جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 23529 لسنة 57 – تاريخ الجلسة 4 / 9 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) دعوى: الخصوم في الطعن- الخصومة فى الطعن تقوم بين من كانوا خصوما في النزاع الذي فُصِل فيه، فيُقبل الطعن ممن كان طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وبصفته التي كان متصفا بها- إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى خطأً بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة لأحد الخصوم لانتفاء صفته، في حين أنه ذو صفة في الخصومة، فإنه يكون صاحب صفة في الدعوى، ويكون الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون فيما قضى به من عدم قبولها في مواجهته، ومن ثم يكون اختصامه في الطعن المقام على هذا الحكم مقبولا- الصفة في الدعوى تتعلق بالنظام العام.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 25593 لسنة 60 – تاريخ الجلسة 4 / 9 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) موظف: تأديب– المخالفة التأديبية- مفهومها- المخالفة التأديبية هي كل فعل إيجابي أو سلبي ينطوي على الإخلال بواجبات الوظيفة المنوطة بالموظف العام، وذلك بمخالفته لأحكام القوانين واللوائح أو التعليمات الإدارية، وكذلك الإخلال بمقتضياتها، بأن يطأ مواطن الزلل وتحوم حوله الشبهات، بما تضيع معه الثقة التي لا بد من توفرها في الوظيفة العامة والموظف العام معا- الموظف العام مطالب في نطاق أعمال وظيفته وخارجها بأن ينأى بنفسه عن التصرفات التي من شأنها التأثير في الوظيفة العامة- المسئولية التأديبية للموظف العام شأنها شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية- المخالفة التأديبية تمثل ركن السبب في القرار التأديبي.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 29118 لسنة 60 – تاريخ الجلسة 4 / 9 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) موظف: تأديب– المخالفة التأديبية- مفهومها- المخالفة التأديبية هي كل فعل إيجابي أو سلبي ينطوي على الإخلال بواجبات الوظيفة المنوطة بالموظف العام، وذلك بمخالفته لأحكام القوانين واللوائح أو التعليمات الإدارية، وكذلك الإخلال بمقتضياتها، بأن يطأ مواطن الزلل وتحوم حوله الشبهات، بما تضيع معه الثقة التي لا بد من توفرها في الوظيفة العامة والموظف العام معا- الموظف العام مطالب في نطاق أعمال وظيفته وخارجها بأن ينأى بنفسه عن التصرفات التي من شأنها التأثير في الوظيفة العامة- المسئولية التأديبية للموظف العام شأنها شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية- المخالفة التأديبية تمثل ركن السبب في القرار التأديبي.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 29133 لسنة 60 – تاريخ الجلسة 4 / 9 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) موظف: تأديب– المخالفة التأديبية- مفهومها- المخالفة التأديبية هي كل فعل إيجابي أو سلبي ينطوي على الإخلال بواجبات الوظيفة المنوطة بالموظف العام، وذلك بمخالفته لأحكام القوانين واللوائح أو التعليمات الإدارية، وكذلك الإخلال بمقتضياتها، بأن يطأ مواطن الزلل وتحوم حوله الشبهات، بما تضيع معه الثقة التي لا بد من توفرها في الوظيفة العامة والموظف العام معا- الموظف العام مطالب في نطاق أعمال وظيفته وخارجها بأن ينأى بنفسه عن التصرفات التي من شأنها التأثير في الوظيفة العامة- المسئولية التأديبية للموظف العام شأنها شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية- المخالفة التأديبية تمثل ركن السبب في القرار التأديبي.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 58302 لسنة 60 – تاريخ الجلسة 4 / 9 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) موظف: تأديب– المخالفة التأديبية- مفهومها- المخالفة التأديبية هي كل فعل إيجابي أو سلبي ينطوي على الإخلال بواجبات الوظيفة المنوطة بالموظف العام، وذلك بمخالفته لأحكام القوانين واللوائح أو التعليمات الإدارية، وكذلك الإخلال بمقتضياتها، بأن يطأ مواطن الزلل وتحوم حوله الشبهات، بما تضيع معه الثقة التي لا بد من توفرها في الوظيفة العامة والموظف العام معا- الموظف العام مطالب في نطاق أعمال وظيفته وخارجها بأن ينأى بنفسه عن التصرفات التي من شأنها التأثير في الوظيفة العامة- المسئولية التأديبية للموظف العام شأنها شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية- المخالفة التأديبية تمثل ركن السبب في القرار التأديبي.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 11786 لسنة 59 – تاريخ الجلسة 31 / 8 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) دعوى: انعقاد الخصومة والإعلان– أثر عدم قيام المدعى بإعلان المدعى عليه بالدعوى- رفع الدعوى الإدارية يتم بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة المختصة، كما يتم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بإيداع ذوي الشأن تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة، أما إعلان العريضة أو تقرير الطعن وتحديد جلسة لنظر المنازعة أمام المحكمة المختصة، فليس ركنا من أركان إقامة المنازعة الإدارية، أو شرطا لصحتها، بل هو إجراء مستقل لا يقوم به أحد طرفي المنازعة، إنما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها- ليس من شأن إغفال هذا الإجراء التأثير في صحة انعقاد الخصومة، وذلك على خلاف الحال في المنازعة المدنية، التي ترفع فيها الدعوى أمام المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعى عليه، ما لم يقض القانون بغير ذلك- تطبيقا لذلك: إذا لم يقم المدعي بإعلان المدعى عليه بالدعوى رغم تكليف المحكمة له بذلك، فإن عليها أن تحكم بوقفها لمدة شهر، ثم باعتبارها كأن لم تكن- لا يجوز الحكم بعدم انعقاد الخصومة في هذه الحالة. – المادتان رقما (68) و(99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. – المادتان رقما (34) و(38) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 11212 لسنة 60 – تاريخ الجلسة 27 / 8 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) دعوى: طلبات في الدعوى- تحديد الطلبات- المدعي هو الذي يحدد طلباته في الدعوى، ويعبر عنها بما يراه من ألفاظ وعبارات، ويخضع في ذلك لرقابة المحكمة، دون أن يكون لها سلطة تحريفها، أو الخروج عن نطاقها الذي أراده المدعي وقصد إليه- القواعد الخاصة بسلطة المحكمة في هذا الشأن هي من القواعد ضيقة التفسير، التي يجب الاحتراس من توسيع مداها؛ منعـا لما يترتب على هذا التوسع من اختلال وأضرار- إذا حدد المدعي نطاق دعواه وعناصر القرار الإداري الذي يطعن عليه تحديدا صريحا لا عوج له، وأفصح هو نفسه عن ارتضائه بالقرارات الأخرى المرتبطة والمكملة لتخوم دعواه، فلا ينبغي له أن يعاود الطعن عليها بعد استغلاق باب الطعن بشأنها في المواعيد المقررة، وبعد أن استقرت بشأنها المراكز القانونية، وتصرف الخصم الآخر في الدعوى على هدي من ذلك- تطبيق: إذا أقام الطالب دعواه طاعنا في نتيجة امتحانه في بعض المواد، مفصحا عن ارتضائه بالنتيجة في غيرها، فإنه لا يجوز له تغيير نطاق دعواه، ليشمل الطعن على نتيجة هذه المواد الأخرى إلا خلال المواعيد المقررة قانونا لدعوى الإلغاء.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 8417 لسنة 53 – تاريخ الجلسة 27 / 8 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) قرار إداري: أركان القرار الإداري- ركن الغاية- ترتيب المصالح المعتبرة- يكون القرار الإداري غير مشروع إذا استند إلى غاية من غايات المصلحة العامة، يكون ظاهرا أو مؤكدا أنها أدنى في أولويات الرعاية من غايات ومصالح قومية، أسمى وأجدر بالرعاية، وترتبط بالقيم والمبادئ الأساسية للمجتمع، وتكون أساسا لسلامة الكيان القومي- إذا تعارضت غاية القرار في الظروف والتوقيت الذي يراد تنفيذه فيه مع السلامة القومية العليا، أو مع الوحدة الوطنية، أو مع السلام الاجتماعي، أو الأمن العام؛ كان القرار غير مشروع- أساس ذلك أن من القواعد الفقهية المقررة أن “دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة”، وأن “الضرورات تبيح المحظورات”، وأن “الضرورة تقدر بقدرها”.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 34145 لسنة 54 – تاريخ الجلسة 2 / 8 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) اختصاص: الاختصاص الولائي- تعد مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، وعليها أن تقضي فيها من تلقاء نفسها، إذ يعد الحكم الصادر في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها ولائيا، ومن ثم فإن الطعن على الحكم الصادر فيها يعد واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص، سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها، ولمحكمة الطعن أن تتصدى للاختصاص الولائي؛ باعتبار أن ذلك متعلق بالنظام العام، ويدخل في نطاق الطعن. – المادة (109) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1477 لسنة 51 – تاريخ الجلسة 2 / 8 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) دعوى: الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا- طبيعة الطعون أمامها- لا يجب لقبول الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أن تكون له أوجه معينة، بل يكفي أن يتضمن تقرير الطعن الأسباب التي بني عليها الطعن، وطلبات الطاعن، ولا يلزم ذكر جميع أسباب الطعن بتقريره، بل يكفي ذكر بعضها، وللطاعن أن يضيف إليها ما يشاء من أسباب أخرى، غير مقيد بميعاد الطعن أو إعلانه، كما أن له العدول عن الأسباب التي ذكرها في تقرير الطعن إلى أسباب أخرى غيرها- هذه التيسيرات أملتها طبيعة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وكون الطعن أمامها ينقل الدعوى إليها بعناصرها الواقعية وأدلتها القانونية في حدود طلبات الطاعن، فيكون للطاعن أمامها أن يعيد الدعوى بجميع تفاصيلها ومسائلها الواقعية والقانونية المختلف عليها، وأن يدعي خطأ الحكم أو القرار المطعون فيه في كل هذه المسائل أو بعضها، ويكون للمحكمة في حدود الطعن المرفوع بحث جميع ما تنازع فيه الخصوم من مختلف المسائل، والنظر فى صواب الحكم المطعون فيه وخطئه من جميع نواحيه، لتحكم بتأييده أو بإلغائه أو بتعديله- مفاد ذلك أن المحكمة الإدارية العليا تنظر في وجوه الطعن المبينة بالتقرير من المسائل القانونية والواقعية، جامعة بهذا بين سلطات محكمة النقض وسلطات محكمة الاستئناف؛ وذلك حتى يتحقق الحسم السريع للمنازعة الإدارية- ترتيبا على ذلك: الطعن الثاني المقام من الطاعن الأول نفسه، في الحكم نفسه، بالطلبات نفسها، يندمج في الطعن الأول ويفقد استقلاله، مادام الطاعنون والطلبات في الطعنين واحدة، ولو تغيرت الأسباب التي أقيم عليها الطعن الثاني، ليغدو الطعنان طعنا واحدا.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 30888 لسنة 54 – تاريخ الجلسة 2 / 8 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) اختصاص: الاختصاص الولائي- تعد مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، وعليها أن تقضي فيها من تلقاء نفسها، إذ يعد الحكم الصادر في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها ولائيا، ومن ثم فإن الطعن على الحكم الصادر فيها يعد واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص، سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها، ولمحكمة الطعن أن تتصدى للاختصاص الولائي؛ باعتبار أن ذلك متعلق بالنظام العام، ويدخل في نطاق الطعن. – المادة (109) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 14127 لسنة 57 – تاريخ الجلسة 2 / 8 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) دعوى: طلبات في الدعوى- الطلب المستعجل- الحكم فيه- شرطا الاستعجال، وعدم المساس بأصل الحق- المقصود بهما: الاستعجال هو الضرورة الملجئة لوضع حل مؤقت لنزاع يخشى على الحق فيه من مضي الوقت لو ترك حتى يفصل فيه موضوعا، ويكون ذلك باستظهار الأمور التي يخشى عليها فوات الوقت والنتائج التي يتعذر تداركها، والضرر المحدق بالحق المطلوب حمايته، وكذلك استظهار جديتها أو عدم جديتها، دون المساس بالناحية الموضوعية للنزاع- الاستعجال حالة مرنة غير محددة، ليس هناك معيار موحد لها يمكن تطبيقه في كل الأحوال، بل إن ظواهر الاستعجال متعددة، وقد تبرَّر في حالة وتختلف عنها في أخرى، والمرجع في تقديره إلى القضاء بحسب ظروف كل دعوى على حدة، فأينما لمس هذه الضرورة كان تصديه للمسألة جائزا. شرط عدم المساس بأصل الحق لا يقصد به عدم احتمال إلحاق ضرر ما بأحد الطرفين، بل إن الضرر قد يكون محتملا، بل قد لا يقبل علاجا أو إصلاحا- ولاية الفصل في الأمور المستعجلة هي ولاية قضائية في أساسها، وإذا باشرها القضاء الكامل فإنه وإن كان لا يفصل في أصل الحق، إلا أنه يحميه مؤقتا، متى تحسس من تقديره لعناصر النزاع أن أحد الطرفين هو الأولى بالحماية، فينشئ بينهما مركزا وقتيا يسمح بتحمل المواعيد والإجراءات التي يقتضيها الفصل في الموضوع، فهو ليس ممنوعا من بحث الحقوق المتنازع عليها ومدى آثارها، بل له في هذا سلطة تقديرية واسعة، لكنه مقيد بألا يقرر إلا حلولا وقتية لتحفظ تلك الحقوق حتى يفصل فيها موضوعا، حتى لو ترتب على تلك الحلول لحوق ضرر ما بأحد الطرفين.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1210 لسنة 51 – تاريخ الجلسة 2 / 8 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) دعوى: الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا- طبيعة الطعون أمامها- لا يجب لقبول الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أن تكون له أوجه معينة، بل يكفي أن يتضمن تقرير الطعن الأسباب التي بني عليها الطعن، وطلبات الطاعن، ولا يلزم ذكر جميع أسباب الطعن بتقريره، بل يكفي ذكر بعضها، وللطاعن أن يضيف إليها ما يشاء من أسباب أخرى، غير مقيد بميعاد الطعن أو إعلانه، كما أن له العدول عن الأسباب التي ذكرها في تقرير الطعن إلى أسباب أخرى غيرها- هذه التيسيرات أملتها طبيعة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وكون الطعن أمامها ينقل الدعوى إليها بعناصرها الواقعية وأدلتها القانونية في حدود طلبات الطاعن، فيكون للطاعن أمامها أن يعيد الدعوى بجميع تفاصيلها ومسائلها الواقعية والقانونية المختلف عليها، وأن يدعي خطأ الحكم أو القرار المطعون فيه في كل هذه المسائل أو بعضها، ويكون للمحكمة في حدود الطعن المرفوع بحث جميع ما تنازع فيه الخصوم من مختلف المسائل، والنظر فى صواب الحكم المطعون فيه وخطئه من جميع نواحيه، لتحكم بتأييده أو بإلغائه أو بتعديله- مفاد ذلك أن المحكمة الإدارية العليا تنظر في وجوه الطعن المبينة بالتقرير من المسائل القانونية والواقعية، جامعة بهذا بين سلطات محكمة النقض وسلطات محكمة الاستئناف؛ وذلك حتى يتحقق الحسم السريع للمنازعة الإدارية- ترتيبا على ذلك: الطعن الثاني المقام من الطاعن الأول نفسه، في الحكم نفسه، بالطلبات نفسها، يندمج في الطعن الأول ويفقد استقلاله، مادام الطاعنون والطلبات في الطعنين واحدة، ولو تغيرت الأسباب التي أقيم عليها الطعن الثاني، ليغدو الطعنان طعنا واحدا.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 16453 لسنة 53 – تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) دعوى: الحكم في الدعوى- إعادة الدعوى للمرافعة لتغير تشكيل هيئة المحكمة- لا يجوز أن يشترك في المداولة في الأحكام غير القضاة الذين سمعوا المرافعة، وإلا كان الحكم باطلا؛ لأنهم بما أحاطوا به من حجج الخصوم وما سيق أمامهم من أوجه دفاع ودفوع، هم من تتوفر لهم بحكم اللزوم ولاية الفصل في المنازعة على أساس ما سمعوه أثناء المرافعة- إذا تغير أحد أعضاء الدائرة التي استمعت إلى المرافعة وجب فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات أمام المحكمة بهيئتها الجديدة، سواء بإخطار الخصوم أم بحضورهم الفعلي أمامها، فسماع المرافعة من الخصوم، سواء المرافعة الشفوية أم ما يسفر عنها من مذكرات تحريرية تقدم إلى المحكمة، بعد إعادة تشكيلها وإصدارها لقرار إعادة الدعوى للمرافعة هو من الإجراءات الجوهرية التي يتعين على محكمة الموضوع اتباعها، وإلا كان حكمها باطلا- لا يعد عدم حضور الخصم يوم النطق بالحكم تغيبا منه عن إحدى جلسات المرافعة؛ لأنه بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى لا تكون هناك مكنة للترافع، وليست إعادة الدعوى للمرافعة في يوم الحكم مما يمكن اعتباره في الواقع والقانون إتاحة فرصة جديدة للترافع أمام الهيئة بتشكيلها المعدل. – المواد (20) و(167) و(168) و(173) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. – المادة (3) من مواد القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 8204 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 21 / 7 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) اختصاص: القواعد القانونية التي تتعلق بالنظام القضائي في الدولة، وتقرر توزيع ولاية القضاء والفصل في الخصومات، وتبين جهاته المختلفة، تعد من النظام العام، فلا يجوز الخروج عليها، ولا يملك الخصوم الاتفاق أو التراضي على خلافها- كل قضاء في خصومة يصدر عن محكمة أو جهة معينة لا ولاية لها في إصداره لا يعتد به، ولا يكون له أي أثر، ولا يكتسب أية حجية؛ لما لحقه من مخالفة جسيمة من شأنها أن تهوي به إلى درك الانعدام.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 44877 لسنة 57 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) دعوى: طلبات في الدعوى- يقصد بالطلب في الدعوى: الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته في نطاق ما يطلب المدعي الحكم به تأسيسا عليه، أما ما يبديه الطالب من أسس لتبرير طلبه فهي لا تعدو أن تكون أوجه دفاع في الدعوى.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 25274 لسنة 57 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) اختصاص: الاختصاص الولائي- تعد مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، وعليها أن تقضي فيها من تلقاء نفسها- الحكم الصادر في الموضوع يشتمل على قضاء ضمني باختصاص المحكمة ولائيا، ومن ثم فإن الطعن على هذا الحكم يعد واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص، سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها، ولمحكمة الطعن أن تتصدى للاختصاص الولائي؛ باعتبار أن ذلك متعلق بالنظام العام، ويدخل في نطاق الطعن. – المادة (109) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 25863 لسنة 57 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) دعوى: الطعن في الأحكام- عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الطعن- لا تجوز إضافة أي طلب جديد أمام محكمة الطعن على الطلبات السابق إبداؤها أمام محكمة أول درجة، إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد في المادة (235) من قانون المرافعات- الطلب الجديد هو ما يتغير به موضوع الدعوى، أما وسائل الدفاع الجديدة فتتميز عن الطلبات الجديدة بأنها لا تغير من موضوع النزاع، بل تعني الحجج التى يستند إليها الخصم في تأييد ما يدعيه، دون أن يغير من مطلوبه- الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الطعن يعد متعلقا بالنظام العام، ويجب على تلك المحكمة إذا ما تبين لها أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله- تطبيق: إذا كان الطاعن قد قصر طلبه بالإلزام أمام محكمة أول درجة على المطعون ضده الأول بصفته، فإن طلبه لأول مرة أمام محكمة الطعن إلزام المطعون ضده الثاني مع المطعون ضده الأول به يعد طلبا جديدا لا يجوز قبوله. – المادة (235) من قانون المرافعات.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 6189 لسنة 58 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) مجلس الدولة: شئون الأعضاء- معاش- تسوية المعاش عن الأجر الأساسي- أوجب المشرع في قانون التأمين الاجتماعي استمرار العمل بالمزايا التأمينية المقررة في التشريعات المنظمة لشئون المعاملين بكادرات خاصة، ومنهم أعضاء مجلس الدولة- تضمن قانون مجلس الدولة بيان المزايا التأمينية لأعضاء المجلس، مفرقا بين فئتين من الأعضاء: (الفئة الأولى) الأعضاء الذين تنتهي خدمتهم ببلوغهم سن الإحالة على المعاش أو بالاستقالة، وهؤلاء يطبق في شأنهم حكم المادة (124) من القانون المذكور، التي أوجبت تسوية معاش كل منهم أو مكافأته على أساس آخر مربوط الدرجة التي كان يشغلها، أو آخر مرتب كان يتقاضاه، أيهما أصلح له، وذلك دون أي قيود، ودون حد أقصى. (الفئة الثانية) الأعضاء الذين تنتهى خدمتهم لعدم اللياقة الصحية أو بسبب الوفاة، وهؤلاء يطبق في شأنهم حكم المادة (125) من قانون مجلس الدولة، التي حددت قواعد تسوية المعاش المستحق لهم أو للمستحقين عنهم، على ألا يزيد في جميع الأحوال على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قانون التأمين الاجتماعي. مايز المشرع في قانون مجلس الدولة في المزايا التأمينية بين عضو مجلس الدولة الذي تنتهي خدمته لعدم اللياقة الصحية أو للوفاة والعضو الذي تنتهي خدمته بالاستقالة، حيث قيد معاش الأول بنسبة معينة من مرتبه لا يجوز تجاوزها، وهي أربعة أخماس المرتب، وربط هذه النسبة بآخر مرتب كان يتقاضاه، وليس بآخر مربوط الوظيفة أو آخر مرتب كان يتقاضاه، أيهما أصلح، وهذا على خلاف الحال بالنسبة للثاني، بالرغم من تماثلهما في المراكز القانونية، وهو ما يتعارض مع مبدأ المساواة المكفول دستوريا، كما حدد المشرع سقفا للمعاش المنصرف لورثة عضو مجلس الدولة الذي تنتهي خدمته بالوفاة بالرغم من أنهم قد يكونوا أحوج من غيرهم لمبلغ المعاش، بينما يكون المستحق ذاته لعضو المجلس المستقيل بمحض إرادته متحررا من هذا السقف، كما أن هناك مغايرة أوجدها قانون مجلس الدولة لا مثيل لها في النصوص المنظمة للحقوق التأمينية للجهات والهيئات القضائية الأخرى، وهو ما يتعارض مع مبدأ المساواة بين عضو مجلس الدولة وأقرانه في تلك الجهات والهيئات- ترتيبا على ذلك: حكمت المحكمة بوقف الطعن تعليقيا، وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة (125) من قانون مجلس الدولة( ). – المادتان (124) و(125) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972. – المادة الرابعة من مواد القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 33293 لسنة 55 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) عقد إداري: انعقاد العقد- التعبير عن إرادة جهة الإدارة- لا تستوي الإدارة مع الأفراد في حرية التعبيرعن الإرادة في إبرام العقود, إدارية كانت أم مدنية, بل تلتزم في هذا السبيل بإجراءات وأوضاع رسمها المشرع في القوانين واللوائح، كفالةً لاختيار أفضل الأشخاص للتعاقد, وضمانا للوصول إلى أنسب العروض وأكثرها تحقيقا للمصلحة العامة- متى حدد المشرع طريقة معينة وإجراءات محددة لإبرام عقود الإدارة, فإن طريقة التعبير عن الإرادة تختلط بمشروعية الإرادة ذاتها، ومن ثم لا تكون الإرادة صحيحة ومعتبرة إلا باتباع هذه الطريقة, خاصة إذا كان المقبل على التعاقد مع جهة الإدارة يعلم حقيقة أو حكما (من خلال علمه المفترض بالقوانين واللوائح التي توجب هذه الطريقة سبيلا لإبرام العقد) بوجوب اتباع هذه الطريقة لتحقيق هذا الغرض.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 33980 لسنة 56 – تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: تخصيص الأراضي- إلغاء التخصيص- من الحالات التي تتخذ فيها إجراءات إلغاء التخصيص: عدم الجدية في تنفيذ المشروع- يتعين لإعمال هذه الحالة عدم وجود عوائق تحول دون استكمال كامل إنشاءات المشروع، فإذا وجدت عوائق لا يَد فيها للمخصص له، وتخرج عن إرادته، فيمتنع على جهة الإدارة استعمال رخصتها في إلغاء التخصيص بحجة التأخير في التنفيذ وعدم الجدية، وذلك حتى زوال هذه العوائق؛ كي يستبين لها بعد ذلك مدى توخي المخصص له الجدية في إنهاء تنفيذ المشروع من عدمه- ينبغي على الجهة الإدارية في إطار استعمالها لسلطتها التقديرية أن تضع هذه العوائق في الحسبان، وألا تكلف المخصص له بما يخرج عن طاقته وسلطاته. – المواد (1) و(2) و(14) من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة. – المادة (16) من اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة رقم 3 لسنة 2001.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 27029 لسنة 57 – تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) دعوى: طلبات في الدعوى- سلطة المحكمة في تكييف طلبات الخصوم- تكييف الدعوى من تصريف المحكمة، إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم أن تتقصى هذه الطلبات، وأن تستظهر مراميها، وما قصده الخصوم من إبدائها، وأن تعطي الدعوى وصفها الحق، وتكييفها القانوني الصحيح، على هدي ما تستنبطه من واقع الحال وملابساتها، ومن سياق الدعوى، وما قدم فيها من مذكرات ومستندات، وذلك دون أن تتقيد في هذا الصدد بتكييف الخصوم لها، بل بحكم القانون فحسب، إلا أنه يتعين عليها ألا يصل الأمر إلى حد التعديل في الطلبات بإضافة طلبات لم يطلبوا الحكم بها، أو أن تحور في تلك الطلبات بما يخرجها عن حقيقة مقصود الخصوم ونيتهم من وراء إبدائها.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 27784 لسنة 57 – تاريخ الجلسة 26 / 6 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) دعوى: طلبات في الدعوى- سلطة المحكمة في تكييف طلبات الخصوم- تكييف الدعوى من تصريف المحكمة، إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم أن تتقصى هذه الطلبات، وأن تستظهر مراميها، وما قصده الخصوم من إبدائها، وأن تعطي الدعوى وصفها الحق، وتكييفها القانوني الصحيح، على هدي ما تستنبطه من واقع الحال وملابساتها، ومن سياق الدعوى، وما قدم فيها من مذكرات ومستندات، وذلك دون أن تتقيد في هذا الصدد بتكييف الخصوم لها، بل بحكم القانون فحسب، إلا أنه يتعين عليها ألا يصل الأمر إلى حد التعديل في الطلبات بإضافة طلبات لم يطلبوا الحكم بها، أو أن تحور في تلك الطلبات بما يخرجها عن حقيقة مقصود الخصوم ونيتهم من وراء إبدائها.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1976 لسنة 59 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: الجهاز المركزي للمحاسبات: اختصاصه الرقابي- الرقابة على الشركات التي لا تعد من شركات القطاع العام لكن يساهم فيها شخص عام، أو شركة من شركات القطاع العام، أو بنك من بنوك القطاع العام- مايز المشرع في مجال رقابة الجهاز المذكور على تلك الشركات بين حالتين: (الحالة الأولى) حال كون نسبة مساهمة الشخص العام، أو شركة القطاع العام، أو بنك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأس مال الشركة، حيث تخضع الشركة في هذه الحالة لرقابة الجهاز المباشرة، التي تخضع لها وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته من رقابة منوط بالجهاز القيام بها، وبجميع أنواعها، أما (الحالة الثانية) حال كون نسبة مساهمة الشخص العام، أو شركة القطاع العام، أو بنك القطاع العام بنسبة تقل عن 25% من رأس مال الشركة، فقد فرض المشرع نوعا خاصا من الرقابة عليها، يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمباشرته عن طريق الشخص المساهم في رأس مال هذه الشركات، دون خضوعها خضوعا مباشرا لرقابته، ودون ممارسته أنواع الرقابة التي يمارسها بشأن الفئة الأولى، فتقتصر رقابته (بشأن الحالة الثانية) على التقرير السنوي لمراقب الحسابات الذي يقدمه إليه الشخص المساهم، وغيره من البيانات أو القوائم أو المستندات التي يطلبها منه. – المواد أرقام (1) و(2) و(3) و(5) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988، معدلا بموجب القانون رقم (157) لسنة 1998.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 83655 لسنة 61 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) عقد إداري: المسئولية العقدية- أركانها هي: الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بينهما- إذا انتفى أحد هذه الأركان انتفت المسئولية، التي هي مناط إلزام المتسبب في الضرر التعويض- يتمثل الخطأ العقدي في إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته العقدية- لكي يصبح الخطأ العقدي موجبا للتعويض، يتعين توفر باقي أركان المسئولية من ضرر، وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر. – المادة (163) من القانون المدني، الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 14986 لسنة 57 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ) شركات: اكتسابها الشخصية الاعتبارية– القاعدة أن تكتسب شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسـئولية المحدودة، التي تؤسس طبقا لأحكام القانون المنظم لها (الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981) الشخصية الاعتبارية بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ قيدها في السجل التجاري، ما لم تقرر الجهة الإدارية المختصة اكتسابها هذه الشخصية قبل انقضاء هذه المدة- استثنى المشرع من ذلك الشركات والمنشآت التي تزاول نشاطها في شبه جزيرة سيناء، حيث جعل اكتسابها الشخصية الاعتبارية رهنَ صدورِ قرار بذلك عن رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة- استلزم المشرع كذلك موافقته عند إجراء أي تعديل على النظام الأساسي لهذه الشركات والمنشآت أو تداول أسهم رأس مالها. – المادة (17) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 93152 لسنة 61 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) دعوى: دفوع في الدعوى- شرطا الصفة والمصلحة- الطعن في قرار التخطى في التعيين- بلوغ الطاعن السن القانونية للإحالة على المعاش أثناء نظر المنازعة، وإن لن يتأتى معه إعادة الحال إلى ما كانت عليه وقت صدور القرار المطعون فيه إذا ما قضي بإلغائه, إلا أن توصله إلى إلغاء ذلك القرار يستتبع إعادة تسوية حالته من حيث تدرج المرتب ثم إعادة حساب المعاش, ومن ثم يكون ذا مصلحة وصفة مؤكدة في الاستمرار في الخصومة.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 45808 لسنة 60 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) جامعات: أعضاء هيئة التدريس– واجب الأمانة العلمية- هذا الواجب هو أهم ما يقوم عليه العلم، وهو ينصب على العلم نفسه، بأن ينسب إلى أهله، وذلك في أية صورة يخرج فيها، وبأية طريقة ينشر أو يبلغ بها، سواء في صورة مرجع، أو رسالة علمية لنيل درجة علمية، أو مذكرات لطلبة العلم أو لغيرهم- يتعين على عضو هيئة التدريس حال النقل الحرفي الكامل من مؤلفات الغير أن يشير في مؤلفه إلى ذلك في المواضع محل النقل، وإلا مثل ذلك إخلالا جسيما بواجبات ومقتضيات وظيفته، وبما يتنافى مع الأمانة العلمية التي يجب أن تكون رائد كل باحث في العلم في جميع مجالاته، وفي شتي دُوره، وعلى الأخص في الجامعات- تتعين التفرقة بين الاقتباس من المصادر التاريخية المتعددة التي تتعرض لموضوع واحد، والتعدي على حقوق المؤلفين الآخرين بالنقل الحرفي من مؤلفاتهم؛ ذلك أن الاقتباس يشمل الفكر ومجالاته، ولا يشمل التعبير؛ باعتباره مسألة شخصية، تختلف من مؤلِّف لآخر تبعا لقدرات كل منهم وإمكانياته وملكاته الذهنية والعلمية واللغوية، فالتعبير عما أفصحت عنه المصادر الأخرى يجب أن يكون بفكر وطريقة مغايرة؛ حتى لا يعد مخالفة، ويشكل جريمة السطو على حقوق الآخرين، أما النقل الحرفي من مؤلفات الغير دون الإشارة إلى ذلك في المواضع محل النقل، فيشكل جريمة سرقة علمية وسطو على حقوق الآخرين في الابتكار والإبداع؛ باعتبار أن تحديد العبارات والجمل والكلمات التي تتعرض لهذا الشيء في مؤلف ما، ما هو إلا نتاج جهد وتفكير للمؤلِّف، ومن ثم يخضع للحماية القانونية.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 9812 لسنة 54 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: دعوى: عوارض سير الخصومة- ترك الخصومة- ترك الخصومة هو نزول المدعى عنها وعن جميع إجراءاتها، بما في ذلك صحيفة افتتاحها، مع احتفاظه بأصل الحق الذي يدعيه- يترتب على الترك إلغاء جميع الآثار المترتبة على قيام الخصومة، حيث يعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى- هذه الأحكام تصدق في مجال الدعاوى والطعون أمام القضاء الإداري، فيجوز ترك الخصومة في الدعوى أو الطعن- تحكم المحكمة بترك الخصومة فى مرحلة الاستئناف إذا تنازل المستأنف عن حقه، أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك- على خلاف الحال بالنسبة لترك الخصومة أمام محكمة أول درجة، قرر المشرع حكما خاصا للترك في مرحلة الطعن، مفاده أن إعمال أثر الترك في الحالتين المذكورتين يتحقق بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر إذا كان قد أبدى طلباته في الطعن؛ وذلك بحسبان أنه لا مصلحة له في الاعتراض على الترك حينئذ بعد أن أصبح فى مأمن من إقامة طعن جديد في الحكم الصادر لمصلحته . – المواد أرقام (141) و(142) و(143) و(238) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 60580 لسنة 60 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) إثبات: للمحكمة أن تتثبت من صحة الصورة الضوئية للمستند بالرجوع إلى الصورة الرسمية له المودعة في دعوى أخرى.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 60581 لسنة 60 – تاريخ الجلسة 18 / 6 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) قرار إداري: ركن السبب- يجب أن يقوم القرار الإداري على أسباب تبرره صدقا وحقا في الواقع والقانون، فإذا ما فسرت جهة الإدارة لقرارها أسبابا، فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقتها للقانون من عدمها، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار- تجد هذه النتيجة حدها الطبيعي إذا سارت مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أساسا، أو مستخلصة من أصول لا تنتجها، فإن القرار يكون فاقدا لركن السبب، مخالفا للقانون.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 36356 لسنة 55 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ) موظف: مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية- عبء إثبات استحقاقه- لا يتقيد حق العامل في الحصول على المقابل النقدي لكامل رصيده من الإجازات الاعتيادية بثبوت تقدمه بطلب إلى جهة عمله ورفضها لذلك الطلب؛ ذلك أن العامل وقد أدى العمل في المدة التي كان يستحق عنها إجازة اعتيادية طوال فترة حياته الوظيفية، فإن مرد عدم حصوله على الإجازة الاعتيادية خلالها لا يكون راجعا إلى إرادته وحده، بل هو بالضرورة راجع إلى ظروف العمل ومصلحته، وإذا تعذر تعويضه عنها عينيا بسبب انتهاء خدمته، تعين على الإدارة تعويضه عنها نقدا- عبء الإثبات في مجال المنازعات الإدارية الناشئة عن العلاقات الوظيفية يقع على عاتق جهة الإدارة؛ نظرا لاحتفاظها بالأوراق والمستندات ذات الأثر في حسم تلك المنازعات- على جهة الإدارة أن تقيم الدليل على أن عدم حصول العامل على رصيده من الإجازات الاعتيادية (فيما جاوز أربعة أشهر) كان بناء على رغبته وإرادته في اتخاذها وعاء ادخاريا- لا يجدي جهة الإدارة التذرع بما تضمنه نص المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الملغى) من وجوب التصريح سنويا في جميع الأحوال بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة، وذلك مادامت لم تثبت انصياعها لهذا الالتزام، وهو التزام غير مفترض- لا يجديها كذلك الاستناد إلى أي كتب دورية صادرة عن أية جهة إدارية تخالف الدستور والقانون وتنتقص من هذا الرصيد. – المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، معدلا بموجب القانونين رقمي 115 لسنة 1983 و219 لسنة 1991 (والملغى لاحقا بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية). – حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنة 21 ق. (دستورية) بجلسة 6/5/2000.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 34149 لسنة 60 – تاريخ الجلسة 12 / 6 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) دعوى: الصفة في الدعوى- استخلاص توفر الصفة في الدعوى يعد من قبيل فهم الواقع وظروفه وأوراقه، وهو مما يستقل به قاضي الموضوع، ويكفيه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله- إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص، فيكفي لتوفر شرط الصفة أن يرد اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى، ولو لم يختصم الممثل القانوني لتلك الجهة- ينطبق ذلك على الدعاوى والطعون المقامة من الجهة الإدارية، فيكفي أن يكون المدعي أو المدعى عليه في الدعوى مسئولا بصفته عن أي من الإدارات الكبرى داخل الهيكل الوظيفي للجهة، شريطة أن تكون الأوراق المقدمة في الدعوى معتمدة رسميا، وألا يعترض الممثل القانوني الفعلي للجهة أمام المحكمة في أية مرحلة تكون عليها الدعوى- تطبيق: يقبل الطعن المقام من الهيئة العامة للأبنية التعليمية ولو كان رافعه هو مدير الهيئة بصفته (وليس رئيس مجلس إدارتها الذي هو الممثل القانوني لها)، لاسيما إذا كان المطعون ضده هو الذي اختصمه ابتداء. – المادة (115) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968،المعدلة بموجب القانونين رقمي 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999. – المادتان (الأولى) و(الخامسة) من قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 12598 لسنة 59 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: مبانٍ: المباني ذات الطابع المتميز- حظر المشرع الترخيص في الهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، إذا كانت: (1) مرتبطة بالتاريخ القومي، (2) أو بشخصية تاريخية، (3) أو بكونها تمثل حقبة تاريخية، (4) أو تعد مزارا سياحيا- تحقق أحد هذه الأمور الأربعة يمثل علة التميز الذي فرض لأجله هذا الحظر- يخرج عن نطاق هذا الحظر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لعلة أخرى غير تلك الأربعة التي حددها المشرع، فإذا كان التميز لسمات معمارية مجردة عن تحقق واحد من هذه الأوضاع المشار إليها، كان مناط الخضوع لذلك الحظر منتفيا. – المادتان الأولى والثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري. – المادة (2) من اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 266 لسنة 2006.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 7988 لسنة 49 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ) اختصاص: ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة– المنازعة في بيانات الحيازة الزراعية- تعد المنازعة في قرار تعديل بيانات الحيازة الزراعية منازعة إدارية، يختص قاضي المشروعية بنظرها؛ لتعلقها بمسلك اتخذته جهة الإدارة بمقتضى السلطة المخولة لها قانونا، بقصد إحداث أثر قانوني معين بتحديد وضع حائز الأرض الزراعية، وهو ما تتوفر له مقومات القرار الإداري. – المادة رقم (10) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972. – المواد أرقام (90) و(91) و(93) من قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966. – المواد أرقام (1) و(2) و(10) من قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 بشأن نظام الحيازة الزراعية.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 12716 لسنة 62 – تاريخ الجلسة 1 / 6 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) تعليم: تباين أحكام كل من التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي- أفرد المشرع لكل منهما قانونا مستقلا، وجهات إدارية مستقلة تقوم على كل منهما، وتضطلع بمسئولياته- تعنى وزارة التربية والتعليم بكياناتها وقياداتها (وفي صدارتها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي) بالمراحل التعليمية السابقة على التعليم الجامعي، بينما تقوم على التعليم الجامعي وزارة التعليم العالي بكياناتها وقياداتها (وفي مقدمتها المجلس الأعلى للجامعات)- حرص المشرع على تحقيق التناسق بين الهيكل التنظيمي لكل من النظامين، وأقام هذا التنظيم على أساس من الاستقلال بينهما، فهما وإن تعاونا على هدف واحد، إلا أن لكل منهما واجبات ومسئوليات واختصاصات- تخضع تصرفات كل منهما لرقابة القضاء الإداري؛ حتى لا تبغي أية سلطة حولا عما رصده القانون لها من اختصاص، تحقيقا لصحيح مبدأ سيادة القانون- يدور اختصاص المجالس والقيادات المبينة بقانون تنظيم الجامعات (من بين مهامها المحددة قانونا) حول تعيين الشروط المقررة قانونا للقبول بالجامعات من بين حملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، دون أن يمتد هذا الاختصاص إلى ما يعد منوطا بوزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ومن ذلك تحديد مناط تحقق الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كشرط للالتحاق بالتعليم الجامعي- تغول المجلس الأعلى للجامعات على هذا الاختصاص بتدخله في تحديد مناط اكتساب المركز القانوني بالحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو تعيين درجة النجاح في أيهما، أو الاعتداد بدرجات دون أخرى، يعد غصبا لاختصاص سلطة جهة إدارية أخرى أسند إليها بموجب نص قانوني صريح، بما ينزلق معه تصرفه إلى مخالفة واضحة للقانون. – المواد (1) و(14) و(18) و(19) و(196) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972، معدلا بموجب القانون رقم 142 لسنة 1994. – المواد (الثانية إصدار) و(1) و(2) و(4) و(14) و(22) و(23) و(29) من قانون التعليم، الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، معدلا بموجب القوانين أرقام 233 لسنة 1988 و23 لسنة 1999 و20 لسنة 2012. – المادتان (74) و(75) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1975.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 17386 لسنة 51 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: صيدلية: شروط الترخيص- يحرر طلب الترخيص في فتح صيدلية على النموذج المعد لذلك، ويرسل من ذي الشأن إلى وزارة الصحة، بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول، مرفقا به المستندات المحددة قانونا- إذا قدم طلب الترخيص مستوفى على هذا النحو، فإنه يرتب أولوية وأسبقية لصاحبه على التالين له، تقيدهم بشرط المسافة- العبرة في تحديد ترتيب أقدمية الطلب بتاريخ إرساله بالبريد المسجل، وليس بتاريخ قيده بالسجل المعد لذلك- حدد المشرع لطلب الترخيص وسيلة وغاية، فوسيلته هو الخطاب المسجل المصحوب بعلم الوصول، وغايته هو القيد في السجل المعد لذلك، وكلا الأمرين متلازمان لا ينفكان، ومن ثم لا يجوز الاعتداد بأحدهما بمعزل عن الآخر- مؤدى هذا التلازم: هو وجوب الاعتداد بتاريخ إرسال الطلب عن طريق البريد؛ باعتباره الوقت الذي أفصح فيه مقدمه عن رغبته في منحه الترخيص المطلوب، وباعتبار أن تلك الوسيلة تحل محل الطلب الذي يتقدم به طالب الترخيص إلى الموظف المختص. – المادتان رقما (12) و(30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، المعدل بموجب القانون رقم 360 لسنة 1956.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 24981 لسنة 57 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) قرار إداري: دعوى الإلغاء- وجوب رفعها في الميعاد- قبول دعوى الإلغاء من النظام العام، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها- الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد يتعلق بالنظام العام؛ ومن ثم تجوز إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى- على المحكمة أن تستوثق من اكتمال الإجراءات المتطلبة قانونًا لرفع الدعوى، واحترام المواعيد المقررة لرفعها.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 8270 لسنة 56 – تاريخ الجلسة 24 / 5 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) دعوى: أثر الحكم بعدم الاختصاص بنظر منازعة التنفيذ والإحالة- لا يترتب على هذا الحكم إنهاء الخصومة في منازعة التنفيذ، وليس من شأنه أن يزيل صحيفتها، بل هو ينقل الدعوى إلى المحكمة المحالة إليها، التي يتعين عليها أن تنظرها بحالتها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها، ويعد صحيحا أمامها ما تم من إجراءات قبل الإحالة، بما في ذلك صحيفة الإشكال.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 31525 لسنة 55 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) عقد: تفسير العقد- الأصل في تفسير العقود، مدنية كانت أم إدارية، أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين، أما إذا كانت العبارة غير واضحة فيجب تقصي النية المشتركة للمتعاقدين، دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وما ينبغي توفره من أمانة وثقة بين المتعاقدين على وفق العرف الجاري في المعاملات- المقصود بوضوح العبارة هو وضوح الإرادة، فقد تكون العبارة في ذاتها واضحة لكن الظروف تدل على أن المتعاقدين أساءا استعمال التفسير الواضح، ففي هذه الحالة لا يؤخذ بالمعنى الواضح للفظ، بل يجب أن يعدل عنه؛ ذلك لأن تفسير العقود والتعرف على النية المشتركة للمتعاقدين يكون عن طريق معايير موضوعية تمكن من الكشف عنها.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 15295 لسنة 59 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ) دعوى: المصلحة والصفة في الدعوى- الدفع المتعلق بصفة الخصوم في الدعوى أو بمصلحتهم من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، التي يجب على المحكمة إثارتها في أية حالة تكون عليها الدعوى، دون توقف على إبداء دفع بذلك من أي من الخصوم. – المادة (115) من قانون المرافعات. – المادة (12) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 34540 لسنة 55 – تاريخ الجلسة 12 / 5 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: موظف: التعاقد لشغل الوظائف بصفة مؤقتة- تحديد مبلغ المكافأة الشاملة- يجب على جهة الإدارة عند تعاقدها مع العاملين المؤقتين الالتزام بالأحكام المالية والإدارية الواردة في اللوائح الصادرة في هذا الشأن، ولها أن تضيف أحكاما تتفق مع طبيعة الأعمال المؤقتة- يتعين عليها إعمال مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين من تماثلت مراكزهم القانونية من العاملين المؤقتين في شأن تحديد المكافأة المقررة لهم- تطبيق: لا تجوز المغايرة بين العاملين المؤقتين في قيمة المكافأة المحددة بعقودهم، مادامت مراكزهم القانونية قد تماثلت من حيث المؤهل، والوظيفة، وتاريخ التعاقد. – المادة (40) من دستور 1971. – المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغى لاحقا بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية). – المادتان (3) و(4) من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 3 لسنة 1979 بشأن توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 68306 لسنة 61 – تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) اختصاص: الحكم بعدم الاختصاص والإحالة- تجوز الإحالة من محكمة القضاء الإداري إلى المحكمة الإدارية العليا إذا كانت مختصةً كمحكمةِ أول درجة.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 32248 لسنة 55 – تاريخ الجلسة 7 / 5 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) مهن: الترخيص في ممارسة مهنة التحاليل الطبية البشرية- لا يجوز الترخيص لغير الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين، وبأي من السجلات المنصوص عليها في المادة (6) من القانون رقم 367 لسنة 1954، الذين تتوفر فيهم الشروط والمؤهلات العلمية المنصوص عليها في المادة (13) من القانون نفسه، في ممارسة مهنة التحاليل الطبية البشرية- لا يجوز لغير الأطباء البشريين أخد عينات من المرضى الآدميين( ). – المواد أرقام (1) و(3) و(4) و(6) و(75) من القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضـرات الحيوية. – المادة رقم (1) من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب. – المادتان رقما (1) و(2) من قرار وزير الصحة رقم 342 لسنة 1994 بشأن تنظيم منح تراخيص تملك وإدارة معامل التشخيص الطبي ومعامل التحاليل.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 39590 لسنة 59 – تاريخ الجلسة 7 / 5 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) جامعات: شئون الطلاب- الحصول على مؤهل معين هو مركز قانوني ينشأ لصاحب الشأن بناء على تأدية الامتحان في جميع مواده بنجاح- تاريخ إعلان النتيجة أو اعتمادها من مجلس الكلية لا يعدو أن يكون إجراء كاشفا عن هذا المركز الذي نشأ من قبل؛ كنتيجة لعملية دخول الامتحان وسلامة إجاباته.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 36087 لسنة 55 – تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: موظف: مكافأة نهاية الخدمة- يجب حساب مدة الخدمة العسكرية التي سبق حسابها كمدة خدمة فعلية ضمن سنوات الخدمة الفعلية التي تحسب على أساسها مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف العام- اعتبر المشرع مدة الخدمة العسكرية بما فيها مدة الاستبقاء كأنها قضيت بالخدمة المدنية، ومن ثم فإنها تعد مدة خدمة فعلية- القول بغير ذلك يفرغ نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية من مضمونه، وينافي الحكمة التي تغياها المشرع من اعتبار مدة التجنيد كأنها قضيت بالخدمة المدنية، وهي رعاية المجند، وحتى لا يضار بتجنيده، ولا يكون أداؤه لواجب من أقدس الواجبات الوطنية سببا في الإضرار به، ورغبته (المشرع) في أن يرفع عن المجند ضرر فوات فرصة مثيلة أتيحت لغير المجند. – المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية، الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 35886 لسنة 56 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) تحكيم: الجهة المختصة بنظر دعوى بطلان شرط التحكيم في عقد إداري، وبطلان حكم التحكيم- لئن كان الأصل العام هو اختصاص جهة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الناشئة عن عقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريدات أو أي عقد إداري آخر، إلا أن المشرع حجب خصومة بطلان شرط التحكيم الناشئ عن عقد إداري عن اختصاص محكمة القضاء الإداري (أو المحكمة الإدارية طبقا للاختصاص القيمي)، وناط بهيئة التحكيم الفصل فيها، ومن بعدها المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم. ناط المشرع بمحكمة الدرجة الثانية الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم الناشئ عن عقد إداري، واستثنى دعوى بطلان حكم التحكيم الذي يصدر نفاذا لمشارطة تحكيم، وإن تضمنها عقد إداري، متى كانت ذات طبيعة تجارية دولية، فعهد بها إلى محكمة استئناف القاهرة، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر. – المواد (10) و(13) و(14) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972. – المواد (1) و(9) و(13) و(22) و(53) و(54) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994. – حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضيتين رقمي 50 و66 لسنة 22ق (دستورية) بجلسة 15/12/2002.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5238 لسنة 54 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) ضرائب: الضريبة العامة على المبيعات- مدى خضوع السلع والخدمات التي يتم استيرادها بغرض الاتجار لضريبة المبيعات- شبهة عدم الدستورية في عبارة “بغرض الاتجار” الواردة في تعريف كل من “المكلف” و”المستورد” المنصوص عليهما في المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات (الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991)- تتعارض هذه العبارة مع العديد من المبادئ الدستورية التي يتبناها الدستور، ومنها: مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، ومبدأ المساواة، كما تتعارض مع جهود الدولة للنهوض بالإنتاج المحلي وتشجيع التصدير وتقليل الاستيراد( )- ترى المحكمة كذلك أن هناك لبسا وتعارضا يكتنف تفسير بعض نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات؛ إذ وردت عبارة “بغرض الاتجار” في تعريف كل من “المكلف” و”المستورد” بالمادة (1) من القانون، بما يظهر معه أن توفر غرض الاتجار هو شرط لفرض الضريبة على السلع المستوردة، في حين وردت صياغة كل من نصي المادتين (2) و(6) من القانون نفسه من العموم على نحو يشير إلى فرض الضريبة واستحقاقها على كل السلع المحلية والمستوردة بشكل مطلق، دون تقييد أو تخصيص الخضوع بالنسبة للسلع المستوردة بأن يكون الاستيراد لغرض معين- الإعفاء من الضريبة يكون بنصوص صريحة لا لبس فيها ولا غموض، ولم يدرج المشرع ضمن الإعفاءات الصريحة السلع المستوردة لغير غرض الاتجار بشكل عام- ترتيبا على ذلك: تقضي المحكمة بإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية عبارة “بغرض الاتجار” المشار إليها، بما يزيل ويحسم هذا اللبس والتعارض. – المواد (9) و(38) و(53) من دستور 2014. – المواد (1) و(2) و(6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991 (الملغى لاحقا بموجب القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة). – حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 3 لسنة 23ق (دستورية) بجلسة 13/5/2007، وحكمها الصادر في القضية رقم 25 لسنة 30ق (منازعة تنفيذ) بجلسة 15/1/2012.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 17548 لسنة 51 – تاريخ الجلسة 17 / 4 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) دعوى: لجان التوفيق في بعض المنازعات- ما لا يلزم اللجوء إليها بشأنه- اقتران طلب إلغاء القرار السلبي الصادر عن الجهة الإدارية بالامتناع عن صرف الأجر بطلب وقف تنفيذه، يحرر هذا الطلب، وكذا طلب التعويض عن هذا القرار، من شرط اللجوء إلى لجنة التوفيق. – القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 17500 لسنة 56 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: – ضريبة: الضريبة على الدخل– الإعفاء المقرر للعلاوات الخاصة من الضرائب والرسوم منذ تقريرها بالقانون رقم 101 لسنة 1987، وما تلاه من قوانين، يقتصر عليها فقط، ولا يسري على ما يترتب على ضمها إلى الأجور الأساسية من زيادة في المكافآت والبدلات والحوافز التي تصرف للموظفين منسوبة إلى الأجر الأساسي- طلب إعفاء هذه الزيادة في المكافآت والحوافز والبدلات من الضرائب باعتبارها فرعا لأصل معفًى هو العلاوات الخاصة المضمومة للأجور الأساسية، لا يقوم على سند صحيح. – المادة رقم (4) من القانون رقم 89 لسنة 2003 الخاص بمنح علاوات خاصة للعاملين بالدولة. – قرار المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5/12/2015 في طلبي التفسير رقمي 1 و2 لسنة 33 القضائية (تفسير).


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 44671 لسنة 57 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) موظف: تأديب- الدعوى التأديبية- وجوب إعلان المتهم بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة- لا يجوز إعلان المتهم في مواجهة النيابة العامة إلا بعد استنفاد كل جهد في سبيل التحري عن موطنه في الداخل أو الخارج على حد سواء، وإذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل، يجب أن يسلم الإعلان لشخصه أو في موطنه- يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامته أو في مقر عمله- إذا لم يتم إعلان المحال بقرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية على النحو الصحيح، ولم يتم إخطاره بجلسات المحاكمة، ومن ثم لم يحضر أيا من جلساتها، سواء بشخصه أو بوكيل عنه؛ فإن الحكم الصادر في هذه الدعوى يكون قد بني على إجراءات باطلة، ويقع من ثم باطلا. – المادة (10) من قانون المرافعات. – المادة (34) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 44747 لسنة 57 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) موظف: تأديب- الدعوى التأديبية- وجوب إعلان المتهم بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة- لا يجوز إعلان المتهم في مواجهة النيابة العامة إلا بعد استنفاد كل جهد في سبيل التحري عن موطنه في الداخل أو الخارج على حد سواء، وإذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل، يجب أن يسلم الإعلان لشخصه أو في موطنه- يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامته أو في مقر عمله- إذا لم يتم إعلان المحال بقرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية على النحو الصحيح، ولم يتم إخطاره بجلسات المحاكمة، ومن ثم لم يحضر أيا من جلساتها، سواء بشخصه أو بوكيل عنه؛ فإن الحكم الصادر في هذه الدعوى يكون قد بني على إجراءات باطلة، ويقع من ثم باطلا. – المادة (10) من قانون المرافعات. – المادة (34) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 44894 لسنة 57 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) موظف: تأديب- الدعوى التأديبية- وجوب إعلان المتهم بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة- لا يجوز إعلان المتهم في مواجهة النيابة العامة إلا بعد استنفاد كل جهد في سبيل التحري عن موطنه في الداخل أو الخارج على حد سواء، وإذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل، يجب أن يسلم الإعلان لشخصه أو في موطنه- يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامته أو في مقر عمله- إذا لم يتم إعلان المحال بقرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية على النحو الصحيح، ولم يتم إخطاره بجلسات المحاكمة، ومن ثم لم يحضر أيا من جلساتها، سواء بشخصه أو بوكيل عنه؛ فإن الحكم الصادر في هذه الدعوى يكون قد بني على إجراءات باطلة، ويقع من ثم باطلا. – المادة (10) من قانون المرافعات. – المادة (34) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 40514 لسنة 57 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: – اختصاص: ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة– الطعن في القرارات الصادرة في شأن تسوية المنازعات التي تنشأ بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، بشأن الاشتراكات المستحقة عليهم- تصدر هذه القرارات في نطـاق العلاقة التأمينية بين كل من الهيئة، وصاحب العمل في القطاع الخاص، والعاملين لديه، ومن ثم فهي لا تعد من قبيل القرارات الإدارية- مجرد صدور قرار عن جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري، بل يتعين حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه- القرار المتعلق بمسألة تأمينية تخص العمالة بالقطاع الخاص يخرج عن عداد القرارات الإدارية بالمعنى الدقيق، أيا كان مصدره، ومهما كان موقعه في مدارج السلم الإداري. – المادة رقم (28) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975. – المواد أرقام (1) و(3) و(15) من قرار وزير التأمينات رقم (74) لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات. – حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 23 القضائية (دستورية) بجلسة 7/7/2002.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 34484 لسنة 62 – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) دعوى: صحيفة الدعوى- لم يشترط المشرع في بيان اسم المدعي بعريضة الدعوى سوى كتابة اسمه ولقبه، ولم يشترط أن يكون الاسم ثلاثيا- يطبق هذا الحكم على التدخل في الدعوى كذلك، فلا تثريب على المحكمة إن لم تثبت في محضر الجلسة سوى الاسم الأول للمتدخل ولقبه.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 15098 لسنة 56 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) أملاك الدولة العامة والخاصة: التعدي عليها- أسبغ المشرع حماية على الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية المحددة، فحظر تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، وخول المشرع الوزير المختص أو من يفوضه ممن يجوز له تفويضهم قانونا سلطة إزالة التعدي على هذه الأموال إداريا، كما خول المشرع هذه السلطة إلى المحافظ المختص أو من يفوضه ممن يجوز له تفويضهم قانونا من السلطات المحلية- سلطة إزالة التعدي منوطة بأن يكون هناك اعتداء ظاهر على الأموال المشار إليها أو محاولة غصبها، بأن يتجرد واضع اليد من أي سند قانوني يبرر وضع يده، فإن استند واضع اليد إلى الادعاء بحق على العقار، وكان لادعائه ما يبرره من مستندات تؤيد في ظاهرها ما يدعيه من حق، أو كانت الحالة الظاهرة تدل على صدق ما ينسبه لنفسه من مركز قانوني بالنسبة للعقار الصادر بشأنه قرار إزالة التعدي، فلا يسوغ للإدارة في هذه الحالة أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد؛ إذ لا تكون حينئذ بصدد دفع اعتداء أو إزالة غصب على أملاك الدولة، بل تكون في معرض انتزاع ما تدعيه من حق، وهو ما لا يجوز لها أن تلجأ فيه إلى الطريق الإداري؛ بحسبان أن الفصل في الحقوق وحسمها منوط بالسلطة القضائية المختصة- في المقابل فإنه لا يعوق سلطة الإدارة في إزالة هذا التعدي إداريا مجرد منازعة واضع اليد وادعائه لنفسه حقا، مادام أن جهة الإدارة لديها من المستندات والأدلة الجدية ما يدل على ملكيتها. – المادتان رقما (87) و (970) من القانون المدني. – المادتان رقما (26) و (31) من قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، معدلا بموجب القانونين رقمي 50 لسنة 1981 و145 لسنة 1988.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 33631 لسنة 56 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) قرار إداري: ركن السبب- يجب أن يقوم القرار الإداري على صحيح أسبابه المبررة له قانونا، بأن يكون هذا السبب له أصل ثابت في الواقع والقانون، مستخلصا استخلاصا سائغا من واقع وظروف وملابسات الحال، تفرزه وتنتجه حتما كحالة واقعية وقعت قبل القرار الإداري، فدفعت جهة الإدارة للتدخل لإصدار هذا القرار، مستهدفة به تحقيق غاية وحيدة هي المصلحة العامة- إذا صدر القرار بلا سبب يبرره قانونا، أو لم يكن لهذا السبب أصل في الوجود، أو يدحضه الواقع، أو تم انتزاعه من أوراق ومستندات لا تنتجه، أو كانت الحالة الواقعية لاحقة على القرار، بحيث لم تكن هي المحركة لجهة الإدارة لإصداره، كان قرارها في مثل هذه الحالات مترديا في هاوية اللا مشروعية؛ لقيامه على غير صحيح أسبابه- تطبيق: يتعين أن يستند قرار إزالة المخالفات إلى مخالفة محددة وقعت قبل صدور القرار، تمثل ركن السبب في إصداره، فلا يجوز لجهة الإدارة أن تصدر قرارا عاما بإزالة جميع المخالفات بجميع المحافظات، ولا يجوز أن يكون قرار الإزالة سابقا على وقوع المخالفة، وإلا كان القرار معيبا في ركن السبب، متعين الإلغاء.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 18514 لسنة 59 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) دعوى: الصفة في الدعوى- توفر الصفة الإجرائية لازم لقبول الدعوى أو الطعن فيمن خاصم أو خوصم- إذا كانت المنازعة تتعلق بعقد إداري، وكانت الجهة الإدارية المتعاقدة هي إحدى مديريات الخدمات بالمحافظة، فإنها تكون صاحبة صفة في اختصامها في الدعوى؛ باعتبارها الجهة المتعاقدة، وإن لم تكن لها أهلية التقاضي لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 22593 لسنة 59 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) دعوى: الصفة في الدعوى- توفر الصفة الإجرائية لازم لقبول الدعوى أو الطعن فيمن خاصم أو خوصم- إذا كانت المنازعة تتعلق بعقد إداري، وكانت الجهة الإدارية المتعاقدة هي إحدى مديريات الخدمات بالمحافظة، فإنها تكون صاحبة صفة في اختصامها في الدعوى؛ باعتبارها الجهة المتعاقدة، وإن لم تكن لها أهلية التقاضي لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 14115 لسنة 48 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) إصلاح زراعي: تقدير ثمن الأرض محل التوزيع- أنشأ المشرع لجانا ابتدائية تقوم بمعاينة الأرض وتقدير ثمنها الحقيقي، وللمنتفع صاحب الشأن أن يتظلم من قرار اللجنة خلال الأسبوعين التاليين أمام لجنة استئنافية، وتعرض قرارات اللجان الابتدائية التي لم يتظلم منها في الميعاد، وكذا قرارات اللجنة الاستئنافية، على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لإصدار قراره في هذا الشأن- طعن ذي الشأن أمام اللجنة الاستئنافية ليس إجراء وجوبيا يتحتم عليه ولوجه كشرط لقبول دعواه، بل له أن يسلك الطريق الذي يليه، وهو الطعن في قرار مجلس إدارة الهيئة أمام المحكمة المختصة، فقراره الصادر في هذا الشأن هو قرار إداري نهائي، يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري، بعد أن ألغى المشرع النص على اعتبار قراراته في هذا الشأن نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق؛ لما مثله هذا الحظر من تحصين لهذا العمل من رقابة القضاء رغم كونه من القرارات الإدارية. – المادة رقم (11) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، معدلة بالقانون رقم 205 لسنة 1959. – المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1972 بشأن إلغاء موانع التقاضي في بعض القوانين.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 29232 لسنة 58 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) جامعات: أعضاء هيئة التدريس- تعيينهم- شروط التعيين- الأصلُ أن يكون تعيينُ أعضاء هيئة التدريس من خلال الاشتراطات الأساسية العامة التي انتهجها المشرِّعُ في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، والتي يُقتفَى وجودُها من طبيعةِ ومتطلبات “الكادر” الخاص لتلك الوظائف، وما ينضح به وصفُ كلِّ وظيفةٍ منها وتصنيفها وترتيبها وتحديد واجباتها ومسئولياتها اللازم توفرُهَا فِيمَنْ يشغلها- لئن وهبَ المشرِّعُ مجلسَ الجامعة سلطةً تقديرية في التعيين على وفق ضوابط قانونية خاصة، إلا أنه يجب ألا تنحو هذه السلطةُ إلى نتائج خارجة عن جوهر “الكادر” الأكاديمي لوظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وما يتطلبه من تفوقٍ علمي وبحثي، وأن تدورَ في فلك أحكام المنظومة التشريعية المصرية مجتمعةً بأهدافها وغاياتها، وبما لا يخالفُ القانونَ ومبادئ الشريعة العامة في وظائف الخدمة المدنية- يخضع ذلك لرقابة القضاء الإداري. – المواد أرقام (23) و(41) و(55) ومن (64) إلى (68) و(72) و(76) و(136) و(137) و(138) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972، المعدَّل بموجب القانونين رقمي 54 لسنة 1973 و18 لسنة 1981.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 14596 لسنة 62 – تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: – دعوى: الحكم في الدعوى- استخراج صورة تنفيذية ثانية- الأصل أن يحصل المحكوم له على صورة تنفيذية من الحكم مرة واحدة؛ تفاديا لتكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذي واحد- استثناء من ذلك: أجاز المشرع الحصول على صورة تنفيذية ثانية عند ضياع الصورة التنفيذية الأولى، وذلك بموجب حكم قضائي يصدر عن المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم، بعد أن تتحقق من ضياع الصورة التنفيذية الأولى، وعدم تنفيذ الحكم- يلزم الطالب مصاريف دعوى طلب صورة تنفيذية ثانية للحكم إذا ثبت أن فقد الصورة التنفيذية الأولى كان بمعرفته وبسبب خطئه. – المادة رقم (183) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. – المادة رقم (3) من القرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 9025 لسنة 56 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: – دعوى: لجان التوفيق في بعض المنازعات- وجوب اللجوء إليها في المنازعات الخاضعة لها قبل رفع الدعوى- يشترط لقبول الدعوى أن يكون الطلب المقدم إلى لجنة التوفيق سابقا على تاريخ إقامة الدعوى كإجراء شكلي جوهري يتعين مراعاة اتخاذه قبل سلوك طريق الدعوى القضائية، بحسبانه هو الأصل في استخلاص ذي الشأن لحقه ورفع الظلم عنه، دون أن يتكبد مشقة القضاء وإجراءاته- اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بعد تاريخ رفع الدعوى يوجب الحكم بعدم قبولها؛ لإقامتها بغير الطريق الذي رسمه القانون. – المواد (1) و(4) و(6) و(11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 29261 لسنة 57 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) دعوى: دفوع في الدعوى- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها- يُشترَطُ للتعويل على حجية الحكم الصادر في دعوى سابقة في شأن دعوى جديدة منظورة: أن يتحد الخصوم والمحل والسبب فيهما- إذا اختلف محل الدعويين, فلا مجال للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها- تطبيق: سابقةُ صدورِ حكمٍ بمقابل رصيد الإجازات الاعتيادية للموظف عن فترةِ عملٍ بجهة معينة، لا يمنعه من المطالبة بمقابل رصيده المستحق عن فترة عمله بجهة أخرى، غير تلك التي قضى بشأنها الحكم السابق, فاختلاف جهتي العمل يجعلُ محل الدعويين بشأنهما مختلفًا. – المادة (116) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968. – المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 22314 لسنة 59 – تاريخ الجلسة 12 / 3 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: – موظف: تأديب- الإضراب عن العمل- أقر المشرع الدستوري بالحق في الإضراب، واعتبره أحد الحقوق الدستورية للعامل المصري، وناط بالقانون تنظيمه- لم يقصر الدستور هذا الحق على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل فقط، بل أصبح الإضراب السلمي حقا لجميع العاملين بالدولة، سواء بالجهات الإدارية والهيئات العامة أم بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص- لم يعتبر المشرع الدستوري هذا الحق حقا مطلقا يمارسه العامل بلا قيود أو شروط، بل أكد على أمرين: (أولهما) أن الإضراب الذي أقره الدستور واعتبره حقا للعامل هو الإضراب السلمي الذي يلجأ إليه العامل للتعبير عن حقوقه ومطالبه المشروعة، وذلك بتوقفه عن العمل، دون التأثير في سير وانتظام العمل داخل المرفق أو مكان العمل، ودون اللجوء إلى العنف بأي شكل من الأشكال، أو إجبار باقي العاملين ممن لم يشاركوا في الإضراب على التوقف عن العمل، فالإضراب غير السلمي لا يعد إضرابا، ولا يمكن اعتباره حقا يحميه الدستور؛ بل يندرج ضمن المخالفات والجرائم التي يتعين أن يحاسب العامل عنها تأديبيا وجنائيا. (الثاني) هو أن القانون ينظم حق الإضراب السلمي، ومؤدى ذلك أنه يتعين أن يصدر قانون عن السلطة التشريعية ينظم الحق في ممارسة الإضراب السلمي، في إطار الحرص على حماية المصلحة العامة للدولة وحماية المرافق العامة، وضمان حصول العاملين على حقوقهم المشروعة، بحيث يتضمن: 1- تحديد نطاق الإضراب، بأن يكون لجوء العامل إليه للمطالبة بحقوق ومطالب مشروعة مرتبطة بوظيفته وعمله، فلا يجوز أن يستخدم الإضراب كوسيلة للمطالبة بحقوق ومطالب غير مشروعة، أو ليست لها صلة بوظيفة العامل أو جهة العمل. 2- تحديد الشروط والإجراءات التي يتعين أن يسلكها العامل قبل اللجوء إلى الإضراب عن العمل، بأن يكون قد لجأ إلى الطرق والوسائل القانونية في عرض طلباته على جهة العمل، ورغم ذلك لم تستجب، وأن يخطر السلطة المختصة القائمة على إدارة المرفق العام بقيامه بالإضراب السلمي قبل الشروع فيه بوقت كافٍ. 3- تحديد التزامات الجهة الإدارية والقائمين على إدارة المرافق باحترام حق العاملين في الإضراب، وعدم مواجهة هذا الإضراب السلمي بالعنف، أو بالتنكيل بالعامل بأي شكل من الأشكال، والتدرج في مناقشة العاملين المضربين في مطالبهم والتفاوض معهم، مع تحديد وقت زمني محدد حسب طبيعة العمل بكل جهة، للنظر في طلباتهم والرد عليها، وعدم التعسف بترك العاملين المضربين دون رد، أو اللجوء إلى حرمانهم من أية حقوق أو مزايا وظيفية عقابا على لجوئهم إلى الإضراب السلمي. 4- ضمان إخطار النقابات والاتحادات العمالية ذات الصلة لتكون طرفا في محاولة التقريب في وجهات النظر بين العاملين وجهة الإدارة أو صاحب العمل. لحين صدور هذا التشريع عن السلطة التشريعية، فإن ما سبق ذكره يندرج ضمن القواعد والأصول العامة التي يفرضها المنطق السليم القائم على مراعاة طرفي العلاقة والموازنة بين المصلحة العامة للدولة وحق المجتمع، وحقوق العامل وواجباته، ومن ثم فإذا التزم العامل بهذه الضوابط والأصول العامة عند ممارسته حقه في الإضراب السلمي للتعبير عن مطالبه المشروعة، فإنه يكون قد مارس هذا الحق في إطار من الشرعية الدستورية، ويكون جديرا بالحماية، ومن ثم لا تجوز مساءلته تأديبيا عن ممارسته لهذا الحق المشروع. – المادة (15) من دستور 2014.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 21173 لسنة 52 – تاريخ الجلسة 12 / 3 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) موظف: تأديب- مفهوم المخالفة التأديبية- هي كل فعل إيجابي أو سلبي ينطوى على الإخلال بواجبات الوظيفة المنوطة بالموظف العام، وذلك بمخالفته لأحكام القوانين أو اللوائح أو التعليمات الإدارية، كذلك الإخلال بمقتضياتها، بأن يطأ الموظف مواطن الزلل، وتحوم حوله الشبهات، بما يفقد معه الثقة التي لا بد من توفرها في الوظيفة العامة والموظف العام معا.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 34646 لسنة 56 – تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) عقد إداري: مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”- وضع المشرع أصلا من أصول القانون ينطبق على العقود المدنية والإدارية على حد سواء، فهذان الصنفان من العقود سواءٌ في أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاقهما، أو للأسباب التي يقررها القانون، وتنفيذ العقد يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ومن مقتضى ذلك مراعاة حسن النية في تنفيذ العقد، فلا يتعسف أي طرف في المطالبة بحقوقه الناشئة منه والمنبثقة عنه. – المادتان رقما (147) و(148) من القانون المدني.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 23348 لسنة 60 – تاريخ الجلسة 5 / 3 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ) دعوى: الطعن في الأحكام- الصفة في الطعن- الصفة في الطعن، سواء بالنسبة للطاعن أو المطعون ضده، من الأمور المتعلقة بالنظام العام, شأن الصفة في الدعوى, مما لازمه وجوب إثارة المحكمة الدفع المتعلق بها من تلقاء نفسها، دون توقف على إبدائه من قبل أي من الخصوم.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 22529 لسنة 56 – تاريخ الجلسة 5 / 3 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ) اختصاص: ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة- تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعة في قرار وزير البترول السلبي بالامتناع عن تمليك العامل الوحدة السكنية التي يشغلها ضمن مساكن العاملين بالشركة العامة للبترول.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 8256 لسنة 56 – تاريخ الجلسة 5 / 3 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ) مجلس الدولة: دائرة توحيد المبادئ- الإحالة إليها- لم يسـتلزم المشرع أن تكون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة بحكم موقع من رئيس الدائرة المحيلة وأعضائها- الإحالة بقرار موقع من رئيس الدائرة تتفق وصحيح حكم القانون. – المادة رقم (54) مكررا من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972، معدلا بموجب القانون رقم 136 لسنة 1984.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 29374 لسنة 58 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: – دعوى: عدم صلاحية القضاة- من الأحوال التي يكون القاضي فيها غير صالح لنظر الدعوى أن يكون قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما، أو كان أدى شهادة فيها- تطبيق: لا يجوز أن يكون أحد أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم المقضي بإلغائه عضوا في الدائرة التي تنظر الدعوى من جديد بعد إعادتها إليها من محكمة الطعن- مخالفة ذلك تجعل الحكم الثاني مشوبا ببطلان جوهري ينحدر به إلى درك الانعدام- لا يجوز لمحكمة الطعن أن تتصدى للفصل في موضوع الدعوى حالتئذ، بل يتعين أن تعيد النظر فيه محكمة القضاء الإداري باعتبارها محكمة أول درجة؛ لتستنفد ولايتها في الموضوع على وجه صحيح. – المادتان رقما (146) و(147) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 30130 لسنة 58 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: – دعوى: عدم صلاحية القضاة- من الأحوال التي يكون القاضي فيها غير صالح لنظر الدعوى أن يكون قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما، أو كان أدى شهادة فيها- تطبيق: لا يجوز أن يكون أحد أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم المقضي بإلغائه عضوا في الدائرة التي تنظر الدعوى من جديد بعد إعادتها إليها من محكمة الطعن- مخالفة ذلك تجعل الحكم الثاني مشوبا ببطلان جوهري ينحدر به إلى درك الانعدام- لا يجوز لمحكمة الطعن أن تتصدى للفصل في موضوع الدعوى حالتئذ، بل يتعين أن تعيد النظر فيه محكمة القضاء الإداري باعتبارها محكمة أول درجة؛ لتستنفد ولايتها في الموضوع على وجه صحيح. – المادتان رقما (146) و(147) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 6534 لسنة 58 – تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) قرار إداري: دعوى الإلغاء- محلها- دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري نفسه، استهدافا لمراقبة مشروعيته- يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون هناك قرار إداري نهائي موجود وقائم ومنتج لآثاره عند إقامة الدعوى، فإذا تخلف هذا الشرط، كانت الدعوى غير ذات محل، وتعين القضاء بعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 47277 لسنة 60 – تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) أوراق مالية: حلت الهيئة العامة للرقابـة المالية محل الهيئة العامة لسوق المال في تطبيق أحكام قانون سوق رأس المـال، وأناط المشرع بها الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك سوق رأس المال، بحيث تعمل على استقرار هذه الأسواق وتنظيمها، وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها, وكذلك توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق- للهيئة القيام على حماية حقوق المتعاملين فى هذه الأسواق، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش. – المواد أرقام (1) و(2) و(3) و(4) من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2780 لسنة 54 – تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) دعوى: المصلحة في الدعوى- يشترط لقبول الدعوى أن تكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة- يتعين توفر هذا الشرط وقت رفع الدعوى وحتى يفصل فيها نهائيا- يشمل ذلك الدعاوى والطعون في الأحكام الصادرة فيها- الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا امتداد للخصومة بين الطرفين، يعيد طرح النـزاع برمته شكلا وموضوعا أمامها لتنـزل فيه صحيح حكم القانون- على القاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية التحقق من توفر شرط المصلحة، وصفة الخصوم فيها، والأسباب التي بنيت عليها الطلبات، وأن يقدر مدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها. – المادة (12/أ) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 13969 لسنة 55 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: – دعوى: عوارض سير الخصومة- ترك الخصومة- الاعتداد بتركها أمام الخبير- المنازعة الإدارية، حتى لو كانت طعنا بالإلغاء، قد تنتهي بالترك، أو بتسليم المدعى عليه بطلبات المدعي، أو بالتصالح فيما بينهما، ومتى توفرت الشروط المقررة في هذا الشأن، فإن مهمة القاضي لا تعدو أن تكون إثبات هذا الترك أو التسليم أو الاتفاق على تسوية المنازعة، دون التصدي للفصل في النزاع- تنازل الطاعن عن طعنه أمام الخبير المنتدب من جانب المحكمة، وعدم تعقيب الحاضر عن الجهة الإدارية على هذا التنازل، يعد قبولا منه لتنازل الطاعن عن طعنه، ولا يكون أمام المحكمة إلا إثبات هذا التنازل، وإلزام الطاعن المصروفات. – المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 15636 لسنة 54 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) اختصاص: الاختصاص الولائي- تعد مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، وعليها أن تقضي فيها من تلقاء نفسها- الحكم الصادر في الموضوع يشتمل على قضاء ضمني باختصاص المحكمة ولائيا، ومن ثم فإن الطعن على هذا الحكم يعد واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص، سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها، ولمحكمة الطعن أن تتصدى للاختصاص الولائي؛ باعتبار أن ذلك متعلق بالنظام العام، ويدخل في نطاق الطعن. – المادة رقم (109) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 19395 لسنة 51 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) دعوى: الطعن في الأحكام- أطراف خصومة الطعن- خروجا على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات، أجاز المشرع أن يفيد خَصمٌ من طعن مرفوع من غيره فى الميعاد إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن، فأتاح له سبيل الطعن في الحكم منضما إلى زميله الطاعن في الميعاد، ولو كان قد سبق له قبول الحكم، أو لم يطعن عليه في الميعاد- إحجام أحد المحكوم عليهم عن استعمال هذه الرخصة لا يؤثر في شكل الطعن، لكن يخول للمحكمة الحق في أمر الطاعن باختصام زميله المحكوم عليه معه في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن- لم يرتب قانون المرافعات جزاء على إغفال المحكمة إصدار أمر للطاعن باختصام زميله المحكوم عليه، ومن ثم فإن إحجام أحد المحكوم عليهم في التزام بالتضامن أو في موضوع غير قابل للتجزئة عن التدخل في الطعن المقام من زميله في الميعاد، وسكوت المحكمة عن إصدار أمرها باختصامه، لا يؤثر في شكل الطعن. – المواد (285) و(296) و(301) من القانون المدني. – المادة (218) من قانون المرافعات.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 19394 لسنة 51 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) دعوى: الطعن في الأحكام- أطراف خصومة الطعن- خروجا على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات، أجاز المشرع أن يفيد خَصمٌ من طعن مرفوع من غيره فى الميعاد إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن، فأتاح له سبيل الطعن في الحكم منضما إلى زميله الطاعن في الميعاد، ولو كان قد سبق له قبول الحكم، أو لم يطعن عليه في الميعاد- إحجام أحد المحكوم عليهم عن استعمال هذه الرخصة لا يؤثر في شكل الطعن، لكن يخول للمحكمة الحق في أمر الطاعن باختصام زميله المحكوم عليه معه في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن- لم يرتب قانون المرافعات جزاء على إغفال المحكمة إصدار أمر للطاعن باختصام زميله المحكوم عليه، ومن ثم فإن إحجام أحد المحكوم عليهم في التزام بالتضامن أو في موضوع غير قابل للتجزئة عن التدخل في الطعن المقام من زميله في الميعاد، وسكوت المحكمة عن إصدار أمرها باختصامه، لا يؤثر في شكل الطعن. – المواد (285) و(296) و(301) من القانون المدني. – المادة (218) من قانون المرافعات.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 12645 لسنة 59 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) حقوق وحريات: الحق في الرعاية الصحية- تلتزم الدولة، بحكومتها ومؤسساتها العامة والخاصة، بتوفير جميع الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين، على وفق معايير الجودة العالمية- يجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة- يسبغ هذا الالتزام الحماية الدستورية والقانونية لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، سواء تحققت وسيلة العلاج داخل البلاد أو خارجها، وأيا كانت أنظمة العلاج الوظيفية العامة أو الخاصة أو التكافلية أو التأمينية التي يخضع لها المواطن، أو يندرج تحت مظلتها، وسواء اكتفت تلك الأنظمة بكفالة العلاج كاملا أو جزئيا- يلزم أن يتوافق مبدأ الالتزام الدستوري والقانوني للدولة ومؤسساتها جميعا بالرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين، مع مبدأين آخرين يضاهيانه أهمية: (أولهما) جودة العلاج، ويعني مجابهة الأمراض بأفضل وسائل علاجية من خلال الفحوصات والتشخيص والدواء أو العمليات الجراحية وخلافها، و(ثانيهما) وقتية العلاج، ويعني كفالة سرعة العلاج وآنيته؛ إذ يمثل البطء في العلاج إهمالا يتعارض مع ماهية الرعاية الصحية- تشكل هذه المبادئ الثلاثة إطار المنظومة العلاجية المتكاملة، المتفرعة عن الحق في الصحة، الذي تغياه المشرع الدستوري- يجب أن تتم الرعاية الصحية في ظل مبدأي المساواة وعدم التمييز بين المواطنين، المنصوص عليهما دستوريا. – المواد أرقام (16) و(17) و(40) من دستور 1971. – المادتان رقما (18) و(53) من دستور 2014.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 12195 لسنة 59 – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) حقوق وحريات: الحق في الرعاية الصحية- تلتزم الدولة، بحكومتها ومؤسساتها العامة والخاصة، بتوفير جميع الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين، على وفق معايير الجودة العالمية- يجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة- يسبغ هذا الالتزام الحماية الدستورية والقانونية لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، سواء تحققت وسيلة العلاج داخل البلاد أو خارجها، وأيا كانت أنظمة العلاج الوظيفية العامة أو الخاصة أو التكافلية أو التأمينية التي يخضع لها المواطن، أو يندرج تحت مظلتها، وسواء اكتفت تلك الأنظمة بكفالة العلاج كاملا أو جزئيا- يلزم أن يتوافق مبدأ الالتزام الدستوري والقانوني للدولة ومؤسساتها جميعا بالرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين، مع مبدأين آخرين يضاهيانه أهمية: (أولهما) جودة العلاج، ويعني مجابهة الأمراض بأفضل وسائل علاجية من خلال الفحوصات والتشخيص والدواء أو العمليات الجراحية وخلافها، و(ثانيهما) وقتية العلاج، ويعني كفالة سرعة العلاج وآنيته؛ إذ يمثل البطء في العلاج إهمالا يتعارض مع ماهية الرعاية الصحية- تشكل هذه المبادئ الثلاثة إطار المنظومة العلاجية المتكاملة، المتفرعة عن الحق في الصحة، الذي تغياه المشرع الدستوري- يجب أن تتم الرعاية الصحية في ظل مبدأي المساواة وعدم التمييز بين المواطنين، المنصوص عليهما دستوريا. – المواد أرقام (16) و(17) و(40) من دستور 1971. – المادتان رقما (18) و(53) من دستور 2014.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 18238 لسنة 55 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) هيئة قضايا الدولة: شئون الأعضاء- الرعاية الصحية- المنازعة بشأن الحقوق المقررة بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية – عدم استلزام اللجوء إلى لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة (29) من لائحة الصندوق- هذه اللجنة لجنة فنية بحتة، تصدر قرارها في حدود صلاحيتها الفنية لتقول رأيها على وفق الأصول الطبية، ويكون قرارها الفني ملزما لطرفي النزاع، دون أن يتجاوز هذا الإلزام حدود صلاحيات اللجنة الفنية التي تناولتها بالبحث والبت فيها- تسمية هذه اللجنة تجاوزا “لجنة تحكيم” لا شأن لها بالتحكيم كنظام لتسوية المنازعات بالمفهوم القضائي، فينحسر عنها وصف التحكيم القضائي- لا يشترط اللجوء إليها قبل اللجوء إلى المحكمة. – المادة (29) من قرار وزير العدل رقم 1734 لسنة 1975 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 13266 لسنة 54 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) القوات المسلحة: الخدمة العسكرية- حساب مدة الخدمة بالقوات المسلحة كضميمة في معاش الموظف العام- شروطه- يشترط لحساب مدة الخدمة بالقوات المسلحة كضميمة في المعاش: (1) أن يكون العامل ممن عينتهم النصوص القانونية في هذا الشأن، (2) أن يكون العامل موجودا فعليا بالقوات المسلحة، أي تنقطع صلته بجهة عمله المدنية حال خدمته العسكرية، (3) أن تحدد المدة المراد حسابها مضاعفة في المعاش الجهة المختصة بوزارة الدفاع.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 34790 لسنة 56 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: – جامعات: جامعة الأزهر- شئون الطلاب- قواعد الجبر والتيسير- يحسب التقدير العام للطلاب في درجات الليسانس أو البكالوريوس على أساس المجموع الكلي للدرجات التي حصلوا عليها في كل السنوات الدراسية، بما فيها كل الدرجات التي حصل عليها الطالب، سواء لرفع بعض المواد بمعرفة لجان الممتحنين والكنترول، أو درجات رأفة وتيسير لبعض المواد، أو رفع التقدير العام- خصم درجات الجبر والتيسير من المجموع الكلي للطالب عند التخرج يعد مخالفا لصحيح حكم القانون؛ مما يستلزم الاعتداد بالمجموع الكلي الذي حصل عليه الطالب في الفرق الدراسية المختلفة، دون خصم أو سحب لدرجات الرفع والرأفة. – المادة (219) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975، المعدلة بموجب القرار الجمهوري رقم 162 لسنة 2004.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4006 لسنة 59 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: – دعوى: الحكم في الدعوى– أثر فقد نسخة الحكم الأصلية، أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة، أو فقد أوراق الحكم- فقد نسخة الحكم الأصلية، أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة، يجعل الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر به إلى درك الانعدام- البطلان الذي يلحق بالحكم نتيجة فقد أصل الحكم، ومسودته، والرول، ومحاضر الجلسات، هو بطلان يتعلق بالنظام العام- إذا حدث هذا، ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تعين على محكمة الطعن القضاء بإلغائه، وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجددا- تتصدى المحكمة لهذا البطلان من تلقاء نفسها، لتعلقه بالنظام العام القضائي، ولا يجوز التنازل عنه، حتى ممن تقرر البطلان لمصلحته. – المادة رقم (557) من قانون الإجراءات الجنائية.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 57446 لسنة 60 – تاريخ الجلسة 6 / 2 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) جامعات: أعضاء هيئة التدريس– تأديبهم- مبدأ (سنوية تشكيل مجلس التأديب)- لا يجوز المساس بتشكيل المجلس حال قيامه وقبل انتهاء السنة المحددة له، إلا لقوة قاهرة أو لظرف طارئ- مبدأ (سنوية التشكيل) من أهم المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي العام، ولذلك لا يجوز تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة شخص بعينه؛ لما في ذلك من مخالفة صارخة للدستور- لما كانت مجالس تأديب أعضاء هيئات التدريس بالجامعات هي في حقيقتها محاكم تأديبية، فإنها تخضع لمبدأ (سنوية التشكيل)؛ لما في ذلك من ضمانات للتقاضي على وجه يبعث اطمئنان ذوي الشأن- مخالفة هذا المبدأ تستتبع بطلان القرار الصادر عن مجلس التأديب. – المادة (109) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972. – المادة (31) من اللائحة التنفيذية لهيئة الطاقة الذرية، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 1991.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 23877 لسنة 54 – تاريخ الجلسة 6 / 2 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: – نقابات: نقابة التطبيقيين– القيد بالنقابة– شروط القيد– يشترط للقيد في نقابة التطبيقيين توفر شرطين: (أولهما) أن يكون طالب القيد ممارسا لمهنة فنية تطبيقية, و(ثانيهما) أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات المنصوص عليها صراحة بالقانون، أو من حملة المؤهلات المعادلة لتلك الشهادات، والتي يصدر بمعادلتها قرار عن وزير التعليم، بعد أخذ رأي مجلس نقابة التطبيقيين- يجب أن يكون قرار وزير التعليم بمعادلة المؤهلات صادرا في ظل العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1984 المعدل لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية- لا يعتد بقرارات معادلة المؤهلات الصادرة قبل العمل بأحكام هذا التعديل. – المادة رقم (3) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، معدلا بموجب القانون رقم 29 لسنة 1984.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 7905 لسنة 57 – تاريخ الجلسة 6 / 2 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ) دعوى: ترك الخصومة- يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر، أو ببيان صريح في مذكرة موقعة منه أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفهيا في الجلسة وإثباته فى المحضر- إذا كان المطعون ضده قد أبدى طلباته في الطعن، فيتعين لكي ينتج الترك أثره أن يوافق هو عليه( )- يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة، والحكم على التارك بالمصروفات. – المواد (141) و(142) و (143) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 8490 لسنة 57 – تاريخ الجلسة 6 / 2 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ) دعوى: ترك الخصومة- يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر، أو ببيان صريح في مذكرة موقعة منه أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفهيا في الجلسة وإثباته فى المحضر- إذا كان المطعون ضده قد أبدى طلباته في الطعن، فيتعين لكي ينتج الترك أثره أن يوافق هو عليه- يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة، والحكم على التارك بالمصروفات. – المواد (141) و(142) و (143) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 20934 لسنة 58 – تاريخ الجلسة 6 / 2 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) محال صناعية وتجارية: امتناع الجهة الإدارية عن إصدار الترخيص في إقامة المحل الصناعي أو التجاري، بعد أن تحققت من توفر الاشتراطات اللازمة لتشغيله، ومضي المهلة المحددة قانونا من إبلاغها بإتمام الاشتراطات، يعد قرارا سلبيا يخضع لرقابة القضاء الإداري، ولا يتقيد الطعن فيه بميعاد معين. – المواد (1) و(2) و(3) و(4) من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، المعدل بموجب القانون رقم 359 لسنة 1956.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 109885 لسنة 61 – تاريخ الجلسة 3 / 2 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) قرار إداري: أركانه- ركن السبب- السبب في القرار الإداري هو العنصر القانوني أو الواقعي الذي يقود الإدارة عندما تتخذ قرارها، فهو حالة واقعية أو قانونية، أو كلاهما، تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني معين، هو محل القرار- العبرة في تقدير مشروعية السبب الذي قام عليه القرار تكون بالسبب الحقيقي الذي صدر استنادا إليه، والذي كان دافعا ومبررا في تقدير جهة الإدارة لإصداره- لجهة الإدارة إعادة الإعلان عن السبب الحقيقي للقرار إذا كانت قد أخطأت في ذكر سببه، شريطة أن تثبت أن هذا السبب كان قائما في تاريخ إصدار القرار، وأنه كان بالفعل هو المبرر في تقديرها لإصداره، فإن عجزت عن إقامة الدليل على أن ما أبدته لاحقا على صدور القرار من سبب حملها على إصداره، بات واجبا الاعتداد بما أعلن من سبب حال إصدار القرار- لا يسوغ للقضاء الإداري أن يقوم مقام الإدارة في إحلال سبب آخر محل السبب الذي قام عليه القرار بافتراض قيامه على أسباب أخرى يحمل عليها، أو أن يساير الإدارة فيما زعمته أن سببا حقيقيا، لم تقم على إثباته، كان هو دافعها لإصدار القرار في حينه، فمتى كان الأمر متعلقا بسلطة تقديرية، يترك فيها القانون للجهة الإدارية قدرا من الحرية، تزن على مقتضاها ملاءمة إصدار القرار من عدمه، أو إصداره على نحو معين، لم يجز للقضاء أن يترجم عنها إحساسها واقتناعها بتحقق أو عدم تحقق الاعتبارات الموضوعية التي تبني عليها تصرفها التقديري، وإنما يقتصر دور القضاء الإداري على مراقبة صحة السبب الذي قام عليه تصرفها.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 13686 لسنة 51 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: – آثار: ترميم الآثار وإخلاؤها- اعتبر المشرع جميع الآثار من الأموال العامة، عدا ما كان منها وقفا، وبسط حمايته على تلك الأموال باعتبارها من الآثار، وذلك بأن حظر تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها قانونا- رتب المشرع على تسجيل الأثر واجبات يتعين أن يلتزم بها مالك الأثر وحائزه، ومنها عدم جواز تجديد أو تغيير معالم الأثر على أي وجه إلا بترخيص في ذلك، وجعل لهيئة الآثار المصرية (المجلس الأعلى للآثار فيما بعد)- الحق في أن تباشر في أي وقت على نفقتها ما تراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر، بما في ذلك أعمال الترميم اللازمة، كما جعل لها الحق في إخلاء الأثر كلما رأت ضرورة لذلك مقابل تعويض عادل، وخصها وحدها بأعمال الصيانة والترميم اللازمة للأثر، على أن تتحمل كل من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية نفقات ترميم وصيانة العقارات الأثرية والتاريخية التابعة لها، كما تتحمل الهيئة نفقات ترميم المباني التاريخية المسجلة التي في حيازة الأفراد والهيئات الأخرى، ما لم يكن سبب الترميم قد نشأ عن سوء استعمال من الحائز، فعندئذ يتحمل هو قيمة مصاريف الترميم، ولها حالتئذ إلزامه تحت إشرافها ترميم وصيانة الأثر، دون حاجة إلى إخلائه منه قرار الهيئة بإخلاء الأثر إخلاء مؤقتا بدعوى ترميمه، دون تحديد مدة محددة لهذا الإخلاء، يكون مخالفا للقانون، فالإخلاء يكون حال وجود ضرورة لذلك، ومقابل تعويض عادل. – المواد (5) و(6) و(12) و(13) و(15) و(30) و(51) من قانون حماية الآثار، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، قبل تعديله بموجب القانون رقم 3 لسنة 2010.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 23088 لسنة 51 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: – أملاك الدولة الخاصة والعامة: التعدي عليها- مناط مشروعية استخدام الجهة الإدارية سلطتها في إزالة التعدي على أملاكها إداريا هو وقوع اعتداء ظاهر على أملاكها أو محاولة غصبها، ولا يتأتى ذلك إلا إذا تجرد واضع اليد من أي سند قانوني لوضع يده- إذا استند واضع اليد إلى ادعاء ظاهر بحق ما على العقار، وكان له ما يبرره من مستندات تؤيد في ظاهرها ما يدعيه، أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما يدعيه لنفسه من مركز قانوني بالنسبة لهذا العقار، انتفت حالة الغصب أو الاعتداء الموجب لاستعمال جهة الإدارة لسلطتها في إزالته بالطريق الإداري، فلا يحق أن تلجأ إليها، إذ إنها في هذه الحالة لا تكون بصدد دفع اعتداء أو إزالة غصب عن أملاك الدولة، بل تكون في معرض انتزاع ما تدعيه من حق، تنفرد به عن طريق التنفيذ المباشر، وهو أمر غير جائز قانونا- سلطة القضاء الإداري في الرقابة على مشروعية القرار الصادر بإزالة التعدي على أملاك الدولة لا تمتد إلي الفصل في النزاع حول ملكية هذه الأملاك، فهو لا يتغلغل في فحص المستندات للترجيح فيما بينها، فهذا أمر يختص به القضاء المدني الذي يفصل دون غيره في الملكية- يقتصر دور القضاء الإداري على التحقق من أن سند الجهة الإدارية هو سند جدي ظاهر ومشروع، وله شواهده وأدلته المبررة لإصدار القرار بإزالة التعدي إداريا بالسلطة المباشرة لجهة الإدارة- لا ينتفي التعدي بالقول إن المتعدي قد اشترى العين بحق الجدك من البائع الذي يستأجر العين من جهة الإدارة؛ فعقد الإيجار من العقود الشخصية التي لا ترتب حقوقا عينية على العين محل الإيجار، فلا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن هذا الإيجار لغيره دون موافقة المالك الأصلي للعين، وأثر عقد البيع بالجدك مقصور على طرفيه، ولا يمتد إلى غيرهما، لاسيما مالك العين. – المادة (970) من القانون المدني، الصادر بالقانون رقم (131) لسنة 1948. – المادة (26) من قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقرار بقانون رقم (43) لسنة 1979.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 17806 لسنة 56 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) دعوى: الخصوم في الدعوى- الأصل أن تقوم الخصومة صحيحة بين طرفيها من الأحياء، فلا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، وإلا كانت معدومة، لا ترتب أثرا، ولا يصححها إجراء لاحق- على من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على الخصوم من وفاة أو تغيير في الصفة- يطبق هذا في مرحلة الطعن- إذا ثبت أن المطعون ضده قد توفي قبل تاريخ الطعن، فإنه يتعين اعتبار الخصومة في الطعن معدومة بالنسبة له.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 17996 لسنة 56 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) دعوى: الخصوم في الدعوى- الأصل أن تقوم الخصومة صحيحة بين طرفيها من الأحياء، فلا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، وإلا كانت معدومة، لا ترتب أثرا، ولا يصححها إجراء لاحق- على من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على الخصوم من وفاة أو تغيير في الصفة- يطبق هذا في مرحلة الطعن- إذا ثبت أن المطعون ضده قد توفي قبل تاريخ الطعن، فإنه يتعين اعتبار الخصومة في الطعن معدومة بالنسبة له.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 61238 لسنة 60 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) دعوى: انعقاد الخصومة والإعلان- أثر إغفال الإعلان- الخصومة القضائية هي مجموعة من الإجراءات، تبدأ بإقامة الدعوى (أو الطعن) أمام المحكمة، وتنتهى بحكم فاصل في النزاع، أو بتنازل، أو صلح، أو بسبب عيب أو خطأ في الإجراءات- حدد القانون إجراءات التقدم بهذا الادعاء أو الطعن الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة، وهي تقوم على اتصال المدعي (أو الطاعن) بالمحكمة المرفوعة أمامها، وتكليف المدعى عليه (أو المطعون ضده) بالمثول أمام المحكمة، لكونها علاقة بين طرفيها من جهة، وعلاقة بين هذين الطرفين والقضاء من جهة أخرى، فإذا لم تكن هناك دعوة أو إعلان من الخصم إلى الخصم الآخر للتلاقي أمام القضاء، فلا تنشأ الخصومة القضائية- يمثل ذلك أصلا عاما من أصول التقاضي، سواء أمام القضاء العادي أم قضاء مجلس الدولة، فلا خصومة إلا بين طرفين يباشر كل منهما حق الدفاع كاملا في ساحة العدالة، ومن ثم يترتب على إهمال الإعلان وقوع عيب جوهري، يؤدي إلى عدم انعقاد الخصومة.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4230 لسنة 51 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) مبان: الترخيص في تعلية المباني- يشترط للموافقة على ترخيص تعلية المباني، فضلا عن الالتزام بقواعد الارتفاع، أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوب الترخيص فيها، وذلك على النحو الذي يؤيده تقرير فني من مهندس استشاري إنشائي- العلة من هذا الشرط هي المحافظة على أرواح الناس وسلامتهم وأمنهم، ومواجهة ظاهرة انهيار المباني( ). – المواد (4) و(5) و(6) و(7) من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، معدلا بموجب القانونين رقمي 30 لسنة 1983 و101 لسنة 1996، والملغى لاحقا -عدا المادة (13 مكررا) منه- بموجب القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 26296 لسنة 55 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: – دعوى: الخصوم في الدعوى- تعدد المدعين- الأصل أن يكون مقدم الادعاء أو المدعي في صحيفة واحدة فردا واحدا (سواء كان شخصا طبيعيا أم اعتباريا)، واستثناء من ذلك: يسوغ الجمع بين مدعين متعددين، يعملون في جهة واحدة، في عريضة واحدة، إذا كانت طلباتهم متحدة، ولو اختلفت مراكزهم القانونية، مادام يحكمهم جميعا سند قانوني واحد- مناط ذلك تحقق المصلحة في توجيه الخصومة على هذه الصورة، ويخضع ذلك لتقدير المحكمة على وفق ما تراه حسب ظروف كل دعوى على حدة- تطبيق: إذا كان المدعون حاصلين على المؤهل نفسه، ويشغلون وظائف متماثلة، ويعملون في جهة واحدة، ويخضعون جميعا لأحكام قانون واحد، وكانت طلباتهم واحدة متماثلة في موضوعها، فإن ذلك يبرر قانونا توجيه الخصومة بصورة جماعية في صحيفة دعوى واحدة، ولا وجه للحكم بعدم قبولها( ).


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 34042 لسنة 55 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) دعوى: المصلحة في الدعوى- يشترط لقبول الدعوى أن يكون رافعها في حالة قانونية بالنسبة إلى القرار المطعون فيه، من شأنها أن تجعله مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية له، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة- إذا كانت المصلحة هي مناط الدعوى، فإنه يتعين توفرها وقت رفعها واستمرارها ما بقيت الدعوى قائمة؛ بحسبانها شرط مباشرة الدعوى وأساس قبولها، وذلك حتى يقضى فيها نهائيا، ويشمل ذلك الطعون المقامة على الأحكام؛ باعتبار أن الطعن ينقل الخصومة بأطرافها إلى مرحلة أخرى، ويعيد طرحها برمتها شكلا وموضوعا أمام المحكمة الإدارية العليا لتنـزل عليها صحيح حكم القانون. – المادة (12) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 45873 لسنة 56 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: – دعوى: صحيفة الدعوى- وجوب توقيعها من محام مقبول- الغاية التي تغياها المشرع من توقيع محام على صحف الدعاوى والطعون هي ضمان تحرير هذه الأوراق بمعرفة متخصصين في القانون؛ حتى تراعى في تحريرها أحكام القانون- هذا الإلزام يجب ألا يُفهم بعيدا عن حكمته، ومن ثم فالتوقيع على صورة صحيفة الدعوى يتساوى مع التوقيع على أصل الصحيفة- تطبيق: إذا كانت صحيفة الدعوى محررة على أوراق مطبوع بها اسم محام مقبول، قد وقَّع على صورة صحيفة الدعوى، وعلى محضر الإيداع، وهو المحامي الصادر له توكيل عن المدعي، وحضر أمام المحكمة، وقدم مذكرة وحوافظ مستندات مطبوعا عليها اسمه؛ فمن ثم تكون الغاية من اشتراط توقيع محام على صحيفة الدعوى قد تحققت، وهو ما يحول دون القضاء ببطلانها لعدم توقيعها من محام مقبول. – المادة رقم (25) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972. – المادتان رقما (37) و(58) من قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 6852 لسنة 59 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) دعوى: طلبات في الدعوى- تكييفها- سلطة المحكمة في تكييف الطلبات- للمحكمة أن تتقصى طلبات الخصوم، وأن تستظهر مراميها وما قصدوه من إبدائها، وأن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، على هدي ما تستنبطه من واقع الحال وملابساته، شريطة ألا تصل إلى تغيير مضمون هذه الطلبات، أو تستحدث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 8167 لسنة 59 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) دعوى: طلبات في الدعوى- تكييفها- سلطة المحكمة في تكييف الطلبات- للمحكمة أن تتقصى طلبات الخصوم، وأن تستظهر مراميها وما قصدوه من إبدائها، وأن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، على هدي ما تستنبطه من واقع الحال وملابساته، شريطة ألا تصل إلى تغيير مضمون هذه الطلبات، أو تستحدث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 31739 لسنة 59 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) دعوى: لجان التوفيق في بعض المنازعات- حجية التوصيات الصادرة عنها- توصية لجنة التوفيق لها قوة السند التنفيذي- لئن كان السند التنفيذي يعطي للحاصل عليه حق التنفيذ الجبري، إلا أن ذلك لا يعني اكتسابه حصانة أمام القضاء إذا ما طرح عليه النزاع، فيحق للمحكمة ألا تعتد بهذا السند إذا ارتأت أنه جاء بالمخالفة للقانون؛ بحسبان أن الأحكام (وهي أقوى السندات التنفيذية إلزاما) يجوز الطعن عليها بالإلغاء أمام المحكمة المختصة، فالأمر ينطبق من باب الأولى على توصيات لجان التوفيق في المنازعات التي لها قوة السند التنفيذي في مواجهة الإدارة التي وافقت عليها، حيث لا تكون لها حجية أمام المحكمة إذا ارتأت أنها أوصت بشيء مخالف للقانون. – المادة التاسعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 7103 لسنة 54 – تاريخ الجلسة 16 / 1 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) دعوى: الطعن في الأحكام- لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم- الدعوى الفرعية تستقل بذاتها عن الدعوى الأصلية، فإذا لم يكن المطعون ضده خصما في دعوى الضمان الفرعية المطعون على الحكم الصادر فيها، فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 11937 لسنة 54 – تاريخ الجلسة 16 / 1 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) دعوى: دعوى البطلان الأصلية- دعوى البطلان الأصلية هي طريق طعن استثنائي في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية عن المحكمة الإدارية العليا، سواء بوصفها محكمة طعن، أو محكمة أول درجة بالنسبة لمنازعات رجال القضاء( ).
جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 44780 لسنة 56 – تاريخ الجلسة 16 / 1 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) هيئة قضايا الدولة: اختصاصاتها- عقد المشرع الولاية لهذه الهيئة، باعتبارها إحدى الهيئات القضائية، في رفع ومباشرة الدعاوى التي ترفع على الغير من الدولة بوزاراتها المختلفة ومحافظاتها وغيرها من الأجهزة الحكومية، ومباشرة الدعاوى التي ترفع على الدولة من الغير، بما يعني أن نيابة هذه الهيئة عن الدولة هي نيابة مستمدة من القانون مباشرة، ولا تستلزم الحصول على وكالة خاصة- تختلف هذه النيابة عن الوكالة العامة أو الخاصة الصادرة عن أشخاص القانون الخاص أو العام لأي من المحامين الخاضعين لأحكام قانون المحاماة المقيدين بجداول النقابة- ما ورد بقانون المحاماة من أحكام لا يمس أو يخل بالأحكام الخاصة المنظمة للهيئات القضائية، ومنها هيئة قضايا الدولة. – المادتان رقما (1) و(6) من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963، معدلا بموجب القانون رقم 10 لسنة 1986.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 23127 لسنة 54 – تاريخ الجلسة 16 / 1 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) دعوى: دعوى البطلان الأصلية- دعوى البطلان الأصلية هي طريق طعن استثنائي في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية عن المحكمة الإدارية العليا، سواء بوصفها محكمة طعن، أو محكمة أول درجة بالنسبة لمنازعات رجال القضاء.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 50329 لسنة 61 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) دعوى: لجان التوفيق في بعض المنازعات- أثر اللجوء إليها في ميعاد رفع دعوى الإلغاء- متى اقترن طلب إلغاء القرار الإداري بطلب وقف تنفيذه (متى كان جائزا قانونا وقف تنفيذه) فإنه يستثنى من وجوب العرض على لجنة التوفيق كشرط لقبول الدعوى- لم يمنع المشرع اللجوء إلى لجنة التوفيق اختيارا في الحالات المستثناة من وجوب اللجوء إليها؛ بغية إفساح المجال أمام جهة الإدارة لإعادة النظر في قرارها قبل اللجوء إلى القضاء- إذا لجأ ذو الشأن إلى اللجنة حال عدم وجوب ذلك، كان من شأن هذا الإجراء أن يرتب أثر اللجوء الإجباري إلى اللجنة فيما يتصل بميعاد إقامة الدعوى( ). – المواد (1) و(9) و(10) و(11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، (قبل تعديله بموجب القانون رقم 6 لسنة 2017).


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 774 لسنة 51 – تاريخ الجلسة 9 / 1 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ) دعوى: الطعن في الأحكام- الطلب العاجل بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه- إذا كان الطعن قد تهيأ للفصل في موضوعه؛ فإن الفصل في الشق العاجل منه يكون غير ذي موضوع- تفصل محكمة الطعن في موضوعه مباشرة.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5117 لسنة 58 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) دعوى: الصفة في الدعوى- تعلقها بالنظام العام- يلزم لصحة الخصومة القضائية أن تكون مُوجَّهةً من صاحب الشأن نفسه، أو من صاحب الصفة في تمثيله والنيابة عنه قانونًا أو اتفاقًا- التحقق من صفة الخصوم أمرٌ جوهري يتصل بالنظام العام للتقاضي، وبصفةٍ خاصة بالنسبة للدعاوى الإدارية، وعلى المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 28097 لسنة 60 – تاريخ الجلسة 2 / 1 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) دعوى: دعوى البطلان الأصلية- ميعاد رفعها- لا يتقيد رفع دعوى البطلان بميعاد.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1196 لسنة 50 – تاريخ الجلسة 2 / 1 / 2016 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ) موظف: تأديب- واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة- ينعكس السلوك الشخصي للموظف فى غير نطاق الوظيفة على سلوكه العام في مجال الوظيفة من حيث الإخلال بكرامتها، وبمقتضياتها، ووجوب أن يلتزم في سلوكه بما لا يفقده الثقة والاعتبار. لا يقوم عازل سميك بين الحياة العامة والحياة الخاصة للموظف يمنع التأثير المتبادل بينهما- لا يسوغ للموظف ولو خارج نطاق الوظيفة أن ينسى أو يتناسى أنه موظف تحوطه سمعة الدولة، وترفرف عليه مُثلها، وأن الكثير من تصرفاته الخاصة قد يؤثر فى حسن سير المرفق وسلامته، وفي كرامة الوظيفة ورفعتها- مراعاة ذلك تصدق من باب الأولى فيمن تدق بالنسبة لهم موازين الحساب، وفي مقدمتهم أعضاء الهيئات القضائية.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 11254 لسنة 58 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2015 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) جامعات: أعضاء هيئة التدريس- التعيين في وظيفة مدرس- شروطه: أن يكون المترشح حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في مادة تؤهله لشغل الوظيفة، وأن يتمتع بحسن السمعة، وأن تكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها- إذا كان المترشح من المدرسين المساعدين أو المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، فإنه يشترط إضافة إلى ذلك أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه، أما إذا كان من غيرهم، فيشترط التحقق من كفايته للتدريس- توفر هذه الشروط جميعها لا يكفي للتعيين في الوظيفة المعلنة، بل يتعين أيضا التحقق من مدى تطابق رسالة الدكتوراه الحاصل عليها المترشح والخبرة العلمية التى تمرس فيها في مجال الوظيفة المرشح لشغلها، وتقوم بهذه المهمة اللجنة العلمية المنصوص عليها قانونا- يتعين على هذه اللجنة أن تبحث في موضوع الرسالة وعناصرها بدقة، وتتأكد من تطابق التخصص الدقيق للرسالة مع الوظيفة المطلوب شغلها، وتقدم تقريرا مفصلا بذلك. – المواد أرقام من (64) إلى (68) و(72) و(73) و(76) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972، المعدل بموجب القانونين رقمي 54 لسنة 1973 و18 لسنة 1981. – المادتان رقما (55) و(60) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه، الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1972.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 11444 لسنة 58 – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2015 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) جامعات: أعضاء هيئة التدريس- التعيين في وظيفة مدرس- شروطه: أن يكون المترشح حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في مادة تؤهله لشغل الوظيفة، وأن يتمتع بحسن السمعة، وأن تكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها- إذا كان المترشح من المدرسين المساعدين أو المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، فإنه يشترط إضافة إلى ذلك أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه، أما إذا كان من غيرهم، فيشترط التحقق من كفايته للتدريس- توفر هذه الشروط جميعها لا يكفي للتعيين في الوظيفة المعلنة، بل يتعين أيضا التحقق من مدى تطابق رسالة الدكتوراه الحاصل عليها المترشح والخبرة العلمية التى تمرس فيها في مجال الوظيفة المرشح لشغلها، وتقوم بهذه المهمة اللجنة العلمية المنصوص عليها قانونا- يتعين على هذه اللجنة أن تبحث في موضوع الرسالة وعناصرها بدقة، وتتأكد من تطابق التخصص الدقيق للرسالة مع الوظيفة المطلوب شغلها، وتقدم تقريرا مفصلا بذلك. – المواد أرقام من (64) إلى (68) و(72) و(73) و(76) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972، المعدل بموجب القانونين رقمي 54 لسنة 1973 و18 لسنة 1981. – المادتان رقما (55) و(60) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه، الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1972.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 16664 لسنة 60 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2015 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) موظف: الماهيات وما في حكمها- الأجر- الأجر الأساسي والأجر الكامل- غاير المشرع بين وصف الأجر الأساسي والأجر الكامل، وهذه المغايرة تقتضي المغايرة في الفهم القانوني لكل منهما؛ لأن اختلاف الوصف الدال يفيد اختلاف المدلول عليه، فإذا استخدم القانون وصفين متمايزين، فمدلول ذلك صراحة أنه قصد تقدير حكم مغاير لكل منهما- مدلول (الأجر الأساسي) ينصرف إلى الأجر المنصوص عليه بجدول الأجور المرافق لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الذي تكفل بتحديد بداية ونهاية أجور الوظائف لكل درجة، أما مدلول (الأجر الكامل) فينصرف إلى ما يحصل عليه العامل من أجر وتوابعه وملحقاته من حوافز وبدلات وأجور إضافية- يقصد بأجر العامل: مرتبه الأساسي، مضافا إليه ما يرتبط به من بدلات ومزايا ارتباطا لا يقبل التجزئة، وهي ملحقات ثابتة تتمثل في البدلات والعلاوات الخاصة والأجور الإضافية المقررة قانونا- لما كان هناك استقلال بين مفهوم الأجر الأساسي والأجر الكامل في نطاق أحكام القانون؛ فإنه لا يجوز الخلط بين المفهومين، أو استعارة أحدهما للعمل في غير مجاله- إذا اتخذ الأجر أساسا لتحديد تعويض معين قدره المشرع للعامل، فإن مبلغ التعويض ينحصر في الأجر الأساسي (بمفهومه السابق)، وما يرتبط به ارتباطا ضمنيا ويحسب على أساسه، كالعلاوات الاجتماعية وبدل طبيعة العمل، وغير ذلك مما يمنح للعامل، دون توقف على توفر اشتراطات معينة.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 13444 لسنة 55 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2015 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) برك ومستنقعات: الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر- النص في المادة (9) من هذا القانون على اختصاص المحاكم الابتدائية بالفصل في هذه المنازعات يجب أن يفسر تفسيرا ضيقا يقدر بقدره، وبما ورد من نصوص هذا القانون، بحيث يقتصر اختصاص هذه المحاكم على الطعن على قرارات اللجان المختصة بتقدير قيمة أراضي البرك والمستنقعات التي تم ردمها أو قيمة مصروفات الردم، والمنصوص عليها في المادة (7) من ذلك القانون؛ وذلك بحسبان أن هذا الاختصاص استثناءٌ من الأصل العام المنصوص عليه في الدستور بالاختصاص العام لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر جميع المنازعات الإدارية. – المادة (190) من دستور 2014. – المادة (10) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972. – المادتان (7) و(9) من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 21023 لسنة 58 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2015 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) اختصاص: التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها- تلتزم محاكم مجلس الدولة بنظر الدعاوى المحالة إليها من جهة قضائية أخرى طبقا للفقرة الثانية من المادة (110) من قانون المرافعات، ولو كانت تخرج عن الاختصاص الولائي المحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولة- يقصد بالالتزام بنظرها: الفصل في موضوعها، دون أن تعاود بحث مسألة الاختصاص الولائي لها، ولو استبان لها أن موضوع الدعوى لا يدخل ضمن ولايتها الفصل فيه- من شأن التزام محاكم جهتي القضاء العادي والإداري بحكم هذا النص القضاء على حالات التنازع السلبي للاختصاص فيما بينهما- يعد نص الفقرة الثانية من المادة (110) مرافعات المشار إليها معدلا لولاية المحاكم في خصوص موضوع الدعوى المحالة- الالتزام بالفصل في الدعوى المحالة رهين بعدم وجود محكمة أخرى مختصة خلاف محاكم الجهة القضائية التي صدر الحكم بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، فإن وجدت تعين القضاء مرة أخرى بعدم الاختصاص والإحالة إليها؛ لأن حجية الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة مقصورة فقط على أسبابه، ورهين أيضا بعدم إلغاء حكم الإحالة من محكمة أعلى؛ إذ به تزول حجيته. – المادة (110) من قانون المرافعات.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 24411 لسنة 58 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2015 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) اختصاص: التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها- تلتزم محاكم مجلس الدولة بنظر الدعاوى المحالة إليها من جهة قضائية أخرى طبقا للفقرة الثانية من المادة (110) من قانون المرافعات، ولو كانت تخرج عن الاختصاص الولائي المحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولة- يقصد بالالتزام بنظرها: الفصل في موضوعها، دون أن تعاود بحث مسألة الاختصاص الولائي لها، ولو استبان لها أن موضوع الدعوى لا يدخل ضمن ولايتها الفصل فيه- من شأن التزام محاكم جهتي القضاء العادي والإداري بحكم هذا النص القضاء على حالات التنازع السلبي للاختصاص فيما بينهما- يعد نص الفقرة الثانية من المادة (110) مرافعات المشار إليها معدلا لولاية المحاكم في خصوص موضوع الدعوى المحالة- الالتزام بالفصل في الدعوى المحالة رهين بعدم وجود محكمة أخرى مختصة خلاف محاكم الجهة القضائية التي صدر الحكم بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، فإن وجدت تعين القضاء مرة أخرى بعدم الاختصاص والإحالة إليها؛ لأن حجية الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة مقصورة فقط على أسبابه، ورهين أيضا بعدم إلغاء حكم الإحالة من محكمة أعلى؛ إذ به تزول حجيته. – المادة (110) من قانون المرافعات.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 24494 لسنة 58 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2015 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) اختصاص: التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها- تلتزم محاكم مجلس الدولة بنظر الدعاوى المحالة إليها من جهة قضائية أخرى طبقا للفقرة الثانية من المادة (110) من قانون المرافعات، ولو كانت تخرج عن الاختصاص الولائي المحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولة- يقصد بالالتزام بنظرها: الفصل في موضوعها، دون أن تعاود بحث مسألة الاختصاص الولائي لها، ولو استبان لها أن موضوع الدعوى لا يدخل ضمن ولايتها الفصل فيه- من شأن التزام محاكم جهتي القضاء العادي والإداري بحكم هذا النص القضاء على حالات التنازع السلبي للاختصاص فيما بينهما- يعد نص الفقرة الثانية من المادة (110) مرافعات المشار إليها معدلا لولاية المحاكم في خصوص موضوع الدعوى المحالة- الالتزام بالفصل في الدعوى المحالة رهين بعدم وجود محكمة أخرى مختصة خلاف محاكم الجهة القضائية التي صدر الحكم بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، فإن وجدت تعين القضاء مرة أخرى بعدم الاختصاص والإحالة إليها؛ لأن حجية الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة مقصورة فقط على أسبابه، ورهين أيضا بعدم إلغاء حكم الإحالة من محكمة أعلى؛ إذ به تزول حجيته. – المادة (110) من قانون المرافعات.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 25434 لسنة 58 – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2015 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) اختصاص: التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها- تلتزم محاكم مجلس الدولة بنظر الدعاوى المحالة إليها من جهة قضائية أخرى طبقا للفقرة الثانية من المادة (110) من قانون المرافعات، ولو كانت تخرج عن الاختصاص الولائي المحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولة- يقصد بالالتزام بنظرها: الفصل في موضوعها، دون أن تعاود بحث مسألة الاختصاص الولائي لها، ولو استبان لها أن موضوع الدعوى لا يدخل ضمن ولايتها الفصل فيه- من شأن التزام محاكم جهتي القضاء العادي والإداري بحكم هذا النص القضاء على حالات التنازع السلبي للاختصاص فيما بينهما- يعد نص الفقرة الثانية من المادة (110) مرافعات المشار إليها معدلا لولاية المحاكم في خصوص موضوع الدعوى المحالة- الالتزام بالفصل في الدعوى المحالة رهين بعدم وجود محكمة أخرى مختصة خلاف محاكم الجهة القضائية التي صدر الحكم بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، فإن وجدت تعين القضاء مرة أخرى بعدم الاختصاص والإحالة إليها؛ لأن حجية الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة مقصورة فقط على أسبابه، ورهين أيضا بعدم إلغاء حكم الإحالة من محكمة أعلى؛ إذ به تزول حجيته. – المادة (110) من قانون المرافعات.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 12509 لسنة 57 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2015 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) دعوى: لجان التوفيق في بعض المنازعات- مدى وجوب اللجوء إليها في شأن الطلب العارض بالتعويض المرتبط بطلب إلغاء القرار- اللجوء إلى لجان التوفيق المختصة بشأن طلب إلغاء القرار قبل إقامة الدعوى يغني عن اللجوء إليها بشأن طلب التعويض المقترن بطلب الإلغاء، الذي يبدى كطلب عارض أثناء نظر الدعوى- طلب الإلغاء يعد أصلا وطلب التعويض فرعا عنه، والفرع يأخذ حكم الأصل، فضلا عن أن الغرض من اللجوء إلى هذه اللجنة هو حسم المنازعات قبل الالتجاء إلى القضاء، أما وأن المحكمة قد اتصلت بالنـزاع بالفعل وأصبح في حوزتها، فلا محل للتمسك بعرض الطلب المقترن بطلب الإلغاء وهو طلب التعويض على اللجنة المذكورة. – القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3906 لسنة 59 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2015 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ) قرار إداري: صور لما لا يعد قرارا إداريا- القرار الصادر بالإحالة إلى التحقيق أو إلى مجالس التأديب أو الصلاحية أو إلى النيابة العامة، لا يعد قرارا إداريا نهائيا بالمعنى المتعارف عليه، ولا يجوز الطعن فيه استقلالا، أو طلب التعويض عنه.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 29774 لسنة 59 – تاريخ الجلسة 20 / 12 / 2015 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) جامعات: جامعة الأزهر- أعضاء هيئة التدريس- ترقيتهم- ناط المشرع بلجنة علمية فحص الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية، وتقديم تقرير مفصل عن إنتاجهم العلمي، وبيان ما إذا كان هذا الإنتاج العلمي يرقى بمقدمه إلى الحصول على اللقب العلمي للوظيفة الأعلى- اللجنة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتقييم- قرار اللجنة العلمية بتقدير الإنتاج العلمي للعضو يكون بأغلبية الآراء- يعرض تقرير اللجنة على كل من مجلس القسم ومجلس الكلية ومجلس الجامعة- لئن كان رأي اللجنة استشاريا للسلطة المختصة بالتعيين، التي لها مناقشته، وكذلك الحال بالنسبة لرأيي مجلسي القسم والكلية، فجميعها عناصر للتقدير يستهدي بها مجلس الجامعة في قراره باعتباره المختص بتعيين أعضاء هيئة التدريس؛ إلا أن السلطة التقديرية للجنة في تقييم الأبحاث المقدمة إليها لا معقب عليها، مادام تقريرها قد خلا من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها- إذا وافق مجلس الجامعة على أهلية العضو للحصول على اللقب العلمي، بعد تأكده من موافقة اللجنة العلمية في تقريرها المفصل، صدر قرار التعيين عن شيخ الأزهر- يكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة. – المادة (56) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها. – المواد (148) و(153) و(154) من اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر (المشار إليه)، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975. – المادة (22) من قرار فضيلة شيخ الأزهر رقم 820 لسنة 2004 الخاص بقواعد تشكيل اللجان العلمية الدائمة لفحص النتاج العلمي لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين بجامعة الأزهر ونظام العمل بهذه اللجان.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 17828 لسنة 59 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2015 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ) دعوى: عوارض سير الخصومة- وقف الدعوى جزائيا واعتبارها كأن لم تكن- الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد وقفها جزائيا يستلزم توفر أمرين: (أولهما) سبق الحكم بوقف الدعوى لتقاعس المدعي عن تقديم المستندات، أو عن تنفيذ إجراءٍ ما من إجراءات المرافعات سبق أن أمرت به المحكمة، و(ثانيهما) انقضاء مدة الوقف وخمسة عشر يوما تالية لها دون قيام المدعي بطلب السير في دعواه، أو قيامه بتعجيل الدعوى خلال المدة المقررة قانونا، دون أن يقوم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة قبل انتهاء مدة الوقف- متى تحقق الأمران فإن المحكمة لا تملك أية سلطة تقديرية في الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن- حكما الوقف واعتبار الدعوى كأن لم تكن يرتبطان ارتباط السبب بالنتيجة، فيلزم للحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن أن يكون حكم الوقف الذي سبقه حكما صحيحا قانونا. – المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 24395 لسنة 56 – تاريخ الجلسة 12 / 12 / 2015 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) موظف: تأديب– حدود ممارسة الحق فى الشكوى- يتعين لتحقق وقوع مساس من العامل برئيسه من خلال العبارات التي وردت في تظلم أو شكوى قدمها إليه، أو إلى غيره من الجهات، أن يتحقق في تلك العبارات لفظا ومعنى، وفي إطار الظروف والملابسات التي تحررت فيها، ما يعد خروجا عن حق التظلم والشكوى، بقصد الإيذاء المعنوي للرئيس، سواء بالتشهير به، أو إهانته، أو تحقيره، أو المساس بهيبته أو كرامته بأي وجه من الوجوه- يتعين تحديد مدلول هذه العبارات ومراميها في إطار السياق الكامل لعبارات التظلم أو الشكوى التي حررها الموظف، وفي إطار الظروف والملابسات التي تحررت فيها- لا يعيب الشكوى مجرد اتسام عباراتها بالشدة، مادامت لم تتضمن أية عبارات خارجة تنال من الاحترام الواجب للرؤساء.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 31977 لسنة 60 – تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2015 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) هيئة الشرطة: أكاديمية الشرطة- شئون الطلاب- تأديبهم- ركن السبب في القرار التأديبي- يجب أن يقوم القرار التأديبي بتوقيع الجزاء على سبب يبرره قانونا، وهذا السبب يخضع لرقابة القضاء للتحقق من مدى مطابقته للقانون من عدمه، وأثره في النتيجة التي انتهى إليها القرار، وهذه الرقابة تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونا، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة، أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها، أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون، كان القرار التأديبي فاقدا لركن من أركانه، هو ركن السبب، ووقع مخالفا للقانون.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 26090 لسنة 55 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2015 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) دستور: المحكمة الدستورية العليا- مدى جواز استصحاب مقتضى حكم الدستورية لتطبيقه على نصوص أخرى- لمحكمة الموضوع أن تسترشد بالمبدأ الدستوري الذي أرسته المحكمة الدستورية العليا في قضاء سابق لها بعدم دستورية نص، وأن تنزل هذا المبدأ على النصوص المطابقة له في قوانين أخرى، دون الحاجة إلى عرض مدى دستورية تلك القوانين على المحكمة الدستورية العليا، متى اتحد الموضوع والهدف والعلة مع ما سبق أن فصلت فيه هذه المحكمة.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 21161 لسنة 55 – تاريخ الجلسة 18 / 11 / 2015 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: – مبان: حظر إقامة مبانٍ أو منشآت في الأماكن المجاورة للمصانع الحربية- ناط المشرع بمجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات تحديد الأماكن المجاورة للمصانع الحربية، التي يحظر إقامة مبان أو منشآت فيها- يرتفع هذا الحظر إذا تم تغيير نوعية منتجات المصنع من منتجات للأغراض الحربية إلى منتجات للأغراض المدنية تباع للجمهور- تطبيق: مصنع (27) الحربي الذي تغير اسمه إلى شركة شبرا للأعمال الهندسية. – المادتان رقما (1) و(2) من القانون رقم 712 لسنة 1954 بحظر إقامة مبان أو منشآت فى الأماكن المجاورة للمصانع الحربية. – المادة رقم (1) من قرار وزير الحربية ورئيس مجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات رقم 633 لسنة 1955 بحظر إقامة مبان ومنشآت حول المصانع الحربية.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 32876 لسنة 59 – تاريخ الجلسة 18 / 11 / 2015 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) جامعات: شئون الطلاب- قبولهم بالجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات- المختص قانونا بتنظيم قبول الطلاب في الجامعات وتحديد أعدادهم المقبولة سنويا هو المجلس الأعلى للجامعات- يحدد هذا المجلس في نهاية كل عام جامعي, بناء على اقتراح مجالس الجامعات, وبعد أخذ رأي مجالس الكليات, عدد الطلاب المصريين الذين يقبلون في كل كلية أو معهد, في العام الجامعي التالي, من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها- مشروعية قرار مكتب التنسيق بقبول الطلاب بالكليات والمعاهد مرهونة بأن يجري التنسيق طبقا للضوابط والإجراءات التي رسمها قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وقرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الصدد- يلتزم مكتب التنسيق (في ضوء ذلك) بقبول الأعداد المقررة بكل كلية أو معهد, مع مراعاة التوفيق بين رغبات الطلاب, والأماكن المتاحة, ومجموع الدرجات الحاصلين عليها؛ بحيث يكون القبول على وفق ترتيب الدرجات وبمراعاة التوزيع الجغرافي؛ بحسبانه معيارا موضوعيا عادلا( ). – المواد (18) و(19) و(196) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972, والمعدل بموجب القانون رقم 142 لسنة 1994. – المادتان (74) و(75) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات, الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1975.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 6725 لسنة 59 – تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2015 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) دعوى: الدور الإيجابي لمفوض الدولة وللقاضي الإداري في الدعوى الإدارية- لا يسوغ لمفوض الدولة في مرحلة تحضير الدعوى الإدارية، أو للقاضي الإداري، وفي إطار ما تقتضيه الطبيعة المتميزة للدعوى الإدارية، أن يقفا موقفا سلبيا بالنسبة لاستيفاء ما يلزم تقديمه من ملفات وأوراق ومستندات للفصل فيها، أو لتحقيق صفةِ رافع الدعوى، أو الحاضرِ من المحامين في الدفاع عنه- يتعين عليهما أن يستخدما سلطاتهما في تكليف الخصوم بتقديم وإيداع ما يلزم من مستندات وملفات وأوراق، وأن ينبهاهم إلى ما يتعين عليهم تقديمه منها خلال الأجل المناسب الذي لا يتعطل معه السير في الدعوى- تطبيق: حري بالمحكمة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده، على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة، وعليها قبل أن تقضي بعدم قبول الدعوى لعدم إيداع التوكيل أن تكلف المدعين والحاضرين عنهم بذلك، وأن تحدد أجلا معقولا لإيداع ما تراه في هذا الشأن، وإلا كان حكمها مشوبا بالخطأ في اتباع الإجراءات القانونية السليمة الواجب الالتزام بها لمصلحة العدالة الإدارية، وبالخطأ في تطبيق القانون وتأويله. – المادة (73) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 38352 لسنة 59 – تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2015 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) اختصاص: الدفع بعدم الاختصاص- من الأصول القضائية أن الاختصاصَ الولائي لأيَّةِ محكمةٍ يُعَدُّ من النظام العام، إذ إن توزيعَ ولاية القضاء بين جهتيه من المسائل وثيقة الصلة بأسس النظام العام القضائي، فالنظر في مدى اختصاصِ المحكمة بنظر النـزاع هو من المسائل الأولية والأساسية، التي يتعينُ عليها أن تفصلَ فيها من تلقاء نفسها، دون حاجةٍ إلى دفعٍ بذلك من أحدِ الخصوم، وقبل أن تتصدَّى للفصل في أي دفعٍ شكلي أو موضوعي، ومن بابِ أولى قبل التصدي لموضوع النـزاع- لا يَستمِدُّ القضاءُ ولايةَ الفصل في موضوع النـزاع، وفيما يتفرعُ عنه من دفوع شكلية أو موضوعية، إلا من إسنادِ ولايةِ الفصل في الموضوع إليه بمقتضى الدستور.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 14811 لسنة 54 – تاريخ الجلسة 14 / 11 / 2015 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) موظف: تأديب– المسئولية التأديبية- يجب تقدير مدى مسئولية الموظف العام تأديبيا في حدود ما ارتكبه من خطأ- لا يتحمل المخطئ المسئولية عن العوامل الأخرى الواقعة بفعل الغير والخارجة عن إرادته، والتي تؤدي إلى تفاقم الأضرار- تطبيق: ثبوت خطأ الموظف العام إبان مباشرته لبعض إجراءات منح قرض لأحد المستحقين، لا يقيم مسئوليته عن تفاقم الضرر بسبب عدم سلوك الجهة الإدارية الطرق القانونية المتعارف عليها لتحصيل قيمة القرض من المقترض.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 21059 لسنة 55 – تاريخ الجلسة 11 / 11 / 2015 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) قرار إداري: تسبيب القرار- إذا أوجب المشرع تسبيب القرار الإداري، فليس مؤدى ذلك وجوب أن يتضمن التسبيب جميع عناصر الواقعة وملابساتها التفصيلية، بحيث يكون القرار قائما بذاته، بل يكفي في هذا الشأن أن يتضمن القرار العناصر الرئيسة، ويصح أن تكون جميع الأوراق والإجراءات السابقة على القرار مكملة له في تبيين أسباب القرار- تطبيق: جميع إجراءات إصدار قرار إزالة أو تصحيح مخالفات البناء، من تحرير محضر مخالفة، وإصدار قرار بإيقاف الأعمال المخالفة، وإصدار قرار بالإزالة أو التصحيح، هي وحدة واحدة، يكمل كل منها الآخر، فالنقص في بيانات قرار الإيقاف أو الإزالة أو التصحيح تكمله البيانات الواردة بمحضر المخالفة المحرر بهذا الشأن.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 62932 لسنة 61 – تاريخ الجلسة 11 / 11 / 2015 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) جامعات: جامعة الأزهر- شئون الطلاب- تأديب- فصل الطالب الذي يقوم بأعمال تخريبية- أجاز المشرع لرئيس جامعة الأزهر توقيع عقوبة الفصل على الطالب الذي يمارس أعمالا تخريبية تضر بالعملية التعليمية- أحاط المشرع هذا الإجراء بسياج من الضمانات التى تكفل تحقيق العدالة وحقوق الدفاع- هذا القرار قرار إداري، يجوز التظلم منه أمام مجلس التأديب بالجامعة- تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن في القرار الذي يصدر عن مجلس التأديب في هذا الشأن- إذا لجأ الطالب إلى القضاء مباشرة طعنا في قرار رئيس الجامعة بالفصل، فإن محكمة القضاء الإداري تكون هي المختصة بنظر الدعوى( ). – المادتان رقما (71) و(99) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها. – المادة رقم (74 مكررا) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، المضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 134 لسنة 2014. – المواد أرقام (245) و(246) و(248) و(249) و(250) و(251) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975، والمعدلة بموجب القرار رقم 79 لسنة 1983.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 22284 لسنة 58 – تاريخ الجلسة 7 / 11 / 2015 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) موظف: تأديب– مناط قيام المسئولية التأديبية أن يسند إلى الموظف على سبيل اليقين فعل إيجابي أو سلبي، يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية، فإذا انتفى المأخذ الإداري على سلوك الموظف العام، واستبان أنه لم يقع منه ما يشكل مخالفة تستوجب المؤاخذة والعقاب، وجب القضاء ببراءته.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 22297 لسنة 58 – تاريخ الجلسة 7 / 11 / 2015 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) موظف: تأديب– مناط قيام المسئولية التأديبية أن يسند إلى الموظف على سبيل اليقين فعل إيجابي أو سلبي، يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية، فإذا انتفى المأخذ الإداري على سلوك الموظف العام، واستبان أنه لم يقع منه ما يشكل مخالفة تستوجب المؤاخذة والعقاب، وجب القضاء ببراءته.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 22307 لسنة 58 – تاريخ الجلسة 7 / 11 / 2015 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) موظف: تأديب– مناط قيام المسئولية التأديبية أن يسند إلى الموظف على سبيل اليقين فعل إيجابي أو سلبي، يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية، فإذا انتفى المأخذ الإداري على سلوك الموظف العام، واستبان أنه لم يقع منه ما يشكل مخالفة تستوجب المؤاخذة والعقاب، وجب القضاء ببراءته.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 22308 لسنة 58 – تاريخ الجلسة 7 / 11 / 2015 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) موظف: تأديب– مناط قيام المسئولية التأديبية أن يسند إلى الموظف على سبيل اليقين فعل إيجابي أو سلبي، يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية، فإذا انتفى المأخذ الإداري على سلوك الموظف العام، واستبان أنه لم يقع منه ما يشكل مخالفة تستوجب المؤاخذة والعقاب، وجب القضاء ببراءته.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 33078 لسنة 58 – تاريخ الجلسة 24 / 10 / 2015 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) قرار إداري: دعوى الإلغاء- حدد المشرع ميعاد رفع دعوى الإلغاء بستين يوما، وجعل مناط بدء سريان هذا الميعاد هو واقعة نشر القرار المطعون فيه، أو إعلان صاحب الشأن به، وبذا فإن النشر يعادل الإعلان بالقرار من حيث قوة كليهما في وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن به، وفي بدء الميعاد المقرر قانونا للطعن- تطبيق: القرار الصادر بالتعيين في الوظائف القضائية بالهيئات القضائية ينشر في الجريدة الرسمية، ومن ثم يبدأ ميعاد الطعن فيه من تاريخ نشره. – المادة (24) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.


جمهورية مصر العربية – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 15412 لسنة 55 – تاريخ الجلسة 10 / 10 / 2015 سنة المكتب الفني رقم: 61
المبدأ رقم 1: (أ‌) بنوك: بنوك القطاع العام– طبيعة التنظيم القانوني لبنوك القطاع العام- انتهج المشرع في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 فلسفة اقتصادية جديدة تجاه بنوك القطاع العام، تقوم بحسب الأصل على المساواة بين جميع البنوك العاملة داخل مصر، بعد أن غاير من أسلوب إدارة تلك البنوك، وأخضعها لأحكامه، بتمكينها من اتباع وسائل التسيير الذاتي والإدارة الذاتية طبقا لأساليب وأدوات ومفاهيم القانون الخاص، لتساير الأوضاع الاقتصادية الجديدة- احتفظ المشرع بوصف “القطاع العام” لتلك البنوك، حيث لم يمس الطبيعة العامة لأموال تلك البنوك- غاير المشرع في تشكيل مجالس إدارة بنوك القطاع العام وجمعياتها العمومية عما قرره بالنسبة للبنوك الخاصة الأخرى، كما أجاز للقطاع الخاص أن يمتلك أسهما من رءوس أموال بنوك القطاع العام، ورتب على ذلك سريان أحكام القانون المنظم لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، كما نص المشرع على الفائض الذى يئول إلى الخزانة العامة من ميزانية تلك البنوك. استبعاد إخضاع بنوك القطاع العام لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام قصد به القوانين التى يقتصر تطبيقها على شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال وحدها، فلا يمتد الاستبعاد إلى غيرها من القوانين التي لا يقتصر مجال نفاذها على الشركات المذكورة فقط، بل يمتد إليها وإلى غيرها من الجهات الأخرى، وهي القوانين التي تتعلق بحماية المال العام، وغير ذلك من الأمور الأخرى التي تخاطب الجميع، تستوي فى ذلك شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال وغيرها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، فهذه القوانين مازالت قائمة، ولها نطاق إعمال، ويستمر تطبيقها على تلك البنوك والعاملين بها، وتلتزم بنوك القطاع العام عند وضع لوائحها (على وفق ما ورد فى أحكام قانون العمل) بعدم مخالفة أحكام القوانين الخاصة المتعلقة بحماية المال العام والولايات القضائية، والتي تعد نصوصها آمرة- ترتيبا على ذلك: لا يجوز للوائح تلك البنوك أن تتضمن ما يخالف أحكام تلك القوانين؛ لأنه لا يجوز تعديل نص قانوني أو استبعاد تطبيق أحكامه بلائحة، وهي أداة أدنى، بل يتم ذلك بالأداة نفسها، أي بقانون ينص صراحة أو ضمنا على تعديل أو إلغاء النص السابق عليه أو استبعاد تطبيقه، ومن ثم يستمر نفاذ تلك القوانين الخاصة على بنوك القطاع العام، مثل قانون تنظيم النيابة الإدارية، وقانون هيئة الرقابة الإدارية، وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات، وقانون مجلس الدولة؛ باعتبار أن هذه القوانين جميعها قوانين ذات طبيعة خاصة، تتناول ضمن أغراضها تنظيم حماية المال العام وغير ذلك من الأمور التي تحفظ أمن المجتمع وسلامته وحماية بنيانه الاقتصادي والاجتماعي، ويمتد تطبيقها إلى الجميع. – المادة الثانية من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، والمواد أرقام (89) و(91) و(94) و(95) من هذا القانون، معدلا بموجب القانون رقم 93 لسنة 2005.