جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الإدارية العليا- الدائرة الحادية عشرة – موضوع
[الطعن رقم 4881 – لسنة 66 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2023 ]
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعة الشكلية المقررة قانونا.
ومن حيث إن عناصر الطعن حسبما يبين من الأوراق – تتلخص في أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها المطعون على الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 26/10/2016، طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ المطالبة المطعون عليها، وفي الموضوع بإلغاء مقابل التأخير الوارد بالمطالبة المطعون عليها، وحساب مقابل التأخير من تاريخ الاتفاق باللجنة الداخلية، وما يترتب على ذلك من آثار ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكرت شرحا للدعوى أنها تقدمت بالإقرار الضريبي عن عام 2010 ، وقامت المأمورية المختصة بفحص الملف الضريبي لها وطالبتها بفروق ضريبية نتيجة تعديل الإقرار الضريبي، فقامت الشركة بالطعن على تلك المطالبة وتم الاتفاق باللجنة الداخلية على تعديل الربط إلى مبلغ مقداره (276886) جنيها، ثم فوجئت بقيام الجهة الإدارية بمطالبتها بغرامات التأخير اعتبارا من من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي بمبلغ مقداره (190616) جنيها وذلك بالمخالفة لحكم المادة 110 من القانون رقم 91 لسنة 2005 والمادة (127) من لائحته التنفيذية، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها بالطلبات سالفة البيان.
وبجلسة 24/2/2020 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وإلزام الشركة الطاعنة المصروفات.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الإدارية العليا- الدائرة الحادية عشرة – موضوع
[الطعن رقم 80380 – لسنة 68 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2023 ]
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عناصر الطعن تتحصل – حسبما يبن من الأوراق – فى أنه بتاريخ13/4/ 2020 أقامت الجهة الإدارية الطاعنة الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ، طالبة الحكم أولا :- قبول الطعن شكلا لقيده في الميعاد . . ثانيا: في الموضوع : أصليا:- بطلان القرار المطعون عليه لعدم إعلان المأمورية بمواعيد الجلسات. احتياطيا :- بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي رقم 555 لسنة 2019 الصادر بجلسة 18/1/2020، فيما جاء به مخالفا للأسباب الواردة بهذه الصحيفة والقضاء مجددا بتأييد مأمورية مركز كبار الممولين في تحديدها الأوعية الضريبة وعاء الأشخاص الاعتبارية والوعاء المستقل م 57 عن سنوات النزاع 2011/2012 وحتي 2013/2014 وخضوع فائض نشاط الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للضريبة خلال سنوات النزاع مع ما يترتب على ذلك من آثار و فروق مالية حتى تمام السداد. ثالثا : إلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات.
وذكرت الجهة الإدارية الطاعنة شرحا لدعواها ، أنه بجلسة 18/1/2020 صدر قرار لجنة الطعن الضريبي رقم 555 لسنة 2019 سالف البيان و أن هذا القرار جاء مخالفا للقانون لما أورد ته بصحيفة دعواها من اعتراضات، الأمر الذي حدا بها إلي إقامة دعواه بطلباتها سالفة البيان.
وبجلسة 27/6/2022 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه .


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الإدارية العليا- الدائرة الحادية عشرة – موضوع
[الطعن رقم 80388 – لسنة 68 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2023 ]
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عناصر الطعن تتحصل – حسبما يبن من الأوراق – فى أنه بتاريخ 14/4/ 2020 أقامت الجهة الإدارية الطاعنة الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ، طالبة الحكم بقبول الطعن شكلا وأصليا : ببطلان قرار اللجنة لعدم إعلان المأمورية بجلسات الطعن . واحتياطيا : بإلغاء القرار المطعون عليه رقم (710) لسنة 2019 فيما جاء به مخالفا للأسباب الواردة بعريضة الدعوى والقضاء مجددا : بتأييد المركز الضريبي لكبار الممولين في إخضاع وعاء الأشخاص الاعتبارية للضريبة عن السنوات 2011/ 2012/ 2013/2014 مع إلزام المطعون ضدها بصفتها بالمصروفات.
وذكرت الجهة الإدارية الطاعنة شرحا لدعواها ، انه بتاريخ 6/1/2020 صدر قرار لجنة الطعن الضريبي في الطعن رقم 710 لسنة 2019 والذي انتهى إلى : قبول الطعن شكلا وفي الموضوع : تأييد المأمورية في تحديد وعاء الأشخاص الاعتبارية سنوات النزاع مع عدم خضوعه للضريبة و أن هذا القرار جاء مخالفا للقانون و الواقع لما أورد ته بصحيفة دعواها من اعتراضات، الأمر الذي حدا بها إلي إقامة دعواها بطلباتها سالفة البيان
وبجلسة 27/6/2022 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الإدارية العليا- الدائرة الحادية عشرة – موضوع
[الطعن رقم 81892 – لسنة 68 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2023 ]
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن عناصر الطعن توجز، حسبما يبين من الأوراق، في أنه بتاريخ 17/8/2021 أقام الطاعن الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا، وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير في الدعوى لتحديد صافي الربح الحقيقي للطاعن عن سنوات النزاع 2014/2018 وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي الصادر في الطعن رقم 322لسنة 2021 مع ما يترتب على ذلك من آثار بتخفيض صافي الربح عن سنوات النزاع بما يتناسب مع الواقع الطبيعي للنشاط والظروف التي مر بها، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر الطاعن شرحا لدعواه أنه بتاريخ 10/8/2021 أعلن بقرار لجنة الطعن الضريبي الصادر في الطعن رقم 322 لسنة 2021 عن نشاط تجارة أدوات منزلية متضمنا تخفيض صافي أرباح نشاطه عن سنوات النزاع 2014/2018، ونعى الطاعن على قرار اللجنة المغالاة في تقدير الأرباح ومخالفته للواقع وحالات المثل والمبالغة في عدد أيام العمل سنويا وعدم حساب المصروفات اللازمة للنشاط، وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان .
وبجلسة 22/11/2022 حكمت المحكمة بندب خبير في الدعوى لمباشرة المأمورية المبينة بأسباب الحكم، وقد باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره ملف الدعوى.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الإدارية العليا- الدائرة الحادية عشرة – موضوع
[الطعن رقم 103024 – لسنة 65 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2023 ]
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعة الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذا الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق في أن الجهة الإدارية الطاعنة أقامت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا بتاريخ 17/9/2016 طالباه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل قرار لجنة الطعن رقم 1079 لسنة 2013 وجعل أرباح المطعون ضده عن سنة 2003 بمبلغ 7933.75 جنيه وفي سنة 2004 مبلغ 7758.7 جنيه وفي سنة 2005 مبلغ 23818.5 جنيه وفي سنة 2006 مبلغ 39276 جنيه وفي سنة 2007 مبلغ 40985 جنيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وذكرت الجهة الإدارية الطاعنة شرحا للدعوى أنه صدر قرار لجنة الطعن الضريبي في الطعن رقم 1079 لسنة 2013 والذي جاء به قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتخفيض صافي أرباح المدعى عليه عن نشاطه محل المحاسبة عن سنوات 2003/ 2007 على النحو الوارد به وذلك بالمخالفة للواقع والقانون، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها مختتمة صحيفتها بطلباتها سالفة البيان.
وتدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 15/7/2018 حكمت المحكمة تمهيديا بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليتولى مباشرة المأمورية الموضحة في أسباب الحكم ، وقد باشر الخبير مهمته وأودع تقريره فى الدعوى .
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة مرة أخرى ، وبجلسة 23/6/2019 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وألزمت المدعي المصروفات.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الإدارية العليا- الدائرة الحادية عشرة – موضوع
[الطعن رقم 80664 – لسنة 69 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2023 ]
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن بصفته كان قد أقام الدعوى المطعون على الحكم محل هذا الطعن بإيداع صحيفتها ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 5/ 3/ 2020 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي رقم 882 لسنة 2019 فيما تضمنه من تحديد صافي أرباحه عن سنتي 2011/ 2012 مع ما يترتب
على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعي شرحا للدعوى: أن لجنة الطعن الضريبي أصدرت قرارها المطعون فيه بتاريخ 14/ 1/ 2020 متضمنا تحديد صافي الأرباح عن سنتي 2011/ 2012، ناعيا على هذا القرار مخالفته للواقع والقانون، واختتم صحيفة الدعوى بطلباته سالفة البيان.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الإدارية العليا- الدائرة الحادية عشرة – موضوع
[الطعن رقم 104269 – لسنة 69 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2023 ]
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعة الشكلية المقررة قانونا.
ومن حيث إن عناصر الطعن – حسبما يبين من الأوراق – تتلخص في أن الطاعن أقام دعواه المطعون على الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 21/ 9/ 2022، طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع أصليا: بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي وإلغاء المحاسبة عن عام 2017 لعدم ثبوت المزاولة، واعتماد الإقرار الضريبي المقدم منه عن عام 2018 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
واحتياطيا: بندب خبير في الدعوى لفحص طلباته، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحا للدعوى أنه بتاريخ 5/ 7/ 2022 أصدرت لجنة الطعن الضريبي قرارها في الطعن رقم 220 لسنة 2022 بتحديد الوعاء الخاضع للضريبة عن سنة 2017 بمبلغ مقداره (308977) جنيها، وعن سنة 2018 بمبلغ مقداره (807596) جنيها، ونعى الطاعن على هذا القرار مخالفته للواقع والقانون لأسباب حاصلها عدم مزاولة النشاط خلال سنة 2017 والمغالاة في تقدير الأرباح عن سنة 2018، وخلص الطاعن إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الإدارية العليا- الدائرة الحادية عشرة – موضوع
[الطعن رقم 55095 – لسنة 67 – تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2023 ]
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عناصر الطعن تتحصل – حسبما يبن من الأوراق – في أنه بتاريخ11/11/2020أقامت الجهة الإدارية الطاعنة الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ، طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي رقم 272 لسنة 2019 واعتماد تقديرات مأمورية ضرائب بني سويف ثالث بشأن صافي أرباح المطعون ضدهما بصفتهما عن نشاط (موقف سيارات ) ليكون عن السنوات 2013 / 2014 مبلغ مقداره (3179547) جنيها ، وعن السنوات 2014 / 2015 بمبلغ مقداره (4391480) جنيها ، وعن السنوات 2015 / 2016 بمبلغ مقداره (4822360) جنيها، وعن السنوات 2016 / 2017 بمبلغ مقداره (6031713) جنيها ، إلزام المطعون ضدهما بصفتهما بالمصروفات .
وذكرت الجهة الإدارية الطاعنة – شرحا لدعواها – أن محافظة بني سويف مسجلة لدى مصلحة الضرائب – مأمورية بني سويف ثالث ، عن نشاط ( موقف سيارات ) وقد أخطرتها مصلحة الضرائب بموجب النموذج (19 ض ) بالضريبة المستحقة عليها عن الفترة 2013 /2017 ، وطالبتها بسداد قيمة الضريبة المستحقة عن صافي اربح عن نشاطها ،في السنوات 2013 / 2014 مبلغ مقداره (3179547) جنيها ، وعن السنوات 2014 / 2015 بمبلغ مقداره (4391480) جنيها ، وعن السنوات 2015 / 2016 بمبلغ مقداره (4822360) جنيها، وعن السنوات 2016 / 2017 بمبلغ مقداره (6031713) جنيها ، فقام المطعون ضدهما بصفتهما بالطعن أمام لجنة الطعن الضريبي ، وقيد بالطعن رقم 272 لسنة 2019 ، وقد انتهت لجنة الطعن الى استبعاد المحاسبة عن سنوات النزاع ، ونعت الجهة الطاعنة على هذا القرار مخالفته للواقع وأحكام القانون ، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان
وبجلسة 18/3/2021 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه .


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – جنائي – الدائرة الجنائية
[الطعن رقم 15832 – لسنة 91 – تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2023 ]
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة والضريبة على المبيعات عن أرباحه خلال الفترة من 2014 حتى 2017، وعدم تقديمه إقرارا صحيحا وشاملا عن أرباحه سالفة البيان عن السنوات المذكورة في الميعاد، وعدم إصدار فواتير عن المبيعات، وعدم الإلتزام بالإجراءات التي تكفل إنتظام إصدار تلك الفواتير، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أفرغ في عبارات عامة مجملة لا تكفي لحمل قضائه، والتفت عن دفعه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى لكون الواقعة جنحة، وعن مستنداته التي تثبت نفي الاتهام عنه، وعن طلبه بندب لجنة ثلاثية، وعول على تقرير الخبير رغم قصوره، وخلت الأوراق من صدور قرار من وزير المالية بتحريك الدعوى الجنائية، ودانه بنص المادة 68/ 9 من قانون الضريبة المضافة رقم 67 لسنة 2016 رغم صدور القانون رقم 206 لسنة 2020 الخاص بالضريبة الموحدة والذي ألغى ذلك البند، وأخيرا قضى بإلزامه بأن يؤدي تعويض يعادل نصف قيمة الضريبة المستحقة رغم أن ذلك التعويض وعملا بمقتضى المادة 72 من قانون الضريبة المضافة يكون فقط في حالة التقدم بطلب تصالح مع مصلحة الضرائب وهو ما خلت منه الأوراق. مما يعيبه ويستوجب نقضه.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الإدارية العليا- الدائرة الحادية عشرة – موضوع
[الطعن رقم 67112 – لسنة 67 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2023 ]
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعة الشكلية المقررة قانونا.
وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراضها لنصوص مواد قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 – تأسيسا على ان الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب المطعون ضدها كانت قد طالبت الشركة التي يمثلها الطاعن بسداد الضريبة الأصلية عن سنة المحاسبة (2008) ، عن النشاط المسجل لديها ، ونتيجة لعدم سداد هذه الضريبة خلال المواعيد المقررة قانونا ، فقد تم مطالبته بسداد هذه الضريبة بالإضافة إلى مقابل تأخير عنها وفقا لنص الماده 110 من القانون رقم 91 لسنة 2005 ، المشار اليه ، والثابت من مطالعة الشهادة المرفقة بحافظة مستندات الطاعن – أن الشركة التي يمثلها كانت مدينة بضريبة عن سنة المحاسبة طبقا لربط التصالح بالإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بتاريخ 31/3/2018، مقدارها (4574690) جنيه (فقط أربعة ملايين وخمسمائة وأربعة وسبعون ألفا وستمائة وتسعون جنيها) وتم استنزال سداد الإقرار ومقداره (2217384) جنيه (فقط إثنان مليون ومائتان وسبعة عشر ألفا وثلاثمائة وأربعة وثمانون جنيها) لتصبح الضريبة الغير مسددة مقدارها (2357306) جنيه ، (فقط إثنان مليون وثلاثمائة وسبعة وخمسون ألفا وثلاثمائة وستة جنيها) وقد قامت الشركة الطاعنة بسداد هذا المبلغ بموجب الشيك رقم ( 000116511046)بتاريخ 8/6/2016 بمبلغ مقداره (625036.25) جنيها (فقط ستمائة وخمسة وعشرون ألف وستة وثلاثون جنيها وخمسة وعشرون قرشا) والشيك رقم (1991632) بتاريخ 8/8/2016 بمبلغ مقداره (1875000) جنيه (فقط مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف جنيها) وبالتالي يضحى مجموع ما تم سداده من أصل دين الضريبة المستحق هو مبلغ (2500036.25) بما يزيد على أصل دين الضريبة المستحق وأن آخر تاريخ للسداد هو 8/8/2016 أي قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 174 لسنة 2018 – وإذ لم تقدم الجهة الإدارية المطعون ضدها ما يناقض ذلك ، كما ثبت جليا من الأوراق أن الجهة الإدارية لم تقم بخصم المبالغ المشار إليها من أصل دين الضريبة المستحق على الطاعن ، وإنما قامت بخصمه من مقابل التأخير المستحق عليه عن سنة المحاسبة مقدمة دين مقابل التأخير على دين الضريبة المستحقة مما أضر بمركزه


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الإدارية العليا- الدائرة الحادية عشرة – موضوع
[الطعن رقم 68983 – لسنة 67 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2023 ]
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.
وشيدت المحكمة قضاءها- بعد استعراض نصوص المواد 1، 5، 6، 7، 17، 19، 22، 89، 90، 91، 117، 121 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل والمادتين 24، 70 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005- على أن الثابت من الأوراق أن لجنة الطعن الضريبي أصدرت قرارها في الطعن رقم 160 لسنة 2018 متضمنا تخفيض صافى أرباح نشاط الطاعن في تقسيم وبيع الأراضي عن سنوات النزاع كما يلي: سنة 2006 إلى مبلغ مقداره (219600) جنيها، وسنة 2007 إلى مبلغ مقداره (478800) جنيها، وسنة 2008 إلى مبلغ مقداره (352800) جنيها، وسنة 2009 إلى مبلغ مقداره (366660) جنيها، وسنة 2011 إلى مبلغ مقداره (456840) جنيها، وسنة 2012 إلى مبلغ مقداره (1767600) جنيها، وسنة 2013 إلى مبلغ مقداره (1871100) جنيها، وسنة 2014 إلى مبلغ مقداره (1192320) جنيها، وسنة 2015 إلى مبلغ مقداره (280800) جنيها، متى كان ذلك وكان الخبير المنتدب في الدعوى قد انتهى إلى أن صافي أرباح نشاط الطاعن عن سنة 2006 مبلغ مقداره ( 146600) جنيها ، وسنة 2007 مبلغ مقداره (319200) جنيها، وسنة 2008 مبلغ مقداره (235200) جنيها، وسنة 2009 مبلغ مقداره (244440) جنيها، وسنة 2011 مبلغ مقداره (304560) جنيها، وسنة 2012 مبلغ مقداره (1178400) جنيها، وسنة 2013 مبلغ مقداره (1247400) جنيها، وسنة 2014 مبلغ مقداره (794880) جنيها، وسنة 2015 مبلغ مقداره (187200) جنيها، وأن المحكمة تطمئن إلى صحة التقدير الوارد بتقرير الخبير وتأخذ به محمولا على أسبابه، ومن ثم يكون قرار لجنة الطعن الضريبي المطعون فيه قد صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون، مما يتعين معه القضاء بتعديل القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقدير صافي أرباح الطاعن عن سنوات النزاع مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تخفيض صافي أرباح النشاط وفقا لما انتهى إليه تقرير الخبير، وخلصت المحكمة إلى حكمها سالف البيان.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الإدارية العليا- الدائرة الحادية عشرة – موضوع
[الطعن رقم 68983 – لسنة 67 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2023 ]

أن المشرع وبموجب قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 نظم أحكام فرض وتحصيل الضريبة على الدخل، فحدد وعاءها، ونسب فرضها، وحالات الإعفاء منها، وأوضح إجراءات التظلم منها، والطعن عليها، فقرر فرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر، ويتكون مجموع صافي الدخل من عدة مصادر، وهي المرتبات وما في حكمها، والنشاط التجاري أو الصناعي، والنشاط المهني أو غير التجاري، والثروة العقارية. ويتحدد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالي الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق ھذه الأرباح. وقد وضع المشرع عدة التزامات على الممول ورتب على كل منها أثرا محددا، ومن هذه الالتزامات؛ استخراج بطاقة ضريبية لكل من يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو نشاطا غير تجاري وكذلك كل من يمارس نشاطا مهنيا بصفة مستقلة، والالتزام بإخطار المصلحة ببدء مزاولة النشاط وكذا الإخطار في حالة إجراء أي تغيير يتعلق بالنشاط أو بالمنشاة-


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الإدارية العليا- الدائرة الحادية عشرة – موضوع
[الطعن رقم 115950 – لسنة 65 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2023 ]
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعة الشكلية المقررة قانونا.
وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراضها لنصوص مواد قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 – تأسيسا على ان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها الماثلة بغية الحكم لها ببراءة ذمتها من مبلغ 16471.43 جنية كمقابل تأخير عن سداد ضريبة الدخل عن الفترات الضريبة من 5/2012 وحتى 7/2016 عن نشاط مقاولات ولما كان الثابت أيضا أن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد قامت بمطالبتها بهذا المبلغ وقامت بحسابه إعتبارا من اليوم التالى لإنتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي ذلك الأمر الذي يكون معه مسلك الجهة الإدارية في هذا الشأن قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون وبمناي عن الإلغاء ومن ثم تضحى الدعوى الماثلة قد أقيمت مفتقرة إلى صحيح سنده المبرر لها قانونا وتضحى جديرة بالرفض . وبناء على ذلك انتهت المحكمة الى حكمها سالف البيان.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعنة ، فقام بالطعن عليه ناعيا عليه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه لأسباب حاصلها ان أن أساس انها قامت بسداد الضرائب المستحقة عليها فى المواعيد القانونية ولا يحتسب عنها مقابل تأخير ، وإذ قامت المصلحة بتعديل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار فلها التقدم للجنة الداخلية للإتفاق على الربط أو من واقع لجنة الطعن او الطعن على قرار لجنة الطعن أمام المحكمة ، ومن ثم لا يستحق مقابل تأخير فى هذه الحالات إلا بعد الفصل أمام هذه الجهات فى الطعن المقدم امامها ، إذا حدث تأخير فى السداد بعد ذلك فهو ما يستحق عليه مقابل. وانتهت الطاعنة فى ختام تقرير الطعن إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الإدارية العليا- الدائرة الحادية عشرة – موضوع
[الطعن رقم 91551 – لسنة 64 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2023 ]
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعة الشكلية المقررة قانونا.
وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراضها لنصوص مواد قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 – تأسيسا على ان الثابت من الأوراق أن الطاعن مسجل لدى مصلحة الضرائب المصرية – مأمورية ضرائب دمنهور أول – عن نشاط مأذون شرعي ، وأن الجهة الإدارية المطعون ضدها قامت بمطالبته بسداد فروق ضريبية مستحقة عن هذا النشاط خلال الفترة من عام 2007 حتي 2011 والتي قام بسدادها ، ثم طالبته المصلحة بمبلغ 9148 جنيه كمقابل تأخير بسبب التأخر في سداد الضريبة المستحقة ، ولما كان ذلك وكان المشرع قد فرض مقابل التأخير حال التأخر في سداد الضريبة المستحقة بما فيها أية فروق ضريبية بحسبان أن هذه الفروق هي جزء من أصل الضريبة التي لم يسددها الممول في ميعادها المحدد قانونا ، ومن ثم يستحق مقابل التأخير علي هذه الفروق طالما لم يتم سدادها خلال الأجل الذي حدده القانون ، على أن يتم احتساب هذا المقابل اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي ، وهو ما يكون معه طلب الطاعن ببطلان مطالبته بمقابل التأخير نتيجة التأخر عن سداد الفروق الضريبية المستحقة عليه غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون ، وتكون معه الدعوى الماثلة فاقدة لسندها القانوني خليقة بالرفض . وبناء على ذلك انتهت المحكمة الى حكمها سالف البيان.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الإدارية العليا- الدائرة الحادية عشرة – موضوع
[الطعن رقم 31372 – لسنة 66 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2023 ]
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعة الشكلية وذلك بمراعاة ميعاد المسافة المقرر قانونا.
وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نصوص المواد ( 89 ، 110 ) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، ( 127 ) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 ، وأن مفاد هذه المواد أن مقابل التأخير يستحق على ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار، وأن الطاعن لا ينازع في سلامة تقدير المصلحة الضريبية وإنما ينازع في تاريخ بداية سريان مقابل التأخير ، وحيث إن جهة الإدارة قد حسبت هذا المقابل من اليوم التالي المحدد لتقديم الطاعن الإقرارات الضريبية فإنها تكون قد أعملت صحيح حكم القانون وتكون دعواه جديرة بالرفض ، وخلصت المحكمة إلى حكمها سالف البيان.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن، فقد أقام الطعن الماثل ناعيا عليه مخالفته القانون ، والخطأ في تطبيقه ، لأسباب حاصلها أن الحكم المطعون عليه قد خالف صحيح حكم المادة (110) من القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه التي نصت على استحقاق مقابل التأخير على ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء ، ووفقا للمادة 127 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 91 لسنة 2005 فإن الضريبة تعد واجبة الأداء من واقع الإقرار الضريبي، أو من واقع الاتفاق مع اللجنة الداخلية، أو من واقع قرار لجنة الطعن، وبالتالي فإن مقابل التأخير يحسب في كل حالة من الحالات المتقدمة اعتبارا من تاريخ اعتبار الضريبة واجبة الأداء، وليس قبل ذلك، وخلص الطاعن في ختام تقرير الطعن إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الإدارية العليا- الدائرة الحادية عشرة – موضوع
[الطعن رقم 39793 – لسنة 68 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2023 ]
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه القانونية المقررة .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح المنازعة برمتها أمامها ويفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون ، وزنا مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الحالات التى تعيبه ، فتلغيه ثم تنزل حكم القانون فى المنازعة، أم أنه لم تقم به حالة من تلك الحالات وكان صائبا فى قضائه فتبقى عليه وترفض الطعن .
ومن حيث إنه عن مدى قبول الدعوى شكلا فإن المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 تنص على أنه ” للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة .
وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الإخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستين يوما , يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق المنصوص عليها في هذا القانون خلال الستين يوما التالية لإخطاره برفض تظلمه وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يفيد رفض تظلمه أو لانتهاء المدة المحددة للبت في التظلم.
ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المشار إليها .
وللمسجل الطعن في تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته نهائيا” .


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الإدارية العليا- الدائرة الحادية عشرة – موضوع
[الطعن رقم 64838 – لسنة 64 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2023 ]
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعة الشكلية المقررة قانونا.
ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة؛ أن رقابة المحكمة الإدارية العليا التي تبسطها على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري؛ هي بحسب الأصل رقابة قانونية ، تراقب بمقتضاها مدى ثبوت الواقعات التي تشكل موضوع التداعي ، وأسانيد تلك الواقعات الثابتة بالأوراق والتي يصح قانونا بناء الحكم استنادا لها ، وتتأكد من صحة تكييف تلك الواقعات تكييفا قانونيا صحيحا ، وذلك من خلال إسباغ الأوصاف والكيوف القانونية السليمة على تلك الواقعات ، ثم تتثبت هذه المحكمة – من خلال هذه الرقابة – من مدى سلامة تطبيق القانون على تلك الواقعات تطبيقا صحيحا، وذلك للتيقن من مدى صحة وسلامة حكم محكمة القضاء الإداري المطعون عليه أمامها، وما انتهى إليه ذلك الحكم في منطوقه.
ومن حيث إن قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 ينص في المادة (5) منه على أن ” الفترة الضريبية هي السنة المالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهرا تتخذ أساسا لحساب الضريبة.
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة في اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليا عن مزاولة النشاط.”


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الإدارية العليا- الدائرة الحادية عشرة – موضوع
[الطعن رقم 76099 – لسنة 67 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2023 ]
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعة الشكلية المقررة قانونا.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن ، فقام بالطعن عليه ناعيا عليه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه لأسباب حاصلها أن أساس ان مقابل التأخير يقتصر حسابه على التأخر فى سداد الضريبة المربوطة من واقع الإقرار الضريبي من تاريخ الأجل المحدد لتقديم الإقرار ، أما مقابل التأخير الناجم عن التعديلات التى تجريها المأمورية المختصة لا ترد الى تاريخ انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار إنما تقتصر على تواريخ الربط ، كما اغفل الحكم ما قضى به القانون رقم 173 لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد حيث ، سبق انه قام بسداد كامل الضرائب المستحقة عليه عن السنوات محل الطعن . وانتهى الطاعن فى ختام تقرير الطعن إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن رقابة المحكمة الإدارية العليا التي تبسطها على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري – بحسب الأصل – هي رقابة قانونية ، تراقب بمقتضاها مدى ثبوت الوقائع التي تشكل موضوع التداعي ، وأسانيد تلك الوقائع بالأوراق ، التي يصح قانونا بناء الحكم استنادا إليها ، وتتأكد من صحة تكييف تلك الوقائع تكييفا قانونيا صحيحا ، وذلك من خلال إسباغ التكييف والأوصاف القانونية السليمة عليها ، ثم تتثبت هذه المحكمة – من خلال هذه الرقابة – من سلامة تطبيق القانون على تلك الوقائع تطبيقا صحيحا وذلك للتيقن من مدى صحة وسلامة قضاء محكمة القضاء الإداري وما انتهت إليه في منطوق حكمها .


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الإدارية العليا- الدائرة الحادية عشرة – موضوع
[الطعن رقم 42378 – لسنة 66 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2023 ]
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعة الشكلية المقررة قانونا.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن رقابة المحكمة الإدارية العليا التي تبسطها على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري – بحسب الأصل – هي رقابة قانونية ، تراقب بمقتضاها مدى ثبوت الوقائع التي تشكل موضوع التداعي ، وأسانيد تلك الوقائع بالأوراق ، التي يصح قانونا بناء الحكم استنادا إليها ، وتتأكد من صحة تكييف تلك الوقائع تكييفا قانونيا صحيحا ، وذلك من خلال إسباغ التكييف والأوصاف القانونية السليمة عليها ، ثم تتثبت هذه المحكمة – من خلال هذه الرقابة – من سلامة تطبيق القانون على تلك الوقائع تطبيقا صحيحا وذلك للتيقن من مدى صحة وسلامة قضاء محكمة القضاء الإداري وما انتهت إليه في منطوق حكمها .
وحيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل ينصب على مبلغ مقابل التأخير الذى فرضته الجهة الإدارية الطاعنة على الطاعن نتيجة التأخر فى سداد مبلغ الضريبة الأصلية الناتج عن فحص وتعديل الإقرارات الضريبية المقدمة منها عن الفترة من 2009 حتى 2010 ، تأسيسا على أن مقابل التأخير يتعلق في واقع الأمر بضريبة أصلية لم يتم سدادها خلال المواعيد المقررة قانونا .
وحيث إن المادة 82 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 قبل إلغائها بحكم المادة 4 من مواد إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 أوجبت على كل ممول تقديم الإقرار الضريبي السنوى قبل أول أبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.و قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الإدارية العليا- الدائرة الحادية عشرة – موضوع
[الطعن رقم 76683 – لسنة 67 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2023 ]
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعة الشكلية المقررة قانونا.
و إذ لم يلق هذا القضـــاء قبولا لدى الطاعنين فقد أقاموا طعنهم الماثل ناعين على الحكم المطعــون عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ؛ لأسباب حاصلها أنهم لم يمتنعوا عن سداد أمانة الخبرة إذ أنهم لم يخطروا بالجلسات أو بالحكم التمهيدي ، كما أن مورثهم لم يخلف مالا للورثة بما لا يجوز معه مطالبتهم بسداد الضريبة المستحقة عليه، واختتم الطاعنون تقرير الطعن بطلباتهم سالفة البيان.
ومن حيث إنه من المســـتقر عليه في قضاء هذه المحكمة؛ أن رقابة المحكمة الإداريـة العليا التي تبسطها على الأحكــام الصادرة من محكمة القضاء الإداري؛ هي بحسب الأصل رقابة قانونية ، تراقب بمقتضاها مدى ثبوت الواقعات التي تشكل موضوع التداعي ، وأسانيد تلك الواقعات الثابتة بالأوراق والتي يصح قانونا بناء الحكم استنادا لها ، وتتأكد من صحة تكييف تلك الواقعات تكييفا قانونيا صحيحا ، وذلك من خلال إسباغ الأوصاف والكيوف القانونية السليمة على تلك الواقعات ، ثم تتثبت هذه المحكمة – من خلال هذه الرقابة – من مدى سلامة تطبيق القانون على تلك الواقعات تطبيقا صحيحا، وذلك للتيقن من مدى صحة وسلامة حكم محكمة القضاء الإداري المطعون عليه أمامها، وما انتهى إليه ذلك الحكم في منطوقه.
ومن حيث إن قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 ينص في المادة (5) منه على أن ” الفترة الضريبية هي السنة المالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهرا تتخذ أساسا لحساب الضريبة.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الإدارية العليا- الدائرة الحادية عشرة – موضوع
[الطعن رقم 76722 – لسنة 67 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2023 ]
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.
و إذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع؛ لأسباب حاصلها أنه حضر أمام محكمة أول درجة وطلب أجلا لسداد أمانة الخبرة ألا إن المحكمة لم تمكنه من ذلك، فضلا عن مخالفة قرار لجنة الطعن الضريبي للواقع والقانون بسبب المغالاة في تقدير صافي أرباحه. واختتم الطاعن تقرير الطعن بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة؛ أن رقابة المحكمة الإدارية العليا التي تبسطها على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري؛ هي بحسب الأصل رقابة قانونية، تراقب بمقتضاها مدى ثبوت الواقعات التي تشكل موضوع التداعي، وأسانيد تلك الواقعات الثابتة بالأوراق والتي يصح قانونا بناء الحكم استنادا لها، وتتأكد من صحة تكييف تلك الواقعات تكييفا قانونيا صحيحا، وذلك من خلال إسباغ الأوصاف والكيوف القانونية السليمة على تلك الواقعات، ثم تتثبت هذه المحكمة – من خلال هذه الرقابة – من مدى سلامة تطبيق القانون على تلك الواقعات تطبيقا صحيحا، وذلك للتيقن من مدى صحة وسلامة حكم محكمة القضاء الإداري المطعون عليه أمامها، وما انتهى إليه ذلك الحكم في منطوقه.
ومن حيث إن قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 ينص في المادة (5) منه على أن ” الفترة الضريبية هي السنة المالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهرا تتخذ أساسا لحساب الضريبة.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الإدارية العليا- الدائرة الحادية عشرة – موضوع
[الطعن رقم 70723 – لسنة 67 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2023 ]
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعة الشكلية المقررة قانونا.
ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة؛ أن رقابة المحكمة الإدارية العليا التي تبسطها على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري؛ هي بحسب الأصل رقابة قانونية ، تراقب بمقتضاها مدى ثبوت الواقعات التي تشكل موضوع التداعي ، وأسانيد تلك الواقعات الثابتة بالأوراق والتي يصح قانونا بناء الحكم استنادا لها ، وتتأكد من صحة تكييف تلك الواقعات تكييفا قانونيا صحيحا ، وذلك من خلال إسباغ الأوصاف والكيوف القانونية السليمة على تلك الواقعات ، ثم تتثبت هذه المحكمة – من خلال هذه الرقابة – من مدى سلامة تطبيق القانون على تلك الواقعات تطبيقا صحيحا، وذلك للتيقن من مدى صحة وسلامة حكم محكمة القضاء الإداري المطعون عليه أمامها، وما انتهى إليه ذلك الحكم في منطوقه.
ومن حيث إن قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 ينص في المادة (5) منه على أن ” الفترة الضريبية هي السنة المالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهرا تتخذ أساسا لحساب الضريبة.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الإدارية العليا- الدائرة الحادية عشرة – موضوع
[الطعن رقم 70744 – لسنة 67 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2023 ]
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا .
ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، أن رقابة المحكمة الإدارية العليا التي تبسطها على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري – بحسب الأصل – هي رقابة قانونية تراقب بمقتضاها مدى ثبوت الواقعات التي تشكل موضوع التداعي، وأسانيد تلك الواقعات الثابتة بالأوراق، والتى يصح قانونا بناء الحكم استناد لها، وتتأكد من صحة تكييف تلك الواقعات تكييفا قانونيا صحيحا، وذلك من خلال إسباغ الأوصاف والكيوف القانونية السليمة على تلك الواقعات، ثم تتثبت هذه المحكمة – من خلال هذه الرقابة – من مدى سلامة تطبيق القانون على تلك الواقعات تطبيقا صحيحا، وذلك للتيقن من مدى صحة وسلامة قضاء محكمة القضاء الإداري –المطعون عليه أمامها – وما انتهت إليه في منطوق حكمها.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الإدارية العليا- الدائرة الحادية عشرة – موضوع
[الطعن رقم 79540 – لسنة 67 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2023 ]
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعة الشكلية المقررة قانونا.
و إذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ؛ لأسباب حاصلها أن اللجنة لم تراع نسبة ربح الأنشطة ولم تراع بند المصروفات واجبة الخصم ، فضلا عن بطلان إجراءات الفحص لعدم ورود الملف بالعينة. واختتم الطاعن تقرير الطعن بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ؛ أن رقابة المحكمة الإدارية العليا التي تبسطها على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري؛ هي بحسب الأصل رقابة قانونية ، تراقب بمقتضاها مدى ثبوت الواقعات التي تشكل موضوع التداعي ، وأسانيد تلك الواقعات الثابتة بالأوراق والتي يصح قانونا بناء الحكم استنادا لها ، وتتأكد من صحة تكييف تلك الواقعات تكييفا قانونيا صحيحا ، وذلك من خلال إسباغ الأوصاف والكيوف القانونية السليمة على تلك الواقعات ، ثم تتثبت هذه المحكمة – من خلال هذه الرقابة – من مدى سلامة تطبيق القانون على تلك الواقعات تطبيقا صحيحا، وذلك للتيقن من مدى صحة وسلامة حكم محكمة القضاء الإداري المطعون عليه أمامها، وما انتهى إليه ذلك الحكم في منطوقه.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الإدارية العليا- الدائرة الحادية عشرة – موضوع
[الطعن رقم 73039 – لسنة 67 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2023 ]
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعة الشكلية المقررة قانونا.
ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة؛ أن رقابة المحكمة الإدارية العليا التي تبسطها على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري؛ هي بحسب الأصل رقابة قانونية، تراقب بمقتضاها مدى ثبوت الواقعات التي تشكل موضوع التداعي ، وأسانيد تلك الواقعات الثابتة بالأوراق والتي يصح قانونا بناء الحكم استنادا لها ، وتتأكد من صحة تكييف تلك الواقعات تكييفا قانونيا صحيحا ، وذلك من خلال إسباغ الأوصاف والكيوف القانونية السليمة على تلك الواقعات، ثم تتثبت هذه المحكمة – من خلال هذه الرقابة – من مدى سلامة تطبيق القانون على تلك الواقعات تطبيقا صحيحا، وذلك للتيقن من مدى صحة وسلامة حكم محكمة القضاء الإداري المطعون عليه أمامها، وما انتهى إليه ذلك الحكم في منطوقة.
ومن حيث إن قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 ينص في المادة (5) منه على أن “الفترة الضريبية هي السنة المالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهرا تتخذ أساسا لحساب الضريبة.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الإدارية العليا- الدائرة الحادية عشرة – موضوع
[الطعن رقم 83255 – لسنة 67 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2023 ]
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعة الشكلية المقررة قانونا.
وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب حاصلها أن المحكمة قد هيأت السبيل للطاعن لإثبات صحة دعواه وذلك بالحكم التمهيدي الصادر منها بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب أحد خبرائه المختصين لإعداد تقرير عن أمور فنية يتعين الرجوع فيها إلى أهل الخبرة، وقد نكل الطاعن عن سداد أمانة الخبير على الرغم من تأجيل نظر الدعوى أكثر من جلسة لتنفيذ ذلك، وهو ما يجعل ما ورد بعريضة دعواه محض أقوال مرسلة لا يمكن التعويل عليها، ويكون الطاعن قد حرم نفسه من إثبات ما يدعيه، الأمر الذي تكون معه الدعوى – والحال كذلك – مفتقدة لسندها القانوني خليقة بالرفض بحالتها، وخلصت المحكمة الى حكمها سالف البيان.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الإدارية العليا- الدائرة الحادية عشرة – موضوع
[الطعن رقم 86587 – لسنة 65 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2022 ]
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.
وحيث إنه عن الموضوع :
فإن عناصر الطعن حسبما يبين من الأوراق – تتلخص في أن المطعون ضده أقام دعواه المطعون على الحكم الصادر فيها؛ بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة المنصورة الابتدائية بتاريخ 25/7/2011 قيدت بجدولها برقم 573لسنة2011 ضرائب كلي تجاري المنصورة، طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بسقوط الحق في المطالبة بالمبالغ المقررة من قبل مصلحة الضرائب وإلزام المصلحة بالمصاريف.
وذكر شرحا للدعوى :
أن المأمورية حاسبته عن نشاطه عن سنوات 2002/2004 بالملف رقم 1\9\181\249\5 وطعن على تقديرات المأمورية أمام لجنة الطعن وانتهت اللجنة إلى تخفيض صافي ربحه عن سنة 2002 إلى 112611جنيها، وسنة 2003 إلى 3526 جنيها، وسنة 2004 إلى 3386 جنيها.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الإدارية العليا- الدائرة الحادية عشرة – موضوع
[الطعن رقم 61686 – لسنة 66 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2022 ]
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعة الشكلية المقررة قانونا.
ومن حيث إن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ابتداء بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الإسكندرية الابتدائية وقيدت بجدولها تحت رقم 60 لسنة 2015 بتاريخ 15/1/2015 طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا, وفي الموضوع بندب خبير حسابي لبحث اعتراضات الطاعن وبإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي المطعون فيه رقم 1015/2009 بشأن تقدير ضريبة كسب العمل علي العاملين بالمنشأة الخاصة بالطاعن في ضوء ما يسفر عنه تقرير الخبير, مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
وذكر الطاعن شرحا للدعوى أن لجنة الطعن الضريبي أصدرت قرارها في الدعوى رقم 1015 لسنة 2009 بسقوط حق المصلحة في المطالبة بضريبة كسب العمل عن الفترة من 1995 حتى 1999بالتقادم الخمسي , وبتخفيض الضريبة عن سنوات المحاسبة من عام 1995 حتى عام 1999 إلي مبلغ 26227.324 جنيها , ومن عام 2000عام حتى عام 2004 إلي مبلغ 48001.327 جنيها , ونعي على هذا القرار مخالفته للقانون فيما يتعلق بضريبة كسب العمل ، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه مختتما صحيفتها بطلباته سالفة البيان.


جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – المحكمة الإدارية العليا – الإدارية العليا- الدائرة الحادية عشرة – موضوع
[الطعن رقم 73870 – لسنة 64 – تاريخ الجلسة 15 / 5 / 2022 ]

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعة الشكلية المقررة قانونا.
ومن حيث إن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ابتداء بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 21/7/2014 وقيدت بجدولها تحت رقم 571 لسنة 2014 طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي المطعون فيه رقم 512/2010 فيما تضمنه البند أولا منه بكافة أجزائه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .
وذكرت الشركة المطعون ضدها شرحا للدعوى :
أن لجنة الطعن الضريبي أصدرت قرارها في الدعوى رقم 512 لسنة 2014 عن سنوات المحاسبة 1998 / 2003، ونعت الشركة على هذا القرار المطعون فيه مخالفته للقانون فيما يتعلق برد بند التأمين الطبي والتأمين علي المحامين بالكامل لوعاء الضريبة وحساب فروق العملات ومصروفات التمويل بالرغم من أنها فروق دفترية وليست فعلية ، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها مختتمة صحيفتها بطلباتها سالفة البيان……………..