جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 460 لسنة 15 – تاريخ الجلسة 27 / 7 / 2022
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:- وحيث أنه عن الدفع لعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر النزاع ولما كان من المقرر وفقا لنص المادة 109 من قانون المرافعات أن “الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حاله كانت عليها الدعوى”. وحيث أنه من المقرر وفقا لنص المادة 6 من القانون 120 لسنة 2008 والمعدل بالقانون 146 لسنة 2019 أنه “فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الاب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 257 لسنة 15 – تاريخ الجلسة 27 / 7 / 2022
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة. وحيث إنه من المقرر أن النص في المادة 63 من قانون 82 لسنة 2002 في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية من أن “العلام التجارية هي كل ما يميز منتجا سلعة كان أو خدمة عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف …” والمادة 64 منه على أن “تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل العلامات التجارية في السجل الخاص بهذه العلامات وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية …” والمادة 65 من ذات القانون على أن “يعتبر من قام بتسجي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 46 لسنة 15 – تاريخ الجلسة 27 / 7 / 2022
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا تتحصل واقعات التداعي في أن المدعي بصفته قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محاميه أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/ 11/ 2021 أعلنت للمدعى عليهم بأشخاصهم وصفتهم طلب في ختامها بإلزام المدعى عليهم بالتضامن فيما بينهم بان يؤدوا للبنك الطالب المديونيات الأتية: – مديونية بمبلغ 7854339.37 جم سبعة ملايين وثمانمائة وأربعة وخمسون ألف وثلاثمائة وتسعة وثلاثون جنيها وسبعه وثلاثون قرشا والتي تمثل السحب النقدي في حدود نسبه 20% من قيمه التسهيل لمو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 421 لسنة 15 – تاريخ الجلسة 27 / 7 / 2022
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة:- وحيث إن المحكمة ترى ندب لجنة من ثلاثة من خبراء المحكمة الاقتصادية للقيام بالمأمورية الواردة بمنطوق هذا الحكم عملا بنص المادة 5، 135 من قانون الإثبات والمادة التاسعة من القانون 120 لسنة 2008. وحيث إنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومه عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/ 1 من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 464 لسنة 11 – تاريخ الجلسة 27 / 7 / 2022
بعد الاطلاع وسماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث استقامت الدعوى على هذا النحو وكان من المقرر بنص المادة 16 من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم. وكان من المقرر قضاء {النص في المادتين 18، 17 من ق 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية. مؤداه. للمتقاضي الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أيا كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار الر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 403 لسنة 15 – تاريخ الجلسة 27 / 7 / 2022
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة: وحيث إن الطلبات في الدعوى قد تجددت بما ضمنه المدعي مذكرته الختامية بطلب أصليا:- بطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 3459 لسنة 2019 اقتصادي القاهرة لبطلان الإعلان بأصل الصحيفة وإعادة الإعلان فيها ولعدم انعقاد الخصومة ولعدم اتصال علم المدعى عليه بتلك الدعوى. واحتياطيا:- التصريح باستخراج صورة طبق الأصل من عقد القرض المبرم بين البنك والمحجور عليه وأوراق وزارة التجارة وعقد التأمين وبيان ما إذا تم صرف قيمته التأمينية من عدمه وصولا لبيان ما شابه من تزوير ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 388 لسنة 15 – تاريخ الجلسة 27 / 7 / 2022
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة: وحيث أنه من المقرر أن المدعي هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعيا في الدعوى أو مدعيا عليه فيها وكان الإثبات بمعناه القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون فهو قوام الحق الذي يتجرد من قيمته ما لم يقوم الدليل عليه، ولا لزام على المحكمة بتكليف المدعي بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضائها على الأدلة والمستندات المطروحة وإذا أغفل المدعي أي عنصر من العناصر التي تكون الحق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 448 لسنة 15 – تاريخ الجلسة 27 / 7 / 2022
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث ترى المحكمة ندب خبير في الدعوى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 11 لسنة 15 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2022
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا: حيث تبين للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى عليه الأول بصفته دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الأحكام الصادرة في الدعاوى أرقام 21، 22، 3065 لسنة 2021 اقتصادي القاهرة، وقد سندا لذلك الدفع حافظة مستندات طويت على صور رسمية من الأحكام المشار إليها، كما قدم حافظة مستندات أخرى طويت على شهادات صادرة من جدول الاستئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادية تفيد أن الأحكام سند الدفع المار ذكره طعن عليها بالاستئنافات أرقام 303، 30 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 428 لسنة 15 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2022
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا: وحيث أن الصفة من المسائل الأولية التي تبحثها المحكمة من تلقاء نفسها ولما كانت المادة 3 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أنه “لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون. ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. وتقضي المحكمة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 220 لسنة 15 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2022
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا: لما كانت المحكمة إبان حجز الدعوى للحكم تبين لها أن المدعى عليه الأول كان قد قدم حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 203 لسنة 12 ق اقتصادي القاهرة، كما قدم المدعي طلب فتح باب المرافعة مرفق به حافظة مستندات في غيبة المدعى عليهما. ولما كانت المادة 106 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الأثبات في المواد المدنية والتجارية قد نصت على أنه للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 308 لسنة 15 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2022
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا: لما كانت المحكمة إبان حجز الدعوى للحكم تبين لها أن المدعي لم يختصم شركة ….. للاستثمار العقاري والسياحي والذي قد طلب بطلان قرار الجمعية العامة العادية الخاصة بها، وكذا لم يقدم السجل التجاري لشركة ….. للاستثمار العقاري والسياحي، كما خلت الأوراق من شهادة بما تم في الدعاوى رقم 63 لسنة 2021 مستعجل القاهرة الاقتصادية ورقم 921 لسنة 8 ق استئناف اقتصادي القاهرة. ولما كانت المادة 106 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 723 لسنة 12 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2022
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا: حيث تبين للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعي قام بإعلان المدعى عليه الأول عن نفسه على ذات المقر الرئيسي لشركة ………. لإلحاق العمالة بالخارج الكائن …. شارع ميشيل باخوم – الدقي – الجيزة، وقام بإجراء التحري عنه بشخصه على ذات المقر ولم يستدل عليه فأعلنه في مواجهة النيابة العامة، في حين أن الثابت من مطالعة المحكمة للصورة الرسمية من تحقيقات النيابة العامة في المحضر رقم ……. لسنة 2019 جنح الدقي أن محل إقامة المدعى عليه الأ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 500 لسنة 13 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2022
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا: حيث إن أوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في موضوعها، الأمر الذي ترى معه المحكمة ندب خبير في الدعوى لمباشرة مأموريته وفق منطوق هذا القضاء عملا بحقها المخول لها بمقتضى نص المادة التاسعة من القانون 120 لسنة 2008، والمادة 135 من قانون الإثبات. وحيث إنه عن مصاريف الدعوى شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/ 1 من قانون المرافعات. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 474 لسنة 15 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2022
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا: وحيث تبين للمحكمة أن المدعي قد قدم طلب فتح باب المرافعة مرفق به مذكرة، والمحكمة تلتفت عنه لتقديمه بعد حجز الدعوى للحكم وفي غيبة الخصوم. لما كانت أوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة الأمر الذي ترى معه المحكمة ندب أحد الخبراء في الدعوى لمباشرة مأموريته وفق منطوق هذا القضاء عملا بحقها المخول لها بمقتضى نص المادة التاسعة من القانون 120 لسنة 2008 والمادة 135 من قانون الإثبات. حيث أنه عن مصاريف ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 146 لسنة 15 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2022
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا: لما كانت أوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة الأمر الذي ترى معه المحكمة ندب أحد الخبراء في الدعوى لمباشرة مأموريته وفق منطوق هذا القضاء عملا بحقها المخول لها بمقتضى نص المادة التاسعة من القانون 120 لسنة 2008 والمادة 135 من قانون الإثبات حيث أنه عن مصاريف الدعوى شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/ 1 من قانون المرافعات. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 78 لسنة 15 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2022
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا: لما كانت أوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة الأمر الذي ترى معه المحكمة ندب أحد الخبراء في الدعوى لمباشرة مأموريته وفق منطوق هذا القضاء عملا بحقها المخول لها بمقتضى نص المادة التاسعة من القانون 120 لسنة 2008 والمادة 135 من قانون الأثبات حيث أنه عن مصاريف الدعوي شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/ 1 من قانون المرافعات. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 171 لسنة 11 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2022
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا: وحيث أن عدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ولما كان المدعي بصفته قد قدم حوافظ مستندات طويت من ضمن مستنداتها على أصل الاتفاق المؤرخ في 15 نوفمبر 2007 سند الدعوى والمترجم ترجمة رسمية صادرة من قسم الترجمة بمحكمة القاهرة الاقتصادية والمحرر بين طرفي النزاع والتي قد نص بالمادة 20 منها تحت عنوان “القانون الحاكم وتسوية المنازعات” “يخضع هذا الاتفاق ويفسر وفقا للقانون الفرنسي بغض ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 8 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 18 / 7 / 2022
بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة ومطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا:- وحيث أنه بجلسة المحاكمة حضر المتهم نفسه واعتصم بالانكار. والدفاع الحاضر مع المتهم الأول تمسك ببطلان التحقيقات التي أجريت مع المتهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا لعدم صدور طلب من محافظ البنك المركزي وببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية، وبعدم قبول الدعوى لعدم صدور إذن من محافظ البنك المركزي، ويخلو الأوراق من دليل على إدانة المتهم وبانتفاء أركان الجريمة، وببطلان إقرار ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 452 لسنة 15 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2022
وحيث أنه عن الشكل فإنه ولما كان الاستئناف أقيم في الميعاد القانوني مستوفيا شرائط قبوله الشكلية. ومن ثم تقضي المحكمة بقبول الاستئناف شكلا. وحيث أنه عن الموضوع فإنه ولما كان الثابت للمحكمة أن الدين موضوع التنفيذ المستشكل فيه هو فقط مجرد رسم التنفيذ (نسبي وخدمات) للمطالبة رقم 288 لسنة 2020/2021 والسابق إعلانها كسند تنفيذي وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعي خلاف ذلك إقامة الدليل على ما يدعيه وهو ما أخفقت الشركة المستأنفة فيه، كما أن المنقولات المحجوز عليها خاصة بالشركة المستأنف ضدها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 456 لسنة 13 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2022
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:- وحيث أنه عن موضوع الدعوى ولئن كان من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه “لما كانت الدعوى محل الطعن قد أقامها المطعون ضده بطلب ندب خبير لفحص ومراجعة مسحوبات وإبداعاته النقدية لدى البنك الطاعن وما استحق عليه من فوائد مع بيان رصيده لديه وهي إحدى صور دعوى إثبات حالة آنفة البيان دون أن تتضمن أي طلب موضوعي عقدت الخصومة ابتغاء الحكم له به على الطاعن وبالتالي فإن الحكم الصادر فيها وقد قضى بانتهاء الدعوى لم يفصل في الخصومة إذ لم يكن الهدف منه سوى ات ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 3 لسنة 13 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2022
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 454 لسنة 15 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2022
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة:- وحيث أنه عن الدفع المبدى من الشركة المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فلما كان المقرر أن القاضي العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأي قيد يضعه المشرع من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، كما أنه من المقرر أن القرار الإداري الذي تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله أو التعويض عن الأضرار المترتبة عليه هو ذلك القرار الذي ت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 343 لسنة 11 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2022
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:- وحيث إن المحكمة تشير في مقدمة قضائها إلى أن أصل عقد الجدولة وتسوية المديونية المؤرخ في 30/ 12/ 2015 وكذا ملحق التعديل بشأنه والمؤرخ في 11/ 4/ 2017 هما ما تستند إليهما المحكمة في قضائها بحسبان أن الشركة المدعى عليها الأولى أقرت في العقدين بقيمة المديونية وشروط سدادها كما أن البند الثالث من الملحق أورد أن الطرفان اتفقا على سريان باقي شروط عقد التسوية كما هي أي أنه للبنك الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حال تأخر الشركة المدعى عل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 285 لسنة 12 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2022
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا: تتحصل واقعات التداعي في الدعوى الأولى أن المدعي بصفته (شركة ……..) قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بشمال القاهرة تحت رقم 1776 لسنة 2019 مدني كلي شمال بتاريخ 16/12/2019 وأعلنت للمدعى عليهم بصفتهم الأول وهو ذاته الثاني بصفته المدير المسئول لشركة ……. والثالث بصفته الممثل الشركة ……. للأدوية طلب في ختامها الحكم أولا: بالوقف الفوري في التعامل (استيراد أو التسويق أو التوزيع أو البيع أو أي عمل تجاري ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 442 لسنة 12 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2022
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا: تتحصل واقعات التداعي في الدعوى الأولى أن المدعي بصفته (شركة ……..) قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بشمال القاهرة تحت رقم 1776 لسنة 2019 مدني كلي شمال بتاريخ 16/12/2019 وأعلنت للمدعى عليهم بصفتهم الأول وهو ذاته الثاني بصفته المدير المسئول لشركة ……. والثالث بصفته الممثل الشركة ……. للأدوية طلب في ختامها الحكم أولا: بالوقف الفوري في التعامل (استيراد أو التسويق أو التوزيع أو البيع أو أي عمل تجاري ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 400 لسنة 15 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2022
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا وحيث أن مسألة الاختصاص بالفصل في الدعوى هي مسألة من مسائل القانون سيما متى كانت متعلقة بالنظام العام وكان من المقرر بنص المادة 109 من قانون المرافعات (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى). وكان من المقرر قضاء {إذ كان مؤدى نص المادة 109 منه أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 234 لسنة 15 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2022
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة:- وحيث أن المحكمة ترى ندب لجنة من ثلاثة من خبراء المحكمة الاقتصادية للقيام بالمأمورية الواردة بمنطوق هذا الحكم عملا بنص المادة 5، 135 من قانون الإثبات والمادة التاسعة من القانون 120 لسنة 2008. وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة، ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/ 1 من قانون المرافعات. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 467 لسنة 15 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2022
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة:- وحيث أنه من الدفع المبدى من الشركة المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة نوعية بنظر الدعوى وكانت الطلبات في الدعوى قد تحددت في مجملها بمنع الاعتداء الواقع من المدعى عليها على الاسم التجاري والعلامة التجارية ….. …. ومنعها من استخدام أو إفشاء أي معلومات سرية أو سر صناعي مملوك للشركة المدعية تم التوصل إليه من قبل المدعى عليها. والتعويض عما لحقهما من أضرار جراء هذا الاعتداء شاملا قيمة رخصة استعمال تكنولوجيا …. ….. وكانت المنازعة على هذا النحو تخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 588 لسنة 13 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2022
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا: وحيث إنه عن موضوع الدعوى، وكان من المقرر قضاء أن الشركة مصدرة الأسهم. التزامها بإمساك سجلات لقيد الواقعة المنشئة للملكية التي تثبت بالتنازل أو الميراث أو الوصية أو حكم نهائي. القيد بتلك السجلات. أثره. ثبوت ملكية الورقة لصاحبها من تاريخ القيد واعتباره المرجع عند التصرف في الورقة لأكثر من شخص. م 32 ق 159 لسنة 1981. م 120 لائحته التنفيذية. وكانت الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة قد نصت على أنه (تحدد ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 68 لسنة 12 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2022
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا: وحيث إنه من المقرر أنه (إذا كان انتهاء الخصومة بغير حكم في الدعوى يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات المصري بعضها كما في أحوال السقوط والانقضاء بمضي المدة والترك، ولم ينظم البعض الآخر كما في حالة الصلح بين طرفي الخصومة وحالة وفاة الخصم أو غيره إذا كان النزاع مما ينتهي بالوفاة كما في دعاوى التطليق والطاعة والحضانة والضم، وكان إغفال هذا التنظيم يعد نقصا تشريعيا يوجب على القاضي تكملته بالالتجاء إلى المصادر التي نصت عليه المادة الأ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 411 لسنة 15 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2022
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا… حيث تبين للمحكمة أبان فترة حجز الدعوى للحكم أن المدعى عليه قد أرتكن في دفاعه إلى مخالفة المدعي لشروط الاستخدام الشخصي وإنه استخدم الخط استخدام تجاري وفق الثابت بتقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الأمر الذي ترى معه المحكمة استجواب المدعى عليه بشأن تقديم نماذج العقود أو القواعد المنظمة لاستخدام الرسائل النصية – عملا بالسلطة المخولة لها وفقا لنص المادة 106 من قانون الإثبات. وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 402 لسنة 13 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2022
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا … حيث أنه عن الدفع المبدى من المدعى عليه بصفته بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الدعوى رقم 64 لسنة 2022 تجاري كلي شمال الجيزة، فلما كانت الدعوى المشار إليها والمقامة بعد قيد وتداول الدعوى محل البحث وكانت الطلبات فيها تنصهر فيما بحثه الخبير المنتدب في الدعوى الراهنة ولا تعيق قضاء المحكمة في الدعوى الراهنة الأمر ترى معه المحكمة بأنه لا يوجد ارتباط بين الدعويين في الطلبات ولا يوجد تعارض فيما يصدر فيهما من أحكام قد تضر بمصلحة المدعى عليه الأمر ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 542 لسنة 13 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2022
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا: حيث إن أوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في موضوعها، الأمر الذي ترى معه المحكمة ندب خبير في الدعوى لمباشرة مأموريته وفق منطوق هذا القضاء عملا بحقها المخول لها بمقتضى نص المادة التاسعة من القانون 120 لسنة 2008، والمادة 135 من قانون الإثبات. وحيث إنه عن مصاريف الدعوى شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/ 1 من قانون المرافعات. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 348 لسنة 12 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2022
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا: وحيث انه من المقرر قانونا بنص م 82/ 1 مرافعات “إذ لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، لم يحضر الطرفان بعد السير فيها كأن لم تكن” وقد أوردت المذكرة الإيضاحية تعليقا على هذه المادة أنه نظرا لما يعمد إليه بعض المتقاضين تلاعبا و رغبة في إطالة أمد النزاع من التغيب عن الحضور ليتقرر شطب الدعوة ثم يطلب السير فيها خلال الأجل الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 318 لسنة 11 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2022
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا: حيث تبين للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى عليه الأول بصفته قدم كشوف حساب خاصة بالعمليات المصرفية والودائع والمعاملات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للمدعي في الدعوى الأصلية اعترض عليها الأخير أثناء مباشرة الخبير لمأموريته الواردة بمنطوق الحكم الصادر من هذه المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 29/ 12/ 2020. الأمر الذي ترى معه المحكمة والحال كذلك استجواب المدعى عليه الأول بصفته بشأن تقديم صورة رسمية من كشوف الحساب الخاصة بالتسهيلات ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 298 لسنة 15 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2022
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا: لما كانت أوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة الأمر الذي ترى معه المحكمة ندب أحد الخبراء في الدعوى لمباشرة مأموريته وفق منطوق هذا القضاء عملا بحقها المخول لها بمقتضى نص المادة التاسعة من القانون 120 لسنة 2008 والمادة 135 من قانون الإثبات.
حيث أنه عن مصاريف الدعوى شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/ 1 من قانون المرافعات. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 217 لسنة 15 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2022
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا: وحيث إن المحكمة تشير تمهيدا لقضائها أنه وعن الدفع المبدي من نائب الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، فلما كانت المدعية قد اختصمت المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس بصفاتهم ليصدر الحكم في مواجهتهم، وكانت الشركة موضوع التداعي قد تم إتمام إجراءات تأسيسها من قبل المدعى عليه الرابع بصفته وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وكانت الهيئة العامة للاستثمار – المدعى عليه الرابع بصفته – يمثلها أمام القضاء رئي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 377 لسنة 15 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2022
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا:- وحيث إنه عن شكل الطلب العارض المقدم من المدعية، فإنه لما كان من المقرر قضاء أن تعديل الطلبات في الدعوى هو من قبيل الطلبات العارضة التي أجاز القانون تقديمها إلى المحكمة، وقد أجازت المادة 124 من قانون المرافعات للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى وكذا ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة وبالتالي يجوز للمدعي أن يجمع ف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 178 لسنة 13 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2022
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا: لما كانت أوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة الأمر الذي ترى معه المحكمة ندب أحد الخبراء في الدعوى لمباشرة مأموريته وفق منطوق هذا القضاء عملا بحقها المخول لها بمقتضى نص المادة التاسعة من القانون 120 لسنة 2008 والمادة 135 من قانون الإثبات. حيث أنه عن مصاريف الدعوى شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/ 1 من قانون المرافعات. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 56 لسنة 15 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2022
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا: وحيث قدم وكيل المدعى عليه بصفته طلب فتح باب المرافعة، والمحكمة تلتفت عنه لتقديمه بعد حجز الدعوى للحكم وفي غيبة الخصوم. وحيث أنه عن موضوع طلب الإغفال فإن المحكمة تقدم لقضائها نص المادة 193 من قانون المرافعات “إذ غفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه” وكان من المستقر عليه قانونا في وجدان المحكمة أنه يحق للمدعي أو المستأنف في الدعوى بتقديم طلب الإغفال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 125 لسنة 13 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2022
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا: وحيث أن طلبات المدعية هي المطالبة أولا بندب خبير في الدعوى وهو يعد وسيلة من وسائل الإثبات للقضاء لها بالطلب الموضوعي الثاني وهو القضاء ببراءة ذمتها من ثمة ديون ناشئة عن استخدامها البطاقة الائتمانية رقم ….. والصادرة من البنك المدعى عليه. وحيث أن المحكمة قد قضت بندب خبير في الدعوى لتنفيذ منطوق الحكم الصادر من المحكمة بجلسة 23/ 5/ 2021 والذي انتهي إلى نتيجة تفيد انشغال ذمة المدعية بدين استخدام البطاقة الائتمانية سالفة البيان. وحيث انه عن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 37 لسنة 15 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2022
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا: حيث تبين للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعويين الأصلية والفرعية والمستندات المقدمة من طرفي التداعي أنها خلت من أصل التعديلات التي تمت بشأن عقد التأجير التمويلي المؤرخ 12/ 11/ 2018، وما يفيد فسخ عقد التأجير التمويلي المشار إليه وتذييله بالصيغة التنفيذية من المحكمة الاقتصادية على النحو المبين بصحيفة الدعوى، كما خلت الأوراق مما يفيد التنفيذ على أموال المدعى عليهم بموجب الصيغة التنفيذية المار ذكرها والحصول على القيمة الإيجارية والتعويضات الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 161 لسنة 11 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2022
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا… حيث تبين للمحكمة أبان فترة حجز الدعوى للحكم أن المدعي قد ارتكن في دعواه في أن الشركة المدعى عليها الأولى قد قامت بمخالفة شروط عقد الوكالة وبمطالعة المحكمة لأوراق الدعوى تبين أن المدعي لم يقدم شهادة من سجل الوكلاء التجاريين توضح الوكلاء المقيدين للشركة المدعى عليها الأولى مع بيان تفاصيل تلك الوكالة الأمر الذي ترى معه المحكمة استجواب المدعي بشأن تقديم شهادة تفصيلية بتسلسل الوكلاء التجاريين للشركة المدعى عليها الأولى وصرحت للمدعي باستخراجه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 166 لسنة 15 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2022
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا: وحيث أنه عن موضوع طلب تفسير الحكم، فلما كان من المقرر قانونا بنص المادة 192 مرافعات أنه (يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسره، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية). ولما كان المستفاد من صريح نص المادة 1/192 من قانون المرافعا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 605 لسنة 13 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2022
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا: وحيث أنه وعن موضوع الدعوى وكان من المقرر بنص المادة 147/1 من القانون المدني “أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه إلا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو الأسباب التي يقرها القانون” وكان من المقرر بنص المادة الأولى من قانون الإثبات “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين التخلص منه” وكان من المستقر عليه فقها وقضاء أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع حسب الأصل إلى سلطان الإرادة، وأن التسهيلات المصرفية التي يمنحها البنك للعميل صاحب الح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 575 لسنة 13 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2022
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا: وحيث إن المحكمة تشير تمهيدا لقضائها أنه وعن الدفع المبدي من المدعى عليه الأول بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ولانتفاء المصلحة، فإنه لما كان البين للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعي قد أقام دعواه الراهنة على سند من أنه سبق له الحصول على قرض في غضون عام 2018 من البنك المدعى عليه الأول بصفته – فرع ………، ثم تعثر في سداد أقساط القرض، وأنه يبتغي من دعواه الماثلة إعادة تسوية قيمة القرض الممنوح له في إطار مبادرة ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1 لسنة 14 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2022
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا: لما كانت المحكمة أبان حجز الدعوى للحكم تبين لها أن المدعي قد قدم شهادة من واقع جدول محكمة طنطا الاقتصادية تفيد أن الجنحة رقم 3419 لسنة 2021 جنح قليوب والمقيدة 1697 لسنة 2021 اقتصادية طنطا ضد المدعي قد قضي فيها بجلسة 25/ 11/ 2021 غيابيا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة بمبلغ خمسة ألاف جنيها لإيقاف التنفيذ مؤقتا وبتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيها وغلق المنشأة لمدة ستة أشهر ومصادرة المضبوطات وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسة ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 179 لسنة 13 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2022
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة: وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم المبدي من الحاضر عن الشركة المدعى عليها الأولى .. فلما كان البين من عبارات وألفاظ المادة 61 من النظام الأساسي للشركة المدعى عليها الأولى أنه وإن كان أوري صراحة على تسوية النزاعات وفقا لقواعد التحكيم إلا أنه وفي ذات المادة لم يفرض حظرا أو منعا من التداعي أمام جهات المحاكم. ومن ثم فإن ما يشف عن ذلك ينبني جليا بأن هذه المادة كلفت صراحة لأي من المساهمين الخيار في سلوك إجراءات التحكيم أو ما عداها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 187 لسنة 13 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2022
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة: وإزاء ما جاء من دفع بمذكرة الحاضر عن الشركة المدعى عليها الأولى فلما كان النظام الأساسي للشركة أورى بالمادة (61) على أن الخلافات فيما بين المساهمين يتم البت فيها وفقا لقواعد التحكيم إلا أن هذه المادة لم تضع قيدا أو شرطا أن كان النزاع عرض على جهات التقاضي – المحاكم – بما يستخلص عدم قصر فض الخلافات على طريق التحكيم دون سواه، الأمر الذي يتكشف جليا أن هذا الدفع لا يتساند إلى صحيح القانون. وحيث أنه عن صحيفة التصحيح التي أودعت من قبل المدعية في شأن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 179 لسنة 13 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2022
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة:- وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم المبدى من الحاضر عن الشركة المدعى عليها الأولى .. فلما كان البين من عبارات وألفاظ المادة 61 من النظام الأساسي للشركة المدعى عليها الأولى أنه وأن كان أورى صراحة على تسوية النزاعات وفقا لقواعد التحكيم إلا أنه وفي ذات المادة لم يفرض حظرا أو منعا من التداعي أمام جهات المحاكم. ومن ثم فإن ما يشف عن ذلك ينبئ جليا بأن هذه المادة كلفت صراحة لأي من المساهمين الخيار في سلوك إجراءات التحكيم أو ما عداها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 650 لسنة 13 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2022
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة: وحيث أن ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن مناط اختصاص هذه المحكمة نوعيا وفقا لقانون إنشائها جاء منحصرا في شأن ما يتخلف عن النزاعات محل القوانين الوارد بيانها تحت المادة (6) منه .. وبحسب ذلك وكان النزاع الراهن وبما جاء ابتناء عليه من وقائع وصولا إلى إجابة الطلب الختامي فيها يبين بجلاء أن مرده خارجا عن إنزال حكم أي من القوانين الواردة بالمادة المشار إليها لا تعدوا في حقيقتها سوى ما تكشف عن إخلال بالتزامات متقابلة من جراء العقد المشار إليه بعاليه بما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 7 لسنة 15 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2022
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:- وحيث أنه عن الدعوى الطلب الأول المبدى فيها المتمثل في طلب بإلزام الجمعية العمومية ومجلس إدارة الشركة المعلن إليها الأول بتعيين مصفي جديد للشركة “……. (…) تحت التصفية. فلما كان من المقرر بنص المادة 137 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسؤولية المحدودة أن [تعتبر كل شركة بعد حلها في حالة تصفية. وتتم التصفية طبقا لأحكام هذا القانون ما لم يرد بنظام الشركة أو عقدها أحكام أخرى.] ومن المقرر بنص ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 194 لسنة 13 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2022
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا: وحيث أنه عن شكل الاستئناف فلما كان الاستئناف قد أقيم في الميعاد وقد استوفى أوضاعه المقررة قانونا ومن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلا. وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فلما كان مؤدى نص المواد 218 232 233 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط وعلى أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم إلى محكمة الدرجة الأولى ويتعين ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 180 لسنة 13 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2022
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا: وحيث أنه عن شكل الاستئناف فلما كان الاستئناف قد استوفى أوضاعه المقررة قانونا وكانت الشركة المستأنفة لم تمثل أمام محكمة أول درجة ولم يتم إعلانها بالحكم المستأنف ألا بتاريخ 27/ 1/ 2021 ومن ثم لا تبدأ مواعيد الاستئناف بالنسبة لها إلا من ذلك التاريخ. ولما كان الاستئناف قد أودعت صحيفته قلم الكتاب في 16/ 2/ 2021 ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم في الميعاد القانوني وتقضي المحكمة والحال كذلك بقول الاستئناف شكلا. وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فأن المحكمة ت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 204 لسنة 11 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2022
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا: ولما كانت المادة 221 من قانون المرافعات تنص على أنه: يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وعلى المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة مائة جنيها، ويكفى إيداع أمانة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن ويعفي من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2 لسنة 15 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2022
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة: وحيث أنه عن الشكل في الاستئناف فلما كان قد أقيم في الميعاد مستوفيا لأوضاعه المقرة قانونا، ومن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلا، وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق. وحيث أنه عن الموضوع وكان المستقر عليه قانونا وقضاء أن: النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانونين رقمي 66 لسنة 1964، 126 لسنة 2009 على أن “يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية:- 2 % لغاية 250 جنيه، 3 % فيما زاد على ………. للمزيد تواصل معنا