جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17003 لسنة 77 – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14366 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 28 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2486 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3183 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2174 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1835 لسنة 87 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4511 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10014 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1820 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5810 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذى عليه ومن تلقاء نفسه إن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانوني الذى يستند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2390 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: وإذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن “يستبدل بنصوص المواد (70، 71، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 النصوص التالية؛ مادة (70) “وإذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب …”، مادة (71) “تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات العمالية الفردية المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون …”، والنص في المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 2008 على أنه “على اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون المرفق وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم … ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، وتخضع الأحكام الصادرة فيها للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها” ونصت المادة الرابعة منه على أن “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره …” يدل على أن المشرع اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور في 23/6/2008 جعل المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة 71 المشار إليها المختصة وحدها دون غيرها بنظر جميع منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، وأوجب على اللجان والمحاكم الأخرى بجميع درجاتها أن تحيل من تلقاء نفسها جميع المنازعات والدعاوى المطروحة عليها والتي أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بالحالة التي عليها وبغير رسوم ويستثنى منها ما حكم فيها بقضاء منه للخصومة كلها أو جزء منها قبل العمل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 سالف البيان
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6689 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6784 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3745 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2096 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 24367 لسنة 67 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 346 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 599 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 892 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17317 لسنة 77 – تاريخ
الجلسة 26 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17953 لسنة 77 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14880 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11022 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10156 لسنة 87 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18835 لسنة 88 – تاريخ
الجلسة 25 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 440 لسنة 74 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1315 لسنة 73 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11067 لسنة 87 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 982 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17259 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان المشرع قد أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019 ونص في المادة (6) منه على أنه “فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : … 12 – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية والشركات ذات المسئولية المحدودة، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة”، فإن مفاد ذلك أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة قوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين، وأن مسألة الاختصاص القيمي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها، وأن اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ينعقد إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أما إذا كانت قيمتها زائدة على هذا المبلغ أو كانت غير مقدرة القيمة فإنها تندرج في اختصاص الدوائر الاستئنافية بها.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1661 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها، وهذه الفوائد – على ما تقضى به المادة 226 من القانون المدني – لا تسري إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها ولا يغني عن المطالبة القضائية بها رفع الدائن الدعوى بطلب أصل الدين إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد لأنها لا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية بها بالذات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه – والمؤيد لحكم محكمة أول درجة لأسبابه – هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم الصادر بأصل الدين في 5/8/2020 رغم عدم حصول المطالبة القضائية بتلك الفوائد إلا بموجب الدعوى محل الطعن الماثل في 4/5/2021 ومن ثم لا تستحق الفوائد إلا منذ هذا التاريخ الأخير، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12190 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن السلطة القضائية هي سلطة أصلية تستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته الذي ناط بها وحدها أمر العدالة مستقلة عن باقي السلطات ، ولها دون غيرها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي ، وبالتالي يكون القضاء العادي هو صاحب الولاية بنظر كافة الأنزعة التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثني من ذلك بنص خاص ، وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به الدستور يعتبر استثناء على أصل عام يجب عدم التوسع فيه ، ويتعين ألا يخرج عن الإطار الذي ورد فيه ، ولما كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة هي حقوق مدنية خالصة شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد فإن مقتضى ذلك أن العقود التي تبرمها الدولة في شأنها مع الأفراد أو غيرهم من الجهات تعد عقودا مدنية تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعا لاختصاصها الأصيل بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها .
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14202 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن السلطة القضائية هي سلطة أصلية تستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته الذي ناط بها وحدها أمر العدالة مستقلة عن باقي السلطات ، ولها دون غيرها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي ، وبالتالي يكون القضاء العادي هو صاحب الولاية بنظر كافة الأنزعة التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثني من ذلك بنص خاص ، وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به الدستور يعتبر استثناء على أصل عام يجب عدم التوسع فيه ، ويتعين ألا يخرج عن الإطار الذي ورد فيه ، ولما كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة هي حقوق مدنية خالصة شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد فإن مقتضى ذلك أن العقود التي تبرمها الدولة في شأنها مع الأفراد أو غيرهم من الجهات تعد عقودا مدنية تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعا لاختصاصها الأصيل بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها .
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15402 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن السلطة القضائية هي سلطة أصلية تستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته الذي ناط بها وحدها أمر العدالة مستقلة عن باقي السلطات ، ولها دون غيرها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي ، وبالتالي يكون القضاء العادي هو صاحب الولاية بنظر كافة الأنزعة التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثني من ذلك بنص خاص ، وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به الدستور يعتبر استثناء على أصل عام يجب عدم التوسع فيه ، ويتعين ألا يخرج عن الإطار الذي ورد فيه ، ولما كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة هي حقوق مدنية خالصة شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد فإن مقتضى ذلك أن العقود التي تبرمها الدولة في شأنها مع الأفراد أو غيرهم من الجهات تعد عقودا مدنية تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعا لاختصاصها الأصيل بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها .
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6066 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: لما كان النص في المادة 87/ 1 من القانون المدني على أنه “تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص”، يدل على أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للمنفعة العامة سواء جرى هذا التخصيص بحكم طبيعة الأشياء أم الواقع الفعلي لها أم تقرر بالأداة التشريعية اللازمة لذلك.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 473 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فـي صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن ، وكان مؤدى نص المادة 109 من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك فإن مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ، وأن الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها، وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها، فواجب المحكمة يقتضيها من تلقاء ذاتها تمحيص الأوراق ومواجهة أوجه دفاع الخصوم للوصول بجلاء إلى تحديد اختصاصها بنظر الدعوى شريطة أن تكون جادة وطرحت عليها بالطريق القانوني السليم .
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14019 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 558 من القانون المدني على أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة وأن النص في المادة 563 من ذات القانون إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانتهاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر في المواعيد ، وأن النص في المادة 150/1 من القانون المشار إليه أنه متى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود فيها فلا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر والمقصود بالوضوح هو الإرادة الحقيقية للمتعاقدين ، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في حكمها على فهم حصلته مخالفاً لما هو ثابت بالأوراق أو لم يكن هناك لزوم منطقي بين ما انتهت إليه في قضائها وبين ما أثبت لديها من وقائع .
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5606 لسنة 81 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6399 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا فيها وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وأن مفاد المواد 21، 22، 23، 24 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن المشرع أوجب على مجلس إدارة الشركة القابضة أن يختار من بين أعضاء مجلس إدارة الشركات التابعة غير المتفرغين عضوا منتدبا أو أكثر يتفرغ لإدارة الشركات التابعة وتمثيلها أمام القضاء في صلاتها بالغير. وإذ كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول بصفته – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ……. – هو الذي يمثل الشركة أمام القضاء دون المطعون ضده الثاني بصفته – مدير الشركة سالفة الذكر –، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6610 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا فيها وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وأن مفاد المواد 21، 22، 23، 24 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن المشرع أوجب على مجلس إدارة الشركة القابضة أن يختار من بين أعضاء مجلس إدارة الشركات التابعة غير المتفرغين عضوا منتدبا أو أكثر يتفرغ لإدارة الشركات التابعة وتمثيلها أمام القضاء في صلاتها بالغير. وإذ كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول بصفته – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ……. – هو الذي يمثل الشركة أمام القضاء دون المطعون ضده الثاني بصفته – مدير الشركة سالفة الذكر –، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8346 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين على الحكم بالقصور يكون لا محل له .
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1136 لسنة 79 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4396 لسنة 88 – تاريخ
الجلسة 24 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5604 لسنة 88 – تاريخ
الجلسة 24 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5770 لسنة 74 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12825 لسنة 87 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4908 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3246 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2922 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 20 من قانون الإثبات على انه ” يجوز للخصم في الحالات الأتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده . (أ) إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه . (ب) إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه ، ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين ، أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة . (ج) إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى . ” وأن النص في المادة 21 من القانون ذاته على أنه ” يجب أن يبين في هذا الطلب : (أ) أوصاف المحرر الذى يعنيه . (ب) فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل . (ج) الواقعة التي يستدل به عليها . (د) الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم . (ه) وجه إلزام الخصم بتقديمه.” وأن النص في المادة 22 على أنه ” لا يقبل الطلب إذا لم تراع أحكام المادتين السابقتين . ” وفي المادة 23 على أنه ” إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر في حيازته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال أو في أقرب موعد تحدده . وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتا كافيا لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يمينا بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه ، وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به . ” والنص في المادة 24 من القانون ذاته على أنه ” إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذى حددته المحكمة أو أمتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها ، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه ” مما مفاده أن قانون الإثبات قد نص في المواد 21 حتى 24 على الإجراءات الواجب اتباعها لإلزام الخصم بتقديم المستند الذي تحت يده فإذا اتبعت تلك الإجراءات ولم يقدم الخصم المستند المطلوب اعتبرت صورته التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها ، فإذا لم يقدم الخصم هذه الصورة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو موضوعها وذلك في حق خصمه الممتنع .
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2569 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مدة سقوط دعوى المؤمن له قبل المؤمن في التأمين من المسئولية تبدأ – عملا بالمادة 752 من القانون المدني – من وقت مطالبة المضرور له وديا أو قضائيا بعد وقوع الحادث المؤمن منه، إلا أنه لما كان التقادم المقرر للمؤمن له قبل المؤمن تسري في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف التقادم وانقطاعه فإنه إذا كانت الواقعة التي يستند إليها المؤمن له في دعواه قبل المؤمن هي جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تستغرقها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم، هي بناء محكمة الموضوع حكمها على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت ماديا ببعض هذه الأوراق.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4486 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة وهو الذي يرجع في إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة، أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويراً يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة، والاحتيال والغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذي يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6474 لسنة 77 – تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4025 لسنة 77 – تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11150 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12429 لسنة 87 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17253 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17281 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17753 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 21630 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9777 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3809 لسنة 77 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15018 لسنة 87 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16779 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17012 لسنة 77 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17090 لسنة 77 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18318 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13857 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14813 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 22675 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2752 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3942 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16673 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16681 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16824 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9788 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9943 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 748 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 19
/ 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3725 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7052 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14527 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب – أيضا – أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها .
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11256 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحجية المانعة لا تثبت وفق نص المادة 101 من قانون الإثبات إلا للأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي فيما فصلت فيه من حقوق في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم من دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بالحق ذاته محلا وسببا، وأنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته، أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات، ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2516 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابة العمل نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض، وكان المقصود بإصابة العمل وفقا لنص الفقرة (هـ) من المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 واجب التطبيق الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون، أو الإصابة نتيجة حادث وقع بغتة بفعل قوة خارجية في أثناء العمل أو بسببه، ومس جسم العامل وأحدث به ضررا، وأن تقدير ما إذا كانت الإصابة إصابة عمل من عدمه، هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى، إلا أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها، وترجيح بعضها على البعض الآخر، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم، وفي تطبيق ما ينبغي عليه من أحكام القانون، وأن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3692 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: مفاد نص المادة (77) من لائحة نظام العمل بالشركة الطاعنة بعد تعديلها نفاذا لقرار الشركة القابضة رقم 56 لسنة 2018، وقرار مجلس إدارة الشركة الصادر في 28/2/2018 والساري على العاملين بالشركة بدءا من 23/1/2018 أن للعامل الحق في تقاضي مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته، على أن يحسب هذا المقابل على الأجر الأساسي للعامل مضافا إليه مجموع العلاوات الخاصة غير المنضمة، وبدل طبيعة العمل، والحافز الدوري بنسبة 250%، وحرمت اللائحة الصرف لمن تنتهى خدمته بسبب الانقطاع عن العمل، أو الفصل من الخدمة، كما ألغت بدل المناطق النائية.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 25043 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12402 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: 1 -…. 12- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة …. وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.” بما مؤداه أن اختصاص المحاكم الاقتصادية الابتدائية والاستئنافية محدد في القانون على سبيل الحصر وأنه استثناء من الاختصاص العام للمحاكم المدنية ومن ثم لا يجوز التوسع فيه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5208 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 232 من القانون المدني قد جرى على أنه ” لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال، وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية ” مفاده أن المشرع حظر كأصل عام تقاضى فوائد على متجمد الفوائد أو أن تزيد الفوائد فى مجموعها على رأس المال وهو ذات القيد الوارد بالمادة 64 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة فى عمليات البنوك، فمنح – وفقاً لنص المادة 40/1 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى- لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر ومؤدى ذلك أن المشرع قد استثنى العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها فى المادتين 226، 227 من القانون المدني، بما أضحى معه مباحاً فى عمليات البنوك تقاضى فوائد على متجمد الفوائد وإن جاوز مجموع الفوائد أصل الدين، كما أنه يعد من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل على قيامه جريان العادة فى مجال العمل المصرفى على حساب الفائدة على متجمد الفائدة وتجاوز مجموعها لأصل الدين.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6675 لسنة 77 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12498 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه دون اتباع إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها في القانون يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض، وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة، ويظل صاحبه محتفظا بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له إلى أن يصدر قرار بنزع الملكية تراعي فيه إجراءات القانون الحق في استرداد هذه الملكية منها، وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلا فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدي تطبيقا لقواعد المسئولية العامة التي تقضي بأن التنفيذ العيني هو الأصل، ولا يصار إلى عوضه – أي التعويض النقدي- إلا إذا استحال التنفيذ العيني.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14697 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات تنص على أنه “ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة” وقد عددت المادة الرابعة من ذات القانون المنازعات التي تخرج عن اختصاص هذه اللجان إذ نصت على “عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم تتولي اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه”.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7766 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: أن مسألة الاختصاص النوعى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة وأن الحكم فى موضوع الدعوى ينطوى حتما على قضاء ضمنى بالاختصاص والطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فى الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أم لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها من تلقاء ذاتها تمحيص الأوراق ومواجهة دفاع الخصوم للوصول بجلاء إلى تحديد اختصاصها بنظر الدعوى شريطة أن تكون جادة وطرحت عليها بالطريق القانونى السليم.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 328 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: أن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن قواعد الاختصاص النوعى والقيمى وفقا للمادة 109 من قانون المرافعات مما يتعلق بالنظام العام، وأن المشرع من خلال القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قبل تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 2019 وضع منظومة أراد من خلالها إنجاز القضايا التى أطلق عليها بعض الدعاوى التى لها تأثير على المناخ الاستثمارى فى البلاد، ومن ثم أنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى “المحكمة الاقتصادية” تشكل من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ثم لجأ إلى ضم اختصاصها النوعى والقيمى معا فى هذا الشأن وذلك بأن حدد على سبيل الحصر القوانين الواجب تطبيقها على المنازعات المتعلقة بها، فأناط بالدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية الفصل فى الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها عن خمسة ملايين جنيه بينما عقد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية بالدائرة الاستئنافية بنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية سالفة الذكر منهيا النزاع عند هذا الحد دون الحق فى الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية فى هذه الحالة بطريق النقض، أما الدعاوى التى تزيد قيمتها على مبلغ خمسة ملاين جنيه أو تلك غير محددة القيمة، فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، وكان النص فى المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 سالف البيان ينص على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية ……6- قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه …. وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة”، مما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص فيما عدا تلك التى يختص بها مجلس الدولة، وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين التى أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين. وكان النص فى المادة الثانية/1 من مواد الإصدار من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعمول به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2008 على أن “تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9575 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9674 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10081 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12038 لسنة 83 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17809 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7208 لسنة 88 – تاريخ
الجلسة 17 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8733 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9297 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3462 لسنة 71 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 749 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2245 لسنة 72 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9334 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18970 لسنة 77 – تاريخ
الجلسة 17 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7153 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9370 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14806 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6351 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 21346 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 21468 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13847 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 21743 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 21885 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 22003 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 21002 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 21012 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 21168 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 21361 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12819 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 19687 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8631 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 21571 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4869 لسنة 76 – تاريخ
الجلسة 16 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو في حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3980 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 16 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: المقرر أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصما في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4515 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها، فهي ملحقات غير دائمة وليس لها صفة الثبات والاستمرار ومنها الحوافر والمكافآت والبدلات التي تصرف للعاملين، وهي لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو القيام بالعمل المقرر له فإذا باشر العمل استحق هذه الحوافز وغيرها وبمقدار ما حققه في العمل أما إذا لم يباشره فلا يستحقها.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9296 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: أن مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تكييف العلاقة بين طرفي الخصومة يعد شرطا لازما لتحديد القاعدة القانونية واجبة التطبيق فيها، وللوقوف على مدى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وأن العبرة في هذا الصدد بحقيقة المقصود من الطلبات وليس بالألفاظ أو العبارات التي تصاغ فيها هذه الطلبات، وكان المشرع من خلال نصوص القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية وضع منظومة أراد من خلالها إنجاز القضايا التي أطلق عليها بعض الدعاوى التي لها تأثير على المناخ الإقتصادي في البلاد، ومن ثم أنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى ” المحكمة الاقتصادية ” وتشكل من دوائر ابتدائية واستئنافية، ثم لجأ إلى ضم اختصاصها القيمي والنوعي في هذا الشأن، وذلك بأن حدد على سبيل الحصر القوانين الواجب تطبيقها على المنازعات المتعلقة بها بالمادة السادسة منه ومنها البند السادس الذي نص على اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه ” إذ كان ذلك، وكان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 – أن الأعمال التجارية تسرى عليها أحكام الاتفاق بين الأطراف، وفى حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق فإنه يحتكم إلى أحكام قانون التجارة أو غيره من القوانين الخاصة المتعلقة بهذه الأعمال ثم قواعد العرف التجاري والعادات التجارية فإذا خلت هذه الأعمال من عرف تجارى أو عادة تجارية، فإنه يحتكم إلى قواعد القانون المدني الأمر الذي يبين منه بجلاء أن نص هذه المادة صريح الدلالة على تطبيق أحكام القوانين الخاصة على الأعمال التجارية إذا خلا قانون التجارة من تنظيم بعض هذه الأعمال، وكان قانون التجارة المار ذكره قد تناول بالتنظيم الوكالة التجارية في الفصل الخامس منه وأفرد لها في فرعه الأول أحكامها العامة في المواد من 148 إلى 165 ثم تناول في الفرع الثاني بعض أنواع الوكالة التجارية وخص منها أحكام” الوكالة بالعمولة ” في المواد 166 إلى 176 ثم ” وكالة العقود ” في المواد من 177 إلى 191 وبذا فإن هذا القانون يكون قد اقتصر على نوعى الوكالة التجارية سالفتي البيان وهما وكالة العمولة ووكالة العقود، ولم يتناول بالتنظيم الوساطة التجارية بإعتبارها نوعا من أنواع الوكالة التجارية والتي سبق أن نظمت أحكامها مواد القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والذى نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على أنه” …. كما يقصد بالوسيط التجاري من اقتصر نشاطه، ولو عن صفقة واحدة على البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لإقناعه بالتعاقد”.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16163 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الكمبيالة – طبقا لنص المادة 379 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 – هي محرر مكتوب يحتوى بيانات حددها القانون تتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحامل الصك مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين ، ومن ثم فإن الكمبيالة تفترض وجود ثلاثة أشخاص هم الساحب وهو من يحرر الورقة ويصدر الأمر الذى تتضمنه والمسحوب عليه وهو من يصدر إليه هذا الأمر ثم المستفيد وهو من يصدر الأمر لصالحه أي هو الدائن بالحق الثابت في الورقة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3112 لسنة 77 – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وفقًا لنص الفقرة الثالثة من المادة 57 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك بعد تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000 والتي أجازت الطعن على قرار لجنة التحكيم المشكلة بنص الفقرة الأولى من المادة 57 المشار إليها ونصت الفقرة الخامسة منها على نهائية قرار لجنة التحكيم العليا واعتباره ملزمًا لطرفي النزاع وغير قابل للطعن فيه إلا من أحوال البطلان المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية والتي يندرج في مفهومها حكم المادة 43/ 2، 3 من ذات القانون . وأن لجنة التحكيم العليا المشكلة بنص الفقرة الثالثة من المادة 57 من قانون الجمارك سالف الذكر برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها على الأقل تختاره الهيئة ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم من مصلحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله بما مفاده أن هيئة التحكيم المشار إليها تستند في تشكيلها إلى قراري وزير العدل ورئيس مصلحة الجمارك ومن يختاره صاحب الشأن في الطعن وليست بناء على اتفاق أو مشارطة تحكيم بين طرفي النزاع – مصلحة الجمارك وصاحب البضاعة المتضرر من تحديدها لنوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7539 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تمسك الخصم بدفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وتدليله عليه بأوراق ومستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول كلمتها في شان دلالتها إيجابًا أو سلبًا وإلا كان حكمها قاصر البيان.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3920 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: لما كان نص المادة 213 من قانون المرافعات على أنه ” يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير”، كما أن نص المادة 241 من ذات القانون على أنه ” للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: 1 – إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم..،….. وأن نص المادة 242 من ذات القانون على أنه ” ميعاد الالتماس أربعون يوما. ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش.. ..” يدل على أنه ولئن كان ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر في حالة الغش يبدأ من يوم ظهوره إلا أنه وفي الحالات التي لا يبدأ ميعاد الطعن في الأحكام ووفقا للقواعد العامة إلا منذ تاريخ إعلان الحكم فإن ميعاد الالتماس لا يبدأ إلا بعد تاريخ هذا الاعلان متى تم الإعلان بالحكم بعد ظهور الغش أما إذا تم الإعلان بالحكم قبل تحقق ظهور الغش فلا يبدأ الميعاد إلا منذ ظهوره عملا بالمادة 242 سالفة البيان، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في الالتماس للتقرير به بعد الميعاد بقالة إن الطاعن علم بالغش من تاريخ سداده للمطالبة القضائية في 28/11/2013 ، رغم أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الاستئناف – الملتمس في حكمه – دون أن يقدم مذكرة بدفاعه فيه ، وخلت الأوراق مما يفيد إعلانه بالحكم الاستئنافي ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3947 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن ، وكان يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية بإعتباره قضاء كاشف عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينتفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، بما لازمه أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها .
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10848 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان الأصل وفقا للمادة 105 من القانون المدني أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل ، إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش ، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله ، فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل .
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3423 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14321 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدني أنها تنقضي بانقضاء المدة المحددة فيها ، وأن التنبيه بالإخلاء في الميعاد الصادر من أحد الطرفين للطرف الأخر يؤدي إلى انحلال الرابطة العقدية القائمة بينهما ، وأنه متى استعمل المتعاقدان نموذجا مطبوعا للعقد وأضافا إليه بخط اليد أو أية وسيلة أخرى شروطا تتعارض مع الشروط المطبوعة وجب تغليب الشروط المضافة باعتبارها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المتعاقدين .
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6811 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: اذ إن المادة 273 من قانون المرافعات تنص على “أن تسري على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع النصوص الخاصة بالطعن بطريق النقض”، كما أن المادة 193 من ذات القانون الواردة بالفصل الثالث من الباب التاسع الخاص بالأحكام تنص على أنه “إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه”.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18639 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو بصحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12473 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: لما كان القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد – المنطبق على الواقع فى الدعوى – منح فى المادة ( 40/1 ) منه لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات، دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر، ومؤدى ذلك أن المشرع قد استثنى العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادتين 226 و 227 من القانون المدنى، غير أن مناط الالتزام بسعر الفائدة الاتفاقى الذي يحدده كل بنك وفقًا لسلطته في هذا الشأن، هو الرجوع إلى عقد التسهيل ذاته – أياً كانت صورته – المُبرم بين البنك وعميله، وإذا ما تبين خلو العقد المذكور من سعر اتفاقى، وجب تطبيق السعر القانوني للفائدة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1213 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: اذ أن البين من الأوراق أن الطاعنة هي إحدى الشركات التابعة لشركة مصر للطيران، وجاء نص البند رقم 79 من الجدول المرفق بلائحة المخالفات والجزاءات التأديبية بالشركة الطاعنة الموافق لنص المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أن جزاء من يضبط فى أثناء العمل متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة هو الفصل من الخدمة
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4232 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: المقرر أن النص في المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أنه “لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: – 1 … 2 … 3 …. 4 – إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل، بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية” يدل على أن المشرع عد انقطاع العامل عن العمل لمدة تزيد على عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو عشرة أيام متتالية سواء خلال السنة الواحدة أو اتصلت أيامها في سنة تالية خطأ جسيما يستوجب الفصل من الخدمة، واشترط إنذار العامل في كلا الحالتين على أن يتم الإنذار في الحالة الأولى بعد عشرة أيام، وفي الحالة الثانية بعد خمسة أيام، ولم يستلزم المشرع استلام العامل للإنذار، فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذي أفصح عنه لجهة العامل.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8794 لسنة 87 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17447 لسنة 83 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: أن المشرع في المادة 18 / ب من القانون 136 لسنة 1981 أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة بكتاب موصى عليه أو بإعلان على يد محضر قبل رفع الدعوى بالإخلاء لعدم سداد الأجرة واعتبر التكليف بالوفاء شرطا أساسيا لقبول الدعوى ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا لتضمنه أجرة سبق الوفاء بها أو أجرة غير قانونية تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، وهي مسألة أساسية متعلقة بالنظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك المدعى عليه بها ، كما أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها ومتى ثار خلاف بينهما وكان متنازعا عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو استحقاقها فإنه يتعين على المحكمة قبل الفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتتثبت من مقدار الأجرة المستحقة قانونا تمهيدا لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بالأجرة حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء على هذا التأخير.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16458 لسنة 87 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن الشرط الجزائي باعتباره تعويضا اتفاقيا هو التزام تابع لالتزام أصلي في العقد والقضاء بفسخه يرتب سقوط الالتزامات الأصلية فيسقط الالتزام التابع بسقوطها ويزول أثره ولا يصح الاستناد إلى المسئولية العقدية لفسخ العقد وزواله يكون الاستثناء – وإن كان لذلك محل – إلى أحكام المسئولية التقصيرية طبقا للقواعد العامة، بيد أن ذلك محله أن يكون الشرط الجزائي متعلقا بالالتزامات التي ينشئها العقد قبل عاقديه باعتباره جزاء الإخلال بها مع بقاء العقد قائما، فإذا كان هذا الشرط مستقلا بذاته غير متعلق بأي من تلك الالتزامات فلا يكون ثمة تأثير على وجوده من زوال العقد ما دام الأمر فيه يتضمن اتفاقا مستقلا بين العاقدين ولو أثبت بذات ورقة العقد.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6902 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المواد 163، 170، 221 من القانون المدني أن الضرر ركن من أركان المسئولية وثبوته شرط لازم لقيامها والقضاء تبعا لذلك يستوي في إيجاب التعويض عن الضرر أن يكون هذا الضرر ماديا وأدبيا ولا يقصد بالتعويض عن الضرر الأدبي – وهو ما لا يمثل خسارة مالية – محو هذا الضرر وإزالته من الوجود إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادي، ولكن يقصد بالتعويض أن يستحدث المضرور لنفسه بديلا عما أصابه من الضرر الأدبي فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسبب يعوض عنها، وليس هناك من معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبي إذ كل ضرر يؤذي الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلا للتعويض فيندرج في ذلك العدوان على حق ثابت للمضرور كالاعتداء على حق الملكية، وأن واقعة الاستيلاء على عقار النزاع دون صرف التعويض المكافئ لها تكفي لتحقيق الضرر الأدبي.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 189 لسنة 74 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان التوقيع على بياض توقيعا صحيحا من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، إلا أن ادعاء تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة وهو الذي يرجع في إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة، أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري، وعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، والاحتيال والغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق وهو الذي يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10349 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2360 لسنة 87 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12451 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2272 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن امتناع صاحب العمل عن تنفيذ الحكم الصادر برفض طلبه بفصل العامل واستمراره في عمله يعد فصلا تعسفيا تنتهي به علاقة العمل، كما أنه يشترط لاستحقاق الأجر أن يكون عقد العمل قائما على اعتبار أن الأجر التزام من الالتزامات المنبثقة عنه فإذا انقضى العقد انقضت معه الالتزامات الناتجة عنه ومنها الالتزام بدفع الأجر.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7750 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: النص فى المادة 99 من قانون المرافعات – بعد تعديلها بالقانونين رقمى 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 – على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيه… ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7765 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8894 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9165 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15612 لسنة 77 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 19924 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13575 لسنة 87 – تاريخ
الجلسة 3 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2328 لسنة 87 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا.
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13185 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 3 / 12 / 2023
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2456 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 2 / 12 / 2023
المبدأ رقم 1: اذ كانت النيابة قد ابدت الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض لقله النصاب وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع بعدم الاختصاص القيمي للمحكمة الكلية واختصاص المحكمة الجزئية استنادا على أن طلبات الطاعنين بندب خبير لتقدير قيمة الريع المستحق وما يستجد حتى تمام التنفيذ واعتبرها غير مقدره القيمة وإذ اصبح هذا التكييف للطلبات نهائيا إذ أن الطاعنين لم يطعنوا عليه امام هذه المحكمة فإنه يكون قد حاز حجية الامر المقضي والتي تعلوا على النظام العام فى هذه المسألة ولما كانت بذلك طلبات الطاعنين غير مقدره القيمة فان قيمتها تكون اكثر من مائة الف جنيه ومن ثم يجوز الطعن عليه بالنقض ويكون الدفع المبدى من النيابة على غير أساس وغير مقبول.