بيانات الطعنالمبدأالمحكمة
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12923 لسنة 91 –  تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2025المبدأ –    المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطلب في الدعوى هو القرار الذي يطلبه المدعي من القاضي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه، وأن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية، ولا تملك المحكمة تغيير سبب الدعوى ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليه المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي الدكتور المقرر/ ……… “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة.   حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض الدعوى تأسيسا على خلو الأوراق من توافر شروط نقل بيانات حيازة أطيان النزاع والمنوه عنها بالمادة 18 من قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985م، كإقرار الحائز بديون أطيان النزاع أو صدور حكم منفذ في تلك الحيازة، فضلا عن أن سند ملكية الطاعن لم يسجل ولم يصدق عليه من رئيس الجمعية وعضوين من أعضائها، على الرغم من أن القانون لم يشترط تسجيل عقد البيع حتى يتم نقل بيانات تلك الحيازة… فضلا عن  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12928 لسنة 91 –  تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2025المبدأ –    المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز لمشتري العقار بعقد غير مسجل أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار ومنها دعوى الفسخ وتسليم العين المؤجرة إلا إذا قام البائع بتحويل عقد الإيجار إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها؛ لأنها بالقبول أو الإعلان تكون نافذة في حقه، وتبعا لذلك يحق للمشتري المحال إليه أن يقاضي المستأجر المحال عليه في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التي تؤكده ومنها دعوى الفسخ، يستوي في ذلك أن يحصل إعلان الحوالة من المشتري أو البائع طالما حصل بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، ذلك أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضي المحيل والمحال إليه دون حاجة إلى شكل خاص، ولا تستوجب رضاء المدين، ويترتب عليها انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقاد العقد، ويكفي في إعلان المدين بالحوالة لتنفذ في حقه حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالبا إياه بوفاء الحق المحال به يعتبر إعلانا بالمعنى المقصود قانونصا وتنفذ في حق المدين.  المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………..”القاضي بالمحكمة” والمرافعة وبعد المداولة.   حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية   وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة على سند من عدم تقديمها عقد شراء عين التداعي من المالكة السابقة وكذا ما يفيد حوالة حق الإيجار إليها وإعلان تلك الحوالة إلى المطعون ضدهما أو قبولهما لها ومن ثم فهي ليست طرفا في عقد الإيجار وليس لها صفة في إقامة الدعوى على الرغم من أن الثابت بالأوراق أن المالكة السابقة لعين التداعي والمؤجرة لها قد حولت العقد وحق اقتضاء الأجرة لصالح الطاعنة وأثبت ذلك في ال  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13295 لسنة 91 –  تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2025المبدأ –    المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قرار النيابة العامة الصادر في الحيازة له حجية مؤقتة ترتبط بالظروف المحيطة بإصداره، ولا يحول هذا القرار دون اللجوء للمحكمة المختصة بطلب استرداد الحيازة، ولا تتقيد المحكمة بالقرار الصادر من النيابة بعدم التعرض؛ باعتباره قرارا وقتيا ليس له حجية الأمر المقضي، إنما تلتزم باستظهار شروط الدعوى المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………”نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة.   حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.   وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك قالت إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض دعواها باسترداد حيازة عين التداعي بقالة إنه لم يثبت حيازتها لها قبل النزاع حيازة هادئة وظاهرة ومستقرة، وأن فقد حيازتها كان بسند مشروع هو قرار الحيازة الصادر من المطعون ضده السادس بصفته في المحضر رقم 147 لسنة 2018 حيازة شمال الجيزة، رغم أنها لم تكن طرفا فيه وحال أن قرار النيابة العامة الصادر في مسألة الحيازة له حجية مؤقتة لا تحول دون اللجوء إلى المحكمة بطلب استردا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13494 لسنة 91 –  تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2025المبدأ –    المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 830 من القانون المدني على أنه “لكل شريك على الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء” يدل على أن لكل شريك على الشيوع منفردا أن يقوم بأعمال الحفظ وهو في ذلك يعتبر أصيلا عن نفسه ووكيلا عن سائر الشركاء طالما لم يعترض أحد منهم على عمله، وكانت دعاوى الحدود والاستحقاق وطرد الغاصب تندرج ضمن أعمال الحفظ التي يحق لكل شريك على الشيوع رفعها بالنسبة لكل المال الشائع؛ ومن ثم إذا رفعها منفردا أحد الشركاء على الشيوع لرد بعض المال الشائع من يد مغتصبيه فإنه يجوز أن يقضى لذلك الشريك بطلباته برد القدر المغتصب لكل المال الشائع. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …….. “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة.   حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.   وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أقام قضاءه برفض دعواهم تأسيسا على عدم إمكانية الفصل في كون عقار التداعي يدخل ضمن أملاك الدولة من عدمه لحين إجراء الفرز والتجنيب عن ملكية الأهالي، رغم أنهم مالكون على المشاع في الأرض المقام عليها العقار ويحق لهم أن يردوا الاعتداء الواقع على المال الشائع دون حاجة لموافقة باقي الشركاء، وقد أثبت الخبير في النتيجة النهائية بتقريره أن المطعون ضدهم لم يقدموا المستندات الدالة على ملكيتهم  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13699 لسنة 91 –  تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2025المبدأ –   اذ كان مؤدى نصوص المواد 170، 171، 221، 222 من التقنين المدني أن المشرع أفسح لقاضي الموضوع من سلطان التقدير ما يجعل له حرية واسعة في تقدير التعويض دون أن يقيده القانون المدني بضوابط معينة، باعتبار أن تقدير قيمة التعويض متى توافرت شروط استحقاقه لا يقوم على نمط ثابت أو صورة واحدة، وإنما يراعى في تقديره تغير الزمان واختلاف المكان والأحوال والأشخاص حتى يتناسب مع وزن الضرر وملابساته، وسلطة قاضي الموضوع في تقدير التعويض ولئن كانت تامة إلا أنها ليست تحكمية؛ إذ يخضع في ممارستها للمبدأ الأساسي المنصوص عليه في المادة 176 من قانون المرافعات التي توجب عليه أن يشتمل حكمه على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ خالد عادل محمود “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك قالا إن الحكم قضى بتخفيض مبلغ التعويض المقضي به ابتداء من خمسمائة وأربعة آلاف جنيه إلى خمسين ألف جنيه باعتبار أنه مبالغ فيه ولا يتناسب مع الضرر دون بيان الأسس التي بنى عليها تقديره للتعويض بذلك المبلغ وما يبرر إطراحه للتقرير الذي أعدته الجهة الفنية المختصة بشئون البيئة، والذي حدد مبلغ التعويض الجابر للضرر بالمبلغ الذي قضت به محكمة أول درجة؛ مما يعيبه ويستوجب نقضه.  وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه لما كان مؤدى نص  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13707 لسنة 91 –  تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2025المبدأ –   المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير؛ فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي الدكتور المقرر/ ……….. “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة.   وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثامن لرفعه على غير ذي صفة فهو في محله؛ ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير؛ فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون؛ وكان النص في المادة الأولى من القانو  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13807 لسنة 91 –  تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2025المبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 830 من القانون المدني على أنه ” لكل شريك على الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء” يدل على أن لكل شريك على الشيوع منفردا أن يقوم بأعمال الحفظ وهو في ذلك يعتبر أصيلا عن نفسه ووكيلا عن سائر الشركاء طالما لم يعترض أحد منهم على عمله المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ……… “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة.   حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.   وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛ إذ أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان تأسيسا على عدم إمكانية الفصل في كون عقار التداعي يدخل ضمن أملاك الدولة من عدمه رغم أنهم مالكون على المشاع في الأرض المقام عليها العقار ويحق لهم أن يردوا الاعتداء الواقع على المال الشائع دون حاجة لموافقة باقي الشركاء، وقد أثبت الخبير في النتيجة النهائية بتقريره أن المطعون ضدهم لم يقدموا المستندات الدالة على ملكيتهم أو مورثهم لعقار التداعي أو سند حيازتهم لها؛ مما يعيبه ويستوجب نقض  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13810 لسنة 91 –  تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2025المبدأ –    المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي في من يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وأن وزير الخزانة – المالية – هو صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقا لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952م وتعديلاته، ومن ثم فإن – وزير المالية – هو وحده صاحب الصفة في الخصومة. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول بصفته – وزير المالية – هو صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضي المستولى عليها ولم يعط القانون ذلك الحق للمطعون ضده الثاني بصفته؛ ومن ثم فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي الدكتور المقرر/ ……. “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة.  وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون الثاني بصفته – فهو سديد؛ ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي في من يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وأن وزير الخزانة – المالية – هو صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقا لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952م وتعديلاته، ومن ثم فإن – وزير المالية – هو وحده صاحب الصفة في الخصومة. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول بصفته – وزير المالية   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15232 لسنة 92 –  تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2025المبدأ –    المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط في المطعون ضده ألا يكون قد تنازل عن الحكم المطعون فيه إذ تنعدم مصلحة الطاعن في مقاضاته، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الخصومة في الاستئناف قبل المطعون ضدها الثانية لتنازلها عن الحكم المستأنف ولم يقض لها بشيء؛ ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لها غير مقبول. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …….. “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة.  وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الثانية في محله؛ ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط في المطعون ضده ألا يكون قد تنازل عن الحكم المطعون فيه إذ تنعدم مصلحة الطاعن في مقاضاته، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الخصومة في الاستئناف قبل المطعون ضدها الثانية لتنازلها عن الحكم المستأنف ولم يقض لها بشيء؛ ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لها غير مقبول.   وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم من الرابع وحتى الأخير بصفاتهم مقبول؛ ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة النقض –   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13285 لسنة 91 –  تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2025المبدأ –   المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كانت حماية الملكية الخاصة وحرمتها تعد من المقاصد الأساسية في أي نظام قانوني، فقد حرصت الدساتير المتعاقبة منذ دستور عام 1923 على النص بأن الملكية الخاصة مصونة فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، وقد تردد هذا النص في هذه الدساتير بمدلوله ومعناه، وإعمالا لهذا المبدأ الدستوري المستقر وتقنينا لقواعده نصت المادة 805 من القانون المدني على أنه “لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك مقابل تعويض عادل”، وهو ما أكده حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 25/6/1983 في القضية رقم 3 سنة 1 ق دستورية بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 من أن استيلاء الدولة على ملكية الأراضي الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى الذي يقرره القانون للملكية الزراعية يتضمن نزعا لهذه الملكية الخاصة بالنسبة للقدر الزائد جبرا عن صاحبها، ومن ثم وجب أن يكون حرمانه من ملكه مقابل تعويض، وإلا كان استيلاء الدولة على أرضه بغير مقابل مصادرة خاصة لها لا تجوز إلا بحكم قضائي، وأيضا في حكمها الصادر بجلسة 6/6/1998 في القضية رقم 28 سنة 6 ق دستورية بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 من أن كل تغيير يتصل بالملكية الخاصة بما يفقدها محتواها ينبغي أن يقابل بتعويض عادل عنها، ذلك أن الملكية لا يجوز نزعها قسرا بغير تعويض .. والتعويض عن الأراضي الزائدة عن الحد الأقصى لا يتحدد على ضوء الفائدة التي تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها، وإنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة تقديرا بأن هذه وتلك تمثل مضار دائمة لا موقوتة، ثابتة لا عرضية، ناجمة جميعها عن تجريد ملكيتهم من مقوماتها بما يندرج تحتها من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها، فلا يجبها إلا تعويض جابر لها، وفي ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقا على نص المادة 805 سالفة البيان من أن أول وسيلة لحماية المالك هو ألا تنزع ملكيته بغير رضاه إلا في الأحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي رسمها وفي مقابل تعويض عادل يدفع مقدما، ومفاد هذه النصوص مجتمعة أنه باستثناء حالة المصادرة – التي هي عقوبة جنائية توقع بمقتضى حكم جنائي – لا يجوز أن ينتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب، فالمعاصرة جزء من العدل لأن العدل يقتضي ألا يحرم الشخص في الوقت ذاته من البدلين: ماله الذي انتزع أو التعويض المستحق عنه، فإن تراخي وضع التعويض المكافئ تحت تصرفه تعين أن يكون ذلك محل تقدير القاضي في الدعوى باعتبار أن تأخر صرف التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التي تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغيير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشيء أو عوضه إلى آخر هذه الاعتبارات التي لا يوصف التعويض بأنه عادل إن لم يراعها، فإذا كان قرار الاستيلاء قد حدد قيمة الأرض على أساس سعر المثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه، كانت العبرة بقيمة الأرض في هذا التاريخ، وإن تراخى التقدير أو بخس تعين على القاضي أن يراعي ذلك سواء في تقديره للقيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الملكية والاستيلاء، فالبخس والمطل خطأ في حد ذاته، وهو ما أكده حكما المحكمة الدستورية سالفي البيان، فبات التعويض واجبا عما أحدثاه من ضرر، ولما كان القضاء بعدم دستورية أسس التقدير يعد قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر منذ تاريخ نفاذه، فإن عدم تقاضي المضرور للقيمة الفعلية للأطيان وقت الاستيلاء عليها وحتى تاريخ رفع الدعوى يعد بدون سند من القانون، وعلى هذا فإن تعويضه عنها يجب أن يراعى في تقديره ما فاته من كسب وما لحق به من خسارة وفقا لما تفاقم إليه ما أصابه من ضرر.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………. “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة.   حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.   وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنهم طلبوا أمام محكمة الاستئناف إعادة ندب خبير في الدعوى لتقدير التعويض المستحق لهم على سند من أن آخر تقرير مودع أوراق الدعوى قدر قيمة أطيان التداعي والريع المستحق عنها في تاريخ 24/7/2017 في حين أن تقدير تلك القيمة يتعين أن يكون كما صارت إليه وقت الحكم في الدعوى وليس بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إيداع تقرير الخبير، إلا أن محكمة الاستئناف التفتت عن ذلك الطلب وقضت بحكمها المطعون فيه الصادر في غضون عام 2021 بالتعويض عن مساحة 7 س 12 ط 55 ف على أساس أن الف  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13406 لسنة 91 –  تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2025المبدأ –   أن النص في الفقرة الثانية من المادة 586 من القانون المدني على أن “يكون الوفاء بالأجرة في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك”، وفي الفقرة الثانية من المادة 347 من ذات القانون على أنه “إذا لم يكن محل الالتزام شيئا معينا بالذات … يكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء، أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال”، يدل على أن الأصل في تنفيذ الالتزام أن يكون الوفاء بالدين في محل المدين، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، ومن ثم فإن النص في عقد الإيجار على الشرط الصريح الفاسخ عند تخلف المستأجر عن سداد الأجرة مع عدم اشتراط أن يكون الوفاء في موطن المؤجر لا يعفي هذا الأخير من السعي إلى موطن المستأجر لاقتضائها عند حلول ميعاد استحقاقها، فإن قام بذلك وامتنع المستأجر عن السداد بدون حق اعتبر متخلفا عن الوفاء وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط ، أما إذا أبى المؤجر السعي إلى موطن المستأجر عند حلول الأجل عد ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الأجرة دون مبرر، فلا يرتب الشرط أثره في هذه الحالة؛ إذ إنه هو المتسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه ووجب على القاضي التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………. “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة.   حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.   وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك قالوا إن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بفسخ عقد الإيجار لإخلال مورثهم بالالتزام بسداد الأجرة دون أن يرد على ما تمسكوا به من أن المطعون ضدهم لم يسعوا إلى موطنه لاقتضاء الأجرة عملا بنص المادة 586 من القانون المدني؛ ومن ثم فلا إخلال من جانبه بهذا الالتزام؛ بما يعيبه ويستوجب نقضه.   وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 586 من القانون المدني على أن “يكون الوفاء ب  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 40 لسنة 92 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2025المبدأ –   المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وفقا للمادة 227 من قانون المرافعات فإن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلكالمحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن مما تناعه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط حقها في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 11/6/2020 وطعنت عليه بالاستئناف في 29/7/2020 بسبب جائحة فيروس كوفيد 19 (كورونا) التي تعد قوة قاهرة أوقفت سريان ميعاد الاستئناف المدة من 17/3/2020 حتى 27/6/2020 مما كان يجب إضافتها إلى هذا الميعاد بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.  وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وفقا للمادة 227 من قانون المرافع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4204 لسنة 91 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2025المبدأ –   مؤدى نص المادة 254 من قانون المرافعات يدل على أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهريا لازما هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها بخزانة المحكمة التي عينها، وذلك عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض، وإغفال هذا الإجراء يستوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ويدل – أيضا – على أن المشرع وإن عالج في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر حالات تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة، إلا أنه لم يعالج تعدد الأحكام المطعون عليها بصحيفة واحدة؛ إذا كانت صادرة في دعاوى مستقلة، ومن ثم فإنها تخضع للجزاء المشار إليه إذا لم تودع عند تقديم صحيفة الطعن كفالة عن كل حكم من الأحكام المطعون فيها.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ……………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن لسداد الطاعنين كفالة واحدة رغم وجوب سداد كفالتين.  وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك أن مؤدى نص المادة 254 من قانون المرافعات يدل على أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهريا لازما هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها بخزانة المحكمة التي عينها، وذلك عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض، وإغفال هذا الإجراء يستوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ويدل – أيضا – على أن المشرع وإن عالج في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر حالات تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة،   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4395 لسنة 91 –  تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2025المبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب، ومن ثم كان قبولها رهنا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية، ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر، ومعنى كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب، ولا يشترط أن تكون هذه الحيازة بنية التملك، ويكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة فعليةالمحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وذلك حين اعتبر أن تنفيذ قرار النيابة العامة في المحضر رقم ……. لسنة ………. إداري مركز الإسماعيلية بتمكين المطعون ضده الأول من حيازة الأرض موضوع النزاع لا يعد اعتداء على حيازة الطاعن تجيز له إقامة الدعوى باسترداد حيازته لها، وأنه لا يجوز للطاعن أن يجمع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة، رغم حصول المطعون ضده الأول بطريق الغش على قرار النيابة العامة المذكور وقدم تدليلا على ذلك تحقيقات النيابة الإدارية بالإسماعيلية في القضية رقم 142 لسنة 2009 والتقرير المساح  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13655 لسنة 91 –  تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2025المبدأ –    المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصرا المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ….. “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية  وحيث أقيم الطعن على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه قدم عقد الإيجار المؤرخ 1/5/2011 وعقود البيع المؤرخة 3/9/2019، 1/10/2014، 15/3/2015 و8/9/2015 – سند ملكيته لعين التداعي وتسلسل ملكيته لها المتضمن كل منها حوالة الحق للمشتري وقبول المستأجر “المطعون ضده” لها – أمام محكمة الاستئناف بجلسة 15/9/2020؛ بما يحق له إقامة دعواه بطلب الإخلاء، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن مستنداته ودلالتها وأيد الحكم فيما انتهى إليه من رفض   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18278 لسنة 91 –  تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2025المبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، إلا أن ادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها سلمها اختيارا المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي الدكتور المقرر/ ….. “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة.   حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.   وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الحكم المطعون فيه ببراءة ذمته للغش والتدليس في ملئ صلب الإيصال موضوع الدعوى؛ إذ إن حقيقة المديونية أقل من المبلغ المدون به ذلك الإيصال والذي قام بتوقيعه بمجلس عرفي، وإذ أيد الحكم المطعون فيه حكم محكمة أول درجة دون أن يعرض لدفاعه ويقسطه حقه؛ الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.   وحيث إن هذا النعي في محله، إذ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذل  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5851 لسنة 93 –  تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2025المبدأ –   المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض، ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع، له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………. “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة.   حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.   وحيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول القصور في التسبيب، ذلك أنه تمسك بمذكرة دفاعه أمام المحكمة الابتدائية بجلسة 18/2/2021، كما تمسك بمذكرة دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة 27/11/2021 بدفاع جوهري بأن أرض النزاع بها جزء (ضائع تنظيم) مما يعني أن الأرض ليست كلها ملكا خالصا للمطعون ضدهم، بل إن هناك جزء مملوك للدولة، وطلب خصم ما يعادل مساحته من مقدار التعويض المقضي به، ودلل على صحة نعيه بما ورد بتقرير الخبير، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفع إيرادا وردا واتخذ من تقرير الخبير عمادا لقضائه رغم عدم وضوح الأسس   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9967 لسنة 90 –  تاريخ الجلسة 8 / 1 / 2025المبدأ –    المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير؛ فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون.لما كان ذلك، وكان وزير العدل بصفته هو الممثل القانوني للوزارة أمام القضاء في حين أن المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير بصفاتهم تابعين له فلا يجوز لهم تمثيل المحكمة التي أصدرت أمري تقدير الرسوم أمام القضاء؛ مما يكون معه اختصامهم في الطعن الماثل غير مقبول. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير بصفاتهم أنهم تابعين لوزارة العدل التي يمثلها قانونا المطعون ضده الأول بصفته؛ مما يكون اختصامهم في الطعن غير مقبول.   وحيث إن هذا الدفع في محله؛ ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير؛ فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك، وكان وزير  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10239 لسنة 90 –  تاريخ الجلسة 8 / 1 / 2025المبدأ –    المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم، كما لا تملك تغيير السبب الذي أقيمت عليه الدعوى بل عليها أن تلتزمه وتقصر بحثها عليه، وأنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض، إذ إن تكييف الواقع في الدعوى يعتبر من مسائل القانون. المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ……….. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والبطلان والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول: إنها أقامت دعواها بطرد المطعون ضدها للغصب استنادا لملكيتها لشقة التداعي، وهي من دعاوي أصل الحق المستندة إلى الملكية، إلا أن الحكم المطعون فيه كيف الدعوى على أنها دعوى حيازة وقضى برفض الدعوى استنادا إلى أن حيازة الأخيرة هادئة وجمع بين دعوى الحق والحيازة، فضلا عن أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بجحد الصور الضوئية لعقد البيع ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11973 لسنة 90 –  تاريخ الجلسة 8 / 1 / 2025المبدأ –   اذ كان النص في المادة 146/ 5 من قانون المرافعات على أن ” يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد من الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى الشهادة فيها ” وفي المادة 147 على أنه ” يقع باطلا عمل القاضي أو قضاءه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن القاضي لا يكون صالحا لنظر الدعوى إذا كان قد سبق له نظرها قضائيا وإلا كان حكمه فيها باطلاالمحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.   وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول: إن السيد المستشار/ ……. عضو اليسار بالدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه كان رئيسا للدائرة التي نظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة وأصدرت فيها الحكم برفض الدعوى، وهو ما تتوافر به عدم صلاحيته لنظرها في الاستئناف ويبطل الحكم الصادر فيها.  وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن النص في المادة 146/ 5 من قانون المرافعات على أن ” يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد من الخصوم في الدعوى أو كتب فيها   ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17674 لسنة 93 –  تاريخ الجلسة 1 / 1 / 2025المبدأ –   المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الذي يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأي في الدعوى ويكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب منها وفقا للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته  المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …………… ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع؛ ذلك أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى توافر مسئولية الطاعن عن فعل نجله غير المشروع دون أن يبين ماهية هذا الفعل غير المشروع المنسوب لنجله متخذا من الحكم الابتدائي أساسا له، وكان هذا الأخير قد انتهى إلى توافر ركن الخطأ بإدانة نجل الطاعن بالحكم الصادر في الجنحة 33 لسنة 2018 جنح أحداث شبرا الخيمة على سند من نهائية هذا الحكم بعدم الطعن عليه، في حين أنه قد طعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 52 لسنة 2021 مستأنف جنح أحداث ج  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 19600 لسنة 88 –  تاريخ الجلسة 1 / 1 / 2025المبدأ –    المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب كسبها وهو واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ويكفي لقيام التملك به توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التى نص عليها القانون سواء استند الحائز إلى سبب في وضع يده أم تجردت من السبب المبرر لحيازتها وليس ثمة ما يمنع مدعي التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها بهذا الطريق إليه، والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك لديه، وإذا كسب الحائز ملكية العقار بالتقادم فإن الملكية لا تنتقل إليه من وقت اكتمال التقادم فحسب بل تنتقل إليه بأثر رجعى منذ وقت بدء الحيازة التى أدت إلى التقادم فيعتبر مالكا لها طوال مدة التقادم المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …………… ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال؛ إذ إن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم فيما قضى به من رفض دعواه بطرد المطعون ضده الثالث والعشرون من عقار التداعى وريعها تأسيسا على شراء الطاعن والمطعون ضده الثالث والعشرين من بائع واحد ومن ثم تصبح الأفضلية بينهما لأسبقهما تسجيلا لعقده ونافيا عن الطاعن تقديم سندا لملكيته إذ لا تنتقل الملكية إلا بالتسجيل على الرغم من شرائهما – كل من الطاعن والمطعون ضده الثالث والعشرين- من بائعين مختلفين إذ إن الطاعن اشترى الع  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 32954 لسنة 93 –  تاريخ الجلسة 1 / 1 / 2025المبدأ –    المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن وظيفة المحاكم المدنية إعطاء المنازعات الإدارية وضعها القانوني على هدى من حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم توصلا إلى تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المعروض عليها المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إنه مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ إنه استند في قضائه بالتعويض على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى 43213 لسنة 65 ق، وكان هذا الحكم قد صدر من جهة قضائية خارج حدود ولايتها حيث فصلت المحكمة الأخيرة في طلب إبطال العقد المؤرخ 12/7/1999 ثم تعدت اختصاصها وفصلت في الآثار المترتبة على العقد والتي يختص بها القضاء العادي، بما يعيبه ويستوجب نقضه.  وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن وظيفة المحاكم المدنية إعطاء المنازعات الإدارية وضعها القانوني على هدى من حكمة ا  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9703 لسنة 90 –  تاريخ الجلسة 1 / 1 / 2025المبدأ –   من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 1053/1 من القانون المدني أن الرهن الرسمي لا يكون نافذا في حق الغير إلا إذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار، وأوجبت المادة 1054 من القانون المدني أن يتبع في إجراء القيد وتجديده ومحوه وإلغاء المحو والآثار المترتبة على ذلك كله للأحكام الواردة بقانون تنظيم الشهر العقاري.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة.  وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الطلبين الأول والثاني “بطلان ومحو وشطب الرهن الرسمي العقاري” رقم 690 لسنة 1999 جنوب القاهرة على عقار التداعي وبسقوطه لعدم التجديد خلال المدة القانونية وذلك لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة رغم أنهم خلف خاص للشركة المطعون ضدها الثالثة بموجب عقود بيع الوحدات المسجلة بالعقار محل الرهن ومن ثم تنتقل لهم جميع الحقوق المقررة للبائع كما أن لهم صفة ومصلحة في تطهير العقار من الرهن الو  ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1963 لسنة 91 –  تاريخ الجلسة 1 / 1 / 2025المبدأ –   من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة.المحكمة –   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………… ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة.  حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ رفض الدفع المبدى منه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الاقتصادية بالرغم من أن الدعوى مقامة بطلب استرداد قيمة خطاب الضمان والتعويض وهو ما يستدعي للفصل فيها التعرض للمسائل القانونية الخاصة بخطاب الضمان وهو من أعمال البنوك التى تختص بالفصل في المنازعات الناشئة عنها المحاكم الاقتصادية، وإذا خالف الحكم ذلك وخلط بين خطاب الضمان والعقد الأساسي الصادر بشأنه الخطاب فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.  وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك ب  ………. للمزيد تواصل معنا