ 100 د.ك في عدم إخلاء العين في الموعد المحدد وإذ تأخر الطاعن عن سداد الأجرة في الفترة من 1/6/2007 وحتى 26/3/2008 أو إخلاء المحلات في الموعد المتفق عليه بما يستحق معه الأجرة المتأخرة والش ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 509 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية. وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيانهم يقول ان الخبير انتهي في تقريريه الى ان المبالغ المحرر بها الشيكات موضوع التداعي كانت لتمويل المشاريع التى قامت بها الشركة وان الارباح تقسم طبقا لعقد تأسيس الشركة بنسبة 49% له ، 51% للمطعون ضده الأول وان تكلفه تلك المشاريع قدرها 14270.550 د.ك يستحق منها مبلغ 6736.431 د.ك كأرباح ، مبلغ 450 د.ك اجرة عن شهر سبتمبر لقاء عمله كمدير للشركة ويستحق المطعون ضده مبلغ 6543.019 د.ك الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن تقريري الخبير وقضى بالزامه بمبل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 852 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها تفصيلاً الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بجلستي 11/2/2016 ، 16/5/2016 ومن ثم فإنها تحيل إليهما وتوجزها فى أن المستأنفة استصدرت أمر أداء بإلزام المشمولة بقوامة المستأنف ضده الاول بأن تؤدى لها مبلغ 40000 د.ك على سند أنها تداينها بذلك المبلغ بموجب شيك مسحوب على بنك الكويت الوطني ولم تسدده لها رغم تكليفها بذلك، تظلم المستأنف ضده الأول بصفته من ذلك الأمر بالدعوى رقم 1587 لسنة 2014 تجاري حكمت المحكمة بإلغاء أمر الاداء وإعتباره كأن لم يكن لبطلانه استأنفت المستأنفة هذا الحكم بالاستئناف رقم 978 لسنة 2015 تجاري وبتاريخ 13/4/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض التظلم وتأييد أمر الاداء المتظلم منه ، طعن المست ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 903 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 7 / 6 / 2017
المحكمة – وحيث عن الحاضر عن المستأنفة قدم حافظة مستندات طويت على صورة إشهاد مخالعة رقم (26) أمام قاضي التوثيقات بتاريخ 26/3/2017 تضمن أن المستأنفة تنازلت عن نفقتها السابقة المتراكمة. وحيث إنه بمقتضى إشهاد المخالعة المذكور ، فقد انفصمت عرى الزوجية بينها والمستأنف عليه – وكانت المستأنفة قد أقامت دعواها طالبة التطليق ، وإذ تحققت الغاية التي كانت تسعى لها بدعواها بحصول الخلع فلا محل للإستمرار في نظر دعوى التطليق مع إنتهاء رابطة الزوجية ومن ثم فإنه يتيعن القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإنتهاء الدعوى. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1317 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 7 / 6 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 3026 لسنة 2014 أحوال شخصية كلي بطلب الحكم بالتفريق بينها وبين الطاعن للضرر ، رفضت المحكمة الدعوى بحالتها بحكم استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1519 لسنة 2015 أحوال شخصية ، وفيه قضت المحكمة بتاريخ 14/11/2016 بإجابة المطعون ضدها إلى طلباتها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وبتاريخ 7/3/2017 قدم وكيل الطاعن طلباً بتنازل موكله عن الطعن أرفق به إقراراً موثقاً مصدقاً على توقيع وكيل الطاعن فيه بالشهر العقاري بتاريخ 29/1/2017 بمحضر التصديق رقم 2634 لسنة 2017 توثيق الرقعي بإثبات هذا التنازل ، و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2854 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 7 / 6 / 2017
المبدأ – لئن كان الأصل في اليمين الحاسمة أن توجه إلى الخصم الذي له حق المطالبة بالإثبات ، وأنه إذا كان هذا الخصم شخصاً معنوياً فليس هناك ما يمنع من توجيهها إلى ممثلة القانوني في حدود نيابته عنه، إلا أن المقرر أيضاً أن من شروط توجيه هذه اليمين أن تكون متعلقة بشخص من وجهت إليه ، وأنه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بناءاً على النكول عن اليمين متى كان مبنياً على أن اليمين وجهت في غير حالاتها أو على بطلان في إجراءات توجيهها أو حلفها وثبتت صحته. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضده قد وجه اليمين الحاسمة إلى الطاعن بأن يحلف بأنه لم يتم الاتفاق معه على أية مبالغ مالية لقاء نشره لمقالات في أبواب الأدب والشعر وأن ذمته ليست مشغولة بأية مبالغ لصالح المطعون ضده ، وكان من شروط توجيه اليمين الحاسمة أن تكون متعلقة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2718 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 7 / 6 / 2017
المبدأ – لئن كان الأصل في اليمين الحاسمة أن توجه إلى الخصم الذي له حق المطالبة بالإثبات ، وأنه إذا كان هذا الخصم شخصاً معنوياً فليس هناك ما يمنع من توجيهها إلى ممثلة القانوني في حدود نيابته عنه، إلا أن المقرر أيضاً أن من شروط توجيه هذه اليمين أن تكون متعلقة بشخص من وجهت إليه ، وأنه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بناءاً على النكول عن اليمين متى كان مبنياً على أن اليمين وجهت في غير حالاتها أو على بطلان في إجراءات توجيهها أو حلفها وثبتت صحته. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضده قد وجه اليمين الحاسمة إلى الطاعن بأن يحلف بأنه لم يتم الاتفاق معه على أية مبالغ مالية لقاء نشره لمقالات في أبواب الأدب والشعر وأن ذمته ليست مشغولة بأية مبالغ لصالح المطعون ضده ، وكان من شروط توجيه اليمين الحاسمة أن تكون متعلقة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1273 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بتاريخي 18/2/2014 ، 31/3/2015 فتحيل إليهما في هذا الشأن وتوجزها في أن الشركة المستأنف ضدها الأولى استصدرت بتاريخ 12/12/2010 امر الأداء رقم 3812 لسنة 2010 كلي بإلزام المستأنفة بأن تؤدي لها مبلغ 18,836,737,957 تظلمت الأخيرة من هذا الأمر بالدعوى رقم 7524 لسنة 2010 تجاري كلي بطلب الحكم بإلغائه وندب خبير لتصفية الحساب بينهما لانتفاء شروط استصداره لأن الدين محل نزاع وخلو سنده من تاريخ الاستحقاق فضلاً عن بطلانه لعدم مصادقة الجمعية العمومية غير العادية للشركة عليه إجابته المحكمة لطلباته وبعد ان اودع تقريره عدلت المستأنف ضدها الأولى طلباتها إلى طلب الحكم بإلزام المستأنفة بأن تؤدي لها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 337 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 22/3/2016 فتحيل إليه في شأنها، وتوجزها في أن الشركة المستأنفة أقامت على المستأنف ضدهم الدعويين رقمي 1792لسنة 2012 تجاري مدني كلي حكومة و2485 لسنة 2012 تجاري كلي بطلب الحكم أولاً: بإصدار الأمر بالحجز التحفظي على أموال الشركة المستأنف ضدها الأولى لدى البنوك الكويتية وعلى منقولاتها وأصولها لحين الفصل في طلب شهر الإفلاس. ثانياً: بشهر إفلاس الشركة المستأنف ضدها الأولى وتعيين مديراً للتفليسة وبوضع الأختام على مقرها لحين تصفية أموالها واقتضاء دينها منها وقالت بياناً لذلك أنها تداين المستأنف ضدها الأولى بمبلغ ثلاثة ملايين دينار عن تعاملات تجارية تمثلت في قيام الأخيرة بتسويق وبيع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 616 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن حاصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 1226 لسنة 2010 تجاري كلي، على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية، انتهت فيها – وفقا لطلباتها الختامية – إلى الحكم بإلزام أولهما بان تؤدي إليها مبلغ -547/220,283 ديناراً فضلاً عن الأتعاب الفعلية. وقالت بياناً لذلك أن الطاعنة شريكاً فى شركة المجموعة الخليجية لخدمة الطيران – وهي شركة ذات مسئولية محدودة- باعت 99,899 حصة من حصصها في رأس المال إلى المطعون ضدها الثانية ، والتزمت بتحمل المسئولية عن أية أضرار تلحق الأخيرة من جراء عدم الإفصاح عن الإلتزامات المترتبة على الشيء المبيع ، بعقد ابتدائي مؤرخ 4/3/2007. وقد جرى التنازل عن الحصص بعقد مو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 736 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 5 / 6 / 2017
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1961 الخاص بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية على أن ” تعفي من الرسوم الدعاوى التي ترفعها إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت بالنيابة عن دوائر الحكومة ومصالحها والمؤسسات العامة” وفي المادة 20 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية على أنه “لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية…..” يدل على أن الإعفاء من الرسوم القضائية مقرر للحكومة أيا كانت الجهة التي تنوب عنها إدارة الفتوى والتشريع في رفع الدعاوى، وأنه لا يسري فحسب على الدعاوى بل أيضاً على الطعون المرفوعة من الحكومة سواء كانت مستأنفة أو طاعنة بطريق التمييز، لما كان ذلك وكان الطاعن بصفته والذي يمثل إ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1726 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 5 / 6 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده الأول في كل من الطعنين أقام الدعوى رقم 2395 لسنة 2015 مدني كلي بطلب الحكم بإلزام الطاعنة في الطعن رقم 1726 والمطعون ضده الثاني فيه بالتضامن بان يؤديا إليه تعويضاً مادياً وأدبياً مقداره مائة ألف دينار على سند من القول أنه حال قيام الزوجية بينه وبين الطاعنة أسندت النيابة العامة للطاعنة تهمة الاشتراك مع المطعون ضده الثاني في جريمة الزنا على النحو المبين بالتحقيقات وقيدت بالجناية رقم 140/2013 حصر مبارك الكبير – 431/2013 جنايات مباحث والتي قضى فيها بإدانتها بحكم بات ، وإذ أصاب المطعون ضده الأول جراء تلك الواقعة أضرار مادية وأدب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1806 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 5 / 6 / 2017
المحكمة – ” بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 2540/2014 مدني بطلب الحكم وفق طلباتهما المعدلة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليهما مبلغ 2800 دينار تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهما نتيجة إخلاله بالتزاماته، وقالا بياناً لدعواهما إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 28/1/2013 استأجرا من المطعون ضده محل بغرض استعماله في تجارة الحلويات على أن تبدأ مدة الايجار من تاريخ توصيل التيار الكهربائي للمجمع الكائن فيه المحل المستأجر ولمدة خمس سنوات وأنهما قاما بتجهيز المحل بمبلغ 1500 د.ك وبعد أن تم توصيل التيار الكهربائي في 7/11/2013 قاما بسداد القيمة الايج ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1834 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 5 / 6 / 2017
المبدأ – النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكرين على أن ” تسري أحكام القانون المرافق على الكويتيين من الفئات الآتية 1- العسكريين من رجال الجيش والقوات المسلحة 2- أعضاء قوة الشرطة 3- متطوعي الحرس الوطني …..” وفي المادة 14 منه على أن ” يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر ما يلي 1- …… أو منح معاشات ومكافآت استثنائية للمستفيدين أو أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم …..” وكان القرار رقم 495 لسنة 2008 الصادر من مجلس الوزراء – بعد تعديله بتاريخ 11/3/2009 – قد نص في بنده ” ثانياً ” على منح مكافأة الاستحقاق لمن تنتهي خدمته من العسكريين بعد خدمة “25” سنة براتب سنتين بدلاً من سنة المطبق حالياً وفي بنده ” ثالثاً ” على أن تختص اللجنة الثلاثية للجهات العس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1734 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 5 / 6 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده الأول في كل من الطعنين أقام الدعوى رقم 2395 لسنة 2015 مدني كلي بطلب الحكم بإلزام الطاعنة في الطعن رقم 1726 والمطعون ضده الثاني فيه بالتضامن بأن يؤديا إليه تعويضاً مادياً وأدبياً مقداره مائة ألف دينار على سند من القول أنه حال قيام الزوجية بينه وبين الطاعنة أسندت النيابة العامة للطاعنة تهمة الاشتراك مع المطعون ضده الثاني في جريمة الزنا على النحو المبين بالتحقيقات وقيدت بالجناية رقم 140/2013 حصر مبارك الكبير – 431/2013 جنايات مباحث والتي قضى فيها بإدانتهما بحكم بات ، وإذ أصاب المطعون ضده الأول جراء تلك الواقعة أضرار مادي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1034 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 5 / 6 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بأسباب طعنه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول بالسبب الثالث من أنه طلب أجلاً للاطلاع على ما جاء بالاستئناف الفرعي والمستندات إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن طلبه وتم حجز الاستئناف للحكم مع التصريح بمذكرات وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن البين من محضر جلسة 1/5/2014 أمام محكمة الاستئناف أن الطاعن لم يطلب أجلاً من المحكمة للاطلاع على ما جاء بالاستئناف الفرعي أو المستندات المقدمة فيكون نعيه على هذا الوجه غير صحيح ومن ثم غير مقبول. وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالسببين الأول والثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ بقضائه برفض دعواه بالتعويض إذ استند ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1251 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 5 / 6 / 2017
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن المحكمة انتهت إلى تكييف العقد على أنه بيع بالعربون وليس بيعاً منجزاً يستوجب دفع الثمن كاملاً في حين خلت العقود المبرمة من ذلك كما أن عقد البيع المبرم بين الطرفين تم إلغاءه بموجب سند قبض مؤرخ في 3/9/2012 والموقع من الطرفين والثابت به أن جميع العقود السابقة لاغية وأن المطعون ضده الأول هو الملتزم بالشرط الجزائي وأن المحكمة قضت بالشرط الجزائي الذي تم إلغاءه وأن من شروطه أن يقوم المشتري بدفع قيمة المبيع وقدره ( 55000 ألف دينا كويتي) عند التوقيع بموجب شيك باسم البائع – الطاعن” وفي حالة تراجع المشتري عن الشراء غير العربون حقاً للطرف الأول ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1496 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 5 / 6 / 2017
المحكمة – وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني فهو في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته تم اختصامه ليصدر الحكم في مواجهته ولم توجه له ثمة طلبات وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء ومن ثم فإنه لا يعتبر بهذه المثابة خصماً حقيقياً ويضحى اختصامه في الطعن غير مقبول . وحيث إنه فيما عدا ما سبق فإن الطعن يكون قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته . وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 12 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 5 / 6 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وبثلاثة أسباب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالتعويض على توافر المسئولية الشيئية التي تقوم على خطأ مفترض رغم أن الأساس الذي استند إليه المطعون ضدهم في دعواهم هو المسئولية التقصيرية التي تدور وجوداً وعدماً مع ركن الخطأ والذي ثبت انتفاءه بموجب الحكم الجزائي بالبراءة لقائد السيارة مرتكبة الحادث إلا أن الحكم أهدر هذه الحجية واستند في قضائه إلى قواعد مسئولية حراسة الأشياء رغم انتفائها لانقطاع ركن السببية بين الخطأ المفترض والضرر بحادث فجائي هو انفجار إطار السيارة مرتكبة الحادث وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 860 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 5 / 6 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن شروط استصدار أمر المنع من السفر التي تطلبها المشرع في المادتين 297، 298، من قانون المرافعات قد انتفت فى حقه إذ أنه كويتي الجنسية ولديه أولاد كويتيين ووالدته وجميع عائلته يقيمون في الكويت ويعمل رئيس قسم في وزارة التربية بدولة الكويت فلا يتصور هروبه، ومن ثم ينتفي معه مظنة فراره من السداد والهروب خارج الكويت خاصة وقد ثبت من المستندات أنه يحتاج إلى السفر لعلاج نجله المريض وأن سفره للمملكة العربية السعودية إنما كان من أجل عرض نجله على طبيب بالسعودية، كما أن لديه التزامات وأعباء عائلية تجعله غير قادر على الوفاء بكامل المديونية سيما وأنه يحاول السداد على ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1976 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 5 / 6 / 2017
المحكمة – وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة أن الدعوى تتعلق بطعن على قرار إداري سلبى صادر من جهة الإدارة فينعقد الاختصاص النوعى بنظرها للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون غيرها. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة التمييز من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه، وأن مسألة الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام عملاً بالمادة 78 من قانون المرافعات ومن ثم تعتبر قا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 157 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأورق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أستصدرت ضد الطاعن أمر لمنع من السفر رقم T 0037641على سند من أنها تداينه بمبلغ 2888 دينار بموجب سند أستصدرت بشأنه أمر أداء وأنها تخشى فراره من الدين ، تظلم الطاعن من هذ ا الأمر بالتظلم رقم 1872 لسنة 2013 تظلمات/2 على سند من أنه كويتي الجنسية ولديه أسرة مقيمة بالبلاد ، ولا يوجد ما يدعو إلى الظن بخشية فراره ، فضلاً على عدم تقديم الشركة ما يفيد قدرته على السداد ، حكمت المحكمة بإلغاء أمر المنع من السفر المتظلم منه وإعتباره كأن لم يكن. أستأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالأستئناف رقم 3543 لسنة 2013 مدني، وب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1547 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2017
المبدأ – – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالتمييز على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً ، إنما قصدت أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه . لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يحدد بسبب النعي الطلبات وأوجه الدفاع التي أبداها أمام المحقق حال التحقيق معه حتى يمكن لمحكمة الموضوع التعرف على أوجه القصور التي شابت هذا التحقيق ومن ثم التصدي لها بمدونات حكمها ، ومن ثم يمكن لهذه المحكمة التعرف على أوجه الدفاع التي أبداها وقصر الحكم عن الرد عليها وأثر التفات الحكم المطعون ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 965 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب وردت في صحيفة الطعن أضاف إليها الطاعن بجلسة المرافعة – على ما سلف البيان – سببين ينعى بهما على الحكم المطعون فيه بالبطلان وعن مدى جواز إبداء أسباب جديده غير التي وردت بصحيفة الطعن ، فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 153 من قانون المرافعات – الواردة في الفصل الخاص بالطعن بالتمييز – على أن الطعن يُرفع (… بصحيفة تودع إدارة الكتاب … وتشمل – علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم … وبيان الأسباب التي بُني عليها الطعن ، وإذ لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً ، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت ، وتأخ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 731 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 5854 لسنة 2014 تجاري كلى وذلك- وبعد أن رُفض أمر الأداء – بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ مقداره 77219,88 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدينار الكويتي والفوائد القانونية. على سند من القول من أنها تداين الطاعن بذلك المبلغ بموجب سند إذني مؤرخ 30/12/2013، وأنها كلفته بالوفاء فلم يحرك ساكنا فكانت دعواها. حكمت المحكمة بإجابة المطعون ضدها إلى طلباتها دون الفوائد، إستأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 1136 لسنة 2015 تجاري، كما إستأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1150 لسنة 2015 تجاري، ضم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1412 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن صحيفة الطعن خلت من طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. لذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1510 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 5 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، والتحقق من واقعة حصول الإعلان، وبحث ما يقدم لها من الدلائل والمستندات المقدمة إليها بما فيها تقارير الخبراء، وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها، وإطراح ما عداه ، واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب مستمدة من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بصحة إعلان الطاعنة بإنتقال مندوب الإعلان إلى موطن الطاعنة المبين بالصحيفة وبصورة بطاقتها المدنية، وإذ أجاب المقيم بالعين بعدم وجود أحد بهذا الاسم قامت المطعون ضدها بالتحري عن محل إقامتها من المعلومات المدنية والتي أفادت بعدم توافر بيانات بشأن الطاعنة، وهى تحريات كافية لإعلانه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 83 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 29 / 5 / 2017
المبدأ – النص في المادة الثانية من القانون رقم 6/2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على العاملين في القطاع الأهلي ” والنص المادة السادسة منه على أنه “مع عدم الإخلال بأي مزايا أو حقوق أفضل تتقرر للعمال في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو النظم الخاصة أو اللوائح المعمول بها لدى صاحب العمل أو حسب عرف المهنة أو العرف العام ، تمثل أحكام هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال ” والنص في المادة رقم 51 من ذات القانون – المقابلة للمادة رقم 54 من القانون الملغى رقم 38 لسنة 1964 – على أن ” يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتي :أ…….ب- أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر س ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 6 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 29 / 5 / 2017
المبدأ – – النص في المادة الثانية من القانون رقم 6/2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على العاملين في القطاع الأهلي ” والنص المادة السادسة منه على أنه “مع عدم الإخلال بأي مزايا أو حقوق أفضل تتقرر للعمال في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو النظم الخاصة أو اللوائح المعمول بها لدى صاحب العمل أو حسب عرف المهنة أو العرف العام ، تمثل أحكام هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال ” والنص في المادة رقم 51 من ذات القانون – المقابلة للمادة رقم 54 من القانون الملغى رقم 38 لسنة 1964 – على أن ” يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتي :أ…….ب- أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1761 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 5 / 2017
المحكمة – وحيث أن السبب المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه وذلك لمخالفته لمبدأ التقاضي على درجتين فهو سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام يكون للنيابة ولمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن شريطة أن تكون واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم – لما كان ذلك وكان من المقرر أن مبدأ التقاضي على درجتين هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي المتعلقة بالنظام العام والتي لا يجوز للمحكمة مخالفتها كما لا يجوز للخصوم النزول عنها وانطلاقاً من هذه القاعدة فإنه إذا وقف قضاء محكمة أول درجة عند حد الفصل في وضع شكلي أو متعلق بالإجراءات دون أساس الموضوع فإنها لا تكون قد استنفذت ولايتها بشأنه فإذا ما التفت محكمة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1010 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 5 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بالدفع ببطلان إعلانها بصحيفة إفتتاح الدعوى لأن الثابت من أفادة مندوب الإعلان إنه انتقل الى مسكنها صباح يوم الأحد الموافق 29/3/2013 وهو ذات الوقت التي تكون فيه بمقر عملها فضلا عن إنها لم تستلم ثمة بعثة بريدية حتى يتسنى لها العلم بالخصومة، ومن ثم فلا تكون الخصومة قد انعقدت أمام محكمة أول درجة وإذ قضى الحكم الطعن فيه برفض هذا الدفع تأسيساً على أن أعلانها بالصحيفة صحيحاً ومنتجاً لأثارة فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أنه من المقرر. ذلك انه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة التاسعة من قا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1413 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 29 / 5 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بصفتهما بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن المطعون ضده وهو متقاعد إنتهت علاقته بوزارة الدفاع أضحى شخصاً مدنياً بطعن على القرار الإداري رقم 1132 لسنة 2011 بطلب الغائه مما ينعقد الإختصاص بنظره للمحكمة الإدارية وإذ لم يقض الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بعد الاختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام عملاً بالمادة (78) من قانون المرافعات ومن ثم فإن مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ولو يدفع بها أمامها وعليها أن تقضي بها من تلقاء نفسها ولا يرد عليه القبول ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1433 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك تقول ان المطعون ضدها أخلت بالتزامها حينما تقاعست عن إفتتاح المجمع التجاري وفقاً لما أفصحت عنه بالإعلانات وبنود الاتفاقية من مزايا الإستثمار بالمحلات الكائنة بالمجمع ، الآمر الذي تعذر معه عليها كمستأجرة الانتفاع بالعين المؤجرة التي يعتمد النشاط فيها كمقهى ومطعم للمأكولات الخفيفة على رواد المجمع دخولاً وخروجاً ، وهو ما ألحق بها أضراراً مادية وأدبية يتعين التعويض عنها ، وقد تأكد خطأ المطعون ضدها بما ثبت من معاينة الخبير من ثبوت عدم استغلال فعلي للمحل بسبب عدم افتتاح المجمع ، رغم قيامها بإعداده وتجهيزه لممارسة نشاطه الم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1702 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب استحقاق الفوائد القانونية من 4/5/2008 ذلك أن سند المديونية شيك بمبلغ 20000د.ك مستحق الوفاء في ذلك التاريخ، وهو دين تجاري ثابت ومعلوم المقدار وغير خاضع في تحديده لمطلق تقدير القضاء، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى استحقاق الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة ? أن فوائد التأخير في الوفاء بالديون التجارية طبقاً للمادتين 110، 113 من قانون التجارة تستحق بحسب الأصل بمجرد استحقاقها مادام أن محلها مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت نشوئه فإن لم يكن كذلك سرت الفوائد من تار ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 447 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث الوقائع سبق وأن أحاط بها تفصيلاً الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بجلستي 23/3/2017 ، 6/4/2017 وتحيل إلى ما ورد بهما في شأنها وتوجزها في أن المستأنف ضده الأول أستصدر أمر أداء ضد المستأنف بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ (8848) دينار ، وذلك على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب إيصال أمانة موقع عليه منه ، تظلم المستأنف من هذا الأمر بالدعوى رقم 6664 لسنة 2012 تجاري كلي طالباً في مواجهة مدير إدارة التنفيذ بصفته أصلياً بطلان أمر الأداء تبعاً لبطلان التكليف بالوفاء ولقيامه على إجراءات باطلة ، واحتياطياً: ندب خبير لتصفية الحساب بينهما تمهيداً للحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير ، وبتاريخ 12/3/2013 قضت المحكمة بقبول التظلم شكلاً وبإلغاء أمر الأداء ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1063 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها تفصيلاً الأحكام الصادرة من هذه المحكمة بجلسات 22/5/2014 ، 21/4/2016 ، 23/3/2017 وتحيل إلى ما ورد بهم في شأنها وتوجزها في ان المستأنف أقام الدعوى رقم 2519 لسنة 2010 تجاري ، مدني كلى حكومة ، بطلب الحكم بندب خبير للاطلاع على كافة عقود الاقتراض التي أبرمها مع المستأنف ضده الأول لتحديد قيمة المبالغ التي تحصل عليها الأخير دون وجه حق ، وتقرير التعويض المادي والأدبي عما لحقة من أضرار ، وقال بياناً لذلك أنه في غضون عام 2001 اقترض من البنك المذكور مبلغ عشرة الأف دينار سدد منه مبلغ سبعة الأف دينار على أقساط ، ونظراً لرغبته من اقتراض مبلغ آخر فقد أخبره البنك بأن ذلك يكون بمنحة قرضين مرادفين بمبلغ سته وعشرين ألف وثلاثما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 793 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 5 / 2017
المحكمة – وحيث أنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه التناقض المبطل والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الصادر في الإستئناف رقم 1962/2010 تجارى – والمقام منها طعناً على الحكم الصادر في الدعوى رقم 3148 لسنة 2008 تجارى كلى بتاريخ 8/4/2010 والذى قضى بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى – لوجود شرط التحكيم – قد قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها على سند من أن عقد الاتفاق الأول المؤرخ 16/8/2003 أردفته إتفاقية أخرى مؤرخة 23/2/2004 تضمنت النص على إضافة أعمال أخرى مبينة النوع والقيمة ونصت في البند السابع منها على إختصاص محاكم دولة الكويت بالفصل في أي نزاع ينتج عن تنفيذ هذه الإتفاقية وعقب ذلك تصدت المحكمة الأخيرة للفصل في موضوع الدعوى المط ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 551 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 24 / 5 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الصحيفة خلت من طلب وقف التنفيذ. لذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 562 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 24 / 5 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن صحيفة الطعن خلت من طلب وقف التنفيذ. لذلك ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 846 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 24 / 5 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن صحيفة الطعن خلت من طلب وقف التنفيذ. لذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 877 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 5 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بتاريخ 22/6/2014 بطلب إلى إدارة العمل المختصة قال فيه وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات أنه ألتحق بالعمل لدى الطاعنة إعتباراً من 7/1/2010 بمهنة (مدير عام) بأجر شهري مقداره 3000 دينار ، إلى أن أنتهت خدمته بتاريخ 5/3/2014 دون أن تؤدي له حقوقه العمالية المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة والرواتب المتأخرة ومقابل رصيد الإجازات ، ولتعذر التسوية الودية أحيل النزاع إلى المحكمة الكلية وقيدت الدعوى أمامها برقم 2238 لسنة 2014 عمالي وفيها طلب المطعون ضده الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 21049,615 دينار عن مستحقاته سالفة الب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1813 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت في الأوراق ، وفى بيان ذلك تقول أن الثابت من عقد الاستثمار سند الدعوى أنه قد تم تحديد مدته لمدة خمسة شهور تبدأ من 1/8/2010 حتي 31/12/2010 دون أن يتضمن صراحة تجديده لمدة أو لمدد أخرى ، وقد نص في البند السادس منه على أحقية الطاعنة في إنهائه في أي تاريخ خلال مدة سريانه دون إنذار مسبق ، وأن الثابت أنه تم تجديده ضمنياً لمدد مماثلة بذات شروطه وإذ استعملت الطاعنة حقها في الانهاء ووجهت للمطعون ضده كتاباً في 30/10/2013 برغبتها في ذلك الإنهاء خاصة في تمسك المطعون ضده بأن نهاية العقد 31/12/2014 ، فإن الطاعنة قد التزمت صحيح القانون في تاريخ الإنذار في ضوء شروط العقد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 25 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بدفاع مؤداه أن المطعون ضده الأول لم يعلنها أو يعلن كفيلها الشخصي عبدالسلام عبدالله العوضي بطلب توقيع الحجز بعد التأشير عليه بما يفيد تسجيله خلال سبعة أيام من تاريخ تسجيل طلب الحجز بسجلات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق إعمالاً للمادة 265 من قانون المرافعات بما يبطل إجراءات الحجز ، إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي رفض هذا الدفاع استناداً لصحة الإجراءات وأن الثابت من حكم البيوع رقم 233 لسنة 2009 ان مأمور التنفيذ سلم الطاعنة وكفيلها صورة من الحكم ومحضر الحجز بعد التوقيع عليهما رغم خلو ملف التنفيذ من هذا الإعلان، ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 166 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن طلباتها الختامية في الدعوى استقرت على ندب خبير لمعاينة عقار النزاع المبين بالصحيفة وتحديد حصتها الميراثية فيه ولبيان واضعي اليد عليه وقيمة الريع المستحق لها عن تلك الحصة وأنها لا تضع اليد على تلك الحصة ولم تنتفع بها وأنها قدمت أمام المحكمة المطعون في حكمها المستندات المؤيدة لدفاعها وبأحقيتها في أداء قيمة الريع لها إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواها على قالة أنها لم تقدم الدليل على غصب المطعون ضدهم لعقار النزاع أو أنهم حالوا دون حقها في الانتفاع به ولم يتناول دفاعها سالف الإ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1146 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2017
المبدأ – المشرع بعد أن نص في المواد 29 إلى 46 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة على المزايا المالية والإعفاءات المقررة للمعاقين وأسرهم نص في المادة 47 من ذلك القانون على أن ” تنشأ هيئة تعني بشئون ذوى الإعاقة ذات شخصية اعتبارية تسمى ” الهيئة العامة لشئون ذوى الإعاقة تخضع لإشراف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ” والمادة 48 على أن ” تختص الهيئة بالقيام بجميع الأعمال والمهام الكفيلة برعاية الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم ” والمادة 51 منه على أن ” يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم … ويمثل المدير العام الهيئة أمام القضاء وفى علاقتها بالغير مما يدل – وعلى ما جاء بالمذكرة الايضاحية– أنه بصدور هذا القانون أصبحت الهيئة العامة لشئون ذوى الإعاقة هي المختصة دون غيرها في تقرير وتنفيذ ما أوجب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2666 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2017
المبدأ – المادة الأولى من مرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على أن “تسري أحكام القانون المرافق على الكويتيين من الفئات الاتية: 1 – العسكريين من رجال الجيش والقوات المسلحة -2 أعضاء قوة الشرطة -3 متطوعى الحرس الوطنى -3 …. “ وفى المادة 14 منه على أن “ يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر ما يلي: 1 – …. أو منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمستفيدين أو أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم … “ وكان القرار رقم 495 لسنة 2008 الصادر من مجلس الوزراء – بعد تعديله بتاريخ 2009/3/11 – قد نص في بنده (ثانيا) على منح مكافأة الاستحقاق لمن تنتهي خدمته من العسكريين بعد خدمة(25) سنة براتب سنتين بدلا من راتب سنة المطبق حالياً. وفى بنده (ثالثاً) على أن تختص اللجنة الثلاثية للجهات العسكرية ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1834 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2017 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة . وحيث إن الوقائع على ما يبين – من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 6217 لسنة 2015 تجاري مدني كلي حكومة على الطاعنين بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهما بإضافة مدة دراسته منذ إلتحاقه بالكلية العسكرية بتاريخ 20/9/1989 حتى تخرجه منها وتوليه رتبة الملازم بتاريخ 23/9/1994 ضمن مدة خدمته الفعلية وما يترتب على ذلك من أحقيته لمكافأة الاستحقاق لمدة سنتين وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 إذ أنه أحيل للتقاعد بتاريخ 29/12/2014 برتبة مقدم ومن ثم تكون مدة خدمته 25 سنة وثلاثة أشهر وثمانية أيام وإذ لم تحتسب جهة الإدارة مدة دراسته بالكلية العسكرية ضمن مدة خدمته الفعلية مما حرمته من مكافأة الاستحقاق طبقاً للقرار ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 215 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2017
المحكمة – . وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه برفض تظلمه من أمر منعه من السفر على سند من توافر الشروط الموضوعية لاستصدار الأمر في جانبه رغم أن الشركة المطعون ضدها الأولى -الدائنة – لم تقدم أمام محكمة الموضوع ما يثبت قدرته على سداد الدين محل ذلك الأمر والأسباب التي تدعو إلى مطنة فراره من البلاد حال كونه كويتي الجنسية وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مؤدى نص المادتين 297 ، 298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وما ورد بمذكرته الايضاحية أنه يشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر بوصفه إجراءً وقتياً أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء وأن يقدم الدائن الدليل على وجود أسباب جد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 826 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بزيادة مبلغ التعويض الذي قضت به محكمة أول درجة تأسيساً على ما أورده بقوله أن الخطأ الذي وقع من الطاعن المتمثل في إلغاء الحجز الخاص بالمطعون ضدها على الرحلة رقم 408 المتجهة من دبي إلى كولالمبور وتخصيصه لشخص آخر رغم تواجدها بالمطار قبل إقلاع الطائرة في الموعد المحدد لذلك بما يوفر في حقه الرعونة والإدراك بما لحق بالمطعون ضدها من أضرار في حين أن أوراق الدعوى قد جاءت خلواً مما يفيد ما استخلصه الحكم سيما وأن الثابت من تقرير الخبرة المقدم في الدعوى اتخاذ الطاعن كافة التدابير اللازمة لحفظ مكانة المطعون ضدها الأدبية بتوفير إقامة لها في فن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1386 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2017
المحكمة – وحيث إن مبنى السبب المبدي من النيابة بطلان الحكم المطعون فيه لاختلاف الهيئة التي نطقت به عن تلك التي حجزت الاستئناف للحكم دون أن يرد في ديباجته أن الهيئة الأخيرة وقعت على مسودته. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نص المادتين 112/، 116 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين أن يبين في ورقة الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته وإلا كان باطلاً، وهذا البطلان مرده إغفال بيان جوهري جعل الحكم لا يدل بذاته على اكتمال شروط صحته وشاهد هذا البيان ودليل ثبوته هو نسخة الحكم الأصلية ولا يكفي إثباته بمحضر الجلسة والبطلان المترقب على إغفال هذا البيان إذ يتصل بأساس النظام القضائي فهو متعلق بالنظام العام ويجوز إثارته من الخصوم أو من النيابة أو م ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1586 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2017
المحكمة – . وحيث إن الطعن أقيم على سبيين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيانهما يقول إنه كان يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقضى بعدم قبول الاستئناف وإنما تقضى بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الكلية منعقدة بهيئة استئنافية بحسبان أنها المختصة وخاصة أن الحكم الصادر من المحكمة الجزئية قابلاً للاستئناف أمامها وإن لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 78 من قانون المرافعات أوجب على محكمة الموضوع متى وجدت أنها غير مختصة بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أن يتضمن قضائها بعدم الاختصاص الأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1146 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2017
المبدأ – المشرع بعد أن نص في المواد29 إلى 46 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة على المزايا المالية والإعفاءات المقررة للمعاقين وأسرهم نص في المادة 47 من ذلك القانون على أن ” تنشأً هيئة تعني بشؤون ذوى الإعاقة ذات شخصية اعتبارية تسمى” الهيئة الهامة لشؤون ذوى الإعاقة تخضع لإشراف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء” والمادة 48 على أن” تختص الهيئة بالقيام بجميع الأعمال والمهام الكفيلة برعاية الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم ” والمادة 51 منه على أن” يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم .. ويمثل المديرالعام الهيئة أمام القضاء وفى علاقتها بالغير مما يدل – وعلى ما جاء بالمذكرة الايضاحية أنه بصدور هذا القانون أصبحت الهيئة العامة لشؤون ذوى الإعاقة هي المختصة دون غيرها في تقرير وتنفيذ ما أوجبه القان ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 269 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2017
المحكمة – بالطلبات عدا طلب التعويض الاتفاقى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3030 لسنة 2013 تجارى . بتاريخ 22 يناير سنة 2014 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق التمييز، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. حيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أنها دفعت باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليفها بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداع الصحيفة لبطلان إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى إذ لم يثبت مندوب الإعلان الخطوات التي قام بها ومنها إرسال صورة من الإعلان رفق المسجل فضلاً على عدم استلامها البريد المسجل ومن ثم عدم اتصال علم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1735 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2017
المحكمة – وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك تقول أن البين من عبارات العقدين موضوع النزاع انصراف إرادة طرفيه إلى تمكين المطعون ضدها من الانتفاع بالخدمات السياحية والترفيهية التي تقدمها -الطاعنة- بما في ذلك تخصيص الشاليه المحدد بالعقد الثاني للمطعون ضدها- والذي حدد مقابل لذلك سداد المطعون ضدها لمبلغ 23000 دينار على دفعات، مع التزامها بسداد مبلغ 1750 دينار سنوياً، وهو ما أكده الحكم الصادر في الدعوي رقم 4420 لسنة 2009 تجاري كلي المؤيد بالاستئناف رقم 496 لسنة 2010 بإلزام المطعون ضدها بأداء مقابل الانتفاع المترصد في ذمتها حتى تاريخ 31/10/2009 -ومبلغ 1750 دينار سنوياً اعتباراً من 1/11/2009 وحتى تمام التسليم- وكذا نص الفقرة الرابعة عشر من المادة السا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 806 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2017
المحكمة – وحيث إنه عن الطعن بالتمييز الفرعي، فلما كانت محكمة التمييز في هذه المرحلة التي تنظر فيها أسباب الطعن تقتصر وظيفتها حدود ونطاق هذه الأسباب لمراقبة مدى التزام محكمة الموضوع حكم القانون وسلامة تطبيقه دون أن تتطرق فيها إلى موضوع الخصومة ذاتها بالفصل فيه إذ تعتبر محكمه طعن في الحكم النهائي وليست محكمة الموضوع، وكان قانون المرافعات قد خلا من نص صريح يجيز للمطعون ضده أن يرفع طعنا بالتمييز الفرعي على غرار ما نصت عليه المادة التي أجازت للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً، هذا إلى أن طبيعة محكمة التمييز في هذه المرحلة تختلف عن طبيعة محكمة الاستئناف ووظيفتها الأصلية باعتبارها محكمة موضوع تفصل في خصومة، ومن ثم فإن الطعن بالتمييز الفرعي الموجه من المطعون ضدها الثالثة يكون غير جائز. وحيث إن الطعنين – ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1200 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2017
المحكمة – وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإختصاص الدائرة الإيجارية بنظر الدعوى على ما خلص إليه من أن الشروط الواردة بالعقد سند الدعوى لا ترقى إلى الشروط الجوهرية الغير مألوفة في الايجار العادي ، رغم أن الثابت بتمهيد العقد أنه عقد استثمار خاص بإتفاق على استغلال محل تجاري، كما تضمن البند الخامس منه على تعهد المطعون ضدها بأن تحقق مستوى لائق من الخدمة بنزلاء المستشفى وأن يرتدى العاملين زى موحد يتفق مع زي المستشفى ، وأن البند السادس تتعهد فيه بتقديم خصم خاص العاملين بالمستشفى قدره 10% وكذا تقديم كوبونات نقدية بمبلغ 50 ديناراً، كما تضمن البند التاسع تعهدها بإستطلاع رأى إ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1195 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2017
المحكمة – وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك تقول، أن شركة المحاصة لا تخضع لنظام الحل والتصفية وتنتهى بإتمام المحاسبة بين الشركاء بتعيين نصيب كل منهم في الربح والخسارة، وقد تمسكت أمام محكمة الموضوع بانتهاء الشركة لتصفية الحساب بين الشركاء بموجب الحكم النهائي الصادر في الاستئناف رقم 1908 لسنة 2007 تجاري، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بالمبلغ المقضي به كأرباح مستحقة للمطعون ضده، على سند من تقرير الخبير، بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرّر – في قضاء هذه المحكمة- أن شركة المحاصة شركة مستترة تقوم بين الشركاء بمقتضى العقد ولا وجود لها بالنسبة للغير ومقتضى ذلك أنها لا يرد عليه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 813 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2017
المحكمة – وحيث إنه عن الطعن بالتمييز الفرعي، فلما كانت محكمة التمييز في هذه المرحلة التي تنظر فيها أسباب الطعن تقتصر وظيفتها حدود ونطاق هذه الأسباب لمراقبة مدى التزام محكمة الموضوع حكم القانون وسلامة تطبيقه دون أن تتطرق فيها إلى موضوع الخصومة ذاتها بالفصل فيه إذ تعتبر محكمه طعن في الحكم النهائي وليست محكمة الموضوع، وكان قانون المرافعات قد خلا من نص صريح يجيز للمطعون ضده أن يرفع طعنا بالتمييز الفرعي على غرار ما نصت عليه المادة التي أجازت للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً، هذا إلى أن طبيعة محكمة التمييز في هذه المرحلة تختلف عن طبيعة محكمة الاستئناف ووظيفتها الأصلية باعتبارها محكمة موضوع تفصل في خصومة، ومن ثم فإن الطعن بالتمييز الفرعي الموجه من المطعون ضدها الثالثة يكون غير جائز. وحيث إن الطعنين – ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 249 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2017
المحكمة – تقريره حكمت بعدم أحقية البنك الطاعن في تقاضى فوائد على القرض محل التداعي. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 3922 لسنة 2013 تجارى، وبتاريخ 22/1/2014 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفه بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته، وأبدت الرأي في موضوع الطعن بتمييز الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشوره– حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفه بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته، أنه ليس خصما حقيقيا في الطعن. وحيث إن هذا الدفع سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى في ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 180 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2017
المحكمة – وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسيب والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الأول بصفته مديراً للشركة يقع عليه عبء تجديد رخصتها وأنه تقاعس عن ذلك دون مبرر، مما أدى إلى توقف الشركة عن مباشرة أعمالها ونشاطها، وهو ما يوكد حدوث أضرار لها، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى بقالة أنها لم تقدم الدليل على ما تدعيه، بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً إلا انه متى أثار أحد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 919 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2017
المحكمة – برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1893 لسنة 2013 تجارى واستند للاداء المعادل. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره أحالت المحكمة الاستئناف للتحقيق. وبتاريخ 7 مايو2015 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 21551 دينار. التمس الطاعن إعادة النظر فى ذلك الحكم بالالتماس رقم 1943 لسنة 2016 تجارى. بتاريخ 27 يوليو2016 قضت المحكمة برفض الالتماس. طعن الطاعن على حكم الاستئناف بالتمييز بالطعنين رقمى 919، 1129 لسنة 2015 ، كما طعن على حكم الالتماس بالتمييز بالطعن رقم 1948 لسنة 2016، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى فى الطعنيين رقمى 919، 1129 لسنة 2015 بتمييز الحكم المطعون فيه وفى الطعن رقم 1948 لسنة 2016 برفضه، وإذ عُرضت الطعون الثلاثة على هذه الم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 222 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2017
المحكمة – وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة– أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام للنيابة أن تدفع بها ولمحكمة التمييز أن تقضي بها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، متى ثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذه الأسباب والحكم في الدعوى على موجبها، وأن مسألة الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام عملا بالمادة 78 من قانون المرافعات ومن ثم تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها وعليها أن تفصل فيها من تلقاء نفسها. وأن النص في المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 964 في 28/2/2010 على أن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1129 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2017
المحكمة – أولاً: الطعنين رقمى 919 ، 1129 لسنة 2015 تجارى: حيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول لكل طعن – مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأنها مؤسسة فردية ولم يذكر اسم صاحبها فى صحيفة الدعوى أو الاستئناف ومن ثم بطلان اختصامها إلا إنه رفض دفاعها على سند من حضورها بوكيل أمام الخبير المندوب أمام محكمة أول درجة رغم أن الخبير منتدب من محكمة الاستئناف بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن مؤدى نص المادة 116 من قانون المرافعات ” أن البطلان لا يترتب على كل نقض أو خطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم بل يقتصر على ما يكون منه جسيما بأن كان من شأنه أن يشكك فى تعيين الخصم أو فى تحديد صفته فى الخصومة أما ما لا يبلغ هذ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 545 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2017
المحكمة – تقريره، أقام المطعون ضدهما الأول والثانية الدعوى رقم 4803 لسنة 2011 تجارى كلى على الطاعن والمطعون ضدهم من الثالث حتى الأخيرة بصفاتهم بطلب الحكم – وفق طلباتهما الختامية – بإلزام الطاعن بأن يؤدى لهما مبلغ 9,728,969,800 دينار قيمة ما تم سداده للقرض الممنوح للطاعن من ريع الأسهم المملوكة لهما وذلك على ذات أسانيد الدعوى الأولى، وأضافا أنه بتاريخ 9/2/2005 أبرم البنك المطعون ضده الثالث مع الشركة المطعون ضدها الرابعة اتفاقية شراء باقي الدين بقيمة 4,595,455,987 دينار وفوائده من هذا التاريخ وحوالة حقوقه المضمونة برهن أصول عقارية وكافة تأميناته فحلت هذه الشركة محل البنك المطعون ضده الثالث في كافة الحقوق والضمانات، وأنه سبق لهما إقامة الدعوى رقم1954 لسنة 2005 تجاري كلي على ذات الخصوم وانتدبت المحكمة خبير ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1948 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2017
المحكمة – أولاً: الطعنين رقمى 919 ، 1129 لسنة 2015 تجارى: حيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول لكل طعن – مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأنها مؤسسة فردية ولم يذكر اسم صاحبها فى صحيفة الدعوى أو الاستئناف ومن ثم بطلان اختصامها إلا إنه رفض دفاعها على سند من حضورها بوكيل أمام الخبير المندوب أمام محكمة أول درجة رغم أن الخبير منتدب من محكمة الاستئناف بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن مؤدى نص المادة 116 من قانون المرافعات ” أن البطلان لا يترتب على كل نقض أو خطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم بل يقتصر على ما يكون منه جسيما بأن كان من شأنه أن يشكك فى تعيين الخصم أو فى تحديد صفته فى الخصومة أما ما لا يبلغ هذ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1449 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2017
المحكمة – وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه. فهو في محله ذلك بأن قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات على أن – ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها – يدل على أن لمحكمة التمييز ولنيابة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن وأن المقرر في الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة اللذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم كما توجب المادة 112 من ذات القا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2057 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 17 / 5 / 2017
المبدأ – المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادتين 297 ، 298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وما جاء عنهما بمذكرته الايضاحية أنه يشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر بوصفه إجراءً وقتياً أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الداء وأن يقدم الدائن الدليل على أسباب جديه تدعوا إلى الظن بخشية فرار مدينه من الدين وأن يثبت أن مدينه قادر على الوفاء ، وأنه ولئن كان تقدير موجبات إصدار الأمر بالمنع من السفر وكذلك تقدير أسباب التظلم من ذلك الأمر هو من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي الذى يُطلب منه إصدار الأمر ومن بعده المحكمة التي يُرفع إليها التظلم من هذا الأمر ، إلا أنه يجب أن تكون أسباب الحكم في هذا الشأن مستمدة من أوراق الدعوى ومستخلصة منها استخلاصاً سائغاً ومن شأنها أن تؤدى عملاً إلى ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 49 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 17 / 5 / 2017
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للنيابة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير من الأسباب ما يتعلق بالنظام العام. وأن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات يجري على أنه ” ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم ” وكان مفاد المادة 116 من ذات القانون أنه ينبغي أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة فيه وحضروا النطق به ، وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلانه ، وكان من المقرر أن المقصود بعبارة القضاة الذين أصدروا الحكم هم القضاة الذين فصلوا في الدعوى بعد سماعهم المرافعة ، وذلك بالمداولة في الحكم والتوقيع على مسودته من القضاة الذين حضروا تلاوته ، فإذا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 579 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان مناط خضوع الاستئناف الخاص وهو خمسة عشر يوماً من تاريخ الحكم استثناء من الأصل العام أن يكون النزاع الذي فصل فيه الحكم المستأنف. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 654 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضده امتنع عن الإنفاق عليها وهو ثابت من الحكم الصادر في الدعوى 3010 لسنة 2012 أحوال جعفري الذي ألزمه بمؤخر صداقها وبالنفقة، كما أنه ثابت من دعوى الطاعنة عدم إساءته عليها وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى مما يعيبه ويوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله – ذلك بأن المقرر وفقاً لأحكام المذهب الجعفري الواجب التطبيق على واقعة الدعوى بلا خلاف بين الطرفين أنه إذا كان الرجل يؤذي زوجته ويشاكسها بغير وجه شرعي جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليمنعه من الإيذاء والظلم ويلزمه بالعشرة بالمعروف أو التسريح بإحسان فإن امتنع عن الأمرين طلقها عليه بطلبها وأنه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1417 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2017
المحكمة – وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم توقيع نسخته الأصلية من السيد المستشار رئيس الدائرة التي أصدرته. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 117 من قانون المرافعات على أن ” يوقع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وذلك في ظرف ثلاثة أيام من إيداع المسودة وتحفظ تلك النسخة فوراً في ملف الدعوى ويسوغ إعطاء صورة بسيطة منها لأي شخص ولو لم يكن له شأن في الدعوى … ، وإذا قام سبب يمنع رئيس الجلسة من التوقيع على نسخة الحكم الأصلية أو يعطل التوقيع على نحو ضار بالعدالة أو بمصالح الخصوم جاز أن يوقع عليها رئيس المحكمة أو من ينوب عنه …. ” مؤداه أن الحكم إذا لم توقع نسخته الأصلية من رئيس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 931 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع تتحصل في أن المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 4138 لسنة 2012 أحوال شخصية على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة للضرر مع إلزامه بجميع حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج والطلاق. وقالت بياناً لها أنها زوجاً للمطعون ضده ورزقت منه بالأبناء إلا أنه يعتدي عليها بالضرب – كما أقام المطعون ضده دعوى فرعية بطلب الحكم بالتفريق بينه وبين الطاعنة مع إسقاط كافة حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق وبإلزامها برد المهر. حكمت المحكمة بعد وضع الحكام تقاريرهم بالدعوى الأصلية بالتفريق بين الطاعنة والمطعون ضده بطلقة أولى بائنة للضرر دون عوض ، وبرفض الدعوى الفرعية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 154 لسنة 2015 أحوال شخصية كما استأنفه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1148 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2/3/2017 والقاضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في موضوع الاستئناف رقم 119/2014 أحوال جعفري/8 بندب إدارة الاستشارات الأسرية بوزارة العدل لتندب حكمين أحدهما عن الطاعنة والأخر عن المطعون ضده ليجتهدوا في الإصلاح بين الطرفين ومعرفة الخلاف بينهما والمسيء منهما ولهما في سبيل أداء مأموريتهما الاجتماع بطرفي النزاع والاستماع إلى شهود الطرفين على أن يودع كل منهما تقريراً مفصلاً إلى ما قبل جلسة 16/3/2017 ، وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 2200/2013 أحوال جعفري على المطعون ضده بطلب تطليقها منه طلقة بائ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1187 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2017
المحكمة – وحيث أن الدفع المبدئ من النيابة فهو سديد . ذلك فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون من نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته. لما كان ذلك وكان المطعون ضده الثاني بصفته قد تم اختصامه في الدعوى دون أن توجه إليه ثمة طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبيا ولم ينازع طرفي الخصومة في شيء ولم يقض له أو عليه بشيء وبنى الطعن على أسباب لا تتعلق به ومن ثم فإن إختصامه فيه يكون غير مقبول. وحيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدها الأولى وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول أن المط ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 655 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2017
المبدأ – – تمييز ” أسباب الطعن: السبب القائم على جدل موضوعي “. محاماة. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 414 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2017
المبدأ – عقد . عمل ” عناصر عقد العمل: عقد العمل غير محدد المدة “. تمييز ” حالات الطعن: الخطأ في تطبيق القانون ” . ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1969 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2017
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنان بصفتهما على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما كيف طلبات المطعون ضدها على أنها طعناً بالإلغاء بالقرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2210/2013 أحوال في حين أن الحكم الصادر في تلك الدعوى لم يتضمن سوى إثبات نسبها لوالديها ولم يقطع بأنها من المقيمين بصورة غير قانونية تخضع للقيد المعد لذلك لدى الطاعن الأول بصفته وكانت المطعون ضدها ليست من ضمن المسجلين بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إلا أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على غير دليل معتبر من الأوراق وخلص إلى توافر شروط فتح الملف للمطعون ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 176 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة . وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى 873 سنة 2013 تجارى مدنى كلى حكومه بطلب الحكم بعدم أحقية الطاعن الثالث – الأمين العام لبرنامج إعادة الهيكلة – في استرداد المبالغ المنصرفة لها كعلاوة اجتماعية في فترة عملها في القطاع الخاص من 1/9/2009 حتى 31/5/2011 مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وتساندت في ذلك إلى أنها حصلت على هذه العلاوة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 خلال تلك الفترة بواقع 367 دينار شهرياً بما جملته 7707 دينار ، وكانت قد إلتحقت خلالها – في غير أيام العمل – بإحدي الجامعات بمملكة البحرين وحصلت عن إجازة الحقوق ، وإذ عينت بعد تخرجها بإحدى إدارات الطاعن الأول وي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1376 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع كان قد أحاط بها وبتفصيل كاف يغني عن الترديد الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 13/2/2017 ومنعا من التكرار فإن المحكمة تحيل إليه في هذا الخصوص وإن كانت توجزها في أن المستأنف كان قد أقام على المستأنف ضدهم الدعويين رقمي 4162 ، 4163/2012 تجاري مدني كلي حكومة طلب فيها الحكم بإثبات صورية حصص المستأنف ضدهما الأولى والرابعة ، في عقد شركة المحاميد للتجارة العامة والمقاولات الموثق برقم 703/ جلد1 المؤرخ 13/3/1999 والمعدل بالعقد الموثق رقم 7305 بتاريخ 15/10/2006 وفى عقد شركة المحاميد التجارية المطعون ضدها الثانية الموثق برقم 2337/ جلدا المؤرخ 819/1999 والمعدل بالعقد الموثق رقم 7302 بتاريخ 15/10/2006 وذلك صورية نسبية بالنسبة للمستأنف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 745 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 8 / 5 / 2017
المحكمة – وحيث أن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضدها الثانية فهو سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ” أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره – لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الثاني تم اختصامها في الدعوى أمام محكمة الموضوع دون أن توجه إليها طلبات وقد وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقضي لها أو عليها بشيء – وإذ بنى الطعن على أسباب لا تتعلق بها فغنها لا تعتبر بهذه المثابة خصماً حقيقياً ويضحى اختصامها في الطعن غير مقبول. وحيث عن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد ف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 387 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 7 / 5 / 2017
المحكمة – وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما، فهو في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحه في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وأن الخصومة في الطعن لا تكون إلا بين ما كانوا خصوماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وقضي له أو عليه. وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني (محافظ بنك الكويت المركزي بصفته) لم توجه إليه أية طلبات وتم اختصامه في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليه بشيء وبني الطعن على أسباب لا تتعلق به كما أن الثابت من الأوراق عدم اختصام المطعون ضده الثالث (مدير ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 760 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2017
المبدأ – النص في المادة الثامنة عشر من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 على أن “يتم تخصيص وتوزيع القسائم السكنية والصناعية والتجارية والزراعية وفقاً للقرارات التي يصدرها الوزير المختص على أن تتولى وزارة المالية بعد ذلك إبرام العقد وتحصيل الثمن أو مقابل الانتفاع” والنص في المادة السادسة من قرار وزير المالية رقم 22 لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 سالف البيان على أن “يكون تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية بموجب عقد إيجار أو ترخيص بالانتفاع المؤقت … وفى جميع الأحوال يجب أن يكون عقد إيجار أو الترخيص بالانتفاع المؤقت ثابتاً بالكتابة ومشتملاً على الشروط الجوهرية وبخاصة الشروط غير المألوفة في الإيجار العادي” وما تضمنه قرار الهيئة الطاعنة رقم 911 لسنة 2010 من أنه لا يجوز ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1049 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 3 / 5 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأورق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن حصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 16/3/2016 ، وتحيل إليها المحكمة ، وتوجزها بالقدر اللازم لربط أوصال النزاع في أن المستأنفين أقاموا على المستأنف ضده الدعوى رقم 4044 لسنة 2011 تجاري مدني كلي حكومة ، بطلب الحكم بندب إدارة الخبراء بوزارة العدل لتندب بدورها أحد خبرائها المختصين للانتقال إلى الأرض المملوكة لهم ، وتحديدها ، وبيان حدودها ، ومساحتها ومعالمها ، وما إذا كانت لازالت أرض فضاء أو تغيرت معالمها ، وتحديد واضع اليد عليها وسنده في ذلك ، والانتقال لمقر بلدية الكويت للاطلاع على دفتر الكروكيات والمخططات الخاصة والسندات ، وكافة ما يفيد في تحديد معالم الأرض المملوكة لمورثهم ، وكذا بيان إن كان هناك ريع متحصل عن ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 59 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 3 / 5 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأورق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1699 لسنة 2012 مدني على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بإلزامه بإزالة المنشآت والخدمات المقامة بأرض الطاعن والمتمثلة في منهول كبير وتمديداته ، وبأن يؤدي للطاعن مبلغ 5001 تعويض مؤقت ، وذلك على سند من القول أنه بتاريخ 31/1/2006 أستصدر من بلدية الكويت رخصة لتشييد فندق على أرض التداعي ، وعند الشروع في التنفيذ فوجئ بوجود منهول وتمديداته خاص بالمطعون ضده بصفته فإنذره بعدة إنذارات لأزالته وأقام دعوى مستعجلة لإثبات حالة وجود المنهول بالأرض ، وهو ما يعيقه على الأنتفاع بها ، فأقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبير فيها وبع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 358 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 3 / 5 / 2017
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 338 لسنة 2014 مدني/3. وحيث أنه مما تنعاه الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى بتخفيض التعويض دون بيان الاعتبارات التي خفضه من أجلها، وبما لا يتناسب مع الأضرار التي أصابتها والقصر من جراء وفاة مورثهم العائل الوحيد لهم، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن النعي في أساسه سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير التعويض الجابر للضرر بنوعيه المادي والأدبي هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أبان العناصر المكونة له ، واعتمد في قضائه على أساس معقول ، وأن تعديل قيمة التعويض من المحكمة الاستئنافية بالزيادة أو النقص هو مما يدخل في سلطتها التقديرية ما دامت قد أوردت الاعتبارات التي استن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 346 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 3 / 5 / 2017
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 338 لسنة 2014 مدني/3. وحيث أنه مما تنعاه الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى بتخفيض التعويض دون بيان الاعتبارات التي خفضه من أجلها، وبما لا يتناسب مع الأضرار التي أصابتها والقصر من جراء وفاة مورثهم العائل الوحيد لهم، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن النعي في أساسه سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير التعويض الجابر للضرر بنوعيه المادي والأدبي هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أبان العناصر المكونة له ، واعتمد في قضائه على أساس معقول ، وأن تعديل قيمة التعويض من المحكمة الاستئنافية بالزيادة أو النقص هو مما يدخل في سلطتها التقديرية ما دامت قد أوردت الاعتبارات التي استن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 338 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 3 / 5 / 2017
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 338 لسنة 2014 مدني/3. وحيث أنه مما تنعاه الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى بتخفيض التعويض دون بيان الاعتبارات التي خفضه من أجلها، وبما لا يتناسب مع الأضرار التي أصابتها والقصر من جراء وفاة مورثهم العائل الوحيد لهم، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن النعي في أساسه سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير التعويض الجابر للضرر بنوعيه المادي والأدبي هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أبان العناصر المكونة له ، واعتمد في قضائه على أساس معقول ، وأن تعديل قيمة التعويض من المحكمة الاستئنافية بالزيادة أو النقص هو مما يدخل في سلطتها التقديرية ما دامت قد أوردت الاعتبارات التي استن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 74 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 3 / 5 / 2017
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 67 لسنة 2015 عمالي/3. وحيث أن الطعن أقيم على سبب وحيد من وجهين ينعى الطاعن بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه احتسب مكافأة نهاية خدمته عن السنوات الخمس الأولى باعتبار أنه يستحق خمسة أيام أجازة كل عام في حين أنه يستحق خمسة عشر يوماً وفقا للقانون، مما يعيبه، ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وعملا بنص المادة 51 من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 أنه يستحق للعامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتي: أ…… ب- أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 67 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 3 / 5 / 2017
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 67 لسنة 2015 عمالي/3. وحيث أن الطعن أقيم على سبب وحيد من وجهين ينعى الطاعن بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه احتسب مكافأة نهاية خدمته عن السنوات الخمس الأولى باعتبار أنه يستحق خمسة أيام أجازة كل عام في حين أنه يستحق خمسة عشر يوماً وفقا للقانون، مما يعيبه، ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وعملا بنص المادة 51 من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 أنه يستحق للعامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتي: أ…… ب- أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 798 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 5 / 2017
المحكمة – أولا: الطعن رقم 793 لسنة 2014 عمالي/1 المرفوع من/ أحمد سمير السيد: وحيث إن هذا الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول والشق الثاني من الوجه الثاني من السبب الأول والوجهين الأول والثاني والشق الثاني من الوجه الثالث من السبب الثاني، على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أنتهى قضاؤه بأن علاقة العمل انتهت بينه والمطعون ضدها بتاريخ 26/7/2010 بسبب تركه له وذلك استنادا ًإلى أنه لم يقدم ما يفيد أنه عاد للعمل عقب إخلاء سبيله من فترة الحبس الاحتياطي على ذمة الاتهام الذي نسبته اليه الشركة المطعون ضدها وتم منعه من مباشرته، ورتب على ذلك حرمانه من مقابل بدل الإنذار وقصر استحقاقه للأجر على مدة الحبس، كما احتس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 793 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 5 / 2017
المحكمة – أولا: الطعن رقم 793 لسنة 2014 عمالي/1 المرفوع من/ أحمد سمير السيد: وحيث إن هذا الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول والشق الثاني من الوجه الثاني من السبب الأول والوجهين الأول والثاني والشق الثاني من الوجه الثالث من السبب الثاني، على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أنتهى قضاؤه بأن علاقة العمل انتهت بينه والمطعون ضدها بتاريخ 26/7/2010 بسبب تركه له وذلك استنادا ًإلى أنه لم يقدم ما يفيد أنه عاد للعمل عقب إخلاء سبيله من فترة الحبس الاحتياطي على ذمة الاتهام الذي نسبته اليه الشركة المطعون ضدها وتم منعه من مباشرته، ورتب على ذلك حرمانه من مقابل بدل الإنذار وقصر استحقاقه للأجر على مدة الحبس، كما احتس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2652 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 1 / 5 / 2017
المحكمة – وحيث أن الدفع المبدي من المطعون ضدا الأولى بعدم قبول الطعن فهو غير مقبول إذ أن هذا الدفع جاء مبهماً لم تبين فيه أساسه القانوني. وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الثابت من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1087/2015 بجلسة 12/5/2015 بين المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الثالث برفض دعوى الأخير بطردها من عقار النزاع ليس نزاعاً على ملكية العقار بل في حقيقته نزاع بشأن عدم توفير مسكن حضانة أو أجرة مسكن حضانة وهو حكم مؤقت يتغير بتغيير الأحوال ليس له حجية على الطاعن في الدعوى المطروحة بطرد غاصب لتعلقه بالملكية له والسابقة على انتقال العقار للخلف إلحاقاً المطعون ضده الثاني والطاعن وليس الطاعن طرفاً فيه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1576 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2017
المحكمة – . أولاً : الطعن رقم 1576 لسنة 2012 المقام من شركة التفوق العالمي : حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي الطاعنة بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال أدى إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيانه تقول أنها اعترضت على النتيجة التي انتهت إليها اللجنة الثلاثية للخبراء إذ أن هذه اللجنة قامت بخصم مبلغ 3195,735 دينار بعدم تقديم مستندات دالة عليه ، وكذا مبلغي 307,345 ، 414,635 دينار لوجود فواتير صادرة بإصدارات مختلفة ومبلغي 6847,350 ، 3505,900 دينار بزعم عدم وجود مستندات استلام على الفواتير التي تشمل هذين المبلغين في حين أنها قدمت المستندات والفواتير التي تثبت صحة مطالبتها للمطعون ضدها ، كما أن هذه الأخيرة لم تنكر استلامها للبضاعة المدونة بهذه الفواتير وأنها طلبت إعادة الم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 623 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2017
المحكمة – والمحكمة قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم. أولا:- الطعن رقم 555 لسنة 2012 تجاري حيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بالسبب الثاني منها علي الحكم المطعون فيه بالبطلان وحاصله أن الدائرة التجارية التي أصدرت الحكم الابتدائي غير مختصة نوعيا بنظر الدعوي والتي رفضت ابتداءاً كدعوي اخلاء ومطالبة بأجرة متأخرة إلا أنها كيفتها علي نحو أخر بأنها دعوي مطالبة بدين تجاري وإذا أيدها الحكم المطعون فيه في ذلك فإنه مصيبا بما يستوجب تمييز وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالتمييز هو مخاصمة للحكم النهائي الصادر في الخصومة ولذلك فإن نطاق الطعن بالتمييز لا يتسع لغير هذا الحكم، أما غير ذلك من قضاء الحكم الابتدائي الذي لم يكن محلاً للاستئناف فإنه يتحصن ويصبح باتا بعدم الط ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 609 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2017
المحكمة – والمحكمة قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم . وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامه بأداء مبلغ 8600د.ك للمطعون ضدها استندا إلى سبب جديد أبدته أمام محكمة الاستئناف وهو الأداء المعادل دون أن يعن ببحث ما تمسك به من دفاع بسداده قيمة الشيكين سند الدعوى وأطرح المستندات التي قدمها للتدليل على صحة هذا الدفاع حيث قدم بجلسة 6/2/2013 حافظة مستندات طويت على صورة مذكرة المدعو ناصر العدواني بصفته وكيل وشريك في الشركة المطعون ضدها مقدمة منه في الدعوى رقم 1978 لسنة 2009 تجاري كلي المرفوعة من الطاعن على المطعون ضدها وتقرير الخبير المق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1274 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2017
المحكمة – . وحيث إن الطعن قد أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيانه تقول أنها دفعت أمام محكمة الاستئناف ببطلان تكليفها بالوفاء وبإعلانها بأمر الأداء لقيام المطعون ضده الأول بإعلانها على غير موطنها الحقيقي إذ أن العنوان الذي تم عليه الإعلان بالتكليف بالوفاء وأمر الأداء لا تقيم فيه لأنه يخص طليقها ولم تعد تقيم فيه منذ طلاقها مما يبطل الإعلانات التي تمت على هذا العنوان ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 169 من قانون المرافعات على أن ” يُعلن المدين لشخصه أوفى في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعريضة و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 555 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2017
المحكمة – والمحكمة قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم. أولا:- الطعن رقم 555 لسنة 2012 تجاري حيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بالسبب الثاني منها علي الحكم المطعون فيه بالبطلان وحاصله أن الدائرة التجارية التي أصدرت الحكم الابتدائي غير مختصة نوعيا بنظر الدعوي والتي رفضت ابتداءاً كدعوي اخلاء ومطالبة بأجرة متأخرة إلا أنها كيفتها علي نحو أخر بأنها دعوي مطالبة بدين تجاري وإذا أيدها الحكم المطعون فيه في ذلك فإنه مصيبا بما يستوجب تمييز وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالتمييز هو مخاصمة للحكم النهائي الصادر في الخصومة ولذلك فإن نطاق الطعن بالتمييز لا يتسع لغير هذا الحكم، أما غير ذلك من قضاء الحكم الابتدائي الذي لم يكن محلاً للاستئناف فإنه يتحصن ويصبح باتا بعدم الط ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1578 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2017
المحكمة – . أولاً : الطعن رقم 1576 لسنة 2012 المقام من شركة التفوق العالمي : حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي الطاعنة بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال أدى إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيانه تقول أنها اعترضت على النتيجة التي انتهت إليها اللجنة الثلاثية للخبراء إذ أن هذه اللجنة قامت بخصم مبلغ 3195,735 دينار بعدم تقديم مستندات دالة عليه ، وكذا مبلغي 307,345 ، 414,635 دينار لوجود فواتير صادرة بإصدارات مختلفة ومبلغي 6847,350 ، 3505,900 دينار بزعم عدم وجود مستندات استلام على الفواتير التي تشمل هذين المبلغين في حين أنها قدمت المستندات والفواتير التي تثبت صحة مطالبتها للمطعون ضدها ، كما أن هذه الأخيرة لم تنكر استلامها للبضاعة المدونة بهذه الفواتير وأنها طلبت إعادة الم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1616 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 6204 لسنة 2012 تجار كلى بطلب ختامي هو الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي إليها المبلغ الذي قامت بسداده عند توقيع عقد البيع الإبتدائي البالغ 750000 دينار ومبلغ 340000 دينار عن الفترة من 8/4/2011 حتى 7/2/2014 وبالتعويض الإتفاقي وعمولة السمسرة بمبلغ 33118 دينار والفوائد القانونية بواقع 7% من تاريخ الإستحقاق حتى تمام السداد وقالت بيانا لدعواها إنه بموجب عقد البيع الإبتدائي المؤرخ 8/1/2011 إشترت من الطاعنة القسيمتين المبينتين به مقابل مبلغ 2750000 د.ك د ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 900 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 4 / 2017
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود عاقديها مستهديه في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها، ولا رقابه عليها في ذلك متى كان تفسيرها سائغاً ولا يخالف المعنى الظاهر لها، وأن الموظف المتعاقد – غير الكويتي – يكون في مركز تعاقدي ويستظل بما عسى أن يرتبه له هذه المركز من حقوق وظيفية، فضلاً عن التزامه بما تفرضه عليه قوانين التوظيف من واجبات، وأنه لا يستحق أية بدلات أو مكافأت أو مزايا أخرى إلا إذا توافرت في شأنه شروط استحقاقها طبقاً للقانون والعقد المبرم معه، كما أنه من المقرر أن مفاد نص المادة الثانية من قانون المرافعات – وعلى ما أوردته المذكرة الايضاحية – أنه يجب أن تكون المصلحة في الدعوى شخصية وقانونية وقائمة، وعلى ذلك فإن الحكم القضائي إنما يكشف عن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعي به الطاعنان بصفتهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقولان ما حاصله: أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على استحقاق المطعون ضده لمكافأة نهاية خدمته على المرتب الشامل دون إضافة بدل السكن، وهو وإن كان قد انتهي إلى رفض الدعوى إلا أن ما ورد في أسبابه من استحقاق المطعون ضده المكافأة على المرتب الشامل يحوز حجية يحق معها لجهة الإدارة طلب تمييز هذا الحكم لمخالفة ما هو مستقر عليه من حساب مكافأة نهاية الخدمة على المرتب الأساسي مضافاً إليه العلاوات الدورية فقط، ولالتفات هذا الحكم عما دفعت به من عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لأ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 360 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 16 فبراير 2017 ومن ثم تحيل إليه في بيانها وتوجزها في ان المستأنف أقام الدعوى رقم 2602 لسنة 2007 تجاري كلي على المستأنف ضدهم بطلب الحكم بندب خبير لبيان العقود والأعمال التي نفذها مورث المستأنف ضدهم ثانياً ” ….” وقام بإدارتها بصفته ممثلاً لشركة المحاصة التي كانت قائمة بينهما والمسندة إليها من قبل الشركتين المستأنف ضدهما الأولى والثامنة وبيان قيمتها والمبالغ التي أنفقت لتنفيذها والتي استلمها مورثهم من تلك الشركتين ونصيب كل منهما فيها ومقدار ما يكون مستحقاً له في ذمة المستأنف ضدهم ثانياً والحكم بإلزامهم بما يسفر عنه تقرير الخبير، وقال بياناً لدعواه أنه تكونت شر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 304 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 16 فبراير 2017 ومن ثم تحيل إليه في بيانها وتوجزها في ان المستأنف أقام الدعوى رقم 2602 لسنة 2007 تجاري كلي على المستأنف ضدهم بطلب الحكم بندب خبير لبيان العقود والأعمال التي نفذها مورث المستأنف ضدهم ثانياً ” محمد أمين التنير” وقام بإدارتها بصفته ممثلاً لشركة المحاصة التي كانت قائمة بينهما والمسندة إليها من قبل الشركتين المستأنف ضدهما الأولى والثامنة وبيان قيمتها والمبالغ التي أنفقت لتنفيذها والتي استلمها مورثهم من تلك الشركتين ونصيب كل منهما فيها ومقدار ما يكون مستحقاً له في ذمة المستأنف ضدهم ثانياً والحكم بإلزامهم بما يسفر عنه تقرير الخبير، وقال بياناً لدعواه أنه تكونت شر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 13 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2017
المبدأ – – أن جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على الشكل وأن النص في المادة 127 من قانون المرافعات على أن ( لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه…) مفاده أن الطاعن يستمد حقه في الطعن من مركزه الإجرائي الذي ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا يتفق مع ما يدعيه وهو ما يتحقق إما بالقضاء بشيء لخصمه عليه وإما برفض طلباته كلها أو بعضها أي بتحميله التزاماً أو الإبقاء على التزام يريد هو التحلل منه بحيث يكون في حاجة إلى حماية قضائية تتمثل في إلغاء حكم يرى أنه فصل في مسألة قانونية فصلاً ضار به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يقض على الطاعن بشيء ولم يمس مركزاً قانونياً له ومن ثم يكون الطعن فيه غير جائز. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 15 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2017
المبدأ – – أن جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على الشكل وأن النص في المادة 127 من قانون المرافعات على أن ( لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه…) مفاده أن الطاعن يستمد حقه في الطعن من مركزه الإجرائي الذي ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا يتفق مع ما يدعيه وهو ما يتحقق إما بالقضاء بشيء لخصمه عليه وإما برفض طلباته كلها أو بعضها أي بتحميله التزاماً أو الإبقاء على التزام يريد هو التحلل منه بحيث يكون في حاجة إلى حماية قضائية تتمثل في إلغاء حكم يرى أنه فصل في مسألة قانونية فصلاً ضار به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يقض على الطاعن بشيء ولم يمس مركزاً قانونياً له ومن ثم يكون الطعن فيه غير جائز. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 642 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2017
المحكمة – وحيث أقيم الطعن على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضي بوقف الفصل في الاستئناف لحين الفصل في الدعوى رقم 150 لسنة 2015 أحوال مع أن موضوع الدعوى الأخيرة ليس لازماً للفصل في الدعوى المطروحة كما أنها تتضمن نزاعاً غير جدياً بشأن نسب البنت له بما يعيب الحكم ويوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 90 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه (تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم…) مفاده – وعلى ما فصحت عنه المذكرة الإيضاحية – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع متى ثار أمامها نزاع في مسألة أوليه أن تقضي بوقف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1310 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2017
المحكمة – وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان للقصور والفساد في الاستدلال حين قضى بإسقاط جميع حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق ورد المهر استناداً على تقرير الحكم المرجح على الرغم من أن هذا التقرير خالف مستندات الدعوى التي تثبت إساءة الطاعن إليها؛ وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأن مفاد نص المادة 130 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حدد القواعد الواجب اتباعها في شأن الحقوق المالية للزوجين في حالة طلب التفريق للضرر متخذاً من إساءه أي منهما للآخر او الإساءة المشتركة بينهما أو تعذر معرفة المسيء منهما معيار لتحديد تلك الحقوق لكل منهما . فإذا كانت الإساءة من الزوج فيلزم بجميع الحقوق المترتبة على ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1072 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة: حيث إن الوقائع قد أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 9/2/2017 والذي قضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في موضوع الاستئناف رقم 17/2015 بإحالته للتحقيق فإليه تحيل المحكمة في هذا الشأن وتوجزها بالقدر اللازم لحمل قضائها في أن المطعون ضدها كانت قد أقامت على الطاعن الدعوى بطلب إلزامه بنفقات وأجرة مسكن حضانة الأولاد (ميس، سمر، عمر، ندى) بإعتبارها جدة لأولاد لأم وهم بحضانتها وجه الطاعن دعوى فرعية بطلب إسقاط حضانتها للأولاد لعدم أمانتها عليهم وضمهم إليه وقضت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بإسقاط حضانة المطعون ضدها للبنات وإثبات حضانتهن للطاعن. إستأنفت المطعون ضدها قضت المحكمة بإلغاء الحكم الم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1547 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول أن الثابت من الحكم الصادر في الجنحة سند الدعوى ان المحكمة قضت ببراءة المطعون ضدهم لتشككها في أدلة الإتهام وعدم كفاية الدليل المطروح عليها للإدانة وليس على نفي التهمة عنهم ، هذ إلى أن الثابت من أقوال مسئول الهيئة العامة للتعليم التطبيق والمستندات المقدمة من الطاعن أن الشركة التي أقامها المطعون ضدهم لمنح الدورات التدريبية غير مرخص لها في إقامة مثل هذه الدورات، كما أن الشهادة الصادرة عنها غير معتمدة وهو ما يمثل خطأ في جانب المطعون ضدهم ،وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً إلى حجية الحكم الجزائي الصادر في الجنحة سند الدعوى – على الرغم من ثبوت الخطأ في جا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 597 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن المحكمة ترى من ظروف الطعن وملابساته وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل بالطعن بالتمييز. لذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1559 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2017
المحكمة – . أولاً : الطعن رقم 1521/2012 :- وحيث إن هذا الطعن أُقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب وفي بيانه تقول أن المطعون ضدها أدخلت عليها الغش والتدليس بأن قامت بنشر إعلانات في جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء للترويج لمنطقة أسواق القرين الكائن فيها العين محل النزاع وأظهرتها مدينة تجارية متكاملة الخدمات ، وقامت بتأجير بعض المحلات فيها لتستخدم في ذات نشاطها ” تجارة المفروشات ” فلم يكن ممكناً لها ” الطاعنة ” أن تعلم بأن تلك المنطقة إنما خصصت لمزاولة النشاط الحرفي ، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه – بإنقاص مبلغ التعويض الذي تطالب به – على أنها ساهمت – فيما أصابها من ضرر – بعدم بذلها العناية الكافة حت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1521 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2017
المحكمة – . أولاً : الطعن رقم 1521/2012 :- وحيث إن هذا الطعن أُقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب وفي بيانه تقول أن المطعون ضدها أدخلت عليها الغش والتدليس بأن قامت بنشر إعلانات في جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء للترويج لمنطقة أسواق القرين الكائن فيها العين محل النزاع وأظهرتها مدينة تجارية متكاملة الخدمات ، وقامت بتأجير بعض المحلات فيها لتستخدم في ذات نشاطها ” تجارة المفروشات ” فلم يكن ممكناً لها ” الطاعنة ” أن تعلم بأن تلك المنطقة إنما خصصت لمزاولة النشاط الحرفي ، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه – بإنقاص مبلغ التعويض الذي تطالب به – على أنها ساهمت – فيما أصابها من ضرر – بعدم بذلها العناية الكافة حت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 749 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2017
المحكمة – وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول – أنه نفذ التزامه كمستأجر بجدية حيث سدد الأجرة لمدة ثلاثة أشهر مقدماً واستخراج رخصة لمزاولة النشاط بتاريخ 14/7/2009 وأقام الديكورات اللزمة لمزاولة النشاط إلا أنه فوجئ بقرار من البلدية بمنع التصريح للمحلات التجارية بمنطقة أبو فطيرة – أسواق القرين – وغلق المحلات التي كانت تباشر نشاطها ومنها المحل عين النزاع وتم منعه من مباشرة النشاط فإن المطعون ضدها – كمؤجرة – تكون مسئولة إذ أنها ملزمة بأن تسلم المكان المؤجر صالحاً من الناحية القانونية لمباشرة النشاط المؤجر من أجله فإذا وجد مانع قانوني أو إداري من مباشرة النشاط فإنها تكون قد أخلت بالتزاماتها ومن ثم لا يحق لها أن تطالبه بتنفيذ التزامه بسداد الأجرة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1200 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول- عبد الله مصطفي عبد الله الملاحي – إستصدر بتاريخ 20/10/2010 أمر الأداء رقم 3303/2010 كلى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ مائة وتسعة وثمانون ألف دينار – على سند من أنه يداينها بالمبلغ المذكور بموجب شيك فتظلمت منه بالتظلم رقم 6701/2010 تجاري كلى بطلب الحكم ببطلان الأمر لعدم إعلانها بالتكليف بالوفاء إعلاناً قانونياً صحيحاً – وإلغاء الأمر المتظلم منه وإعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة آثاره – وإحتياطياً إحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت عدم مديونيتها – وعلى سبيل الإحتياط الكلي بندب خبير لبيان ما إذا كانت مدينة للمذكو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 478 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن تقدم بشكوى إلى إدارة العمل قال فيها – وفيما أجرى بشأنها من تحقيقات – إنه ألتحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها الأولى إعتباراً من 19/10/1998 بمهنة أخصائي بأجر شهري 1541 دينار ، وأستمر في العمل حتى 1/6/2014 دون أن توفيه بحقوقه العمالية المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة ، وإذ تعذرت التسوية الودية أحيل النزاع إلى المحكمة الكلية وقيدت الدعوى برقم 2335 لسنة 2014 عمالي ، وأعلن أمامها طلباته ، حكمت المحكمة برفض الدعوى. أستأنف الطاعن هذا الحكم بالأستئناف رقم 179 لسنة 2015 عمالي وبتاريخ 8/6/2015 قضت محكمة الأستئناف برفضه وتأييد ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 878 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2017
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير هي من قبيل الإقرار غير القضائي الذي لا يعدو أن يكون وسيله من وسائل الإثبات يخضع بهذه المثابة لتقدير قاضي الموضوع بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى ، وتقدير الأدلة المطروحة فيها، والذي له بعد الوقوف على الظروف والملابسات التي صدر فيها الإقرار أن يعتبره حجه قاطعة أو أن يجرده من هذه الحجية بغير معقب متى أعتمد في ذلك على اعتبارات سائغة وهو غير ملزم من بعد بتتبع الخصوم في جميع مناحي دفاعهم والرد على ما أثاروه وحسبه أن يبين الحقيقة التي أقتنع بها ويورد الأسباب الكافية لحمل قضائه ، كما يجوز للقاضي تجزئة هذا الإقرار والأخذ ببعضه دون البعض الأخر ، وذلك دون معقب طالما أن قضاءه يستند إلى ماله أصل ثابت في الأوراق ويق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 309 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2017
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها وهي من بعد ليست ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم ومختلف حججهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة لأن في قيام الحقيقة التي استخلصتها وإقتنعت بها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها ، وأن مهمة محكمة التمييز وهي بصدد مراقبة قضاء محكمة الموضوع محددة بفحص ما كان معروضاً على الأخيرة ومن ثم فلا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة التمييز بسبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحة على تلك المحكمة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1597 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2017
المحكمة – وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه ، الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 1434 لسنة 2013 تجاري مدني كلى حكومة رغم اختلاف الدعويين موضوعاً وخصوماً ، ذلك أن الدعوى المحاج بها أقيمت بطلب الحكم بندب خبير لبيان كافة العقارات المسجلة باسم مورثهم ، وبيان أوجه التصرف فيها ، وما آل من عوائدها أو ريعها ، وإلى من آلت ملكيتها ، بينما الدعوى الراهنة مقامة بطلب الحكم بندب خبير لبيان كيفية انتقال العقار الكائن بمنطقة الفيحاء المشار إليه سلفاً لجزء من الورثة دون باقيهم وأن هناك اختلاف في خصوم الدعويين لعدم اختصام المطعون ضدهم من الحادي عشر إلى الثالث عشر في ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1990 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأورق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن بصفته الدعوى رقم 1551 لسنة 2014 تجاري مدني كلى حكومة بطلب الحكم بإلزامه بإصدار وثيقة تملك للعقار المبين بالصحيفة نفاذا للقرار رقم 594 لسنة 2013 الصادر من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتاريخ 6/10/2013 وتسليمها لها ، وقالت بيانا لذلك إنه بتاريخ 6/10/2013 أصدرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ذلك القرار بإعادة تخصيص البيت الحكومي لها ولإبن زوجها- المطعون ضده الثاني – وأولاده وزوجته المطعون ضدها الثالثة وذلك شريطة عدم تقدمه على بدل إيجار ، وإستناداً لهذا القرار تقدمت بطلب استخراج وثيقة عقارية بإسمها إلا أن الطاعن بصفته إمتنع عن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 52 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 17 / 4 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الطيار المؤمن له قد تعرض للإصابة أثناء عمله بمطار دبي نتيجة سقوطه على الأرض بتاريخ 7/2/2010 ونتج عنها عجز قدره 12% من قدرة الجسم الكلية حسبما ورد بكتاب المجلس الطبي بوزارة الصحة المؤرخ 27/10/2013 من تخلف عاهة لديه تقدر نسبتها 25% من قدرة الجسم الكلية ومن ثم توافرت الأدلة على أن حالته إصابية وليست مرضية إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك واستند في قضائه برفض الدعوى إلى تقرير قسم الأشعة الصادر من مستشفى السلام رغم كونها ليست من الجهات المعتمدة بعقد التأمين كما أنه أورد عبارات لم يتضمنها التقرير واستخلص ما يخالف الثابت في الأوراق من أن حالته مرضية وليست إصابية ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1317 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون في بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى، ذلك إن مندوب الإعلان أثبت به أن الخادمة قد استلمت صورة من الصحيفة عنها دون أن يثبت اسم الخادمة ورقمها المدني أو توقيعها بالمخالفة لأحكام المادة التاسعة من قانون المرافعات وترتب عليه صدور الحكم المستأنف في غيبتها مما يبطله، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وخلص إلى صحة إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النعي في المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه ” تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه ” أو في ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 856 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها تفصيلاً الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 21/4/2016 ، ومن ثم فإن المحكمة تحيل إليه في هذا الصدد وتوجزها في أن المستأنف ضده الأول أقام على المستأنف والمستأنف ضده الثاني الدعوى رقم 5035 لسنة 2014 تجاري، بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا له مبلغ (50000) دينار على سند من أنه يداينهما به نتيجة معاملات تجارية بينهم بموجب شيك مؤرخ 6/7/2012 مسحوب على بيت التمويل الكويتي أصدره المستأنف وقام بتظهيره إليه المستأنف ضده الثاني، وبمراجعته للبنك المسحوب عليه تبين أن الشيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ،ولذا فقد أقام دعواه، وبتاريخ 3/11/2014 اجابته المحكمة لطلباته ، استأنف المحكوم عليه الأول هذا الحكم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 246 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2017
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من حرمان المطعون ضدها من حقوقها المالية المترتبة على الزواج بالرغم من الثابت بالأوراق اتفاق الحكمين في تقريريهما على ان الإساءة كلها صادرة عن المطعون ضدها – الزوجة – واقترحا التفريق مع حرمانها من جميع حقوقها وإلزامها برد المهر الأمر الذي يحق معه إعمالاً لنص المادتين 130 ، 131 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 مطالبته برد المهر مع إسقاط حقوق المطعون ضدها المترتبة على ذلك وبما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 551 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2017
المبدأ – – من المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن المقرر شرعاً بأن نفقة الأولاد سببها الجزئية وشرطها الحاجة فإذا اندفعت الحاجة سقطت النفقة وأن قيام الحاجة إلى النفقة أو إندفاعها أمر يقدره القاضي ذلك أن الحاجة إلى النفقة لا تقوم ولا تندفع إلا بحكم القاضي ومن ثم فإن إندفاع الحاجة إلى النفقة لا يكون إلا من تاريخ الحكم الذي يصدره القاضي إذ أن النفقة بطبيعتها مستهلكة وأنه لا يجوز رد ما اسْتُهْلِكَ لأن هلاكه وقع سداً للحاجة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فيما قضى به من جعل إسقاط أجرة مسكن الحضانة اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى وهو سابق على تاريخ الحكم بإسقاطها ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1915 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 12 / 4 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن – تتحصل في أن الطاعنة تقدمت إبتداء إلى إدارة العمل مطالبة بحقوقها العمالية والتي تم تعديلها إلى إلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ 14799,489د.ك قيمة الفوائد إضافة لمقابل تذكرة السفر مع إسقاط فوائد القرض الأخير المؤرخ 11/11/2010 وتخفيض قيمة القسط إلى مبلغ 205,200د.ك – على سند من القول – أنها التحقت بالعمل لدى الأخير منذ 1/10/2006 بمهنة مدير فرع لقاء أجر شهري 2052د.ك وأنه قام بفصلها فصلاً تعسفياً دون سند من الواقع أو القانون ودون أن يوفي لها مستحقاتها فتقدمت بشكواها وإذ تعذرت التسوية فتقدمت بدعواها التي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1744 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 12 / 4 / 2017
المحكمة – وحيث أنه مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه – والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قد أقام قضاءه صحيحاً وفقاً لاتفاقية مونتريال والتي وقعت عليها دولة الكويت ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 12/2/2002 والتي اشترطت في مادتها 22/3 على أن تكون مسئولية الناقل في حالة تلف البضائع أو ضياعها أو تأخيرها ، محدودة بمبلغ 17 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل كيلو جرام ما لم يقم المرسل عند تسليم الطرد على الناقل بتقديم بيان خاص يوضح فيه مصلحته في التسليم عند نقطة المقصد وبدفع مبلغ إضافي إذا اقتضى الأمر ذلك. إلا أنه ولما كانت المستندات الحقيقة في الأوراق قد جاءت خلوة مما يفيد أن المرسل قد قدم بياناً خاصاً يوضح فيه مصلحة في التسليم عند نقطة الم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 878 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 12 / 4 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1593/2012 تجاري ومدني جزئي بطلب الحكم بالزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ 2165 دينار ، وقالت بياناً لدعواها أنه في 13/9/2008 إصطدم بالسيارة قيادته بسيارة المدعو/ شعبان السيد أبو الفضل المتوقفة يمين الطريق فوق الجسر وحال وقوفه أمامها فسقطا من فوق الجسر وهو ما أدى إلى إصابته بالإصابات التي أودت بحياته وإتلاف سيارته وضبط عن هذا الحادث الجنحة رقم 1604/2008 مرور الدسمة قضى فيه نهائياً بإدانة المطعون ضده ، فإستحصل ورثة المجني عليه المذكور على الحكم رقم 3298/2010 مدني كلي بالزامها بأن تؤدي لهم 2000 دينار تعويضاً عن الأضرار المادية التي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 973 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 12 / 4 / 2017
المحكمة – وقررت المحكمة حجز الطعنين للحكم لجلسة اليوم وإبان ذلك قدمت الطاعنة في الطعن الأول طلباً لفتح باب المرافعة تلتفت عنه المحكمة . أولاً: الطعن 941 لسنة 2016 تجارى/1. أقيم الطعن على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان السببين الأول والثاني تقول أن محكمة الإستئناف قد أحالت الدعوى إلى الخبير وتم تأجيل الجلسة عدة مرات لورود التقرير إلى أن تأجلت لجلسة 31/3/2016 وحال حضورها لهذه الجلسة فوجئت بتعجيلها إلى جلسة 30/3/2016 دون اخطارها وقررت حجز الاستئناف للحكم بذات الجلسة وأصدرت حكمها كل ذلك دون إخطارها مما فوت عليها فرصة الرد على ما ورد بتقرير الخبير مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان م ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 941 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 12 / 4 / 2017
المحكمة – وقررت المحكمة حجز الطعنين للحكم لجلسة اليوم وإبان ذلك قدمت الطاعنة في الطعن الأول طلباً لفتح باب المرافعة تلتفت عنه المحكمة . أولاً: الطعن 941 لسنة 2016 تجارى/1. أقيم الطعن على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان السببين الأول والثاني تقول أن محكمة الإستئناف قد أحالت الدعوى إلى الخبير وتم تأجيل الجلسة عدة مرات لورود التقرير إلى أن تأجلت لجلسة 31/3/2016 وحال حضورها لهذه الجلسة فوجئت بتعجيلها إلى جلسة 30/3/2016 دون اخطارها وقررت حجز الاستئناف للحكم بذات الجلسة وأصدرت حكمها كل ذلك دون إخطارها مما فوت عليها فرصة الرد على ما ورد بتقرير الخبير مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان م ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 589 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 12 / 4 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن حصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 24/2/2016 والذي تحيل إليه المحكمة في هذا الشأن ، إلا أن المحكمة توجزها بالقدر اللازم لحمل القضاء الصادر منها والتي تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكوى على إدارة العمل المختصة قال فيها – وفيما أجرى بشأنها من تحقيقات – إنه التحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة بوظيفة مهندس منذ عام لسنة 2002 براتب شهري مقداره 600 ستمائة دينار واستمر في عمله حتى أنهت الشركة عمله في غضون شهر سبتمبر 2007 ولم تؤد إليه مستحقاته ، ولتعذر التسوية أحيل النزاع إلى المحكمة الكلية وقيد أمامها دعوى برقم 549 لسنة 2009 عمالي كلي الفروانية وفيها أعلن المطعون ضده طلباته إلى الطاعنة والتي تتمثل في إلزام الأخيرة أن تؤدي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1447 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 12 / 4 / 2017
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 1369 لسنة 2015 مدني. وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقول إن تقرير الخبرة المقدم في الدعوى أورد أن المطعون ضده الأول سدد المبلغ المقضي به بالزيادة مالم يقدم الطاعن بصفته المستندات التي تثبت ملكية المطعون ضده الأول للأراضي محل الضريبة عن السنة المالية 2011 ، 2012 على الرغم من ان وزارة المالية قدمت هذه المستندات ، كما أن المطعون ضده لم ينكر ملكيته لها ، كما أن تقرير الخبير ذاته استند في تقريره عن الأعوام السابقة واللاحقة حال تقديره للرسم المستحق إلى ملكية المطعون ضده الأول لهذه الأراضي ، وإذ ساير الحكم المطعون فيه خبير الدعوى ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1369 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 12 / 4 / 2017
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 1369 لسنة 2015 مدني. وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقول إن تقرير الخبرة المقدم في الدعوى أورد أن المطعون ضده الأول سدد المبلغ المقضي به بالزيادة مالم يقدم الطاعن بصفته المستندات التي تثبت ملكية المطعون ضده الأول للأراضي محل الضريبة عن السنة المالية 2011 ، 2012 على الرغم من ان وزارة المالية قدمت هذه المستندات ، كما أن المطعون ضده لم ينكر ملكيته لها ، كما أن تقرير الخبير ذاته استند في تقريره عن الأعوام السابقة واللاحقة حال تقديره للرسم المستحق إلى ملكية المطعون ضده الأول لهذه الأراضي ، وإذ ساير الحكم المطعون فيه خبير الدعوى ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1396 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 12 / 4 / 2017
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 1369 لسنة 2015 مدني. وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقول إن تقرير الخبرة المقدم في الدعوى أورد أن المطعون ضده الأول سدد المبلغ المقضي به بالزيادة مالم يقدم الطاعن بصفته المستندات التي تثبت ملكية المطعون ضده الأول للأراضي محل الضريبة عن السنة المالية 2011 ، 2012 على الرغم من ان وزارة المالية قدمت هذه المستندات ، كما أن المطعون ضده لم ينكر ملكيته لها ، كما أن تقرير الخبير ذاته استند في تقريره عن الأعوام السابقة واللاحقة حال تقديره للرسم المستحق إلى ملكية المطعون ضده الأول لهذه الأراضي ، وإذ ساير الحكم المطعون فيه خبير الدعوى ………. للمزيد تواصل معنا

1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 589 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 12 / 4 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن حصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 24/2/2016 والذي تحيل إليه المحكمة في هذا الشأن ، إلا أن المحكمة توجزها بالقدر اللازم لحمل القضاء الصادر منها والتي تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكوى على إدارة العمل المختصة قال فيها – وفيما أجرى بشأنها من تحقيقات – إنه التحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة بوظيفة مهندس منذ عام لسنة 2002 براتب شهري مقداره 600 ستمائة دينار واستمر في عمله حتى أنهت الشركة عمله في غضون شهر سبتمبر 2007 ولم تؤد إليه مستحقاته ، ولتعذر التسوية أحيل النزاع إلى المحكمة الكلية وقيد أمامها دعوى برقم 549 لسنة 2009 عمالي كلي الفروانية وفيها أعلن المطعون ضده طلباته إلى الطاعنة والتي تتمثل في إلزام الأخيرة أن تؤدي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 578 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 12 / 4 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده تقدم لإدارة العمل بشكوى في 10/4/2012 تضمنها – وفيما أجرى بشأنها من تحقيقات – أنه ألتحق بالعمل لدى الطاعنة إعتباراً من 1/3/2017 بوظيفة كاتب إداري بأجر 260 ديناراً شهريا حتى تاريخ 10/4/2012 إذ تم إنهاء خدمته دون أداء حقوقه العمالية المتمثلة في 1- مكافأة نهاية الخدمة ، 2- مقابل بدل الإجازات ، 3- التعويض عن باقي مدة العقد ، 4- مقابل بدل ساعات إضافية ، ولتعذر التسوية أحيل النزاع إلى المحكمة الكلية وقيدت الدعوى برقم 177 لسنة 2013 عمالي. وأعلن طلباته الختامية بإضافة طلبا جديداً بأحقيته في مبلغ 660 دينار مقابل بدل الإنذار ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 636 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الثابت بتقرير الخبير الذى ندبته هذه المحكمة أن أبحاثه قد تضمنت من واقع مستندات الخصوم وما قدمته إدارة التسجيل العقارى أن القسائم محل الرسوم المحصلة من المستأنف بصفته لصالح المستأنف ضده بصفته كائنة بمناطق الجابرية والسلام والزهراء وحطين وشرق الرقة ( ص10 من التقرير ) وأن منطقة شرق الرقة لم يُسمح فيها بالبناء فضلاً عن استبعاده القسيمتين الكائنتين بمنطقة الجابرية لعدم ملكية المستأنف بصفته لهما منذ سنة 2008 , وأورد بالبند (خامساً) من تقريره أن مجموع مساحات القسائم محل الرسوم المحصلة من المستأنف بصفته لصالح المستأنف ضده بصفته عن سنوات المطالبة 68668.268 م2 في السنوات المالية من 2010/2011 حتى 2012/2013 و 27705.5 م2 في السنة المالية 2013 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1194 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في التطبيق وفي بيان ذلك يقول إن قرار الحفظ الصادر من الادعاء العام أبان أن خطأ مورث المطعون ضدهم هو سبب وقوع الحادث لعدم أخذه الحيطة والحذر مما أدي إلى انقلاب المركبة ووفاته دون وساطة فيصبح مسئولاً عنه وتنتفي معه مسئولية الدولة بما ينطبق معه على قائد المركبة وصف المباشر للضرر وبالتالي لا يقوم ضمان الدولة بتعويض الضرر لوجود ملتزم آخر بضمانه هو قائد المركبة وشركة التأمين المؤمن لديها على تلك المركبة إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم أول درجة بإلزام الطاعن بصفته بالدية بالمخالفة للقانون بما يوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مناط الرجوع على الدولة بضمان أذي النفس وفقاً لنص المادة 256 م ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 944 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2017
المحكمة – بعدم قبول التظلم شكلاً. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 4771 لسنة 2013 مدنى4 وبتاريخ 8/5/2014 قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وأودعت النيابة مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة وحددت جلسة لنظره والتزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول التظلم شكلاً لرفعه بعد الميعاد على سند من أن إعلانه به قد تم بتاريخ 16/5/2013 وأنه أقام التظلم بتاريخ 12/6/2013 بالرغم من أن أمر الأداء لم يصدر إلا بتاريخ 26/5/2013 وهو تاريخ لاحق لتاري ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 96 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق , وفى بيان السببين الأول والثالث يقول إنه تمسك أمام المحكمة المطعون على حكمها ببطلان الحكم المستأنف لعدم إجابته إلى طلبه فتح باب المرافعة أمام محكمة أول درجة وتمكينه من الاطلاع على المستندات المقدمة من خصمه ولتقديم دعوى فرعية بإلزام شركة التأمين المؤمن لديها على السيارة بما عسى أن يحكم به عليه إلا أنها حجزت الدعوى للحكم دون إجابته لطلبه كما أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لقيام مسئولية الشركة المشار إليها وبما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعى مردو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 195 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2017
المحكمة – وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق حين استدل على وقوع تلفيات بسيارة المطعون ضدها نتيجة اصطدام مركبته بها وتقدير التعويض الجابر لذلك بنوعيه على ما جاء بتقرير الخبير متعلقاً بتحديد هذه التلفيات وتقدير قيمة السيارة السوقية وقت الحادث وقيمتها بعده حال أن التقرير لم يقطع بهذا الأمر وبما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء قضاءها على ما حصلته بالمخالفة للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى يعيب حكمها بمخالفته الثابت بالأوراق، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى وقوع تلفيات بسيارة المطعون ضدها نتيجة الحادث وتقدير التعويض المادي الجابر لذلك بمبلغ 3250 – ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 100 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2017
المحكمة – ومن حيث أنه لا يكفي لقبول الطعن في الأحكام أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد قضي عليه بشيء، وكان الثابت بالأوراق، أن الطاعنين الثاني والثالث – وكيل وزارة الدولة لشئون الشباب والرياضة ووكيل وزارة المالية بصفتيهما – وإن كانا طرفا في خصومة الاستئناف إلا ان الحكم المطعون فيه لم يقضي عليهما بشيء بما لا يكون لهما مصلحة في الطعن ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهما. ومن حيث أن الطعن بالنسبة للطاعن الأول استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سبب وحيد من ثلاث أوجه تنعي الهيئة الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن قرارها بمنح أو منع صرف مبلغ الدعم للنادي طالب الدعم لا يصدر إلا بعد فحص وتدقيق تجر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2666 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2017
المحكمة – برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم 228 لسنة 2016 تجارى مدني كلى حكومة وبتاريخ 23/11/2016 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده في مكافأة الاستحقاق تعادل راتب سنتين مخصوماً منها ما سبق أن تقاضاه منها. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الراهن. وأودعت النيابة مذكرة طلبت فيها تمييز الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان السبب الأول يقولان إن المطعون ضده التحق بالخدمة العسكرية بوزارة الداخلية بما تنعقد معه الصفة في الدعوى للأخي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 321 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. حيث أن صحيفة الطعن قد خلت من طلب لوقف التنفيذ مما يتعين القضاء بعدم قبول الطلب ” فلهذه الأسباب ” ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 447 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2017 المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث حضر بجلسة اليوم المستأنف ضده الأول وأقر أمام المحكمة باستلامه مبلغ خمسمائة دينار أخرى بخلاف مبلغ 1350 د.ك التي سبق استلامها من المستأنف، ومن ثم تكون جملة المبلغ الذي استلمته 1850 د.ك وابدى استعداده لأداء اليمين بناء على ذلك. ” لذلك ” ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1446 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2017
المحكمة – الوارد بمذكرتها وصممت الطاعنة على الطعن وطلب المطعون ضده أجلاً للإطلاع على تقرير الحكمين فقررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 440 لسنة 2015 أحوال شخصية جعفري (8) فإن المقرر في المذهب الجعفري الواجب التطبيق على واقعة الدعوى أنه إذا كان الزوج يؤذي زوجته ويشاكسها بغير وجه شرعي جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيلزمه بحسن عشرتها أو تسريحها بإحسان فإذا امتنع عن الأمرين طلقها عليه بطلبها وإن استخلاص مدى إضرار الزوج بزوجته ودواعي التفريق بينهما مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها تقارير الحكام وكان الثابت من تقريري حكمي الزوجين اللذين إنتدبتهما المحكمة للصلح أو التطليق وهما مفوضان في ذلك قد اتفقا على تطليق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 801 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن النفقة المتفق عليها تمت بالتراضي بينه وبين المطعون ضدها الأولى ومن الإقرار المؤرخ في 24/7/2012 والذي تضمن إبراء المطعون ضدها الأولى له من أية مستحقات مالية ناشئة عن الزواج والطلاق الخلص الذي تم بينهما واستلام كافة متعلقاتها ومستحقاتها ، وتقرر مبلغ ” 400 دينار” أربعمائة دينار كويتي نفقة شهرية شاملة تودع لهم في حساب المطعون ضدها الأولى لدى بنك الخليج ثم زادت النفقة بمقدار 80 دينار بعد أن تقرر دخل خاص للإبن صباح ، كما استصدرت المطعون ضدها حكماً في الدعوى رقم 1645/2015 أحوال بتاريخ 26/10/2015 بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليها م ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1409 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 5 / 4 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن صحيفة الطعن قد خلت من طلب وقف التنفيذ. لذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 109 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 5 / 4 / 2017
المحكمة – بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 406 لسنة 2013 تجاري مدني كلى ضد الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتهما بطلب لحكم ببطلان إجراءات محضر الحجز التنفيذي المؤرخ 22/2/2012 وإعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من أثار على سند من أن البنك الطاعن أوقع الحجز التنفيذي السالف بيانه على العقار المملوك لها رغم انها ليست مدينة بالدين المحجوز من أجله بل المدين شخص آخر فأقامت الدعوى، رفضتها المحكمة بحكم استأنفته المطعون ضدها الأولى بالإستئناف رقم 1675 لسنة 2013 تجاري/12 وبتاريخ 25/12/2013 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان الحجز الع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 160 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. ولدى نظر الطلب قدم الحاضر عن الطالب مذكرة صمم فيها على طلباته الواردة بصحيفة الدعوى والحاضر عن الحكومة قدم مذكرة طلب فيها رفض الطلب أو سقوطه بالتقادم. وحيث أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القاضي مطالب أساساً بالرجوع إلى نص القانون وأعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارته فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل. وحيث أن النص في المادة (25) من قانون تنظيم القضاء على أن ” ويجوز ندب القاضي للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إليه ونفاذاً لذلك أصدر المجلس الأعلى للقضاء القرار رقم (15) لسنة 2012 بتاريخ 11/4/2012 ورقم 18 لسنة 2012 بتاريخ 23/5/201 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 144 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القاضي مطالب أصلاً بالرجوع إلى نص القانون واعماله على واقعة الدعوى في صدور عبارة النص، فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الاخذ بما يخالفها أو تقيدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل. وحيث أن النص في المادة (17) من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 على أن ” يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر- بناء على طلب وزير العدل – في كل ما يتعلق بتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لعمل أخر غير عملهم الاصلى وذلك على الوجه المبين في هذا القانون وللمجلس أن يبدى رأيه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة وله اقترح ما يراه في شأنه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2264 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2017
المبدأ – المشرع نظم أحكام الملكية الشائعة في القانون المدني في الفرع الثاني من الفصل الأول من الباب الأول المخصص لحق الملكية من القسم الثاني وبين في المواد من 818 وحتى 847 منه أحكام الشيوع وكيفية استغلاله أو استعماله أو التصرف فيه وأورد في المادة 827 استثناءاً من الأصل العام أن للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا إلى أسباب قوية وكانت القسمة ضارة بمصالح الشركاء وأوجب المشرع لإعمال حكم هذه المادة أن يبادر الشركاء بإخطار ذوي الحصص الأقل بقرار التصرف كتابة وأعطى الأخيرين حق الاعتراض على ذلك خلال ستين يوماً وأناط بالمحكمة وحدها التصريح بالتصرف أو رفضه، ومفاد ذلك أن الأغلبية لا تستطيع أن تفرض إرادتها في التصرف دون مراعاة لرأي الأقلية، وهذا التنظيم من الم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2244 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2017
المبدأ – المشرع نظم أحكام الملكية الشائعة في القانون المدني في الفرع الثاني من الفصل الأول من الباب الأول المخصص لحق الملكية من القسم الثاني وبين في المواد من 818 وحتى 847 منه أحكام الشيوع وكيفية استغلاله أو استعماله أو التصرف فيه وأورد في المادة 827 استثناءاً من الأصل العام أن للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا إلى أسباب قوية وكانت القسمة ضارة بمصالح الشركاء وأوجب المشرع لإعمال حكم هذه المادة أن يبادر الشركاء بإخطار ذوي الحصص الأقل بقرار التصرف كتابة وأعطى الأخيرين حق الاعتراض على ذلك خلال ستين يوماً وأناط بالمحكمة وحدها التصريح بالتصرف أو رفضه، ومفاد ذلك أن الأغلبية لا تستطيع أن تفرض إرادتها في التصرف دون مراعاة لرأي الأقلية، وهذا التنظيم من الم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2261 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2017
المبدأ – النص في المادة 50 من قانون المرافعات في فقرتها الأخيرة على أنه “وفى جميع الأحوال يجوز أن ينتصب أحد الورثة ممثلاً للتركة في الدعاوى التي تقام منها أو تقام عليها من الغير” مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بما ورد بالمذكرة الإيضاحية بشأن هذه الفقرة أنها تقنن القاعدة الشرعية التي تقضى بجواز انتصاب الوارث عن التركة إذا خاصم أو خوصم بهذه الصفة فيعمل بها لو أن الوارث خاصم أو خوصم في الدعوى طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً الحكم في مواجهته على التركة نفسها بكل ما عليها ، أما إذا كان موضوع الدعوى والذى انصب عليه النزاع الدائر فيها هو نصيب الوارث في التركة فإن الوارث عندئذ يعمل لنفسه ادعاء أو دفاعاً وفى حدود نصيبه الخاص لا لمصلحة عموم التركة كنائب شرعي عنها فلا يعتبر قائماً في ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1984 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2017
المحكمة – بإلزام المطعون ضدهما بإضافة مدة دراسة الطاعن منذ التحاقه بالكلية العسكرية بتاريخ 20/9/1987 وحتى توليه رتبة ملازم بتاريخ 26/6/1990 ضمن مدة خدمته الفعلية والتي انتهت بإحالته للتقاعد بتاريخ 29/12/2014 مع ما يترتب على ذلك من آثار بأحقيته في مكافأة استحقاق سنة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 3623 لسنة 2004. استأنف الطاعن بالطعن الأول الحكم كما استأنفه المطعون ضدهما بالاستئنافين رقمى 1169 , 1264 لسنة 2016 مدني بالاستئناف على التوالي وبتاريخ 26/6/2016 قضت المحكمة برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطرفان في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعنين الراهنين. وأودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً وإذ عُرض الطعنان على المحكمة في غرفة المشورة وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1991 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2017
المحكمة – بإلزام المطعون ضدهما بإضافة مدة دراسة الطاعن منذ التحاقه بالكلية العسكرية بتاريخ 20/9/1987 وحتى توليه رتبة ملازم بتاريخ 26/6/1990 ضمن مدة خدمته الفعلية والتي انتهت بإحالته للتقاعد بتاريخ 29/12/2014 مع ما يترتب على ذلك من آثار بأحقيته في مكافأة استحقاق سنة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 3623 لسنة 2004. استأنف الطاعن بالطعن الأول الحكم كما استأنفه المطعون ضدهما بالاستئنافين رقمى 1169 , 1264 لسنة 2016 مدني بالاستئناف على التوالي وبتاريخ 26/6/2016 قضت المحكمة برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطرفان في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعنين الراهنين. وأودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً وإذ عُرض الطعنان على المحكمة في غرفة المشورة وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1092 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى 3935 لسنة 2012 تجاري على الطاعن بطلب الحكم بندب خبير لحساب كافة النفقات التي أنفقها الطاعن في مسابقة الفورمولا بجولتيها وخصمها من المبلغ المسلم إليه وتصفية الحساب بينهما والحكم بما يسفر عنه التقرير ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب إقرار وتعهد مؤرخ 12/5/2012 أستلم الطاعن بصفته رئيس وفد النادي في سباق بطولة العالم للفورمولا مبلغ 12180 دينار كويتي للاتفاق على الوفد المرافق له المشارك في البطولة وتعهد عند عودته تقديم كافة المستندات المؤيدة للإنفاق وإعادة ما تبقى إلى خزينة النادي ، وإذ لم يقدم ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2042 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت إبتداء على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 10 لسنة 2014 إيجارات كلى بطلب الحكم بزيادة القيمة الإيجارية للعين المؤجرة للأخيرة إلى مبلغ 944 د.ك شهرياً وذلك من تاريخ رفع الدعوى وإسوه بالمحلات المجاورة. على سند من القول أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/1/2007 تستأجر الأخيرة منها عين التداعي مقابل أجرة شهرية مقدارها 472 د.ك وقد مضى عليها أكثر من خمس سنوات مما يحق لها المطالبة بزيادة الأجرة .وقد قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى الدائرة التجارية حيث قيدت أمامها برقم 1730 لسنة 20 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2053 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 7486 لسنة 2012 تجاري كلى بطلب ندب خبير حسابي تكون مهمته الإطلاع على الأوراق والمستندات والأحكام الصادرة في هذا النزاع وإحتساب المبالغ التي سددتها للمطعون ضدها بعد فسخ العقد إعتباراً من 1/9/2010 وحتى شهر 2/2011 وقيمة التأمين تمهيداً لعمل مقاصه بين الدينين على ضوء ما يسفر عنه التقرير – على سند من القول – أنه بموجب عقد مؤرخ 27/5/2006 تعاقدت مع المطعون ضدها لإستغلال مطعمين ومقهى بمرفق الجزيرة الخضراء وأن الأخيرة أقامت الدعوى رقم 5857 لسنة 2010 تجاري كلى لإنهاء عقد الإستثمار ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1245 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه – وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 2495 لسنة 2013 إيجارات كلى الفروانية بطلب الحكم بإخلائه من العين محل النزاع موضوع عقد الإيجار المؤرخ 1/4/2009 مع إلزامه بتسليمهما خاليه مما يشغلها بالحالة التي كانت عليها عند التعاقد وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 580 د.ك عن الفترة من 1/8/2013 حتى 30/9/2013 وما يستجد من أجرة بواقع 290 د.ك حتى تمام الإخلاء وقال بيانا لدعواه إنه وبموجب العقد سالف الذكر إستأجر الطاعن من المالك السابق العين المبينة بالأوراق لإستغلالها كمحل دواجن بأجرة شهرية بمبلغ 290 د.ك وإذ دأب الطاعن على إيداع الأجرة المستحقة إدارة التنفيذ رغم عدم إمتناعه عن إست ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2184 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن المحكمة ترى من ظروف الطعن وملابساته وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل بالطعن بالتمييز. لذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2281 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أن الصحيفة لم تتضمن طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. لذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1723 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2017
المبدأ – النص في المادة 86 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية على أن ” البنوك الاسلامية هي البنوك الني تزاول أعمال المهنة المصرفية وما ينص عليه قانون التجارة أو يقضي العرف باعتباره من أعمال البنوك وذلك وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية ، وتقوم بصفة معتادة بقبول الودائع بأنواعها سواء في شكل حسابات جارية أو حسابات توفير أو ادخار أو حسابات استثمار لأجل ولأغراض محدده أو غير محددة وتزاول عمليات التمويل بآجالها المختلفة مستخدمة في ذلك صيغ العقود . الشرعية مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة كما تقدم الخدمات المصرفية والمالية بأنواعها المختلفة لعملائها والمتعاملين معها، وتباشر عمليات الاستثمار المباشر والمالي سواء لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير ….. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1222 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ قضى برفض طلب التعويض المادي على سند من أن الأوراق قد خلت من أي دليل على حدوث الأضرار المادية في حين أن الثابت من عقد أتعاب المحاماة المقدم منه امام محكمة أول درجة أنه إستعان في القضية الجزائية سالفة البيان بأحد المحامين للدفاع عنه مما كلفه نفقات وأتعاب في سبيل إظهار براءته في ذات القضية عن تهمة السب العلني قبل المطعون ضده فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من البيانات والدلائل وما يساق فيها من الق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 102 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2017
المحكمة – وحيث إن حاصل السبب المثار من النيابة العامة ببطلان الحكم المطعون فيه لتوقيع الهيئة التى أصدرته على ورقة الحكم الأخيرة من مسودته والتى لم تشمل إلا على جزء من منطوقة ومنفصلة عن باقى أسبابه مما يبطل معه الحكم المطعون. وحيث إن الدفع المبدى من النيابة فى محله، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن (…….. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً….) ومفاد هذا النص أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التى أصدرته وإلا كان الحكم باطلاً، ولا يغنى عن هذا الإجراء توقيعهم على الورقة المتضمنة للمنطوق وحدة أو جزء منه متى كانت هذه الور ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 91 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2017
المحكمة – وحيث إن حاصل السبب المثار من النيابة العامة ببطلان الحكم المطعون فيه لتوقيع الهيئة التى أصدرته على ورقة الحكم الأخيرة من مسودته والتى لم تشمل إلا على جزء من منطوقة ومنفصلة عن باقى أسبابه مما يبطل معه الحكم المطعون. وحيث إن الدفع المبدى من النيابة فى محله، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن (…….. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً….) ومفاد هذا النص أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التى أصدرته وإلا كان الحكم باطلاً، ولا يغنى عن هذا الإجراء توقيعهم على الورقة المتضمنة للمنطوق وحدة أو جزء منه متى كانت هذه الور ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 332 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2017
المحكمة – وضمت الطاعنين معاً ليصدر فيهما حكماً واحداً وصمم كل منهما على طعنه. وحيث أنه وعن الدفع المبدي من النيابة والمتعلق بالنظام العام وهو بطلان الحكم المطعون فيه لاختلاف الهيئة- فهو سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم، كما توجب المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على المسودة ومن ثم فإنه يتعين أن يبين في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته وإلا كان باطلاً، وهذا البطلان مرده إغف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 121 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2017
المحكمة – وحيث إن حاصل السبب المثار من النيابة العامة ببطلان الحكم المطعون فيه لتوقيع الهيئة التى أصدرته على ورقة الحكم الأخيرة من مسودته والتى لم تشمل إلا على جزء من منطوقة ومنفصلة عن باقى أسبابه مما يبطل معه الحكم المطعون. وحيث إن الدفع المبدى من النيابة فى محله، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن (…….. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً….) ومفاد هذا النص أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التى أصدرته وإلا كان الحكم باطلاً، ولا يغنى عن هذا الإجراء توقيعهم على الورقة المتضمنة للمنطوق وحدة أو جزء منه متى كانت هذه الور ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 344 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 3 / 2017
المحكمة – وضمت الطاعنين معاً ليصدر فيهما حكماً واحداً وصمم كل منهما على طعنه. وحيث أنه وعن الدفع المبدي من النيابة والمتعلق بالنظام العام وهو بطلان الحكم المطعون فيه لاختلاف الهيئة- فهو سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم، كما توجب المادة 112 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على المسودة ومن ثم فإنه يتعين أن يبين في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته وإلا كان باطلاً، وهذا البطلان مرده إغف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 740 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2017
المبدأ – أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم حصلته مخالفاً للثابت في أوراق الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً تمييزه، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بُني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف الثابت مادياً بهذه الأوراق، وكان من المقرر أيضاً أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير العقود والمحررات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود عاقديها إلا أن ذلك مشروط ومقيد بأن يكون تفسيرها مما تحتمله عبارات العقد أو المحرر وألا تخرج فيه عن المعنى الظاهر له, فإذا ما أدى بها التفسير إلى إعطاء العقد أو المحرر المطروح تكييفاً قانونياً خاطئاً وأسست عليه قضائها فإنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز. ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول، إن المحامي ……………. أحال لها حقوقه الناشئة عن تنفيذ العقدين المبرمين بينه وبين وشركة …. للتجارة والمقاولات (ملحقي “أعمال وكالة” عقد اتفاق تعيين محام) والتي خلت بنودهما من الاتفاق على شرط التحكيم كطريق لحل المنازعات التي قد تنجم عن تطبيقهما بل ورد النص صراحة على اختصاص القضاء بالفصل في المنازعات التي تتعلق بأتعاب المحامي وأجره، ومن ثم ينتقل ذات الحق إليها باعتبارها محال إليها، ويختص القضاء بالفصل في المنازعة الناشئة عن حوالة الحق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 12 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2017
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 2043 لسنة 2014 تجارى: حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع إذ أقام قضاءه بإلزامها بقيمة المعدات التى ادعت المطعون ضدها نقصانها على سند من تقرير لجنة الخبراء رغم أن التقرير ترك الفصل فى وجود تلك المعدات من عدمه للمحكمة ولم يجزم بوجودها بالعينين حال ترك المطعون ضدها لهما، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك – أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اطمأنت إليه وأقتنعت بصحة أسبابه بإعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى، إلا أن شرط ذلك أن تكون أسبابه مؤدية إلى النتيجة التى إنتهى إليها وتصلح رداً على ما يثيره الخصوم من دفوع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 703 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2017
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول :- إن البنك المطعون ضده خالف شروط عقد القرض المؤرخ 10/8/2006، والحكم الصادر في الدعوى رقم 1057 لسنة 2008 تجاري كلي، إذ لم يلتزم بقيمة القسط الشهري المحدد بموجب الحكم المشار إليه ومقداره 207 و 612 د.ك واقتطع من راتبه وحساباته مبالغ تزيد عن المستحق له دون وجه حق فيكون ملتزماً بردها، وأنه ترتب على ذلك ان لحقت به أضرار مادية وأدبية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإجراء المقاصة بين ما هو مستحق للمطعون ضده بصفته من مبالغ لاحقه في ذمته وبين ما هو مستحق له ” الطاعن ” من مبالغ حُصلت منه بالزيادة عما هو مستحق للأول وجره ذلك إلى القضاء برفض طلب الت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2043 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2017
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 2043 لسنة 2014 تجارى: حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع إذ أقام قضاءه بإلزامها بقيمة المعدات التى ادعت المطعون ضدها نقصانها على سند من تقرير لجنة الخبراء رغم أن التقرير ترك الفصل فى وجود تلك المعدات من عدمه للمحكمة ولم يجزم بوجودها بالعينين حال ترك المطعون ضدها لهما، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك – أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اطمأنت إليه وأقتنعت بصحة أسبابه بإعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى، إلا أن شرط ذلك أن تكون أسبابه مؤدية إلى النتيجة التى إنتهى إليها وتصلح رداً على ما يثيره الخصوم من دفوع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1797 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2017
المحكمة – وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان صحيفة الطعن لانعدام أهلية المطعون ضدها للتقاضي لكونها مؤسسة فردية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية وليس لها وجود مستقل بذاته عن شخص صاحبها فهو صحيح، ذلك أنه من المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أنه يشترط قانوناً لصحة انعقاد الخصومة أن تكون صادرة من خصم أو موجهة إلى خصم يتمتع بأهلية الاختصام والتقاضي سواء عند افتتاحها أو عند استئناف الحكم الصادر فيها، لأن بطلان إجراءات الخصومة لعدم الأهلية هو بطلان متجدد يلحق بالخصومة في جميع مراحلها ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى. ومناط الأهلية هو ثبوت الشخصية القانونية للخصم سوءا كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وانتفاء أهلية الاختصام بالنسبة لأحد الخصوم في الدعوى أو الطعن يبطل إجراءاتها بطلاناً مطلقاً بتعلق ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2014 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2017
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 2043 لسنة 2014 تجارى: حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع إذ أقام قضاءه بإلزامها بقيمة المعدات التى ادعت المطعون ضدها نقصانها على سند من تقرير لجنة الخبراء رغم أن التقرير ترك الفصل فى وجود تلك المعدات من عدمه للمحكمة ولم يجزم بوجودها بالعينين حال ترك المطعون ضدها لهما، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك – أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اطمأنت إليه وأقتنعت بصحة أسبابه بإعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى، إلا أن شرط ذلك أن تكون أسبابه مؤدية إلى النتيجة التى إنتهى إليها وتصلح رداً على ما يثيره الخصوم من دفوع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 12 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2017
المحكمة – أولاً: الطعن رقم 2043 لسنة 2014 تجارى: حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع إذ أقام قضاءه بإلزامها بقيمة المعدات التى ادعت المطعون ضدها نقصانها على سند من تقرير لجنة الخبراء رغم أن التقرير ترك الفصل فى وجود تلك المعدات من عدمه للمحكمة ولم يجزم بوجودها بالعينين حال ترك المطعون ضدها لهما، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك – أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اطمأنت إليه وأقتنعت بصحة أسبابه بإعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى، إلا أن شرط ذلك أن تكون أسبابه مؤدية إلى النتيجة التى إنتهى إليها وتصلح رداً على ما يثيره الخصوم من دفوع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 447 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2017
المحكمة – الوارد بمذكرتها. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني ” مدير إدارة التنفيذ بصفته” فهو في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضده الثاني قد أختصم أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه طلبات ما، وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً، ولم يحكم له أو عليه بشئ وكان الطعن قد بني على أسباب لا تتعلق به، فإنه اختصامه فيه يكون غير مقبول. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1540 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 26/5/2016 فتحيل إليه المحكمة في بيانها وتوجزها في أن الشركة المستأنفة أقامت على المستأنف ضده الدعوى رقم 586 لسنة 2012 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ قدره 1250000 د.ك وقالت بياناً لدعواها أنه بموجب عقد مؤرخ 21/7/2007 باعت للمستأنف ضده مصنع الخرسانة الجاهزة المبين بالعقد والصحيفة نظير ثمن قدره مليون دينار سدد منها مبلغ مائة ألف دينار والباقي عند التوقيع والتنازل عن المصنع لدى الهيئة العامة للصناعة ، وبتاريخ 18/8/2007 تنازلت له عن ترخيص المصنع والقسائم المقام عليها وقبلت الهيئة هذا التنازل إلا أن المستأنف ضده امتنع عن الوفاء لها بباقي الثمن فأقامت ضده الدعو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 807 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع – سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 13/1/2016 وإليه تحيل المحكمة في بيانها وتكتفي بموجزها الذي يتحصل في أن المستأنفة في الاستئناف الأول 139 لسنة 2013 – أقامت الدعوى رقم 4312 لسنة 2012 تجاري كلي على المستأنف ضدها في ذلك الاستئناف بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 3057 د.ك قيمة الاعمال الناقصة و 300 د.ك قيمة الأعمال المعيبة وندب خبير في الدعوى لاحتساب قيمة الغرامات التأخيرية المستحقة لها تمهيداً لإلزام المستأنف ضدها بما يسفر عنه تقرير الخبرة. وقالت بياناً لذلك أنه بموجب العقد المؤرخ 2/4/2009 اتفقت مع المستأنف ضدها على أن تورد إليها مواد وأصباغ وتنفيذ الأعمال المتفق عليها بذلك العقد للمجمع السكني المملوك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2342 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أن الصحيفة لم تتضمن طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. لذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 351 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن وملابساته وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل بالطعن بالتمييز. لذلك ………. للمزيد تواصل معنا

1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 148 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية، مناطها رقابة مشروعية القرار الإداري في ذاته، وحقيقتها إختصام القرار المذكور، ومن ثم فإن الحكم الصادر بالإلغاء بعدم القرار فلا يكون قائما لا بالنسبة الي ظرفي الخصومة وحدها، بل بالنسبة إلى الكافة، وذلك خلافا للأحكام الصادرة بغير الإلغاء إذ الأصل فيها أن حجيتها مقصورة على اطرفها وحدهم وإذ الغي القضاء الإداري قراراً إدارياً ثم أقام طاعن أخر دعوى أخرى بإلغاء ذات القرار كانت الدعوى الثانية غير ذات موضوع بإعتبار ذلك أحدى نتائج الحجية المطلقة للشيء المقضي به في حكم الإلغاء. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن دائرة طلبات رجال القضاء – بمحكمة التمييز- قد سبق ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 90 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. تتحصل الوقائع – على ما يبين من الطلب الماثل وسائر الأوراق في أن الطالب أقام الطلب الماثل ضد المطلوب ضدهم بصفتهم ابتغاء الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي برفض سحب الاستقالة المقدمة منه في 18/8/2015 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودته إلى عمله وتسليمه كافة مستحقاته المالية. وإلزام المطلوب ضدهم بأن يؤدوا إليه تعويضاً مادياً وأدبياً مقداره (4000د.ك) واحتياطياً الحكم بإلغاء القرار رقم 379 الصادر في 9/9/2015 الصادر بإنهاء خدمته بالاستقالة، وقال بياناً لطلبه أنه تم تعينه وكيلاً للنائب العام من الفئة (ج) بموجب القرار رقم 60 لسنة 2014 اعتباراً من 13/4/2014 وقد باشر عمله بنيابة الأحمدي وأجرى تفتيش عليه خلال الفترة من 1/6/2014، في 30/9/201 ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 90 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. تتحصل الوقائع – على ما يبين من الطلب الماثل وسائر الأوراق في أن الطالب أقام الطلب الماثل ضد المطلوب ضدهم بصفتهم ابتغاء الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي برفض سحب الاستقالة المقدمة منه في 18/8/2015 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودته إلى عمله وتسليمه كافة مستحقاته المالية. وإلزام المطلوب ضدهم بأن يؤدوا إليه تعويضاً مادياً وأدبياً مقداره (4000د.ك) واحتياطياً الحكم بإلغاء القرار رقم 379 الصادر في 9/9/2015 الصارد بإنتهاء خدمته بالاستقالة، وقال بياناً لطلبه أنه تم تعينه وكيلاً للنائب العام من الفئة (ج) بموجب القرار رقم 60 لسنة 2014 اعتباراً من 13/4/2014 وقد باشر عمله بنيابة الأحمدي وأجرى تفتيش عليه خلال الفترة من 1/6/2014، في 30/9/20 ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1229 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2017
المحكمة – السابق. أولاً : الطعن رقم 1234 لسنة 2014 إداري: حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول ما حاصله : أن الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة بالنسبة لطلبي إلغاء القرارين المطعون عليهما رقم 6 و 7/ت/2011 وبرفض الدعوى بخصوص طلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 14/ت/2012 وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم 13/ت/2012 الغاءً مجرداً على أساس أنه اثناء نظر الدعوى صدر القرارين رقمي 13 و 14/ت/2012 بترقية المطعون عليهما إلى وظيفتي مدير دائرة المحاسبة ومدير دائرة الميزانية والتكاليف لمدة ثلاث سنوات إعتباراً من 8/3/2012 ، ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1234 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2017
المحكمة – السابق. أولاً : الطعن رقم 1234 لسنة 2014 إداري: حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول ما حاصله : أن الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة بالنسبة لطلبي إلغاء القرارين المطعون عليهما رقم 6 و 7/ت/2011 وبرفض الدعوى بخصوص طلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 14/ت/2012 وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم 13/ت/2012 الغاءً مجرداً على أساس أنه اثناء نظر الدعوى صدر القرارين رقمي 13 و 14/ت/2012 بترقية المطعون عليهما إلى وظيفتي مدير دائرة المحاسبة ومدير دائرة الميزانية والتكاليف لمدة ثلاث سنوات إعتباراً من 8/3/2012 ، ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1810 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2017
المبدأ – النـص فـي المـادة (975) مــن القانــون المدنــي علــى أن “يبقــي قائمــا لمصلحــة الدائــن المرتهــن الرهــن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال عقد ملكيته أو فسخه أو زواله لأي سبب آخر إذا كان الدائن حسن النيـة فـي الوقـت الـذي أبـرم فيـه الرهـن” مفـاده أن إعتصـام الدائـن المرتهـن بحسـن نيتـه مشـروط أن يكـون العقـار المرهـون مملـوكا للمديـن فـإذا كان العقـار غيـر مملـوك لـه فلا يحق له الاعتصام بحسـن النيــة . لمــا كان ذلــك ، وكان البنــك الطاعــن قــد تمســك بدعــواه الفرعيــة بطلــب إثبــات مديونيتــه علــى عقـار التداعـي علـى أن المديـن الراهـن وقـت ابـرام عقـد الرهـن كان مالـكاً لهـذا العقـار بموجـب وثيقـة التملـك رقـم (15138) المؤرخـة 2008/12/21 وأنـه كان يجهـل السـبب الـذي يهـدد ملكيتـه ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1838 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2017
المبدأ – النص في المادة (975) من القانون المدني على أن “يبقي قائما لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال عقد ملكيته أو فسخه أو زواله لأي سبب آخر إذا كان الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن” مفاده أن إعتصام الدائن المرتهن بحسن نيته مشروط أن يكون العقار المرهون مملوكا للمدين فإذا كان العقار غير مملوك له فلا يحق له الاعتصام بحسن النية . لما كان ذلك ، وكان البنك الطاعن قد تمسك بدعواه الفرعية بطلب إثبات مديونيته على عقار التداعي على أن المدين الراهن وقت ابرام عقد الرهن كان مالكاً لهذا العقار بموجب وثيقة التملك رقم (15138) المؤرخة 2008/12/21 وأنه كان يجهل السبب الذي يهدد ملكيته وقدم للتدليل على دفاعه الوثيقة-المارة – إلا أن الحكم المطعون رفض دعواه على سند من أن المطعون ضدها ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1224 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2017
المحكمة – . أولاً: الطعن رقم 1214/2014 تجاري المرفوع من بلدية الكويت: وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أوجه تنعى الطاعنة بالوجه الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك تقول، أن الحكم انتهى إلى توافر صفة المطعون ضدها الاولي في الدعوي على الرغم من انتفاء صلتها بخطاب الضمان محل التداعي وعدم صدوره منها ولا توجد ثمة علاقة تعاقدية بينهما وبين البلدية، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن تحرى صفة الخصوم في الدعوي هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها دون معقب عليها وللمحكمة في سبيل استخلاص صفة الخصوم أو نفيها السلطة التامة في تفسير المحررات والتعرف على حقيقة المقصود منها، وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1214 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2017
المحكمة – . أولاً: الطعن رقم 1214/2014 تجاري المرفوع من بلدية الكويت: وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أوجه تنعى الطاعنة بالوجه الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك تقول، أن الحكم انتهى إلى توافر صفة المطعون ضدها الاولي في الدعوي على الرغم من انتفاء صلتها بخطاب الضمان محل التداعي وعدم صدوره منها ولا توجد ثمة علاقة تعاقدية بينهما وبين البلدية، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن تحرى صفة الخصوم في الدعوي هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها دون معقب عليها وللمحكمة في سبيل استخلاص صفة الخصوم أو نفيها السلطة التامة في تفسير المحررات والتعرف على حقيقة المقصود منها، وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 943 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيانه يقول أن الثابت بإعلان المطعون ضدها الأولى بأمر الأداء بتاريخ 1/7/2012 انتقال مندوب الإعلان إلى مركز إدارتها الكائن بحولي قطعة رقم 531 مبنى رقم 21 الدور التاسع مكتب رقم 18 طبقاً للعنوان الثابت بمستخرج وزارة التجارة والصناعة ، وعند طرق للباب لم يفتح له أحد توجه إلى المخفر وقام بتسليم صورة الإعلان للمسئول ثم قام بإخطار المطعون ضدها الأولى بكتاب مسجل يخطرها فيه بتسليم صورة الإعلان للمخفر ، فيكون إعلانها بأمر الأداء صحيحاً طبقاً لنص المادتين 9 ، 10/5 من قانون المرافعات ويبدا معه سريان ميعاد التظلم منه ، وكانت المطعون ضدها الأولى أقامت تظلمها ب ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1908 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 13/4/2016 فإليه تحيل المحكمة في بيانها وتعتبره جزءاً متمماً لأسباب حكمها هذا وتوجزها في أن شركة نفط الكويت ” المستأنفة ” في الاستئناف رقم 2720/2014 تجاري اقامت الدعوى رقم 1591/2012 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزام المستأنف ضدهما ” …………..و…………… ” المستأنفين في الاستئناف رقم 773/2014 تجاري بأن يؤديا لها مبلغ 9976 دينار و 591 فلس ، وقالت بياناً لدعواها ، أنها خصصت لمورثهما ” ………….” سكناً حال عمله لديها وإذ ظل شاغلاً له – بغير سند – بعد انتهاء خدمته في 31/5/1997 فقد أقامت الدعوى رقم 2759/1997 مستعجل بطلب الحكم بطرده منه وبعد وفاته بتاريخ 23/8/1999 اختصمت في ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 183 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2017
المحكمة – . وحيث أقيم الطعن على سببين ينعي بهما المورث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم إتخذ من تقرير الخبرة المقدم أمامه ركيزة لما خلص إليه من إنشغال ذمته بالمبلغ المقضي به والمتضمن أصل القرض الممنوح له من البنك المطعون ضده الأول وقيمة الفوائد المستحقة عليه في حين أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف ببطلان ذلك التقرير لإستناده في تصفية الحسابات فيما بينهما إلى كشوف حسابات مصطنعة من قبل البنك دون أن يطلع على الكشوف الأصلية من واقع الحساب الآلي فضلاً عن إلتفاته عن حجية الحكم النهائي والبات الصادر في الدعوى رقم 3044 لسنة 2008 تجاري مدني كلى والذي قضى بعدم أحقيه البنك المطعون ضده الأول في تعديل سعر فائدة القرض محل ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1862 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث فهو في محله ، ذلك أنه لما كان من المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفته – الممثل القانوني لبنك الخليج قد إختصما أمام محكمة الموضوع دون أن توجه إليهما طلبات وليقدم الأخير ما تحت يده من مستندات تتعلق بموضوع النزاع وليصدر الحكم في مواجهته، ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء فإن إختصامهما في الطعن يكون غير مقبول. وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول. ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 111 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الدفع – بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر النزاع ، لخضوعه لأحكام القانون رقم 7 لسنة2010 الذي أنشأ محكمة تسمى ” محكمة أسواق المال ” اختصها وحدها بالفصل فيه – المبدي من الطاعنين في الطعن رقم 129/2015 بمحضر جلسة 27/4/2016 والوارد بمذكرتهم المقدمة فيها – في غير محله ، ذلك أنه وإن كانت مسألة الاختصاص النوعي أو القيمي تعتبر قائمة دائما في الخصومة ومطروحة على المحكمة ويتعين عليها أن تقضي فيها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها أمامها ، إلا أن المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا فصلت المحكمة في الدفع بعدم الاختصاص بالقبول أو الرفض فإن حكمها في هذا الخصوص يحوز حجية الشيء المحكوم فيه ، ولو كان مخالفا للنظام العام. لما كان ذلك ، وكان ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 129 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الدفع – بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر النزاع ، لخضوعه لأحكام القانون رقم 7 لسنة2010 الذي أنشأ محكمة تسمى ” محكمة أسواق المال ” اختصها وحدها بالفصل فيه – المبدي من الطاعنين في الطعن رقم 129/2015 بمحضر جلسة 27/4/2016 والوارد بمذكرتهم المقدمة فيها – في غير محله ، ذلك أنه وإن كانت مسألة الاختصاص النوعي أو القيمي تعتبر قائمة دائما في الخصومة ومطروحة على المحكمة ويتعين عليها أن تقضي فيها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها أمامها ، إلا أن المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا فصلت المحكمة في الدفع بعدم الاختصاص بالقبول أو الرفض فإن حكمها في هذا الخصوص يحوز حجية الشيء المحكوم فيه ، ولو كان مخالفا للنظام العام. لما كان ذلك ، وكان ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2102 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2017
المحكمة – وحيث عن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من عدم توافر سببيها المباشر وحارس الأشياء ولصدور حكم نهائي في الجنحة رقم 80 لسنة 2012 مرور الدسمة ببراءة قائد السيارة وإدانة الطاعن لعبوره من مكان لا يسمح للمشاة بعبوره في حين أن سبب إصابته المباشر هو السيارة أداة الحادث والفعل الإيجابي من قائدتها التي تسيطر عليها وذلك لعدم تبصرها وقيادتها السيارة بسرعة كبيرة وصعودها الرصيف والإصطدام به عليه كما أن الثابت أنه لم يتعمد إصابة نفسه وقد خلت الأوراق من توافر السبب الأجنبي للحادث وأن مجرد عبوره الطريق لا يمثل خطأ وليس هو سبب الحادث ولا ير ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 76 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الدفع – بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر النزاع ، لخضوعه لأحكام القانون رقم 7 لسنة2010 الذي أنشأ محكمة تسمى ” محكمة أسواق المال ” اختصها وحدها بالفصل فيه – المبدي من الطاعنين في الطعن رقم 129/2015 بمحضر جلسة 27/4/2016 والوارد بمذكرتهم المقدمة فيها – في غير محله ، ذلك أنه وإن كانت مسألة الاختصاص النوعي أو القيمي تعتبر قائمة دائما في الخصومة ومطروحة على المحكمة ويتعين عليها أن تقضي فيها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها أمامها ، إلا أن المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا فصلت المحكمة في الدفع بعدم الاختصاص بالقبول أو الرفض فإن حكمها في هذا الخصوص يحوز حجية الشيء المحكوم فيه ، ولو كان مخالفا للنظام العام. لما كان ذلك ، وكان ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 111 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين في الطعن رقم 129/2015 تجاري /5 ” …………….و …………… و ………… ” أقاموا على الشركتين المطعون ضدهما فيه الدعوى رقم 2318/2008 تجاري كلي بطلب الحكم بندب خبير ليبين القيمة السوقية لأسهمهم والثلث الخيري في تركة المرحوم ، …………………… في الشركة التجارية العقارية – ” المطعون ضدها الثانية ” – التي خصصتها لهم شركة …………. العقارية – ” المطعون ضدها الأولى ” – وليحتسب كامل أرباحها الفعلية وفوائدها وأي مزايا أخرى تكون قد وزعت أو كان يجب توزيعها على المساهمين من تاريخ تأسيس الشركة المطعون ضدها الثانية ، تمهيداً لإلزام المطعون ض ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 129 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين في الطعن رقم 129/2015 تجاري /5 ” …………….و …………… و ………… ” أقاموا على الشركتين المطعون ضدهما فيه الدعوى رقم 2318/2008 تجاري كلي بطلب الحكم بندب خبير ليبين القيمة السوقية لأسهمهم والثلث الخيري في تركة المرحوم ، …………………… في الشركة التجارية العقارية – ” المطعون ضدها الثانية ” – التي خصصتها لهم شركة …………. العقارية – ” المطعون ضدها الأولى ” – وليحتسب كامل أرباحها الفعلية وفوائدها وأي مزايا أخرى تكون قد وزعت أو كان يجب توزيعها على المساهمين من تاريخ تأسيس الشركة المطعون ضدها الثانية ، تمهيداً لإلزام المطعون ض ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 292 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2017
المحكمة – وقدم كل طاعن في طعنه مذكرة صمم فيها على طلباته ، أولاً: الطعن رقم 292 لسنة 2015 تجارى. أقيم الطعن على سببين تنعي بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه ، بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبب والفساد في الإستدلال وفي بيان السبب الأول تقول أن الحكم المطعون فيه قد تجاهل ما ورد بتقريري الخبرة من إستحقاق الطاعنة لمبلغ 126500 د.ك تمثل قيمة الأجرة المتأخرة عن استئجار الشركة المطعون ضدها الأولى للسيارة محل التداعي وذلك خلال الفترة من 1/9/2004 وحتى تاريخ إيداع التقرير ودون أن تقدم هذه الأخيرة ما يفيد براءة ذمتها وإذ التفت الحكم المطعون فيه عما ورد بهذين التقريرين فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وفي بيان السبب الثاني تقول أن الحكم المدفوع به لم يفصل الفصل اللازم المنهى للخصومة في الحقوق ال ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 276 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه – وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5754 لسنة 2012 تجاري كلي/4 على المؤمن ضدهما بطلب الحكم بندب خبير لحساب ما يستحقه من أرباح في الشركة المطعون ضدها الأولى إعتباراً من عام 2003 وحتى تاريخه وبيان ما يستحقه في بيع بعض حصص تلك الشركة وتصفية الحساب بينهم تمهيداً للحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين أن يدفعا له ما يسفر عنه تقرير الخبرة والفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق وحتى تمام السداد. وقال بياناً لذلك أن مورثه والمطعون ضده الثاني كان من الشركاء في الشركة المطعون ضدها الأولى وبعد وفاته آلت حصته في الشركة إلى الورثة وأن المطعون ضده الثاني ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 340 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2017
المحكمة – وقدم كل طاعن في طعنه مذكرة صمم فيها على طلباته ، أولاً: الطعن رقم 292 لسنة 2015 تجارى. أقيم الطعن على سببين تنعي بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه ، بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبب والفساد في الإستدلال وفي بيان السبب الأول تقول أن الحكم المطعون فيه قد تجاهل ما ورد بتقريري الخبرة من إستحقاق الطاعنة لمبلغ 126500 د.ك تمثل قيمة الأجرة المتأخرة عن استئجار الشركة المطعون ضدها الأولى للسيارة محل التداعي وذلك خلال الفترة من 1/9/2004 وحتى تاريخ إيداع التقرير ودون أن تقدم هذه الأخيرة ما يفيد براءة ذمتها وإذ التفت الحكم المطعون فيه عما ورد بهذين التقريرين فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وفي بيان السبب الثاني تقول أن الحكم المدفوع به لم يفصل الفصل اللازم المنهى للخصومة في الحقوق ال ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 345 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 28/12/2016 فإليه تحيل في بيانها وتعتبره جزءاً متمماً لأسباب حكمها هذا ، وتوجزها في أن المستأنف ضده “علي الجاركي ” أقام الدعوى رقم 4145/2014 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزام المستأنف ” ……………..” بأن يؤدي له مبلغ 10000دينار وقال بياناً لها أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب كمبيالة مذيلة بتوقيعه ، وإذ استصدر الأمر رقم 1708/2011 كلي لإلزامه بأدائه ، تظلم منه وقضى فيه باعتباره كأن لم يكن فتقدم بطلب ثان قيد برقم 1168/2014 قضي برفضه ، فقد أقام الدعوى ، أجابته المحكمة لطلبه فيها ، ولما استأنف ” …………. ” هذا الحكم حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فطعن عليه بالتمييز رقم 345/2 ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1246 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى ” شركة الخليج للتأمين ” للتأمين أقامت الدعوى رقم 2991/2011 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بأن يؤديا لها بالتضامم مبلغ 10450 دينار وقال بياناً لدعواها أن الادعاء العام أسند إلى المطعون ضده الثاني أنه بتاريخ 23/4/2009 تسبب عن غير قصد أثناء قيادته سيارة في أصابة أميل فرج مساك وضبط عن هذا الحادث المحضر رقم 444/2009 مرور الجهراء قضى فيه نهائياً بإدانته ، فأقام المجني عليه المذكور الدعوى رقم 196/2010 بطلب الزامها بأن تؤدي له تعويض عن الأضرار التي لحقته جراء هذا الحادث ، قضى فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 5000 دينار ، فاستأ ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 347 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2017
المبدأ – – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدي نص المادة 116 من قانون المرافعات أن البطلان لا يترتب على كل نقص أو خطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ، بل يقتصر على ما يكون منه جسيماً بأن يكون من شأنه أن يشكك في تعيين الخصم أو في تحديد صفته في الخصومة ، أما ما لا يبلغ هذا الحد من الجسامة فإنه لا يترتب عليه بطلان الحكم . لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة الاستئناف أن المطعون ضده الأول وأن لم يشر في صدرها إلى صفته كولي طبيعي على ابنه القاصر … وهي الصفة التي أقام بها الدعوى المبتدأه وصدر الحكم على أساسها ، إلا أنه ردد هذه الصفة في مواضع متعددة من صحيفة الاستئناف سواء في بيان وقائع النزاع أو في الأسباب ، وهو ما يدل على أنه التزم فيها الصفة التي صدر بها حكم محكمة أول درجة ، ومن ثم فإن صحيفة الاستئناف تكون ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 419 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2017
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ما نصت عليه المادة 61 من قانون الإثبات من أنه ” ….. ولا يجوز لمن وجه اليمين أن يردها أو يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف ” يدل على أحقية الخصم الذي يوجه اليمين إلى خصمه في أن يعدل عن ذلك إلى أن يقبل خصمه الحلف ولا يسقط حق الرجوع إلا إذا أعلن الخصم الذي وجهت إليه اليمين أنه مستعد للحلف ، فإذا لم يعلن بقى حق الرجوع قائماً حتى يحلف فعلاً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة طلبت توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدهم فاستجابت محكمة الاستئناف لهذا الطلب وحددت لحلف اليمين جلسة 20/12/2015 ولم يبد المطعون ضدهم قبولهم لحلف اليمين أو يعلنوا بها ، وبتلك الجلسة مثلت الطاعنة بشخصها ، كما مثل المطعون ضدهم بأشخاصهم وأثبتت المحكمة عدول الطاعنة عن توجيه اليمي ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 457 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2017
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ما نصت عليه المادة 61 من قانون الإثبات من أنه ” ….. ولا يجوز لمن وجه اليمين أن يردها أو يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف ” يدل على أحقية الخصم الذي يوجه اليمين إلى خصمه في أن يعدل عن ذلك إلى أن يقبل خصمه الحلف ولا يسقط حق الرجوع إلا إذا أعلن الخصم الذي وجهت إليه اليمين أنه مستعد للحلف ، فإذا لم يعلن بقى حق الرجوع قائماً حتى يحلف فعلاً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة طلبت توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدهم فاستجابت محكمة الاستئناف لهذا الطلب وحددت لحلف اليمين جلسة 20/12/2015 ولم يبد المطعون ضدهم قبولهم لحلف اليمين أو يعلنوا بها ، وبتلك الجلسة مثلت الطاعنة بشخصها ، كما مثل المطعون ضدهم بأشخاصهم وأثبتت المحكمة عدول الطاعنة عن توجيه اليمي ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1407 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2017
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقول أن المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية أجازت رفع الدعوى بطلب أي حق من الحقوق التأمينية بعد مطالبة المؤسسة المطعون ضدها بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء ، ولما كانت المادة 4/3 من المرسوم بقانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين قد قضت بأنه يدخل في حساب مدة الخدمة في تطبيق أحكام هذا القانون مدة الدراسة التي تقضي بنجاح في الكليات والمعاهد العسكرية ضمن مدة الخدمة الفعلية ، فقد أقام دعواه بطلب ضم مدة دراسته بالأكاديمية العسكرية إلى مدة خدمته الفعلية ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض د ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1419 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2017
المحكمة – . أولاً : الطعن رقم 1408 لسنة 2012 مدني . وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي فيها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الإستدلال وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضده ثانياً هو من قام بأعمال الحفر للموقع وهو المسئول عنها وأن دورها إقتصر فقط على أعمال التدعيم ، وأن العقد المبرم بينها وبين المطعون ضده ثانياً والمؤرخ 7/4/2012 قد تضمن في البند السابع منه أنها غير مسئولة عن أية أضرار تلحق بالجيران أو العاملين بالموقع جراء قيامه بالحفر قبل اجرائها لأعمال التدعيم ، وإذ قام المطعون ضده ثانياً بإجراء عملية الحفر قبل قيامها بأعمال التدعيم للعقار المجاور فانه يكون مسئولاً وحده عن الأضرار التي سببتها أعمال الحفر ، وقد أقر في كتابه الموجه إلى البلدية ف ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1408 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2017
المحكمة – . أولاً : الطعن رقم 1408 لسنة 2012 مدني . وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي فيها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الإستدلال وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضده ثانياً هو من قام بأعمال الحفر للموقع وهو المسئول عنها وأن دورها إقتصر فقط على أعمال التدعيم ، وأن العقد المبرم بينها وبين المطعون ضده ثانياً والمؤرخ 7/4/2012 قد تضمن في البند السابع منه أنها غير مسئولة عن أية أضرار تلحق بالجيران أو العاملين بالموقع جراء قيامه بالحفر قبل اجرائها لأعمال التدعيم ، وإذ قام المطعون ضده ثانياً بإجراء عملية الحفر قبل قيامها بأعمال التدعيم للعقار المجاور فانه يكون مسئولاً وحده عن الأضرار التي سببتها أعمال الحفر ، وقد أقر في كتابه الموجه إلى البلدية ف ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 519 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2017
المحكمة – وحيث إن الدفع المبدي من النيابة في محله ، ذلك أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات على أنه ” ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة ، تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم مانع ، وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم ” وأن مفاد نص المادة 116 من ذات القانون أنه ينبغي أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ، واشتركوا في المداولة فيه ، وحضروا النطق به ، وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلانه ، والمقصود بعبارة القضاة الذين أصدروا الحكم هم القضاة الذين فصلوا في الدعوى بعد سماعهم المرافعة ، وذلك بالمداولة في الحكم ، والتوقيع على مسودته ، القضاة الذين حضروا تلاوته ، فإذا تخلف أحدهم عن حضور جلسة النطق به لمانع ، وحل آخر محله ، وجب إثبات ذلك في ورقته ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 57 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – سبق وأن أحاط بها الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بجلسة 18/3/2015 ، 24/2/2016 والمحكمة تحيل إليهما في ذلك منعاً للتكرر ، إلا أن المحكمة توجزها بالقدر اللازم لحمل القضاء الصادر منها وهي تتحصل في أن المستأنف في الاستئناف رقم 23 لسنة 2009 عمالي كان قد تقدم بشكوى إلى إدارة العمل المختصة قال فيها – وفيما أجرى بشأنها من تحقيقات- إنه التحق بالعمل لدى المستأنف ضدها في 10/10/1993 بمهنة بائع مجوهرات بأجر شهري مقداره 250 دينار تطور إلى 650 دينار واستمر بالعمل لديها إلى أن قامت بفصله من العمل بتاريخ 21/9/2007 دون أن تؤدي إليه حقوق العمالية المتمثلة في بدل الإنذار ، بدل الإجازات السنوية ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1778 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأورق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع تكييف الطلبات في الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون مقيده في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها ، وأن دعوى إثبات الحالة هي دعوى إجراءات تحفظية على نفقة رافعها للمحافظة على حق صاحبها قبل الغير أو صون دليلاً من أدله الحق تمهيداً لرفع دعوى الموضوع وهي بهذه المثابة تخلو من معنى النزاع إذ الأمر فيها يقف عند حد إثبات حالة الدليل دون أن يتجاوز ذلك إلى مناقشته وتحقيق ثبوته أو نفيه أو الحكم بأثر هذا الثبوت أو النفي فذلك مجاله الدعوى الموضوعية التي يتناضل فيها الخصوم على أصل الحق فإذا كان الدليل الذي يبتغيه ذوى الشأن في الدعوى قد تم تهيئته بالفعل فإن الدعوى تكون قد بلغت منتهاها ، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1846 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأورق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع تكييف الطلبات في الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون مقيده في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها ، وأن دعوى إثبات الحالة هي دعوى إجراءات تحفظية على نفقة رافعها للمحافظة على حق صاحبها قبل الغير أو صون دليلاً من أدله الحق تمهيداً لرفع دعوى الموضوع وهي بهذه المثابة تخلو من معنى النزاع إذ الأمر فيها يقف عند حد إثبات حالة الدليل دون أن يتجاوز ذلك إلى مناقشته وتحقيق ثبوته أو نفيه أو الحكم بأثر هذا الثبوت أو النفي فذلك مجاله الدعوى الموضوعية التي يتناضل فيها الخصوم على أصل الحق فإذا كان الدليل الذي يبتغيه ذوى الشأن في الدعوى قد تم تهيئته بالفعل فإن الدعوى تكون قد بلغت منتهاها ، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1790 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأورق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع تكييف الطلبات في الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون مقيده في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها ، وأن دعوى إثبات الحالة هي دعوى إجراءات تحفظية على نفقة رافعها للمحافظة على حق صاحبها قبل الغير أو صون دليلاً من أدله الحق تمهيداً لرفع دعوى الموضوع وهي بهذه المثابة تخلو من معنى النزاع إذ الأمر فيها يقف عند حد إثبات حالة الدليل دون أن يتجاوز ذلك إلى مناقشته وتحقيق ثبوته أو نفيه أو الحكم بأثر هذا الثبوت أو النفي فذلك مجاله الدعوى الموضوعية التي يتناضل فيها الخصوم على أصل الحق فإذا كان الدليل الذي يبتغيه ذوى الشأن في الدعوى قد تم تهيئته بالفعل فإن الدعوى تكون قد بلغت منتهاها ، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2601 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن صحيفة الطعن خلت من طلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. فلهذه الاسباب ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1166 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوي 2640 لسنة 2012 مدني كلي بطلب الحكم بطلبات ختامية بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 260000 دينار كأداء معادل لقيمة نصف العقار المبين بصحيفة الدعوي ومبلغ 6169.830 دينار قيمة الترميمات التي نفذتها في العقار، على سند أنها في غضون عام 2002 أتفقت مع الطاعن شفاهه على شراء ذلك العقار مشاركة بينهما وسددت له نظير ذلك مبلغ 85000 دينار وقام بشراء العقار بأسمه منفرداً وحرر لها إقرار دين موثق بالمبلغ الذي استلمه وعند مطالبته بتسجيل نصف العقار بأسمها امتنع وأقام ضدها الدعوى 445/2009 لطردها من العقار قضي برفضها، فأقامت الدعوى 1730/2008 بطلب إثبات ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 256 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية . تتحصل الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المطعون ضده الأول أقام على الشركة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم الدعوي رقم 4046 لسنة 2011 ت.م.ك.ح بطلب الحكم بندب خبير لبيان الحائز والمستغل والمنتفع بعين النزاع وبيان مدي إخلال الشركة الطاعنة بالتزاماتها الواردة بعقد الاستغلال المؤرخ في 29/11/1994 وذلك تمهيداً للقضاء بفسخ عقد الاستغلال سالف البيان مع التعويض المادي والأدبي، وقال بياناً لذلك بأن الشركة الطاعنة مُنحت حق الاستغلال لقطعة أرض فضاء مبينة بالصحيفة من المطعون ضدها الثانية بموجب عقد مؤرخ في 29/11/1994 ، وبموجب العقد المحرر بينه وبين الطاعنة في 16/4/1995 مُنح – المطعون ضده الأو ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1617 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 8 / 3 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 1044 لسنة 2006 مدني بطلب الحكم – وفقا لطلباتها الختامية – بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا إليها أولاً:- مبلغ 80000 دينار الدية الشرعية عن الإصابات التي لحقت بها كل على حده. ثانياً:- مبلغ 500 دينار شهريا عن مصاريف علاجها. ثالثاً:- مبلغ 300 دينار كراتب شهري. رابعاً:- مبلغ 200 دينار أجرة ممرضة شهريا من تاريخ رفع الدعوى. خامساً:- مبلغ 50000 دينار تعويضا عن الأضرار الأدبية التي لحقتها جراء إصابتها. وقالت بيانا لذلك، أنها كانت تعاني من الآم شديدة بالظهر وهي حامل وبدأت تفقد الإحساس والحركة في النصف الس ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 299 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 8 / 3 / 2017
المحكمة – وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه يعمل لدى الشركة المطعون ضدها بدولة الكويت وأن هناك فرع لهذه الشركة بدولة قطر وتعد امتداداً للشركة الأم بدولة الكويت وتحمل ذات العلامة التجارية، وقد تم انتدابه مع آخرين للعمل بفرع الشركة بدولة قطر وقد أقر ممثل الشركة أمام إدارة العمل بأنه يعمل بالشركة ، كما أن إذن العمل الخاص به يفيد ذلك ، كما أن هناك شهادة محررة من الشركة تقر فيها انه يعمل لديها وموضح بهذه الشهادة تاريخ تعيينه وراتبه ومهنته فضلاً عن إقرار الشريك القطري بذلك ، وقد قدم هذه المستندات جميعها بالإضافة إلى صورة جواز سفره مبين بها صور الإقامة الصادرة له من المطعون ضدها وكشف حساب بنكي ثابت به إيداع ال ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 387 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 8 / 3 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسببين الثاني والثالث منهم على الحكم المطعون فيه، مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه لم يتعسف في فصل المطعون ضده وإنما جاء القرار لإهماله وسؤ نيته وعدم اتباعه لسياسة البنك وفقا للثابت بالتحقيق الإداري الذي أُجرى معه، ومن ثم فلا يستحق مهلة الإخطار ومكافأة نهاية الخدمة ، وأن الخبير المندوب في الدعوى لم يحسب المبالغ التي سددها عن المطعون ضده كإشتراكات تأمينية رغم طلبه معرفة مقدارها ، ولم يقم بخصم قيمة فرق بدل التذاكر المدفوعة مقدما ، وفروق الراتب والعلاوة ، واحتسب العمولة بطريق الخطأ رغم عدم استحقاق المطعون ضده لها ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه استناداً إلى تقرير الخبير رغم ما أصابه من عوار ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1439 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 2 / 3 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول إن المحكمة أعذرت المطعون ضده بحسن المعاشرة إلا أنه استمر بالإساءة إلى الطاعنة وعدم الانفاق عليها وقدمت إلى المحكمة المستندات الدالة على ذلك إلا أن المحكمة لم تطالعها وترد عليها كما لم تكلف نفسها بتعيين حكمين كما هو مبين في المذهب الجعفري مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك بأنه من المقرر وفق أحكام المذهب الجعفري الواجب التطبيق أنه إذا كان الزوج يؤذى زوجته ويشاكسها بغير وجه شرعي حاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيلزمه بحسن عشرتها أو تسريحها بإحسان فإن امتنع عن الامرين معا طلقها عليه بطلبها وأنه في حالة طلب الزوجة التطل ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1148 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 2 / 3 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2200/2013 أحوال جعفري على المطعون ضده بطلب الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة للضرر والهجر مع احتفاظها بكافة حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج والطلاق ، وقالت بياناً لدعواها أنها زوج له ورزقت منه بالأبناء [يوسف ، أم البنين ، أنفال ، ألاء] إلا أنه أساءه معاملتها ويهجرها ولا ينفق عليها . ومن ثم أقامت دعواها – عرضت المحكمة الصلح على طرفي التداعي فرفضته الطاعنة – فقضت المحكمة برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 119/2014 جعفري أحالت الدعوى للتحقيق وبعد أن إستمعت لشهود طرفي التداعي حكمت بتاريخ 23/10/2014 ب ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 588 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 1 / 3 / 2017
المحكمة – وحيث أن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ، وفي ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن وثيقه التأمين المبرمة بينها وبين المطعون ضدها الأخيرة قد تضمنت مسئوليتها عن إتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الحوادث بموقع العمل وتنفيذ الالتزامات التي يفرضها القرار الوزاري رقم 114 لسنة 1996 بشأن حماية المعاملين من مخاطر العمل ، هذا إلى أن الثابت أن تابع المطعون ضدها الأخيرة قد أدين جزئياً عن تهمة عدم اتباعه للوائح وعدم توفيره للإحتياطات والإشتراطات التي تكفل سلامة مورث المطعون ضدهم بحكم حاز الحجية مما مقتضاه عدم جواز مطالبتها بمبلغ التعويض المقضي به التزاماً بالوثيقة وحجية الحكم الجزائي المشار إليه ، إلا أن الحكم المطعون ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 311 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 1 / 3 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع – سبق وان أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 21/10/2015 فتحيل إليه المحكمة في شأنها، إلا أنها توجزها بالقدر اللازم لحمل القضاء الصادر منها، في أن المستأنف في الاستئناف رقم 55 لسنة 2012 عمالي تقدم بطلب إلى إدارة العمل المختصة قال فيه – وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات – انه بموجب العقد المؤرخ 30/10/1993 وملحقه المؤرخ 1/8/2006 ألتحق بالعمل لدى المستأنف ضده بصفته ” مستأنف في الاستئناف رقم 56 لسنة 2012 عمالي ” بوظيفة مدير تجاري لقاء أجر شهري مقداره 719 دينار، وبتاريخ 11/5/2010 قام بفصله تعسفياً دون ان يؤدى له مستحقاته العمالية المتمثلة في أجر 11 يوم عن شهر مايو لعام 2010، مقابل رصيد إجازاته ، ومكافأة نهاية الخدمة، وباقي مدة ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 307 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 1 / 3 / 2017
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول منهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقول أنه أضاف في صحيفة استئنافه طلباً احتياطياً بإلزام المطعون ضدهما الأولى والثانية بآداء مبلغ 77500 دينار إليه إستناداً إلى قواعد الاثراء بلا سبب باعتبار أن المطعون ضدها الأولى أثرت على حسابه بقيمة شقة النزاع ولم يكن بمقدوره الحصول على سند كتابي منها بهذا المبلغ ، لوجود مانع أدبي وهو قيام علاقة الزوجية بينهما آنذاك ، بما لا يعد طلباً جديداً ، وإنما يدخل في عموم طلبه بالتنفيذ العيني ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن ذلك الطلب ، فإنه يكون معيباً مما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أ ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1419 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وتفسير العقود والمحررات بما يراه متفقاً مع مقصود العاقدين واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وتقدير مبررات فسخ العقد وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه وتنفيذ المتعاقد لإلتزامه، وأن العقد شريعة المتعاقدين وأنه إذا فسخ العقد أعتبر كأن لم يكن وأعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ، وأن الحكم الأول يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للنزاع التالي إذ أتحد الموضوع في الدعويين واتحد السبب المباشر الذي تولد عنه كل منهما فضلاً عن وحده الخصوم ، وأن القول بوحده العناصر في دعويين هو مسألة موض ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 166 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الصحيفة قد خلت من طلب وقف التنفيذ. لذلك ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 136 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الصحيفة خلت من طلب وقف التنفيذ. لذلك ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1122 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك – المطعون ضده الأول – إستصدر بتاريخ 13/1/2013 أمر الأداء رقم 105 لسنة 2013 كلي العاصمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 61300 د.ك تظلم الطاعن من هذا الأمر بالتظلم رقم 7610 لسنة 2013 تجاري كلي بطلب بطلان أمر الأداء المتظلم منه وإعتباره كأن لم يكن وإحتياطياً ندب خبير لبحث المديونية موضوع النزاع – على سند من أن الأمر المتظلم منه صدر باطلاً لعدم تكليفه بالوفاء إذ أخطره بالتكليف بالوفاء على خلاف محل إقامته ، كما صدر باطلاً لإعلانه به عن طريق مخفر الشرطة حسبما أدرج في الإعلان وذلك بالمخالفة للقانون مما يترتب عليه أن ميعاد التظ ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1679 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 1447 لسنة 2014 تجارى كلي على الطاعنة – بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهما مبلغ عشرة ألاف دينار كدية شرعية والتعويض المادي عن الأضرار التي أصابتهما نتيجة لوفاه مورثهما – على سند من القول – أن الادعاء العام أسند إلى من يدعى ……….. أنه تسبب وعن غير قصد في قتل مورثهما وذلك بأن إنحرف بسيارته فإصطدم بسيارة مورثهما محدثا إصابته التي أدت إلى وفاته وتحرر عن ذلك القضية رقم 58 لسنة 2012 مرور جابر العلي وقضى ببراءته على أساس التشكك مما لا يمنع مسئوليته عن التعويض على أساس المباشرة وحراسة الأشياء ولما ك ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 932 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أنه أحيل للتقاعد في 1/12/2013 برتبة عقيد ويستحق صرف مكافأة الاستحقاق لراتب سنتين طبقاً للقرار رقم 495 لسنة 2008الذي تم تمديد العمل به حتى 31/12/2013 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعد خضوعه لهذا القرار لانتهاء العمل به في 31/12/2009 بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما تصدره جهة الإدارة من قرارات وإعطائها وصفها الحق وتحديد نطاقها وفقاً لما هو ثابت فيها دون التقيد بحرفية الألفاظ التي صيغ بها القرار، إذ العبرة بفحوى القرار الإداري ومعناه لا بصيغته ومبناه وكا ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1313 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2017
المحكمة – . وحيث أن الطعن أُقيم على سببين ينعي بهما الطاعن ” بصفته ” على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيانهما يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، وبعدم خضوع المطعون ضدها للضريبة المطالب بها على ما توصل إليه الخبير المنتدب ، وما جرى به دفاع المطعون ضدها من ان علاقتها بالشركة الأجنبية تقتصر على شراء منتجاتها لحسابها ثم تقوم ببيعها وتسويقها وتوزيعها داخل دولة الكويت ، في حين أن ما توصل إليه الخبير شابه الخطأ والقصور ، وما ورد بدفاع المطعون ضدها على النحو السالف يعد إقرار بقيام علاقة توزيع بينها وبين الشركة الأجنبية ، والتي تعتبر من عقود الوكالة طبقاً لقانون التجارة ، وهو ما ي ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1872 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2017
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق ، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه جرى في قضاءه على أن مدة خدمة المطعون ضده التي تزيد عن عشرين سنة وتقل عن خمسة وعشرين سنة تخوله الحق في مكافأة الاستحقاق المحتسبة بواقع سنة ونصف طبقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008، ورتب على ذلك القضاء بإلزامهما بأن يؤديا له المبلغ المقضي به ، وفي حين أنه احيل إلى التقاعد بتاريخ 11/10/2012 وبعد العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 11/3/2009 بموجب الكتاب رقم 20/1942 الذي عدل في القرار رقم 495 لسنة 2008 المشار إليه ، بأن اشترط لاستحقاق هذه المكافأة مدة خدمة فعلية تجاوز خمسة وعشرين عاماً ، وهي مدة لا تتوافر للمطعون ضده بما يقطع بعدم أحقيته ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1093 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه والخطأ في تطبيق القانون إذ انتهى إلى انقضاء عقده بانقضاء عقد المستغل السابق بما يسلبه التمسك به رغم إقرار المطعون ضدها الأولى بانها نائبة عن وزارة المالية ومن ثم فإن ما تبرمه هي ووكلائها من عقود ينصرف إلى المستثمر اللاحق ويكون ما أبرم معه من عقود ينصرف إلى الأصيل – وزارة المالية بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث عن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن القسائم الصناعية تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص ، ومن ثم فهي تخضع بحسب الأصل لأحكام القانون الخاص ويجري التعامل في شأنهما على ذات النسق الذي يجري به التعامل بين الأفراد ، وأنه في حالة موافقة الدولة على تنازل المخصص له ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1333 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعي الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب ، وفي بيانه بقول أن الحكم المطعون فيه وقد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي الذي صدر بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فقد كان بتعين عليه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها ، لأنها لم تستنفد ولايتها ، وإذ خالف ذلك وتصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه. فإنه يكون قد أهدر مبدأ التقاضي على درجتين بما يستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى إذا كان مبناه يتصل بموضوعها وشروط قبولها ولا بتعلق بشكل إجراءات الدعوى فان محكمة أول درجة تستنفد به ولايتها بما يمتنع معه على المحكمة الاستئنافي ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 218 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد والمداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. حيث إن كل من الطعنين أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع، أن الثابت بالأوراق تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة، بينها وبين الشركة المطعون ضدها، بموجب العقد الموثق برقم 7217 جلد/1 بتاريخ 18/9/2008، باسم موانئ الكويت اللوجستية للمعدات والأليات الخفيفة والثقيلة، وهي شركة قائمة ولم تنقض أو يتم تصفيتها، ولم تنته إلا عند بيع الكرينات موضوع النزاع بتاريخ 23/1/2012، وأن عدم الاتفاق على القيمة الإيجارية، يدل على أن العلاقة بينهما ليست علاقة إيج ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2028 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقول أن البنك المطعون ضده الأول تَحَصَل على الفوائد المستحقة على مبلغ القرض بالزيادة عما هو مُتَفق عليه إلى أن بلغ مقدارها 10.25% مما تجاوز معه قيمة القسط نسبة 50% من راتبها بالمخالفة لتعليمات البنك المركزى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواها وأحقية البنك المطعون ضده الأول فى تقاضى تلك الفوائد فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة بما مؤداه أنه يجوز الاتفاق فى العقود التى يُّبْرِمها البنك مع العميل على تخويل ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1766 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2017
المحكمة – برفض الدعوى. استئناف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2014 لسنة 2015 تجاري، وبتاريخ 15/7/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ مقداره 9000 دينار، وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الشركة المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 1766 لسنة 2015 تجاري، كما طعن فيه المحكوم له بذات الطريق بالطعن رقم 1773 لسنة 2015 تجاري، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي في موضوع الطعن رقم 1766 لسنة 2015 تجاري برفضه، وفي موضوع الطعن رقم 1773 لسنة 2015 تجاري بتمييز الحكم المطعون فيه تمييزاً جزئياً في خصوص رفض القضاء بأتعاب المحاماة الفعلية، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في -غرفة المشورة- حددت جلسة لنظرهما، وفيها قررت ضم الطعن الثاني للطعن الأول للارتب ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1773 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2017
المحكمة – برفض الدعوى. استئناف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2014 لسنة 2015 تجاري، وبتاريخ 15/7/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ مقداره 9000 دينار، وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الشركة المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 1766 لسنة 2015 تجاري، كما طعن فيه المحكوم له بذات الطريق بالطعن رقم 1773 لسنة 2015 تجاري، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي في موضوع الطعن رقم 1766 لسنة 2015 تجاري برفضه، وفي موضوع الطعن رقم 1773 لسنة 2015 تجاري بتمييز الحكم المطعون فيه تمييزاً جزئياً في خصوص رفض القضاء بأتعاب المحاماة الفعلية، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في -غرفة المشورة- حددت جلسة لنظرهما، وفيها قررت ضم الطعن الثاني للطعن الأول للارتب ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 263 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2017
المحكمة – تقريره حكمت بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ مقداره 495/2722153 دينار، استأنف الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 2894، 3018 لسنة 2015 تجاري، كما استأنفته الشركة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 2973 لسنة 2015 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين الثاني والثالث للاستئناف الأول للارتباط، قضت بتاريخ 20/1/2016 برفض الاستئنافين الأول والثالث، وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية وإلزامها بأدائها من تاريخ الاستحقاق في 2/11/2010 حتى تمام السداد. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعنين رقمي 218، 263 لسنة 2016 تجاري، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعنين، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة –في غرفة ال ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 418 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 2140/2011 وذلك بطلب الحكم بإلزامه أولاً: بزيادة نفقة البنتين رتاج، الشيخة المقررة لهما من الحكم رقم 3999/2004 أحوال الصادر بتاريخ 28/2/2005 والإرتفاع به من مائة دينار إلى ثلاثمائة دينار كويتي وجعلها مستمرة وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ ستة آلاف دينار قيمة سيارة ومبلغ مائة دينار أجرة سائق وزيادة أجرة مسكن الحضانة المقضي به بالحكم الاستئنافي رقم 2355/2008 الصادر بتاريخ 24/2/2009 والإرتفاع به من ثمانين ديناراً إلى مبلغ مائتين وخمسين دينار. وقالت بياناً لذلك انها كانت زوجة المطعون ضده بصحيح الع ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 358 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2017
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نصوص المواد 166، 168، 169، 173، 174، 183، 184 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن نسب الولد لأبيه يثبت بالفراش الصحيح والإقرار والبينة، ويراد بالفراش في الزواج الصحيح هو قيام علاقة الزوجية بين المرأة والرجل وأن يمضي على عقد الزواج أقل مدة حمل وهي ستة أشهر مع إمكان التلاقي بين الطرفين، كما تثبت بنوة المقر له للمقر بشرط أن يكون المقر له مجهول النسب وأن يولد لمثله وألا يصرح المقر بأنه من زنا. وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا ما انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1067 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إسقاط جميع حقوقها المالية قبل زوجها المطعون ضده المترتبة على الزواج والطلاق على سند من أن الحكم المرجح انتهى إلى ان الإساءة من جانب الزوجة واقترح التفريق مع إسقاط كافة حقوقها المالية قبل الزوج المترتبة على الزواج والطلاق وكان القانون قد أوجب على الحكم أن يكون تقريره مفصلاً إلا أن الحكم المرجح أورد بأسبابه أن الإساءة من جانب الزوجة دون أن يبين ماهية هذه الإساءة التي من جانبها سيما وأن الزوج المطعون ضده لم ينسب لها صور إساءة سوى عدم تنفيذها حكم الطاعة وأن أهلها يتدخلون في حياتهما وأن والدته ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 263 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 15 / 2 / 2017
المحكمة – أولاً: – الطعن رقم 247 لسنة 2013 عمالي/3 :- حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق. ذلك أنه أستند في قضائه بأن عقد العمل غير محدد المدة إلى كتاب تعيينه رغم أنه غير صالح للأستناد إليه ولم يبين منه أن العقد محدد المدة أو غير محدد المدة. وكان يجب على المحكمة أستجوابهما وتكليف المطعون ضدها بتقديم العقد سيما وأنه وقع على عقد محدد المدة. فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين لاعتبار العقد محدد المدة أن نكون الواقعة المستقبلة المحققة الوقوع التي ينتهي بها العقد محدداً تحديدً دقيقاً ينفي عنها الجهالة ، ومن ثم فإذا ما أبرم الع ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 247 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 15 / 2 / 2017
المحكمة – أولاً: – الطعن رقم 247 لسنة 2013 عمالي/3 :- حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق. ذلك أنه أستند في قضائه بأن عقد العمل غير محدد المدة إلى كتاب تعيينه رغم أنه غير صالح للأستناد إليه ولم يبين منه أن العقد محدد المدة أو غير محدد المدة. وكان يجب على المحكمة أستجوابهما وتكليف المطعون ضدها بتقديم العقد سيما وأنه وقع على عقد محدد المدة. فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين لاعتبار العقد محدد المدة أن نكون الواقعة المستقبلة المحققة الوقوع التي ينتهي بها العقد محدداً تحديدً دقيقاً ينفي عنها الجهالة ، ومن ثم فإذا ما أبرم الع ………. للمزيد تواصل معنا
1 دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 458 لسنة 2006 – تاريخ الجلسة 15 / 2 / 2017
المحكمة – وحيث أنه وعن الدفع المبدى من النيابة فهو سديد، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه ” ….. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والأعضاء ، وإلا كان باطلاً …… ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته ، وإلا كان باطلاً ، ولا يغُنى عن هذا الإجراء توقيعهم على الورقة المتضمنة للمنطوق وحده ، أو جزء منه متى كانت هذه الورقة منفصلة عن باقي الأوراق المشتملة على أسبابه ، أما إذا حُررت الأسباب على أوراق منفصلة اشتملت الأخيرة منها على جزء من هذه الأسباب ، اتصل بها منطوق الحكم ووقع عليها جميع القضاة الذين أصدروه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 775 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2017
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وليس هذا شأن من اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه طلبات فوقف من الخصومة موقفاً سلبياً ، ولم يحكم عليه بشيء ولم تكن أسباب الطعن متعلقة به . وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني قد اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه طلبات ، وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقضِ عليه أو له بشيء ، ومن ثم فلا يعتبر بهذه المثابة خصماً حقيقياً ، ويضحى اختصامه في الطعن غير مقبول . ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 914 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة . وحيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها وبتفصيل يغنى عن إعادة ترديدها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 26/12/2016 وتوجز بطلان ربطا لأوصال هذا القضاء في أن المستأنف ضده أقام الدعوى 3092 سنة 2011 مدنى كلى ضد المستأنفة عن نفسها وبصفتها وأخرى بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ 12000 دينار تأسيساً على أنه يداين مورثهم بهذا المبلغ بموجب شيك مستحق السداد في 14/8/2011 وإذ رفض البنك سداد قيمته لوفاة العميل وتقدم بطلب استصدار أمر بالاداء ضد ورثته ورفض الطلب أقام الدعوى ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الورثة بأن يدفعوا للمستأنف ضده المبلغ المطالب به في حدود ماآل إليهم من تركة مورثهم واستأنفت أرملته عن نفسها وبصفتها الحكم أقام محكمة الاستئناف برقم 92 س ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1336 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2017
المبدأ – من المقرر وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وقرار مجلس الوزراء رقم 1116 لسنة 1989 وقرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 564 لسنة 1993 بشأن نظام الرعاية السكنية – وعلى ماأفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون أن الرعاية السكنية ليست حقاً مطلقاً للمواطن بل هي حق مقيد بشروط وقواعد يتعين توافرها – وأن تخصيص البيوت الحكومية – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة -هي مرحلة سابقة على نقل ملكيتها من الدولة إلى الأفراد حرصاً من المشرع على أن تظل الرعاية السكنية في نطاقها المخصص لها فلا يسيء المستحقون لها استخدام الحق فيها بالتصرف في البيوت بعد الحصول عليها فإن هذا التخصيص لايكسب المخصص له سوى حق السكن ولاتنتقل الملكية إليه بمجرد الوفاء بالثمن كاملاً واستيفاء المدد والقواعد والشروط الم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1551 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2017
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المناط في مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية هو الخطأ الذي يتمثل في إصدار قرارا إدارى غير مشروع أو الامتناع عن إصداره وأنه يكفي لتحقق عدم مشروعية القرار ثبوت مخالفته للقوانين واللوائح أو الخطأ في تأديتها أو تطبيقها ، وإن استخلاص الخطأ الموجب لهذه المسئولية وتقدير توافر الضرر وعلاقة السببية بينهما هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب مادام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى ماله أصل ثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها . وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص تحقق مسئولية جهة الإدارة – الطاعنة – عن الخطأ في قرارها السلبي برفض تسجيل المطعون ضدها كمؤمن عليها على ما ثبت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قضت في الاستئناف رقم 4742 لس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1465 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2017
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المناط في مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية هو الخطأ الذي يتمثل في إصدار قرارا إدارى غير مشروع أو الامتناع عن إصداره وأنه يكفي لتحقق عدم مشروعية القرار ثبوت مخالفته للقوانين واللوائح أو الخطأ في تأديتها أو تطبيقها ، وإن استخلاص الخطأ الموجب لهذه المسئولية وتقدير توافر الضرر وعلاقة السببية بينهما هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب مادام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى ماله أصل ثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها . وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص تحقق مسئولية جهة الإدارة – الطاعنة – عن الخطأ في قرارها السلبي برفض تسجيل المطعون ضدها كمؤمن عليها على ما ثبت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قضت في الاستئناف رقم 4742 لس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 44 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2017
المحكمة – . وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله ، ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وإذ كان المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير قد أختصموا في الطعن ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء ولا تتعلق أسباب الطعن بهم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول . وحيث إن الطعن – عدا ما تقدم – إستوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين قضى بإستحقاق رسم على قسائم السكن الخاص غير المبينة الواقعة في مناطق غير مسموح بالبناء فيها بالمخالفة للقانون الصادر بفرض هذا الرسم بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المشرع بعد أن فرض في المادة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 126 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق

وسماع المرافعة ، وبعد المداولة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1376 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني يقول إنه تمسك ببطلان عقدي الشركتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة لصورية حصص الشركة المطعون ضدها الرابعة فيهما وصورية حصص المطعون ضدها الأولي في الشركة المطعون ضدها الثالثة وارتكن في ذلك الى عقدي الاتفاق المؤرخين 1/12/2000، 26/7/2012 المبرمين بينه وبين المطعون ضدها الرابعة التي تقر فيهما الأخيرة بأنه -الطاعن- هو المالك لحصتها الواردة بعقدى الشركتين ومقدارها 51% وأن الحكم الصادر في الدعوي 2065/2012 تجاري فيما تضمنه من إقراره ببيع نسبة حصته 47% من حصص الشركة المطعون ضدها الثالثة الى المطعون ضدها الأو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 145 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة . حيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول تقدم بطلب إلى إدارة العمل المخصصة قال فيه وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات أنه التحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 1/7/2007 بمهنة ضابط أمن بأجر شهري قدره 250 دينار وقد أنهت خدمته بتاريخ 30/4/2011 دون أن توفيه مستحقاته العمالية المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية عن كامل المدة وبدل الاجازة المرضية وبدل العطل والاجازات وبدل الانذار وفرق الراتب الإضافي ،وإذ تعذرت التسوية الودية أحيل النزاع إلى المحكمة الكلية وقيدت الدعوى برقم 3003 لسنة 2012 عمالى كلى بذات الطلبات وأضاف إليها بقية مدة العقد وبدل ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 176 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2017
المحكمة – . وحيث أن مبني السبب المبدى من النيابة بطلان الحكم المطعون فيه لأن أحد أعضاء الدائرة التي أصدرته واشترك في المداولة لم يسمع المرافعة . وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن مفاد النقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات – وعلى ما جري قضاء هذه المحكمة – أن للنيابة أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن حتى ثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الفصل في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن من الإلمام بها والحكم على موجبه ، كما أن مفاد نص المادتين 212 ، 216 من هذا القانون أنه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشتركوا في اصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو التوقيع على مسودته والا كان باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام لاتصاله بأسس النظام القضائي ، وترتيب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 960 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواها استناداً إلى حجية الحكم الجزائي النهائي الصادر في الجناية رقم 901/2011 السالمية واستئنافها رقم 1043/2014 والقاضي ببراءة المطعون ضده من التهم الموجهة إليه لإنتفاء أركان جريمتي التزوير والنصب دون أن يفطن إلى أنها استندت أمام محكمة الاستئناف في المطالبة بأداء المبلغ المطالب به إلى قواعد الاثراء بلا سبب وذلك لتحصله على أموالها وفقاً للثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى الجزائية سيما وأن هذا السبب لم يكن معروضاً على المحكمة الجزائية ولم تقل كلمتها فيه ومن ثم لم يحز حجية في هذا الخصوص مما يعيب حكمها ويستوجب ت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 164 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2017
المبدأ – النص في المادة 75 من القانون المدني على أن” إذا عدل من دفع العربون فقده ، وإذا عدل من قبضه التزم برده ودفع مثله ، وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر ” مفاده -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية- أن الجزاء المترتب على عدول المتعاقد عن العقد الذي أبرمه مقترناً بدفع العربون عندما يثبت له الخيار فيه يتركز في قيمة العربون ذاته لا أقل منه ولا أكثر ما لم يتفق على غير ذلك فإذا عدل من دفع العربون فقده ، وإن عدل من قبضه التزم برده ودفع مثله ذلك أن استحقاق قيمة العربون للمتعاقد الذي يحصل ضده العدول لا يثبت له على سبيل التعويض عما رتبه له هذا العدول من ضرر وإنما يستحق له اعتباراً بأنه مقابل استعمال غريمه خيار العدول دون اعتبار لما يترتب عليه من ضرر ، بل حتى ولو استتبع له النفع ، ومن ناحية أخرى ي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 23 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 8 / 2 / 2017
المحكمة – والمحكمة حجزت الطعنين للحكم بجلسة اليوم. وحيث أنه لما كان من المقرر ? أن الخصومة في الطعن لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وكان البين من الأورق أن المطعون ضده الخامس ? مدير إدارة التنفيذ بصفته- في كل من الطعنين وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشئ بالحكم المطعون فيه، فإن اختصامه في الطعنين يكون غير مقبول. وحيث إن الطعنين فيما عدا ما تقدم استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 23/2015 تجاري ? المرفوع من شركة القافلة الذهبية لتأجير السيارات: وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك في أنه أحال في قضائه برفض استئنافها إلى أسباب الحكم الابتدائي دون الرد على است ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 56 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 8 / 2 / 2017
المحكمة – والمحكمة حجزت الطعنين للحكم بجلسة اليوم. وحيث أنه لما كان من المقرر – أن الخصومة في الطعن لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وكان البين من الأورق أن المطعون ضده الخامس – مدير إدارة التنفيذ بصفته- في كل من الطعنين وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشئ بالحكم المطعون فيه، فإن اختصامه في الطعنين يكون غير مقبول. وحيث إن الطعنين فيما عدا ما تقدم استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 23/2015 تجاري – المرفوع من شركة …… الذهبية لتأجير السيارات: وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك في أنه أحال في قضائه برفض استئنافها إلى أسباب الحكم الابتدائي دون الرد على است ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 260 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 8 / 2 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيانه يقول إن الثابت بعقد القرض المؤرخ 6/2/2007 اتفاق طرفي النزاع على سريان فائدة سعر 4% فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي – 6.25% حينذاك – فتكون الفائدة 10.25% سنوياً على مبلغ القرض وثبت من تقرير الخبير أن المطعون ضده سدد مبلغ 8709.574 دينار من تلك الفائدة الاتفاقية ، وإذا استبعد الحكم المطعون فيه هذا المبلغ ولم يحتسبه ضمن مبلغ الفائدة وقام بخصمه من أصل الدين فإنه يكون قد خالف ما اتفق عليه طرفي النزاع في عقد القرض المشار إليه مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة الخامسة من قانون التجارة على أن معاملات البنوك تعد أعمالاً تجارية بقطع النظر عن صف ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 750 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 8 / 2 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية حيث إن الوقائع أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 22/4/2015 فتحيل إليه المحكمة في بيانها ، وتوجزها في أن المستأنف ضده ” ….” أقام الدعوى رقم 1867/2010 تجاري كلي بطلب الحكم – ختاماً بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤديا إليه مبلغ 18952.267د.ك ومبلغ 5001 دينار تعويضاً مؤقتاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية ومبلغ 4000 دينار غرامة تأخير. وقال بياناً لدعواه أن المستأنفة الأولى ” مؤسسة الأفضلية ” لم تنفذ الأعمال المنوطة بها في العقد المبرم بينهما في 4/11/2008 وهي تشطيب مبناه السكني المبين بالأوراق خلال ثلاثة أشهر من تاريخه وبعض ما نفذته جاء معيباً فأبرم معها عقداً ثانياً في 1/4/2009 يلزمها بتنفيذ باقي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1432 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 6 / 2 / 2017
المحكمة – . وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى برفض الدعوى استنادا لأقوال شاهدي المطعون ضده بالرغم من تمسكها بعدم جواز إثبات الصورية بين طرفي الإقرار الكتابي بشهادة الشهود، باعتبارها دائنة للأخير بدين مدني يبلغ سبعين ألف دينار بموجب إيصالي أمانة أقر بتوقيعه عليهما، ولم يقدم ورقة ضد تثبت صورتيهما، وبالتالي لا يجوز إثبات تلك الصورية بشهادة الشهود، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المادة 39 من المرسوم بقانون 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1997 تنص في فقرتها الأولى على أنه ” في غير ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1522 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 6 / 2 / 2017
المبدأ – إذ كان المشرع بعد أن فرض في المادة الأولي من القانون رقم 50 لسنة1994 في شان استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص المعدل بالقانون رقم8 لسنة 2008 رسم سنوي على قسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين فيما زاد مساحته منها عن5000م2 بواقع عشرة دنانير لكل متر يجاوز هذه المساحة نص في المادة الأولي مكرر منه على أن يستحق الرسم السنوي المقرر في المادة السابقة اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ العمل بهذه المادة أو من أول الشهر التالي لانقضاء سنتين من تاريخ الموافقة على مشروع التقسيم الخاص أو أي مشروع يتضمن قسائم مخصصة للسكن الخاص من قبل بلدية الكويت أيهما أبعد …. ثم صدر قرار وزير المالية رقم21 لسنة2010 باللائحة التنفيذية للقانون ونص فى الما ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 304 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 5 / 2 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 27/10/2016 وإليه تحيل المحكمة في بيانها اكتفاءً بموجزها الذي يتحصل في أن مورث المستأنف ضدهم الخمس الأُول في الاستئناف رقم 1650 لسنة 2013 تجاري (…..) عن نفسه وبصفته شريكاً في شركة الهادي العقارية “تحت التصفية” أقام على المستأنف الأول (……) وباقي المستأنف ضدهم في ذات الاستئناف الدعوى رقم 700 لسنة 2005 تجاري كلي بطلب -وفق ما استقرت عليه الطلبات الختامية? الحكم بإلزام المستأنف المذكور بأن يؤدي إليه مبلغ مائة ألف دينار تعويضاً مؤقتاً عن الأضرار التي لحقت به من جراء تصرفاته كوكيل عنه ومدير للشركة أنفة البيان، وقال بياناً لذلك أنهما تر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 242 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 5 / 2 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 2035 لسنة 2013 تجاري ، فإنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة أنه وفقا لنص المادة 53 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن المناط في حجية الشيء المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائيا أن تكون أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني وكانت هي الأساس فيما يدعيه كل من الطرفين قبل الآخر من حقوق في الدعوى الثانية فإن القضاء السابق في هذه المسألة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي مما يمتنع معه التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو انتفاء تلك الم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1062 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 5 / 2 / 2017
المحكمة – وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان مفاد المواد 99 و146 و147 و157 من قانون المرافعات -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أنه يجوز ترك الخصومة في الطعن بالتمييز بإحدى الطرق التي حددتها المادة 99 من ذات القانون ومنها بيان صريح في مذكرة موقعة من الطاعن التارك أو وكيلة يتضمن ترك الخصومة في الطعن واطلاع خصمه عليها، وإذا تم هذا الطلب بعد انقضاء ميعاد الطعن بالتمييز فلا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن يتم وتتحقق أثاره بمجرد حصوله. وكان عقد الصلح وإبراء الذمة المقدم من وكيل المطعون ضدهما والذي أقره وكيل الطاعنة بتوكيل يبيح له التنازل وترك الطعن ووافق عليه، وكان اقرار التنازل عن الطعن قد تم بعد انقضاء مواعيد الطعن في الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن هذا التنازل يتم وتتحقق اثاره بمجرد ح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1150 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 2 / 2 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم 959 لسنة 2013 أحوال شخصية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهما مبلغ 240 دينار أصلاً وزيادة على المفروض نفقة لأبنائه منها المطعون ضده الثاني والبنت فجر شهرياً وبصفة مستمرة وإلزامه بأن يؤدي لهما مبلغ 300 دينار أصلاً وزيادة للمفروض من أجرة مسكن حضانة شهرياً وبصفة مستمرة وإلزامه بثمن سيارة وأجرة سائق ، على سند من القول ان المطعون ضدها الأولى مطلقة الطاعن ورزقت منه بالأبناء ( طلال ودانة وفجر وداود) ولما كانت النفقة المفروضة بالحكم رقم 3627 لسنة 2000 لا تكفي لحاجة الصغيرة ( فجر) والمطعون ضده الثاني مما حدا بهما لإقامة دعواهما بغية ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1066 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2017
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول إن هيئة التحكيم لم تسمح لمحكمها بطرح وجهة نظره أثناء تداول الطلب وحتى إيداع تقرير الخبير، كما أنه فوجئ بكتابة حكم التحكيم دون مداولة بين الهيئة قبل إصداره، مما حدا به إلي رفض التوقيع على مسودة الحكم بما يبطل الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك بأن المقرر-في قضاءه هذه المحكمة – أن الأصل هو افتراض حصول المداولة صحيحة وعلى المتمسك بعدم حصول هذه الإجراءات على وجهها السليم أن يقدم دليله، وأن المناط في هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه. وكان مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1342 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 1 / 2017
المحكمة – وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أن سبب المخالفة بالمحضر الثالث والمؤرخ 3/4/2013 عن القسيمة رقم 181 محل التداعي هو البناء بدون ترخيص ودون إشراف مكتب هندسي ومقاول معتمد منها وقد أقر المطعون ضده به من أن سببها هو عدم حضور البلدية في شهر سبتمبر مما أدعى إلى عدم التزام المكتب الهندسي والمقاول في تنفيذ المخطط حسب المطلوب حيث تم أخلاء أعمال الاشراف رغم توجيه إنذارين له بتاريخ 3، 1 ، 6/2/2013 للالتزام بالقانون إلا أنه استمر في المخالفة وأنها تمارس حقها القانوني في تحرير المخالفة ضد من يرتكبها مما ينفي عنها التعسف في استعمال الحق أو قصد الكيد أو العنت أو التقصير وإذ قضى الحكم بإلزامها بالمبلغ المقضي به فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه. وح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 298 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع – سبق وان حصلها الحكمين الصادرين من هذه المحمة بجلستي 11/4/2012، 19/12/2012 ومن ثم تحيل اليهما المحكمة في هذا الشأن – إلا ان الحكمة توجزها بالقدر اللازم لحمل القضاء الصادر منها وهى تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهما الدعوى رقم 1806 لسنة 2006 مدني كلي بطلب الحكم بتحرير عقد إيجار عن العين موضوع النزاع بأجرة شهرية مقدارها 450 دينار حسبما أشار إلى ذلك تقرير الخبير في الدعوى رقم 1744 لسنة 2002 مدني باعتبار ان المطعون ضده يعد غاصباً. ثانياً: بندب خبير هندسي لبيان المبالغ المستحقة للطاعنين منذ شغل المطعون ضده الأول للعقار في عام 1995 وحتى تاريخ تخارجه منه وتحديد الأجرة المناسبة للعين تمهيداً للحكم بما سيسفر عنه تقرير ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1614 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية. وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى إستصدرت بتاريه 27/2/2013 أمر الأداء رقم 482 لسنة 2013 كلى بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 148000 د.ك والفوائد القانونية بواقع 7% على سند من أنها تداينه بهذا المبلغ بموجب الشيك المؤرخ 2/2/2012 وإذ تقدمت للبنك لصرفه- تبين عدم وجود رصيد له – وإذا إمتنع عن السداد كلفته بالوفاء فلم يحرك ساكنا فتحصلت على الأمر – تظلم الطاعن منه بالتظلم رقم 442 لسنة 2014 تجاري كلى بطلب إلغاء هذا الأمر وإعتباره كأن لم يكن لعدم إعلانه خلال سته أشهر من تاريخ صدوره عملاً بنص المادة 169 مرافعات – ولعدم وجود مديونية – أو إحالة الموضوع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1749 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2017
المحكمة – وحيث إن مبنى دفع النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه أن المستشار/ على حسن إبراهيم قد إشترك في إصدار الحكم دون أن يكون من بين القضاة الذين سمعوا المرافعة بما يصم الحكم بالبطلان. وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك أن من المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادتين 112 ، 116 من قانون المرافعات أنه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشترك في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته وإذا حصل مانع لأي من القضاة الذين أصدروه حال بينه وبين حضور جلسة النطق به وحل آخر محله وجب أن يبين ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان والمقصود بعبارة القضاة الذين أصدروا الحكم هم القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم وأن المناط في هذا الخصوص هو الإعتداد بالبيانات المبينة بالحكم ع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1752 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2017
المحكمة – وحيث إن مبنى دفع النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه أن المستشار/ على حسن إبراهيم قد إشترك في إصدار الحكم دون أن يكون من بين القضاة الذين سمعوا المرافعة بما يصم الحكم بالبطلان. وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك أن من المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادتين 112 ، 116 من قانون المرافعات أنه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشترك في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته وإذا حصل مانع لأي من القضاة الذين أصدروه حال بينه وبين حضور جلسة النطق به وحل آخر محله وجب أن يبين ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان والمقصود بعبارة القضاة الذين أصدروا الحكم هم القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم وأن المناط في هذا الخصوص هو الإعتداد بالبيانات المبينة بالحكم ع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2058 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع قد سبق أن تكفل ببيانها تفصيلاً الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 27/1/2016 وتوجز بالقدر الكافي في أن المستأنف ضده أولاً – ……………… عن نفسه وبصفته وكيلاً عن كل من ……….، ……… – في الاستئناف رقم 2690/2013 تجاري أقام على المستأنفين – راشد ، يعقوب ، فوزي ……………….، والمؤسسة المستأنف ضدها ثانياً الدعوى رقم 4476/2011 تجاري كلي بطلب الحكم – وفقاً لطلباتهم الختامية – إلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا لهم مبلغ 163015.400د.ك وما يستجد بواقع 823.310د.ك شهرياً ، على سند من أن مورث الطرفين المرحوم / ………………. كان يستأجر القسيمة الصناعية المبينة بصحيفة الدعوى بموجب العقد المؤرخ 20/11/1956 ، وب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1942 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق تحصيلها تفصيلاً في الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بتاريخي 5/2/2014 ، 16/7/2014 وتوجز في أن شركة …. للتجارة أقامت على شركة ….. كومباني الدعوى رقم 6960 لسنة 2008 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامها بإزالة العلامة التجارية المملوكة لها بالشكل المبين بشهادة التسجيل والموجودة على المطعم الكائن بمجمع الافنيوز ومنعها من استعمالها بكافة الأغلفة والمطبوعات وإلزمها بمبلغ 100000د.ك تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها. وقالت شرحاً لدعواها أنها تمتلك العلامة التجارية للمطعم المملوك لها بمنطقة جليب الشيوخ باسم ” …..” وقامت بتسجيلها طبقاً للبيانات والملصق والرسم الصادرين عن إدارة العلامات التجارية وبر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 920 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2017
المبدأ – مفاد نصوص المواد 102 ، 111 ، 115 من قانون التجارة أنه في القروض التجارية يجوز الاتفاق على سعر الفائدة على ألا يزيد هذا السعر على الاسعار المعلنة من بنك الكويت المركزي وألا يتم تقاضي فوائد على متجمد الفوائد والا يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال إلا أن المشرع في عجز المادة 115 من قانون التجارة استثنى من هذا الحظر الأحوال المنصوص عليها بقانون التجارة والقواعد والعادات التجارية وما يوضع من قواعد للقروض طويلة الاجل فأخرجها من نطاق هذا الحظر، وعليه فالقروض طويله الاجل تفترض بسبب طول أجلها تجاوز الفوائد لرأس المال وتقاضى فوائد على متجمد الفوائد. وقد جاءت القواعد التي وضعها بنك الكويت المركزي لتصنيف القروض المقسطة معرفة للقرض المقسط غير الاستهالكي ) الاسكاني ( بأنه القرض الش ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 927 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2017
المبدأ – مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 31 لسنة 1982 في شأن الترخيص في استغلال أراضي الدولة خارج خط التنظيم العام وناط بإدارة أملاك الدولة الترخيص في استغلال هذه الأراضي إذا أقيمت عليها مبان أو منشآت بعد الرجوع إلى البلدية للحصول على خارطة مساحية لكل حالة متضمنة المساحة والبيانات المطلوبة من واقع التصوير الجوي وما هو ثابت لديها من استغلال الموقع وتاريخه وموافقتها على نوع الاستغلال ومدى حاجة التنظيم إليه، على أن يحدد مقابل الانتفاع بقرار من وزير المالية، وأن إزالة أية تجاوزات على أملاك الدولة لا تخل بحقها في مقابل استغلال يوازي أجرة المثل عن الفترة من وقت صدور القرار وحتى تمام الإخلاء. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 609 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن غيره من العقود ، هو عنصرا الأجر والتبعية ، وأنه قد يتحدد الأجر على أساس حصة العامل في الأرباح ، إذ أن مشاركته في الربح لا تجعله شريكاً ، لأن ما يستحقه بشأن هذه المشاركة هو أجر له صفة إحتمالية ، ويتحقق عنصر التبعية في خضوع العامل لرب العمل واشرافه ورقابته ، أما عقد الشركة فيقوم كلما توافرت لدى الشركاء فيه نية المشاركة في نشاط ذي تبعة، وأن يساهم كل شريك في هذه التبعة ربحا كانت أو خسارة ، وتعرف هذه التبعة واستخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها ، واستظهار عنصري التبعية والأجر هي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع والتي لها أيضا الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه ، واقتنعت بصحة أسبابه ، غير ملزمة من بعد بالرد ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1020 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2017
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي بهم الطاعن على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ? وفي بيان ذلك يقول أنه لا تربطه علاقة عقدية بالمطعون ضدها ولا يوجد شرط جزائي أو تعويض اتفاقي حتى يمكن اعتباره مخلاً بالتزامه العقدي ? وأن ما تم بينه وبين المطعون ضدها هو وعد بالزواج وقد حرر الشيك للمطعون ضدها كضمان لإتمام الزواج بعد انتهاء عدتها وقد عدل عنه يحق رد المال المدفوع على حساب المهر وقد أقر وكيل المطعون ضدها في تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 693/2014 جنح تجارة بأن تحرير الشيك كان على سبيل المهر وثبت من تحريات المباحث في القضية رقم 9/2014 جنح شيكات سلوى أن الشيك مجرد ضمان لوعد بالزواج ومن ثم العدول عنه دون عوض بعد أن ثبت له أنها معتادة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1041 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2017
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه أبدى طلباته الواردة في الصحيفة استناداً إلى قيامه بشراء تلك السيارة وسداده كامل الثمن من ماله الخاص وفقاً للمستندات المقدمة إلا أنه تم تسجيلها باسم المطعون ضدها الأولى بشكل صوري وهي غير مالكة لها وأن استمرار الحياة الزوجية حال دون الحصول على ورقة العقد وقت الشراء وطالب بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تلك الوقائع دون أن يتطرق إلى أن شراء تلك السيارة كان بقصد الهبة لها لاسيما وأنه قد اتهمته بالسرقة وقضي بالبراءة ودعاوي أخرى مما يدل على جحودها ونكرانها كما قدم مذكرة من بدفاع أمام محكمة الاستئناف بعد حجز الاستئناف للحكم إلا أن الحكم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 341 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع ذلك أن طلباته في الدعوي ندبت خبير فهي دعوي اثبات حالة وإذ قضى الحكم المطعون فيها بعدم سماعها لسقوطها بالتقادم وطبق عليها قانون الخدمة المدنية رقم15 لسنة 1979 دون القانون رقم 70/1980 وقبل ثبوت الحق في الدفع بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوي وتكييف الطلبات دون التقيد بتكييفهم لها مادامت لم تخرج عن وقائع الدعوي ولم تغير مضمون تلك الطلبات أو تستحدث طلبات جديدة لم تعوض عليها-والعبرة في هذا الشأن بحقيقة المقصود من الطلب ومرماه وليس بالألفاظ التي صيغ بها، كما لها استخلاص علم الموظف بحقه وتحص ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1663 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2017
المحكمة – وحيث إنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أن لمحكمة التمييز من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشئ المحكوم فيه، ومن المقرر أن مسألة الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام عملاً بالمادة (78) من قانون المرافعات، ومن ثم تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع ولو لم يدفع بها أمامها وعليها أن تقضي فيها من تلقاء نفسها، ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 272 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الوقائِع -على ما يبين من الحُكم المطعون فيه وسَائر الأوراق- تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 963 لسنة 2003 تجارى كلى على المطعون ضدهم بطلب الحكم -وفقاً لطلباته الختامية- بإلزام المطعون ضدهم أولاً وثانياً بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إليه مبلغ 13061338.672 دينار والفوائد القانونية من 1/1/2002 حتى تمام السداد، وقال بياناً لذلك أنه في عام 1960 أسس مع مورث المطعون ضدهم شركة الاتحاد التجارية وأقرضها مبلغ من المال لتوسيع نشاطها وبعد وفاة الأخير نازعه ورثته في مستحقاته المالية فاتفق معهم على اللجوء إلى التحكيم إلا أنه ثار خلافاً بينهم حول أحقيته في ذلك وحسمته محكمة التمييز بحكمها الصادر في الطعن رقم 214 لسنة 1998 تجارى بأحقيته في الالت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 281 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الوقائِع -على ما يبين من الحُكم المطعون فيه وسَائر الأوراق- تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 963 لسنة 2003 تجارى كلى على المطعون ضدهم بطلب الحكم -وفقاً لطلباته الختامية- بإلزام المطعون ضدهم أولاً وثانياً بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إليه مبلغ 13061338.672 دينار والفوائد القانونية من 1/1/2002 حتى تمام السداد، وقال بياناً لذلك أنه في عام 1960 أسس مع مورث المطعون ضدهم شركة الاتحاد التجارية وأقرضها مبلغ من المال لتوسيع نشاطها وبعد وفاة الأخير نازعه ورثته في مستحقاته المالية فاتفق معهم على اللجوء إلى التحكيم إلا أنه ثار خلافاً بينهم حول أحقيته في ذلك وحسمته محكمة التمييز بحكمها الصادر في الطعن رقم 214 لسنة 1998 تجارى بأحقيته في الالت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1131 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالأسباب من الأول حتى الثالث والخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول أن عقد التسوية المبرم بينها وبين مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بتاريخ 3/4/2007 قد تضمن استحقاقها مبلغ 30439.055 د.ك كتعويض عن تسبب المؤسسة في تأخير تنفيذ- الأعمال المتفق عليها، وعن الاعمال التغيير التي تم تنفيذها وأن المطعون ضده ليس طرفاً فيه أو خلفاً عاماً أو خاصاً لها في الحقوق والالتزامات الناتجة عن التسوية ولبطلان عقد المقاولة من الباطن المحرر بينهما بتاريخ 2/7/2002 الذي يترتب عليه زوال كل أثر لتنفيذه ولا يصلح سنداً للمطالبة. مما مؤداه عدم أحقية المطعون ضده في المطالبة بالتعويض عن هذا العقد، ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1222 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، والمداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 4817 لسنة 2012 تجاري كلي بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية بعدم نفاذ عقد التسوية المؤرخ 15/7/2012 المبرم بين المطعون ضدهما فيما تضمنه بين البندين الخامس والسابع من بيع الشركة المطعون ضدها الأولي حصتها في شركة محلات رعد ( ذ.م.م )ومن تنازلها للمطعون ضده الثاني عن القسيمتين المملوكتين لها بموجب الوثيقتين المؤرختين 13/6/2002 وما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لدعواه أنه يداين المطعون ضدها الاولي بمبلغ 37,4140030,521 [ فقط سبعة وثلاثون مليوناً واربعمائة وأربعة عشر ألفاً وثلاثون دينار كويتي ، خمسمائة وواحد وعشرون فلس ] وامت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1232 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2017
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقول أن الثابت من المستندات المقدمة منه وأخصها الحكم الصادر لصالحه في التظلم المرفوع منه طعناً على أمر الأداء الذي استصدرته المطعون ضدها ، انه لا يجوز مطالبته بثمة مبالغ نقدية لكون عقد تقديم خدمة الإنترنت المبرم بينهما مشاهرة وليس سنوياً ، وأن المطعون ضدها لجأت في إعلانه بأمر الأداء إلى الطريق الاستثنائي في إعلان الأوراق القضائية وهو الإعلان في مواجهة النيابة العامة دون إجراءات التحريات عن موطنه ورغم علمها بعنوانه الصحيح لقيامها بإعلانه عليه بالإنذار الرسمي السابق على طلبها استصدار أمر الأداء ، ثم اتخذت قبله إجراءات التنفيذ ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2074 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – وعلى ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطعن –بعد أن رفض طلبها إستصدار أمر أداء أقامت الدعوى رقم 1019 لسنة 2012 تجاري كلي على المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 2 مليون وخمسمائة الف دولار أو ما يعادله ستعون ألف دينار كويتي والفوائد القانونية بواقع 7% من تاريخ المطالبة علي سند من القول أنها تداينها بهذا المبلغ بموجب خمسة سندات دين مؤرخه 21/4/2010 وممهورة بتوقيعها قيمة كل منها خمسمائة الف دولار أمريكي يستمهد السند الأول منها بتاريخ 21/8/2010 والثاني بتاريخ 20/9/2010 والثالث بتاريخ 21/10/2010 والرابع بتاريخ 20/11/2010 والخامس بتاريخ 21/12/2010 وبمطالب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 884 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2017
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ، وفي بيان ذلك يقول أن حكم أول درجة قضى بعدم أحقيته في تقاضي فوائد تجاوز 4% فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ ابرام عقدي القرض المؤرخ 19/6/2007 ، وإذ استأنف – وحده – هذا الحكم بطلب القضاء بالغاءه ورفض الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه سوئ مركزه القانوني بالمخالفة لقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه حين قضى في أسبابه بتعديل الحكم الابتدائي برد قيمة القسط الشهري لعقدي القرض باعتبارهما عقداً واحداً ليصبح 50% من راتب المطعون ضده الأول بما مقداره 386.211د.ك ويسدد على 180 قسط ويستحق أول قسط في 22/7/2007 وأخر قسط في 23/6/2022 بما يضحى معه اجمالي المبالغ الملزم بها الأخير مبلغ 69517.980 د.ك مع تحمل البنك الأعباء المالي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 455 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2017
المحكمة – والمحكمة قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بقيام مسئولية الشركة المطعون ضدها عن تلف البضاعة الموكل إليها نقلها من لبنان إلى الكويت وقدمت المستندات المؤيدة لدفاعها كوثيقة التامين الصادرة عنها للبضاعة محل التداعي وسند الشحن الخاص بها مما يرتب مسئولتها كناقل عن الضرر الذي لحق بالبضاعة أثناء عملية النقل لا سيما وأنها لم تقدم الدليل على ما يدرأ مسئوليتها غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى قولاً منه أن الطاعنة أخفقت في إقامة الدليل على ما تدعيه ولم تقدم عقد النقل مخالفاً الثابت بالأوراق مما يعيبه ويستوج ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1132 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن أوراق القضية بحالتها الراهنة لاتزال دون الحد الكافي للفصل في موضوعها ، الأمر الذي ترى معه المحكمة واستجلاء لوجه الحق في النزاع إعادة المأمورية إلى إدارة الخبراء لتندب بدورها لجنة ثلاثية من خبرائها المختصين لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم مع إبقاء الفصل في المصروفات ليشملها الحكم المنهي للخصومة عملاً بنص المادتين 119 ، 147 من قانون المرافعات. لذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1115 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2017 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن أوراق القضية بحالتها الراهنة لاتزال دون الحد الكافي للفصل في موضوعها ، الأمر الذي ترى معه المحكمة واستجلاء لوجه الحق في النزاع إعادة المأمورية إلى إدارة الخبراء لتندب بدورها لجنة ثلاثية من خبرائها المختصين لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم مع إبقاء الفصل في المصروفات ليشملها الحكم المنهي للخصومة عملاً بنص المادتين 119 ، 147 من قانون المرافعات. لذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2280 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن صحيفة الطعن خلت من طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. لذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 180 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2017
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص المواد 17/4 ، 129 ، 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن القانون قد جعل الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام ، وأنه إذا صادف آخر ميعاد للطعن عطلة رسمية ، إمتد إلى أول يوم عمل بعدها . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 13/10/2010 ، ومن ثم فإن أخر ميعاد للطعن فيه هو يوم 12/11/2010 ، وإذ صادف هذا التاريخ يوم الجمعة وهو عطلة رسمية ، وتلاه يوم السبت راحة أسبوعية ، ثم بدأت عطلة عيد الأضحى المبارك والتي تحددت وفقاً لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010 إعتباراً من 14/11/2010 حتى 20/11/2010 ، فإن آخر ميعاد للطعن وباعتباره يمتد إلى أول يوم عمل تالٍ للعطلة هو 21/11/2010 ، ولما كان الطاعن قد أودع صحيفة استئنا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 576 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2017
المحكمة – وحيث إنه عن الدفع المُبْدَى من النيابة فهو فى محله، ذلك أن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وبقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم فى الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئنافات الثلاثة بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته وإذ لم توجه إليه أيه طلبات ولم يٌّقْض عليه بشىء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به، ومن ثم فإن اختصامه فى الطعن يكون غير مقبول. وحيث إن الطعن، فيما عدا ما تقدم، قد اسْتَوْفَى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أُقيم على سببين، ينعى الطاعن بالوجهين الثانى من السبب الأول، و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1322 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2017
المحكمة – تقريريه حكمت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى. استأنف مورث المطعون ضدهم بالبند أولاً عن نفسه وبصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 695 لسنة 2008 تجاري، وبتاريخ14/4/2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم اختصام المطعون ضده ثانياً بصفته المصفى القضائي لشركة الهادي العقارية، تقدم مورث المطعون ضدهم بالبند أولاً عن نفسه وبصفته بطلب إغفال إلى محكمة الاستئناف بتاريخ 20/5/2008 وقيد برقم 1864 لسنة 2008 تجاري اختصم فيه المطعون ضده ثانياً بصفته ليصدر الحكم في مواجهته، للفصل في باقي طلباته والمرفوعة منه بصفته الشخصية وبصفته مديراً وشريكاً في شركة الهادي المتحدة وتوقيع الحجز التحفظي على إيرادات العقارات الخمسة المملوكة للطاعن، وبتاريخ 6/7/2008 حكمت المحكمة بقبول طلب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1856 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. ومن حيث إن واقعات الطعن – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم 618/2007 تظلمات/1 أمام المحكمة الكلية بوصفها قاضٍ فرد على المطعون ضدها الأولى والثاني والثالث بصفتيهما بطلب الحكم بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء أمر الرفض المتظلم منه، وبتوقيع الحجز التحفظي فوراً وبدون تنبيه على كافة الأموال النقدية والمنقولة المملوكة للطعون ضدها الأولى لدى كافة الجهات الحكومية والغير حكومية وكافة البنوك في دولة الكويت ومحفظتيها الاستثماريتين المدارتين من قبل شركة مجموعة الأوراق المالية والشركة الخليجية الدولية للإستثمار وأسهمهما في حساب تداولها لدى كافة الشركات التجارية والمساهمة ولدى الشركة الكو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 45 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2017
المحكمة – برفضها، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 385 لسنة 2013 تجاري، قضت بتاريخ 19 يونيو 2013 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 5185 د ك و200 د ك أتعاب محاماة فعلية، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 45 لسنة 2014 تجاري، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه لما جاء بالسبب المبدى منها، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه فهو في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 112 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تقضى بأنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافقة، ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 51 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2017
المحكمة – برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة والمطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 2996 لسنة 2012 تجاري، وبعد أن استمعت المحكمة لشهود الطرفين قضت بتاريخ 18/12/2013 المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة– حددت جلسة لنظره، وفيها قدم وكيل الشركة المطعون ضدها الأولى صورة عقد صلح عرفي محرر بتاريخ 9/12/2014، تضمن النص في بنده السادس على التنازل عن الطعن بالتمييز مدار التقاضي، وطلب وكيل كل من الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية إلحاق عقد الصلح المشار إليه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ، كما قرر الحاضر عن الشركة المطعون ضدها الأولى بموافقته على الصلح، وكان توكيلهما يبيح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1445 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2017
المبدأ – لما كان الدفع المبدي من المطعون ضده السادس بصفته بعدم قبول الدعوى بإعتباره خصم حقيقي في الدعوى فإنه غير سديد ذلك أنه ولئن كان اختصامه في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته إلا أن تنفيذ الحكم يجري لديه بالنظر إلى طبيعة الطلبات في الدعوى ومن ثم فإن اختصامه يكون صحيحاً. ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 629 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2017
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق حين أغفل دفاعه بشأن امتناع المطعون ضدها عن تنفيذ حكم رؤيته لابنه الصادر لصالحه مدة تزيد عن العام والتفات الحكم عما قدمه من محاضر اثبات الحالة التي تثبت ذلك وأوامر الضبط والاحضار التي تلتها الصادرة من قاضي التنفيذ وكذا الصور الفتوغرافية التي تظهر سوء سلوك نجله وهو ما يفقد المطعون ضدها صلاحيتها لحضانة ابنه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث ان هذا النعي مردود ذلك بان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان حق الرؤية للأبوين والاجداد فقط وليس للحاضن أن يمنع هؤلاء من رؤية المحضون، كما أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 362 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2017
المبدأ – من المقرر شرعاً – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا طاعة لمطلق على ما طلقت عليه متى وقع الطلاق بائناً من الزوج أو من القاضي نيابة عنه فالطلاق الذى يوقعه القاضي بحكم نهائي بالبناء على الضرر هو طلاق بائن يزيل الزوجية في الحال، فلا يحل للمطلق أن يستمتع بمطلقته، ولا يملك مراجعتها ولو كانت في العدة وليس له أن يعيدها إلى عصمته إلا برضاها وبعقد ومهر جديدين ما لم يكن الطلاق مكملاً للثلاث وذلك عملاً بالمواد 98/ج ، 110 ، 130/ه من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة طلقت على المطعون ضده طلقة بائنة للضرر بموجب الحكم الصادر بتاريخ 26/1/2014 في الدعوى رقم 397/2013 أحوال شخصية والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 195/2014 أحوال/1 فصارت أجنبية ع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 366 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2017
المحكمة – وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول بأن ما فرضته المحكمة من نفقة بنوعيها لبناتها ضئيل جداً ولا تفي باحتياجاتهن نظراً لكثرة مطالبهن في مراحلهم العمرية فضلاً عن غلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار كما أن المطعون ضده يتقاضى راتبا شهرياً قدره 2578.450 دينار بما كان يوجب على محكمة الاستئناف زيادة نفقات البنات إلا أنها أصدرت حكمها دون زيادة بما يعيبه ويستوجب تمييزه . وحيث أن هذا النعي مردود ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير النفقة وزيادتها أو انقاصها من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون معقب عليه متى أقام قضاؤه على ما استنبطه من أدلة لها أصلها في الأوراق ومن شأنها أن ت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1068 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2017
المحكمة – وحيث إن مبنى دفع النيابة بعدم قبول الطعن أن التوقيع على صحيفته وصورها غير مقروء وسبقته عبارة ” عنه ” ولا يمكن الاستدلال منه على صاحبه وصفته ، وكان البين في هذا التوقيع أنه اشتمل على حرف ” ع ” ولم تكتمل لكلمة ” عنه ” حروفها فيكون هذا الحرف ضمن التوقيع لا يمكن فصله عنه ، وإذ جاء التوقيع بهذا الشكل أسفل عبارة – ” وكيل الطاعن – ……… ……………..– المحامي ” – فإن هذا التوقيع يكون منسوباً إلى المحامي المذكور ، وإذ خلت الأوراق مما يدحض ذلك فيكون هذا الدفع غير صحيح. وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه بالثاني والثالث منها الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ، وفي بيانهما يقول أنه تمسك بدفاع حاصله أن ربط ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 819 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية. وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده – بيت التمويل الكويتي – أقام الدعوى رقم 2147 لسنة 2013 ت.ك على الطاعنة – الشركة الأولى للتأمين التكافلي – للحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 8155.800 د.ك – على سند من القول – أن ……………… أقام الدعوى رقم 3215 لسنة 2008 تجاري كلي بطلب ندب خبير انتهي في تقريره إلى أنه لديه عجز كلي دائم ، وأنه حصل على قرض من البنك المطعون ضده وأنضم إلى وثيقة تأمين جماعي لدي الشركة الطاعنة وسدد أقساط خصماً من قيمة القرض ، وأنه قام بسداد مبلغ 7752 د.ك من تاريخ ثبوت العجز فأقام دعواه بطلب المبلغ المشار إليه من البنك المطعون ضده ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2086 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن صحيفة الطعن لم تتضمن طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. لذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2016 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2017
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن وملابساته وفق تنفيذ الحكم المطعون فيه. لذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 460 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2017
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في كلا الطاعنين مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول إن حصة رب العمل في الاشتراكات التأمينية إنما هي واجب عليه ، وأن المقاصة في شأن الحقوق التي للطاعن إنما تكون عن اشتراكات العامل التي يقوم رب العمل بسدادها نيابة عنه لمؤسسة التأمينات وليس عن حصته هو كصاحب عمل ، إلا إن الحكم المطعون فيه قضى بخصم قيمة حصة رب العمل عن الاشتراكات المقررة للطاعن والتي يلتزم هو بدفعها دون الطاعن ورتب على ذلك قضائه برفض مكافأة نهاية الخدمة تأسيساً على أن ما سدده من الاشتراكات المشار إليها يفوق ما هو مستحق للطاعن من مكافأة نهاية الخدمة ، هذا إلى أن الحكم رفض القضاء له بمقابل ساعات العمل الإضافية لعدم وجود أمر كتابي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 407 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2017
المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في كلا الطاعنين مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول إن حصة رب العمل في الاشتراكات التأمينية إنما هي واجب عليه ، وأن المقاصة في شأن الحقوق التي للطاعن إنما تكون عن اشتراكات العامل التي يقوم رب العمل بسدادها نيابة عنه لمؤسسة التأمينات وليس عن حصته هو كصاحب عمل ، إلا إن الحكم المطعون فيه قضى بخصم قيمة حصة رب العمل عن الاشتراكات المقررة للطاعن والتي يلتزم هو بدفعها دون الطاعن ورتب على ذلك قضائه برفض مكافأة نهاية الخدمة تأسيساً على أن ما سدده من الاشتراكات المشار إليها يفوق ما هو مستحق للطاعن من مكافأة نهاية الخدمة ، هذا إلى أن الحكم رفض القضاء له بمقابل ساعات العمل الإضافية لعدم وجود أمر كتابي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 377 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2017
المبدأ – مــن المقــرر – فــي قضــاء هــذه المحكمــة – أن النــص فــي المــادة 70 مــن القانــون رقــم 6 لســنة 2010 فـي شـان العمـل بالقطـاع الأهلي المنطبـق علـى الواقعـة علـى أنـه “ للعامـل الحـق فـي إجـازة سـنوية مدفوعـة الأجـر مدتهـا ثلاثون يومـا، ولا يسـتحق العامـل إجـازة عن السـنة الأولى إلا بعد قضائه تسـعة أشـهر على الاقل في خدمة صاحب العمل ولا تحسـب ضمن الاجازة السـنوية أيام العطل الرسـمية وأيـام الاجـازات المرضيـة الواقعـة خلالهـا ، ويسـتحق العامـل إجازة عن كسـور السـنة بنسـبة ما قضاه منهـا فـي العمـل ولـو كانـت السـنة الأولـى مـن الخدمـة .نـص فـي المـادة 73 مـن ذات القانـون علـى أنـه “مـع عـدم الاخلال بأحـكام المادتيـن 70، 71 مـن ذات القانـون للعامـل الحـق في الحصول على مقابل نقـدي لإي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 269 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2017
المحكمة – وحيث إن مبني الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لأختلاف الهيئة التي أصدرته عن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزته للحكم وأشتركت في المداولة دون أن يبين سبب ذلك بنسخة الحكم الأصلية بما يصمه بالبطلان. وحيث إن هذا الدفع سديد. ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات على أنه ” يجب أن يحضر القضاة الذين أشتركوا في المداولة تلاوة الحكم وكان مفاد نص المادة 116 من ذات القانون انه ينبغي أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وحضروا النطق بالحكم، ورتب على عدم بيان أسماء الذين أصدروه بطلان الحكم، وكان المقصود بعبارة القضاة الذين أصدروا الحكم هم القضاة الذين فصلوا في الدعوى بعد سماعهم المرافعة وذلك بال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1018 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2017
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع مادام استخلاصه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، وإنه وإن كان تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ، إلا أنه لابد وأن يتناسب التعويض مع الضرر لأن الغرض من التعويض هو جبر الضرر جبراً متكافئاً وغير زائد عليه، إذ أن كل زيادة تعتبر إثراءاً على حساب الغير دون سبب، وأنه يكفي في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون بالقدر الذي يواسي المضرور ويخف عنه مشاعر الحزن والأسى التي انتابته بغير غلو ولا اسراف في التقدير ، وبما تراه المحكمة مناسباً وتبعاً لما يتبين لها من الظروف والملابسات وواقع الحال في الدعوي. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاء ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1650 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 9 / 1 / 2017
المبدأ – النص في المادة 401 من قانون التجارة على أن (( …وتسرى الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب مالم يتفق علي غير ذلك )) يدل على أنه بقفل الحساب الجاري يصبح دين الرصيد ديناً عادياً ومن ثم لا يسرى عليه فوائد السعر المصرفي الذي كان مطبقاً على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسري عليه السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه عند قفل الحساب وإلا احتسبت الفائدة علي أساس 7% وهو السعر القانوني . وكان الحساب الجاري موضوع النزاع قد أقفل في 15/1/2007 تاريخ وفاة المقترض إعمالا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 399 من قانون التجارة وخلت الأوراق مما يفيد اتفاق الطرفين على سعر للفائدة يسرى على دين الرصيد فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باحتساب فوائد قانونية عنه بواقع 7% سنوياً يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 180 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 8 / 1 / 2017
المبدأ – من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن مناط الحكم بالتعويض عن الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة مالية للمضرور ، وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل محققاً ، وأن عبء إثبات الضرر يقع على عاتق المضرور ، واستخلاص توافره مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وأنه يكفي في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون بالقدر الذي يواسي المضرور ، ويخفف عنه مشاعر الحزن والأسى التي انتابته بغير غلو ولا إسراف في التقدير ، وبما تراه المحكمة مناسباً تبعاً لما تتبين من الظروف والملابسات ، وواقع الحال في الدعوى ، وأن تقدير ما بذله المحامي من جهد والأتعاب الختامية لهذا الجهد ، هو مما يستقل به قاضي الموضوع باعتباره من مسائل الواقع . ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 570 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 4 / 1 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية. حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن تقدم بشكوى إلى إدارة العمل المختصة قال فيها وفيما أجرى بشأنها من تحقيقات – أنه التحق بالعمل لدى المطعون ضده إعتباراً من 3/8/2009 بوظيفة ” محاسب” براتب شهري مقداره 130 دينار وأستمر في مزاولة العمل حتى 14/2/2012، وإذ إنتهت خدمته دون أن يستوفي مستحقاته العمالية، وإذ تعذرت التسوية الودية فقد أجبل النزاع إلى المحكمة الكلية وقيدت أمامها برقم 383 لسنة 2012 عمالي إنتهى أمامها – وفقاً لطلباته الختامية – إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى له مبلغ 350 دينار مقابل الأجور المتأخرة ومبلغ 260.670 دينار مقابل الإجازات السنوية و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1327 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 4 / 1 / 2017
المبدأ – لما كانت محكمة التمييز في المرحلة التي تنظر فيها أسباب الطعن تقتصر وظيفتها على محاكمة الحكم المطعون فيه في حدود ونطاق هذه الأسباب لمراقبة مدى التزام محكمة الموضوع حكم القانون وسلامة تطبيقه دون أن تتطرق فيها إلى موضوع الخصومة ذاتها بالفصل فيه، إذ تعتبر محكمة طعن في الحكم النهائي وليست محكمة موضوع، وكان قانون المرافعات قد خلا من نص صريح يجيز للمطعون ضده أن يرفع طعناً بالتمييز الفرعي على غرار ما نصت عليه المادة 143 منه والتي أجازت للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً ، هذا إلى أن طبيعة قضاء محكمة التمييز في تلك المرحلة تختلف عن طبيعة محكمة الاستئناف ووظيفتها الأصلية باعتبارها محكمة موضوع تفصل في خصومة ، ومن ثم فإن هذا الطلب المبدئ من المطعون ضده الأول بمذكرته يعد طعناً فرعياً بالتمييز على الح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 499 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 4 / 1 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 16/11/2016 في كفاية تغني عن إعادة التكرار لذا فإن المحكمة تحيل إليه في بيانها وتتخذ من أسابه ومنطوقه مكملاً ومتمماً لحكمها الماثل وتوجز هذه الوقائع ربطاً لأوصال النزاع وبالقدر اللازم لحمل منطوق حكمها في أن شركة اريزونا الوطنية للتجارة العامة والمقاولات – المطعون ضدها في الطعن الأول رقم 478 لسنة 2012 تجاري /5 – أقامت على الشركة الطاعنة الأولى في ذات الطعن ” الشركة الشرقة للحلول التقنية ذ.م.م . والطاعن الثاني في الطعن الأول – بل بيسي – الدعوى رقم 2219 لسنة 2009 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لها بالتضامن مبلغ 73126.758 د.ك والفوائد القانونية بواقع 7% سنوياً من ت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 478 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 4 / 1 / 2017
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 16/11/2016 في كفاية تغني عن إعادة التكرار لذا فإن المحكمة تحيل إليه في بيانها وتتخذ من أسابه ومنطوقه مكملاً ومتمماً لحكمها الماثل وتوجز هذه الوقائع ربطاً لأوصال النزاع وبالقدر اللازم لحمل منطوق حكمها في أن شركة اريزونا الوطنية للتجارة العامة والمقاولات – المطعون ضدها في الطعن الأول رقم 478 لسنة 2012 تجاري /5 – أقامت على الشركة الطاعنة الأولى في ذات الطعن ” الشركة الشرقة للحلول التقنية ذ.م.م . والطاعن الثاني في الطعن الأول – بل بيسي – الدعوى رقم 2219 لسنة 2009 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لها بالتضامن مبلغ 73126.758 د.ك والفوائد القانونية بواقع 7% سنوياً من ت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 574 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 4 / 1 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في بيان ذلك تقول أنها قدمت المستندات الدالة على أن العلاقة بينها وبين المطعون ضدها هي عقد نقل يقوم بموجبه الناقل – المطعون ضدها – بتوصيل موقد حرق القمامة من الكويت إلى العراق وأن الأخيرة قامت باستلام الموقد وتحميله على الشاحنة المملوكة لها وأن هذه الشاحنة قد انقلبت في الطريق مما ترتب عليه هلاك الموقد كلياً وأن قيمة هذا الموقد 8700 د.ك وقد قامت الشركة المالكة له – الشركة العربية للنقل – بخصم هذا المبلغ من حساب الطاعنة لديها وهو ما تتحقق معه مسئولية المطعون ضدها كناقل عن ضمان سلامة الشيء أثناء تنفيذ عقد النقل ولا تعفى من هذه المسئولية إلا إذا أثبتت القوة القاهرة أو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1471 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 1 / 2017
المحكمة – وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزامه بأن يرد الحفارة محل عقد الإيجار إلى المطعون ضدها وألزمه بأن يؤدي لها المبلغ المقضي به ، رغم عدم تقديم المطعون ضدها دليل استئجار الطاعن للحفارة طيلة المدة محل الحكم كما أنه تمسك بفسخ العلاقة الإيجارية عقب تسعة أيام وسلم الحفارة ، كما أن الخبير قد باشر المأمورية في غيبته واعتمد في تقريره على أقوال مرسلة ، وقد استند إليه الحكم في قضائه رغم تمسك الطاعن أمام المحكمة بدفاعه سالف البيان طالباً إعادة المأمورية لإدارة الخبراء لمباشرتها في حضوره ومناقشة دفاعه، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن بحث هذا الدفاع بما يعيب ………. للمزيد تواصل معنا