جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 35 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 9 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانوناً :- حيث انه عن طلب اشهار افلاس المدعى عليه الاول عن نفسه و الثانيه و الثالث بصفتهما, وحيث انه من المقرر وفقا لنص المادة 3 من قانون المرافعات أنه ” لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون اخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ” ذلك أن الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء بطلب حماية الحق أو المركز القانونى المدعى به ، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى إستحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها [الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 434 سنة قضائية 66 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 29 / 12 / 1997صفحة رقم 1607] كما انه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 36 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 9 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانوناً :- وحيث أنه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تمهد لقضائها بادئ ذى بدء ببيان أن دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها ليست دعوى خصومة بل هي دعوى إجراءات تهدف إلى مجرد إثبات حالة معينة والحكم الصادر بإشهار الإفلاس لا يقصد به أصلا الفصل في نزاع ، ولكن يقتصر على تقرير حالة قانونية جديدة متى تحققت شروطها [الطعن رقم 2891 – لسنة 64 ق – تاريخ الجلسة 06 / 11 / 2002 – مكتب فني 51 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 964] فالإفلاس ليس وسيلة للتنفيذ بالحقوق انما هو نظام يواجه حالات عجز التجار …. النية عن الوفاء بالتزاماتهم والمقصود به حماية حقوق الدائنين واقتسام أموال المدين بينهم قسمة غرماء [الطعن 795 لسنة 72 ق جلسة 2/7/2003 ] وحيث أنه من المقر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1138 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع والمداولة قانوناً :- وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها وفقا للمقرر بنص المادة 20 من قانون الإثبات على انه ” يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه تقديم أي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده :أ) اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه . ب) إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه ، ويعتبر المحرر مشتركا علي الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة . ج) إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوي … كما نصت المادة 21 من ذات القانون على انه ” يجب أن يبين في هذا الطلب : أ) أوصاف المحرر الذي يعينة . ب) فحوي المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل . ج) الواقعة التي يستدل به عليها . د) الدلائل والظروف التي تؤدي أنه تحت يد الخصم . ه) وجه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2082 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:- حيث ورد تقرير الخبير المنتدب متضمنا انه يوجد أحقية للمدعى في الحصول على مبلغ 84و47388 جنيه من المدعى عليه الثاني بصفته ……الخ ولما كان المدعى علية الثاني قد تقدم بصحيفة طلب عارض طالبا الحكم على المدعى أصليا بسداد قيمة الحصص التي تم تخصيصها له بالاتحاد حتى تاريخ تخارجه والفوائد القانونية المستحقة منذ تاريخ التخصيص وحتى تخارجه وإجراء المقاصة القضائية بين ما يطالب به وبين ما هو مستحق عليه …. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة / وقبل الفصل في موضوع الدعوى بإعادة الدعوى إلى الخبير السابق ندبه لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم بذات الأمانة والصلاحيات الواردين بالحكم التمهيدي الصادر 27/11/2014 بذات الهيئة وذلك في ضوء طلبات المدع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2289 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع والمداولة قانوناً :- وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بأن المشرع قد نظم عمليات البنوك في الباب الثالث من قانون التجارة 17 لسنة 1999 بالنصوص من 300 إلي 377 فقد نصت المادة 300 من ذات القانون على (مع مراعاة ما تقرره الفقرة الثالثة من المادة 361 من هذا القانون تسرى أحكام هذا الباب على العمليات التي تجريها البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار وأيا كانت طبيعة هذه العمليات) كما نصت المادة 2/2 من مواد إصدار القانون 88 لسنة 2003 والخاص بإنشاء البنك المركزي على أن (تسري أحكام قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار أيا كانت هذه المعاملات) ونصت المادة 31/2 من ذات القانون على أن (يقصد بإعمال البنوك في تطبيق أحكام هذه المادة كل نشاط يتناول ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2082 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ورد تقرير الخبير المنتدب متضمنا انه يوجد أحقية للمدعى في الحصول على مبلغ 84و47388جنيه من المدعى عليه الثاني بصفته ……الخ ولما كان المدعى علية الثاني قد تقدم بصحيفة طلب عارض طالبا الحكم على المدعى أصليا بسداد قيمة الحصص التي تم تخصيصها له بالاتحاد حتى تاريخ تخارجه والفوائد القانونية المستحقة منذ تاريخ التخصيص وحتى تخارجه وإجراء المقاصة القضائية بين ما يطالب به وبين ما هو مستحق عليه …. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2289 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع دعوانا في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهم بصفتهم وعن أنفسهم بموجب صحيفة موقعه من محام معلنه قانونا واستوفت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة الاقتصادية بتاريخ 19/10/2014 طالب في ختامها بإلزام المدعى عليهم من الأول وحتى السابع عشر متضامنين في مواجهة الشركة المدعى عليها الثامنة عشر بأن يؤدوا للمدعى بصفته مبلغ 43000.32 جنيه (ثلاثة وأربعون ألف جنيه واثنين وثلاثون قرشا) إجمالي قيمة العمولة المستحقة عليهم من العامين الماليين المنتهيين 2012 ، 2013 بخلاف ما يستجد من عمولة حفظ الأوراق المالية عن الأعوام المالية التالية وحتى تمام السداد وكذا إلزامهم بفائدة تجارية قدرها 7% عن إجمالي المبالغ سالفة الذكر اعتبا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1138 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع والمداولة قانوناً حيث تخلص وقائع دعوانا في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعه من محام استوفت شرائطها القانونية وأعلنت للمدعى عليه طالب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعى بصفته مبلغ وقدره واحد وتسعون ألف وسبعمائة ثمانية وعشرون جنيهاً والفوائد من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك على سند من القول انه وبموجب عقد فتح حساب مؤرخ 13/3/2008 تعاقد المدعى عليه مع المدعى بصفته على أن يتولي الأخير بموجب هذا التعاقد تنفيذ أوامر البيع والشراء للأوراق المالية من خلال شاشات البورصة مقابل حصول الشركة على العمولة المتفق عليها وقد ترتب على ذلك التعامل مديونية لصالح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1235 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص الواقعة في أن البنك المدعى بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 2\6\2015بطلب إلزام المدعى عليه بان يودي للبنك مبلغ وقدرة فقط سبعة وعشرون ألف وسبعة وخمسون جنيها و14قرش وتسعة وأربعين جنيها و39قرش قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى 30/4/2015 بخلاف ما استجد ويستجد بعد هذا التاريخ من عوائد قدرها 21% تضاف إلى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف و الأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة………. على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 1/7/2013 منح البنك للمدعى عليه تمويلا في حدود مبلغ ثمانية وأربعون ألف جنية فقط لا غير على أن يسرى على ذلك التمويل عائد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 9 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً :- حيث انه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تعهد لما تنض عليه المادة 744 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ” 1- على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم غير حالة أو مضمونه بتأمينات خاصة أو ثابتة بأحكام نهائية أن يسلموا أمين الصلح خلال عشرة أيام من تاريخ نشر ملخص الحكم بافتتاح إجراءات الصلح في الصحف مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها أن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على اساس سعر الصرف المعلن لدى البنك المركزي بيعاً أو إقفالا أو تحويلات اوبنكنوت إذا لم يوجد تحويلات يوم صدور الحكم . ويجوز إرسال البيان والمستندات إلى أمين الصلح بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. 2- ويكون الميعاد المذكور في الفقرة السابقة ثلاثين يوما بالنسبة إلى الدائنين المق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 38 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 9 / 2015
المحكمة
بعد إخطار النيابة العامة و سماع المرافعة الشفوية و الاطلاع على الاوراق و المداولة قانوناً :- و حيث انه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تمهد لقضائها بادئ ذى بدء ببيان أن دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها ليست دعوى خصومة بل هي دعوى إجراءات تهدف إلى مجرد إثبات حالة معينة والحكم الصادر بإشهار الإفلاس لا يقصد به أصلا الفصل في نزاع ، ولكن يقتصر على تقرير حالة قانونية جديدة متى تحققت شروطها [الطعن رقم 2891 – لسنة 64 ق – تاريخ الجلسة 06 / 11 / 2002 – مكتب فني 51 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 964] فالإفلاس ليس وسيلة للتنفيذ بالحقوق انما هو نظام يواجه حالات عجز التجار …. النية عن الوفاء بالتزاماتهم والمقصود به حماية حقوق الدائنين واقتسام أموال المدين بينهم قسمة غرماء [الطعن 795 لسنة 72 ق جلسة 2/7/2003 ] وحيث ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 46 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 9 / 2015
المحكمة
بعد اخطار النيابة العامة و سماع المرافعة الشفوية و الاطلاع على الاوراق و المداولة قانوناً. وحيث أنه عن الدفع المبدى من المدعي عليها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 59 لسنة 2014 افلاس القاهرة الاقتصادية فلما كانت دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها ليست دعوى خصومة بل هي دعوى إجراءات تهدف إلى مجرد إثبات حالة معينة والحكم الصادر بإشهار الإفلاس لا يقصد به أصلا الفصل في نزاع ، ولكن يقتصر على تقرير حالة قانونية جديدة متى تحققت شروطها [الطعن رقم 2891 – لسنة 64 ق – تاريخ الجلسة 06 / 11 / 2002 – مكتب فني 51 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 964] و لما كان ما تقدم و هديا به و كان الثابت للمحكمة من مطالعة الحكم الصادر في الدعوى رقم 59 لسنة 2014 افلاس القاهرة الاقتصادية انه قد صدر برفض الدعوى و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 50 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 9 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانوناً :- وحيث أن المحكمة اذ تمهد لقضائها بدءا ذى بدء ببيان أن مفاد نص المادة 1/63 من قانون المرافعات أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر اجرائى بدء الخصومة ، إلا أن اعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون وجود الخصومة الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلانا صحيحا فان تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائى زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها با ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 52 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 9 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانوناً :- وحيث أنه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تمهد لقضائها بادئ ذى بدء ببيان أن دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها ليست دعوى خصومة بل هي دعوى إجراءات تهدف إلى مجرد إثبات حالة معينة والحكم الصادر بإشهار الإفلاس لا يقصد به أصلا الفصل في نزاع ، ولكن يقتصر على تقرير حالة قانونية جديدة متى تحققت شروطها [الطعن رقم 2891 – لسنة 64 ق – تاريخ الجلسة 06 / 11 / 2002 – مكتب فني 51 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 964] فالإفلاس ليس وسيلة للتنفيذ بالحقوق انما هو نظام يواجه حالات عجز التجار …. النية عن الوفاء بالتزاماتهم والمقصود به حماية حقوق الدائنين واقتسام أموال المدين بينهم قسمة غرماء [الطعن 795 لسنة 72 ق جلسة 2/7/2003 ] وحيث أنه من المقر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 500 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 9 / 2015
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً : و حيث إن المقرر قانونا عملا بنص المادة 82 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 بأنه ” إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها وإلا قررت شطبها فإذا أنقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها. أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كان لم تكن “. وحيث أنه وهدياً بما تقدم وكان الثابت للمحكمة أن المدعى لم يحضر بجلسة 27/5/2015 فقررت المحكمة شطب الدعوى وجددها المدعى بموجب صحيفة تجديد وبجلسة المرافعة الأخيرة تخلف المدعي عن الحضور الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء باعتبار الدعوى كان لم تكن عملاً بنص المادة 82 أنفة البيان علي نحو ما سيرد بمنطوق الحكم. وحيث انه وعن المصروف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1235 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً وحيث انه عن موضوع الدعوى فان المحكمة تقدم لقضائها بما هو مقرر قانونا وفقا لنص 538من القانون المدني من أن ” القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شي مثلى أخر على أن يرد له المقرض عند نهاية القرض شيئا مثله في مقداره ونوعه وصفته ” . وكان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة الثانية من قانون التجارة 17 لسنة 1999 انه :- “(1) تسري على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية، ثم قواعد العرف التجاري والعادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجاري أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدني . (2) لا يجوز تطبيق الات ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2289 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع والمداولة قانوناً حيث تخلص وقائع دعوانا في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهم بصفتهم وعن أنفسهم بموجب صحيفة موقعه من محام معلنه قانوناً واستوفت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة الاقتصادية بتاريخ 19/10/2014 طالب في ختامها بإلزام المدعى عليهم من الأول وحتى السابع عشر متضامنين في مواجهة الشركة المدعى عليها الثامنة عشر بأن يؤدوا للمدعى بصفته مبلغ 43000.32 جنيه (ثلاثة وأربعون ألف جنيه واثنين وثلاثون قرشاً) إجمالي قيمة العمولة المستحقة عليهم من العامين الماليين المنتهيين 2012 ، 2013 بخلاف ما يستجد من عمولة حفظ الأوراق المالية عن الأعوام المالية التالية وحتى تمام السداد وكذا إلزامهم بفائدة تجارية قدرها 7% عن إجمالي المبالغ سالفة الذكر اع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1138 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع دعوانا في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعه من محام استوفت شرائطها القانونية وأعلنت للمدعى عليه طالب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعى بصفته مبلغ وقدره واحد وتسعون ألف وسبعمائة ثمانية وعشرون جنيها والفوائد من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك على سند من القول انه وبموجب عقد فتح حساب مؤرخ 13/3/2008 تعاقد المدعى عليه مع المدعى بصفته على أن يتولي الأخير بموجب هذا التعاقد تنفيذ أوامر البيع والشراء للأوراق المالية من خلال شاشات البورصة مقابل حصول الشركة على العمولة المتفق عليها وقد ترتب على ذلك التعامل مديونية لصالح ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 500 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 9 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً حيث تخلص واقعة الدعوى حسبما يبين من مطالعة سائر أوراقها في أن المدعى بصفته قد أقامها مختصما فيها المدعى عليهما بشخصهما وبصفتهما بموجب صحيفة موقع عليها من محام وأودعت قلم كتاب المحكمة في 4/3/2015واعلنت وفق صحيح القانون طالباً في ختامها الحكم أولاً ببراءة ذمته من اية مديونية لشركة منتراك وتشكى للتأجير التمويلي ثانياً برد وبطلان الشيكات المحررة من المدعى للمدعى عليهما والمبينة بصدر الصحيفة وعددها ستة شيكات وإلغاء اى اثر قانوني ترتب على هذه الشيكات واعتبارها هى والعدم سواء ثالثاً إلزام المدعى عليها بان يؤديا للمدعى مبلغ 1000000 جنيه عما لحقه من ضرر مادي لعدم تنفيذ الالتزامات الواردة بعقد الإيجار التمويلي المؤرخ 28/6/2012 مع شمول الحكم بال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 19 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى و مستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بها و فصلها في كفاية تغنى عن البيان الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية تحت رقم 25 لسنة 2015 مستعجل اقتصادي القاهرة بجلسة 26/5/2015 والذي نحيل إليه في شأن بيانها عزوفا عن التكرار واستنادا للمقرر بقضاء النقض من جواز الإحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم . [ الطعن رقم 441 – لسنة 34ق – تاريخ الجلسة 24 / 06 / 1969 – مكتب فني 20 – جزء رقم 2[ إلا أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر الكافي لبيانها ولربط السياق في أن المستأنفة قد أقامت الدعوى بموجب صحيفة ومودعة قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 589 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى يخلص حسبما يبين من سائر أوراقها ومستنداتها في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة استوفيت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة الراهنة بتاريخ 26/5/2015 واعلنت للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ وقدره 30747,07 جنيها ثلاثون الف وسبعمائة سبعة واربعون جنيها وسبعة قروش قيمة الرصيد المدين المستحق بذمته شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتي 15/2/2015 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 17% سنويا تضاف الي الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف وذلك حتي تمام السداد مع الزامه المصاريف والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . وذلك علي سند من القول انه بموجب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1206 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعوى ومستنداتها سبق وأن أحاط بها في كفاية تغني عن البيان الحكم الصادر في الدعوى رقم 1265لسنة2014تجارى جزئي القاهرة في25/2/2015ومن ثم تحيل إليه المحكمة تلافياً للتكرار إلا أن المحكمة توجز من هذه االوقائع ما يكفى لربط أوصال التداعى في أن البنك المدعى (بنك القاهرة)كان قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة فى26/11/2014وأعلنت قانوناً للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ وقدره(29862,01جم) تسعة وعشرون ألفا وثمانمائة وإثنين وستون جنية و01/100قرش قيمة الرصيد المدين حتى22/12/2013 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقى مركب أصلى وتأخيرى بواقع15%سنوياً تضاف إلى الر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1077 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداوله قانونا وحيث ان وقائع الدعوى وسائر دفاع ودفوع الخصوم سبق وان احاط بهم الحكم الصادر من محكمة ابشواي الكلية بتاريخ 25/6/2014 والحكم الصادر من محكمة شمال الجيزة الكلية بتاريخ 29/1/2015 الا ان المحكمة توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل اسباب هذا القضاء في ان المدعي أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة ومعلنه قانونا أبتغاء الحكم بفسخ اتفاق التمويل العقاري والمؤرخ 2/1/2008 وبيع الوحدة رقم 40 شارع 7 بالدور العلوي مشروع اسكان الشباب مدينة الربوع مركز …. الصديق ، وبالزام المدعي علية بالتعويض المادي والادبي مع احتساب الفوائد القانونية بنسبة 4% مع الزام المدعي علية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وحيث تداولت الدع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 229 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا تتحصل واقعات الدعوى استخلاصا حسبما يبين من مطالعة سائر أوراقها في أن البنك المدعى أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ31/1/2015 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره146050،82 جنية وما يستجد من فوائد ومصروفات وملحقات حتى تمام السداد وذلك قيمة المديونية المترتبة عن القرض الممنوح له من البنك مع إلزامه بسداد15%سنويا فائدة بنكية من تاريخ قيد الدعوى في المحكمة إلى حين السداد الكامل والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول حاصله أن البنك المدعي يداين المدعى عليه بمبلغ وقدره146050،82 جنية بخلاف ما يستجد من فوائد ومصروفات وملحقات حتى تمام السداد وذلك قيمة الرصيد الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 789 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث أن وجيز واقعات الدعوى يتحصل في أن البنك المدعي قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ9/4/2015وأعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ وقدره(22145,95جنيه) فقط اثنان وعشرون ألف ومائة خمسة وأربعون جنيهاً،95 قرش قيمة الرصيد المدين المستحق بذمته شاملاً العوائد حتى31/1/2015 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع15,5%سنويا تضاف إلى الرصيد شهرياً وذلك حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل مصرفي منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويلا مصرفيا في صورة عقد( قرضاً)في حدود مبلغ وقدره22000جم فقط اثنان ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 965 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة حيث تخلص واقعات التداعي في أن البنك المدعى أقام دعواه بصحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة في 17/11/2004 و أعلنت قانوناً للمدعى عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزام الجمعية المعلن إليها الأولى بأن تسدد للبنك الطالب مبلغ و قدره 580000 جنيه (خمسمائة و ثمانون ألف جنيه) و كذا سداد أية مستحقات أخرى في ذمتها ناشئة عن تنفيذ الشركة المعلن إليها الثانية عن العملية الوارد بيانها بصحيفة الدعوى و العوائد من تاريخ الاستحقاق و حتى تمام السداد مع إلزامها بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ . و ذلك على سند من القول حاصله أنه سبق و أسندت الجمعية المدعى عليها الأولى للشركة المدعى عليها الثانية عملية استكمال بناء عمارات و فيلات بقري ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 774 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تخلص وجيز الواقعة في أن المدعي بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مستوفاة لشرائطها الشكلية وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/4/2014 وأعلنت للمدعي عليهم وطلب في ختامها الحكم بانقضاء الالتزام محل حكم التحكيم الصادر في دعوى التحكيم رقم 8051 لسنة 1995 والصادر من غرفة التجارة الدولية بباريس ( I.C.C ) بجلسة 26/1/1995 والمزيل بالصيغة التنفيذية طبقا للقانون المصري بتاريخ 14/11/1996 وذلك بالتقادم المسقط خمسة عشر عاما , مع إلزام الشركة المدعي عليها الأولي بالمصروفات الرسمية ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة . وذلك علي سند من القول أنة بموجب عقد مقاولة مؤرخ 31/7/1974 محرر بين الشركة المدعية والشركة المدعي عليه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 229 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا تتحصل واقعات الدعوى استخلاصا حسبما يبين من مطالعة سائر أوراقها في أن البنك المدعى أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ31/1/2015 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره146050،82 جنية وما يستجد من فوائد ومصروفات وملحقات حتى تمام السداد وذلك قيمة المديونية المترتبة عن القرض الممنوح له من البنك مع إلزامه بسداد15%سنوياً فائدة بنكية من تاريخ قيد الدعوى في المحكمة إلى حين السداد الكامل والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول حاصله أن البنك المدعي يداين المدعى عليه بمبلغ وقدره146050،82 جنية بخلاف ما يستجد من فوائد ومصروفات وملحقات حتى تمام السداد وذلك قيمة الرصيد ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 730 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى تخلص في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة وقعها محام و أودعت قلم الكتاب بتاريخ 2/4/ 2015 و أعلنت قانونا للمدعى عليه بطلب الحكم بالزامة بان يؤدي للمدعية مبلغ وقدره مائة الف جنيه تعويضا عن الاضرار المادية والادبية التي اصابت المدعية من جراء ما ارتكبه وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفاله . وذلك على سند من القول انه بتاريخ 5/10/2011 فوجئت بالمدعي عليه يرسل لها رسالة نصية علي هاتفها المحمول تتضمن سب وقذف ونسب اليها امورا مشينه وفيها ازدراء وحط من كرامتها مما حدا بالمدعية الي اقامة الجنحة المباشرة رقم 54 لسنة 2012 جنح اقتصادية القاهرة وقدم المدعي عليه للمحاكمة الجنائية وقضي غيابيا بجلسة 18/4/2012 بتغري ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 688 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة والمداولة حيث تخلص واقعات التداعي في أن المدعى بصفته كان قد تقدم للسيد الأداء بمحكمة شمال القاهرة بطلب استصدار أمر بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للشركة الطالبة مبلغ 616790 جنيه (فقط ستمائة و ستة عشر ألف و سبعمائة و تسعون جنيهاً مصرياً لا غير) مع إلزامها بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة . على سند من القول حاصله أنه بموجب مصادقة مؤرخة 30/8/1995 تدين الشركة المدعية شركة الشريف للتنمية الاقتصادية بمبلغ 616790 جنيه لقاء ما قامت به الشركة المدعية من توريد أجهزة تكييف من انتاجها و التى سلمتها المدعية للمودعين بشركة الشريف السالفة و ذلك بناء على قرار النائب العام بالرد العيني للمودعين بشركة الشريف . حيث تم الاتفاق بين المستشار المحامي العام – القائم على أعمال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 801 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بها وفصلها في كفاية تغنى عن البيان الحكم الصادر في الدعوى رقم 2047 لسنة 2012 عمال كلي الجيزة والقاضي في منطوقة أولا عن طلب إلزام المدعي علية بصفته بأن يؤدي للمدعي نصيبه من الأرباح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلي محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص . ثانيا عن باقي طلبات الدعوى الأصلية برفض الدعوى . ثالثا عن موضوع الدعوى الفرعية برفض الدعوى . أحالتها أوالتي نحيل إليها في شأن بيانها عزوفا عن التكرار, إلا أن المحكمة توجز االوقائع بالقدر الكافي فقط لحمل هذا القضاء ولربط السياق في أن المدعي تقدم بشكوى لمكتب العمل المختص بتاريخ 10/6/2012 يتضرر فيها من صاحب العمل ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2612 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى أن البنك المدعى عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 9/12/2014 و أعلنت قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك المدعي مبلغ و قدره 31816,40 جنيه ( واحد وثلاثون ألف وثمانمائة وستة عشر جنية و 40 قرش ) بخلاف ما استجد و يستجد من عائد وقدرة 18% سنويا بالإضافة إلي عائد تأخير 18% سنويا وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف و الأتعاب. و ذلك على سند من القول حاصلة أنه بموجب طلب إصدار فيزا واستخدامها يداين البنك المدعي علية في 30/11/2014 بمبلغ و قدره 31816,40 جنيه بخلاف ما استجد و يستجد من عائد وغرامات تأخير وذلك بموجب استخدامات المدعى عليه لكارت الف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2612 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث أن حاصل واقعات الدعوى أن البنك المدعى عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 9/12/2014 و أعلنت قانوناً للمدعى عليه طلب في ختامها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك المدعي مبلغ و قدره 31816,40 جنيه ( واحد وثلاثون ألف وثمانمائة وستة عشر جنية و 40 قرش ) بخلاف ما استجد و يستجد من عائد وقدرة 18% سنوياً بالإضافة إلي عائد تأخير 18% سنوياً وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف و الأتعاب. و ذلك على سند من القول حاصلة أنه بموجب طلب إصدار فيزا واستخدامها يداين البنك المدعي علية في 30/11/2014 بمبلغ و قدره 31816,40 جنيه بخلاف ما استجد و يستجد من عائد وغرامات تأخير وذلك بموجب استخدامات المدعى عليه لكارت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2496 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بها وفصلها في كفاية تغنى عن البيان الحكم الصادر في الدعوى رقم 4793 لسنة 131 ق استئناف القاهرة والقاضي في منطوقة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلي محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص. والتي نحيل إليها في شأن بيانها عزوفا عن التكرار, إلا أن المحكمة توجز الوقائع بالقدر الكافي فقط لحمل هذا القضاء ولربط السياق في أن المدعي بصفته تقدم بتاريخ 30/7/2012 بطلب علي عريضة إلي القاضي المختص لاستصدار أمر بالأداء وذلك بإلزام المدعي علية بأن يدفع للمدعي بصفته مبلغ وقدرة 131750 يورو بالإضافة إلي الفوائد بنسبة 6% والبالغ قيمتها 15804 يورو حتى 25/ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1708 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة في 9/8/2014 ، و أعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك الطالب مبلغ و قدره (10699,71جنيه) فقط عشرة ألاف و ستمائة تسعة و تسعون جنيه و واحد و سبعون قرشا حتى 25/5/2014 و الفوائد الاتفاقية بواقع 15,5 % سنويا حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف و الأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ بلا كفالة . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 18/7/2012 منح البنك المدعى للمدعى عليه قرضا قدره 12185 جنيه بعائد قدره 13,5 % سنويا و عائد تأخير 2% و لما كان المدعى عليه قد امتنع عن السداد في المواعيد فحل موعد استح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2291 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى تتحصل في أن البنك المدعى قد أقام دعواه الماثلة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة فى20/10/2013وأعلنت قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بسداد مبلغ وقدره42985,53جنيه مصري فقط(اثنين وأربعون ألف وتسعمائة وخمسه وثمانون جنيها وثلاثة وخمسون قرشا مصري لا غير) بخلاف ما يستجد من فوائد ومصروفات وملحقات حتى تمام السداد وذلك قيمة المديونية على استخدامه بطاقة ……. الائتمانية وسداد الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.على سند من القول حاصلة أن المدعى عليه كان قد تقدم إلى البنك المدعى بطلب الحصول على بطاقة ……. الائتمانية مع تعهده باحترام ش ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2496 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بها وفصلها في كفاية تغنى عن البيان الحكم الصادر في الدعوى رقم 4793 لسنة 131 ق استئناف القاهرة والقاضي في منطوقة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلي محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص. والتي نحيل إليها في شأن بيانها عزوفاً عن التكرار, إلا أن المحكمة توجز االوقائع بالقدر الكافي فقط لحمل هذا القضاء ولربط السياق في أن المدعي بصفته تقدم بتاريخ 30/7/2012 بطلب علي عريضة إلي القاضي المختص لاستصدار أمر بالأداء وذلك بإلزام المدعي علية بأن يدفع للمدعي بصفته مبلغ وقدرة 131750 يورو بالإضافة إلي الفوائد بنسبة 6% والبالغ قيمتها 15804 يورو حتى 2 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1206 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً: وحيث أنه عن القانون المنطبق على واقعة الدعوى فقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد الاصدار من القانون 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد على أنه ” تسري أحكام قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجارا أيا كانت طبيعة هذه المعاملات ” و قد نصت المادة الثانية من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه ” 1 تسري على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية، ثم قواعد العرف التجاري و العادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجاري أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدني ” و حيث لم يرد تعري ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 774 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة :- وحيث انه وعن موضوع الدعوى ولما كان نص المادة 82/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23/1992 قد جرى على انه ” إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها , وإلا قررت شطبها ,فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها ,أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها , اعتبرت كان لم تكن ….. ” وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 23/1992 انه ” نظرا لما يعمد إليه بعض المتقاضين تلاعبا , ورغبة في إطالة أمد التقاضي , من التغيب عن الحضور ليتقرر شطب الدعوى , ثم يطلب السير فيها في الأجل المحدد, ثم يعود للتغيب, فيتكرر شطبها عديد من المرات , ونظرا لما يتعين أن تتوافر في المتقاضى من جدية تتناسب مع طرقه محراب العدالة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 789 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانوناً:- وحيث أنه عن القانون المنطبق على واقعة الدعوى فقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد الإصدار من القانون 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد على أنه ” تسري أحكام قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجارا أيا كانت طبيعة هذه المعاملات ” و قد نصت المادة الثانية من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه ” 1 تسري على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية، ثم قواعد العرف التجاري و العادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجاري أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدني ” وحيث لم يرد تعر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 801 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة :- وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بأن المطروح علي المحكمة الراهنة هو طلب المدعي بإلزام الشركة المدعي عليها بتقديم أصول الميزانيات المالية المعتمدة وقرار مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للعاملين عن الأعوام من 2002 وحتى 2011 لبيان نصيب المدعي من الأرباح والحكم له بها , والمقضي به وبجلسة 30/5/2013 أولاً : عن طلب إلزام المدعي علية بصفته بأن يؤدي للمدعي نصيبه من الأرباح بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلي محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص . وحيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كان من المقرر قانوناً طبقا لنص المادة 109 من قانون المرافعات أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1528 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
وحيث أنه عن الدفع المبدي من المدعي عليها ببطلان إنذار السداد المؤرخ1/6/2014 لتضمنه مبالغ أكثر من المستحق فإنه من المقرر أنه ولئن كانت المادة 203/1 من القانون المدني أوجبت حصول الإعذار عند المطالبة بالتنفيذ العيني إلا أن الإعذار ليس شرطاً لقبول الدعوى وإنما هو شرط للحكم بالتنفيذ العيني، وكان الإعذار هو وضع المدين في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه ويكون ذلك بإنذاره بورقة رسمية من أوراق المحضرين أو ما يقوم مقامه وتعتبر المطالبة القضائية ذاتها إعذاراً . لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم الستة الأول أقاموا دعواهم بطلب التنفيذ العيني أو التنفيذ بمقابل فإن شرط الإعذار يكون قد تحقق بوصول النزاع مبلغ المطالبة القضائية – ومن ثم فإن شرط الإعذار يكون قد تحقق قبل الحكم بالتنفيذ العيني ….. ومن ثم يضحى النعي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1591 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة :- حيث أنه لما كان يهم المحكمة وهي بصدد الفصل في الدعوى ضرورة الوقوف علي ما تم في الطعن بالنقض علي الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية الاقتصادية في الاستئناف الرقيم 538 لسنة 2 ق اقتصادية القاهرة والمودع قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 24/2/2013 الأمر الذي يتعين معه استجواب المدعي عليهم في مضمون ما تقدم عملاً بحق المحكمة المخول لها بنص المادة 106 من قانون الإثبات . و حيث أنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة فيها عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 مرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: باستجواب المدعي عليهم في مضمون ما ورد عاليه وحددت جلسة 2/11/2015 لتنفيذه واعتبرت النطق بالحكم بمثابة إعلان ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1708 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة :- وحيث أنه عن القانون المنطبق على واقعة الدعوى فقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد الاصدار من القانون 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد على أنه ” تسري أحكام قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجارا أيا كانت طبيعة هذه المعاملات ” و قد نصت المادة الثانية من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه ” 1 تسري على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية، ثم قواعد العرف التجاري و العادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجاري أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدني ” و حيث لم يرد تعريف عقد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1332 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا :- و حيث أن المحكمة ترى أن أوراق الدعوى بحالتها غير كافية للفصل في موضوعها و ترى استجلاء لوجه الحق فيها ندب خبير لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم عملاً بحقها المخول لها بنص المادة التاسعة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 و قرار وزير العدل رقم 3997 لسنة 2009 و المادة 135 من قانون الإثبات مع إرجاء الفصل في المصروفات لحين صدور حكم منه للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة و قبل الفصل في الشكل و الموضوع :- بندب الخبير المصرفي صاحب الدور من الخبراء المقيدين بجدول خبراء المحكمة الاقتصادية تكون مهمته الإطلاع علي أوراق و مستندات الدعوي و ما عسي أن يقدمه الخصوم فيها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 589 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة:- وحيث أنه وعن موضوع الدعوي وكان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة الثانية من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 انه ” تسري علي المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق سرت نصوص هذا القانون أو غيرة من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية…”. كما نصت المادة 538 من القانون المدني على أن القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل الى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء آخر على أن يرد له المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله في مقداره ونوعه وصفته . كما نصت المادة 542 / 1 منه على أنه على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها . كما نصت المادة 543 منه على أن ينتهي القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه . ومن المقرر ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 688 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
و حيث انه من المقرر أن الإثبات هو تكوين اقتناع القاضي بشأن وجود أو عدم وجود واقعة قانونيه متعلقة بالدعوى ، و لذلك فان لقواعد الإثبات أهميه خاصة إذ أن الحق و هو موضوع التقاضي يتجرد من كل قيمه ، إذا لم يقم الدليل على الحادث الذي يستند إليه ، فالدليل هو قيام حياته و معقد النفع فيه ، فالحق مجردا من دليله يصبح عند المنازعة فيه و العدم سواء ( المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات ) و من ثم فانه إذا كان القضاء هو تطبيق القانون على وقائع معينه , فان هذا التطبيق لكي يكون مؤديا إلي أراده القانون يجب أن ينصب على وقائع حقيقية ، أي وقائع ثابتة و لهذا لا يكفى الخصم ادعاء واقعة ما بل يجب إثباته ( الوسيط في شرح القانون المدني المصري – د/ عبد …… احمد …….. – الجزء الثاني ) و لذلك فقد عنى المشرع بتحديد من ي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 730 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث انة وعن موضوع الدعوى و من المقرر قانونا و على ما جرى بة قضاء محكمة النقض ان الحكم بالتعويض المؤقت متى حاز قوة الامر المقضى وان لم يحدد الضرر فى مداه أو التعويض في مقداره يحيد بالمسئولية التقصيرية فى مختلف عناصرها و يرسى التعويض فى اصلة و مبناة مما تقوم بين الخصوم حجتة اذا بها يستقر المساءلة و تتأكد الدينونة و لايسوغ فى صحيح النظر ان يقتصر الدين الذى ارساة الحكم على ما جرى بة المنطوق رمزا لة و دلالة علية بل يمتد الى كل ما يتسع لة محل الدين من عناصر تقديرة و لو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بذات الدين استكمالا له وتعينا لمقداره فهي بهذه المثابة دفوع لاصل حاز قوة الامر المقضى فباتا عنونا للحقيقة . (نقض فى الطعن رقم 528 لسنة 50 ق جلسة 29/2/1984 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 10 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة و المداولة قانوناً : وحيث أنه عن شكل التظلم ، فمن المقرر قانونا بنص المادة 197 من قانون المرافعات – المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – أن “لذوي الشأن الحق في التظلم – من الأوامر علي عرائض – إلي المحكمة المختصة، إلا إذا نص القانون علي خلاف ذلك. ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى, أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال، و تحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه. ويجب أن يكون التظلم مسببا و إلا كان باطلا”. وحيث أنه من المقرر أن المشرع قرر بأن يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي أي يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع أمامها التظلم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 16 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة:ـ وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بالقول بأنه إذا كانت المادة 179 من قانون الملكية الفكرية 82 لسنة 2002 نصت على أنه لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع، بناء على طلب ذي الشأن، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية أو غيرها من الإجراءات التحفظية المناسبة, وذلك عند الاعتداء على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا الكتاب: 1- …. 2- ….. 3- ….. 4- إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية ……. كما نصت المادة 180 على أنه لذوي الشأن الحق في التظلم إلى رئيس المحكمة الآمر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الأمر أو إعلانه على حسب الأحوال ….. كما جاء بنص المادة 3 من قانون المحاكم الاقتصادية أنه تعين الجمعية العامة للمحكم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 17 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً: وحيث أنه عن شكل التظلم ، فمن المقرر قانونا بنص المادة 197من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18لسنة1999أنه “لذوي الشأن الحق في التظلم من الأوامر علي عرائض إلي المحكمة المختصة، إلا إذا نص القانون علي خلاف ذلك.ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال ، و تحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه . و يجب أن يكون التظلم مسببا و إلا كان باطلا ” . و حيث أنه من المقرر أن المشرع قرر بأن يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي أي يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع أمامها التظلم ، فإذا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 19 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا :وحيث انه وعن موضوع الدعوي فإن المحكمة بادئ ذي بدء تمهد لقضائها بأن تشير إلى انه من المقرر قانوناً وعلي ما جري عليه نص المادة 2/1 من قانون التجارة أنه” 1 تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق ، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية، ثم قواعد العرف التجارى والعادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدنى. وكان من المقرر قانونا وعلي ما جري عليه نص المادة 300 من قانون التجارة أنه ” مع مراعاة ما تقرره الفقرة الثالثة من المادة361 من هذا القانون ، تسرى أحكام هذا الباب على العمليات التى تعقدها البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار وأ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 42 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا :- و حيث تدخل بنك مصر هجومياً فى الدعوى بطلب الحكم أولاً : بقبول التدخل شكلاً و ثانياً : فى الموضوع بإلغاء أمر الرفض رقم 121 لسنة 2004 شمال القاهرة الصادر بتاريخ 27/12/2004 و اعتباره كأن لم يكن و القضاء مجدداً بإصدار الأمر للبنك الطالب ببيع البضائع المرهونة و المودعة بمخازن البنك الكائنة بالمنطقة (A 2) شرق القطعة (CL1) – المنطقة الصناعية – العاشر من ….. و ذلك بالمزاد العلني وفاء لدين البنك البالغ قدره 31039643 جنيه (واحد و ثلاثون مليون و تسعة و ثلاثون ألف و ستمائة ثلاثة و أربعون جنيه) حق 31/12/2003 بخلاف ما استجد و يستجد من عوائد مركبة بواقع 14 % سنوياً تضاف للرصيد شهرياً بعد هذا التاريخ و حتى تمام السداد على أن يتم البيع بمعرفة خبير مث ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 46 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً :- و حيث أنه عن شكل التظلم فلما كان من المقرر وفقا لنص المادة 197 مرافعات ” لذوى الشأن , الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة , إلا أذا نص القانون على خلاف ذلك و يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال و تحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه و يجب أن يكون التظلم مسببا و إلا كان باطلا ” و لما كان المتظلم قد أقام تظلمه مستوفياً شرائطه الشكلية و في خلال الميعاد المقرر فإن المحكمة تقضى بقبوله شكلاً . و حيث أنه عن الموضوع فلما كانت المادة 194 مرافعات بعد تعديلها في 1/6/1992 قد نصت على أنه “في ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 47 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً :- و حيث أنه عن شكل التظلم فلما كان من المقرر وفقا لنص المادة 197 مرافعات ” لذوى الشأن , الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة , إلا أذا نص القانون على خلاف ذلك و يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال و تحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه و يجب ان يكون التظلم مسببا و إلا كان باطلا ” و لما كان البنك المتظلم أقام تظلمه مستوفياً شرائطه الشكلية و في خلال الميعاد المقرر فإن المحكمة تقضى بقبوله شكلاً . و حيث أنه عن الموضوع فلما كانت المادة 194 مرافعات بعد تعديلها فى 1/6/1992 قد نصت على أنه “ف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 789 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات الدعوى يتحصل في أن البنك المدعي قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ9/4/2015وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ وقدره(22145,95جنيه) فقط اثنان وعشرون ألف ومائة خمسة وأربعون جنيها،95 قرش قيمة الرصيد المدين المستحق بذمته شاملا العوائد حتى31/1/2015 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع15,5%سنويا تضاف إلى الرصيد شهريا وذلك حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل مصرفي منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويلا مصرفيا في صورة عقد( قرضا)في حدود مبلغ وقدره22000جم فقط اثنان وعشرو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 965 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة حيث تخلص واقعات التداعي في أن البنك المدعى أقام دعواه بصحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة في 17/11/2004 و أعلنت قانونا للمدعى عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزام الجمعية المعلن إليها الأولى بأن تسدد للبنك الطالب مبلغ و قدره 580000 جنيه (خمسمائة و ثمانون ألف جنيه) و كذا سداد أية مستحقات أخرى في ذمتها ناشئة عن تنفيذ الشركة المعلن إليها الثانية عن العملية الوارد بيانها بصحيفة الدعوى و العوائد من تاريخ الاستحقاق و حتى تمام السداد مع إلزامها بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ . و ذلك على سند من القول حاصله أنه سبق و أسندت الجمعية المدعى عليها الأولى للشركة المدعى عليها الثانية عملية استكمال بناء عمارات و فيلات بقرية ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1528 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى يخلص في أن البنك المدعي قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ9/7/2014 و أعلنت قانوناً للمدعي عليها طلب في ختامها الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ47272جم فقط سبعة وأربعون ألف ومائتان اثنان وسبعون جنيهاً مصرياً لاغير حتى 27/4/2014 بخلاف ما جد و يستجد من عوائد وعمولات بواقع15،83%كعائد اتفاقي متناقص سنويا وعمولة تأخير بواقع1,5% شهرياً من تاريخ الاستحقاق و حتى تمام السداد الكامل للمديونية مع إلزامها بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة . و ذلك على سند من القول حاصله أن البنك المدعي يداين المدعى عليها بمبلغ 47272جم فقط سبعة وأربعون ألف ومائتان اثنان وسبعون جنيهاً مصرياً لاغير حتى 27/4/2014 بخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1708 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة في 9/8/2014 ، و أعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك الطالب مبلغ و قدره (10699,71جنيه) فقط عشرة ألاف و ستمائة تسعة و تسعون جنيه و واحد و سبعون قرشاً حتى 25/5/2014 و الفوائد الاتفاقية بواقع 15,5 % سنوياً حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف و الأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ بلا كفالة . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 18/7/2012 منح البنك المدعى للمدعى عليه قرضاً قدره 12185 جنيه بعائد قدره 13,5 % سنوياً و عائد تأخير 2% و لما كان المدعى عليه قد امتنع عن السداد في المواعيد فحل موعد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1528 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى يخلص في أن البنك المدعي قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ9/7/2014 و أعلنت قانونا للمدعي عليها طلب في ختامها الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ47272جم فقط سبعة وأربعون ألف ومائتان اثنان وسبعون جنيها مصريا لاغير حتى 27/4/2014 بخلاف ما جد و يستجد من عوائد وعمولات بواقع15،83%كعائد اتفاقي متناقص سنويا وعمولة تأخير بواقع1,5% شهريا من تاريخ الاستحقاق و حتى تمام السداد الكامل للمديونية مع إلزامها بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة . و ذلك على سند من القول حاصله أن البنك المدعي يداين المدعى عليها بمبلغ 47272جم فقط سبعة وأربعون ألف ومائتان اثنان وسبعون جنيها مصريا لاغير حتى 27/4/2014 بخلاف ما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2228 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع التظلم حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في أن البنك المدعى أقامها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/5/2015 معلنة قانونا طلبا القضاء اولا بقبول التظلم شكلا ثانيا بصفة مستعجلة ايقاف آمر تقدير الرسوم محل المطالبة رقم 544 لسنة 2014 /2015 في الدعوى رقم 2228 لسنة 2013 اقتصادى القاهرة لحين الفصل في الدعوى ثالثا الغاء الامر سالف البيان و اعتبارة كان لم يكن مع الزام المدعى عليهم بصفتهم بالمصروفات و اتعاب المحاماة وذلك على أساس مخالفة القانون . وحيث ان الدعوى تداولت بالجلسات على النحو الثابت تفصيلا بمحاضرها وفيها مثل البنك المدعي و بوكيل محام و عن المدعى عليهم من الاول الى الرابع نائب الدولة و قدم الاول حافظة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2291 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث أن حاصل واقعات الدعوى تتحصل في أن البنك المدعى قد أقام دعواه الماثلة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة فى20/10/2013وأعلنت قانوناً للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بسداد مبلغ وقدره42985,53جنيه مصري فقط(اثنين وأربعون ألف وتسعمائة وخمسه وثمانون جنيهاً وثلاثة وخمسون قرشاً مصري لا غير) بخلاف ما يستجد من فوائد ومصروفات وملحقات حتى تمام السداد وذلك قيمة المديونية على استخدامه بطاقة ……. الائتمانية وسداد الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.على سند من القول حاصلة أن المدعى عليه كان قد تقدم إلى البنك المدعى بطلب الحصول على بطاقة ……. الائتمانية مع تعهده باحتر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 774 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تخلص وجيز الواقعة في أن المدعي بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مستوفاة لشرائطها الشكلية وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/4/2014 وأعلنت للمدعي عليهم وطلب في ختامها الحكم بانقضاء الالتزام محل حكم التحكيم الصادر في دعوى التحكيم رقم 8051 لسنة 1995 والصادر من غرفة التجارة الدولية بباريس ( I.C.C ) بجلسة 26/1/1995 والمزيل بالصيغة التنفيذية طبقاً للقانون المصري بتاريخ 14/11/1996 وذلك بالتقادم المسقط خمسة عشر عاماً , مع إلزام الشركة المدعي عليها الأولي بالمصروفات الرسمية ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة . وذلك علي سند من القول أنة بموجب عقد مقاولة مؤرخ 31/7/1974 محرر بين الشركة المدعية والشركة المدعي ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1591 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة حيث أنه لما كان يهم المحكمة وهي بصدد الفصل في الدعوى ضرورة الوقوف علي ما تم في الدعوى بالنقض علي الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية الاقتصادية في الاستئناف الرقيم 538 لسنة 2 ق اقتصادية القاهرة والمودع قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 24/2/2013 الأمر الذي يتعين معه استجواب المدعي عليهم في مضمون ما تقدم عملاً بحق المحكمة المخول لها بنص المادة 106 من قانون الإثبات . و حيث أنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة فيها عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 مرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1591 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة حيث أنه لما كان يهم المحكمة وهي بصدد الفصل في الدعوى ضرورة الوقوف علي ما تم في الدعوى بالنقض علي الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية الاقتصادية في الاستئناف الرقيم 538 لسنة 2 ق اقتصادية القاهرة والمودع قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 24/2/2013 الأمر الذي يتعين معه استجواب المدعي عليهم في مضمون ما تقدم عملا بحق المحكمة المخول لها بنص المادة 106 من قانون الإثبات . و حيث أنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة فيها عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 مرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2291 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانوناً :- وحيث انه وعن موضوع الدعوي فانه ولما كان مفاد نص المادة (2) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 انه ( 1 تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق ، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية، ثم قواعد العرف التجاري والعادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدني.2 لا يجوز تطبيق الاتفاقات بين المتعاقدين، أو قواعد العرف التجاري أو العادات التجارية متى تعارضت مع النظام العام في مصر.) وحيث انه ومن المقرر فقهاً ” أن العقد المبرم بين البنك وعميله هو المصدر الأول من مصادر الالتزام المصرفي بحيث يجب عند نشوب نزاع بينهما الرجوع أولا إلى ما تضمنه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1092 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة :- و حيث أن المحكمة ترى أن أوراق الدعوى بحالتها غير كافية للفصل في موضوعها و ترى استجلاء لوجه الحق فيها ندب خبير لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم عملاً بحقها المخول لها بنص المادة التاسعة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 و قرار وزير العدل رقم 3997 لسنة 2009 و المادة 135 من قانون الإثبات مع إرجاء الفصل في المصروفات لحين صدور حكم منه للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة و قبل الفصل في موضوع الدعوي:- بندب الخبير المصرفي/ ……… صاحب الدور من الخبراء المقيدين بجدول خبراء المحكمة الاقتصادية تكون مهمته الإطلاع علي أوراق و مستندات الدعوي و ما عسي أن يقدمه الخصوم فيها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2496 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة :- وحيث أنه وعن الدفع المبدي من وكيل المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوي فانه من المقرر قانونا وعلي ما جري عليه قضاء النقض ” الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة. اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها محليا بنظرها ما لم يتفق ذوو الشأن على اختصاص محكمة معينة. المادتان 52، 62 مرافعات ” [الطعن رقم 1689 – لسنة 72 ق – تاريخ الجلسة 12 / 5 / 2003 – مكتب فني 54 رقم الصفحة 774 ] ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق وما حوته من مستندات أن سند البنك المدعي في طلباته هو عقد الاتفاق المؤرخ بتاريخ 25/7/2011 , والمنصوص به بالبند السادس علي أن كل نزاع ينشأ عن تطبيق أو تفسير أو تأويل هذا العقد تختص بنظرة محاكم ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2612 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
و حيث أنه عن القانون المنطبق على واقعة الدعوى فقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد الإصدار من القانون 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد على أنه ” تسري أحكام قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجارا أيا كانت طبيعة هذه المعاملات ” و قد نصت المادة الثانية من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه ” 1 تسري على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية، ثم قواعد العرف التجاري و العادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجاري أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدني ” و من المقرر أن العقد المبرم بين البنك وعمليه هو المصدر الأول من مصادر ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 965 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة :- و حيث تم تصحيح شكل كلاً من الدعويين الأصلية و الفرعية بشأن اسم الجمعية لتصبح جمعية رواد قرية الريفييرا و قدمت الجمعية ثلاث حوافظ مستندات طويت على صورة من العدد 219 من الوقائع المصرية ، صورة كتاب الجمعية للشركة المؤرخ 19/2/2003 ، صورة الشيك رقم 36764427 ، صور لعدد من المستخلصات ، الشروط العامة للمناقصة الخاصة بعملية قرية الريفييرا . و حيث قدم البنك مذكرة بالطلب الختامي بإلزام الجمعية بأن تؤدى للبنك مبلغ 843235,320 جنيه كتقرير الخبير بالإضافة للفوائد القانونية عن التأخير بواقع 4 % منذ تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد و حيث قدمت الجمعية مذكرة بدفاعها اعترضت فيها على تقرير الخبير و طلبت ندب لجنة ثلاثية. و حيث قضت المحكمة بإعادة الدعوى للخبير ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1074 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة :- و حيث أن المحكمة ترى أن أوراق الدعوى بحالتها غير كافية للفصل في موضوعها و ترى استجلاء لوجه الحق فيها ندب خبير لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم عملاً بحقها المخول لها بنص المادة التاسعة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 و قرار وزير العدل رقم 3997 لسنة 2009 و المادة 135 من قانون الإثبات مع إرجاء الفصل في المصروفات لحين صدور حكم منه للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة و قبل الفصل في موضوع الدعوي :-بندب الخبير المصرفي/ …………. صاحب الدور من الخبراء المقيدين بجدول خبراء المحكمة الاقتصادية تكون مهمته الإطلاع علي أوراق و مستندات الدعوي و ما عسي أن يقدمه الخصوم ف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1077 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:- وحيث انه و لما كان ماتقدم وكانت المادة 82 من قانون المرافعات قد نصت على انه إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه ، حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ، وإلا قررت شطبها ، فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، اعتبرت كأن لم تكن متى كان ذلك وكان النص فى المادة 82 من قانون المرافعات على ان ” اذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه ، حكمت المحكمة فى الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها ، والا قررت شطبها فاذا انقضى ستون يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها او لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، اعتبرت كأن لم يكن وتحكم المحكمة فى الدعوى اذا غاب المدعى او المدعون او بعضهم فى الجلسة الاولى وحضر ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 229 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا : و حيث أنه عن موضوع الدعوى و عن القانون المنطبق على واقعة الدعوى فقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد الاصدار من القانون 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد على أنه ” تسري أحكام قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجارا أيا كانت طبيعة هذه المعاملات “. و قد نصت المادة الثانية من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه ” 1 تسري على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية، ثم قواعد العرف التجاري و العادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجاري أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدني ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 59 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً :- و قد قدم المتظلم ضده طلب بفتح باب المرافعة مرفق به حافظة مستندات تلتفت عنه المحكمة لتقديمه بعد قفل باب المرافعة . و حيث أنه عن شكل التظلم فلما كان من المقرر وفقا لنص المادة 197 مرافعات ” لذوى الشأن , الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة , إلا أذا نص القانون على خلاف ذلك و يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال و تحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه و يجب ان يكون التظلم مسببا و إلا كان باطلا ” و لما كان البنك المتظلم أقام تظلمه مستوفياً شرائطه الشكلية و في خلال الميعاد المقرر فإن المحك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 60 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : وحيث أنه و عن الطلب الاول المبدى من البنك المدعي بصفة مستعجلة ايقاف آمر تقدير الرسوم محل المطالبة رقم 544 لسنة 2014 /2015 فى الدعوى رقم 2228 لسنة 2013 اقتصادى القاهرة لحين الفصل فى الدعوى و لما كان من المقرر بنص المادة 45 مرافعات انه ” يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس باصل الحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ……… على ان هذا الاختصاص لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا اذا رفعت لها بطريق التبعية. وحيث أنه و لما كان من المقرر قانوناً أن قاضى الأمور المستعجلة يختص وفقا لنص المادة45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 61 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : وحيث أنة و عن الطلب الاول المبدى من البنك المدعي بصفة مستعجلة ايقاف آمر تقدير الرسوم محل المطالبة رقم 1219 لسنة 2014 /2015 فى الدعوى رقم 2039 لسنة 2014 اقتصادى القاهرة لحين الفصل فى الدعوى و لما كان من المقرر بنص المادة 45 مرافعات انه ” يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس باصل الحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ……… على ان هذا الاختصاص لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا اذا رفعت لها بطريق التبعية. وحيث أنه و لما كان من المقرر قانوناً أن قاضى الأمور المستعجلة يختص وفقا لنص المادة45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة الت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 68 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 9 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً : وحيث انه عن شكل التظلم فلما كانت المادة 20 من قانون التأجير التمويلي تنص علي أنه لذوى الشأن الحق فى التظلم من الأمر الصادر إما بطريق الاعتراض عليه أمام المحضر عند العزم علي التنفيذ أو بالطريق المعتاد لرفع الدعوي خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه به. لما كان ذلك و كان الأمر قد صدر في6/7/2015 وأودعت الشركة المتظلمة صحيفة التظلم في9/7/2015 و من ثم تكون قد رفعت تظلمها فى خلال الميعاد المنصوص عليها فى المادة 20/2 من قانون التأجير التمويلي بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية المتطلبة قانوناً و من ثم فان المحكمة تقضى بقبوله شكلاً . و حيث انه عن موضوع التظلم و لما كان المقرر أن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 62 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً :- و حيث أنه عن شكل التظلم فلما كان من المقرر وفقا لنص المادة 197 مرافعات ” لذوى الشأن , الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة , إلا أذا نص القانون على خلاف ذلك و يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال و تحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه و يجب ان يكون التظلم مسببا و إلا كان باطلا ” و لما كان البنك المتظلم أقام تظلمه مستوفياً شرائطه الشكلية و في خلال الميعاد المقرر فإن المحكمة تقضى بقبوله شكلاً . و حيث أنه عن الموضوع فلما كانت المادة 194 مرافعات بعد تعديلها فى 1/6/1992 قد نصت على أنه “ف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 884 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة :- وحيث أنه عن القانون المنطبق على واقعة الدعوى فقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد الاصدار من القانون 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد على أنه “تسري أحكام قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجارا أيا كانت طبيعة هذه المعاملات” و قد نصت المادة الثانية من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه ” 1 تسري على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية، ثم قواعد العرف التجاري و العادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجاري أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدني ” و حيث لم يرد تعريف عقد الق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 946 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً :- وحيث أن المقرر بنص المادة 82 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه ” إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها. أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لمتكن ” و حيث أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه نظراً لما يعمد إليه بعض المتقاضين تلاعبا و رغبة في إطالة أمد النزاع من الغيب عن الحضور ليتقرر شطب الدعوى ثم يطلب السير فيها في الأجل المحدد ثم يعود للتغيب فيتكرر شطبها عديداً من المرات و نظرا لما يتعين أن يتوافر في المتقاضين من جدية تتناسب مع حرمة محراب العدالة لذلك رأي المشرع النص علي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 73 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً : وحيث أنه عن شكل التظلم ، فمن المقرر قانونا بنص المادة 197 من قانون المرافعات – المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – أن ” لذوي الشأن الحق في التظلم – من الأوامر علي عرائض – إلي المحكمة المختصة ، إلا إذا نص القانون علي خلاف ذلك . و يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال ، و تحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه . و يجب أن يكون التظلم مسببا و إلا كان باطلا ” . و حيث أنه من المقرر أن المشرع قرر بأن يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي أي يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع أما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 74 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً: و حيث أنه عن شكل التظلم ، فمن المقرر قانونا بنص المادة 197 من قانون المرافعات – المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – أن ” لذوي الشأن الحق في التظلم – من الأوامر علي عرائض – إلي المحكمة المختصة ، إلا إذا نص القانون علي خلاف ذلك . و يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال ، و تحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه . و يجب أن يكون التظلم مسببا و إلا كان باطلا ” . و حيث أنه من المقرر أن المشرع قرر بأن يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي أي يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع أم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 152 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015
المحكمة
و حيث أنه و عن شكل التظلم فقد نصت المادة 197 مرافعات على أنه لذوي الشأن، الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال، وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه. ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً. و لما كان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق التظلم أن الأمر المتظلم منه قد صدر بتاريخ 1/12/2014 و أقام المتظلم تظلمه الماثل بصحيفة مستوفاة لشروطها الشكلية و القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/12/2014 مما يكون معه التظلم قد استوفي شرائطه الشكلية المقررة بمقتضي المادة 197 من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 406 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا : وحيث انه ولما كان المدعى علية الاول بجلسة 14/3/2012 قدم مذكرة تضمنت جحد الصورة الضوئية لعقد حوالة الحق وطلب إلزام البنك المدعى بتقديم الأصل وبجلسة 2/9/2014، 8/12/2014 قدم مذكرة تضمنت طلب إعادة الدعوى للخبير لبحث الاعتراضات على تقرير الخبير على النحو المبين بتلك المذكرة. وحيث انه عن مصاريف الدعوي شامله مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومه عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : وقبل الفصل في الدفع وفي موضوع الدعوى بإعادة الدعوى إلى الخبير السابق ندبه بذات الصلاحيات وبذات الأمانة و ذلك لبحث الاعتراضات الوارد بمذكرة المدعى عليه الأول المقدمة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 434 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة الشفوية و المداولة قانونا :- وحيث انه ولما كانت أوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة الأمر الذي ترى معه المحكمة ندب خبير فى الدعوى لمباشرة مأموريته وفق منطوق هذا القضاء عملاً بحقها المخول لها بمقتضى نص المادة التاسعه من القانون 120 لسنة 2008 والمادة 135 من قانون الاثبات. وحيث انه عن المصاريف الدعويين شامله مقابل اتعاب المحاماة فالمحكمه ترجىء البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومه عملاً بمفهوم المخالفه لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : وقبل الفصل فى موضوع الدعوي بندب الخبير المصرفى صاحب الدور المختص بعمليات البنوك والمقيد بجدول خبراء المحكمه الاقتصاديه تكون مهمته الاطلاع على اوراق الدع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 458 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانوناً :- و حيث أن المحكمة تمهد لقضائها بالقول بأن البحث في الاختصاص و الفصل فيه يلزم أن يكون سابقاً على البحث في شكل الدعوى و قبل التصدي للموضوع بحسبان أن فقدان الولاية مانع أصلاً من نظر الدعوى شكلاً و موضوعاً و يجب على المحكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها لبحث مدى اختصاصها بنظر الدعوى حتى و لو لم يثره أحد الخصوم باعتبار أن قواعد الاختصاص من النظام العام . وحيث أنه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم120 لسنه2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية أنه ( يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحاكم الاقتصادية ولا يسري في شأنه أي حكم يخالف أحكامه) ولما كانت المادة(6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية تنص على أنه (فيما عدا المن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2232 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا : و حيث انة و عن موضوع الدعوى فلما كان من المقرر قانوناً بنص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ” كما نصت المادة 65 من قانون المرافعات على أن ” يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي:- 1- … 2 ..3 – أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعي ،وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه.” و من المقرر أن الإثبات هو تكوين اقتناع القاضي بشأن وجود أو عدم وجود واقعة قانونيه متعلقة بالدعوى ، و لذلك فان لقواعد الإثبات أهميه خاصة إذ أن الحق و هو موضوع التقاضي يتجرد من كل قيمه ، إذا لم يقم الدليل على الحادث الذي يستند إليه ، فالدليل هو قيام حياته و معقد النف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2631 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة :- و حيث أنه وعن موضوع الدعوي وكان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة الثانية من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 انه ” تسري علي المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق سرت نصوص هذا القانون أو غيرة من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية …”. كما نصت المادة 538 من القانون المدني على أن القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء آخر على أن يرد له المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله في مقداره ونوعه وصفته . كما نصت المادة 542 / 1 منه على أنه على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها . كما نصت المادة 543 منه على أن ينتهي القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه . ومن الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1127 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015
المحكمة
المحكمة بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا : وحيث انة عن موضوع الدعوى ولما كان من المقرر بنص المادة الأولي من قانون الإثبات انه ” على الدائن أثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ” وأيضا نصت المادة (14/1) من القانون الأخير على أنه ” يعتبر المحرر العرفي صادر ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة .” وكذا ” النص في المادة الأولي من قانون الإثبات على … يدل على أنه يكفي الدائن إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين ويكون على الأخير بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه .” (الطعن رقم 150 لسنه 49 ق جلسة 28/4/1983 – مشار إليه بمرجع المرشد في الإثبات للمستشار / …. ……. – طبعه نادي القضاة عام 1995 – ص19) وكذا ” مفاده (14) من قان ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 54 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً: و حيث أنه عن شكل التظلم ، فمن المقرر قانونا بنص المادة 197من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18لسنة1999أنه “لذوي الشأن الحق في التظلم من الأوامر علي عرائض إلي المحكمة المختصة، إلا إذا نص القانون علي خلاف ذلك.ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال ، و تحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه . و يجب أن يكون التظلم مسببا و إلا كان باطلا ” . و حيث أنه من المقرر أن المشرع قرر بأن يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي أي يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع أمامها التظلم ، فإ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1716 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة في 9/8/2014 ، و أعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك الطالب مبلغ و قدره (36049,65جنيه) فقط ستة و ثلاثون ألف و تسعة و أربعون جنيه و خمسة و ستون قرشا لا غير قيمة الرصيد المدين و العمولات و المصاريف حتى 31/5/2014 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقي بواقع 15,5 % سنويا و المصاريف حتى تمام السداد . مع إلزامه بالمصاريف و الأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ بلا كفالة . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 10/4/2013 منح البنك المدعى للمدعى عليه قرضا قدره 37000 جنيه بعائد قدره 13,5 % س ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1127 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها و أوجه دفاع الخصوم فيها و دفاعهم حسبما تبين للمحكمة من مطالعة سائر أوراقها و مستنداتها سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى من محكمة مدنى كلى شمال الجيزة بجلسة 25/2/2014 و لما كان من المقرر بقضاء النقض يجوز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلي أحكام صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم (الطعن رقم 441 لسنة 34 ق جلسة 24/6/1969 السنة 20 مكتب فني صفحة رقم 1043 جزء رقم 2) من ثم تحيل إليهم المحكمة في شأن بيان الوقائع و الدفاع و المستندات و توجز الوقائع بالقدر اللازم لحمل أوصال هذا القضاء في أن المدعي كان قد عقد الخصومه قبل المدعى عليه بصفتة وذلك بان تقدم وكيله بطلب إلي ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1716 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة في 9/8/2014 ، و أعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك الطالب مبلغ و قدره (36049,65جنيه) فقط ستة و ثلاثون ألف و تسعة و أربعون جنيه و خمسة و ستون قرشاً لا غير قيمة الرصيد المدين و العمولات و المصاريف حتى 31/5/2014 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقي بواقع 15,5 % سنوياً و المصاريف حتى تمام السداد . مع إلزامه بالمصاريف و الأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ بلا كفالة . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 10/4/2013 منح البنك المدعى للمدعى عليه قرضاً قدره 37000 جنيه بعائد قدره 13,5 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2631 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 9/12/2014 ، وأعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ وقدره 48473,29 جنية ( ثمانية وأربعون ألف وأربعمائة وثلاثة وسبعون جنية 29 قرش ) حتى 20/8/2014 بخلاف ما أستجد ويستجد من عائد وقدرة 15,5% سنوياً حتى تمام السداد مع إلزام المدعي علية بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. و ذلك علي سند من القول حاصلة أنه بموجب عقد تمويل مصرفي مؤرخ 7/5/2013 منح البنك المدعى للمدعى عليه قرضاً في حدود مبلغ 46000 جنية ( ستة وأربعون ألف جنيه ) بعائد قدره 13,5 % سنوياً وعائد تأخير 2% و لما كان المدعى عليه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 884 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة في 23/4/2015 ، و أعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك الطالب مبلغ و قدره (50444,58جنيه) فقط خمسون ألف و أربعمائة أربعة و أربعون جنيه و خمسة و ثمانون قرش لا غير قيمة الرصيد المدين شاملاً العوائد و العمولات و المصاريف حتى 31/1/2015 بخلاف ما استجد و يستجد من عائد بواقع بواقع 15,5 % سنوياً تضاف للرصيد شهرياً و العمولات و المصاريف حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف و الأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ بلا كفالة . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 26/8/2014 منح البنك المدعى للمدعى عليه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 406 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا وحيث انه ولما كان المدعى علية الاول بجلسة 14/3/2012 قدم مدكرة تضمنت جحد الصورة الضوئية لعقد حوالة الحق و طلب الزام البنك المدعى بتقديم الاصل و بجلسة 2/9/2014 ، 8/12/2014 قدم مدكرة تضمنت طلب اعادة الدعوى للخبير لبحث الاعتراضات على تقرير الخبير على النحو المبين بتلك المدكرة 0 وحيث انه عن مصاريف الدعوى شامله مقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة ترجىء البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومه عملاً بمفهوم المخالفه لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات 0 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 747 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة الشفوية و المداولة قانونا وحيث انه ولما كانت اوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها الراهنه غير كافيه لتكوين عقيدة المحكمة الامر الذى ترى معه المحكمة ندب خبير في الدعوى لمباشرة مأموريته وفق منطوق هذا القضاء عملاً بحقها المخول لها بمقتضى نص المادة التاسعه من القانون 120 لسنه2008 والمادة 135 من قانون الاثبات 0 وحيث انه عن المصاريف الدعوى شامله مقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة ترجىء البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومه عملاً بمفهوم المخالفه لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1311 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية مامؤرية شمال الجيزة بجلسة 31/5/2014 و الدى قضى بتخفيض سعر الفائدة الواردة بعقدى البيع و الانتفاع المؤرخين 18/6/2009 الى 7% فقط و الزام البنك المدعى علية برد ما سبق ان اوفى بالزيادة عن هدا السعر و كدا الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة مأمورية السادس من اكتوبر بجلسة 29/4/2015 و الدى قضى في موضوع الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا و في الموضوع بالغاء الحكم المستأنف و القضاء بعدم اختصاص محكمة اول درجة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية باحدى الدوائر الابتدائية لنظرها…. وأبقت الفصل في المصاريف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 946 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا حيث تتحصل وجيز واقعات هذه الدعوى في ما سبق و أن أحاط به الحكم 295 لسنة 5 ق اقتصادى القاهرة فتحيل إليه المحكمة و توجز من هذه الوقائع ما يكفي فقط لحمل هذا القضاء حيث أقام المدعى دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب محكمة الاستئناف الاقتصادية و أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم من الأول للرابع بتسليم المدعى المستندات الآتية 1- أصل السجل التجاري الخاص بالشركة المعلن إليها الرابعة 2- النظام الأساسي و تعديلاته الخاص بالشركة المعلن إليها الرابعة 3- أخر ميزانيتان معتمدتان للشركة المعلن إليها الرابعة 4- أخر جمعيتان اعتمدتا الميزانيتان الأخيرتان 5- شهادة الاسم المؤقتة المباعة للطالب من المعلن إليهم الأول و الثان ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1311 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية مامؤرية شمال الجيزة بجلسة 31/5/2014 و الدى قضى بتخفيض سعر الفائدة الواردة بعقدى البيع و الانتفاع المؤرخين 18/6/2009 الى 7% فقط و الزام البنك المدعى علية برد ما سبق ان اوفى بالزيادة عن هدا السعر و كدا الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة مامؤرية السادس من اكتوبر بجلسة 29/4/2015 و الدى قضى في موضوع الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا و في الموضوع بالغاء الحكم المستأنف و القضاء بعدم اختصاص محكمة اول درجة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية باحدى الدوائر الابتدائية لنظرها…. وأبقت الفصل في المصاريف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1410 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و الإطلاع على الأوراق و المداولة حيث تتحصل وجيز واقعات الدعوى فيما سبق و أن أحاط به في كفاية تغنى عن البيان الحكم 96 لسنة 2014 مدنى كلي شمال الجيزة الصادر في 30/4/2014 و استئنافه 7102 لسنة 131 ق استئناف القاهرة و الحكم 136 لسنة 7 ق اقتصادى القاهرة فتحيل إليها المحكمة دفعا للتكرار إلا أن المحكمة توجز من هذه االوقائع ما يكفى لربط أوصال النزاع حيث أن المدعى عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب محكمة الجيزة في 20/1/2014 و أعلنت قانونا للمدعى عليه بصفته طلب في ختامها الحكم بتخفيض سعر الفائدة الوارد بعقد البيع موضوع الدعوى و المؤرخ 21/6/2010 المبرم مع الطالب و الخاص بالوحدة السكنية رقم (101) بالدور الأول عمارة رقم (21) نموذج (B1) بمشروع أوبرا سيتي – م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 458 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات الدعوى تتحصل في أن الشركة المدعية كانت قد عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/2/2015 وأعلنت قانونا للشركة المدعى عليها طلبت في ختامها الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للشركة الطالبة مبلغ و قدره خمسمائة و خمسون ألف دولار امريكي و الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ . و ذلك على سند من القول حاصلة أن الشركة المدعى عليها قامت بشراء خامات تدخل في تصنيع و انتاج مواد التعبئة و التغليف بما قيمته 607000 دولار أمريكي و حيث امتنعت الشركة عن سداد مستحقات الشركة المدعية و تحرر عقد مؤرخ 5/10/2013 تضم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 747 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا:- وحيث أنه ولما كانت أوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة الأمر الذي ترى معه المحكمة ندب خبير في الدعوى لمباشرة مأموريته وفق منطوق هذا القضاء عملاً بحقها المخول لها بمقتضى نص المادة التاسعة من القانون 120 لسنة 2008 والمادة 135 من قانون الإثبات. وحيث انه عن المصاريف الدعوي شامله مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومه عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : وقبل الفصل في الموضوع والدفوع بندب مكتب خبراء المحاكم الاقتصادية بالقاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين في سوق راس المال تكون بعد مطالعة أوراق الدعوى ومستن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1309 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا : وحيث أنه وعن الدفع المبدى من وكيل الشركتان المدعى عليهما بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم فإنه من المقرر قانوناً عملاً بنص المادة 11 من القانون رقم 27 لسنة 1994 الصادر بشأن إصدار قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية أنه ” لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه, ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح . ” ومن المقرر أيضاً بنص المادة 12 أنه ” يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا. ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنته محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة . ” ومن المقرر أيضاً بنص المادة 13/1 من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1311 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانونا: وحيث انة وعن طلب المدعية بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل بالطعن بالنقض برقم 11889 لسنة 85 ق نقض مدنى ولما كان من المقرر قانوناً بنص المادة 212 من قانون المرافعات انة لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ …… ، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة الى المحكمة المختصة ، وفى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحالة اليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل فى الطعن. و قد قضت محكمة النقض بان قضاء محكمة الاستئناف بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف و الاحالة الى المحكمة الابتدائية بهيئة استئن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1410 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و الاطلاع على الأوراق و المداولة :- وحيث انه لما كان من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قضاء الحكم ليس هو منطوق الحكم وحده وإنما هو ذات القول الفصل في الدعوى أيا كان موضعه، سواء كان في الأسباب أو في المنطوق، اعتبار أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطا وثيقا وحدة لا تتجزأ يرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضي، والمرجع هو حقيقة ما فصلت فيه المحكمة مما تعلق بمنطوقها أو كان هذا الأخير نتيجة لها [الطعن رقم 1447 – لسنة 71 ق – تاريخ الجلسة 23 / 12 / 2003 – مكتب فني 54 رقم الصفحة 1394 ] والقضاء النهائي يكتسب قوة الأمر المقضي فيما ثار بين الخصوم من نزاع فصلت فيه المحكمة صراحة أو ضمنا في المنطوق أو الأسباب المرتبطة به [الطعن رقم 330 – لسنة 36 ق – تاريخ الجلسة 16 / 12 / ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1716 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة :- و حيث أنه عن القانون المنطبق على واقعة الدعوى فقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد الاصدار من القانون 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد على أنه ” تسري أحكام قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجارا أيا كانت طبيعة هذه المعاملات ” و قد نصت المادة الثانية من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه ” 1 تسري على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية، ثم قواعد العرف التجاري و العادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجاري أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدني ” و حيث لم يرد تعريف عق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1776 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة :- وحيث أنه وعن موضوع الدعوي وكان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة الثانية من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 انه ” تسري علي المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية …”. كما نصت المادة 538 من القانون المدني على أن القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء آخر على أن يرد له المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله في مقداره ونوعه وصفته . كما نصت المادة 542 / 1 منه على أنه على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها . كما نصت المادة 543 منه على أن ينتهي القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه . ومن المق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 773 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة :- و حيث أنه وعن موضوع الدعوي وكان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة الثانية من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 انه ” تسري علي المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق سرت نصوص هذا القانون أو غيرة من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية …”. كما نصت المادة 538 من القانون المدني على أن القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء آخر على أن يرد له المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله في مقداره ونوعه وصفته . كما نصت المادة 542 / 1 منه على أنه على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها . كما نصت المادة 543 منه على أن ينتهي القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه . ومن الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2631 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 9/12/2014 ، وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ وقدره 48473,29 جنية ( ثمانية وأربعون ألف وأربعمائة وثلاثة وسبعون جنية 29 قرش ) حتى 20/8/2014 بخلاف ما أستجد ويستجد من عائد وقدرة 15,5% سنويا حتى تمام السداد مع إلزام المدعي علية بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. و ذلك علي سند من القول حاصلة أنه بموجب عقد تمويل مصرفي مؤرخ 7/5/2013 منح البنك المدعى للمدعى عليه قرضا في حدود مبلغ 46000 جنية ( ستة وأربعون ألف جنيه ) بعائد قدره 13,5 % سنويا وعائد تأخير 2% و لما كان المدعى عليه قد ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1127 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015
المحكمة
المحكمة بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها و أوجه دفاع الخصوم فيها و دفاعهم حسبما تبين للمحكمة من مطالعة سائر أوراقها و مستنداتها سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى من محكمة مدنى كلى شمال الجيزة بجلسة 25/2/2014 و لما كان من المقرر بقضاء النقض يجوز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلي أحكام صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم (الطعن رقم 441 لسنة 34 ق جلسة 24/6/1969 السنة 20 مكتب فني صفحة رقم 1043 جزء رقم 2) من ثم تحيل إليهم المحكمة في شأن بيان االوقائع و الدفاع و المستندات و توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل أوصال هذا القضاء في أن المدعي كان قد عقد الخصومه قبل المدعى عليه بصفتة وذلك بان تقدم وكيله بطل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1776 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 14/8/2014 ، وأعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ وقدره 43863,90 جنية ( ثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة وثلاثة وستون جنية 90 قرش ) حتى 8/4/2014 بخلاف ما أستجد ويستجد من عائد وقدرة 12,5% سنوياً وعائد تأخير 2% حتى تمام السداد مع إلزام المدعي علية بالمصاريف والأتعاب. و ذلك علي سند من القول حاصلة أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 26/1/2011 منح البنك المدعى للمدعى عليه قرضاً في حدود مبلغ 34400 جنية بعائد قدره 12,5 % سنوياً وعائد تأخير 2% و لما كان المدعى عليه قد امتنع عن السداد في المواعيد فحل موعد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1776 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 14/8/2014 ، وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ وقدره 43863,90 جنية ( ثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة وثلاثة وستون جنية 90 قرش ) حتى 8/4/2014 بخلاف ما أستجد ويستجد من عائد وقدرة 12,5% سنويا وعائد تأخير 2% حتى تمام السداد مع إلزام المدعي علية بالمصاريف والأتعاب. و ذلك علي سند من القول حاصلة أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 26/1/2011 منح البنك المدعى للمدعى عليه قرضا في حدود مبلغ 34400 جنية بعائد قدره 12,5 % سنويا وعائد تأخير 2% و لما كان المدعى عليه قد امتنع عن السداد في المواعيد فحل موعد استح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 884 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة في 23/4/2015 ، و أعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك الطالب مبلغ و قدره (50444,58جنيه) فقط خمسون ألف و أربعمائة أربعة و أربعون جنيه و خمسة و ثمانون قرش لا غير قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد و العمولات و المصاريف حتى 31/1/2015 بخلاف ما استجد و يستجد من عائد بواقع بواقع 15,5 % سنويا تضاف للرصيد شهريا و العمولات و المصاريف حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف و الأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ بلا كفالة . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 26/8/2014 منح البنك المدعى للمدعى عليه قرض ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 747 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة الشفوية و المداولة قانونا وحيث انه ولما كانت اوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها الراهنه غير كافيه لتكوين عقيدة المحكمة الامر الذى ترى معه المحكمة ندب خبير في الدعوى لمباشرة مأموريته وفق منطوق هذا القضاء عملا بحقها المخول لها بمقتضى نص المادة التاسعه من القانون 120 لسنه2008 والمادة 135 من قانون الاثبات 0 وحيث انه عن المصاريف الدعوى شامله مقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة ترجىء البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومه عملا بمفهوم المخالفه لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 458 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث أن وجيز واقعات الدعوى تتحصل في أن الشركة المدعية كانت قد عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/2/2015 وأعلنت قانوناً للشركة المدعى عليها طلبت في ختامها الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للشركة الطالبة مبلغ و قدره خمسمائة و خمسون ألف دولار امريكي و الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ . و ذلك على سند من القول حاصلة أن الشركة المدعى عليها قامت بشراء خامات تدخل في تصنيع و انتاج مواد التعبئة و التغليف بما قيمته 607000 دولار أمريكي و حيث امتنعت الشركة عن سداد مستحقات الشركة المدعية و تحرر عقد مؤرخ 5/10/2013 ت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2232 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها و دفاعهم ودفوعهم سبق وان أحاط بهم و فصلهم الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية الصادر بجلسة 25/5/2014 و الذى تحيل اليه المحكمة منعا للتكرار وتعتبره جزأ لا يتجزأ من اسباب ذلك القضاء عملا بما هو مقرر بقضاء النقض من جواز الاحالة في شان بيان وقائع الدعوى و مستنداتها الى احكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بذات الخصوم (نقض جلسة 24/6/1996 مجموعة المكتب الفنى لمحكمة النقض لسنة 20 ص 1042) الا ان المحكمة توجز واقعات الدعوى بالقدر اللازم لحمل اسباب ذلك القضاء في أن البنك المدعى كان قد تقدم بطلب أمر أداء للسيد القاضى المختص بإصدار أوامر الأداء بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية ملتمساً في ختامه إصدا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 946 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً حيث تتحصل وجيز واقعات هذه الدعوى في ما سبق و أن أحاط به الحكم 295 لسنة 5 ق اقتصادى القاهرة فتحيل إليه المحكمة و توجز من هذه االوقائع ما يكفي فقط لحمل هذا القضاء حيث أقام المدعى دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب محكمة الاستئناف الاقتصادية و أعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم من الأول للرابع بتسليم المدعى المستندات الآتية 1- أصل السجل التجاري الخاص بالشركة المعلن إليها الرابعة 2- النظام الأساسي و تعديلاته الخاص بالشركة المعلن إليها الرابعة 3- أخر ميزانيتان معتمدتان للشركة المعلن إليها الرابعة 4- أخر جمعيتان اعتمدتا الميزانيتان الأخيرتان 5- شهادة الاسم المؤقتة المباعة للطالب من المعلن إليهم الأول و الث ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1410 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و الإطلاع على الأوراق و المداولة حيث تتحصل وجيز واقعات الدعوى فيما سبق و أن أحاط به في كفاية تغنى عن البيان الحكم 96 لسنة 2014 مدنى كلي شمال الجيزة الصادر في 30/4/2014 و استئنافه 7102 لسنة 131 ق استئناف القاهرة و الحكم 136 لسنة 7 ق اقتصادى القاهرة فتحيل إليها المحكمة دفعاً للتكرار إلا أن المحكمة توجز من هذه االوقائع ما يكفى لربط أوصال النزاع حيث أن المدعى عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب محكمة الجيزة في 20/1/2014 و أعلنت قانوناً للمدعى عليه بصفته طلب في ختامها الحكم بتخفيض سعر الفائدة الوارد بعقد البيع موضوع الدعوى و المؤرخ 21/6/2010 المبرم مع الطالب و الخاص بالوحدة السكنية رقم (101) بالدور الأول عمارة رقم (21) نموذج (B1) بمشروع أوبرا سيتي – ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1309 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها و أوجه دفاع الخصوم فيها و دفاعهم حسبما تبين للمحكمة من مطالعة سائر أوراقها و مستنداتها سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى من الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بجلسة 6/5/2015 و لما كان من المقرر بقضاء النقض يجوز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلي أحكام صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم (الطعن رقم 441 لسنة 34 ق جلسة 24/6/1969 السنة 20 مكتب فني صفحة رقم 1043 جزء رقم 2) من ثم تحيل إليهم المحكمة في شأن بيان االوقائع و الدفاع و المستندات و توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل أوصال هذا القضاء في في أن الشركة المدعية قد أقامتها قبل الشركتان المدعى عليهما بموجب ص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 783 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 21 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى في ان المدعي اقام الدعوى بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة و أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم اولا بقبول الدعوى شكلا ثانيا الزام المدعي عليهم بان يدفعوا للمدعي بصفته مبلغ وقدره 29000 جنيه كما هو منصوص علية بالبند السابع من العقد المؤرخ 1/1/2011 ثالثا الزام المدعي عليهم بسداد الفوائد القانونية اعمالا لنص المادة 226 من القانون المدني بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفاله . و ذلك علي سند من القول انه بموجب عقد ادارة مؤرخ 1/1/2011 فيما بين المدعي والمدعي عليهم بشأن ققيام المدعي عليهم بعمل كافة الانشطة التسويقية والبيعية الازمة للتشغيل وكذا انشطة التعاقد مع الدارسين وتحديد موعد بدء ونهاية البرامج واصدار الشها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 656 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 21 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة وما طويت عليه من مستندات غير كافيه لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها باعتبار أن ما قدمه المدعي من كشوف حساب لإثبات المديونية لم تكن منتظمة الأمر الذي تري معه المحكمة استجلاء لعناصر الدعوى و إظهارا لوجهة الحق فيها ندب أحد الخبراء المصرفيين المختصين خبيرا في الدعوى تكون مهمته أداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم وذلك عملا بالمادة 135 من قانون الإثبات والقرار رقم 1095 لسنة 2009 الصادر من السيد الأستاذ المستشار وزير العدل. وحيث أنه عن المصاريف شامله أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 783 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 21 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة : وحيث أنه عن أختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى فأنه من المقرر قانوناً بنص المادة الأولى بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 أنة :- ” يعمل بأحكام القانون المرافق في شان المحاكم الاقتصادية ولا يسرى في شأنه أي حكم يخالف أحكامه ” و تنص المادة 6 من القانون 120 لسنة 2008 بشأن قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية أن :-” فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الإبتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى ، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه ، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية 1. قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها . 2. قانون سوق رأس المال 3. قانون ضمانات ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 656 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 21 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة:- وحيث أن أوراق الدعوي بحالتها الراهنة وما طويت عليه من مستندات غير كافيه لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها باعتبار أن ما قدمه المدعي من كشوف حساب لإثبات المديونية لم تكن منتظمة الأمر الذي تري معه المحكمة استجلاء لعناصر الدعوي و إظهارا لوجهة الحق فيها ندب أحد الخبراء المصرفيين المختصين خبيرا في الدعوي تكون مهمته أداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم وذلك عملا بالمادة 135 من قانون الإثبات والقرار رقم 1095 لسنة 2009 الصادر من السيد الأستاذ المستشار وزير العدل. وحيث أنه عن المصاريف شامله أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة في تجارية :- ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 783 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 21 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى في ان المدعي اقام الدعوى بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة و أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم اولا بقبول الدعوى شكلا ثانيا الزام المدعي عليهم بان يدفعوا للمدعي بصفته مبلغ وقدره 29000 جنيه كما هو منصوص علية بالبند السابع من العقد المؤرخ 1/1/2011 ثالثا الزام المدعي عليهم بسداد الفوائد القانونية اعمالا لنص المادة 226 من القانون المدني بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفاله . و ذلك علي سند من القول انه بموجب عقد ادارة مؤرخ 1/1/2011 فيما بين المدعي والمدعي عليهم بشأن ققيام المدعي عليهم بعمل كافة الانشطة التسويقية والبيعية الازمة للتشغيل وكذا انشطة التعاقد مع الدارسين وتحديد موعد بدء ونهاية البرامج واصدار الشها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2753 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 9 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة الشفوية و المداولة قانونا وحيث انه ولما كانت اوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها الراهنه غير كافيه لتكوين عقيدة المحكمة الامر الذى ترى معه المحكمة ندب خبير في الدعوى لمباشرة مأموريته وفق منطوق هذا القضاء عملاً بحقها المخول لها بمقتضى نص المادة التاسعة من القانون 120 لسنه2008 والمادة 135 من قانون الاثبات . وحيث انه عن المصاريف الدعوىين شامله مقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة ترجىء البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2753 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 9 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة الشفوية و المداولة قانونا وحيث انه ولما كانت اوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها الراهنه غير كافيه لتكوين عقيدة المحكمة الامر الذى ترى معه المحكمة ندب خبير في الدعوى لمباشرة مأموريته وفق منطوق هذا القضاء عملا بحقها المخول لها بمقتضى نص المادة التاسعة من القانون 120 لسنه2008 والمادة 135 من قانون الاثبات . وحيث انه عن المصاريف الدعوىين شامله مقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة ترجىء البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2753 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 9 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة الشفوية و المداولة قانونا :- وحيث انه ولما كانت اوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة الأمر الذي ترى معه المحكمة ندب خبير في الدعوى لمباشرة مأموريته وفق منطوق هذا القضاء عملاً بحقها المخول لها بمقتضى نص المادة التاسعة من القانون 120 لسنة 2008 والمادة 135 من قانون الإثبات. وحيث انه عن المصاريف الدعويين شامله مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بهيئة تجارية وقبل الفصل فى موضوع الدعوي بندب الخبير المصرفي ……. صاحب الدور المختص بعمليات البنوك والمقيد بجدول خبراء المحكمة الاقتصادية تكون مهمته ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 191 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 17 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً: حيث تبين إبان فترة حجز الدعوى للحكم أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة تقتضي الاستعانة بأحد الخبراء المصرفيين المقيدين بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية الأمر الذي تري معه المحكمة – استجلاء لوجه الحق في الدعوى وإعمالا للسلطة المخولة لها بمقتضي نص المادتين 2 ، 135 من قانون الإثبات ندب الخبير المصرفي صاحب الدور من الخبراء المصرفين المقيدين بجدول المحكمة الاقتصادية لتكون مهمته على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء . وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحكمة فإن المحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة في مادة تجارية : وقبل الفصل في موضوع الدع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 287 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 17 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانوناً: وحيث إنه من المقرر قانوناً بنص المادة 15 من القانون 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال أنه “يتم قيد وتداول الأوراق الماليّة في سوق تسمّى بورصة الأوراق الماليّة. ولا يجوز قيد الورقة في أكثر من بورصة، واستثناءً من ذلك تقيّد الورقة الماليّة في بورصتي القاهرة والإسكندريّة القائمتين في تاريخ العمل بهذا القانون وذلك برسم قيد واحد يقسّم بينهما”. كما نصت المادة 16 من ذات القانون على أن “يكون قيد الأوراق الماليّة في جداول البورصة بناء على طلب الجهة المصدرة لها ،ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من إدارة البورصة وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة ، ويتم القيد في نوعين من الجداول (ا) جداول رسميّة تقيّد بها الأوراق الماليّة الأتية….(ب)جداو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2352 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 17 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:- وحيث انه وعن موضوع الدعوي فإن المحكمة بادئ ذي بدء تمهد لقضائها بأن تشير إلى انه من المقرر قانوناً وعلي ما جري عليه نص المادة 2/1 من قانون التجارة أنه”1- تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق ، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية، ثم قواعد العرف التجاري والعادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدني. وكان من المقرر قانونا وعلي ما جري عليه نص المادة 300 من قانون التجارة أنه ” مع مراعاة ما تقرره الفقرة الثالثة من المادة361 من هذا القانون ، تسرى أحكام هذا الباب على العمليات التى تعقدها البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 323 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 17 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً حيث ان واقعات الدعوى تتحصل في ان الشركة المدعية عقدت لواء الخصومة بموجب صحيفة موقع عليها من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/5/2015 واعلنت قانوناً للمدعى عليه بصفته وذلك بطلب الحكم بندب لجنة من اساتذة كليات الهندسة والتجارة بأحدى الجامعات الحكومية المصرية لاداء المأمورية المبينة بختام صحيفة افتتاح الدعوى مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول ان الشركة المدعية تساهم بنسبة 20% في شركة الاسكندرية فيبر (ش.م.م) وبتاريخ 28/6/2014 قررت الجمعية العامة غير عادية بالاجماع وضع الشركة الاخيرة تحت التصفية وعدم الموافق ة على استمرارها في اداء عملها بعد ان تجاوزت خسائرها اكثر من نصف رأسمالها المصدر . وقد تم تعيين ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 478 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 17 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى فيما سبق وان أحاط به الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة التجارية بتاريخ 29/7/2010 والذي نحيل إليه منعا للتكرار والإطالة إلا أننا نوجز من االوقائع بالقدر الكافي لحمل هذا القضاء في أن المدعي قد أقام الدعوى بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة التجارية بتاريخ 6/12/2007 وأعلنت قانونا للمدعي عليهم بصفتهم الموضحة قرين أسم كلا منهم بصحيفة الدعوى طالب في ختامها أولا إلزام المدعي الأول والثاني الأول والثاني والثالث بتقديم كشف حساب توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2006/2007 . ثانيا ندب خبير لبيان المبالغ التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة والمنتدبين تمهيدا لإلزام المدعي عليهم سالفوا الذكر برد ما تقاضوه منها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 478 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 17 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى فيما سبق وان أحاط به الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة التجارية بتاريخ 29/7/2010 والذي نحيل إليه منعا للتكرار والإطالة إلا أننا نوجز من االوقائع بالقدر الكافي لحمل هذا القضاء في أن المدعي قد أقام الدعوى بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة التجارية بتاريخ 6/12/2007 وأعلنت قانونا للمدعي عليهم بصفتهم الموضحة قرين أسم كلا منهم بصحيفة الدعوى طالب في ختامها أولا إلزام المدعي الأول والثاني الأول والثاني والثالث بتقديم كشف حساب توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2006/2007 . ثانيا ندب خبير لبيان المبالغ التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة والمنتدبين تمهيدا لإلزام المدعي عليهم سالفوا الذكر برد ما تقاضوه منها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 287 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 17 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانوناً حيث تتحصل االوقائع في أن المدعى ( بصفته ) كان قد تقدم بطلب لاستصدار أمر أداء الى القاضي المختص بإصدار أوامر الأداء بمحكمة القاهرة الاقتصادية طالباً الأمر بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى لها مبلغ وقدرة 17و789و467 (أربعمائة وسبعة وستون ألف وسبعمائة وتسعة وثمانون جنيها وسبعة عشر قرشا ) والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المديونية وحتى تمام السداد ………. وذلك على سند من القول من انه بموجب عقد فتح حساب تداول أوراق مالية محرر بتاريخ 5/5/2009 بين الشركة مقدمة الطلب وبين المعروض ضدها بشان بيع وشراء الأوراق المالية وأسفر عن ذلك التعامل رصيد مدين في جانب المعروض ضدها مبلغ 17و789و467جنية وثابت تلك المديونية بكشف الحساب المقرة بها المعروض ضدها واذ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 733 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 17 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:- وحيث أنة عن موضوع الدعوى فلما كان من المقرر قانوناً بنص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه ” على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه” كما نصت المادة 14 من ذات القانون على أن “يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ومن المقرر بقضاء النقض انه ” مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها، وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التي عليها توقيعه وأقام الدليل على صحة ما يد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 478 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 17 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع والمداولة قانونا : وحيث أنه وعن موضوع الدعوي وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها انه من المقرر قانونا بنص المادة الأولي من قانون الإثبات أنه “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”. كما انه ومن المقرر بنص المادة 30 من القانون 203 لسنه 1991 الذي ينص على أنه (مع عدم الإخلال باحكام هذا القانون تسري على الجمعيات العامة للشركات التي يساهم فيها مع الشركة القابضة أشخاص اعتباريون من القطاع الخاص أو الافراد احكام المواد من 59 إلى 76 من القانون 159 لسنه 1981 المشار اليه وذلك مؤداه انه في المسائل التي لم يشار اليها ولم يت تنظيمها بموجب القانون 203 لسنه 1991 والخاصة بالجمعيات العمومية وغير العمومية ومناه بطلان القرارات الصادرة فيها فانه يرجع في ذلك إلى القواعد الوا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1444 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 17 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : ـ وحيث انه من المقرر قانونا بنص المادة 15 من القانون 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال أنه “يتم قيد وتداول الأوراق المالية في سوق تسمى بورصة الأوراق المالية. ولا يجوز قيد الورقة في أكثر من بورصة، واستثناء من ذلك تقيد الورقة المالية في بورصتي القاهرة والإسكندرية القائمتين في تاريخ العمل بهذا القانون وذلك برسم قيد واحد يقسم بينهما”. كما نصت المادة 16 من ذات القانون قبل تعديلها بالقانون 123 لسنة 2008 على أن “يكون قيد الأوراق المالية في جداول البورصة بناء على طلب الجهة المصدرة لها، ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من إدارة البورصة وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، ويتم القيد في نوعين من الجداول (ا) جداول رسمية تقيد بها ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 216 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 17 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا: وحيث أن واقعات الدعوى رقم 216 لسنة1ق استئناف اقتصادية القاهرة تتحصل في أن البنك المدعى عقد لواء الخصومه بموجب صحيفة موقع عليها من محام أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الأبتدائية بتاريخ 2/8/2003 وقيدت بجداولها برقم 1370 لسنة 2003 تجارى كلى وأعلنت قانونا للمدعى عليهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ وقدرة 86569542,67 جنيه (ستة وثمانون مليون وخمسمائة تسعة وستون الف وخمسمائة اثنين واربعون جنيه وسبعة وستون قرشا ) جزء من الرصيد المستحق للبنك عن الكوبونات المستحقة حتى 17/9/2002 بخلاف ما أستجد من عائد مركب بواقع 13% سنويا تضاف لأصل الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف وحتى تمام السداد مع الزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل اتعا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 170 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 17 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى رقم 270 لسنه 4 ق في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/4/2012 وأعلنت قانونا طلب في ختامها القضاء أولا باعتماد المدعي من بعض بنود عقد تجديد وزيادة تسهيلات ائتمانية وكذا تعديل بعض بنود هذا العقد إعمالا لنص المادة 149 مدني . ثانيا إلزام المدعي عليه بتقديم أصول عقود تجديد وزيادة التسهيلات الائتمانية التي قضي تخص المدعي ومحجوزة لديه . على سند من القول انه أبرم عقد تجديد وزيادة تسهيلات ائتمانية بضمان رهن الأسهم المملوكة له مع البنك المدعي عليه وقد تضمن هذا العقد شروط تعسفية خاصة في معدل العائد بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي مما يعد من عقود الإذعان الأمر الذي حدا به واستنادا إلى مض ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 733 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 17 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 2/4/2015 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ10824.92جنيه (عشرة الاف ثمانمائة واربعة وعشرون حنيه واثنين وتسعون قرش) قيمة الرصيد المدين شاملاً العائد والعمولات حتى 25/2/2015 والفوائد الاتفاقية بواقع 13 % سنوياً بالاضافة الى عائد تاخير بواقع 2 % تضاف الى الاصل شهريا حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك علي سند من القول أن المدعي بصفته قد منح المدعي عليه بموجب عقد تمويل شخصى تمويلاً م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2352 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 17 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى تخلص في أن البنك المدعى بصفته قد أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها بان تؤدى له مبلغ وقدرة 42) و26281جنية ستة وعشرون ألف ومائتان واحد وثمانون جنيها و42قرش ) حتى 2014/9/16 بخلاف ما يستجد من فوائد وعمولات بواقع 15% سنويا كعائد اتفاقي متناقص و % 1.5 سنويا كعائد تأخير وعمولة تأخير1.5 % شهريا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع إلزامها بالمصروفات والأتعاب ……..على سند من القول أن البنك الطالب يداين المدعى عليها بمبلغ 42و26281جنية حتى 2014/9/16 بخلاف ما يستجد من الفوائد والعمولات وقد تخلف نتيجة عقد التسهيل الائتماني الممنوح لها والمؤرخ 2011/6/8 وقد حاول البنك م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 50 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 17 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقع عليها من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/1/2015 وأعلنت قانونا للمدعي عليهم بطلب الحكم أولا بإلزام المدعي عليها الأول والثاني بان يؤديا للبنك المدعي متضامنين مبلغ 16753968.44 جنية (سته عشر مليون وسبعمائة ثلاثة وخمسون الف وتسعمائة ثمانية وستون جنيها و 44 قرش) حق 31/1/2012 بخلاف ما يستجد من عوائد بواقع 14% حتى تمام السداد وتعلي على الأصل شهريا . ثانيا بإلزام المدعي عليه الثالث بان يؤدي له مبلغ وقدره 21835782.93 جنيه (واحد وعشرون مليون وثمانمائة خمسة وثلاثون الف وسبعمائة اثنان وثمانون جنيها و 93 قرشا) حق 31/1/2012 بخلاف ما يستجد من عوائد بواقع 14.5% حتى تمام ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1901 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 16 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعي بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعي عليه بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 31/8/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بان يؤدي للبنك المدعي مبلغ 17747.93 جنيه (سبعة عشر الف وسبعمائة وسبعة واربعون جنيه وثلاثة وتسعون قرش) قيمة الرصيد المدين شاملا العائد والعمولات حتى 25/7/2014 بخلاف ما استجد ويستجد من عائد بواقع 15.5% تصاف إلى الأصل شهريا حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك على سند من القول أن المدعي بصفته قد منح المدعي عليه بموجب عقد تمويل مؤرخ في 13/9/2012 تمويلا مصرفيا في حدو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 696 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية الجزئية بتاريخ 29/3/2015 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بان يؤدى للبنك المدعى مبلغ 33873.06 جنيه ( ثلاثة وثلاثون ألف وثمانمائة وثلاثة وسبعون جنيها وستة قروش ) بخلاف ما استجد ويستجد من فوائد ومصروفات وملحقات مع إلزامه بسداد الفائدة القانونية حتى تمام السداد والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . على سند من القول انه بموجب طلب الحصول كارت فيزا فقد اصدر البنك – المدعى بصفته – للمدعى عليه بطاقة فيزا وقد نشا عن استخدام المدعى عليه للبطاقة مديونية قدرها 33873.06 جنيه حتى تاريخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1383 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً حيث أن أوراق الدعوى بحالتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة بشأنها ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بندب خبير فيها عملاً بالمادة 135 إثبات وتكون مهمته علي النحو الثابت بمنطوق الحكم الماثل . وحيث أنه عن المصاريف ، فإن المحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1مرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1383 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث أن أوراق الدعوى بحالتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة بشأنها ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بندب خبير فيها عملا بالمادة 135 إثبات وتكون مهمته علي النحو الثابت بمنطوق الحكم الماثل . وحيث أنه عن المصاريف ، فإن المحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1مرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1027 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعي بصفته قد عقد لواء الخصوم قبل المدعي عليهم بصفتهم بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 11/5/2015 وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم أولا بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ أمر تقدير الرسوم محل الدعوى حتى يفصل فيها نهائيا وثانيا بإلغاء أمر التقدير محل المعارضة واعتباره كان لم يكن وبراءة الشركة المدعية من الرسوم محل الأمر مع ما يترتب على ذلك من أثار . وذلك على سند من القول أن المدعي قد سبق له وأقام الدعوى رقم 2578 لسنه 2013 اقتصادي القاهرة والمستأنفة برقم 680 لسنه 6 ق استئناف اقتصادي القاهرة والمحرر عنها المطالبة رقم 525 لسنه 2014 – 2015 بمبلغ 5146.55 جنيه (صندوق خدمات) والمعلن ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1383 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً :- حيث أن أوراق الدعوى بحالتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة بشأنها ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بندب خبير فيها عملاً بالمادة 135 إثبات وتكون مهمته علي النحو الثابت بمنطوق الحكم الماثل . وحيث أنه عن المصاريف ، فإن المحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 مرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة في مادة تجارية : بندب احد الخبراء المصرفيين المقيدين بجدول المحكمة، تكون مهمته بعد الاطلاع على أوراق الدعوي ومستنداتها وما عسى أن يقدمه له الخصوم فيها، بيان طبيعة العلاقة بين طرفي التداعي كل علي حدة، وسند تلك العلاقة وما تخلف عنها من ثمة مديونية في حق الخصوم وتصفية الحساب بينهم وبيان عما أذا ك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1901 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 16 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : وحيث أنه عن موضوع الدعوي فلما كان من المقرر بنص المادة الأولي من قانون الإثبات انه ” على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين التخلص منه ” كما نصت المادة 14 من ذات القانون على أن “يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ومن المقرر بقضاء النقض انه ” مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها، وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التي عليها توقيعه وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك. [الطع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 696 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً :- وحيث انه وعن موضوع الدعوي فانه ولما كان مفاد نص المادة (2) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 انه ( 1 تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق ، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية، ثم قواعد العرف التجاري والعادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدني.2 لا يجوز تطبيق الاتفاقات بين المتعاقدين، أو قواعد العرف التجاري أو العادات التجارية متى تعارضت مع النظام العام في مصر.) وحيث انه ومن المقرر فقهاً ” أن العقد المبرم بين البنك وعميله هو المصدر الأول من مصادر الالتزام المصرفي بحيث يجب عند نشوب نزاع بينهما الرجوع أولا إلى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2320 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 16 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى تتحصل فيما أن سبق وأحاط به الأحكام الصادر من محكمة مدني جزئي مصر الجديدة تحت رقم 809 لسنه 2013 مدني جزئي مصر الجديدة بجلسة 17/11/2013 وكذا الحكم الصادر من محكمة مدني مستأنف شمال القاهرة الابتدائية تحت رقم 4086 لسنه 2013 بجلسة 14/9/2014 والذي تحيل إليهما المحكمة منعا للتكرار وعملا بما قضت به محكمة النقض من أنه جواز الإحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم (الطعن رقم 441 – لسنه 34 ق – تاريخ الجلسة 24/6/1969 – مكتب فني 20 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 1043) . إلا أن المحكمة توجز وقائع الدعوى بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المدعي قد تقدم ابتداء بطلب على ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 696 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية الجزئية بتاريخ 29/3/2015 وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بان يؤدى للبنك المدعى مبلغ 33873.06 جنيه ( ثلاثة وثلاثون ألف وثمانمائة وثلاثة وسبعون جنيهاً وستة قروش ) بخلاف ما استجد ويستجد من فوائد ومصروفات وملحقات مع إلزامه بسداد الفائدة القانونية حتى تمام السداد والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . على سند من القول انه بموجب طلب الحصول كارت فيزا فقد اصدر البنك – المدعى بصفته – للمدعى عليه بطاقة فيزا وقد نشا عن استخدام المدعى عليه للبطاقة مديونية قدرها 33873.06 جنيه حتى تار ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2320 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 16 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : وحيث إن المقرر قانونا عملا بنص المادة 82 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 بأنه ” إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها وإلا قررت شطبها فإذا أنقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها. أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كان لم تكن “. وحيث أنه وهديا بما تقدم وكان الثابت للمحكمة عدم حضور أي من طرفي التداعي بجلسة 28/5/2015 فقررت المحكمة شطب الدعوي وجددها المدعي بصفته بموجب صحيفة تجديد وبجلسة المرافعة الأخيرة تخلف طرفي التداعي عن الحضور الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء باعتبار الدعوى كان لم تكن عملاً بنص المادة 82 أنفة البيان علي نحو ما سيرد بمنطوق الحكم. وحيث ان ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1027 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : وحيث أنه وعن موضوع الدعوي فان المحكمة تمهد لقضائها الراهن بان المقرر بنص المادة الرابعة من مواد إصدار القانون120 لسنة 2008 الخاص بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية أنه ( تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة بالنقض والمرافعات المدنية والتجارية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق .) ولما كانت المادة (6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالف الذكر تنص على انه ( فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسه ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: (1) قانون الشركات العاملة فى مجال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1036 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 15 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : وحيث أنه وعن الدفع المبدي من نائب الدولة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا وقيميا بنظر الدعوي واختصاص محكمة …… الجزئية فلما كان من المقرر ” أن النص في المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية على أنه “يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة, وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر…” وفي المادة 18 من القانون ذاته المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن “تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو القاضي حسب الأحوال…” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 324 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 15 / 9 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة والمداولة حيث أودع المدعي صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/5/2015 طالباً ندب خبير لحساب الفوائد المستحقة طبقاً للقانون وفي جميع الأحوال حساب ما إذا كان البنك له مستحقات من عدمه، علي سند أنه وبتاريخ 28/12/2010 إقترض مبلغ 150 ألف جنيه علي أن يكون السداد علي 60 قسط قيمة القسط 3546 جنيه وبتاريخ 15/7/2013 إقترض مبلغ 90 ألف جنيه علي أن يكون السداد علي 60 قسط قيمة القسطين 5661 جنيه من ثم يتم سداد مبلغ 446076 جنيه في نهاية مدة القرض أي أن المدعي عليهم احتسبوا فائدة 239553 جنيه علي قرض قيمته 240 ألف جنيه أي أنهم احتسبوا فائدة علي الفائدة واحتسبوا فائدة تزيد علي الفائدة القانونية وعاملوا القرض معاملة الحساب الجاري. عُرضت الدعوى علي هيئة التحضير التي أعدت مذكرة بطلبا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 390 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 15 / 9 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة والمداولة حيث أن وقائع ومستندات الدعوى سبق وأن تناولها الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية مأمورية حلوان الكلية بجلسة 28/2/2015 ونحيل إليه في هذا الشأن منعاً للتكرار، إلا أننا نوجز تلك االوقائع بالقدر اللازم لحمل قضاء هذا الحكم في أن المدعيان أقاما الدعوى بطلب أولاً إلزام المدعي عليها بسداد حصتهم من أرباح شركة فينا فيل مصر للكيماويات عن الأعوام من 2009 وحتي 2013 فضلاً عن الفوائد التأخير القانونية. ثانياً القضاء بالتعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت بهما جراء ما فاتهم من مكسب نتيجة التأخر في صرف الأرباح في الميعاد المقرر قانوناً. وحيث تداول نظر الدعوى علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها حضر المدعيان وقدما عدد 5 حوافظ مستندات منها صورة ضوئية من السجل ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 515 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 15 / 9 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة والمداولة حيث أن وقائع ومستندات الدعوى سبق وأن تناولها الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية بالمحكمة بجلسة 28/5/2015 ونحيل إليه في هذا الشأن منعاً للتكرار، إلا أننا نوجز تلك االوقائع بالقدر اللازم لحمل قضاء هذا الحكم في أن المدعي أقام الدعوى طالباً أولاً وقف طبع وتداول كتاب دليلك العلمي إلي قوة الذكاء الروحي . ثانياً إلزام المدعي عليه الأول بأن يؤدي له مبلغ 100 ألف جنيه علي سبيل التعويض المادي والأدبي عما لحق به من أضرار. وحيث تداول نظر الدعوى علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها حضر المدعي وقدم سنداً لطلباته عدد 3 حوافظ مستندات منها كتاب المدعي المسمي الذكاء الروحي ، كتاب المدعي عليه دليلك العلمي إلي قوة الذكاء الروحي ومذكرة شارحة، وحضر المدعي عليه الأول وقدم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 169 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 15 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانوناً حيث تتحصل وقائع في ان المدعى اقامها بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/3/2015 واعلنت قانوناً طلب في ختامها القضاء بعدم الاعتداد بالحكم رقم 128 لسنة 2011 مستأنف مستعجل القاهرة قبل الشركة المدعية وما يترتب عليه من اثار واخصها عدم تنفيذ الحكم مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات والاتعاب . على سند من القول انه قد اشترى 36400 سهم من اسهم شركة سافيكو تريدنج للتجارة والاستييراد بموجب عمليات بيع ونقل ملكية اسهم منفذه بالبورصة واضحت نسبته تعادل 72.8 بالمائة من اسهم الشركة وقد حاول دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد لاعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة وتمثيلة بمجلس الادارة الا انه فوجئ بأن الشركة موضوعه تحت الحراسة بموجب الحكم ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 315 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 15 / 9 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة والمداولة أودع المدعي صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/5/2015 طالباً الحكم أولاً بإلزام الشركة المدعي عليها بسداد مبلغ 11624543.83 جنيه عن الفترة من 25/5/2012 حتي 25/9/2014 قيمة الأقساط المتأخرة في سدادها بخلاف ما يستجد من عوائد تأخير بواقع 2% شهرياً، وثانياً فسخ عقدي التأجير التمويلي الموثقين رقمي 10224 في 18/5/2008، 11828 في 23/4/2009 وإلزام المدعي عليها بالتعويض والمصروفات. وقدم سنداً لدعواه حافظة مستندات منها عقدي التأجير التمويلي سالفي الذكر، وكشف حركة حساب الشركة المدعي عليها من بدء التعامل معها حتي 22/2/2015. عُرضت الدعوى علي هيئة التحضير التي أعدت مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم في الميعاد. وحيث تداول نظر الدعوى علي الن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 509 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 15 / 9 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة والمداولة حيث تتحصل وقائع الإلتماس في أن الملتمس أقام دعواه طالباً أولاً إلزام الملتمس ضده الأول بأن يؤدي له مبلغ مليون دولار أمريكي علي سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته. ثانياً إلزام الملتمس ضده الأول بأن يؤدي له عمولة عن أي صفقة قام أو الملتمس ضده الثاني بإبرامها طوال مدة سريان العقد محل النزاع. ثالثاً إلزام الملتمس ضدهم علي سبيل التضامن والتضامم بأداء مبلغ مليون جنيه مصري علي سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء أعمال المنافسة غير المشروعة، ونشر الحكم في أحدي الصحف القومية اليومية. وبجلسة 12/5/2015 قضت المحكمة برفض الدعوى، إلا أن الملتمس طعن على هذا القضاء بالتماس إعادة النظر الماثل بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب في 21/6 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 513 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 15 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها قد أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 2027 لسنه 2013 اقتصادي القاهرة الذي تحيل اليه المحكمة وتعتبره جزء متمما لقضائها وتوجز الوقائع بالقدر اللازم لبنائه في أن المدعي أقام دعواه الماثلة بموجب صحيفة مستوفاة أودعت قم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 10/7/2002 وقيدت تحت رقم 1349 لسنه 2002 تعويضات شمال القاهرة وأعلنت قانونا طلب في ختامها القضاء بإلزام المدعي عليه عن نفسه وبصفته بان يؤدي له مبلغ خمسة الف جنية تعويضا متفق عليه بموجب عقد البيع المؤرخ 27/2/1992 مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . على سند من القول انه بموجب عقد بي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 209 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 15 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانوناً حيث تتحصل وقائع الدعوى في ان المدعى بصفته اقامها بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/3/2015 واعلنت قانوناً للمدعى عليهما طلب في ختامها القضاء بالزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمصرف المدعى مبلغ 14523003.55 اربعة عشر مليوناً وخمسمائة ثلاثة وعشرون الف وثلاثة جنيهات وخمسة وخمسون قرشاً قيمة المديونية المستحقة للصرف في تاريخ 9/3/2015 بالاضافة الى الفوائد المستحقة بعد ذلك التاريخ بواقع 16% حتى تمام السداد مع الزامهما بالمصروفات والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . على سند من القول انه بموجب عقد فتح اعتماد وتسهيلات ائتمانية يداين المصرف المدعى الشركة المدعى عليها الاولى بمبلغ 14523003.55 جنيهاً استحقاق في ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 402 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 15 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانوناً حيث تتحصل وقائع الدعوى في ان المدعيين قد أقاموها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 12/2/2009 وقيدت تحت رقم 552 لسنة 2009 عمال شمال القاهرة وأعلنت قانوناً للمدعى عليه طلبوا في ختامها القضاء أولا / بندب خبير في الدعوى لاحتساب ارباح المدعيين عن الأعوام المالية من 2003 حتى 2007 بواقع 10 % من الإرباح الصافية تطبيقاً لنص المادة 20 من القانون رقم230 لسنة 1989 ثانياً / بالزام الشركة التى يمثلها المدعى عليه بأن يؤدى لكل منهم ما يسفر تقرير الخبير مع الزامها بالمصروفات والاتعاب. على سند من القول انهم من العاملين بالشركة المدعى عليها وانتهت علاقة العمل في عام 2008 ولما كانوا من المستحقين لارباح قدرها 10% م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 233 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 15 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث تتحصل وقائع الالتماس في ان المدعى بصفته اقامه بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/5/2015 واعلنت قانوناً طلب في ختامها القضاء اولاً / بقبول التماس اعادة النظر شكلاً . ثانياً وقف تنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم 233 لسنة 7 ق اقتصادية القاهرة الصادر بجلسة 14/5/2015 لحين الفصل في الالتماس . ثالثاً وفى الموضوع اعادة النظر في الحكم الصادر في الاستئناف المذكور والقضاء مجدداً اصلياً بأنقضاء الدعوى للتصالح واحتياطياً برفض امر الاداء محل التماس اعادة النظر وفى اى الحالتين الزام البنك القومى للاستثمار بالمصاريف واتعاب المحاماة . على سند من القول ان البنك الملتمس ضده اقام الدعوى رقم 2945 لسنة 2014 مدنى كلى جنوب القاهرة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1145 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 14 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى تخلص في ان المدعي قد اقام تظلمه بموجب صحيفة موقعة من محام مودعة ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم بإلغاء آمري التقدير النسبي والخدمات بالمطالبة رقم 855لسنة2014/2015 في الدعوى رقم 301 لسنة2014 اقتصادي القاهرة والبالغ اجمالها 64625 جنيها مع الزام المعلن اليهم بالمصاريف واتعاب المحاماة . على سند من القول ان المدعي أقام الدعوى رقم 301 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة وحيث قضى فيها بجلسة 16/4/2014 برفض الدعوى وتم استئنافها بالاستئناف الرقيم 723لسنة6ق وبجلسة 23/12/2014 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف إلا أنه تم إعلانه بأمري تقدير الرسوم عن تلك الدعوى وحيث ان المدعي يلتمس إلغاء ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1089 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 14 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا الحكم الصادر 964 لسنة 2014 تجاري جزئي القاهرة والقاضي في 26/2/2015 بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية الابتدائية لنظرها…. وأبقت الفصل في المصاريف. ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه بشأنه تلافيا للتكرار معتبرة إياه مقدمة لحكمها وجزءا من أسبابه وذلك لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض جواز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم . الطعن رقم 441 – لسنة 34 – تاريخ الجلسة 24 / 06 / 1969 – مكتب فني 20 إن كانت نوجزها بالقدر الكافي لربط أوصال التداعي في أن المدعي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1089 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 14 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة:- وحيث أنه من المقرر بنص المادة الثانية من قانون التجارة انه ” تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ،فإذا لم يوجد هذا الاتفاق ،سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية ،ثم قواعد العرف التجاري و العادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عاده تجاريه وجب تطبيق أحكام القانون المدني ” ومن المقرر أن العقد المبرم بين البنك وعمليه هو المصدر الأول من مصادر الالتزام المصرفي بحيث يجب عند نشوب نزاع بينهما الرجوع أولا إلى ما تضمنته هذا العقد من أحكام وإذا خلا العقد من حكمه يسرى على موضوع النزاع فيتم اللجوء إلى قانون التجارة والقوانين التجارية المتعلقة بالمواد التجارية ثم إلى قواعد العرف التجاري ثم إلى قواعد القان ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 813 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 14 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة:- و حيث أنه وعن موضوع الدعوي وكان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة الثانية من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 انه ” تسري علي المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق سرت نصوص هذا القانون أو غيرة من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية…”. كما نصت المادة 538 من القانون المدني على أن القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل الى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء آخر على أن يرد له المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله في مقداره ونوعه وصفته . كما نصت المادة 542 / 1 منه على أنه على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها . كما نصت المادة 543 منه على أن ينتهي القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه . ومن المقرر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 72 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 14 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : وحيث أنه عن موضوع الدعوى ، فالمحكمة تشير تمهيداً وتأصيلاً لقضائها إلى أنه من المقرر بنص المادة 1 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية أن ” يفرض في الدعاوى معلومة القيمة ، رسم نسبي حسب الفئات الآتية : 2% لغاية 250 جنيهاً . 3% فيما زاد على 250 جنيهاً حتى 2000 جنيهاً . 4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه . 5% فيما زاد على 4000 جنيه . ” ، كما أنه من المقرر بنص المادة 9 من ذات القانون أن ” لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوي الرسم على أساس ما حكم به ” كما أنه من المقرر بنص المادة 1 – مكرر من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 535 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 14 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى يخلص حسبما يبين من سائر أوراقها ومستنداتها في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة استوفيت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة الراهنة بتاريخ 11/3/2015 واعلنت للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ وقدره 18385,17 جنيها ثمانية عشر الف وثلاثمائة وخمسة وثمانون جنيها وسبعة عشر قرشا قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد حتي 4/2/2015 بخلاف ما استجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع 24% سنويا تضاف الي الرصيد شهريا حتي تمام السداد مع الزامه المصاريف والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد قرض تمويل منح البنك الطالب المدعي عليه قرضا بمبلغ 26500 جنيه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 535 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 14 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة:- و حيث أنه وعن موضوع الدعوي وكان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة الثانية من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 انه ” تسري علي المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق سرت نصوص هذا القانون أو غيرة من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية…”. كما نصت المادة 538 من القانون المدني على أن القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل الى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء آخر على أن يرد له المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله في مقداره ونوعه وصفته . كما نصت المادة 542 / 1 منه على أنه على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها . كما نصت المادة 543 منه على أن ينتهي القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه . ومن المقرر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1145 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 14 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى تخلص في ان المدعي قد اقام تظلمه بموجب صحيفة موقعة من محام مودعة ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم بإلغاء آمري التقدير النسبي والخدمات بالمطالبة رقم 855لسنة2014/2015 في الدعوى رقم 301 لسنة2014 اقتصادي القاهرة والبالغ اجمالها 64625 جنيها مع الزام المعلن اليهم بالمصاريف واتعاب المحاماة . على سند من القول ان المدعي أقام الدعوى رقم 301 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة وحيث قضى فيها بجلسة 16/4/2014 برفض الدعوى وتم استئنافها بالاستئناف الرقيم 723لسنة6ق وبجلسة 23/12/2014 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف إلا أنه تم إعلانه بأمري تقدير الرسوم عن تلك الدعوى وحيث ان المدعي يلتمس إلغاء ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 813 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 14 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى يخلص حسبما يبين من سائر أوراقها ومستنداتها في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة استوفيت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة الراهنة بتاريخ 14/4/2015 واعلنت للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ وقدره 49267,96 جنيها تسعة واربعون الف ومائتان سبعة وستون جنيها وستة وتسعون قرشا قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والمصاريف حتي 31/3/2015 بخلاف ما استجد بعد هذا التاريخ من عوائد بواقع 15,5% سنويا تضاف الي الاصل شهريا حتي تمام السداد مع الزامه المصاريف والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد قرض تمويل منح البنك الطالب المدعي عليه قرضا بمبلغ 53 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1145 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 14 / 9 / 2015
المحكمة
وحيث أنه عن موضوع الدعوى ، فالمحكمة تشير تمهيداً وتأصيلاً لقضائها إلى أنه من المقرر بنص المادة 1 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية أن ” يفرض في الدعاوى معلومة القيمة ، رسم نسبي حسب الفئات الآتية : 2% لغاية 250 جنيهاً . 3% فيما زاد على 250 جنيهاً حتى 2000 جنيهاً . 4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه . 5% فيما زاد على 4000 جنيه . ” ، كما أنه من المقرر بنص المادة 9 من ذات القانون أن ” لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوي الرسم على أساس ما حكم به ” كما أنه من المقرر بنص المادة 1 – مكرر من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية و الاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية أن ” يفرض رسم خ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1238 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا :- وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بأن المشرع فى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 قد مايز وغاير بين الاختصاص الموضوعى لتلك المحاكم والإجراءات أمامها فقد جعل المشرع اختصاص المحاكم الاقتصادية بشأن موضوع الدعوى اختصاص استئثارى تفصل فيها تلك المحاكم دون غيرها بينما جعل من القواعد الإجرائية أمام تلك المحاكم قواعد مشاركه بينها وبين بعض فروع القانون الإجرائية فقد جعل المشرع من نصوص قانون الإجراءات والمرافعات هو الشريعة العامة الإجرائية فيما لم يرد به نص فقد نصت المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن ” تطبق أحكام قوانين ……. والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية وذلك فيما لم ي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1504 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :- وحيث أنه عن موضوع الدعوى فقد نصت المادة 106 من قانون الإثبات قد نصت على أنه “للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التى حددها القرار”. وحيث أن محكمة النقض قد قضت بأن “المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 106 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن لمحكمة الموضوع أن تأمر بحضور الخصوم لاستجوابهم سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم، باعتبار أن الاستجواب طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق فى الدعوى، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد طلبت حضور الطاعن لاستجوابه، و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1382 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا :- وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بأن المشرع فى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب القانون 120 لسنة 2008 قد مايز وغاير بين الاختصاص الموضوعي لتلك المحاكم والإجراءات أمامها فقد جعل المشرع اختصاص المحاكم الاقتصادية بشأن موضوع الدعوى اختصاص استئثارى تفصل فيها تلك المحاكم دون غيرها بينما جعل من القواعد الإجرائية أمام تلك المحاكم قواعد مشاركه بينها وبين بعض فروع القانون الإجرائية فقد جعل المشرع من نصوص قانون الإجراءات والمرافعات هو الشريعة العامة الإجرائية فيما لم يرد به نص فقد نصت المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن “تطبق أحكام قوانين …… والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى الق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 821 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في اقامة البنك المدعى دعواه ضد المدعى عليهما بموجب صحيفه مودعه بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/4/2015 مستوفاه شرائطها القانونيه طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليهما بان يؤديا للبنك المدعى مبلغ وقدره اربعة واربعون الف وثمانمائه ستة وستون جنيها وثلاثة وثلاثون قرشا حتى 29/1/2015 بخلاف ما استجد وما يستجد من العوائد الاتفاقيه بواقع 10% سنويا والمصروفات وعوائد تاخير بواقع 1% سنويا اعتبارا من 22/ 10/2012 حتى تمام السداد والزام المدعى عليهما بالمصروفات والاتعاب – على سند من القول انه سبق وان منح البنك المدعى للمدعى عليه الاول بضمان وتضامن المدعى عليها الثانيه تمويل طويل الاجل بمبلغ وقدره سبعة واربعون الف واربع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 860 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/4/2015 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعي بصفته مبلغ وقدره 26878.48 (ستة وعشرون ألف وثمانمائة وثماني جنيها وثمانية واربعون قرش) قيمه الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات حتى 31/1/2015 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد بواقع 15.5% سنويا تضاف إلي الاصل شهريا حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك على سند من القول مفاده أنة بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 29/9/2014 مبرم بين المدعي بصفته والمدعي عليه منح بم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1382 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية الجزئية في الدعوى رقم 959 لسنه 2014 تجاري جزئي بجلسة 26/3/2015 والذي تحيل إلية المحكمة منعا للتكرار وان كانت توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعي بصفته قد أقام الدعوى رقم 959 لسنة 2014 تجاري جزئي بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية الجزئية وأعلنت قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بان يؤدي له مبلغ وقدره 8278.78 جم (ثمانية الألف ومائتان ثمانية وسبعون جنيه وثمانية وسبعون قرش) حق 30/4/2014 بخلاف ما استجد ويستجد من عائد اتفاقي بواقع 20% والمصروفات والعمولات من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات والأت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 561 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 9 / 2015
المحكمة
وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بأن المشرع فى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 قد مايز وغاير بين الاختصاص الموضوعى لتلك المحاكم والإجراءات أمامها فقد جعل المشرع اختصاص المحاكم الاقتصادية بشأن موضوع الدعوى اختصاص استئثارى تفصل فيها تلك المحاكم دون غيرها بينما جعل من القواعد الإجرائية أمام تلك المحاكم قواعد مشاركه بينها وبين بعض فروع القانون الإجرائية فقد جعل المشرع من نصوص قانون الإجراءات والمرافعات هو الشريعة العامة الإجرائية فيما لم يرد به نص فقد نصت المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن ” تطبق أحكام قوانين ……. والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق ” ونصت المادة 6 من ذات القانون انه ” ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 771 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بأن المشرع في قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب القانون 120 لسنة 2008 قد مايز وغاير بين الاختصاص الموضوعي لتلك المحاكم والإجراءات أمامها فقد جعل المشرع اختصاص المحاكم الاقتصادية بشأن موضوع الدعوى اختصاص استئثارى تفصل فيها تلك المحاكم دون غيرها بينما جعل من القواعد الإجرائية أمام تلك المحاكم قواعد مشاركه بينها وبين بعض فروع القانون الإجرائية فقد جعل المشرع من نصوص قانون الإجراءات والمرافعات هو الشريعة العامة الإجرائية فيما لم يرد به نص فقد نصت المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن “تطبق أحكام قوانين ……. والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 471 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :- وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بأن المشرع فى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب القانون 120 لسنة 2008 قد مايز وغاير بين الاختصاص الموضوعى لتلك المحاكم والإجراءات أمامها فقد جعل المشرع اختصاص المحاكم الاقتصادية بشأن موضوع الدعوى اختصاص استئثارى تفصل فيها تلك المحاكم دون غيرها بينما جعل من القواعد الإجرائية أمام تلك المحاكم قواعد مشاركه بينها وبين بعض فروع القانون الإجرائية فقد جعل المشرع من نصوص قانون الإجراءات والمرافعات هو الشريعة العامة الإجرائية فيما لم يرد به نص فقد نصت المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن “تطبق أحكام قوانين ……. والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2248 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 13 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب وأعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ وقدرة 78222.71 جنيه (ثمانية وسبعون ألف ومائتين اثنان وعشرون جنيها وواحد وسبعون قرشاً) حق 31/8/2012 بخلاف ما استجد ويستجد من فوائد اتفاقية بواقع 10% (وهي عبارة عن 9% + 1% عائد تأخير يضاف ويعلي مع المصاريف للأصل شهريا حتى تمام السداد) من تاريخ الاستحقاق والعمولات والمصروفات والملحقات وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة . وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد قرض الصندوق الاجتماعي للتنمية مبرم بين المدعى ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 815 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – حيث أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة برأي تطمئن إلية للفصل فى الموضوع، وترى إعمالا للحق المخول لها بنص المادة 135 من قانون الإثبات، الاستعانة بخبير مصرفي مع أرجاء البت فى المصروفات لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات على نحو ما سيرد بالمنطوق . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة في مادة تجارية : – وقبل الفصل فى الموضوع بندب خبير مصرفي من السادة الخبراء المقيدين بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية تكون مأموريته بعد مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها وما يقدمه له الخصوم من مستندات وذلك لبيان الاتى : 1- بيان عدد وقيمة وتاريخ الأقساط المستحقة على المدعى عليه الأول بموجب عقد بيع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 820 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – وحيث أنه عن موضوع الدعوى فقد نصت المادة 106 من قانون الإثبات قد نصت على أنه “للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التى حددها القرار”. وحيث أن محكمة النقض قد قضت بأن “المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 106 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن لمحكمة الموضوع أن تأمر بحضور الخصوم لاستجوابهم سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم، باعتبار أن الاستجواب طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق فى الدعوى، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد طلبت حضور الطاعن لاستجوابه، ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 821 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا :- وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بأن المشرع فى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 قد مايز وغاير بين الاختصاص الموضوعى لتلك المحاكم والإجراءات أمامها فقد جعل المشرع اختصاص المحاكم الاقتصادية بشأن موضوع الدعوى اختصاص استئثارى تفصل فيها تلك المحاكم دون غيرها بينما جعل من القواعد الإجرائية أمام تلك المحاكم قواعد مشاركه بينها وبين بعض فروع القانون الإجرائية فقد جعل المشرع من نصوص قانون الإجراءات والمرافعات هو الشريعة العامة الإجرائية فيما لم يرد به نص فقد نصت المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن ” تطبق أحكام قوانين ……. والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية وذلك فيما لم ي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 860 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 9 / 2015
المحكمة
وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بأن المشرع فى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب القانون 120 لسنة 2008 قد مايز وغاير بين الاختصاص الموضوعى لتلك المحاكم والإجراءات أمامها فقد جعل المشرع اختصاص المحاكم الاقتصادية بشأن موضوع الدعوى اختصاص استئثارى تفصل فيها تلك المحاكم دون غيرها بينما جعل من القواعد الإجرائية أمام تلك المحاكم قواعد مشاركه بينها وبين بعض فروع القانون الإجرائية فقد جعل المشرع من نصوص قانون الإجراءات والمرافعات هو الشريعة العامة الإجرائية فيما لم يرد به نص فقد نصت المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن “تطبق أحكام قوانين ……. والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق” ونصت المادة 6 من القانون “فيما عدا المنا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2248 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 13 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – وإذ تستهل المحكمة قضائها ببيان أن عقد القرض سند الدعوى قد حرر بتاريخ 6/11/1994 وهو ما يفيد أن قانون التجارة القديم والقانون المدني هما القانونين الذين يحكمها موضوعه ، إذ أن ذلك العقد قد نشأ وتم قبل العمل بقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والمعمول به اعتباراً من 1/10/1999 . وحيث انه عن موضوع الدعوى وكان المحاكم الاقتصادية في نظر الموضوع قد أحال للقانون التجارة وكان القانون التجاري قد جعل من الالتزام التعاقدي أساس العلاقة والالتزام بين التجار ثم قواعد قانون التجارة ثم قواعد العرف التجاري وأحال أخيراً إلى القانون المدني في حاله خلو أيا من تلك القواعد من أسس تنظيمية . وحيث أن تعريف القرض لم يرد في الاتفاق المبرم بين طرفيه وخلا منه القانون ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2773 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 13 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا :- فالمحكمة تمهد لقضائها بأن المشرع فى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 قد مايز وغاير بين الاختصاص الموضوعى لتلك المحاكم والإجراءات أمامها فقد جعل المشرع اختصاص المحاكم الاقتصادية بشأن موضوع الدعوى اختصاص استئثارى تفصل فيها تلك المحاكم دون غيرها بينما جعل من القواعد الإجرائية أمام تلك المحاكم قواعد مشاركه بينها وبين بعض فروع القانون الإجرائية فقد جعل المشرع من نصوص قانون الإجراءات والمرافعات هو الشريعة العامة الإجرائية فيما لم يرد به نص فقد نصت المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن ” تطبق أحكام قوانين 00000000000 والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية وذلك فيما لم يرد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 821 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في اقامة البنك المدعى دعواه ضد المدعى عليهما بموجب صحيفه مودعه بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/4/2015 مستوفاه شرائطها القانونيه طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليهما بان يؤديا للبنك المدعى مبلغ وقدره اربعة واربعون الف وثمانمائه ستة وستون جنيها وثلاثة وثلاثون قرشا حتى 29/1/2015 بخلاف ما استجد وما يستجد من العوائد الاتفاقيه بواقع 10% سنويا والمصروفات وعوائد تاخير بواقع 1% سنويا اعتبارا من 22/ 10/2012 حتى تمام السداد والزام المدعى عليهما بالمصروفات والاتعاب – على سند من القول انه سبق وان منح البنك المدعى للمدعى عليه الاول بضمان وتضامن المدعى عليها الثانيه تمويل طويل الاجل بمبلغ وقدره سبعة واربعون الف واربع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 471 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعي عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/3/2015 وموقعة من محام وأودعت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ وقدره 27741.75جم (سبعة وعشرون ألف وسبعمائة واحد وأربعون جنيها و خمسة وسبعون قرش) قيمة الرصيد المدين والعمولات والمصاريف حتى 31/12/2014 بخلاف ما استجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقي بواقع 15.5% سنويا تضاف إلى الرصيد المدين شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل مصرفي مبرم بين المدعي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 771 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/4/2015 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدرة 14482,23 جم (أربعة عشر ألف وأربعمائة اثنان وثمانون جنيها وثلاثة وعشرون قرش) قيمة الرصيد المدين المستحق بذمته شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى 1/3/2015 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 18,5% سنوياً تضاف الى الرصيد شهرياً والعمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك على سند من القول مفاده ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 860 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/4/2015 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعي بصفته مبلغ وقدره 26878.48 (ستة وعشرون ألف وثمانمائة وثماني جنيها وثمانية واربعون قرش) قيمه الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات حتى 31/1/2015 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد بواقع 15.5% سنويا تضاف إلي الاصل شهريا حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك على سند من القول مفاده أنة بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 29/9/2014 مبرم بين المدعي بصفته والمدعي عليه منح بم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 471 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعي عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/3/2015 وموقعة من محام وأودعت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ وقدره 27741.75جم (سبعة وعشرون ألف وسبعمائة واحد وأربعون جنيها و خمسة وسبعون قرش) قيمة الرصيد المدين والعمولات والمصاريف حتى 31/12/2014 بخلاف ما استجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقي بواقع 15.5% سنويا تضاف إلى الرصيد المدين شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل مصرفي مبرم بين المدعي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1382 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية الجزئية في الدعوى رقم 959 لسنه 2014 تجاري جزئي بجلسة 26/3/2015 والذي تحيل إلية المحكمة منعا للتكرار وان كانت توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعي بصفته قد أقام الدعوى رقم 959 لسنة 2014 تجاري جزئي بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية الجزئية وأعلنت قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بان يؤدي له مبلغ وقدره 8278.78 جم (ثمانية الألف ومائتان ثمانية وسبعون جنيه وثمانية وسبعون قرش) حق 30/4/2014 بخلاف ما استجد ويستجد من عائد اتفاقي بواقع 20% والمصروفات والعمولات من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات والأت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 820 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعيين أقاموا دعواهم بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 15/4/2015 وأعلنت قانوناً طلبوا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم بصفتهم متضامنين بأن يؤدو الآتى للمدعى عليه الأول مبلغ 27180جم (سبعة وعشرون ألف ومائة وثمانون جنيه). للمدعى عليه الثانى مبلغ 19920جم (تسعة عشر ألف وتسعمائة وعشرون جنيه). للمدعى عليه الثالث مبلغ 19350جم (تسعة عشر ألف وثلاثمائة وخمسون جنيه). للمدعى عليه الرابع مبلغ 19500جم (تسعة عشر ألف خمسمائة جنيه). للمدعى عليه الخامس مبلغ 24690جم (أربعة وعشرون ألف وستمائة وتسعون جنيه). للمدعى عليه السادس مبلغ 23880جم (ثلاثة وعشرون ألف ثمانمائة وثمانون جنيه). للمدعى عليه السابع مبلغ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 771 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/4/2015 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدرة 14482,23 جم (أربعة عشر ألف وأربعمائة اثنان وثمانون جنيها وثلاثة وعشرون قرش) قيمة الرصيد المدين المستحق بذمته شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى 1/3/2015 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 18,5% سنوياً تضاف الى الرصيد شهرياً والعمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك على سند من القول مفاده ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 561 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/3/2015 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدره اربعة الاف وستمائه خمسة واربعون جنيها واربعة عشر قرشا شامل العوائد والعمولات والمصاريف حتى 31/1/2015 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع9.5% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله – وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل مصرفى مبرم بين المدعى بصفته والمدعى عليه منح بموجبه ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1504 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية في الدعوى رقم 931 لسنة 6 قضائية اقتصادية القاهرة بجلسة 14/4/2015 والذي تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار وإن كانت توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعي قد أقام الدعوى رقم 931 لسنة 6 قضائية اقتصادية القاهرة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب وأعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم أولاً ندب خبير حسابي من خبراء وزارة العدل للوقوف على أصل المديونية من تاريخ بداية التعامل حتى تاريخ التوقيع على عقد التسوية المؤرخ 31/7/2007 مع تحديد الايداعات والمسحوبات الفعلية والفوائد والعمولات حتى الآن . ثانياً ندب خبير للانتقال لمنطقة الارض ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 815 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن البنك المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليهما وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 19/4/2015 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم أولاً بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعى بصفته متضامنين المديونية المستحقة عليهما والبالغ قدرها 130580،98جم جنيه (مائة ثلاثون ألف وخمسمائة وثمانون جنيهاً وثمانية وتسعون قرشاً). ثانياً بخلاف التعويض الشرعى المستحق عن التأخير مبلغ وقدره 3095،11جم (ثلاثة الألف وخمسة وتسعون جنيهاً واحدى عشر قرش) وحتى تمام السداد مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد بيع مع حفظ حق الملكية مؤرخ 1 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2773 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 13 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/12/2014 مستوفاة شرائطها القانونية طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدره ثلاثة عشر الف و خمسون جنيها وواحد واربعون قرش حتى تاريخ 25/11/2014 والفوائد الاتفاقيه بواقع 15.5% سنويا حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة – وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ في 9/1/2013 مبرم بين المدعى بصفته والمدعى عليه منح بموجبه البنك للمدعى عليه قرضا في حدود مبلغ وقدره خمسة عشر الف جنيه بعائد مدين بواقع 1 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2773 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 13 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/12/2014 مستوفاة شرائطها القانونية طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدره ثلاثة عشر الف و خمسون جنيها وواحد واربعون قرش حتى تاريخ 25/11/2014 والفوائد الاتفاقيه بواقع 15.5% سنويا حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة – وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ في 9/1/2013 مبرم بين المدعى بصفته والمدعى عليه منح بموجبه البنك للمدعى عليه قرضا في حدود مبلغ وقدره خمسة عشر الف جنيه بعائد مدين بواقع 1 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1063 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 10 / 9 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية حيث تخلص واقعة الدعوى حسبما يبين من مطالعة سائر أوراقها في أن المدعى قد أقامها مختصماً فيها المدعى عليه بموجب صحيفة موقع عليها من محام وأودعت قلم كتاب المحكمة في 20/ 6 / 2006 م وأعلنت وفق صحيح القانون طالباً في ختامها الحكم بالغاء قرار الفصل التعسفى الصادر ضده وصرف راتبه الشهرى ومقداره ثلاثة الاف شهريا من اول يناير 2006 حتى صدور حكم في النزاع وتقديم اصول ميزانيات الشركة من 1985 حتى 2005 لبيان نصيبه من الارباح والحكم له بها وصرف بدل الاجازات التى لم يحصل عليها وفى حالة رفض عودته لعمله الحكم له بالتعويض بمقدار ستة اشهر بالاجر الكامل عن كل عام قضاه بها والمصروفات والاتعاب والنفاذ . وإذ تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضر جلستها وبجلسة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 458 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 9 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة وحيث إن واقعات الدعوى ومستندات ودفاع الخصوم فيها قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليهما المحكمة معتبره أسبابهما مكمله لأسباب هذا الحكم يخلص في أن المدعي بصفته أقام دعواه أمام محكمه أول درجه بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب المحكمة طلب في ختامها بإلزام المدعي عليه بان يؤدى للبنك مبلغ قدرة 23326.66جم حتى 3/7/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد مدين بواقع 13.5% والمصروفات والملحقات والعمولات وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ بلا كفاله 0علي سند من القول انه بموجب عقد قرض مؤرخ 29/11/2011 يداين البنك المدعي عليه بالمبلغ المبين سلفا فضلا عن الفوائد وعلي النحو المشار إليه وحيث امتنع الأخير عن السداد علي الرغم من م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 728 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 9 / 9 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث إن حاصل وقائع الاستئناف وأوجه دفاعه ودفوعه سبق وأن أحاط بها تفصيلا الحكم المستأنف ومن ثم فإننا نحيل إليه منعا للتكرار إلا أننا نوجز وقائعه بالقدر اللازم فقط لحمل هذا الحكم في أن المستشكل كان قد أبدي أشكاله أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقاري رقم 156 لسنة 2010 عقاري اقتصادي القاهرة والذي قضي منطوقة حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقاري المصري العربي الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله …. والمزيل بالصيغة التنفيذية والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 757 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 9 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الدعوى ومستنداتها ودفاع ودفوع الخصوم سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الذي تحيل إليه بشأن ما ورد بها من وقائعها درءا للتكرار إلا أنها تورد وجيزا االوقائع الدعوى بالقدر اللازم لحمل لأسباب هذا القضاء في أن المدعى بصفته عقد خصومتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية في 25/5/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 100000 جنيها (مائة ألف جنيه) تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت المدعى من جراء تقديم المدعى عليه الكمبيالة المستحقة على المدعى لتحصيلها وتحريره بروتستو عدم الدفع رغم عدم اختصاصه بذلك بتحصيلها وانعقاد الاختصاص لبنك مصر فرع …… مع إلزامه بالمصاريف على سند من القول حاصلة انه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 329 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 9 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع النزاع ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم فيه سبق وأحاط بها وفصلها الحكم الصادر من محكمة …… الجزئية في الدعوى رقم 2065 لسنة 2014 مدني جزئي …… بجلسة 23/2/2015 ومن ثم تحيل إليه المحكمة بشأنها منعاً للتكرار وتعتبره جزءاً متمما لقضائها في هذا الخصوص – وتوجز الواقعة في أن المدعي أقام الدعوى المشار إليها أمام محكمة …… الجزئية ضد البنك المدعي عليه بموجب صحيفة اشتملت على كافة البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة في 26/11/2014 وأعلنت قانونا للبنك المدعي عليه ، بطلب الحكم بندب خبير لبيان قيمة المديونية المستحقة والحكم ببراءة ذمة المدعي من هذه المديونية ، وعلى سند من انه حصل من البنك المدعي عليه على تسهي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 375 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 9 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع النزاع على ما يبين من سائر الأوراق تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى الماثلة ضد البنك المدعي عليه بموجب صحيفة اشتملت على كافة البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة في 25/5/2015 وأعلنت قانونا للبنك المدعي عليه في الموجهة بالجلسة بطلب الحكم بالزامة بأن يرد له كافة الضمانات التي تسلمها منه تأمينا وضمانا لعقد التمويل العقاري المؤرخ 30/11/2008 وتمثل في اصل التوكيل رقم 1436 ب لسنة 2008 توثيق السيدة …. والتوكيل رقم 8 ص م م لسنة 2009 توثيق مكتب وزارة العدل وعدد 20 سند أذني مزيله بتوقيع المدعي – مع احتفاظه بكافة حقوقه وضماناته الاخرى على سند من أنه بموجب عقد تمويل عقاري مؤرخ 30/11/2008 بغرض تمويل شراء وحدة سكنية عملاً ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 58 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 9 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص الواقعة في ان المدعية بصفتها قد عقدت لواء الخصومة قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/ 1 /2015 ومعلنة قانونا طلبت في ختامها أولا بصفة مستعجلة بوقف أيه إجراءات قضائية أو غير قضائية يتخذها البنك المدعي عليه ضدها ثانيا ندب خبير حسابي لبحث واقعة التداعي مع حفظ كافة حقوق الشركة التي تمثلها المدعية ايا كانت اسبابها سواء ذكرت بالصحيفة او لم تذكر لاسيما التعويضات مع الزامه بالمصاريف والاتعاب وذلك على سند من القول انة بموجب عقد قرض اقترضت الشركة المدعية من البنك المدعي عليه مبلغ عشرة مليون جنية التزمت خلالها بسداد الاقساط الا انها فوجئت باحتساب البنك فوائد غير مطابقة لتعليمات البنك المركزي وامتناعة عن ارسال كشوف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 228 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 9 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات فيها من ان المدعيان قد أقاموها بموجب صحيفه موقعه من محام 0 استوفت شرائطها القانونية الشكلية قبل المدعى عليهما بصفتهما 0 أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 26/3/2015 طلبا في ختامها الحكم لهما ( ببطلان انعقاد الجمعيه العاديه لشركه اجواء للصناعات الغذائيه مصر المنعقده بتاريخ 2/4/2014 , وبطلان انتخاب مجلس اداره شركه اجواء للصناعات الغذائيه مصر , والمنتخب بتلك الجمعيه في 2/4/2014 , وبطلان انعقاد الجمعيه العامه العاديه لشركه اجواء المنعقده في 28/9/2014 مع ما يترتب على ذلك كله من اثار مع الزامهما بالمصاريف , ومقابل اتعاب المحاماه . وذلك على سند من القول من انهما مساهمان في الشركه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 672 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 9 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :- حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم ودفاعهم قد تناولها الحكم الصادر فيها بتاريخ 6/1/2015 والذي تحيل إليه المحكمة ومن ثم فلا داع لإعادة سرد الوقائع مرة أخري اكتفاء بما تضمنه ذلك الحكم من وقائع والمحكمة تحيل إليه وتعتبره جزءا مكملا لأسباب هذا الحكم فيما تقدم منعا للتكرار بيد انه لربط أوصال التداعي فان المحكمة توجز الواقعة في أن المدعى بصفته قد أقام الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية وقيدت بجداولها تحت رقم 3815 لسنة 2006 م ك شمال القاهرة استوفت شرائطها القانونية وأعلنت للمدعى علية بصفته ابتغاء الحكم بتخفيض المقابل المنصوص علية فى البند الرابع من عقد بيع حق الاستغلال المبرم بين الشركتين بتاريخ 1/1/2005 بالقدر الج ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1068 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 9 / 9 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف سبق وأن أحاط بها تفصيلا الحكم المستأنف ومن ثم فإننا نحيل إليه منعا للتكرار بيد أننا نوجز وقائعه بالقدر اللازم فقط لحمل هذا الحكم في أن البنك المستأنف كان قد أقام الدعوى المبتدأة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المستأنف ضدهما بأن يؤديا له مبلغ خمسين ألف وسبعمائة وستة وخمسين جنيه وعشرين قرشا وذلك حتى 30/6/2013 بخلاف ما استجد وما يستجد من فوائد قدرها 12% سنويا وغرامة تأخير قدرها 1% سنويا ومصاريف إدارية قدرها 2% حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ . على سند من القول انه بموجب عقد قرض منح البنك المستأنف إلي المستأنف ضده الأول قرضا قيمت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1187 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 9 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وأن أحاط به تفصيلا الحكم الملتمس فيه ومن ثم فإن المحكمة تحيل إليه منعا للتكرار بيد أن المحكمة توجز االوقائع في هذه الدعوى اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن البنك المستأنف أقام الدعوى رقم 20 لسنة 2014 القاهرة الاقتصادية طلب في ختامها الحكم أولا بقبول التظلم شكلا لتقديمه في الميعاد وعملا بنص المادة 197 مرافعات . ثانيا في الموضوع بإلغاء تقدير الأتعاب للوكيل العقاري الصادر بجلسة 13/9/2014 في الأمر رقم 17 لسنة 2013 أوامر تنفيذ اقتصادية القاهرة بمبلغ 80000 جم ثمانون ألف جنيها مصريا لا غير . على سند من القول نوجزه في أنه بموجب الأمر العقاري رقم 17 لسن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 273 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 9 / 9 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا وحيث تداول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وأبان تداولها مثل خلالها المدعي بوكيل عنه محام وبجلسة 3/8/2015 كلفت المحكمة المدعي بتصحيح شكل الدعوى بالنسبة للمدعي عليه الأول والإعلان بترك الخصومة للمدعي عليه الثالث وتعديل الطلبات كطلب الحاضر عن المدعي وأمهلته أجلا لجلسه اليوم إلا انه لم ينفذ ما كلفته به المحكمة وهذه المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم . وحيث انه من المقرر قانونا بنص المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنة ( تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 868 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 9 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم سبق وأن أحاط به الأحكام الصادرة بتاريخ 28/6/2008 من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، وبتاريخ 22/11/2009 من محكمة القاهرة الاقتصادية ، وبتاريخ 18/9/2013 من محكمة القاهرة التجارية الجزئية ، والتي تحيل إليها بشأن ما ورد بها من وقائعها درءا للتكرار إلا أنها تورد وجيزا االوقائع الدعوى بالقدر اللازم لحمل أسباب هذا القضاء في أن المدعى بصفته عقد خصومتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، وأعلنت قانونا لمورث المدعى عليهم (المتوفي أثناء تداول هذه الدعوى أمام القضاء) ابتغاء الحكم بإلزامه بأن يدفع لبنك الإسكندرية مبلغ وقدرة 37925 جنيه (سبعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وخمسة وعشرون جنيها) المستحق حت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 296 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 9 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا وحيث ان واقعات الدعوى الراهنه تتحصل في ان المدعي قد اقامها بموجب صحيفه موقعه من محام 0 اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/4/2015 , واعلنت قانونا للمدعى عليهم فيها بصفتهم 0 بطلب الحكم له برد , وبطلان محضر اجتماع مجلس اداره شركه سيليكا للتعدين المؤرخ في 20/11/2014 , وما يترتب على ذلك من اثار مع الزام المدعى عليه الاول بصفته بالمصروفات , ومقابل اتعاب المحاماه , وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله . وذلك على سند من القول ان شركه سيليكا للتعدين اقامت ضده , والمدعى عليه الثانى , والثالث بصفتهم الدعوى رقم 1462 لسنه 2014 مدنى جزئى الدقى بطلب الحكم برفع الحجز الموقع لدى شركه النصر للتعدين ( المدعى عليها الثالثه ) , والموقع بتاريخ 9/12/2 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 54 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 9 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات فيها من ان المدعى قد أقامها بموجب صحيفه موقعه من محام 0 استوفت شرائطها القانونية الشكلية قبل المدعى عليهم بصفتهم 0 أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 20/1/2015 طلب في ختامها الحكم له ( بالزامهم بشطب اسم / ….. …. …… من السجل التجارى لشركه …… لتداول الاوراق الماليه , وامساك السجلات مع الزام المدعى عليهم من الاول الى الثالث بتفعيل قرارات الجمعيه العموميه المنعقده بتاريخ 23/4/2001 بتغيير بيانات السجل التجارى , وجعل المدعى عليه الرابع بصفته رئيسا لمجلس اداره شركه …… منذ تاريخ 23/4/2001 تاريخ انعقاد الجمعيه العموميه للشركه مع الزام المدعى عليه الرابع بالمصاريف , و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 151 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 9 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص الواقعة في ان المدعيان قد عقدا لواء الخصومة قبل المدعى عليهم بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/ 3 /2015 ومعلنة قانونا طلبا في ختامها الزامهم بأن يدفعوا لهما مبلغ 2250000 دولار ( اثنين مليون ومائتان وخمسون ألف دولار ) والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتي تمام السداد مع الزامهم بالمصاريف والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة . وذلك على سند من القول انة بموجب عقد ادارة محفظة مالية مؤرخ 12/6/2005 تعاقدا مع الشركة المدعي عليها الاولي لادارة محفظة اروراق مالية لكل منها اودع فيها كلاهما مبلغ 43447245 جنية بمجموع 86894490 جنية علي ان تقوم الشركة بعمليات بيع وشراء الاسهم وتحصيل الكوبونات وايداع الفائض في الحساب المصرفي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 31 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 9 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص الواقعة في أن المدعي بصفته عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهما بموجب صحيفة موقعه من محام اودعت قلم الكتاب في 14/1/2012 و معلنه قانونا طلب في ختامها الحكم أولا ندب خبير في الدعوى ثانيا بإلزام المدعى عليه الاول بأن يرد له خطابات الضمان المشار إليها بصدر الصحيفة والمحجوزة تحت يدة دون مبرر ووقف سريان استحقاقات اي فوائد او رسوم حتي تمام الفصل في الدعوى ثالثاً الزام المدعي علية الثاني بإسيفاء مستحقات الشركة المدعية لدي البنك المدعي علية الاول وفقا لما ينتهي الية تقرير الخبير مع الزامهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله على سند من القول أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ في 22/7/2007 اسند البنك المدعى علية الاول له ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 553 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 8 / 9 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وجيز واقعات الاستئناف وقد أحاط بها الحكم المستأنف رقم 1248 لسنة 2010 اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه هذه بشان ما ورد به من وقائع ودفاع ودفوع ومستندات منعا للتكرار وتجعله جزء متمما لقضائها الا أنها توجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المدعي المستأنف سبق وان عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعي عليه بصفته أمام محكمة أول درجة بموجب صحيفة طلب فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 20/4/2005 والمحرر بينه بصفته مشتري وبين المدعي عليه بصفته بائع والمبين بصدر الصحيفة وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وإلزامه بالمصروفات وذلك علي سند من القول انه وبموجب عقد بيع وتنازل عن ملكية نيجاتيف مؤرخ 20/4/2005 باع واسقط وتنازل المدعي عليه عما هو الأفل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 417 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 27 / 8 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة الشفوية و المداولة قانونا ً – وحيث إن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية للفصل في موضوعها الأمر الذي ترى معه المحكمة إستجلاء بوجه الحق في الدعوى استجواب المدعى عليهم في بعض النقاط الواردة بصحيفة الدعوى – عملا بالحق المخول لها وفقاً للمادة 106 إثبات . – وحيث إنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين الفصل في موضوعها بحكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 مرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 609 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 27 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث ان سبق للمحكمة بهيئة مغايرة – ان قضت بجلسة 5/3/2013 باستجواب الأطراف عما آلت اليه الفصل في الاستئناف رقم 2107 لسنة 124 ق. استئناف القاهرة حيث قدم المدعى عليها ……. …. …. …. بجلسة 2/6/2013 شهادة من واقع ملف الاستئناف يفيد ان الاستئناف محجوز للحكم بجلسة 17/6/2013 وكذلك قدم حافظة مستندات بجلسة 27/2/2014 طويت على على شهادة من واقع ملف الاستئناف المذكور تفيد انه محجوز للحكم بجلسة 20/4/2014 . ولما كان المحكمة ترى انه يلزم تنفيذ ذلك الاستجواب الذي لم يقدم ما يفيد تنفيذه حتى الآن الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإعادة استجواب الطرفين مما آل اليه الاستئناف المذكور ولتقديم صورة رسمية بعد الحكم الصادر فيه وذلك عملاً بالمادة 106 من قانو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 120 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 27 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق و المداولة قانون وحيث أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة , الأمر الذي تري معه المحكمة ندب خبير في الدعوى عملا بنص المادة 135 من قانون الإثبات والمادة التاسعة من القانون 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية . وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة ترجئ البت فيها عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 923 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا وحيث أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة , الأمر الذي تري معه المحكمة ندب خبير في الدعوى عملا بنص المادة 135 من قانون الإثبات والمادة التاسعة من القانون 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية . وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة ترجئ البت فيها عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 474 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق المداولة قانونا حيث أن االوقائع أحاط بها الأحكام الصادرة من محكمة استئناف القاهرة والدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية وهذه المحكمة بجلسات 9/2/2011 ، 29/4/2014 ، 30/4/2015 بما تحيل إليها المحكمة منعا للتكرار وان كانت توجزها بقدر لازم لحمل هذا القضاء في أن المدعي اختصم المدعي عليه بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية في 26/11/2008 معلنه طالبا الحكم له عليه بإلزامه بان يؤدي إليه مبلغ مليون وخمسمائة الف دولار أمريكي والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد وإلزامه المصاريف والأتعاب ، على سند من القول أنه يداين المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبة نظر مشاركة المدعي عليه في تجاره الذهب وان هذا المبلغ مستحق في ذمه المدعي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 268 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 27 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن االوقائع تتحصل حسبما يبين من أوراق ومستندات هذه الدعوى في أن المدعى اختصم المدعى عليه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 18/4/2015 طالباً الحكم بإلزام المدعى عليه برد الشيك البنكى رقم 6511449 استحقاق 1/8/2011 بمبلغ ستة ملايين جنيهاً مصرياً والمسحوب على البنك العربى المحدود فرع الجمهورية وذلك بعدم أحقيته في صرف قيمة ذلك الشيك لعدم تنفيذه التزاماته المقابلة لقيمة الشيك وبفسخ عقد بيع الاسهم موضوع محضر مجلس الإدارة المؤرخ 5/7/2011 والقاضى ببيع الأسهم المملوكة للمدعى عليه في الشركة المصرية لخدمات المعاملات الالكترونية …… كويز – شركة مساهمة مصرية للمدعى وذلك نظير مبلغ مالى قدره ستة ملايين جنيه مصرى مع إلزام المدعى عليه الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 223 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 27 / 8 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة الشفوية و المداولة – حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة أودعت وقيدت بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/3/2015 و أعلنت قانونا للمدعى عليه طبقا للقانون بغية الحكم و بصفة مستعجلة بإلزامه بتقديم كشف حساب مرفقا به المستندات التي تؤيده عن قيمة ما تم سداده للشركة المدعية عن كافة الأعمال التي قامت بها بالجماهيرية الليبية سواء ما تم الإتفاق عليها أو ما زاد عن ما هو متفق عليه وصولا إلى بيان الدائن و المدين و المبلغ المتبقي في ذمة أي منهما و المسئول عن سداده بحيث إذا تأخر المدعي عليه عن تقديم كشف الحساب المطلوب يكون ملزما بدفع خمسمائة جنيه غرامة تهديديه عن كل يوم تأخير وفي حالة تقديم الكشف تصير مناقشته و ندب خبير ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 261 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 27 / 8 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة الشفوية و المداولة . – حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة أودعت وقيدت بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/4/2015 و أعلنت قانونا للمدعى عليه طبقا للقانون بغية الحكم أولا ً وقف المطالبة بسداد المبالغ التي يزعم المدعى عليه قيام المدعية بسحبها و الفوائد المستحقة عليها . ثانيا ً إعادة الأموال إلى حساب المدعية . ثالثا ً الحكم بإلزامه بأن يؤدي للمدعية تعويضا ً بمبلغ و قدرة ثلاثمائة ألف جنية و ذلك للأضرار المادية و الأدبية التي أصابتها من أثر خطأه و أهماله . رابعا ً و قبل الفصل في الدعوى بإحالتها إلى مكتب الخبراء ليندب بدوره أحد الخبراء الحسابيين المختصين تكون مأموريته تصفية الحسابات بين المدعية و المدعى عليه الأ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 268 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 27 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث أن االوقائع تتحصل حسبما يبين من أوراق ومستندات هذه الدعوى في أن المدعى اختصم المدعى عليه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 18/4/2015 طالبا الحكم بإلزام المدعى عليه برد الشيك البنكى رقم 6511449 استحقاق 1/8/2011 بمبلغ ستة ملايين جنيها مصريا والمسحوب على البنك العربى المحدود فرع الجمهورية وذلك بعدم أحقيته في صرف قيمة ذلك الشيك لعدم تنفيذه التزاماته المقابلة لقيمة الشيك وبفسخ عقد بيع الاسهم موضوع محضر مجلس الإدارة المؤرخ 5/7/2011 والقاضى ببيع الأسهم المملوكة للمدعى عليه في الشركة المصرية لخدمات المعاملات الالكترونية …… كويز – شركة مساهمة مصرية للمدعى وذلك نظير مبلغ مالى قدره ستة ملايين جنيه مصرى مع إلزام المدعى عليه المصاري ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 354 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 27 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً حيث ان االوقائع احاط بها الحكمين الصادرين من محكمة شمال القاهرة الابتدائية والدائرة الابتدائية بهذه المحكمة بجلستى 30/11/2014 ، 26/3/2015 بما تحيل اليها المحكمة منعاً للتكرار وان كانت توجزها بقدر لازم لحمل هذا القضاء في ان المدعى اختصم المدعى عليهم بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية في 16/4/2014 معلنة قانوناً . طالباً الحكم له على المدعى عليهما الاول والثانى في مواجهة المدعى عليهم الباقين بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع اصلياً بالزام المدعى عليهما الاول والثانى بايداع حصتيهما في زيادة راسمال الشركة مبلغ 3128500 جنيه ( ثلاثة ملايين ومائة وثمانية وعشرون الفاً وخمسمائة جنيهاً ) بالنسبة للمدعى عليه الاول ومبلغ 3128400 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 459 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 27 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق و المداولة قانون :- حيث تخلص وجيز الواقعة فيما سبق وأن إحاط به الأحكام الصادرة من محكمة شمال القاهرة الأبتدائية والدائرة الإبتدائية بمحكمة القاهرة الأقتصادية الصادرة بجلسات 27/6/2013 ، 25/12/2014 ، 30/4/2015 والتى تحيل إليه المحكمة في شأن بيان الوقائع تلافيا للتكرار وتعتبره متمما لقضائها – إلا أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المدعية كانت قد عقدت الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة أستوفت أوضاعها الشكلية ووقعت من محام أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة بتاريخ 18/2/2006 وأعلنت للمدعى عليهم قانونا طلبت في ختامها الحكم :- أولا :- 1- بصفة أصلية بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بتسليم المدعية قيمة نصيبها من الأسهم المباعة طبقا لقيمته ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 338 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 26 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى – حسبما يبين من الاوراق بالقدر اللازم لاقامة هذا القضاء – ان المدعي عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/5/2015 واعلنت للمدعى عليه بصفته قانونا بغية الحكم -بندب خبير مصرفى من الخبراء المقيدين بجدول المحكمة الاقتصادية تكون مهمته بيان طبيعة المعاملات بين طرفي الدعوى وسببها وتاريخ بدءها والمبالغ التى تم اقتراضها وما تم سداده منها وطريقة السداد والمبالغ المستحقة وبيان اصل الدين والفوائد وطريقة حسابها وتاريخ قفل الحساب وتصفية الحساب بين الطرفين والزام المدعى عليه بصفته المصاريف والاتعاب على سند من القول حاصله انه افترض من البنك المدعى عليه مبلغ 190.000 جنيه بضمان شيكات يسدد على اقساط متساوية لمدة س ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 344 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 26 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعية عقدت الخصومة فيها قبل المدعي عليه بصفته بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/ 5 /2015م موقعة ومعلنة قانوناً طلبت في ختامها الحكم بندب خبير من مكتب خبراء المحكمة الاقتصادية بالقاهرة للإنتقال إلى مقر اتحاد العاملين المساهمين بالشركة المصرية لأعمال النقل البحري للاطلاع على ميزانية الاتحاد لعام 2011م ولائحة النظام الأساسي واللائحة الداخلية للاتحاد وبيان عدد حصص المدعية وقت خروجها للمعاش بالقيمة الإسمية للحصص ( للأسهم ) واحتساب القيمة الحالية للحصة وقت إحالة المدعية للمعاش والمبلغ الذى صرفته محسوباً بالقيمة التى احتسبت عام 2004 واحتساب القيمة الحالية للسهم ( للحصة) وفقاً لآخر ميزانية معتمدة من ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 345 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 26 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من الاوارق في ان المدعي عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/5/2015 وأُعلنت للمدعى عليه بصفته قانونا بغية الحكم بندب خبير من مكتب خبراء المحكمة الاقتصادية للانتقال الى مقر اتحاد العاملين المساهمين بالشركة المصرية لاعمال النقل البحرى للاطلاع على ميزانية الاتحاد لعام 2010 ولائخة النظام الاساسي واللائحة الداخلية للاتحاد وبيان عدد حصص (اسهم) المدعي بالاتحاد وقت خروجه للمعاش والمبلغ الذى صرفه محسوبا بالقيمة التى احتسبت عام 2004 للسهم واحتساب القيمة الحالية للاسهم وفقا لاخر ميزانية معتمدة من الاتحاد عند احالة المدعي للمعاش في 19/8/2010 وبالتالى احتساب الفرق المستحق له بين القيمة التى صرفه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 350 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 26 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً وحيث ان واقعات الدعوى حسبما يبين من سائر اوراقها تخلص في ان المدعيه اختصمت رئيس اتحاد العاملين المساهمين بالشركة المصرية لاعمال النقل بطلب ندب خبير من مكتب خبراء المحكمة الاقتصادية لاحتساب فرق القيمة لاسهم المدعيه بين ما تم صرفة والقيمة الحالية وفقاً لاخر ميزانية معتمدة من الاتحاد . بمقالة ان المدعية كانت تعمل بالشركة المصرية لاعمال النقل البحرى – شركة مساهمة مصرية – بمنطقة الاسكندرية – وكانت عضوة بالاتحاد المدعى عليه – وتمتلك عدد الفين وثلاثمائة واثنى عشر سهماً تم صرف قيمتها للمدعية محسوبه على اساس ان قيمة السهم عام 2004 – تاريخ احالة المدعية للمعاش – مبلغ 22.54 جنية وليست القيمة الحالية لها وفقاً لاخر ميزانية معتمدة من الاتحاد عند خروج ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 347 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 26 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً وحيث ان واقعات الدعوى حسبما يبين من سائر اوراقها يخلص في ان ورثة المرحوم …. فتح الله خطاب اختصموا رئيس اتحاد العاملين المساهمين بالشركة المصرية لاعمال النقل بطلب الحكم لهم بندب خبير من مكتب خبراء المحكمة الاقتصادية لاحتساب فرق القيمة لاسهم مورث المدعيين بين ما تم صرفة له والقيمة الحالية وفقاً لاخر ميزانية معتمدة من الاتحجاد عند وفاة مورثهم ….. مبقالة ان مورث المدعيين كان يعمل بالشركة المصرية لاعمال النقل البحرى شركة مساهمة مصرية بمنطقة الاسكدرية وكان عضو بالاتحاد المدعى عليه ويمتلك عدد الفين ومائة وخمسة وسبعون سهم تم صرف قيمتها للمدعين محسوبة على اساس ان قيمة السهم عام 2004 عند وفاة مورث المدعيين مبلغ 22.54 جنية وليست القيمة الحالية له ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 348 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 26 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي عقد الخصومة فيها قبل المدعي عليه بصفته بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/ 5 /2015م موقعة ومعلنة قانوناً طلب في ختامها الحكم بندب خبير من مكتب خبراء المحكمة الاقتصادية بالقاهرة للإنتقال إلى مقر اتحاد العاملين المساهمين بالشركة المصرية لأعمال النقل البحري للاطلاع على ميزانية الاتحاد لعام 2011م ولائحة النظام الأساسي واللائحة الداخلية للاتحاد وبيان عدد حصص المدعي وقت خروجه للمعاش بالقيمة الإسمية للحصص ( للأسهم ) واحتساب القيمة الحالية للحصة وقت إحالة المدعي للمعاش والمبلغ الذى صرفه محسوباً بالقيمة التى احتسبت عام 2004 واحتساب القيمة الحالية للسهم ( للحصة) وفقاً لآخر ميزانية معتمدة من الاتحاد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 351 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 26 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من الاوارق في ان المدعية عقدت الخصومة فيها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/5/2015 وأُعلنت للمدعى عليه بصفته قانونا بغية الحكم بندب خبير من مكتب خبراء المحكمة الاقتصادية للانتقال الى مقر اتحاد العاملين المساهمين بالشركة المصرية لاعمال النقل البحرى للاطلاع على ميزانية الاتحاد لعام 2014 ولائحة النظام الاساسي واللائحة الداخلية للاتحاد وبيان عدد حصص (اسهم) المدعية بالاتحاد وقت خروجها للمعاش والمبلغ الذى صرفته محسوبا بالقيمة التى احتسبت عام 2004للسهم واحتساب القيمة الحالية للاسهم وفقا لاخر ميزانية معتمدة من الاتحاد عند احالة المدعية للمعاش في 22/10/2014 وبالتالى احتساب الفرق المستحق لها بين القيمة ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 355 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 26 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث ان وجيز واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم سبق وان احاط بهم وفصلهم الحكم الصادر في الاستئنافين رقمى 586 , 587 لسنة 6 ق مستأنف لاقتصادى القاهرة والصادر بجلسة 8/4/2015 والذى تحيل اليه المحكمة منعاً للتكرار وتعتبره جزأ لا يتجزأ من اسباب ذلك القضاء عملاً بما هو مقرر بقضاء النقض من جواز الاحالة في شأن بيان وقائع الدعوى ومستنداتها الى احكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم . الا ان المحكمة توجز واقعات الدعوى بالقدر اللازم لاقامة قضائها من ان الشركة المدعية (النيل للمجمعات الاستهلاكية) قد اقامت دعواها ابتداء بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية وقيدت بجدولها برقم 169 لسنة 2010 تجارى كلى وذل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 831 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 26 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 21 لسنة 2007 كلي تجاري جنوب القاهرة و التي نحيل إليها منعا للتكرار إلا إننا نوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المدعى بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/9/2007 طلب في ختامها الحكم بشطب تسجيل علامة برافوBRAVO رقم 51429 بالفئة رقم 32 مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل . وذلك على سند من القول أن الشركة المدعية تقدمت بطلب عن طريق منظمة الويبو لتسجيل علامة دولية رقم 526606 BRAVO برافو ، إلا أن إدارة العلامات رفضت تسجيل العلامة بزعم التعارض مع العلامة رقم 51429 BRAVO برا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 454 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي عقد الخصومة فيها قبل المدعي عليهما بصفتيهما بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/6/2014م موقعة ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم بندب خبير من مكتب خبراء المحكمة الإقتصادية بالقاهرة للانتقال إلى مقر إتحاد العاملين المساهمين بالشركة المصرية لأعمال النقل البحري للإطلاع على ميزانية الإتحاد لعام 2009م ولائحة النظام الأساسي واللائحة الداخلية للإتحاد وبيان عدد حصص المدعي وقت خروجه للمعاش بالقيمة الاسمية للحصص ( للأسهم ) واحتساب القيمة الحالية للحصة وقت إحالة المدعي للمعاش واحتساب الفرق المستحق للمدعي بين القيمة الأسمية للحصص ( الأسهم ) التي صرفها وبين القيمة الحالية العادلة للحصص (الأسهم) المملوكة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 478 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة حيث أنه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تقضي بندب خبير لتحقيق عناصرها على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم مع إرجاء البت في المصروفات عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 مرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 828 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة وحيث انه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تقضي بندب خبير لتحقيق عناصرها على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم – مع إرجاء البت في المصروفات عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 148/1 مرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1147 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 26 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث ان وجيز واقعات الالتماس تخلص في ان الشركة الملتمسة قد اقامته بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/4/2015 طلبت في ختامه الحكم اولاً بقبول الالتماس شكلاً . ثانياً وفى الموضوع بالغاء الحكم الملتمس فيه واعادة النظر في الحكم رقم 1147 لسنة 1 ق واعتباره كان لم يكن والزام الملتمس ضدهم المصاريف والاتعاب . وذلك على سند من القول ان الملتمس ضدهم سبق وان اقاموا اللدعوى رقم 1147 لسنة 1 ق اقتصادى القاهرة ضد الشركة الكلتمسة طالبين في ختامها الزام الملتمسة بتسليمهم شهادات الاسهم المملوكة لهم , حيث ادعى الملتمس ضدهم على خلاف الواقع ان الشركة لم تصدر اسهم لهم , وبتاريخ 29/3/2012 قضى في تلك الدعوى بالزام الشركة الملتمسة بأن تسلم ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1628 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 26 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محام وأودعت قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية مأمورية شمال الجيزة بتاريخ 18/5/2003 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بندب خبير حسابى وانتقاله إلى مقر المصرف لإجراء عملية محاسبية فيما بين المدعى عليه والمدعى وإجراء مقاصة وتصفية الحساب فيما بينهما وإلزام المدعى عليه برد الأموال النقدية والعقارية والبضائع الموجودة تحت يده بعد خصم مديونية المدعى مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماه . على سند من القول أن المصرف المدعى عليه يداين المدعى بمبلغ ثمانمائة وسبعة وثمانون الف جنيه في تاريخ 24/5/1998 قام المدعى بت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1628 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 26 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محام وأودعت قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية مأمورية شمال الجيزة بتاريخ 18/5/2003 وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بندب خبير حسابى وانتقاله إلى مقر المصرف لإجراء عملية محاسبية فيما بين المدعى عليه والمدعى وإجراء مقاصة وتصفية الحساب فيما بينهما وإلزام المدعى عليه برد الأموال النقدية والعقارية والبضائع الموجودة تحت يده بعد خصم مديونية المدعى مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماه . على سند من القول أن المصرف المدعى عليه يداين المدعى بمبلغ ثمانمائة وسبعة وثمانون الف جنيه في تاريخ 24/5/1998 قام المدعى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 159 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 26 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي عقد الخصومة فيها قبل المدعي عليهم بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11 / 3 /2015م موقعة ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم بفسخ عقد التمويل المؤرخ 11/3/ 2009م فيما بين المدعي والشركة المدعي عليها مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وإلزامها برد قيمة التمويل وقدره أربعة وخمسون مليون وثمانمائة وأربعون ألف وخمسمائة واثنان وأربعون جنيها مصريا وفوائده القانونية بواقع 4 % من تاريخ استلام الشركة المدعية للمبلغ وحتى الوفاء وكل ما يترتب على الفسخ من آثار مع إلزام المدعي عليه بالمصروفات والأتعاب وذلك على سند من القول أنه سبق وأن حصل المدعي عليه من المدعي على تمويل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 385 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 26 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص واقعات الدعوى فيما سبق وأن أحاط بها الحكمان رقمي 172 لسنة 2012م تجاري كلي شمال القاهرة والحكم رقم 1438 لسنة 18 ق والصادر من محكمة إستئناف القاهرة والمحكمة تحيل إليهما فيما تضمناه منعا للتكرار إلا أنها توجزه بالقدر اللازم لحمل منطوق قضائها في أن المدعي عقد الخصومة فيها قبل المدعي عليهم بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب محكمة شمال القاهرة بتاريخ 28/2/2012م موقعة ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم أولاً ببطلان إجراءات فتح الحساب المشترك والمحرر بين شقيقة المدعي المتوفاة / …. …. …. وبين المدعي عليه الثاني ( البنك المصري الخليجي فرع نادي هليوبوليس ) والمقيد برقم 284483 جاري وتوفير وودائع وذلك لبطلان إجراءات فتحه وعدم استيفاءه للشروط ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 127 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 26 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة حيث أن االوقائع على مايبين من صحيفة الالتماس وسائر الأوراق تتحصل في أن المدعين (الملتمسين) خاصموا الملتمس ضدهما بموجب صحيفة في 12/3/2015 ومعلنه قانوناً بطلب الحكم بقبول الالتماس شكلاً وفى الموضوع بالغاء الحكم الصادر في الدعوى محل الالتماس وما يترتب على ذلك من اثار وإعادة نظر الدعوى مجدداً وإلزامه بالمصروفات وقالوا بياناً لذلك أن الملتمس ضده الأول أقام الدعوى محل الالتماس وندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره وبتاريخ 6/1/2014 حكمت المحكمة بإلزام الملتمسين وأخر باداء مبلغ وقدره (فقط إثنين مليون ومائة وثمانية وستون ألف وتسعمائة وستة وثلاثون جنيهاً و 18 قرشاً الخ وحيث أنه يحق لهم وفقا لنص المادة 242 من قانون المرافعات السبب الرابع من أ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 887 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 26 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة حيث إن االوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة المدعية خاصمت الشركة المدعى عليها بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب في 29/8/2011 ومعلنه قانوناً بطلب الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بالتوقف عن استخدام الاسم التجاري (FUTHALM) والمقلد للعلامة التجارية المملوكة لهما (FUCITHALMIC) المحمية قانوناً محلياً ودولياً والمسجلة في مصر تحت رقمي 493036 – 77526 على الفئة الخامسة والتوقف عن استخدام العبوة المقلدة وإلزام الشركة المدعى عليها بتعويض مادي وأدبي لما أصابها من أضرار وترك مقدار التعويض للمحكمة وقالت بياناً لذلك أنها تمتلك العلامتين التجاريتين سالفي الذكر والذكور رقمها سلفاً ومسجلتان محلياً ودولياً على الفئة 5 على المستحض ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 813 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 26 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة حيث إن االوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق بالنسبة للدعوى رقم 616 لسنة 4ق محكمة القاهرة الاقتصادية تتحصل في أن الشركة المدعية خاصمت المدعى عليهما بصفتهما بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب في 30/7/2012 ومعلنه قانونا بطلب الحكم برد وبطلان المستندين موضوع الدعوى لتزويرهما وقالت بيانا لذلك أنها تمتلك مستحضرين طبيين هما السبرايرو و السبراماكس ومسجلين في وزارة الصحة على أساس أنها الجهة التي تتعامل مع الأدوية والمستحضرات الطبية ووافقت اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية على السير في إجراءات تسجيلها في 26/1/2003 وتم تسعير تداولها بموجب قرار من وزير الصحة في 18/3/2004 إلا أنها فوجئت بأن شركة…………………………. تقدمت بواسطة المدعى ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 361 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 23 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً وحيث أن االوقائع – على نحو ما يبين من أوراق الدعوى ومستنداتها – تتحصل من أن المدعين عقدوا لواء خصومة المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة أُودعت قلم الكُتاب بتاريخ 11/6/2015 م وأعلنت وفق صحيح القانون بطلب الحكم / أولاً وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير حسابى تكون مهمته .. حساب حقوق المدعين المالية عن الأعوام من 2007 وحتى 2015 وما يُستجد مستقبلاً والانتقال إلى مأمورية ضرائب الشركات المساهمة ومأمورية ضرائب المبيعات لفحص الميزانيات والربط الضريبى والانتقال إلى وزارة السياحة لفحص حجم الأعمال لشركة التداعى والانتقال إلى شركة مصر للطيران لفحص عدد التذاكر الصادرة للشركة والانتقال إلى مصلحة الشركات وفحص الميزانيات المُقدمة لمأمورية ضرائب الشركات المساهمة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1166 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 23 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعة الدعوى فيما أحاط به الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن البنك المدعي أقام الدعوى رقم 1738 لسنه 2013 اقتصادي ضد المدعي عليه وذلك بطلب إلزامه بان يؤدي له مبلغ 23929,07 ثلاثة وعشرين ألف وتسعمائة وعشرون جنيها وسبعة قروش حق 31/8/2013 وما يستجد من عائد اتفاقي بواقع 14% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وذلك علي سند من القول أنة منحه قرض بمبلغ خمسة وعشرون ألف جنيه تقاعس عن سداد الأقساط المستحقة عليه مما نتج عنه المبلغ المطالب به . وبجلسة 29/10/2014 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها علي سند أن البنك لم يقدم سند المديونية . وحيث أن ذلك القضاء لم يصادف قبولا ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 185 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 23 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما سطرها الحكم المستأنف والذي تحيل إلية المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن البنك المدعي أقام ضد المدعي عليه عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لشركة ….. للنقل والرحلات الدعوى رقم 1866 لسنة 2013 اقتصادي وذلك بطلب إلزامه بان يؤدي له مبلغ 209765,91 جنيها حتى 5/12/2012 بخلاف ما يستجد من فوائد قدرها 13% سنويا ومصاريف إداريه وتحصيليه قدرها 1,25% وغرامه تأخير 1% سنويا حتى تمام السداد وذلك علي سند من القول أنة بموجب عقد قرض مؤرخ 18/3/1999 اقترض المدعي عليه قيمه مبلغ 108000 جنيها قرض شراء سيارة ميكروباص وذلك بفائدة 13% بخلاف الشروط الاخري إذ امتنع المدعي عليه عن السداد الأمر الذي حدا به لإقامة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 378 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 23 / 8 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث أن االوقائع – على ما يبين من طلب استصدار أمر الأداء بمبلغ اثنين وثمانون مليون وثمانمائة وثلاثة وسبعون ألف ومائة وتسعة وستون جنيه وسبعة وثلاثون قرشاً مقامة من الممثل القانونى لبنك الاستثمار القومى ضد الممثل القانونى لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى والذى طلب في نهاية الأمر بإلزام المعروض ضده بصفته بأن يؤدى مبلغ اثنين وثمانون مليوناً وثمانمائة ثلاثة وسبعون ألف ومائة تسعة وستون جنيهاً وسبعة وثلاثون قرشاً بالإضافة إلى الفوائد بواقع 13% سنوياً من تاريخ إضافة كل دفعة من دفعات القرض لحساب المعروض ضده وغرامة تأخير بواقع 16% من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد طبقاً للبنود الواردة في عقد القرض الثالث والرابع والتاسع وما ورد في أصل السندات الإذ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 430 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 23 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً وحيث ان االوقائع – على نحو ما يبين أوراق الدعوى وسائر مستنداتها – تتحصل من ان البنك المدعى كان قد تقدم السيد الاستاذ / رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية بصفته قاضياً للامور الوقتية واوامر الاداء بالزام الهيئة المدعى عليها بأن تؤدى له مبلغاً مالياً مقدارة 919010370.73 جنية – تسعمائة وتسعة عشر مليوناً وعشرة الاف وثلاثمائة وسبعون جنيهاً جنيهاً , 73/100 لاغير بالاضافة الى فوائد بواقع 13% سنوياً من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد طبقاً للبنود الثالث والرابع , والتاسع من عقود القرض المشار اليها وطبقاً للثابت بالسندات الاذنية مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة …. وقال بياناً لذلك انه بموجب عقود اقراض ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 199 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 23 / 8 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث أن االوقائع – على ما يبين من الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 27/12/2014 والقاضي منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة , والمحكمة إذ تُحيل إليه منعاً للتكرار وتُوجز بعض االوقائع بالقدر اللازم على حمل هذا القضاء – في أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أُودعت قلم كُتاب محكمة جنوب القاهرة – وأُعلنت قانوناً – ضد المدعى عليهم – طلب في ختامها الحكم بندب خبير حسابى تكون مهمته تحديد رأس المال المدفوع من المدعية وحساب الأرباح والأرباح المركبة التى تخص المدعية عن رأس المال طوال مدة الشركة منذ 15/4/1991 وحتى تاريخ الحكم في الدعوى بحكم نهائى وما قد يستجد حتى تمام ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 352 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 23 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن االوقائع تتحصل في أن المدعى بصفته أقام الدعوى على المدعى عليهم بصفتهم بطلب الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع أصلياً أ- إحالتها لمصلحة ضرائب الاستثمار إدارة كسب العمل لإعادة فحص الملف طبقاً للأسس القانونية للقانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته الميزانية المعتمدة المقدمة لمصلحة الضرائب , ب- إحالة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لندب خبرائه المختصين قانوناً لإعادة فحص ملف كسب العمل الخاص بالشركة الطالبة لدى مصلحة ضرائب الاستثمار طبقاً لأسس قانون ضرائب كسب العمل ومستندات الشركة الطالبة , ج – الحكم ببراءة ذمة الشركة الطالبة من الديون المطالب بها من قبل المدعى عليهم وإلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة والنفاذ المعجل . وفى بيان دع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 23 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 41 لسنة 2014 إفلاس اقتصادية القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم في حمل هذا القضاء فأن المستأنف أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها طلب في ختامها الحكم أولاً بإشهار إفلاس الشركة المدعى عليها وتحديد يوم 1/12/2006 تاريخا مؤقتا للتوقف عن دفع ديونها التجارية وتعيين قاضيا للتفليسة وأمينا لإدارتها ومراقبا لها واتخاذ االوقائع الكفيلة للمحافظة على أموال الشركة المدعى عليها . ثانيا وبصفة مستعجلة بوضع الأختام على مقر الشركة المدعى عليها وكافة فروعها ومخازنها وأموالها الثابتة والمنقولة أينما وجدت ونشر ملخص الحكم في جريدتي الأهرام والأخبار وتن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 215 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 23 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 1033 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان البنك المدعي أقام دعواه أمام محكمة القاهرة الجزئية برقم 2751 لسنة 2012 تجاري جزئي طلب في ختامها الحكم أولا بإلزام المدعي عليه بان يؤدي للبنك مبلغ 71000 جنيه بخلاف ما يستجد من عوائد بواقع 14,5% سنويا اعتبارا من تاريخ استحقاق السند الحاصل في 30/4/2012 وحتى تمام السداد , ثانيا إلزامه بأن يؤدى للبنك مبلغ 3000 جنيه تعويض مناسب جابر للأضرار مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . وذلك على سند من القول بأن البنك يداين المدعى عليه بمبلغ 7100 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 255 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 23 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 136 لسنة 2014 إشكالات اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان المستشكلين أقاموا إشكالهم بموجب صحيفة استوفت شرائطها طلبوا في ختامها بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الأمر رقم 124 لسنة 2010 وذلك لحين الفصل في الدعوى رقم 63 لسنة 35 ق دستورية وكذلك الفصل في الاستئناف رقم 967 لسنة 6 ق القاهرة وذلك علي سند من عدم اكتمال أوراق التنفيذ وفقا لحكم المادة 24 من قانون التمويل العقاري حيث لم يقم البنك بتقديمه ما يثبت إعلانه لشاغلي العقار بصدور حكم إيقاع البيع المتضمن إخلائهم من العقار , ثانيا ق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 345 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 23 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 29/1/2015 في الدعوى 1131لسنة 2014 اقتصادى القاهرة والقاضي منطوقه حكمت المحكمة في مادة تجارية برفض الدعوىين الاصليه والفرعيه والزمت كلا من ….. دعواه بمصروفاتها وخمسه وسبعون جنيها مقابل اتعاب محاماه . وذلك على سند من القول أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 19/5/2014 وأعلنت قانونا للمدعي عليه وطلب في ختامها الزام المدعى عليها بسداد تبلغ 121582جم للشركه المدعيه والفوائد من تاريخ المطالبه وحتى تمام السداد والزامها المصروفات واتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 126 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 23 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 31/12/2014 في الدعوى رقم 757لسنة 2014 اقتصادى القاهرة والقاضي منطوقه حكمت المحكمة في مادة تجارية برفض الدعوى بحالتها وألزمت البنك المدعى بالمصروفات. وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء، في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بصفتة بموجب صحيفة موقعة من محام وأودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 30/3/ 2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزامه بان يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدرة 60239جنية فقط ستون الف ومائتان تسعة وثلاثون جنية مصرى لا غير قيمة مديونية السحب على ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 9 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 23 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 29/11/2014 القاضى منطوقه حكمت المحكمة في مادة تجارية أولاً بقول إدخال الخصوم المدخلين شكلا وبرفضه موضوعا.ثانياً برفض الدعوى وألزمت المدعي بصفته بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها أتعاب المحاماة. وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن المدعي بصفته قد اقام دعواه قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محامى أودعت قلم كتاب المحكمة في 10/5/2014 وأعلنت قانونا، طلب في ختامها الحكم اولا بصفة مستعجلة وضع الاختام على الشركة المدعى عليها , ثانيا توقيع الحجز التحفظى على اموال الشركة المدعى عليها الا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 175 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 23 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الاستئنافين فيما جاء بأسباب الحكم المستأنف والذي تحيل إلية المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن شركة بان اوساي أقامت الدعوى رقم 9/2009 تجاري كلي شمال القاهرة ضد شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية وذلك بطلب إلزامها بان تؤدي لها مبلغ 47635 دولار قيمه غرامات المتاجرة ومبلغ 91000 جنيه قيمه غرامات تعطيل سيارات النقل ومبلغ 125000 جنيها دفعت بغير حق ومبلغ 4493,55 دولار قيمه فرق في نسبة 25% من قيمه العقد لم تدفع ومبلغ عشرة ألاف جنيه قيمه التامين الابتدائي المستحق بعد عام التوريد وبراءة ذمتها من الشيك رقم 632518 المسحوب من الشركة المدعية علي بنك التمويل السعودي لبطلانه وذلك علي سند من القول أن الشركة الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1095 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 23 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث ان االوقائع تتحصل في ان المدعية أقامت دعواها بموجب صحيفة مودعه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/11/2011 واعلنت قانوناً للمدعى عليهم بطلب الحكم بالزام المدعى عليهم حتى السادس في مواجهه المدعى عليه السابع بأن يؤدوا لها مبلغ اربعون مليون جنية متضامنين لاستغلالهم مصنفها في نطاق الدعم دون اذن بما لا تقل عن 2 في الالف من الوفره الاقتصادية والدخل لثلاث اعوام بالاضافة لنسبة 5% مما تم توزيعه من مكافأت ومقابل خبراء استشاريين ولجان ومزايا ماليه وعينية تمويل مصرى واجنبى اثناء تنفيذ تطبيق وزارة التضامن للمصنف وحتى تاريخ رفع الدعوى والزامهم المصاريف و الاتعاب . وفى بيان دعواها قررت انها كبيرة اخصائيين بدرجة مدير عام قطاع تكنولوجيا المعلومات بالجهاز ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 376 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 23 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث تتحصل االوقائع في ان الملتمسون طلبهم بموجب صحيفة تأشربها في 7/6/2015 واعلنت قانونا للملتمس ضده بصفته بطلب الحكم بقبول الالتماس شكلاً وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الملتمس منه وفى الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه واعتبار كأن لم يكن وإلغاء اثاره واثبات ترك المدعيان المدعى في الدعوى الاصلية والمدعى بصفته في الدعوى الفرعية لدعواهما للشطب لتنازل كل منها كل منهما عن حقوقه تجاه الاخر . وفى بيان طلبهم قرروا ان الملتمس الاول اقام الدعوى رقم 699 لسنة 2010 مدنى كلى شمال الجيزة بطلب تقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات بقيمة القرض وفوائده وما تم سداده والباقى مشغول به ذمة المدعى عليه الى اخر الطلبات وتداولت الدعوى امام المحكمة الاقتصادية بدائرة استئنا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 978 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 23 / 8 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً حيث ان االوقائع على ما يبين من الاوراق والمستندات تخلص في ان المدعيين اقاموا الدعوى الماثلة بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة واعلنت قانوناً ضد المدعى عليهم طلب الحكم بندب خبير حسابى متخصص يكون مهمته الانتقال الى مقر الشركة المدعى عليها الاول والثانية والإطلاع على النظام الاساسي لهما والسجل التجارى الخاص بكل شركة والإطلاع على السجلات والميزانيات منذ تأسيس الشركة الاولى لبيان نصيب المدعين في رأس المال وما سددوه من زيادة منه و الارباح التى تحققت من وراء استغلال ذات التوكيلات التى حصلت عليها الشركة الاولى منذ نشأة الشركة وحتى تاريخه للوقوف على نصيب المدعين فيها والوقوف على حقيقة الخسائر المزعومة من عدمة وفى الحالة الاولى بيان او ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 678 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 23 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث أنه بعد الإطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها ترى المحكمة في استجواب الخصوم في بعض الحيثيات التى سوف يجرى بها منطوق هذا الحكم . وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منهِ للدعوى عملاً بنص المادة 184/1 مرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 422 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 23 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعى أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم الكتاب في 12/5/2015 أعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بقبول طلب التفسير شكلا وفى الموضوع بتفسير الجزء الخاص بتاريخ بدء حساب الفائدة هل هو 1/1/2011 أخر تاريخ ثابت به إضافة للفوائد في حساب المدعى ام تاريخ 12/10/2012 تاريخ المطالبة القضائية تفسيرا قاطعا جازما ليقوم المدعى باسترداد مستحقاته قبالة البنك المطلوب ضده مع إلزام المطلوب ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن هذا الطلب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة . على سند ان إدارة التنفيذ بمحكمة الجيزة الابتدائية قامت بتنفيذ الحكم على أساس أن الفائدة من تاريخ 13/10/2012 على مقولة ان المحكمة لم تعدل في تار ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 889 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 23 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعوى ومستنداتها بحالتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة وبيان وجه الحق فيها وتري المحكمة ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة الفنية الأمر الذي تقضي معه المحكمة بندب الخبير صاحب الدور بجدول خبراء محكمة القاهرة الاقتصادية وذلك بموجب نص المادة 135 من قانون الإثبات وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق . وحيث ان المحكمة لها السلطة التقديرية في وقف الدعوى تعليقاً من عدمه وهى التى تقدير بوجود ارتباط بين الدعوى من عدمه وفقاً لما اطلعت عليه من اوراق العوى ومستنداتها. وحيث أنه وعن المصاريف والأتعاب فإن المحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منهي للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة للمادة 184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 902 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 23 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعوى ومستنداتها بحالتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة وبيان وجه الحق فيها وتري المحكمة ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة الفنية الأمر الذي تقضي معه المحكمة بندب الخبير صاحب الدور بجدول خبراء محكمة القاهرة الاقتصادية وذلك بموجب نص المادة 135 من قانون الإثبات وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق . وحيث قدم وكيل المدعين مذكرة للرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها واشرنا عليها بما يفيد النظر والارفاق . وحيث أنه وعن المصاريف والأتعاب فإن المحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منهي للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة للمادة 184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 37 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 23 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى فيما أحاط به الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن الشركة المدعية أقامت الدعوى رقم 108 لسنة 2014 إفلاس ضد الشركة المدعي عليها . وذلك بطلب شهر إفلاسها علي سند من القول أنها تداينها بمبلغ ثلاثة مليون ومائة وستة وستون ألف جنيه فضلا عن 4% فوائد وذلك بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1630 لسنة 2013 مدني كلي الجيزة وإذ كانت الشركة المدعية تاجرا وفي حالة توقف عن الدفع فقد أقامت الشركة المدعية دعواها . وبجلسة 28/2/2015 قضت المحكمة برفض الدعوى وذلك علي سند خلو الأوراق من دليل علي توقف الشركة عن دفع ديونها اثر اضطراب مركزها المالي . وحيث أن ذلك القضاء لم يصادف قبول ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 119 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 20 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة أن تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقيمه 121 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة ابتغاء الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بان يؤدى إليه مبلغ سبعمائة وخمسون ألف جنيه والمصاريف والأتعاب والنفاذ . على سند من القول أن المدعى قام بتأليف سلسله من كتب لماده الرياضيات باللغة الانجليزية للتعليم الابتدائي عدد 12 كتاب وملحق لكل كتاب بمسمى venn واسند طباعته ونشره للمدعى عليه بصفته غير أن المدعى عليه بصفته قام بطبع ستة كتب وملحق لكل كتاب باسم الريا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 129 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 20 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان حصلها الحكم المستأنف مما لا تري معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وان كانت توجز االوقائع في أن المستأنف أقام الدعوى 2009 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة ضد المستأنف ضده ابتغاء الحكم بإلزامه بان يؤدي له مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عن خطئه الثابت بالحكم الجنائي النهائي رقم 777 لسنة 2013 جنح اقتصادي القاهرة وإلزام المدعي بالمصاريف والأتعاب . على سند من القول أن النيابة العامة أسندت إلى المدعي عليه انه في يوم 27/11/2012 بدائرة قسم مدينة نصر أول القاهرة 1) تعمد مضايقة الطالب وشقيقه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق , 2) قذف الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 140 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 20 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقيمة 2767 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة ابتغاء الحكم بإلزام المدعي عليه بتقديم كشوف الحساب تفصيلية مبين بها حركة كافة الحسابات للطالب ومؤسسته مدعمة بالمستندات المؤيدة لكافة القيود الواردة فيها منذ بداية التعامل مع المستأنف اعتبارا من 2005 حتى تاريخه ، ثانيا ندب خبير في الدعوى للانتقال إلي البنك المعلن إليه والإطلاع على كافة الدفاتر والسجلات والحسابات الخاصة بالمدعي وتصفية كافة هذه الحسابات ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 590 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 20 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وأن حصلها الحكم المستأنف مما لا ترى معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وإن كانت توجز االوقائع في أن المدعي عليه الأول في الاستئناف الأصلي أقام الدعوى 2335 لسنة 2011 اقتصادي القاهرة ضد المستأنف ضده الثاني ابتغاء الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ وقدره / 371432,82 جنيها قيمة مستحقات المدعي لدى الشركة المدعي عليها نفاذا للبند الأول من عقد المقاولة المؤرخ 22/6/1997 أو خطاب الضمان المؤرخ 24/6/1997 وكذلك إلزامها بأن تؤدي له مبلغ وقدره 500000 جنيها تعويضا ماديا وأدبيا والفوائد القانونية على المبالغ المستحقة لدى الشركة المدعي عليها من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وإلزامها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2668 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق المداولة قانون . حيث تخلص واقعات الدعوى والتي توجزها المحكم بالقدر للازم لحمل هذا القضاء في أن البنك المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت وقيدت في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/4/2014 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها بان يؤدي للبنك مبلغ 3495.73 جنيه ( ثلاثة ألاف وأربعمائة وخمسة وتسعون جنيها وثلاثة وسبعون قرشا ) حتى 31/4/2014 والفوائد الاتفاقية بواقع 8.5% سنويا حتى تمام السداد مع إلزامها بالمصروفات واتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . وذلك علي سند من القول أن المدعي عليها مدينة للبنك بمبلغ المديونية محل المطالبة والناشئة عن استخدامها مبلغ القرض الممنوح لها من البنك بموجب عقد التمويل الشخصي المؤرخ 25/6/2008 بمبلغ 10 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 925 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ومستنداتها قد سبق وان أحاط به الحكم الصادر من محكمة تجاري جزئي القاهرة بجلسة 31/1/2015 والذي قضي بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية وفي كفاية تغني عن إعادة ترديدها ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه في ذلك نايا منها وترفعها عن التكرار وان كانت المحكمة توجز منها القدر اللازم لربط أوصال التقاضي في أن المدعي قد أقامها بموجب صحيفة مستوفية لشرائطها الشكلية والقانونية وموقعة من محام أودعت وقيدت بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7/8/2014 وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها بندب خبير حسابي تكون مهمته الانتقال إلي مقر البنك المدعي عليه لبيان حقيقة التعاملات المالية بين البنك والمدعي وبيان ما إ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 869 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى على نحو ما هو بين من مطالعة سائر الاوراق تخلص في ان المدعي بصفته اقام دعواه بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 20/4/2015 اعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليها بان تؤدي له مبلغ 49432,31جنيها قيمة الرصيد المدين المستحق بذمتها شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى 6/4/2015 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 18,5 % سنويا تضاف الى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد مع الزام المعدعى عليها المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وذلك على سند من انه بموجب عقد تمويل منح المدعى بصفته المدعى عليها تمويلا مصرفيا( قرضا) بمبلغ 50700 جنيها بعائد مد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1602 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا… حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته البنك أودع صحيفة دعواه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/7/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها بإن تؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدرة 1576.22 جنيه (ألف خمسمائة ستة وسبعون جنيهاً واثنين وعشرون قرشاً ) قيمة الرصيد المدين شاملاً العائد والعمولات حتى 31/3/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد قدرة 17 % سنوياً تضاف الى الأصل شهرياً حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل مصرفى مبرم بين المدعى بصفته البنك والمدعى عليه منحه بموجبه عقد تمويل شخصى بمبلغ وقدره 4250 جنيه ( أربعة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 176 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 20 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :- حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد الوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف بصفته قد أقام الدعوي المستأنف حكمها الرقيمه 3100 لسنة 2009 اقتصادي القاهرة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 5/8/2004 وأعلنت قانونا طلب في ختامها أن يسمع المدعى عليه الأول في مواجهة المدعى عليه الثاني أولا ببراءة ذمة الشركة المدعية من مطالبة المدعى عليه الأول لها برد عدد أربعة وأربعون ألف سهم من أسهم مدينة الإنتاج الإعلامي وكذا خمسمائة سهم من أسهم البنك التجاري الدولي ومبلغ مائة ألف جنيه و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 860 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 20 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف رقم 2042 لسنة 2013 والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار و إن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن البنك المدعي أقام دعواه بصحيفة أودعت قلم الكتاب و أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ 31194,44 جنيه وما يستجد من فوائد بواقع 15% سنويا وغرامات تأخير بواقع 2% سنويا من تاريخ المطالبة وحتي تمام السداد , وذلك علي سند من القول أن المدعي عليه قد تحصل علي قرض من البنك المدعي تخلف عنه مبلغ 31194,44 جنيه و حيث امتنع المذكور عن السداد الأمر الذي حدا به إلي إقامة دعواه . وحيث تداولت الدعوى بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها و حضر البنك المدعي بوكيل و قدم حافظة مستندات طويت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 970 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 20 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف رقم 125 لسنة 2010 والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وإن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن البنك المدعي تقدم بطلب يحمل رقم 125 لسنة 2010 لقاضي التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية لاستصدار أمر بتعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات بيع العقار المبين بعقد القرض مع ترتيب رهن رسمي عقاري محل الأمر , وذلك علي سند من أن البنك الطالب يداين المعروض ضده بمبلغ 29061730,38 جنيه بموجب عقد قرض مع ترتيب رهن رسمي عقاري موثق برقم 1715 أ بتاريخ 10/4/1996و مشهرة قائمة قيد رهنه برقم 1082 في 23/4/1996 و مجدده برقم 668 في 11/3/2006 و القرض بمبلغ عشرة ملايين جنيه بضمان العقار موضوع عقد الرهن و حيث امتنع المذكور عن سدا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1159 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 20 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان أحاط بها وفصلها الحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 19/11/2014 في الدعوى رقم 1695 لسنة 2012 اقتصادي القاهرة ومن ثم تحيل المحكمة إلية عناء التكرار وتجعله مكملا ومتمما لهذا القضاء وان كانت توجز االوقائع في أن المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 15/9/2012 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما بأداء مبلغ مليون جنية تعويضا ماديا وأدبيا عما لحقه من أضرار من جراء أفعالهما مع إلزامهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة . علي سند من القول أن المدعي عليه الثاني بشخصه وبصفته مهندس لدي الشركة المدعي عليها الأولي قد أقام شبكه هاتف محمول غير مطابقة ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1079 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 20 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقيمة 348 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة ابتغاء الحكم بإلزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعي بصفته مبلغ وقدره ستمائة ألف دولار أمريكي وذلك كتعويض جابر عن الأضرار المادية والأدبية الناشئة لاستغلال المصنف الفني محل الدعوى (فرقة …. … الله ) والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد فضلا عن الغرامة التهديدية ألف جنيه عن كل يوم تأخير في عدم سداد المبلغ المحكوم به، وإلزامه بالمصا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1170 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 20 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن أوراق الدعوى بحالته الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة الأمر الذي تري معه المحكمة ندب خبير في الدعوى عملا بالمادتين 135 إثبات والمادة التاسعة من قانون المحاكم الاقتصادية 120 لسنة 2008 وأبقت الفصل في المصاريف . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 149 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 20 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف رقم 1499 لسنة 2014 و المحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وإن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن المدعيين أقاماها بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة وأعلنت قانونا طلبا في ختامها الحكم أولا بانقضاء الدين المستحق علي عقدي المشاركة المؤرخين 31/3 و 27/4/2004 وعقد المرابحة المؤرخ 30/5/2004 و المقضي بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 2255 لسنة 2012 بموجب الإنذار الرسمي المؤرخ 10/6/2014 وثانيا بانقضاء عقد الكفالة التضامنية المؤرخ 28/4/2004 بموجب ذات الإنذار وثالثا بانقضاء عقد الرهن الرسمي المؤرخ 2/4/2006و الموثق برقم 2106 لسنة 2006 ومحو وشطب المشهر رقم 269 لسنة 2006 وما يترتب علي ذلك من آثار , وذلك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 219 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 20 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف ضده بصفته قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقيمة 2180 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة بان تقدم للسيد قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة بطلب استصدار أمر أداء في 18/9/2014 بإلزام المدعى عليه بمبلغ 29734,89 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية في 16/8/2014 وإلزامه بالمصاريف والأتعاب . على سند انه بموجب عدد اثني عشر كمبيالة حررها المدعى عليه للشركة المدعية بمبلغ المطالبة والذي امتنع عن سداده مما حدا بالشركة المدعية استصدا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 320 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 20 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف رقم 1062 لسنة 2014 والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار و إن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن المدعي أقامها بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة و أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 300 ألف جنيه علي سبيل التعويض عن الأضرار المادية و الأدبية التي لحقت به , و ذلك علي سند من القول أن المدعي قام بشراء ألف وثيقة استثمار في صندوق بنك الإسكندرية الأول ذو العائد الدوري بسعر 531,56 للوثيقة إلا انه و مع الوقت اكتشف أن سعرها أصبح 220 جنيه و ذلك نتيجة سوء إدارة الصندوق الأمر الذي حدا به إلي إقامة دعواه . وحيث تداولت الدعوى بالجلسات علي النحو المبين بمحاضر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 419 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 20 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان حصلها الحكم المستأنف مما لا تري معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وان كانت توجز االوقائع في أن المستأنف أقام الدعوى 2484 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة ضد المستأنف ضدهم بصفتهم ابتغاء الحكم أولا بصفة مستعجلة بوقف جميع إجراءات الحجز الإداري الموقع من قلم المطالبة بالمحكمة الاقتصادية عن المطالبة رقم 244 لسنة 2012/2013 اقتصادية القاهرة , 2) في الموضوع إلغاء الحجز الإداري موضوع المطالبة رقم 244 لسنة 2012/2013 واعتبارها كأن لم تكن وإلزام المدعى عليهم بصفتهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة . علي سند من القول أنه صدر أمر تقدير رسوم في المطالبة رقم 244 لسنة 2012/2013 اقتصادية ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 439 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 20 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف رقم 2423 لسنة 2014 و المحكمة تحيل إليه منعا للتكرار و إن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن المدعين أقاموها دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة و أعلنت قانونا طلبوا في ختامها الحكم بإبطال عقد إعادة حق استغلال المصنف الفني موضوع الدعوى المؤرخ 20/5/2007 و إلزام المدعي عليه بإعادة الحال إلي ما كان عليه قبل التعاقد و التعويض المناسب , و ذلك علي سند من القول أن المدعين ورثة الفنان …. …. ….. و الذي كان قد ألف أغنية جرحوني عيونه يا با و بموجب عقد مؤرخ 20/5/2007 تعاقدوا مع المدعي عليه بصفته علي إعادة حق استغلال المصنف المذكور مقابل 4600 جنيه شاملة المدد السابقة المستقبلية لمدة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 700 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 20 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن الاستئناف قد أقيم في الميعاد القانوني ومن ثم فهو مقبول شكلا . وحيث أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة الأمر الذي تري معه المحكمة بندب خبير في الدعوى عملا بنص المادة 135 من قانون الإثبات . وحيث أنة عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منهي للخصوم . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 479 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 20 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقيمة 2522 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة ابتغاء الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بان يؤدي له مبلغ وقدره 315760 جنيها باقي قيمة ثمن الأسهم المملوكة للمدعي والمباعة إلى الشركة المدعي عليها وفوائدها القانونية بواقع 5% من تاريخ البيع الحاصل في 22\11\2010 وحتى تاريخ السداد وإلزام المدعي عليه بالمصاريف والأتعاب والنفاذ وذلك على سند من القول انه كان شريكا مؤسسا ورئيس مجلس إدارة الشركة المدعى عليها ويمت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 580 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 20 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف رقم 5263 لسنة 2009 والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار و إن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن المدعي تقدم بطلب لقاضي الأمور الوقتية بمحكمة الجيزة الابتدائية لاستصدار أمر أداء بإلزام المدعي عليهم بأن يؤدوا له مبلغ 253 ألف يورو والقيمة التعويضية عن التأخير في السداد مبلغ 500 ألف جنيه , و ذلك علي سند من أنه بموجب عقد اتفاق مؤرخ 18/10/2004 اتفق المدعي و مورث المدعي عليهم أولا علي قيام الأول بتمكين الثاني من التعاقد مع المؤسسة الوطنية للسلع التموينية بالجماهيرية العربية الليبية علي تزويدها بكميات من الأرز المصري علي أن تكون أتعابه 11 يورو عن كل طن ونفاذا لهذا الاتفاق فقد … الثاني بصفته رئيس م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 478 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 20 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا وحيث أن وقائع الاستئناف تخلص في أن المستأنف بصفته أقام استئنافه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/5/2012 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم 1) بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوع الدعوى الأصلية 145 لسنة 2011 بإلغاء الحكم المستأنف وعمل مقاصة بين ما هو مستحق لها وما هو مستحق عليها . وفي موضوع الدعوى الفرعية بقبول ما جاء بعريضة الدعوى الفرعية وإلزام المستأنف عندهما بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين . وحيث أن الاستئناف تداول نظره بالجلسات وبجلسة 17/6/2015 لم يمثل المستأنف بصفته فقررت المحكمة شطب الاستئناف وبموجب صحيفة تجديد مودعة جدد المستأنف بصفته دعواه من الشطب وبجلسة اليوم لم يمثل طرفي الاستئناف وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 869 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى على نحو ما هو بين من مطالعة سائر الاوراق تخلص في ان المدعي بصفته اقام دعواه بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 20/4/2015 اعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليها بان تؤدي له مبلغ 49432,31جنيها قيمة الرصيد المدين المستحق بذمتها شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى 6/4/2015 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 18,5 % سنويا تضاف الى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد مع الزام المعدعى عليها المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وذلك على سند من انه بموجب عقد تمويل منح المدعى بصفته المدعى عليها تمويلا مصرفيا( قرضا) بمبلغ 50700 جنيها بعائد مد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2668 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق المداولة قانون . حيث تخلص واقعات الدعوى والتي توجزها المحكم بالقدر للازم لحمل هذا القضاء في أن البنك المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت وقيدت في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/4/2014 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها بان يؤدي للبنك مبلغ 3495.73 جنيه ( ثلاثة ألاف وأربعمائة وخمسة وتسعون جنيها وثلاثة وسبعون قرشا ) حتى 31/4/2014 والفوائد الاتفاقية بواقع 8.5% سنويا حتى تمام السداد مع إلزامها بالمصروفات واتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . وذلك علي سند من القول أن المدعي عليها مدينة للبنك بمبلغ المديونية محل المطالبة والناشئة عن استخدامها مبلغ القرض الممنوح لها من البنك بموجب عقد التمويل الشخصي المؤرخ 25/6/2008 بمبلغ 10 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 604 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 19 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث استبان للمحكمة أبان فترة حجز الاستئناف للحكم خلو أوراقه من الحكمين رقمي 1535 لسنة 1ق , 948 لسنة 2ق اقتصادية القاهرة أو صورة رسمية منهما – وهما سندا الدعوى وكانت هذه المحكمة تري ضرورة الوقوف علي هذين الحكمين ومطالعتهما – الأمر الذي تقضي معه المحكمة باستجواب المستأنف ضده الأول بصفته في هذه الشأن عملا بالمادة 106 أثبات وأرجأت البت في المصاريف . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2292 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 16 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن البنك المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليهما وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 19/10/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعى بصفته المديونية المستحقة عليهما والبالغ قدرها 355713 جنيه (ثلاثمائة خمسة وخمسون ألف وسبعمائة وثلاثة عشر جنيهاً) وذلك وفقاً للمركز المالى المدين للمدعى عليه الاول بتاريخ 14/10/2014 على وجه التكافل والتضامن فيما بينهما بخلاف ما يستجد من عوائد ومصروفات من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد بالإضافة الى العوائد القانونية بواقع 5% عملا بنص المادة 226 من القانون المدنى وذلك من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع إلزا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 56 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – وحيث تخلص واقعات التظلم حسبما تهدى إليه أوراقه في أن المتظلم قد أقام تظلمه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 19/5/2015 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم أصليا بإلغاء أمرى التقدير رقمي 1269 لسنة 2013 , 2014 وحده المطالبة بمحكمة القاهرة الاقتصادية الصادرة عن القضية رقم 1152 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة الاقتصادية وبراءة ذمه المتظلم من ثمة مبالغ تم تقديرها بالمخالفة للقانون مع إلزام المتظلم ضدهما بصفتهما بالمصاريف والأتعاب . وذلك على سند من القول أنة نما إلي علم التظلم صدور أمري التقدير رقمي 1269 لسنة 2013 , 2014 وذلك بتقدير مبلغ وقدره 20380 جم رسوم نسبية ومبلغ 10190 جم رسوم خدمات المتظلم وذلك عن الدعوى رقم 1152 لسنة 2013 ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 463 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليها وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 1/3/2015 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى له مبلغ 100000جم (مائة ألف جنيه) كتعويض مادى وأدبى ومعنوى عما أصابه من أضرار مادية وأدبية مع إلزامها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول مفاده أن المدعى عليها قد قامت بالتشهير وسب المدعى عبر شبكة المعلومات الدولية (الأنترنت) وقضت محكمة الجنح الاقتصادية في القضية رقم 566 لسنة 2014 جنح اقتصادية القاهرة بجلسة 27/11/2014 بمعاقبة المدعى عليها عن ذلك الفعل بتغريمها مبلغ ألف جنيه وألزمتها المصاريف الجنائية واحالة الدعوى ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 814 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/4/2015 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدره ثلاثة وثمانون ألف وسبعمائة وثمانية جنيها وواحد قرش قيمة الرصيد المدين والعمولات والمصاريف حتى 31/1/2015 بخلاف ما استجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقي بواقع 17,5% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة – وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل شخصي مبرم بين المدعى بصفته والمدعى عليه مؤرخ في 22/10/2012 منح بموجبه البنك للمدعى عليه تمويلا مصر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 700 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 29/3/2015 مستوفاة شرائطها القانونية وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بان يؤدي له مبلغ وقدره تسعة وعشرون ألف ومائة اثنين وتسعون جنيها وثمانية وخمسون قرشا , بخلاف ما يستجد من فوائد ومصروفات وملحقات حتى تمام السداد وذلك قيمه المديونية علي استخدامه بطاقة بنك المشرق الائتمانية مع إلزامه بسداد الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد الكامل مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة – وذلك علي سند من القول مفاده أنة بموجب عقد فيزا مبرم بين البنك المدعي والمدعي عليه يداين البنك المدعي عليه بمبلغ وقدره تسعة وعشرون ألف وم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 64 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تخلص واقعات التظلم في إقامة البنك المتظلم تظلمه ضد المتظلم ضدهم بموجب صحيفة مودعة بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/5/2015 مستوفاة شرائطها القانونية طلب في ختامها الحكم أولا بقبول التظلم شكلا وثانيا بصفه مستعجلة بإيقاف أمر تقدير الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/1/2015 بشأن المطالبة رقم 1273 لسنة 2014/2015 نسبي وخدمات لحين الفصل في الدعوى وثالثاً بإلغاء أمري تقدير الرسوم القضائية للمطالبة رقم 1273 لسنة 2014/2015 نسبي وخدمات عن الدعوى رقم 696 لسنة 2014 اقتصادية القاهرة واعتبارها كأن لم تكن مع إلغاء ما يترتب عليهم من أثار وإلزام المتظلم ضدهم بالمصروفات والقضاء ببراءة ذمه البنك المتظلم من قيمه المبالغ المقدرة فيها من رسوم نسبيه وخدمات وإلزام ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 814 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/4/2015 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدره ثلاثة وثمانون ألف وسبعمائة وثمانية جنيها وواحد قرش قيمة الرصيد المدين والعمولات والمصاريف حتى 31/1/2015 بخلاف ما استجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقي بواقع 17,5% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة – وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل شخصي مبرم بين المدعى بصفته والمدعى عليه مؤرخ في 22/10/2012 منح بموجبه البنك للمدعى عليه تمويلا مصر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 700 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 29/3/2015 مستوفاة شرائطها القانونية وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بان يؤدي له مبلغ وقدره تسعة وعشرون ألف ومائة اثنين وتسعون جنيها وثمانية وخمسون قرشا , بخلاف ما يستجد من فوائد ومصروفات وملحقات حتى تمام السداد وذلك قيمه المديونية علي استخدامه بطاقة بنك المشرق الائتمانية مع إلزامه بسداد الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد الكامل مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة – وذلك علي سند من القول مفاده أنة بموجب عقد فيزا مبرم بين البنك المدعي والمدعي عليه يداين البنك المدعي عليه بمبلغ وقدره تسعة وعشرون ألف وم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 710 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/3/2015 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدره أربعة وثلاثون ألف وتسعمائة خمسة وتسعون جنيها وأربعة وستون قرشا قيمة الرصيد المدين شاملا العائد حتى 28/2/2015 بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد بواقع 15,5% سنويا تضاف الى الأصل شهريا وذلك حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل شخصي مبرم بين المدعى بصفته والمدعى عليه مؤرخ في 10/8/2011 منح بموجبه البنك للمدعى عليه تمويل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 710 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/3/2015 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدره أربعة وثلاثون ألف وتسعمائة خمسة وتسعون جنيها وأربعة وستون قرشا قيمة الرصيد المدين شاملا العائد حتى 28/2/2015 بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد بواقع 15,5% سنويا تضاف الى الأصل شهريا وذلك حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل شخصي مبرم بين المدعى بصفته والمدعى عليه مؤرخ في 10/8/2011 منح بموجبه البنك للمدعى عليه تمويل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1198 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 3425 لسنة 2014 مدنى جنوب القاهرة بجلسة 29/3/2015 والذى تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار وإن كانت توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعى بصفته قد أقام الدعوى رقم 3425 لسنة 2014 مدنى جنوب القاهرة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة وأعلنت قانوناً للمدعى عليه بصفته طلب في ختامها الحكم أولاً بإلزامه برد مبلغ وقدره 333193جم (ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف ومائة وثلاثة وتسعون جنيه) إلى الحساب بالإضافة إلى الفوائد الاتفاقية بنسبة 11،50% المتعاقد عليها وذلك من تاريخ 21/8/2013 (تاريخ إستلام المبلغ من الطالب) وحتى تاريخ الس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1200 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعى تقدم بطلب إلى السيد رئيس محكمة شمال القاهرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية والأداء لاستصدار أمر بإلزام المعروض ضده بأن يؤدى إليه مبلغ 700000جم (سبعمائة ألف جنيه) قيمة الشيكين رقمى 341184 و341185 المسحوبين على بنك الاسكندرية فرع ….. مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل بغير كفالة. وذلك على سند من القول من أنه الشيك رقم 341184 المسحوب على بنك الاسكندرية فرع ….. بمبلغ ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه ومستحق السداد في 15/7/2001 والشيك رقم 341185 المسحوب على بنك الاسكندرية فرع ….. بمبلغ ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه ومستحق السداد في 5/9/2008 يداين الطالب المعروض ضده بالمبلغ المطالب ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1043 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 15 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية في الدعوى رقم 1794 لسنة 2014 مدنى كلى شمال الجيزة بجلسة 28/2/2015 والذى تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار وإن كانت توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعية قد أقامت الدعوى رقم 1794 لسنة 2014 مدنى كلى شمال الجيزة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية وأعلنت قانوناً للمدعى عليه عن نفسه وبصفته طلبت في ختامها الحكم أولاً بإحالة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره آحد الخبراء المختصين تكون مهمته الإطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها. ثانياً إلزام المدعى عليه عن نفسه وبصفته بتقديم كشف يشمل العمليات التى قامت بها الشركة خلال الفترة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 675 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 15 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية الجزئية في الدعوى رقم 1416 لسنة 2013 تجاري جزئي القاهرة بجلسة 25/12/2014 والذي تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار وإن كانت توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعي بصفته قد أقام الدعوى رقم 1732 لسنة 2011 تجاري جزئي بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية الجزئية وأعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ وقدرة 26338.83جم (ستة وعشرون ألف و ثلاثمائة وثمانية وثلاثون جنيها و ثلاثة وثمانون قرش) شاملا العوائد والعمولات حتى تاريخ 25/3/2013 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 564 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 15 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليها وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/3/2015 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدرة 37281,98 جم (سبعة وثلاثون ألف ومائتان وواحد وثمانون جنيها وثمانية وتسعون قرش) قيمة الرصيد المدين المستحق بذمتها شاملا العائد والعمولات والمصاريف حتى 15/2/2015 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 15% سنوياً بالإضافة إلى عائد تأخير قدره 2% تضاف إلي الرصيد شهرياً والعمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد، مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 675 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 15 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية الجزئية في الدعوى رقم 1416 لسنة 2013 تجاري جزئي القاهرة بجلسة 25/12/2014 والذي تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار وإن كانت توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعي بصفته قد أقام الدعوى رقم 1732 لسنة 2011 تجاري جزئي بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية الجزئية وأعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ وقدرة 26338.83جم (ستة وعشرون ألف و ثلاثمائة وثمانية وثلاثون جنيها و ثلاثة وثمانون قرش) شاملا العوائد والعمولات حتى تاريخ 25/3/2013 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2170 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 13 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ومستنداتها سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية – تعويضات – بجلسة 26/6/2013 في الدعوى رقم 4800 لسنة 2012تعويضات كلي جنوب القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وأن كانت توجزها بالقدر اللازم لربط أوصال التداعي وحمل وجه الرأي في الدعوى في أن المدعي أودع صحيفة استوفت شرائطها القانونية طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بان يؤدي له مبلغ 50000 جنيه ( خمسون الف جنيه) تعويضا لما اصابه من اضرار مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفاله وذلك على سند من القول انه قد قام بالاشتراك بخدمة بث قنوات ART الرياضية بالكارت رقم 40143102875 لخدمة بث القنوات ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2170 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 13 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ومستنداتها سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية – تعويضات – بجلسة 26/6/2013 في الدعوى رقم 4800 لسنة 2012تعويضات كلي جنوب القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار وأن كانت توجزها بالقدر اللازم لربط أوصال التداعي وحمل وجه الرأي في الدعوى في أن المدعي أودع صحيفة استوفت شرائطها القانونية طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بان يؤدي له مبلغ 50000 جنيه ( خمسون الف جنيه) تعويضاً لما اصابه من اضرار مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفاله وذلك على سند من القول انه قد قام بالاشتراك بخدمة بث قنوات ART الرياضية بالكارت رقم 40143102875 لخدمة بث القنو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 888 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 12 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعوى تخلص في أن المدعى أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/11/2014 وأعلنت قانوناً للبنك المدعى عليه طلب في ختامها الحكم بندب خبير في الدعوى للاطلاع على عقدي القرض المبرم بينه وبين البنك وكشوف الحساب وما قام بسداده وقيمة الفائدة القانونية لصدور حكم في الدعوى على ضوء ما يسفر عنه تقرير الخبير . وذلك على سند من القول من انه اقترض من البنك المدعى عليه بموجب عقدي قرض وتبين أن الأخير احتسب عليه فائدة على القرضين بأكثر من 7% بالمخالفة للمادة 27 من القانون المدني وقانون البنك المركزي وان البنك المدعى عليه أقام ضده بلاغات جنائية بالشيكات التي بحوزته الأمر الذي حدي بالمدعى لإقامة دعواه بغية القضاء له بطلباته وقدم س ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 185 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 12 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً حيث ان واقعات الدعوى وأسانيد الخصوم فيها ودفوعهم ودفاعهم قد تكفل بسردها والإحاطة بها الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 29/11/2014 في الدعوى رقم 2649 لسنة 2011 عمال قديم الجيزة والقاضى منطوقة حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى المحكمة الاقتصادية المختصة بالقاهرة للاختصاص …. الخ وابقت الفصل في المصاريف والذى لم يطعن عليه بالاستئناف الامر الذى تحيل معه المحكمة الى ما جاء باسباب ذلك القضاء منعاً للتكرار . الا انها توجز االوقائع بالقدر اللازم للفصل في هذا القضاء , في ان المدعيان عقدا لواء الخصومة بموجب صحيفة موقع عليها من محام واعلنت قانوناً للمدعى عليهم بطلب الحكم 1 – الزام المدعى عليه الاو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 214 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 12 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث تتحصل وقائع الدعوى في ان المدعين اقاموها بموجب صحيفة موقعه من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/3/2015 واعلنت قانوناً للمدعى عليهم طلبوا في ختامها القضاء ببطلان ووقف التعامل بمحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة سنيوريتا للصرافة المؤرخ 25/3/2010 , 22/2/2014 والجمعية العامة غير العادية المؤرخ في 26/12/2013 وبطلان جميع القرارات الصادرة عنها واعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. على سند من القول انهم ورثة المتوفى الى رحمة الله تعالى / على حسن ….. نائب رئيس مجلس ادارة شركة سنيوريتا للصرافة والمتوفى عام 2009 وقد الت ملكيه اسهم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 232 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 12 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث ان واقعات الدعوى تتحصل في ان الشركة المدعية عقدت لواء الخصومة بموجب صحيفة موقع عليها من محام اودعت قلم الكتاب بتاريخ 28/3/2015 ولم تعلن للمدعى بطلب الحكم بعدم احقيته في استغلال المصنفات المذكورة بالصحيفة باى وجه من الوجوه وحذفها من حسابة المسمى (ابراهيم على)على موقع يوتيوب العالمى مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول ان الشركة المدعية فوجئت بقيام المدعى عليه بفتح حساب (صفحه) على موقع يوتيوب العالمى تحت مسمى (ابراهيم على) وقد ضمنتها مصنفات فنية عديدة منها السمعية البصرية اغنية معاك انا كلمات تامر …. والحان …. …. وهى مملوكة لها بكافة عناصرها بموجب عقود ومستندات رسمية موثقة ومن ثم تتمع بالحماية ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 193 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 12 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعة الاوراق والمداولة قانوناً حيث تتحصل وقائع الدعوى في ان المدعى اقامها بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 21/3/2010 وقيدت تحت رقم 2363 لسنة 2010 مدنى كلى شمال القاهرة طلب في ختامها القضاء اولاً بعدم سريان عقد البيع الابتدائى المؤرخ 19/1/2004 الصادر من المدعى عليهم من الاول حتى الرابع عن العين الكائنة بالدور الاول فوق الميزانين والارضى و البدروم شقة رقم 1 مكرر بالعقار 49 شارع …. العقاد بمدينة نصر اول والقضاء بالزامهم بأخلاء الشقة وتسليمها خالية من الشواغل والاشخاص للمدعى. ثانياً الزام المدعى عليهم من الاول حتى الرابع بأن يدفعوا له مبلغ مائة الف جنية كحق انتفاع بفائدة سنوية قدرها اربعة بالمائة مع الزام المدعى عليهم بالمصرو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 82 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 12 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تتحصل االوقائع في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب في 14/2/2015 وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بإلزام البنك المدعى علية بصفته بتسليم المدعية شهادة براءة لذمتها من ثمن السيارة موضوع الدعوى ورفع الحظر عن ملكية السيارة لاتخاذ إجراءات نقل الملكية والترخيص بإدارة المرور مع إلزام البنك المدعى علية بدفع مبلغ ما تراءة المحكمة تعويضا ماديا وأدبيا للمدعية جبرا لما لحقها من أضرار جسيمة ومباشرة من من تعسف وابتزاز البنك على غير أسباب قانونية او واقعية تبرر ذلك مع الزام المدعى علية بالمصروفات ……… وذلك على سند من القول من ان المدعية وزوجها الضامن لها السيد / …. الدين …….. تقدما للبنك المدعى علية بطلب شراء سيارة ماركة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 662 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 12 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 25/3/2015وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ 43862.91جنية ( ثلاثة واريعون الفوثمانمائة واثنين وستون جنيه و واحدوتسعون قرش)قيمة الرصيد المدين شاملاً العائد والعمولات والمصاريفحتي تاريخ 28/2/2015بخلاف ما استجد ويستجدبعد هذا التاريخمن عائد مدين مركب بواقع 18% سنوياً بالاضافة الي عائد تأخير قدره 2% تضاف الي الرصيد شهرياً والعمولات والمصاريف حتي تمام السدادمع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك علي سند من القول ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 82 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 12 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب في 14/2/2015 وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بإلزام البنك المدعى علية بصفته بتسليم المدعية شهادة براءة لذمتها من ثمن السيارة موضوع الدعوى ورفع الحظر عن ملكية السيارة لاتخاذ إجراءات نقل الملكية والترخيص بإدارة المرور مع إلزام البنك المدعى علية بدفع مبلغ ما تراءة المحكمة تعويضا ماديا وأدبيا للمدعية جبرا لما لحقها من أضرار جسيمة ومباشرة من من تعسف وابتزاز البنك على غير أسباب قانونية او واقعية تبرر ذلك مع الزام المدعى علية بالمصروفات ……… وذلك على سند من القول من ان المدعية وزوجها الضامن لها السيد / …. الدين …….. تقدما للبنك المدعى علية بطلب شراء سيارة ماركة ر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 701 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 12 / 8 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة والمداولة حيث أن وقائع ومستندات الدعوى سبق وأن تناولتها الأحكام الصادرة من محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 30/6/2013 بعدم الاختصاص نوعياً بنظر الدعوى، ومن المحكمة بذات الهيئة بجلسة 13/5/2014 بندب خبير تكون مأموريته علي النحو المبين بأسباب ومنطوق الحكم ونحيل إليهم في هذا الشأن منعاً للتكرار، إلا أننا نوجز تلك االوقائع بالقدر اللازم لحمل قضاء هذا الحكم في أن المدعين أقاموا الدعوى وطلبوا الحكم بندب خبير لفحص حسابات شركة الأمل للاستثمار العقاري والسياحي لبيان مركزها المالي وما حققته من أرباح وبيان حصة المدعين في تلك الأرباح. باشر الخبير المنتدب المأمورية وأودع تقرير موضحاً أرباح وخسائر الشركة من تاريخ التأسيس وحتي ميزانية 31/8/2013 وانتهي فيه الي أن أياً من الجمعيات ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 69 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 12 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة وحيث إن وقائع الدعوى تخلص في قيام البنك المدعى برفعها بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة ومعلنه للمدعى عليهم قانوناً طلب الحكم بإلزامهم متضامنين أن يسددوا له أولاً مبلغ اثنان وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وتسعة عشر جنيهاً حق 31/5/2011 خلاف ما يستجد من عوائد بواقع 14.5% ومصروفات وملحقات حتى تمام سداد قيمة المديونية الناشئة عن عقود الاعتماد ، ثانياً مبلغ سبعمائة وستون ألفاً وخمسمائة وتسعة وثلاثون جنيهاً حق 31/5/2011 خلاف ما يستجد من عوائد بواقع 20% ومصروفات وملحقات حتى تمام سداد قيمة المديونية الناشئة عن طلبات إصدار الفيزا مع إلزامهم المصروفات والأتعاب وذلك على سند من القول أنه بموجب ثلاثة عقود اعتماد وأربعة طلبات إصدار ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 222 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 12 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة وحيث إن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم فيها سبق وأن أحاط بها بياناً وتحصيلاً الحكم السابق صدوره من محكمة القاهرة الجديدة الجزئية في الدعوى رقم 355 لسنة 2013 والقاضي بجلسة 25/12/2013 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها للمحكمة الاقتصادية لنظرها إلي آخر ما جاء بمنطوق الحكم ، ومن ثم تحيل المحكمة عليه منعاً للتكرار وتجعل من أسبابه أسباباً مكمله لأسبابها وتعيد سرد وجيز االوقائع في حدود القدر اللازم لربط أجزاء التقاضي ولحمل قضائها ، فتوجزها في أن المدعى فيها كان قد رفعها ابتداء أمام المحكمة المذكورة وبرقمها المذكور بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة ومعلنه للمدعى عليهما قانوناً طلب الحكم بندب خبير لمباشرة المأمورية المبينة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 803 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 12 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوىين بحالتهما الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة فيهما ومن ثم تقضي بندب خبير تكون مهمته المبينة بالمنطوق وتبقي الفصل في المصاريف لحين صدور حكم فيه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 8 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 5 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا. حيث أن واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة في شأن بيانه لالوقائع تلافيا للتكرار وتعتبره متمم لقضائها إلا أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر اللازم لربط أوصال هذا القضاء في أن المدعى قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام مودعة ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى إليه مبلغ خمسمائة و خمسة و عشرون ألف جنيها و الفوائد القانونية مع إلزامها بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من القول أنه يداين الشركة المدعى عليها بالمبلغ المذكور و فوائده القانونية وهى قيمة أجره في مسلسل الوديعة و الذئاب حيث تم الاتفاق بين الشركة المدعي عليها و المدعى على أن يقوم ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1249 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 5 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:- وحيث أن المقرر قانونا وعلى ما جرى به قضاء النقض من أنه إذا كان انتهاء الخصومة بغير حكم في الدعوى يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات المصري بعضها كما في أحوال السقوط والانقضاء بمضي المدة والترك ولم ينظم البعض الآخر كما في حالة الصلح بين طرفي الخصومة وحالة وفاة الخصم أو غيره إذا كان النزاع مما ينتهي بالوفاة كما في دعاوى التطليق والطاعة والحضانة والضم، وكان إغفال هذا التنظيم يعد نقصا تشريعيا يوجب على القاضي تكملته بالالتجاء إلى المصادر التي نصت عليها المادة الأولى من القانون المدني ومنها قواعد العدالة، فان الحل العادل في حالة حسم المنازعة صلحا أن يقضي فيها بانتهاء الخصومة (الطعن رقم 911 لسنه 51 ق – جلسة 20/ 1/ 1991) وحيث انه وعلى هد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 407 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 5 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف وتحيل اليه المحكمة بشأنها …. وإنما توجز المحكمة االوقائع في هذه الدعوى اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن المستأنفين أقاموا الإشكال رقم 227 لسنة 2014 إشكالات القاهرة الاقتصادية طلبوا في ختام صحيفة الحكم أولاً بقبول الإشكال شكلاً لإقامته قبل تمام التنفيذ . ثانياً وفي الموضوع بإيقاف تنفيذ المطالبة رقم 885 لسنة 2013/2014 مطالبات القاهرة الاقتصادية والصادرة بشأن الدعوى رقم 1937 لسنة 2012 القاهرة الاقتصادية والمستأنفة تحت رقم 881 لسنة 5ق استئناف القاهرة الاقتصادية وذلك لحين الفصل في التظلم رقم 52 لسنة 2014 تظلمات القاهرة ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 475 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 5 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى فيما سبق واحاط به الحكمين الصادرين فيها الاول من محكمه الاحاله في الدعوى 252 لسنه 2014 تجارى كلى شمال والثانى من محكمه القاهره الاقتصاديه الدائرة الثانيه استئناف في الدعوى رقم 693 لسنه 6 ق بجلسه 14/1/2015 والذى قضى منطوقه بعدم الاختصاص القيمى والاحاله لهذه المحكمة ,, والمحكمة تحيل اليهما في شان االوقائع ومااثاره فيها الخصوم من اوجه دفاع ودفوع وماقدموه من مستندات . والمحكمة توجز االوقائع ربطا لاواصر الدعوى في ان المدعى اقام دعواه طالبا ندب خبير حسابى بشان عقد التسويه المؤرخ 14/9/2015 لبيان المبالغ المسدده والمستحقه للمدعى عليه بموجب ذلك العقد وتداولت الدعوى امام هذه المحكمة والتى قضت بحكم تمهيدى في 8/7/2015 بندب خبير ح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 986 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 5 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث إن وجيز الإستئناف سبق وان أحاط بهما الحكم المستانف الأمر الذي نحيل إليه وبما يجزئ عن إعادة التكرار وتعتبره جزءا مكملا لهذا القضاء إلا أنه وربطا لأواصر النزاع وتفهمه نوجز االوقائع في الإستئناف رقم 986/3 ق في أن البنك المدعى قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه الأول- المستأنف – بموجب عريضة تقدم إلى السيد الأستاذ قاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة طلبا إصدار أمره بإلزام المدعى عليه بمبلغ (2177000$) أو ما يعادلها بالعملات المحلية, بالإضافة إلى العمولات والفوائد والمصاريف حتى تمام السداد وقال بيانا لإصدار الأمر أن بتاريخ 17/5/1998 بموجب عقد كفالة تضامنية كفل المدعى عليه شركة القاهرة للتكنولوجيا كايرو تك في المبلغ المطالب به وذلك عن التسهيل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 743 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 5 / 8 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فلما كان الاستئناف بحالته غير كافي لتكوين عقيدة المحكمة فيها الأمر الذي ترى معه ندب خبير فيها عملا بالمادة 135 من قانون الإثبات. وحيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة ترجئ البت فيها لحين الفصل في الاستئناف بحكم منهي للخصومة. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 475 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 5 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا: وحيث إنه لما كانت المادة التاسعة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 قد نصت على أنه “للدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية أن تستعين برأي من تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لذلك بوزارة العدل، ويتم القيد في هذه الجداول بقرار من وزير العدل بناء على الطلبات التي تقدم من راغبي القيد أو ممن ترشحهم الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها من المنظمات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة. ويصدر بشروط وإجراءات القيد والاستعانة بالخبراء المقيدين بالجداول قرار من وزير العدل. وتحدد هذه الدوائر، بحسب الأحوال، الأتعاب التي يتقاضاها الخبير، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل” . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 475 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 5 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى فيما سبق واحاط به الحكمين الصادرين فيها الاول من محكمه الاحاله في الدعوى 252 لسنه 2014 تجارى كلى شمال والثانى من محكمه القاهره الاقتصاديه الدائرة الثانيه استئناف في الدعوى رقم 693 لسنه 6 ق بجلسه 14/1/2015 والذى قضى منطوقه بعدم الاختصاص القيمى والاحاله لهذه المحكمة ,, والمحكمة تحيل اليهما في شان االوقائع ومااثاره فيها الخصوم من اوجه دفاع ودفوع وماقدموه من مستندات . والمحكمة توجز االوقائع ربطا لاواصر الدعوى في ان المدعى اقام دعواه طالبا ندب خبير حسابى بشان عقد التسويه المؤرخ 14/9/2015 لبيان المبالغ المسدده والمستحقه للمدعى عليه بموجب ذلك العقد وتداولت الدعوى امام هذه المحكمة والتى قضت بحكم تمهيدى في 8/7/2015 بندب خبير ح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1249 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 5 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في ان المدعي بصفته عقد لواء الخصومه فيها بانة تقدم للسيد قاضى الامور الوقتيه بالمحكمة بطلب استصدار امر اداء في بالزام المدعى عليه باداء مبلغ 1696600 جم قيمه الشيكات المستحقه عليه من شهر يناير 2013 وحتى مايو 2014 مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه . على سند انه بموجب عقد تاجير تمويلى في 25/6/2009 يداين المدعى بصفته المدعى عليه بمبلغ 1696600 جم تحرر عنهم عدد 17 شيك بقيمه كلا منهم 99800ة جم مستحقه الاداء والوفاء في غضون الفتره من يناير 2013 وحتى مايو 2014 حررها المدعى للشركه المدعيه بمبلغ المطالبه والذى امتنع عن السداد مما حدا بالشركه المدعيه استصدار ذلك الامر وقدمت سندا لدعواها حافظه مستندات طويت على 17 شيك بنك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1121 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 5 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى يخلص حسبما يبين من مطالعة سائر اوراقها وكافة مستنداتها المقدمة فيها في ان المدعي عقد الخصومة فيها قبل المدعي عليةبصفتة بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/5/2015 منفذه ومعلنة قانوناً التمس في ختامها الحكم له بالزام المدعي علية بان يسلم الشيك المصرفى رقم 975189 بمبلغ اثنان مليون جنية بالاضافة الى 5 % فوائد قانونية اعتبارا من 10/8/1999 مع الزام المدعى علية بالمصاريف و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وذلك علي سند من القول ان المدعى تقدم الى البنك المدعى علية بتارخ 10/8/1999 بطلب اصدار شيك مصرفى بمبلغ 2000000ج رغم عدم وجود حساب اوتسهيل باسم …. ….. ……. وحيث انة بذات التاريخ اصدر البنك المدعى علية ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 568 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 5 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن حاصل وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بها وفصلها في كفاية تغني عن البيان الحكمان الصادران من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوىين رقمي 1187لسنة 2012 اقتصادي كلي القاهرة وفي الاستئناف 861 لسنة4قضائية اقتصادية القاهرة بجلستي 24/9/2012،18/6/2013 والحكم المستأنف ومن ثم نحيل إليهم المحكمة في شأن بيانها عزوفا عن التكرار إلا أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر الكافي لبيانها ولربط السياق في أن البنك المستأنف (بنك الإستثمار القومي) كان قد تقدم للسيد الأستاذ المستشار/رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية بصفته قاضيا للأمور الوقتية وأوامرالأداء طالبا إصدار الأمر بإلزام المستأنف ضده بصفته (الممثل القانوني للمؤسسة العلاجية لمحافظة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 587 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 5 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة وحيث إن واقعات الدعوى ومستندات ودفاع الخصوم فيها قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليهما المحكمة معتبره أسبابهما مكمله لأسباب هذا الحكم ويخلص في أن المدعي بصفته أقام دعواه أمام محكمه أول درجه ضد المدعي عليهم بصفتهم ابتغاء الحكم أولا بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ أمري تقدير الرسوم الصادرين بموجب المطالبة رقم 1704 لسنه 2013/20147 في الدعوى رقم 376 لسنه 2008 اقتصاديه القاهرة الصادر بجلسة 28/11/2013 . الأولي بمبلغ 12399.07 جم رسوم صندوق الخدمات الثانية بمبلغ 24799.04 جم رسوم نسبيه لحين الفصل في الدعوى الماثلة ثانيا براءة ذمه بنك القاهرة من المطالبة رقم 1704 لسنه 2013/2014 الصادرة في الدعوى رقم 367 لسنه 2008 اقتصاديه القاهرة بجلسة 28/11/2013 من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 628 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 5 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة وحيث إن واقعات الدعوى ومستندات ودفاع الخصوم فيها قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليهما المحكمة معتبره أسبابهما مكمله لأسباب هذا الحكم يخلص في أن المدعي بصفته تقدم بطلب إلى السيد الرئيس محكمه القاهرة الاقتصادية بوصفه قاضي للأمور الوقتية طلب استصدار أمر أداء أودع قلم المحكمة بتاريخ 10/12/2014 وأعلن للمدعى عليه طلب إلزامه بان يؤدى للشركة المدعية مبلغ19823.56جم والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة الحاصل في 16/10/2014 وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب .علي سند من القول انه بموجب عدد ثلاث كمبيالات تداين الشركة المدعي عليه بالمبلغ سالف الذكر بخلاف الفائدة القانونية وبعرض الأمر علي السيد رئيس المحكمة قرر رفضه وتحدي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 107 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 5 / 8 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا حيث إن الاستئناف سبق وأن أحاط به تفصيلا الحكم المستأنف ومن ثم فإننا نحيل إليه منعا للتكرار إلا أننا نوجز وقائعه بالقدر اللازم فقط لحمل هذا الحكم في أن الشركة المتظلمة كانت قد أقامت التظلم الماثل بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 3/8/2014 و أعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع بإلغاء أمر الرفض الصادر بالأمر رقم97/2014 إقتصادى القاهرة، والحكم بالتحفظ على الشحنة الوارده بجمرك الأمتعه الشخصية بميناء القاهرة الجوى والتى هى مشمول البيان الجمركى رقم2259 بتاريخ21/6/2014 مع انتداب خبير من إدارة العلامات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة بأمانة على نفقة المتظلم بصفته للكشف على العلامة التجارية التى على ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 278 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 5 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة وحيث إن واقعات الدعوى ومستندات ودفاع الخصوم فيها قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليهما المحكمة معتبره أسبابهما مكمله لأسباب هذا الحكم يخلص في أن المدعي بصفته أقام دعواه أمام محكمه القاهرة التجارية الجزئية ضد المدعي عليه بموجب صحيفة طلب في ختامها إلزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعى الرصيد المدين المستحق عليه وقدره مبلغ 3467.76 جنيه بخلاف ما يستجد من عوائد ومصاريف وملحقات حتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب . علي سند من القول انه بموجب بطاقة ائتمانية يداين البنك المدعي عليه بمديونية قدرها 3467.79 جنيه بخلاف ما يستجد من عمولات وعوائد حتى تمام السداد ولما كان المدعي عليه قد امتنع عن سداد تلك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 368 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 5 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات التظلم ومستندات الخصوم فيها سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة في شأن بيانه لالوقائع تلافيا للتكرار وتعتبره متمم لقضائها إلا أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر اللازم لربط أوصال هذا القضاء في أن البنك المتظلم بصفته قد اقامه بموجب صحيفة أستوفت أوضاعها الشكلية إيداعا بتاريخ 23/9/2014 وإعلانا طلب في ختامها الحكم أولا بقبول التظلم شكلا ثانيا إلغاء الأمر الوقتي رقم 124 لسنة 2014 وقتي القاهرة الاقتصادية الصادر من المحكمة بتاريخ 16/9/2014والقضاء مجددا بفتح الخزينة رقم 43 و تسليم محتوياتها لمن تحدده المحكمة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع الزام المتظلم ضدها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة ، علي سند من القول حاصله ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 418 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 5 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف وتحيل إليه المحكمة بشأنها …. وإنما توجز المحكمة االوقائع في هذه الدعوى اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن المستأنفة أقامت الإشكال رقم 48 لسنة 2014 القاهرة الاقتصادية طلبت في ختام صحيفة الحكم أولا بصفة مستعجلة بقبول الإشكال شكلا وبوقف تنفيذ المطالبتين رقم 513 لسنة 2010/2011 عن الرسم النسبي وصندوق الخدمات الصادرتين بموجب أمر تقدير الرسوم في الدعوى رقم 1196 لسنة 2ق اقتصادية القاهرة وكذلك وقف إجراءات الحجز الموقع بموجب أمر الحجز رقم 347 الصادر في 27/11/2013 والموقع بتاريخ 25/2/2014 وإيقاف البيع المحدد له يوم الثلاثاء الموافق 25/3/2014 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 457 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 5 / 8 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة في شأن بيانه لالوقائع تلافيا للتكرار وتعتبره جزء لا يتجزأ من مدونات قضائها هذا إلا أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر اللازم لربط أوصال هذا القضاء في أن المدعي كان قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 10/9/2013 و أعلنت للمدعى عليهم قانونا طلب المدعى في ختامها الحكم بالزام الشركة المدعى عليها خامسا بتسجيل أوامر البيع المؤرخة 30/4/2003 و نقل ملكيتها للمدعى و اعتبار ما تم من إجراءات في السجل التجاري و مستندات الشركة و عقود الشركة باطلة من تاريخ 20/9/2006 بحكم مشمول بال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 678 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 5 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث إن حاصل وقائع الاستئناف وأوجه دفاع الخصوم ودفاعهم سبق وأن أحاط به تفصيلا الحكم المستأنف ومن ثم فإننا نحيل إليه منعا للتكرار إلا أننا نوجز وقائعه بالقدر اللازم فقط لحمل هذا الحكم في أن المستأنف كان قد تقدم بطلب أمر أداء إلي السيد رئيس المحكمة قيد برقم 201 لسنة 2013 طلب في ختامه إلزام المستأنف ضده بأن يؤدي إليه مبلغ 288392.01 جنيه (مائتان ثمانية وثمانون ألف وثلاثمائة واثنين وتسعون جنيه وواحد قرش لا غير الثابت بموجب إخطارين صادرين من البنك المدعى عليه بتاريخ 10/2/2013 , 15/2/2013) بخلاف الفوائد والعمولات من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد ومقابل أتعاب المحاماة. علي سند من القول أنه بموجب عقد الوديعة رقم 50000002984 يداين المستأنف البنك ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 735 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 4 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى يخلص حسبما يبين من سائر أوراقها ومستنداتها في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة استوفيت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة الراهنة بتاريخ 2/4/2015 واعلنت للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ وقدره 5704,66جنيها خمسة الاف وسبعمائة واربعة جنيها وستة وستون قرشا قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد حتي 11/3/2015 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع 15,5% سنويا تضاف الي الاصل شهريا وذلك حتي تمام السداد مع الزامه المصاريف والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد قرض تمويل منح البنك الطالب المدعي عليه قرضا بمبلغ 30000 جن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 607 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 3 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص واقعات الدعوى في ان البنك المدعى قد اقامها بموجب صحيفة موقعه من محام 0 اودعت قلم كتاب محكمه جنوب القاهره بتاريخ 4/5/2005 , واعلنت قانوناً للمدعى عليهما فيها 0 طالباً في ختامها الحكم له بالزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما بان يؤدوا له مبلغ وقدره ( 11066049.01جنيه ) حق 28/2/2005 بخلاف ما استجد , وما يستجد من فوائد اتفاقيه بواقع 15% سنويا , والمصروفات , والملحقات , وحتى تمام السداد مع الزامهما بالمصاريف , ومقابل اتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله . وذلك على سند من القول من ان البنك المدعى يداين المدعى عليه الاول بصفته بمبلغ , وقدره ( 11066049.01 جنيه مصرى ) حق 28/2/2005 بخلاف ما استجد , وما يست ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 38 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 3 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و ألاطلاع على الاوراق و المداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها في أن البنك المدعى كان قد عقد الخصومه قبل المدعى عليه بصحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب المحكمة في 10/1/2015 و أعلنت قانونا طلب في ختامها القضاء بالزامه بسداد مبلغ ستمائة وثمانية عشر ألف ومائتان وتسعة وستون جنيه وواحد وأربعون قرش قيمة المديونية المستحقة حتى تاريخ 1/12/2014 بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع حفظ حق البنك فيما استجد و ما يستجد من عوائد والمصروفات عمولات حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة على سند من القول من أنه بموجب عقدي تسهيل منح البنك المدعي المدعي عليه تسهيلات ائتمانية وقد توقف المدعي عليه عن سداد المديونية المترتبة علي تلك الاعتمادات وقد نت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 87 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 3 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث ان وقائع النزاع – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعيان أقاما الدعوى الماثلة ضد المدعى عليه بموجب صحيفة اشتملت على البيانات التى اوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة في 9/2/2015 واعلنت قانوناً للمدعى عليه بطلب الحكم . 1 – بفسخ عقد الشركة سند الدعوى والزام المدعى عليه بشخصة برد قيمة رأسمال الشركة ومبلغ ثمانية واربعون الف دولار امريكى قيمة المستحق للشركة ومبلغ مائة الف دولار امريكى تعويضاً مادياً وادبياً . 2 – وندب خبير حسابى لتصفية الحسابات بين الطرفين والزام المدعى عليهما متضامنين برد المبالغ التى تم استلامها بصفته رئيس مجلس ادارة الشركة وعن شخصه حسبما يسفر عنه تقرير الخبير. 3 – الزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 529 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 3 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا وحيث ان واقعات الدعوى الراهنه تتحصل في ان المتظلم بصفته قد اقامها بموجب صحيفه موقعه من محام 0 اودعت قلم كتاب محكمه شمال القاهره الابتدائيه , بتاريخ 14/1/2003 , واعلنت قانونا للمدعى عليهما فيها بصفتهم بطلب الحكم له اولا / بقبول التظلم شكلا وثانيا / وبصفه مستعجله , وقبل الفصل في الموضوع / بوقف تنفيذ الامر الصادر في امر الاداء التجارى رقم 1176/2002 تجارى شمال القاهره لحين الفصل في الموضوع , وفى الموضوع ( بالغاء الامر المتظلم منه , واعتباره كأن لم يكن مع الغاء ما يترتب عليه من اثار ) مع الزام المتظلم ضده الاول بصفته بالمصروفات , ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل . وذلك على سند من القول ان البنك المتظلم ضده الاول استص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 128 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 3 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن واقعة الدعوى – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن البنك المدعي أقام الدعوى ضد المدعي عليهم بموجب صحيفة اشتملت على كافة البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة في 25/2/2013 وأعلنت قانونا لهم بطلب الحكم بإلزام المدعي عليهم ضامنين متضامنين (1) بأحقية البنك في المبالغ التي حصل عليهما من حساب الشركة وقدرها 2568128 جم (مليون وخمسمائة وثمانية وستون ألف ومائة وثمانية وعشرون جنيهاً) في 20/5/2010 (2) بسداد مبلغ 6821207.70 جم (سته مليون وثمانمائة واحد وعشرون ألفا ومائتي وسبعة جنيهات وسبعون قرشاً) وفوائد قدرها 15% حتى تمام السداد مع إلزام الشركة بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وقال بيانا لدعواه ، انه بموجب عقد ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 857 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 3 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص الواقعة في أن المدعي قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهما بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/ 11 /2013وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم أولا بعزلهما من تعينهما مصفيان لشركة ادز ادز مور ش.ذ.م .م المقيدة بالسجل التجاري رقم 29114 وتعينه مصفي للشركة وفقا لاحكام القانون ثانيا حل وتصفية الشركة بعد تعينه مصفياً على سند من القول أن المدعي والمدعي عليهما أسسوا شركة ذات مسئولية محدودة وتم قيدها في السجل التجاري تحت رقم 29114 وتم تعديل عقد الشركة ليصبح عدد حصص المدعي عليهما متساوية وتعينهما مديرين للشركة وقبول استقالة المدعي من الإدارة وبتاريخ 1/5/2011 وبموجب قرار الجمعية العامة للشركة تم وضع الشركة تحت التصفية وتعين ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 314 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 3 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن وقائع النزاع – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعيان أقاما الدعوى الماثلة ضد المدعى عليها بصفتها بموجب صحيفة اشتملت على كافة البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة في 21/4/2013 وأعلنت قانوناً للمدعى عليهما بطلب الحكم أولاً بصفته مستعجلة بوقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعيتين العموميتين التى تمت الدعوة اليها بتاريخ 1/3/2013 , 29/3/2013 – ثانياً في الموضوع بالغاء الجمعيتين العموميتين المشار اليهما وما يترتب عليها من اذا – ثالثاً الزام المدعى عليه الاول بصفته بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة – تأسيساً على انهما شركاء مساهمين في شركة مركز نور العيون التخصص شركة مساهمة مص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 294 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 3 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/ 4 /2015وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بندب خبير لبيان جميع المبالغ المستحقة له طرف المدعي عليه بصفته والناشئة عن عقد المقاولة المؤرخ 24/3/2008 والزام الاخير بسداد فروق الاسعار عن النسبة الزائدة عن العقد والتي تعدت 75% اسوة بالمقاولين الذي تم التعاقد معهم وسداد المبالغ التي يقدرها الخبير مع الفوائد القانونية مع إلزام المدعي عليه بصفته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله على سند من القول من انه بموجب عقد المقاولة المؤرخ 24/3/2008 بين المدعي والمدعي علية بصفته لتنفيذ أع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 302 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 3 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع النزاع – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المدعية أقامت الدعوى الماثلة ضد الشركة المدعي عليها بموجب صحيفة اشتملت على البيانات التي أوجبتها المادة 63مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة في 30/4/2015 وأعلنت قانونا للشركة المدعي عليها ، بطلب الحكم بندب خبير لبيان المبالغ المستحقة لها لدى الشركة المدعي عليها والناشئة عن عقود المقاولة سند الدعوى و المبينة بالصحيفة وإلزام الشركة المدعي عليها بسداد المبالغ التي سيسفر عنها تقرير الخبير والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة ، على سند من أن الشركة المدعي عليها قد تعاقدت مع الجهاز التنفيذي لمش ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2751 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 3 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى يخلص حسبما يبين من سائر أوراقها ومستنداتها في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة استوفيت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة الراهنة بتاريخ 25/12/2014 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ وقدره 89253,31 جنيها وما يستجد من فوائد ومصروفات وملحقات حتي تمام السداد وذلك قيمة المديونية المترتبة عن القرض الممنوح له من البنك مع الزامه بسداد 15% سنويا فائدة بنكية من تاريخ قيد الدعوى في المحكمة الي حين السداد الكامل مع الزامه المصاريف والاتعاب . وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد قرض منح البنك الطالب المدعي عليه قرضا وقد اسفرت مديونية المدعي عليه عن مبلغ 89253,31 جنيها بخلاف ما يستجد من ف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 38 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 3 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و ألاطلاع على الاوراق و المداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها في أن البنك المدعى كان قد عقد الخصومه قبل المدعى عليه بصحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب المحكمة في 10/1/2015 و أعلنت قانونا طلب في ختامها القضاء بالزامه بسداد مبلغ ستمائة وثمانية عشر ألف ومائتان وتسعة وستون جنيه وواحد وأربعون قرش قيمة المديونية المستحقة حتى تاريخ 1/12/2014 بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع حفظ حق البنك فيما استجد و ما يستجد من عوائد والمصروفات عمولات حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة على سند من القول من أنه بموجب عقدي تسهيل منح البنك المدعي المدعي عليه تسهيلات ائتمانية وقد توقف المدعي عليه عن سداد المديونية المترتبة علي تلك الاعتمادات وقد نت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 990 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 2 / 8 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث تخلص واقعات التظلم حسبما تهدي إليه أوراقه في أن المدعي بصفته قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام ، أودعت قلم كتاب المحكمة في 6/5/2015 أعلنت للمدعي عليهم قانونا ، طلب في ختامها الحكم بالغاء المطالبة رقم 1259 لسنة 2014/2015 بملغ 2952.42 جنيه نسبي و 1476.21 جنيه خدمات عن الحكم رقم 355 لسنة 2012 القاهرة الاقتصادية ثانياً براءة ذمة البنك من المطالبة سالفة الذكر و إلزام المدعي عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول انه بتاريخ 4/2/2015 أعلن البنك المدعي بأمري تقدير الرسوم رقم 1259 لسنة 2013/2014 عن القضية رقم 355 لسنة 2012 اقتصادية القاهرة ، إلا أن أمري تقدير الرسوم النسبي و الخدمي منعدمين لخالفتهم الففرة الأخيرة م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1136 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 2 / 8 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى فيما سبق واحاط به الحكم الصادر في الدعوى بجلسة 28/12/2014 وكذا الحكمين الصادرين في الدعوى رقم 4027 لسنة 2010 مدني كلي شمال القاهرة و المقيدة برقم 76 لسنة 4 ق اقتصادية القاهرة و التي نحيل إليهما منعا للتكرار إلا أننا نوجزها بالقدر اللازم لحمل أسباب هذا القضاء في أن المدعان قد أقامها بموجب صحيفة موقعة قانونا مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/5/2010 أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم ببراءة ذمته من الدين المشغول به ذمته فيا يخص المحل التجاري رقم 1 بالعقار المنشئ على قطعه الأرض رقم 1 مربع 4112 تقسيم شركة مصر الجديدة مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. على سند من القول أنه بموجب عقد بيع باع المدع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 567 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 8 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا … وحيث أن حاصل واقعات الدعوى فى أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/5/2014 أعلنت قانونا ، طلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ مائتين و خمسين ألف جنيه بالاضافة إلى تعويض الجابر للضرر عن هذه الإيداعات التي بددت بسبب تلاعب الشركة مع إلزام بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . ذلك على سند من القول ان الشركة المدعية شركة سمسرة في أوراق مالية و انها بتاريخ 31/3/2013 أبرمت عقد مع صندوق حماية المستثمر التابعة للمدعى عليه بصفته قام بموجبه الصندوق بمنح الشركة المدعية قرضا قيمته 6179193.89 جنيه لتغيطة المديونية لدى عملائها بضمانه الأوراق المالية المقدمة المملوكة لعملاء ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 10 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 1 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص الواقعة فيما احاط به الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 27/1/2015 و القاضي منطوقه بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى و احالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية و حددت جلسة 28/4/2015 لنظرها و ابقت الفصل في المصاريف و تحيل اليه المحكمة منعا للتكرار , إلا ان المحكمة توجز تلك االوقائع بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء و ربطا للسياق في ان المدعي اقام الدعوى امام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب سماع الحكم باحقيته في المحل رقم 1 , 2 الكائن بالعقار رقم 120 شارع مصر و السودان ناصية شارع حسن ….. قسم حدائق القبة القاهرة و استبعادة من تفليسة الشركة المتحدة للتوزيع ( …. …….. و شركاه ) رقم 37 لسنة 2 ق افلاس اق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 17 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 1 / 8 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد اقام دعواة بموجب صحيفه موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19\2\2015 و اعلنت قانونا للمدعى عليه بصفته ، طلب في ختامها الحكم باشهار افلاس الشركة المعلن اليها مع اعتبار تاريخ 30\4\2011 تاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع و الزامها بالمصاريف و الاتعاب . وذلك علي سند من القول ان المدعى بصفته يداين المدعى عليه بصفته بمبلغ 158230 جم طبقا للحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائيه في الدعوى رقم 310 لسنة 2011 مدنى كلى شمال و الفوائد القانونيه على ذلك المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبه القضائيه و حتى تمام السداد و حيث امتنعت الشركة المدعى عليها عن تنفيذ ذلك الحكم رغم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 32 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 1 / 8 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا … وحيث تخلص واقعات الدعوى حسبما تهدى إليه أوراقها في أن المدعى قد اقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام ، أودعت قلم كتاب المحكمة في 5/4/2015 ولم يتم اعلانها قانونا ، طلب في ختامها الحكم باشهار افلاس المدعى عليه بصفته وتحديد يوم 13/6/2015 تاريخ التوقف عن الدفع وتعيين احد السادة قضاة المحكمة قاضيا للتفليسة وتعيين امينا للتفليسة والامر بوضع الاختام على جميع اموال المدعى عليه والامر بنشر ملخص حكم شهر الافلاس فور صدورة في احدى الصحف اليومية مع الزام التفليسة بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل من قيد الكفالة. وذلك على سند من القول ان المدعى يداين المدعى عليه بموجب ثلاث شيكات باجمالى مبلغ وقدره مائتى واربعون الف وثلاث ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 34 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 1 / 8 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعي قد عقد اواء الخصومة فيها قبل المدعي عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محامي أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/7/2015 أعلنت قانونا ، طلب في ختامها بإشهار إفلاس المدعي عليه بصفته لتوقيعها عن الدفع و تحديد يوم 17/2/2015 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وتعيين ….. السادة قضاه المحكمة قاضيا للتفليسة مع اتخاذ كافة االوقائع للمحافظة على شخصه وماله بما له في ذلك وضع الاختام على مقر الشركة المبين بعاليه المملوكة له و نشر ملخص الحكم باحد الجرائد الرسمية و محو اسمها من السجل ، ومد شهر الإفلاس إلى شخص الممثل القانوني للشركة السيد إكرامي ………. …. والتحفظ عليه و على أمواله و منعه من الس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 203 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 1 / 8 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 22/5 /2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم145 لسنه 2010 عقارى اقتصاديه القاهره والقاضى بايقاع البيع اولا / على المحل رقم 3 بالدور الارضى بالمستوى الاول والبالغ مسطحة 22,75م2 وبه سلم داخلى موصل للمحل رقم 3 بالمستوى الثانى من الدور الارضى اعلى الجزء N، ثانيا / جزء من المحل رقم 3 بالدور الارضى بالمستوى الثانى اعلى الجزء N، بمسطح 22،75م2 وبه سلم داخلى موصل للمحل رقم 3 بالدور الميزانين، ثالثا/ المحل رقم 3 بالدور الميزانين بمسطح 98،394م2 وبه سلم داخلى موصل المحل بالدور الارضى وما يخصهم من حصة في الارض والاجزاء المشتركة 22،793م2 والكائنين بالعقار رقم 90 منطق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 215 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 1 / 8 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكله اقامتها بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/5/2015 اعلنت وفق صحيح القانون طلبت في ختامها الحكم اولا / بقبول الاشكال شكلا، ثانيا / في الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه وذلك لحين الفصل في الاستئناف والزام المستشكل ضدهم بالمصاريف والاتعاب. على سند من القول من انه بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 145 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة والصادر بجلسة 11/6/2013 والقاضى في منطوقه حكمت المحكمة في مادة تنفيذ عقارى بايقاع البيع اولا / على المحل رقم 3 بالدور الارضى بالمستوى الاول والبالغ مسطحة 22,75م2 وبه سلم داخلى موصل للمحل رقم 3 بالمستوى الثانى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 666 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 1 / 8 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى ان المدعى بصفته اقام دعواه بموجب صحيفة موقعه من محام اودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصاديه في 25\3\2015 وأُعلنت قانونا للمدعى عليه ، طلب في ختامها الحكم بإلزامه بان يؤدى للبنك المدعى مبلغ46742,47جنيها قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات و المصاريف حتى تاريخ 28\2\2015 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 18% سنويا بالاضافه الى عائد تاخير قدره 2% تضاف الى الرصيد شهريا و العمولات و المصاريف و ذلك حتى تمام السداد مع الزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . على سند من القول انه بموجب عقد تمويل مصرفى منح البنك المدعى, المدعى عليه تمويلا مصرفيا بمبلغ 51000 جنيها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2579 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعة الدعوى حسبما هو البين من مطالعة سائر اوراقها تتحصل في أن البنك المدعي بصفته عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 4/12/2014 و أعلنت للمدعى عليه قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ مقداره 416527,47 جنيه حتى تاريخ 1/12م2014 بخلاف ما يستجد من فوائد وعمولات ومصاريف واتعاب محاماة حتى تمام السداد وطبقا لما تسفر عنه دفاتر البنك وهى قيمة المديونية وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفالة مع الزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على سند من القول انه بموجب عقد تمويل مؤرخ 3/4/2011 قام البنك منح المدعى عليه تسهيل ائتمانى في صورة تمويل شخصى وقام المدعى عليه باستخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 372 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 30 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع ومستندات الدعوى حسبما تهدي إليه أوراقها و بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا حسبما سبق وأن إجاط به الحكم الصادر بالحكم رقم 509 لسنة 2ق من المحكمة الاقتصادية بتاريخ 8/7/2010 والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار إلا أننا نوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المدعيين عقدوا الخصومة بموجب صحيفة أودعت وأعلنت قانوناً للمدعى عليهم طلبوا في ختامها القضاء بتعين السيد / …. ………. خيرت ضيف المدعى الأول مديرا للشركة ومصفياً لها وإتخاذ إجراءات التصفية وتميثيلها أمام الجهات الحكومية بإعتباره كذلك وإلزام الجهة الإدارية بالمصاريف والأتعاب . وحيث نظرت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها مثل خلالها المدعيين بوكيل عنهم محام ومثلت المدعى عليها ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 255 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 30 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث إن وقائع الدعوى بحالتها لا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في موضوعها بحكم منه للخصومة فيها الأمر الذي ترى معه ندب خبير في الدعوى طبقا لنص المادة 135 من قانون الإثبات ،و المادة 9 من القانون 120 لسنه 2008 بشأن إنشاء المحاكم الإقتصادية و ذلك على أن تكون مهمته على النحو الذي سيرد بالمنطوق . وحيث إنه عن المصاريف فأن المحكمة ترجئ البت فيها لحين الفصل في موضوع الدعوى عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 258 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 30 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة أودعت وقيدت بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/4/2015 و أعلنت قانونا للمدعى عليه طبقا للقانون بغية الحكم بندب خبير من مكتب خبراء المحكمة الإقتصادية للأنتقال إلى مقر إتحاد العاملين المساهمين بالشركة المصرية لأعمال النقل البحري للإطلاع على ميزانية الإتحاد لعام 2011 و لائحة النظام الأساس و اللائحة الداخلية للإتحاد و بيان عدد حصص أسهم المدعي بالإتحاد وقت خروجها للمعاش و المبلغ الذي صرفته محسوبا ً بالقيمة التي احتسبت رقم 2004 للسهم و إحتساب القيمة الحالية للحصة وفقا لأخر ميزانية معتمدة من الإتحاد عند إحالة المدعية للمعاش في 17/3/2012 و بالتالي إحتساب الفرق المست ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 343 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 30 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن الدعوى بحالتها الراهنة لا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة فيها بما تري معه المحكمة بندب خبير في مجال حقوق الملكية الفكرية لتنفيذ المأمورية التى ستنتهي إليها المحكمة بالمنطوق وذلك إعمالا للمادة 135 من قانون الإثبات و المادة التاسعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 12 لسنة 2008 . وحيث أن هذا القضاء غير منهي للخصومة في الدعوى بما ترجئ المحكمة الفصل في المصاريف إعمالا لمفهوم المخالفة للمادة 184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 222 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 30 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن وجيز الواقعة يخلص في المدعى عقد الخصومة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 26/3/2013 وأعلنت قانوناً ضد المدعى عليهما بصفتهما إبتغاء الحكم بإلزامهما بالتضامن بتعويض المدعى عشرة مليون جنيه تعويضاً عن المنافسة غير المشروعة ومخالفت القوانين والعادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية لقيامهما وبدون ترخيص من الجمعية العامة بتأسيس شركة منافسة لنفس وذات نشاط الشركة المساهم بها مع المدعى لكون رئيس مجلس إدارتها وهو ما يخالف نصوص المواد 66 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، المواد 98 ، 95 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة ، المادة 521 من القانون المدنى مع إلزامهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة . وقال بيانا لطلباته أنه بتاريخ 15/7 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 465 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 30 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن الدعوى بحالتها الراهنة لا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة فيها بما تري معه ندب خبير لتنفيذ المأمورية التى ستنتهي إليها المحكمة وذلك عملا بنص المادة 135 من قانون الإثبات والمادة التاسعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 , وحيث انه عن المصاريف وكان هذا القضاء غير منهي للخصومة في الدعوى بما ترجئ المحكمة الفصل فيها عملا بمفهوم المخالفة للمادة 184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 701 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 30 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى أن المدعية عن نفسها و بصفتها أقامت دعواها بموجب صحيفة قيدت و أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/9/2015 بغية الحكم بمحتسبة المدعى عليه الأول بتقديم كشف حساب عن ممتلكات شركة أرت ديزاين للإستثمار و التنمية العقارية شركة ذات مسئولية محدودة و ذلك بالمحاسبة عن ثمن قطع الأرض المنوه عنها و ثمن المباني المقامة عليها و ما تم بيعه و ما يتم تحصيله من البيع بالقسط و ما يتم شرائه من أرض لمباشرة نشاط الشركة و ما تم إنشاؤه من عقارات و ذلك من تاريخ وفاة مورثها المرحوم …. ………. …. المتوفى بتاريخ 6/1/2011 و حتى تاريخ إقامة الدعوى و إلزامه بتعديل عقد الشركة بإدخال ورثة المرحوم و حتى صدور الحكم نهائيا فيها رضاءا مع ندب خبير يقوم بدوره بالإ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 8 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانوناً ،،، حيث ان حاصل واقعات التظلم يخلص في ان المتظلم عقد تظلمه بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم الكتاب بالمحكمة بتاريخ 11/3/2015 اعلنت قانونا للمتظلم ضدهم طلب في ختماها الحكم بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بالغاء الامر الصادر من السيد قاضى التنفيذ بتقدير اتعاب المتظلم في الامر رقم 4 لسنة 2014 بمبلغ اربعون الف جنية وكذا الغاء الامر بعدم اعتماد كشف الحساب مقامة من المتظلم بمبلغ 38175 جنية والقضاء مجددا بتقدير اتعاب المتظلم بمبلغ تسعون الف جنية واعتماد كشف المصروفات مقامة من الطالب بمبلغ 38175 جنية مع الزام المتظلم ضده الثانى باداء هذه الاتعاب للمتظلم بعد خصم المصروفات الواردة بالكشف والزام المتظلم ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2579 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعة الدعوى حسبما هو البين من مطالعة سائر اوراقها تتحصل في أن البنك المدعي بصفته عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 4/12/2014 و أعلنت للمدعى عليه قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ مقداره 416527,47 جنيه حتى تاريخ 1/12م2014 بخلاف ما يستجد من فوائد وعمولات ومصاريف واتعاب محاماة حتى تمام السداد وطبقا لما تسفر عنه دفاتر البنك وهى قيمة المديونية وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفالة مع الزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على سند من القول انه بموجب عقد تمويل مؤرخ 3/4/2011 قام البنك منح المدعى عليه تسهيل ائتمانى في صورة تمويل شخصى وقام المدعى عليه باست ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 8 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا ،،، حيث ان حاصل واقعات التظلم يخلص في ان المتظلم عقد تظلمه بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم الكتاب بالمحكمة بتاريخ 11/3/2015 اعلنت قانونا للمتظلم ضدهم طلب في ختماها الحكم بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بالغاء الامر الصادر من السيد قاضى التنفيذ بتقدير اتعاب المتظلم في الامر رقم 4 لسنة 2014 بمبلغ اربعون الف جنية وكذا الغاء الامر بعدم اعتماد كشف الحساب مقامة من المتظلم بمبلغ 38175 جنية والقضاء مجددا بتقدير اتعاب المتظلم بمبلغ تسعون الف جنية واعتماد كشف المصروفات مقامة من الطالب بمبلغ 38175 جنية مع الزام المتظلم ضده الثانى باداء هذه الاتعاب للمتظلم بعد خصم المصروفات الواردة بالكشف والزام المتظلم ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 24 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 30 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تبين للمحكمة من مطالعتها الأوراق الدعوى و مستنداتها و تقرير الخبير المودع أن البنك المدعى قدم حافظة مستندات طويت على أصول مستندات الأمر الذي يستلزم معه إعادة الدعوى لجدول خبراء المحكمة الاقتصادية بالقاهرة ليندب بدوره ذات الخبير السابق أو غيره عند الاقتضاء لبحث عناصر الدعوى . و حيث انه عن المصاريف فالمحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكما منهيا للخصومة عملا بمفهوم المخالفة للمادة 184 مرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2579 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا: وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها وفيها مثل المدعي بصفته بوكيل وقدم حافظة مستندات طويت على ترجمة رسمية للمركز المالي للعميل ومثلت الشركة ……… للتأمين التكافلي وطلبت التدخل هجوميا وقدمت حافظة مستندات طويت على حوالة حق من البنك المدعي إليها عن مديونية المدعى عليه الأول مؤرخة في 8/ 2/ 2015 وقدم إعلان بالتدخل الهجومي معلن ومنفذ وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة خاصة اليوم. وحيث أنه عن الدعوى, فإنه لما كان نص المادة 303 من القانون المدني قد جرى على أن يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص أخر، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين, ونصت المادة 303 منه عل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 226 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 30 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن االوقائع سبق واحاط إليها الاحكام الصادرة من هذه المحكمة بجلسات 30/1/2014 , 30/4/2014 , 31/12/2014 فتحيل إليها المحكمة منعا للتكرار وان كانت توجزها بقدرها اللازم لحمل هذا القضاء في أن المدعي بصفته اختصم المدعي عليهم بموجب صحيفة طالباً الحكم له بصفته عليهم بالزامهم متضامنين بان يؤدوا للشركة المدعية مبلغ عشرون مليون جنيهاً تعويض مادي وادبي عما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب وما لحقها من أضرار ادبية والزامهم المصاريف والأتعاب وفائدة قانونية 4% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد واحتياطياً احالة الدعوى للتحقيق لاثبات عناصرها علي سند من انه تحرر المحضر رقم 15182 لسنة 2005 جنح الهرم ضد المدعي عليهم ( المتهمين ) في الجنحة بتهمة تمرري مكالمات دولية ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1989 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 30 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة و حيث أن الحاضر عن المدعى قدم بجلسة 25/3/2015 مذكرة يعترض فيها على تقرير الخبير وطلب أعادة الدعوى للخبير لبحث اعتراضاته على ضوء المذكرة المقدمة منه 0 و حيث أن هذا القرار غير منهي للخصومة فترجئ معه اللجنة البت في المصاريف عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات 0 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 182 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 30 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن االوقائع تتحصل حسبما بين من أوراق ومستندات هذه الدعوى في أن المدعية اختصمت المدعي عليه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 17/3/2015 معلنه قانونا طالبه الحكم له عليه بإلزامه بأداء التعويض النهائي المناسب الجابر للأضرار المادية والأدبية بالقدر الذى تراه وتقدره المحكمة مع الزامه المصاريف والأتعاب علي سند من قول انه في 10/5/2009 قام وكيلها بتحرير عقد مع شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية لصالح المدعية وفي 23/3/2010 قام وكيلها بتقديم شكوي للهيئة العامة للرقابة المالية ضد المسئول عن إدارة الشركة المذكورة ولدي فحص الشكوي تبين أن توقيعات المسئول عن الشركة المزيل بها اوامر البيع والشراء مزورة عليها ولم تصدر من وكيل المدعية ) فقرر الطعن عل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 218 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 30 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن الدعوى بحالتها الراهنة لا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة فيها بما تري معه والحال كذلك بندب خبير فيها عملا بالمادة 135 من قانون الإثبات و المادة التاسعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية . وحيث انه عن المصاريف وكان هذا القضاء غير منهي للخصومة في الدعوى بما تري معه المحكمة إرجاء البت فيها عملا بمفهوم المخالفة للمادة 184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 254 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 30 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن الدعوى بحالتها الراهنة لا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة فيها بما تري معه و الحال كذلك بندب خبير في مجال حقوق الملكية الفكرية لتنفيذ المأمورية التى ستنتهي إليها المحكمة بالمنطوق وذلك عملاً بالمادة 135 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية و المادة التاسعة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 . وحيث انه عن المصاريف وكان هذا القضاء غير منهي للخصومة في الدعوى بما ترجئ الفص فيها عملا بمفهوم المخالفة للمادة 184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 264 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 30 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع ومستندات الدعوى حسبما تهدي إليه أوراقها و بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا الحكم في أن المدعي قد عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية وأعلنت قانوناً للمدعي عليهم طلب في ختامها أولا بقبول الدعوى شكلاً ، ثانياً إلزام المدعى عليهم الأول حتى الثالث بشخصهم وصفاتهم بتقديم أصول ميزانيات عن عام 2011 ،2012 ،2013 ، 2014 ، ثالثاً ندب خبير حسابى لمراجعة الميزانيات سالفة الذكر مع ما يستجد حتى تاريخ الفصل في الدعوى وذلك مع إلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . علي سند من القول أنه بموجب عقد إدارة مبرم بين طرفى التداعى مؤرخ بتاريخ 1/1/2011 بين المدعى والمدعى عليهم بشخصهم وصفاتهم متضامنين وموصي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 254 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 30 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن الدعوى بحالتها الراهنة لا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة فيها بما تري معه و الحال كذلك بندب خبير في مجال حقوق الملكية الفكرية لتنفيذ المأمورية التى ستنتهي إليها المحكمة بالمنطوق وذلك عملا بالمادة 135 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية و المادة التاسعة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 . وحيث انه عن المصاريف وكان هذا القضاء غير منهي للخصومة في الدعوى بما ترجئ الفص فيها عملا بمفهوم المخالفة للمادة 184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 263 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 30 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن االوقائع تتحصل حسبما يبين من أوراق ومستندات هذه الدعوى في أن المدعي بصفته اختصم المدعي عليهم بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 16/4/2015 معلنه إلي المدعي عليهم الاربعة الأول طالبا الحكم له علي المدعي عليهم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة الزام المدعي عليه الرابع بصفته بايقاف العلامة التجارية المعلنة من قبل المدعي عليهم من الأول حتى الثالث بشخصهم وبصفتهم شركاء متضامنين وموصيين بشركة ( هايلي بروفاشنيل اكونتت ) توصية بسيطة بموجب السجل التجاري رقم 2035 سجل تجاري طنطا واتخاذ إجراءات ايقاف السجل التجاري من تجديد أو تعديل و التحفظ علي مطبوعات الشركة ومستنداتها واوراقها بالعنوان الكائن بها مقرها 11 شارع ….. الحكيم المتفرع من شارع … بن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 264 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 30 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع ومستندات الدعوى حسبما تهدي إليه أوراقها و بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا الحكم في أن المدعي قد عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية وأعلنت قانونا للمدعي عليهم طلب في ختامها أولا بقبول الدعوى شكلا ، ثانيا إلزام المدعى عليهم الأول حتى الثالث بشخصهم وصفاتهم بتقديم أصول ميزانيات عن عام 2011 ،2012 ،2013 ، 2014 ، ثالثا ندب خبير حسابى لمراجعة الميزانيات سالفة الذكر مع ما يستجد حتى تاريخ الفصل في الدعوى وذلك مع إلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . علي سند من القول أنه بموجب عقد إدارة مبرم بين طرفى التداعى مؤرخ بتاريخ 1/1/2011 بين المدعى والمدعى عليهم بشخصهم وصفاتهم متضامنين وموصيين ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 274 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 30 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في أن المدعيان أقاماها بموجب صحيفة أودعت بتاريخ 20 / 4 / 2015 وقيدت بقلم كتاب المحكمة و أعلنت قانونا للمدعى عليهما طبقا للقانون بغية الحكم بعدم الإعتداد بالحكم الصادر في إلتماس إعادة النظر في الإستئناف رقم 494 ، 554 لسنه 5 ق إقتصادي القاهرة و ذلك لعدم إختصام المدعين في الإلتماس إختصاما ً قانونيا ً و بإلزام المدعى عليهما بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة . على سند من القول بأن المدعى عليه الأول قد أقام ضد المدعيان و المدعى عليها الثانية الدعوى رقم 2894 لسنه 2010 إقتصادي القاهرة بطلب الحكم بإلزام المدعيان بأن يؤديا مبلغ و قدره 480000 دولار أمريكي قيمة المديونية المستحقة على مورثهم المرحوم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1001 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 30 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن االوقائع تتحصل حسبما بين من أوراق ومستندات هذه الدعوى في أن الشركتين المدعيتين اختصمت المكتب المدعي عليه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 26/11/2012 معلنه طالبين الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بان يؤدي إليهما مبلغ قدره سبعة ملايين جنيهاً علي سبيل التعويض مع إلزامه المصاريف والأتعاب , علي سند من قول أن المكتب المدعي عليه من اكبر مكاتب المحاسبة والمراجعة علي الصعيد الدولي حيث قامتا الشركتين المدعيتين باختيار المكتب المدعي عليه للقيام بأعمال المراجعة الحسابية واعتماد الميزانيات الصادرة عنهما وإذ قام المكتب المدعي عليه بمراجعة حسابات الشركتين فيما بين الفترة من سنة 2007 حتى سنة 2010 وتقدم المكتب المدعي عليه بال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1064 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 30 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن وجيز الواقعة يخلص في أن المدعى عقد الخصومة بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب في 25/12/2012 وأعلنت قانونا ضد المدعى عليهم بصفتهما طلب في ختامها القضاء أولاً التعويض المادى نتيجة الخسارة الجسيمة التى لحقت المدعى نتيجة عدم قبام الشركة المدعى عليها الأولى والثانية بعدم توفيق أوضاعهم طبقاً لمتطلبات البورصة المصرية ويكون التعويض عن عدد الأسهم المملوكة للمدعى 16573 سهم x 124.75 ( كتعويض للسهم الواحد ) = 1.693000 مليون جنيه ( مليون وستمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه ) ، ثانياً بإلاضافة إلى مبلغ ثلاثة عشر ألف وخمسمائة وثلاثة وسبعون جنيهاً بواقع جنيه عن كل سهم عن كل يوم منذ بداية الإيقاف حتى تاريخ عودة الشركة المدعى عليها إلى التداول بالبورصة ، ثالثاً تعويض و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1064 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 30 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن وجيز الواقعة يخلص في أن المدعى عقد الخصومة بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب في 25/12/2012 وأعلنت قانونا ضد المدعى عليهم بصفتهما طلب في ختامها القضاء أولا التعويض المادى نتيجة الخسارة الجسيمة التى لحقت المدعى نتيجة عدم قبام الشركة المدعى عليها الأولى والثانية بعدم توفيق أوضاعهم طبقا لمتطلبات البورصة المصرية ويكون التعويض عن عدد الأسهم المملوكة للمدعى 16573 سهم x 124.75 ( كتعويض للسهم الواحد ) = 1.693000 مليون جنيه ( مليون وستمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه ) ، ثانيا بإلاضافة إلى مبلغ ثلاثة عشر ألف وخمسمائة وثلاثة وسبعون جنيها بواقع جنيه عن كل سهم عن كل يوم منذ بداية الإيقاف حتى تاريخ عودة الشركة المدعى عليها إلى التداول بالبورصة ، ثالثا تعويض وقدره ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 494 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 30 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث إن وقائع الدعوى سبق و أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 3806 لسنه 2010 إقتصادية القاهرة و الذي نحيل إليه منعاً للتكرار إلا أنه و ربطا لإجراءات التقاضي فنوجز وقائع الدعوى في أن المدعية أقامت الدعوى بموجب صحيفة أودعت بتاريخ 12 / 12 / 2010 وقيدت بقلم كتاب المحكمة و أعلنت قانونا للمدعى عليهما طبقا للقانون بغية الحكم 1- تسليم المدعية شهادات بالأسهم ملكيتها كنصيبها من تركة والدها المتوفى حسب الإعلام الشرعي بالإضافة إلى نصيبها في عقد التخارج المحرر مع شقيق المتوفى بحيث يصبح نصيبها إحدى و عشرون سهما ً من التركة و لإعتمادها من البورصة فإنها تطلب تسليمها المستندات التالية . 2- ميزانيات الشركة و الحسابات الختامية عن الأعوام 2008 ، 2009 موقعة من مراقب ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 115 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 29 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 29/12/2014 في الدعوى 1877 لسنة 2014 اقتصادى القاهرة والقاضي منطوقه برفض الدعوى بحالتها وألزمت رافعتها بالمصاريف وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن ان الشركة المدعية قد عقدت لواء الخصومة بموجب بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/8/2014 استوفت شرائطها القانونية وأعلنت للمدعى عليه ابتغاء الحكم بان يؤدي للشركة المدعية مبلغ مائتي الف جنيه كتعويض مادي وادبي عما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب وما لحقها من ضرر ادبي مع الزامة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وفائدة قانونية قدرها 4% من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 745 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الاستئناف الأول فيما أحاط به الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن المدعيين أقاموا الدعوى رقم 49 لسنة 2014 اقتصادي ضد البنك المدعي عليه وذلك بطلب إلزامه بان يؤدي لهم مبلغ 90099 جنيها قيمه الرهن الدائن لهم لدي البنك الناتج من المقاصة بالحكم الصادر لهم في الاستئناف رقم 57 لسنة 2 ق اقتصادي مع فائدة قدرها 7% من تاريخ الوفاء في 1/9/1997 وحتى تمام السداد وذلك علي سند من القول أن مورثهم تحصل علي قروض من البنك المدعي عليه وبعد وفاته أقام البنك دعوي بإلزامهم بالمديونية الناتجة عن تلك القروض كما أقاموا هم دعوي بطلب براءة ذمتهم من ثمة مبالغ للبنك وقد صدر حكم في الاستئنافين 57 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 589 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 29 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى فيما جاء بأسباب الحكم المستأنف والذي تحيل إلية المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن البنك المدعي أقام الدعوى رقم 408 لسنة 2013 اقتصادي ضد المدعي عليه وذلك بطلب إلزامه بان يؤدي له مبلغ خمسة ألاف وخمسة وخمسون جنيها وواحد وخمسون قرشا وفائدة 20% حتى تمام السداد وذلك علي سند أنة منحه عقد فيزا ترتب علي استخدامها المبلغ المطالب به . وبجلسة 31/3/2013 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعي بصفته مبلغ 1093,67 جنيها حق 30/4/2008 بعائد قانوني 5% سنويا من 12/3/2012 وحتى تمام السداد . وحيث أن ذلك القضاء لم يصادف قبولا لدي البنك فأقام ذلك الاستئناف طعنا عليه بموجب صحيفة أودعت بتاريخ 8/ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 875 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما جاء بأسباب الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن المدعية أقامت الدعوى رقم 327 لسنة 2014 اقتصادي ضد المدعي عليهما وذلك بطلب إلزامهما بدفع قيمه التعويض اللازم عن قيمه السيارة المحرر عنها المحضر رقم 25728 لسنة 2010 جنح مدينة نصر أول مبلغ ثلاثة وسبعون ألف ومائة جنيه طبقا للوثيقة الصادرة عن قيمه السيارة والفوائد القانونية وأثبتت شرحا لدعواها أنها قامت بالتامين علي سيارتها قبل سرقتها وبعد السرقة طالبت الشركة بدفع قيمه الثانية إلا أنها امتنعت عن ذلك وقد أحيلت الدعوى من محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتلك المحكمة . وبجلسة 31/5/2014 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1186 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 28/10/2014 في الدعوى رقم 878لسنة 2014اقتصادى القاهرة والقاضي منطوقه حكمت المحكمة في مادة تجارية برفض الدعوى وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء، في أن الشركة المدعية أقامتها بموجب بصحيفة موقعة و معلنة قانونا أودعت قلم كتاب محكمة جنوب الجيزة الابتدائية طلب في ختامها الحكم على المدعى علية الاول في مواجهة الشركة المدعي عليها الثانية اولا بفسخ اتفاق التمويل العقاري ثلاثي الأطراف المؤرخ 16/6/2009 المحرر بين الشرك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 306 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 29 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف في الدعوى رقم 1335 لسنه 2012 اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة استوفت شرائطها طلب في ختامها إلزام المدعي عليه بان يؤدي له مبلغ مليون جنيه علي سبيل التعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية مع إلزامه بالمصروفات وذلك علي سند من القول من انه بتاريخ 22/4/2010 تسلم المدعي علية ثلاث حاويات لشحنهم إلي المواني الصينية بواسطة الخط الملاحي الخاص به إلا انه امتنع عن تسليمه سندات الشحن مما أدي إلي تغريمه 180 ألف جنيه قيمة التأخير في تسليم البضاعة إلي العملاء في الصين بالإضافة إلي الأضرار المادية والأدبية ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 405 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 29 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 28/2/2015 القاضى منطوقه حكمت المحكمة في مادة تنفيذ وقتية أولا بقبول الإشكال شكلاً ثانياً وفي الموضوع بالاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه وألزمت المستشكل ضده الأول بالمصاريف و خمسة و سبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن المستشكل عن نفسه بصفته قد أقامه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الجيزة للأمور المستجلة وقيدت برقم 1005 لسنة 2014طلب في ختامها الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم رقم 678 لسنة 2010 مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى و ذل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 55 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 29 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما جاء بأسباب الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء فان الشركة المدعية في الدعوى رقم 2593 لسنة 2013 مدني شمال القاهرة أقامتها ضد المدعي عليهم وذلك بطلب الحكم بإيقاف بيع المنقولات محل محضري الحجز رقمي 359 , 360 لسنة 2013 المؤرخين 9/12/2013 والمقيدين برقمي 671 , 672 وعدم الاعتداد بإجراءات الحجز وأحقيتها في استرداد المنقولات محل الحجز والمبينة بالصحيفة ومحضر الحجز وذلك على سند من القول أن الشركة ستأجر فيلا سكينه تحمل رقم 535 بمنتجع جولف القطامية – القاهرة الجديدة لاستضافة بعض زائريها وبتاريخ 9/12/2013 فوجئت بتوقيع الحجز على ما بالفيلا من المنقولات علي سند أنها ممل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 156 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 29 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 25/12/2014 في الدعوى رقم 2617 لسنة 2013 اقتصادى القاهرة والقاضي منطوقه حكمت المحكمة في ماده تجاريه بعدم قبول ادخال محافظ القاهرة بصفته شكلا ثانيا بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى الى المدعي بصفته مبلغ 7641,77 جنيه ( سبعة الاف وستمائة واحد وأربعون جنيه وسبعة وسبعون قرشا ) والزمته المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن المدعى بصفته بنك مصر اقامها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية في 13/4/201 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 24 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 29 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 28/12/2014 القاضى منطوقة حكمت المحكمة في مادة تجارية برفض الدعوى وألزمت المدعى بصفته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة . وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة مستوفاة لأوضاعها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/9/2014 و أعلنت قانوناً طلب في ختامها سماع المدعي عليه الحكم أولا بإشهار إفلاسه وتحديد يوم الثلاثاء الموافق 25/2/2014 تاريخ التوقف مؤقتاً عن دفع ديونه , ثانياً تعيين احد السادة قضاة المحكمة قاضيا للتفليسة وتعيين امينا للتفليس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 3 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 29 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى فيما أحاط به الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن المدعيين أقاموا الدعوى رقم 44 لسنة 2014 إفلاس ضد المدعي عليهم وذلك بطلب شهر إفلاسهم علي سند أنهم مدينين لهم بموجب أحكام نهائية صادرة بذلك وإذ كانوا تجارا وفي حالة توقف عن الدفع فقد أقاموا دعواهم . وبجلسة 29/11/2014 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وذلك علي سند أن المدعين لم يقدموا ما يفيد لجوئهم للتنفيذ علي أموال المدعي عليهم أو لم يقدموا ما يدل علي أنهم تجار وان كانت تتوافر في حق مورثهم بوصفة الشريك المتضامن مع مورث المدعين وخلت الأوراق مما يفيد دخول المدعي عليهم كشركاء بحصة مورثهم كما خلت الأوراق مما يفيد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 166 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 29 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 982 لسنه 2014 اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان الشركة المستأنفة أقامتها بموجب صحيفة استوفت شرائطها طلبت في ختامها الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع عدد 15025 سهم أسمى من أسهم شركة منازل المتحدة للاستثمار العقاري والمؤرخ 14/4/2013 وملحق عقد البيع والمؤرخ 28/5/2013 والمباعة من السيد / …. …. …. إلى الشركة المصرية للمبانى الحديثة والتعمير مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصاريف وأتعاب المحاماة وذلك علي سند من القول من أن المدعي عليه الأول …. …. …. يمتلك عدد 15025 سهم أسمي بواقع قيمه السهم الواحد 100 جني ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1525 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً حيث تخلص واقعات هذه الدعوى في أن المدعي بصفته عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت وأودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/8/2012 وأعلنت قانوناً للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ وقدره 551333,81 جنيه ( خمسمائة وواحد وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون جنية و 81 قرش ) حق 29/2/2012 بخلاف ما أستجد وما يستجد من فوائد بواقع 20% مركبة من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع إلزام المدعي علية بالمصروفات و الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة . و ذلك على سند من القول حاصلة أنه بموجب طلب استصدار كارت فيزا وقد أستخدم المدعي علية الكارت ونتج عنه رصيد مدين بمبلغ وقدره 5513 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1911 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 17/12/2013 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم أولاً قبول الدعوى شكلاً. ثانياً في الموضوع بفسخ العقد المؤرخ 4/11/2011 مع الزام المعلن اليه برد مبلغ قدره عشرون ألف دولار مع تعويض الشركة المدعية بمبلغ خمسمائة ألف جنيه مصرى لا غير عما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة.وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد النشر الحصرى مؤرخ 4/11/2011 مبرم بين الشركة المدعية والمدعى عليه اتفق الأخير على منحها الحق الحصرى في نشر كلمات والحان المدعى عليه عن أى عمل فنى، إلا أن المدعى عليه عقب تسلمه مقابل العقد البالغ قدره عشرو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1525 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا حيث تخلص واقعات هذه الدعوى في أن المدعي بصفته عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت وأودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/8/2012 وأعلنت قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ وقدره 551333,81 جنيه ( خمسمائة وواحد وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون جنية و 81 قرش ) حق 29/2/2012 بخلاف ما أستجد وما يستجد من فوائد بواقع 20% مركبة من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع إلزام المدعي علية بالمصروفات و الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة . و ذلك على سند من القول حاصلة أنه بموجب طلب استصدار كارت فيزا وقد أستخدم المدعي علية الكارت ونتج عنه رصيد مدين بمبلغ وقدره 551333 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 284 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى فيما تضمنه الحكم الصادر في الدعوى رقم 1091 لسنة 2012م اقتصادي القاهرة والمحكمة تحيل إليه فيما تضمنه منعا للتكرار إلا أنها توجزه بالقدر اللازم لحمل منطوق قضائها في أن المدعين قد عقدوا الخصومة فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 13/6/2012 م وأعلنت قانونا طلبوا في ختامها الحكم بشطب الرهن رقم 183 لسنة 1995م شهر عقاري البحر الأحمر وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة … على سند من القول انه بموجب المشهر رقم 32 لسنة 1993 م شهر عقاري الأقصر يمتلك مورث المدعين بالبند أولا قطعة الأرض رقم 586 س بناحية الغردقة وما عليها من مبان ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2739 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن البنك المدعى كان قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 24/12/2014 التمس المدعي في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ مقداره 24953.82 جنيه (فقط مبلغ أربعة و عشرون الفا و تسعمائة و ثلاثة و خمسون جنيها و إثنين و ثمانون قرشا لاغير ) قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات و المصاريف حتى 26/11/2014 ، بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد بواقع 15.5% سنويا تضاف إلي الأصل شهريا حتى تمام السداد ، مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد تمويل شخصي من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2015 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن المحكمة ترى أن أوراق الدعوى بحالتها غير كافية للفصل في موضوعها وترى استجلاء لوجه الحق فيها ندب خبير لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم عملاً بحقها المخول لها بنص المادة التاسعة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 و قرار وزير العدل رقم 3997 لسنة 2009 و المادة 135 من قانون الإثبات مع إرجاء الفصل في المصروفات لحين صدور حكم منه للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2529 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 25/11/2014 ، وأعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ وقدره 30527,73 جنية ( ثلاثون ألف وخمسمائة وسبعة وعشرون جنية 73 قرش ) حتى 30/10/2014 بخلاف ما أستجد ويستجد من عائد وقدرة 15% سنوياً حتى تمام السداد مع إلزام المدعي علية بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. و ذلك علي سند من القول حاصلة أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 20/12/2011 منح البنك المدعى للمدعى عليه قرضاً في حدود مبلغ 39500 جنية ( تسعة وثلاثون ألف وخمسمائة جنيه ) بعائد قدره 13 % سنوياً وعائد تأخير 2% و لما كان المدعى عليه ق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2739 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن البنك المدعى كان قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 24/12/2014 التمس المدعي في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ مقداره 24953.82 جنيه (فقط مبلغ أربعة و عشرون الفا و تسعمائة و ثلاثة و خمسون جنيها و إثنين و ثمانون قرشا لاغير ) قيمة الرصيد المدين شاملاً العوائد والعمولات و المصاريف حتى 26/11/2014 ، بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد بواقع 15.5% سنوياً تضاف إلي الأصل شهرياً حتى تمام السداد ، مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد تمويل شخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 559 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته عقد الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم المحكمة بتاريخ 15/3/2015 وأعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم عليه بإلزامه بان يؤدي للمدعى بصفته مبلغ وقدره 34655,84 جنيه حتي 31/1/2015 بخلاف ما يستجد من عائد بواقع 24 % سنويا تضاف الى الاصل شهريا حتي تمام السداد ، وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك علي سند من القول أنه بموجب عقد قرض غير مؤرخ منح المدعى بصفته المدعي عليه قرضا قيمته 58800 جنيهاً بفوائد قدرها 22% سنويا وغرامة تأخير قدرها 2% سنويا الا ان المدعى عليه توقفا عن السداد حتي اصبحت المديونية مبلغ وقدره 34655,84 جنيه حتي 31/1/2015 بخلاف ما يستجد حتى تمام السداد وهو الأمر الذي حدا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 4 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة :- و حيث أنه عن شكل الاستئناف فإنه قدم و قيد في الميعاد و أستوفى أوضاعه الشكلية و القانونية و من ثم فهو مقبول شكلا و تقضى المحكمة بقبوله شكلا وفق ما سيرد بمنطوق الحكم . و حيث أن المحكمة تمهد لقضائها بالقول بأنه لما كان من المقرر بنص المادة 9 من قانون الاثبات أنه للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها. و كان المقرر في قضاء محكمة النقض إنه ولئن كانت المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات تنص على أن (للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 300 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً حيث تخلص واقعات التداعي في أن المدعي بصفتيه عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 8/2/2015 و أعلنت قانوناً للمدعى عليهما يصفتهما طلب في ختامها الحكم أولاً بفسخ عقد القرض بضمان رهن عقاري رسمي موثق برقم 953 د لسنة 1998 توثيق البنوك و شطبه من سجلات الشهر العقارى على نفقة المدعى عليه الأول . ثانياً إلغاء عقد الوكالة رقم 954 د لسنة 1998 توثيق البنوك الموقع من الطالب لصالح البنك و ذلك لتخطي البنك حدود الوكالة المنصوص عليها بالعقد و خيانته للأمانة و شطبه من سجلات الشهر العقاري على نفقة المدعى عليه الأول . ثالثاً بالنسبة للمدعى عليه الثاني بعدم التعامل أو اتخاذ أى إجراءات على القطعة بالطلب رقم 323 (2 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 291 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات الدعوى يتحصل في أن البنك المدعي قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ8/2/2015وأعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه باداء الرصيد المدين له والبالغ قدره(43044،85جنيه) فقط ثلاثة وأربعون ألف وأربعة وأربعون جنيهاً وخمسة وثمانون قرش لا غير ،شامل العوائد والعمولات والمصاريف حتى24/12/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع15,5%سنويا تضاف إلى الرصيد شهرياً والعمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ6/3/2014 منح البنك المدعى للمدعى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 545 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بها وفصلها في كفاية تغنى عن البيان الحكم الصادر في الدعوى 111 لسنة 2014 مدني جزئي بندر الجيزة والقاضي في منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلي محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاصأحالتها أ والتي نحيل إليها في شأن بيانها عزوفاً عن التكرار, إلا أن المحكمة توجز االوقائع بالقدر الكافي فقط لحمل هذا القضاء ولربط السياق في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/3/2014 وأعلنت قانوناً للمدعي عليهم وطلب في ختامها الحكم أولاً وبصفه مستعجلة بالإذن للمدعي بصفته في مواجهة الحاجز في قبض واستلام أمواله المودعة لدى البنك الأهلي المصري الفرع الرئيسي وف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 152 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في18/1/2015 ، و أعلنت قانوناً للمدعي عليهم طلب في ختامها الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا للبنك المدعى مبلغ و قدره (10784,93 جنيه) فقط عشرة ألاف و سبعمائة و أربعة وثمانون جنيهاً و 93/100 قرشاً لا غير وذلك حتى 31/7/2014 بخلاف ما يستجد من فوائد قدرها 13 % سنوياً و غرامة تأخير قدرها 1 % سنوياً و مصاريف إدارية قدرها 2 % سنوياً و خلافه حتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد قرض مؤرخ 24/12/2002 اقترضت المدعى عليها الأولى وبضمانة المدعى عليهما الثانى والثالث من البنك المدعى قرضاً قيمته 4940 جنيه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 117 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث أن وجيز واقعات الدعوى تتحصل في أن الشركة المدعية كانت قد عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ15/1/2015 وأعلنت قانوناً للشركة المدعى عليها طلبت في ختامها الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد قيمة التأمين الاتفاقى المتفق عليه ومقداره 15000جنيه(خمسة عشر ألف جنية مصرياً لا غير)قيمة التأمين علي البضاعة التي كانت متواجدة بالسيارة وفقاً لما هو ثابت بالمحضر رقم6213لسنة2011 جنح الهرم بالإضافة إلي فائدة قانونية قدرها5%من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. و ذلك على سند من القول حاصله أنه بموجب وثيقة تأمين للنقل البري رقم 9848 مؤرخة20/1/2011 وموضوعها التأمين ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 254 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة في 3/2/2015 ، و أعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك الطالب مبلغ و قدره (42886,59جنيه) فقط اثنان و أربعون ألف و ثمانمائة و ستة و ثمانون جنيه و تسعة و خمسون قرشا حتى 30/11/2014 بخلاف ما استجد و يستجد من فوائد قدرها 15,5 % تضاف إلى الرصيد المدين شهريا و العمولات و المصاريف حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف و الأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ بلا كفالة . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 21/3/2013 منح البنك المدعى للمدعى عليه قرضا قدره 50000 جنيه بعائد قدره 13,5 % سنويا و عائد تأخي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 208 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ27/1/2015و أعلنت قانوناً للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزامهما أن يؤديا للبنك المدعى مبلغ و قدره (34849,36جم) فقط أربعة وثلاثون ألف وثمانمائة تسعة وأربعون جنيهاً وستة وثلاثون قرشاً حتى26/10/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من العوائد الاتفاقية بواقع10%سنوياً وعائد تأخير بواقع1%سنوياً حتى تمام السداد الفعلي مع إلزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل طويل الأجل مؤرخ في10/1/2013 منح البنك المدعى للمدعى عليها الأولي بضمان وتضامن المدعى عليه الثاني تمويلاً بمبلغ(35000 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 124 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث أن وجيز واقعات الدعوى تتحصل في أن الشركة المدعية كانت قد عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/1/2015 وأعلنت قانوناً للشركة المدعى عليها طلبت في ختامها الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد قيمة التأمين الأتفاقى المتفق عليه والبالغ مقداره 49900 جنيه (تسعة وأربعون ألف وتسعمائة جنية ) قيمة التأمين علي السيارة وفقاً للخطاب الوارد من الشركة المدعي عليها بالإضافة إلي فائدة قانونية قدرها 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول حاصلة أنه بموجب وثيقة تأمين علي السيارات رقم 8066 مؤرخة 6/1/2011 وموضوعها التأمين علي السيارات من الس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 88 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة في 14/1/2015 ، و أعلنت قانونا للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزامهما متضامنين بأداء الرصيد المدين للبنك الطالب البالغ قدره (7112,05جنيه) فقط سبعة ألاف و مائة و اثنى عشر جنيه و خمسة قروش شامل العوائد و العمولات و المصاريف حتى 23/10/2014 بخلاف ما استجد و يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع 22 % سنويا تضاف إلى الرصيد شهريا و العمولات و المصاريف و ذلك حتى تمام السداد مع إلزام المعلن إليهما بالمصاريف و الأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ بلا كفالة . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد قرض تمويل شخصي مؤرخ 5/10/2011 حصلت المدعى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 291 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات الدعوى يتحصل في أن البنك المدعي قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ8/2/2015وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه باداء الرصيد المدين له والبالغ قدره(43044،85جنيه) فقط ثلاثة وأربعون ألف وأربعة وأربعون جنيها وخمسة وثمانون قرش لا غير ،شامل العوائد والعمولات والمصاريف حتى24/12/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع15,5%سنويا تضاف إلى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ6/3/2014 منح البنك المدعى للمدعى عل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 151 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة حيث تخلص واقعات التداعي في أن المدعى أقام دعواه بصحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 18/1/2015 و أعلنت قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بأحقية الطالب في صرف الحوالة 112685 و الحوالة رقم 32022 و الإقرار بصحة التنازل المودع للطالب مع عدم التعرض له في حيازته لهذه الحوالات و صرفها على أن يصدر الحكم في مواجهة المعلن إليه الثاني و يتم تنفيذ هذا الحكم بدون عوائق أو عراقيل تمنع الطالب من صرف قيمة الحوالات و ذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة . و ذلك على سند من القول حاصله أنه بموجب تنازل موقع من مورث المدعى عليهم أولا كمتنازل و نجله كشاهد تنازل المورث المذكور عن الحوالة رقم 112685 و الحوالة رقم 32022 للمدعى و هما عبارة عن حوالت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 963 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة حيث تخلص واقعات التداعي فيما سبق و أن أحاط به الحكم 3158 لسنة 2014 مدني كلي جنوب القاهرة الصادر بجلسة 28/1/2015 فتحيل إليها المحكمة دفعا للتكرار و توجز المحكمة من هذه االوقائع ما يكفي فقط لربط أوصال النزاع حيث أن المدعى أقام دعواه بصحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة في 15/7/2014 و أعلنت قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم أصليا بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ 24/11/2001 و المحرر فيما بين المعلن إليه و الطالب ، احتياطيا برد و بطلان عقد الاتفاق المذكور مع كافة ما يترتب على ذلك من الأثار الأخرى ، في أى من الحالتين بإلزام المعلن إليه بأن يرد للطالب مبلغ و قدره ستون ألف جنيه قيمة ما أداه له تنفيذا للبند الثالث من ذلك العقد مع إلزامه بال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 143 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات الدعوى تتحصل في أن الشركة المدعية كانت قد عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ17/1/2015 وأعلنت قانونا للشركة المدعى عليها طلبت في ختامها الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد قيمة التأمين الأتفاقى المتفق عليه والبالغ مقداره 76181جنيه(ستة وسبعون ألف ومائة واحد وثمانون جنيها لا غير) بالإضافة إلي فائدة قانونية قدرها5%من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. و ذلك على سند من القول حاصله أنه بموجب وثيقة تأمين للنقل البري رقم 9848 مؤرخة20/1/2011 وموضوعها التأمين علي البضائع المنقولة بواسطة السيارات،ووثيقة التأمين علي السيارات رقم 8066 مؤرخة6/1/2 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 235 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة في 1/2/2015 ، و أعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك الطالب مبلغ و قدره (11796,4جنيه) فقط أحد عشر ألف و سبعمائة ستة و تسعون جنيه و أربعة قروش لا غير قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد و العمولات حتى 30/11/2014 بخلاف ما استجد و يستجد من عائد بواقع بواقع 15 % سنويا تضاف إلى الأصل شهريا حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف و الأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ بلا كفالة . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 7/9/2010 منح البنك المدعى للمدعى عليه قرضا قدره 20600 جنيه بعائد قدره 13 % سنويا و ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1682 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن البنك المدعي قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/8/2014وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ وقدره(16996,90جم) فقط ستة عشر ألف وتسعمائة ستة وتسعون جنيهاو90قرش لا غير قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد و العمولات حتى31/5/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد بواقع16,5% سنويا تضاف إلى الأصل شهريا حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و بلا كفالة . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ1/1/2013 منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويلا مصرفيا(قرضا)بمبلغ19000جم(فقط تسعة عشر ألف جنيه لا غير) ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 88 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة في 14/1/2015 ، و أعلنت قانوناً للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزامهما متضامنين بأداء الرصيد المدين للبنك الطالب البالغ قدره (7112,05جنيه) فقط سبعة ألاف و مائة و اثنى عشر جنيه و خمسة قروش شامل العوائد و العمولات و المصاريف حتى 23/10/2014 بخلاف ما استجد و يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع 22 % سنوياً تضاف إلى الرصيد شهرياً و العمولات و المصاريف و ذلك حتى تمام السداد مع إلزام المعلن إليهما بالمصاريف و الأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ بلا كفالة . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد قرض تمويل شخصي مؤرخ 5/10/2011 حصلت الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 486 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته عقد الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم المحكمة بتاريخ 3/3/2015 وأعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم عليه بإلزامه بان يؤدي للمدعى بصفته مبلغ وقدره 36595,33 جنيه حتي 31/1/2015 بخلاف ما يستجد من عائد بواقع 18,5% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف حتي تمام السداد ، وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك علي سند من القول أنه بموجب عقد تمويل منح المدعى بصفته المدعي عليه تمويلا قيمته 45600 جنيهاً بفوائد قدرها 16,5% سنويا وغرامة تأخير قدرها 2% سنويا إلا أن المدعى عليه توقف عن السداد حتي أصبحت المديونية المطالب بها بخلاف ما يستجد حتى تمام السداد وهو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 127 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث أن وجيز واقعات الدعوى تتحصل في أن الشركة المدعية كانت قد عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/1/2015 وأعلنت قانوناً للشركة المدعى عليها طلبت في ختامها الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد قيمة التأمين الأتفاقى المتفق عليه والبالغ مقداره 349000 جنيه (ثلاثمائة تسعة و أربعون ألف جنية ) قيمة التأمين ضد السطو وفقاً لما هو ثابت بالمحضر رقم 15095 لسنة 2011 جنح أول طنطا بالإضافة إلي فائدة قانونية قدرها 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . و ذلك على سند من القول حاصلة أنه بموجب وثيقة تأمين ضد جميع الحوادث رقم 6602 مؤرخة 6/1/2011 و موضوعها التأمين ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 151 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة حيث تخلص واقعات التداعي في أن المدعى أقام دعواه بصحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 18/1/2015 و أعلنت قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بأحقية الطالب في صرف الحوالة 112685 و الحوالة رقم 32022 و الإقرار بصحة التنازل المودع للطالب مع عدم التعرض له في حيازته لهذه الحوالات و صرفها على أن يصدر الحكم في مواجهة المعلن إليه الثاني و يتم تنفيذ هذا الحكم بدون عوائق أو عراقيل تمنع الطالب من صرف قيمة الحوالات و ذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة . و ذلك على سند من القول حاصله أنه بموجب تنازل موقع من مورث المدعى عليهم أولاً كمتنازل و نجله كشاهد تنازل المورث المذكور عن الحوالة رقم 112685 و الحوالة رقم 32022 للمدعى و هما عبارة عن حوال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 4 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة حيث أن وقائع الدعوى و مستندات الخصوم و دفاعهم و دفوعهم سبق و أن آحاط بها و فصلها في كفاية تغنى عن البيان الحكم المستأنف و نحيل إليها في شأن بيانها عزوفا عن التكرار و استنادا للمقرر بقضاء النقض من أن إحالة الحكم المستأنف في بيان االوقائع و دفاع الخصوم إلى ما أورده الحكم الابتدائي صحيح و لو كان قد ألغاه [الطعن رقم 425 – لسنة 43 ق – تاريخ الجلسة 18 / 04 / 1977 – مكتب فني 28 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 974 [ إلا أن المحكمة توجز من هذه االوقائع ما يكفي لحمل هذا القضاء و ربط أوصال النزاع حيث أن المتظلم بصفته أقام تظلم بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية الابتدائية في 11/3/2013 و أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم أولا قبول ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 722 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة – حيث أن واقعات الدعوى ومستنداتها سبق وان أحاط بها و فصلها في كفاية تغنى عن البيان الحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية الجزئية بجلسة29/12/2014 ومن ثم تحيل إليه المحكمة منعا من التكرار واستنادا للمقرر بقضاء النقض على انه (لا تثريب على المحكمة أن هي أحالت على أسباب حكم أخر صدر في ذات الدعوى بين نفس الخصوم وأودع ملفها وأصبح ضمن مستنداتها وعنصرا من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته (طعن رقم 424/426 لسنة 43ق -نقض م -32 -307 ) إلا أن المحكمة توجز االوقائع بالقدر الكافي فقط لحمل هذا القضاء و لربط السياق في أن البنك المدعي كان قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في8/5/2013، وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 143 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث أن وجيز واقعات الدعوى تتحصل في أن الشركة المدعية كانت قد عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ17/1/2015 وأعلنت قانوناً للشركة المدعى عليها طلبت في ختامها الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد قيمة التأمين الأتفاقى المتفق عليه والبالغ مقداره 76181جنيه(ستة وسبعون ألف ومائة واحد وثمانون جنيهاً لا غير) بالإضافة إلي فائدة قانونية قدرها5%من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. و ذلك على سند من القول حاصله أنه بموجب وثيقة تأمين للنقل البري رقم 9848 مؤرخة20/1/2011 وموضوعها التأمين علي البضائع المنقولة بواسطة السيارات،ووثيقة التأمين علي السيارات رقم 8066 مؤرخة6/ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 235 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة في 1/2/2015 ، و أعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك الطالب مبلغ و قدره (11796,4جنيه) فقط أحد عشر ألف و سبعمائة ستة و تسعون جنيه و أربعة قروش لا غير قيمة الرصيد المدين شاملاً العوائد و العمولات حتى 30/11/2014 بخلاف ما استجد و يستجد من عائد بواقع بواقع 15 % سنوياً تضاف إلى الأصل شهرياً حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف و الأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ بلا كفالة . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 7/9/2010 منح البنك المدعى للمدعى عليه قرضاً قدره 20600 جنيه بعائد قدره 13 % سنوي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1076 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في موضوع الدعوىين الأصلية والفرعية ومن ثم فالمحكمة تعيدها للخبير السالف ندبه حسبما سيرد بالمنطوق . وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم حاسم للنزاع . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1017 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة حيث إن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى وما حوته من مستندات أن العقد المؤرخ في 9/2/1985 محل الطعن بالتزوير سابقاً انه مبرم بين شركة ………… للصوتيات والمرئيات (طرف أول) والمدعو ………………………….. بموجب توكيل شهر رقم 481 لسنة 1981 المنشأة سوهاج (طرف ثان) وكان البين من مطالعة الصورة الضوئية المقدمة من هذا التوكيل أن الموكلون هم ……. ……. دون باقي الورثة للمرحوم الشيخ ………………. الأمر الذي تري معه المحكمة استجواب المدعى عليه أصلياً والمدعى عليهما في الطلب العارض مقامة من أولاد ورثة المرحوم/ ………………. بشأن مدي العلاقة بين باقي الورثة الذين لم يصدر عنهم توكيلات وشركة …………………………. وباق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 497 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته عقد الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم المحكمة بتاريخ 4/3/2015 وأعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم عليه بإلزامه بان يؤدي للمدعى بصفته مبلغ وقدره 21573,01 جنيه حتي 31/1/2015 بخلاف ما يستجد من عائد بواقع 18% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا والمصاريف حتي تمام السداد ، وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك علي سند من القول أنه بموجب عقد تمويل مؤرخ 29/9/2011 منح المدعى بصفته المدعي عليه تمويلا قيمته 21500 جنيهاً بفوائد قدرها 14% سنويا وغرامة تأخير قدرها 2% سنويا الا ان المدعى عليه توقف عن السداد حتي اصبحت المديونية المطالب بها بخلاف ما يستجد حتى تمام السداد وه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 559 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته عقد الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم المحكمة بتاريخ 15/3/2015 وأعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم عليه بإلزامه بان يؤدي للمدعى بصفته مبلغ وقدره 34655,84 جنيه حتي 31/1/2015 بخلاف ما يستجد من عائد بواقع 24 % سنويا تضاف الى الاصل شهريا حتي تمام السداد ، وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك علي سند من القول أنه بموجب عقد قرض غير مؤرخ منح المدعى بصفته المدعي عليه قرضا قيمته 58800 جنيهاً بفوائد قدرها 22% سنويا وغرامة تأخير قدرها 2% سنويا الا ان المدعى عليه توقفا عن السداد حتي اصبحت المديونية مبلغ وقدره 34655,84 جنيه حتي 31/1/2015 بخلاف ما يستجد حتى تمام السداد وهو الأمر الذي حدا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 545 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بها وفصلها في كفاية تغنى عن البيان الحكم الصادر في الدعوى 111 لسنة 2014 مدني جزئي بندر الجيزة والقاضي في منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلي محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاصأحالتها أ والتي نحيل إليها في شأن بيانها عزوفا عن التكرار, إلا أن المحكمة توجز االوقائع بالقدر الكافي فقط لحمل هذا القضاء ولربط السياق في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/3/2014 وأعلنت قانونا للمدعي عليهم وطلب في ختامها الحكم أولا وبصفه مستعجلة بالإذن للمدعي بصفته في مواجهة الحاجز في قبض واستلام أمواله المودعة لدى البنك الأهلي المصري الفرع الرئيسي وفروعه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 208 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ27/1/2015و أعلنت قانونا للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزامهما أن يؤديا للبنك المدعى مبلغ و قدره (34849,36جم) فقط أربعة وثلاثون ألف وثمانمائة تسعة وأربعون جنيها وستة وثلاثون قرشا حتى26/10/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من العوائد الاتفاقية بواقع10%سنويا وعائد تأخير بواقع1%سنويا حتى تمام السداد الفعلي مع إلزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل طويل الأجل مؤرخ في10/1/2013 منح البنك المدعى للمدعى عليها الأولي بضمان وتضامن المدعى عليه الثاني تمويلا بمبلغ(350000جم) ف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 124 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات الدعوى تتحصل في أن الشركة المدعية كانت قد عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/1/2015 وأعلنت قانونا للشركة المدعى عليها طلبت في ختامها الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد قيمة التأمين الأتفاقى المتفق عليه والبالغ مقداره 49900 جنيه (تسعة وأربعون ألف وتسعمائة جنية ) قيمة التأمين علي السيارة وفقا للخطاب الوارد من الشركة المدعي عليها بالإضافة إلي فائدة قانونية قدرها 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول حاصلة أنه بموجب وثيقة تأمين علي السيارات رقم 8066 مؤرخة 6/1/2011 وموضوعها التأمين علي السيارات من السرقة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 486 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته عقد الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم المحكمة بتاريخ 3/3/2015 وأعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم عليه بإلزامه بان يؤدي للمدعى بصفته مبلغ وقدره 36595,33 جنيه حتي 31/1/2015 بخلاف ما يستجد من عائد بواقع 18,5% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف حتي تمام السداد ، وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك علي سند من القول أنه بموجب عقد تمويل منح المدعى بصفته المدعي عليه تمويلا قيمته 45600 جنيهاً بفوائد قدرها 16,5% سنويا وغرامة تأخير قدرها 2% سنويا إلا أن المدعى عليه توقف عن السداد حتي أصبحت المديونية المطالب بها بخلاف ما يستجد حتى تمام السداد وهو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 127 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات الدعوى تتحصل في أن الشركة المدعية كانت قد عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/1/2015 وأعلنت قانونا للشركة المدعى عليها طلبت في ختامها الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد قيمة التأمين الأتفاقى المتفق عليه والبالغ مقداره 349000 جنيه (ثلاثمائة تسعة و أربعون ألف جنية ) قيمة التأمين ضد السطو وفقا لما هو ثابت بالمحضر رقم 15095 لسنة 2011 جنح أول طنطا بالإضافة إلي فائدة قانونية قدرها 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . و ذلك على سند من القول حاصلة أنه بموجب وثيقة تأمين ضد جميع الحوادث رقم 6602 مؤرخة 6/1/2011 و موضوعها التأمين عل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 117 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات الدعوى تتحصل في أن الشركة المدعية كانت قد عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ15/1/2015 وأعلنت قانونا للشركة المدعى عليها طلبت في ختامها الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد قيمة التأمين الاتفاقى المتفق عليه ومقداره 15000جنيه(خمسة عشر ألف جنية مصريا لا غير)قيمة التأمين علي البضاعة التي كانت متواجدة بالسيارة وفقا لما هو ثابت بالمحضر رقم6213لسنة2011 جنح الهرم بالإضافة إلي فائدة قانونية قدرها5%من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. و ذلك على سند من القول حاصله أنه بموجب وثيقة تأمين للنقل البري رقم 9848 مؤرخة20/1/2011 وموضوعها التأمين علي ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 152 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في18/1/2015 ، و أعلنت قانونا للمدعي عليهم طلب في ختامها الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا للبنك المدعى مبلغ و قدره (10784,93 جنيه) فقط عشرة ألاف و سبعمائة و أربعة وثمانون جنيها و 93/100 قرشا لا غير وذلك حتى 31/7/2014 بخلاف ما يستجد من فوائد قدرها 13 % سنويا و غرامة تأخير قدرها 1 % سنويا و مصاريف إدارية قدرها 2 % سنويا و خلافه حتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد قرض مؤرخ 24/12/2002 اقترضت المدعى عليها الأولى وبضمانة المدعى عليهما الثانى والثالث من البنك المدعى قرضا قيمته 4940 جنيه لمدة36 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 350 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن المدعي بصفته كان قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/2/2014 و أعلنت للمدعى عليه قانونا طلب المدعى في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ 400 ألف دولار أمريكي فقط مبلغ أربعمائة الف دولار أمريكي كتعويض جابر لما أصابه من أضرار مادية أو أدبية ناشئة عن إستغلال المصنف الفني ( فرقة …. … الله ) إضافة للفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية و حتى تمام السداد و غرامة تهديدية بقيمة 1000 جنيه عن كل يوم تأخير في سداد المبلغ المحكوم به مع الزام المدعى عليه بالمصاريف والأتعاب ، وذلك على سند من القول أن المدعي كان قد أب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2739 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن البنك المدعى كان قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 24/12/2014 التمس المدعي في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ مقداره 24953.82 جنيه (فقط مبلغ أربعة و عشرون الفا و تسعمائة و ثلاثة و خمسون جنيها و إثنين و ثمانون قرشا لاغير ) قيمة الرصيد المدين شاملاً العوائد والعمولات و المصاريف حتى 26/11/2014 ، بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد بواقع 15.5% سنوياً تضاف إلي الأصل شهرياً حتى تمام السداد ، مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد تمويل شخصي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 497 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته عقد الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم المحكمة بتاريخ 4/3/2015 وأعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم عليه بإلزامه بان يؤدي للمدعى بصفته مبلغ وقدره 21573,01 جنيه حتي 31/1/2015 بخلاف ما يستجد من عائد بواقع 18% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا والمصاريف حتي تمام السداد ، وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك علي سند من القول أنه بموجب عقد تمويل مؤرخ 29/9/2011 منح المدعى بصفته المدعي عليه تمويلا قيمته 21500 جنيهاً بفوائد قدرها 14% سنويا وغرامة تأخير قدرها 2% سنويا الا ان المدعى عليه توقف عن السداد حتي اصبحت المديونية المطالب بها بخلاف ما يستجد حتى تمام السداد وه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 254 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة في 3/2/2015 ، و أعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك الطالب مبلغ و قدره (42886,59جنيه) فقط اثنان و أربعون ألف و ثمانمائة و ستة و ثمانون جنيه و تسعة و خمسون قرشاً حتى 30/11/2014 بخلاف ما استجد و يستجد من فوائد قدرها 15,5 % تضاف إلى الرصيد المدين شهرياً و العمولات و المصاريف حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف و الأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ بلا كفالة . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 21/3/2013 منح البنك المدعى للمدعى عليه قرضاً قدره 50000 جنيه بعائد قدره 13,5 % سنوياً و عائد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 722 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة – حيث أن واقعات الدعوى ومستنداتها سبق وان أحاط بها و فصلها في كفاية تغنى عن البيان الحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية الجزئية بجلسة29/12/2014 ومن ثم تحيل إليه المحكمة منعا من التكرار واستناداً للمقرر بقضاء النقض على انه (لا تثريب على المحكمة أن هي أحالت على أسباب حكم أخر صدر في ذات الدعوى بين نفس الخصوم وأودع ملفها وأصبح ضمن مستنداتها وعنصرا من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته (طعن رقم 424/426 لسنة 43ق -نقض م -32 -307 ) إلا أن المحكمة توجز االوقائع بالقدر الكافي فقط لحمل هذا القضاء و لربط السياق في أن البنك المدعي كان قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في8/5/2013، وأعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في خت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2325 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن المحكمة ترى أن أوراق الدعوى بحالتها غير كافية للفصل في موضوعها وترى استجلاء لوجه الحق فيها ندب خبير لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم عملا بحقها المخول لها بنص المادة التاسعة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 و قرار وزير العدل رقم 3997 لسنة 2009 و المادة 135 من قانون الإثبات مع إرجاء الفصل في المصروفات لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2529 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 25/11/2014 ، وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ وقدره 30527,73 جنية ( ثلاثون ألف وخمسمائة وسبعة وعشرون جنية 73 قرش ) حتى 30/10/2014 بخلاف ما أستجد ويستجد من عائد وقدرة 15% سنويا حتى تمام السداد مع إلزام المدعي علية بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. و ذلك علي سند من القول حاصلة أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 20/12/2011 منح البنك المدعى للمدعى عليه قرضا في حدود مبلغ 39500 جنية ( تسعة وثلاثون ألف وخمسمائة جنيه ) بعائد قدره 13 % سنويا وعائد تأخير 2% و لما كان المدعى عليه قد ام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2333 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تتحصل وجيز واقعات الدعوى في أن البنك المدعى عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/10/2014 و أعلنت قانوناً للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإجراء المقاصة بين دين البنك المدعى ودين المدعى عليه وفقاً للصحيفة وإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ وقدره 421699,28جم بعد إجراء المقاصة بخلاف العائد القانوني بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق لكل سند حتى السداد مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول حاصلة أن البنك المدعى يداين المدعى عليه بمبلغ وقدره 500004جم بموجب الحكم الصادر بجلسة 30/5/2005 في الدعوى رقم 384لسنة2004 مدني كلى الجيزة والمؤيد استئنافا برقم3600 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2333 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تتحصل وجيز واقعات الدعوى في أن البنك المدعى عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/10/2014 و أعلنت قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإجراء المقاصة بين دين البنك المدعى ودين المدعى عليه وفقا للصحيفة وإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ وقدره 421699,28جم بعد إجراء المقاصة بخلاف العائد القانوني بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق لكل سند حتى السداد مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول حاصلة أن البنك المدعى يداين المدعى عليه بمبلغ وقدره 500004جم بموجب الحكم الصادر بجلسة 30/5/2005 في الدعوى رقم 384لسنة2004 مدني كلى الجيزة والمؤيد استئنافا برقم3600لسن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1682 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن البنك المدعي قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/8/2014وأعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ وقدره(16996,90جم) فقط ستة عشر ألف وتسعمائة ستة وتسعون جنيهاو90قرش لا غيرً قيمة الرصيد المدين شاملاً العوائد و العمولات حتى31/5/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد بواقع16,5% سنوياً تضاف إلى الأصل شهرياً حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و بلا كفالة . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ1/1/2013 منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويلاً مصرفياً(قرضاً)بمبلغ19000جم(فقط تسعة عشر ألف جنيه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 4 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة حيث أن وقائع الدعوى و مستندات الخصوم و دفاعهم و دفوعهم سبق و أن آحاط بها و فصلها في كفاية تغنى عن البيان الحكم المستأنف و نحيل إليها في شأن بيانها عزوفاً عن التكرار و استناداً للمقرر بقضاء النقض من أن إحالة الحكم المستأنف في بيان االوقائع و دفاع الخصوم إلى ما أورده الحكم الابتدائي صحيح و لو كان قد ألغاه [الطعن رقم 425 – لسنة 43 ق – تاريخ الجلسة 18 / 04 / 1977 – مكتب فني 28 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 974 [ إلا أن المحكمة توجز من هذه االوقائع ما يكفي لحمل هذا القضاء و ربط أوصال النزاع حيث أن المتظلم بصفته أقام تظلم بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية الابتدائية في 11/3/2013 و أعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم أولاً قب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2204 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث ان وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في1/10/2014 و أعلنت قانوناً للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزامهما بأن يؤديا للبنك المدعى مبلغ و قدره (10900 جنيه) فقط عشرة الاف وتسعمائة جنيها 01/100قرشا لا غير وذلك حتى 30/6/2014 بخلاف ما يستجد من فوائد قدرها 12 % سنوياً و غرامة تأخير قدرها 1 % سنوياً و مصاريف إدارية قدرها 2 % سنوياً وخلافه حتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد قرض مؤرخ 12/10/1999اقترضت المدعى عليها الأولى و بضمانة المدعى عليه الثاني من البنك المدعى قرضا قيمته10000جنية لمدة سنة بفائدة قدرها 12 % سنوياً و غر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 505 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/3/2014 ، وأعلنت قانوناً للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزامهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للبنك المدعي مبلغ وقدره 71535,76 جنية (واحد وسبعون ألف وخمسمائة وخمسة وثلاثون جنية 76 قرش ) حتى 30/9/2013 بخلاف ما أستجد ويستجد من عائد وقدرة 10% سنوياً وعائد تأخير وقدرة 2% حتى تمام السداد مع إلزامهما بالمصاريف والأتعاب. وذلك علي سند من القول حاصلة أنه بموجب عقد تمويل قصير الأجل مؤرخ 18/1/2011 منح البنك المدعى للمدعى عليه قرضاً في حدود مبلغ 60000 جنية ( ستون ألف جنيه ) بعائد قدره 10 % سنوياً وعائد تأخير 2% و لما كان ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1887 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن حاصل واقعات الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 1/9/2013 ، و أعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدوا للطالب مبلغ و قدره 3386000 جنيه (فقط ثلاثة مليون و ثلاثمائة ستة و ثمانون ألف جنيه مصري لا غير) و ذلك حتى تاريخ 6/12/2012 بالإضافة إلى الفوائد القانونية و تعويضات تأخير بنسبة 16 % بخلاف ما يستجد من تعويضات تأخير مستحقة للمصرف الطالب من تاريخ المطالبة و حتى تمام السداد . و ذلك علي سند من القول حاصله أن الشركة المدعى عليها سبق و تعاملت مع المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار و التنمية المندمج حالياً في المصرف المدعى و ذلك في عمليات استثمارية نتج عنها مديونية م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2011 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 27 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 22/10/2012 ، و أعلنت قانونا للمدعي عليهم طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا للبنك المدعى مبلغ و قدره (123525,41 جنيه) مائة ثلاثة و عشرون ألف و خمسمائة خمسة و عشرون جنيه و واحد و أربعون قرشا حق 31/3/2012 بخلاف ما استجد و يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 13 % و المصروفات و العمولات و الملحقات من ذات التاريخ حتى تمام السداد مع إلزامهم بالمصروفات و الأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد قرض مؤرخ 7/12/1993 منح البنك المدعى المدعى عليها الأولى قرضا بكفالة المدعى عليهما الثانى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1887 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن حاصل واقعات الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 1/9/2013 ، و أعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدوا للطالب مبلغ و قدره 3386000 جنيه (فقط ثلاثة مليون و ثلاثمائة ستة و ثمانون ألف جنيه مصري لا غير) و ذلك حتى تاريخ 6/12/2012 بالإضافة إلى الفوائد القانونية و تعويضات تأخير بنسبة 16 % بخلاف ما يستجد من تعويضات تأخير مستحقة للمصرف الطالب من تاريخ المطالبة و حتى تمام السداد . و ذلك علي سند من القول حاصله أن الشركة المدعى عليها سبق و تعاملت مع المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار و التنمية المندمج حاليا في المصرف المدعى و ذلك في عمليات استثمارية نتج عنها مديونية مست ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 376 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 27 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً ومن حيث أن وقائع هذه الدعوى تخلص في قيام المدعي – الممثل القانوني لبنك الاستثمار القومي بالتقدم للسيد قاضي الأوامر الوقتية لاستصدار أمر أداء ضد الممثل القانوني لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية وذلك ليسمع المعلن إلية الحكم بإلزامه بأداء مبلغ 50510274,25 جنيها (فقط خمسون مليون وخمسمائة وعشرة ألف ومائتان وأربعة وسبعون جنيه وخمسة وعشرون قرشا لا غير) بالإضافة إلي الفوائد بواقع 13% سنويا من تاريخ إضافة كل دفعة من دفعات القرض لحساب المعلن إلية وغرامه تأخير بواقع 16% من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد طبقا لبنود التعاقدات محل الطلب وما ورد في أصل السندات الاذنية مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الأمر بالنفاذ المعجل الطليق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 505 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/3/2014 ، وأعلنت قانونا للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزامهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للبنك المدعي مبلغ وقدره 71535,76 جنية (واحد وسبعون ألف وخمسمائة وخمسة وثلاثون جنية 76 قرش ) حتى 30/9/2013 بخلاف ما أستجد ويستجد من عائد وقدرة 10% سنويا وعائد تأخير وقدرة 2% حتى تمام السداد مع إلزامهما بالمصاريف والأتعاب. وذلك علي سند من القول حاصلة أنه بموجب عقد تمويل قصير الأجل مؤرخ 18/1/2011 منح البنك المدعى للمدعى عليه قرضا في حدود مبلغ 60000 جنية ( ستون ألف جنيه ) بعائد قدره 10 % سنويا وعائد تأخير 2% و لما كان المدعى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2204 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث ان وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في1/10/2014 و أعلنت قانونا للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزامهما بأن يؤديا للبنك المدعى مبلغ و قدره (10900 جنيه) فقط عشرة الاف وتسعمائة جنيها 01/100قرشا لا غير وذلك حتى 30/6/2014 بخلاف ما يستجد من فوائد قدرها 12 % سنويا و غرامة تأخير قدرها 1 % سنويا و مصاريف إدارية قدرها 2 % سنويا وخلافه حتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد قرض مؤرخ 12/10/1999اقترضت المدعى عليها الأولى و بضمانة المدعى عليه الثاني من البنك المدعى قرضا قيمته10000جنية لمدة سنة بفائدة قدرها 12 % سنويا و غرامة ت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1308 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بها وفصلها في كفاية تغنى عن البيان الحكم الصادر في الدعوى 245 لسنة 6 قضائية اقتصادية القاهرة والقاضي في منطوقة بقبول الدعوى الفرعية شكلاً , وبعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوىين الأصلية والفرعية وإحالتها بحالتها إلى الدائرة الابتدائية بمحكمه القاهرة الاقتصادية للاختصاص والتي نحيل إليها في شأن بيانها عزوفاً عن التكرار, إلا أن المحكمة توجز االوقائع بالقدر الكافي فقط لحمل هذا القضاء ولربط السياق في أن المدعي عقد الخصومة فيها قبل المدعى عليهما بصفتهما بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/4/2014 م وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم أولاً / بندب خبير حسابي تكون ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 96 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص واقعات التداعي فيما سبق و أن أحاط به الحكم الصادر في الدعوى الرقيمة 111 لسنة 5 ق القاهرة الاقتصادية و الصادر بجلسة 27/11/2014 و الذي نحيل في شأن ما تضمنه من دفاع و مستندات و دفوع الخصوم و غني عن البيان جواز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى إلي أحكام سابقة صادرة عن ذات الموضوع و بين نفس الخصوم (نقض جلسة 24/6/1969 ص 1043 ص 425لسنة 42 ق ) و حسب المحكمة أن توجز بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء علي أسبابه في أنه سبق و أن أقام المدعي دعواه بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية بتاريخ 14/2/2013 و معلنة قانوناً طلب في ختامها الحكم بندب خبير حسابي لتسوية المديونية بين المدعى و المدعى عليهم مع إلزام المدعي ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1308 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بها وفصلها في كفاية تغنى عن البيان الحكم الصادر في الدعوى 245 لسنة 6 قضائية اقتصادية القاهرة والقاضي في منطوقة بقبول الدعوى الفرعية شكلا وبعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوىين الأصلية والفرعية وإحالتها بحالتها إلى الدائرة الابتدائية بمحكمه القاهرة الاقتصادية للاختصاص والتي نحيل إليها في شأن بيانها عزوفا عن التكرار, إلا أن المحكمة توجز االوقائع بالقدر الكافي فقط لحمل هذا القضاء ولربط السياق في أن المدعي عقد الخصومة فيها قبل المدعى عليهما بصفتهما بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/4/2014 م وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم أولا / بندب خبير حسابي تكون مهمته ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 832 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة برأي تطمئن إليه للفصل في الموضوع ، و تري المحكمة إعمالا للحق المخول لها بنص المادة 135 من قانون الإثبات ، الاستعانة بخبير علي نحو ما سيرد مع إبقاء الفصل في المصروفات لجين الفصل في الموضوع علي نحو ما سيرد بالمنطوق . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 96 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص واقعات التداعي فيما سبق و أن أحاط به الحكم الصادر في الدعوى الرقيمة 111 لسنة 5 ق القاهرة الاقتصادية و الصادر بجلسة 27/11/2014 و الذي نحيل في شأن ما تضمنه من دفاع و مستندات و دفوع الخصوم و غني عن البيان جواز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى إلي أحكام سابقة صادرة عن ذات الموضوع و بين نفس الخصوم (نقض جلسة 24/6/1969 ص 1043 ص 425لسنة 42 ق ) و حسب المحكمة أن توجز بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء علي أسبابه في أنه سبق و أن أقام المدعي دعواه بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية بتاريخ 14/2/2013 و معلنة قانونا طلب في ختامها الحكم بندب خبير حسابي لتسوية المديونية بين المدعى و المدعى عليهم مع إلزام المدعي عل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2011 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 27 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 22/10/2012 ، و أعلنت قانوناً للمدعي عليهم طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا للبنك المدعى مبلغ و قدره (123525,41 جنيه) مائة ثلاثة و عشرون ألف و خمسمائة خمسة و عشرون جنيه و واحد و أربعون قرشاً حق 31/3/2012 بخلاف ما استجد و يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 13 % و المصروفات و العمولات و الملحقات من ذات التاريخ حتى تمام السداد مع إلزامهم بالمصروفات و الأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد قرض مؤرخ 7/12/1993 منح البنك المدعى المدعى عليها الأولى قرضاً بكفالة المدعى عليهما الثا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 9 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث ان االوقائع – على ما يبين من الأوراق والمستندات تتحصل في ان المدعى اقام الدعوى الماثلة ضد المدعى عليهم بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 6/1/2015 واعلنت قانوناً – طلب في ختامها الحكم اولاً الزام الشركة المدعى عليها الرابعة بأستخدام علامتها كما هى والمسجلة برقم 136553 بذات الشكل وبذات الوضع وكذا استخدامها على ذات منتجات اللحوم والاجبان والمخللات فقط ومنعها من استخدام العلامة على منتجات التونة والسردين والاسماك المعلبة والمشروم الكمبوت ثانياً اثبات احقية الشركة المدعية في ملكيتها للعلامة التجارية دولفين برقم 200547 على منتجات الاسماك المعلبة والتونة و السردين والمشروم الكمبوت . ثالثاً الزام المدعى عليهم الاول والثانى والثالث بأثبا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 138 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعى بصفته كان قد أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية إيداعاً وإعلاناً طلب في ختامها إلزام المدعى عليه بصفته بأن يسلمه القوائم المالية عن الأعوام من 2010 وحتى نهاية 2014 مع إلزامه بتقديم كشف مفصل بالأرباح حتى تلك الأعوام وصرفها وإلزامه بالفوائد القانونية بواقع 7 % من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام التنفيذ مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه . وقال شارحاً لدعواه أن المدعى بصفته يمتلك حصة في رأس مال الشركة المدعى عليها يبلغ قدرها 1358210 سهم . ولما كان المدعى عليه بصفته لم يقدم القوائم المالية الختامية للمدعى بصفته ولا للسيد مدير الاستثمار بالصندوق رئاسة المدعى بصفته عن السنوات المالية من 2010 وحتى ن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 634 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :- حيث تتحصل وقائع الدعوى – حسبما يبين من اوراقها – ان المدعين بصفتهم ورثة المرحومة حمايات …. الدين …… عقدوا الخصومة فيها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/8/2013 واعلنت للبنك المدعى عليه قانونا بغية الحكم بندب خبير تكون مهمته تحقيق المديونية على القرض الممنوح من البنك المدعى علية ومراجعة الحسابات بالبنك منذ نشأتها من واقع ملفات ومستندات القرض ومن واقع الدفاتر التجارية المعتمدة لدى البنك وبيان المبالغ التى تم صرفها فعليا ومستندات صرف المديونية وكيفية احتساب الفوائد على القرض واثبات ما قامت مورثة الطالبين بسداده بالبنك منذ تاريخ القرض وحتى تاريخه والقضاء ببراءة ذمة الطالبين وشطب الرهن على العقار الكائن 53 شارع المراغي العجو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 732 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث ان االوقائع على ما يبين من المحكمة الصادر من هذه المحكمة بجلسة 30/12/2014 والقاضى بندب خبير في الدعوى والمحكمة اذ تحيل اليه منعاً للتكرار وتوجز بعض االوقائع بالقدر اللازم على حمل هذا القضاء بأن المدعى بصفته بنك قناة السويس اقام الدعوى رقم 732 لسنة 5 ق بطلب القاضى لأمور الوقتية لاستصدار أمر قبل المدعى عليهم متضامنين بأداء مبلغ وقدرة خمسة واربعون مليون ومائتان ثمانية وثلاثون الف جنيه حتى تاريخ 31/12/2011 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عوائد وعمولات ومصاريف بالاسعار الاتفاقية الواردة بعقود الرهن بواقع 16.6% سنوياً وحتى تمام السداد مع إلزامهم المصاريف والأتعاب . قولاً منه ان المدعى عليها الثانية اقامت الدعوى رقم 602 لسنة 1 ق بطلب الزا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 401 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة حيث ان االوقائع – على ما يبين من الأوراق والمستندات تتحصل في أن المدعى بصفته الممثل القانوني للمصرف العربي الدولي أقام الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 21/5/2013 واعلنت قانوناً – طلب في ختامها الحكم بإلزامهم ضامنين متضامنين بأداء مبلغ تسعة مليون واربعمائة سبعة وخمسون ألف وستمائة وتسعون دولار أمريكى وثلاثة سنت حق 31/3/2013 والفوائد الاتفاقية من هذا التاريخ وحتى تمام السداد بحكم مشمول بالنفاذ المعجل مع إلزامهم المصاريف والأتعاب – قولاً منه أنه بموجب عقد منح ائتمان مالى مؤرخ 8/10/2001 حصلت الشركتين المدعى عليهما الأولى والثانية على تسهيلات ائتمانية من المصرف العربي الدولى بمبلغ قدره أربعة وعشرون مليون ومائتان ألف دولار أم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 509 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث ان االوقائع – على ما يبين من الحكم المستأنف الصادر بجلسة 16/4/2013 القاضى منطوقة في موضوع الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف في الدعوى المستأنفة رقم 1835 لسنة 2010 اقتصادى القاهرة وبعدم اختصاص محكمة اول درجة قيمياً بنظر الدعوى وبأحالتها بحالتها لاحدى الدوائر الاستئنافية للاختصاص والمحكمة اذ تحيل اليه منعاً للتكرار وتوجز بعض االوقائع بالقدر اللازم على حمل هذا القضاء في ان المدعى اقام دعواه بصحيفة امام محكمة 6 اكتوبر الابتدائية اودعت واعلنت قانوناً – طلب في ختامها بالزام المدعى عليهم متضامنين بسداد المديونية المستحقة على الشركة المدعى عليها الاولى وقدرها احدى عشر مليون واربعمائه واثنين وثمانون الف وثمانمائة وخمسة وسبعون جنية وذلك حتى 15/1/ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 903 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع أقوال ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً وحيث أن االوقائع – علي نحو ما يبين من أوراق الدعوى وسائر مستنداتها وحجج ودفاع ودفوع خصومها – تتحصل من أن المدعية عقدت لواء المدعي عليهما بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 11/12/2014 وأعلنت وفق صحيح القانون … بطلب الحكم / بندب خبير في الدعوى يحدد نسبة مشاركة المدعية في كتاب الاحتلال المدني .. ( أسرار 25 يناير و المارينز الأمريكي ) .. ومجموع الأعمال التى قامت بها ونسبتها بالنسبة للمؤلف , وكذلك تحديد كافة المبالغ الناتجة عن بيع واستغلال المؤلف وحصتها من الأرباح مع إلزام المدعي عليهما بوضع اسم المدعية علي المؤلف وسداد كافة المبالغ المستحقة لها وإلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة … وقالت بيانا لذلك أنها كانت قد اتفقت في غضون شهر ابريل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 10 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعة الاوراق والمداولة قانوناً وحيث ان االوقائع – على نحو ما يبين من اوراق الدعوى ومستنداتها وسائر اوجه دفوع ودفاع وحجج خصومها – تتحصل من ان البنك المدعى عقد لوا ء خصومة الشركتين المدعتين عليهما بموجب صحيفة اودعت بقلم الكتاب بتاريخ 9/9/2015 واعلنت وفق صحيح القانون … ابتغاء الحكم / بالزام المدعى عليهما بأن يؤديا للبنك المدعى مبلغاً مالياً مقداره 166005861.95 دولار امريكى وخمسة وتسعون سنتاً على سبيل التضامم فيما بينهما مع الزامهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بدون كفالة مع الزامه المصاريف واتعاب المحاماة ….. من انه بموجب عقد تمويل مؤرخ في 12/3/2006 وافق البنك الاهلى المصرى المدعى على فتح الشركة المدعى عليها الاولى شرق البحر الابيض المتوسط ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 104 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة : حيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم الصادر بجلسة 25/11/2014 والقاضى منطوقة اولا بعدم قبول الدعوى الفرعية والزمت رافعها المصاريف ثانيا وقبل الفصل فى موضوع الدعوى الاصلية والطلب الاضافى بندب خبير فى الدعوى والمحكمة اذ تحيل اليه منعا للتكرار وتوجز بعض الوقائع بالقدر اللازم على حمل ها القضاء فى ان المدعى بصفته اقام الدعوى الماثلة بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هه المحكمة واعلنت قانونا – طلب فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه الاول فى مواجهة المدعى عليه الثانى بان يؤدى له مبلغ اربعه الاف وثمانمائة وعشرون دولار امريكى قيمة ما تحصل عليه بدون وجه حق من حسابات المدعى بصفته مع احتساب الفوائد القانونية بواقع 5% اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية وحت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 31 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعه الاوراق والمداولة قانوناً وحيث ان االوقائع على نحو ما يبين من اوراق الدعوى وسائر دفاع ودفوع ومستندات خصومها تتحصل من ان المدعى عقد لواء خصومة المدعى عليهما بموجب صحيفة اودعت بقلم الكتاب بتاريخ 4/2/2014 واعلنت وفق صحيح القانون … بطلب الحكم / … بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بأن يؤديا للمدعى مبلغاً مالياً مقداره 10917883.61 جنية (عشرة ملايين وتسعمائة وسبعة عشر الف وثمانمائة وثلاثة وثمانون جنية و 61 قرش) حتى تاريخ 16/1/2014 … بخلاف ما يستجد على هذا المبلغ من فوائد بواقع 14.5% اعتباراً وبالزامهما بأن يؤديا للبنك المدعى مبلغاً مالياً مقدارة مائة الف جنية تعويضاً عن الاضرار المادية والادبية مع الزامها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة . وقال بياناً لذلك ان ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2256 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن البنك المدعى أقام دعواه بطلب استصدار أمر أداء بإلزام المدعي عليهما أن يؤديا للبنك مبلغ وقدره 246366.85جم (مائتان وستة واربعون الف وثلاثمائة ستة وستون جنيها و85/100) حتى 18/5/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد اتفاقية قدرها 10% سنويا والمصاريف حتى تمام السداد وذلك على سند من القول ان البنك المدعى سبق ان منح المدعى عليه الاول تسهيل بمبلغ قدره 250000جم(مائتان وخمسون الف جنيه) بعائد قدره 10%سنويا لمدة تبدا من 9/2011 وتنتهى في 30/9/2015 بضمان وتضامن المدعى عليه الثانى ولما كانت مدة التسهيل قد انتهت وحل ميعاد سداده لم يلتزم المدعى عليهما بسداد الرصيد المدين والذى بلغ قدره مبلغ 246366.85جم (مائتان وستة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2663 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعه الاوراق والمداوله قانونا ، حيث تخلص واقعة الدعوى حسبما يبين من مطالعة الاوراق والمستندات في ان المدعية اقامتها بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت وأودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 16/12/2014 بطلب الحكم بأحقية المدعية في المنقولات الموضحة بعريضة الدعوى و إلغاء الحجز التنفيذى الموقع عليها بتاريخ 26/11/2014 و اعتبار كأن لم يكن مع إلزام الحاجز المدعى عليه الأول بالمصاريف و الاتعاب. وذلك على سند من القول ان المدعى عليه الرابع قد أوقع حجزا تنفيذيا ضد المدعي عليه الثانى لاستيداء الرسوم المستحقة عليه. إلا أن أوقع الحجز على منقولات غير مملوكة للمدين و مملوكة للمدعية دون أن تكون ملتزمة بتلك المديونية ، وهو الامر الذى حدا بها لإقامة دعواها الراهنة للقضاء لها بطلبات ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 116 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته اقامها بموجب صحيفه استوفت اوضاعها وشرائطها المقرره قانونا اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الزام المدعى عليهم ضامنين متضامنين بأن يؤدوا للبنك المدعى مبلغ 155608،84 جم ( فقط مائه خمسه وخمسون الف وستمائه وثمانيه جنيه مصرى واربعه وثمانون قرش ) حق 25/12/2013 بخلاف ما يستجد من فوائد وعمولات ومصاريف بواقع 15% سنويا مع الزامهم بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وقال شارحا دعواه انه بموجب عقود تسهيلات ائتمانيه اخرها العقد المؤرخ 28/10/2008 منح البنك المدعى الشركه المدعى عليها الاولى بضمان وتضامن المدعى عليهما الثانى والثالث تسهيلات ائتمانيه بلغت في 30/6/2009 مبلغ وقدره (ثلاثمائه اربعه وثمانون ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2546 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا حيث ان وقائع الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته اقامها بموجب صحيفه استوفت شروطها الشكليه اعلنت وفق صحيح القانون اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ27/11/2014 طلب في ختامها الزام المدعى عليه باداء مبلغ 103،712،5 فقط ( مائه وثلاثه الف وسبعمائه واثنى عشر جنيه وخمسه قروش لا غير ) اضافه الى نسبه 5% كفوائد قانونيه مستحقه من تاريخ المطالبه وحتى تاريخ السداد مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله ……………على سند من القول انه بموجب العقد المبرم بين المدعى عليه والشركه المدعيه المؤرخ 10/10/2010 تعاقد المدعى عليه مع الشركه المدعيه بموجب عقد فتح حساب تداول اوراق ماليه بالبورصه المصريه ونتج عن عمليات الب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2236 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث تبين للمحكمة إبان فترة حجز الدعوى للحكم و مطالعة أوراق الدعوى و مستنداتها أنها المدعى قد أشار في صحيفة دعواه إلى أن البنك المدعى عليه الأول قد أوقع الحجز على حساب تفليسة الشركة التى يمثلها المدعى بصفته. الأمر الذى يوجب على المحكمة أن تتثبت من صفة المدعى بصفته في الدعوى و عما إذا كان صدر ضده حكم بإشهار إفلاسه من عدمه. الأمر الذي تري معه المحكمة استجواب الخصوم في عذا الشأن لتقديم ما يفيد صدور حكم بإشهار إفلاس المدعى بصفته من عدمه و ما يفيد صفته بالنسبة لشركة مدينا للاستثمارات، عملاً بحقها المخول لها عملا بالمادة (106) من قانون الإثبات. و حيث أنه عن المصاريف فإن المحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منهى للخصومة عملا بمفهوم المخالف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 380 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 18/2/2015 ومعلنة للمدعى عليهم قانونا ابتغاء الحكم احقية المدعى للمنقولات المبينة بصدر الصحيفة والغاء الحجز الادارى الواقع عليها بتاريخ 9/2/2015 واعتباره كان لم يكن مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام المدعى عليه الاول بصفته بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة وذلك على سند من القول انه بتاريخ 9/2/2015 اوقع المدعى عليه الثانى بصفته مندوب الحجز والمحضر المختص بالتنفيذ بقلم المطالبة بمحكمة القاهرة الاقتصادية حجزا اداريا على منقولات مملوكة للمدعى نفاذا للحكم الصادر في الدعوى رقم 82/623 اسنة1ق الصادر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 164 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 11/3/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 206 لسنه 2009 جنح الحكمه الاقتصاديه والمستأنفه برقم 53 لسنه 2009 والمطالبه رقم 66 لسنه 2012 ، 2013 والمشمول بالصيغه التنفيذيه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وقد تقابل مع المستشكل والذى ابدى اعتراضه على إجراءات التنفيذ للأسباب التي سيبديها أمام المحكمة ، فأرجأ المعاون التنفيذ وكلف الخصوم بالحضور أمام هذه المحكمة بجلسه 26/4/2015وأرفق بمحضره صوره من أوراق التنفيذ وحيث تداول الاشكال بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وقد مثل المستشكل بصفته بوكيل عنه وقدم حوافظ مستندات طويت على صوره ضوئيه من الحكم الصادر في الدعوى رقم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 179 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 24/3/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الحكم الصادر في الدعوى رقم 852 لسنه 3 ق و123 لسنه 5 ق والمطالبه رقم 246 لسنه 2013 /2014 ضد رئيس جلس اداره البنك الوطنى الكويتى والمشول بالصيغه التنفيذيه والتنبيه عليه بسداد مبلغ 1323431،98 جم شامل رسم التنفيذ ومبلغ الخدمات ، وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وقد تقابل مع وكيل المنفذ ضده والذى ابدى اعتراضه على إجراءات التنفيذ للأسباب التي سيبديها أمام المحكمة ، فأرجأ المعاون التنفيذ وكلف الخصوم بالحضور أمام هذه المحكمة بجلسه 26/4/2015وأرفق بمحضره صوره من أوراق التنفيذ وحيث تداول الاشكال بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وقد مثل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 17 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة وحيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكل بصفته اقامه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ1/2/2015 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم اولا قبول الاشكال شكلا ، ثانيا وفى الموضوع بوقف تنفيذ البيع المحدد له جلسه 1/2/2015 بناء على المطالبه رقم 54 لسنه 2012 ، 2013 الصادر بشان الدعوى رقم 1215 لسنه 1 ق س اقتصادى حتى صدور حكم في الشق المستعجل في صحيفه الطعن بالنقض رقم 11798 لسنه 81 ق مدنى مع الزام المستشكل ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على سند من القول من ان المستشكل بصفته قد فوجىء بقيام المستشكل ضده الثالث بالحجز على المعدات الموجوده بالمصنع لشركه ارت بلارت للبلاستيك تنفيذا لسداد مبلغ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 947 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بصحيفة وقعها محام اودعت قلم الكتاب بمحكمة القاهره الاقتصاديه بتاريخ 2/5/2015 ومعلنة قانونا بطلب الحكم بعدم الاعتداد باجراءات البيع بالمزاد العلنى الذى تم في 29/4/2015 على اسهم المدعى البالغ عددها 900762 في الشركه المدعى عليها الاولى في مواجهه المدعى وبطلان هذه االوقائع وانعدام اثرها القانونى مع الزام المدعى عليهما الاولى والثانيه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وقال المدعى شارحا دعواه انه يساهم في شركه ابوسومه للتنميه السياحيه المدعى عليها الاولى بما يعادل 25،74% من اسهم هذه الشركه بعدد اسهم 900761 سهم مسدده بالكامل واسهم بعدد 900762 سهم مسدده بنسبه 71،4% وهذه ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 380 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 18/2/2015 ومعلنة للمدعى عليهم قانونا ابتغاء الحكم احقية المدعى للمنقولات المبينة بصدر الصحيفة والغاء الحجز الادارى الواقع عليها بتاريخ 9/2/2015 واعتباره كان لم يكن مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام المدعى عليه الاول بصفته بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة وذلك على سند من القول انه بتاريخ 9/2/2015 اوقع المدعى عليه الثانى بصفته مندوب الحجز والمحضر المختص بالتنفيذ بقلم المطالبة بمحكمة القاهرة الاقتصادية حجزا اداريا على منقولات مملوكة للمدعى نفاذا للحكم الصادر في الدعوى رقم 82/623 اسنة1ق الصادر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 435 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة موقعة و معلنة قانوناً أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/2/2015 طلب في ختامها الحكم ببطلان إجراءات الحجز الإدارى الذى تم بتاريخ 15/2/2015 و منها وقف إجراءات جلسة البيع المحدد لها 3/3/2015 و براءة ذمة الشركة من مبلغ المطالبة رقم 11 لسنة 2011/2012 نسبي و خدمات و الصادر عن الدعوى رقم 1802 لسنة 2010. و ذلك علي سند من القول أنه بتاريخ 15/2/2015 أوقع المدعى عليه الثالث حجزاً إداريا على منقولات الشركة المدعية و حدد جلسة 3/3/2015 للبيع. و ذلك تأسيساً على أمر تقدير الرسوم عن المطالبة رقم 11 لسنة 2011/2012اقتصادية القاهرة. إلا أن إجراءات ذلك الحجز قد تمت بالمخالفة للقانون و مصابة بالب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 164 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 11/3/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 206 لسنه 2009 جنح الحكمه الاقتصاديه والمستأنفه برقم 53 لسنه 2009 والمطالبه رقم 66 لسنه 2012 ، 2013 والمشمول بالصيغه التنفيذيه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وقد تقابل مع المستشكل والذى ابدى اعتراضه على إجراءات التنفيذ للأسباب التي سيبديها أمام المحكمة ، فأرجأ المعاون التنفيذ وكلف الخصوم بالحضور أمام هذه المحكمة بجلسه 26/4/2015وأرفق بمحضره صوره من أوراق التنفيذ وحيث تداول الاشكال بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وقد مثل المستشكل بصفته بوكيل عنه وقدم حوافظ مستندات طويت على صوره ضوئيه من الحكم الصادر في الدعوى رقم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 682 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة موقعة و معلنة قانوناً أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/3/2015 طلبت في ختامها الحكم ببراءة ذمتها من أمرى تقدير الرسوم المتظلم منهما رقم 1703 لسنة 2013/2014 الصادرين في الدعوى رقم 3697 لسنة 2010 محكمة القاهرة الاقتصادية لما تضمنه من احتساب رسوم عن الطلب العارض (دعوى فرعية) رغم رفضها. مع إلزام المدعى عليهما بصفتهما بالمصروفات و أتعاب المحاماة. و ذلك علي سند من القول أنه بتاريخ 1/11/2014 فوجئت المدعية بالمطالبة رقم 1703 لسنة 2013/2014 القاهرة الاقتصادية في القضية رقم 3697 لسنة 2010 اقتصادى القاهرة استنداد إلى الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل. و ذلك بالرغم من رفض ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1738 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 11/8/2014 وغير معلنه للمدعى عليه قانونا ابتغاء الحكم بالزامه بان يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 47022.70جم قيمة الرصيد المدين شاملا الفوائد والعمولات حتى 20/6/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من فوائد بواقع 15.5%سنويا تضاف الى الاصل شهريا حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وذلك على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 30/1/2014 منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويلا مصرفيا في حدود مبلغ وقدره 45000جم وقد تضمن البند الثانى من العقد بانه يسرى على هذا التمويل عائد مدين قدر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 250 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/2/2015 و اعلنت قانوناً للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بمبلغ 100000 ( مائة ألف جنيه ) تعويض عن الأضرار المالية التى أصابت المدعى بصفته و الفوائد القانونية من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً و حتى تمام السداد ، مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة. و ذلك علي سند من القول أن الجمعية المدعية تمثل مجموع المصنفات الفنية و الموسيقية و الغنائية المصرية و العالمية بصفتها خلفاً خاصاً لأعضائها. و أن المدعى عليه كان قد أعلن عن تنظيم حفل غنائي للمطرب …. …. يوم 2/1/2015 بمنتجع بورتو السخنة مما حدا بالمدعى إلى الت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 156 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة وحيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكله اقامته بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ7/ 3/2015 اعلنت وفق صحيح القانون طلبت في ختامها الحكم بصفه مستعجله بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بايقاف البيع المحدد له يوم 2/3/2015 وعدم اعتداد بما تم من اجراءات الحجز التنفيذى واعتباره كان لم يكن مع ما يترتب على ذلك من اثار مع الزام الجهه الحاجزه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على سند من القول انه نما الى علم المستشكله قيام المستشكل ضده الثانى بالانتقال للوحده السكنيه المملوكه لها والحجز على المنقولا ت المبينه بصحيفه الاشكال وتحدد يوم 2/3/2015ميعاد لبيعها وفاء لمبلغ على السيده / …. …. ……. …. وقدره ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 180 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 14/3/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الحكم الصادر في الدعوى رقم 852 لسنه 3 ق و123 لسنه 5 ق والمطالبه رقم 246 لسنه 2013 /2014 ضد رئيس جلس اداره البنك الوطنى الكويتى والمشول بالصيغه التنفيذيه والتنبيه عليه بسداد مبلغ 2646861،46 جم شامل رسم التنفيذ والنسبى ، وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وقد تقابل مع وكيل المنفذ ضده والذى ابدى اعتراضه على إجراءات التنفيذ للأسباب التي سيبديها أمام المحكمة ، فأرجأ المعاون التنفيذ وكلف الخصوم بالحضور أمام هذه المحكمة بجلسه 26/4/2015وأرفق بمحضره صوره من أوراق التنفيذ وحيث تداول الاشكال بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وقد مثل المست ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 646 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعيه قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 19/4/2015 ومعلنة للمدعى عليهم قانونا ابتغاء الحكم في مادة تنفيذ باحقية المدعية للمنقولات المبينة وصفا وقيمة بمحضر الحجز المؤرخ 26/2/2015 والغاء الحجز الواقع عليها واعتباره كان لم يكن مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وذلك على سند من القول انه بتاريخ 16/2/2015 فوجئت المدعيه باتخاذ اجراءات الحجز الموقع على منقولاتها نفاذا للحكم الصادر للمدعى عليه الثانى ضد المدعى عليها الاولى في الدعوىين رقمى 161 . 1037 لسنة1ق اقتصادى القاهرة مما حدا بها الى الاعتراض على الحجز باعتبارها مستاجرة وان المنفذ ضدها ليس لها صلة بالعين ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 206 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل (حارس العقار ) قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 28/4/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 36 لسنه 2013 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المعتمده بتاريخ 15/9/2013 على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل ديونه وذلك بالشروط والقيود المبينه بقائمه شروط البيع بثمن اساسى وقدره تسعه واربعين مليون جنيه وامرت بتسليم العقار خالى مما يشغله ……… والمزيل بالصيغه التنفيذيه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ في واجهه المنفذ ضده ….. ….. البدوى وقد تقابل مع ……. ج ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 116 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته اقامها بموجب صحيفه استوفت اوضاعها وشرائطها المقرره قانونا اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الزام المدعى عليهم ضامنين متضامنين بأن يؤدوا للبنك المدعى مبلغ 155608،84 جم ( فقط مائه خمسه وخمسون الف وستمائه وثمانيه جنيه مصرى واربعه وثمانون قرش ) حق 25/12/2013 بخلاف ما يستجد من فوائد وعمولات ومصاريف بواقع 15% سنويا مع الزامهم بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وقال شارحا دعواه انه بموجب عقود تسهيلات ائتمانيه اخرها العقد المؤرخ 28/10/2008 منح البنك المدعى الشركه المدعى عليها الاولى بضمان وتضامن المدعى عليهما الثانى والثالث تسهيلات ائتمانيه بلغت في 30/6/2009 مبلغ وقدره (ثلاثمائه اربعه وثمانون ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2664 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعه الاوراق والمداوله قانونا ، حيث تخلص واقعة الدعوى حسبما يبين من مطالعة الاوراق والمستندات في ان المدعية اقامتها بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت وأودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 16/12/2014 بطلب الحكم بأحقية المدعية في المنقولات الموضحة بعريضة الدعوى و إلغاء الحجز التنفيذى الموقع عليها بتاريخ 26/11/2014 و اعتبار كأن لم يكن مع إلزام الحاجز المدعى عليه الأول بالمصاريف و الاتعاب. وذلك على سند من القول ان المدعى عليه الرابع قد أوقع حجزا تنفيذيا ضد المدعي عليه الثانى لاستيداء الرسوم المستحقة عليه. إلا أن أوقع الحجز على منقولات غير مملوكة للمدين و مملوكة للمدعية دون أن تكون ملتزمة بتلك المديونية ، وهو الامر الذى حدا بها لإقامة دعواها الراهنة للقضاء لها بطلبات ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2256 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن البنك المدعى أقام دعواه بطلب استصدار أمر أداء بإلزام المدعي عليهما أن يؤديا للبنك مبلغ وقدره 246366.85جم (مائتان وستة واربعون الف وثلاثمائة ستة وستون جنيها و85/100) حتى 18/5/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد اتفاقية قدرها 10% سنويا والمصاريف حتى تمام السداد وذلك على سند من القول ان البنك المدعى سبق ان منح المدعى عليه الاول تسهيل بمبلغ قدره 250000جم(مائتان وخمسون الف جنيه) بعائد قدره 10%سنويا لمدة تبدا من 9/2011 وتنتهى في 30/9/2015 بضمان وتضامن المدعى عليه الثانى ولما كانت مدة التسهيل قد انتهت وحل ميعاد سداده لم يلتزم المدعى عليهما بسداد الرصيد المدين والذى بلغ قدره مبلغ 246366.85جم (مائتان وستة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 193 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن واقعات الدعوى تخلص في أن البنك المدعى قد أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 26/1/2015 و اعلنت قانوناً للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بسداد مبلغ و قدره 72997.75 جنيه ( اثنين و سبعون ألف و تسعمائة و سبعة و تسعون جنيهاً و خمسة و سبعون قرشاً ) بخلاف ما يستجد من فوائد و مصروفات و ملحقات حتى تمام السداد و ذلك قيمة استخدامه بطاقة المشرق الائتمانية مع إلزامه بسداد الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق و حتى تمام السداد الكامل، مع إلزامه بالمصاريف و أتعاب المحاماة. و ذلك على سند من القول أنه بموجب طلب حصول على بطاقة أئتمان أصدر البنك المدعى للمدعى عليه بطاقة المشرق الأئتمانية و قد أخل المدعى عليه بسداد المديونية المست ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2618 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، لما كان من المقرر أن لقاضي الموضوع أن يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التي لا تشملها معارفه، واالوقائع المادية التي يشق الوصول إليها، دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها. (الطعن رقم 243 لسنة 51 ق جلسة 28/2/1985 والطعن رقم 7418 لسنة 52 ق جلسة6/5/86) و من ثم فإن المحكمة لا ترى مانعاً من الاستعانة بأهل الخبرة لتحقيق عناصر الدعوى و ذلك بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمحاكم الاقتصادية ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين قانونا – عملا بالمادة 135 من قانون الإثبات – لأداء المأمورية الواردة بمنطوق الحكم. و حيث أنه عن المصاريف فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين الفصل في الموضوع بحكم منهي للخصومة عمل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 184 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا الحكم الرقيم 905لسنة 2014 مستانف مستعجل الجيزه الصادر بجلسة 22/2/2015 والقاضى في منطوقه بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بلغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الاشكال واحالته الى احدى الدوائر المختصة بالفصل في المنازعات الوقتية والموضوعية بالمحكمة الاقتصادية ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه تلافيا للتكرار معتبرة إياه مقدمة لحكمها وجزءا من أسبابه وذلك لما هو مقرر في قضاء النقض من ( جواز الإحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ود فوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم) الطعن رقم 441 لسنة 43 ق جلسة 24/6/1969 وان ك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 173 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث تبين للمحكمة إبان فترة حجز الدعوى للحكم و مطالعة أوراق الدعوى و مستنداتها أنها الشركة المستشكلة قد أقامت الإشكال الماثل تأسيساً على عدم إلتزامها بتنفيذ الحكم محل الإشكال لكونه صادر ضد نبيل …… ….. بصفته مساهم بالشركة و ليس ضد الشركة و رئيس مجلس إدارتها الذى يمثلها قانوناً أمام القضاءو طلبت وقف التنفيذ مؤقتاص لحين الفصل في الدعوى رقم 435 لسنة 2015 اقتصادى القاهرة. إلا أن الشركة المستشكلة لم تختصم الملتزم بالسند التنفيذى بعريضة الإشكال. الأمر الذي تري معه المحكمة استجواب المستشكل بصفته ليختصم الملتزم بالسند التنفيذى و تقديم ما يفيد إعلانه قانوناً بجلسة الاستجواب و تقديم شهادة من واقع الجدول بشأن الدعوى رقم 435 لسنة 2015 اقتصا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2546 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا حيث ان وقائع الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته اقامها بموجب صحيفه استوفت شروطها الشكليه اعلنت وفق صحيح القانون اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ27/11/2014 طلب في ختامها الزام المدعى عليه باداء مبلغ 103،712،5 فقط ( مائه وثلاثه الف وسبعمائه واثنى عشر جنيه وخمسه قروش لا غير ) اضافه الى نسبه 5% كفوائد قانونيه مستحقه من تاريخ المطالبه وحتى تاريخ السداد مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله ……………على سند من القول انه بموجب العقد المبرم بين المدعى عليه والشركه المدعيه المؤرخ 10/10/2010 تعاقد المدعى عليه مع الشركه المدعيه بموجب عقد فتح حساب تداول اوراق ماليه بالبورصه المصريه ونتج عن عمليات الب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2664 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعه الاوراق والمداوله قانونا ، حيث تخلص واقعة الدعوى حسبما يبين من مطالعة الاوراق والمستندات في ان المدعية اقامتها بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت وأودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 16/12/2014 بطلب الحكم بأحقية المدعية في المنقولات الموضحة بعريضة الدعوى و إلغاء الحجز التنفيذى الموقع عليها بتاريخ 26/11/2014 و اعتبار كأن لم يكن مع إلزام الحاجز المدعى عليه الأول بالمصاريف و الاتعاب. وذلك على سند من القول ان المدعى عليه الرابع قد أوقع حجزاً تنفيذيا ضد المدعي عليه الثانى لاستيداء الرسوم المستحقة عليه. إلا أن أوقع الحجز على منقولات غير مملوكة للمدين و مملوكة للمدعية دون أن تكون ملتزمة بتلك المديونية ، وهو الامر الذى حدا بها لإقامة دعواها الراهنة للقضاء لها بطلبا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1738 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 11/8/2014 وغير معلنه للمدعى عليه قانونا ابتغاء الحكم بالزامه بان يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 47022.70جم قيمة الرصيد المدين شاملا الفوائد والعمولات حتى 20/6/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من فوائد بواقع 15.5%سنويا تضاف الى الاصل شهريا حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وذلك على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 30/1/2014 منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويلا مصرفيا في حدود مبلغ وقدره 45000جم وقد تضمن البند الثانى من العقد بانه يسرى على هذا التمويل عائد مدين قدر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 17 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة وحيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكل بصفته اقامه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ1/2/2015 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم اولا قبول الاشكال شكلا ، ثانيا وفى الموضوع بوقف تنفيذ البيع المحدد له جلسه 1/2/2015 بناء على المطالبه رقم 54 لسنه 2012 ، 2013 الصادر بشان الدعوى رقم 1215 لسنه 1 ق س اقتصادى حتى صدور حكم في الشق المستعجل في صحيفه الطعن بالنقض رقم 11798 لسنه 81 ق مدنى مع الزام المستشكل ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على سند من القول من ان المستشكل بصفته قد فوجىء بقيام المستشكل ضده الثالث بالحجز على المعدات الموجوده بالمصنع لشركه ارت بلارت للبلاستيك تنفيذا لسداد مبلغ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 19 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المستشكل بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 4/2/2015 ومعلنة للمستشكل ضدهم قانونا ابتغاء الحكم بصفة مستعجلة بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع اولا بوقف تنفيذ امر الحجز الموقع بتاريخ 3/2/2015 ثانيا بعدم الاعتداد بمحضر الحجز الموقع بتاريخ 3/2/2015 مع الزام المستشكل ضدهما الاول والثانى بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة وينفذ بنسخته الاصلية وذلك على سند من القول انه بتاريخ 17/8/2009 أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكمها في الاستئنافين 152 . 153 لسنة 1ق والقاضى بقبول الاستئنافين شكلا وفى موضوع الاستئناف رقم 152لسنة1ق بعدم قبوله والزام رافع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 179 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 24/3/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الحكم الصادر في الدعوى رقم 852 لسنه 3 ق و123 لسنه 5 ق والمطالبه رقم 246 لسنه 2013 /2014 ضد رئيس جلس اداره البنك الوطنى الكويتى والمشول بالصيغه التنفيذيه والتنبيه عليه بسداد مبلغ 1323431،98 جم شامل رسم التنفيذ ومبلغ الخدمات ، وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وقد تقابل مع وكيل المنفذ ضده والذى ابدى اعتراضه على إجراءات التنفيذ للأسباب التي سيبديها أمام المحكمة ، فأرجأ المعاون التنفيذ وكلف الخصوم بالحضور أمام هذه المحكمة بجلسه 26/4/2015وأرفق بمحضره صوره من أوراق التنفيذ وحيث تداول الاشكال بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وقد مثل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 180 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 14/3/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الحكم الصادر في الدعوى رقم 852 لسنه 3 ق و123 لسنه 5 ق والمطالبه رقم 246 لسنه 2013 /2014 ضد رئيس جلس اداره البنك الوطنى الكويتى والمشول بالصيغه التنفيذيه والتنبيه عليه بسداد مبلغ 2646861،46 جم شامل رسم التنفيذ والنسبى ، وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وقد تقابل مع وكيل المنفذ ضده والذى ابدى اعتراضه على إجراءات التنفيذ للأسباب التي سيبديها أمام المحكمة ، فأرجأ المعاون التنفيذ وكلف الخصوم بالحضور أمام هذه المحكمة بجلسه 26/4/2015وأرفق بمحضره صوره من أوراق التنفيذ وحيث تداول الاشكال بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وقد مثل المست ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 27 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن واقعات الدعوى تخلص في أن المستشكل بصفته أقامها بموجب صحيفة مستوفاه لشرائطها المقررة قانونا أودعت قلم كتاب المحكمة في 19/2/2015 و أعلنت قانوناً للشركة المستشكل ضدها طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 640 لسنة 2009 مركز القاهرة الإقليمي للتحيكم التجارى الدولى لحين الفصل في النقض مع إلزام المستشكل ضدها بالمصورفات و مقابل أتعاب المحاماة. و ذلك على سند من القول أنه بتاريخ 2/12/2010 فوجئت الشركة المستشكلة بقيام الشركة المستشكل ضدها باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 640 لسنة 2009 مركز القاهرة الإقليمي للتحيكم التجارى الدولى مما حدا بها إلى إقامة دعوى بطلب رفع الحجز الموقع علي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 184 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا الحكم الرقيم 905لسنة 2014 مستانف مستعجل الجيزه الصادر بجلسة 22/2/2015 والقاضى في منطوقه بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بلغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الاشكال واحالته الى احدى الدوائر المختصة بالفصل في المنازعات الوقتية والموضوعية بالمحكمة الاقتصادية ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه تلافيا للتكرار معتبرة إياه مقدمة لحكمها وجزءا من أسبابه وذلك لما هو مقرر في قضاء النقض من ( جواز الإحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ود فوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم) الطعن رقم 441 لسنة 43 ق جلسة 24/6/1969 وان ك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 197 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 15/4/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 916 لسنه 5ق اقتصادى القاهرة و المشمول بالصيغة التنفيذية. و من ثم قام معاون التنفيذ بالتنبيه على المستشكل بصفته بدفع المبلغ محل التنفيذ و قد أبدى المستشكل اعتراضه على إجراءات التنفيذ للأسباب التي سيبديها أمام المحكمة ، فأرجأ المعاون التنفيذ وكلف الخصوم بالحضور أمام هذه المحكمة وأرفق بمحضره صورة من أوراق التنفيذ. و حيث تحدد لنظر الإشكال جلسة 10/5/2015 و تداول الإشكال أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات و فيها مثل المستشكل بوكيل محام قدم حافظتى مستندات طويت الأولى على صورة ضوئية من بطاقة ضري ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 947 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بصحيفة وقعها محام اودعت قلم الكتاب بمحكمة القاهره الاقتصاديه بتاريخ 2/5/2015 ومعلنة قانونا بطلب الحكم بعدم الاعتداد باجراءات البيع بالمزاد العلنى الذى تم في 29/4/2015 على اسهم المدعى البالغ عددها 900762 في الشركه المدعى عليها الاولى في مواجهه المدعى وبطلان هذه االوقائع وانعدام اثرها القانونى مع الزام المدعى عليهما الاولى والثانيه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وقال المدعى شارحا دعواه انه يساهم في شركه ابوسومه للتنميه السياحيه المدعى عليها الاولى بما يعادل 25،74% من اسهم هذه الشركه بعدد اسهم 900761 سهم مسدده بالكامل واسهم بعدد 900762 سهم مسدده بنسبه 71،4% وهذه ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 646 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعيه قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 19/4/2015 ومعلنة للمدعى عليهم قانونا ابتغاء الحكم في مادة تنفيذ باحقية المدعية للمنقولات المبينة وصفا وقيمة بمحضر الحجز المؤرخ 26/2/2015 والغاء الحجز الواقع عليها واعتباره كان لم يكن مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وذلك على سند من القول انه بتاريخ 16/2/2015 فوجئت المدعيه باتخاذ اجراءات الحجز الموقع على منقولاتها نفاذا للحكم الصادر للمدعى عليه الثانى ضد المدعى عليها الاولى في الدعوىين رقمى 161 . 1037 لسنة1ق اقتصادى القاهرة مما حدا بها الى الاعتراض على الحجز باعتبارها مستاجرة وان المنفذ ضدها ليس لها صلة بالعين ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 664 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث ان االوقائع – على ما يبين من الاوراق والمستندات من ان المدعى اقام الدعوى الماثلة بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 15/8/2012 واعلنت قانوناً – طلب في ختامها الحكم بشطب تسجيل العلامة رقم 337356 وذلك لعدم الاستعمال وفقاً لنص المادة 91 من القانون 82 لسنة 2002 مع الزامها المصاريف والاتعاب ونشر الحكم على نفقتها في احدى الجرائد اليومية على نفقتها الخاصة – قولاً منه ان الشركة المدعية من كبريات الشركة العالمية ذات الشهرة العالمية – والتى جاءت من خلال جودة المنتجات التى تقدمها والتى اختارت لها العلامة المشهورة ECOTHEM والتى انطبعت في اذهان جمهور المستهلكين الدوليين وقد حازت تلك العلامة على الشهرة الدولية من خلال تسجيلها في العديد من د ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 122 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا : حيث ان الوقائع احاط بها الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 129 لسنة 2001 جنوب القاهرة مما نحيل اليه بشأن بيانها ونوجزها فى ان المدعية اقامت الدعوى بموجب صحيفة مودعه قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة بتاريخ 22/1/2001 ومعلنه قانونا للمدعى عليهما بطلب الحكم ببيان مالها وما عليها من مديونية وكافة حساباتها مع البنك المدعى عليه وندب خبير حسابى مهمته بعد الاطلاع على المستندات واذون صرف المبالغ الخاصة بها وكشوف حسابها ومدى مطابقتها لاذون الصرف الموقعة منها وسببه ومن قام برف هذه المبالغ من طرف البنك من جهه اعتماد الصرف بدون توقيع منها وتصحيح كافة حساباتها مع خصم ما ورد الاذون من المديونية واضافة فوائدها وخم المصاريف ومدى مس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 679 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا وحيث أن االوقائع – علي نحو يبين من أوراق الدعوى وسائر مستنداتها وأوجه دفوع ودفاع خصومها – من أن الشركة المدعية كانت قد عقدت لواء خصومة البنك المدعي عليه بموجب صحيفة أودعت بقلم الكتاب بتاريخ 25/8/2012 وأعلنت وفق صحيح القانون … بطلب الحكم / بإلزامه بأن يؤدى للشركة المدعية المبلغ الموجود بالحساب المعلن وفوائده بالكامل مخصوما منه مبلغا ماليا مقداره اثنان وثمانون ألف جنيه بالإضافة إلي مبلغ عشرة ملايين جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية مع إلزامه بالمصاريف مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل …. وقال بيانا لذلك أنه بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 2/6/2006 باعت الشركة القابضة للتجارة إلي شركة أنوال المتحدة للتجارة وللسيد / ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 859 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً وحيث ان واقعات الدعوى سبق وان احاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 27/5/2015 والمحكمة تحيل اليه وان كانت توجز واقعاتها بالقدر اللازم للفصل في هذه الدعوى في ان شرين …. ………. ساير داير اخعتصمت المدعى عليهم للحكم لها ببطلان عقد التنازل المؤرخ 18/9/2000 , بطلان محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة 10/11/2000 لشركة روز تكس والزام المدعى عليه الاول ….. شبل …. ساير داير بتقديم كشف حساب ارباح الشركة منذ 17/9/2000 تاريخ وفاه مورثها مع تسليمها النصيب الشرعى في هذه الارباح والفوائد القانونية بمقدار 5% حتى تمام السداد مع الزام المدعى عليه الاول – ….. شبل …. سايرداير , بلال …. ………. ساير داير بان يؤديا مبلغ ثلاثة ملاي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 956 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع في أن المدعي بصفته أقام الدعوى بموجب صحيفة مودعه قلم الكتاب بتاريخ 26/9/2011 وأعلنت قانونا للمدعي عليهم بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتكافل فيما بينهم أن يؤدوا للبنك المدعي مبلغ سته مليون وستمائة الف وستمائة سته وخمسون جنيها و 56 قرش حتى 22/9/2009 بخلاف ما استجد ويستجد من عوائد اتفاقية مركبة بواقع 11% سنويا وعمولات 1.125% والمصروفات حتى تمام السداد ومبلغ 786459.71 دولار أمريكي حتى 22/9/2009 بخلاف ما استجد من عوائد اتفاقية مركبة بواقع 1% فوق سعر الليبور والعمولات العادية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وفي بيان دعواه قرر أن البنك المدعي منح الشركة المدعي عليها الأولي بضمان وتضامن من المدعي عليهم من الثاني إلى الس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 772 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث أن االوقائع – على ما بين من الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الثامنة اقتصادي بجلسة 31/5/2011 والقاضي بعدم اختصاص المحكمة قيميا وإحالتها الى هذه المحكمة والمحكمة تحيل اليه منعا للتكرار ونوجز بعض االوقائع بالقدر اللازم على حمل هذا القضاء في أن المدعي أقام الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب ضد المدعي عليه وأعلنت قانونا طلب في ختامها أولا وبصفه مستعجل بمنع البنك المدعي عليه من اتخاذ ثمة إجراءات ووقف ما يكون قد اتخذه من إجراءات قبل صدور هذا القضاء لحين الفصل في موضوع المدعي ثانيا وفي الموضوع بإلزام البنك المدعي عليه بتقديم كشف الحساب الخاصة بالشركة المدعية على أن يكون ذلك مشفوعا ومؤيدا بالمستندات الداله على مصداقية ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 47 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا وحيث أن االوقائع – علي نحو ما يبين من أوراق الدعوى ومستنداتها وسائر أوجه دفوع ودفاع حجج خصومها – تتحصل من أن المصرف المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 2860 لسنة 2005 تجاري محكمة شمال القاهرة الابتدائية – بطلب الحكم / بإلزام المدعي عليهم متضامنين بسداد مبلغ مالي مقداره 3164178.60 جنيه بخلاف عوض التأخير المستحق حتى تمام سداد قيمة المديونية المستحقة علي المدعي عليه الثالث بكفالة المدعي عليهما الأول والثاني مع إلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاكاة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة … وقال بيانا لذلك ان المدعي عليه الثالث مدين بمبلغ المطالبة بكفالة المدعي عليهما الأول والثاني .. ولم يقوموا بالسداد الأمر الذى حدا به لإقامة العدة الدعوى بقيمة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 124 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى – حسبما يبين من الأوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا القضاء -في أن الشركة المدعية عقدت الخصوم فيها بموجب صحيفة اودعت بقلم كتاب المحكمة في 26/2/2015 واعلنت بالشركة المدعى عليها قانونا بغية الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بقطع النزاع والحكم بأحقية المدعية بتملك استوديو مصر بناءا على العقد المؤرخ 15/2/2000 والموضح الحدود والمعالم بهذا العقد ومنع المدعى عليها من منازعتها في ذلك مستقبلا وعلى سبيل الحتياط الكلى احالة الدعوى لخبير محاسبي لبيان الثمن ومقدار ما طرأ عليه من تخفيض ومقدار ما سدد منه مع الزام المدعى عليها المصاريف والاتعاب على سند من القول حاصله انه بموجب عقد التأجير التشغيلي للمركز الانتاجي استوديو مصر المؤرخ 15 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2663 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعه الاوراق والمداوله قانونا ، حيث تخلص واقعة الدعوى حسبما يبين من مطالعة الاوراق والمستندات في ان المدعية اقامتها بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت وأودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 16/12/2014 بطلب الحكم بأحقية المدعية في المنقولات الموضحة بعريضة الدعوى و إلغاء الحجز التنفيذى الموقع عليها بتاريخ 26/11/2014 و اعتبار كأن لم يكن مع إلزام الحاجز المدعى عليه الأول بالمصاريف و الاتعاب. وذلك على سند من القول ان المدعى عليه الرابع قد أوقع حجزاً تنفيذيا ضد المدعي عليه الثانى لاستيداء الرسوم المستحقة عليه. إلا أن أوقع الحجز على منقولات غير مملوكة للمدين و مملوكة للمدعية دون أن تكون ملتزمة بتلك المديونية ، وهو الامر الذى حدا بها لإقامة دعواها الراهنة للقضاء لها بطلبا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 362 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن االوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 362 لسنة 3 ق اقتصادية القاهرة مما تحيل إلية بشأن بيانها ونوجزها في أن الملتمس أقام الالتماس بموجب صحيفة أودعت بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/2/2015 وأعلنت قانونا للملتمس ضدهم بطلب الحكم أولا جواز قبول الالتماس وثانيا بوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه لحين الفصل في الالتماس وثالثاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه والحكم مجدداً بالطلبات في الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية برفضها وإلزام الملتمس ضده الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وفي بيان طلبه قرر أنة سبق أن أقام الدعوى المقيدة برقم 698 لسنة 2010 مدني كلي شمال الجيزة بطلب الحكم بمحو وشطب الرهن الرسمي العقاري الموثق برقم 21 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 498 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث أن االوقائع أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 27/3/2012 والحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية والحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية في الدعوى رقم 462 لسنة 2011 اقتصادي القاهرة مما نحيل إليهما بشأن بيانها ونوجزها في أن المدعي بصفته أقام الدعوى رقم 1308 لسنة 2007 تجاري كلي شمال القاهرة بموجب صحيفة مودعه قلم كتابها بتاريخ 19/7/2007 ومعلنة قانونا للمدعي عليهم بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بان يؤدوا له مبلغ ثلاثون مليون وثلاثمائة وثمانون ألف وتسعمائة وعشرة جنيها وثلاثة وثلاثون قرشا حق 30/11/2006 بخلاف ما استجد ويستجد من عوائد اتفاقية بواقع 14% سنويا ومصروفات وملحقات حتى تمام السداد وإلزامهم المصروفات ومقا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 477 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث أن االوقائع أحاط بها الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 30/12/2009 في الدعوى رقم 924 لسنة 2002 تجاري كلي والحكم الصادر في الدعوى رقم 1128 لسنة 2010 اقتصادي القاهرة بجلسة 14/7/2010 مما نحيل إليهما بشأن بيانها ونوجزها في أن المدعي بصفته أقام الدعوى بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 14/10/2002 وأعلنت قانونا للمدعي عليهما بشخصهما وبصفتهما بطلب الحكم عليهما متضامنين بسداد مبلغ مائتان ستة وأربعون ألف ومائتان ثلاثة وعشرون جنيها و58 قرش إضافة لما يستجد من عوائد وعمولات بعد يوم 28/8/2002 حتى تمام السداد مع إلزامهما المصروفات ومقابل الأتعاب . وفي بيان دعواه قرر أنة بموجب عقد فتح اعتماد بحساب جاري مدين مؤرخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 398 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا وحيث أن االوقائع – على نحو ما يبين من أوراق الدعاوي ومستنداتها وسائر أوجه دفوع ودفاع وحجج خصومهما – تتحصل من أن البنك المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 1037 لسنة 2007 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية قبل المدعي عليهم … بطلب الحكم / بالزامهم بالتضامن بأن يؤدي له مبلغا ماليا مقداره 4037513.53 جنيه حتى تاريخ 20/5/2007 بخلاف ما يستجد من العوائد الاتفاقية المركبة بواقع 12.5% والعمولات بواقع 1.5% مع الزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة … وقال بيانا لذلك من أنه وبموجب عقد تسهيل ائتماني مؤرخ 16/12/1997 منح البنك المدعي الشركة المدعي عليهما قرضا بمبلغ مالي مقداره مليون جنيه تحتسب على الحد الأعلى للرصيد المدين للاعتماد خلال كل شهر لمدة تبدأ من 1 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 477 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1851 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى عقد الخصومة فيها بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية في 26/4/2007 وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام البنك المدعى عليه الأول بتقديم كشف حساب عن أرباح الشركة عن نشاطها في تصدير المنتجات الزراعية المجمدة للخارج ، وعن تشغيل خطوط إنتاج الشركة لصالح الغير عن الفترة من 27/9/2005 وحتى تاريخ إقامة الدعوى وما يستجد ، وندب خبير حسابي تكون مهمته مطالعة وفحص كشوف الحساب التي سوف يقدمها البنك ومطابقتها على أرباح الشركة عن الفترة من 22/11/2004 حتى 27/9/2005 وتحديد المركز المالي للشركة وحقيقة وقيمة مديونيتها للبنك وتحديد أرباح الشركة عن فترة الحساب المذكورة والتي قام البنك بتحصيلها خصماً من دين الشرك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 366 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانوناً حيث أن وجيز واقعات الدعوى ومتستندا الخصوم فيها و دفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بهم و فصلهم الحكم الصادر بجلسة 24/9/2009 في ذات الدعوى من ذات المحكمة بهيئة مغايرة , والذى تحيل اليه المحكمة منعا للتكرار وتعتبره جزأ لا يتجزأ من أسباب ذلك القضاء عملا بما هو مقرر بقضاء النقض من جواز الاحالة في شان بيان وقائع الدعوى و مستنداتها الى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم . إلا أن المحكمة توجز واقعات الدعوىين بالقدر اللازم لإستقامة ذلك القضاء في أن الدعوى رقم 366 لسنة 1 ق قضائية أول درجة محكمة القاهرة الاقتصادية تتحصل في أن المدعية فيها وهى الشركة ………. للصناعات النسيجية س . س .م كان قد أقامها ضد وزير الاستثمار بصفته الرئي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 17 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الاوراق وبعد المداولة حيث ان االوقائع على ما يبين من الاوراق والمستندات تتحصل في ان المدعى اقام الدعوى الماثلة ضد المدعى عليه بصفته بصحيفة اودعت واعلنت قانوناً – طلب في ختامها بندب خبير في الدعوى للاطلاع على كشوف حساب البنك وبطاقتى الائتمان الخاصة به القديمة والجديدة وتسوية وتصفية الحساب – قولاً منه ان المدعى عميل لدى البنك المدعى عليه بموجب بطاقة ائتمان صادرة من البنك لصالح المدعى وبتاريخ 31/1/2013 فوجئ المدعى بأرسال البنك المدعى عليه كشف حساب يتضمن بأنه بموجب بطاقة الائتمان قام بشراء بضائع بأجمالى احدى عشر الف وسبعمائة وتسعه وثمانون جنية وثلاثة واربعون قرشاً والموضحة تفصيلاً بموجب كشف الحساب وان تاريخ استحقاق دفع المبلغ 26/2/2013 وان المدعى لم يقم باستعمال ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 368 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث أن االوقائع أحاط بها الحكم الصادر بجلسة 31/10/2013 في الدعوى رقم 1512 لسنة 2013 مدني كلي شمال القاهرة الابتدائية والحكم الصادر في الدعوى رقم 242 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة مما تحيل إليهما بشأن بيانها ونوجزها في أن المدعيين أقاموا الدعوى بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية وأعلنت قانونا للمدعي عليهم بطلب الحكم بإبطال التصرف الصادر من مورثتهم للمدعي عليها الأولي وهو التوكيل رقم 1308/ب لسنة 2010 توثيق نادي هليوبوليس والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وفي بيان دعواهم قرروا أن مورثتهم رجاء السيد عبد …… حررت التوكيل المذكور للمدعي عليها الأولي أثناء مرض موتها وبناء عليه تصرفت المذكورة في أموالها بالبنكين المدعي ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1042 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا الحكم الرقيم 3247لسنة 2015 مستعجل الجيزه الصادر بجلسة 16/12/2014 والقاضى في منطوقه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الاشكال واحالته بحالته الى قاضى الامور المستعجلة بمحكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص والمؤيد استئنافيا بالحكم رقم 977 لسنة 2014 مستانف مستعجل الجيزة ومن ثم فالمحكمة تحيل إليهما تلافيا للتكرار معتبرة إياه مقدمة لحكمها وجزءا من أسبابه وذلك لما هو مقرر في قضاء النقض من ( جواز الإحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ود فوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم) الطعن رقم 441 لسنة 43 ق جلسة 24/6/1969 وان كانت توجزها بالقدر اللا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 103 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين للمحكمة من مطالعة الأوراق أن المدعي بصفته اقامها بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/1/2015اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الزام الشركه المدعى عليها بسداد مبلغ التامين الاتفاقى المتفق عليه والبالغ مقداره فقط اثنى عشر الف وسبعمائه جنيه مصرى قيمه تعويض التأمين على البضاعه التى كانت متواجده بالسياره وفقا لما هو ثابت بالمحضر رقم 12308 لسنه 2011 جنح الهرم بالاضافه الى الفائده القانونيه وقدرها 5% من تاريخ المطالبه وحتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه على سند من انه وبموجب وثيقه تامين نقل برى رقم 9848 مؤرخه 20/1/2011 وموضوعها التامين على ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 174 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكل اقامه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/3/2015 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر في الامر الوقتى رقم 156 لسنه 2010 عقارى القاهره الاقتصاديه الصادر بجلسه 6/8/2012 واعتباره كأن لم يكن مع الزام المستشكل ضدهم المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على سند من القول انه قد صدر الامر رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره بجلسه 6/8/2012 بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذه المدين من كامل المديونيه وامرت بتسليم العقار خالى مما يشغله و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 200 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الإشكال رقم 200لسنة 2015 اشكالات تتحصل في أن المستشكل بصفته أقامه بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 21/4/2015وأعلنت قانونا ابتغاء الحكم بقبول بصفه مستعجله بوقف اجراءات التنفيذ على ما يخص اسهم المستشكل في زياده رأس مال الشركه المستشكل ضدها الاولى المقرره باجتماع الجمعيه العامه غير العاديه 3/10/2007 والمرخص بالزياده بالقرار رقم 1086 /ع/2008 الصادر في 11/6/2008 والمزمع اتخاذها في 29/4/2015 باداره وتنفيذ المستشكل ضدها الخامس مع الزام المستشكل ضدها الاولى بالمصاريف واتعاب المحاماه على سند من القول ان المستشكل فوجىء بقيام الشركه المستشكل ضدها الاولى باتخاذ اجراءات التنفيذ على اسهم المستشكل في زياده رأس مال الشركه المستشكل ضدها الاولى الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 183 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا الحكم الرقيم 2786لسنة 2014 تنفيذ شمال القاهرة الصادر بجلسة 13/1/2015 والقاضى في منطوقه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها الى قاضى التنفيذ بالدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية للاختصاص ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه تلافيا للتكرار معتبرة إياه مقدمة لحكمها وجزءا من أسبابه وذلك لما هو مقرر في قضاء النقض من ( جواز الإحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ود فوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم) الطعن رقم 441 لسنة 43 ق جلسة 24/6/1969 وان كانت توجزها بالقدر اللازم لربط أوصال التداعى في أن المستشكل بصفته قد عقد لواء الخصومة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2691 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي بصفته قد أقامها بطلب على عريضة مقدم للسيد الأستاذ رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأداء بغية استصدار أمر بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للشركة المدعية مبلغ مقداره 32244.86جم ( فقط اثنان و ثلاثون ألف و مائتان و أربعة و أربعون جنيها مصرياً و 86/100 لا غير) و الفوائد القانونية بواقع 4 سنوياً من تاريخ المطالبة في 18/8/2014 و حتى تمام السداد ، مع إلزام المعروض ضده بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة. و ذلك على سند من القول أنه يداين المدعي عليه بذلك المبلغ بموجب 34 كمبيالة مستحقة السداد إلا أن المدعي عليه امتنع عن السداد رغم المطالبات الودية المتكررة ، مما حدا بالمدعى بصفته إلى إنذاره رسمياً على يد محضر و تكليفه بالوف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 195 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المستشكل بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 16/4/2015 ومعلنة للمستشكل ضدهم قانونا ابتغاء الحكم اولا بقبول الاشكال شكلا لاقامته قبل تمام التنفيذ – ثانيا الحكم بصفة مستعجلة اصليا بايقاف تنفيذ الحكم رقم 462 لسنة 4ق اقتصادية القاهرة وكذلك اجراءات الحجز المقرر اتخاذها على الخزينة الرئيسية للبنك لحين الفصل في الدعوى بالنقض رقم 5267 لسنة 85ق للاسباب الواردة بالصحيفة واخصها ان الحكم الابتدائى ليس نهائى ومحكمة النقض تنظر الطعن بصفتها محكمة ثان درجة وبصفتها محكمة موضوع وليست محكمة قانون – واحتياطيا ايقاف تنفيذ الحكم رقم 462 لسنة 4ق اقتصادية القاهرة وكذلك الحجز المقرر اتخاذها ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 979 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته عقد لواء الخصومه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها المقرره قانونا اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها بالزام المدعى عليهما متضامنين بسداد مبلغ 2955510،27 جم فقط مليونان تسعمائه خمسه وخمسون الف خمسمائه وعشره جنيه سبعه وعشرون قرش وذلك حتى 30/9/2011 بخلاف ما يستحق من عوائد وعمولات ومصاريف من تاريخ المطالبه وحتى تمام السداد بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا مع الزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه على سند من القول انه بموجب طلب فتح حساب جارى مدين يداين البنك المدعى المدعى عليهما بمبلغ وقدره 2955510،27 جم مليونان وتسعمائه خمسه وخمسون الف وخمسمائه وعشره جنيه وسبعه وعشرون قرش وذلك حتى 3 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2691 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي بصفته قد أقامها بطلب على عريضة مقدم للسيد الأستاذ رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأداء بغية استصدار أمر بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للشركة المدعية مبلغ مقداره 32244.86جم ( فقط اثنان و ثلاثون ألف و مائتان و أربعة و أربعون جنيها مصريا و 86/100 لا غير) و الفوائد القانونية بواقع 4 سنويا من تاريخ المطالبة في 18/8/2014 و حتى تمام السداد ، مع إلزام المعروض ضده بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة. و ذلك على سند من القول أنه يداين المدعي عليه بذلك المبلغ بموجب 34 كمبيالة مستحقة السداد إلا أن المدعي عليه امتنع عن السداد رغم المطالبات الودية المتكررة ، مما حدا بالمدعى بصفته إلى إنذاره رسميا على يد محضر و تكليفه بالوفاء ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 645 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي عن نفسه و بصفته أقامها بموجب صحيفة موقعة و معلنة قانوناً أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/3/2015 طلب في ختامها الحكم ببراءة ذمة المدعين و إلغاء أمر تقدير الرسوم عن المطالبة رقم 668 لسنة 2013/2014 القاهرة الاقتصادية في القضية رقم 3330 لسنة 2010 اقتصادى القاهرة بمبلغ 52314.80 جنيه (أثنين و خمسون ألف و ثلاثمائة و أربعة عشر جنيهاً و ثمانون قرشاً ) قيمة أمر تقدير رسوم نسبية و المطالبة بمبلغ 26157.40 جنيه (ستة و عشرون ألف و مائة و سبعة و خمسون جنيهاً و أربعون قرشاً ) و ذلك قيمة أمر تقدير رسوم خدمات. مع إلزام المدعى عليهما بصفتهما بالمصروفات و أتعاب المحاماة. و ذلك علي سند من القول أنه بتاريخ 11/2/2015 ف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 138 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين للمحكمة من مطالعة الأوراق أن المدعي بصفته اقامها بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/1/2015اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الزام الشركه المدعى عليها بسداد مبلغ التامين الاتفاقى المتفق عليه والبالغ مقداره فقط الفان وسبعمائه وعشره جنيه مصرى قيمه تعويض التأمين على البضاعه التى كانت متواجده بالسياره وفقا لما هو ثابت بالمحضر رقم 856 لسنه 2011 جنح اللبان الاسكندريه بالاضافه الى الفائده القانونيه وقدرها 5% من تاريخ المطالبه وحتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه على سند من انه وبموجب وثيقه تامين نقل برى رقم 9848 مؤرخه 20/1/2011 وموضوعها الت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 133 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين للمحكمة من مطالعة الأوراق أن المدعي بصفته اقامها بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/1/2015اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الزام الشركه المدعى عليها بسداد مبلغ التامين الاتفاقى المتفق عليه والبالغ مقداره فقط اثنى عشر الف وسبعمائه جنيه مصرى قيمه تعويض التأمين على البضاعه التى كانت متواجده بالسياره وفقا لما هو ثابت بالمحضر رقم 30650 لسنه 2011 جنح العجوزه بالاضافه الى الفائده القانونيه وقدرها 5% من تاريخ المطالبه وحتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه على سند من انه وبموجب وثيقه تامين نقل برى رقم 9848 مؤرخه 20/1/2011 وموضوعها التامين عل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 11 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن واقعات الدعوى تخلص في أن المستشكل بصفته أقامها بموجب صحيفة مستوفاه لشرائطها المقررة قانونا أودعت قلم كتاب المحكمة في 24/1/2015 و أعلنت وفق صحيح القانون للمستشكل ضدهم طلب في ختامها الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم رقم 12873 لسنة 79ق الصادر من محكمة النقض مع إلزام المستشكل ضدهم بالرسوم و المصروفات و مقابل أتعاب المحاماة. و ذلك على سند من القول أنه بتاريخ 22/3/2011 نقضت محكمة النقض الحكم الصادر في الاستئناف رقم 404 لسنة 1ق القاهرة و قضت في موضوعه بتعديله إلى إلزام المستأنفين بأن يؤدوا للمستأنف عليه مبلغ 1952480.47 جنيه فقط واحد مليون و تسعمائة و اثنين و خمسون ألفا و أربعمائة و ثمانون جنيهاً و سبعة و أربعون قرشاً و فوائده الاتفاق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 212 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المستشكل بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 5/5/2015 ومعلنة للمستشكل ضدهم قانونا ابتغاء الحكم اولا بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بايقاف تنفيذ المطالبة رقم 348 لسنة 2011/2012 الصادرة في الدعوى رقم 10/32 لسنة 3ق والصادرة من المحكمة الاقتصادية وذلك لحين الفصل في التظلم مقامة من الشركة المستشكلة والمقيد تحت رقم 3034لسنة2012 امام الدائرة 2مدنى والمتداول بالجلسات بحكم قضائى نهائى ثانيا القضاء ببطلان جميع االوقائع المقامة من المستشكل ضده الثالث بشان هذه المطالبة ومنها محضر الحجز على المنقولات وتحديد ميعاد البيع لوجود تظلم في المطالبة سند تنفيذ المستشكل ضده الثالث مع الزام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 183 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا الحكم الرقيم 2786لسنة 2014 تنفيذ شمال القاهرة الصادر بجلسة 13/1/2015 والقاضى في منطوقه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها الى قاضى التنفيذ بالدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية للاختصاص ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه تلافيا للتكرار معتبرة إياه مقدمة لحكمها وجزءا من أسبابه وذلك لما هو مقرر في قضاء النقض من ( جواز الإحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ود فوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم) الطعن رقم 441 لسنة 43 ق جلسة 24/6/1969 وان كانت توجزها بالقدر اللازم لربط أوصال التداعى في أن المستشكل بصفته قد عقد لواء الخصومة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 214 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المستشكل بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 6/5/2015 ومعلنة للمستشكل ضدهم قانونا ابتغاء الحكم اولا بقبول الاشكال شكلا لاقامته قبل تمام التنفيذ – ثانيا الحكم بصفة مستعجلة اصليا بايقاف تنفيذ الحكم رقم 462 لسنة 4ق اقتصادية القاهرة وكذلك اجراءات الحجز المقرر اتخاذها على الخزينة الرئيسية للبنك لحين الفصل في الدعوى بالنقض رقم 5267 لسنة 85ق للاسباب الواردة بالصحيفة واخصها ان الحكم الابتدائى ليس نهائى ومحكمة النقض تنظر الطعن بصفتها محكمة ثان درجة وبصفتها محكمة موضوع وليست محكمة قانون – واحتياطيا ايقاف تنفيذ الحكم رقم 462 لسنة 4ق اقتصادية القاهرة وكذلك الحجز المقرر اتخاذها عل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 602 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى اقامها بموجب صحيفه دعوى توافرت لها شرائطها القانونيه اودعت قلم كتاب المحكمة في 21/3/2015 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها اولا ببراءه ذمه المدعى من القرض محل الدعوى والفوائد القانونيه ، ثانيا بندب مكتب خبراء وزاره العدل للانتقال والإطلاع على كشوف الحساب لاثبات براءه ذمه المدعى من دين القرض والفوائد القانونيه مع الزام البنك المدعى عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفاله على سند من انه بموجب عقد قرض تجارى بضمان رهن رسمى منح البنك المدعى عليه للمدعى قرض بمبلغ 300000 جم ( ثلاثمائه الف جنيه مصرى لا غير ) مقابل رهن تجارى وديعه لدى البنك باسم المدعى وقدم عنه عقد الرهن بف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 601 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة موقعة و معلنة قانونا أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/3/2015 طلبت في ختامها الحكم بأحقيتها في المنقولات الموضحة بصدر عريضة الدعوى و إلغاء الحجز التنفيذي الموقع بتاريخ 13/10/2014 و المحدد لبيعها يوم الثلاثاء الموافق 31/3/2015 و اعتباه كأن لم يكن ، مع إلزام المدعى عليه الثانى بالأتعاب و النفاذ. و ذلك علي سند من القول أن المدعى عليه الرابع قد أوقع على المدعى عليه الثالث حجزاً تنفيذاً نفاذاً لأمر الحجز رقم 632 بتاريخ 2/9/2014 و الصادر من المدعى عليه الثانى بناءاً على قرار المدعى عليه الأول. إلا أنه أوقع الحجز على المنقولات المملوكة للمدعية و المبينة بقائمة منقولاتها الزوجية و الت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 195 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المستشكل بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 16/4/2015 ومعلنة للمستشكل ضدهم قانونا ابتغاء الحكم اولا بقبول الاشكال شكلا لاقامته قبل تمام التنفيذ – ثانيا الحكم بصفة مستعجلة اصليا بايقاف تنفيذ الحكم رقم 462 لسنة 4ق اقتصادية القاهرة وكذلك اجراءات الحجز المقرر اتخاذها على الخزينة الرئيسية للبنك لحين الفصل في الدعوى بالنقض رقم 5267 لسنة 85ق للاسباب الواردة بالصحيفة واخصها ان الحكم الابتدائى ليس نهائى ومحكمة النقض تنظر الطعن بصفتها محكمة ثان درجة وبصفتها محكمة موضوع وليست محكمة قانون – واحتياطيا ايقاف تنفيذ الحكم رقم 462 لسنة 4ق اقتصادية القاهرة وكذلك الحجز المقرر اتخاذها ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 412 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 22/2/2015 ومعلنة للمدعى عليه قانونا ابتغاء الحكم بالزامه بان يؤدى للشركة المدعيه مبلغ وقدره 185837جم (مائة وخمسة وثمانون الف وثمانمائة وسبعة وثلاثون جنيه) قيمة بيان التكاليف الرسمية والخسائر مع الزامه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وفائدة قانونية 4% من تاريخ المطالبة وحتى تنفيذ الحكم – ثانيا احالة الدعوى للتحقيق لاثبات عناصرها بكافة طرق الاثبات وذلك على سند من القول بانه وردت معلومات الى الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قسم شرطة تليفونات وسط القاهرة واكدتها التحريات السرية مفادها قيام مشترك التليفون رقم 24231158 والمسجل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 174 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكل اقامه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/3/2015 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر في الامر الوقتى رقم 156 لسنه 2010 عقارى القاهره الاقتصاديه الصادر بجلسه 6/8/2012 واعتباره كأن لم يكن مع الزام المستشكل ضدهم المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على سند من القول انه قد صدر الامر رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره بجلسه 6/8/2012 بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذه المدين من كامل المديونيه وامرت بتسليم العقار خالى مما يشغله و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 200 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الإشكال رقم 200لسنة 2015 اشكالات تتحصل في أن المستشكل بصفته أقامه بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 21/4/2015وأعلنت قانوناً ابتغاء الحكم بقبول بصفه مستعجله بوقف اجراءات التنفيذ على ما يخص اسهم المستشكل في زياده رأس مال الشركه المستشكل ضدها الاولى المقرره باجتماع الجمعيه العامه غير العاديه 3/10/2007 والمرخص بالزياده بالقرار رقم 1086 /ع/2008 الصادر في 11/6/2008 والمزمع اتخاذها في 29/4/2015 باداره وتنفيذ المستشكل ضدها الخامس مع الزام المستشكل ضدها الاولى بالمصاريف واتعاب المحاماه على سند من القول ان المستشكل فوجىء بقيام الشركه المستشكل ضدها الاولى باتخاذ اجراءات التنفيذ على اسهم المستشكل في زياده رأس مال الشركه المستشكل ضدها الاولى ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 212 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المستشكل بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 5/5/2015 ومعلنة للمستشكل ضدهم قانونا ابتغاء الحكم اولا بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بايقاف تنفيذ المطالبة رقم 348 لسنة 2011/2012 الصادرة في الدعوى رقم 10/32 لسنة 3ق والصادرة من المحكمة الاقتصادية وذلك لحين الفصل في التظلم مقامة من الشركة المستشكلة والمقيد تحت رقم 3034لسنة2012 امام الدائرة 2مدنى والمتداول بالجلسات بحكم قضائى نهائى ثانيا القضاء ببطلان جميع االوقائع المقامة من المستشكل ضده الثالث بشان هذه المطالبة ومنها محضر الحجز على المنقولات وتحديد ميعاد البيع لوجود تظلم في المطالبة سند تنفيذ المستشكل ضده الثالث مع الزام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 160 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 9/3/2015 عند قيامه بتنفيذ الأمر العقاري رقم 31 لسنه 2009 عقارى اقتصادى القاهرة و المشمول بالصيغة التنفيذية. و من ثم قام معاون التنفيذ بالتنبيه على المستشكل بصفته بدفع المبلغ محل التنفيذ و قد أبدى المستشكل اعتراضه على إجراءات التنفيذ للأسباب التي سيبديها أمام المحكمة ، فأرجأ المعاون التنفيذ وكلف الخصوم بالحضور أمام هذه المحكمة وأرفق بمحضره صورة من أوراق التنفيذ. و حيث تحدد لنظر الإشكال جلسة 11/4/2015، و فيها لم يمثل المستشكل و لا المستشكل ضده فقررت المحكمة شطب الإشكال. و بموجب صحيفة معلنة جدد المستشكل إشكاله الماثل و تحدد لنظره جلسة 13/6/2015 و فيها م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 135 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين للمحكمة من مطالعة الأوراق أن المدعي بصفته اقامها بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/1/2015اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الزام الشركه المدعى عليها بسداد مبلغ التامين الاتفاقى المتفق عليه والبالغ مقداره فقط اربعه الاف وسبعمائه ثمانيه واربعون جنيه قيمه تعويض التأمين على البضاعه التى كانت متواجده بالسياره وفقا لما هو ثابت بالمحضر رقم 11386 لسنه 2011 جنح الرمل اول الاسكندريه بالاضافه الى الفائده القانونيه وقدرها 5% من تاريخ المطالبه وحتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه على سند من انه وبموجب وثيقه تامين نقل برى رقم 9848 مؤرخه 20/1/201 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 979 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته عقد لواء الخصومه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها المقرره قانونا اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها بالزام المدعى عليهما متضامنين بسداد مبلغ 2955510،27 جم فقط مليونان تسعمائه خمسه وخمسون الف خمسمائه وعشره جنيه سبعه وعشرون قرش وذلك حتى 30/9/2011 بخلاف ما يستحق من عوائد وعمولات ومصاريف من تاريخ المطالبه وحتى تمام السداد بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا مع الزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه على سند من القول انه بموجب طلب فتح حساب جارى مدين يداين البنك المدعى المدعى عليهما بمبلغ وقدره 2955510،27 جم مليونان وتسعمائه خمسه وخمسون الف وخمسمائه وعشره جنيه وسبعه وعشرون قرش وذلك حتى 3 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2258 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافيه لتكوين عقيدة المحكمة نحو استبيان وجه الحق فيها مما ترى معه المحكمة إعادة الدعوى للخبراء لتنفيذ المأمورية الواردة بمنطوق الحكم الصادر بجلسة 29/3/2014 عملا بنص المادتين 5 ,135 من قانون الإثبات. وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منهي للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات0 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1120 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 22 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان حصلها الحكم المستأنف مما لا تري معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وان كانت توجز االوقائع في أن البنك المستأنف أقام الدعوى 63 لسنة 2012 م.ك شمال القاهرة والتي قيدت بعد ذلك برقم 1400 لسنة 2003 اقتصادي القاهرة ضد المستأنف ضدهما ابتغاء الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليه متضامنين مبلغ (131418,46 جم) بخلاف ما جد ويستجد من فوائد اتفاقية بواقع 8% حق 31/10/2011 وحتى تمام السداد وإلزامهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . على سند من القول يداين بنك مصر المدعي عليه الأول بضمانه وتضامن المدعي عليها الثانية بمبلغ 131418,46 جم مائة وواحد وثلاثون ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 117 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 22 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف رقم 2388 لسنة 2011 و المحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وإن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن البنك المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 4163293 جنيه وما يستجد من فوائد حتي تاريخ السداد وذلك علي سند من القول أنه يداين الشركة المدعي عليها بالمبلغ المذكور وذلك بضمان المدعي عليهما الثاني والثالث نتيجة تسهيلات ائتمانية و حيث تقاعس سالفي الذكر عن السداد رغم المطالبات المتكررة الأمر الذي حدا بالبنك إلي إقامة دعواه . وقدم حافظة مستندات طويت علي عقدي تسهيلات وعقد كفالة وإنذار . وحيث تداولت الدعوى بالجلسات ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 150 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 22 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف بصفته قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقيمه 118 لسنة 2014 إشكالات اقتصادية القاهرة ابتغاء الحكم بوقف تنفيذ أوامر تقدير الرسوم الواردة بصحيفة الدعوى والمقيدة برقم 646 لسنه 2012/2013 والصادر عن المستشكل ضده الثاني ريثما يفصل في الدعوتين سند أمر التقدير بحكم نهائي وبات مع إلزام المستشكل ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة والنفاذ على سند من القول انه بتاريخ 10/6/2013 اصدر المستشكل ضده الثاني أوامر تقدير رسوم في القضيتين رق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 189 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 22 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان حصلها الحكم المستأنف مما لا تري معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وان كانت توجز االوقائع في أن المستأنف أقام الدعوى 4006 لسنة 2010 ضد المستأنف ضده ابتغاء الحكم بان يؤدي له مبلغ مليون جنية تعويضا ماديا وأدبيا وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ . علي سند من القول أن المدعي عليه الأول سبق وأقام الدعوى الأصلية 4006 لسنة 2010 اقتصادي القاهرة اختصم فيها المدعي والمدعي عليهم من الثاني إلي الخامس في طلب الإغفال الماثل طالبا إلزامهم متضامنين بان يؤدوا له مبلغ مليون جنيه تعويض مادي وأدبي . علي سند من القول أن المدعي عليهم في الدعوى الأصلية قاموا بال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 239 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 22 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف رقم 4 لسنة 2012 والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وإن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن البنك المدعي تقدم بطلب يحمل رقم 1 لسنة 2012 لقاضي التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية لاستصدار أمر بيع المقومات المادية والمعنوية المرفقة بعقد الرهن رقم 4603 لسنة 94 وذلك علي سند من أن البنك الطالب يداين مورث المعروض ضدهن بموجب عقد مرابحة بمبلغ مائة وخمسون ألف جنيه بضمان المحل التجاري موضوع عقد الرهن تخلف عنه مديونية قدرها 334623,84 جنيه وحيث امتنعت المذكورات عن سداد هذه المديونية فتم إنذارهن إلا أنهن لم يمتثلن . وأرفق بطلبه حافظة مستندات طويت علي أصل عقد الرهن و حوافظ تجديده وكشف برصيد مورث المعروض ضده ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 240 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 22 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان حصلها الحكم المستأنف مما لا تري معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وان كانت توجز االوقائع في أن المستأنف بصفته أقام الإشكال رقم 209 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة ضد المستأنف ضدهم بموجب صحيفة مودعة ومعلنة طلب في ختامها 1) بقبول الإشكال شكلا , 2) وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه لحين الفصل في الاستئناف وإلزام المستشكل ضده الأول بالمصاريف . علي سند من القول أن المستشكل ضده الأول أقام الدعوى رقم 1384 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة وقضي فيها بإلزام المستشكل بان يؤدى للمستشكل ضده الأول خمسمائة ألف دولار وقد تم استئناف هذا الحكم بالاستئناف 1081 لسنة 6 ق حتى يتمكن من تقديم ك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 250 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 22 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف رقم 202 لسنة 2014 والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وإن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن المستشكلة أقامت إشكالها بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع بوقف التنفيذ واحتياطيا وقف التنفيذ لحين الفصل في الدعوى رقم 12117 لسنة 84 ق , وذلك علي سند من القول الدعوى موضوع قوائم الرسوم محل الإشكال غير مقدرة القيمة ومن ثم فلا يستحق عليها رسم نسبي و أن أمر التقدير يخالف نص المادة 9 من القانون 126 لسنة 2009 وأن الرسوم مقدرة بأكثر مما هو مستحق الأمر الذي حدا بها إلي إقامة دعواها . وحيث تداول الإشكال بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها وح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 799 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 22 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف ضده قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقيمة 1804 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة ابتغاء الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بان يؤدي للمدعي بصفته مبلغ وقدره ثلاثة ملايين جنيه تعويضا جابرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالشركة المدعية جراء امتناعه عن تسييل خطاب الضمان رقم 9867 لسنة 2010 دون سبب او مسوغ قانوني وإلزامه بالمصاريف والأتعاب والنفاذ . علي سند من القول انه بتاريخ 29/6/2010 اصدر البنك المدعي عليه لصالح الشركة المدعية خطا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 708 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 22 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن الطالب أقام طلبه بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 30/4/2015 وأعلنت قانونا طلب في ختامها تفسير ما ورد بمنطوق الحكم وحيثياته المرتبطة به بشأن الشيك المودع علي ذمه الفصل في الدعوى وبيان من له حق استلامه من خزينة المحكمة , وذلك علي سند من القول أن الطالب كان مستأنفا في الاستئناف رقم 708 لسنة 4 ق وكان قد قام بعرض شيك مصرفي بمبلغ 442788,27 جنيه علي المستأنف ضده في ذلك الاستئناف وذلك بموجب إنذار عرض وتم الإيداع في خزينة المحكمة في 22/9/2014 وحيث أن المحكمة أصدرت حكمها في 20/1/2015 مقرره في أسبابها أنها تلتفت عن عرض ذلك الشيك وإيداعه وحيث حاولت الشركة الطالبة استرداد ذلك الشيك من قلم الودائع بالمحكمة إلا أنهم رفضوا لظنهم أن الحكم اوجب تسلي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 430 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 22 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة برقم 8149 لسنة 2004 والحكم المستأنف رقم 1714 لسنة 2011 والمحكمة تحيل إليهما منعا للتكرار وإن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن المدعي أقامها بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة وأعلنت قانونا بطلب إلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ مائتي ألف جنيه تعويض مادي و ادبي و ذلك عي سند من أن المدعي كان قد تعاقد مع المدعي عليه علي أن يطبع و ينشر له كتابا قام بتأليفه علي أن يقوم بسداد المقابل علي أقساط إلا أنله نكل عن ذلك و قام بطبع الكتاب طبعة أخري دون إذن المؤلف الأمر الذي حدا بالمدعي إلي إقامة دعواه . وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثل طرفيها كل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1172 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 22 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث قدم البنك المستأنف بجلسة 28/8/2012 كشف حساب محرر باللغة الاجنبيه عن تعاملات المستأنف ضدها بتواريخ مختلفة وتري المحكمة ضرورة ترجمه تلك الكشوف إلي اللغة العربية ترجمه رسميه حتى تكون تمت بعد المحكمة حين إصدار حكمها الأمر الذي تري معه المحكمة ضرورة استجواب المستأنف بصفته في هذا الشأن عملا بحق المحكمة المقرر بالمادة 106 إثبات وأبقت الفصل في المصروفات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 97 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 22 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقيمة 2014 لسنة 2011 اقتصادي القاهرة ابتغاء الحكم بقبول الدعوى شكلا لرفعها بالطريق الذي رسمه القانون وثانيا بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ سبع وتسعون ألف ومائتين واثنان جنيه وست وتسعون قرشا بخلاف ما يستجد من فوائد وغرامات تأخيرية بداية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد بواقع 7% سنويا وإلزامها بالمصاريف والأتعاب والنفاذ . على سند من القول إنه بموجب عقد اتفاق تم التعاقد بين البنك المدعى والمدعى ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 689 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 22 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن الاستئنافين أقيما في الميعاد ومن ثم يكونان مقبولين شكلا . وحيث أنة عن موضوع الاستئنافين ولما كانت أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة الأمر الذي تري معه ندب خبير لمباشرة المأمورية التي سترد بمنطوق الحكم عملا بحق المحكمة المقرر بالمادة 135 إثبات والمادة التاسعة من قانون المحاكم الاقتصادية 120 لسنة 2008 وأبقت الفصل في المصاريف . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 929 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 22 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف و الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية برقم 9673 لسنة 2009 مدني شمال و المحكمة تحيل إليهما منعا للتكرار و إن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن المدعي أقام دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة و أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ مليون و ثمانمائة ألف جنيه و ذلك علي سند من أن المدعي كان يرأس مجلس إدارة الشركة التي يساهم فيها المدعي عليه و حيث انه بتاريخ 31/3/2004 اجتمع مجلس الإدارة لتوجيه الشكر للمدعي لقيامه باستكمال زيادة رأس المال من حسابه الشخصي لحين قيام باقي المساهمين بتدبير مساهماتهم مع اعتبار ما قام به المدعي بمثابة قرض شخصي بدو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1140 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 22 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن الملتمس أقام التماسه بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 3/11/2014 و أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بقبول الالتماس شكلا و في الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه لوجود غش من جانب الملتمس ضدها, و ذلك علي سند من القول أن الملتمس ضده قد تحصلت علي حكم في الدعوى رقم 846 لسنة 2012 بإلزام الملتمس بأن يؤدي لها مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويض أدبي و حيث استأنف الملتمس هذا الحكم بالاستئناف رقم 1123 لسنة 5 ق و أثناء تداول هذا الاستئناف حضرت الملتمس ضدها و قدمت صورة الحكم رقم 1140 لسنة 5 ق و هو استئناف لذات الحكم و قضي لها فيه بتعديله ليصبح مبلغ التعويض 40 ألف جنيه , و حيث تم ضم ملف الاستئناف رقم 1140 لسنة 5 ق و بمطالعته تبين للملتمس أن الملتمس ضدها قد ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 167 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 22 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان حصلها الحكم المستأنف مما لا تري معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وان كانت توجز االوقائع في أن البنك المستأنف سبق وأقام الدعوى 471 لسنة 2010 كلي شمال القاهرة والتي قيدت برقم 1119 لسنة 2012 اقتصادي القاهرة ضد المستأنف ضدهم ابتغاء الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ مائتي وأربعة وأربعين ألف وثمانمائة وثلاثة وسبعون جنيها وستة وأربعين قرشا (244873,46 جنيه) قيمة الرصيد المدين والعمولات والمصاريف المستحقة في 26/4/2007 بخلاف ما استجد ويستجد من فوائد بواقع 10% سنويا حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . على سند من ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1288 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 22 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن أوراق الاستئناف بحالته الراهنة غير كافي لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيه الأمر الذي تري معه ضرورة الاستعانة بالخبرة . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1319 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 22 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تبين للمحكمة حال حجز الاستئناف للحكم خلو الأوراق من إعادة إعلان المستأنف ضده الثاني …… ….. ………. . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 420 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 22 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان حصلها الحكم المستأنف مما لا تري معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وان كانت توجز االوقائع في أن البنك المستأنف ضده أقام الدعوى 2114 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة ضد المستأنفة ابتغاء الحكم بإلزامها بان تؤدي له مبلغ 40995,83 جم أربعين ألف وتسعمائة وخمسة وتسعون جنيها وثلاثة وثمانون قرشا قيمه الرصيد المدين شاملا العائد والعمولات حتى 15/7/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد بواقع 20 % سنويا تضاف إلى الرصيد شهريا حتى تمام السداد وإلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . على سند من القول أنة بموجب عقد تمويل مصرفي منح البنك المدعى للمدعى عليها قرضا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 429 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 22 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف في أن المستأنف قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقيمة 2509 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة ابتغاء الحكم ببراءة ذمه المدعي من أي دين مستحق لهما في ذمة شركة لاماليا للتريكو والملابس الجاهزة سواء بصفته شريكا فيها أو كفيلا لها مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف والأتعاب على سند من القول أن المدعى بتاريخ 7/11/1996 وقع على عقد كفالة تضامنية عن شركة لاماليا للتريكو والملابس الجاهزة لصالح البنك المدعى علية الأول بمبلغ مليون وأربعمائة ألف جنية وبتاريخ 15/12/1997 تخارج المدعى من الشركة وذلك ببيع حصته كاملة للشريكين الأخريين وبالتالي تبرا ذمته من أي دين مستحق للبنكين ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 79 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 22 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان حصلها الحكم المستأنف مما لا تري معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وان كانت توجز االوقائع في أن البنك المستأنف قد سبق وأقام الدعوى 1293 لسنة 2013 تجاري جزئي القاهرة والتي قيدت برقم 1646 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة ضد المستأنف ضده ابتغاء الحكم بإلزامه بان يؤدي له مبلغ 11267,66جنيه (أحدى عشر ألف ومائتين وسبعة وستون جنيها وستة وستون قرشا) حق 28/2/2013 بخلاف ما استجد ويستجد من عائد اتفاقى بواقع 8,5% والمصروفات والعمولات من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . على سندا من القول أنه بموجب عقد تمويل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 30 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 22 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف رقم 1527 لسنة 2012 والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وإن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن البنك المدعي أقام دعواه بصحيفة أودعت قلم الكتاب و أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 11439,52 جنيه حق 31/3/2012 وما يستجد من فوائد بواقع 14% سنويا وحتي تمام السداد , وذلك علي سند من القول أن المدعي عليها الأولي قد تحصلت علي قرض من البنك المدعي بمبلغ 12300 جنيه بفائدة قدرها 14% وقد تعهد المدعي عليه الثاني بتحويل راتبها إلي البنك و حيث امتنع المدعي عليهما عن السداد الأمر الذي حدا به إلي إقامة دعواه . وقدم حافظة مستندات طويت علي صورة طلب وعقد القرض وإنذار ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 340 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 22 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف بصفته قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقيمة 1283 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة ابتغاء الحكم بإلزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعي مبلغ وقدره 18985.09 ثمانية عشر ألف وتسعمائة وخمسة وثمانون جنيها وتسعة قروش حق 29/2/2012 بخلاف ما استجد وما يستجد من فوائد مركبه بواقع 20% ومصروفات وعمولات من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وإلزامه بالمصاريف والأتعاب والنفاذ . علي سند من القول انه بموجب فيزا يداين المدعي بصفته المدعي عليه بمبلغ وقد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1090 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 22 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزه بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقيمة 857 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة ابتغاء الحكم ببطلان إجراءات الحجز التي تمت على المنقولات الموقع بتاريخ 16/3/2014 بناء على أمر الحجز رقم 421 بتاريخ 12/3/2014 واعتباره كأن لم يكن ، واسترداد المنقولات الموقع عليها الحجز عن المطالبة رقم 485 لسنة 2012/2013 لملكية المدعي لها ، مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف والأتعاب علي سند من القول أنة بتاريخ 12/3/2014 صدر أمر الحجز الإداري رقم 421 بتوقيع ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1417 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 16 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ومستنداتها قد سبق وان أحاط به الحكم الصادر من هذه المحكمة بهيئة مغاير بجلسة 29/4/2015 والذي قضي بوقف الدعوى جزاءا لمدة شهر وفي كفاية تغني عن إعادة ترديدها ومن ثم فالمحكمة تحيل إليهما في ذلك نايا منها وترفعها عن التكرار وان كانت المحكمة توجز منها بالقدر اللازم لربط أوصال التقاضي في أن البنك المدعي قد أقامها بموجب صحيفة مستوفيه لشرائطها الشكلية والقانونية وموقعة من محام أودعت وقيد ت بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 25/6/2014 وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بان يؤدي له مبلغ ثمانمائة وتسعين ألف وأربعمائة وأربعة وثمانون جنيها وخمسة وأربعون قرشا وذلك حتى 27/2/2014 بخلاف ما يستجد من فوائد قدرها 12% سنويا وف ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 140 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 15 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و الإطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً حيث ان واقعات الالتماس تتحصل في ان الملتمس عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقع عليها من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/4/2015 واعلنت قانوناً للملتمس ضده وذلك بطلب الحكم اولاً بقبول الالتماس شكلاً ثانياً في الموضوع بالغاء الحكم الملتمس منه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى. وذلك على سند من القول انه بجلسة 16/12/2014 صدر حكماً من المحكمة في الدعوى رقم 140 لسنة 6 ق اقتصادية القاهرة وقضى منطوقة بعدم نفاذ تصرفات المدعى عليه بعد تاريخ 25/6/2013 في حق شركة رايت واى للسياحة ش.م.م وما يترتب على ذلك من اثار والزمته بالمصاريف ومبلغ مائة جنية مقابل اتعاب المحاماة . ولما كان الملتمس لم يع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 237 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 15 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا : حيث ان واقعات الدعوى تتحصل فى ان البنك المدعى عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقع عليها من محام اودعت قلم الكتاب المحكمة بتاريخ 31/3/2014 واعلنت قانونا للمدعى عليهما بطلب الحكم بالزامها ضامنين متضامنين بأن يؤديا للبنك المدعى مبلغ 35.515.110.67 جنيه حق 30/12/2013 بخلاف ما يستجد من فوائد قدرها 14% سنويا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ومديونية بالدولار الامريكى بمبلغ وقدره 1.428.247.37 دولار امريكى حق 30/12/2013 بخلاف ما يستجد من فوائد قدرها 5% سنويا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وعلى ان يكون الحكم مشمول بالنفاذ المعجل والزامها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول ان المدعى عليه الاول حصل بضمان وتضامن المدعى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 313 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 15 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعة الاوراق والمداولة قانوناً حيث تتحصل وقائع الدعوى في ان المدعى اقامها بموجب صحيفة موقعه من محام اودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 16/4/2014 وقيدت تحت رقم 319 لسنة 2014 مدنى كلى حلوان واعلنت قانوناً طلب في ختامها القضاء بفسخ عقد الترجمة سند الدعوى المؤرخ في 20/8/2010 والزام المدعى عليها بأن تسدد له مبلغ قدره 12380 جنيهاً قيمة المستحق له بموجب عقد الترجمة مع الزامها بأن تؤدى له مبلغ مائة الف جنية تعويضاً مادياً وادبياً عن الاضرار التى اصابته بفائدة قانونية قدرها 4% من تاريخ اقامة الدعوى وحتى تمام التنفيذ مع الزامها بالمصروفات و الاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . على سند من القول انه يعمل كاتب ومترجم حر وقد تعاقد مع المدعى عليها بموجب ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 100 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 15 / 7 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة والمداولة أودع المدعي صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/2/2015 طالباً ندب خبير للاطلاع علي دفاتر وحسابات المدعي عليه لبيان قيمة المديونية المستحقة والحكم بإلزام المدعي عليه بأدائها. عُرضت الدعوى علي هيئة التحضير التي أعدت مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم في الميعاد. وحيث تداول نظر الدعوى علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها حضر المدعي وقدم عدد 4 حوافظ مستندات ضمت صور ضوئية، وبجلسة المرافعة الأخيرة حضر المدعي عليه وجحد صور المستندات الضوئية وطلب إدخال خصوم جدد، أرجأت المحكمة إصدار الحكم لجلسة اليوم. وحيث أنه وعن موضوع الدعوى وكان المقرر قانوناً عملاً بالمادة رقم 61 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 57 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 15 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانوناً حيث تتحصل وقائع الدعوى في ان المدعيان بصفتهما اقامها بموجب صحيفة موقعه من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/1/2014 واعلنت قانوناً للمدعى عليه بصفته طلبا في ختامها القضاء بندب خبير حسابى لاثبات براءة ذمة المدعيان من الشيكات المشار اليها بالصحيفة وتصفية الحساب بين طرفى التداعى وتسليمهم الاوراق التجارية التى حصلها دون ايداعها في حساب الشركة مع الزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . على سند من القول ان المدعى الثانى بصفته العضو المنتدب لشركة الشرق لدباغة و تجارة الجلود وكذلك الشركة المصرية الافريقية للتجارة و التنمية تحصل على تسهيلات ائتمانية من البنك المدعى عليه وفى مقابل ذلك سلمه تسعه شيكات مسحوبه على البنك الاهلى سوستيه ج ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 394 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 14 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث ان وقائع الدعوى تتحصل في ان الشركة المدعية عقدت لواء الخصومة بموجب صحيفة موقع عليها من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/5/2015 واعلنت قانوناً للمدعى عليهم بطلب الحكم اولاً بقبول الدعوى شكلاً ثانياً وفى الموضوع برد المدعى عليهم عن عملهم المنتدبين له بموجب الحكم التمهيدى الصادر في الدعاوى ارقام 39 لسنة 3 ق و 216 لسنة 1 ق و 203 , 204 لسنة 4 ق اقتصادية القاهرة بجلسة 14/4/2015 وتعيين لجنة ثلاثية اخرى بدلاً من هذه اللجنة ثالثاً الزام المدعى عليهم من الاول الى الثالث بالمصروفات والاتعاب . وذلك على سند من القول من ان المدعى عليها الاولى سبق ندبها للخبرة في هذه الدعاوى السبق رد احد الخبراء فيها وقد علم بأنهما اجتمعت بباقى الاعضاء للت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2115 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 14 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى تخلص في ان المدعي قد اقام تظلمه بموجب صحيفة موقعة من محام مودعة ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم اولا بقبول التظلم شكلا ثانيا وفي الموضوع بإلغاء آمري التقدير النسبي والخدمات بالمطالبة رقم 498لسنة2013/2014 في الدعوى رقم 2115 لسنة2012 اقتصادي القاهرة مع الزام المعلن اليهم بالمصاريف واتعاب المحاماة . على سند من القول ان المدعي أقام الدعوى رقم 2115 لسنة 2012 اقتصادي القاهرة وحيث قضى فيها بجلسة 28/4/2013 برفض الدعوى إلا أنه تم إعلانه بأمري تقدير الرسوم عن تلك الدعوى وحيث ان المدعي يلتمس إلغاء امرى التقدير على سند من كون الحكم الصادر بالرفض لا يستوجب المطالبة عنه بأي رسوم مخالفا بذلك قانون الرسوم القضائية رقم 9 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2327 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 14 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تبين للمحكمة من مطالعتها أوراق الدعوى ومستنداتها إبان فترة حجز الدعوى للحكم ان المدعي قد ترك الخصومة للمدعي عليهم بصفتهم من الثاني الي الرابعة وذلك في مواجهة المدعي عليهم الاول والثاني والثالث بصفته دون القيام بالإعلان بترك الخصومة للمدعي عليها الرابعة بصفتها،وتعديل طلباته الختامية في ضوء الترك الأمر الذى ترى معه المحكمة إستجواب المدعي بشأن ذلك عملا بحقها المخول لها بمقتضى المادتين 105 ، 106 من قانون الإثبات. وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 14 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى تخلص في ان المدعي بصفته قد اقام تظلمه بموجب صحيفة موقعة من محام مودعة ومعلنة قانونا طلبا في ختامها الحكم بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء قائمتي الرسوم بالمطالبة رقم 623لسنة 2014/2015 والصادرتين في الدعوى الرقيمة 2 لسنة2014تظلمات اقتصادي القاهرة والزام المدعى عليهما بصفتهما المصاريف و مقابل اتعاب المحاماة . على سند من القول ان المدعي بصفته تتدخل هجوميا في الدعوى رقم 2 لسنة 2014تظلمات اقتصادي القاهرة وحيث قضى فيها بجلسة 19/5/2014 بعدم قبول التدخل شكلا والزمت الشركة المتدخلة بمصروفات التدخل وخمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة إلا أنه تم إعلانه بأمري تقدير الرسوم عن تلك الدعوى وحيث ان المدعي بصفته يلت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 481 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 14 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و ألاطلاع على الاوراق و المداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها في أن البنك المدعى كان قد عقد الخصومه قبل المدعى عليه بصحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب المحكمة في 3/3/2015 و أعلنت قانونا طلب في ختامها القضاء بالزامه بان يؤدي للبنك المدعي مبلغ وقدرة 15619,07 جنيه حتي 31/1/2012 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد اتفاقية مركبه قدرها 18% سنويا والمصروفات حتي تمام السداد مع الزامه بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماة. على سند من القول من أن المدعى عليه قام باستخراج بطاقة الائتمان رقم 4946080011651362 (فيزا) من البنك المدعي وقام باستخدامه وقد نتج عنة المبلغ المطالب به وأنه لم يقم بسداده رغم مطالبة البنك له مما حدا بالبنك بإنذاره بالسداد ألا انه لم يحرك ساكنا ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1031 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 14 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى تخلص في ان المدعي بصفته قد اقام تظلمه بموجب صحيفة موقعة من محام مودعة ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم أولا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ أمر التقدير محل هذه المعارضة حتي يفصل فيها نهائيا . ثانيا وفي الموضوع بإلغاء امر التقدير محل المعارضة واعتباره كأن لم يكن وبراءة ذمة الشركة الطالبة من الرسوم محل الامرمع ما يترتب علي ذلك من أثار. وذلك على سند من القول ان الحكم الصادر في الدعوى الصادر بشأنها امري تقدير الرسوم المتظلم منه قد قضي برفض الدعوى ولم يقضي بالزام بأية مبالغ او التزامات ومن ثم لا يجوز اصدار امر تقدير بالرسوم عن الدعوى لمخالفة نص المادة 9 من قانون الرسوم القضائية مما حدا به إقامة دعواه الماثلة بذات الط ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 62 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 14 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى تخلص في ان المدعي بصفته قد اقام تظلمه بموجب صحيفة موقعة من محام مودعة ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم أولا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ أمري تقدير الرسوم القضائية الصادرة بتاريخ 9/12/2014 بشأن المطالبة رقم 1189لسنة2014/2015 اقتصادي القاهرة نسبي وصندوق خدمات عن الدعوى رقم 788لسنة2014 اقتصادي القاهرة لحين الفصل في الدعوى الماثلة . ثانيا وفي الموضوع بإلغاء آمري تقدير الرسوم للمطالبة رقم 1189لسنة2014/2015 اقتصادي القاهرة عن الدعوى رقم 788لسنة2014 اقتصادي القاهرة واعتبارهما كأن لم يكن مع الغاء كافة ما ترتب عليها من أثار والقضاء ببراءة ذمة البنك المتظلم من قيمة المبالغ المقدرة فيهما وما يستجد لمخالفتهما الفقرة الاخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1079 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 14 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب بتاريخ 14/5/2015 و معلنة قانونا بطلب الحكم بالغاء آمر تقدير الرسوم بالمطالبة رقم 1047 لسنة 2014 ، 2015 الصادر في الدعوى رقم 60 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة وذلك على سند مخالفتة للقانون . وحيث ان الدعوى تداولت بالجلسات على النحو الثابت تفصيلا بمحاضرها وفيها مثل المدعي بوكيل محام و عن المدعى عليهم نائب الدولة و قدم الاول حافظتى مستندات و مدكرة و قدم الثانى مذكرة طالعتهم المحكمة جميعا و المت بهم و ارفق ملف قلم الرسوم بالاوراق والمحكمة قررت النطق بالحكم جلسة اليوم . و حيث انة و عن الدفع المبدى من نائب الدولة بعدم اختصاص المحكمة ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1030 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 14 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى تخلص في ان المدعي بصفته قد اقام تظلمه بموجب صحيفة موقعة من محام مودعة ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم أولا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ أمر التقدير محل هذه المعارضة حتي يفصل فيها نهائيا . ثانيا وفي الموضوع بإلغاء امر التقدير محل المعارضة واعتباره كأن لم يكن وبراءة ذمة الشركة الطالبة من الرسوم محل الامرمع ما يترتب علي ذلك من أثار. وذلك على سند من القول ان الحكم الصادر في الدعوى الصادر بشأنها امري تقدير الرسوم المتظلم منه قد قضي برفض الدعوى ولم يقضي بالزام بأية مبالغ او التزامات ومن ثم لا يجوز اصدار امر تقدير بالرسوم عن الدعوى لمخالفة نص المادة 9 من قانون الرسوم القضائية مما حدا به إقامة دعواه الماثلة بذات الط ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 534 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 14 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى يخلص حسبما يبين من سائر أوراقها ومستنداتها في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة استوفيت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة الراهنة بتاريخ 11/3/2015 واعلنت للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ وقدره 21492,64 جنيها واحد وعشرون الف واربعمائة واثنان وتسعون جنيها واربعة وستون قرشا قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد حتي 31/1/2015 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع 15,5% سنويا تضاف الي الرصيد شهريا وذلك حتي تمام السداد مع الزامه المصاريف والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد قرض تمويل منح البنك الطالب المدعي عليه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 481 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 14 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و ألاطلاع على الاوراق و المداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها في أن البنك المدعى كان قد عقد الخصومه قبل المدعى عليه بصحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب المحكمة في 3/3/2015 و أعلنت قانونا طلب في ختامها القضاء بالزامه بان يؤدي للبنك المدعي مبلغ وقدرة 15619,07 جنيه حتي 31/1/2012 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد اتفاقية مركبه قدرها 18% سنويا والمصروفات حتي تمام السداد مع الزامه بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماة. على سند من القول من أن المدعى عليه قام باستخراج بطاقة الائتمان رقم 4946080011651362 (فيزا) من البنك المدعي وقام باستخدامه وقد نتج عنة المبلغ المطالب به وأنه لم يقم بسداده رغم مطالبة البنك له مما حدا بالبنك بإنذاره بالسداد ألا انه لم يحرك ساكنا ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 610 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 14 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا ً حيث تخلص وقائع الدعوى في ان البنك المدعى قد عقد لواء الخصومة بموجب بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/3/2015 استوفت شرائطها القانونية وأعلنت للمدعى عليه ابتغاء الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك الطالب مبلغ وقدره تسعة الاف واربعمائة وسبعون جنيها واربعة وسبعون قرش 9470,74 جنيه قيمة الرصيد المدين و العوائد والعمولات والمصاريف حتي 25/12/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد اتفاقي بواقع 17 ً تضاف للرصيد شهريا والعمولات والمصاريف حتي تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . على سند من القول أنه بموجب عقد تمويل مؤرخ 29/11/2010 بين البنك المدعي والمدعي عليه حصل المدعي عليه على قرض بمبلغ 14843 جنيه بعائد 13 سنويا و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1154 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 14 / 7 / 2015
المحكمة
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 565 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 14 / 7 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعه الشفويه والمداوله قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان البنك المدعى قد اقامها بموجب صحيفه اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/3/2015 واعلنت للمدعى عليه قانونا بطلب الحكم بالزامه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 59431,46 جنيه (تسعه وخمسون الفا واربعمائه وواحد وثلاثون جنيها وسته واربعون قرشا ) حتى 31/1/2015 والفوائد الاتفاقيه بواقع 13,5% سنويا بالاضافه الى عائد تأخير بواقع 2% سنويا تضاف الى الاصل شهريا حتى تمام السداد مع الزامه المصاريف والاتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلاكفاله . على سندا من القول انه بموجب عقد تمويل شخصى محرر بتاريخ 17/2/2014 منح البنك المدعى للمدعى عليه قرضا في حدود مبلغ 60,000جنيه ( ستون الف جنيه ) بعائد مدين قدره 13.5% سنويا بالاضافه الى عائد تأخي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 699 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 14 / 7 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعه الشفويه والمداوله قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان البنك المدعى قد اقامها بموجب صحيفه اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/3/2015 واعلنت للمدعى عليها قانونا بطلب الحكم بالزام المدعى عليها بأن تؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 26089,2 جنيه بخلاف ما يستجد من فوائد ومصايف وملحقات حتى تمام السداد وذلك قيمه المديونيه المستحقه على استخدام المدعى عليها لبطاقه بنك المشرق الائتمانيه مع الزامها بسداد الفائده القانونيه من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع الزامها المصاريف والاتعاب . على سند من القول انه بموجب عقد فيزا بنك المشرق الائتمانيه والتى تقدمت المدعى عليها بطلب للحصول عليها والتى تم اصدارها من البنك المدعى لصالحها برقم (5241593002035816) فقامت المدعى عليها باستخدامها وقد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 149 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 14 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا ً لما كانت االوقائع قد سبق وأن أبان فيها تفصيلا ً الحكم الصادر في الاستئناف رقم 233 لسنة 5 ق اقتصادية القاهرة ومن ثم نمسك عن معاودة ما ألم به ترفعا عن التكرار ونحيل إليه في شأن تبيانه إلا أننا نوجز تلك االوقائع أجمالا ًبالقدر اللازم لحمل هذا الحكم في أن تخلص وقائع الدعوى في إن المدعي قد اقام الدعوى بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة المحيله طلب في ختامها الحكم اولا بندب خبير حساب تكون مهمته الإطلاع علي اوراق البنك المدعي علية ومستنداته والتحقيق من ثمة وجود قرض سيارة من عدمه واستلام المدعي او ايداع القرض في حسابه واستلامه او صرفه للقرض من عدمة وفي حالة وجود القرض براءة ذمته من ثمة مديونية للبنك مع الزامة بالمصروفات واتعاب المحام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 695 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 14 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا ً حيث تخلص وقائع الدعوى في ان البنك المدعى قد عقد لواء الخصومة بموجب بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/3/2015 استوفت شرائطها القانونية وأعلنت للمدعى عليه ابتغاء الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك الطالب مبلغ وقدره اربعة واربعون الف وستمائه وستون جنيها وستون قرش 44660,6 جنيه قيمة الرصيد المدين و العوائد والعمولات والمصاريف حتي 28/2/2015 بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد اتفاقي بواقع 15,5 ً مركبه تضاف للرصيد شهريا والعمولات والمصاريف حتي تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل . على سند من القول أنه بموجب عقد تمويل مؤرخ 10/10/2013 بين البنك المدعي والمدعي عليه حصل المدعي عليه على قرض بمبل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 60 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 14 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع التظلم حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في أن المدعى أقامها بموجب تقرير قدمه لقلم الكتاب بتاريخ 30/4/2015 متظلم من آمر تقدير الرسوم محل المطالبة رقم 1047 لسنة 2014 /2015 في الدعوى رقم 60 لسنة 2014 اقتصادى القاهرة وذلك على أساس المغالاة في تقدير الرسوم . وحيث ان الدعوى تداولت بالجلسات على النحو الثابت تفصيلا بمحاضرها وفيها مثل المدعي بشخصة و بوكيل محام و عن المدعى عليهم نائب الدولة و قدم الاول حافظتى مستندات و قدم الثانى مذكرة طالعتهم المحكمة جميعا و المت بهم و ارفق ملف قلم الرسوم بالاوراق والمحكمة قررت النطق بالحكم جلسة اليوم . وحيث انة و عن الدفع المبدى من نائب الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الدى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1154 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 14 / 7 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي فيما سبق وأن أحاط به الحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية الجزئية بجلسة 26/2/2015 والقاضي في منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية ، والذي تحيل إليه المحكمة تلافياً للتكرار وتعتبره متمماً لقضائها – إلا أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن البنك المدعى بصفته عقد لواء الخصومه فيها بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام و أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية الجزئية بتاريخ 8/10/2014 وقيدت تحت رقم 969 لسنه 2014 تجاري جزئي القاهرة وأعلنت للمدعى عليها قانونا طلب المدعي في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ 1 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 62 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 14 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى تخلص في ان المدعي بصفته قد اقام تظلمه بموجب صحيفة موقعة من محام مودعة ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم أولا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ أمري تقدير الرسوم القضائية الصادرة بتاريخ 9/12/2014 بشأن المطالبة رقم 1189لسنة2014/2015 اقتصادي القاهرة نسبي وصندوق خدمات عن الدعوى رقم 788لسنة2014 اقتصادي القاهرة لحين الفصل في الدعوى الماثلة . ثانيا وفي الموضوع بإلغاء آمري تقدير الرسوم للمطالبة رقم 1189لسنة2014/2015 اقتصادي القاهرة عن الدعوى رقم 788لسنة2014 اقتصادي القاهرة واعتبارهما كأن لم يكن مع الغاء كافة ما ترتب عليها من أثار والقضاء ببراءة ذمة البنك المتظلم من قيمة المبالغ المقدرة فيهما وما يستجد لمخالفتهما الفقرة الاخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1154 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 14 / 7 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي فيما سبق وأن أحاط به الحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية الجزئية بجلسة 26/2/2015 والقاضي في منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية ، والذي تحيل إليه المحكمة تلافيا للتكرار وتعتبره متمما لقضائها – إلا أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن البنك المدعى بصفته عقد لواء الخصومه فيها بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام و أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية الجزئية بتاريخ 8/10/2014 وقيدت تحت رقم 969 لسنه 2014 تجاري جزئي القاهرة وأعلنت للمدعى عليها قانونا طلب المدعي في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ 1303 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 92 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى فيما ورد بالحكم الاستئنافى الصادر بجلسه والذى نحيل اليه منعا للتكرار الا اننا نوجز منه القدر اللازم لربط اوصال التداعى والتى تخلص في أن المدعية قد اقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/5/2014 معلنة قانونا للمدعى عليهما بطلب الحكم بندب خبير لبيان عدد حصصها باتحاد العاملين المساهمين بالشركة المصرية لاعمال النقل البحري والمبلغ الذي صرفته محسوباً بالقيمة الاسمية للحصة واحتساب القيمة الحالية للحصة وقت إحالتها إلي المعاش واحتساب الفارق المستحق لها بين القيمة الاسمية التي قامت بصرفها فعليا وبين القيمة الحالية العادلة للحصص المملوكة لها والتى كان يجب صرفها وقت إحالتها للمعاش بتاريخ 17/3/2009 مع إلزام الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 588 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن البنك المدعى كان قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 17/3/2015 التمس المدعي في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ مقداره 38019.4 جنيه (فقط مبلغ ثمانية و ثلاثون الفا و تسعة عشر جنيها و أربعة قروش لا غير ) قيمة الرصيد المدين شاملاً العوائد والعمولات و المصاريف حتى 16/2/2015 ، بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد مدين مركب بواقع 18.5% سنوياً تضاف إلي الأصل شهرياً و العمولات و المصاريف حتى تمام السداد ، مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد تم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 903 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق تتحصل في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/2/2012 وأعلنت قانونا للمدعي عليه عن نفسه وبصفته طلبت في ختامها الحكم بندب خبير في الدعوى لحساب المبالغ المستحقة لها قبل المدعي عليه بصفته وردها إليها وإلزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وقالت شرحا لدعوها أنها احد الشركاء المساهمين بشركة الشوربجي لصناعة الملابس والمنسوجات ( شارمين ) التي يمثلها المدعي عليه بصفته وان الأخير استغل أقامتها بصفه دائمة بدولة ايطاليا وقام بعقد كافة الجمعيات العامة للشركة التي تقرر فيها اعتماد الميزانيات والقوائم المالية وتوزيع الإرباح وإبراء ذمة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 190 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا. حيث إن وقائع الدعوى تخلص في ان المدعي اقامها بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة و معلنة قانونا قبل البنك المدعى عليه بطلب الحكم بتحرير عقود تمليك للوحدات ارقام 8أ ، 9أ ، 10أ ، 11أ ، 12أ ، 13أ ، 14أ بمجمع الامل الصناعى بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 أكتوبر بالشروط المتفق عليها 0 وذلك على سند من القول أن المدعى تقدم للبنك المدعى علية لشراء الوحدات المنوة عنها بصدر الصحيفة و قام البنك المدعى علية باخطارة شفاهة بالموافق ة على البيع بسعر 2250 جنية للمتر و تم خصم نسبة 15% من قيمة المبيع من الحساب الخاص بالمدعى لدى البنك المدعى علية كما تم خصم مصاريف استعلام اى سكور الا انة فؤجى بقيام البنك المدعى علية باخطارة بالاعلان عن اجراءات بيع بالممارسة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 592 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى يخلص حسبما يبين من سائر أوراقها ومستنداتها في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة استوفيت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة الراهنة بتاريخ 7/3/2015 واعلنت للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ وقدره 30021,77 جنيها ثلاثون الف وواحد وعشرون جنيها وسبعة وسبعون قرشا قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد حتي 30/11/2014 بخلاف ما استجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقي بواقع 13,5% سنويا تضاف الي الرصيد شهريا وعائد تأخير 2% تحتسب يوم بيوم وذلك حتي تمام السداد مع الزامه المصاريف والاتعاب. وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد قرض تمويل منح البنك الطالب المدعي عليه قرضا بمبلغ 29900 جني ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 903 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق تتحصل في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/2/2012 وأعلنت قانونا للمدعي عليه عن نفسه وبصفته طلبت في ختامها الحكم بندب خبير في الدعوى لحساب المبالغ المستحقة لها قبل المدعي عليه بصفته وردها إليها وإلزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وقالت شرحا لدعوها أنها احد الشركاء المساهمين بشركة الشوربجي لصناعة الملابس والمنسوجات ( شارمين ) التي يمثلها المدعي عليه بصفته وان الأخير استغل أقامتها بصفه دائمة بدولة ايطاليا وقام بعقد كافة الجمعيات العامة للشركة التي تقرر فيها اعتماد الميزانيات والقوائم المالية وتوزيع الإرباح وإبراء ذمة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 190 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا. حيث إن وقائع الدعوى تخلص في ان المدعي اقامها بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة و معلنة قانونا قبل البنك المدعى عليه بطلب الحكم بتحرير عقود تمليك للوحدات ارقام 8أ ، 9أ ، 10أ ، 11أ ، 12أ ، 13أ ، 14أ بمجمع الامل الصناعى بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 أكتوبر بالشروط المتفق عليها 0 وذلك على سند من القول أن المدعى تقدم للبنك المدعى علية لشراء الوحدات المنوة عنها بصدر الصحيفة و قام البنك المدعى علية باخطارة شفاهة بالموافق ة على البيع بسعر 2250 جنية للمتر و تم خصم نسبة 15% من قيمة المبيع من الحساب الخاص بالمدعى لدى البنك المدعى علية كما تم خصم مصاريف استعلام اى سكور الا انة فؤجى بقيام البنك المدعى علية باخطارة بالاعلان عن اجراءات بيع بالممارسة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1314 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 13 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تبين للمحكمة من مطالعتها أوراق الدعوى ومستنداتها إبان فترة حجز الدعوى للحكم ان المدعي قد اقام دعواه بشخصه وبصدر صحيفة دعواه يطلب الحكم له بصفته رئيس لاتحاد الشاغلين بالعمارة 88 المجاورة الثالثة الحي الثامن 6 اكتوبر ، الأمر الذى ترى معه المحكمة إستجواب المدعي بشأن ذلك عملا بحقها المخول لها بمقتضى المادتين 105 ، 106 من قانون الإثبات. وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 72 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة وحيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم فيها سبق وأن أحاط بها بياناً وتحصيلاً الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 2544 لسنة 2014 م . ك شمال القاهرة . والقاضي في منطوقة بجلسة 23/11/2014 بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها للمحكمة الاقتصادية بالقاهرة وفق ما جاء بمنطوق الحكم ، ومن ثم تحيل المحكمة عليه منعاً للتكرار وتعيد سرد وجيز االوقائع في حدود القدر اللازم لربط أجزاء التقاضي ولحمل قضائها ، فتوجزها في أن المدعية كانت قد أقامتها أمام المحكمة المذكورة وبرقمها المذكور بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة ومعلنه للبنك المدعى عليه قانوناً طلب الحكم بندب خبير حسابي من مصلحة الخبراء ليطلع على عقود ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 118 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعوى تخلص في أن الشركة المدعية أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/2/2015 وأعلنت قانوناً للمدعى عليهم بصفتهم وطلبت في ختامها الحكم وبصفة مستعجلة طبقاً للمادة 45 من قانون المرافعات بسريان محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المؤرخ 1/1/2013 والمقدم للهيئة بتاريخ 6/2/2013 للاعتماد وبكافة ما يترتب عليه من أثار فيما يتعلق بقرارات متصلة بتعين وتشكيل أعضاء مجلس إدارة وصلاحياته لتمكينها من التمثيل أمام القضاء والغير وإدارة الشركة حتى صدور حكم في الدعوى وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه الأول بصفته باعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار والمقدم للهيئة بتاريخ 6/2/2013 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 266 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعوى تخلص في أن المدعية أقامت دعواها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/4/2015 وأعلنت قانوناً للمدعى عليه طلبت في ختامها الحكم بقبول طلب الرد وإحالة الدعوى إلي خبير مصرفي أخر لأداء المأمورية الواردة بمنطوق الحكم الصادر في 9/2/2015 . وذلك على سند من القول من أن المدعية سبق وأن أقامت ضد بنك الإسكندرية ثلاث دعاوي بأرقام 296 ، 297 ، 298 لسنة 6ق كما أقام البنك المدعى عليه دعوى فرعية وقضي في تلك الدعاوي بإحالتها لخبير مصرفي وتم تعيين المدعى عليه لخبير لفحص المأمورية وقد علمت الشركة المدعية بأن الخبير المدعى عليه في الدعوى الراهنة كان يعمل لدي بنك الإسكندرية الأمر الذي حدي بها لإقامة دعواها الراهنة بغية القضاء لها بطلبات ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1183 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث تخلص واقعات الدعوى حسبما تهدي إليه أوراقها في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعي عليهم بصفتهم بموجب صحيفة موقعة من محام ، أودعت قلم كتاب المحكمة في 27\5\2015 وأعلنت قانونا ، طلب في ختامها الحكم بوقف التنفيذ بصفه مستعجله و ببرائة ذمته من المطالبه رقم 63 لسنة 2013\2014 في القضيه رقم 53 لسنة 4 ق محكمه اقتصادية – تظلمات رسوم قضائيه مع الزام الجهه الاداريه بالمصاريف و اتعاب المحاماه . وذلك على سند من القول انه بتاريخ 18\9\2013 اعلنت الشركة المدعيه بامر تقدير الرسوم بالمطالبه رقم 63 لسنة 2013\2014 في القضيه رقم 53 لسنة 4 ق المحكمة الاقتصاديه – تظلمات رسوم قضائيه للمطالبه بسداد الشركة المدعيه لمبلغ 6938,47 جم نسبى و مبلغ 3469 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 775 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان البنك المدعي اقامها بموجب صحيفة مستوفاة لاوضاعها القانونية اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/4/2015 و اعلنت قانونا طلب في ختامها سماع الحكم بالزام المدعي عليه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ و قدره 20553 جنيها عشرون الف و خمسمائة ثلاثة و خمسون جنيها قيمة الرصيد المدين المستحق بذمتها شاملا العوائد و العمولات و المصاريف حتى 25/3/2015 بخلاف ما استجد و ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 24% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا و العمولات و المصاريف و ذلك حتى تمام السداد مع الزام المدعي عليها بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل . على سند من القول ان البنك المدعي منح المدعي عليه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1110 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث تخلص واقعات الدعوى حسبما تهدى إليه الأحكام الصادرة في الدعاوى أرقام 1166 لسنة 2012 تجاري كلي شمال القاهرة و 176 لسنة 18 ق استئناف القاهرة و 1201 لسنة 6 ق اقتصادية القاهرة و التي نحيل إليها منعا للتكرار إلا إننا نوجزها بالقدر اللازم لحمل أسباب هذا القضاء في أن المدعى بصفته قد تقدم بطلب الى قاضى الأمور الوقتية وأوامر الأداء بمحكمة شمال القاهرة لاستصدار أمر أداء بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ 112280 جنيه بالإضافة الي السعر الذي يتعامل به البنك المركزى و ذلك من تاريخ استحقاق كل سند حتى تمام السداد ، مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الأمر بالنفاذ المعجل بلا كفالة . ذلك على سند من القول أن المدعى بصفته يداين المدعى عليه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 775 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى في ان البنك المدعي اقامها بموجب صحيفة مستوفاة لاوضاعها القانونية اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/4/2015 و اعلنت قانوناً طلب في ختامها سماع الحكم بالزام المدعي عليه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ و قدره 20553 جنيها عشرون الف و خمسمائة ثلاثة و خمسون جنيها قيمة الرصيد المدين المستحق بذمتها شاملا العوائد و العمولات و المصاريف حتى 25/3/2015 بخلاف ما استجد و ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 24% سنوياً تضاف الى الرصيد شهرياً و العمولات و المصاريف و ذلك حتى تمام السداد مع الزام المدعي عليها بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل . على سند من القول ان البنك المدعي منح المدعي ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 595 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص حاصل واقعات الدعوى في أن البنك المدعى أقام دعواه بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 17/3/2015 أعلنت قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ وقدره تسعة و ثلاثين ألف و أربعين جنيه و ثلاثة و خمسين قرشا حق 3/3/2015 بخلاف ما استجد ويستجد من فوائد اتفاقية بواقع 22 % سنويا تضاف إلى الرصيد شهريا و العمولات و المصروفات حتى تمام السداد مع إلزامها بالمصاريف والأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. على سند من القول انه بموجب عقد تمويل متوسط الأجل منح البنك المدعى عليه تمويل بقيمة 42500 جنيه بعائد مدين متناقص مقداره 20 % سنويا و يسري عليه عائد تأخير مركب مقداره 2% سنويا في حالة التأخير في السداد ، إل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 11 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً :- حيث أن البين للمحكمة من مطالعة الأوراق أن المدعى بصفته أقام المنازعة بطلب إلغاء قرار قاضي التفليسة بالتحفظ على العقار الخاص بالمدين المفلس الكائن بقرية جولدن فايف الغردقة المملوك للشركة المنازعه و إذ خلت أوراق المنازعة من عقد البيع المبرم بين المدين المفلس و الشركة المنازعة، الأمر الذى ترى معه المحكمة استجواب المدعى فى تقديم عقد البيع المبرم بين الشركة و المدين المفلس بالرخصة المخولة لها بمقتضى نص المادة رقم (106) من قانون الإثبات ، وعلى النحو الذى سيرد بمنطوق هذا الحكم. وحيث أنه عن المصاريف ، فإن المحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منْه للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة رقم ( 184/1) من قانون المرافعات . فلهذه الأسب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 13 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا و إخطار النيابة العامة:- وحيث أنه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تمهد لقضائها بادئ ذى بدء ببيان أن دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها ليست دعوى خصومة بل هي دعوى إجراءات تهدف إلى مجرد إثبات حالة معينة والحكم الصادر بإشهار الإفلاس لا يقصد به أصلا الفصل في نزاع ، ولكن يقتصر على تقرير حالة قانونية جديدة متى تحققت شروطها. [الطعن رقم 2891 – لسنة 64 ق – تاريخ الجلسة 06 / 11 / 2002 – مكتب فني 51 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 964] فالإفلاس ليس وسيلة للتنفيذ بالحقوق انما هو نظام يواجه حالات عجز التجار …. النية عن الوفاء بالتزاماتهم والمقصود به حماية حقوق الدائنين واقتسام أموال المدين بينهم قسمة غرماء [الطعن 795 لسنة 72 ق جلسة 2/7/2003 ] وحيث أنه من المقر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 19 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و إخطار النيابة العامة و الاطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً:- وحيث أنه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تمهد لقضائها ببيان أن دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها ليست دعوى خصومة بل هي دعوى إجراءات تهدف إلى مجرد إثبات حالة معينة والحكم الصادر بإشهار الإفلاس لا يقصد به أصلا الفصل في نزاع ، ولكن يقتصر على تقرير حالة قانونية جديدة متى تحققت شروطها [الطعن رقم 2891 – لسنة 64 ق – تاريخ الجلسة 06 / 11 / 2002 – مكتب فني 51 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 964] فالإفلاس ليس وسيلة للتنفيذ بالحقوق انما هو نظام يواجه حالات عجز التجار …. النية عن الوفاء بالتزاماتهم والمقصود به حماية حقوق الدائنين واقتسام أموال المدين بينهم قسمة غرماء [الطعن 795 لسنة 72 ق جلسة 2/7/2003 ] وحيث أنه من المقرر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 21 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانوناً:- حيث انه عن اختصام المدعى عليه بشخصة, فلما كان من المقرر وفقا لنص المادة 3 من قانون المرافعات أنه ” لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون اخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ” ذلك أن الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء بطلب حماية الحق أو المركز القانونى المدعى به ، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى إستحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها [الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 434 سنة قضائية 66 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 29 / 12 / 1997صفحة رقم 1607] وقد نصت المادة 85 من القانونرقم 159 لسنة 1981 بشأن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1826 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا:- وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى مثل طرفي التداعي كل بوكيل عنه محام والحاضر عن المدعية وجه طلب عارض بإلزام المدعى عليه بصفته بتقديم أصل الشيك وبجلسة 9-11-2014 مثل المدعى عليه بصفته بوكيل عنه محام ولم تمثل المدعية ولا وكيل عنها والحاضر عن البنك المدعى عليه قدم حافظة مستندات طويت على أصل الشيك رقم 10010000071193 والمحرر في 29-4-2013 ودفع بعدم قبول الدعوى للجوء المدعية إلى الطريق الجنائي وحفظ الموضوع والمحكمة قررت شطب الدعوى والمدعية جددت الدعوى من الشطب خلال الميعاد وبجلسة 14-12-2014 مثل طرفي التداعي كل بوكيل وقدم الحاضر عن المدعية صحيفة التجديد من الشطب معلنة للمدعى عليه بصفته كما قدم إعلان بالطلب العارض التمس في ختامه إلزام المدعى عليه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1110 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا:- حيث أنه عن الدفع المثار من المدعى عليه بسقوط الحق بالتقادم فتعهد المحكمة لما تنص عليه المادة 384/ 1 من القانون المدني “ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا”. كما تنص المادة 385/ 1 “إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول”. كما تنص المادة 466/ 2 من القانون رقم 17 لسنة 1999 “كما لا يسري التقادم المذكور إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في سند مستقل إقرارا يترتب عليه تجديد الدين”. كما تنص المادة 103 من قانون الإثبات على “الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة”. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 30 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2015
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانونا:- ذلك على سند من القول بأن المدعى عليه قد أصدر شيكين لصالح المدعي بصفته بقيمة 2392500 جنيه تبين عدم وجود رصيد لتلك الشيكات وإذ قاما بطلب المدعى عليه بسداد قيمة تلك الشيكات إلا أنه رفض ذلك ولم يسدد، ولما كان المدعى عليه قد توقف عن دفع ديونه أثر اضطراب مركزه المالي وهو ما يستوجب شهر إفلاسه. وهو ما حدا بالمدعي بصفته إلى أقامه الدعوى الراهنة للقضاء له بطلباته أنفة البيان. وقدم سندا لدعواه وعلى مدار الجلسات أربع حوافظ مستندات طووا على: 1- ثلاث شهادات من الجدول. 2- أصل إنذار. 3- صورتان ضوئيتان من شيكين بنكيين. 4- صورتان رسميتان من وجهي حافظتين. 5- صورة رسمية من الحكم الصادر في الجنحة رقم 54532 لسنة 2014 مدينة نصر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 536 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى توجز لها المحكمة بالقدر اللازم للفصل فيها وتتحصل حسبما يبين للمحكمة من الإطلاع على سائر الأوراق والمستندات في أن المدعين أقاموها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5/7/2014 وأعلنت قانونا للمدعى عليهما طلبوا في ختامها الحكم بإلزامهما بصفتهما بأن يؤديا متضامنين للمدعين تعويضا قدرة 36908374 جنيها فقط ستة وثلاثون مليونا وتسعمائة وثمانية ألاف وثلاثمائة وأربعة وسبعون جنيها عن الأضرار المادية والفرصة الاستثمارية الفائتة فضلا عن التعويض المعنوي والأدبي الذي تقدره المحكمة مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من القول انه بتاريخ 22/1/2014 حكمت محكمة القاهرة الاقتصادية أمام الدائرة ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 925 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن واقعات الدعوى توجز لها المحكمة بالقدر اللازم للفصل فيها وتتحصل في أن المدعية أقامت دعواها الماثلة بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 26/8/2013 وأعلنت قانوناً للبنك المدعى عليه طلبت في ختامها الحكم أولاً بإلزامه بتقديم كشف حساب تفصيلي بخصوص القرض موضوع المنازعة وكافة المستندات المتعلقة بالقرض وخصوصا عقد القرض وشروط فيما بين الطرفين والموجودة بحوزة المدعى عليه . ثانياً عرض كشف الحساب بعد تقديمه من البنك المدعى عليه على أحد الخبراء . ثالثاً إلزام البنك المدعى عليه بتقصير المديونية على أصل القرض وإسقاط الفوائد والغرامات للظروف الطارئة وخطأ البنك . وذلك على سند من القول أن المدعية قامت بالتعامل م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1120 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة وحيث إن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم فيها سبق وأن أحاط بها بياناً وتحصيلاً الحكم الصادر في الدعوى رقم 531 لسنة 2007 تجاري الجيزة والقاضي في منطوقة بجلسة 25/10/2010 بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلي المحكمة الاقتصادية .. إلي آخر ما جاء بمنطوق الحكم ، ومن ثم تحيل المحكمة عليه منعاً للتكرار وتعيد سرد وجيز االوقائع في حدود القدر اللازم لربط أجزاء التقاضي ولحمل قضاءها . فتوجزها في أن الشركة المدعية كانت قد أقامتها ابتداء المحكمة المذكورة وبرقمها المذكور بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة ومعلنه للشركة المدعى عليها قانوناً طلب الحكم أولاً إلزام المدعى عليه تقديم التقارير المحاسبية عن الفترات الواردة با ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 446 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعوى تخلص في أن المدعى بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/6/2012 وأعلنت قانوناً للشركة المدعى عليها طلب في ختامها الحكم ببطلان عقد البيع الصوري المؤرخ 5/8/2007 والمحرر بينه وبين الشركة المدعى عليها لصوريته صورية مطلق لانتفاء ركن الثمن ولعدم اتجاه نية المتعاقدين إلي إبرامه مع ما يترتب على ذلك من اثار أهمها بطلان عقد التأجير التمويلي الصوري المؤرخ 1/8/2007 وإعادة المتعاقدان إلي الحالة التي كان عليها قبل إبرام هذين العقدين وإلزام الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة خمسة ملايين جنيه تعويضاً عن الاضرار المادية والأدبية التي لحقت بالشركة المدعية من جراء أفعال المدعى عليها وتعويضها عما فاتها من كسب وما ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 595 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا:- على سند من القول أنه بموجب عقد تمويل متوسط الأجل منح البنك المدعى عليه تمويل بقيمة 42500 جنيه بعائد مدين متناقص مقداره 20% سنويا ويسري عليه عائد تأخير مركب مقداره 2% سنويا في حالة التأخير في السداد، إلا أن المدعى عليه لم يسدد قيمة ذلك التمويل حتى صارت المديونية بتاريخ 3/ 3/ 2015 مبلغ 39040.53 جنيه, الأمر الذي حدا بالبنك المدعي إقامة الدعوى الراهنة للقضاء له بطلباته. وقدم المدعي بصفته حافظة مستندات طويت على: 1- أصل العقد المبرم بين المدعى عليه والبنك المدعي. 2- كشف حساب المدعى عليه لدى البنك. وحيث عرضت الأوراق على هيئة التحضير بالمحكمة، وقد انتهت الهيئة في مذكرتها المرفقة إلى عدم التوصل إلى الصلح وعرض الأوراق على المحكمة. حيث تداولت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 716 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا:- وقدم سندا لطلبه حافظتي مستندات طويت من ضمن ما طويت عليه إنذار معلن بتاريخ 3/ 8/ 1999 وصورة عقد القرض سند المديونية وأصل عقد الكفالة وكشف حساب بإجمالي المديونية وصورة ضوئية من بيان سعر الخصم الائتماني لدى البنك المركزي المصري. وقيد الطلب رقم 511/ 2007 وبتاريخ 17/ 9/ 2007 صدر أمر الرفض وتحدد جلسة 30/ 9/ 2007 لنظر الموضوع، وحيث قام المدعي بإعلان أمر الرفض للمدعى عليه الثاني في 29/ 12/ 2007، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها المدعي بوكيل عنه ولم يمثل المدعى عليهما، وبجلسة 6/ 4/ 2008 أوقفت المحكمة السير في الدعوى جزاءا لمدة شهر لعدم إعلان المدعى عليه الأول مع التصريح بمباشرة التحري والإعلان في ضوئه – وعجل المدعي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1183 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا:- وقدم المدعي بصفته سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على أصل الصورة المعلنة بتاريخ 18\ 9\ 2013 من أمر تقدير الرسوم رقم 63 لسنة 2013\ 2014 رسم نسبي في الدعوى رقم 53 لسنة 4 ق اقتصادي وأصل الصورة المعلنة بتاريخ 18\ 9\ 2013 من ذات أمر تقدير الرسوم رسم صندوق خدمات. صورة ضوئية من الحكم الصادر في الاستئناف المقيد برقم 53 لسنة 4 تظلمات رسوم قضائية اقتصادية القاهرة. صورة ضوئية من حكم استرشادي. وحيث عرضت الدعوى على المحكمة الماثلة وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها قدم خلالها نائب الدولة الحاضر عن المدعى عليهم بصفتهم مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة، وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر فيها بجلسة اليوم. وحيث أن ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 164 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا:- وقدم سندا لدعواه حافظه مستندات طويت على 1- أصل عقد التمويل بين البنك المدعي والمدعى عليه 2- عقدي جدولة مديونية بتاريخ 26/ 1/ 2012 و17/ 12/ 2013، 3- أصل إنذار موجه من المدعي للشركة المدعى عليها الأولى، 4- أصل إقرار بالمديونية ومصادقة على الحساب، 5- أصل المركز المالي للشركة المدعى عليها الأولى، 6- أصل كشف حساب بالمديونية، 7- أصل عقد كفالة تضامنية منسوب صدوره للمدعى عليها الثانية. وحيث باشرت هيئة التحضير إجراءات تحضير الدعوى وانتهت إلى مذكرة تفيد عدم التوصل للتصالح بين الأطراف. وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها, حضر خلالها محامي عن البنك المدعي ووكيلا عن المدعى عليهما، وبجلسة 7/ 6/ 2015 قدم الحاضر عن المدعى عليهما حافظت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 775 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا:- على سند من القول أن البنك المدعي منح المدعى عليه تمويل مصرفي قرض في حدود مبلغ 23000 جنيها ثلاثة وعشرون ألف جنيها بعائد مدين متناقص قدره 22% سنويا واتفقا بالبند الثاني بالعقد على أن يسدد مبلغ التمويل على 24 قسط شهري قدره 1193.20 جنيها ويستحق القسط الأول اعتبارا من 15/ 7/ 2013 وباقي الأقساط على التوالي شهريا حيث يستحق القسط الأخير في 15/ 6/ 2015, واتفقا بالبند الثالث على أنه يسري على رصيد المدين الناتج عن التمويل المصرفي عائد تأخير مركب قدره 2% سنويا زيادة عن معدل العائد الساري في مواعيد استحقاقها حتى تمام السداد لكامل مطلوبات البنك, واتفقا بالبند الرابع أن مبلغ التمويل يعتبر مستحق الأداء فورا بأكمله بالإضافة إلى العائد المتفق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 29 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 12 / 7 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانوناً:- وحيث أن المحكمة اذ تمهد لقضائها بدءا ذى بدء ببيان أن مفاد نص المادة 1/63 من قانون المرافعات أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر اجرائى بدء الخصومة ، إلا أن اعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون وجود الخصومة الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلانا صحيحا فان تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائى زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 28 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانوناً:- حيث انه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تعهد لما تنص عليه المادة 554 من ذات القانون على ” لكل دائن بدين تجاري خال من النزاع حال الاداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينة التاجر ” و قد استقرت أحكام محكمة النقض على أن القانون قد اشترط لشهر إفلاس التاجر عدة شروط ، فيشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه بجانب أنه حال الأداء ومعلوم المقدار و خالى من النزاع الجدى أن يكون ديناً تجارياً فكما أن غير التاجر لا يخضع لجزاء الإفلاس كذلك فإن التاجر لا يشهر إفلاسه إذا كانت الديون التى يعجز عن الوفاء بها مجرد ديون مدنية ( الطعن رقم 895 – لسنة 70 ق – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2001 – مكتب فني 52 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 930 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا:- وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حضر فيها كلا من الشركة المدعية والمدعى عليه الثاني بوكيل عنه محام كما حضر نائب الدولة عن المدعى عليه الأول بصفته, وبجلسة 10/ 2/ 2014 قدم نائب الدولة مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الدعوى واحتياطيا سقوط الحق في الاسترداد بالتقادم الطويل, وبجلسة 19/ 5/ 2014 قدم المدعى عليه الثاني مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الدعوى وقدم حافظة مستندات طويت على صورة من فتوى مجلس الدولة وصورة من الطعن بالنقض رقم 5386 لسنة 72 ق, وقدم نائب الدولة حافظة مستندات طويت على صورة من قرار رئيس الجمهورية رقم 886 لسنة 1967 وصورة من فتوى مجلس الدولة, وبجلسة 26/ 1/ 2015 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1195 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا:- على سند من القول أنه بموجب استمارة طلب الحصول على بطاقة ائتمان منح البنك المدعى عليها بطاقة الائتمان الخاصة بالبنك, وتخلف عن استخدام البطاقة مبلغ 1749.98 جنيها حق 31/ 8/ 2013 وحيث أن المدعى عليها لم تقم بالسداد الأمر الذي حدا بالمدعي بصفته لإقامة الدعوى الراهنة. وقدم سندا لدعواه وعلى مدار الجلسات حافظتي مستندات طويت من ضمن ما طويت عليه على صورة ضوئية من استمارة طلب إصدار البطاقة الائتمانية, وكشوف الحساب الخاصة بالمديونية, وصورة ضوئية من تقرير خدمات البطاقات الائتمانية الخاصة بالبنك المدعي وثابت به العائد المطبق على البطاقات الائتمانية. وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها أمام محكمة القاهرة التجارية الجزئية وبجلسة 26/ 2 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2797 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا:- حيث تداولت الدعوى على النحو المبين بجلساتها مثل خلالها المدعي بصفته بوكيل والمدعى عليها بوكيل وبجلسة 30/ 5/ 2015 حضر وكيلا عن الشركة ………. للتأمين التكافلي وطلب قبول تدخله هجوميا في الدعوى على سند أن البنك المدعي قد أحال حقه قبل المدعى عليها بموجب حوالة حق وقدم حافظة مستندات طويت على حوالة الحق، والحاضر عن البنك المدعي أقر بحوالة الحق، والحاضر عن الخصم طالب التدخل أعلن بطلبات تدخله وبجلسة المرافعة الأخيرة قرر الحاضرين عن المدعي بصفته وعن المدعى عليها وعن الخصم طالب التدخل الهجومي بصفته باتفاقهم على وقف الدعوى اتفاقيا لحين الفصل في طلب التسوية المقدم من المدعى عليها، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم. حيث أنه قبل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 586 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا:- ذلك على سند من القول أن المدعي قام ببيع المصنع المملوك له إلى المدعى عليه عن نفسه وبصفته بشكل صوري مع احتفاظه به لنفسه إلا أنه فوجئ بقيام المدعى عليه عن نفسه وبصفته باستغلال اسم المصنع الخاص به (… و……) في تسويق منتجات مصنعه (…….) مستغلا في ذلك عقد البيع الصوري مما حدى بالمدعي إلى إقامة دعواه بغية القضاء بالطلبات أنفة البيان. وقدم سندا لطلبه وعلى مدار الجلسات ستة حوافظ مستندات طووا على: 1- صورة ضوئية من عقد البيع المؤرخ 1/ 12/ 1987 2- مستخرج رسمي من السجل التجاري للشركة المدعية. 3- أصل شهادة من الشهر العقاري. 4- أصل إنذار. 5- صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 160 لسنة 2008 تعويضات شمال القاهرة. 6- صورتين ضوئيتين من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 858 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا:- وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على أصل عقد التمويل الشخصي مؤرخ 24/ 7/ 2013 وكشف حساب. حيث باشرت هيئة التحضير إجراءات تحضير الدعوى وانتهت بمذكرتها المرفقة إلى تعذر عرض الصلح وعرض الأوراق على المحكمة. وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حضر فيها المدعي بوكيل عنه محام وبجلسة 27/ 6/ 2015 قدم المدعي صحيفة الدعوى معلنة مع جهة الإدارة وانسحب تاركا الدعوى للشطب وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة. والمحكمة تقدم لقضائها بما هو مقرر وفق نص المادة 68/ 3 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 92 على أنه لا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة. وحيث ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 563 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا:- حيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل فيها المدعي بصفته بوكيل وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها أودعت المحكمة مسودته المشتملة على أسبابه. حيث أنه وعن إلزام الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ المديونية المطالب به وفوائده فالمحكمة تعهد لقضائها بما نصت عليه المادة 538 من القانون المدني على أن “القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثله آخر. على أن يرد له المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله في مقداره ونوعه وصفته”. كما تنص المادة 542 من القانون المدني “على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها. فإذا لم يكن هناك أتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر”. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 573 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا:- لما كان من المقرر قانونا وفق نص المادة الأولى من قانون الإثبات (على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه) وحيث أنه من المقرر في قضاء النقض أن المدعي هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعيا أصليا في الدعوى أو مدعيا فيها. (الطعن رقم 2243 لسنة 62 ق جلسة 17/ 6/ 1993) وحيث أنه من المستقر عليه أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم على تقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضائها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة عليها. (نقض في الطعن رقم 44 لسنة 33 ق جلسة 8/ 3/ 1967 س 18 ص 591) كما نصت المادة 65 من قانون المرافعات على أن “يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي: 1- ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 574 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا:- على سند من القول أنه بموجب عقد تمويل مصرفي مؤرخ في 6\ 7\ 2014 منح البنك المدعي, المدعى عليها تمويلا مصرفيا بمبلغ 33700 جنيها, وقد تضمن البند الثاني أ من العقد أن يسري على حساب التمويل المصرفي عائد مدين بواقع 13.5% سنويا, وجاء بالبند الثاني ب أنه في حالة عدم سداد أي قسط من أقساط التمويل يسري على الرصيد المدين الناتج عن ذلك عائد تأخير قدره 2% سنويا من تاريخ التأخير وحتى تمام السداد كما تضمن البند الحادي عشر من ذات العقد أن مبلغ التمويل من أصل وعوائد وخلافه يعتبر مستحق الأداء بأكمله بالإضافة إلى ما يستحق من عوائد ومصاريف وأي رسوم أو ملحقات أخرى دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر في الحالات الآتية 1- عدم سداد أي قسط من أقساط التمويل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 175 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا:- وحيث تداول الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها البنك المدعي بوكيل عنه وبالجلسة الختامية مثل البنك المدعي بوكيل وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر فيها بجلسة اليوم وفيها أودعت مسودته الحكم المشتملة على أسبابة. حيث أنه وعن إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المديونية المطالب به وفوائده فالمحكمة تعهد لقضائها بما نصت عليه المادة 538 من القانون المدني على أن “القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثله آخر. على أن يرد له المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله في مقداره ونوعه وصفته”. كما تنص المادة 542 من القانون المدني “على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها. فإذا لم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2087 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا:- وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حضر فيها كلا من المدعي والمدعى عليه الثالث بوكيل عنهم محام وبجلسة 17/ 1/ 2015 قدم المدعي حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من خطاب صادر من البنك المدعى عليه الثالث إلى المدعي يفيد أنه تم إصدار خطاب الضمان رقم 02080590003 LG 03 باسم الشركة المدعى عليها الأولى لصالح معهد ………….. خصما من حساب المدعي بناءا على تعليماته, والحاضر عن البنك المدعى عليه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 147 لسنة 4 ق اقتصادية القاهرة وقدم حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم 147 لسنة 4 ق اقتصادية القاهرة, وبجلسة 31/ 1/ 2015 قدم المدعى عليه مذكرة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 930 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى فيما احاط به الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 26/1/2015 و القاضي منطوقه بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى و باحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية و حددت لنظرها جلسة 20/4/2015 و ابقت الفصل في المصاريف و تحيل اليه المحكمة منعاً للتكرار , إلا ان المحكمة توجز تلك االوقائع بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء و ربطاً للسياق في ان الشركة المدعية اقامت دعواها امام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بموجب صحيفة مستوفاة لاوضاعها القانونية اودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 26/10/2013 و اعلنت قانوناً طلبت في ختامها سماع الحكم بالزام المدعي عليهما الاول و الثاني بأداء مبلغ 3871144,38 جنيها ثلاثة مليون و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2797 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في ان المدعى بصفته اقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة في 31/12/2014 واعلنت قانونا للمدعى عليها طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليها بان تؤدى له مبلغ 32586,10 جنيها قيمة الرصيد المدين شاملا العائد والعمولات حتى 31/8/2014 بخلاف ما استجد و ما يستجد من عائد مدين بواقع 20% سنويا تضاف الى الاصل شهريا حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. على سند من القول انه بموجب تمويل مصرفى مؤرخ في 23/1/2013 منح البنك المدعى، المدعى عليها تمويلا مصرفيا في صورة عقد قرضا في حدود مبلغ وقدرة خمسون الف جنيها، وقد تضمن البند الثانى من العقد العائد والعمولات والمصاريف و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2087 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الاوراق و المداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان المدعي اقامها بموجب صحيفة مستوفاة لاوضاعها القانونية اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/9/2014 و اعلنت قانونا طلب في ختامها سماع الحكم بالغاء خطاب الضمان رقم 02080590003 LG 03 و الصادر بتاريخ 28/2/2008 مع ما يترتب على ذلك من اثار مع الزام المدعي عليهم بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماة , على سند من القول ان الشركة المدعي عليها الاولى أصدرت خطاب الضمان رقم 02080590003 LG 03 من البنك المدعي عليه الثالث لصالح المدعي عليه الثاني بصفته و إذ نما الى علم المدعي قيام المدعي عليه الثاني بصفته بطلب تسييل خطاب الضمان سالف الذكر رغم قيام الشركة المدعي عليها بالقيام بكافة بنود العقد المبرم بينها و بين المدعي عليه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 858 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى في ان البنك المدعي اقامها بموجب صحيفة مستوفاة لاوضاعها القانونية اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/4/2015 طلب في ختامها سماع الحكم بالزام المدعي عليه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ و قدره 49553,42 جنيها حتى 28/2/2015 بخلاف ما استجد و ما يستجد من عوائد مدين بواقع 15,5% سنويا تضاف الى الاصل شهريا و حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة , على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 24/7/2013 منح البنك المدعي للمدعي عليه تمويلا مصرفياً في حدود مبلغ 59000 جنيها بفائدة 13,5% سنوياً و عائد تأخير قدره 2% سنوياً و حتى تمام السداد , و حيث انه استحق على المد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 586 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث تخلص واقعات الدعوى حسبما تهدى إليه الأحكام الصادرة في الدعاوى أرقام 3234 لسنة 2008 مدني كلي شمال القاهرة و 3666 لسنة 14 ق و التي نحيل إليهما منعا للتكرار إلا إننا نوجزها بالقدر اللازم لحمل أسباب هذا القضاء في أن المدعى عن نفسه و بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محامى استوفت لشرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/4/2008 طلب في ختامها الحكم بصورية عقد البيع المؤرخ 1/12/1987 صورية مطلقة و المتضمن بيع المصنع 33 شارع خان ابو طاقية بالجمالية بجميع معداته و عناصره مع ما يترتب على ذلك من أثار ثانيا إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ خمسة مليون جنيه على سبيل التعويض عن كافة الأضرار المادية و الأدبية التي لحقت بها على النحو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 573 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في ان المدعى بصفته اقام دعواه بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 16/3/2015 وأُعلنت قانونا للمدعى عليه ، طلب في ختامها الحكم بإلزامه بان يؤدى للبنك المدعى مبلغ 43149,92 جنيها شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى تاريخ 31/1/2015 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 15,5% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد مع الزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 6/6/2014 منح البنك المدعى, المدعى عليه تمويلا مصرفيا بمبلغ 43000 جنيها, وقد تضمن البند الثالث من العقد انه يتم س ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 563 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص حاصل واقعات الدعوى في ان البنك المدعى أقام دعواه بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 15/3/2015 أعلنت قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ وقدره سبعة و ثلاثين ألف و تسعمائة و ثمانية جنيه و عشرين قرشا حق 28/2/2015 بخلاف ما استجد ويستجد من فوائد اتفاقية مركب بواقع 18 % سنويا و عائد تأخير مقداره 2% سنويا يضاف الى الرصيد شهريا العمولات و المصروفات حتى تمام السداد مع إلزامها بالمصاريف والأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. على سند من القول انه بموجب عقد تمويل متوسط الأجل منح البنك المدعى عليه تمويل بقيمة 41500 جنيه بعائد مدين متناقص مقداره 18 % سنويا و يسري عليه عائد تأخير مركب مقداره 2% س ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 858 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان البنك المدعي اقامها بموجب صحيفة مستوفاة لاوضاعها القانونية اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/4/2015 طلب في ختامها سماع الحكم بالزام المدعي عليه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ و قدره 49553,42 جنيها حتى 28/2/2015 بخلاف ما استجد و ما يستجد من عوائد مدين بواقع 15,5% سنويا تضاف الى الاصل شهريا و حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة , على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 24/7/2013 منح البنك المدعي للمدعي عليه تمويلا مصرفيا في حدود مبلغ 59000 جنيها بفائدة 13,5% سنويا و عائد تأخير قدره 2% سنويا و حتى تمام السداد , و حيث انه استحق على المدعي ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 930 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى فيما احاط به الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 26/1/2015 و القاضي منطوقه بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى و باحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية و حددت لنظرها جلسة 20/4/2015 و ابقت الفصل في المصاريف و تحيل اليه المحكمة منعا للتكرار , إلا ان المحكمة توجز تلك االوقائع بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء و ربطا للسياق في ان الشركة المدعية اقامت دعواها امام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بموجب صحيفة مستوفاة لاوضاعها القانونية اودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 26/10/2013 و اعلنت قانونا طلبت في ختامها سماع الحكم بالزام المدعي عليهما الاول و الثاني بأداء مبلغ 3871144,38 جنيها ثلاثة مليون و ثمانم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 574 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى ان المدعى بصفته اقام دعواه بموجب صحيفة موقعه من محام اودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصاديه في 16/3/2015 وأُعلنت قانونا للمدعى عليها ، طلب في ختامها الحكم بإلزامها بان تؤدى للبنك المدعى مبلغ 32202,82 جنيها قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات حتى تاريخ 5\2\2015بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عوائد بواقع 15,5% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا حتى تمام السداد مع الزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . على سند من القول انه بموجب عقد تمويل مصرفى مؤرخ في 6\7\2014 منح البنك المدعى, المدعى عليها تمويلا مصرفيا بمبلغ 33700 جنيها, وقد تضمن البند الثانى ا من العقد ان يسرى على حساب التمو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2087 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الاوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى في ان المدعي اقامها بموجب صحيفة مستوفاة لاوضاعها القانونية اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/9/2014 و اعلنت قانوناً طلب في ختامها سماع الحكم بالغاء خطاب الضمان رقم 02080590003 LG 03 و الصادر بتاريخ 28/2/2008 مع ما يترتب على ذلك من اثار مع الزام المدعي عليهم بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماة , على سند من القول ان الشركة المدعي عليها الاولى أصدرت خطاب الضمان رقم 02080590003 LG 03 من البنك المدعي عليه الثالث لصالح المدعي عليه الثاني بصفته و إذ نما الى علم المدعي قيام المدعي عليه الثاني بصفته بطلب تسييل خطاب الضمان سالف الذكر رغم قيام الشركة المدعي عليها بالقيام بكافة بنود العقد المبرم بينها و بين المدعي علي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1195 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 11 / 7 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص حاصل واقعات الدعوى فيما سبق واحاط به الحكم الصادر في الدعوى حال قيدها برقم 716 لسنة 2014 تجارى جزئى القاهرة، والذى تحيل اليه المحكمة في بيانه لحاصل واقعات الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم فيها منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل قضائها وربط اوصاله، في ان المدعى بصفته اقامها ابتداء امام محكمة القاهرة التجارية الجزئية بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة في 20/7/2014 واعلنت قانونا للمدعى عليها طلب في ختامها الحكم بالزامها بان تؤدى له مبلغ 1749,98 جنيها حق 31/8/2013 بخلاف ما يستجد من عائد اتفاقى بواقع 20% والمصروفات والملحقات من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد و الزامها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 276 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تبين للمحكمة ابان حجز الدعوى للحكم خلو اوراق الدعوى بما تم في الدعوى الفرعية والتى تم احالتها الى المحكمة الاستئنافية الاقتصادية بالقاهرة طبقا للحكم الصادر بجلسة 30/4/2015 وقد خلت الأوراق من شهادة بما تم بشأن الدعوى الفرعية والحكم الصادر في الدعوى الفرعية ، وإذا يهم المحكمة الوقوف عليها . الأمر الذي تستجوب معه المدعي اصليا . وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين الفصل في الموضوع بحكم منه للخصومة إعمالا لمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1182 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى في ان الشركه المدعيه اقامتها بموجب صحيفة مستوفاة لاوضاعها القانونية اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/5/2015 و اعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بوقف التنفيذ بصفه مستعجله و ببراءه ذمه الشركه المدعيه من المطالبه رقم 117 لسنه 2013 / 2014 في القضيه رقم 7 لسنه 4 ق محكمه اقتصاديه – تظلمات رسوم قضائيه طبقا لنص الماده رقم 9 من القانون رقم 126 لسنه 2009 رسوم قضائيه و الزام الجهة الاداريه بالمصاريف و اتعاب المحاماه . على سند من القول بتاريخ 28/10/2013 اٌعلنت الشركه المدعيه بأمر تقدير الرسوم بالمطالبه رقم 117 لسنه 2013 / 2014 في القضيه رقم 7 لسنه 4 ق المحكمة الاقنصاديه تظلمات رسوم بسدلد مبلغ 188350,57 جم نسبى و م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1025 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعي قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهم بصفتهم بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 11/5/2015 وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم اولا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ امر تقدير الرسوم محل المعارضة حتي بفصل فيها نهائيا وثانيا بالغاء امر التقدير محل المعارضة واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب علي ذلك من اثار . وذلك علي سند من القول ان المدعي قد سبق له واقام الدعوى رقم 1586 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة والمستأنفة برقم 884 لسنة 6 ق استئناف اقتصادي القاهرة والمحرر عنها المطالبة رقم 624 لسنة 2014 – 2015 بمبلغ 9238.22 جنيه نسبي والمعلن للمدعي في 4/5/2015 ولما كان ذلك الامر قد صدر مخالفا لل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1182 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان الشركه المدعيه اقامتها بموجب صحيفة مستوفاة لاوضاعها القانونية اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/5/2015 و اعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بوقف التنفيذ بصفه مستعجله و ببراءه ذمه الشركه المدعيه من المطالبه رقم 117 لسنه 2013 / 2014 في القضيه رقم 7 لسنه 4 ق محكمه اقتصاديه – تظلمات رسوم قضائيه طبقا لنص الماده رقم 9 من القانون رقم 126 لسنه 2009 رسوم قضائيه و الزام الجهة الاداريه بالمصاريف و اتعاب المحاماه . على سند من القول بتاريخ 28/10/2013 اعلنت الشركه المدعيه بأمر تقدير الرسوم بالمطالبه رقم 117 لسنه 2013 / 2014 في القضيه رقم 7 لسنه 4 ق المحكمة الاقنصاديه تظلمات رسوم بسدلد مبلغ 188350,57 جم نسبى و مبلغ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 976 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2015
المحكمة
بعد مطالعه الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في ان البنك المدعى عقد لواء الخصومه قبل المدعى عليهما بموجب صحيفه مودعه ومعلنه قانونا قلم كتاب محكمه 6 اكتوبر الجزئيه في 9/10/2011 طالبا في ختامها الحكم بالزام المدعى عليهما على وجه التضامن بسداد المديونيه المستحقه عليهما والبالغ قدرها 19152 جم وفقا لكشوف حساب العميله ومركزها المالى بالبنك حتى 11/4/2011 بخلاف العوائد والمصروفات المستحقه من هذا التاريخ وحتى تمام السداد مع الزامهم المصروفات واتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . تاسيسا على ان البنك المدعى منح المدعى عليها الاولى تمويلا بمبلغ 20721 جم بموجب عقد بيع مرابحه مؤرخ 10/7/2008 بكفاله وضمانه المدعى عليه الثانى وكان المدعى عليهما لم يسددا المديونيه للبنك ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 502 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن البنك المدعي قد عقد لواء الخصومه فيها بموجب صحيف مودعه قلم كتاب هذه المحكمة في 5/ 3/2015 ومعلنه قانونا طالبا الزام المدعي عليهم بأن يؤدوا إليه مبلغ مقداره ( 260892,79 جم) قيمة المديونية المستحقة حتى 23 / 12/ 2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من العوائد الاتفاقيه بواقع 10 % سنويا والمصروفات ومايستجد من عائد تاخير بواقع 1% سنويا حتى تمام السداد مع الزامهما بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماة . على سند من القول أنه بموجب عقد تسهيل ائتمانى مؤرخ 2/7/2012 منح البنك المدعى المدعى عليه الاول بصفته مبلغ 250000 جم بضمانه وكفاله المدعى عليهما الثانى والثالث بشخصهما وبصفتهما اولياء طبيعيين عل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 642 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا وحيث تداول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وأبان تداولها مثل خلالها المدعي بوكيل عنه محام وبجلسة 28/5/2015 كلفت المحكمة المدعي بإعلان المدعي عليهما بأصل الصحيفة . وأمهلته أجلا لجلسه اليوم إلا انه لم ينفذ ما كلفته به المحكمة وهذه المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم . وحيث انه من المقرر قانونا بنص المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنة ( تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنية ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 631 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تبين إبان فترة حجز الدعوى للحكم أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة تقتضي الاستعانة بأحد خبراء البورصة والاسهم المقيدين بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية الأمر الذي تري معه المحكمة – استجلاء لوجه الحق في الدعوى وإعمالا للسلطة المخولة لها بمقتضي نص المادتين 2 ، 135 من قانون الإثبات ندب احد خبراء البورصة والاسهم صاحب الدور من الخبراء المقيدين بجداول المحكمة الاقتصادية لتكون مهمته على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء . وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحكمة فإن المحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1025 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعي قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهم بصفتهم بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 11/5/2015 وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم اولاً بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ امر تقدير الرسوم محل المعارضة حتي بفصل فيها نهائياً وثانياً بالغاء امر التقدير محل المعارضة واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب علي ذلك من اثار . وذلك علي سند من القول ان المدعي قد سبق له واقام الدعوى رقم 1586 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة والمستأنفة برقم 884 لسنة 6 ق استئناف اقتصادي القاهرة والمحرر عنها المطالبة رقم 624 لسنة 2014 – 2015 بمبلغ 9238.22 جنيه نسبي والمعلن للمدعي في 4/5/2015 ولما كان ذلك الامر قد صدر مخالف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 631 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تبين إبان فترة حجز الدعوى للحكم أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة تقتضي الاستعانة بأحد خبراء البورصة والاسهم المقيدين بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية الأمر الذي تري معه المحكمة – استجلاء لوجه الحق في الدعوى وإعمالا للسلطة المخولة لها بمقتضي نص المادتين 2 ، 135 من قانون الإثبات ندب احد خبراء البورصة والاسهم صاحب الدور من الخبراء المقيدين بجداول المحكمة الاقتصادية لتكون مهمته على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء . وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحكمة فإن المحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1174 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث ان وقائع الدعوى سبق و أن أحاط بها القضاء الصادر في 28/2/2015 من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 2336 لسنة 2013 مدنى كلى شمال القاهرة بعدم اختصاصها والاحالة الي هذه المحكمة والذي تحيل إليه هذه المحكمة إلا انها توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في ان المدعية عقد الخصومة فيها بصحيفة قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية اودعت قلم الكتاب في 24/4/2013 طلبت في ختامها الحكم بندب خبير من مكتب خبراء وزارة العدل للانتقال الى المركز الرئيسى للبنك المدعى علية لفحص ملف القرض رقم 5997247 حساب القرض وبيان اصل الدين وفوائدة والمبالغ التى تم سدادها والمدفوعات وتسوية الحساب 0 و حيث تداولت الدعوى بالجلسات علي النحو ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2582 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:- وإذ نظرت الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات مثل خلالها الطرفان كل بوكيل عنه محام وقدم كل طرف عدة حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعه وقضت المحكمة بجلسة 30/ 4/ 2014 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأحالتها لمحكمه جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص, وحيث لم يلق ذلك القضاء قبولا لدى المدعي بصفته فطعن عليه بالاستئناف وحيث قضت محكمه استئناف القاهرة الاقتصادية بجلسة 24/ 2/ 2015 في استئناف رقم 815 لسنه 6 ق اقتصادي القاهرة بقبوله شكلا وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمه أول درجه لنظرها موضوعا وحيث أعيدت الدعوى إلى هذه المحكمة نفاذا لحكم الاستئناف وتداولت حسب الثابت بمحاضر جلساتها وحضر أمامها وكيل المدعي بصفته وقدم حافظة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1182 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا: وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بأنه وكان البحث في الاختصاص والفصل فيه يلزم أن يكون سابقا على البحث في شكل الدعوى وقبل التصدي للموضوع بحسبان أن فقدان الولاية مانع أصلا من نظر الدعوى شكلا وموضوعا ويجب على المحكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها لبحث مدى اختصاصها بنظر الدعوى حتى ولو لم يثره أحد الخصوم باعتبار أن قواعد الاختصاص من النظام العام. وحيث أن المقرر بنص المادة 47 من قانون المرافعات (تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمه الدعوى لا تجاوز أربعين ألف جنيه وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصاد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 976 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2015
المحكمة
بعد مطالعه الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في ان البنك المدعى عقد لواء الخصومه قبل المدعى عليهما بموجب صحيفه مودعه ومعلنه قانونا قلم كتاب محكمه 6 اكتوبر الجزئيه في 9/10/2011 طالبا في ختامها الحكم بالزام المدعى عليهما على وجه التضامن بسداد المديونيه المستحقه عليهما والبالغ قدرها 19152 جم وفقا لكشوف حساب العميله ومركزها المالى بالبنك حتى 11/4/2011 بخلاف العوائد والمصروفات المستحقه من هذا التاريخ وحتى تمام السداد مع الزامهم المصروفات واتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . تاسيسا على ان البنك المدعى منح المدعى عليها الاولى تمويلا بمبلغ 20721 جم بموجب عقد بيع مرابحه مؤرخ 10/7/2008 بكفاله وضمانه المدعى عليه الثانى وكان المدعى عليهما لم يسددا المديونيه للبنك ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1045 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:- وحيث أن الدعوى تداولت أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على النحو الثابت بمحاضر جلساتها والتي مثل فيها طرفي التداعي كلا بوكيل عنه محام ومثل نائب الدولة وبجلسة 27/ 5/ 2009 قضت محكمة الإحالة بندب خبير بالدعوى من مكتب خبراء وزارة العدل تكون مهمته على النحو الثابت بمنطوق ذلك الحكم ونفاذا لذلك القضاء باشر الخبير المنتدب المأمورية الموكلة إليه وأودع تقريره الذي تحيل إليه المحكمة وبجلسة 21/ 12/ 2012 وبموجب صحيفة معلنة وفق صحيح القانون وجه المدعى عليه الأول بصفته دعوى فرعية بطلب إلزام المدعي أصليا بأن يؤدي له مبلغ 12002745 جنيه اثني عشر مليون وألفان وسبعمائة وخمسة وأربعون جنيه حتى 26/ 5/ 2011 خلاف ما يستجد وبجلسة 16/ 5/ 2012 مثل المدعو/ …….. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 976 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2015
المحكمة
بعد مطالعه الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا: وحيث تداولت الدعوى أمام تلك المحكمة على نحو ما ثبت بمحاضر جلساتها وقضت بجلسة 30/ 4/ 2012 بإحالتها لمكتب خبراء وزاره العدل بالقاهرة لأداء المأمورية المبينة بحكمها التمهيدي والذي نحيل إليه فيما نصه منعا للتكرار وحيث أودع الخبير تقريره منتهيا إلى أن البنك المدعي منح المدعى عليها الأولى مبلغ 20721 جم بموجب عقد بيع بالمرابحة بكفالة المدعى عليه الثاني وقد انشغلت ذمه المدعى عليها الأولى للبنك المدعي بمبلغ 18327.45 جم حتى 12/ 9/ 2013 وقضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الاقتصادية بالقاهرة للاختصاص على نحو ما تضمنه قضائها وحيث تداولت الدعوى أمام هذه المحكمة حسبما سطر بمحاضر جلساتها وحضر وكيل البنك المدعي وأعلن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1025 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:- وحيث أن المحكمة تنوه إلى أن من المقرر بقضاء محكمة النقض (أن قاضي الدعوى ملزم في كل الأحوال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون التقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى (نقض مدني جلسة 23/ 11/ 1988 الطعن رقم 107لسنة 49ق) وأن العبرة في تكييف الدعوى هو بحقيقة المقصود بالطلبات المقدمة لا الألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات (نقض مدني جلسة 24/ 12/ 1989 الطعن رقم 862 لسنة 52ق) وهديا بما سلف فإن المحكمة ترى أن الدعوى الماثلة وفقا لما ساقه المدعي بصفته من وقائع بصحيفة دعواه – من أنه قد سبق له وأقام الدعوى رقم 1586 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة والمستأنفة برقم 884 لسنة 6 ق استئناف اقتصادي القاهرة والمحرر عنها المطالبة رقم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2582 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في أن المدعي بصفته عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20 / 11 / 2013 وأعلنت قانونا للمدعي عليه بصفته طلب في ختامها الحكم ببراءة ذمته قبل الأخير من مبلغ (150000جم ) مع إلزامه المصاريف واتعاب المحاماة . علي سند من القول أن الشركة المدعية تعمل في مجال الإنتاج الداجنى وإبان إنتشار مرض أنفلونزا الطيور تعرضت مثل باقى الشركات في هذا المجال لخسائر فادحة نتيجة هلاك أعداد كبيرة من الطيور بسبب هذا الوباء ، وحرصا من الدولة على تخفيف أثر هذة الكارثة فقد أصدر وزير الزارعة القرار رقم 220 لسنة 2006 بصرف تعويضات لمزارع الدواجن التى أضيرت من هذا الوباء ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1026 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:- وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها الراهن بأن المقرر بنص المادة الرابعة من مواد إصدار القانون 120 لسنة 2008 الخاص بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية أنه (تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة بالنقض والمرافعات المدنية والتجارية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق.) ولما كانت المادة (6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالف الذكر تنص على أنه (فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسه ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: (1) قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 838 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا: وحيث رفض السيد قاضي الأمور الوقتية إصدار الأمر وحدد جلسة لنظره موضوعا وأتخذ المدعي بصفته إجراءات إعلان أمر الرفض بقلم كتاب تلك المحكمة وأعلن بها المدعى عليه قانونا وتداولت بجلساتها حسبما ثابت بمحاضرها وبجلسة 28/ 1/ 2015 قضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص على ضوء ما تضمنه قضائها والذي نحيل إليه. ونفاذا لذلك القضاء نظرت الدعوى أمام هذه المحكمة وأعلن المدعى عليه بالإحالة وحضر وكيل المدعي بصفته وتداولت الدعوى حسب الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 24/ 6/ 2015 قررت حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم. وحيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كانت المادة (2/ 1) من قانون التجارة رقم 17 لسنه 1999 أنه “تسري على المواد ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 285 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:- وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد بيع أسهم غير مقيدة بالبورصة مؤرخ 18/ 12/ 2013 باعت المدعى عليها لمورث المدعين الأسهم الموضحة عددا وقيمة سلفا وقد قام مورث المدعين بسداد قيمتها بالكامل للمدعى عليها وقد قامت الأخيرة بإصدار توكيل لمورث المدعين يبيح له التصرف بكافة أنواع التصرفات الناقلة للملكية لنفسه أو للغير في الأسهم محل الدعوى إلا أنه وعقب وفاته امتنعت المدعى عليها عن التوقيع على أوامر البيع لدى شركة السمسرة وإتمام الصفقة تمهيدا لنقل الملكية الأمر الذي حدا بالمدعيان لإقامة هذه الدعوى بغية الحكم لهما بما سلف من طلبات. وحيث عرضت الدعوى على هيئه التحضير وباشرتها حسب الثابت بمحاضر جلساتها وانتهت إلى تعذر عرض الصلح والتوفيق بين الطرفين لع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 346 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:- وحيث تداولت الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة التجارية على النحو الوارد بمحاضر جلساتها وفيها مثل وكيلا عن المدعى بصفته وقدم حوافظ مستندات طالعتها المحكمة آنذاك وألمت بها طويت على أصل عقد البيع بالمرابحة وأصل كشف حساب لمديونية المدعى عليه بصفته وأصل مصادقة على أرصدة العميل وأصل بيان بالمركز المالي وأصل الإنذار الموجه للمدعى عليه وأصول عقود الكفالة التضامنية وبجلسة 24/ 11/ 2011 حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدورة أحد خبرائه المختصين لتكون مهمته على النحو المبين تفصيلا بالحكم وتحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتجعله جزءا لا يتجزأ من قضائها. ونفاذا لهذا القضاء باشر الخبير المنتدب مأموريته وأودع تقريره معلن ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 361 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا: وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من أمر تقدير الرسوم في المطالبة رقم 426 لسنة 2014/ 2015 وصورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 2432 لسنه 2013 اقتصادية القاهرة موضوع المطالبة. وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبها حضر وكيل المدعي وقدم إعلان بأصل الصحيفة للمدعى عليهم من الأول إلى الرابع كما حضر نائب الدولة وقدم مذكره بدفاعه ضمنها الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وبجلسة 29/ 4/ 2015 حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزاء لمدة شهر لعدم تنفيذ قرار المحكمة بشأن إعلان المدعى عليه الخامس بأصل الصحيفة وعجلت الدعوى من الوقف بصحيفة معلنه للمدعى عليهم بتاريخ 2/ 6/ 2015 وبجلسة 24/ 6/ 2015 مثل وك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 387 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:- وقدم سندا لذلك حافظة مستندات طويت على صوره من السجل التجاري لمكتب ……….. للرحلات (مورثة المدعيين) طلب مقدم من مكتب مورثة المدعيين موجه للبنك المدعى عليه بعرض سداد 50% من مبلغ دين القرض وإنذار صادر من مكتب المدعيين موجه إلى البنك المدعى عليه بسرعة إصدار خطابات التجديد للسيارات الموقوفة وفتح الحساب المغلق. وحيث عرضت الدعوى على هيئه التحضير بالمحكمة والتي أعدت مذكره بتعذر إنهاء النزاع وديا. وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها مثل الطرفين كل بوكيل وقدم وكيل المدعيين حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة ودفع وكيل المدعى عليهم دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بشأن المدعى عليه الثاني كما وجه المدعى عليه الأول أصليا بص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1177 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:- وحيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كان المقرر قانونا بنص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه” كما نصت المادة 65 من قانون المرافعات على أن “يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي:- 1- … 2 .. 3- أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسؤلية المدعي، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه.” ومن المستقر عليه قضاء أن “الأصل هو براءة الذمة، وانشغالها عارض، ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعي ما يخالف الثابت أصلا، مدعيا كان أو مدعى عليه “نقض 19/ 6/ 1973 س24 ص94 – التعليق على قانون الإثبات للمستشار …….. الدناصوري ط ثالثة نادي القضاة 1984 ص7 ومؤدى ذلك أن على من يدعي انشغ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 285 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعيان قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 10/2/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها بالتوقيع علي اوامر البيع واتمام الصفقة بشأن عدد 900 سهم من اسهم رأس المال المصدر لشركة طيبة القابضة نظير مبلغ 500 جنيه للسهم الواحد بقيمة اجمالية قدرها 450000 جنيه قام مورث المدعين بسدادها للمدعي عليها بموجب ايصال اسالام قيمة الاسهم المباعة موقع عليه من المدعي عليها مؤرخ في ذات تاريخ عقد بيع الاسهم المؤرخ 18/12/2013 تمهيدا لنقل ملكيتها للمدعين كل بحسب نصيبه الشرعي عن طريق البرصة المصرية مع فرض غرامة نأخير قدرها 500 جنيه عن كل يو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 346 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى ومستندات ودفاع الخصوم فيما سبق وان أحاط بة الحكم الصادر في الدعوى رقم 1127لسنة2009تجارى شمال القاهرة بتاريخ 30/3/2013 والحكم الصادر في الدعوى 274لسنة2013 تجارى الجيزة بتاريخ 30/10/2013 والذى نحيل إليهما منعا للتكرار والإطالة وان كنا نوجزهما بالقدر اللازم لربط أوصال النزاع ولحمل هذا القضاء في ان المدعى بصفتة قد اقام دعواة بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية اودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة التجارية وأعلنت قانونا بطلب الزام المدعى علية بصفتة بأن يؤدى للمدعى بصفتة مبلغ 1911026,01جنية وكذلك تعويض عن التأخير بواقع 16%من تاريخ 22/7/2007وحتى تمام السداد مع الزامة بالمصروفات والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . وذلك على ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1026 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص وجيز واقعة الدعوى في ان المدعي بصفتة قد اقامها بموجب صحيفة أستوفت شرائطها الشكلية ايداعا واعلانا طبقا للقانون موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة الاقتصادية بتاريخ 11/5/2015طلبا في ختامها أولاالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ امر التقدير محل المعارضة حتى يفصل فيها نهائيا ثانياالحكم بإلغاء امر التقدير محل المعارضة واعتبارة كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من اثار وذلك علي سند من القول ان الطالب قد اقام الدعوة الرقيمة 1586 لسنة 2013 والمستأنف حكمها برقم 884 لسنة 6ق استئناف اقتصادى القاهرة ضد …… ………. ……. ….. بغية الحكم له بفسخ عقد تمويل عقارى ثلاثى الأطراف وعقب ان تداولت الدعوى بالجلسات صدر فيها الحكم بتاريخ 31/2/2014 برف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1177 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث ان واقعات الدعوى ودفاع الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم ومستنداتهم ومذكراتهم سبق وان احاط بها الحكم الصادر من شمال القاهرة الابتدائية الدائرة 68تجارى بجلسة 30/3/2015 القاضى منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القاهرة الأقتصادي للأختصاص ولنظرها باحدى دوائرها الأبتدائية بجلسة 31/5/2015 وابقت الفصل في المصاريف ومن ثم فالمحكمة تحيل اليه بشأنها منعاً من أعادة ترديدها وحيث استقر قضاء النقض على انه (لاتثريب على المحكمة ان هى احالت على اسباب حكم اخر صدر في ذات الدعوى بين نفس الخصوم واودع ملفها واصبح ضمن مستنداتها وعنصرا من عناصر الاثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته (طعن رقم 424/426 لسنة 43ق -نقض م -32 -307 ) وم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1026 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص وجيز واقعة الدعوى في ان المدعي بصفتة قد اقامها بموجب صحيفة أستوفت شرائطها الشكلية ايداعا واعلانا طبقا للقانون موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة الاقتصادية بتاريخ 11/5/2015طلبا في ختامها أولاالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ امر التقدير محل المعارضة حتى يفصل فيها نهائيا ثانياالحكم بإلغاء امر التقدير محل المعارضة واعتبارة كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من اثار وذلك علي سند من القول ان الطالب قد اقام الدعوة الرقيمة 1586 لسنة 2013 والمستأنف حكمها برقم 884 لسنة 6ق استئناف اقتصادى القاهرة ضد …… ………. ……. ….. بغية الحكم له بفسخ عقد تمويل عقارى ثلاثى الأطراف وعقب ان تداولت الدعوى بالجلسات صدر فيها الحكم بتاريخ 31/2/2014 بر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 387 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع في أن المدعيين عقدوا لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 18/2/2015 وأعلنت قانونا للمدعي عليهما بصفتهما طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجله بإلزام بنك الاسكندريه باستصدار خطابات التجديد لرخص السيارات المتسوبيشى ارقام 31, 32 , 35 المرخصه بوحده مرور سوهاج ترخيص بنك الاسكندريه فرع النيل بالعجوزه و السيارات ارقام 8615 ص ق ب , 8617 ص ق ب ص ق ب 8619 ق ب المرخصه بوحده مرور الاقصر ترخيص بنك الاسكندريه فرع النيل بالعجوزه و الزام بنك الاسكندريه بوقف الفوائد و غرامات التأخير عن قرض مورثه المدعيين و بتقديم كشف حساب نهائى بالمبالغ المسدده من مكتب نوره ….. ….. علي للرحلات و فاء للقرض الممنوح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 387 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع في أن المدعيين عقدوا لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 18/2/2015 وأعلنت قانونا للمدعي عليهما بصفتهما طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجله بإلزام بنك الاسكندريه باستصدار خطابات التجديد لرخص السيارات المتسوبيشى ارقام 31, 32 , 35 المرخصه بوحده مرور سوهاج ترخيص بنك الاسكندريه فرع النيل بالعجوزه و السيارات ارقام 8615 ص ق ب , 8617 ص ق ب ص ق ب 8619 ق ب المرخصه بوحده مرور الاقصر ترخيص بنك الاسكندريه فرع النيل بالعجوزه و الزام بنك الاسكندريه بوقف الفوائد و غرامات التأخير عن قرض مورثه المدعيين و بتقديم كشف حساب نهائى بالمبالغ المسدده من مكتب نوره ….. ….. علي للرحلات و فاء للقرض الممنوح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1177 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى ودفاع الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم ومستنداتهم ومذكراتهم سبق وان احاط بها الحكم الصادر من شمال القاهرة الابتدائية الدائرة 68تجارى بجلسة 30/3/2015 القاضى منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القاهرة الأقتصادي للأختصاص ولنظرها باحدى دوائرها الأبتدائية بجلسة 31/5/2015 وابقت الفصل في المصاريف ومن ثم فالمحكمة تحيل اليه بشأنها منعا من أعادة ترديدها وحيث استقر قضاء النقض على انه (لاتثريب على المحكمة ان هى احالت على اسباب حكم اخر صدر في ذات الدعوى بين نفس الخصوم واودع ملفها واصبح ضمن مستنداتها وعنصرا من عناصر الاثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته (طعن رقم 424/426 لسنة 43ق -نقض م -32 -307 ) ومن ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 838 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – وفيما سبق واحاط به الحكم الصادر فيها من محكمه شمال القاهره تالابتدائيه في 28/1/2015 واالذى تحيل اليه المحكمة فيما تضمنه من وقائع وماقدمه الخصوم من مستندات وابداه من دفوع في الدعوى منعا للتكرار والمحكمة ربطا لاواصر الدعوى وموضوعها تشير الى ان المدعى بصفته تقدم الى السيد قاضى الامور الوقتيه بتلك المحكمة بطلب استصدار امر اداء بالزام المدعى عليه بان يؤدى اليه مبلغ 36000 جم والفوائد القانونيه المستحقه عنها بواقع 15% سنويا من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد والزامه المصروفات واتعاب المحاماه وشمول الامر بالنفاذ المعجل وقدم سندا لدعواه اصل السند لامر مدار التداعى طالعته المحكمة مزيلا بتوق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 929 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن المدعي بصفته عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/4/2014 وأعلنت قانونا للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزامهما متضامنين بان يؤديا إليه مبلغ مقداره 2582960,41 جم حق 12/2/2014 بخلاف عائد سنوى مركب قدرة 13,5 % وعائد تاخير بواقع 1 %سنويا اى باجمالى عائد سنوى مركب بواقع 5،14 % حسبما هو ثابت باخر عقد تسهيل ائتمانى مؤرخ 29/9/2008 وذلك حتى تمام السداد مع إلزامهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . على سند من القول انه بموجب عقدتمويل مؤرخ 5/3/2008 منح البنك المدعى تسهيلان ائتمانية ( تمويل قصير الا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 285 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعيان قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 10/2/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها بالتوقيع علي اوامر البيع واتمام الصفقة بشأن عدد 900 سهم من اسهم رأس المال المصدر لشركة طيبة القابضة نظير مبلغ 500 جنيه للسهم الواحد بقيمة اجمالية قدرها 450000 جنيه قام مورث المدعين بسدادها للمدعي عليها بموجب ايصال اسالام قيمة الاسهم المباعة موقع عليه من المدعي عليها مؤرخ في ذات تاريخ عقد بيع الاسهم المؤرخ 18/12/2013 تمهيداً لنقل ملكيتها للمدعين كل بحسب نصيبه الشرعي عن طريق البرصة المصرية مع فرض غرامة نأخير قدرها 500 جنيه عن كل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 988 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 346 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 8 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى ومستندات ودفاع الخصوم فيما سبق وان أحاط بة الحكم الصادر في الدعوى رقم 1127لسنة2009تجارى شمال القاهرة بتاريخ 30/3/2013 والحكم الصادر في الدعوى 274لسنة2013 تجارى الجيزة بتاريخ 30/10/2013 والذى نحيل إليهما منعا للتكرار والإطالة وان كنا نوجزهما بالقدر اللازم لربط أوصال النزاع ولحمل هذا القضاء في ان المدعى بصفتة قد اقام دعواة بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية اودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة التجارية وأعلنت قانونا بطلب الزام المدعى علية بصفتة بأن يؤدى للمدعى بصفتة مبلغ 1911026,01جنية وكذلك تعويض عن التأخير بواقع 16%من تاريخ 22/7/2007وحتى تمام السداد مع الزامة بالمصروفات والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . وذلك على س ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 576 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث ان الواقعة تخلص في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 7/10/2013 و أعلنت قانونا للمدعي عليهم طلب في ختامها . أولا إلغاء التوكيل رقم 893 حرف ج بتاريخ 29/11/2010 مكتب توثيق نادي الصيد الصادر من المدعي للمدعي عليها الأولي . ثانيا طرد المدعي عليهما من الشقة موضوع الدعوى و إخلائها وردها و تسليمها للمدعية خالية من الأشياء و المنقولات و الأشخاص لاغتصابها من المدعي عليه الثاني بدون سند من القانون . ثالثا إلزام المدعي عليهما الأولي و الثاني متضامنين بان يؤديا للمدعي مبلغ مائتي ألف جنية تعويضا عما أصابه من أضرار مادية و أدبية من جراء عدم قيام بسداد الأقساط في مواعيدها و إلزام المدعي عليهما الأولي و الثاني بالمصر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1363 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى في ان المدعيين اقامها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/6/2014 طلب في ختامها الحكم بإزالة محطة الاتصالات المكونة من عدة أبراج معدنية الخاصة باجهزة المحمول المقام على سطح العقار رقم 5 الكائن في الشطر 13 ، منطقة زهراء المعادى ، القاهرة – ثانيا الزام كل من المدعى عليهما الثانى والثالث بالتضامن بان يؤديا للمدعيين مبلغ قدرة مائة الف جنية على سبيل التعويض الجابر للضرر الحادث للمدعيين من جراء فعل المدعى عليهما الثانى والثالث والناتج عن تركيب شبكة الاتصالات وما اصابهما من أضرار نفسية وصحية لعدم استطاعتهم العيش في ملكهم . وذلك على سند من القول ان المدعيين يمتلكان فيلا دوبلكس بالدورين الاخيرين العاشر والحادى عشر بالعقار ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1363 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى في ان المدعيين اقامها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/6/2014 طلب في ختامها الحكم بإزالة محطة الاتصالات المكونة من عدة أبراج معدنية الخاصة باجهزة المحمول المقام على سطح العقار رقم 5 الكائن في الشطر 13 ، منطقة زهراء المعادى ، القاهرة – ثانيا الزام كل من المدعى عليهما الثانى والثالث بالتضامن بان يؤديا للمدعيين مبلغ قدرة مائة الف جنية على سبيل التعويض الجابر للضرر الحادث للمدعيين من جراء فعل المدعى عليهما الثانى والثالث والناتج عن تركيب شبكة الاتصالات وما اصابهما من أضرار نفسية وصحية لعدم استطاعتهم العيش في ملكهم . وذلك على سند من القول ان المدعيين يمتلكان فيلا دوبلكس بالدورين الاخيرين العاشر والحادى عشر بالعقار ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 303 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 6 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع الدعوى – حسبما يبين من سائر الأوراق – ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم فيما سبق وأحاط بها وفصلها الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 2219 لسنة 2013 مدني كلي جنوب القاهرة بجلسة 24/2/2015 ومن ثم فأن المحكمة تحيل إليه في شأنها منعاً للتكرار وتعتبره جزءاً متمماً لقضائها في هذا الخصوص – وتجتزئ منها أن الشركة المدعية أقامت الدعوى المذكورة أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعي عليه بموجب صحيفة اشتملت على البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/5/2013 وأعلنت قانونا للمدعي عليه بطلب الحكم وفقا لطلباتها الختامية المعدلة بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ قدره 1108800 جم (مليون ومائة و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 293 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 6 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في إن المدعين قد اقاموها بموجب صحيفة موقعه من محام 0 اودعت قلم كتاب محكمه القاهره الاقتصاديه الدائرة الابتدائيه بتاريخ 26/12/2012 , وقيدت برقم 403 لسنه 2012 اقتصاديه القاهره , واعلنت قانونا للمدعى عليهما 0 طلبوا في ختامها الحكم لهم . اولا / بالزام المدعى عليهما متضامنين بان يؤدوا لهم مبلغ , وقدره ( 444631.25 دولار امريكى ) , والفوائد القانونيه من تاريخ المطالبه , وحتى تمام السداد . ثانيا / بالزامهما متضامنين بان يؤديا لهم مبلغ , وقدره ( مليونى جنيه مصرى ) كتعويض مادى , وادبى عن الاضرار التى لحقت بالشركه جراء فعل المدعى عليهما , والزامهما بالمصاريف , ومقابل اتعاب المحاماه . وذلك على سند من القول انه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 79 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 6 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا وحيث إن وجيز واقعات الدعوى 0 تتحصل في إن المدعى بصفته قد اقامها بموجب صحيفة موقعه من محام 0 قيدت بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/ 2 / 2015 واعلنت قانونا للمدعى عليهم بصفتهم فيها 0 طلب في ختامها الحكم له . اولا / الزام المدعى عليهم بصفتهم بان يقدموا محاضر الجمعيات العموميه العامه العاديه , والغير عاديه , وهى . 1/ محضر اجتماع الجمعيه العامه العاديه المنعقده في تاريخ 10/3/2014 , ومرفقاته , وكشوفه . 2/ محضر اجتماع الجمعيه العامه العاديه المنعقده في 7/11/2013 , ومرفقاته , وكشوفه . 3/ محضر اجتماع الجمعيه العامه العاديه المنعقده في 8/12/2013 , ومرفقاته , وكشوفه . 4/ محضر اجتماع الجمعيه العامه الغير عاديه المنعقده في 12/10/2013 , و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 825 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 6 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا وحيث أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة لا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة الأمر الذي ترى معه استجلاء لوجه الحق في الدعوى لذات الخبير المنتدب في الدعوى عملا بنص المادة 135 إثبات والمادة 9 من القانون رقم 120/2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية . وحيث انه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 855 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 6 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع النزاع ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم فيه سبق وأحاط بهما وفصلها الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية في الدعوى رقم 136 لسنة 2012 تجاري كلي الجيزة بجلسة 27/6/2012 ، ومن ثم فأن المحكمة تحيل إليه في بيانها منعاً للتكرار وتعتبره جزءاً متمما لقضائها في هذا الخصوص ، وتجتزئ منها أن المدعي بصفته أقام الدعوى رقم 136 لسنة 2012 تجاري كلي أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد بنك التعمير والإسكان والبنك المركزي بموجب صحيفة اشتملت على البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة في 18/3/2012 وأعلنت قانونا للمدعي عليهما بطلب الحكم أولاً بإسقاط الفوائد المقررة على الشركة المدعي الواردة بعقدي التمويل المبرمين مع البنك المدعي عل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1080 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 6 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم ودفاعهم قد تناولها الحكم الصادر فيها بتاريخ 26/2/2015 والذي تحيل الية المحكمة ومن ثم فلا داع لإعادة سرد االوقائع مرة أخري اكتفاء بما تضمنه ذلك الحكم من وقائع والمحكمة تحيل إليه وتعتبره جزءاً مكملاً لأسباب هذا الحكم فيما تقدم منعاً للتكرار بيد انه لربط أوصال التداعي فان المحكمة توجز الواقعة في ان الملتمس قد اقام التماسة بموجب صحيفه التماس مودعه في 24/5 /2015 طلب في ختامها الحكم أولا في الشق المستعجل بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى بتاريخ 26/2/2015 لحين الفصل في الالتماس وما يترتب عليه من وجوب وقف اجراءات تعين مصفي وتصفية وحل الشركة ثانيا بقبول الالتماس شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم الملتمس اعادة النظر ف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1082 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 6 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي بصفته قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب في 30/12/2012 وأعلنت قانونا للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم اولا بندب خبير مختص في الدعوى لتقدير قيمة الأموال التي مولت بها الشركة المدعية عمليات شراء الاسهم وتقدير قيمة فوائد التأخير المستحقة لها علي المديونية التي صادق عليها المدعي علية الاول . ثانيا الزام المدعي علية الاول بأن يؤدي للشركة المدعية قيمة تكلفة الاموال وفوائد التأخير طبقا لتقرير الخبير بالاضافة لمبلغ مليون جنية علي سبيل التعويض الادبي لما اصابها من اضرار نتيجة الامتناع عن السداد مع الزامة بالمصاريف والأتعاب على سند من القول من انه بموجب عقد فتح حساب اوراق مالية مؤرخ 30/6/2009 تعاقد المد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 222 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 6 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى الراهنه تتحصل في ان المدعي بصفته قد اقامها بموجب صحيفة موقعه من محام 0 اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/12/2004 , واعلنت قانونا للمدعي عليه بصفته 0 طلب في ختامها الحكم له بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى له قيمه المديونيه المستحقه عليه لصالح البنك المدعى مبلغ , وقدره ( 15957205.64 جنيه مصرى ) , والفوائد القانونيه من تاريخ المطالبه , وحتى تمام السداد , والزامه بالمصاريف , ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل , وبلا كفاله . وذلك علي سند من القول من انه , وبموجب عقد تسهيلات ائتمانيه محرر بين البنك المدعى , والمدعى عليه منح من خلاله البنك المدعى عليه تسهيلات ائتمانيه , وقد بلغت قيمه المديونيه حتى ت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 335 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 6 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من الأوراق في إن البنك المدعي قد أقامها بموجب صحيفة موقعه من محام 0 أودعت قلم الكتاب بتاريخ 29/4/2013 0 اعلنت قانونا للمدعى عليهم ، طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهم بأن يؤدوا له اجمالى قيمه المديونيه المستحقه في ذمتهم , والبالغ اجماليها حتى اقفال عمل يوم 5/3/2013 مبلغ , وقدره 444593.73 جنيه بخلاف ما يستجد من عوائد , وعمولات اتفاقيه حتى تمام السداد , ومبلغ , وقدره 366.90 دولار امريكى بخلاف ما يستجد من عوائد , وعمولات اتفاقيه حتى تمام السداد , ومبلغ , وقدره ( 1894377.91 يورو بخلاف ما يستجد من عوائد , وعمولات اتفاقيه حتى تمام السداد مع الزامهم بالمصروفات , ومقابل اتعاب المحاماه , ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 45 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 5 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات التظلم في اقامة البنك المتظلم تظلمه ضد المتظلم ضدهم بموجب صحيفه مودعه بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/4/2015 مستوفاه شرائطها القانونيه طلب في ختامها الحكم اولا بقبول التظلم شكلا للتقرير به في الميعاد وثانيا بصفه مستعجله بايقاف امرى تقدير الرسوم القضائيه المعلنه للبنك بتاريخ 14/4/2015 بشان المطالبه رقم 562 لسنة 2013/2014 اقتصادى القاهره نسبى وصندوق خدمات عن الدعوى رقم 1440 لسنة 2012 اقتصادى القاهره لحين الفصل في الدعوى الماثله وثالثا بالغاء امرى تقدير الرسوم القضائيه للمطالبه رقم 562 لسنة 2013/2014 نسبى وخدمات عن الدعوى رقم 1440 لسنة 2012 اقتصادى القاهره واعتبارهما كان لم تكن مع الغاء كافة ما ترتب عليها من اثار وا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 45 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 5 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات التظلم في اقامة البنك المتظلم تظلمه ضد المتظلم ضدهم بموجب صحيفه مودعه بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/4/2015 مستوفاه شرائطها القانونيه طلب في ختامها الحكم اولا بقبول التظلم شكلا للتقرير به في الميعاد وثانيا بصفه مستعجله بايقاف امرى تقدير الرسوم القضائيه المعلنه للبنك بتاريخ 14/4/2015 بشان المطالبه رقم 562 لسنة 2013/2014 اقتصادى القاهره نسبى وصندوق خدمات عن الدعوى رقم 1440 لسنة 2012 اقتصادى القاهره لحين الفصل في الدعوى الماثله وثالثا بالغاء امرى تقدير الرسوم القضائيه للمطالبه رقم 562 لسنة 2013/2014 نسبى وخدمات عن الدعوى رقم 1440 لسنة 2012 اقتصادى القاهره واعتبارهما كان لم تكن مع الغاء كافة ما ترتب عليها من اثار وا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 751 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 5 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا:- وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على صورتين ضوئيتين لأمر تقدير الرسوم في الدعوى رقم 1247 لسنة 5 ق استئناف اقتصادية القاهرة بالمطالبة رقم 254 لسنة 2014/ 2015. وحيث تم نظر الدعوى أمام المحكمة بجلسة 14/ 6/ 2015 مثل فيها المدعي بصفته بوكيل عنه محام وقدم خمسة حوافظ مستندات طويت على صور ضوئية من المستندات الآتية:- الحكم الصادر في الدعوى رقم 6 لسنة 6 ق تظلمات رسوم قضائية اقتصادية القاهرة بجلسة 21/ 5/ 2014 – والحكم الصادر في الدعوى رقم 25 لسنة 6 ق تظلمات رسوم قضائية اقتصادية القاهرة بجلسة 20/ 7/ 2014 – والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 49988 لسنة 64 ق بجلسة 24/ 5/ 2011 – والحكم الصادر في الدعوى رقم 2584 لسنة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1937 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:- وحيث تداولت الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها مثل خلالها المدعي بصفته بوكيل عنه محام وقدم أصل صحيفة الدعوى غير معلن للمدعى عليهم وطلب التحري عن محل أقامتهم فصرحت له المحكمة بإجرائه والإعلان في ضوئه وبجلسة 22/ 2/ 2014 قدم حافظة مستندات طويت على خطاب التحري ثم قدم صحيفة معلنه قانونا للمدعى عليهم ومثل المدعى عليه الثالث بشخصه ومعه محام وقدم حافظة مستندات طويت على إعلام وراثة كما مثلت المدعى عليها الرابعة بوكيل عنها محام وبجلسة 12/ 4/ 2014 قدم وكيل المدعي بصفته صحيفة لتصحيح شكل الدعوى وإدخال خصوم جدد في الدعوى ومثل المدعى عليه الأول بوكيل عنه محام وقدم مذكرة بدفاعه ألمت بها المحكمة وطعن بالتزوير على عقد الكفالة التضامنية وق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 703 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:- وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد فتح حساب تداول أوراق مالية بالبورصة المصرية مؤرخ 4/ 11/ 2010 مبرم بين المدعي بصفته والمدعى عليه نتج عنه مديونية لصالح المدعي بصفته بمبلغ وقدرة 33490،99جم (ثلاثة وثلاثون ألف وأربعمائة وتسعون جنيه وتسعة وتسعون قرش) وبمطالبة المدعى عليه بمبلغ المديونية امتنع عن السداد، وهو ما حدا بالمدعي بصفته لإقامة دعواه الماثلة بغية القضاء له بطلباته أنفة البيان. وقدم المدعي بصفته تأييدا وسندا لدعواه حافظتي مستندات طويت على الآتي: 1- بيان بالمديونية. 2- مستندات باللغة الأجنبية. 3- أصل إنذار على يد محضر. وحيث عرضت الأوراق على هيئة التحضير بالمحكمة، وانتهت الهيئة في مذكرتها المرفقة إلى عدم التوصل إلى الصلح وعر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 703 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 30/3/2015 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ وقدرة 33490،99جم (ثلاثة وثلاثون ألف وأربعمائة وتسعون جنيه وتسعة وتسعون قرش) مع إلزامه بالفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد فتح حساب تداول أوراق مالية بالبورصة المصرية مؤرخ 4/11/2010 مبرم بين المدعى بصفته والمدعى عليه نتج عنه مديونية لصالح المدعى بصفته بمبلغ وقدرة 33490، ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1551 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تتحصل االوقائع في ان المدعيان قد اقامها بموجب صحيفة اودعت قلم الكتاب في 13/7/2014 واعلنت قانونا طلبا في ختامها الحكم اولا بالزام المدعى عليهما بدفع مبلغ 28880 دولار قيمة الاسهم التى يمتلكاها المدعيان وقدرها 722 سهم مضافا الية الفؤائد القانونية التجارية ثانيا الزام المعلن اليهما بدفع مبلغ 20000جنية تعويض مؤقت للاضرار المادية والادبية التى لحقت بهما مع الزام المعلن اليهما بالمصاريف والاتعاب …………..على سند من القول ان المدعيان كانا من المساهمين عند تاسيس الشركة المعلن اليها الاولى حيث كانا يمتلكان 566سهم للاول و156 للثانية وواحد سهم منذ 11/4/2005 وقيمة السهم الواحد عشرة دولار ….وحيث ان الشركة المعلن اليها الاولى احدى الشركات الت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 526 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً وحيث تداول نظر الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وأبان تداولها مثل خلالها المدعي بوكيل عنه محام وبجلسة 18/6/2015 كلفت المحكمة بالتحري وأمهلته أجلاً لجلسة 2/7/2015 لورود صحيفة التجديد من الشطب ومثل وكيل المدعي ولم يقم بتنفيذ قرار المحكمة وطلب اجل للسابق . وحيث انه لما كان من المقرر بنص المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية انه (تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنية ولا تجاوز مائتي جنية ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن لل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1551 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع في ان المدعيان قد اقامها بموجب صحيفة اودعت قلم الكتاب في 13/7/2014 واعلنت قانونا طلبا في ختامها الحكم اولا بالزام المدعى عليهما بدفع مبلغ 28880 دولار قيمة الاسهم التى يمتلكاها المدعيان وقدرها 722 سهم مضافا الية الفؤائد القانونية التجارية ثانيا الزام المعلن اليهما بدفع مبلغ 20000جنية تعويض مؤقت للاضرار المادية والادبية التى لحقت بهما مع الزام المعلن اليهما بالمصاريف والاتعاب …………..على سند من القول ان المدعيان كانا من المساهمين عند تاسيس الشركة المعلن اليها الاولى حيث كانا يمتلكان 566سهم للاول و156 للثانية وواحد سهم منذ 11/4/2005 وقيمة السهم الواحد عشرة دولار ….وحيث ان الشركة المعلن اليها الاولى احدى الشركات التا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 526 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 2 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا وحيث تداول نظر الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وأبان تداولها مثل خلالها المدعي بوكيل عنه محام وبجلسة 18/6/2015 كلفت المحكمة بالتحري وأمهلته أجلا لجلسة 2/7/2015 لورود صحيفة التجديد من الشطب ومثل وكيل المدعي ولم يقم بتنفيذ قرار المحكمة وطلب اجل للسابق . وحيث انه لما كان من المقرر بنص المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية انه (تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنية ولا تجاوز مائتي جنية ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1787 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا وحيث تداول نظر الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وأبان تداولها مثل خلالها المدعي بوكيل عنه محام وبجلسة 8/4/2015 كلفت المحكمة بالتحري وأمهلته أجلا لجلسة 6/5 ومثل وكيل المدعي وطلب أجلا للسابق وبجلسة 3/6 مثل لطلبه اجل للسابق وبجلسة بيع مثل وطلب اجل للسابق . وحيث انه لما كان من المقرر بنص المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية انه (تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنية ولا تجاوز مائتي جنية ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1787 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 1 / 7 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً وحيث تداول نظر الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وأبان تداولها مثل خلالها المدعي بوكيل عنه محام وبجلسة 8/4/2015 كلفت المحكمة بالتحري وأمهلته أجلاً لجلسة 6/5 ومثل وكيل المدعي وطلب أجلاً للسابق وبجلسة 3/6 مثل لطلبه اجل للسابق وبجلسة بيع مثل وطلب اجل للسابق . وحيث انه لما كان من المقرر بنص المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية انه (تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنية ولا تجاوز مائتي جنية ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 657 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى تخلص في ان المدعي بصفته قد اقام تظلمه بموجب صحيفة موقعة من محام مودعة ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم اولا بقبول التظلم شكلا ثانيا وفي الموضوع بإلغاء آمري التقدير المعلنين للمدعي بصفته في 8/4/2015 بالمطالبتين رقمي 653لسنة2014/2015 (نسبي ،خدمات ) مطالبات القاهرة الاقتصادية والصادر بشأنها رسم نسبي بمبلغ 4603,61 جنيها ورسم خدمات بمبلغ 2301,80 جنيها وذلك عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 657لسنة2014 اقتصادي القاهرة بجلسة 31/5/2014 وذلك لبطلانهما ومخالفتهما للقانون واعتبارهما كأن لم تكن وبراءة ذمة البنك منهما مع الزام المعلن اليهم بالمصاريف واتعاب المحاماة . على سند من القول ان المدعي بصفته أقام الدعوى رقم 657 لس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 498 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانوناً حيث أن وجيز واقعات الدعوى تخلص في أن المدعي قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 4/3/2014 , طلب في ختامها الحكم اولا بفسخ عقد البيع المؤرخ 18/8/1997 ورد الثمن المدفوع من الطالب ، ثانيا الزام المدعي عليهما متضامنين باداء مبلغ وقدره 702000 جنيه علي سبيل التعويض والمدعي علية الثاني منفردا مبلغ 30000 جنيه مع إلزامه بالمصاريف واتعاب المحاماة والنفاذ المعجل بلا كفاله. وذلك على سند من القول انه بموجب عقد البيع المؤرخ 18/8/1997 بين المدعي و المدعي علية الاول بصفته رئيس مجلس ادارة شركة انار للتنمية السياحية استري المدعي الحصه الشائعة وهي الوحدة رقم af41 الكائنة بقرية دانا بيتش بمدينة الغردقة وحيث ان المدعي قد اوفي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 75 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعه الشفويه والمداوله قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان البنك المدعى قد اقامها بموجب صحيفه اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/1/2015 واعلنت للمدعى عليه قانونا بطلب الحكم بالزامه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 119979,19 جنيه (مائه وتسعه عشر الف وتسعمائه وتسعه وسبعون جنيها وتسعه عشر قرش ) قيمه الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات حتى 20/11/2014 بخلاف مايستجد بعد هذا التاريخ من عائد بواقع 15,5% تضاف الى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع الزامه المصاريف والاتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلاكفاله . على سندا من القول انه بموجب عقد تمويل شخصى محرر بتاريخ 25/2/2014 منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويلا مصرفيا ( قرضا ) في حدود مبلغ 114,000جنيه ( مائه واربعه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1024 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى تخلص في ان المدعي بصفته قد اقام تظلمه بموجب صحيفة موقعة من محام مودعة ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم أولا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ أمر التقدير محل هذه الدعوى حتي يفصل فيها نهائيا . ثانيا وفي الموضوع بإلغاء امر التقدير محل الدعوى واعتباره كأن لم يكن وبراءة ذمة الشركة الطالبة من الرسوم محل الامر مع ما يترتب علي ذلك من أثار. وذلك على سند من القول ان الحكم الصادر في الدعوى الصادر بشأنها امري تقدير الرسوم المتظلم منه قد قضي برفض الدعوى ولم يقضي بالزام بأية مبالغ او التزامات ومن ثم لا يجوز اصدار امر تقدير بالرسوم عن الدعوى لمخالفة نص المادة 9 من قانون الرسوم القضائية مما حدا به إقامة دعواه الماثلة بذات الطلبا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 797 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا الحكم الصادر 1020 لسنة 2014 تجاري جزئي القاهرة والقاضي في 4/1/2015 بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية الابتدائية لنظرها…. وأبقت الفصل في المصاريف. ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه بشأنه تلافيا للتكرار معتبرة إياه مقدمة لحكمها وجزءا من أسبابه وذلك لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض جواز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم . الطعن رقم 441 – لسنة 34 – تاريخ الجلسة 24 / 06 / 1969 – مكتب فني 20 إن كانت نوجزها بالقدر الكافي لربط أوصال التداعي في أن المدعي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2023 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى على ما يبين من مطالعة سائر الأوراق تخلص في ان المدعي بصفته قد اختصم المدعى عليه بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 11/9/2014 معلنة قانونا طلب في ختامها الحكم أولا بالزام المدعى عليه بسداد مبلغ 121837,50 جنيها قيمة ما هو مستحق عليه من قيمة الأسهم الخاصة به بالشركة والبالغ اجماليها 9000 سهم ومتمثلة في المتبقي من قيمة الأسهم بالإضافة الى غرامات التاخير ,ثانيا في حالة رفض المدعي علية سداد ماهو مستحق عليه من قيمة الأسهم المبينة بعريضة الدعوى صدور حكم بنزع ملكية المدعى عليه للاسهم الخاصة بها بالشركة والبالغ عددها 9000 سهم مع تفويض رئيس مجلس ادارة الشركة ببيع هذه الأسهم لصالح الشركة المدعية واحقية الشركة المدعية ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1127 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها و أوجه دفاع الخصوم فيها و دفاعهم حسبما تبين للمحكمة من مطالعة سائر أوراقها و مستنداتها سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى من محكمة مدنى كلى شمال الجيزة بجلسة 25/2/2014 و لما كان من المقرر بقضاء النقض يجوز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلي أحكام صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم (الطعن رقم 441 لسنة 34 ق جلسة 24/6/1969 السنة 20 مكتب فني صفحة رقم 1043 جزء رقم 2) من ثم تحيل إليهم المحكمة في شأن بيان االوقائع و الدفاع و المستندات و توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل أوصال هذا القضاء في أن حيث أن المدعي كان قد عقد الخصومه قبل المدعى عليه بصفتة وذلك بان تقدم وكيله بطلب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 690 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و ألاطلاع على الاوراق و المداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها و أوجه دفاع الخصوم فيها و دفاعهم حسبما تبين للمحكمة من مطالعة سائر أوراقها و مستنداتها سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى من محكمة القاهرة التجارية الجزئية بجلسة 25/12/2014 و لما كان من المقرر بقضاء النقض يجوز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلي أحكام صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم (الطعن رقم 441 لسنة 34 ق جلسة 24/6/1969 السنة 20 مكتب فني صفحة رقم 1043 جزء رقم 2) من ثم تحيل إليهم المحكمة في شأن بيان االوقائع و الدفاع و المستندات و توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل أوصال هذا القضاء في أن البنك المدعى كان قد عقد الخصومه قبل المدعى عليه بصحيفة موقعة من محام قيد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1024 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى تخلص في ان المدعي بصفته قد اقام تظلمه بموجب صحيفة موقعة من محام مودعة ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم أولا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ أمر التقدير محل هذه الدعوى حتي يفصل فيها نهائيا . ثانيا وفي الموضوع بإلغاء امر التقدير محل الدعوى واعتباره كأن لم يكن وبراءة ذمة الشركة الطالبة من الرسوم محل الامر مع ما يترتب علي ذلك من أثار. وذلك على سند من القول ان الحكم الصادر في الدعوى الصادر بشأنها امري تقدير الرسوم المتظلم منه قد قضي برفض الدعوى ولم يقضي بالزام بأية مبالغ او التزامات ومن ثم لا يجوز اصدار امر تقدير بالرسوم عن الدعوى لمخالفة نص المادة 9 من قانون الرسوم القضائية مما حدا به إقامة دعواه الماثلة بذات الطلبا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 498 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات الدعوى تخلص في أن المدعي قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 4/3/2014 , طلب في ختامها الحكم اولا بفسخ عقد البيع المؤرخ 18/8/1997 ورد الثمن المدفوع من الطالب ، ثانيا الزام المدعي عليهما متضامنين باداء مبلغ وقدره 702000 جنيه علي سبيل التعويض والمدعي علية الثاني منفردا مبلغ 30000 جنيه مع إلزامه بالمصاريف واتعاب المحاماة والنفاذ المعجل بلا كفاله. وذلك على سند من القول انه بموجب عقد البيع المؤرخ 18/8/1997 بين المدعي و المدعي علية الاول بصفته رئيس مجلس ادارة شركة انار للتنمية السياحية استري المدعي الحصه الشائعة وهي الوحدة رقم af41 الكائنة بقرية دانا بيتش بمدينة الغردقة وحيث ان المدعي قد اوفي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2717 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا ً حيث تخلص وقائع الدعوى في إن المدعى كان قد عقد لواء الخصومة بموجب بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 11/12/2013 وأعلنت للمدعى عليها طلب في ختامها الحكم بإلزامها بان تؤدى مبلغ مليون وثمانمائة الف جنيها السابق سدادها من المدعى من حسابه الشخصي استكمالا لراس مال المدعي عليها في شركة هارمونى للسياحة مع الزامها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول ان المدعى عليها شريك شركة هارمونى للسياحة والتي كان يراس مجلس أدارتها المدعى وحيث ان المدعي قام باستكمال راس المال الغير مسدد من المدعي عليها عند تأسيس الشركة وذلك من ماله الخاص وحيث انه بموجب اجتماع مجلس إدارة الشركة مؤرخ 31/3/2004 قدم المجلس الشكر للمدعى لقيامه بزيادة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1313 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى يخلص حسبما يبين من سائر أوراقها ومستنداتها في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة استوفيت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/7/2012 واعلنت للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا و بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي مبلغ وقدره 89739,64 جنيه والفوائد القانونية المقرره عن المبلغ وقدرها 3200 جنيه مع الزامه بالمصروفات والاتعاب. وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد تعامل في الاوراق المالية تعاقد المدعي عليه مع الشركة المدعية علي نحو ما ورد بذلك العقد ونفاذا له باشرت الشركة الطالبة عمليات البيع والشراء لحساب المدعي عليه والتي اسفرت عن مديونيته بمبلغ 89739,64 جنيه وقد امتنع عن سداد ذلك المبلغ مما حدا با ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1650 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة الشفوية و المداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى تخلص في ان البنك المدعى قد اقام دعواة بموجب صحيفة موقعة من محام مودعة قلم كتاب المحكمة في 3/8/2013 ومعلنة قانونا طلب في ختامها القضاء بالزام المدعى عليه بسداد مبلغ ستة و ثلاثون الف و مائتان و عشرون جنية و ذلك حتى تاريخ 1/8/2013 بخلاف العوائد و المصروفات بعد هذا التاريخ و حتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بلا كفالة مع الزامة بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة. و قال شارحا أن البنك المدعى يداين المدعى عليه بالمبلغ المطالب بة وفقا لعقد المرابحة الموقع بينهم والذى لم يلتزم بالسداد الأمر الذي حدا به إلي إقامة الدعوى بغية القضاء له بما سلف من طلبات وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على أصل ط ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1327 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة المداولة وحيث انه ولما كانت المادة التاسعة الفقرة الأولي والثالثة من القانون 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد نصت علي انه للدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية أن تستعين برأي من تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لذلك بوزارة العدل ,………وتحدد هذه الدوائر بحسب الأحوال الاتعاب التي يتقاضاها الخبير وذلك وفقا للقواعد واالوقائع التي يصدر بها قرار من وزير العدل وحيث أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة الأمر الذي تري معه المحكمة ندب خبير في الدعوى عملا بنص المادة 135 من قانون الإثبات والمادة التاسعة من القانون 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية . و حيث انه عن المص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1538 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى يخلص حسبما يبين من سائر أوراقها ومستنداتها في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة استوفيت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة الراهنة بتاريخ 14/7/2013 واعلنت للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم اولا بالزام المعلن اليهما علي وجه التضامن والتكافل فيما بينهما ان يؤديا للبنك الطالب مبلغ وقدره 1065601,97 جنيها حق 27/6/2013 بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع 12% سنويا وعمولة اعلي رصيد مدين قدرها 1,5في الالف اعتبارا من 28/6/2013 وحتي تمام السداد ثانيا بالزام المعلن اليهما بأن يؤديا للبنك الطالب مبلغ مائة الف جنيه مصري كتعويض مناسب جابر للأضرار المادية والادبية التي اصابت البنك من جراء امتناعهما عن سداد قيمة المديونية المستح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 810 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة الشفوية و المداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها و أوجه دفاع الخصوم فيها و دفاعهم حسبما تبين للمحكمة من مطالعة سائر أوراقها و مستنداتها سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى من محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاولي الاستئنافية بجلسة 5/2/2014 و لما كان من المقرر بقضاء النقض يجوز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلي أحكام صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم (الطعن رقم 441 لسنة 34 ق جلسة 24/6/1969 السنة 20 مكتب فني صفحة رقم 1043 جزء رقم 2) من ثم تحيل إليهم المحكمة في شأن بيان االوقائع و الدفاع و المستندات و توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل أوصال هذا القضاء في أن المدعي أقام دعواه ابتداء بصحيفة موقعة من محام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 196 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا وحيث انه ولما كان البنك المدعي قد قدم بجلسة 25/5/2015 مذكرة تضمنت طلب اعادة الدعوى للخبير لوجود اعتراض علي تقرير الخبير علي النحو المبين بتلك المذكرة . وحيث انه عن مصاريف الدعوى شاملة مقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1138 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى ومستنداتها و دفاع الخصوم فيها و دفاعهم حسبما تبين للمحكمة من مطالعة سائر أوراقها ومستنداتها في أن الشركة المدعية عقدت لواء الخصومة قبل المدعى عليها بصحيفة معلنة قانونا موقعة من محام وقيدت و أودعت قلم كتاب المحكمة طلب في ختامها القضاء بالزامها بان تؤدى لة مبلغ مليون جنية تعويض عن الاضرار المادية و الادبية الناتجة عن استغلال دون حق لاغنيات سيدى وصلك و عمرى معاك و لية سبتها و لولا الملامة مع الزامها بالمصاريف و مقابل الاتعاب على سند ان الشركة المدعية تملك وحدها حق استغلال الاغنيات – سيدى وصلك و عمرى معاك و لية سبتها و لولا الملامة – و ان المدعى عليها قامت باداء تلك الاغنيات بمهرجان موازين الغنائى الدولى بالربا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1376 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق حيث أن الدعوى كان قد صدر فيها حكم تمهيدي بجلسة 24/11/2014 بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين تكون مهمته حسبما جاء بمنطوق ذلك الحكم والذي نحيل إليه في هذا الصدد منعاً من التكرار وحجباً له, وقد تعذر على الخبير المنتدب مباشرة مأموريته نظراً لخلو أوراق الدعوى من ثمة مستندات رسمية أو عرفية معترف بها تصلح للمضاهاه, مما حدا به لإعادة أوراق الدعوى للمحكمة لذلك السبب. وحيث أن المحكمة تداولت نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حتي قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم ، الا ان الثابت ان المدعي علية قد تقدم بطلب للمحكمة يلتمس فيه اعادة الدعوى للخبير السابق ندبه لتقديم الاوراق المطلوبه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 277 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع التظلم حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في أن المدعي أقام تظلمه بموجب تقرير في قلم الكتاب بتاريخ 5/4/2015 بطب الحكم بالغاء آمر تقدير الرسوم بالمطالبة رقم 880 لسنة 2013 ، 2014 الصادر في الدعوى رقم 277 لسنة 2010 اقتصادي القاهرة وذلك على سند من بسبب المغالاة في تقدير الرسوم و عدم اتباع قانون الرسوم في احتساب المبلغ الواجب سدادة . وحيث ان الدعوى تداولت بالجلسات على النحو الثابت تفصيلا بمحاضرها وفيها مثل المدعي بوكيل محام و عن المدعى عليهم نائب الدولة و قدم الاول حافظة مستندات و مدكرة و قدم الثانى مذكرتان طالعتهم المحكمة جميعا و المت بهم والمحكمة قررت النطق بالحكم جلسة اليوم . و حيث انة و عن الدفع المبدى من نائب ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 343 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات هذا التظلم ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا الحكم الصادر 48 لسنة 6ق تظلمات رسوم قضائية والقاضي في 28/2/2015 بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى لمحكمة اول درجة للفصل فيها …. وأبقت الفصل في المصاريف. ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه بشأنه تلافيا للتكرار معتبرة إياه مقدمة لحكمها وجزءا من أسبابه وذلك لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض جواز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم . الطعن رقم 441 – لسنة 34 – تاريخ الجلسة 24 / 06 / 1969 – مكتب فني 20 إن كانت نوجزها بالقدر الكافي لربط أوصال ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2391 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى يخلص حسبما يبين من سائر أوراقها ومستنداتها في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة استوفيت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب محكمة الراهنة بتاريخ 16/10/2011 واعلنت للمدعي عليه بصفته طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمؤسسة الطالبة مبلغا وقدره 201600جنيها ( مائتان وواحد الف وستمائة جنيه ) قيمة الاقساط والمبالغ المستحقة للمؤسسة الطالبة علي النحو المبين تفصيلا بصلب هذه الصحيفة بالإضافة الي الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتي السداد مع الزامها بالمصاريف والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ بلا كفالة . وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد نقل تكنولوجيا مؤرخ 7/3/2010 محرر بين المؤسسة الط ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1650 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة الشفوية و المداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى تخلص في ان البنك المدعى قد اقام دعواة بموجب صحيفة موقعة من محام مودعة قلم كتاب المحكمة في 3/8/2013 ومعلنة قانونا طلب في ختامها القضاء بالزام المدعى عليه بسداد مبلغ ستة و ثلاثون الف و مائتان و عشرون جنية و ذلك حتى تاريخ 1/8/2013 بخلاف العوائد و المصروفات بعد هذا التاريخ و حتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بلا كفالة مع الزامة بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة. و قال شارحا أن البنك المدعى يداين المدعى عليه بالمبلغ المطالب بة وفقا لعقد المرابحة الموقع بينهم والذى لم يلتزم بالسداد الأمر الذي حدا به إلي إقامة الدعوى بغية القضاء له بما سلف من طلبات وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على أصل ط ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1376 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق حيث أن الدعوى كان قد صدر فيها حكم تمهيدي بجلسة 24/11/2014 بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين تكون مهمته حسبما جاء بمنطوق ذلك الحكم والذي نحيل إليه في هذا الصدد منعا من التكرار وحجبا له, وقد تعذر على الخبير المنتدب مباشرة مأموريته نظرا لخلو أوراق الدعوى من ثمة مستندات رسمية أو عرفية معترف بها تصلح للمضاهاه, مما حدا به لإعادة أوراق الدعوى للمحكمة لذلك السبب. وحيث أن المحكمة تداولت نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حتي قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم ، الا ان الثابت ان المدعي علية قد تقدم بطلب للمحكمة يلتمس فيه اعادة الدعوى للخبير السابق ندبه لتقديم الاوراق المطلوبه ، ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2535 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا ً حيث تخلص وقائع الدعوى في ان البنك المدعى قد عقد لواء الخصومة بموجب بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/11/2013 استوفت شرائطها القانونية وأعلنت للمدعى عليها ابتغاء الحكم بإلزامها بأن تؤدي للبنك الطالب مبلغ وقدره 130542,54 جنيه حق 6/11/2013 بخلاف ما يستجد من فوائد 8,5% من تاريخ الاستحقاق حتي تمام السداد مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . على سند من القول أنه بموجب عقد تمويل مؤرخ 12/1/2012 بين البنك المدعي والمدعي عليها حصلت المدعي عليها على قرض بمبلغ 175000 جنيه بعائد 7 سنويا وعائد تأخير مركب 1,5 وامتنعت المدعي عليها عن سداد الأقساط المستحقة مما نتج عنه رصيد مدين بلغ 130542,54 جنيه حتى 6/11/2013 مما حدا بالبنك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 392 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع التظلم حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في أن المتظلم بصفته أقامها بموجب تقرير قدمه لقلم الكتاب بتاريخ 7/5/2015 متظلما من آمري تقدير الرسوم و الصندوق بالمطالبة رقم 616 لسنة 2013 ، 2014 الصادر في الدعوى رقم 392 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة وذلك على الأسباب الآتية – المغالاة في تقدير الرسوم 2- عدم بيان الاساس المحاسبي الذي تم احتساب الرسوم عليه 3- تجهيل الاوامر وقام المتظلم بإعلان التظلم والجلسة المحددة. وحيث تداوولت الدعوى بالجلسات مثل المتظلم بصفته بوكيل ونائب الدولة عن المدعي عليهم بصفتهم واودع قلم الرسوم مذكرة انتهى فيها الى صحة القواعد التي على اساسها تم تقدير الرسوم كما ارفق بالأوراق الصورة المعلنة لقائمتي الر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1127 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2015
المحكمة
المحكمة بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها و أوجه دفاع الخصوم فيها و دفاعهم حسبما تبين للمحكمة من مطالعة سائر أوراقها و مستنداتها سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى من محكمة مدنى كلى شمال الجيزة بجلسة 25/2/2014 و لما كان من المقرر بقضاء النقض يجوز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلي أحكام صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم (الطعن رقم 441 لسنة 34 ق جلسة 24/6/1969 السنة 20 مكتب فني صفحة رقم 1043 جزء رقم 2) من ثم تحيل إليهم المحكمة في شأن بيان االوقائع و الدفاع و المستندات و توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل أوصال هذا القضاء في أن حيث أن المدعي كان قد عقد الخصومه قبل المدعى عليه بصفتة وذلك بان تقدم وك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2023 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى على ما يبين من مطالعة سائر الأوراق تخلص في ان المدعي بصفته قد اختصم المدعى عليه بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 11/9/2014 معلنة قانونا طلب في ختامها الحكم أولا بالزام المدعى عليه بسداد مبلغ 121837,50 جنيها قيمة ما هو مستحق عليه من قيمة الأسهم الخاصة به بالشركة والبالغ اجماليها 9000 سهم ومتمثلة في المتبقي من قيمة الأسهم بالإضافة الى غرامات التاخير ,ثانيا في حالة رفض المدعي علية سداد ماهو مستحق عليه من قيمة الأسهم المبينة بعريضة الدعوى صدور حكم بنزع ملكية المدعى عليه للاسهم الخاصة بها بالشركة والبالغ عددها 9000 سهم مع تفويض رئيس مجلس ادارة الشركة ببيع هذه الأسهم لصالح الشركة المدعية واحقية الشركة المدعية ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2232 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها و دفاعهم ودفوعهم سبق وان احاط بهم و فصلهم الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية الصادر بجلسة 25/5/2014 و الذى تحيل اليه المحكمة منعا للتكرار وتعتبره جزأ لا يتجزأ من اسباب ذلك القضاء عملا بما هو مقرر بقضاء النقض من جواز الاحالة في شان بيان وقائع الدعوى و مستنداتها الى احكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بذات الخصوم (نقض جلسة 24/6/1996 مجموعة المكتب الفنى لمحكمة النقض لسنة 20 ص 1042) الا ان المحكمة توجز واقعات الدعوى بالقدر اللازم لحمل اسباب ذلك القضاء في أن البنك المدعى كان قد تقدم بطلب أمر أداء للسيد القاضى المختص بإصدار أوامر الأداء بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية ملتمساً في ختامه إصدا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2545 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى يخلص حسبما يبين من سائر أوراقها ومستنداتها في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة استوفيت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب محكمة الراهنة بتاريخ 27/11/2014 واعلنت للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بدفع مبلغ 251556,70 جنيها ( مائتان واحد وخمسون الف وخمسمائة ستة وخمسون جنيها وسبعون قرشا ) مع الزامه بالفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتي تمام السداد مع الزامه بالمصروفات والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ بلا كفالة . وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد فتح حساب تداول اوراق مالية محرر بين الشركة المدعية والمدعى عليه بشأن بيع وشراء اوراق مالية واستمر التعامل بينهما و نشأ عن ذلك رصيد مدين في حق المد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 690 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و ألاطلاع على الاوراق و المداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها و أوجه دفاع الخصوم فيها و دفاعهم حسبما تبين للمحكمة من مطالعة سائر أوراقها و مستنداتها سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى من محكمة القاهرة التجارية الجزئية بجلسة 25/12/2014 و لما كان من المقرر بقضاء النقض يجوز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلي أحكام صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم (الطعن رقم 441 لسنة 34 ق جلسة 24/6/1969 السنة 20 مكتب فني صفحة رقم 1043 جزء رقم 2) من ثم تحيل إليهم المحكمة في شأن بيان االوقائع و الدفاع و المستندات و توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل أوصال هذا القضاء في أن البنك المدعى كان قد عقد الخصومه قبل المدعى عليه بصحيفة موقعة من محام قيد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 237 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة وطالعة الاوراق والمداولة قانونا 0 حيث تخلص وقائع الدعوى في ان البنك المدعي كان قد اقام الدعوى ضد المدعي عليهم بموجب صحيفة معلنة قانونا طلب في ختامها الحكم بان يؤدوا للبنك المدعي مبلغ وقدره 68613,63 جنيه حق 31/5/2012 بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد بواقع 20% والمصروفات والملحقات والعمولات والمصاريف منذ تاريخ الاستحقاق حتي تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله مع الزامهم بالمصروفات واتعاب المحاماة . علي سند من القول انه سبق وان منح بنك القاهرة تسهيلات ائتمانية لمورث المدعي عليهم عبارة عن بطاقة ائتمانية فيزا كارد ونتج عن استخدامها رصيد بلغ مبلغ وقدره 68613,63 جنيه حق 31/5/2012 بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد بواقع 20% والمصروفات والملحقات والعمولات والمصاريف م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2653 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل واقعات الدعوى حسبما يتبين من مطالعه أوراق الدعوى من ان المدعى أقامها بموجب صحيفة دعوى أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم باحقية المدعي عن نفسة للاسهم التي تنازلت المدعي عليها الاولي له وعددها 21645 سهم تعادل نسبة 16,5 % بالشركة العربية الدولية للاستثمار العقاري (ش م م) وفي نقل ملكيتها باسمه ، باحقية مورثته المرحومة / فكرية ………. احمد في عدد 21645 سهم تعادل نسبة 16,5 % بالشركة العربية الدولية للاستثمار العقاري (ش م م) وفي نقل ملكيتها باسمها ثم احقيته في نقل حصته الميراثيه بواقع النصف باسمة في هذه الاسهم بواقع 10822,5 سهم تعادل 8,25% اليه ، الزام المدعي عليها الثانيه بنقل ملكيه تلك الاسهم باسم المدعي وباس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 636 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2015
المحكمة
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 202 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 22/4/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 14 لسنه 2013 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل مع المستشكل والذى ابدى اعتراضه على إجراءات التنفيذ للأسباب التي سيبديها أمام المحكمة ، فأرجأ المعاون التنفيذ وكلف الخصوم بالحضور أمام هذه المحكمة بجلسه 10/5/2015وأرفق بمحضره صوره من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 188 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المستشكل بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 31/3/2015 ومعلنة للمستشكل ضدهم قانونا ابتغاء الحكم بوقف تنفيذ اجراءات الحجز والبيع المحدد له يوم 14/4/2015 عن المطالبة رقم 1022 لسنة 2010/2011 الصادرة من قلم المطالبة بالمحكمة الاقتصادية والمبينة بصدر صحيفة الدعوى لحين الفصل نهائيا في موضوع الدعوى رقم 12023 لسنة 67ق امام القضاء الادارى مع الزامهم متضامنين بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وذلك على سند من القول انه بتاريخ 26/3/2015 قام السيد مندوب الحجز بمحكمة القاهرة الاقتصادية بتوقيع الحجز على عدد ستين جهاز كمبيوتر كامل اسود اللون وجهاز برينتر h p وذلك تمهيدا لاستيفاء قيمة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 178 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المستشكل قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 24/3/2015 ومعلنة للمستشكل ضدهما قانونا ابتغاء الحكم في مادة تنفيذ وقتية بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف اجراءات تنفيذ الحجز الادارى المؤرخ 5/3/2015 والمحدد للبيع بناء عليه يوم 25/3/2015 والمبين بصدر الصحيفة والزام الممستشكل ضده الاول المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه مع التنبيه على المستشكل ضده الثانى بوقف البيع المحدد له يوم 25/3/2015 حتى يفصل في الاشكال وذلك على سند من القول ان المستشكل اقام اشكاله في تنفيذ الحجز الادارى المؤرخ 2/3/2015 والمحدد له جلسة بيع 25/3/2015 وام الحجز الادارى رقم 704 في 25/1/2015 تنفيذا لامر تقدير الر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 185 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا الحكم الرقيم 2371 لسنة 2014 مستعجل القاهرة الصادر بجلسة 25/2/2015 والقاضى في منطوقه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الاشكال وباحالته بحالته لقاضى التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه تلافيا للتكرار معتبرة إياه مقدمة لحكمها وجزءا من أسبابه وذلك لما هو مقرر في قضاء النقض من ( جواز الإحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ود فوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم) الطعن رقم 441 لسنة 43 ق جلسة 24/6/1969 وان كانت توجزها بالقدر اللازم لربط أوصال التداعى في أن المستشكلة قد عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 20 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا و إخطار النيابة العامة:- وحيث أنه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تمهد لقضائها بادئ ذى بدء ببيان أن دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها ليست دعوى خصومة بل هي دعوى إجراءات تهدف إلى مجرد إثبات حالة معينة والحكم الصادر بإشهار الإفلاس لا يقصد به أصلا الفصل في نزاع ، ولكن يقتصر على تقرير حالة قانونية جديدة متى تحققت شروطها [الطعن رقم 2891 – لسنة 64 ق – تاريخ الجلسة 06 / 11 / 2002 – مكتب فني 51 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 964] فالإفلاس ليس وسيلة للتنفيذ بالحقوق انما هو نظام يواجه حالات عجز التجار …. النية عن الوفاء بالتزاماتهم والمقصود به حماية حقوق الدائنين واقتسام أموال المدين بينهم قسمة غرماء [الطعن 795 لسنة 72 ق جلسة 2/7/2003 ] وحيث أنه من المقرر ق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2833 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته اقامها بموجب صحيفه دعوى توافرت لها شرائطها القانونيه اودعت قلم كتاب المحكمة في 24/12/2013 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الزام المدعى عليهما بأن تؤديا للبنك المدعى مبلغ وقدره 18430،07جم فقط ( ثمانيه عشر الف واربعمائه وثلاثون جنيه و7 قروش ) قيمه الرصيد المدين شاملا العوائد والمصاريف حتى14/11/2013بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع 15،5% سنويا تضاف الى الاصل شهريا حتى تمام السداد مع الزامهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله على سند من انه وبموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 6/4/2012منح البنك المدعى للمدعى عليها تمويلا (قرضا) في حدود مبلغ وقد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2056 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن وقائع الدعوى و مستنداتها قد سبق و أن حصلها الحكم الصادر فيها من هذه المحكمة بتاريخ 31/1/2015 و القاضى منطوقه بندب خبير في الدعوى فمن ثم تحيل إليه المحكمة في بيان وقائع الدعوى منعاً للتكرار ، و إن كانت توجز وقائع الدعوى بالقدر اللازم لربط أواصرها في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة موقعة و معلنة قانونا أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/9/2014 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ و قدره 14509.86 جم (أربعة عشر ألفا و خمسمائة و تسعة جنيهاً و ستة و ثمانون قرشا) حق 28/2/2014 خلاف ما استجد و يستجد من عائد بواقع (12.5 سنوياً + 1.5 شهرياً) و المصروفات و الملحقات و العمولات و حتى تمام السداد ، مع إلزامه بالمصروفا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 678 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا الحكم الرقيم690لسنة 2013 مدنى جزئى بند الجيزه الصادر بجلسة 28/1/2015 والقاضى في منطوقه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى المحكمة الاقتصادية المختصة لنظرها ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه تلافيا للتكرار معتبرة إياه مقدمة لحكمها وجزءا من أسبابه وذلك لما هو مقرر في قضاء النقض من ( جواز الإحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ود فوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم) الطعن رقم 441 لسنة 43 ق جلسة 24/6/1969 وان كانت توجزها بالقدر اللازم لربط أوصال التداعى في أن المدعيه قد عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 198 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن واقعات الإشكال و مستنداته و دفاع الخصوم فيه قد سبق و أن حصلها الحكم الصادر فيه من محكمة السادس من أكتوبر الجزئية بجلسة 28/10/2014 و استئنافه المقيد برقم 756 لسنة 2014 مستأنف مستعجل الجيزة، من ثم نحيل إليهما منعاً للتكرار. و تحقيقاً لربط االوقائع نوجزها في أن المستشكل بصفته قد أقامه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة السادس من أكتوبر الجزئية للأمور المستجلة و قيدت برقم 115 لسنة 2014 طلب في ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلاً و في الموضوع بروقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى 556 لسنة 2002 تجارى كلي محكمة الأسكندرية ، و إلزام المستشكل ضده الثانى بتنفيذ الحكم المستشكل فيه على الملتزمين بالسند التنفيذى و هم المستشكل ضدهم ثالثاً ، مع إلزا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 192 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن واقعات الإشكال سبق و أن أحاط بها الحكم الصادر فيهمن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة18/2/2015 و إليه تحيل المحكمة منعاً للتكرار ، إلا أنها توجزها بالقدر اللازم لربط أواصر الدعوى في أن البنك المستشكلاقامها بموجب صحيفة استوفت أوضاعها وشرائطها المقررة قانوناًو أعلنت وفق صحيح القانون للمستشكل ضدهمطلب في ختامها الحكم أولاً بقبول الإشكال شكلاً ، ثانياً و في الموضوع أصلياً وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه مؤقتاً و ذلك لحين الفصل في الشق المستعجل بوقف التنفيذ في الدعوى بالنقض رقم 7033 لسنة 84ق و مقامة من البنك المستشكل. و احتياطياً ببطلان الإعلان بالسند التنفيذى لخلوه من التكليف بالوفاء و بيان المطلوب و نبهت على المستشكل ضده الثانى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 188 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المستشكل بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 31/3/2015 ومعلنة للمستشكل ضدهم قانونا ابتغاء الحكم بوقف تنفيذ اجراءات الحجز والبيع المحدد له يوم 14/4/2015 عن المطالبة رقم 1022 لسنة 2010/2011 الصادرة من قلم المطالبة بالمحكمة الاقتصادية والمبينة بصدر صحيفة الدعوى لحين الفصل نهائيا في موضوع الدعوى رقم 12023 لسنة 67ق امام القضاء الادارى مع الزامهم متضامنين بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وذلك على سند من القول انه بتاريخ 26/3/2015 قام السيد مندوب الحجز بمحكمة القاهرة الاقتصادية بتوقيع الحجز على عدد ستين جهاز كمبيوتر كامل اسود اللون وجهاز برينتر h p وذلك تمهيدا لاستيفاء قيمة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1367 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 17/6/2014 ومعلنة للمدعى عليه قانونا ابتغاء الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدى للبنك المدعى مبلغ 190358.71جم (فقط مائة وتسعون الف وثلاثمائة وثمانية وخمسون جنيها لاغير) حتى تاريخ 16/6/2014 وذلك بخلاف ما يستجد من فوائد قدرها 13% سنويا وبالاضافة الى 2% مصاريف ادارية وغرامة تاخير 1% سنويا وحتى تمام السداد مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وذلك على سند من القول انه بموجب عقد قرض مؤرخ 8/2/2005 منح البنك المدعى الى المدعى عليه مبلغ 140000جم (مائة واربعون الف جنيه) وحيث ان المدعى عليه قد تو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 80 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في ان المدعى قد اقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة في 13/7/2013 طلب في ختامها باشهار افلاس المدعى عليه الاول بصفته في مواجهة باقى المدعى عليهم واعتبار يوم 31/3/2013 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع مع تعيين احد السادة القضاة قاضيا للتفليسة وتعيين امينا للتفليسة والامر بنشر الحكم بجريدة الاهرام اليومية واتخاذ االوقائع اللازمة للمحافظة على اموال المدعى عليه الاول بصفته بوضع الاختام على مقره وتنفيذ الحكم بمسودته واضافة المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على عاتق التفليسة وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة. على سند من القول ان المدعى يداين المدعى عليه الاول بالتضامن مع المدعى عليهما الث ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2148 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تبين للمحكمه ابان فتره حجز الدعوى للحكم ان الاوراق قد خلت من الشهادة الدالة على صيرورة الحكم 1279 لسنة 2010 جنح اقتصادى القاهرة باتا او بفوات مواعيد الطعن عليه قانونا ولما كانت الدعوى بحالتها غير صالحه للفصل فيها الامر الذى ترى معه المحكمة وللوقوف على وجه الحق في الدعوى استجواب المدعى بصفته في هذا الشأن عملا بنص الماده 106 من قانون الاثبات مع ارجاء الفصل في المصاريف لحين صدور قضاء منه للخصومه عملا بمفهوم المخالفه لنص الماده 184/1 من قانون المرافعات ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 80 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا: وحيث أنه ومن المقرر قانونا وعملا بنص المادة 82/1 مرافعات والتي جرت علي انه إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا أنقضي ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن وكان مفاد ذلك النص انه إذا انقضى ستون يوما بعد صدور قرار من المحكمة بشطب الدعوى دون ان يطلب ايا من الخصوم السيلر فيها، او لم يحضر طرفي التداعي بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون طالما أنها غير مهيأة للحكم فيها . لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن الدعوى قد سبق شطبها بجلسة 1/9/2013 ثم قام المدعى بتجديد دعواه من الشطب بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 18/4/201 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 3357 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث تخلص واقعات الدعوى – بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء – في أن المدعي بصفته أقامها بموجب طلب للسيد الأستاذ رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأداء باستصدار أمر الأداء رقم 159 لسنة 2009 اقتصادى القاهرة طلب في ختامه إصدار الأمر بإلزام المعروض ضدهما بالتضامن بدفع مبلغ 957645.12 جنيه قيمة جملة المستحق للمدعى بصفته بموجب السندات الإذنية المحررة من الشركة المدعى عليها الأولى ( شركة النصر للملاحات) بصفتها مدين و من الشركة المدعى عليها الثانية ( الشركة القابضة للصناعات المعدنية – شركة التعدين و الحراريات سابقا) بصفتها كفيل متضامن و الفوائد باعتبار 17 سنوياً ومضافاً إليها غرامات تأخير قدرها 20 سنوياً. وحيث عرض أمر الأداء المشار إليه على رئيس المح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2316 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته اقامها بموجب صحيفه دعوى توافرت لها شرائطها القانونيه اودعت قلم كتاب المحكمة في 21/10/2014 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 6351،32جم فقط (سته الاف وثلاثمائه واحد وخمسون جنيه و32 قرش) حتى 31/7/2014 والفوائد الاتفاقيه بواقع 15،5% سنويا حتى تمام السداد مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله على سند من انه وبموجب عقد تمويل شخصى منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويلا (قرضا) في حدود مبلغ وقدره 10000 جم (فقط عشره الاف جنيه ) فقط لا غير بعائد مدين بواقع 13،5% سنويا بالاضافه الى عائد تأخير بواقع 2% سنويا ليصبح ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2791 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة موقعة و معلنة قانونا أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/12/2014 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ و قدره 25367.17 جنيه ( فقط خمسة و عشرون ألفا و ثلاثمائة و سبعة و ستون جنيها و سبعة عشر قروش) قيمة الرصيد المدين المستحق بذمتهما شاملاً العوائد و العمولات و المصاريف حتى 30/11/2014 بخلاف ما استجد و ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع 22 سنوياً تضاف إلى الرصيد شهرياً و العمولات و المصاريف و ذلك حتى تمام السداد ، مع إلزامهما بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. و ذلك علي سند من القول أنه بموجب عقد تمويل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2833 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته اقامها بموجب صحيفه دعوى توافرت لها شرائطها القانونيه اودعت قلم كتاب المحكمة في 24/12/2013 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الزام المدعى عليهما بأن تؤديا للبنك المدعى مبلغ وقدره 18430،07جم فقط ( ثمانيه عشر الف واربعمائه وثلاثون جنيه و7 قروش ) قيمه الرصيد المدين شاملا العوائد والمصاريف حتى14/11/2013بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع 15،5% سنويا تضاف الى الاصل شهريا حتى تمام السداد مع الزامهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله على سند من انه وبموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 6/4/2012منح البنك المدعى للمدعى عليها تمويلا (قرضا) في حدود مبلغ وقد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 185 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا الحكم الرقيم 2371 لسنة 2014 مستعجل القاهرة الصادر بجلسة 25/2/2015 والقاضى في منطوقه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الاشكال وباحالته بحالته لقاضى التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه تلافيا للتكرار معتبرة إياه مقدمة لحكمها وجزءا من أسبابه وذلك لما هو مقرر في قضاء النقض من ( جواز الإحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ود فوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم) الطعن رقم 441 لسنة 43 ق جلسة 24/6/1969 وان كانت توجزها بالقدر اللازم لربط أوصال التداعى في أن المستشكلة قد عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 202 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 22/4/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 14 لسنه 2013 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل مع المستشكل والذى ابدى اعتراضه على إجراءات التنفيذ للأسباب التي سيبديها أمام المحكمة ، فأرجأ المعاون التنفيذ وكلف الخصوم بالحضور أمام هذه المحكمة بجلسه 10/5/2015وأرفق بمحضره صوره من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 148 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة وحيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكل بصفته اقامه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/3/2015 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه رقم 813 لسنه 4 ق قضائيه اقتصاديه القاهره لبطلان الاعلان الخاص بهذا الحكم والمؤرخ 25/2/2015 مع الزامه المستشكل ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على سند من القول من ان البنك المستشكل قد اعلن بتاريخ 25/5/2015 بالصيغه التنفيذيه للحكم الصادر في الاستئناف رقم 813 لسنه 4 ق اقتصاديه القاهره وقد جاء هذا الاعلان مخالفا للواقع والقانون لاسباب حاصلها اولا بطلان اعلان البنك المستشكل بالصيغه التنفيذيه لم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 159 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة وحيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكل بصفته اقامه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/3/2015علنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بالغاء امر الحجز الصادر تحت رقم 767 بتاريخ 11/2/2015 وببطلانه والمطالبه الصادره تحت رقم 681 لسنه 2012 ، 2013 وذلك حتى يتم الفصل في الاشكال الماثل مع الزام المستشكل ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على سند من القول من ان المستشكل بصفته قد فوجىء بالتنبيه بالاداء والحجز ومحضر حجز المنقولات الموقع بتاريخ 18/2/2015 بناءا على امر الحجز رقم 767 بتاريخ 11/2/2015 استيفاءا لمبلغ مائتان واحدى عشر الف وتسعمائه وعشره جنيه وثلاثه وثلاثون قرش والصادر بها المطالبه سال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 678 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا الحكم الرقيم690لسنة 2013 مدنى جزئى بند الجيزه الصادر بجلسة 28/1/2015 والقاضى في منطوقه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى المحكمة الاقتصادية المختصة لنظرها ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه تلافيا للتكرار معتبرة إياه مقدمة لحكمها وجزءا من أسبابه وذلك لما هو مقرر في قضاء النقض من ( جواز الإحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ود فوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم) الطعن رقم 441 لسنة 43 ق جلسة 24/6/1969 وان كانت توجزها بالقدر اللازم لربط أوصال التداعى في أن المدعيه قد عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 158 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة وحيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكل بصفته اقامه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/3/2015 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بالغاء امر الحجز الصادر تحت رقم 768 بتاريخ 11/2/2015 وببطلانه والمطالبه الصادره تحت رقم 680لسنه 2012 ، 2013 وذلك حتى يتم الفصل في الاشكال الماثل مع الزام المستشكل ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على سند من القول من ان المستشكل بصفته قد فوجىء بالتنبيه بالاداء والحجز ومحضر حجز المنقولات الموقع بتاريخ 18/2/2015 بناءا على امر الحجز رقم 767 بتاريخ 11/2/2015 استيفاءا للمبلغ المبين بالصحيفه وامر الحجز والصادر به المطالبه سالفه البيان وتحدد للبيع جلسه 11/3/ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 73 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 12/1/2015 ومعلنة للمدعى عليه قانونا ابتغاء الحكم بالزامه بان يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 51195.93جم (فقط واحد وخمسون الف ومائة وخمسة وتسعون جنيها .93قرش) قيمة الرصيد المدين المستحق بذمته شاملا العوائد والمصاريف حتى 30/11/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 18.5% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد مع الزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وذلك على سند من القول انه بموجب عقد تمويل مصرفى منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويلا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 756 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة موقعة و معلنة قانونا أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/4/2015طلب في ختامها الحكم في مادة تنفيذ موضوعية ببطلان إعلان السند التنفيذى الحاصل في 18/12/2014 و المبين بصدر الصحيفة ، مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة. و ذلك علي سند من القول أنه بتاريخ 12/11/2014 أصدرت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية حكماً في الدعوى 672/686 لسنة 2ق لصالح المدعى عليه في الدعوى الماثلة. و بتاريخ 18/12/214 قام المدعى عليه الصادر لصالحه الحكم سالف البيان بإعلان البنك المدعى بالصيغة التنفيذية للحكم. إلا أن الإعلان قد شابه البطلان لخلوه من التكليف بالوفاء بالمبلغ المنفذ به تحديداً ح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1367 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 17/6/2014 ومعلنة للمدعى عليه قانونا ابتغاء الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدى للبنك المدعى مبلغ 190358.71جم (فقط مائة وتسعون الف وثلاثمائة وثمانية وخمسون جنيها لاغير) حتى تاريخ 16/6/2014 وذلك بخلاف ما يستجد من فوائد قدرها 13% سنويا وبالاضافة الى 2% مصاريف ادارية وغرامة تاخير 1% سنويا وحتى تمام السداد مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وذلك على سند من القول انه بموجب عقد قرض مؤرخ 8/2/2005 منح البنك المدعى الى المدعى عليه مبلغ 140000جم (مائة واربعون الف جنيه) وحيث ان المدعى عليه قد تو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 190 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل بصفته قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 6/4/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 647 لسنه 5ق اقتصادى القاهرة والمشمول بالصيغة التنفيذية. ومن ثم قام معاون التنفيذ بالتنبيه على المستشكل بصفته بدفع المبلغ محل التنفيذ وقد أبدى المستشكل اعتراضه على إجراءات التنفيذ للأسباب التي سيبديها أمام المحكمة، فأرجأ المعاون التنفيذ وكلف الخصوم بالحضور أمام هذه المحكمة وأرفق بمحضره صورة من أوراق التنفيذ. وحيث تحدد لنظر الإشكال جلسة 3/5/2015، وفيها مثل وكيل محامعن المستشكل ضدها و طلب رفض الإشكال و الاستمرار في التنفيذ ولم يمثل المستشكل، و بذات الجلسة قررت حجز الإشكال ليصدر الحكم فيه بجلسة ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 178 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المستشكل قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 24/3/2015 ومعلنة للمستشكل ضدهما قانونا ابتغاء الحكم في مادة تنفيذ وقتية بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف اجراءات تنفيذ الحجز الادارى المؤرخ 5/3/2015 والمحدد للبيع بناء عليه يوم 25/3/2015 والمبين بصدر الصحيفة والزام الممستشكل ضده الاول المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه مع التنبيه على المستشكل ضده الثانى بوقف البيع المحدد له يوم 25/3/2015 حتى يفصل في الاشكال وذلك على سند من القول ان المستشكل اقام اشكاله في تنفيذ الحجز الادارى المؤرخ 2/3/2015 والمحدد له جلسة بيع 25/3/2015 وام الحجز الادارى رقم 704 في 25/1/2015 تنفيذا لامر تقدير الر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 148 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة وحيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكل بصفته اقامه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/3/2015 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه رقم 813 لسنه 4 ق قضائيه اقتصاديه القاهره لبطلان الاعلان الخاص بهذا الحكم والمؤرخ 25/2/2015 مع الزامه المستشكل ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على سند من القول من ان البنك المستشكل قد اعلن بتاريخ 25/5/2015 بالصيغه التنفيذيه للحكم الصادر في الاستئناف رقم 813 لسنه 4 ق اقتصاديه القاهره وقد جاء هذا الاعلان مخالفا للواقع والقانون لاسباب حاصلها اولا بطلان اعلان البنك المستشكل بالصيغه التنفيذيه لم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 159 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة وحيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكل بصفته اقامه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/3/2015علنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بالغاء امر الحجز الصادر تحت رقم 767 بتاريخ 11/2/2015 وببطلانه والمطالبه الصادره تحت رقم 681 لسنه 2012 ، 2013 وذلك حتى يتم الفصل في الاشكال الماثل مع الزام المستشكل ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على سند من القول من ان المستشكل بصفته قد فوجىء بالتنبيه بالاداء والحجز ومحضر حجز المنقولات الموقع بتاريخ 18/2/2015 بناءا على امر الحجز رقم 767 بتاريخ 11/2/2015 استيفاءا لمبلغ مائتان واحدى عشر الف وتسعمائه وعشره جنيه وثلاثه وثلاثون قرش والصادر بها المطالبه سال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 158 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة وحيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكل بصفته اقامه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/3/2015 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بالغاء امر الحجز الصادر تحت رقم 768 بتاريخ 11/2/2015 وببطلانه والمطالبه الصادره تحت رقم 680لسنه 2012 ، 2013 وذلك حتى يتم الفصل في الاشكال الماثل مع الزام المستشكل ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على سند من القول من ان المستشكل بصفته قد فوجىء بالتنبيه بالاداء والحجز ومحضر حجز المنقولات الموقع بتاريخ 18/2/2015 بناءا على امر الحجز رقم 767 بتاريخ 11/2/2015 استيفاءا للمبلغ المبين بالصحيفه وامر الحجز والصادر به المطالبه سالفه البيان وتحدد للبيع جلسه 11/3/ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 73 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 12/1/2015 ومعلنة للمدعى عليه قانونا ابتغاء الحكم بالزامه بان يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 51195.93جم (فقط واحد وخمسون الف ومائة وخمسة وتسعون جنيها .93قرش) قيمة الرصيد المدين المستحق بذمته شاملا العوائد والمصاريف حتى 30/11/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 18.5% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد مع الزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وذلك على سند من القول انه بموجب عقد تمويل مصرفى منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويلا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2760 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته اقامها بموجب صحيفه دعوى توافرت لها شرائطها القانونيه اودعت قلم كتاب المحكمة في 28/12/2014 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الزام المدعى عليها بأن تؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 51971،80 جم فقط ( واحد وخمسون الف وتسعمائه واحد وسبعون جنيه و80 قرش ) قيمه الرصيد المدين شاملا العوائد والمصاريف حتى31/10/2014بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع 15،5% سنويا تضاف الى الاصل شهريا حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله على سند من انه وبموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 17/4/2014منح البنك المدعى للمدعى عليها تمويلا (قرضا) في حدود مبلغ و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1501 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث إن حاصل واقع الدعوى يخلص في أن المدعى قد إختصم المدعى عليهم بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 7/7/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم أولا بمطالبة المدعى عليهما الخامس والسادس بان يؤدوا للمدعي مبلغ وقدره مليون جنيهاً وذلك عن الأضرار الادبية والمادية نتيجة إدخال الغش والتدليس في أوراق رسمية يجهلها المدعي مناصفة للأضرار الادبية 500000 جنيها والأضرار المادية 500000 جنيهاً . ثانياً إلزام المدعي عليه الخامس بصفته مالك ورئيس شركة نيوبرنت لتداول الأوراق المالية ( ش.م.م) بسداد مبلغ و قدره مائة ألف جنيهاً نتيجة ما تحصل عليه من بيع الأسهم وإعطاءه الأمر بالبيع للمدعي عليه السادس . ثالثاً إلزام المدعي عليه السادس بسداد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 644 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن البنك المدعي قد عقد لواء الخصومة فيها ضد المدعي عليهما بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/3/2014 و أعلنت قانونا لمدعى عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزامهما على وجه التضامن و التكافل بسداد مبلغ و قدره 31359 جم (فقط واحد و ثلاثون ألفا و ثلاثمائة و تسعة و خمسون جنيهاً) حتى 5/2/2014 و هى المديونية المستحقة عليهما للبنك المدعى حتى تاريخ 5/2/2014 و ذلك بالإضافة إلى العائد و المصاريف بواقع 5 سنوياً منذ تاريخ المطالبة القضائية و حتى تمام السداد. و إلزامهما بالمصروفات القضائية و مقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول مفاده أن البنك المدعي منح المدعي عليها الأولى بموجب عقد بيع مرابحة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 419 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 23/2/2015 ومعلنة للمدعى عليها قانونا ابتغاء الحكم بالزامه بان يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 36065.67جم (فقط ستة وثلاثون الف وخمسة وستون جنيها و67 قرشا) قيمة الرصيد المدين والعمولات والمصاريف حتى 28/1/2015 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد قدرها 17% تضاف الى الرصيد المدين شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع الزام المدعى عليها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وذلك على سند من القول انه بموجب عقد تمويل مصرفى منح البنك المدعى للمدعى عليها تمويلا مصرفيا (قرض) في حدود مبلغ 46500جم (فقط ست ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 175 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة وحيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكل بصفته اقامه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/3/2015 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم لسبق اقتضاء المستشكل ضده ما هو محكوم به بالحجز على اموال الشركه لدى البنوك وعزمه على الصرف مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على سند من القول من ان البنك المستشكل ضده قد استصدر الحكم في الدعوى رقم 1672 لسنه 2011 اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة في ماده تجاريه اولا بالزام المدعى عليهم اصليا بالتضامن بان يؤدوا للبنك المدعى مبلغ وقدره (مليون وتسعمائه وثمانيه وستون الف وسبعمائه وسبعون ريال قط ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 152 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعه الاوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى ودفاع الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم ومستنداتهم ومذكراتهم سبق وان احاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهره للامور المستعجله الصادر في الدعوى رقم 2510 لسنه 2014 تنفيذ القاهره بجلسة 28/1/2015 القاضى منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى قاضى التنفيذ بالمحكمة القاهرة الأقتصادية للأختصاص لنظرها بجلسة 25/2/2015 ومن ثم فالمحكمة تحيل اليه بشأنها منعاً من أعادة ترديدها وحيث استقر قضاء النقض على انه (لاتثريب على المحكمة ان هى احالت على اسباب حكم اخر صدر في ذات الدعوى بين نفس الخصوم واودع ملفها واصبح ضمن مستنداتها وعنصرا من عناصر الاثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته (طعن رقم 424/426 لسنة 43ق -نقض م -32 -30 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 144 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تتحصل االوقائع في أن المستشكل اقام الإشكال الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 28/2/2015 طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة أصلياً بإلغاء الحجز الموقع بتاريخ 15/2/2015 و احتياطياً وقف التنفيذ لحين الفصل في دعوى الاسترداد رقم 455 و المحدد لها جلسة 11/4/2015 مع إلزام المستشكل ضدهم بالمصروفات والأتعاب. و ذلك على سند من القول أنه بتاريخ 15/2/2015 أوقع المستشكل ضده حجزاً على منقولات المستشكل و زوجته رغم كونه غير مدين أو حارس مما حدا به إلى رفع إشكاله الماثل و قدم سنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على فواتير استهلاك كهرباء و صورة رسمية من محضر الحجز و صورة ضويئة من عقد إيجار و أخطار بسداد أجرة إطلعت عليها المحكمة. وحيث تداول الإشكال بالجلسات على النحو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 60 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة موقعة و معلنة قانونا أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/1/2015طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ و قدره 14775.37جم (أربعة عشر ألفا و سبعمائة و خمسة و سبعون جنيهاً و سبعة و ثلاثونقرشا) حق 30/11/2014 بخلاف ما استجد و يستجد من عوائد بواقع 1.5 شهرياً بالإضافة إلى 2 سنوياً و المصروفات و العمولات و الملحقات من ذات التاريخ و حتى تمام السداد، مع إلزامه بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. و ذلك علي سند من القول أنه بموجب طلب إصدار بطاقة أئتمان يداين البنك ( المدعى بصفته ) المدعى عليه بمبلغ 14775.37 جم (أربعة عشر ألفا و سبعم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 181 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
الكائن مقرها مدينة المعراج اول الطريق الدائرى بجوار بنزينة امارات مصر وكارفور – حى البساتين – القاهرة . 3 – السادة / شركة …… التجارية ويمثلها السيد / ….. ………. …… وتعلن بمقرها الكائن 25 ش ….. – التوفيقية – القاهرة . 4 – السيد الاستاذ / رئيس مجلس ادارة بنك مصر بصفته ويعلن سيادته بموطنه القانونى القانونى الكائن 151 شارع …. …. – القاهرة . المحكمة بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة قانونا وحيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكل بصفته اقامه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/3/2015 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بوقف امر الحجز الموقع بتاريخ 18/3/2015 والمحدد للبيع جلسه 29/3/2015 لبطلان أمرى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 33 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محامى أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/4/2015 أعلنت قانونا، طلب في ختامها الحكم أولا بإشهار إفلاس المدعى عليه بصفته وتعيين أحد السادة قضاه المحكمة قاضيا للتفليسة بوضع الأختام على مركز الشركة المدعى عليها و كذلك على أي مقر أخر لها بعد جردها و التحفظ عليها و اتخاذ كافة التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها و نشر الحكم و تنفيذه بمسودته , و إضافة المصاريف و الأتعاب على عاتق التفليسة. ذلك علي سند من القول بأن الشركة المدعية تداين الشركة المدعى عليها الأولي بمبلغ 370000 جنيه قيمة ثلاث شيكات بنكية تبين انهم بدون رصيد ، ولما كان المدعى عليه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 719 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى ومستنداتها واوجه دفاع الخصوم فيها ودفاعهم حسبما تبين للمحكمة من مطالعة سائر اوراقها ومستنداتها سبق وان احاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 3760 لسنة 2012 تجاري جزئي من محكمة القاهرة التجارية الجزئية بجلسة 29/12/2014 ولما كان من المقرر بقضاء النقض يجوز الاحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم الي احكام صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم . ( الطعن رقم 441 لسنة 34ق جلسة 24/6/1969 السنة 2 مكتب فني صفحة رقم 1043 جزء رقم 2 ). ومن ثم تحيل اليهم المحكمة في شان بيان االوقائع والدفاع والمستندات وتوجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل اوصال هذا القضاء في ان البنك المدعي قد سبق وان اقام دعواه بموجب صحيفة موقعة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 419 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 23/2/2015 ومعلنة للمدعى عليها قانونا ابتغاء الحكم بالزامه بان يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 36065.67جم (فقط ستة وثلاثون الف وخمسة وستون جنيها و67 قرشا) قيمة الرصيد المدين والعمولات والمصاريف حتى 28/1/2015 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد قدرها 17% تضاف الى الرصيد المدين شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع الزام المدعى عليها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وذلك على سند من القول انه بموجب عقد تمويل مصرفى منح البنك المدعى للمدعى عليها تمويلا مصرفيا (قرض) في حدود مبلغ 46500جم (فقط ست ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 409 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعي في ان البنك المدعي اقامها بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة في 22/2/2015 و معلنه قانونا للمدعي عليهما بغية الحكم بالزامهما ان يؤديا للبنك المدعي مبلغ وقدره ( 9204 – تسعة الاف ومائتي واربعة جنيها ) بخلاف العوائد الاتفاقية بواقع 6.5% بالاضافة الي 1.5% عائد تاخير تضاف وتعلي الي الاصل شهريا والمصروفا والملحقات حتى تمام السداد مع الزامهما بالمصروفا ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة . علي سند من القول انه بموجب طلب سلفه يصدر بها بطاقة ائتمان بنك مصر لامويل شراء حاسب الي يدايد البنك الطالب المدعي عليه الاول بضمان وتضامن المدعي عليه الثاني بالمبلغ المطالب به وقدره ( 9204 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 177 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 23/3/2015عند قيامه بتنفيذ الحكمين الصادرين في الدعوى رقم 52 لسنه 2013مستعجل اقتصادى القاهرةو الدعوى رقم 104 لسنة 2013 مستعجل اقتصادى القاهرة والمشمولين بالصيغة التنفيذية. ومن ثم قام معاون التنفيذ بالتنبيه على المستشكل بصفته بدفع المبلغ محل التنفيذ وقد أبدى المستشكل اعتراضه على إجراءات التنفيذ لكونه ليس طرفاً في الحكم و لكونه مستأجر محل التنفيذ من الصاد\ر ضدهما الحكم لاستغلاله أكاديمية رياضية و قدم له صورة ضوئية لعقد إيجار و بعض إيصالات سداد أجرة، فأرجأ المعاون التنفيذ وكلف الخصوم بالحضور أمام هذه المحكمة وأرفق بمحضره صورة من أوراق التنفيذ. وحيث تحدد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 120 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن حاصل واقع الدعوى يخلص في أن المدعي بصفته قد اختصم المدعي عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية في 15/1/2015 واعلنت قانونا طلب المدعي في ختامها الزام المدعي عليه بصفته بسداد قيمة التامين الاتفاقي المتفق عليه والبالغ قيمته 3310 جنيه ثلاثة ألاف وثلاثمائة وعشرة جنيهات قيمة التامين علي السيارة والبضاعة التى كانت متواجدة بالسيارة وفقا لما هو ثابت بالمحضر رقم 31817 لسنة 2011 جنح رمل ثان الإسكندرية بالاضافة إلي فائدة قانونية قدرها 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك علي سند من انه بموجب وثيقة تامين لنقل البري رقم 9848 مؤرخة 20/1/2011 موضوعها الت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2462 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته اقامها بموجب صحيفه دعوى توافرت لها شرائطها القانونيه اودعت قلم كتاب المحكمة في 15/11/2014 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الزام المدعى عليهlا بأن يؤديا للبنك المدعى مبلغ وقدره 7411،65 جم فقط (فقط سبعه الاف واربعمائه واحدى عشر جنيه و65/100 قرش ) حتى30/6/2014بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع 12% سنويا وغرامه تأخير قدرها 1% سنويا ومصاريف اداريه قدرها 2%سنويا حتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل على سند من انه وبموجب عقد قرض مؤرخ 18/11/1999 اقترض المدعى عليه الاول بضمانه المدعى عليه الثانى من البنك مبلغ قدره 10000 جم لمده سنه ……………. وحيث انه طبقا للب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 140 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/1/2015 وأعلنت وفق صحيح القانون للشركة المدعى عليها ، طلب في ختامها الحكم أولاً بإلزام الشركة المدعى عليها بان تؤدي له مبلغ مقداره 44900جنيه ( فقط أربعة و أربعون الف وتسعمائة جنيها مصريا لا غير ) قيمة التامين الاتفاقي المتفق عليه بينهما بالإضافة إلي الفوائد القانونية بواقع 5% والمستحقة اعتبارا من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد،ثانياً مع إلزام الشركة المدعى عليها بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة . وقال شارحا دعواه انه بموجب وثيقة تامين رقم 8106 مؤرخه 2/1/2011 اتفقت الشركة المدعية مع الشركة المدعى عليها على تامين السيارات ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 23 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محامى أودعت قلم كتاب المحكمة في 9/3/2015 وأعلنت قانونا، طلب في ختامها الحكم اولا / بصفة مستعجلة بايقاع الحجز التحفظى على مشمول الرسائل المودعة باسم المدعى لدى جمارك بورسعيد، ثانيا / باشهار افلاس المدعى عليه وتحديد يوم 17/2/2015 تاريخا مؤقتا عن الدفع وتعيين احد السادة قضاة المحكمة قاضيا للتفليسة وتعيين وكيلا لادارة التفليسة والامر بوضع الاختام على اموال المدعى عليه وعلى كافة محلاته التجارية والتحفظ على شخص المدعى عليه ومنعه من مغادرة البلاد والامر بنشر الحكم في صحيفة يومية مع جعل المصاريف واتعاب المحاماة على عاتق ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 160 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته اقامها بموجب صحيفه دعوى توافرت لها شرائطها القانونيه اودعت قلم كتاب المحكمة في 19/1/2015 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 31441،35 جم فقط ( واحد وثلاثون الف واربعمائه وواحد واربعون جنيه و 35 قرش) قيمه الرصيد المدين شاملا العمولات والمصاريف حتى30/11/2014بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقى مدين بواقع 13،5% سنويا تضاف الى الاصل شهريا بالاضافه الى عائد تأخير بواقع 2% سنويا وحتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله على سند من انه وبموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 25/5/2014 منح الب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 89 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة موقعة و معلنة قانونا أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/1/2015طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا له مبلغ و قدره 38652.07 جنيه ( فقط ثمانية و ثلاثون ألفا و ستمائة و أثنين و خمسون جنيها و سبعة قروش) قيمة الرصيد المدين المستحق بذمته شاملاً العوائد و العمولات و المصاريف حتى 31/10/2014 بخلاف ما استجد و ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع 22 سنوياً تضاف إلى الرصيد شهرياً و العمولات و المصاريف و ذلك حتى تمام السداد ، مع إلزامهما بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل. و ذلك علي سند من القول أنه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 15/7/2013 يدا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2768 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته اقامها بموجب صحيفه دعوى توافرت لها شرائطها القانونيه اودعت قلم كتاب المحكمة في 19/12/2014 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الزام المدعى عليهم بأن تؤدوا للبنك المدعى مبلغ وقدره 41800.01 فقط (واحد واربعون الف وثمانمائه جنيه وقرش واحد ) حتى 13/10/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد قدره 10% سنويا وعائد تاخير قدره 1% سنويا والعمولات ومالصروفات حتى تمام السداد مع الزامهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه على سند من انه سبق للبنك المدعى ان منح الشركه المدعى عليها الاولى تمويلا في حدود مبلغ (خمسون الف جنيه) بعائد قدره 10% سنويا وعائد تاخير قدره 2% سنويا لمده تبدا من 12/9/2012 وتنتهى في 11/8/2014 وذ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 5 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعه الاوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات التظلم الماثل تخلص في ان المتظلمه اقامته بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/2/2015 طلبت في ختامها بقبول التظلم شكلا وموضوعا وبمطالبه المالكه المحرز لها الهبات الطفله / سابرينا ….. ….. ….. باستخراج الحصه العينيه الوارده ببنك الدلتا الدولى والمحوله الى البنك الاهلى مصر مع فك الاحراز عن الهبات الصادره سنه 1966/1967 والمحرزه سنه 1990 بوضع وصيه وهميه سنه 1927 بجلسه تحريز الهبات 14/7/1990 والغاء تشفيرها وتمكينها من جميع حقوقها وبطلب عدم الاعتداد بشهاده الوفاه الوارده بالوزاره او البنوك او البنوك المركزيه باسم المالكه الطفله / سابرينا ….. ….. ….. وفك التشفير المودع بالبنوك على حق ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 641 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن البنك المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 24/3/2015 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدرة 14354،3جم (أربعة عشر ألف وثلاثمائة أربعة وخمسون جنيه وثلاثة قروش) قيمة الرصيد المدين شاملاً العوائد والعمولات والمصاريف حتى 3/3/2015 وذلك بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 16،5% تضاف إلى الرصيد شهرياً والعمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد، مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل مصرفى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2065 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن حاصل واقع الدعوى يخلص في ان المدعي بصفته قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة السويس الابتدائية في 19/2/2014واعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما بان يؤديا الي المدعي مبلغ وقدره 41363.21 ( واحد وأربعون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وستون جنيها و واحد وستون قرشا ) قيمة الفرق المستحق للمدعي بعد تصفية الحسابات فيما بينهما كما هو ثابت في أسباب الحكم الصادر في الدعوى الاستئنافية رقم 316لسنة 32ق مع الفوائد المستحقة علي المبلغ بواقع 9.5% سنويا باعتباره وديعة لدي البنك من تاريخ إقامة الدعوى في 28/5/1998 وحتى تاريخ الفصل فيها بتاريخ 11/3/2013 مع إضافة الفوائد المقررة في القانون بواقع 5% علي إجمالي المبلغ منذ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2627 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته اقامها بموجب صحيفه دعوى توافرت لها شرائطها القانونيه اودعت قلم كتاب المحكمة في 9/12/2014 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 18034،38 جم فقط ( ثمانيه عشر الف اربعه وثلاثون جنيه ،38/100 قرش) قيمه الرصيد المدين شاملا العوائد والمصاريف حتى31/8/2014بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 15،5% سنويا تضاف الى الاصل شهريا حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله على سند من انه وبموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 18/2/2013 منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويلا (قرضا) في حدود مبلغ وقدر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 654 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه والإطلاع على الاوراق والمستندات والمداوله قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى الماثلة يخلص في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليهما بصفتهما بموجب صحيفة موقعة من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة في 25/3/2015 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم اولا بقبول الدعوى شكلا. ثانيا بالزام المدعي علية بصفتة برد قيمة خطاب الضمان رقم IGT0209F10027862 الذي اصدرة المدعي بصفتة لصالح المدعي علية بصفتة لدي البنك الاهلي المتحد والبالغ قيمتة 530000جم (خمسمائة وثلاثون الف جنية) مع الزامة بالفوائد القانونية 5% من يوم صرف قيمة خطاب الضمان مع الزامه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول انة بموجب عقد ايجار مؤرخ 6/12/2009 استاجرت الشركة المدعية من المدعي علية بصفتة الع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 152 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعه الاوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى ودفاع الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم ومستنداتهم ومذكراتهم سبق وان احاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهره للامور المستعجله الصادر في الدعوى رقم 2510 لسنه 2014 تنفيذ القاهره بجلسة 28/1/2015 القاضى منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى قاضى التنفيذ بالمحكمة القاهرة الأقتصادية للأختصاص لنظرها بجلسة 25/2/2015 ومن ثم فالمحكمة تحيل اليه بشأنها منعا من أعادة ترديدها وحيث استقر قضاء النقض على انه (لاتثريب على المحكمة ان هى احالت على اسباب حكم اخر صدر في ذات الدعوى بين نفس الخصوم واودع ملفها واصبح ضمن مستنداتها وعنصرا من عناصر الاثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته (طعن رقم 424/426 لسنة 43ق -نقض م -32 -307 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 864 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث إن حاصل واقع الدعوى يخلص في أن المدعى بصفته قد إختصم المدعى عليها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية الجزئية في 3/12/2013 وأعلنت قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 3239 ج ( ثلاثة آلاف ومائتان وتسعة وثلاثون جنيها لا غير ) حتى تاريخ 21/8/2013 بخلاف المستجدات من العوائد والمصروفات منذ ذلك التاريخ وحتى تمام السداد . وذلك على سند من أننه بموجب عقد مرابحه بالأجل مؤرخ في 28/9/2008 وكذا إقرار وتعهد بالشراء بالمرابحه مؤرخ 28/9/2008 بمبلغ 5760 جنيه تخلف عنها رصيد مدين بمبلغ 3239 جنيه وفق كشوف الحساب المقدمة من البنك بخلاف المستجدات من العوائد منذ ذلك التاريخ وحتى تمام السداد مما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 140 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/1/2015 وأعلنت وفق صحيح القانون للشركة المدعى عليها ، طلب في ختامها الحكم أولا بإلزام الشركة المدعى عليها بان تؤدي له مبلغ مقداره 44900جنيه ( فقط أربعة و أربعون الف وتسعمائة جنيها مصريا لا غير ) قيمة التامين الاتفاقي المتفق عليه بينهما بالإضافة إلي الفوائد القانونية بواقع 5% والمستحقة اعتبارا من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد،ثانيا مع إلزام الشركة المدعى عليها بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة . وقال شارحا دعواه انه بموجب وثيقة تامين رقم 8106 مؤرخه 2/1/2011 اتفقت الشركة المدعية مع الشركة المدعى عليها على تامين السيارات المم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 144 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تتحصل االوقائع في أن المستشكل اقام الإشكال الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 28/2/2015 طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة أصليا بإلغاء الحجز الموقع بتاريخ 15/2/2015 و احتياطيا وقف التنفيذ لحين الفصل في دعوى الاسترداد رقم 455 و المحدد لها جلسة 11/4/2015 مع إلزام المستشكل ضدهم بالمصروفات والأتعاب. و ذلك على سند من القول أنه بتاريخ 15/2/2015 أوقع المستشكل ضده حجزا على منقولات المستشكل و زوجته رغم كونه غير مدين أو حارس مما حدا به إلى رفع إشكاله الماثل و قدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على فواتير استهلاك كهرباء و صورة رسمية من محضر الحجز و صورة ضويئة من عقد إيجار و أخطار بسداد أجرة إطلعت عليها المحكمة. وحيث تداول الإشكال بالجلسات على النحو الث ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 125 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا و حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/1/2015 وأعلنت وفق صحيح القانون للشركة المدعى عليها ، طلب في ختامها الحكم أولاً بإلزام الشركة المدعى عليها بان تؤدي له مبلغ مقداره 44900 جنيه ( فقط أربعة و أربعون ألف وتسعمائة جنيها مصريا لا غير ) قيمة التامين الاتفاقي المتفق عليه بينهما بالإضافة إلي الفوائد القانونية بواقع 5% والمستحقة اعتبارا من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد ، ثانياً مع إلزام الشركة المدعى عليها بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة . وقال شارحا دعواه انه بموجب وثيقة تامين رقم 8106 مؤرخه 2/1/2011 اتفقت الشركة المدعية مع الشركة المدعى عليها على تامين السيارا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 429 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 24/2/2015 ومعلنة للمدعى عليه قانونا ابتغاء الحكم بالزامه بان يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 41571.12جم (فقط واحد واربعون الف وخمسمائة واحد وسبعون جنيها و12قرشا) قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى تاريخ 31/1/2015 بخلاف ما استجد ويستجد بعد هذا التاريخ من عوائد اتفاقية بواقع 15.5% سنويا تضاف للرصيد شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وبحكم مشمول بالنفاذ المعجل وذلك على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 9/6/2013 منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويلا مصرفيا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 131 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/1/2015 وأعلنت وفق صحيح القانون للشركة المدعى عليها ، طلب في ختامها الحكم أولاً بإلزام الشركة المدعى عليها بان تؤدي له مبلغ مقداره 7277 جنيه ( فقط سبعة الف مائتان وسبعة وسبعون جنيها مصريا لا غير ) قيمة التامين الاتفاقي المتفق عليه بينهما بالإضافة الي الفوائد القانونية بواقع 5% والمستحقة اعتبارا من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد ، ثانياً مع إلزام الشركة المدعى عليها بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة . وقال شارحا دعواه انه بموجب وثيقة تامين رقم 9848 مؤرخه 20/1/2011 اتفقت الشركة المدعية مع الشركة المدعى عليها على تامين البضائع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 161 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث تخلص وقائع الإشكال في أن المدعى بصفته أقامه بموجب صحيفة موقعة و معلنة قانونًا أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/3/2015طلب في ختامها الحكم أولاً بقبول الإشكال شكلاً ثانياً و في الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم 558 لسنة 5ق اقتصادى. و ذلك علي سند من القول أن الشركة المستشكلة كانت قد أقامت الدعوى رقم 558 لسنة 5ق بطلب إلزام المدعى عليهم بمبلغ 75 مليون دولار أمريكي و الفوائد القانونية إلا أن محكمة القاهرة الاقتصادية قضت بعدم قبول تلك الدعوى لوجود اتفاق تحكيم. الأمر الذدى حدا بالشركة المستشكلة إلى إقامة الإشكال الماثل تأسيساً على أن ذلك الحكم قد أجحف بحقوق الشركة لأسباب حاصلها الإنهاء التعسفى و المبتسر للوكالة التجارية فيما بين الشركة المس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 175 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة وحيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكل بصفته اقامه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/3/2015 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم لسبق اقتضاء المستشكل ضده ما هو محكوم به بالحجز على اموال الشركه لدى البنوك وعزمه على الصرف مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على سند من القول من ان البنك المستشكل ضده قد استصدر الحكم في الدعوى رقم 1672 لسنه 2011 اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة في ماده تجاريه اولا بالزام المدعى عليهم اصليا بالتضامن بان يؤدوا للبنك المدعى مبلغ وقدره (مليون وتسعمائه وثمانيه وستون الف وسبعمائه وسبعون ريال قط ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 172 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة وحيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكل اقامه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/3/2015 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم في الدعوى رقم 425 لسنه 2009 اقتصادى القاهره لحين الفصل نهائيا في الدعوى رقم 424 لسنه 7 ق استئناف القاهره الاقتصاديه مع الزام المستشكل ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على سند من القول انه يتعين ايقاف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 435 لسنه 2009 اقتصادى القاهره لاسباب حاصلها اولا عدم جواز التنفيذ لوجود منازعه موضوعيه بشان الاعتداد بالحكم محل التنفيذ ثانيا تداول المنازعه بالاستئناف ثالثا ماده 281 – يجب ان ي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 165 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20//2015 و اعلنت قانوناً للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بفسخ عقد تأسيس الشركة القومية للصناعات الورقية المؤرخ 17/8/2014 ، مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة. و ذلك علي سند من القول أن المدعى شريك للمدعى عليه الأول في الشركة القومية للصناعات الورقية بموجب عقد الشركة المؤرخ 17/8/2014. إلا أن المدعى عليه الأول قد أوهم المدعى بأن القيمة الإيجارية للمصنع الخاص بالشركة عالية و قام بتاريخ 4/12/2014 بتفكيك معدات المصنع و أثاثه و قام بنقله إلى مكان غير معلوم ثم تهرب من المدعى مما حدا به إلى تحرير المحضر المقيد برقم 876 لسنة 2015 إدارى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 429 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 24/2/2015 ومعلنة للمدعى عليه قانونا ابتغاء الحكم بالزامه بان يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 41571.12جم (فقط واحد واربعون الف وخمسمائة واحد وسبعون جنيها و12قرشا) قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى تاريخ 31/1/2015 بخلاف ما استجد ويستجد بعد هذا التاريخ من عوائد اتفاقية بواقع 15.5% سنويا تضاف للرصيد شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وبحكم مشمول بالنفاذ المعجل وذلك على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 9/6/2013 منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويلا مصرفيا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 644 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن البنك المدعي قد عقد لواء الخصومة فيها ضد المدعي عليهما بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/3/2014 و أعلنت قانونا لمدعى عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزامهما على وجه التضامن و التكافل بسداد مبلغ و قدره 31359 جم (فقط واحد و ثلاثون ألفا و ثلاثمائة و تسعة و خمسون جنيهاً) حتى 5/2/2014 و هى المديونية المستحقة عليهما للبنك المدعى حتى تاريخ 5/2/2014 و ذلك بالإضافة إلى العائد و المصاريف بواقع 5 سنوياً منذ تاريخ المطالبة القضائية و حتى تمام السداد. و إلزامهما بالمصروفات القضائية و مقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول مفاده أن البنك المدعي منح المدعي عليها الأولى بموجب عقد بيع مرابحة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2462 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته اقامها بموجب صحيفه دعوى توافرت لها شرائطها القانونيه اودعت قلم كتاب المحكمة في 15/11/2014 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الزام المدعى عليهlا بأن يؤديا للبنك المدعى مبلغ وقدره 7411،65 جم فقط (فقط سبعه الاف واربعمائه واحدى عشر جنيه و65/100 قرش ) حتى30/6/2014بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع 12% سنويا وغرامه تأخير قدرها 1% سنويا ومصاريف اداريه قدرها 2%سنويا حتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل على سند من انه وبموجب عقد قرض مؤرخ 18/11/1999 اقترض المدعى عليه الاول بضمانه المدعى عليه الثانى من البنك مبلغ قدره 10000 جم لمده سنه ……………. وحيث انه طبقا للب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1095 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها و أوجه دفاع الخصوم فيها و دفاعهم حسبما تبين للمحكمة من مطالعة سائر أوراقها و مستنداتها في ان المدعى قدسبق و ان اقام دعواة بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة في 11 – 5-2015 اعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بندب خبيرفي الدعوى لتفسير عقد الكفالة الخاص بالمدعى و المؤرخ 12 -3 – 2009 مع بيان مدى التزام المدعى بة على ضوء الاعتراضات المبين و بصحيفة الطلب المضاف مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماة . على سند من القول من القول ان المدعى قد سبق وان اقام الدعوى رقم 1095 لسنة 2013 مدنى القاهرة الاقتصادية للقضاء ببراءة ذمتة من الكفالة التضامنية المبرمة بينة وبين البنك المدعى عل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1484 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 6/7/2014 ومعلنة للمدعى عليهما قانونا ابتغاء الحكم بالزامهما متضامنين بان يؤديا للبنك المدعى مبلغ وقدره 17292.72جم (فقط سبعة عشر الف مائتان اثنين وتسعون جنيها . 72قرش لاغير) قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى 31/1/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين وعائد تاخير بواقع 15% سنويا وذلك حتى تمام السداد مع الزامهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وذلك على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 2/10/2011 منح البنك المدعى للمدعى عليه الاول تمويلا مصرفيا في ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 121 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا :- حيث أن البين للمحكمة من مطالعة الأوراق و ما ورد بتقرير الخبير المنتدب وفاة ….. ، الأمر الذى ترى معه المحكمة استجواب أمين الاتحاد فى تقديم شهادة وفاة ….. و إعلام وراثته و تقديم مستخرج رسمي من السجل التجاري للشركة المفلسة و صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة المفلسة و أصل ميزانية الشركة المفلسة عن عامي 2009 و 2010 و إدخال مراقب الحسابات معد تلك الميزانيات خصما في الدعوى و كذا إدخال المدير المالي و مدير الشئون القانونية بالشركة المفلسة اللذين شغولوا تلك المناصب عن أعوام 2008 و 2009 و 2010 خصوما في الدعوى بالرخصة المخولة لها بمقتضى نص المادة رقم (106) من قانون الإثبات ، وعلى النحو الذى سيرد بمنطوق هذا الحكم. وحيث أنه عن المصاريف ، فإن ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 33 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث أن المحكمة اذ تمهد لقضائها بدءا ذى بدء ببيان أن مفاد نص المادة 1/63 من قانون المرافعات أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر اجرائى بدء الخصومة ، إلا أن اعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون وجود الخصومة الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلانا صحيحا فان تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائى زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل فى الدعوى ( م 10 ، 19 ، ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 10 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و إخطار النيابة العامة و الاطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً :- وحيث أنه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تمهد لقضائها ببيان أن دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها ليست دعوى خصومة بل هي دعوى إجراءات تهدف إلى مجرد إثبات حالة معينة والحكم الصادر بإشهار الإفلاس لا يقصد به أصلا الفصل في نزاع ، ولكن يقتصر على تقرير حالة قانونية جديدة متى تحققت شروطها [الطعن رقم 2891 – لسنة 64 ق – تاريخ الجلسة 06 / 11 / 2002 – مكتب فني 51 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 964] فالإفلاس ليس وسيلة للتنفيذ بالحقوق انما هو نظام يواجه حالات عجز التجار …. النية عن الوفاء بالتزاماتهم والمقصود به حماية حقوق الدائنين واقتسام أموال المدين بينهم قسمة غرماء [الطعن 795 لسنة 72 ق جلسة 2/7/2003 ] وحيث أنه من المقرر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 727 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا:- على سند من القول أن المدعي أقامت الدعوى رقم 2539 لسنة 2010 اقتصادي القاهرة والمقضي فيها برفض الدعوى وإلزام المدعي بمصاريفها ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة, وحيث صدر أمر تقدير الرسوم عن تلك الدعوى وحرر عنه المطالبة رقم 959 لسنة 2011, 2012 نسبي بمبلغ 497045.35 جم (أربعمائة وسبعة وتسعون ألفا وخمسة وأربعون جنيه وخمسة وثلاثون قرشا لا غير) ولما كان المدعي لم يقضي له بثمه مبالغ مالية في الدعوى رقم 2539 لسنة 2010 اقتصادي القاهرة ومن ثم فإنه غير ملزمة بثمه رسوم مما حدا به إلى إقامة دعواه بالطلبات أنفة البيان. وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت بما فيها ومن ضمن ما طويت عليه ما يلي:- صورة ضوئية من محضر لصق إ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1690 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن البنك المدعى قد عقد لواء الخصومة في الدعوى قبل المدعى عليهما بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت برقمها الماثل بتاريخ 13/8/2013 وأعلنت للمدعى عليهما قانونا طلب المدعي في ختامها الحكم (أولا) بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للبنك الطالب مبلغ وقدره 760586.91 جنيه ( فقط مبلغ سبعمائة و ستون الفا و خمسمائة و ستة و ثمانون جنيها و واحد و تسعون قرشا لا غير ) حق 16/7/2013 بخلاف ما يستجد من عوائد و عمولات و مصاريف حتى تمام السداد ( قيمة إجمالى المديونية ) إضافة لفوائد مهمشة بمبلغ 203833.01 جنيه ( فقط مبلغ مائتان و ثلاثة الف و ثمانمائة ثلاثة و ثلاثون جنيها و قرش واحد لا غير ) ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1095 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها و أوجه دفاع الخصوم فيها و دفاعهم حسبما تبين للمحكمة من مطالعة سائر أوراقها و مستنداتها في ان المدعى قدسبق و ان اقام دعواة بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة في 11 – 5-2015 اعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بندب خبيرفي الدعوى لتفسير عقد الكفالة الخاص بالمدعى و المؤرخ 12 -3 – 2009 مع بيان مدى التزام المدعى بة على ضوء الاعتراضات المبين و بصحيفة الطلب المضاف مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماة . على سند من القول من القول ان المدعى قد سبق وان اقام الدعوى رقم 1095 لسنة 2013 مدنى القاهرة الاقتصادية للقضاء ببراءة ذمتة من الكفالة التضامنية المبرمة بينة وبين البنك المدعى عل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2131 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى ومستنداتها واوجه دفاع الخصوم فيها ودفاعهم حسبما تبين للمحكمة من مطالعة سائر اوراقها ومستنداتها سبق وان احاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 850 لسنة 2012 تجاري جزئي من محكمة القاهرة التجارية الجزئية بجلسة 25/3/2012 ولما كان من المقرر بقضاء النقض يجوز الاحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى و دفاع الخصوم ودفوعهم إلي احكام صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم . ( الطعن رقم 441 لسنة 34ق جلسة 24/6/1969 السنة 20 مكتب فني صفحة رقم 1043 جزء رقم 2 ). ومن ثم تحيل اليهم المحكمة في شان بيان االوقائع والدفاع والمستندات وتوجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل اوصال هذا القضاء في أن البنك المدعي قد سبق وان أقام دعواه بموجب صحيفة م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2745 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية .أودعت قلم الكتاب في 25 /12/2014 طلب في ختامها الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي له مبلغ 31543,77 جنية ( فقط واحد وثلاثون الفا وخمسمائة وثلاثة واربعون جنيها و 77/100 لا غير ) حتى 20/11/2013 بخلاف ما استجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقي وتاخيري بواقع 15,5 % سنويا تضاف الي الرصيد المدين حتى تمام السداد والزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه والنفاذ المعجل. وذلك علي سند من القول من انه بموجب عقد تمويل شخصي منح البنك المدعي للمدعى عليه قرضا بقيمة 32530 جنيها مصريا ( اثنان وثلاثون الفا وخمسمائة وثلاثون جنيها ) وحيث ان المدعي عليه تقاعس عن اداء ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 684 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات الدعوى تخلص في أن البنك المدعي قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت وقيدت قلم الكتاب بتاريخ 22/3/2014 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما بالتضامن بان يؤدوا للبنك مبلغ قدره 76908.38 جنيها حتى 31/8/2013 بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع 12% سنويا ومصروفات إدارية 2% سنويا وغرامة تأخير سنويا 1% حتى تمام السداد وإلزامهما بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . وذلك علي سند من القول أن البنك المدعي يداين المدعي عليه الأول بكفالة وتضامن المدعي عليه الثاني بالمبلغ محل المطالبة والناشئ عن استخدام المدعي عليه الأول للقرض الممنوح له من البنك بمبلغ ثلاثون ألف جنيه والمحرر عنه العقد المؤرخ 22/3/1999 , وحيث أن الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 413 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 23/2/2014 ومعلنة للمدعى عليه قانونا ابتغاء الحكم بالزامه بان يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 27628.24جم (فقط سبعة وعشرون الف ستمائة ثمانية وعشرون جنيها و 24قرش لاغير) قيمة الرصيد المدين والعمولات والمصاريف حتى 20/8/2013 بخلاف ما استجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقى بواقع 15% سنويا تضاف الى الرصيد المدين شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع الزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة وذلك على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصى منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويلا مصرفيا (قرض) في ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2359 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن حاصل واقع الدعوى يخلص في أن المدعى بصفته قد إختصم المدعي عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 28/10/2014 وأعلنت قانوناً طلب في ختامها إلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ وقدره 8395.40 جنيهاً ( فقط ثمانية ألاف وثلاثمائة وخمسة وتسعون جنيهاً وأبعون قرشاً ) وذلك حتي 30/6/2014 بخلاف ما يستجد من فوائد قدرها 12% سنوياً وغرامة تأخير قدرها 1% سنوياً ومصاريف إدارية قدرها 2% سنوياً وخلافه حتي تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخري وذلك علي سند من أنه بموجب عقد قرض مؤرخ 31/10/1999 إقترض من البنك المدعي قرضاً قيمته 7500 ( فقط سبعة ألاف وخمسمائة جنيه ) لمدة سنة . – وحيث أنه ط ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 121 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث يخلص موضوع الطلب في ان قاضي تفليسة الشركة التجارية لتنمية الصادرات المقضي بشهر إفلاسها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 121 لسنة 2009 المستأنف برقم 68 لسنة 2 ق تقدم بطلب مؤرخ في 31/3/2013 بغية القضاء تطبيق نص المادة 704 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة المفلسة. و ذلك على سند من القول أن موجودات الشركة المفلسة لا تكفي لوفاء 20% من ديونها إذ أن إجمالي الديون المقبولة في التفليسة تبلغ 110464919 جنيه كما قضت محكمة الإفلاس في التظلمات التي نظرت أمامها بقبول ديون بإجمالي مبلغ 315214379 جنيه , فيما ان موجودات الشركة وفقا لتقرير الخبير المثمن تبلغ 11495680 جنيه , الأمر الذي دعا السيد قاضى التفليسة الي التقدم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1501 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث إن حاصل واقع الدعوى يخلص في أن المدعى قد إختصم المدعى عليهم بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 7/7/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم أولا بمطالبة المدعى عليهما الخامس والسادس بان يؤدوا للمدعي مبلغ وقدره مليون جنيها وذلك عن الأضرار الادبية والمادية نتيجة إدخال الغش والتدليس في أوراق رسمية يجهلها المدعي مناصفة للأضرار الادبية 500000 جنيها والأضرار المادية 500000 جنيها . ثانيا إلزام المدعي عليه الخامس بصفته مالك ورئيس شركة نيوبرنت لتداول الأوراق المالية ( ش.م.م) بسداد مبلغ و قدره مائة ألف جنيها نتيجة ما تحصل عليه من بيع الأسهم وإعطاءه الأمر بالبيع للمدعي عليه السادس . ثالثا إلزام المدعي عليه السادس بسداد قيمة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1414 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث أن وجيز واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم سبق وان أحاط بهم وفصلهم الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 4344 لسنة 2013 مدني كلي والصادر بجلسة 30/3/2014 والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتعتبره جزأ لا يتجزأ من أسباب ذلك القضاء عملا بما هو مقرر بقضاء النقض من جواز الإحالة في شأن بيان وقائع الدعوى ومستنداتها إلي أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم . ( نقض جلسة 24/6/1996 مجموعة المكتب الفني لمحكمة النقض لسنة 20 ص 1042 ) إلا أن المحكمة توجز واقعات الدعوى بالقدر اللازم لحمل أسباب ذلك القضاء من أن الشركة المدعية قد أقامت دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام مودعة و معلنة قانونا للشركة ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1414 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث أن وجيز واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم سبق وان أحاط بهم وفصلهم الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 4344 لسنة 2013 مدني كلي والصادر بجلسة 30/3/2014 والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتعتبره جزأ لا يتجزأ من أسباب ذلك القضاء عملا بما هو مقرر بقضاء النقض من جواز الإحالة في شأن بيان وقائع الدعوى ومستنداتها إلي أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم . ( نقض جلسة 24/6/1996 مجموعة المكتب الفني لمحكمة النقض لسنة 20 ص 1042 ) إلا أن المحكمة توجز واقعات الدعوى بالقدر اللازم لحمل أسباب ذلك القضاء من أن الشركة المدعية قد أقامت دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام مودعة و معلنة قانونا للشركة ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1484 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 6/7/2014 ومعلنة للمدعى عليهما قانونا ابتغاء الحكم بالزامهما متضامنين بان يؤديا للبنك المدعى مبلغ وقدره 17292.72جم (فقط سبعة عشر الف مائتان اثنين وتسعون جنيها . 72قرش لاغير) قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى 31/1/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين وعائد تاخير بواقع 15% سنويا وذلك حتى تمام السداد مع الزامهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وذلك على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 2/10/2011 منح البنك المدعى للمدعى عليه الاول تمويلا مصرفيا في ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 727 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة منن محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/4/2015 واعلنت وفق صحيح القانون, طلبت في ختامها الحكم أولا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ إجراءات الحجز بموجب محضر الحجز رقم 381 بتاريخ 7/8/2013 والمحرر عنهم محضر الحجز المؤرخ 12/10/2013 وما تلا ذلك من إجراءات البيع للمنقولات المحجوز عليها نفاذا للمطالبة القضائية 959/2011 , 2012 محكمة القاهرة الاقتصادية , ثانيا ببراءة ذمة المدعي من امر تقدير الرسوم الصادر عن المطالبة الصادرة عن الدعوى 2539 لسنة 2010 اقتصادي القاهرة والصادر عنها المطالبة رقم 959/2011 , 2012 والصادر بشانها امر الحجز رقم 381 في 7/8/2013 من إدارة المطالبة القضائية بمحكمة القا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 413 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 23/2/2014 ومعلنة للمدعى عليه قانونا ابتغاء الحكم بالزامه بان يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 27628.24جم (فقط سبعة وعشرون الف ستمائة ثمانية وعشرون جنيها و 24قرش لاغير) قيمة الرصيد المدين والعمولات والمصاريف حتى 20/8/2013 بخلاف ما استجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقى بواقع 15% سنويا تضاف الى الرصيد المدين شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع الزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة وذلك على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصى منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويلا مصرفيا (قرض) في ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 181 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة قانونا وحيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكل بصفته اقامه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/3/2015 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بوقف امر الحجز الموقع بتاريخ 18/3/2015 والمحدد للبيع جلسه 29/3/2015 لبطلان أمرى التقدير الصادرين في الدعوى 2981 ، 2982 لسنه 2009 اقتصادى القاهره مع الزام المستشكل ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على سند من القول من ان البنك المستشكل سبق وان اقام الدعوى رقم 2981 لسنه 2009 اقتصادى القاهره (مطالبه بالرصيد المدين) ضد المستشكل ضده الثالث وضم اليها الدعوى رقم 2982 لسنه 2009 (حساب ) وبجلسه 28/5/2011 صدر فيهما حكم قطعى واذ ورد خطأ مادى في ديباجه الح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 441 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بهيئة استئنافية في الدعوتين رقمى 536 و846 لسنة 4 قضائية اقتصادية القاهرة بجلسة 29/1/2015 والذى تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار وإن كانت توجز االوقائع لقدر الأزم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعية قد أقامت الدعوى رقم 536 لسنة 4قضائية اقتصادية القاهرة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية في 2/7/2012 وأعلنت قانوناً للمدعى عليه بصفته طلبت في ختامها الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب باسم المدعية وعلى رقم حساب 1954090029337 لبيان الرصيد المودع بحسابها والحكم للمدعية بما عسى يكون مستحقاً لها مع حفظ كافة حقوق المدعية الأخرى بكافة أنواعها قبل المدعى عليه بصفت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 43 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى والتى توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن البنك المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت لم كتاب المحكمة في 11/1/2015 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بان يؤدي للبنك المدعي مبلغ وقدره ( 49447.07 – تسعة وأربعون ألف واربعمائة سبعة وأربعون جنيها وسبعة قروش ) حتى 18/9/2014 و الفوائد الاتفاقية بواقع 20% سنويا تضاف إلي الاصل شهريا وحتى تمام السداد مع الزامه المصاريف واتعاب المحاماة . وذلك علي سند من القول من انه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 30/7/2012 منح البنك المدعي المدعي إليه قرضا وقدره ( 100000 – مائة ألف جنيهاً ) يسدد علي اقساط شهرياً ( 36 شهر ) اعتبارا من 15/9/2012 وحتى 15/8/2015 قيمة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 26 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 8/1/2015 ومعلنة للمدعى عليهما قانونا ابتغاء الحكم بالزام المدعى عليهما متضامنين بان يؤديا للبنك المدعى مبلغ 6465.94جم (فقط ستة الاف واربعمائة وخمسة وستون جنيها و اربعة وتسعون قرشا) حتى تاريخ 30/9/2014 وذلك بخلاف ما يستجد من فوائد قدرها 13% سنويا ومصروفات ادارية بواقع 2% سنويا بالاضافة الى غرامة تاخير 1% سنويا وحتى تمام السداد مع الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذالمعجل بلا كفالة وذلك على سند من القول انه بموجب عقد قرض مؤرخ في 26/2/2005 اقترضت المدعى عليها الاولى من البنك المدعى مبلغ 10186.75جم (عشرة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 18 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و إخطار النيابة العامة و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى في ان المدعي اقامها بموجب صحيفة مستوفاة لاوضاعها القانونية اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/2/2015 و اعلنت قانوناً طلب في ختامها سماع الحكم باشهار افلاس المدعي عليه و تحديد يوم كتاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع و تعيين احد السادة قضاة المحكمة مأمور للتفليسة و تعيين وكيلا للدائنين مع الامر بوضع الاختام على مكتب المدعي عليه المبين بصدر الصحيفة و اى مقر اخر يرشد عنه المدعي و امواله المنقوله على ان يندب لذلك الموظف المختص بقلم التفاليس بالمحكمة مع الامر بنشر ملخص الحكم في جريدتين رسميتين و بلصقه بلوحة الاعلانات القضائية للمحكمة و بكل محكمة اخرى يكون للمدعي عليه مقر بدائرتها على ان تكون المص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 425 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى والتي توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن البنك المدعي اقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة في 24/2/2015 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بان يؤدي للبنك المدعي مبلغ وقدره ( 39252.90 تسعة وثلاثون ألف ومائتان اثنان وخمسون جنيها وتسعون قرشاً ) قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى 30/11/2014 بخلاف ما جد وما يستجد من عائد مدين بواقع 15.5% سنويا تضاف إلي الرصيد شهريا و العمولات والمصاريف حتى تمام السداد , مع الزامه المصاريف واتعاب الحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . وذلك علي سند من القول من انه بموجب عقد تمويل شخصي منح البنك المدعي المدعي اليه قرضا قدره ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1442 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى تخلص فيما سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر مما محكمة جنوب القاهرة الأبتدائية بجلسة 26/5/2011 وكذا الحكم الصادر في الدعوى المقيدة برقم 1038 لسنة 4 ق إقتصادية القاهرة الصادر بجلسة 26/4/2014 ومن سما في المحكمة تحيل إلي هذين الحكمين في شأن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم وتعتبر هذين الحكمين متمماً لقضائها في هذا الخصوص منعاً للتكرار وتوجز في أن البنك المدعي أقام الدعوى رقم 1788 لسنة 2002 تجاري كلي أمام محكمة جنوب القاهرة الأبتدائية ضد المدعي عليهم بموجب صحيفة إشتملت علي البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم المحكمة في 1/10/2002 بطلب الحكم بإلزامهم متضمانين بأداء مبلغ وقدره 3.035.226.90 جم حت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 23 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانوناً :- وحيث أنه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تمهد لقضائها بادئ ذى بدء ببيان أن دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها ليست دعوى خصومة بل هي دعوى إجراءات تهدف إلى مجرد إثبات حالة معينة والحكم الصادر بإشهار الإفلاس لا يقصد به أصلا الفصل في نزاع ، ولكن يقتصر على تقرير حالة قانونية جديدة متى تحققت شروطها [الطعن رقم 2891 – لسنة 64 ق – تاريخ الجلسة 06 / 11 / 2002 – مكتب فني 51 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 964] فالإفلاس ليس وسيلة للتنفيذ بالحقوق انما هو نظام يواجه حالات عجز التجار …. النية عن الوفاء بالتزاماتهم والمقصود به حماية حقوق الدائنين واقتسام أموال المدين بينهم قسمة غرماء [الطعن 795 لسنة 72 ق جلسة 2/7/2003 ] وحيث أنه من المقر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 24 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد إخطار النيابة العامة وسماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة قانونا :- وحيث انه عن موضوع الدعوى فان المحكمه تمهد لقضائها بما نصت عليه الماده 698 من القانون 17 لسنة 1999 باصدار قانون التجاره من انه (تسرى على افلاس الشركات الاحكام المذكوره فى هذا الباب و القواعد التاليه .)وما نصت عليه الماده 699 من ذات القانون من ان (فيما عدا شركات المحاصه تعد فى حالة افلاس كل شركه اتخذت احد الاشكال المنصوص عليها فى فانون الشركات اذا توقفت عن دفع ديونها اثر اضطراب اعمالها الماليه و يلزم شهر افلاسها بحكم يصدر بذلك . و لما كان الثابت أن دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها ليست دعوى خصومة بل هي دعوى إجراءات تهدف إلى مجرد إثبات حالة معينة والحكم الصادر بإشهار الإفلاس لا يقصد به أصلا الفصل في نزاع ، ولكن يقتصر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 31 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانوناً :- وحيث انه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تمهد لقضائها بادئ ذى بدء ببيان أن دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها ليست دعوى خصومة بل هي دعوى إجراءات تهدف إلى مجرد إثبات حالة معينة والحكم الصادر بإشهار الإفلاس لا يقصد به أصلا الفصل في نزاع، ولكن يقتصر على تقرير حالة قانونية جديدة متى تحققت شروطها [الطعن رقم 2891 – لسنة 64 ق – تاريخ الجلسة 06 / 11 / 2002 – مكتب فني 51 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 964] فالإفلاس ليس وسيلة للتنفيذ بالحقوق انما هو نظام يواجه حالات عجز التجار …. النية عن الوفاء بالتزاماتهم والمقصود به حماية حقوق الدائنين واقتسام أموال المدين بينهم قسمة غرماء [الطعن 795 لسنة 72 ق جلسة 2/7/2003 ] وحيث أنه من المقرر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 12 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث أن المحكمة اذ تمهد لقضائها بدءا ذى بدء ببيان أن مفاد نص المادة 1/63 من قانون المرافعات أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر اجرائى بدء الخصومة ، إلا أن اعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون وجود الخصومة الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلانا صحيحا فان تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائى زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل فى الدعوى ( م 10 ، 19 ، 2 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 15 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانوناً :- وحيث أنه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تمهد لقضائها بادئ ذى بدء ببيان أن دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها ليست دعوى خصومة بل هي دعوى إجراءات تهدف إلى مجرد إثبات حالة معينة والحكم الصادر بإشهار الإفلاس لا يقصد به أصلا الفصل في نزاع ، ولكن يقتصر على تقرير حالة قانونية جديدة متى تحققت شروطها [الطعن رقم 2891 – لسنة 64 ق – تاريخ الجلسة 06 / 11 / 2002 – مكتب فني 51 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 964] فالإفلاس ليس وسيلة للتنفيذ بالحقوق انما هو نظام يواجه حالات عجز التجار …. النية عن الوفاء بالتزاماتهم والمقصود به حماية حقوق الدائنين واقتسام أموال المدين بينهم قسمة غرماء [الطعن 795 لسنة 72 ق جلسة 2/7/2003 ] وحيث أنه من المقرر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 18 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و إخطار النيابة العامة و الاطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً :- و حيث ان المحكمة تقدم لقضائها بما هو مقرر وفق نص المادة 82/1 من قانون المرافعات انه إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه ، حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ، وإلا قررت شطبها , و حيث ان الدعوى صالحة للفصل فيها و من ثم تمضي المحكمة في الدعوى على هذا الاساس . وحيث أنه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تمهد لقضائها ببيان أن دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها ليست دعوى خصومة بل هي دعوى إجراءات تهدف إلى مجرد إثبات حالة معينة والحكم الصادر بإشهار الإفلاس لا يقصد به أصلا الفصل في نزاع ، ولكن يقتصر على تقرير حالة قانونية جديدة متى تحققت شروطها [الطعن رقم 2891 – لسنة 64 ق – تاريخ الجلسة 06 / 11 / 2002 – مكت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 5 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعه الاوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات التظلم الماثل تخلص في ان المتظلمه اقامته بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/2/2015 طلبت في ختامها بقبول التظلم شكلا وموضوعا وبمطالبه المالكه المحرز لها الهبات الطفله / سابرينا ….. ….. ….. باستخراج الحصه العينيه الوارده ببنك الدلتا الدولى والمحوله الى البنك الاهلى مصر مع فك الاحراز عن الهبات الصادره سنه 1966/1967 والمحرزه سنه 1990 بوضع وصيه وهميه سنه 1927 بجلسه تحريز الهبات 14/7/1990 والغاء تشفيرها وتمكينها من جميع حقوقها وبطلب عدم الاعتداد بشهاده الوفاه الوارده بالوزاره او البنوك او البنوك المركزيه باسم المالكه الطفله / سابرينا ….. ….. ….. وفك التشفير المودع بالبنوك على حق ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 125 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا و حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/1/2015 وأعلنت وفق صحيح القانون للشركة المدعى عليها ، طلب في ختامها الحكم أولا بإلزام الشركة المدعى عليها بان تؤدي له مبلغ مقداره 44900 جنيه ( فقط أربعة و أربعون ألف وتسعمائة جنيها مصريا لا غير ) قيمة التامين الاتفاقي المتفق عليه بينهما بالإضافة إلي الفوائد القانونية بواقع 5% والمستحقة اعتبارا من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد ، ثانيا مع إلزام الشركة المدعى عليها بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة . وقال شارحا دعواه انه بموجب وثيقة تامين رقم 8106 مؤرخه 2/1/2011 اتفقت الشركة المدعية مع الشركة المدعى عليها على تامين السيارات ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 120 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن حاصل واقع الدعوى يخلص في أن المدعي بصفته قد اختصم المدعي عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية في 15/1/2015 واعلنت قانونا طلب المدعي في ختامها الزام المدعي عليه بصفته بسداد قيمة التامين الاتفاقي المتفق عليه والبالغ قيمته 3310 جنيه ثلاثة ألاف وثلاثمائة وعشرة جنيهات قيمة التامين علي السيارة والبضاعة التى كانت متواجدة بالسيارة وفقا لما هو ثابت بالمحضر رقم 31817 لسنة 2011 جنح رمل ثان الإسكندرية بالاضافة إلي فائدة قانونية قدرها 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك علي سند من انه بموجب وثيقة تامين لنقل البري رقم 9848 مؤرخة 20/1/2011 موضوعها الت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 172 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة وحيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكل اقامه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/3/2015 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم في الدعوى رقم 425 لسنه 2009 اقتصادى القاهره لحين الفصل نهائيا في الدعوى رقم 424 لسنه 7 ق استئناف القاهره الاقتصاديه مع الزام المستشكل ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على سند من القول انه يتعين ايقاف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 435 لسنه 2009 اقتصادى القاهره لاسباب حاصلها اولا عدم جواز التنفيذ لوجود منازعه موضوعيه بشان الاعتداد بالحكم محل التنفيذ ثانيا تداول المنازعه بالاستئناف ثالثا ماده 281 – يجب ان ي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 181 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة قانونا وحيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكل بصفته اقامه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/3/2015 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بوقف امر الحجز الموقع بتاريخ 18/3/2015 والمحدد للبيع جلسه 29/3/2015 لبطلان أمرى التقدير الصادرين في الدعوى 2981 ، 2982 لسنه 2009 اقتصادى القاهره مع الزام المستشكل ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على سند من القول من ان البنك المستشكل سبق وان اقام الدعوى رقم 2981 لسنه 2009 اقتصادى القاهره (مطالبه بالرصيد المدين) ضد المستشكل ضده الثالث وضم اليها الدعوى رقم 2982 لسنه 2009 (حساب ) وبجلسه 28/5/2011 صدر فيهما حكم قطعى واذ ورد خطأ مادى في ديباجه الح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 176 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته اقامها بموجب صحيفه دعوى توافرت لها شرائطها القانونيه اودعت قلم كتاب المحكمة في 21/1/2015 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 8822،13 جم فقط ( ثمانيه الاف وثمانمائه واثنان وعشرون جنيه وثلاثه عشر قرش) حتى30/11/2014 والفوائد الاتفاقيه بواقع 13،5% سنويا والعمولات والمصاريف بالاضافه الى عائد تأخير بواقع 2% سنويا وحتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله على سند من انه وبموجب عقد تمويل شخصى منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويلا (قرضا) في حدود مبلغ وقدره 12000 جم (فقط اثنى عشر الف جنيه ) فقط لا غير ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 42 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته اقامها بموجب صحيفه دعوى توافرت لها شرائطها القانونيه اودعت قلم كتاب المحكمة في 11/1/2015 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 30911،61 جم فقط ( ثلاثون الف وتسعمائه واحد عشر جنيه وواحد وستون قرش) قيمه الرصيد المدين شاملا العمولات والمصاريف حتى29/11/2014بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقى مدين بواقع 13،5% سنويا تضاف الى الاصل شهريا بالاضافه الى عائد تأخير بواقع 2% سنويا وحتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله على سند من انه وبموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 25/5/2014 منح البنك ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 375 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى و التي توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن البنك المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة فى27 -2- 2015 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي علية بان يؤدي للبنك المدعى مبلغ و قدرة ( 23817,91- ثلاثة و عشرون الف و ثمانمائة و سيعةعشر جنيها و واحد وتسعون قرشا ) حتى 11 -12 – 2014 و الفوائد الاتفاقية بواقع 13,5 % سنويا بالاضافة الى عوائد تاخير بواقع 2 % سنويا حتي تمام السداد مع الزامه المصاريف و اتعاب المحاماة .و النفاذ المعجل بلا كفالة . و ذلك على سند من القول من انة بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 29 – 7 – 2012 منح البنك المدعى المدعى الية قرضا و قدرة ( 30000 – ثلاثون الف جنيها ) يسد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 89 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا:- وحيث ضمت الدعوى رقم 2487 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة – بناء على قرار من محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الخامسة بضمها للتظلم 89 لسنة 2014 – والذي تخلص واقعتها في أن المدعي قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام ومودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/ 11/ 2014 طلب في ختامها الحكم بإلغاء أمر التقدير رقم 519 لسنة 2013, 2014 وببراءة ذمة الشركة المدعية وعدم إلزامها بأدائه. على سند من القول أن المطالبة وأمر التقدير محل الدعوى قد شابها البطلان لمخالفتهما للدستور والقانون. وحيث تداولت الدعويين بالجلسات – بعد صدور الحكم الاستئنافي رقم 51 لسنة 6ق تظلمات اقتصادي القاهرة سالف البيان – على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها الشركة المتظلمة بوكيل عنه محام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2487 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا:- وحيث ضمت الدعوى رقم 2487 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة – بناء على قرار من محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الخامسة بضمها للتظلم 89 لسنة 2014 – والذي تخلص واقعتها في أن المدعي قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام ومودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/ 11/ 2014 طلب في ختامها الحكم بإلغاء أمر التقدير رقم 519 لسنة 2013, 2014 وببراءة ذمة الشركة المدعية وعدم إلزامها بأدائه. على سند من القول أن المطالبة وأمر التقدير محل الدعوى قد شابها البطلان لمخالفتهما للدستور والقانون. وحيث تداولت الدعويين بالجلسات – بعد صدور الحكم الاستئنافي رقم 51 لسنة 6ق تظلمات اقتصادي القاهرة سالف البيان – على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها الشركة المتظلمة بوكيل عنه محام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 641 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:- وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل مصرفي مبرم بين المدعي بصفته والمدعى عليه منح بموجبه البنك المدعى عليه قرض بمبلغ وقدره 25500جم (خمسة وعشرون ألف وخمسمائة جنيه) بعائد مدين متناقص قدره 14.5% سنويا ومصاريف إدارية قدرها 1،5% تحتسب على أصل مبلغ القرض وتسدد مرة واحدة، وفي حالة عدم سداد أي قسط من أقساط التمويل يسري على الرصيد المدين الناتج عن ذلك عائد تأخير مركب بواقع 2% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وباستخدام المدعى عليه لهذا القرض نتج عنه مديونية قدرها 14354،3جم (أربعة عشر ألف وثلاثمائة أربعة وخمسون جنيه وثلاثة قروش) قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى 3/ 3/ 2015 وذلك بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 687 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا:- وحيث تداولت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وفيها مثل المدعي بصفته بوكيل ولم يمثل المدعى عليه وقضت محكمة القاهرة التجارية الجزئية بجلسة 29/ 12/ 2014 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وإذ أحيلت الدعوى إلى المحكمة الحالية وقيدت برقمها الحالي وأعلن المدعى عليه بالإحالة وتداولت الدعوى بالجلسات وفيها مثل وكيل المدعي ولم يمثل المدعى عليهما وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بأن المشرع في قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب القانون 120 لسنة 2008 قد مايز وغاير بين الاختصاص الموضوعي لتلك المحاكم والإجراءات أمامها فقد جعل المشرع اختصاص المحاكم الاقتصادية بشأن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1991 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن وقائع الدعوى رقم 1991 لسنة 1ق اقتصادية القاهرة تتحصل في أن المدعين اختصموا البنك المدعي عليه بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 28/12/2009 معلنه قانوناً طالبين الحكم لهم عليه ببراءة زمة الشركة المدعية الأولي ( شركة ………….. للتوكيلات التجارية ) لسداد المديونية وما يترتب علي ذلك من اثار وابراء زمة المدعيين الثانية والثالث بصفتهما كفيلين لانقضاء الدين المكفول بالوفاء وفقا للمادة 782/1 مدني وبإلزام البنك برد مبلغ 102595.2$ دولار امريكي ومبلغ 172101.64 جنيه عوائد شهرية تمك خصمها بدون وجه حق و الفوائد الاشهرية عن التزامات الشحن والذى تم خصمها من الحساب رقم 2507 مديونيات اعتمادات بالدولار الامريكي و الحساب رقم 7301 جاري بالدولار الام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 26 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة :- حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في أن المدعية بصفتها أقامتها بموجب صحيفة أودعت بتاريخ 13/1/2010 وقيدت بقلم كتاب المحكمة و أعلنت قانونا للمدعى عليهم طبقا للقانون بغية الحكم أولا : بوقف عرض المسلسل التليفزيوني المسمى (……………. ) و المشارك في إنتاجه قطاع الإنتاج بإتحاد الإذاعة و التليفزيون . ثانيا : و في الموضوع بأحقية المدعية بصفتها في إنتاج حلقات المصنف موضوع الدعوى و تثبيت ملكيتها لحقوق الإستغلال المالي له في جميع أنحاء العالم و بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعية تعويض و قدره مليون جنية مصري عن الأضرار المادية و الأدبية التي أصابت المدعية و بإلزام المدعى عليهم بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2755 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا… حيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضر جلساتها وفيها مثل المدعي بوكيل وقضت المحكمة بجلسة 14/ 4/ 2005 وقبل الفصل في الموضوع بندب أحد خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية على النحو الوارد بمنطوقة والذي نحيل إليه منعا للتكرار وإذ باشر الخبير المأمورية وأودع تقريره انتهى فيه أن البنك المدعى عليه قام بقصر قيمة القرض على مبلغ 23000 جنيه والذي تم صرفه للمدعي وذلك بسبب عدم تقدم الأعمال في المبنى الممول بالقرض طبقا لمعاينة لجنة الخبراء من البنك واستنادا لنص المادة التاسعة من عقد القرض والتي تعطي الحق للبنك في الامتناع عن الصرف في حالة عدم تقدم الأعمال مع سريان شروط العقد من حيث سداد هذا المبلغ على عدد 15 قسط سنوي قيمة كل قسط 3838.16 جن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2658 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا: وذلك على سند من القول أنه بموجب أتفاق تمويل عقاري باع المدعى عليه الأول بتاريخ 6\ 4\ 2011 الوحدة المنوه عنها والمبينة المعالم بعريضة الدعوى ووقع المدعى عليهما على الاتفاق لقاء ثمن أجمالي قدره 84 ألف جنيه وأصبح مقداره 137580 شاملا تكاليف التمويل .., وورد بالبند الثالث أن الشركتين تقران أن المباني مقامة وفقا لتراخيص المباني من جهات الاختصاص وسارية المفعول وأن التنفيذ على الطبيعة تم مطابقتها للتراخيص والقواعد والأصول الفنية … ونص البند العاشر بأن المدعى عليه الأول يلتزم بالبدء في إجراءات التسجيل باسم المدعي المستثمر خالية من أي حقوق عينية خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ أستلام الوحدة …وورد بالبند العشرون بأن يلتزم المدعى ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 310 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة:- وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد قرض مع ترتيب رهن رسمي عقاري برقم 1412 ب ل 1999 بكتب توثيق طنطا اقترضت المدعى عليها من البنك المدعي مبلغ 40180000 ج على أن يسدد مع عائد قدره 16 % سنويا على عدد 5 أقساط سنوية اعتبارا من 30\ 9\ 2000 حتى 30\ 9\ 2004 وقد أشهر عنه قائمة قيد رهن لصالح البنك رقم 951 بتاريخ 2\ 5\ 1999 بمكتب الشهر العقاري جنوب القاهرة والمجددة برقم 825 ل 2009 ألا أن هذا الرهن قد تم محوه بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 499 ل 2 ق القاهرة وذلك بسبب مجو تسجيل عقد البيع المشهر برقم 2131 ل 1998 ومحله الوحدة رقم 6 بالدور الأول فوق أرضي والبدروم بالعقار المبين بعريضة الدعوى بموجب الحكم الصادر في الدعوى 7137 ل 2003 مدني كلي جنوب القاهرة وتأيد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 590 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونا: وحيث أن عن موضوع الدعوى فلما كان من المقرر قانونا بنص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه” كما نصت المادة 14 من ذات القانون على أن “يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة” وبمقتضى نص هذه المادة فإن السكوت هو بمثابة الاعتراف وإذا أراد صاحب التوقيع إنكار صدور الورقة منه فعليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء فإذا أعترف صاحب التوقيع بصدور الورقة منه أو سكت ولم ينكر ذلك اعتبرت الورقة صادرة منه واعتبر التوقيع توقيعه وتصبح الورقة العرفية من حيث صدورها ممن وقع عليها في قوة الورقة الرسمية (الوسيط في شرح القانون ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 521 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا: حيث باشرت هيئة التحضير نظر الأوراق وأودعت مذكرة بالعرض على المحكمة لتعذر محاولة الصلح طالعتها المحكمة وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضر جلساتها وفيها مثل وكيل المدعي بصفته ولم يمثل المدعى عليه وقررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم. وحيث أن عن موضوع الدعوى فلما كان من المقرر قانونا بنص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه” كما نصت المادة 14 من ذات القانون على أن “يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة” وبمقتضى نص هذه المادة فإن السكوت هو بمثابة الاعتراف وإذا أراد صاحب التوقيع إنكار صدور الورقة منه فعليه أن ينكر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 553 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا: على سند من القول أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 25/ 3/ 2010 منح البنك المدعي المدعى عليه قرضا بمبلغ (7000جم) بعائد مدين بواقع 5.7 % وعائد تأخير بواقع 1 % ولمدة 84 شهر على أن تسدد على أقساط متساوية قيمة القسط الواحد 128 ج وحيث لم يقم المدعى عليه بسداد الأقساط المستحقة عليه حتى بلغت المديونية 51،4428 ج حتى تاريخ 24/ 1/ 2015 الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه بغية القضاء له بطلباته. قدم سندا لذلك حافظة طويت على أصل عقد التمويل أنف البيان مؤرخ 25/ 3/ 2010، وكشف حساب تفصيلي ثابت به أن المديونية في 24/ 1/ 2015 بلغت (4428.51جم). وحيث عرضت الأوراق على هيئة التحضير التي باشرت أعمالها ولم تسفر جهودها عن تسوية النزاع وديا وأعدت مذكرة طالعت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 356 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا: وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من الجنحة رقم 3196 لسنة 2009 جنح المرج وصورة ضوئية من محضر التنسيق المبرم بين الشركة المدعية وبين الشركة المدعى عليها الأولى ويمثلها المدعى عليه الثاني المسئول عن الاتصالات بمشروع محطة مياه تنقية مياه المرج وشهادة رسمية صادرة من نيابة المرج بما تم في المحضر رقم 3196 لسنة 2009 جنح المرج والمقضي فيه بصدور أمر جنائي ضد المدعى عليه الثاني بتغريمه خمسون جنية والمصاريف بتاريخ في 15/ 3/ 2009 ولم يعارض حتى تاريخ 2/ 10/ 2013 وكذلك صورة رسمية من مقايسة إصلاح التلفيات صادرة عن الشركة المدعية ثابت بها أن قيمة الإصلاح مبلغ 186597 جم وحيث قدمت الوراق إلى هيئة التحضير التي لم تسفر جهودها إ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 415 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن وجيز الواقعة يخلص في أن البنك المدعى عقد الخصومة ضد المدعى عليهم بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/5/2013 وأعلنت قانوناً طلب في نهايتها الحكم بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للبنك المدعى مبلغ 5708711.10 جنيه( خمسة ملايين وسبعائة وثمانية ألف واحد عشر جنيها وعشرة قروش ) وذلك وفقاً للمركز المالى المؤرخ 16/1/2013 وذلك بخلاف ما يستجد من تعويضات تأخير مستحقة للمصرف المدعى من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد بذات معدل المرابحات الأصلى في تاريخ السداد وقال سندا لدعواه أنه سبق وأن تعامل المدعى عليه الأول مع المصرف المدعى في عمليات أسثمارية نتج عنها مديونية مستحقة الإداء وقدرها 419758.92 جنيه وذلك حتى 31/5/2005 وحيث أن المدعى عليه الأول لم ي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 330 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي قد أقامها بصحيفة معلنة قانونا اودعها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/2/2015 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها بأن يؤدى اليه مبلغ 796276,67 جنيه حق في 3/2/2015 بخلاف مايستجد من عوائد ومصاريف حتى تمام السداد مع الزامها بالمصاريف و أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه يداين المدعى عليها بذلك المبلغ بموجب تسهيل ائتمانى منح البنك المدعى للمدعى عليها قرضا بمبلغ 110000 ج على ان يتم السداد على خمسة عشرة عام وذلك بموجب الطلب المؤرخ 5/5/1996 ومذكرة الصرف المؤرخة 6/5/1996 وحيث لم تلتزم المدعي عليها بسداد الأقساط المستحقة عليه رغم المطالبات الوديه مما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1000 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان الشركه المدعيه اقامتها بموجب صحيفة مستوفاة لاوضاعها القانونية اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/5/2015 و اعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم و بصفه مستعجله الحكم بايقاف اجراءات الحجز و البيع الموقعين على منقولات الشركه الطالبه و في الموضوع ببراءة ذمة الشركه المدعيه من مبلغ المطالبه القضائيه رقم 630 لسنه 2011 / 2012 في الدعوى رقم 1083 / 2009 اقتصاديه و بإلغاء اجراءات الحجز الادارى الموقع على منقولات الشركه المدعيه بتاريخ 11/2/2015 بناء على امر الحجز رقم 734 استيفاءا للمطالبه و ما يترتب عليه من اثار و اعتباره كأن لم يكن مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل طل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 949 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع فيما سبق واحاط بة الحكم السابق والصادر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة الاولى المدنية والصادر بجلسة 25/3/2015 والقاضى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستئانف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة اول درجة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية باحدى الدوائر الابتدائية لنظرها بجلسة 6/4/2015 وابقت الفصل في المصاريف …. ومن ثم فالمحكمة تحيل اليه بشأنها منعا من أعادة ترديدها وحيث استقر قضاء النقض على انه (لاتثريب على المحكمة ان هى احالت على اسباب حكم اخر صدر في ذات الدعوى بين نفس الخصوم واودع ملفها واصبح ضمن مستنداتها وعنصرا من عناصر الاثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته (طعن رقم 424/426 لسنة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1451 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث أن أوراق الدعوى بحالتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة بشأنها ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بندب خبير فيها عملاً بالمادة 135 إثبات وتكون مهمتة علي النحو الثابت بمنطوق الحكم الماثل . وحيث أنه عن المصاريف ، فإن المحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1مرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2399 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ3/11/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ 38239,25جنية (ثمانية وثلاثون الف ومائتين وتسعة وثلاثون جنيها 25 قرش) حق 17/9/2014 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد دين متناقص بواقع 16,5 % سنويا وعائد تأخير مركب قدرة 2% والعمولات والمصاريف حتي تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك علي سند من القول ان المدعي بصفته قد منح المدعي عليه بموجب عقد تمويل مصرفى قرض بمبلغ 45300الف جنيه وبعائ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 330 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي قد أقامها بصحيفة معلنة قانونا اودعها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/2/2015 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها بأن يؤدى اليه مبلغ 796276,67 جنيه حق في 3/2/2015 بخلاف مايستجد من عوائد ومصاريف حتى تمام السداد مع الزامها بالمصاريف و أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه يداين المدعى عليها بذلك المبلغ بموجب تسهيل ائتمانى منح البنك المدعى للمدعى عليها قرضا بمبلغ 110000 ج على ان يتم السداد على خمسة عشرة عام وذلك بموجب الطلب المؤرخ 5/5/1996 ومذكرة الصرف المؤرخة 6/5/1996 وحيث لم تلتزم المدعي عليها بسداد الأقساط المستحقة عليه رغم المطالبات الوديه مما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 262 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن المدعى بصفته عقد لواء الخصومه فيها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/2/2015 وأعلنت قانونا للمدعي عليهم بصفتهم طالبا في ختامها الحكم بحل الشركه الدوليه الحديثه للبلاستيك ( بيتكو ) وتصفيتها وتعيين المصفى صاحب الدور بالجدول لاتمام اعمال التصفيه والزام المدعى عليه الاول بالمصروفات واتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله على سند من القول ان الشركه مدار التداعى شركه مساهمه مصريه مهدده بالافلاس لخطوره موقفها المالى ومالحقها من خساره تجاوزت راس المال المصدر مما حدا بامدعى بصفته رئيس مجلس ادارتها لدعوه مجلس الاداره لعقد جمعيه عموميه غير عاديه في ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2399 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ3/11/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ 38239,25جنية (ثمانية وثلاثون الف ومائتين وتسعة وثلاثون جنيها 25 قرش) حق 17/9/2014 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد دين متناقص بواقع 16,5 % سنويا وعائد تأخير مركب قدرة 2% والعمولات والمصاريف حتي تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك علي سند من القول ان المدعي بصفته قد منح المدعي عليه بموجب عقد تمويل مصرفى قرض بمبلغ 45300الف جنيه وبعائد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1905 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث ان حاصل واقعات الدعوى تخلص حسبما يبين باستقراء اوراقها في ان وكيل المدعيه عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهم بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم الكتاب بالمحكمة بتاريخ 31/8/2014، أعلنت قانوناً للمدعى عليهم، ابتغاء الحكم بصحه نفاذ عقد البيع المؤرخ في 25/8/2014 والمتضمن شراء المدعيه 350 سهم من أسهم شركه ريري لغذاء الاطفال في مواجهه المدعى عليهم من الاول حتى الخامس مع الزام المدعى عليهم من الاول حتى الثالث بتسليم المدعيه الشهادات الداله على ملكيتها لعدد 350 سهم مع الازام المدعى عليهم بالمصاريف وأتعاب المحاماه. وذلك على سند من القول انه بموجب عقد البيع المؤرخ 25/8/2014 اشترت الطالبه عدد 350 سهم من اسهم شركه ريري لغذاء الاطفال شركه مساه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 310 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تخلص الواقعه فيما سبق وأن احاط به الحكم الصادر في الدعوى رقم 1964 لسنة 2013 مدنى كلى الجيزة والصادرين بجلسة 27 \ 10\ 2009 ومن ثم تحيل اليهما المحكمة في هذا الشأن عزوفا عن التكرار استنادا للمقرر بقضاء النقض من جواز الاحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم الى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم(نقض 24/6/1969السنة20ص1043) ونوجز الواقعه بالقدر الكافى لبيانها ولربط سياق الحكم في أن وجيز واقعات الدعوى يخلص حسبما يبين من مطالعة سائر أوراقها وكافة مستنداتها في أن البنك المدعى عقد الخصومة فيها قبل المدعي عليه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 19/6/2013 منفذه ومعلنه قانونا التمس في ختامها إلزام المدعي عليه بسداد مبلغ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 781 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا… حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن البنك المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليهم وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 3/4/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما ال بأن يؤديا للمدعى بصفته مبلغ وقدرة 73487,80جم حتى 31/12/2012 بخلاف ما يستجد من فوائد قدرها 12% سنوياً وغرامة تأخير قدرها 1% سنوياً ومصاريف إدارية قدرها 2% وخلافه حتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد قرض مؤرخ 7/4/1999 مبرم بين المدعى بصفته والمدعى عليه الأول منح بموجبه البنك المدعى عليه الأول قرض بمبلغ ثلاثون الف جنيه بفائدة قدرها 12% سنويا وغرامة تاخير 1% سنويا ومصاريف ادارية 2% وان ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 748 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا وحيث ان وقائع الدعوى تتحصل في أن المدعي بصفته قد عقد الخصومة فيها بداية بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 4/4/2013 وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يودى للبنك المدعى بصفتة مبلغ وقدرة 85و49613جنية قيمة الرصيد المستحق بذمتة شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى 28/2/2013 بخلاف ما استجد وما يستجد من ذلك التاريخ من عائد مركب بواقع 5و18% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع الزام المعلن الية بالمصاريف حتى تمام السداد والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ بلا كفالة ………….على سند من القول ان المدعي بصفته يداين المدعي عليه بمبلغ المطالبة بموجب عقد تمويل مصرفى بمبلغ 48500جنية وبعائ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2358 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا. وحيث أن الدعوى قد تداولت على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم. وحيث أنه وعن موضوع الدعوى فلما كان من المقرر قانونا بنص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه” كما نصت المادة 14 من ذات القانون على أن “يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة” وبمقتضى نص هذه المادة فإن السكوت هو بمثابة الاعتراف وإذا أراد صاحب التوقيع إنكار صدور الورقة منه فعليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء فإذا أعترف صاحب التوقيع بصدور الورقة منه أو سكت ولم ينكر ذلك اعتبرت الورقة صادرة منه واعتبر التو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 758 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا: وإذ باشرت هيئه التحضير أعمالها وأودعت مذكره بتعذر إنهاء النزاع وديا لعدم مثول الخصوم. وعرضت الدعوى على هذه المحكمة وحضر وكيل البنك المدعي محام على نحو ما سطر بمحاضر جلسات المحكمة وبجلسة 18/ 6/ 2015 طلب الحكم وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها لجلسة اليوم. وحيث أنه عن موضوع الدعوى وطلب البنك المدعي إلزام المدعى عليه بمبلغ (37024.50 جم) فلما كان المقرر بنص المادة (538) من القانون المدني أن “القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن يرد له المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله في مقداره ونوعه وصفته” وكانت المادة الأولى من قانون الإثبات تنص على أنه “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين أثبات ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 874 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا … وذلك على سند من القول أن البنك أقام الدعوى رقم 1146 لسنة 2013 اقتصادية القاهرة طالبا الحكم فيها بأن يؤدي المدعى عليه للبنك مبلغ 53416.94 جنيه قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والمصروفات حتى 31/ 12/ 2012 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد بواقع 24% سنويا وحتى تمام السداد مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتداولت الدعوى بالجلسات وتدخلت الشركة ……. للتأمين التكافلي فيها تدخلا هجوميا بموجب صحيفة تدخل وذلك على ضوء حوالة الحق المؤرخة 13/ 6/ 2013 والمبرمة بين بنك …….. والشركة ……. للتأمين التكافلي وقضت المحكمة في مادة تجارية بعدم قبول الدعوى الأصلية لزوال صفة رافعها وألزمته بصفته المصاريف ثانيا: بقبو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 781 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا… وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد قرض مؤرخ 7/ 4/ 1999 مبرم بين المدعي بصفته والمدعى عليه الأول منح بموجبه البنك المدعى عليه الأول قرض بمبلغ ثلاثون ألف جنيه بفائدة قدرها 12% سنويا وغرامة تأخير 1% سنويا ومصاريف إدارية 2% وأن المدعى عليه الأول توقف عن سداد القرض الممنوح له حتى أصبحت المديونية المستحقة عليه مبلغ 73487,80 جنيه وذلك حتى 31/ 12/ 2012 بخلاف ما يستجد من فوائد ومصاريف وغرامات تأخير حتى تمام السداد الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة دعواه للحكم له بالطلبات أنفة البيان وقدم المدعي بصفته تأييدا وسندا لدعواه حافظة مستندات طويت على الآتي: 1. صورة ضوئية لعقد قرض. 2. وصورة ضوئية من إقرار ضمان وكفالة 3. كشوف حساب. وحيث عرضت الأو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1036 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 9/9/2013 في الدعوى رقم 1118 لسنة 2012 اقتصادي القاهرة والقاضي منطوقة حكمت المحكمة أولا بقبول الطلب العارض شكلا وفي موضوعه برفضه، وألزمت طالبه بالمصاريف وبمبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة . ثانيا وفي موضوع الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه بصفته (أصليا) بأن يؤدي للمدعي بصفته (أصليا) مبلغ وقدره 1396806.08 جنيها (مليون وثلاثمائة وستة وتسعون ألف وثمانمائة وستة جنيهات وثمانية قروش) والفوائد القانونية عن ذلك المبلغ بواقع 5% سنويا اعتبارا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 1/3/2003، وحتى تمام السداد، و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 130 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن وجيز الواقعة سبق وأن إحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الثانية عشر بتاريخ 17/3/2015 والمحكمة تحيل إليه منعاً للتكرار إلا أننا نؤجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن الشركة المدعى عقد الخصومة قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية وأعلنت قانوناً طلبت في ختامها القضاء بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى لها مبلغ ثلاثة ملايين وواحد وتسعين ألف دولار وخمسة وستون سنتا أو ما يعادلها بالجنيه المصرى والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق في يناير 2011 وحتى السداد . وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد توريد مؤرخ ديسمبر 2005 عينت الشركة المدعية الشركة المدعى عليها كمشترى وبائع غير حصرى لأجهزتها في مصر إلا أن الشركة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 748 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً وحيث ان وقائع الدعوى تتحصل في أن المدعي بصفته قد عقد الخصومة فيها بداية بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 4/4/2013 وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يودى للبنك المدعى بصفتة مبلغ وقدرة 85و49613جنية قيمة الرصيد المستحق بذمتة شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى 28/2/2013 بخلاف ما استجد وما يستجد من ذلك التاريخ من عائد مركب بواقع 5و18% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع الزام المعلن الية بالمصاريف حتى تمام السداد والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ بلا كفالة ………….على سند من القول ان المدعي بصفته يداين المدعي عليه بمبلغ المطالبة بموجب عقد تمويل مصرفى بمبلغ 48500جنية وبعا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2755 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا… حيث أن وقائع الدعوى تخلص فيما سبق وان احاط به الحكمين الصادرين في الدعوىتين رقمى 380 لسنة 2005 مدنى كلى جنوب القاهرة ، 1278 لسنة 2008 مدنى جزئى …… ، والذى نحيل اليهما منعا للتكرار وان كانت توجز بالقدر اللازم لقضائنا هذا في ان المدعى اقام دعواه بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب محكمة …… في 11/1/2005 معلنه للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم برد الالتزام المرهق بالمدعى الى الحد المعقول والناتج عن عقد القرض المؤرخ 12/10/1997 الى مبلغ 22000 جنيه التى قام المدعى بسداد مبلغ 20200 جنيه للمدعى عليه بصفته مع وقف سريان الفوائد من تاريخ استحقاقه وكذا غرامات التاخير وتصفية الحساب بين المدعى والمدعى عليه بصفته مع الزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل اتعا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 310 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تخلص الواقعه فيما سبق وأن احاط به الحكم الصادر في الدعوى رقم 1964 لسنة 2013 مدنى كلى الجيزة والصادرين بجلسة 27 \ 10\ 2009 ومن ثم تحيل اليهما المحكمة في هذا الشأن عزوفا عن التكرار استنادا للمقرر بقضاء النقض من جواز الاحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم ِالى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم(نقض 24/6/1969السنة20ص1043) ونوجز الواقعه بالقدر الكافى لبيانها ولربط سياق الحكم في أن وجيز واقعات الدعوى يخلص حسبما يبين من مطالعة سائر أوراقها وكافة مستنداتها في أن البنك المدعى عقد الخصومة فيها قبل المدعي عليه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 19/6/2013 منفذه ومعلنه قانونا التمس في ختامها إلزام المدعي عليه بسداد مبل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 190 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تبين إبان فترة حجز الدعوى للحكم أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة تقتضي الاستعانة بأحد الخبراء المصرفيين المقيدين بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية الأمر الذي تري معه المحكمة – استجلاء لوجه الحق في الدعوى وإعمالا للسلطة المخولة لها بمقتضي نص المادتين 2 ، 135 من قانون الإثبات ندب الخبير المصرفي صاحب الدور من الخبراء المصرفين المقيدين بجدول المحكمة الاقتصادية لتكون مهمته على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء . وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحكمة فإن المحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 14 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن الدعوى بحالتها الراهنة لا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة فيها بما تري و الحال كذلك بندب خبير مصرفي لتنفيذ المأمورية المبينة بالمنطوق إعمالا للحق المخول للمحكمة بموجب المادة 135 من قانون الإثبات , وحيث انه عن المصاريف وكان هذا القضاء غير منهي للخصومة في الدعوى بما ترجئ معه المحكمة للفصل فيها إعمالا بمفهوم المخالفة للمادة 184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 174 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في أن المدعي عن نفسه و بصفته أقامها بموجب صحيفة أودعت بتاريخ 15 / 3 / 2015 وقيدت بقلم كتاب المحكمة و أعلنت قانونا للمدعى عليها طبقا للقانون بغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن يقدم للمدعي الشروط و الضوابط و االوقائع التي أنتهى إليها الرأي القانوني بالهيئة العامة للرقابة المالية نفاذا ً لقرارات الجمعية العمومية للإتحاد المنعقدة بتاريخ 22/11/2011 و المنصوص عليها بالبند الرابع من قرارات تلك الجمعية و كذا الحكم بزوال العضوية بإتحاد العاملين بإتحاد العاملين المساهمين بالشركة العربية و بوليفارا للغزل و النسيج للأعضاء المنتهية خدمتهم بالشركة العربية و بوليفارا للغزل و النسيج قبل يوم 22/11/2010 م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 184 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن الدعوى بحالتها الراهنة لا تكفي لتكوين عقيدة المحكمةفيها بما تري معه والحال كذلك بندب خبير مصرفي لتنفيذ المأمورية التى ستنتهي إليها المحكمة إعمالا للمادة 135 من قانون الإثبات . وحيث انه عن المصاريف وكان هذا القضاء غير منهي للخصومة في الدعوى بما ترجئ معه المحكمة الفصل فيها عملا بمفهوم المخالفة للمادة 184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 8 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة أودعت بتاريخ 6 / 1 / 2015 وقيدت بقلم كتاب المحكمة و أعلنت قانونا للمدعى عليهم طبقا للقانون بغية الحكم أولا ً و بصفة مستعجلة بإلزام المدعى عليهم بوقف أي مطالبات بمصادرة أي من خطابات الضمان الموضحة تفصيلا ً بصحيفة الدعوى ، ثانيا ً بإلزام المدعى عليهما الأولى و الثانية برد خطابات الضمان النهائية الموضحة تفصيلا ً بصحيفة الدعوى إلى البنك المدعى عليه الثالث مع حفظ كافة حقوق الشركة المدعية بسائر أنواعها و أسبابها . على سند من القول بأن الشركة المدعية تعمل في مجال تداول الحبوب و الخدمات البحرية وفقا للقانون و تقوم بتوريد جميع أنواع الأقماح للسوق المصري و على ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 210 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية للفصل في موضوعها الأمر الذى تري معه المحكمة استجلاء بوجه الحق في الدعوى استجواب المدعي عليهم في بعض النقاط الواردة بصحيفة الدعوى – عملا بالحق المخول لها وفقا للمادة 106 اثبات . وحيث انه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين الفصل في موضوعها بحكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 مرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 560 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث ان الوقائه تتحصل حسبمل يبين من اوراق ومستندات هذه الدعوى في ان المدعي بصفته اختصم المدعي عليه بصفته بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 16/7/2014 معلنة قانونا طالبا الحكم له عليه بالزامه بتقديم عقد المقاولة وبالزامه باداء ما تبقي للمدعي من اموال نظير عقد المقاولة وقدره وبصفة مستعجلة اجراء الحجز التحفظي علي اموال ومنقولات المدعي عليه بصفته بما يعادل مبلغ قدره 2755000 $ وهي مستحقات المدعي لحين صدور الحكم في الدعوى بصفة انهائية وشمول الامر بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة والزامه المصاريف والاتعاب . علي سند من قول ان الشركة رئاسة المدعي هي تعادل التنفيذ الفعلي لاعمال التجهيز والتشطيب لفروع الشركة المدعي عليها بفروع المنيل وطنطا و المني ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 933 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن االوقائع تتحصل حسبما يبين من أوراق ومستندات هذه الدعوى في أن المدعي اختصم المدعي عليهم بصفتهم بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 22/12/2014 معلنه اليهما قانونا طالبا الحكم له عليهم باثبات واقعة نقل مسئولية التشغيل والصيانة لمحطتي الرفع الرئيسية والفرعية بقرية شبرا منت التابعة لمركز ومدينة أبو النمرس حيث أن المحضر نص علي أن المحطتين تعملان بحالة جيدة وان عدم اعتماد المحضر كمستند لنقل المسئولية رغم التوقيع من جميع الاطراف مرتبط بعمل خارج إدارة المدعي قام به الا أن المدعي عليه لم يجبه إلي طلبه في الفترة من 27/1/2011 حتى 20/10/201 ونتيجة لخلاف ممثلي المدعي عليهما عمن يتجمل تكاليف اصلاح المولد وبصرف المستحقات عن ثلاثة اشهر التى لم تصرف بو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 553 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن المدعي بصفته عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/3/2015 وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بان يؤدي إليه مبلغ مقداره 4428,51 جم حق 24/1/2015 بخلاف ما يستجد من عائد مدين مركبة بواقع 5،8 % سنويا وذلك حتى تمام السداد مع الزام المدعى علية المصاريف حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 25/3/2010 منح البنك المدعي المدعي عليه قرضا بمبلغ (7000جم) بعائد مدين بواقع 5، 7 % وعائد تاخير بواقع 1 % ولمدة 84 شهر على ان ت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 949 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تتحصل االوقائع فيما سبق واحاط بة الحكم السابق والصادر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة الاولى المدنية والصادر بجلسة 25/3/2015 والقاضى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستئانف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة اول درجة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية باحدى الدوائر الابتدائية لنظرها بجلسة 6/4/2015 وابقت الفصل في المصاريف …. ومن ثم فالمحكمة تحيل اليه بشأنها منعاً من أعادة ترديدها وحيث استقر قضاء النقض على انه (لاتثريب على المحكمة ان هى احالت على اسباب حكم اخر صدر في ذات الدعوى بين نفس الخصوم واودع ملفها واصبح ضمن مستنداتها وعنصرا من عناصر الاثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته (طعن رقم 424/426 لس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 356 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن المدعي بصفته عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/2/2015 وأعلنت قانونا للمدعي عليهما وطلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليهما متضامنين بان يؤديا مبلغ 196597ج وذلك المبلغ قيمة ماتكبدتة الشركة المدعية في سبيل اصلاح التلفيات واعادة الشى لاصلة بالاضافة الى الاضرار المادية والادبية التى لحقت بالشركة بالاضافة الى 4 % فوائد قانونية اعتبارا من تاريخ المطالبة وحتى تنفيذ الحكم مع الزامهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة , وذلك على سند من القول أن المدعي عليهما تسبب في أتلاف عدد 2 كابل سعة 600 جوز وعدد 6 ماسورة 110 مما ادى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 343 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 16/2/2015 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها بأن تؤدى للبنك المدعى مبلغ 8647.65 جنية ( ثمانية الاف وستمائة وسبعة واربعون جنيه وخمسة وستون قرش ) شاملاً العائد والعمولات والمصاريف حتي تاريخ 31/12/2014 بخلاف ما استجد ويستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 15% سنوياً تضاف الي الرصيد شهرياً والعمولات والمصاريف حتي تمام السداد مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك علي سند من القول ان المدعي بصفته قد منح المدعي عليه بموجب عقد تمويل شخصي تمويل مصرفي في حد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1000 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى في ان الشركه المدعيه اقامتها بموجب صحيفة مستوفاة لاوضاعها القانونية اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/5/2015 و اعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم و بصفه مستعجله الحكم بايقاف اجراءات الحجز و البيع الموقعين على منقولات الشركه الطالبه و في الموضوع ببراءة ذمة الشركه المدعيه من مبلغ المطالبه القضائيه رقم 630 لسنه 2011 / 2012 في الدعوى رقم 1083 / 2009 اقتصاديه و بإلغاء اجراءات الحجز الادارى الموقع على منقولات الشركه المدعيه بتاريخ 11/2/2015 بناء على امر الحجز رقم 734 استيفاءا للمطالبه و ما يترتب عليه من اثار و اعتباره كأن لم يكن مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 270 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 5/2/2015 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها بأن تؤدى للبنك المدعى مبلغ 68286.01 جنية (ثمانية وستون الف ومائتي ستة وثمانون جنيه و قرش واحد ) قيمة الرصيد المدين شاملا العائد والعمولات والمصاريف حتي تاريخ 16/12/2014 بخلاف ما استجد ويستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 20% سنويا تضاف الي الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف حتي تمام السداد مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك علي سند من القول ان المدعي بصفته قد منح المدعي عليها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 343 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 16/2/2015 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها بأن تؤدى للبنك المدعى مبلغ 8647.65 جنية ( ثمانية الاف وستمائة وسبعة واربعون جنيه وخمسة وستون قرش ) شاملا العائد والعمولات والمصاريف حتي تاريخ 31/12/2014 بخلاف ما استجد ويستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 15% سنويا تضاف الي الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف حتي تمام السداد مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك علي سند من القول ان المدعي بصفته قد منح المدعي عليه بموجب عقد تمويل شخصي تمويل مصرفي في حدود م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2658 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن المدعى قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محامى ومودعة قلم الكتاب بتاريخ 15\ 12\ 2014 أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بأحقيته في حبس باقى ثمن العين محل التعاقد 1 لحين أنهاء المدعى عليهما أجراءات الترخيص وأثبات عدم وجود مخالفات على المبانى التى يشملها العقار الكائن به الوحدة ( رقم 932 بالدور العلوى بالشريحة رقم 17 بالحى رقم b 2 ) واثبات مطابقتها للتراخيص والقواعد والأصول الفنية وتسليم المدعى صورة من تلك المستندات الدالة على ذلك طبقا للبند الثالث من العقد سند الدعوى 2 ولعدم ألتزام المدعى عليه الاول بالبدء في أتخاذ اجراءات التسجيل بأسم المدعى المستثمر خالية من أى حقوق عينية للغير خلال مدة أقصاها عام من ت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 599 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث يخلص وجيز الواقعة في أن البنك المدعى أقام دعواه بموجب صحيفه مودعه قلم كتاب محكمه القاهره الاقتصاديه في 19/3/2015مستوفاه لاوضاعها الشكليه ومعلنه قانونا طالبا الزام المدعى عليهما بان يؤديا مبلغ و قدره 9982,17 جم حتى 6/2/2015 بخلاف ما استجد و ما يستجد من العوائد الاتفاقيه المركبه بواقع 7 % و المصروفات حتى تمام السداد مع الزامهما بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماه . على سند من القول بان البنك المدعى منح المدعى عليه الاول قرض بمبلغ 16000 بعائد مركب قدره 7% سنويا لمده ثلاث سنوات تبدأ من 18 /10/2000 و ذلك بضمان و تضامن المدعى عليها الثانيه ولما كان المدعى عليهما امتنع عن السداد رغم اعلانهما قانونا مما حدا بالبنك لاقامه دعواه . وقدم سندا لدعوا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1075 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهره الابتدائيه في الدعوى رقم 2382 لسنة 2014 مدنى كلى جنوب القاهره بجلسة 25/2/2015 والذى تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار وإن كانت توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعيه قد اقامت دعواها بموجب صحيفه اودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهره الابتدائيه وأعلنت قانوناً للمدعى عليهم طلب في ختامها الحكم بصحة و نفاذ التنازل عن الاسهم و المؤرخ في 19/5/2013 المبين بصدر الصحيفة و المرفق صورته بمستندات الدعوى و الحكم بنقل ملكية الاسهم المتنازل عنها للمدعيه و الزام المدعى عليهم بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماه . على سند من القول انه بموجب عقد اقرار و تنازل مؤرخ 19/5/20 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 590 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الاوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى حسبما هو البين من مطالعة سائر الاوراق تتحصل في ان المدعى بصفته اقام دعواه بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 17/3/2015 واستوفت شروطها الشكلية طالبا في ختامها الزام المدعى عليه بان يؤدى له مبلغ 7458,39 جنيه قيمة الرصيد المدين المستحق بذمته شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى 15/2/2015 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 22% بالاضافة الى عائد تاخير مركب قدره 2% والمصاريف وذلك حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وذلك على سند من انه بموجب عقد تمويل مصرفى منح المدعى بصفته الى المدعى عليه مبلغ 41200 جنيها ونص في البند الاول من العقد على ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 270 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 5/2/2015 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها بأن تؤدى للبنك المدعى مبلغ 68286.01 جنية (ثمانية وستون الف ومائتي ستة وثمانون جنيه و قرش واحد ) قيمة الرصيد المدين شاملاً العائد والعمولات والمصاريف حتي تاريخ 16/12/2014 بخلاف ما استجد ويستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 20% سنوياً تضاف الي الرصيد شهرياً والعمولات والمصاريف حتي تمام السداد مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك علي سند من القول ان المدعي بصفته قد منح المدعي ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 874 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا … حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليهم بصفتهم وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى21/4/2015 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم أولاً بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ أمر تقدير الرسوم الصادرين في المطالبة رقم 221لسنة 2014/2015 بشان الحكم الصادر في الدعوى رقم 1146 لسنة 2013 اقتصادى القاهرة الصادر بجلسة 31/12/2013 ثانيا الغاء امرى تقدير الرسوم سالفى الذكر والحكم ببراءة ذمة البنك من قيمة المبالغ المطالب بها كرسوم نسبية وصندوق خدمات المطالبة رقم 221 لسنة 2014/2015 سالف الذكر مع الزام المعلن اليه الاول بصفته بالمصروفات واتعاب المحاماة وذلك على سند من القول ان البنك اقام الدعوى رقم 1146 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 687 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى فيما سبق وان احاط به الحكم الصادر في الدعوى رقم 139 لسنة 2014 بجلسة 29/12/2014 من محكمة القاهرة التجارية الجزئية والتى نحيل اليها منعا للتكرار وان كانت توجز بالقدر اللازم لقضائنا هذا في ان المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية .أودعت قلم الكتاب في 18/2/2014 طلب في ختامها الحكم بالزام المدعي عليهما بالتضامن بان يؤديا له مبلغ4194,91 جنية حق 31/3/2013 بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد اتفاقى بواقع 16% سنويا مضافا اليه غرامة تاخير بواقع واحد جنية عن كل يوم تاخير بعد اليوم التالى لتاريخ الاستحقاق ويضاف عائد تاخير ويعلى مع المصروفات على اصل الدين شهريا وحتى تمام السداد وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 521 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى على نحو ما هو بين من مطالعة سائر الاوراق تخلص في ان المدعي بصفته اقام دعواه بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة فى9/3/2015 اعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليها بان تؤدي له مبلغ 62029,56جنيه شامل العوائد والعمولات والمصاريف حتى 25/1/2015 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع 13,5% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا بالاضافة الى عائد تاخير بواقع 2% سنويا وذلك حتى تمام السداد مع الزام المعلن اليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وذلك على سند من انه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 2/10/2014منح المدعى بصفته للمدعى عليه تمويلا مصرفيا بمبلغ 60000 جنيها وتضمن البند الثانى من العقد يسرى على حساب التمويل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 758 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن المدعي بصفته عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/4/2015 وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بان يؤدي إليه مبلغ مقداره ( 37024,50 جم) حق 28/2/2015 بخلاف ما استجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقى بواقع 13,5 % تضاف للرصيد شهريا وعائد تاخير بواقع 2% وتحتسب يوم بيوم حتى تمام السداد و إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة على سند من القول أنه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 10/3/2014منح البنك المدعي المدعي عليه قرضا بمبلغ ( 36000 جم) ، بعائد بواقع 13,5% سنويا وعائد تاخير بواقع 2% تحتسب يوم بيوم من تاريخ التاخير ونتج عن ذلك القر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 521 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى على نحو ما هو بين من مطالعة سائر الاوراق تخلص في ان المدعي بصفته اقام دعواه بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة فى9/3/2015 اعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليها بان تؤدي له مبلغ 62029,56جنيه شامل العوائد والعمولات والمصاريف حتى 25/1/2015 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع 13,5% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا بالاضافة الى عائد تاخير بواقع 2% سنويا وذلك حتى تمام السداد مع الزام المعلن اليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وذلك على سند من انه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 2/10/2014منح المدعى بصفته للمدعى عليه تمويلا مصرفيا بمبلغ 60000 جنيها وتضمن البند الثانى من العقد يسرى على حساب التمويل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 300 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا والمحكمة بدءا تشير الى انها قررت حجز الدعوى للحكم بجلسه 28/5/2015 ثم امدت اجل الحكم لاتمام الإطلاع والمداوله لجلسه اليوم . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2603 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن المدعى بصفتة عقدا لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/12/2014 و طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليهما متضامنين بان يؤديا للمدعى بصفتة مبلغ 98،22493ج قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى تاريخ 31/7/2014 وبخلاف مايستجد بعد هذا التاريخ من عوائد اتفاقية بواقع 20% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا وذلك حتى تمام السداد مع إلزام المدعى عليهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . على سند من القول انه بموجب عقد تمويل مشروعات المتناهية الصغر منح البنك المدعى للمدعى قرضا بمبلغ 50000 ج وعلى ان يسد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 514 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 8/3/2015 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ32756,32جنية (اثنان وثلاثون الف وسبعمائة وستة وخمسون جنيها و32قرش) حق 25/1/2015 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد دين بواقع 15,5 % مركبة سنويا حتي تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك علي سند من القول ان المدعي بصفته قد منح المدعي عليه بموجب عقد تمويل شخصى قرض بمبلغ 33000الف جنيه وبعائد مقداره 13,5 % سنويا بالإضافة الي عائد تأخير قدره ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 709 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع وقد سبق وان احاط بها الحكم الصادر بجلسة 1/3/2014 في الدعوى رقم 2612 لسنة2011 تجارى جزئى شمال القاهرة والذى تحيل الية المحكمة منعا للتكرار والمقضى فية بعد اختصاص المحكمة نوعيا واحالتها الى محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص حيث تخلص الواقعة – في أن المدعى بصفتة عقدا لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/7/2011 و طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى علية بان يؤدى للمدعى بصفتة مبلغ 07،23977ج قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى تاريخ 8/5/2011 وبخلاف مايستجد بعد هذا التاريخ من عوائد ومصاريف وملحقات حتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . على سند من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 776 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا تتحصل واقعات الدعوى استخلاصا حسبما يبين من مطالعة سائر اوراقها في ان المدعى بصفتة تقدم بطلب للسيد قاضى الامور الوقتية بالمحكمة الاقتصادية بطلب اصدار امر بالزام المدعى عليه ابن يؤدى له مبلغ 14500 جنية ( اربعة عشر الف وخمسمائة جنيه ) مضاف اليها العائد الاتفاقي بواقع 15% سنويا من تاريخ الاستحقاق لدي الإطلاع وحتي تمام السداد مع الزام المعروض ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الامر بالنفاذ المعجل بغير كفالة. على سند من القول انة بموجب سند لامر مرخ في صادر من المدعي عليه للمدعي بصفته يداين الاخير المدعى عليه بمبلغ مبلغ 14500 جنية بخلاف العوائد وحيث امتنع المدعى عليه عن سداد ذلك المبلغ رغم انذاره مما حدا بالطالب الى تقديم طلبة لاستصدار ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 811 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفهية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى حسبما هو البين من مطالعة سائر الاوراق قد سبق وان احاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 656 لسنة 2014 تجاري جزئي القاهرة التجارية الصادر في 28/12/2014 والذي نحيل اليه منعا للتكرار وان كنا نوجز وقائعه بالقدر اللازم لحمل منطوق قضائنا هذا على اسبابه في ان المدعى بصفته قد اختصم المدعى عليه بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 2/7/2014 اعلنت قانونا طلب في ختامها القضاء بالزام الاخير بان يؤدي له مبلغ 4981,46 جنيها حق 31/10/2013 بخلاف ما استجد ويستجد من عائد اتفاقى بواقع 20% والمصروفات والعمولات من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع الزامه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من الكفالة وذلك ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 279 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا وحيث انه وخلال فنرة حجز الدعوى للحكم تبين للمحكمة أن المدعي قد قررت بعريضة دعواه بشراء السيارة محل التداعي من شركة طنطا للتجارة والهندسة ولم يقدم العقد سند العلاقة بينهما أو ما يفيد وجود علاقة مباشرة بين والبنك المدعي عليه من عدمه وران المحكمة استجواب وذلك عملا بحقها المخول بنص المادة 106 من قانون الإثبات . وحيث انه وعن المصاريف فان المحكمة ترجي البت فيها لحين صدور حكم منهي للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات علي النحو الوارد بالمنطوق . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 831 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعي قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهما بصفتهما بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 18/4/2015 وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم ببراءة زمته من امري تقدير الرسوم رقم 8795 و 8796 لسنة 2011/ 2012والصادرين من وحدة المطالبة بمحكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 455 لسنة 2011 والبالغ اجماليهم 8655 جنيه . وذلك علي سند من القول ان المدعي قد سبق له واقام الدعوى رقم 455 لسنة 2011 اقتصادي القاهرة وقضي فيها بتاريخ 3/7/2011 برفض الدعوى وتم استئنافها تحت رقم 1038 لسنة 3 ق اقتصادي القاهرة وقضي في الاستئناف بتاريخ 18/6/2013 برفض الاستئناف وتأيد الحكم المستأنف وفوجئ المدعي انه ي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 845 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعوى تخلص فيما سبق وأن أحاط بة الحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية بتاريخ 29/1/2015 والذى نحيل الية منعا للتكرار الا اننا نوجز من االوقائع بالقدر الكافى لحمل هذا القضاء في أن المدعى بصفته أقام الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعها قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية وأعلنت للمدعى عليه وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بالزام المدعي عليه بأن تؤدى للبنك المدعى مبلغ 13848,13جنية اسحقاق31/11/2013 بخلاف ما يستجد من عوائد وعمولات ومصاريف من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك علي سند من القول أنة بموجب عقد قرض منح المدعي بصفته للمدعي عليه قرض ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 304 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن البنك المدعي أودع صحيفتها قلم كتاب المحكمة واستوفت شرائطها القانونية ومعلنه قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بان يؤدي له مبلغ 80335,49 حتى 18/1/2015 بخلاف مايستجد بعد هذا التاريخ من عائد بواقع 18% سنويا وعائد تاخير بواقع 18% سنويا وحتي تمام السداد مع الإلزام بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول ان البنك المدعى يداين المدعى عليه بان منحه بطاقه ائتمانيه ( فيزا كارد ) نتج عن استخدامها رصيد مدين في ذمة المدعي عليه وهو مبلغ المطالبة بخلاف ما يستجد من مصروفات وملحقات حتي تمام السداد .، الا ان المدعي عليه لم يقم بسداد المبالغ المستحقة عليه رغم المطالبات الودية والقانونيه ..، الأمر الذ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 303 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث أنة و لما كان من المقرر أن لقاضى الموضوع أن يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التي لا تشملها معارفه ، و االوقائع المادية التي يشق الوصول أليها ، دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها ( الطعن رقم 243 لسنة 51 ق – جلسة 28/2/1985 و الطعن رقم 7418 لسنة 52 ق – جلسة 6/5/86 ) و كانت أوراق الدعوى و مستنداتها بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للقضاء فيها الأمر الذي ترى معه المحكمة الاستعانة بآهل الخبرة عملا بالمادة 135 من قانون الإثبات على النحو الوارد بالمنطوق . و حيث أنة و عن المصروفات فان المحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة للمادة 184 / ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 332 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في ان المدعي بصفته اقام دعواه بوجب صحيفه مودعه ومعلنه قانونا قلم كتاب هذه المحكمة في 15/2/2015 طالبا الزام المدعى عليه بصفته برد مبلغ 27516 جم وفوائده القانونيه من تاريخ استحقاقه في 8/9/2012 والاستيلاء عليه بتاريخ 6/11/2012 مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه . على سند من القول ان المدعى تربطه علاقه تعاقديه مع البنك المدعى عليه بموجب عقد قرض وعند الاستعلام على المبلغ المودع حساب القرض الخاص به لم يجد ثمه رصيد متهما احد موظفى البنك المدعى عليه بتحويل مبلغ المطالبه من حسابه الى حساب اخر بالتواطؤ مع اداره البنك التى زعمت باقرار المدعى بالتحويل وبناءا على طلبه في 6/11/2012 مما يكون موظفى البنك والشخص المحال ىليه ذ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 811 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفهية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى حسبما هو البين من مطالعة سائر الاوراق قد سبق وان احاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 656 لسنة 2014 تجاري جزئي القاهرة التجارية الصادر في 28/12/2014 والذي نحيل اليه منعا للتكرار وان كنا نوجز وقائعه بالقدر اللازم لحمل منطوق قضائنا هذا على اسبابه في ان المدعى بصفته قد اختصم المدعى عليه بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 2/7/2014 اعلنت قانونا طلب في ختامها القضاء بالزام الاخير بان يؤدي له مبلغ 4981,46 جنيها حق 31/10/2013 بخلاف ما استجد ويستجد من عائد اتفاقى بواقع 20% والمصروفات والعمولات من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع الزامه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من الكفالة وذلك ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 10 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا ،،، وحيث انه عن شكل التظلم فان المحكمة تشير إلى ما نصت عليه المادة 194 من قانون المرافعات من انه ” في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر ، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة ، أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده ، وتعيين موطن ….. للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها.” وقضي بان ” النص في المادة 194 من قانون المرافعات – قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن “في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 917 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع في أن المدعى ( بصفته ) اقامها بموجب صحيفة اودعت قلم الكتاب واعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ مائة الف وتسعمائة واثنان وثلاثون جنيها و36 قرش بخلاف ما يستجد من العوائد بواقع 5و12% سنويا اعتبارا من 1/9/2013 وحتى تمام السداد مع التعويض وقدرة مائة الف جنية الجابر للاضرار المادية والادبية التى لحقت بالطالب مع الزام المعلن الية بالمصروفات والاتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ بلا كفالة …….. وذلك على سند من القول من ان البنك المدعى يداين المدعي عليه بموجب ورقة تجارية ( سند أذنى ) محرر باجمالى المبلغ المطالب به الامر الذى حدا بالبنك الى مطالبتة اكثر من مرة الا انة تقاعس عن و لم يحرك ساكنا الامر ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 353 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 16/2/2015 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ 40800.63 جنية (اربعون الف وثمانمائة جنيه وثلاثة وستون قرش ) قيمة الرصيد المدين شاملا العائد والعمولات والمصاريف حتي تاريخ 15/1/2015 بخلاف ما استجد ويستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 15.5% سنويا تضاف الي الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف حتي تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك علي سند من القول ان المدعي بصفته قد منح المدعي عليه بموجب عقد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 697 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن المدعى بصفته عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/3/2015 واعلن قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه أن يؤدى إليه مبلغ و قدره( 26733,68 جم ) فقط ستة و عشرون الف و سبعمائه ثلاثه و ثلاثون جنيها و ثمانيه و ستون قرشا بخلاف ما يستجد من فوائد و مصروفات و ملحقات حتى تمام السداد و ذلك قيمة المديونيه على استخدامه بطاقة المشرق الائتمانيه مع الزامه بسداد الفائده القانونيه من تاريخ الاستحقاق و حتى تمام السداد الكامل مع الزامه بالمصاريف و اتعاب المحاماه . على سند من القول انه بموجب طلب اصدار بطاقة بنك المشرق الإئتمانيه وفقا للشرو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 754 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية الجزئية بتاريخ 3/3/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ 6580.87 جنية ( ستة الاف وخمسمائة وثمانون جنيه وسبعة وثمانون قرش ) قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات حتي تاريخ 29/2/2012 بخلاف ما استجد ويستجد من عوائد بواقع 16 % سنويا تضاف الي الاصل شهريا حتي تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . وذلك علي سند من القول ان المدعي بصفته قد منح المدعي عليه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ في 28/8/2008 قرض في حدود مبل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 943 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن المدعى عقد لواء الخصومه فيها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب محكمه شمال القاهره الابتدائيه في 29/5/2012 وأعلنت قانونا للمدعي عليه طالبا في ختامها الحكم بحل شركه ايتاليبل وتصفيتها واجراء المحاسبه من تاريخ العقد وحتى الحل وانتهاء التصفيه وتعيين مصفى قضائى من قبل المحكمة وتوزيع ناتج التصفيه طبقا للعقد مع وضع الاختام على الشركه لعدم تصرف المدعى عليه تصرف يضر بالطالب مع الزامه المصروفات واتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله . على سند ان طرفى التداعى تربطهما علاقه تعاقديه بموجب عقد شراكه ذات مسئوليه محدوده بنسبه حصه كلا منهما 48% للمدعى و 52% للمدعى عليه و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 845 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى تخلص فيما سبق وأن أحاط بة الحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية بتاريخ 29/1/2015 والذى نحيل الية منعا للتكرار الا اننا نوجز من االوقائع بالقدر الكافى لحمل هذا القضاء في أن المدعى بصفته أقام الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعها قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية وأعلنت للمدعى عليه وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بالزام المدعي عليه بأن تؤدى للبنك المدعى مبلغ 13848,13جنية اسحقاق31/11/2013 بخلاف ما يستجد من عوائد وعمولات ومصاريف من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك علي سند من القول أنة بموجب عقد قرض منح المدعي بصفته للمدعي عليه قرض ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 831 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعي قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهما بصفتهما بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 18/4/2015 وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم ببراءة زمته من امري تقدير الرسوم رقم 8795 و 8796 لسنة 2011/ 2012والصادرين من وحدة المطالبة بمحكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 455 لسنة 2011 والبالغ اجماليهم 8655 جنيه . وذلك علي سند من القول ان المدعي قد سبق له واقام الدعوى رقم 455 لسنة 2011 اقتصادي القاهرة وقضي فيها بتاريخ 3/7/2011 برفض الدعوى وتم استئنافها تحت رقم 1038 لسنة 3 ق اقتصادي القاهرة وقضي في الاستئناف بتاريخ 18/6/2013 برفض الاستئناف وتأيد الحكم المستأنف وفوجئ المدعي انه يس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1076 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و الإطلاع علي الأوراق و المداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهره التجاريه الجزئيه في الدعوى رقم 613 لسنة 2014 تجارى جزئى بجلسة 28/1/2015 والذى تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وإن كانت توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعى بصفته قد اقام دعواه بموجب صحيفه اودعها قلم كتاب محكمة القاهرة التجاريه الجزئيه وأعلنت قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بسداد مبلغ و قدره اثنى عشر الف و تسعمائه و ثلاثون جنيه و احدى عشر قرشا استحقاق 5/6/2014 بخلاف ما يستجد استحقاقه من العوائد من تاريخ الاستحقاق و حتى تاريخ تمام السداد و العمولات و المصاريف و مقابل اتعاب المحاماه . . على سند من ان البنك المدعى يداين المدعى عليه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 353 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 16/2/2015 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ 40800.63 جنية (اربعون الف وثمانمائة جنيه وثلاثة وستون قرش ) قيمة الرصيد المدين شاملاً العائد والعمولات والمصاريف حتي تاريخ 15/1/2015 بخلاف ما استجد ويستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 15.5% سنوياً تضاف الي الرصيد شهرياً والعمولات والمصاريف حتي تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك علي سند من القول ان المدعي بصفته قد منح المدعي عليه بموجب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1076 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و الإطلاع علي الأوراق و المداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهره التجاريه الجزئيه في الدعوى رقم 613 لسنة 2014 تجارى جزئى بجلسة 28/1/2015 والذى تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار وإن كانت توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعى بصفته قد اقام دعواه بموجب صحيفه اودعها قلم كتاب محكمة القاهرة التجاريه الجزئيه وأعلنت قانوناً للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بسداد مبلغ و قدره اثنى عشر الف و تسعمائه و ثلاثون جنيه و احدى عشر قرشا استحقاق 5/6/2014 بخلاف ما يستجد استحقاقه من العوائد من تاريخ الاستحقاق و حتى تاريخ تمام السداد و العمولات و المصاريف و مقابل اتعاب المحاماه . . على سند من ان البنك المدعى يداين المدعى عل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 9 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا ،،، حيث تبين للمحكمة أبان فتره حجز التظلم للحكم خلو الأوراق من القرار المتظلم منه والمستندات المرفقة بالقرار وتأشيرة السيد قاضى التنفيذ على محضر العرض المؤرخ فى 26/4/2015 المرفق صورة ضوئية منه كما انه تبين بذلك المحضر انه تم اعلان الحكم المذكور الى شاغلى الوحدات بناء على تاشيرة سيادته ومن ثم فأن المحكمة ترى استجواب المتظلم فى السبب سالف البيان عملا بحقها المخول لها بنص المادة 106 من قانون الإثبات. وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة ترجىء البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة فى مادة تجارية: باستجواب المتظلم بصفته فى السبب المبين بعاليه وحددت لذلك جلسه15/7/201 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 917 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تتحصل االوقائع في أن المدعى ( بصفته ) اقامها بموجب صحيفة اودعت قلم الكتاب واعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ مائة الف وتسعمائة واثنان وثلاثون جنيها و36 قرش بخلاف ما يستجد من العوائد بواقع 5و12% سنويا اعتبارا من 1/9/2013 وحتى تمام السداد مع التعويض وقدرة مائة الف جنية الجابر للاضرار المادية والادبية التى لحقت بالطالب مع الزام المعلن الية بالمصروفات والاتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ بلا كفالة …….. وذلك على سند من القول من ان البنك المدعى يداين المدعي عليه بموجب ورقة تجارية ( سند أذنى ) محرر باجمالى المبلغ المطالب به الامر الذى حدا بالبنك الى مطالبتة اكثر من مرة الا انة تقاعس عن و لم يحرك ساكنا الامر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 472 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى الماثلة في ان المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهما بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 3/2/2009 واعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزامهما ضامنين متضامنين بسداد مبلغ ( اربعة ملايين وثلاثمائة وستة وخمسون الف وسبعمائة وخمسة وعشرون جنيها وخمسة عشر قرشا ) وفوائد وعائد تأخير بواقع 5ر13% سنويا تحتسب على الرصيد شهريا بخلاف العمولات اعتبارا من 2/2/2009 وحتى تمام السداد مع الزامهم بكافة الرسوم والمصروفات والاتعاب . على سند من القول انه بموجب عقود تسهيلات ائتمانية مؤرخة 11/7/1995 , 11/1/1996 , 8/10/1996 , 31/7/1997 منح البنك الشركة المدعى عليها الاولى بضمان وتضامن المد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 575 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداول قانونأ حيث تخلص واقعات الدعوى فيما سبق وأن احاطت به الأحكام الصادرة في الدعوى رقم 5799 مدنى شمال القاهرة بتاريخ 23 \ 3 \ 2011 , والدعوى رقم 817 ل 2011 مدنى جزئى مدينة نصر والأستئناف المؤيد له بتاريخ 27 \ 10 \ 2013 وكذا حكم هذه المحكمة بهيئة مغايرة بتاريخ 31 \ 10 \ 2012 ومن ثم تحيل اليهم المحكمة في هذا الشأن عزوفا عن التكرار استنادا للمقرر بقضاء النقض من جواز الاحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم ِالى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم (نقض 24/6/1969السنة20ص1043) ونوجز الواقعه بالقدر الكافى لبيانها ولربط سياق الحكم في أن الشركة المدعية بصفتها كانت قد اختصمت المدعى عليهما بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1640 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الاوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونــــــا: وحيث ان الوقائع على ما يبين من مطالعة سائر الاوراق قد سبق وان حصل منها الحكم الصادر في الدعوى رقم 2327 لسنة 2001 تجاري كلي جنوب القاهرة الصادر في 28/4/2012 والذي نحيل اليه منعا للتكرار وان كنا نوجزه بالقدر اللازم لحمل منطوق قضائنا هذا على اسبابه في ان المدعى بصفته رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة كان قد اختصم كل من المدعى عليه الاول بصفته رئيس مجلس ادارة شركة الجبائر المصرية –شركة مساهمة مصرية – والثاني …. ….. ……… بشخصه وبصفته كفيل متضامن ,والثالث رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتامين الصحي والرابع رئيس معهد الكبد بجامعة المنوفية بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في 14/11/2001 اعلنت قانونا طلب في خ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 670 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تبين إبان فترة حجز الدعوى للحكم أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة تقتضي الاستعانة بأحد الخبراء المصرفيين المقيدين بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية الأمر الذي تري معه المحكمة – استجلاء لوجه الحق في الدعوى وإعمالا للسلطة المخولة لها بمقتضي نص المادتين 2 ، 135 من قانون الإثبات ندب الخبير المصرفي صاحب الدور من الخبراء المصرفين المقيدين بجدول المحكمة الاقتصادية لتكون مهمته على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء . وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحكمة فإن المحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2445 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن المدعي بصفته عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/1/2014 وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بان يؤدى إليه مبلغ مقداره 21554,41 جم حق 31/8/2014 بخلاف ما يستجد من عائد مدين سنويا بواقع 5،13 % وغرامة تاخير بواقع 2 %سنويا بالاضافة الى العمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . على سند من القول انه بموجب عقد قرض مؤرخ 13/10/2013 اقترض المدعى علية قرضا بمبلغ (22000جم) وقد نص البند الثانى من العقد على انة يسرى على القرض محل العقد فائدة بواق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 811 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفهية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا: حيث أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت برقمها الحالي حيث تداول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث مثل المدعي بصفته بوكيل عنه وقدم على مدار الجلسات حافظة مستندات طويت على, كشف حساب بالمديونية المدعى عليه. وبيان بإجمالي المديونية والفوائد الهامشية حيث طالعت المحكمة سائر الأوراق وألمت بها وقررت حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم.. المحكمة – لما كان البين من مطالعة أصل الطلب المقدم من المدعى عليه إلى البنك المدعي بإصدار بطاقة الفيزا وما تضمنه من شروط أنه قد تضمن تعهدا بموجب تلك البطاقة التزاما للعميل بالحصول على التسهيلات والمزايا التي يقدمها البنك من وقت لآخر وأورد التزاما على العميل برد ما يكون قد سحبه منه خلال آجال حددها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 815 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا: وحيث تداولت الدعوى بالجلسات ومثلت المدعية بوكيلا عنها محامي ومثل المدعى عليه الأول بصفته والمدعى عليهما من الثاني حتى الرابع كلا بوكيل وبجلسة 16\ 7\ 2014 قدمت المدعية أعلانا بتصحيح شكل الدعوى وبجلسة 1\ 10\ 2014 قدمت المدعية حافظة مستندات طالعتها المحكمة وبجلسة 29\ 10\ 2014 قضت المحكمة باستجواب المدعية وعلى النحو الوارد بالحكم الذي نحيل إليه منعا للتكرار وبجلسة 17\ 12\ 2014 قدم وكيل المدعية مذكرة وثلاث حوافظ مستندات طويت على صورة رسمية من الطعن بالنقض في الحكم رقم 701 ل 2011 اقتصادية القاهرة المقام من المدعية ضد المدعى عليه الثالث والمقضي فيه بعدم القبول وشهادة مؤرخة في 17\ 11\ 2014 في الجنحة رقم 16034 المنوه عنها ومستندات أخرى ومذكرة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 943 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا: على سند أن طرفي التداعي تربطهما علاقة تعاقدية بموجب عقد شراكة ذات مسئولية محدودة بنسبة حصة كلا منهما 48% للمدعي و52% للمدعى عليه وكان الأخير هو المدير المسئول وله كافة صلاحيات الإدارة منفردا ولسوء إدارته تكبدت الشركة خسائر تجاوزت 50% من رأسمالها وكان البندين 42, 43 من عقد الشركة نصا على أحقية أيا من طرفيها طلب حلها وتصفيتها مما حدا بالمدعي لإقامة دعواه وعلى نحو التفصيل الوارد بصحيفة الدعوى. وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على صور ضوئية لعقد تأسيس السندات طالعتها المحكمة وألمت بها. وتداولت الدعوى أمام تلك المحكمة على نحو ما هو ثابت بمحاضر جلساتها مثل خلالها المدعي والمدعى عليه كلا بوكيل عنه محام وقدم كلا منهم مذكره بدفاعه ومستنداته طا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 216 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا: وحيث أنه بموجب صحيفة دعوى ضمان فرعيه أودع كل من ……… و ………… صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/ 11/ 2003 ومعلنة قانونا وطلبا في ختامها الحكم ليقدم المدعى عليه الثاني ………. الدفاع اللازم في الدعوى رقم 12938 لسنه 2002 مدني كلي جنوب القاهرة المرفوعة من بنك مصر ضد الطالبيتين والمنوه عنها بهذه الصحيفة وفي حاله الحكم بطلبات البنك المذكور ضد الطالبتين وكذا الحكم بإلزام المدعى عليه الثاني بأن يدفع إليهما ما عساه أن يحكم به عليهما لصالح البنك المذكور في الدعوى المشار إليها وفي حالة الحكم بطلب البنك فسخ عقد البيع الثلاثي المؤرخ 7/ 5/ 1998 وإخلاء فيلا النزاع وتسليمها للبنك يحكم بإلزام المدعى عليه الثاني المذكور بأن يدفع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2603 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا: وإذ تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها المدعي بوكيل عنه محام وبجلسة 4/ 3/ 2015 كلفت المدعي بإعلان المدعى عليه بأصل الصحيفة بالإرشاد وامهلتة أجلا لجلسة 18/ 3/ 2015 وبجلسة 18/ 3/ 2015 مثل وكيل المدعي ولم ينفذ قرار المحكمة فأمهلته المحكمة أجلا لجلسة 8/ 4/ 2015 إلا أنه لم ينفذ قرار المحكمة بتلك الجلسة فأصدرت المحكمة حكمها بذات الجلسة الأخيرة بوقف الدعوى جزئيا لمدة ثلاثون يوما وأبقت الفصل في المصاريف فقام وكيل المدعي بتعجيل الدعوى من الوقف بموجب الصحيفة المودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/ 5/ 2015 وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى في 27/ 5/ 2015 مثل وكيل البنك المدعي وقدم صحيفة التعجيل غير منفذة وطلب أجلا للتحري ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1656 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة:- وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد فتح اعتماد بحساب جاري مدين مؤرخ 9/ 9/ 1999 منح البنك المدعي للمدعى عليه الأول اعتمادا ماليا في حدود مبلغ خمسين ألف جنيه بفائدة مركبة بواقع 14% سنويا تضاف إلى الرصيد شهريا حتى تمام السداد إضافة إلى 1% فائدة تأخير لتصبح 15% سنويا تضاف إلى الأصل شهريا حتى تمام السداد لمدة سنة تنتهي في 8/ 9/ 2000 وبانتهاء هذه المدة يصبح الرصيد المدين مستحقة الأداء وقد نتج عن استخدام هذا الاعتماد رصيد مدين قدره 20569.21 حتى 3/ 1/ 2001 بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع 15% …., وبموجب عقد فتح اعتماد آخر مؤرخ 9/ 9/ 1999 تم منح المدعى عليه الأول اعتمادا في حدود مبلغ عشرون ألف جنيه لمدة سنة تنتهي في 8/ 9/ 2000 وبفائدة سنوية مركبة 14% إضا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1910 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا… وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضر جلساتها ومثل كلا من البنك المدعي والمدعى عليه الثاني كلا بوكيلا عنه وبجلسة 11\ 3\ 2015 وقدم وكيل البنك حافظة مستندات طويت على كشف حساب بالمديونية محل القرض بجلسة 15\ 4\ 2014 مثل طرفي التداعي وقدم وكيل البنك حافظة مستندات طويت على شهادة تضمن استلام المدعى عليه الثاني للوحدة محل التداعي وقرر وكيل المدعى عليه الثاني بالتسليم بطلبات البنك وطلب تطبيق المادة 185 من قانون المرافعات وبجلسة ختام المرافعة في 20/ 5/ 2015 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم لتقضي بحكمها على النحو الوارد بالمنطوق. وحيث أن المحكمة تستهل قضائها بتحديد الأساس القانوني لطلبات المدعي وصفته فيها بما أستقر عليه قان ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2733 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن البنك المدعى قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محامى ومودعة قلم الكتاب بتاريخ 24/12/2014 أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك مبلغ قدره 68799.50 ج قيمة الرصيد المستحق شاملا العوائد والعمولات حتى 15/11/2014 بخلاف ما يستجد من عائد بواقع 20% سنويا تضاف إلي الأصل شهريا حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف والإتعاب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل . وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد تمويل مصرفي منح البنك للمدعي عليه تمويل مصرفيا في حدود مبلغ 81950 ج وقد تضمن البندين الأول والثاني تعهده بسداد مبلغ التمويل والعائد علي عدد 48 قسط شهري بواقع 2407.28 ج علي أن يسري علي هذه التمويل عائد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 815 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعه والمداولة قانوناً حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعية قد عقدت لواء الخصومه فيها بموجب صحيفة مستوفاه لشرائطها وموقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/4/2014 ، وأعلنت قانوناً للمدعى عليهم طالبة في ختامها الحكم بإلزامهم متضامنين بسداد مبلغ 200 ألف جنيه تعويض في مواجهة المدعى عليه الخامس وكذلك بطلان عقد التليفون المحمول رقم 0169764611 وما يترتب على ذلك من أثار. وذلك على سند من القول أنه وبتاريخ 5 \ 10 \ 2009 أتهمت المدعى عليها الثانية المدعية بسبها وقذفها عن طريق الهاتف المحمول بالرقم السالف وتحرر عن ذلك الجنحة رقم 16034 ل 2009 جنح الدقى , كما تحرر عنه عدة جنح أخرى منها الجنحة رقم 890 ل 2011 جنح أقتصادية وقد تم التحقيق والأستعلام عن صاحب رقم المحم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1656 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تخلص الواقعه فيما سبق وأن احاط به الحكمين الصادرين في الدعوى رقم 1656 لسنة أقتصادى القاهرة , وأستئنافه رقم 178\ 2 ق والصادرين بجلستى 30 \ 12 \ 2009 , 27 \ 3 \ 2013 ومن ثم تحيل اليهما المحكمة في هذا الشأن عزوفا عن التكرار استنادا للمقرربقضاء النقض من جواز الاحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم ِالى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم(نقض 24/6/1969السنة20ص1043) ونوجز الواقعه بالقدر الكافى لبيانها ولربط سياق الحكم في أن بنك القاهرة بصفته قد أقام الدعوى ضد المدعى عليهما الأول والثانى ابتغاء الحكم بالزامهما متضامنين بان يؤديا للبنك المدعى مبلغ 93645.85 جنيه حتى 28/6/2007 بالاضافة إلى ما يستجد من فوائد بواقع 15% سنو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1656 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تخلص الواقعه فيما سبق وأن احاط به الحكمين الصادرين في الدعوى رقم 1656 لسنة أقتصادى القاهرة , وأستئنافه رقم 178\ 2 ق والصادرين بجلستى 30 \ 12 \ 2009 , 27 \ 3 \ 2013 ومن ثم تحيل اليهما المحكمة في هذا الشأن عزوفا عن التكرار استنادا للمقرربقضاء النقض من جواز الاحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم الى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم(نقض 24/6/1969السنة20ص1043) ونوجز الواقعه بالقدر الكافى لبيانها ولربط سياق الحكم في أن بنك القاهرة بصفته قد أقام الدعوى ضد المدعى عليهما الأول والثانى ابتغاء الحكم بالزامهما متضامنين بان يؤديا للبنك المدعى مبلغ 93645.85 جنيه حتى 28/6/2007 بالاضافة إلى ما يستجد من فوائد بواقع 15% سنوي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 472 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى الماثلة في ان المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهما بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 3/2/2009 واعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزامهما ضامنين متضامنين بسداد مبلغ ( اربعة ملايين وثلاثمائة وستة وخمسون الف وسبعمائة وخمسة وعشرون جنيها وخمسة عشر قرشا ) وفوائد وعائد تأخير بواقع 5ر13% سنويا تحتسب على الرصيد شهريا بخلاف العمولات اعتبارا من 2/2/2009 وحتى تمام السداد مع الزامهم بكافة الرسوم والمصروفات والاتعاب . على سند من القول انه بموجب عقود تسهيلات ائتمانية مؤرخة 11/7/1995 , 11/1/1996 , 8/10/1996 , 31/7/1997 منح البنك الشركة المدعى عليها الاولى بضمان وتضامن المد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 15 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 2814 لسنه 2013 اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان مورث المدعيين في هذه الدعوى سبق وان تقدم لقاضي الأداء بمحكمه شمال القاهرة لإصدار أمر بأداء قيمه شيك قدره ستة ملايين جنيه برقم 1458 لسنة 2012 مدني كلي شمال القاهرة وتوفى المدعى عليه أثناء نظر الدعوى فقام المتظلمين بتصحيح شكل الدعوى وقدم المتظلم حافظة مستندات انطوت على صورة رسمية من صحيفة الدعوى رقم 377 لسنة 3 ق اقتصادي والتي طلب في ختامها إبطال البند الرابع من عقد الاتفاق المبرم بين المتظلم ومورثي المتظلمين ضدهم والذي تم بينهم بيع أسهم مقابل مبلغ نقدي ت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 776 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً تتحصل واقعات الدعوى استخلاصا حسبما يبين من مطالعة سائر اوراقها في ان المدعى بصفتة تقدم بطلب للسيد قاضى الامور الوقتية بالمحكمة الاقتصادية بطلب اصدار امر بالزام المدعى عليه ابن يؤدى له مبلغ 14500 جنية ( اربعة عشر الف وخمسمائة جنيه ) مضاف اليها العائد الاتفاقي بواقع 15% سنوياً من تاريخ الاستحقاق لدي الإطلاع وحتي تمام السداد مع الزام المعروض ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الامر بالنفاذ المعجل بغير كفالة. على سند من القول انة بموجب سند لامر مرخ في صادر من المدعي عليه للمدعي بصفته يداين الاخير المدعى عليه بمبلغ مبلغ 14500 جنية بخلاف العوائد وحيث امتنع المدعى عليه عن سداد ذلك المبلغ رغم انذاره مما حدا بالطالب الى تقديم طلبة لاستصدا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 754 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية الجزئية بتاريخ 3/3/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ 6580.87 جنية ( ستة الاف وخمسمائة وثمانون جنيه وسبعة وثمانون قرش ) قيمة الرصيد المدين شاملاً العوائد والعمولات حتي تاريخ 29/2/2012 بخلاف ما استجد ويستجد من عوائد بواقع 16 % سنوياً تضاف الي الاصل شهرياً حتي تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . وذلك علي سند من القول ان المدعي بصفته قد منح المدعي عليه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ في 28/8/2008 قرض في حدود ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 560 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن المدعي بصفته عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/3/2015 وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بان يؤدى إليه مبلغ مقداره 23723,49 جم حق 27/1/2015 بخلاف ما يستجد من عائد مدين سنويا بواقع 15 % وغرامة تاخير بواقع 2 %سنويا بالاضافة الى العمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . على سند من القول انه بموجب عقد قرضا اقترض المدعى علية رضا بمبلغ (35500جم) وقد نص البند الاول من العقد على انة يسرى على القرض محل العقد فائدة بواقع 15 % سنويا والبند ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 718 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة طنطا الاقتصاديه في الدعوى رقم 545 لسنة 2014 تجارى طنطا الاقتصاديه بجلسة 27/1/2015 والذى تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار وإن كانت توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعى بصفته قد أقام الدعوى رقم 545 لسنة 2014 تجارى طنطا الاقتصاديه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة طنطا الاقتصاديه وأعلنت قانوناً للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بسداد مبلغ 285685,40 فقط مائتان خمسه و ثمانون الف و ستمائه خمسه و ثمانون جنيه و اربعون قرشا قيمة تمرير مكالمات دوليه دون الحصول على ترخيص مع الزامه بالمصروفات و اتعاب المحاماه . على سند من القول ان انه نفاذا لإذن النيابه العامه بضب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 715 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعوى تخلص فيما سبق وأن أحاط بة الحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية بتاريخ 18/5/2013 والذى نحيل إلية منعا للتكرار إلا أننا نوجز من االوقائع بالقدر الكافى لحمل هذا القضاء في أن المدعى بصفته أقام الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعها قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية وأعلنت للمدعى عليه وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بالزام المدعي عليه بأن تؤدى للبنك المدعى مبلغ 20701,31جنية اسحقاق 18/6/2012 بخلاف ما يستجد من عوائد وعمولات ومصاريف من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك علي سند من القول أنة بموجب عقد قرض مؤرخ7/8/2007 منح المدعي بصفته لل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 216 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن حاصل وقائع الدعوى المعروضه امام هذه المحكمة حسبما يبين من الإطلاع على سائر الأوراق سبق واحاط بها الحكم في الدعوى رقم 12938 لسنه 2002 مدنى كلى جنوب القاهره والذي نحيل اليه منعا للتكرار وإن كنا نوجز بعضا منه بالقدر الكافي لربط أوصال القضاء أن المدعي بصفته أقامها بصحيفة مودعه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/8/2002 طلب في ختامها الحكم بفسخ عقد البيع الثلاثي 7/5/1998 والمحرر بين البنك وكلا من …… خالد …. …. و ….. ……………….مع طردهم من الفيلا رقم 66 بالدور السادس بالعقار رقم 2 شارع ………. ….. حديقة الأسماك بالزمالك والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والعقد وإخلائها وتسليمها للبنك المدعي بالحالة التي كانت عليه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1910 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا… حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن البنك المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 1/9/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم أولا بفسخ عقد البيع والقرض المؤرخ في 30/9/2001 لأخلاله بالتزامه بالوفاء بإقساط باقي الثمن في مواعيدها . ثانيا تسليم الوحدة للبنك المدعى خاليه من الشواغل والأشخاص وذلك لأخلال المعلن إليه الأول بالوفاء بمديونية البنك والزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . …, وذلك على سند من القول انه بموجب عقد بيع مؤرخ 30/9/2001 باع المدعى عليه الثاني إلى الأول الوحدة رقم 11 الدور الثاني عمارة28 ومساحتها 82 متر مربع بمشروع حى مبارك 2 الكائن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 514 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 8/3/2015 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ32756,32جنية (اثنان وثلاثون الف وسبعمائة وستة وخمسون جنيها و32قرش) حق 25/1/2015 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد دين بواقع 15,5 % مركبة سنويا حتي تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك علي سند من القول ان المدعي بصفته قد منح المدعي عليه بموجب عقد تمويل شخصى قرض بمبلغ 33000الف جنيه وبعائد مقداره 13,5 % سنويا بالإضافة الي عائد تأخير قدره ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 386 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع في أن البنك المدعى عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/2/2015 واعلن قانونا للمدعى عليه و طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ (75233,65 جم) فقط خمسه و سبعون الف و مائتان ثلاثه و ثلاثون جنيها و خمسه و ستون قرش قيمه الرصيد المدين شاملا العوائد و العمولات 31/12/2014 بخلاف ما استجد و ما يستجد من عوائد بواقع 15,5 % سنويا تضاف الى الاصل شهريا حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة . على سند من القول ان بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 22/5/2014 منح البنك المدعى للمدعى عليه قرضا بمبلغ 76000ج بعائد اتفاقى بواقع 13,5 % سنويا بالإضافة إلي عائد تأخير مقداره 2 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 216 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن حاصل وقائع الدعوى المعروضه امام هذه المحكمة حسبما يبين من الإطلاع على سائر الأوراق سبق واحاط بها الحكم في الدعوى رقم 12938 لسنه 2002 مدنى كلى جنوب القاهره والذي نحيل اليه منعا للتكرار وإن كنا نوجز بعضا منه بالقدر الكافي لربط أوصال القضاء أن المدعي بصفته أقامها بصحيفة مودعه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/8/2002 طلب في ختامها الحكم بفسخ عقد البيع الثلاثي 7/5/1998 والمحرر بين البنك وكلا من …… خالد …. …. و ….. ……………. مع طردهم من الفيلا رقم 66 بالدور السادس بالعقار رقم 2 شارع ………….عثمان حديقة الأسماك بالزمالك والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والعقد وإخلائها وتسليمها للبنك المدعي بالحالة التي كانت عليه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 715 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى تخلص فيما سبق وأن أحاط بة الحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية بتاريخ 18/5/2013 والذى نحيل إلية منعا للتكرار إلا أننا نوجز من االوقائع بالقدر الكافى لحمل هذا القضاء في أن المدعى بصفته أقام الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعها قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية وأعلنت للمدعى عليه وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بالزام المدعي عليه بأن تؤدى للبنك المدعى مبلغ 20701,31جنية اسحقاق 18/6/2012 بخلاف ما يستجد من عوائد وعمولات ومصاريف من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك علي سند من القول أنة بموجب عقد قرض مؤرخ7/8/2007 منح المدعي بصفته للم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 386 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا: على سند من القول أن بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 22/ 5/ 2014 منح البنك المدعي للمدعى عليه قرضا بمبلغ 76000 ج بعائد اتفاقي بواقع 13.5% سنويا بالإضافة إلى عائد تأخير مقداره 2% زيادة على المعدل العائد الساري على التمويل وإذ تعثر المدعى عليه في سداد الأقساط المستحقة عليه وهو ما حدا به لإقامة دعواه الماثلة بغية القضاء له بطلباته أنفة البيان. وقدم البنك المدعي سندا لدعواه حافظة مستندات طويت ضمن ما طوت على أصل عقد تمويل موقع من المدعى عليه وكشف حساب تفصيلي موضح به قيمة المديونية المستحقة على المدعى عليه وقد طالعته المحكمة. وحيث أن هيئة التحضير بالمحكمة قد باشرت تحضير الدعوى وأودعت مذكرتها والتي انتهت فيها إلى تعذر إجراء الصلح بين الطرفين. وحيث ت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 413 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا: وحيث تداولت الدعوى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بالجلسات على نحو الثابت بمحاضرها والتي مثل المدعي والمدعى عليه الأول بصفتهما كلا بوكيل عنه محام وقدم وكيل المدعي بصفته على مدار الجلسات حافظتي مستندات طويتا على صور ضوئية لكتابات متبادلة بينه وبين البنك المدعى عليه الأول ومن كشف حسابه لديه وقدم مذكرة بدفاعه صمم فيها على الطلبات وقدم وكيل البنك المدعى عليه الأول حافظتي مستندات طويتا على شهادة صادرة عن محكمة النقض تفيد الطعن بالنقض على الجناية رقم 19922 لسنة 2009 الهرم برقم 11367 لسنة 80 ق من المتهمين ولم يحدد جلسة لنظر الطعن وطلب برسم نيابة الجيزة الكلية يفيد ذات المضمون وبموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب أدخل المدعى عليه الأول ك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 575 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونا: وذلك على سند من القول بأنه ورد للشركة من المدعى عليه الثاني بصفته خطابات متضمنة قيامها بتحرير خطاب للبنك المركزي بخصم مبالغ قدرها 52, 4976 ج عن الأعوام التالية: من 99\ 2000 حتى 2004\ 2005 بواقع 829.42 قيمة الفائدة المستحقة لحساب 5% لشراء سندات حكومية والمودعة بحساب الشركة المدعية بالبنك المركزي وخصمها من حسابها بزعم أن هذا المبلغ يمثل سداد لجزء من فروق أسعار خام الألمونيوم المستحقة على الشركة القابضة للصناعات المعدنية, فقامت الشركة المدعية بالاعتراض والمطالبة برد ما تم خصمه حيث أنها شركة مساهمة والشركة القابضة الأخيرة مساهمة بحصة 25 % مثلها مثل باقي المساهمين .., وبتاريخ 22\ 7\ 2003 قامت الإدارة المركزية بالرد على اعتراض الشركة الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 77 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونا: حيث نظرت الدعوى أمام هيئة التحضير بالمحكمة على نحو المبين بمحاضر جلساتها وفيها مثل المدعي بصفته بوكيل عنه وقرر بسداد المدعى عليه لجزء من المديونية ليصبح إجمالي المستحق عليه هو مبلغ 266838 جنيها, حيث لم يمثل المدعى عليه أو من يمثله قانونا مما تعذر معه إتمام التسوية. حيث تداولت الدعوى أمام هذه الدائرة بالجلسات على نحو الثابت بمحاضرها وفيها مثل كل من المدعي بصفته بوكيله كما مثل المدعى عليه بوكيل عنه. وبجلسة 13/ 5/ 2009 جحد الحاضر عن المدعى عليه الصور الضوئية المقدمة من المدعي بصفته وبجلسة 9/ 12/ 2009 طالبه بتقديم أصول أوامر البيع والشراء وإيصالات الإيداع والسحب وكافة المستندات الوارد ذكرها بكشف الحساب الخاص بالمدعي بصفته. حيث قدم وكي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2733 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا: وإذ عرضت الأوراق على هيئة التحضير ووردت إلى المحكمة بمذكرة بتعذر بذل محاولات الصلح. وحيث أن الدعوى تداولت بالجلسات على النحو الثابت تفصيلا بمحاضرها وفيها مثل البنك المدعي بوكيل ولم يمثل المدعى عليه حتى جلسة ختام المرافعة في 3/ 6/ 2015 وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم لتقضي بحكمها على النحو الوارد بالمنطوق. وحيث أنه وعن موضوع الدعوى فمن المقرر بنص المادة 538 من القانون المدني على أن:- “القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر. على أن يرد له المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله في مقداره ونوعه وصفته.” ونصت المادة 542 على أنه على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 718 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا: وقدم المدعي بصفته سندا لدعواه حافظة مستندات طويت ضمن ما طوت على صوره من الحكم في الدعوى رقم 9819 لسنة 2008 جنح مركز قليوب وخطاب موضح به قيمه الخسائر التي تكبدتها الشركة وقد طالعته المحكمة. وحيث تداولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها أمام محكمة طنطا الاقتصادية مثل خلالها طرفي التداعي وبجلسة 27/ 1/ 2015 قضت محكمة طنطا الاقتصادية بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية على النحو الوارد بمنطوق ذلك القضاء والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار. وحيث أنه نفاذا لهذا القضاء أحيلت الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وقيدت برقمها القضائي الحالي وتداولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها مثل خلالها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 530 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة : حيث أن الوقائع – علي ما يبين من الأوراق والمستندات – تتحصل في أن البنك اقام الدعوي رقم 530 لسنه 1ق ضد المدعي عليهم وطلب في ختامها الحكم بالزام المدعي عليهم متضامنين بان يؤدوا له مبلغ اثنين وثلاثون مليون وستمائة وثمانية ألف ومائة واربعة وخمسون جنيه وواحد وتسعون قرشا حتي 7/11/2007 بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية مركبة والعمولات حتي تمام السداد مع الزامهما المصاريف – قولا منه أن البنك المدعي قد منح شركة …… الآتية :- 1- حد للسحب في حساب جاري مدين في حدود مبلغ أربعة ملايين جنيه بعائد مركب قدره 15% سنويا وعمولة 5ر1% تحتسب علي الحد الاعلي للرصيد المدين شهريا لمدة تبدا من 11/11/1998 وتنتهي في 11/11/1999 وقد نشا عن هذا المبلغ مديونية قدره س ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 127 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم في الدعوى رقم 98 لسنه 2011 تظلمات اقتصادي القاهرة والحكم الصادر في استئنافه رقم 127 لسنة 4 ق تظلمات اقتصادية القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان البنك أقام تظلمه أمام محكمة أول درجة بموجب صحيفة استوفت شرائطها طلب في ختامها بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء الأمر المتظلم منه واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجددا بإصدار الأمر ببيع المقومات المادية والمعنوية المرهونة للبنك بموجب عقدي الرهن رقمي 1094 لسنة 1996 , 30 لسنة 1998 للمحلين التجاريين الكائن مقرها الأول 9 شارع خاتم المرسلين العمرانية الغربية الجيزة والثاني 32 حارة السلطان …. السيدة .. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 769 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا وحيث ان االوقائع – علي نحو ما يبين من اوراق الدعوى وسائر مستنداتها – تتحصل من ان الملتمس كان عقد لواء خصومة الملتمس ضده في الدعوى الراهنة بطلب الحكم / بالزامه بتقديم كشف حساب شامل عن الحساب رقم 5542 وفتح الخزينة الحديدية الخاصة به من تاريخ فتح الحساب وجميع العمليات البنكية التي طرات عليه مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه 00 قال بيانا لذلك ان الملتمس هو احد ورثة المرحوم / السيد …. ….. وبتاريخ 11/2/1991 توفي مورث الملتمس بعد وفاة مورثه علي مستندات خاصة بمورثه تفيد تعاملاته مع البنك الملتمس ضده وان حجم هذه التعاملات حسب اخر مستند موجود وصلت الي سته عشر مليون وثمانمائة الف دولار امريكي فاسرع الي البنك الملتمس ضده للاطلاع علي كشف حرك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 198 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا وحيث ان االوقائع – علي ما يبين من اوراق الدعوى ومستنداتها وسائر اوجه دفوع ودفاع وحجج خصومها – تتحصل من ان المدعي كان قد اقام الدعوى رقم 734 لسنه 2011 ابتدائي – اقتصادي القاهرة قبل المدعي عليهم 00 بطلب الحكم / بان يؤدوا له مبلغا ماليا مقداره 1908350 جنيها 00 مع الفوائد القانونية اعتبارا من تاريخ 27/9/1998 حتي تاريخ مع الزامهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه 00 وقال بيانا لذلك انه سبق واقام الدعوى رقم 46 لسنه 2000 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية 00 وقيدت فيما بعد برقم 1626 لسنه 1 اقتصادية القاهرة والمقضي فيها بجلسة 13/5/2010 بانتهاء الدعوى لما خلص اليه تقرير الخبير المودع فيها الخبير الي انه دائن للبنك بمبلغ 1908350 جنيها واذ قضي في الد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1052 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع في ان المدعيين اقاموا الدعوى علي المدعي عليه بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب بتاريخ 29/10/2011 واعلنت قانونا للمدعي عليه بطلب الحكم بتعين حارس قضائي من احد السادة حراس الجدول بالمحكمة تكون مهمته تسلم شركة يسري لخراطة المعادن …. …….. واخيه ….. الكائن 585 شارع بورسعيد دائرة قسم باب الشعرية والمحافظة علي موجوداتها وجرد اموالها ومستنداتها وبيان صافي ارباحها منذ وفاه المرحوم …. …….. ….. ….. الريك المتضامن فيها في 25/2/2009 حتي الان وبيان نصيبه فيها وما ال وما هو مستحق لورثته فيها وذلك حتي تنتهي حالة الشيوع بين طرفي الشركة رضاء او تضار وعليه ايداع كشف حساب يبين فيه كل ذلك مؤيد بالمستندات بقلم كتاب المحكمة مع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 619 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن المدعي كان قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/3/2014 و أعلنت للمدعى عليهم قانونا طلب المدعى في ختامها الحكم (أولا) رفع أسم الطالب من قوائم المتعثرين ووضعه على قوائم عملاء البنوك …. السمعة ، (ثانيا) إلزام المدعي عليهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 5 مليون جنيه فقط مبلغ خمسة ملايين جنيه تعويضا ماديا و أدبيا عما أصابه من أضرار ، وذلك على سند من القول ان الطالب قد إكتشف حال تقدمه بطلب للحصول على قرض من احد البنوك برفض طلبه بدعوى وجود تقرير إئتماني سلبي عنه حيث أفاد التقرير أنه مصنف عميل ذو مخاطر عالية بدرجة 499 و انه متخذ ضده إجراء ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 172 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا ومن حيث ان وقائع هذه الدعوى ومستنداتها تخلص في قيام المدعي بايداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9/3/2011 واعلنت قانونا للمدعي عليه بصفته الممثل القانوني لشركة ….. سات طلب في ختامها الحكم بالزامه بان يؤدي له مبلغ وقدره سبعمائة وخمسون الف دولار امريكي قيمة الاضرار المادية والمعنوية التي اصابته من جراء فعل المدعي عليه وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد بيع حصص شركات مؤرخ 25/6/2006 محرر فيما بين الطالب بصفته والمعلن اليه بصفته والذي بمقتضاه ان المعلن اليه يعمل في مجال الانترنت عن طريق الاقمار الصناعية ولديه التراخيص اللازمة والاماكن لممارسة تلك الاعمال في جمهورية مصر العربية في عدة مشروعات تخص تلك المشاريع ومنها مشروع ( هب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 6 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث انه لما كان من المقرر ان في الغالب ان يكون التوقيع على الورقة التجارية باية صفة كانت وسيلة لتنفيذ التزام أصلى سابق بين الموقع على الورقة التجارية ومن صدر التوقيع لصالحه ، كان تحرر الورقة التجارية أو تظهر وفاء بثمن بضاعة او وفاء بمبلغ قرض فمصدر التزام المدين مرجعه عقد البيع أو عقد القرض ويسمى بالالتزام الأصلي و بجانب ذلك الالتزام الأصلي ينشا التزاما جديد على عاتق الموقع على الورقة التجارية وهو الالتزام الصرفي . فإذا قامت بين أطراف هذا الالتزام الصرفي علاقات سابقة لإنشائه، كعلاقة المحرر أو الساحب بالمستفيد وعلاقة المظهر بالمظهر له المباشر، فينشئ السند أو يظهر لأجل الوفاء بهذا الدين فيظل الالتزام الصرفي متصلا بهذه العلاقة ومتأثرا ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 19 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 28/12/2014 القاضى منطوقه حكمت المحكمة في مادة تجارية برفض الدعوى وألزمت المدعى بصفته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن المدعي اقامها بموجب صحيفة مستوفاة لاوضاعها القانونية اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/5/2014 واعلنت قانوناً طلب في ختامها سماع الحكم اولاً وبصفة مستعجلة بوضع الاختام على تجارة المدعي عليه الاول بنفسه وبصفته وكافة امواله ومخازنه اينما وجدت ومنعه من مغادرة البلاد والتحفظ على شخصه في مكان امين لحين الفصل في الموضو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 20 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 28/12/2014القاضى منطوقه حكمت المحكمة في مادة تجارية برفض الدعوى وألزمت المدعى عن نفسه و بصفته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة . وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليه عن نفسه و بصفته بموجب صحيفة موقعة من محامى أودعت قلم كتاب المحكمة في 22/7/2014 وأعلنت قانونا، طلب في ختامها الحكم أولا بصفه مستعجله باتخاذ التدابير اللازمة للتحفظ على اموال المدعى عليه عن نفسه واموال شركته الى ان يتم الفصل في الدعوى ثانيا وفى الموضوع ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 23 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 88 لسنة 2014 إفلاس القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان المستأنف أقام دعواه بموجب صحيفة استوفت شرائطها طلب في ختامها أولا بإشهار إفلاس المستأنف ضده وتحديد يوم الثلاثاء الموافق 20/8/2013 تاريخ التوقف مؤقتا عن دفع ديونه , ثانيا تعيين احد السادة قضاة المحكمة قاضياً للتفليسة وتعيين أمينا للتفليسة , ثالثا الأمر بوضع الأختام على جميع أموال المدعى عليه المتمثلة في المحلات الآتية 1 – كل كلكشن الكائن 77 ….. بن عفان ميدان سفير مصر الجديدة , 2 – كل كلكشن الكائن بالسراج مول أخر مكرم …. مدينة نصر الدور الأول , رابعا ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 29 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 91 لسنة 2014 إفلاس اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة استوفت شرائطها طلب في ختامها الحكم أولا بصفه مستعجلة بوضع الأختام على المركز الرئيسي للشركة وفروعها بجميع عموم محافظات الجمهورية . ثانيا / وفى الموضوع بإشهار إفلاس (شركة اسكورت للسياحة) وتحديد يوم 26/12/2011 باعتباره هو تاريخ التوقف عن الدفع لتعيينه احد قضاه المحكمة قاضيا للتفليسة وتعيين أمينا للتفليسة للمحافظة على أموالها . ثالثا التحفظ على شخص المدين وممثله القانوني وأملاكه ومنعه من مغادرة البلاد ومحو اسمه من السجل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 7 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 15 لسنة 2014 إفلاس القاهرة الاقتصادي والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة استوفت شرائطها طلب في ختامها أولا بشهر إفلاس المدعى عليه وتحديد يوم 20/12/2012 كتاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع , ثانيا تعيين احد السادة القضاة مأمورا للتفليسة , ثالثا الأمر بوضع الأختام على جميع أموال المدعى عليه , رابعا الأمر بالتحفظ على شخص المدعى عليه ومنعه من مغادرة البلاد , خامسا الأمر بنشر ملخص حكم إشهار الإفلاس فور صدوره في جريدتين رسميتين وبلصقه بلوحة الإعلانات القضائية للمحكمة وبكل محكمة أخرى يكون للمدعى عليه مق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 217 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم الصادر من المحكمة الماثلة بهيئة سابقة ومغايرة بجلسة 17/7/2011 والقاضي منطوقه حكمت المحكمةأولا بقبول الاستئناف شكلا 0ثانيا قبل الفصل في موضوع الاستئناف بندب الخبير المصرفي صاحب الدور بجدول خبراء المحكمة الاقتصادية بوزارة العدل السيد/ …. عبد …… ….. تكون مهمته الإطلاع على ملف الاستئناف وما به من مستندات وما عسى أن يقدمه له الطرفان منها لبيان مدى تنفيذ كل من طرفي عقد القرض سند التداعي لالتزاماته الناشئة عن العقد ، وتحديد بداية التعاقد ونهايته ،وبيان المبالغ المسددة من قيمته حتى 30 / 9 / 2007 ، ، وبيان ما إذا كان المستأنف ضده الاول قد قام بسداد مبالغ أخرى بعد ذ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 13 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا وحيث ان االوقائع – علي نحو ما يبين اوراق الدعوى ومستنداتها وسائر اوجه دفوع ودفاع خصومها – تتحصل من ان المدعي كان قد اقام الدعوى رقم 135 لسنه 2009 تجاري شمال القاهرة قبل البنك المدعي عليه 00 بطلب الحكم / بتصفيه الحساب بين الطرفين مع الزام البنك المدعي عليه بان يؤدي للمدعي ما قد بسفر عنه تقرير الخبير مع اعتبار تاريخ اقفال الحساب هو تاريخ وقف التعامل في دفاتر البنك والغاء الفوائد المقيدة علي الحسابات سواء كانت مركبة او قانونيا مع وقفها من تاريخ اقفال الحساب 00 مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه 00 بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة 00 وقال بيانا لذلك ان المدعي بصفته مدير مكتب الاتحاد الاخوي كان له تعاملات مع البنك المدعي علي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 184 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا وحيث ان واقعات الدعوى – علي نحو ما يبين من اوراقها ومستندات وسائر اوجه دفوع ودفاع خصومها – تتحصل من ان المدعي عقد لواء خصومة المدعي عليه في الدعوى رقم 155 لسنه 2009 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم / بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليعهد الي احد خبرائه المختصين تكون مهمته 00 الانتقال الي مقر البنك المدعي عليه لفحص اوراقه ودفاتره ومراجعه الحساب الخاص بهما وحساباته واوراقه00 مع الزام المدعي عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 000 وقال بيانا لذلك انه بموجب عقد اتفاق تسوية مؤرخ في 18/5/2006 محرر بين المدعي والبنك المدعي عليه تم اجراء عملية تجارية بطريقة المرابحة فقد حرر المدعي الشيكات ارقام تبدا من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 308 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا وحيث ان االوقائع – علي نحو ما يبين من اوراق الدعوى ومستنداتها وسائر اوجه دفوع ودفاع خصومها – من ان الشركة المدعية كانت قد اقامت الدعوى 1782 لسنه 2005 مدني محكمة الجيزة الابتدائية قبل الشركة المدعي عليها 0 0 بطلب الحكم بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ في 31/12/2003 والمبرم بين طرفا النزاع والزام الشركة المدعي عليها باداء مبلغا ماليا مقداره عشرون مليون جنيها تعويضا عن الاضرار المادية والادبية والزامها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه 000 وقالت الشركة المدعية 00 بيانا لذلك ان الشركة المدعية في اطار سعيها لاستثمارات ناجحة قامت باستثمار اجهزة بموجب عقدي تاجير تمويلي مؤرخ في 2/9/2002 من الشركة المدعي عليها علي اقساط ربع سنويا 3ولمدة خمس سنوات 00 وحررت مع ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 644 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً حيث تتحصل االوقائع في ان المدعى اقام الدعوى بموجب صحيفة مودعه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/8/2014 واعلنت قانوناً للمدعى عليه بصفته بطلب الحكم بالزامه تقديم كشف حساب المدعى رقم 2314311167 وندب خبيراً مهمته حساب ما سدده المدعى وحساب الدين الاصلى وما زاد عليه وطريقة حسابها . وتحديد المبالغ النهائية المطلوب سدادها وعدم احقية المدعى عليه في المطالبة بالمبالغ الغير مستحقة له . وفى بيان دعواه قرر انه سحب قرض من البنك المدعى عليه بمبلغ خمسون الف جنية على الحساب المذكور ثم قام بسداده الا انه فوجئ بالبنك يطالبه بمبالغ تحت حساب فوائد وغرامات تأخذ مما حدا به لاقامة دعواه . واذ تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 24/1/2015 لم يحضر اد فقررت المحكمة شطب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 711 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا وحيث ان االوقائع – علي نحو ما يبين من اوراق الدعوى ومستنداتها وسائر اوجه دفاع ودفوع وحجج خصومها – تتحصل من ان المدعية عقدت لواء خصومة المدعي عليهم بموجب صحيفة اودعت بقلم الكتاب بتاريخ 17/9/2014 واعلنت وفق صحيح القانون 00 بطلب الحكم / اولا بالزام البنك المدعي عليه الاول – في مواجهة المدعي عليه الثالث – باصدار موافقته علي تجديد ترخيص السيارة رقم ( م ي ن 326 ) ماركة كياسيؤاتوموديل 20 وحدة ترخيص مرور مدينة نصر شاسيه رقم 5893369 موتور رقم 274632 000 ثانيا – الزام البنك المدعي عليه الاول بان يؤدي للمدعية مبلغا ماليا مقداره مائة الف جنيها تعويضا ماديا وادبيا من جراء امتناعه عن اصدار خطاب تجديد الترخيص للمدعية 000 ثالثا الزام المدعي عليه الثان ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 127 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم في الدعوى رقم 98 لسنه 2011 تظلمات اقتصادي القاهرة والحكم الصادر في استئنافه رقم 127 لسنة 4 ق تظلمات اقتصادية القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان البنك أقام تظلمه أمام محكمة أول درجة بموجب صحيفة استوفت شرائطها طلب في ختامها بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء الأمر المتظلم منه واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجددا بإصدار الأمر ببيع المقومات المادية والمعنوية المرهونة للبنك بموجب عقدي الرهن رقمي 1094 لسنة 1996 , 30 لسنة 1998 للمحلين التجاريين الكائن مقرها الأول 9 شارع خاتم المرسلين العمرانية الغربية الجيزة والثاني 32 حارة السلطان …. السيدة .. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 878 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا وحيث ان االوقائع – علي نحو ما يبين من اوراق الدعوى وسائر مستنداتها – تتحصل من ان المدعي كان قد عقد لواء خصومة المدعي عليه بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/12/2013 واعلنت وفق صحيح القانون وطلب الحكم / بالزامه بان يؤدي للمدعي مبلغا ماليا مقداره ( عشرة ملايين جنيها مصريا ) تعويضا عن الاضرار المادية والادبية التي اصابته مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 000 وقال بيانا لذلك ان المدعي كان قد حرر المحضر الرقيم 6852 لسنه 2002 جنح قسم مصر الجديدة قبل المدعي عليه لقيام الاخير بالاعتداء علي حق الملكية الفكرية وقام بنشر المصنف الفني شريط كاسيت باسم اذن يابلال دون اذن كتابي من مؤلفه وهي شركة ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 619 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2645 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته عقد الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم المحكمة بتاريخ 10/12/2014 وأعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم عليه بإلزامه بان يؤدي للمدعى بصفته مبلغ وقدره 25600,01 جنيه حتي 25/10/2014 بخلاف ما يستجد من عائد بواقع 15,5 % سنويا تضاف الى الاصل شهريا حتي تمام السداد ، وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك علي سند من القول أنه بموجب عقد قرض مؤرخ 14/11/2012 منح المدعى بصفته المدعي عليه قرضا قيمته 28000 جنيهاً بفوائد قدرها 13,5% سنويا وغرامة تأخير قدرها 2% سنويا الا ان المدعى عليه توقفا عن السداد حتي اصبحت المديونية مبلغ وقدره 25600,01 جنيه حتي 25/10/2014 بخلاف ما يستجد حتى تمام السداد وهو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2645 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته عقد الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم المحكمة بتاريخ 10/12/2014 وأعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم عليه بإلزامه بان يؤدي للمدعى بصفته مبلغ وقدره 25600,01 جنيه حتي 25/10/2014 بخلاف ما يستجد من عائد بواقع 15,5 % سنويا تضاف الى الاصل شهريا حتي تمام السداد ، وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك علي سند من القول أنه بموجب عقد قرض مؤرخ 14/11/2012 منح المدعى بصفته المدعي عليه قرضا قيمته 28000 جنيهاً بفوائد قدرها 13,5% سنويا وغرامة تأخير قدرها 2% سنويا الا ان المدعى عليه توقفا عن السداد حتي اصبحت المديونية مبلغ وقدره 25600,01 جنيه حتي 25/10/2014 بخلاف ما يستجد حتى تمام السداد وهو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2613 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن المدعي كان قد عقد لواء الخصومة في الدعوى رقم 2613 لسنه 2014 أقتصادي القاهرة بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 9/12/2014 و أعلنت للشركة المدعى عليها قانونا طلبت الشركة المدعية في ختامها الحكم بفسخ عقد الأتفاق المؤرخ 2 /6/2014 و التعويض عما أصابه من أضرار مادية و أدبية جراء فعل الشركة المدعى عليها و إخلالها بالتزامتها التعاقدية مع الزامها المصاريف و أتعاب المحاماة ،وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد إتفاق مؤرخ 2/6/2014 موقع فيما بين الشركة المدعية و الشركة المدعى عليها تعهدت الشركة المدعى عليها بتقديم خدمات الأتصال و القيمة المضافة لمستخدمي الهواتف الجوال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 619 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن المدعي كان قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/3/2014 و أعلنت للمدعى عليهم قانونا طلب المدعى في ختامها الحكم (أولا) رفع أسم الطالب من قوائم المتعثرين ووضعه على قوائم عملاء البنوك …. السمعة ، (ثانيا) إلزام المدعي عليهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 5 مليون جنيه فقط مبلغ خمسة ملايين جنيه تعويضا ماديا و أدبيا عما أصابه من أضرار ، وذلك على سند من القول ان الطالب قد إكتشف حال تقدمه بطلب للحصول على قرض من احد البنوك برفض طلبه بدعوى وجود تقرير إئتماني سلبي عنه حيث أفاد التقرير أنه مصنف عميل ذو مخاطر عالية بدرجة 499 و انه متخذ ضده إجراء ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1146 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما سطرها الحكم المستأنف والذي تحيل إلية المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن المدعي أقام الدعوى رقم 759 لسنة 2014 اقتصادي ضد المدعي عليهم وذلك بطلب إلزامهم متضامنين بان يؤدوا له مبلغ 22783 جنيها والفوائد القانونية وذلك علي سند أنة أودع ذلك المبلغ لدي المدعي عليهم بصفتهم …. شركة الهدي مصر للاستثمار وتوظيف الأموال وإذ تعثروا عن السداد وفرضت عليهم الحراسة الذي حدا بهم لإقامة دعواه . وبجلسة 27/10/2014 قضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة بندر الجيزة الجزئية للاختصاص وذلك علي سند عدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظرها . وحيث أن ذلك القضاء لم يصادف قبولا لدي المست ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 226 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 1311 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فأن المدعي أصليا أقام دعواه بموجب صحيفة استوفت شرائطها وقيدت برقم 5532 لسنة 2007 مدني كلي جنوب القاهرة طلب في ختامها الحكم إحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء للوقوف على حقيقة المطالب بها من البنك المدعى علية وذلك على سند من القول من أنة تحصل على فيزا خاصة بصيدليته وقام بسداد 52500 جنيه كضمان للفيزا وأنة قام بسداد مبالغ طائلة إلا أنة فوجأ بمطالبات البنك بكشوف الحساب بمبلغ مائة وسبعة ألف ومائتان واثنان جنيه وهو ما حدا به للتوقف عن الدفع وإقامة دعواه وحيث أن المحك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 246 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 217 لسنه 2014 إشكالات اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان المستأنف أقام إشكاله بموجب صحيفة استوفت شرائطها أمام محكمة أول درجة طلب في ختامها الحكم أولا بقبول الإشكال شكلا ، ثانيا وفى الموضوع بوقف تنفيذ امرى تقدير الرسوم القضائية النسبية والخدمات مطالبه رقم 375 لسنه 2013 / 2014 تنفيذا للحكم الصادر في الدعوى رقم 39026 لسنه 63 ق الصادر من محكمه القضاء الادارى بمجلس الدولة بوقف تنفيذ المطالبة سالفة البيان وعدم تحصيلها ، ثالثا وقف ومنع اى إجراء للحجز على اى من أقرباء المستشكل (أخوته او ابنه) مع إلزام المستشك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 265 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 1254 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فأن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها طلب في ختامها الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بان تؤدى لها مبلغ 9677 جنيه وكذلك مبلغ 73981 دولار أمريكي بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول من أن المدعى تقدم إلى قاضى الأمور الوقتية بتاريخ 13/5/2014 بطلب أمر أداء بمبلغ المطالبة حيث أن الشركة المدعية تمارس نشاط الشحن الدولي بالعمولة وتنوب عن أصحاب ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 35 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعة الدعوى حسبما سطره الحكم المستأنف رقم 1156 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فأن المدعي فيها أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها بان تؤدي له مبلغ 18075,54 جنيه حتى 31/3/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد بواقع 12,5% سنويا , 1,5% شهريا منذ ذات التاريخ والمصروفات والملحقات والعمولات مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة علي سند من القول من أنة بموجب عقد قرض مؤرخ 7/8/2011 يداين البنك المدعي عليها بمبلغ المطالبة لتخلفها عن سداد ما جاء بكشف الحساب رغم إنذارها . وحيث تداولت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 45 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 26/11/2014 في الدعوى رقم 1519لسنة 2014 اقتصادى القاهرة والقاضي منطوقه حكمت المحكمة في مادة تجارية بانتهاء الخصومة في الدعوى وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن البنك المستانف ضدة الثالث اقامها بموجب صحيفة موقعة و معلنة قانونا أودعها قلم كتاب محكمة شمال القاهرة بتاريخ 21/11/2013 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بان يؤديا للبنك المدعى مبلغ وقدرة 79 ،103269 ج قيمة الرصيد حتى تاريخ 18/11/2013 بخلاف مايستجد من فوائد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقى مركب وتاخيرى بواقع 20 % ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 155 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا وحيث إنه لما كان المشرع قد استحدث نظاما جديدا بالقانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية بندب خبراء متخصصين في عدة مجالات ووضع قواعد جديدة منظمة للاستعانة بهؤلاء الخبراء تيسيرا وتسهيلا لإجراءات الاستعانة بالخبراء في الدعاوى الاقتصادية وقد نص في المادة التاسعة الفقرة الأولى والثالثة من ذلك القانون على أنه للدوائر الابتدائية والدوائر الإستئنافية بالمحاكم الاقتصادية أن تستعين برأي من تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لذلك بوزارة العدل ، ….. وتحدد هذه الدوائر ، بحسب الأحوال ، الأتعاب التي يتقاضاها الخبير ، وذلك وفقا للقواعد واالوقائع التي يصدر بها قرار من وزير العدل . الأمر الذي ترى معه المحكمة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 165 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 1858 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فأن الشركة المدعية أقامتها بموجب صحيفة استوفت شرائطها طلبت في ختامها الحكم أولا بأحقية المدعي في ملكية نيجاتيف وحقوق استغلال وتوزيع الفيديو لفيلم الورثة داخل ج.م.ع محل العقد المؤرخ في 31/3/1986 , ثانيا إلزام المدعي عليه بصفته بتسليم نيجاتيف فيلم الورثة محل العقد المؤرخ 31/3/1986 كأثر تبعي من أثار القضاء بالأحقية في الملكية وإلزام المدعي عليه بصفته بالمصروفات وأتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة , على سند من القول انه بموجب عقد شراء حقوق ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 176 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا وحيث إنه لما كان المشرع قد استحدث نظاما جديدا بالقانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية بندب خبراء متخصصين في عدة مجالات ووضع قواعد جديدة منظمة للاستعانة بهؤلاء الخبراء تيسيرا وتسهيلا لإجراءات الاستعانة بالخبراء في الدعاوى الاقتصادية وقد نص في المادة التاسعة الفقرة الأولى والثالثة من ذلك القانون على أنه للدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية أن تستعين برأي من تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لذلك بوزارة العدل ، ….. وتحدد هذه الدوائر ، بحسب الأحوال ، الأتعاب التي يتقاضاها الخبير ، وذلك وفقا للقواعد واالوقائع التي يصدر بها قرار من وزير العدل . الأمر الذي ترى معه المحكمة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 195 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 1343 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان المدعي أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها طلب في ختامها بإلزام المدعي عليه بان يؤدي للبنك مبلغ وقدرة 65375,91 جنيه حق 28/2/2013 بخلاف ما أستجد من عوائد اتفاقية بواقع 1,5% شهريا بالإضافة إلي 2% سنويا من ذات التاريخ والمصروفات والعمولات وحتى تمام السداد , مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من شرط الكفالة . وذلك علي سند من القول من أنة بموجب طلب فتح حساب وطلب إصدار كارت فيزا بنك مصر تحرر بين البنك والمدعي علية تم من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 206 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 31/12/2014 في الدعوى رقم 1213 لسنة 2014 اقتصادى القاهرة والقاضي منطوقه حكمت المحكمة في ماده تجاريه برفض الدعوى وألزمت رافعها بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة 0 وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في ان المدعى قد عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 1/6/2014 وأعلنت قانونا للمدعي عليه بصفته طلب في ختامها الحكم بفسخ العقدين المؤرخين 5/12/1999 ,,,, 21/2/2009 والمبينين وصفا وتفصيلا بعريضه الدعوى والزام المدعى عليه بصفته المصروفات واتعاب المحاماه . على ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 966 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى فيما أحاط بالحكم المستأنف والذي تحيل إلية المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن المدعين في الدعوى رقم 2864 لسنة 2011 اقتصادي أقاموها ضد المدعي عليه وذلك بطلب إلزامه بالتوقيع علي أوامر البيع وإتمام الصفقة بشأن عدد 705 سهم من أسهم رأسمال المصدر لشركة طيبة القابضة بقيمه قدرها 352500 جنيها بموجب عقد مؤرخ 15/12/2003 تمهيدا لنقل ملكية الأسهم للمدعين كل حسب نصيبه الشرعي وذلك علي سند من القول أنة بموجب عقد بيع أسهم غير مقيدة بالبورصة مؤرخ 15/12/2003 باع المدعي عليه لمورثهم عدد 705 سهم بقيمه إجمالية 352500 جنيها تم سدادها بالكامل إلا أنة وبعد وفاه المورث امتنع المدعي عليه عن التوقيع علي أوامر البي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 79 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث ان اوراق الدعوى ومستنداتها لا تكفى لتكوين عقيده المحكمة واستظهار لوجه الحق فيها ندب خبير في الدعوى تكون مهمته ما سيرد بالمنطوق . وحيث انه عن المصروفات فترجئ الفصل فيها لحين صدور حكماً منهياً للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة للمادة رقم 184 مرافعات ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 100 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة : حيث ان الوقائع – علي ما يبين من الأوراق والمستندات في ان المدعين اقاموا هذه الدعوي بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 12/2/2013 ضد المدعي عليهم واعلنت قانونا – طلبوا في ختامها الحكم بعدم الاعتداد وبطلان الحكم الصادر في الدعوي رقم 800 لسنه 2ق اقتصادية القاهرة ومحو كافة اثاره مع الزامهم المصاريف والاتعاب – قولا منهم انه بتاريخ 25/7/1997 تاسست شركة اندوميد جارمنتس شركة ذات مسئولية محدودة بعد موافقة مجلس ادارة المنطقة الحرة بالقرار رقم 2-81-1997 وتم قيد الشركة في السجل التجاري تحت رقم 30972 بتاريخ 24/6/1997 وتم التصديق علي توقيعات الشركة بمكتب توثيق نشاط المستثمرين في مصر بمحضر تصديق رقم 618 أ لسنه 1997 في 23/6/1997 برسمال قدره نصف م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 31 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع في ان المدعيين اقاما دعواهما بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/1/2013 واعلنت قانونا للمدعي عليهما بطلب الحكم اولا – بعدم نفاذ او سريان التصحيح المؤرخ 25/9/2005 وما يترتب عليه من التزامات في حقهما – ثانيا – الزام المدعي عليه الاول بدفع تعويض قدره عشرة الاف جنيه سنويا بدء من عام 2005 وحتي تاريخ الحكم في الدعوى لما فاتهما من كسب لحقهما من خسارة جراء تصرف المدعي عليه الاول مع شمول الحكم بالنفاذ وفي بيان دعواهما قررا ان المدعي عليه الثانية بصفتيهما احد ورثة المرحوم الشيخ مسطفي ……. صرحت من نفسها للمدعي عليه الاول بحق طبع تداول القران الكريم لفضيلة الشيخ ….. ……. وله الحق في استغلال وضع وتداول الاشرطة ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 753 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا حيث أن االوقائع تتحصل في ان المدعي أقام الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 10/10/2013 وأعلنت قانونا للمدعي عليهم بصفتهم بطلب الحكم في مواجهة المدعي عليه الثالث اولا – برد وبطلان محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية المؤرحين 8/6/2008 لشركة مترو بوليتان السياحية ومحضر الاجتماع للجمعية العمومية المؤرخ 21/4/2009 ومحضر جلسة الميونية المؤرخ 13/5/2008 والغاء كافة الاثار المترتبة عليها 0 ثانيا محو وشطب قيد المدعي عليها الثانية في السجل التجاري الخاص بشركة متروبوليتان 0 ثالثا إلغاء إجراءات قيد الشهادة البنكية برقم 1443000104 الصادر في 7/6/2009 من بنك الإسكندرية فرع هيئة الاستثمار الصادر لصالح المدعي عليها الثانية 0 وفي بيان دعو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 794 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 488 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان البنك المدعى قد اقامها بموجب صحيفه اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/3/2015 واعلنت للمدعى عليه قانونا بطلب الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك المدعى قيمه الرصيد المدين والبلغ قدره مبلغ 27733,41 جنيه (سبعه وعشرون الف وسبعمائه وثلاثه وثلاثون جنيها وواحد واربعون قرشا ) شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى 30/1/2015 وما يستجد من عائد مدين مركب بواقع 15,5% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع الزامها المصاريف والاتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل . على سند من القول انه بموجب عقد تمويل مصرفى مؤرخ 9/2/2012 منح البنك المدعى للمدعى عليه قرضا في حدود مبلغ 38000 جنيه وقد تضمنت الماده الثالثه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2613 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 491 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن البنك المدعى كان قد عقد لواء الخصومة في دعوانا الماثلة بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 3/3/2015 التمس المدعي في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى بصفته مبلغ مقداره 62666.71 جنيه ( فقط مبلغ إثنين و ستون الفا و ستمائة و ستة و ستون جنيها و واحد و سبعون قرشا لاغير ) قيمة الرصيد المدين و المصاريف حتى 15/1/2015 ، بخلاف ما استجد و ما يستجد من عائد اتفاقي بواقع 22% سنويا تضاف إلي الأصل شهريا حتى تمام السداد ، مع إلزامهما بالمصاريف و أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد تمويل شخصي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 491 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن البنك المدعى كان قد عقد لواء الخصومة في دعوانا الماثلة بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 3/3/2015 التمس المدعي في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى بصفته مبلغ مقداره 62666.71 جنيه ( فقط مبلغ إثنين و ستون الفا و ستمائة و ستة و ستون جنيها و واحد و سبعون قرشا لاغير ) قيمة الرصيد المدين و المصاريف حتى 15/1/2015 ، بخلاف ما استجد و ما يستجد من عائد اتفاقي بواقع 22% سنوياً تضاف إلي الأصل شهريا حتى تمام السداد ، مع إلزامهما بالمصاريف و أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد تمويل شخص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 794 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي فيما سبق وأن أحاط به الحكم الصادر من دائرة التعويضات المدنية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية و الصادر بجلسة 29/1/2015 والقاضي في منطوقة بعدم اختصاص المحكمةً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة الأختصاص و أورد بأسبابه إنعقاد الأختصاص محكمة القاهرة الاقتصادية بنظر الدعوى ، و تحيل إليه المحكمة في شأن بيان االوقائع تلافياً للتكرار وتعتبره متمما لقضائها – إلا أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعي بصفته كان قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 17/11/2014 و أعلنت للبنك المدعى عليه قانونا ط ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 491 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2015
المحكمة
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 173 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعه الشفويه والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان البنك المدعى قد اقامها بموجب صحيفه أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/1/2015 واعلنت للمدعى عليها قانونا بطلب الحكم بالزام المدعى عليها بأن تؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 38665,91 جنيه قيمه الرصيد المدين المستحق بذمتها شاملا العوائد والعمولات حتى 31/12/2014 وما يستجد من عائد مدين مركب بواقع 24% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع إلزامها المصاريف والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا مصاريف . على سندا من القول انه بموجب عقد تمويل مصرفى منح البنك المدعى عليها قرضا في حدود مبلغ 54000 جنيه وقد تضمن البند الاول من العقد ان يسرى على حساب التمويل محل العقد عائد مدين متناقض بواقع 22% سنويا ك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2634 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات الدعوى في ان المدعى اقامها بموجب صحيفة موقعه من محام اودعت قلم كتاب المحكمة في 10/12/2014 واعلنت قانونا للمدعى عليهم طلب في ختامها الحكم بالزامهم ضامنين متضامنين بان يؤديا للمدعى مبلغ وقدرة مليون جنيه تعويضا عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت بالمدعى من جراء ما قاما به بالمخالفة لاحكام القانون مع الزامهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد تأليف بين المدعى والمدعى علية الاول مؤرخ 18/1/2011 وذلك لتاليف وكتابة القصة والسيناريو والحوار لمسلسل شارع …. ……. والذى عرض في شهر ….. 2011 الا ان المدعى فوجى بان المدعى علية الاول تعاقد مع المدعى علية ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 846 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي فيما سبق وأن أحاط به الحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية الجزئية بجلسة 31/1/2015 والقاضي في منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية ، والذي تحيل إليه المحكمة تلافياً للتكرار وتعتبره متمماً لقضائها – إلا أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن البنك المدعى عقد لواء الخصومه فيها بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام و أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية الجزئية بتاريخ 11/8/2014 وقيدت بتحت رقم 793 لسنه 2014 تجاري جزئي القاهرة وأعلنت للمدعى عليه قانونا طلب المدعي في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 4281.80 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2390 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي عقد الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/11/2014 ، وأعلنت قانوناً للمدعي عليهم طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهم بالتضامن بان يؤدوا للبنك المدعى مبلغ 1724749,12 جنية حتي 4/8/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من العوائد الاتفاقية المركبة بواقع 13,5 % مركبة سنويا والعمولات بواقع 1,5% والمصروفات حتى تمام السداد مع إلزامهم بالمصاريف والأتعاب . وقال شرحا للدعوي انه بموجب تسهيلات ائتمانية ممنوحة للشركة المدعى عليها الاولى بضمان وتضامن المدعى عليهم الثانى والثالث والرابع منح البنك – حدا للسحب في حساب جارى مدين بمبلغ 500000 جنية بعائد مركب قدرة 13,5% سنويا وعمولة قدرها 1,5% تحتسب على الحد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2516 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تبين للمحكمة إثناء فترة حجز الدعوى للحكم فيها ان الأوراق قد خلت من صورة مطابقة للأصل من تقريرى الخبير في الدعوى رقم 811 لسنة 2011 اقتصادى القاهرة الأمر الذي ترى معه المحكمة ضرورة استجواب المدعى والمدعى عليهما في الدعوى فيما ورد عالية . وذلك عملا بالحق المخول للمحكمة وفقا لنص المادة 106 من قانون الإثبات وحيث انة عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة والمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منة للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 26 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا : – وحيث أنه عن موضوع التظلم فأنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 189 من قانون المرافعات تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم أن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها، وقد أعطت المادة 190 مرافعات للخصوم التظلم من الأمر الصادر بتقدير مصاريف الدعوى، ويحصل التظلم أمام المحضر عند اعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لاعلان الأمر، ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذى ينظر فيه التظلم أمام المحكمة فى غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام. وحيث بينت المادة 16 من قانون الرسوم القضائية رقم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 40 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا :- ولما كان ما تقدم فانه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 189 من قانون المرافعات انه تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم ان أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها، وقد أعطت المادة 190 مرافعات للخصوم التظلم من الأمر الصادر بتقدير مصاريف الدعوى، ويحصل التظلم أمام المحضر عند اعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم وذلك خلال الثمانية أيام التالية لاعلان الأمر، ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذى ينظر فيه التظلم أمام المحكمة فى غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام. وحيث بينت المادة 16 من قانون الرسوم ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 54 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2015
المحكمة
حيث نصت المادة 660 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن لقاضي التفليسة بعد وضع القائمة النهائية للديون المشار إليها في المادة 655 من هذا القانون أن يأمر في كل وقت بناء على طلب المفلس بإنهاء التفليسة إذا أثبت أنه أوفى كل ديون الدائنين الذين تحققت ديونهم في التفليسة أو أنه أودع قلم كتاب المحكمة أو لدى أمين التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء تلك الديون من أصل وعوائد ومصاريف . ونصت المادة 661 من القانون أنف البيان على أنه ” 1- لا يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر بإنهائها لزوال مصلحة جماعة الدائنين إلا بعد الإطلاع على تقرير من أمين التفليسة يبين فيه تحقق أحد الشرطين المشار إليهما في المادة السابقة 2- وتنتهي التفليسة بمجرد صدور قرار قاضي التفليسة بإنهائها لزوال مصلحة جماعة الدائنين ويستعيد المفلس جميع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 80 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً : – . حيث أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة برأي تطمئن إلية للفصل فى الموضوع ، وترى إعمالا للحق المخول لها بنص المادة 135 من قانون الإثبات، الاستعانة بخبير مصرفى مع أرجاء البت فى المصروفات لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات على نحو ما سيرد بالمنطوق. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة في مادة تجارية : – وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير مصرفي من السادة الخبراء المقيدين بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية تكون مأموريته بعد مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها وما يقدمه له الخصوم من مستندات بيان عما إذا كان المدعى عليها الأولى بصفتها قد سددت الأقساط المستحقة بموجب عقد التسهيلات ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 405 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه بصفته وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 22/2/2015 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بسداد مبلغ 105904,29جم ( مائة وخمسة ألف وتسعمائة واربعة جنيهات وتسعة وعشرون قرش) التي تمثل الرصيد الدائن المستحق للمدعي طرف الشركة المدعي عليها بتاريخ 8/5/2008 بالاضافة الي فائدة قانونية بنسبة 5% سنويا من تاريخ الاستحقاق في 8/5/2008 حتي تمام تسليم المبلغ مع الزام المدعي علية بصفتة بالمصاريف ومقابل ألاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة. وذلك على سند من أنه بموجب عقد فتح حساب مؤرخ 11/9/2007 تعاقد المدعي مع الشركة ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 40 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات التظلم في اقامة البنك المتظلم تظلمه ضد المتظلم ضدهم بموجب صحيفه مودعه بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/4/2015مستوفاه شرائطها القانونيه طلب في ختامها الحكم أولا بقبول التظلم شكلا للتقرير به في الميعاد وثانيا بصفه مستعجله بايقاف امر تقدير الرسوم القضائيه الصادره بتاريخ 29/7/2012 بشان المطالبه رقم 455 لسنة 2014/2015 اقتصادى القاهره نسبى وصندوق خدمات عن الدعوى رقم 712 لسنة 2013 اقتصادى القاهره لحين الفصل في الدعوى الماثله وثالثا بالغاء امرى تقدير الرسوم القضائيه للمطالبه رقم 455 لسنة 2014/2015 نسبى وخدمات عن الدعوى رقم 712 لسنة 2013 اقتصادى القاهره واعتبارهما كان لم يكونا مع الغاء كافة ما ترتب عليها من اثار والقضاء بب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 236 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تخلص واقعات الدعوى و التى توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن البنك المدعى اقام دعواه بطلب الزام المدعى عليه بأداء المبلغ المبين بصحيفة الدعوى واعلان بأصل صحيفة افتتاح الدعوى واستأجل المحكمة لاعادة الاعلان إلا أنه لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة دون عذر مقبول , فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم . وحيث انه من المقرر قانونا بنص المادة 99/1 من قانون المرافعات المعدلة بق رقم 76 لسنة 2007 أن ( تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها او من الخصوم عن ايداع المستندات او عن القيام بأى اجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته لة المحكمة بغرامة لا تقل عن اربعين جنيه ولا تجاوز اربعمائة جنية ويكون ذلك بقرار يثبت في م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 40 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات التظلم في اقامة البنك المتظلم تظلمه ضد المتظلم ضدهم بموجب صحيفه مودعه بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/4/2015مستوفاه شرائطها القانونيه طلب في ختامها الحكم أولا بقبول التظلم شكلا للتقرير به في الميعاد وثانيا بصفه مستعجله بايقاف امر تقدير الرسوم القضائيه الصادره بتاريخ 29/7/2012 بشان المطالبه رقم 455 لسنة 2014/2015 اقتصادى القاهره نسبى وصندوق خدمات عن الدعوى رقم 712 لسنة 2013 اقتصادى القاهره لحين الفصل في الدعوى الماثله وثالثا بالغاء امرى تقدير الرسوم القضائيه للمطالبه رقم 455 لسنة 2014/2015 نسبى وخدمات عن الدعوى رقم 712 لسنة 2013 اقتصادى القاهره واعتبارهما كان لم يكونا مع الغاء كافة ما ترتب عليها من اثار والقضاء بب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 26 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع التظلم في أن المتظلم بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المتظلم ضدهم بصفتهم وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 29/3/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم أولاً بقبول التظلم شكلاً لرفعه في الميعاد ثانياً اعتبار الامر كأن لم يكن لعدم الاعلان خلال ثلاثين يوم من تاريخ صدور القرار. ثالثاً سقوط الحق في الامر لعدم التنفيذ خلال الثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار والزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه. رابعاً عدم قبول صدور أمر تقدير الرسوم محل التظلم لصدورهما قبل الاوان. وذلك على سند من القول مفاده أن المتظلم قد أقيمت عليه الدعوى رقم 716 لسنة 2002 تجارى كلى شمال القاهرة واقام المتظلم دعوى حسا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 689 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تخلص واقعات الدعوى فيما سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر محكمة الجيزة الابتدائية في القضية 26 لسنة 2013 مدني كلي الجيزة بجلسة 28/12/2014 والذى تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار وإن كانت توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعي بصفتة المدعي بصفته كان قد تقدم للسيد قاضي الامور الوقتية لاستصدار أمراً بالزام المدعى عليه بأداء مبلغ 110000جم ( مائة وعشرة الاف جنية) والفوائد الاتفاقية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتي تمام السداد قيمة السند لأمر المستحق السداد 1/1/2012. وحيث انه ازاء رفض السيد قاضي الامور الوقتية والاداء رفض اصدار الامر فقد اعلن البنك المدعي المدعى عليه بقرار الرفض بموجب صحيفة طلب في ختامها الزام المدعى عليه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 681 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا :- وحيث أنه عن شكل الطلب العارض المبدى من المدعى – فقد نصت المادة 123 من قانون المرافعات على أن ” تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة “. كما نصت المادة 124 من قانون المرافعات على أن ” للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة: 1) ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. 2) ما يكون مكملا للطلب الأصلى أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة 00000000000000″ وحيث أنه متى كان ما تقدم وكان الطلب العارض ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 594 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته البنك أودع صحيفة دعواه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/3/2015 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بإن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدرة 15902.83 جنيه ( خمسة عشر ألف تسعمائة واثنين جنيهاً وثلاثة وثمانون قرشاً ) قيمة الرصيد المدين شاملاً العائد والعمولات حتى 30/1/2015 بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد متناقص بواقع 17 % تضاف الى الأصل شهرياً حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل مبرم بين المدعى بصفته البنك والمدعى عليه منحه بموجبه تمويلاً مصرفياً قرض بمبلغ وقد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 236 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تخلص واقعات الدعوى و التى توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن البنك المدعى اقام دعواه بطلب الزام المدعى عليه بأداء المبلغ المبين بصحيفة الدعوى واعلان بأصل صحيفة افتتاح الدعوى واستأجل المحكمة لاعادة الاعلان إلا أنه لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة دون عذر مقبول , فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم . وحيث انه من المقرر قانوناً بنص المادة 99/1 من قانون المرافعات المعدلة بق رقم 76 لسنة 2007 أن ( تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها او من الخصوم عن ايداع المستندات او عن القيام بأى اجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته لة المحكمة بغرامة لا تقل عن اربعين جنيه ولا تجاوز اربعمائة جنية ويكون ذلك بقرار يثبت في ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1035 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليهم بصفتهم وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 11/5/2015 استوفت شرائطها القانونيه طلب في ختامها الحكم أولاً عن طلب وقف التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ أمر التقدير محل الدعوى حتى الفصل فيها نهائياً ثانياً اصليا بالغاء امر التقدير محل المعارضه واعتباره كأن لم يكن وبراءة ذمة الشركه الطالبه من الرسوم محل الأمر مع ما يترتب على ذلك من أثار. وذلك على سند من القول مفاده أنه قد صدر أمر تقدير الرسوم من رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 16/6/2014 عن الدعوى رقم 2578 لسنة 2013 اقتصادى المستانفه برقم 680 لسنة 6 ق استئناف اقتصادى القاهره والمحرر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1028 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليهم بصفتهم وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 11/5/2015 استوفت شرائطها القانونيه طلب في ختامها الحكم أولا عن طلب وقف التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ أمر التقدير محل الدعوى حتى الفصل فيها نهائيا ثانيا اصليا بالغاء امر التقدير محل المعارضه واعتباره كأن لم يكن وبراءة ذمة الشركه الطالبه من الرسوم محل الأمر مع ما يترتب على ذلك من أثار. وذلك على سند من القول مفاده أنه قد صدر أمر تقدير الرسوم من رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 16/6/2014 عن الدعوى رقم 2578 لسنة 2013 اقتصادى المستانفه برقم 680 لسنة 6 ق استئناف اقتصادى القاهره والمحرر عن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 8 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن المحكمة سبق أن منحت المستأنف أجلا لإعلان المستأنف ضده ثانياً إعلانا قانونيا ثم عاد بجلسة اليوم وطلب أجلا لذات السبب الأمر الذي تري معه إيقاف الدعوى جزاء عملا بنص المادة 99 مرافعات لمدة شهر علي نحو ما سيرد . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 44 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا وحيث تخلص واقعات التظلم حسبما تهدى إليه أوراقه في أن المتظلم بصفتة قد أقامت تظلمه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 20/4/2015 وموقعة من محام وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم أولاً بقبول التظلم شكلا , ثانياً وفي الموضوع بإلغاء أمري تقدير الرسوم الصادرين بشأن تقدير الرسوم المستحقة عن المطالبة رقم 1329 لسنة 2012 , 2013 بمبلغ وقدره 7830,46 جم نسبي ومبلغ وقدره 3915,23 جم خدمات في الدعوى رقم 1700 لسنة 2012 القاهرة الاقتصادية مع ما يترتب علي ذلك من أثار مع إلزام المتظلم ضدهم بصفتهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول مفاده أن المتظلم بصفته قد أقام الدعوى رقم 1700 لسنة 2012 اقتصادى القاهره وقضي برفض الدعوى وفو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 36 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا وحيث تخلص وقائع التظلم الماثل في أن المتظلم أقام تظلمه بموجب تقرير في قلم الكتاب بتاريخ 12/4/2015 متظلما من أمري تقدير الرسوم الصادرين في الدعوى رقم 1832 لسنة2013 اقتصاديه القاهرة بالمطالبه رقم 4لسنة 2014 و 2015 وذلك لأسباب حاصلها (1) الخطا في تقدير الرسوم القضائية.(2) المغالاة في تقدير الرسوم القضائية.(3) احالة التظلم الي خبير حسابي ليتم حساب الرسوم علي نحو صحيح. وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها وقد أرفقت بالأوراق مذكرة محررة من قلم المطالبة ، ومثل المتظلم بوكيل عنة محام وقدم اعلانا بالتظلم للمتظلم ضدهم بصفتهم طلب في ختامه بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع بتعديل امري التقدير المتظلم منهما رقم 4 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 101 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – وحيث أن المادة 106 من قانون الإثبات قد نصت على أن” للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التى حددها القرار ” ، وكان من ” المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 106 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن لمحكمة الموضوع أن تأمر بحضور الخصوم لاستجوابهم سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم، باعتبار أن الاستجواب طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق في الدعوى، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد طلبت حضور الطاعن لاستجوابه، وبتاريخ 4/5/1999 حضر واستجوبته في بعض عناصر ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 36 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا وحيث تخلص وقائع التظلم الماثل في أن المتظلم أقام تظلمهً بموجب تقرير في قلم الكتاب بتاريخ 12/4/2015 متظلما من أمري تقدير الرسوم الصادرين في الدعوى رقم 1832 لسنة2013 اقتصاديه القاهرة بالمطالبه رقم 4لسنة 2014 و 2015 وذلك لأسباب حاصلها (1) الخطا في تقدير الرسوم القضائية.(2) المغالاة في تقدير الرسوم القضائية.(3) احالة التظلم الي خبير حسابي ليتم حساب الرسوم علي نحو صحيح. وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها وقد أرفقت بالأوراق مذكرة محررة من قلم المطالبة ، ومثل المتظلم بوكيل عنة محام وقدم اعلانا بالتظلم للمتظلم ضدهم بصفتهم طلب في ختامه بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع بتعديل امري التقدير المتظلم منهما رقم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1028 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليهم بصفتهم وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 11/5/2015 استوفت شرائطها القانونيه طلب في ختامها الحكم أولاً عن طلب وقف التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ أمر التقدير محل الدعوى حتى الفصل فيها نهائياً ثانياً اصليا بالغاء امر التقدير محل المعارضه واعتباره كأن لم يكن وبراءة ذمة الشركه الطالبه من الرسوم محل الأمر مع ما يترتب على ذلك من أثار. وذلك على سند من القول مفاده أنه قد صدر أمر تقدير الرسوم من رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 16/6/2014 عن الدعوى رقم 2578 لسنة 2013 اقتصادى المستانفه برقم 680 لسنة 6 ق استئناف اقتصادى القاهره والمحرر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 35 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا : – وحيث أنة وعن شكل التظلم فلما كان أستوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا وأقيم فى الميعاد القانوني ومن ثم فهو مقبول شكلا. وحيث أنة وعن موضوع التظلم فلما كانت أوراق التظلم بحالته الراهنة غير كافي لتكوين عقيدة المحكمة برأى تطمئن إلية للفصل فى الموضوع، وترى المحكمة إعمالا للحق المخول لها بنص المادة 135 من قانون الإثبات، الاستعانة بخبير على نحو ما سيرد مع أبقاء الفصل فى المصروفات لحين الفصل فى الموضوع على نحو ما سيرد بالمنطوق. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 36 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا:- وحيث ان المحكمه تمهد لقضائها انه من المقرر بقضاء محكمة النقض ان “” محكمة الموضوع . عدم تقيدها فى تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها . التزامها بانزال التكييف الصحيح عليها حسبما يتبين لها من وقائع الدعوى المطروحه امامها وطلبات الخصوم المبداه فيها وفقا للتكييف القانونى الصحيح لها “”. “” الطعن رقم … لسنة 59ق جلسة 14/12/1995″” ولما كانت طلبات المتظلم الختامية هي عدم استحقاق امري تقدير الرسوم بالمطالبة رقم 4 لسنة 2014 ,2015 نسبي وخدمات عن الدعوي رقم 1832لسنة 2013و بطلانهما وهو الامر الذي يكون معه التظلم الماثل المبدى من المتظلم قد اقامه ووفقا للتكييف القانونى الصحيح الذى تنزلة المحكمه على طلبات المتظلم هو طلب الغاء امري تقدير الرس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 44 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا:- وحيث أنة عن موضوع التظلم : فانه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 189 من قانون المرافعات تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم ان أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها ، وقد أعطت المادة 190 مرافعات للخصوم التظلم من الأمر الصادر بتقدير مصاريف الدعوى، ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الأمر، ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذي ينظر فيه التظلم أمام المحكمة فى غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام. وحيث بينت المادة 16 من قانون الرس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 265 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 17 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث أن حاصل واقعات الاستئناف ومستنداته وأوجه دفاع الخصوم فيه ودفاعهم ودفوعهم سبق و أن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 19/12/2013 والذي قضى برفض الدعوى الفرعية والحكم الصادر من المحكمة المذكورة بذات الدعوى بجلسة 19/3/2012 القاضى برفض الدعوى الأصلية و قبول الدعوى الفرعية شكلاً و في الموضوع باستجواب الخصوم فيها على النحو الوارد تفصيلاً بالحكم المشار إليه فتحيل إليه المحكمة تلافياً للتكرار و توجز المحكمة من هذه االوقائع ما هو لازم فقط لحمل هذا القضاء ، حيث أقام المدعى الدعوى الأصلية ضد البنك المدعى عليه أمام محكمة جنوب القاهرة برقم 4298 لسنة 2006 مدنى كلى جنوب القاهرة بطلب الحكم ببراءة ذمته من الدين بمبلغ 20000 جنيه و ما يستجد على سند م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 408 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 17 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً : حيث تخلص وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف وتحيل إليه المحكمة بشأنها …. وإنما توجز المحكمة الواقعات في هذه الدعوى اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن البنك المستأنف أقام الدعوى رقم 2323 لسنة 2013 القاهرة الاقتصادية ضد المستأنف ضدهم بطلب الحكم عليهم متضامنين بأن يؤدوا للبنك المدعي مبلغ وقدره 120246,36 جم ” مائة وعشرون ألفاً ومائتان وستة وأربعون جنيهاً وستة وثلاثون قرشاً ” قيمة الرصيد المدين القائم والمستحق على المدعى عليه الأول حتى 17 / 9 / 2013 و بضمان وتضامن مورثة المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع والخامس، وذلك بخلاف ما يستجد من العوائد والعمولات الاتفاقية ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 650 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 17 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف وتحيل إليه المحكمة بشأنها …. وإنما توجز المحكمة االوقائع في هذه الدعوى اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن البنك المستأنف أقام الدعوى رقم 288 لسنة 2012 القاهرة الاقتصادية طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ 16524,91 دولار ستة عشر ألف و خمسمائة و أربعة و عشرون دولار أمريكي وواحد و تسعون سنتا حق 30/9/2009 بالإضافة إلى مبلغ 61,65 جم واحد و ستون جنيها و خمسة و ستون قرشا حق 30/9/2009 بخلاف ما أستجد و يستجد من عوائد بواقع 20% من ذات التاريخ والمصروفات والملحقات حتى تمام السداد ، مع إلزامه بالمصاريف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1215 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 17 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف وتحيل إليه المحكمة بشأنها …. وإنما توجز المحكمة االوقائع في هذه الدعوى اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن البنك المستأنف ضده أقام الدعوى رقم 1256 لسنة 2009 القاهرة الاقتصادية ضد المستأنف وآخرين برفض الأمر رقم 59 لسنة 2009 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يدفعوا له مبلغ 367900,67 جنيها حق 1/8/2007 والفوائد القانونية بواقع 17% من هذا التاريخ وحتى تمام السداد والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الأمر بالنفاذ المعجل بلا كفاله . علي سند من القول نوجزه في المديونية ناشئة عن استخدام تسهيلات ائتمانية منحها البنك الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 89 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 17 / 6 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعوى تتحصل في أن المتظلم بصفته رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة الاستراتيجية لتداول الأوراق المالية عقد الخصومة قبل السيد وزير العدل بصفته معارضة في أمرى تقدير الرسوم القضائية نسبى وخدمات الصادرين في الدعوى رقم 627 لسنة 3 ق اقتصادية القاهرة بالمطالبة رقم 669 لسنة 2013/2014 وذلك بموجب تقرير في قلم كُتاب المحكمة بتاريخ 23/8/2014 . على سند من أن الحكم في الدعوى الصادر بشأنها أمرى الرسوم صادر من محكمة أول درجة ومطعون عليه بطريق النقض , والمغالاة الشديدة في تقدير الرسوم . وبموجب صحيفة قام المعارض بإعلان المتظلم ضده بصفته بالتظلم طالباً الحكم ببراءة ذمته من الرسوم المطالب بها . وقدم قلم الكُتاب مذكرة بالرد على أسباب التظلم تضمنت أن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 70 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان حصلها الحكم المستأنف مما لا تري معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وان كانت توجز االوقائع في أن البنك المستأنف ضده أقام الدعوى 2189 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة ضد المستأنف بان تقدم بطلب إلى القاضي الأمر بمحكمة الجيزة الابتدائية ملتمسا فيه إصدار الأمر بإلزام المستأنف (المدعى عليه) بأن يؤدى له مبلغ 225000 جنيه (مائتان وخمسة وعشرون ألف جنيه) والفوائد وفقا للسعر المعلن بالبنك المركزي من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 19/10/2010 وحتى تمام السداد ، وإلزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . على سند من القول أنه يداين المدعى عليه بالمبلغ المطالب به بمو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 370 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان حصلها الحكم المستأنف مما لا تري معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وان كانت توجز االوقائع في أن الشركة المستأنفة أقامت التظلم 150 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة ضد المستأنف ضده بصفته ابتغاء الحكم بإلغاء أمر الرفض رقم 162 لسنة 2014 و إلزام المتظلم ضده بتسليم الأموال المؤجرة ( VR-700R ) إلي الشركة المتظلمة و إلزام المتظلم ضده بالمصاريف وأتعاب المحاماة . على سند من القول أنه بموجب عقد تأجير تمويلي مؤرخ 1/9/2009 برقم 24/2009 والمسجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية برقم 14984 بتاريخ 17/3/2011 قامت الشركة المتظلمة بتأجير ماكينة حقن بلاستيك موديل VR-700R إلا أن المتظلم ض ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 399 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف رقم 2686 لسنة 2014 والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وإن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن المدعي أقام دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بعدم صحة الإقرار بما في الذمة المودع من المدعي عليه الثاني في مواجهة المدعي عليه الأول , وذلك علي سند من القول أن المدعي عليه الأول قد أعلنه بطلب حجز ما للمدين لدي الغير وفاء لمبلغ 950 ألف جنيه علي سند من استصداره الحكم في الدعوىين رقمي 1535 لسنة 1 ق و 948 لسنة 2 ق بإلزامه بسداد مبلغ 8443607 جنيه و حيث أن المبلغ موضوع الحجز هو محل منازعة بين المدعي و المدعي عليه الثاني في الدعوىين رقمي 895 و 894 لسنة 6 ق الأمر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 60 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف رقم 1472 لسنة 2013 والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وإن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن البنك المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما بأن يؤديا له مبلغ 6642,25 جنيه حق 1/9/2009 وما يستجد من فوائد بواقع 17,5% و ذلك علي سند من القول أنه يداين العاملين التابعين للمدعي عليهما بالمبلغ المذكور و ذلك بضمان المدعي عليهما نتيجة تسهيلات ائتمانية و حيث تقاعس سالفي الذكر عن السداد رغم المطالبات المتكررة الأمر الذي حدا بالبنك إلي إقامة دعواه . و قدم حافظة مستندات طويت علي صور عقود و إنذار . وحيث تداولت الدعوى بالجل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 620 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقيمه 1824 لسنة 2011 اقتصادي القاهرة ابتغاء الحكم أولا بصفة مستعجلة بوقف بيع وتوزيع مصنف تحدث معي باللغة اليابانية , ثانيا بإلزام المدعي عليهم متضامنين بان يؤدوا للمدعي مبلغ مليون جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته بسبب نشرهم لمؤلفه دون موافقة منه والنفاذ علي سند من القول أن المدعي عليهم قاموا بالاعتداء علي مؤلف المدعي الخاص بتعليم اللغة اليابانية والمنشور علي شبكه الانترنت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 830 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان حصلها الحكم المستأنف مما لا تري معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وان كانت توجز االوقائع في أن البنك المستأنف ضده تقدم بطلب لاستصدار أمر أداء بإلزام المستأنف بأن يؤدي له مبلغ 23200 جنيه ( ثلاثة وعشرون ألف ومائتي جنيه ) بخلاف ما يستجد من عوائد بواقع 18% سنويا اعتبارا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة . علي سند من القول أن البنك المستأنف ضده يداين المستأنف بمبلغ 23200 جنيه بموجب سند اذنى وان المستأنف لم يقم بالسداد رغم إنذاره مما حدا به إلي التقدم بطلبه سالف البيان ملتمسا إصدار الأمر بطلباته وبتاريخ 6/8/2011 صدر الأمر برفض الط ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 850 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان حصلها الحكم المستأنف مما لا تري معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وان كانت توجز االوقائع في أن البنك المستأنف أقام الدعوى 448 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة ضد المستأنف ضدهما ابتغاء الحكم بإلزامهما متضامنين بان يؤديا له مبلغ 21525,27 جنيه (واحد وعشرون ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون جنيها وسبعة وعشرون قرشا) حتى 31/12/2013 بخلاف ما يستجد من فائدة سنوية بواقع 12% ومصاريف إدارية 2% وغرامة تأخير 1%سنويا حتى تمام السداد مع إلزامهما بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ علي سند من القول أنه بموجب عقد تمويل منح البنك المدعى للمدعى عليه الأول بضمان المدعي عليها الثانية مبلغ عشر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 940 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان حصلها الحكم المستأنف مما لا تري معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وان كانت توجز االوقائع في أن البنك المستأنف أقام الدعوى 2084 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة ضد المستأنف ضدهما ابتغاء الحكم بإلزام المدعى عليها الأولى بان تؤدى إليه مبلغ مقداره (96271,74 جم) قيمة الرصيد المدين المستحق عليها حتى 31/5/2012 بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 16% مركبة والعمولات والمصروفات من هذا التاريخ وحتى تمام السداد وإلزامها بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ . على سند من القول انه بموجب عقد اعتماد بحساب جاري مدين مؤرخ 20/8/1992 لمدة سنة تم تجديده لمدد أخرى تنتهي 19/8/1996 منح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 224 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع النزاع – حسبما يبين من سائر الأوراق – ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم فيه سبق وأحاط بها وبينها الحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية الجزئية في الدعوى رقم 3931 لسنة 2012 تجاري جزئي بجلسة 25/11/2013 والحكم الصادر من الدائرة الابتدائية بالمحكمة في الدعوى رقم 217 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة بجلسة 29/3/2014 والحكم الصادر من الدائرة الاستئنافية بالمحكمة في الاستئناف رقم 698/6ق اقتصادية القاهرة بجلسة 4/2/2015 واليها تحيل المحكمة في شأنها منعا للتكرار وتعتبرها جزءا متمما لقضائها في هذا الخصوص ، وتوجز الواقعة في أن المدعي اقام الدعوى رقم 3931 لسنة 2012 تجاري جزئي أمام محكمة القاهرة التجارية الجزئية ضد المدعي عليه بطلب الحكم بأن يسدد له م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1220 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن أوراق الدعوى بحالتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة الأمر الذي تري معه المحكمة ندب خبير في الدعوى لفحص الأوراق طبقا لسلطتها المخولة لها وأبقت الفصل في المصاريف . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1249 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان حصلها الحكم المستأنف مما لا تري معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وان كانت توجز االوقائع في أن البنك المستأنف أقام الدعوى 1533 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة ضد المستأنف ابتغاء الحكم بإلزامه بان يؤدى له مبلغ 4840,45 جنيه (أربعة ألاف وثمانمائة وأربعون جنيها وخمسة وأربعون قرش) حق 10/5/2007 بخلاف ما استجد و يستجد من فوائد بواقع 20% والمصروفات والملحقات حتى تمام السداد وإلزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ . على سند من القول أن المدعى علية قام باستخدام بطاقة الائتمان الممنوحة لة من البنك المدعى وقد نتج عنة المديونية المطالب بها والتي لم يسددها المدعي عليه رغم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1259 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقيمة 1060 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة ابتغاء الحكم ببراءة ذمة الشركة من المبالغ المطالب بها وقدرها 3894482 جنية مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف والأتعاب وذلك على سند من القول أن الشركة المدعية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة طبقا للقانون رقم 8 لسنة 1997 وفى 10/3/2009 شكلت لجنة من الهيئة العامة للاستثمار لجرد موجودات الشركة والذي انتهى في 22/4/2009 إلى وجود عجز قدرت الرسوم والغرامات علية من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 288 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلاً والمحكمة إذ تحيل إلية منعاً من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنفة قد أقامت الدعوى المستأنف حكمها الرقيمة 91 لسنة 2013 إشكالات القاهرة ابتغاء الحكم بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ امرئ تقدير الرسوم القضائية (النسبية والخدمية) بالمطالبة رقم 518 لسنه 2010 ، 2011 في حق المستشكلة إذ أن امرئ تقدير الرسوم المستشكل في تنفيذهم يتعلقان بالحكم الصادر ضدإبراهيم ….. كامل بتاريخ 15/3/2011 في الدعوتين رقمي 1014/1015 لسنه 1 ق اقتصادي القاهرة وهو المكلف وحده دون سواه بسداد الرسوم القضائي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 304 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وجيز الدعوى الماثله في إن المدعي بصفته قد أقامها بموجب صحيفة موقعه من محام 0 أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في تاريخ 17/4/2013 , وأعلنت قانونا للمدعى عليهم 0 طلب في ختامها القضاء له بالطلبات الآتيه . أولا / تقرير المسئوليه المباشره لكل من المدعى عليهما الاولى , والثانى بصفتهما عما ارتكبا من مخالفات قانونيه , واستيلاء بدون وجه حق على اموال شركه المنيا الجديده وفقا للثابت بتقرير اللجنه الرئيسيه للتفتيش سالفه البيان . ثانيا / عزل كلا من المدعى عليهما الاولى , والثانى بصفتهما من مجلس اداره شركه المنيا الجديده . ثالثا / مطالبه المدعى عليهما الاولى , والثانى بصفتهما الشخصيه , وعلى وجه التضامن من تحمل كافه الاضرار التى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 739 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث يطالب المستأنف في الاستئناف 786 لسنة 6 ق بإلزام المستأنف ضدهما الأول والثاني بتعويض قدره ثلاثة ملايين جنيه وقد خلت أوراق الدعوى عما إذا كان البنك المستأنف ضده الثاني (البنك المركزي) قد قام بإدراج المستأنف ضمن القوائم السلبية للعملاء غير المنتظمين في السداد من عدمه الأمر الذي تري معه المحكمة ضرورة استجواب المستأنف في هذا الشأن عملا بحق المحكمة المقرر بالمادة 106 إثبات وأبقت الفصل في المصاريف . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 780 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا حيث تخلص واقعة الدعوى حسبما يبين من مطالعة سائر اوراقها في أن المدعي قد أقامها مختصماً فيها المدعي عليهم بموجب صحيفة موقع عليها من محام وأودعت قلم كتاب المحكمة في 4/3/2010 م وأعلنت وفق صحيح القانون طالباً في ختامها الحكم أولاً بقبول الدعوى شكلاً ثانيا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 14/1/2010 والمتضمن بعزل الطالبين من رئاسة مجلس إدارة شركة ميلاند للسياحة شركة مساهمة مصرية وما يترتب عليه من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون الإعلان مع إلزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . ثالثاً وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من آثار . وإذ تداولت الدعوى بالجل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 290 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن البنك المدعى كان قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 8/2/2015 التمس المدعي في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعى بصفته مبلغ مقداره 54055.94 جنيه (فقط مبلغ أربعة و خمسون ألفا و خمسة و خمسون جنيها و أربعة و تسعون قرشا لا غير ) قيمة الرصيد المدين شاملا للعوائد و العمولات حتى 14/1/2015 ، بخلاف ما أستجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد بواقع 15.5% سنويا تضاف للأصل شهريا حتى تمام السداد ، مع إلزامه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد تمويل شخصي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 720 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الاوراق وسماع المرافعه الشفويه والمداوله قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى فيما اورده الحكم الصادر من محكمه الجيزه الابتدائيه بجلسه 31/12/2014 والذى نحيل اليه تلافيا للتكرار الا اننا نوجز منه القدر الكافى لربط اوصال التداعى والذى يخلص في أن البنك المدعى قد اقامها بموجب صحيفه مودعه قلم كتاب محكمه الجيزه الابتدائيه بتاريخ20/9/2014واعلنت قانونا للمدعى عليهم طلب في ختامها الحكم بالزامهم متضامنين بان يؤدوا للبنك المدعى مبلغ وقدره 280,000 جنيه ( مائتان وثمانون الف جنيها ) قيمه ما استحق للبنك المدعى مضافا اليه عائد قدره 14,5% سنويا بالاضافه الى غرامه تأخير بواقع 2% سنويا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفاله . على سند من القول أنه بموجب عقد قرض مؤرخ في ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 11 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن بنك القاهرة قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقيمة 579 لسنة 2009 اقتصادي القاهرة ابتغاء الحكم بإلزام المدعي عليهم متضامين بان يؤدوا للبنك المدعى بصفته مبلغ وقدره 1806,65 جنيه حتى 25/2/2009 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 8% سنويا والمصروفات حتى تمام السداد بعد هذا التاريخ مع إلزامهم بالمصاريف والأتعاب والنفاذ سند من القول انه بموجب عقد قرض منح البنك المدعى عليه الأول بكفالة المدعى عليه الثاني قرض يستحق السداد بعائد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1845 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2015
المحكمة
بعد المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم ودفاعهم قد تناولها الحكم الصادر فيها بجلسة 12/11/2012 والذي تحيل الية المحكمة ومن ثم فلا داع لإعادة سرد االوقائع مرة أخري اكتفاء بما تضمنه ذلك الحكم من وقائع والمحكمة تحيل إليه وتعتبره جزءاً مكملاً لأسباب هذا الحكم فيما تقدم منعاً للتكرار بيد انه لربط أوصال التداعي فان المحكمة توجز الواقعة في أن البنك المدعي أقامها بموجب صحيفة موقع عليها من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/11/2009 وأعلنت قانوناً للمدعي عليها بطلب الحكم بإلزامها بان تؤدي للبنك المدعي مبلغ وقدره 160055105 جنيه ( فقط مائة وستون مليون خمسة وخمسون ألف ومائة وخمسة جنيهاً ) حتى 30/9/2009 خلافاً لما استجد ويستجد من عوائد وعمولات ومصار ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 729 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً وحيث إن حاصل واقعات الدعوى الدعوى رقم 729 لسنه 1 ق 0 تتحصل في ان المدعى بصفته قد اقامها بموجب صحيفه موقعه من محام 0 اودعت قلم كتاب محكمه شمال الجيزه الابتدائيه بتاريخ 15/5/2008 , واعلنت للمدعى عليهم فيها بصفتهم 0 طلب في ختامها الحكم له ( ببطلان العقد المسجل , والمشهر برقم 1288 لسنه 2006 الاسماعيليه , واعتباره كأن لم يكن , وعدم الاعتداد به , ومحو جميع التأشيرات , والبيانات الوارده به بسجلات الشهر العقارى , والمساحه , ونبهت على باقى المدعى عليهم بايقاف اى تعامل على هذه الارض الموضحه الحدود , والمعالم بصدر الصحيفه 0 اذ انها ملكا خاصا لشركه …………….. للاستثمارات , والسياحه مع الزام المدعى عليه الاول بصفته بالمصروفات , ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 999 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف رقم 429 لسنة 2012 والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وإن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن البنك المدعي أقام دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة و أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه الأول بأن يؤدي له مبلغ 485729,23 جنيه حق 30/4/2011 و العائد علي هذا المبلغ بواقع 15% من ذات التاريخ و حتي تمام السداد , و ذلك علي سند من القول أن المدعي عليه الأول مدين للبنك المدعي عليه الثاني بهذه المبالغ و ذلك مقابل مسحوبات من عقد فتح اعتماد بحساب جار مدين محرر في 1/9/1997 و حيث أن المدعي عليه امتنع عن السداد , و حيث انه في 25/8/2008 تمت حوالة حق البنك المدعي عليه قبل المدعي عليه للب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 589 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف رقم 1736 لسنة 2010 والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار و إن كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل قضائها في أن الشركة المدعية أقامت دعواها بصحيفة أودعت قلم الكتاب و أعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي لها مبلغ 154851,87 جنيه قيمة الفوائد المستحقة لها نتيجة تعاملات المدعي عليه معها عن نفسه و بصفته ولي علي ابنته , و ذلك علي سند من القول أن الشركة المدعية هي شركة سمسرة في الأوراق المالية و أن المدعي عليه عميل لديها بموجب عقد مؤرخ 5/5/2009 وانه قد تخلف المبلغ المذكور عن معاملاته معها كفوائد مستحقة عليه وفقا للبند الثامن من العقد الأمر الذي حدا بها إلي إقامة دعواها وقدمت حافظة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 947 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقيمة 909 لسنة 2012 اقتصادي القاهرة بغية الحكم بإلزام المدعي عليه بان يؤدي للبنك مبلغ وقدره 1033185,92 جنيها بالإضافة إلي مبلغ 2610385,59 جنيه عائد عن التأخير حتى تاريخه وإلزامه بالمصاريف والأتعاب والنفاذ . علي سند من القول أنة بموجب إقرار كفالة تضامنية موقع من المدعي عليه اقر فيه بضمانه لشركة الريفيرا للتجارة والمقاولات في سداد المبلغ التي تستحق للبنك في حدود مبلغ الضمان وذلك بمجرد تقديم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 565 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة في 23/12/2014 و الحكم المستأنف رقم 3351/3352 لسنة 2010 والمحكمة تحيل إليهما منعا للتكرار و تضيف انه بموجب الحكم الصادر من هذه المحكمة في 23/12/2014 فقد أحيل الاستئناف للتحقيق تمكينا للمستأنف من إثبات أن البنك المستأنف ضده الأول قد اضر به و مقدار هذا الضرر , و حيث باشرت المحكمة التحقيق و سألت شاهدي المستأنف فقرر أولهما انه يعمل سائق لدي المستأنف و أن الأخير فوجئ بوضع اسمه علي القوائم السلبية علي أساس انه كان يكفل شقيقه في قرض غير مسدد و ذلك علي عكس الحقيقة حيث لم يضمنه في ثمة قروض وقد ترتب علي ذلك ضرر تمثل في عدم قدرته علي الحصول علي أي قروض من البنوك و تضرر سمعته و قدر مبلغ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 648 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف مما لا تري معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وان كانت توجز االوقائع في أن البنك المستأنف أقام الدعوى 2241 لسنة 2011 اقتصادي القاهرة ضد المستأنف ضدها ابتغاء الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 31929,46 جنيه حتى 28/2/2009 بخلاف ما يستجد من عائد بواقع 20% سنويا حتى تمام السداد وإلزامها بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة على سند من القول أنه بموجب طلب فتح حساب منح البنك المدعى إلي المدعي عليها بطاقتين بنك مصر وأسفر استخدامها لهما رصيد مدين مقداره 31929,46 جنيه حق 28/2/2009 وامتنعت عن سداد هذا المبلغ رغم إنذارها الأمر الذي ح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 600 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى فيما احاط به الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية بتاريخ 18/2/2015 في الدعوى رقم 89 لسنة 4 ق والقاضى بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوىين الاصلية والفرعية واحالتهما لهذة المحكمة نحيل الية ونوجز الدعوى لحمل هذا القضاء في أن مؤسسة السعيد للمقاولات اختصمت شركة المقاولون العرب والبنك الوطني المصري في الدعوى رقم 7077 لسنة 2003 مدني كلي جنوب القاهرة للحكم لها أولاً بفسخ عقد المقاولة من الباطن المؤرخ 5/11/2000 . ثانياً إلزام شركة المقاولون العرب بدفع مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه باقي المستحقات لها . ثالثاً إلزامها بدفع مبلغ مليون جنيه تعويض مادي وأدبي . رابعاً وبصفه مستعجلة إلزام شركة المقاولون العرب برد خطابات الضمان أرقام 4 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1029 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية برقم 1082 لسنة 2012 تجاري كلي شمال و المحكمة تحيل إليه منعا للتكرار و إن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن البنك المدعي تقدم بطلب لقاضي الأمور الوقتية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية لاستصدار أمر أداء بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ مليون ومائتي ألف جنيه وعائد التأخير بواقع 15% من تاريخ الاستحقاق و حتي تمام السداد و ذلك علي سند من أن البنك المدعي يداين المدعي عليها الأولي بضمانة المدعي عليه الثاني بمبلغ مليون و مائتي ألف جنيه بموجب سند إذني مؤرخ 15/6/2009 و يستحق 12/9/2012 و حيث لم تقم المدعي عليها بسداد المديونية الأمر الذي حدا به للتقدم ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1099 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف رقم 1408 لسنة 2013 والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وإن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن البنك المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ 8395,01 جنيه حق 29/2/2012 و ما يستجد من فوائد بواقع 8,05% و ذلك علي سند من القول أنه يداين المدعي عليه بالمبلغ المذكور نتيجة حصول الأخير علي سلفة لشراء حاسب آلي يصدر بها بطاقة ائتمانية و تسدد علي أقساط و حيث امتنع المدعي عليه عن سداد الرصيد رغم المطالبات المتكررة الأمر الذي حدا بالبنك إلي إقامة دعواه . و قدم حافظة مستندات طويت علي صورة طلب و عقد و بيان بالم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1110 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف ضده قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقيمة 1006 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة ابتغاء الحكم بإلزام المدعي عليه بان يؤدي له مبلغ وقدره (مائتان وخمسة وعشرون ألف جنيه) قيمة السند لأمر وهو سند الدين بالإضافة إلى العوائد وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي من تاريخ الاستحقاق في 19/10/2010 وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب على سند من القول أن البنك المدعى تقدم بطلب إلى السيد قاضى الأمور الوقتية وأوامر الأداء بمحكمة ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1139 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان حصلها الحكم المستأنف مما لا تري معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وان كانت توجز االوقائع في أن المستأنف بصفته أقام الدعوى 214 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة ضد المستأنف ضدهما ابتغاء الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يقدم للمدعي كشف حساب بأرقام حسابي الجمعية طرفه والمبينة بالصحيفة وإلزامه بان يؤدي للجمعية مبلغ احدي عشر ألف وستمائة جنيها وستة و ثمانون قرشا والفوائد القانونية حتى تاريخه وفي حالة عدم تقديمه لكشف الحساب تغريمه مائة جنيها كغرامة تهديديه لتخلفه عن تقديم كشف حساب وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة , على سند من القول أن الجمعية المدعية لديها حسابين جاري لدي البنك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1150 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف رقم 1582 لسنة 2014 والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وإن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن البنك المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية و أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ 6170,55 جنيه حق 30/4/2013 وما يستجد من فوائد بواقع 20% وذلك علي سند من القول أنه يداين المدعي عليه بالمبلغ المذكور نتيجة استعمال الأخير لبطاقة الائتمان الصادرة له من البنك وامتناعه عن سداد الرصيد رغم المطالبات المتكررة الأمر الذي حدا بالبنك إلي إقامة دعواه . و قدم حافظة مستندات طويت علي صورة طلب بطاقة الائتمان وبيان بالمديونية وصورة منشور سعر الفائدة . وح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1160 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان حصلها الحكم المستأنف مما لا تري معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وان كانت توجز االوقائع في أن البنك المستأنف أقام الدعوى 1572 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة ضد المستأنف ضدهما ابتغاء الحكم بإلزامهما بالتضامن بان يؤديا له مبلغ 4029,44 جنيها (أربعة ألاف وتسعة وعشرون جنيها وأربعه وأربعون قرشا) حتى 29/11/2012 بخلاف ما يستجد من فوائد قدرها 13% سنويا ومصروفات إداريه بواقع 2% سنويا وغرامة تأخير 1%سنويا و حتى تمام السداد مع إلزامهما بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ علي سند من القول أنه بموجب عقد قرض مؤرخ 18/5/2004 منح البنك المدعى الى المدعى عليه الأول قرضا قيمته 904 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 225 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن وقائع النزاع – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي اقام الدعوى الماثلة ضد المدعي عليه بموجب صحيفة اشتملت على البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة في 25/3/2015 وأعلنت قانونا للمدعي عليه ، بطلب الحكم بإلزامه برد وتسليم الشيكات المسلمة إليه والمبينة بالصحيفة وان يؤدي إليه بصفته مبلغ قدرة 6500000 جم (ستة ملايين وخمسمائة ألف جنيه) تعويض عن الأضرار المادية والادبية طبقاً لأحكام العقد ، وإلزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة ، على سند من انه ، بموجب عقد ترخيص بالبث لمسلسل تليفزيوني مؤرخ 17/3/2014 ومحرر بين الطرفين على حق بث وإذاعة العرض الأول لمسلسل ابن حلال ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 987 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف رقم 624 لسنة 2013 والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار و إن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن الشركة المدعية أقامت دعواها بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 2/6/2013 والمبرم بين طرفي النزاع فيما تضمنه من بيع و تنازل عن الحقوق المالية لاستغلال المصنفات موضوع العقد بكافة صور الاستغلال المقررة قانونا دون الأدبية ولمدة تسعة وأربعون عاما فقط وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد بيع حقوق استغلال مؤرخ 17/1/2001 باع المدعي عليه بصفته للمدعي بصفته ما هو فيلم الحلال و الحرام مقابل مبلغ 50 ألف جنيه دفعتها الشركة كاملة و حيث أن هذا الع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 9 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف رقم 47 لسنة 2012 والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار و إن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن المدعي أقام دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية و أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا له خمسون ألف جنيه تعويضا عن الأضرار التي أصابته , وذلك علي سند من أن المدعي كان شريكا للمدعي عليهما في شركة مساهمة بموجب عقد الشراكة المؤرخ 4/11/2002 و قد قام و المدعي عليها بتفويض المدعي عليه بإدارة الشركة إلا انه قام بتصفيتها بعد عام من إنشائها في 10/8/2003 و حيث أن المدعي كان قد أقام دعوي بغرض تصفية الشركة إلا انه تركها للشطب عندما علم بقيام المدعي عليه بالتصف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 497 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا وإذ تداول الاستئناف بالجلسات على النحو المبين بمحاضره مثل فيه المستأنف بصفته بوكيل عنه محام وقدم صحيفة تصحيح شكل الاستئناف طلب في ختامها تصحيح طلبات الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام البنك المدعى عليه برد مبلغ (164875دولار أمريكي) قيمة الفوائد المدينة والعمولات والمصروفات الإدارية والمبالغ المخصومة بدون وجه حق من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد ومذكرة بدفاعه طلب في ختامها القضاء أصليا ببطلان حكم محكمة أول درجة وإلزام البنك برد مبلغ (164875دولار) وهى عبارة عن الفروق المالية المحصلة بدون وجه حق على النحو الوارد بصحيفة والفوائد البنكية والعمولات والمصروفات الإدارية والمبالغ المخصومة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 459 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف بصفته قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقيمة 16 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة ابتغاء الحكم بإلزام المدعي عليه بان يؤدي إلية مبلغ وقدره (90307,58 جنيه) قيمة الرصيد المدين المستحق عليه في 4/1/2012 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد ومصاريف وملحقات حتى تمام السداد وإلزامه بالمصاريف والأتعاب والنفاذ . علي سند من القول أنة بموجب إقرار قبول قرض نقدي يداين البنك المدعي بصفته المدعي عليه بالمبلغ انف البيان وإذ طالبه مرارا بضرورة السد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 358 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان حصلها الحكم المستأنف مما لا تري معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وان كانت توجز االوقائع في أن المستأنفين أقاموا التظلم 128 لسنة 2012 اقتصادي القاهرة ضد المستأنف ضدهما ابتغاء الحكم بإلغاء الأمر العقاري رقم 9 لسنة 2010 اقتصادي القاهرة وإحالة الأوراق لضمها للدعوى رقم 882 لسنة 2007 تجارى كلي جنوب القاهرة ليصدر فيهما حكما واحد للارتباط لوحده الموضوع والخصوم وان يتوقف المدعى عليه الثاني بصفته عن إجراءات تنفيذ هذا الأمر حتى صدور حكم نهائي في الدعوى وإلزام المدعى عليه الأول بالمصاريف والأتعاب . على سند من القول انه ورد للمتظلمين إعلان استصدار أمر عقاري رقم 9 لسنة 201 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1170 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف بصفته قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقيمة 2029 لسنة 2012 اقتصادي القاهرة بان تقدم بطلب استصدار أمر أداء برقم 143 لسنه 2012 في 15/10/2012 للسيد قاضى الأمور الوقتية بمحكمه القاهرة الاقتصادية طالبا إلزام المدعى عليه بان يؤدى إليه مبلغ وقدره 10171,70 جنيها مستحقه في 31/5/2011 بخلاف ما استجد ويستجد من عوائد اتفاقيه مركبه بواقع 18% سنويا وعمولات ومصاريف حتى تمام السداد وإلزامه بالمصاريف والأتعاب علي سند من القول أن البنك الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 850 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهم بصفتهم بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/ 10 /2011وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم أولا ندب خبير حسابي لبحث كافة التعاملات بين طرفي الدعوى واعداد كشف جسابي مفصل عن المديونية من تاريخ التعامل وما تحصل من فوائد وعمولات ومصاريف علي خلاف تعليمات البنك المركزي . ثانيا الزام البنك المدعي علية الثالث بتقديم ما لدية من مركز العملاء ( مخاطر الائتمان ) مع الزام المدعي عليهما الاول والثاني بالمصاريف والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . وذلك على سند من القول انه احد عملاء البنك المدعي علية الثاني وقد حصل علي تسهيلات ائتمانية لتمويل بناء فندق ( ليرو) الغردقة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 349 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا حيث تخلص واقعة الدعوى حسبما يبين من مطالعة سائر اوراقها في أن المدعي قد أقامها مختصماً فيها المدعي عليهم بموجب صحيفة موقع عليها من محام وأودعت قلم كتاب المحكمة في 10/5/2014 م وأعلنت وفق صحيح القانون طالباً في ختامها الحكم . بندب لجنة ثلاثية من المحكمة الاقتصادية يكون أحدهما حسابي والاخر هندسي للاطلاع على الدفاتر التجارية لكل من الشركتين المدعين والمدعي عليها الأولى وفحصها وفحص االوقائع الطرفين للشركتين وبيان انتظام الدفاتر التجارية للشركتين من عدمه وبيان سداد قيمة الاعلانات التي تمت لصالحها وإلزام المدعي عليها الأولى على النحو المبين بصحيفة الدعوى . وإذ تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضر جلستها وبجلسة 8/12/2014 م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 218 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2015
المحكمة
بعد المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا وحيث أن الأوراق بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في النزاع ، ومن ثم فالمحكمة ترى قبل الفصل في الشكل والموضوع عملاً بنص المادة 135 من قانون الإثبات الاستعانة بأهل الخبرة لأداء المأمورية التي سترد بالمنطوق ، مع إرجاء البت في المصروفات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 953 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى المستأنف حكمها وما طرح فيها من أوجه دفاع أو دفوع سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف بما لا يكون معه حاجه لإعادة سردها اكتفاء بشان بيانها بمدونات ذلك الحكم الذي تحيل إليه المحكمة منعا من التكرار وتعتبر أسبابه مكملة لأسباب هذا الحكم وحاصلها في إيجاز وبالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء ويخلص في أن البنك المدعي عقد الخصومة الراهنة بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب وأعلنت قانونا للمدعي عليه وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهم بان يؤدوا له مبلغ ثلاثة وعشرين ألف وثمانية وأربعين جنيه و68/100 قرشا حتى 31/8/2013 بخلاف ما استجد وما يستجد من فوائد قدرها 12% سنويا وغرامة تأخير قدرها 1% سنويا ومصاريف إدارية قدرها 2% حتى تمام السداد مع إ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 34 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى المستأنف حكمها وما طرح فيها من أوجه دفاع أو دفوع سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف بما لا يكون معه حاجه لإعادة سردها اكتفاء بشان بيانها بمدونات ذلك الحكم الذي تحيل إليه المحكمة منعا من التكرار وتعتبر أسبابه مكملة لأسباب هذا الحكم وحاصلها في إيجاز وبالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء ويخلص في أن البنك المدعي عقد الخصومة الراهنة في أن تقدم بطلب لاستصدار أمر أداء من القاضي المختص بالزما المدعي عليه بان يؤدي له مبلغ 6600 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وتم رفض الأمر وتحدد حل موضوعية وقال بيانا لذلك بأنه ي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 877 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي فيما سبق وأن أحاط به الحكم الصادر من الدائرة التجارية الجزئية بمحكمة القاهرة التجارية الجزئية و الصادر بجلسة 29/12/2014 والقاضي في منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية ، و تحيل إليه المحكمة في شأن بيان االوقائع تلافياً للتكرار وتعتبره متمما لقضائها – إلا أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعي كان قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية الجزئية بتاريخ 25/7/2011 و أعلنت للمدعى عليه قانونا طلب المدعى في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 793 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى فيما أورده الحكم الصادر بجلسه 27/12/2014 والذى نحيل اليه تلافيا للتكرار الا أننا نوجز منه القدر اللازم لربط أوصال التداعى والذى هو ان البنك المدعى قد أقامها بموجب صحيفه معلنه قانونا ومودعه قلم كتاب محكمه شمال القاهره الابتدائيه بتاريخ 26/8/2014 طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بان يسدد للبنك المدعى مبلغ 11513,81 جنيه حتى 31/3/2014 بخلاف ما يستجد من فوائد قدرها 20% سنويا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد والزامه المصروفات والاتعاب . على سند من القول انه بموجب عقد فيزا اليكترون يداين البنك المدعى المدعى عليه بمبلغ وقدره 11513,81 جنيه حق 31/3/2014 بخلاف مايستجد من عوائد بواقع 20% والمصروفات والملحقات ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2214 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته عقد الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في 20/3/2012 ، و أعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك مبلغ 3480046,80 جنية حق 31/1/2011 بخلاف المصاريف والفوائد والرسوم والاتعاب منذ ذلك التاريخ وحتى تمام السداد مع الزامة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . على سند من القول انه بموجب تسهيل ائتمانى منح المدعى المدعى علية عن نفسة وبصفته وليا طبيعى على القاصرين فرح ونور مبلغ قدرة 450000 جنية ونتج عن عدم سدادة مبلغ قدرة 1524795,40 جنية حق 31/1/2011 – وبموجب تسهيل ائتمانى اخر منح المدعى المدعى علية عن نفسة وبصفته وليا طبيعى على القاصرة ن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 793 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى فيما أورده الحكم الصادر بجلسه 27/12/2014 والذى نحيل اليه تلافيا للتكرار الا أننا نوجز منه القدر اللازم لربط أوصال التداعى والذى هو ان البنك المدعى قد أقامها بموجب صحيفه معلنه قانونا ومودعه قلم كتاب محكمه شمال القاهره الابتدائيه بتاريخ 26/8/2014 طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بان يسدد للبنك المدعى مبلغ 11513,81 جنيه حتى 31/3/2014 بخلاف ما يستجد من فوائد قدرها 20% سنويا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد والزامه المصروفات والاتعاب . على سند من القول انه بموجب عقد فيزا اليكترون يداين البنك المدعى المدعى عليه بمبلغ وقدره 11513,81 جنيه حق 31/3/2014 بخلاف مايستجد من عوائد بواقع 20% والمصروفات والملحقات ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 606 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي فيما سبق وأن أحاط به الحكم الصادر من الدائرة الثانية الأستئنافية بمحكمة القاهرة الأقتصادية و الصادر بجلسة 11/2/2015 و القاضي في منطوقة بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى وإحالتها للدائرة الأبتدائية المختصة لنظرها و أبقت الفصل في المصروفات ، و تحيل إليه المحكمة في شأن بيان االوقائع تلافياً للتكرار وتعتبره متمما لقضائها – إلا أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعي كان قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب الدائرة الأستئنافية بهذه المحكمة بتاريخ 6/4/2014 و أعلنت للمدعى عليهما قانونا طلب المدعى في ختامها الحكم بعدم نفاذ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 877 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي فيما سبق وأن أحاط به الحكم الصادر من الدائرة التجارية الجزئية بمحكمة القاهرة التجارية الجزئية و الصادر بجلسة 29/12/2014 والقاضي في منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية ، و تحيل إليه المحكمة في شأن بيان االوقائع تلافيا للتكرار وتعتبره متمما لقضائها – إلا أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعي كان قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية الجزئية بتاريخ 25/7/2011 و أعلنت للمدعى عليه قانونا طلب المدعى في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 877 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2015
المحكمة
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 606 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 15 / 6 / 2015
المحكمة
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 69 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 14 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وعلى الباب الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 و على قائمة الديون النهائية المودعة من قاضي التفليسة في 3/5/2015 ، وحيث انه لما كان ما تقدم و كانت التفليسة الراهنة لا تحوى سوى دائن واحد و هو شركة …. للخدامات الأرضية :- وكانت مرحلة اتحاد الدائنين التي تقبل عليها التفليسة تعنى بالحديث عن حشد جمع الدائنين لتكوين اتحاد و أن الإجراءات المقبلة في هذه المرحلة تتحدث عن أغلبيات في التصويت في حالة الصلح القضائي أو التشغيل أو تغيير أمين الاتحاد و هو ما ينتفي في حال وجود دائن وحيد الأمر الذي ننتهي معه إلى انتهاء التفليسة لهذا السبب . حيث انه لما كان مفاد نص المادة (658/3) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 انه (3 – واذا كان دين الدائن قد حقق نهائيهاً في التفليسة جاز له التن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 256 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تخلص واقعات الدعوى و التى توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المدعية اقامتها بموجب صحيفة لم تعلن طلب في ختامها الحكم بالطلبات الواردة بأصل الصحيفة فأستجلت المحكمة المدعية للاعلان المدعى عليهم اعلانا قانونيا صحيحا الارشاد على العنواين الصحيحة لاعلانهم إلا أنها لم تقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة دون عذر مقبول , فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم . وحيث انهمن المقرر قانونا بنص المادة 99/1 من قانون المرافعات المعدلة بق رقم 76 لسنة 2007 أن ( تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها او من الخصوم عن ايداع المستندات او عن القيام بأى اجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته لة المحكمة بغرامة لا تقل عن اربعين جنيه ولا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 256 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تخلص واقعات الدعوى و التى توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المدعية اقامتها بموجب صحيفة لم تعلن طلب في ختامها الحكم بالطلبات الواردة بأصل الصحيفة فأستجلت المحكمة المدعية للاعلان المدعى عليهم اعلاناً قانونياً صحيحاً الارشاد على العنواين الصحيحة لاعلانهم إلا أنها لم تقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة دون عذر مقبول , فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم . وحيث انهمن المقرر قانوناً بنص المادة 99/1 من قانون المرافعات المعدلة بق رقم 76 لسنة 2007 أن ( تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها او من الخصوم عن ايداع المستندات او عن القيام بأى اجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته لة المحكمة بغرامة لا تقل عن اربعين جنيه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 594 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة وحيث إن وقائع الدعوى رقم 594 لسنة 3ق تخلص في أن البنك المدعى كان قد أقامها ابتداء أمام محكمة دمنهور الابتدائية تحت رقم 825 لسنة 2005 بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة ومعلنه للمدعى عليهما بصفتيهما قانوناً طلب الحكم بإلزام المدعى عليه الأول – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر – بأن يؤدي له مبلغ عشرة ملايين ومائتي ألف جنيه قيمة عقد التنازل عن المستخلصات المتنازل عنه من جانب المدعى عليه الثاني لصالح البنك المدعى خلاف عوائد التأخر عن السداد وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع إلزامه المصروفات والأتعاب . وشرحاً للدعوى قرر البنك المدعى أنه بموجب عقد تنازل عن قيمة مستخلصات والمبرم ما بين البنك المدعى والمدعى عليه الثاني والمقبول ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 625 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة والمداولة حيث أن وقائع ومستندات الدعوى سبق وأن تناولتها الأحكام الصادرة من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 30/10/2005، ومن محكمة القاهرة الاقتصادية 4/1/2010 , 26/7/2010 , 27/7/2010 , 27/12/2010 , 25/6/2012 , 17/9/2012 , 29/4/2013 , 7/5/2014 , 13/1/2015 بجلسات ونحيل إليهم في هذا الشأن منعاً للتكرار، إلا أننا نوجز تلك االوقائع بالقدر اللازم لحمل قضاء هذا الحكم. أولاً الدعوى رقم 626 لسنة 6 ق أصلها رقم 1370 لسنة 2001 جنوب القاهرة ثم 2871 لسنة 2009 اقتصادي أقامها المدعي طالباً الحكم بإلزام المدعي عليهم متضامنين بأداء مبلغ 921187.96 جنيه حق 25/9/2000 بخلاف ما يستجد من عائد بواقع 15% حتي تمام السداد بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وبموجب صحيفة مستوفاة تدخل خصم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 165 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في ان المدعي اقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/3/2014 وأعلنت قانونا طلب فيها القضاء بالزام الدعي عليهما الاول والثاني متضامنين بان يؤديا للمدعي مبلغ 75ر94350994 ( اربعة وتسعون مليون وثلثمائة وخمسون الف وتسعمائة واربعة وتسعون جنيها وخمسة وسبعون قرشا حتي 24/12/2013 بخلاف ما يستجد من عوائد بواقع 5ر12% وعوائد التاخير بواقع 2% والعمولات والصاريف وكافة الملحقات الاخري حتي تمام السداد مع الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه. علي سند من القول انه بموجب عقدي تسهيلات ائتمانية بين البنك المدعي والشركة المدعي عليها الاولي منح البنك الشركة تسهيل ائتماني بموجب العقد المؤرخ 11/9/2007 حد للسحب بم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 192 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في ان المدعين اقاموها بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 28/3/2011وقيدت تحت رقم 402 لسنه 2011 مدني كلي شمال الجيزة طلبوا في ختامها القضاء بعدم نفاذ التصرف موضوع عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 15/7/2008 فيما يخص التصرف في اصول الشركة وملكيتها قبل المدعين مع الزام المدعي عليهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه 0 علي سند من القول ان طرفي التداعي هم اعضاء مجلس ادارة شركة … الكوثر للتنمية الغذائية واستصلاح الاراضي وهي شركة مساهمة مصرية قد نص عقد انشائها المؤرخ في 27/8/2000 علي مراعاة ان يتم الفصل من نشاط الشركة وانشطة المساهمين فيها 0 وتمتلك الشركة قطعة ارض مستصلحة بمساحة 2000 فدان ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 257 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى واسانيد الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم قد تكفل بسردها والاحاطة بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 455 لسنه 2014 مدني كلي شمال الجيزة من محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 29/1/2015 والقاضي منطوقه بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية 000 وابقت الفصل في المصروفات – الذي لم يتم استئنافه – وقد قيدت الدعوى امام هذه المحكمة بالرقم الحالي 0 الامر الذي تحيل معه المحكمة الي ما جاء باسباب ذلك القضاء وتتخذ منه اسبابا مكملة لاسباب حكمها تلافيا للتكرار 0 الا انها توجز واقعات الدعوى في ان المدعي اقمها بموجب صحيفة موقع عليها من محام بطلب الحكم بندب خبير من بورصة الاوراق المالية لتقدير القيمة السوقية للسه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 196 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا حيث ان وقائع الدعوى واسانيد الخصوم فيها ودفوعهم ودفاعهم قد تكفل بسردها والاحاطة بها الاحكام الصادرة في الدعوى رقم 3802 لسنه 2010 اقتصادي القاهرة والاستئناف رقم 445 لسنه 4ق اقتصادية القاهرة ، ومن ثم فان المحكمة يمثل اليهم في بيان وقائع الدعوى منعا للتكرار وان كانت توجزها بالقدر اللازم للفصل في هذا القضاء بان المدعي – بنك القاهرة -اقامها بموجب صحيفة موقع عليها من محام واعلنت قانونا للمدعي عليهم بطلب الحكم بالزامهم متضامنين باداء مبلغ 99ر578333 جنيه حتي 31/10/2002 خلاف ما يستجد من عوائد بواقع 15% من تاريخ الاستحقاق وحتي تمام السداد 0 وذلك علي سند من القول ان البنك المدعي منح الشركة المدعي هليها الاولي تسهيلات ائتمانية بموجب عقود اقرت فيه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 61 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تتحصل في ان البنك المدعي عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقع عليها من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/1/2014 واعلنت قانونا للمدعي عليهم بطلب الحكم بالزامهم متضامنين بان يؤدوا للبنك المدعي مبلغ 71ر646270 جنيه ( ستمائة سبع واربعون الف ومائتان وسبعون جنيها و71/100 فقط ) بالاضافة الي مبلغ 448446 جنيه ( فقظ اربعة مليون واربعة مائة وثمانون الف واربعمائة وستة واربعون جنيها ) عائد عن التاخير حتي تاريخه بمجموع للمديونية 71ر5131716 جنيه ( فقط خمسة مليون ومائة وواحد وثلاثون الف وسبعمائة وسته عشر جنيها و71/100 ) مع الزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبدون كفالة 0 وذلك علي سند من القول انه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 157 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعه الدعوى تتحصل في ان الشركة المدعية عقدت لواء الخصومة بموجب صحيفة موقع عليها من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/3/2015 واعلنت قانونا للمدعي عليه 0 بطلب الحكم برده وعدم مباشرته المامورية الموكولة اليه في الدعوى رقم 71 لسنة 4ق 0 وذلك علي سند من القول ان الخبير المدعي عليه المنتدب في الدعوى المذكورة انفا ليس علي علم ودراية بقوانين البورصة وسوق المال لعدم اعتداده بالمستندات المقدمة من الشركة المدعية ولتهديده بإنهاء المأمورية بدون فحص هذه المستندات الامر الذي حدا بها لاقامة دعواه الماثلة بغية الحكم لها بطلباتها انفة البيان لاستشعارها ان الخبير المدعي عليه يحيل الي ترجيح موقف الخصم الاخر في الدعوى 0 وقدمت الشركة المدعية سند ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 216 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة والمداولة حيث أن وقائع ومستندات الدعوى سبق وأن تناولها الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 30/10/2013، ونحيل إليه في هذا الشأن منعاً للتكرار، إلا أننا نوجز تلك االوقائع بالقدر اللازم لحمل قضاء هذا الحكم في أن المدعية أقامت الدعوى بطلب إلزام المدعي عليه بأداء مبلغ 21 مليون جنيه علي سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها. وحيث تداول نظر الدعوى علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها حضرت المدعية وقدمت عدد 3 حوافظ مستندات منها صورة رسمية من الحكم رقم 2901/115 ق 165/116 ق الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 28/6/2005، وشهادة بعدم الطعن عليه بالنقض، صورة ضوئية من الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة رقم 1737، 1740/1984، 388/1987، 158/1989 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 248 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة والمداولة حيث أن وقائع ومستندات الدعوى سبق وأن تناولها الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 30/6/2014، والحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 8/1/2015 ونحيل إليهما في هذا الشأن منعاً للتكرار، إلا أننا نوجز تلك االوقائع بالقدر اللازم لحمل قضاء هذا الحكم في أن المدعي أقام الدعوى طالباً الحكم بإلغاء قرار اللجنة العليا للمشتريات والشئون المالية الصادر بجلسة 21/3/2010 فيما تضمنه من 1 – شطب الشركة المدعية من سجل الموردين. 2 – فسخ جميع التعاقدات المشار اليها بالصحيفة. 3 – مصادرة خطاب الضمان النهائي للعقد رقم 7/2007/31/4/1. وحيث تداول نظر الدعوى علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها حضر المدعي وقدم سنداً لطلباته عدد 5 حوافظ مستندات منها صورة قرار ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 136 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة وحيث إن وقائع الدعوى تخلص في قيام المدعى برفعها بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة ومعلنه للمدعى عليه قانوناً طلب الحكم بندب خبير من مكتب خبراء المحكمة الاقتصادية لاحتساب القيمة الحالية للسهم وبالتالي الفرق المستحق له بين القيمة الاسمية التي صرفها والقيمة الحالية العادلة للأسهم المملوكة له والتي كان يجب صرفها وقت خروجه للمعاش في 9/9/2013 مع إلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي له المبلغ الذي ستسفر عنه نتيجة الخبير المنتدب ، وذلك على سند من القول انه كان يعمل بالشركة المصرية لأعمال النقل البحري ، شركة مساهمة مصرية ، وتدرج فيها إلي أن أصبح بوظيفة مراقب الطباعة والتصوير بالدرجة الأولي وهو عضو باتحاد العاملين المساهمين بالشركة المذكورة بعاليه ويمتلك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 845 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعوى تخلص في أن المدعية أقامت دعواها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/11/2014 وأعلنت قانوناً للمدعى عليه بصفته طلبت في ختامها الحكم بندب خبير حسابي مهمته تصفية حسابها لدي المدعى عليه بصفته مع إلزام الشركة برد ما يسفر عنه الحساب والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد وتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء ذلك وذلك على سند من القول من انه بموجب عقد فتح حساب مؤرخ في 9/7/2006 قامت المدعية بفتح حساب لدي المدعى عليه بصفته بقصد التعامل في الأوراق المالية وقامت بسداد مبالغ لها إلا أنها فوجئت بأن حسابها غير دائن وأنه تم الاستيلاء على أموالها بدون علمها وبدون تفويض أو توكيل رسمي منها وعليه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 528 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة وحيث أن الدعوى بحالتها الراهنة غير صالحة للفصل فيها ما تقضي معه المحكمة وقبل الفصل في موضوع الدعوى بندب مكتب خبراء المحكمة الاقتصادية بالقاهرة ليندب بدوره أحد خبراءه المختصين لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق الحكم . وحيث إنه عن المصروفات ، فالمحكمة تبقي الفصل فيها ليشملها الحكم المنهي للخصومة . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 847 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن واقعات الدعوى توجز لها المحكمة بالقدر اللازم للفصل فيها وتتحصل في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12/11/2014 وأعلنت قانوناً للمدعى عليه بصفته طلبت في ختامها الحكم بندب خبير حسابي تكون مهمته تصفية حساب المدعية لدي الشركة المدعى عليها مع إلزام الشركة برد ما يسفر عنه الحساب والفوائد المقررة من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد وتعويضها عن الأضرار المالية والأدبية التي أصابتها من جراء ذلك مع إلزام الشركة المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة مع حفظ كافة حقوق المدعية الآخري أيا كان نوعها وذلك على سند من القول انه بموجب عقد فتح حس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 929 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث إن واقعات الدعوى حسبما يبين للمحكمة من الإطلاع على سائر أوراقها ومستنداتها تتحصل في أن المدعى أقامها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/12/2014 وأعلنت قانوناً للمدعى عليهما بصفتهما طلب في ختامها الحكم بندب خبير حسابي تكون مهمته بيان قيمة الشيكات المسلمة للبنك المظهرة تظهيراً ناقل للملكية وما تم تحصيله وبيان االوقائع القانونية التي اتخذها البنك وما إذا كانت في المواعيد القانونية من عدمه مع إلزام البنك بقيمة هذه الشيكات والتي تبلغ 4119780 جنيهاً فقط وقدره أربعة ملايين ومائة وتسعة عشر ألف وسبعمائة وثمانون جنيهاً مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من القول أن المدعى هو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 685 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث إن واقعات الدعوى والمستندات المقدمة فيها توجز لها المحكمة بالقدر اللازم للفصل فيها وتتحصل في أن المدعى أقامها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 3/9/2014 وأعلنت قانوناً للمدعى عليهم بصفتهم طلب في ختامها الحكم بندب لجنة ثلاثية من الخبرة المختصين تكون مأموريتها الإطلاع على ملف الشركة المقدم ضدها الأولي لدي الهيئة المقدم ضدها الثالثة ومراقبة المخالفات والتجاوزات الواردة بصور الصحيفة وإعداد تقرير مفصل لكل منهم بذلك وذلك على سند من القول انه بتاريخ 7/6/2008 انعقدت الجمعية العمومية غير العادية للشركة المدعى عليها الأولي والتي قررت بالإجماع زيادة رأس المال بقيمة الحصة العينية المقدمة من المدعى والذي كان يشغل وقته ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 660 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة وحيث إن الدعوىين الماثلتين بحالتهما الراهنة غير صالحتين للفصل فيهما الأمر الذي تقضي معه المحكمة وقبل الفصل في موضوعهما بندب مصلحة الطب الشرعي ، قسم أبحاث التزييف والتزوير وذلك لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم . وحيث إنه عن المصروفات شاملة الأتعاب فالمحكمة تبقي الحكم فيها ليشملها القضاء المنهي للخصومة . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 345 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث قد تبين للمحكمة من خلال مطالعتها لأوراق الدعوى ومستنداتها خلال فترة حجز الدعوى للحكم أنها قد خلت مما يفيد عما إذا كان قد تم الطعن على الحكم الصادر في الجنحة رقم 385 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة بتاريخ 30/5/2013 من عدمه وعما إذا كان الحكم نهائيا وباتا من عدمه . الأمر الذي تقضي المحكمة والحال كذلك باستجواب الخصوم بشأن ما تقدم وذلك على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء وأبقت الفصل في المصاريف . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 736 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوىين الأصلية والفرعية وما قدم فيهما من مستندات سبق وأن أحاط بهما الحكم الصادر من ذات المحكمة بهيئة مغايرة بتاريخ 10/3/2014 والمقضي فيه بوقف الدعوىين الأصلية والفرعية لحين الفصل في طلب التحكيم المقدم لغرفة صناعة السينما بتاريخ 30/11/2008 المودع ملف الدعوى . إلا أن المحكمة توجز وقائع الدعوى الأصلية في أن المدعية قد أقامتها بطلب بطلان العقد سند الدعوى وتثبيت ملكيتها للفيلم موضوع الدعوى (حبي الأول والأخير) ومنع التعرض لها في ملكية الفيلم وإلزام المدعى عليهم بالبند الأول بتسلمها النسخ السالبة والموجبة للفيلم ثم قامت بتعديل طلباتها إلي طلب الحكم بانتهاء عقد الانتفاع المؤرخ 25/11/1973 الخاص بفيلم حبي الأول والأخير مع إلزامهم برد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 505 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة وحيث إن وقائع الدعوى تخلص في قيام المدعى برفعها بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة ومعلنه للمدعى عليه قانوناً طلب الحكم بإلزامه أداء مبلغ عشرين مليون جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وذلك على سند من القول انه مساهم في الشركة المدعى عليها وقد خالفت الشركة القانون بأن قامت بعمل اتفاقات مع شركات أخري تعمل في مجال صناعة الأسمنت وذلك للسيطرة على السوق المصرية وفرض أسعار باهظة على المواطنين فقام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتحريك الدعوى الجنائية قبل الشركة المدعى عليها وقيدت بالجنحة 2900 لسنة 2008 جنح مدينة نصر والتي قضي فيها بتغريم الشركة مبلغ عشرين مليون جنيه وتأيد الحكم بالاستئناف والنقض ، وكان ما اقترفته الشركة المدعى عليها شكل خطأ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1926 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 8 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى رقم 1926 لسنة 1ق قد سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة بجلسة 28/10/2009 ومن ثم تحيل إليه المحكمة بشأن ذلك درا للتكرار . الا أن المحكمة توجزها في أن الشركة المدعية أقامتها بطلب الحكم بصفة مستعجلة بمحو التأشير الهامشي بالصيغة التنفيذية وعدم الاعتداد بإجراءات التنفيذ عن الرهن المقيد تحت رقم 1408 لسنة 1998 جنوب القاهرة الصادرة للبنك المدعى عليه الأول في مواجهتها لحين الفصل في الدعوى وبطلان إنذارها بالوفاء والتخلي وإعتبارة كأن لم يكن لمخالفته النصوص 411/2 ، 412 من قانون المرافعات بإعتباره القانون الواجب التطبيق وكذلك المواد 13 ، 14 من القانون رقم 148 لسنة 2001 والمواد 17 ، 18 ، 19 من لائحته التنفيذية مع التس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 189 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 7 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تخلص واقعات الدعوى و التى توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المستشكل بصفته اقام الاشكال الماثل بغية القضاء له بطلباته الواردة بأصل الصحيفة واستاجل المحكمة للاعلان بأصل الصحيفة إلا أنه لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة دون عذر مقبول , فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم . وحيث انه من المقرر قانوناً بنص المادة 99/1 من قانون المرافعات المعدلة بق رقم 76 لسنة 2007 أن ( تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها او من الخصوم عن ايداع المستندات او عن القيام بأى اجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته لة المحكمة بغرامة لا تقل عن اربعين جنيه ولا تجاوز اربعمائة جنية ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للاحكام من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 189 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 7 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تخلص واقعات الدعوى و التى توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المستشكل بصفته اقام الاشكال الماثل بغية القضاء له بطلباته الواردة بأصل الصحيفة واستاجل المحكمة للاعلان بأصل الصحيفة إلا أنه لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة دون عذر مقبول , فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم . وحيث انه من المقرر قانونا بنص المادة 99/1 من قانون المرافعات المعدلة بق رقم 76 لسنة 2007 أن ( تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها او من الخصوم عن ايداع المستندات او عن القيام بأى اجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته لة المحكمة بغرامة لا تقل عن اربعين جنيه ولا تجاوز اربعمائة جنية ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للاحكام من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 555 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن أوراق الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها قد أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 16/12/2014 والذي تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار وتعتبره جزءً متمماً لقضائها وفهم الواقع بالقدر اللازم لبناءه في ان البنك المدعى طب في صحيفة دعواه القضاء بالزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى له مبلع 65455115 جنيهاً بخلاف ما يستجد من فوائد اتفاقية حتى تمام السداد مع إلزام الشركة المدعى عليها بالمصروفات و الاتعاب . وحيث حضر طرفى التداعى بوكلائهما وطلب الطرفان وقف الدعوى اتفاقاً لمدة ثلاثة اشهر لاتمام التسوية فقررت المحكمة خجز الدعوى للحكم اليوم . وحيث ان الشارع قد رخص للخصوم بمقتضى المادة 128 من قانون المرافعات ان يتفقوا على وقف السير في الدعوى لم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 489 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة وحيث أنه عن موضوع الدعوى ولما كان الخبير قد أودع تقريره أعاد فيها المأمورية للمحكمة دون مباشرتها ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإعادة الدعوى للخبير مرة آخري على النحو الذي سيرد بالمنطوق مع إرجاء البت في المصروفات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 496 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى محل الالتماس وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف موضوع الالتماس وتحيل إليه المحكمة بشأنها …. وإنما توجز المحكمة االوقائع في هذه الدعوى اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن الملتمس ضده أقام الدعوى رقم 2348 لسنة 2012 القاهرة الاقتصادية ضد الملتمس بصفته بطلب الحكم بإلزام المدعي علية ( الملتمس) بصفته بان يؤدى للمدعي ( الملتمس ضده ) مبلغ الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة الحالية للحصص التي يمتلكها المدعي بالشركة المدعي عليها وقدرها 251109,40 جم مائتين واحدي وخمسون جنية ومائة وتسعة جنيهات وأربعون قرشا مع إلزامه بصفته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .علي سند ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 446 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ومستنداتها ودفاع ودفوع الخصوم سبق و أن احاط بها الحكم المستأنف ومن ثم نحيل إليه المحكمة الا انها تورد وجيزا االوقائع الدعوى بالقدر اللازم لحمل لاسباب هذا القضاء في أن البنك المدعى أقام دعواه بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في 6\9\2011 طلب في ختامها أولا فسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 11\5\1995 الخاص بالوحدة موضوع الدعوى والمحددة الحدود والمعامل بالعقد لتحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد بموضوع العقد ثانياإلزام المدعى علية الأول بتسليم الوحدة المبيعة للبنك المدعى خالية من الأشخاص والمنقولات ثالثا أحقية البنك في التصرف في الوحدة محل التداعي للنفس وللغير لاستيفاء مديونيته من المدعى علية الأول والمحالة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 236 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة وحيث إن واقعات الدعوى ومستندات ودفاع الخصوم فيها قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليهما المحكمة معتبره أسبابهما مكمله لأسباب هذا الحكم يخلص في أن المدعي بصفته أقام دعواه أمام محكمه القاهرة التجارية الجزئية ضد المدعي عليهما لإلزامها بان يؤديا للبنك المدعي مبلغ 38357.20 جنيه حق 28/2/2009 بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقيه بواقع 10% والملحقات والمصروفات حتى السداد مع شمول الحكم بالنفاذ والمصروفات وأتعاب المحاماة وحيث قضت محكمه القاهرة التجارية الجزئية عدم اختصاصها وإحالتها لمحكمه القاهرة الاقتصادية 0 وتداولت الدعوى أمام محكمه أول درجه بالقاهرة الاقتصادية وقضت بجلسة 31/1/2013 برفض الدعوى بحالتها وألزمت رافعها المصاريف وأتعاب والمحاماة وحيث ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 910 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف و الحكم الصادر من المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 4/3/2015 وتحيل إليهما المحكمة بشأنها …. وإنما توجز المحكمة االوقائع في هذه الدعوى اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره و بالقدر اللازم لحمل قضائها في أن البنك المدعي ( المستأنف ضده ) أقام الدعوى رقم 921 لسنة 2012 اقتصادي القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه ( المستأنف ) بسداد مبلغ 103944,98 جنيه فقط مائة وثلاثة ألفا وتسعمائة وأربعة وأربعون جنيها وثمانية وتسعون قرشا لا غير حتى 17/4/2012، بخلاف ما يستجد من فوائد وعمولات وغرامات تأخير حتى تمام السداد ، مع إلزامه بالمصاري ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 32 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث إن الأوراق وعلى ما يبين من مطالعتها تتحصل فيما سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف تفصيلا والصادر من الدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الإقتصادية والذي نحيل إليه وبما يجزئ عن إعادة التكرار واعتباره جزءا مكملا لهذا القضاء الآ أنه وربطا لأواصر هذا النزاع وتفهمه نوجز االوقائع فقط بالقدر اللازم لحمل هذا الحكم في أن البنك المستأنف ضده أقام التظلم رقم 50 لسنة 2011 تظلمات ضد الشركة المستأنفة تظلما من أمر الرفض الصادر من قاضى التنفيذ بتاريخ 27/3/2010 بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب في 3/4/ 2011ومعلنه قانونا طلب في ختامها القضاء أولا بقبول التظلم شكلا ، ثانيا وفى الموضوع بإلغاء الأمر المتظلم منه والقضاء مجددا بتحديد يوم لبيع المحل التجاري المرهون لصالح البنك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 480 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف وتحيل إليه المحكمة بشأنها …. وإنما توجز المحكمة االوقائع في هذه الدعوى اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن المستأنف بصفته أقام الدعوى رقم 369 لسنة 2011 القاهرة الاقتصادية ضد المستأنف ضدهم طلب في ختامها الحكم أولا أصليا / بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للشركة المدعية مبلغ وقدره خمسه ملايين جنيه كتعويض مادي وأدبي عما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب وما لحقها من أضرار أدبيه مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وفائدة قانونيه 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. ثانيا احتياطيا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عناصرها بكافه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 50 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً تتحصل االوقائع في أن المدعى بصفته البنك الوطنى المصرى أقامها بموجب صحيفة أُودعت وأُعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع ببطلان تنفيذ أمرى تقدير الرسوم الصادرين في الدعوى رقم 60 لسنة 5 ق مدنى مستأنف اقتصادية القاهرة واللذان تضمنتهما المطالبة رقم 23 لسنة 2013/2014 مطالبات محكمة المنصورة الاقتصادية وذلك لعدم وجود الحق الموضوعى الذى يجرى التنفيذ لاقتضائه ولعدم التزام البنك بأية رسوم . وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثل وكيل عن البنك المدعى وقام بتصحيح شكل الدعوى لتغيير اسم البنك المدعى ليصبح بنك الكويت الوطنى – وذلك بموجب صحيفة أُودعت قلم كُتاب محكمة القاهرة الاقتصادية وأُعلنت وفق صحيح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1138 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة وحيث إن واقعات الدعوى ومستندات ودفاع الخصوم فيها قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليهما المحكمة معتبره أسبابهما مكمله لأسباب هذا الحكم يخلص في أن المدعي بصفته أقام دعواه أمام محكمه القاهرة التجارية الجزئية ضد المدعي عليه لإلزامه بان يؤدي للبنك المدعي مبلغ 17862.08 جنيه حتى تاريخ 5/4/2011 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ وعائد مركب بواقع 1.5% شهريا تضاف كل شهر حتى تمتم السداد مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ وحيث قضت محكمه القاهرة التجارية الجزئية عدم اختصاصها وإحالتها لمحكمه القاهرة الاقتصادية 0 وتداولت الدعوى أمام محكمه أول درجه بالقاهرة الاقتصادية وقضت بجلسة23 /10/ 2014 برفض الدعوى بحالتها وألزمت المد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 707 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث إن حاصل وقائع الاستئناف وأوجه دفاعه ودفوعه سبق وأن أحاط بها تفصيلا الحكم المستأنف ومن ثم فإننا نحيل إليه منعا للتكرار إلا أننا نوجز وقائعه بالقدر اللازم فقط لحمل هذا الحكم في أنه بتاريخ 7/3/2009 تقدم البنك العقاري المصري العربي إلى السيد قاضي التنفيذ للأمر بتعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات البيع للعقار المبين بالعقدي سند الأمر. على سند أنه يداين المعروض ضده بمبلغ 2923288.90 جنيه وذلك بموجب عقد تصحيح واعتراف بدين وقرض مع ترتيب رهن رسمي موثق برقم 685 ج بتاريخ 10/5/1998 ومزيل بالصيغة التنفيذية والمشهر برقم 1076 بتاريخ 14/5/1998 بمكتب الشهر العقاري جنوب القاهرة وبموجب العقد اقترض المعروض ضده مبلغ 1500000 جنيه على أن يسدد المبلغ على أقساط. ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 738 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث تبين للمحكمة إبان فترة حجز الاستئناف للحكم أنه ورد للمحكمة بتاريخ 16/5/2015 طلباً من وكيل الشركة المستأنفة تضمن أنه قام دعوى إغفال طلبات أمام محكمة أول درجة التي أغفلت الطلب مقامة منه بفسخ عقد الرهن رقم 36 لسنة 2006 توثيق البنوك ، وأرفق بالطلب سالف الذكر حافظة مستندات طويت على شهادة صادرة من جدول المحكمة تفيد رفع دعوى إغفال في الطلبات المقدمة في الدعوى رقم 768 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة ومحدد لنظرها جلسة 30/5/2015 ، وكانت المحكمة تري جدية ذلك الطلب ، وضرورة الوقوف على ما تم في طلب الإغفال مقامة من الشركة المستأنفة في الطلبات المقدمة منها أمام محكمة أول درجة مع إرفاق ما يفيد ما تم في ذلك الطلب تحديداً حتى يتسني لها الفصل في الاست ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 658 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة حيث إن االوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل بالنسبة للدعوى رقم 658 لسنة 6 ق محكمة القاهرة الاقتصادية في أن المدعية كأحد المساهمين في الشركة العربية الدولية للاستثمار العقاري وأحد ورثة المرحومة فكرية ………. …. المساهمة بذات الشركة أقامت الدعوى ضد المدعى عليهم بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب في 25/8/2014 ومعلنه قانونا بطلب الحكم برد وبطلان كشف المساهمين للجمعية العمومية العادية المنعقدة 12/10/2013 للشركة العربية الدولية للاستثمار العقاري والمؤرخ 12/10/2013 لتزوير توقيعها عليه وبطلان محضر الجمعية العمومية العادية للشركة المنعقدة في 12/10/2013 وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليها واعتبارها كأن لم تكن وإلزام المدعى عليه الر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 733 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعية عقدت الخصومة فيها قبل المدعى عليهم بصفته بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/10/2014م وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم أولا بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 662 لسنة 3ق اقتصادي القاهرة بالنسبة للمدعية وذلك في مواجهة كافة المدعى عليهم ثانيا بعدم قبول الدعوى رقم 662 لسنة 3ق اقتصادي القاهرة (إلتماس إعادة النظر) في مواجهة المدعية لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة للمدعية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات والأتعاب . وذلك على سند من القول انه قام نزاع بين شركة ….. (يونيتد كلراف جينز) وبين شركة بتكوم اس ار ال وتم إقامة الدعوى رقم 662 لسنة 3ق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 740 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته عقد الخصومة فيها قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/9/2014 وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بندب خبير حسابي تكون مهمته الإطلاع على مستندات الدعوى ومراجعة قيمة الأصول المؤجرة من المدعى عليه للمدعى بموجب عقدي الإيجار التمويلي المؤرخين 4/4/2013 و 30/4/2013م ومحاضر التسليم وحساب إجمالي القيمة الإيجارية لكل أصل على حده مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك على سند من انه سبق للمدعى الحصول على تأجير المعدات المملوكة للمدعى عليه بموجب عقدي تأجير تمويلي إلا انه لم يتسلم المعدات في الوقت المحدد بسبب لغط أثير حول أحد العقدين مما تسبب في ت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 114 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى سبق وان احاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 1993 لسنة 2014 مدني اقتصادي القاهرة والقاضي في منطوقه بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها لأحدى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة للاختصاص لنظرها امامها …… والمحكمة تحيل إلى ذلك الحكم بشأن ما أورده من وقائع الدعوى منعا للتكرار إلا انها توجز وقائعه بالقدر اللازم لربط اوصال التداعي حيث ان المدعي اقام دعواه قبل المدعي عليهما بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزامهما اولا بتقديم ما تحت يدهم من مستندات متمثلة في اصل بيان الاجراء القانوني المقر عنه من قبل المصرف المتحد فرع مصر الجديدة عن طريق اخطارات البنك المرك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 16 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة حيث أن االوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق بالقدر اللازم لقضائها في أن المدعى أقام الدعوى هذه ضد المدعى عليهم بصفتهم بطلب الحكم ببراءة ذمته بشخصه أو بصفته كفيل لأي شخص آخر من آي دين لصالح المدعى عليه الأول وإلزام المدعى عليهم برفع إسمه من سجل االوقائع القضائية لدي البنك المركزي وسجلات الاستعلام الائتماني للمدعى عليه الثالث من تاريخ إدراجه وقال بياناً لطلبه أنه ومنذ فترة تزيد على ثلاثون عاماً يتعامل مع العديد من البنوك المصرية وفوجئ بمخاطبة البنوك بتصفية وإيقاف كافة حساباته بناءً على مخاطبة المدعى عليه الأول لقيام الأخير برفع جنحة خيانة أمانة ضده وقام بإخطار المدعى عليه بلإدراج لإسمه على سجل االوقائع القضائية لدي البنك المرك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 77 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ومستنداتها ودفاع ودفوع الخصوم سبق و أن احاط بها الحكم المستأنف ومن ثم نحيل إليه المحكمة فيما ورد في هذا الشأن الا انها تورد وجيزا االوقائع الدعوى بالقدر اللازم لحمل لاسباب هذا القضاء في أن المدعي قد أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة اول درجة طلب في ختامها بالزام المدعى عليه بان يؤدي للبنك المدعى مبلغ قدره 46 ،83751 جنيها ( ثلاثة وثمانون الف وسبعمائة وواحد و خمسون جنيها وستة واربعون قرشا ) حق 28/2/2013 بخلاف ما استجد ويستجد من عوائد بواقع 1،5 % شهريا بالاضافة 2% سنويا من ذات التاريخ والمصروفات والعمولات والملحقات حتى تمام السداد مع الزامه بالمصروفات والاتعاب ن على سند من القول ان البنك المدعى يداين المد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 78 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث انه عن شكل الاستئناف فقد اقيم في الميعاد واستوفى شروطه المقررة قانونا فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلا. وحيث أن أوراق الاستئناف بحالته الراهنة غير كافية للفصل في موضوعه وهو ما تري معه المحكمة استجلاء لعناصر الدعوى وإظهارا لوجهة الحق فيها – ندب احد الخبراء المصرفيين المختصين المقيدين بجدول المحكمة الاقتصادية خبيرا في الدعوى تكون مهمته أداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم وذلك عملا بالمادة 135 من قانون الإثبات والمادة 9 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية والقرارات الوزارية المنظمة لذلك . وحيث انه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 267 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف وتحيل إليه المحكمة بشأنها …. وإنما توجز المحكمة االوقائع في هذه الدعوى اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن البنك المستأنف ضده أقام الدعوى رقم 2684 لسنة 2014 القاهرة الاقتصادية و أصلها الدعوى رقم 502 لسنة 2007 مدني روض الفرج طلب في ختامها الحكم إلزام المدعى عليهما الأول والثاني بصفتهما متضامنين بأن يؤديا للبنك المدعى مبلغ قدرة 10000 جنية قيمة خطاب الضمان رقم 2/1998 الصادر من فرع البنك بأسيوط لصالح المدعى علية الثاني والفوائد بواقع 7% سنويا اعتبارا من 2/9/1999 وحتى تمام السداد والتعويض المناسب جبرا للأضرار المادية والأدبية ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 118 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ومستنداتها ودفاع ودفوع الخصوم سبق و أن احاط بها الحكم المستأنف ومن ثم نحيل إليه المحكمة فيما ورد في هذا الشأن الا انها تورد وجيزا االوقائع الدعوى بالقدر اللازم لحمل لاسباب هذا القضاء في أن المدعي قد أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية في 1/9/2012 أعلنت قانونا ، انتهى فيها إلى طلب الحكم بإعفائه من الفوائد المترتبة على القرض الممنوح له من المدعى عليهم متضامنين عملا بما تم الاتفاق عليه في الكتاب الدوري رقم 95 لسنة 2011 الصادر من البنك المدعى عليه ، مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. و ذلك على سند من القول بأن المدعى كان عميلا لدى البنك المدعى عليه و انه صدر الكتاب الدوري رقم 95 لسنه 2011 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 158 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث إن حاصل واقعات الاستئناف سبق وأن أحاط به تفصيلا الحكم المستأنف ومن ثم فإننا نحيل إليه منعا للتكرار إلا أننا نوجز وقائعه بالقدر اللازم فقط لحمل هذا الحكم في أن البنك المستأنف كان قد أقام دعواه المبتدأة وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/6/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى له بصفته مبلغ وقدرة مائة وثلاثة الف وثمانمائة وستون جنيها واثنين وعشرون قرشا قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات حتى 31/3/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من فوائد بواقع 20% سنويا تضاف الى الاصل شهريا حتى تمام السداد مع إلزام المستأنف ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا ك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 117 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى في أن الشركة المدعية عقدت الخصومة فيها قبل المدعى عليهم بصفاتهم بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/2/2015م وأعلنت قانوناً طلبت في ختامها الحكم أولاً وبصفه مستعجلة طبقاً للمادة 45 مرافعات بسريان محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة المدعية المؤرخ 7/2/2013م والمقدم للهيئة لاعتماده وبكافة ما يترتب عليه من أثار فيما يتعلق بقرارات متخذه فيه وذلك حتى صدور الحكم في موضوع الدعوى . ثانياً وفي الموضوع بإلزام المعلن إليه الأول – بصفته – باعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة المدعية (كابيتال أنكوربوريشن) لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار شركة مساهمة مصرية الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1218 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف وتحيل إليه المحكمة بشأنها …. وإنما توجز المحكمة االوقائع في هذه الدعوى اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن المستأنف في الاستئناف 1218 لسنة 6 ق س أقام الدعوى رقم 3115 لسنة 2010 القاهرة الاقتصادية و أصلها الدعوى رقم 199 لسنة 2003 محكمة الجيزة الابتدائية بأمر الأداء المرفوض طلب في ختامها الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للبنك مبلغ 2662749,53 جم فقط اثنان مليون و ستمائة و اثنان و ستون ألف و سبعمائة و تسعة و أربعون جنيها و ثلاثة و خمسون قرشا بخلاف ما يستجد من العوائد بواقع 15% و ذلك من تاريخ استحقاق السند الإذني و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1157 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى سبق وان احاط بها الحكم الصادر من المحكمة في هذه الدعوى بجلسة 1/3/2015 والقاضي في منطوقه/اولا برد وبطلان عقد الكفالة التضامنية المؤرخ 22/10/19998،ثانيا اعادة الدعوى للمرافعة ……….) والمحكمة تحيل إلى ذلك الحكم منعا للتكرار إلا انها توجز وقائع الدعوى بالقدر اللازم لربط اوصال التداعي حيث ان مورثة المدعي عليهم كانت قد اقامت الدعوى رقم 18376لسنة 2007 مدني كلي جنوب القاهرة قبل المدعي عليه بصفته فيها بطلب الحكم ببراءة ذمتها من الدين الوهمي الذي ورد بإنذاره فضلا عن الزامه بأن يدفع لها تعويضا ماديا وادبيا عن االاضرار التي اصابتها نتيجة لمزاعم البنك والذي اخفى عامدا حصوله على اضعاف مديونية شركة ……للمقاولات العمومية خلسة و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1203 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى رقم 753 لسنة 6ق محكمة القاهرة الاقتصادية تتحصل في أن المدعى (…. …..) خاصم المدعى عليه …. … …… الخبير بمحكمة القاهرة الاقتصادية) بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب في 2/10/2014 ومعلنه قانونا بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برده عن مباشرة المأمورية المنتدب لها في الدعوى رقم 1203 لسنة 2ق محكمة القاهرة الاقتصادية بالحكم التمهيدي الصادر في 4/3/2014 وبطلان محاضر أعماله وما يترتب على ذلك من آثار وإلزامه برد الأمانة وقال بيانا لطلبه أن بنك الاستثمار العربي أقام الدعوى المشار إليها سلفا ضده بإلزامه بأداء مبلغ 7301687 جنيه حق 21/4/2009 وما يستجد من فوائد بواقع 15% وبتاريخ 5/4/2011 أصدرت المح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 819 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في ان المدعي بصفته أقام دعواه قبل المدعي عليه بصفته بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/9/2012 طلب في ختامها الحكم بمنع نشر وتوزيع وتداول المصنف المقلد الذي يدعى جريدة الدستور الوطني مع اتلاف جميع المصنفات المقلدة وفقا لأحكام المادة 117 من القانون رقم 82 لسنة 2002 مع إلزامه بأن يؤدي للشركة المدعية التعويض المناسب الجابر للأضرر المادية والأدبية التي لحقتها مع إلزامه بالمصروفات والاتعاب ونشر الحكم على نفقته الخاصة في احدى الجرائد اليومية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة على سند من القول ان الشركة التي يمثلها المدعي بصفته هي المالكة لجريدة الدستور المصرية وهي الجريدة اليومية التي ذاع صيتها عبر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 583 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً وحيث أن الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة مما تري معه المحكمة الاستعانة بأهل الخبرة لتحقيق ما سيرد بالمنطوق وأبقت الفصل في المصروفات لحين الفصل في الدعوى . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 138 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص واقعة الدعوى في أن وكيل المدعى / ….. …. طه ….. بصفته قد أقامها بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب بتاريخ 274/11/2014 ومعلنة قانوناً للمدعى عليه متظلماً من أمرى تقدير الرسوم لقائمتى النسبى وصندوق الخدمات الصادرتين في الدعوى رقم 1136 لسنة 2 ق اقتصادية القاهرة بالمطالبة رقم 413 لسنة 2012/2013 والمقدرتين نسبى بمبلغ 2034831.47 جنيه وخدمات بمبلغ 1074415.74 جنيه ، مستنداً إلى بطلان المطالبة لعدم خضوعها للكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 ومخالفة القانون ، طالباً في ختامها بإلغاء المطالبة . وحيث تداولت المحكمة الماثلة الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل فيها طرفى التداعى المدعى ومحامى الدولة كل بوكيل وقدم الأخير مذكرة طلب في ختامها ر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 858 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة في شأن بيانه لالوقائع تلافيا للتكرار وتعتبره متمم لقضائها إلا أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر اللازم لربط أوصال هذا القضاء في أن البنك المدعي عقد خصومتها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا للمدعي عليها طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها بأن يؤدي إلي بنك مصر مبلغ وقدره 82 ، 26477 جنيها ( ستة وعشرون ألف وأربعمائة سبعة وسبعون جنيها واثنين وثمانون قرشا ) حق 31/8/2012 وذلك بخلاف ما يستجد من عوض تأخير بواقع 20% سنويا عوض تأخير ومصروفات من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1027 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ومستنداتها ودفاع ودفوع الخصوم سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف فتحيل إليه المحكمة منعا للتكرار ومعتبره أسبابه مكملة لهذا القضاء وتوجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل أسباب هذا الحكم سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 443 لسنة 2013 مستعجل القاهرة والقاضي منطوقة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، واستئنافه المقيد برقم 298 لسنة 2013 مستأنف مستعجل القاهرة الصادر بجلسة 24/2/2014 والقاضي منطوقة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لإحدي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 108 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ومستنداتها ودفاع ودفوع الخصوم سبق و أن احاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 1621 لسنة 2011 اقتصادي القاهرة بجلسة 25/3/2012 وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإداري بقنا للاختصاص … و الحكم الصادر في الاستئناف رقم 253 لسنة 4 قضائية اقتصادية القاهرة بجلسة 19/3/2013 وقضى بقبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى محكمة أول درجه للفصل في موضوعها بهيئه مغايرة للهيئة التى أصدرت الحكم المستأنف والذي نحيل إليهما درأ للتكرار الا أن المحكمة تورد وجيزا االوقائع الدعوى بالقدر اللازم لحمل أسباب هذا القضاء في ان البنك المدعى سبق وتقدم الى قاضى الاداء بالمحكمة لاستصدار امر ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 178 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث إن حاصل وقائع الاستئناف سبق وأن أحاط بها تفصيلا الحكم المستأنف ومن ثم فإننا نحيل إليه منعا للتكرار إلا أننا نوجز وقائعه فقط بالقدر اللازم فقط لحمل هذا الحكم في أن المدعى بصفته أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 10/9/2014 وأعلنت قانونا للمدعى عليه على الموطن المختار في العقد سند الدعوى, طلب في ختامها الحكم بإلزامه بان يؤدى له مبلغ وقدره ثمانية عشر ألف سبعمائة ثمانية وعشرين جنيه 18728,30 جنيها في تاريخ الحق 21/5/2014 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عوائد بواقع 18% سنويا محتسبة على هذا المبلغ حتى تمام السداد, و الزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . على سند من القول أن المدعى بصفته يداين المدعى عليه بمبلغ وقدره ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1228 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 3 / 6 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة وحيث إن واقعات الدعوى ومستندات ودفاع الخصوم فيها قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليهما المحكمة معتبره أسبابهما مكمله لأسباب هذا الحكم يخلص في أن المدعي بصفته أقام دعواه أمام محكمه القاهرة التجارية الجزئية ضد المدعي عليه لإلزامه بان يؤدي للبنك المدعي مبلغ 4055.75 جنيه استحقاق 10/4/2012 بالاضافه إلي ما استجد وما يستجد من عوائد وملحقات حتى السداد مع شمول الحكم بالنفاذ وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة وذلك عل سند بموجب بطاقة ائتمان يداين البنك المدعي عليه بالمبلغ سالف الذكر وامتنع عن سداده0 وحيث قضت محكمه القاهرة التجارية الجزئية عدم اختصاصها وإحالتها لمحكمه القاهرة الاقتصادية 0 وتداولت الدعوى أمام محكمه أول درجه بالقاهرة الاقتصادية وق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 295 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 2 / 6 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا وحيث تداول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وأبان تداولها مثل خلالها المدعي بوكيل عنه محام وبجلسة 7/5/2015 كلفت المحكمة المدعي بصفته بادخال خصوم جدد في الدعوى كطلبه . وأمهلته أجلا لجلسه اليوم إلا انه لم ينفذ ما كلفته به المحكمة وهذه المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم . وحيث انه من المقرر قانونا بنص المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنة ( تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنية ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1302 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى فيما احاط به الحكم الصادر بها من محكمة 6 أكتوبر الجزئية في الدعوى رقم 142 لسنة 2011 مدنى جزئى 6 أكتوبر بجلسة 16/9/2013 والحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية في الدعوى رقم 3025 لسنة 2013 مدنى كلى الجيزه بجلسة 26/2/2014 والذى نحيل اليهما المحكمة منعاً للتكرار وإن كانا نوجز االوقائع بالقدر الازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعى قد أقام الدعوى رقم 142 لسنة 2011 مدنى جزئى 6 أكتوبر بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة 6 أكتوبر الجزئية بتاريخ 9/4/2011مستوفاه شرائطها القانونية وأعلنت قانوناً للمدعى عليهم بصفتهم طلب في ختامها الحكم بتنفيذ المعلن اليهما الاول والثانى التزاماتهما تنفيذا عينيا وذلك بتسليم الطالب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 20 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن حاصل واقع الدعوى يخلص في أن المدعيين أقاموها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/6/2013 وأعلنت قانونا طلبوا في ختامها الحكم وبصفته مستعجلة بفرض الحراسة القضائية وتعيين السيد ….. عادل ….. ….. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ( المستأنف ضده الثاني ) حارسا قضائيا علي شركة أكتوبر فارما ( ش.م.م ) لحين الفصل في الدعوىين رقمي 57448 لسنة 66ق , 9918 لسنة 67ق مع إيداع كشف حساب بالوارد المتصرف وصافي الريع مؤيدا بالمستندات قلم كتاب المحكمة كل ستة أشهر مع إضافة المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة علي عاتق الحراسة مع حفظ كافة الحقوق الاخري للمدعيين بأنواعها ومشتملاتها . علي سند من القول أن المدعيين هم من المساهمين الافراد و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2544 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث ان الواقعة تخلص في فيما ورد بالحكمين الصادرين في الدعوى رقم 5872 لسنة 2011 مدني كلي شمال القاهرة و استئنافه رقيم 8357 لسنة 17 ق و الذي نحيل إليهما منعا للتكرار إلا أننا نوجزها بالقدر اللازم لحمل أسباب هذا القضاء في ان المدعى بصفته أقامها بموجب صحيفة استوفت لشرائطها القانونية أودعت قلم الكتاب هذه المحكمة بتاريخ 25/7/2011 أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم أولا ببطلان عقد التنازل المؤرخ 23/10/2007 المبرم بين المدعى عليه الأول و المدعى لعيه الثاني بمساحة مائه فدان ثابتة الحدود و المعالم بالعقد. ثانيا بطلان التنازل المؤرخ في 24/10/2007 الثابت على ظهر التنازل المؤرخ 23/10/2007 المحرر بين المدعى عليه الثاني و المدعى عليه الثالث بخصوص ذات المساح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2705 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً حيث اخلص وقائع الدعوى في ان الجمعية المدعية اقامتها بموجب صحيفة مستوفاة لاوضاعها القانونية اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/12/2014 و اعلنت قانوناً طلبت في ختامها سماع الحكم 1- بصفة مستعجلة وقف نشر و بث و استغلال مصنف ( يا واد يا تقيل ) في اعلان عن منتج ( الجوكر) الخاص بالمدعي عليه اولاً . 2- الزام المدعي عليهما متضامنين بمبلغ مائتان الف جنيها تعويض عن الاضرار المالية التي لحقت الجمعية مع الزامهما بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماة , على سند من القول ان الجمعية المدعية تمثل مجموع المصنفات الموسيقية و الغنائية المصرية و العالمية بصفتها خلفاً عن اعضائها و اعضاء الجمعيات الدولية المنضمة للاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين و الملحنين ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1145 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى فيما احاط به الحكم الصادر بها من الدائرة السابعه الاستئنافيه بمحكمة القاهره الاقتصاديه بجلسة 23/12/2014 والذى نحيل اليه منعا للتكرار – وان كنا نوجزها في أن البنك المدعى تقدم بطلب إلى السيد رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية بصفته قاضياً للامور الوقتيه بتاريخ 14/6/2012 لاستصدار أمر اداء قيد برقم 90 لسنة 2012 امر اداء اقتصادى بإلزام المعروض ضده بأن يؤدى إليه مبلغ وقدره مائتان وتسعة الاف وثمانمائه وخمسة وثلاثون جنيها وخمسة وعشرون قرشا والفوائد القانونيه بواقع 13% سنويا طبقا للبند الثالث من العقود المحرره بالاضافه الى غرامة تاخير بواقع 16% سنويا من تاريخ استحقاق كل سند حتى تمام السداد والزام المعروض ضده بالمصروف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1145 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى فيما احاط به الحكم الصادر بها من الدائرة السابعه الاستئنافيه بمحكمة القاهره الاقتصاديه بجلسة 23/12/2014 والذى نحيل اليه منعا للتكرار – وان كنا نوجزها في أن البنك المدعى تقدم بطلب إلى السيد رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية بصفته قاضيا للامور الوقتيه بتاريخ 14/6/2012 لاستصدار أمر اداء قيد برقم 90 لسنة 2012 امر اداء اقتصادى بإلزام المعروض ضده بأن يؤدى إليه مبلغ وقدره مائتان وتسعة الاف وثمانمائه وخمسة وثلاثون جنيها وخمسة وعشرون قرشا والفوائد القانونيه بواقع 13% سنويا طبقا للبند الثالث من العقود المحرره بالاضافه الى غرامة تاخير بواقع 16% سنويا من تاريخ استحقاق كل سند حتى تمام السداد والزام المعروض ضده بالمصروفا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 116 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانوناً :- وحيث أنه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تمهد لقضائها بادئ ذى بدء ببيان أن دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها ليست دعوى خصومة بل هي دعوى إجراءات تهدف إلى مجرد إثبات حالة معينة والحكم الصادر بإشهار الإفلاس لا يقصد به أصلا الفصل في نزاع ، ولكن يقتصر على تقرير حالة قانونية جديدة متى تحققت شروطها [الطعن رقم 2891 – لسنة 64 ق – تاريخ الجلسة 06 / 11 / 2002 – مكتب فني 51 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 964] فالإفلاس ليس وسيلة للتنفيذ بالحقوق انما هو نظام يواجه حالات عجز التجار …. النية عن الوفاء بالتزاماتهم والمقصود به حماية حقوق الدائنين واقتسام أموال المدين بينهم قسمة غرماء [الطعن 795 لسنة 72 ق جلسة 2/7/2003 ] وحيث أنه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 402 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث انه عن موضوع الدعوى فلما كان الثابت من نص المادة الأولي من قانون الإثبات من أنه “علي الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه” وكان من المقرر وفقا لنص المادة 14/1من قانون الإثبات أنه ” يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ” وحيث أنه من المقرر وفقا لنص االفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون التجارة أنه تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق ، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية، ثم قواعد العرف التجارى والعادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدنى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 469 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث انه عن موضوع الدعوى فلما كان الثابت من نص المادة الأولي من قانون الإثبات من أنه “علي الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه” وكان من المقرر وفقا لنص المادة 14/1من قانون الإثبات أنه ” يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ” وحيث أنه من المقرر وفقا لنص االفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون التجارة أنه تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق ، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية، ثم قواعد العرف التجارى والعادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدنى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 490 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- وقدم المدعى بصفته حافظة مستندات طويت على: 1- أصل عقد القرض المبرم بين المدعى عليه و البنك المدعي. 2- كشف حساب المدعى عليه الأول لدي البنك باللغة العربية و الانجليزية. 3- أصل إقرار. وحيث عُرضت الأوراق على هيئة التحضير بالمحكمة ، وقد انتهت الهيئة فى مذكرتها المرفقة إلى عدم التوصل إلى الصلح وعرض الأوراق على المحكمة . وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل فيها المدعى بصفته بوكيل, و بالجلسة الختامية قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم و فيها أودعت المحكمة مسودته المشتملة على أسبابه. حيث انه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تعهد لقضائها بما نصت عليه المادة 538 من القانون المدني على أن ” القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 693 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الاطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً :- و حيث انه عن الدفع المبدى من المدعي عليه بجلسة 25/10/2009 بعدم قبول الدعوى لعدم لجوء المدعى لطريق أمر الأداء , فانه من المقرر طبقا لنص الماده (201 ) من قانون المرافعات الباب الحادى عشر (أوامر الأداء) انه ” استثناء من القواعد العامه فى رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الوارده فى المواد التاليه إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابه وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه او مقداره ” وأوجبت المادة 202 من ذات القانون على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمرا بالأداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة لامحكمة ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1560 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا :- وحيث أنه وعن شكل الدعوى الفرعية المقامه من المدعى عليه بصفته فمن المقرر وفقا لنص المادة 123من قانون المرافعات أنه تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه الى المحكمة بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد اقفال باب المرافعة . ووفقا لنص المادة 125 من القانون أنف البيان فان للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة : 1- طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعاوى الأصلية أو من اجراء فيها 2- أى طلب يترتب على اجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه 3- أى طلب يكون ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 533 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- حيث انه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تعهد لقضائها بما نصت عليه المادة 538 من القانون المدني على أن ” القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شئ مثلى آخر. على ان يرد له المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله فى مقداره ونوعه وصفته “. كما تنص المادة 542 من القانون المدني ” على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها. فإذا لم يكن هناك أتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر”. كما تنص المادة 226 من القانون المدني على أن ” إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود و كان معلوم المقدار وقت الطلب و تأخر المدين عن الوفاء به , كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد ….”. وحيث أنه من المق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 631 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- حيث أن البين للمحكمة من مطالعة الأوراق أن المدعي قدم صورة ضوئية من شهادة صادرة من مدير إدارة الإيداع القانوني تفيد إيداع المدعي كتاب صورة و نشيد لل… برقم إيداع 5666/1988 م و تاريخ الإيداع بدار الكتب 13/11/2011 م ، الأمر الذي ترى معه المحكمة استجواب المدعي في تقديم نسخة من كتاب صورة و نشيد لل… المودع برقم 5666 / 1988 م و شهادة من دار … بتاريخ إيداع أول نسخه وصورة من تلك النسخة وذلك بالرخصة المخولة لها بمقتضى نص المادة رقم (106) من قانون الإثبات ، وعلى النحو الذي سيرد بمنطوق هذا الحكم . وحيث أنه عن المصاريف ، فان المحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة رقم (184/1) من قانون المرافعات . فلهذ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 652 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- والمحكمة تستهل قضائها بالتنويه الى ان الطلب المعروض عليها هو طلب رد قيمة البضائع التى قام المدعى عليه بالتصرف فيها مع تسليم قيمة الاوراق التجارية والتى قام بتحصيلها وعدم ايداعها فى حساب الشركة واختلاسها لنفسة. وحيث أن المحكمة اذ تمهد لقضائها بادئ ذى بدء ببيان أنه من المقرر وفقا لنص المادة 3 من قانون المرافعات أنه ” لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون اخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ” فالدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء بطلب حماية الحق أو المركز القانونى المدعى به ، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى إستحقاقه لهذه الحما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 660 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث أن المحكمة اذ تمهد لقضائها بدءا ذى بدء ببيان أن مفاد نص المادة 1/63 من قانون المرافعات أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر اجرائى بدء الخصومة ، إلا أن اعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون وجود الخصومة الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلانا صحيحا فان تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائى زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل فى الدعوى ( م 10 ، 19 ، ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 581 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الاطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً :- و حيث انه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تمهد لقضائها بما هو مقرر وفق نص المادة 16 من القانون رقم 148 لسنة 2001 بشأن إصدار قانون التمويل العقارى من انه اذا لم يقم المستثمر بالوفاء خلال المدة المحددة له فى الأعلان بالسند التنفيذى يصدر قاضى التنفيذ – بناء على طلب الممول – أمرا بتعيين وكيل عقارى من بين الوكلاء المقيدة اسماؤهم فى سجل تعده الجهة الأدارية لهذا الغرض وذلك لمباشرة أجراءات بيع العقار بالمزاد العلنى المنصوص عليها فى المواد التالية تحت الأشراف المباشر لقاضى التنفيذ وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فى الوكلاء العقاريين وقواعد تحديد اتعابهم وأجراءات القيد فى السجل. و من المقرر وفق نص المادة 26 من ذات القانون ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 516 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث انه عن موضوع الدعوى فلما كان الثابت من نص المادة الأولي من قانون الإثبات من أنه “علي الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه” وكان من المقرر وفقا لنص المادة 14/1من قانون الإثبات أنه ” يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ” وحيث أنه من المقرر وفقا لنص االفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون التجارة أنه تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق ، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية، ثم قواعد العرف التجارى والعادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدنى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 170 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا :- وحيث انه من المقرر قانونا وفقا لما هو مستقر عليه بقضاء محكمة النقض “أن نص المادة 63/1 من قانون المرافعات جرى على انه ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك – ومفادها أنه وان كان يلزم لاجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدئ الملغي إجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم . ويكون وجود الخصومة الذي يبدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها للمدعي عليه إعلانا صحيحاً فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ذلك أن الخصومة إنما و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 171 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الاطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً :- وحيث أن المحكمة اذ تمهد لقضائها بادئ ذى بدء ببيان أنه من المقرر وفقا لنص المادة 9 من قانون المرافعات أنه يجب أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية: … (4) اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فآخر موطن كان له . ووفقا لنص المادة 13 مرافعات فانه فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي: … (10) إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على أخر موطن معلوم له في الجمهورية العربية المتحدة أو في الخارج وتسلم صورتها للنيابة . ومن المقرر وفقا لنص المادة 63 مرافعات أنه ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1826 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا :- حيث ان البين للمحكمه من مطالعتها لاوراق الدعوى و مستنداتها ان المدعى عليه بصفته لم يقدم ما يفيد صرف الشيك المقضى برده و بطلانه رقم 10010000071193 من حساب المدعيه كما لم يقدم البنك ما يفيد ايداع قيمة ذلك الشيك فى حساب الخصمه المدخله و هو ما ترى معه المحكمه استجواب البنك المدعى عليه و المدعى فرعيا لتقديم كشف حساب المدعية باللغه العربيه من تاريخ 29\4\2013 و حتى تاريخه و كذا تقديم كشف حساب الخصمة المدخله من ذات التاريخ حتى تاريخه على ان تكون ارقام الشيكات المتعامل بها فى كلا الحسابين كامله غير منقوصه و كذا تقديم استمارة صرف الشيك المقضى برده و بطلانه و توقيع المستفيد بما يفيد استلامه ذلك المبلغ او ايداعه فى حسابه ان وجد و كذا تقديم نموذج ت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2128 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الاطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً :- و حيث ان المحكمة تقدم لقضائها بما هو مقرر وفق نص المادة 25 من قانون العقوبات ” كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق و المزايا الاتية. رابعا ادارة أشغالة الخاصة و أملاكه مده أعتقاله و يعين قيما لهذه الأدارة تقره المحكمة فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل أقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية او ذى مصلحة فى ذلك… و لايجوز للمحكوم عليه ان يتصرف فى امواله الا بناء على أذن من المحكمة المدنية المذكورة.. حيث استقرت أحكام محكمة النقض على ” كان مؤدى المادتين 24 و25 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2287 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا … حيث انه عن شكل الطعن بالتزوير المقام من المدعى عليها فالمحكمة تعهد لقضائها بما تنص عليه المادة 49/1 من قانون الإثبات ” يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب، و تبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها و إلا كان باطلا”. كما تنص المادة 52 من قانون الإثبات ” إذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ورأت أن أجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن فى مذكرته منتج و جائز أمرت بالتحقيق”. حيث انه هديا على ما تقدم و لما كانت المدعى عليها قد طعنت بالتزوير على الحكم الصادر بجلسة 26/4/2015 تأسيسا على ان المحكمة زورت و اقرت بصحة العقدي محل الطعن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2544 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- حيث انه عن وقف الدعوى تعليقيا فتعهد المحكمة لما تنص عليه المادة 129 من قانون المرافعات ” في غير الأحوال التي نص فيها القانون علي وقف الدعوي وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها علي الفصل في مسالة أخري يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوي”. كما قضت ” إنه ولئن كان الأصل أنه لا يجوز الركون في الدعوى إلى حجية الحكم الصادر في قضية أخرى قبل بلوغه مرتبة قوة الأمر المقضي باعتبار أن ذلك مدعاة لفتح باب التناقض بين الأحكام التي يفترض فيها القانون الصحة المطلقة متى استنفدت طرق الطعن فيها وحازت قوة الأمر المقضي إلا أنه يصح للمحكمة كلما بدا لها احتمال وقوع التناقض بين الأحكام أن تدرأه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2705 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الاطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً :- و حيث انه عن شكل التدخل الهجومي فمن المقرر وفق نص المادة 126 من قانون المرافعات انه يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، ويكون الإدخال بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهتا فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة ) وتنص م 127(تحكم المحكمة فى كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل ولا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم فى الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم وتحكم المحكمة فى موضوع الطلبات العارضة أو فى طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العارض أو طلب التد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 25 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الاطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً :- و حيث المحكمة تنوه ان المستشكل قد طلب رد رئيس الدائرة بجلسة 3/5/2015 و قد قرر رئيس الدائرة التنحي عن نظر الدعوى و تم نظرها بهيئة محكمة في غيبة رئيس الدائرة المطلوب رده و من ثم تمضي المحكمة في الاشكال على هذا الاساس .و حيث أن الاشكال قد أقيم قبل تمام التنفيذ مستوفيا شرائطه القانونية و قد تدخل الملتزم بالسند التنفيذي بالاشكال و من ثم يكون الاشكال مقبول شكلاً .و حيث انه عن الدفع المبدى من المستشكل بجلسة 3/5/2015 ببطلان الاعلان بالسند التنفيذي لعدم اشتماله على البيانات القانونية طبقاً لنص المادة 281 من قانون المرافعات , فمن المقرر وفق المادة 281 من قانون المرافعات انه يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو ف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 280 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث أن المحكمة اذ تمهد لقضائها بدءا ذى بدء ببيان أن مفاد نص المادة 1/63 من قانون المرافعات أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر اجرائى بدء الخصومة ، إلا أن اعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون وجود الخصومة الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلانا صحيحا فان تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائى زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل فى الدعوى ( م 10 ، 19 ، 2 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 288 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- حيث أنه و عن إلزام الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ المديونية المطالب به و فوائده فالمحكمة تعهد لقضائها بما نصت عليه المادة 538 من القانون المدني على أن ” القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شئ مثلى آخر. على ان يرد له المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله فى مقداره ونوعه وصفته “. كما تنص المادة 542 من القانون المدني ” على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها. فإذا لم يكن هناك أتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر”. كما تنص المادة 226 من القانون المدني على أن ” إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود و كان معلوم المقدار وقت الطلب و تأخر المدين عن الوفاء به , كان ملزما بأن يدفع للدائن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 27 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث أن المحكمة اذ تمهد لقضائها بدءا ذى بدء ببيان أن مفاد نص المادة 1/63 من قانون المرافعات أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر اجرائى بدء الخصومة ، إلا أن اعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون وجود الخصومة الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلانا صحيحا فان تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائى زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل فى الدعوى ( م 10 ، 19 ، ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 22 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانوناً :- وحيث أنه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تمهد لقضائها بادئ ذى بدء ببيان أن دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها ليست دعوى خصومة بل هي دعوى إجراءات تهدف إلى مجرد إثبات حالة معينة والحكم الصادر بإشهار الإفلاس لا يقصد به أصلا الفصل في نزاع ، ولكن يقتصر على تقرير حالة قانونية جديدة متى تحققت شروطها [الطعن رقم 2891 – لسنة 64 ق – تاريخ الجلسة 06 / 11 / 2002 – مكتب فني 51 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 964] فالإفلاس ليس وسيلة للتنفيذ بالحقوق انما هو نظام يواجه حالات عجز التجار …. النية عن الوفاء بالتزاماتهم والمقصود به حماية حقوق الدائنين واقتسام أموال المدين بينهم قسمة غرماء [ الطعن 795 لسنة 72 ق جلسة 2/7/2003 ] وحيث أنه من المق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 171 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان البنك المدعي اقامها بموجب صحيفة مستوفاة لاوضاعها القانونية اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/1/2015 طلب في ختامها سماع الحكم بالزام المدعي عليه بأداء الرصيد المدين للبنك المدعي البالغ قدره 63393,99 جنيها ثلاثة و ستون الف و ثلاثمائة و ثلاثة و تسعون جنيها و 99 قرش شامل العوائد و العمولات و المصاريف حتى 25/9/2014 بخلاف ما استجد و ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع 15,5% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا و العمولات و المصاريف و ذلك حتى تمام السداد مع الزام المدعي عليه بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماة و و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة , على سند من القول ان البنك المدعي منح المدعي عليه قرض بمبلغ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 56 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكه قامت بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل مع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 47 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 54 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 25 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص وقائع الاشكال في ان المستشكل اقامه بموجب صحيفة مستوفاة لاوضاعها القانونية اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/2/2015 و اعلنت قانونا طلب في ختامها سماع الحكم بقبول الاشكال شكلا و في الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه رقم 489 لسنة 5 ق استئناف اقتصادي لحين الفصل في الدعوى بالنقض رقم 2353 لسنة 85 ق , على سند من القول انه قد صدر الحكم في الدعوى رقم 489 لسنة 5 ق استئناف اقتصادي القاهرة بجلسة 30/12/2014 و القاضي منطوقه اولا في الدعوى الاصلية بعدم قبول ادخال الخصم المدخل لرفعها على غير ذي صفه و في الموضوع بالزام المدعي عليه الاول ( بنك اتش اس بي سي مصر ) بصفته بتسييل خطاب الضمان رقم 561628 البالغ قيمته مليون و ثلاثمائة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 581 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى فيما احاط به الحكم الصادر من محكمة …… الجزئية بجلسة 30/11/2014 و القاضي منطوقه بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى و احالتها بحالتها الى محكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها بجلسة 24/2/2015 و على قلم الكتاب اعلان الغائب من الخصوم بمنطوق الحكم و ابقت الفصل في المصروفات و تحيل اليه المحكمة منعا للتكرار , إلا ان المحكمة توجز تلك االوقائع بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء و ربطا للسياق في ان المدعي اقام دعواه امام محكمة عبدين الجزئية بموجب صحيفة مستوفاة لاوضاعها القانونية اودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 18/4/2013 و اعلنت قانونا طلب في ختامها سماع الحكم بالزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 22270 جنيها اثنين و عشر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 693 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى فيما احاط به الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية بجلسة 17/2/2015 و القاضي منطوقه بقبول الاستئناف شكلا و في الموضوع بالغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى نوعيا و احالتها الى محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية و حددت لنظرها جلسة 19/4/2015 و ابقت الفصل في المصاريف الابتدائية و تحيل اليه المحكمة منعا للتكرار , إلا ان المحكمة توجز تلك االوقائع بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء و ربطا للسياق في ان المدعي اقام الدعوى بموجب صحيفة مستوفاة لاوضاعها القانونية امام محكمة شمال القاهرة الابتدائية اودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 16/7/2007 و قيدت برقم 1285 لسنة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 516 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى ان المدعى بصفته اقام دعواه بموجب صحيفة موقعه من محام اودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصاديه في 8/3/2015 وأُعلنت قانونا للمدعى عليه ، طلب في ختامها الحكم بإلزامه بان يؤدى للبنك المدعى مبلغ 34078,39 جنيها شاملا العوائد والعمولات حتى تاريخ 30/11/2014 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عوائد بواقع 15% بالاضافة الى عائد تاخير مركب قدرة 2% وذلك حتى تمام السداد مع الزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. على سند من القول انه بموجب عقد تمويل مصرفى منح البنك المدعى, المدعى عليه تمويلا مصرفيا بمبلغ 38500 جنيها, وقد تضمن البند الاول من العقد ان المدعى عليه ملتزم بسداد مبلغ التمويل مضافا اليه عائد مقطوع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 72 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المخت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 77 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المخت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 88 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المخت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 52 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكله قد قامت بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقاب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 85 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المختص لل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 53 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 98 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المخت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 93 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المخت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 192 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تخلص حاصل واقعات الدعوى في أن المدعى بصفته أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 26/1/2015 وأعلنت قانونا للمدعى عليها طلب في ختامها الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 78481،95جم (ثمانية وسبعون الف وأربعمائة وواحد وثمانون جنيه وخمسة وتسعون قرش) بخلاف ما يستجد من فوائد ومصروفات وملحقات حتى تمام السداد وذلك قيمة المديونية على استخدامة بطاقة المشرق الائتمانية مع الزامة بسداد الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد الكامل مع إلزامه بالمصاريف واتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد فيزا مبرم بين البنك المدعى والمدعى عليها يداين البنك المدعى عليها بمبلغ 78481،95جم (ثمانية وسبعون الف وأربعما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 803 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية الجزئية في الدعوى رقم 790 لسنة 2014 تجارى جزئى بجلسة 28/12/2014 والذى تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار وإن كانت توجز االوقائع بالقدر الأزم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعى بصفته قد أقام الدعوى رقم 790 لسنة 2014 تجارى جزئى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية الجزئية وأعلنت قانوناً للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ وقدره 6571،12جم (ستة الآلف وخمسمائة وواحد وسبعون جنيه وأثنى عشر قرش) حق 31/10/2013 بخلاف ما استجد ويستجد من عائد اتفاقى بواقع 20% والمصروفات والعمولات من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 64 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المختص لل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 70 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المخت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 84 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكلة قد قامت بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 44 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكله قامت بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 448 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن البنك المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 26/2/2015 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدرة 89147،69جم (تسعة وثمانون ألف ومائة وسبعة وأربعون جنيه وتسعة وستون قرش) قيمة الرصيد المدين شاملاً الفوائد والعمولات حتى 13/1/2015 وذلك بخلاف ما استجد وما يستجد من فوائد قدرها 22% مركبة سنوياً تضاف إلى الأصل شهرياً حتى تمام السداد، مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل مصرفى مبرم بين المدعى بصفته والمدعى عليه منح بموجب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 100 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المخت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 150 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكلين اقاموه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/3/2015 اعلنت وفق صحيح القانون طلبوا في ختامها الحكم بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 تنفيذ عقارى اقتصادى القاهره بجلسه 6/8/2012 مع الزام البنك المستشكل ضده الاول المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على سند من القول ان البنك المستشكل ضده الاول استصدر الحكم في الامر رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره بجلسه 6/8/2012 ضد الجمعيه التعاونيه للبناء والاسكان لاعضاء نادى الزمالك بزعم انه يداين الجمعيه بمبلغ 10121352،29 جم حق 31/12/2009 بموجب عقدى قرض مع ترتيب ره ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 147 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة وحيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكل اقامه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/3/2015 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم 156 لسنه 2010 لحين الفصل في الاستئناف مقامة منه واحتياطيا وقف التنفيذ على الشقه 202 عمارات النرجس بمدينه السادس من اكتوبر بمشروع اسكان العاملين بنادى الزمالك مع الزام المستشكل ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على سند من القول ان المستشكل ضده الثانى يداين المستشكل ضده الاول بمبلغ 1012135229 جم وكان المستشكل قد قام بشراء الوحده 202 عمارات النرجس وسداد جميع التزاماته الماليه وكامل الثمن مما حدى بالجمعيه الى ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 109 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكله قامت بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 119 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 125 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 140 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 142 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 59 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 136 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكله قامت بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 194 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تخلص حاصل واقعات الدعوى في أن المدعى بصفته أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 26/1/2015 وأعلنت قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 63655,19جم ( ثلاثة وستون الف وستمائة وخمسة وخمسون جنيه وتسعة عشر قرشا) بخلاف ما يستجد من فوائد ومصروفات وملحقات حتى تمام السداد وذلك قيمة المديونية علي استخدامة بطاقة المشرق الائتمانية مع الزامة بسداد الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتي تمام السداد الكامل مع إلزامه بالمصاريف واتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد فيزا مبرم بين البنك المدعى والمدعى عليه يداين البنك المدعى عليه بمبلغ وقدره مبلغ 63655,19جم ( ثلاثة وستون الف وستمائة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 65 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 652 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث أن حاصل واقعات الدعوى الماثلة سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى المقيدة لديها برقم 360 لسنة 6ق اقتصادية القاهرة بجلسة 31/1/2015، ومن ثم فالمحكمة تحيل اليه في بيان وقائع الدعوى درءا للتكرار ، وان كانت توجزها بالقدر اللازم للالمام بحكمها في ان المدعين أقاموا دعواهم بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة في 12/5/2014 واعلنت قانونا للمدعى عليه بصفته, طلبوا في ختامها الحكم بصفة اصلية واحتياطية باحالة الدعوى لخبير حسابى لاثبات براءة ذمة الطالبين من قيمة السندات الاذنية وتصفية الحساب بين الطالبين والمدعى عليه بصفته وضرورة رد قيمة البضائع التى قام المدعى عليه بالتصرف فيها مع تسليم قيمة الاوراق التجار ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 74 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المختص ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 83 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 90 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 86 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المختص ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 81 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 76 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 71 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المختص ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 171 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى في ان البنك المدعي اقامها بموجب صحيفة مستوفاة لاوضاعها القانونية اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/1/2015 طلب في ختامها سماع الحكم بالزام المدعي عليه بأداء الرصيد المدين للبنك المدعي البالغ قدره 63393,99 جنيها ثلاثة و ستون الف و ثلاثمائة و ثلاثة و تسعون جنيها و 99 قرش شامل العوائد و العمولات و المصاريف حتى 25/9/2014 بخلاف ما استجد و ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع 15,5% سنوياً تضاف الى الرصيد شهرياً و العمولات و المصاريف و ذلك حتى تمام السداد مع الزام المدعي عليه بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماة و و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة , على سند من القول ان البنك المدعي منح المدعي عليه قرض بمب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2128 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان البنك المدعي اقامها بموجب صحيفة مستوفاة لاوضاعها القانونية اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/9/2014 و اعلنت قانونا طلب في ختامها سماع الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي للبنك المدعي مبلغ و قدره 9669,02 جنيها تسعة الاف و ستمائة و تسعة و ستون جنيها و 2 قرش قيمة الرصيد المدين المتخلف عن التسهيل شاملا العوائد و العمولات و المصاريف حتى 30/12/2013 بخلاف ما استجد و يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 15,5% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا و العمولات و المصاريف حتى تمام السداد مع الزام المدعي عليه بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل , على سند من القول انه بموجب عقد قرض مؤرخ 18/2 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 24 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى و مستندات الخصوم و دفاعهم و دفوعهم سبق و أن آحاط بها و فصلها في كفاية تغنى عن البيان الحكم المستأنف الصادر بجلسة 27/10/2014 و نحيل إليه في شأن بيانها عزوفا عن التكرار و استنادا للمقرر بقضاء النقض من أن إحالة الحكم المستأنف في بيان االوقائع و دفاع الخصوم إلى ما أورده الحكم الابتدائي صحيح و لو كان قد ألغاه [الطعن رقم 425 – لسنة 43 ق – تاريخ الجلسة 18 / 04 / 1977 – مكتب فني 28 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 974 [ إلا أن المحكمة توجز االوقائع بالقدر الكافى فقط لحمل هذا القضاء و لربط السياق في أن المدعي بصفته ولى طبيعى على أولاده القصر قد أقام الدعوى بموجب صحيفة موقعة من محام و مودعة قلم الكتاب في 2/9/2014 و معلنة وفق صحيح ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 116 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محامى أودعت قلم كتاب المحكمة في 23/12/2014 وأعلنت قانونا، طلب في ختامها الحكم أولا وبصفة مستعجلة بوضع الأختام على مقر الشركة المدعى عليها وكافة فروعها ومخازنها واموالها الثابته و المنقولة اينما وجدت، ثانيا الحكم بشهر افلاس الشركة المدعى عليها وتحديد يوم 31/12/2011 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وتعيين أحد السادة قضاه المحكمة قاضيا للتفليسة وتعيين أمينا للتفليسة، واتخاذ االوقائع اللازمة للمحافظة على أموالها ونشر الحكم بجريدتى الأهرام والأخبار ، وجعل المصروفات والأتعاب على عاتق التفليسة وشمول الحكم بالنفاذ المعج ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2617 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفتة قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليهما وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 9/12/2014 وموقعة من محام ولم تعلن قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى بصفته مبلغ وقدره 60406,45جم ( ستون ألف واربعمائة وستة جنية وخمسة وأربعون قرش) قيمة الرصيد المدين شاملاً العوائد والعمولات والمصاريف حتى تاريخ 30/10/2014 بخلاف ما استجد و يستجد بعد هذا التاريخ من عوائد اتفاقية بواقع 20% مركبة سنوياً تضاف للرصيد شهرياً والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع إلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة. وذلك على سند من القول مفاده أ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2784 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة موقعة و معلنة قانونا أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/12/2014 طلب في ختامها الحكم بتعويض المدعى بمبلغ و قدره 150000 جنيه (مائة و خمسون ألف جنيه مصريا لا غير) عن الأضرار المادية و الأدبية التى لحقت به و ذلك طبقاً لنص المادة 163 من القانون المدنى و تطبيقاً للحكم رقم 457 لسنة 2013. و ذلك علي سند من القول أنه في غضون عام 2008 قام بشراء سيارة تويوتا كورولا موديل 2008 تبين أن بها عيوب فنية جسيمة على النحو المبين تفصيلاً بصحيفة الدعوى مما حدا به إلى التقدم بشكواه إلى جهاز حماية المستهلك و تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركة البائعة و المقيدة برقم 457 لسنة 2013 جنح اقتصادية القاهرة. قضت في ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1302 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى فيما احاط به الحكم الصادر بها من محكمة 6 أكتوبر الجزئية في الدعوى رقم 142 لسنة 2011 مدنى جزئى 6 أكتوبر بجلسة 16/9/2013 والحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية في الدعوى رقم 3025 لسنة 2013 مدنى كلى الجيزه بجلسة 26/2/2014 والذى نحيل اليهما المحكمة منعا للتكرار وإن كانا نوجز االوقائع بالقدر الازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعى قد أقام الدعوى رقم 142 لسنة 2011 مدنى جزئى 6 أكتوبر بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة 6 أكتوبر الجزئية بتاريخ 9/4/2011مستوفاه شرائطها القانونية وأعلنت قانونا للمدعى عليهم بصفتهم طلب في ختامها الحكم بتنفيذ المعلن اليهما الاول والثانى التزاماتهما تنفيذا عينيا وذلك بتسليم الطالب ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 103 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعه الاوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى ودفاع الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم ومستنداتهم ومذكراتهم سبق وان احاط بها الحكم الصادر في ذات الدعوى واستئنافه المقيد برقم 363 لسنه 5 ق قضائيه اقتصاديه القاهره و القاضى منطوقة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وباعاده الدعوى لمحكمه اول درجه للفصل فيها مجددا وحددت لنظرها امامها جلسه 14/9/2014 والزمت المستانف ضدهم بالمصاريف ومبلغ مائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه ومن ثم فالمحكمة تحيل اليهما منعا من أعادة ترديدها وحيث استقر قضاء النقض على انه (لاتثريب على المحكمة ان هى احالت على اسباب حكم اخر صدر في ذات الدعوى بين نفس الخصوم واودع ملفها واصبح ضمن مستنداتها وعنصرا من عناصر الاثبات فيها يتناضل الخصوم في دلال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 103 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعه الاوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى ودفاع الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم ومستنداتهم ومذكراتهم سبق وان احاط بها الحكم الصادر في ذات الدعوى واستئنافه المقيد برقم 363 لسنه 5 ق قضائيه اقتصاديه القاهره و القاضى منطوقة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وباعاده الدعوى لمحكمه اول درجه للفصل فيها مجددا وحددت لنظرها امامها جلسه 14/9/2014 والزمت المستانف ضدهم بالمصاريف ومبلغ مائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه ومن ثم فالمحكمة تحيل اليهما منعاً من أعادة ترديدها وحيث استقر قضاء النقض على انه (لاتثريب على المحكمة ان هى احالت على اسباب حكم اخر صدر في ذات الدعوى بين نفس الخصوم واودع ملفها واصبح ضمن مستنداتها وعنصرا من عناصر الاثبات فيها يتناضل الخصوم في دلا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2287 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا … وحيث تخلص واقعات الدعوى حسبما انتهي اليه الأحكام الصادره في القضية رقم 128 لسنة 2005 تجاري كلي الجيزة و الحكم الصادر في الدعوى رقم 568 لسنة 6 ق اقتصادي القاهرة و التي نحيل إليهم منعا للتكرار إلا اننا نوجزها بالقدر اللازم لحمل أسباب هذا القضاء في ان المدعى بصفته قد تقدم بطلب الى قاضى الأمور الوقتية و أوامر الأداء بمحكمة القاهرة الاقتصادية لاستصدار أمر أداء بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى له مبلغ خمسة و تسعين ألف و ثمانمائة و أربعين جنيه حتى 30/9/2003 بخلاف ما يستجد من عوائد بواقع 9% سنويا و المصاريف من تاريخ استحقاقه حتي تمام السداد ، مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ذلك على سند من القول أن البنك المدعى منح المدعى عليها قرضا بقي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 75 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات التظلم فيما سبق وان احاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 26/10/2014 والحكم المستانف رقم 41 لسنة 6 ق تظلمات رسوم قضائيه اقتصادية القاهره والصادر بجلسة 21/1/2015 والذى نحيل اليهما منعا للتكرار – وان كنا نوجزهما في إقامة المتظلم تظلمه ضد المتظلم ضدهما بصفتيهما بموجب صحيفة مودعة بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/9/2014 مستوفاة شرائطها القانونية طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء أمري تقدير الرسوم الصادرة في الدعوى رقم 1550 / 2011 اقتصادية القاهرة بالمطالبة رقم 1075 لسنة 2013 / 2014 بما تضمنه في بند تسوية الرسوم النسبية وصندوق الخدمات باستيداء الفرق في الرسوم المحصلة وقت رفع الدعوى وإلزام الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 719 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته اقامها بموجب صحيفه مستوفاه لاوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/4/2013 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بالزام المعلن اليهم متضامنين بسداد المديونيه المستحقه عليهم والبالغ قدرها مبلغ وقدره 4925195،06 جم ( اربعه ملايين وتسعمائه خمسه وعشرون الف ومائه خمسه وتسعون جنيه وسته قروش لا غير ) حتى 18/10/2012 بخلاف ما استجد ويستجد من العوائد المركبه بواقع 13% سنويا وعموله قدرها 01،5 % (واحد ونصف في الالف ) والمصروفات حتى تمام السداد مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وذلك على سند من القول انه سبق وان منح البنك المدعى الشركه المدعى عليها الاولى بضمان وتضامن ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 192 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بهيئة مغايرة في موضوع الدعوى الأصلية بجلسة 31/3/2013 والحكم الصادر في الدعوى الفرعية – الدعوى الراهنة – بجلسة 30/6/2013 وكذلك استئنافه بالحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بهيئة استئنافية في الاستئناف رقم 968 لسنة 5 قضائية اقتصادية بجلسة 23/2/2013 والذى تحيل إليهم المحكمة منعاً للتكرار وإن كانت توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعى بصفته قد أقام الدعوى رقم 64 لسنة 2008 تجارى كلى شمال القاهرة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية في 13/1/2008 وأعلنت قانونًا للمدعى عليه بصفته طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2617 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفتة قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليهما وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 9/12/2014 وموقعة من محام ولم تعلن قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى بصفته مبلغ وقدره 60406,45جم ( ستون ألف واربعمائة وستة جنية وخمسة وأربعون قرش) قيمة الرصيد المدين شاملاً العوائد والعمولات والمصاريف حتى تاريخ 30/10/2014 بخلاف ما استجد و يستجد بعد هذا التاريخ من عوائد اتفاقية بواقع 20% مركبة سنوياً تضاف للرصيد شهرياً والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع إلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة. وذلك على سند من القول مفاده أ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1861 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن البنك المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 26/8/2014 وموقعة من محام ومعلنه قانوناً للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدره 34748،47جم (أربعة وثلاثون ألف وسبعمائة ثمانية وأربعون جنيه وسبعة وأربعون قرش) قيمة الرصيد المدين شاملاً الفوائد والعمولات حتى 25/6/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد بواقع 15،5% سنوياً تضاف إلى الأصل شهرياً حتى تمام مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة. وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل شخصي مبرم بتاريخ 20/2/201 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2223 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 8/10/2014 ومعلنة للمدعى عليهم قانونا ابتغاء الحكم بصفة مستعجلة بوقف اجراءات البيع موضوع الحجز رقم 896 لسنة 2014 الموضح تفصيلا بصدر الصحيفة والمحدد لنظره جلسة 14/10/2014 وفى الموضوع ببطلان الحجز الادارى رقم 896 لسنة 2014 موضوع الدعوى وعدم الاعتداد به واعتباره كان لم يكن مع رد المنقولات المحجوز عليها للشركة المدعيه مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وذلك على سند من القول ان المدعى بصفته فوجئ بقيام المدعى عليه الثالث بصفته بايقاع الحجز التنفيذى المؤرخ 23/9/2014 على المنقولات المتواجدة بمقر الشركة التى يمثلها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعى أقام دعواة بموجب صحيفة استوفت اوضاعها القانونية والشكلية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/1/2015 وأعلنت قانوناً للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بفسخ عقد بيع الأسهم المؤرخ 12/3/2014 والخاص ببيع حصة قدرها اثنين مليون سهما في شركة كاتليست بارتنرز و الزام المدعى عليه بالتعويض المناسب الذي تراة عدالة المحكمة عن الاضرار المادية والادبية التي اصابتة من جراء اخلال المدعي علية بالتزاماتة التعاقدية مع إلزامة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول مفاده انة بموجب عقد بيع اسهم مؤرخ 12/3/2014 باع المدعي علية الي المدعي ماهو عبارة عن حصة قدرها 2000000سهم ( مليوني سهم ) في شركة كاتليست بارتنرز ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2107 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 24/9/2014 ومعلنة للمدعى عليهم قانونا ابتغاء الحكم اولا بفصل المدعى عليها الاولى من شركة العالمية لتدوير المخلفات (ش م م) مع بقاء الشركة قائمة ومستمرة مع باقى الشركاء بنفس شروط عقدها – ثانيا تصفية حصة المدعى عليها الاولى في الشركة والزامها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه . وحيث انه بجلسة 4/1/2015 لم يمثل المدعى او من ينوب عنه قانونا فقررت المحكمة شطب الدعوى وحيث قام المدعى بتجديد الدعوى من الشطب بصحيفة غير معلنة قانونا وحيث ان المحكمة امهلت المدعى اكثر من اجل لاعلان المدعى عليهم بصحيفة التجديد من الشطب وتصحيح شكل الدعوى باختصام ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 122 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 143 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 151 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكلين اقاموه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/3/2015 اعلنت وفق صحيح القانون طلبوا في ختامها الحكم بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 تنفيذ عقارى اقتصادى القاهره بجلسه 6/8/2012 مع الزام البنك المستشكل ضده الاول المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على سند من القول ان البنك المستشكل ضده الاول استصدر الحكم في الامر رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره بجلسه 6/8/2012 ضد الجمعيه التعاونيه للبناء والاسكان لاعضاء نادى الزمالك بزعم انه يداين الجمعيه بمبلغ 10121352،29 جم حق 31/12/2009 بموجب عقدى قرض مع ترتيب ره ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 192 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تخلص حاصل واقعات الدعوى في أن المدعى بصفته أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 26/1/2015 وأعلنت قانونا للمدعى عليها طلب في ختامها الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 78481،95جم (ثمانية وسبعون الف وأربعمائة وواحد وثمانون جنيه وخمسة وتسعون قرش) بخلاف ما يستجد من فوائد ومصروفات وملحقات حتى تمام السداد وذلك قيمة المديونية على استخدامة بطاقة المشرق الائتمانية مع الزامة بسداد الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد الكامل مع إلزامه بالمصاريف واتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد فيزا مبرم بين البنك المدعى والمدعى عليها يداين البنك المدعى عليها بمبلغ 78481،95جم (ثمانية وسبعون الف وأربعما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 90 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المخت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 87 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكلة قد قامت بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 194 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تخلص حاصل واقعات الدعوى في أن المدعى بصفته أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 26/1/2015 وأعلنت قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 63655,19جم ( ثلاثة وستون الف وستمائة وخمسة وخمسون جنيه وتسعة عشر قرشا) بخلاف ما يستجد من فوائد ومصروفات وملحقات حتى تمام السداد وذلك قيمة المديونية علي استخدامة بطاقة المشرق الائتمانية مع الزامة بسداد الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتي تمام السداد الكامل مع إلزامه بالمصاريف واتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد فيزا مبرم بين البنك المدعى والمدعى عليه يداين البنك المدعى عليه بمبلغ وقدره مبلغ 63655,19جم ( ثلاثة وستون الف وستمائة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 94 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المخت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 89 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المخت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 92 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكلة قد قامت بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 96 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المخت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 127 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 133 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 135 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 46 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكله قد قامت بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقاب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 73 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المخت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 74 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المختص لل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 97 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المخت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 39 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 34 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 128 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 120 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 123 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 124 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 114 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكله قامت بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 113 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 117 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 138 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكله قامت بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 99 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المخت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 91 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المخت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 31 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 29 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكه قامت بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل مع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 28 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكين قد قاموا بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المختص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 263 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليهما بصفتهما وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 5/2/2015 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بالزام المدعي عليهما بصفتهما بأن يؤديا له مبلغ 500000 جم (خمسمائة ألف جنية) كتعويض عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت بة من جراء خطأ البنك وعدم تنفيذة لالتزاماتة التعاقدية والقانونية التي نص عليها قانون التجارة وتعليمات البنك المركزي المصري . وذلك على سند من القول مفاده أن المدعى افتتح لدي البنك المدعي علية حسابين شخصيين لة وشهادة استثمار وتم استخراج كارت فيزا للتعامل علي الحسابين ويستخرج لهما كشف حساب واحد وذلك نظرا لكون المدعي كان يعمل مستخلص جمركي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 36 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 37 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 33 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 40 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكه قامت بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل مع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 45 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكله قد قامت بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقاب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 30 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 63 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكه قامت بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل مع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 65 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المخت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 132 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 803 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية الجزئية في الدعوى رقم 790 لسنة 2014 تجارى جزئى بجلسة 28/12/2014 والذى تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار وإن كانت توجز االوقائع بالقدر الأزم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعى بصفته قد أقام الدعوى رقم 790 لسنة 2014 تجارى جزئى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية الجزئية وأعلنت قانوناً للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ وقدره 6571،12جم (ستة الآلف وخمسمائة وواحد وسبعون جنيه وأثنى عشر قرش) حق 31/10/2013 بخلاف ما استجد ويستجد من عائد اتفاقى بواقع 20% والمصروفات والعمولات من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 110 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 106 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكله قامت بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 105 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكله قد قامت بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المخت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 121 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكله قد قامت بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المخت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 115 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكله قامت بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 139 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المخت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 141 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 111 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 107 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 115 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكله قامت بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 121 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكله قد قامت بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المخت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 100 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 102 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 117 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 119 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 120 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 122 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 118 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 106 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكله قامت بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 110 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 55 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكله قامت بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 35 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكه قامت بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل مع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 34 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 95 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكلة قد قامت بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 97 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 94 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 98 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 93 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 91 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 43 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 45 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكله قد قامت بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقاب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 36 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 39 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 37 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 32 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 286 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في اقامة البنك المدعى دعواه ضد المدعى عليهما بموجب صحيفه مودعه بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/2/2015 مستوفاه شرائطها القانونيه طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليهما بان يؤديا للبنك المدعى مبلغ وقدره ستة وعشرون الف وسبعمائه وخمسة وعشرون جنيها وتسعة وثلاثون قرشا حتى 30/11/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 15.5% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد والزامهما بالمصروفات والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل – على سند من القول انه سبق وان منح البنك المدعى للمدعى عليه الاول بضمان وتضامن المدعى عليه الثانى تمويلا مصرفيا بمبلغ وقدره ثلاثة وثلاثون ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 30 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 31 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 99 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 28 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكين قد قاموا بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المخت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 105 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكله قد قامت بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المخت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 46 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكله قد قامت بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقاب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 47 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 48 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 56 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكه قامت بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل مع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 59 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 60 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 96 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 29 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكه قامت بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل مع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 84 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكلة قد قامت بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 533 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص حاصل واقعات الدعوى ان المدعى بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية في 11/3/2015 أعلنت قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ و قدره ثلاثة و ثلاثين ألف و تسعمائة و أربعة أربعين جنيه و خمسين قرشا حق 31/1/2015 بخلاف ما استجد ويستجد من فوائد اتفاقية بواقع 15.5% ومصروفات وملحقات من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع إلزامهما بالمصاريف والأتعاب والنفاذ المعجل بلا كفالة. على سند من القول ان البنك يداين المعلن إليه الأول بمبلغ 33944.5 جنيه حق 31/1/2015 بخلاف ما استجد وستجد من فوائد اتفاقية بواقع 15.5% ومصروفات وملحقات حتى تمام السداد وذلك قيمة الرصيد المدين الناتج ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 27 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث تخلص واقعات الدعوى حسبما تهدى إليه أوراقها في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعي عليها بموجب صحيفة موقعة من محام ، أودعت قلم كتاب المحكمة في 19/3/2015 ولم يتم اعلانها قانونا ، طلب فيها الحكم اولا بصفة مستعجلة باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اموال الشركة المدعى عليها وبشخصة وادارتها. ثانيا باشهار افلاس المدعى عليه بصفته وشخصة اعتبارا من 20/2/2011 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع والامر بوضع الاختام على مقر الصيدلية الموضح بصدر الصحيفة وتعيين احد السادة قضاة المحكمة قاضيا للتفليسة وتعيين امينا للتفليسة واتخاذ كافة االوقائع اللازمة للتحفظ على امواله الشخصية وشخصة ومنعه من السفر ونشر الحكم مع اضافة المصروفات ومقابل اتعاب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 22 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليه بصفته صحيفة موقعة من محامى أودعت قلم كتاب المحكمة في 7/3/2015 وأعلنت قانونا، طلب في ختامها والحكم بشهر افلاس الشركة المدعى عليها من تاريخ التوقف عن دفع الديون وتعيين قاضيا للتفليسة وأمينا لها ، والامر بضع الأختام على جميع اموال الشركة المدعى عليها والامر بنشر ملخص حكم شهر الافلاس فور صدورة في احدى الصحف اليومية، والزام الشركة المدعى عليها بالمصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة. وذلك علي سند من القول انه بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1275 لسنة 2 ق اقتصادى القاهرة يداين المدعى الشركة المدعى عليها بمبلغ 60 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 263 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليهما بصفتهما وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 5/2/2015 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بالزام المدعي عليهما بصفتهما بأن يؤديا له مبلغ 500000 جم (خمسمائة ألف جنية) كتعويض عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت بة من جراء خطأ البنك وعدم تنفيذة لالتزاماتة التعاقدية والقانونية التي نص عليها قانون التجارة وتعليمات البنك المركزي المصري . وذلك على سند من القول مفاده أن المدعى افتتح لدي البنك المدعي علية حسابين شخصيين لة وشهادة استثمار وتم استخراج كارت فيزا للتعامل علي الحسابين ويستخرج لهما كشف حساب واحد وذلك نظرا لكون المدعي كان يعمل مستخلص جمركي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 40 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكه قامت بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل مع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 33 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 51 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 58 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 57 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 41 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 44 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكله قامت بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 64 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المختص ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 634 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا – حيث أن واقعات التداعي ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان أحاط بها تفصيلاً الحكمين الصادر في الدعوى رقم 389 لسنة 2009 تجاري كلي الإسكندرية والذي قضى بجلسة 14/2/2011 بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى ، والدعوى رقم 288 لسنة 2011 تجارى كلى شمال القاهرة والذي قضي بجلسة 24/11/2013 برفض الدعوى ، وكذلك الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1653 لسنة 17 ق – محكمة استئناف القاهرة والذي قضى بجلسة 5/3/2012 بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف وإحالتها بحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية تأسيسا على أن الطعن في الحكم المذكور يكون أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية – بهيئة استئنافية ، والحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 63 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكه قامت بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل مع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 692 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث أن واقعات التداعي ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان أحاط بها تفصيلاً الحكم الصادر في الدعوى رقم 636 لسنة 2012 تجارى كلى شمال القاهرة والذي قضي بجلسة 24/11/2013 بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بان يؤديا للبنك المدعى بصفته مبلغ وقدره 75000 جنيه (خمسة وسبعون ألف جنيه) قيمة السند المبين تفصيلا بصحيفة الدعوى والمودع بملف الدعوى والعائد بواقع 14.5% وفقا لسعر البنك المركزي اعتبارا من 20/6/2012 وحتى تمام السداد شريطة الا يجاوز مجموع العائد المستحق أصل الدين المطالب به ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى عليهما بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة ، وكذلك الحكم الصادر في الاستئ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 139 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 136 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكله قامت بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 147 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة وحيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكل اقامه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/3/2015 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم 156 لسنه 2010 لحين الفصل في الاستئناف مقامة منه واحتياطيا وقف التنفيذ على الشقه 202 عمارات النرجس بمدينه السادس من اكتوبر بمشروع اسكان العاملين بنادى الزمالك مع الزام المستشكل ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على سند من القول ان المستشكل ضده الثانى يداين المستشكل ضده الاول بمبلغ 1012135229 جم وكان المستشكل قد قام بشراء الوحده 202 عمارات النرجس وسداد جميع التزاماته الماليه وكامل الثمن مما حدى بالجمعيه الى ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 132 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 150 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكلين اقاموه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/3/2015 اعلنت وفق صحيح القانون طلبوا في ختامها الحكم بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 تنفيذ عقارى اقتصادى القاهره بجلسه 6/8/2012 مع الزام البنك المستشكل ضده الاول المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على سند من القول ان البنك المستشكل ضده الاول استصدر الحكم في الامر رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره بجلسه 6/8/2012 ضد الجمعيه التعاونيه للبناء والاسكان لاعضاء نادى الزمالك بزعم انه يداين الجمعيه بمبلغ 10121352،29 جم حق 31/12/2009 بموجب عقدى قرض مع ترتيب ره ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 101 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 286 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في اقامة البنك المدعى دعواه ضد المدعى عليهما بموجب صحيفه مودعه بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/2/2015 مستوفاه شرائطها القانونيه طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليهما بان يؤديا للبنك المدعى مبلغ وقدره ستة وعشرون الف وسبعمائه وخمسة وعشرون جنيها وتسعة وثلاثون قرشا حتى 30/11/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 15.5% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد والزامهما بالمصروفات والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل – على سند من القول انه سبق وان منح البنك المدعى للمدعى عليه الاول بضمان وتضامن المدعى عليه الثانى تمويلا مصرفيا بمبلغ وقدره ثلاثة وثلاثون ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 32 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 72 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 73 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 75 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 82 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكلة قد قامت بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 88 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 89 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 92 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكلة قد قامت بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 61 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 111 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 113 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 114 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكله قامت بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 123 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 124 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 125 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 127 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 128 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 130 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 133 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 134 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 135 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 138 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكله قامت بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 140 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 142 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 143 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 151 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكلين اقاموه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/3/2015 اعلنت وفق صحيح القانون طلبوا في ختامها الحكم بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 تنفيذ عقارى اقتصادى القاهره بجلسه 6/8/2012 مع الزام البنك المستشكل ضده الاول المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على سند من القول ان البنك المستشكل ضده الاول استصدر الحكم في الامر رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره بجلسه 6/8/2012 ضد الجمعيه التعاونيه للبناء والاسكان لاعضاء نادى الزمالك بزعم انه يداين الجمعيه بمبلغ 10121352،29 جم حق 31/12/2009 بموجب عقدى قرض مع ترتيب ره ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 43 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 50 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 51 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 130 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 18 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكلين اقاموه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/2/2015 اعلنت وفق صحيح القانون طلبوا في ختامها الحكم بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 تنفيذ عقارى اقتصادى القاهره بجلسه 6/8/2012 مع الزام البنك المستشكل ضده الاول المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على سند من القول ان البنك المستشكل ضده الاول استصدر بطريق الغش والتدليس الحكم في الامر رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره بجلسه 6/8/2012 ضد المستشكل ضدها السادسه / الجمعيه التعاونيه للبناء والاسكان لاعضاء نادى الزمالك والقاضى منطوقه حكمت المحكمة في ماده تنف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2128 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى في ان البنك المدعي اقامها بموجب صحيفة مستوفاة لاوضاعها القانونية اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/9/2014 و اعلنت قانوناً طلب في ختامها سماع الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي للبنك المدعي مبلغ و قدره 9669,02 جنيها تسعة الاف و ستمائة و تسعة و ستون جنيها و 2 قرش قيمة الرصيد المدين المتخلف عن التسهيل شاملا العوائد و العمولات و المصاريف حتى 30/12/2013 بخلاف ما استجد و يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 15,5% سنوياً تضاف الى الرصيد شهرياً و العمولات و المصاريف حتى تمام السداد مع الزام المدعي عليه بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل , على سند من القول انه بموجب عقد قرض مؤرخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 41 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 75 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات التظلم فيما سبق وان احاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 26/10/2014 والحكم المستانف رقم 41 لسنة 6 ق تظلمات رسوم قضائيه اقتصادية القاهره والصادر بجلسة 21/1/2015 والذى نحيل اليهما منعا للتكرار – وان كنا نوجزهما في إقامة المتظلم تظلمه ضد المتظلم ضدهما بصفتيهما بموجب صحيفة مودعة بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/9/2014 مستوفاة شرائطها القانونية طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء أمري تقدير الرسوم الصادرة في الدعوى رقم 1550 / 2011 اقتصادية القاهرة بالمطالبة رقم 1075 لسنة 2013 / 2014 بما تضمنه في بند تسوية الرسوم النسبية وصندوق الخدمات باستيداء الفرق في الرسوم المحصلة وقت رفع الدعوى وإلزام المع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2705 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث اخلص وقائع الدعوى في ان الجمعية المدعية اقامتها بموجب صحيفة مستوفاة لاوضاعها القانونية اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/12/2014 و اعلنت قانونا طلبت في ختامها سماع الحكم 1- بصفة مستعجلة وقف نشر و بث و استغلال مصنف ( يا واد يا تقيل ) في اعلان عن منتج ( الجوكر) الخاص بالمدعي عليه اولا . 2- الزام المدعي عليهما متضامنين بمبلغ مائتان الف جنيها تعويض عن الاضرار المالية التي لحقت الجمعية مع الزامهما بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماة , على سند من القول ان الجمعية المدعية تمثل مجموع المصنفات الموسيقية و الغنائية المصرية و العالمية بصفتها خلفا عن اعضائها و اعضاء الجمعيات الدولية المنضمة للاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين و الملحنين و ه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 448 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن البنك المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 26/2/2015 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدرة 89147،69جم (تسعة وثمانون ألف ومائة وسبعة وأربعون جنيه وتسعة وستون قرش) قيمة الرصيد المدين شاملاً الفوائد والعمولات حتى 13/1/2015 وذلك بخلاف ما استجد وما يستجد من فوائد قدرها 22% مركبة سنوياً تضاف إلى الأصل شهرياً حتى تمام السداد، مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل مصرفى مبرم بين المدعى بصفته والمدعى عليه منح بموجب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 490 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص حاصل واقعات الدعوى ان المدعى بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية في 3/3/2015 أعلنت قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ و قدره أربعة و أربعين ألف و أربعمائة و سبعة جنيه و واحد و ستين قرشا حق 25/1/2015 بخلاف ما استجد ويستجد من فوائد اتفاقية بواقع 15.5% ومصروفات وملحقات من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع إلزامهما بالمصاريف والأتعاب والنفاذ المعجل بلا كفالة. على سند من القول ان البنك يداين المعلن إليه الأول بمبلغ 44407.61 جنيه حق 25/1/2015 بخلاف ما استجد وستجد من فوائد اتفاقية بواقع 15.5% ومصروفات وملحقات حتى تمام السداد وذلك قيمة الرصيد المدين الناتج ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 109 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكله قامت بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 71 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المختص لل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 76 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المخت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 81 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المخت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 80 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكلة قد قامت بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 52 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكله قد قامت بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الامر العقارى رقم 156 لسنه 2010 عقارى اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع البيع على العقار المبين الحدود والمعالم بقائمه شروط البيع المودعه على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل ابراء ذمه المدين من كامل المديونيه وأمرت بتسليم العقار خال مما يشغله ……. والمزيل بالصيغه التنفيذيه، والمقيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنه 4 ق اقتصادى القاهره والقاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف والزام المستانف ضده المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقاب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 85 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المختص ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 83 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المخت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 82 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكلة قد قامت بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 80 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكلة قد قامت بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 69 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر المخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 87 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكلة قد قامت بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 18/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الأمر العقارى رقم 156 لسنة 2010 عقارى اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بإيقاع البيع على العقار المبين الحدود و المعالم بقائمة شروط البيع المودعة على البنك العقارى المصرى العربى الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدين من كامل المديونية و أمرت بتسليم العقار خال مما يشغله … … ، و المزيل بالصيغه التنفيذية، والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوقه بعدم جواز نظر الاستئناف و إلزام المستأنف ضده المصاريف و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. و عليه توجه المحضر ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 660 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث تخلص واقعات الدعوى حسبما تهدى إليه أوراقها في أن المدعى بصفته قد اقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام ، أودعت قلم كتاب المحكمة في 25/3/2015 ولم يتم اعلانها قانونا ، طلب فيها الحكم بالزام المدعى عليه باداء مبلغ 7219,94 جنيها قيمة الرصيد المستحق بذمته شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى 19/2/2015 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 18% سنويا بالاضافة الى عائد تاخير قدرة 2% تضاف الى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل. وذلك على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصى منح البنك المدعى بصفته, المدعى عليه قرض في حدود مبلغ 47000 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 581 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى فيما احاط به الحكم الصادر من محكمة …… الجزئية بجلسة 30/11/2014 و القاضي منطوقه بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى و احالتها بحالتها الى محكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها بجلسة 24/2/2015 و على قلم الكتاب اعلان الغائب من الخصوم بمنطوق الحكم و ابقت الفصل في المصروفات و تحيل اليه المحكمة منعاً للتكرار , إلا ان المحكمة توجز تلك االوقائع بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء و ربطاً للسياق في ان المدعي اقام دعواه امام محكمة عبدين الجزئية بموجب صحيفة مستوفاة لاوضاعها القانونية اودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 18/4/2013 و اعلنت قانوناً طلب في ختامها سماع الحكم بالزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 22270 جنيها اثنين ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 280 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث تخلص واقعات الدعوى حسبما تهدى إليه أوراقها في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعي عليها بموجب صحيفة موقعة من محام ، أودعت قلم كتاب المحكمة في 8/2/2015 ولم يتم اعلانها قانونا ، طلب فيها الحكم بالزام المدعى عليها باداء مبلغ 3178,40جنيها قيمة الرصيد المدين شامل العوائد والعمولات والمصاريف حتى 31/8/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 7,5% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد مع الزامها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول انه بموجب عقد تمويل مصرفى منح البنك المدعى بصفته, المدعى عليها قرض في حدود مبلغ 17000 جنيها بعائد مدين متناقص 7,5% سنوي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 25 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الاشكال في ان المستشكل اقامه بموجب صحيفة مستوفاة لاوضاعها القانونية اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/2/2015 و اعلنت قانوناً طلب في ختامها سماع الحكم بقبول الاشكال شكلا و في الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه رقم 489 لسنة 5 ق استئناف اقتصادي لحين الفصل في الدعوى بالنقض رقم 2353 لسنة 85 ق , على سند من القول انه قد صدر الحكم في الدعوى رقم 489 لسنة 5 ق استئناف اقتصادي القاهرة بجلسة 30/12/2014 و القاضي منطوقه اولاً في الدعوى الاصلية بعدم قبول ادخال الخصم المدخل لرفعها على غير ذي صفه و في الموضوع بالزام المدعي عليه الاول ( بنك اتش اس بي سي مصر ) بصفته بتسييل خطاب الضمان رقم 561628 البالغ قيمته مليون و ثلاثم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 469 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى ان المدعى بصفته اقام دعواه بموجب صحيفة موقعه من محام اودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادي13471,84 جنيها قيمة الرصيد المدين شاملا المصاريف والعمولات حتى تاريخ 31\12\2014 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عوائد بواقع 15,5% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا و العمولات و المصاريف حتى تمام السداد مع الزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . على سند من القول انه بموجب عقد تمويل مصرفى مؤرخ في 30\7\2012 منح البنك المدعى, المدعى عليه تمويلا مصرفيا بمبلغ 16247 جنيها, وقد تضمن البند الرابع من العقد ان يسرى على حساب التمويل المصرفى عائد مدين بواقع 13,5% سنويا, وجاء بالبند الخامس منه انه في حالة عدم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 402 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى ان المدعى بصفته اقام دعواه بموجب صحيفة موقعه من محام اودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصاديه في 22/2/2015 وأُعلنت قانونا للمدعى عليه ، طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدرة 16236,17 جنيها حتى 6/11/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من العوائد الاتفاقية بواقع 12,5% سنويا وعائد تاخير بواقع 3% والمصروفات الادارية بواقع 2% وحتى تمام السداد. على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصى منح البنك المدعى بصفته , المدعى عليه قرض بمبلغ 23400 جنيها بعائد قدرة 12,5% سنويا وعائد تاخير بواقع 3% ومصروفات ادارية بواقع 2% لمدة عامين تبدا من 21/9/2010 وينتهى في 20/9/2017 وحيث لم يلتزم المدعى عليه بسداد الاقس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 693 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى فيما احاط به الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية بجلسة 17/2/2015 و القاضي منطوقه بقبول الاستئناف شكلا و في الموضوع بالغاء الحكم المستأنف و القضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى نوعياً و احالتها الى محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية و حددت لنظرها جلسة 19/4/2015 و ابقت الفصل في المصاريف الابتدائية و تحيل اليه المحكمة منعاً للتكرار , إلا ان المحكمة توجز تلك االوقائع بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء و ربطاً للسياق في ان المدعي اقام الدعوى بموجب صحيفة مستوفاة لاوضاعها القانونية امام محكمة شمال القاهرة الابتدائية اودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 16/7/2007 و قيدت برقم 1285 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1861 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن البنك المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 26/8/2014 وموقعة من محام ومعلنه قانوناً للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدره 34748،47جم (أربعة وثلاثون ألف وسبعمائة ثمانية وأربعون جنيه وسبعة وأربعون قرش) قيمة الرصيد المدين شاملاً الفوائد والعمولات حتى 25/6/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد بواقع 15،5% سنوياً تضاف إلى الأصل شهرياً حتى تمام مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة. وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل شخصي مبرم بتاريخ 20/2/201 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1531 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن البنك المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 9/7/2014 وموقعة من محام ولم تعلن قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدرة 78426.40 جنيه (ثمانية وسبعون ألف وأربعمائة ستة وعشرون جنيها وأربعون قرشاً) قيمة الرصيد المدين المستحق بذمته شاملاً العوائد والعمولات والمصاريف حتى 30/4/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع 15.5% سنوياً تضاف الى الرصيد شهرياً والعمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك على سند من القول مفاد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 116 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 5 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانوناً حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محامى أودعت قلم كتاب المحكمة في 23/12/2014 وأعلنت قانونا، طلب في ختامها الحكم أولا وبصفة مستعجلة بوضع الأختام على مقر الشركة المدعى عليها وكافة فروعها ومخازنها واموالها الثابته و المنقولة اينما وجدت، ثانيا الحكم بشهر افلاس الشركة المدعى عليها وتحديد يوم 31/12/2011 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وتعيين أحد السادة قضاه المحكمة قاضيا للتفليسة وتعيين أمينا للتفليسة، واتخاذ االوقائع اللازمة للمحافظة على أموالها ونشر الحكم بجريدتى الأهرام والأخبار ، وجعل المصروفات والأتعاب على عاتق التفليسة وشمول الحكم بالنفاذ المع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 714 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى فيما سبق و قد أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 788 لسنة 2013 تجارى جزئي و الذي نحيل إليه منعا للتكرار و نوجز وقائعه بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المدعى بصفته قد أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 27/3/2013 أُعلنت قانونا، انتهى فيها إلى طلب الحكم بالزام المدعى عليه بسداد المديونية المستحقة للبنك المدعى وقدرها ثلاثة ألاف و واحد و تسعين جنيه و سبعه قروش حق 22/1/2013 بخلاف ما أستجد وما يستجد من عائد المصروفات و الملحقات حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة. و ذلك على سند من القول أنه بناءا على طلب حصول على بطاقة ائتمان موقع من المدعى عليه ، وافق البنك المدعى على منح ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 932 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى فيما احاط به الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 28/1/2015 و القاضي منطوقه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى و احالتها بحالتها الى محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص لنظرها بجلسة 25/3/2015 و ابقت الفصل في المصاريف و تحيل اليه المحكمة منعاً للتكرار , إلا ان المحكمة توجزتلك االوقائع بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء و ربطاً للسياق في ان البنك المدعي اقام الدعوى امام محكمة الجيزة الابتدائية بموجب صحيفة مستوفاة لاوضاعها القانونية اودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 30/9/2014 و اعلنت قانوناً طلب في ختامها سماع الحكم بالزام المدعي عليهما ضامنين بأداء مبلغ و قدره ثلاثمائة الف جنيها قيمة ما استحق للمدعي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 198 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث أن حاصل واقعات فيما سبق وأحاط به الحكم الصادر من محكمة مدني جزئي بندر الجيزة في الدعوى حال قيدها برقم 113 لسنة 2014 مدني جزئي بندر الجيزة والصادر بجلسة 27/11/2014 والذي تحيل إليه المحكمة في بيانه لحاصل واقعات الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم فيها منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لمحل قضائها وربط أوصاله في إن المدعى بصفته أقام دعواه ابتداء امام محكمة مدني جزئي بندر الجيزة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 4/3/2012 وأعلنت قانونا للمدعى عليهما طلب في ختامها الحكم بعدم الاعتداد بالخطأ المادي الوارد بمحضر التقرير بما في الذمة المؤرخ في 22/11/2012 بشان فئة المبالغ المتحفظ عليها ضمانا للتسهيل الائتماني الممنوح بالدولار واعتبار مح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 525 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث تخلص واقعات الدعوى حسبما تهدى إليه أوراقها في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعي عليها بموجب صحيفة موقعة من محام ، أودعت قلم كتاب المحكمة في 10/3/2015 ، طلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليه بان يؤدى للبنك المدعى مبلغ 25027,91 جنيها قيمة الرصيد المدين المستحق بذمته شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى 22/2/2015 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 24% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك على سند من القول انه بموجب عقد تمويل مصرفى منح البنك المدعى بصفته, المدعى عليه قرض في حدود مبلغ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 7 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و إخطار النيابة العامة و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى في ان المدعي اقامها بموجب صحيفة مستوفاة لاوضاعها القانونية اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/2/2015 و اعلنت قانوناً طلب في ختامها سماع الحكم باشهار افلاس المدعي عليه و تحديد يوم التوقف عن الدفع مؤقتاً و تعيين احد السادة قضاة المحكمة قاضياً للتفليسة و تعيين اميناً للتفليسة و الامر بوضع الاختام على جميع اموال المدعي عليه و الامر بالتحفظ على شخص المدين و منعه من مغادرة البلاد و الامر بنشر ملخص حكم شهر الافلاس فور صدوره في احدى الصحف اليومية مع الزام التفليسة بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة , على سند من القول انه بتاريخ 15/1/2013 اصدر ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 206 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن وقائع الدعوى و مستنداتها و دفاع الخصوم فيها قد سبق و أن حصلها الحكم الصادر فيها من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 31/5/2014 و استئنافه المقيد برقم 251 لسنة 2014 مستأنف مستعجل القاهرة و القاضى منطوق الحكم الصادر فيه بجلسة 15/12/2014 بقبول الاستئناف شكلاً و في الموضوع يإلغاء حكم أول درجة و القضاء مجدداً بعد اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى و احالتها بحالتها للمحكمة الاقتصادية بالقاهرة للاختصاص. و من ثم تحيل إليهما المحكمة في بيان وقائع الدعوى منعاً للتكرار. و تحقيقاً لربط االوقائع توجزها المحكمة في أن البنك المدعي أقام الدعوى الماثلة بموجب صحيفة موقعة و معلنة قانوناً أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 3 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية الجزئية في الدعوى رقم 634 لسنة 2011 تجارى جزئى القاهرة بجلسة 31/1/2015 والذى تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار وإن كانت توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعى بصفته قد أقام الدعوى رقم 634 لسنة 2011 تجارى جزئى القاهرة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية الجزئية وأعلنت قانوناً للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤديا له مبلغ وقدره 9623،10 جم (تسعة الألف وستمائة وثلاثة وعشرون جنيه وعشرة قروش) حتى 31/12/2010 والفوائد الاتفاقية بواقع 9،5% سنوياً حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 66 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث أن وقائع التظلم سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة الأقتصادية الدائرة الاستئنافية بتاريخ 18/2/2015 والذى قضى بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الاوراق لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها والحكم الصادر من محكمة القاهرة الأقتصادية الدائرة الابتدائية بتاريخ 26/10/2014 والذى قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون والذى تحيل إليهما المحكمة منعاً للتكرار وإن كانت توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المتظلم قد أقام تظلمه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 13/8/2014 وأعلنت قانونا للمتظلم ضدهم بصفتهم طلب في ختامها الحكم أولاً بقبول التظلم شكلاً. ثانياً إ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2775 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان البنك المدعي اقامها بموجب صحيفة مستوفاة لاوضاعها القانونية اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/12/2014 و اعلنت قانونا طلب في ختامها سماع الحكم بالزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ و قدره 1676,56 جنيها الف و ستمائة و ستة و سبعون جنيها و 56 قرشا قيمة الرصيد المدين و العمولات و المصاريف حتى 31/7/2014 بخلاف ما استجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقي بواقع 15,5% سنويا تضاف الى الرصيد المدين شهريا و العمولات و الصاريف حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف و الاتعاب , على سند من القول انه بموجب عقد قرض منح البنك المدعي للمدعي عليه قرض بمبلغ ثمانية و عشرون الف جنيها و تم الاتفاق بالبند الثالث من العقد على انه يتم س ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1468 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا – حيث تخلص واقعات الدعوى فيما سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 26/10/2014 والحكم المستأنف رقم 46 لسنة 6ق تظلمات رسوم قضائية اقتصادية القاهرة الصادر بجلسة 18/2/2015 والذى تحيل إليهما المحكمة منعاً للتكرار وإن كانت توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعي بصفتة قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعي عليهم بصفتهم بموجب صحيفة موقعة من محام ، أودعت قلم كتاب المحكمة في2/7/2014 وأعلنت قانونا ، طلب في ختامها الحكم أولا بقبول التظلم شكلا. ثانياً بصفة مستعجلة بإيقاف أمر تقدير الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 2/5/2013بشان المطالبة رقم 1527 لسنة 2013,2012 نسبي وصندوق خدمات لحين الفصل في الدعوى. ثالثا إلغاء امري تقدير ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 5 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعيان اقاماها بموجب صحيفه استوفت اوضاعها وشرائطها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/5/2014 اعلنت للمدعى عليهما بصفتهما وفق صحيح القانون طلبا في ختامها اولا قبول الاعتراض شكلا على قائمه شروط البيع ، ثانيا الحكم ببطلان اجراءات التنفيذ وبطلان تسجيل تنبيه نزع الملكيه رقم 112 لسنه 2013 شهر عقارى شمال القاهره والذى ادى الى اعتبار العقار محجوزا حتى يتمكن المدعى من شطب هذا التسجيل مع الزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه على سند من القول انه وبتاريخ 15/2/2014 تم تحديد جلسه بيع في تمام الثانيه عشر بمقر المحكمة الاقتصاديه بناء على الامر رقم 29 لسنه 2013 اوامر اقتصاديه والصادر لصالح البنك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 231 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن البنك المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 31/1/2015 وموقعة من محام و لم تعلن قانوناً للمدعي علية طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدره 254,570,39 جم وما يستجد من فوائد ومصروفات وملحقات حتي تمام السداد وذلك قيمة المديونية المترتبة عن القرض الممنوح لة من البنك مع الزامة بسداد 15% سنوياً فائدة بنكية من تاريخ قيد الدعوى في المحكمة الي حين السداد الكامل مع إلزامة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول مفاده أن المدعي بصفتة يداين المدعي علية بمبلغ وقدرة 254,570,39 جم بخلاف ما يستجد من فوائد ومصروفات وملحقات حتي ت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 748 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليهم بصفتهم وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى2/5/2015 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم أولاً عن طلب وقف التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ أمر التقدير محل الدعوى حتى الفصل فيها نهائياً. ثانياً بإلغاء أمرى الرسوم القضائية محل الدعوى واعتباره كأن لم يكن وبراءة ذمة المدعى بصفته من الرسوم محل الأمر مع يترتب على ذلك من أثار. وذلك على سند من القول مفاده أنه قد صدر أمر تقدير الرسوم من رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 4/11/2014 عن المطالبة رقم 254لسنة 2014/2015 بمبلغ وقدره 3938،29جم خدمات وقد أعلن للمدعى بصفته بتاريخ 1/4/2015 على غير س ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 455 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 28/2/2015 ومعلنة للمدعى عليهم قانونا ابتغاء الحكم باحقية المدعى للمنقولات المبينة بصدر الصحيفة ومحضر الحجز والغاء الحجز المؤرخ 15/2/2015 واعتباره كان لم يكن مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وذلك على سند من القول انه بتاريخ 15/2/2015 اوقع المدعى عليه الثالث بصفته ضد المدعى حجزا لصالح قلم المطالبة بالمحكمة الاقتصادية برقم 774 في 21/1/2015 وفقا للمطالبة 83/2009/2010 في القضية رقم 459لسنة1ق وحيث ان هذه المنقولات جميعها مملوكة للمدعى وحيث ان المدين لا يقيم بهذا العنوان وان المدعى وزوجته هم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 449 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته البنك أودع صحيفة دعواه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/2/2015 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بإن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدرة 19725.44 جنيه ( تسعة عشر ألف سبعمائة خمسة وعشرون جنيهاً وأربعة وأربعون قرشاً ) قيمة الرصيد المدين والعمولات والمصاريف حتى 20/12/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد قدرها 17,5 % تضاف الى الرصيد المدين شهرياً والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل شخصى مبرم بين المدعى بصفته البنك والمدعى عليه منحه بموجبه تمويلاً مصرفي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 168 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث تخلص واقعات الدعوى حسبما تهدي إليه أوراقها في أن المدعي بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعي عليها بموجب صحيفة موقعة من محام ، أودعت قلم كتاب المحكمة في 21/1/2015 لم يتم اعلانها قانونا ، طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليها بأن تؤدى للبنك المدعى مبلغ 45093,28 جنيه قيمة الرصيد المدين و العمولات و المصاريف حتى 30\11\2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من فوائد بواقع 15,5% سنويا والعمولات والمصاريف وحتى تمام السداد ، مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . وذلك على سند من أنه بموجب عقد قرض مؤرخ 24/8/2013 منح البنك المدعى الى المدعى عليها قرضا في حدود مبلغ 50000 جنيه ، وحيث استحق عن استخدام المدع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 14 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث تخلص واقعات الدعوى حسبما تهدى إليه أوراقها في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعي عليه بموجب صحيفة موقعة من محام ، أودعت قلم كتاب المحكمة في 14-2-2015 ولم يتم اعلانها قانونا ، طلب فيها الحكم باشهار افلاس المدعى عليه و اعتبار يوم 21-8-2014 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع و الامر بوضع الاختام على محا تجارته الموضح بصدر عريضة الدعوى و تعيين مامور للتفليسه و وكيل دائنيين و اتخاذ االوقائع اللازمه للمحافظة على امواله و شخصه و نشر الحكم مع اضافة المصروفات و مقابل اتعاب المحاماه على عاتق التفليسه . وذلك على سند من القول انه يداين المدعى عليه بمبلغ 10000 جم بموجب الشيك البنكى رقم 06000100196 و المسحوب على بنك قناة السويس فرع العبو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 511 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى سبق و احاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 1428 لسنة 2012 عمال جنوب القاهرة و استئنافه رقم 956 لسنة 131 ق استئناف عمال القاهرة و الذى نحيل اليهما في ذلك و ان كنا نوجز منهما بالقدر الكافى لربط اواصر الدعوى في ان المدعى قد عقد لواء الخصومه فيها قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفه استوفت شرائطها القانونيه اودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 25\9\2012 التمس في ختامها الزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى له مبلغ 188472,71 جم قيمة اجمالى راتبه الشهرى عن المده من 1\10\2009 و حتى 31\10\2010 مع الزامه بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله على سند من القول انه تم تعيينه رئيسا لمجلس ادارة و عضوا منتدبا ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 482 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص حاصل واقعات الدعوى في ان البنك المدعى أقام دعواه بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 3/3/2015 أعلنت قانونا للمدعى عليه عن نفسه و بصفته طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه عن نفسه و بصفته ولي طبيعي على أبناء القصر بأداء مبلغ وقدره سبعة ألاف و ثمانمائة و ثلاثة و عشرين جنيه و تسعة و أربعين قرشا حق 13/10/2014 بخلاف ما استجد ويستجد من فوائد اتفاقية مركبه بواقع 11 % سنويا وعائد تأخير 1% سنويا حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب. على سند من القول انه بموجب عقد تمويل متوسط الأجل منح البنك المدعى عليه عن نفسه و بصفته ولي طبيعي على أبناءه القصر تمويل بقيمة 17500 جنيه بعائد اتفاقي مركب مقداره 11 % سنويا و يسري علي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 450 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى ان المدعى بصفته اقام دعواه بموجب صحيفة موقعه من محام اودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصاديه في 26/2/2015 وأُعلنت قانونا للمدعى عليه ، طلب في ختامها الحكم بإلزامه بان يؤدى للبنك المدعى مبلغ 4607,93 جنيها قيمة الرصيد المدين والعمولات والمصاريف حتى 7/8/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد قدرها 24% سنويا تضاف الى الرصيد المدين شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع الزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . على سند من القول انه بموجب عقد تمويل منح البنك المدعى, المدعى عليه تمويلا مصرفيا بمبلغ 31000 جنيها, وقد تضمن البند الاول من العقد ان المدعى عليه ملتزم بسداد مبلغ التمويل مضافا اليه عا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 416 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث تخلص واقعات الدعوى حسبما تهدى إليه أوراقها في أن المدعى بصفته قد اقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام ، أودعت قلم كتاب المحكمة في 23/2/2015 ولم يتم اعلانها قانونا ، طلب فيها الحكم بالزام المدعى عليه باداء مبلغ 31186,87 جنيها حتى 31/12/2014 والفوائد الاتفاقية بواقع 15،5% سنويا تضاف للاصل شهريا حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصى منح البنك المدعى بصفته, المدعى عليه قرض في حدود مبلغ 47000 جنيها بعائد 13،5% سنويا وعائد تاخير بواقع 2% سنويا، وحيث تخلف عن استخدام المدعى عليه لهذا القرض مبلغ مدين قدره 31186،87 جنيها, الامر الذى حدا بالم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 292 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث تخلص واقعات الدعوى حسبما تهدي إليه أوراقها في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليهما بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 8/2/2015 وأعلنت قانونا ، طلب فيها القضاء بالزامهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 2561,21 جنيه حق 31/12/2014 بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقيه بواقع 16% سنويا وواحد جنيه عن كل يوم تاخير بعد اليوم الثالث و حتى تمام السداد مع الزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفاله . وذلك على سند من أنه سبق للمدعى بصفته ان منح المدعى عليه الاول بضمان و تضامن المدعى عليه الثانى قرض مشروعات متناهية الصغر و قد نتج عنه رصيد مدين بمبلغ 2561,21 جم حق 31\12\2014 و اذ تقاعس الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 26 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – وحيث تخلص واقعات التظلم حسبما تهدى إليه أوراقه في أن المتظلم بصفته قد أقامت تظلمه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 16/3/2015 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم أولاً بقبول التظلم شكلاً. ثانياً وفى الموضوع بإلغاء أمر تقدير الرسوم الصادرين بشأن تقدير الرسوم المستحقة عن المطالبة رقم 1689 لسنة 2012،2013 واعتبار المطالبة كأن لم تكن مع ما يترتب على لك من أثار أخصها براءة ذمة الشركة الطالبة من مبلغ الرسوم المطالب به مع إلزام المتظلم ضدهم بصفتهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول مفاده أن المتظلم بصفته قد أقام الدعوى الفرعية بالدعوى رقم 1812 لسنة 2012 اقتصادي القاهرة وقضى برفض الدعوى الفرعية وفوجئ بالمطالب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 5 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن وجيز الواقعة تخلص في انه قد قضى في الدعوى رقم 42 لسنة 2013 افلاس اقتصادية القاهرة واستئنافها رقم 85 لسنة 5 ق استئناف اقتصادى بشهر إفلاس / شركة تريو اكمى جروب (تاج للاعمال الكهروميكانيكية) شركة مساهمة مصرية وتعيين السيد/ رئيس دائرة الافلاس الابتدائية قاضيا للتفليسة. وحيث ان الطاعن قد أقام طعنه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/4/2015 ، وأعلنت قانونا ، طلب في ختامها اولا بقبول التظلم شكلا ثانيا في الموضوع بالغاء القرار الصادر من قاضى التفليسة الصادر بانهاء التفليسة والصادر بجلسة 22/3/2015 وذلك لوجود حقوق للشركة المفلسة لدى شركة وادى النيل للمقاولات وما يترتب على ذلك من اثار. على سند من من القول انه بتاريخ 22/3/2015 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 5 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في إقامة المدعى دعواه ضد المدعى عليه بصفته بموجب صحيفه مودعه بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/2/2015 استوفت شرائطها القانونيه طلب في ختامها الحكم اولا بالزام الشركه المعلن اليها بتوزيع نصيب الطالب من الاسهم المباعه والتى كانت مخصصه من اتحاد العاملين المساهمين وذلك نقدا وسدادها للطالب والتى لا تتعدى النصاب الاستئنافى وثانيا الزام الشركه المعلن اليها بضرورة سداد مبلغ تعويض عن الضرر المادى والمعنوى من جراء مخالفة قانون العمل وقانون شركات المساهمه ضد الطالب وضرورة سداد مبلغ وقدره نصف مليون جنيه تعويضا جابرا عن الاضرار التى نجمت عن اساءة استعمال حق الشركه المعلن اليها ضد الطالب والزامها المصروفات والاتعاب – على ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 261 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن الشركه المدعية قد عقدت لواء الخصومة فيها ضد البنك المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة مودعه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/2/2015 مستوفاه شرائطها القانونية طلبت في ختامها الحكم ببراءة ذمة المدعى بصفته من الدين المضمون بالرهن والمقيد برقم 5471 لسنة 1995 توثيق البنوك بالتقادم مع محو وشطبه مع الزام البنك المدعى عليه بالمصروفات والأتعاب. وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب تسهيلات ائتمانية بضمان رهن رسمي تجارى موثق برقم 5471 لسنة 1995 توثيق البنوك تم منح المدعى بصفته تسهيلات ائتمانية بمبلغ وقدره خمسة ملايين جنيه بعائد 0,5% فوق سعر الإقراض ، وقد نتج عن تلك العمليات بالحساب الجاري مديونية على الطالب مقدارها 213 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 5 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في إقامة المدعى دعواه ضد المدعى عليه بصفته بموجب صحيفه مودعه بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/2/2015 استوفت شرائطها القانونيه طلب في ختامها الحكم اولا بالزام الشركه المعلن اليها بتوزيع نصيب الطالب من الاسهم المباعه والتى كانت مخصصه من اتحاد العاملين المساهمين وذلك نقدا وسدادها للطالب والتى لا تتعدى النصاب الاستئنافى وثانيا الزام الشركه المعلن اليها بضرورة سداد مبلغ تعويض عن الضرر المادى والمعنوى من جراء مخالفة قانون العمل وقانون شركات المساهمه ضد الطالب وضرورة سداد مبلغ وقدره نصف مليون جنيه تعويضا جابرا عن الاضرار التى نجمت عن اساءة استعمال حق الشركه المعلن اليها ضد الطالب والزامها المصروفات والاتعاب – على ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 455 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 28/2/2015 ومعلنة للمدعى عليهم قانونا ابتغاء الحكم باحقية المدعى للمنقولات المبينة بصدر الصحيفة ومحضر الحجز والغاء الحجز المؤرخ 15/2/2015 واعتباره كان لم يكن مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وذلك على سند من القول انه بتاريخ 15/2/2015 اوقع المدعى عليه الثالث بصفته ضد المدعى حجزا لصالح قلم المطالبة بالمحكمة الاقتصادية برقم 774 في 21/1/2015 وفقا للمطالبة 83/2009/2010 في القضية رقم 459لسنة1ق وحيث ان هذه المنقولات جميعها مملوكة للمدعى وحيث ان المدين لا يقيم بهذا العنوان وان المدعى وزوجته هم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 686 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تخلص حاصل واقعات الدعوى فيما سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية الجزئية في الدعوى رقم 140 لسنة 2014 تجارى جزئى بجلسة 29/12/2014 والذى تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار وإن كانت توجز االوقائع بالقدر الأزم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعى بصفته قد أقام دعواة رقم 140 لسنة 2014 تجارى جزئى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية الجزئية وأعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 1698,35جم ( الف وستمائة ثمانية وتسعون جنيها وخمسة وثلاثون قرش) حق 31/1/2013 بخلاف ما استجد ويستجد من عائد بواقع 20% والمصروفات والملحقات حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماة بحكم مشم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 322 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته البنك أودع صحيفة دعواه قلم كتاب المحكمة في 11/2/2015 وموقعة من محام ولم تعلن قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بإن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدرة 46921.01 جنيه ( ستة وأربعون ألف تسعمائة واحد وعشرون جنيهاً وواحد قرش ) قيمة الرصيد المدين شاملاً العوائد والعمولات حتى 31/12/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد بواقع 15.5% سنوياً تضاف الى الأصل شهرياً حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ في 15/9/2013 مبرم بين المدعى بصفته البنك والمدعى عليه منحه بموجبه تمويلاً مصرفياً قرض بمبلغ وقدره 50000 جنيه ( ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 15 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا – وحيث تخلص واقعات الدعوى حسبما تهدي إليه أوراقها في أن المتظلم قد عقد لواء الخصومة فيها مع المتظلم ضدهم بصفتهم بموجب صحيفة موقعة من محام ، أودعت قلم كتاب المحكمة في18/2/2015 وأعلنت قانونا ، طلب في ختامها الحكم اولا بقبول التظلم شكلا ثانياً وفي الموضوع ببرائة ذمته من المبالغ الواردة بأمر تقدير الرسوم القضائية المتظلم فية المطالبة رقم 923 لسنة 2013 , 2014 باعتبار أن القرار المستند إلية أصبح عديم الأثر قانونا. ومن باب الاحتياط الكلي ايقاف امر تقدير الرسوم القضائية المتظلم فية المطالبة رقم 923 لسنة 2013 , 2014وذلك لحين الفصل نهائيا في الدعوى رقم 49988لسنة 64ق ادارية والتي اوقفت قرار وزير العدل سند امر التقدير المتظلم فية. وذلك على سند م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 748 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليهم بصفتهم وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى2/5/2015 وموقعة من محام وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم أولا عن طلب وقف التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ أمر التقدير محل الدعوى حتى الفصل فيها نهائيا. ثانيا بإلغاء أمرى الرسوم القضائية محل الدعوى واعتباره كأن لم يكن وبراءة ذمة المدعى بصفته من الرسوم محل الأمر مع يترتب على ذلك من أثار. وذلك على سند من القول مفاده أنه قد صدر أمر تقدير الرسوم من رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 4/11/2014 عن المطالبة رقم 254لسنة 2014/2015 بمبلغ وقدره 3938،29جم خدمات وقد أعلن للمدعى بصفته بتاريخ 1/4/2015 على غير سند م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 154 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المستشكل قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 4/3/2015 ومعلنة للمستشكل ضدهما قانونا ابتغاء الحكم بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل في الاستئناف وذلك على سند من القول ان المستشكل شاغل ومالك الوحدة رقم 302 الدور الثانى بالعقار رقم 16 نموذج البنفسج بمدينة 6 اكتوبر بموجب عقد البيع المؤرخ 30/12/2000 ومحضر الاستلام المؤرخ 12/2/2006 وذلك بمشروع الجمعية التعاونية للبناء والاسكان لاعضاء نادى الزمالك وهو اسكان لمحدودى الدخل ولا ينطبق عليه قانون التمويل العقارى وحيث فوجئ المستشكل بتاريخ 18/2/2015 بالمستشكل ضده الاول يحاول تنفيذ الحكم محل الاشكال الماثل ويحاولون اخراجه من وحدته ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 802 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية الجزئية في الدعوى رقم 713 لسنة 2014 تجارى جزئى بجلسة 28/12/2014 والذى تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار وإن كانت توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعى بصفته قد أقام الدعوى رقم 713 لسنة 2014 تجارى جزئى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية الجزئية وأعلنت قانوناً للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ وقدره 5008.26 جنيه ( خمسة الآف وثمانية جنيهات وستة وعشرون قرشاً ) حق 28/2/2014 بخلاف ما استجد ويستجد من فوائد بواقع 20% والمصروفات والملحقات من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب بحكم مشمو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 686 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تخلص حاصل واقعات الدعوى فيما سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية الجزئية في الدعوى رقم 140 لسنة 2014 تجارى جزئى بجلسة 29/12/2014 والذى تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار وإن كانت توجز االوقائع بالقدر الأزم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعى بصفته قد أقام دعواة رقم 140 لسنة 2014 تجارى جزئى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية الجزئية وأعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 1698,35جم ( الف وستمائة ثمانية وتسعون جنيها وخمسة وثلاثون قرش) حق 31/1/2013 بخلاف ما استجد ويستجد من عائد بواقع 20% والمصروفات والملحقات حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماة بحكم مشم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2525 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعيه قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 25/11/2014 ومعلنة للمدعى عليهم قانونا ابتغاء الحكم اولا باحقية المدعيه في استرداد المنقولات الموضحة بمحضر الحجز المؤرخ 13/11/2014 والمبينة بصدر الصحيفة – ثانيا الغاء الحجز التنفيذى الموقع عليها واعتباره كان لم يكن – ثالثا الزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وذلك على سند من القول انه بتاريخ 13/11/2014 قام المدعى عليه السابع بايقاع محضر حجز منقولات ملك المدعيه بطريق الخطا ظنا منه انها ملك المدعى عليه الاول وذلك وفاء لمديونيته كرسوم قضائية وقام مندوب الحجز بمخاطبة المدعيه والتى افادت بانه غير مقيم معاها في السكن وحيث ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1432 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن البنك المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 26/8/2014 وموقعة من محام ولم تعلن قانوناً للمدعي علية طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدره 54236,62 جم وما يستجد من فوائد ومصروفات وملحقات حتي تمام السداد وذلك قيمة المديونية المترتبة عن القرض الممنوح لة من البنك مع الزامة بسداد 15% سنوياً فائدة بنكية من تاريخ قيد الدعوى في المحكمة الي حين السداد الكامل تضاف مع إلزامة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول مفاده أن المدعي بصفتة يداين المدعي علية بمبلغ وقدرة 54236,62جم بخلاف ما يستجد من فوائد ومصروفات وملحقات حتي تم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1468 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا – حيث تخلص واقعات الدعوى فيما سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 26/10/2014 والحكم المستأنف رقم 46 لسنة 6ق تظلمات رسوم قضائية اقتصادية القاهرة الصادر بجلسة 18/2/2015 والذى تحيل إليهما المحكمة منعا للتكرار وإن كانت توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعي بصفتة قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعي عليهم بصفتهم بموجب صحيفة موقعة من محام ، أودعت قلم كتاب المحكمة في2/7/2014 وأعلنت قانونا ، طلب في ختامها الحكم أولا بقبول التظلم شكلا. ثانيا بصفة مستعجلة بإيقاف أمر تقدير الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 2/5/2013بشان المطالبة رقم 1527 لسنة 2013,2012 نسبي وصندوق خدمات لحين الفصل في الدعوى. ثالثا إلغاء امري تقدير ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 5 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعيان اقاماها بموجب صحيفه استوفت اوضاعها وشرائطها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/5/2014 اعلنت للمدعى عليهما بصفتهما وفق صحيح القانون طلبا في ختامها اولا قبول الاعتراض شكلا على قائمه شروط البيع ، ثانيا الحكم ببطلان اجراءات التنفيذ وبطلان تسجيل تنبيه نزع الملكيه رقم 112 لسنه 2013 شهر عقارى شمال القاهره والذى ادى الى اعتبار العقار محجوزا حتى يتمكن المدعى من شطب هذا التسجيل مع الزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه على سند من القول انه وبتاريخ 15/2/2014 تم تحديد جلسه بيع في تمام الثانيه عشر بمقر المحكمة الاقتصاديه بناء على الامر رقم 29 لسنه 2013 اوامر اقتصاديه والصادر لصالح البنك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2375 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليهم وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 29/10/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم أولاً ببراءة ذمته من ثمة ديون للمدعى عليهم لحدوث المقاصة بين ما يزعمون أنهم يداينون المدعى به وبين ما هو مستحق للمدعى لديهم والمقدر بمبلغ 100000جم (مائة ألف جنيه) واعتبار وجود ثمة مستندات موجودة لديهم كأن لم تكن مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة. وذلك على سند من القول مفاده أنه في غضون عام 2010 قام المدعى بالتعامل مع المدعى عليهم (الشركة الإسلامية للأعلاف) بغية شراء ما يلزمه من أعلاف خاصة بالم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2226 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة موقعة و معلنة قانوناً أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/10/2014 طلب في ختامها الحكم أولاً و بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ أمر الحجز الإدارى رقم 966 الصادر بتاريخ 28/9/2014 من قلم مطالبة محكمة القاهرة الاقتصادية. ثانياً القضاء ببطلان أمر الحجز الإدارى رقم 699 الصادر بتاريخ 28/9/2014 من رئيس قلم مطالبة محكمة القاهرة الاقتصادية و عدم الاعتداد به و اعتباره كأن لم يكن بجميع ما يترتب عليه من آثار ، مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف و أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة. و ذلك علي سند من القول أنه بتاريخ 21/2/2011 أعلن البنك المدعى بأوامر تقدير رسوم في الدعوى رقم 828 لسنة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2019 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونا – حيث تخلص وقائع الدعوى على ما يبين من مطالعة سائر الأوراق في ان المدعى بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الرواد العرب للمزارع النموذجية – شركة مساهمة مصرية – قد اختصم المدعى عليه بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 11/9/2014 معلنة قانونا طلب في ختامها الحكم أولا بالزام المدعى عليه بسداد مبلغ 6091.88 جنيها ( ستة ألاف وواحد وتسعون جنيهاً وثمانية وثمانون قرشاً ) قيمة ما هو مستحق عليه من قيمة الأسهم الخاصة بها بالشركة والبالغ اجماليها 450 سهم ومتمثلة في المتبقي من قيمة الأسهم بالإضافة الى غرامات التاخير . ثانيا في حالة رفض المدعى عليه سداد ماهو مستحق عليه من قيمة الأسهم المبينة بعريضة الدعوى صدور حكم بنزع ملكية المدعى عليه للاسهم الخاصة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 981 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في اقامة البنك المدعى دعواه ضد المدعى عليهما بموجب صحيفه مودعه بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/4/2014 طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما بان يؤديا للبنك المديونيه المستحقه عليهما والبالغ قدرها مبلغ وقدره تسعة وستون الف واربعمائه وستة عشر جنيها وثمانية عشر قرشا حتى 11/7/2013 بخلاف ما استجد وما يستجد من العوائد الاتفاقيه بواقع 10% سنويا بالاضافه الى 2% عوائد تاخير والمصروفات حتى تمام السداد والزامهما بالمصروفات والاتعاب – على سند من القول انه بموجب عقد تمويل متوسط الاجل منح البنك المدعى للمدعى عليه الاول بصفته صاحب محل سفير للاحذيه مبلغ وقدره ستون الف جنيه بعائد بسيط قدره 10% سنويا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2683 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى قد عقدا لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه بصفته وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 18/12/2014 وموقعة من محام أعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بان يؤدي لة مبلغ وقدرة 15096جم (خمسة عشر ألف وستة وتسعون جنيها) وكافة المصروفات المرتبطة بهذا المبلغ والذي قام المدعي بسدادها خلال الفترة من يناير 2013 حتي تاريخة والبين من كشف الحساب الخاص بالبنك مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وذلك على سند من القول أنة سبق للمدعى الحصول علي تسهيل ائتماني قرض شخصي رقم 365881 بقيمة 44600جم ( اربعة واربعون الف وستمائة جنية) من المدعي علية بصفتة في غ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2019 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونا – حيث تخلص وقائع الدعوى على ما يبين من مطالعة سائر الأوراق في ان المدعى بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الرواد العرب للمزارع النموذجية – شركة مساهمة مصرية – قد اختصم المدعى عليه بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 11/9/2014 معلنة قانونا طلب في ختامها الحكم أولا بالزام المدعى عليه بسداد مبلغ 6091.88 جنيها ( ستة ألاف وواحد وتسعون جنيهاً وثمانية وثمانون قرشاً ) قيمة ما هو مستحق عليه من قيمة الأسهم الخاصة بها بالشركة والبالغ اجماليها 450 سهم ومتمثلة في المتبقي من قيمة الأسهم بالإضافة الى غرامات التاخير . ثانيا في حالة رفض المدعى عليه سداد ماهو مستحق عليه من قيمة الأسهم المبينة بعريضة الدعوى صدور حكم بنزع ملكية المدعى عليه للاسهم الخاصة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 172 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/1/2014 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعي بصفته مبلغ وقدرة عشرون ألف وثلاثمائة تسعة وأربعون جنيها وأربعة وتسعون قرشا قيمه الرصيد المدين المستحق بذمته شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى 31/3/2013 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 15,5% سنويا تضاف إلي الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل – وذلك على سند من القول مفاده أنة بموجب عقد تمويل مصرفي مبرم بين المدعي بصفته والمدعي ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2775 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى في ان البنك المدعي اقامها بموجب صحيفة مستوفاة لاوضاعها القانونية اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/12/2014 و اعلنت قانوناً طلب في ختامها سماع الحكم بالزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ و قدره 1676,56 جنيها الف و ستمائة و ستة و سبعون جنيها و 56 قرشا قيمة الرصيد المدين و العمولات و المصاريف حتى 31/7/2014 بخلاف ما استجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقي بواقع 15,5% سنوياً تضاف الى الرصيد المدين شهرياً و العمولات و الصاريف حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف و الاتعاب , على سند من القول انه بموجب عقد قرض منح البنك المدعي للمدعي عليه قرض بمبلغ ثمانية و عشرون الف جنيها و تم الاتفاق بالبند الثالث من العقد على انه ي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2525 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعيه قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 25/11/2014 ومعلنة للمدعى عليهم قانونا ابتغاء الحكم اولا باحقية المدعيه في استرداد المنقولات الموضحة بمحضر الحجز المؤرخ 13/11/2014 والمبينة بصدر الصحيفة – ثانيا الغاء الحجز التنفيذى الموقع عليها واعتباره كان لم يكن – ثالثا الزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وذلك على سند من القول انه بتاريخ 13/11/2014 قام المدعى عليه السابع بايقاع محضر حجز منقولات ملك المدعيه بطريق الخطا ظنا منه انها ملك المدعى عليه الاول وذلك وفاء لمديونيته كرسوم قضائية وقام مندوب الحجز بمخاطبة المدعيه والتى افادت بانه غير مقيم معاها في السكن وحيث ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2699 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه بصفته وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 20/12/2014 وموقعة من محام ومعلنه قانوناً للمدعى عليه بصفته طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدره 1168732جم قيمة الإيجارات المتأخرة والغرامات مع إلزام المدعى عليه بصفته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تأجير تمويلى رقم 2083 مبرم بتاريخ 4/1/2009 بين المدعى بصفته والمدعى عليه بصفته قام بموجبه المدعى بصفته بتأجير معدات واللات للمدعى عليه بصفته باجمالى قيمة إيجاريه 2999340جم وذلك لمدة 36 شهر، وقد اتفق الطرفان في حالة على فسخ العقد ور ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2699 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه بصفته وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 20/12/2014 وموقعة من محام ومعلنه قانونا للمدعى عليه بصفته طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدره 1168732جم قيمة الإيجارات المتأخرة والغرامات مع إلزام المدعى عليه بصفته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تأجير تمويلى رقم 2083 مبرم بتاريخ 4/1/2009 بين المدعى بصفته والمدعى عليه بصفته قام بموجبه المدعى بصفته بتأجير معدات واللات للمدعى عليه بصفته باجمالى قيمة إيجاريه 2999340جم وذلك لمدة 36 شهر، وقد اتفق الطرفان في حالة على فسخ العقد ورد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 183 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى أن المدعى بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية في 22/1/2015 وأُعلنت قانونا للمدعى عليه ، طلب في ختامها الحكم بإلزامه بان يؤدى للبنك المدعى مبلغ 51213,29 جنيها قيمة الرصيد المدين والعمولات والمصاريف حتى 26/12/2014 بخلاف ما استجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقى بواقع 18,5% سنويا تضاف الى الرصيد المدين شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع الزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصى منح البنك المدعى, المدعى عليه تمويلا مصرفيا بمبلغ 49200 جنيها, وقد تضمن البند الاول من العقد ان المدعى عليه ملتزم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 5 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و إخطار النيابة العامة و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى في ان المدعي اقامها بموجب صحيفة مستوفاة لاوضاعها القانونية اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/2/2015 و اعلنت قانوناً طلب في ختامها سماع الحكم باشهار افلاس المدعي عليه الاول للتوقف عن السداد و وضع الاختام على شركته و مخازنه و تحديد تاريخ للتوقف عن الدفع و تعيين الدائن او من تفوضه مراقباً للتفليسة و تعيين امين للتفليسة و نشر الحكم طبقا للقانون مع اضافة المصاريف و مقابل اتعاب المحاماة على عاتق التفليسة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة , على سند من القول انه بموجب الشيك البنكي رقم 00022609 المسحوب على البنك التجاري الدولي بتاريخ 3/11/2014 يداين المدعي المدعي عليه الاول بمبلغ و قدره ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 227 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن البنك المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 31/1/2015 وموقعة من محام و لم تعلن قانوناً للمدعي علية طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدره 56706,66جم وما يستجد من فوائد ومصروفات وملحقات حتي تمام السداد وذلك قيمة المديونية المترتبة عن القرض الممنوح لة من البنك مع الزامة بسداد 15% سنوياً فائدة بنكية من تاريخ قيد الدعوى في المحكمة الي حين السداد الكامل مع إلزامة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول مفاده أن المدعي بصفتة يداين المدعي علية بمبلغ وقدرة 56706,66 جم بخلاف ما يستجد من فوائد ومصروفات وملحقات حتي تمام ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 182 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل بصفته قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 25/3/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 909 لسنة 2010 اقتصادى القاهرة و المستأنفة برقم 293 لسنة 6ق اقتصادى القاهرة و المشمول بالصيغة التنفيذية و ذلك للأسباب التى سيبديها أمام المحكمة. و من ثم قام معاون التنفيذ بالتنبيه على المستشكل بصفته بدفع المبلغ محل التنفيذ و أرجأ التنفيذ و كلف الخصوم بالحضور أمام هذه المحكمة وأرفق بمحضره صورة من أوراق التنفيذ. و حيث تحدد لنظر الإشكال جلسة 18/4/2015، و فيها مثل المستشكل بوكيل محام و قدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من صحيفة الطعن بالنقض رقم 956 لسنة 85 ق ، إطلعت عليها المحكمة و طلب أجلاً ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 8 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و إخطار النيابة العامة و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى في ان المدعي اقامها بموجب صحيفة مستوفاة لاوضاعها القانونية اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/2/2015 و اعلنت قانوناً طلب في ختامها سماع الحكم بشهر افلاس الشركة المدعي عليها الاولى و تحديد يوم 18/3/2011 تاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع و التحفظ على اموال الشركة و وضع الاختام عليها و جردها و تعيين احد اعضاء الدائرة قاضي للتفليسة و تعيين صاحب الدور امين للتفليسة مع جعل المصروفات على عاتق التفليسة , على سند من القول ان الشركة المدعية تداين الشركة المدعي عليها الاولى بمبلغ تسعون الف جنيها بموجب شيك بنكي رقم 51127659 استحقاق 18/3/2011 مسحوب على البنك المدعي عليه الاخير , و ان الشركة المدعية طالب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 449 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته البنك أودع صحيفة دعواه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/2/2015 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بإن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدرة 19725.44 جنيه ( تسعة عشر ألف سبعمائة خمسة وعشرون جنيهاً وأربعة وأربعون قرشاً ) قيمة الرصيد المدين والعمولات والمصاريف حتى 20/12/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد قدرها 17,5 % تضاف الى الرصيد المدين شهرياً والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل شخصى مبرم بين المدعى بصفته البنك والمدعى عليه منحه بموجبه تمويلاً مصرفي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 802 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية الجزئية في الدعوى رقم 713 لسنة 2014 تجارى جزئى بجلسة 28/12/2014 والذى تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار وإن كانت توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعى بصفته قد أقام الدعوى رقم 713 لسنة 2014 تجارى جزئى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية الجزئية وأعلنت قانوناً للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ وقدره 5008.26 جنيه ( خمسة الآف وثمانية جنيهات وستة وعشرون قرشاً ) حق 28/2/2014 بخلاف ما استجد ويستجد من فوائد بواقع 20% والمصروفات والملحقات من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب بحكم مشمو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 495 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/3/2015 مستوفاة شرائطها القانونية طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعي بصفته مبلغ وقدرة واحد وعشرون ألف وخمسمائة جنيه وأربعة عشر قرشا قيمه الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات حتى 25/1/2015 بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد بواقع 15,5% سنويا تضاف إلي الأصل شهريا حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة – وذلك على سند من القول مفاده أنة بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ في 21/2/2013 مبرم بين المدعي بصفته والمدعي عليه منح بموجبه البنك للمدعي عليه قرضا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 3 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية الجزئية في الدعوى رقم 634 لسنة 2011 تجارى جزئى القاهرة بجلسة 31/1/2015 والذى تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار وإن كانت توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعى بصفته قد أقام الدعوى رقم 634 لسنة 2011 تجارى جزئى القاهرة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية الجزئية وأعلنت قانوناً للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤديا له مبلغ وقدره 9623،10 جم (تسعة الألف وستمائة وثلاثة وعشرون جنيه وعشرة قروش) حتى 31/12/2010 والفوائد الاتفاقية بواقع 9،5% سنوياً حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1005 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بهيئة استئنافية في الدعوى 800 لسنة 6ق قضائية اقتصادية القاهرة بجلسة 26/3/2015 والذى تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار وإن كانت توجز االوقائع لقدر الأزم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعية قد أقام الدعوى 800 لسنة 6ق قضائية اقتصادية القاهرة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية في 26/10/2014 وأعلنت قانوناً للمدعى عليه بصفته طلبت في ختامها الحكم بندب خبير من مكتب خبراء المحكمة الاقتصادية للانتقال إلى مقر اتحاد العاملين المساهمين بالشركة المصرية لأعمال النقل البحرى للاطلاع على ميزانية الاتحاد لعام 2009/2010 ولائحة النظام الاساسى واللائحة الداخلية للاتحاد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 582 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث أن حاصل واقعات الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 27/12/2014 في الدعوى المقيدة لديها برقم 5481 لسنة 2013 مدنى كلى جنوب القاهرة ، ومن ثم فالمحكمة تحيل اليه في بيان وقائع الدعوى درءا للتكرار ، وان كانت توجزها بالقدر اللازم للالمام بحكمها في أن المدعي بصفته اقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة في 22/12/2013 اعلنت قانونا للمدعى عليهما بصفتهما، طلب في ختامها الحكم بالزام الشركة المدعى عليها الثانية بان تؤدى للبنك المدعى مبلغ 341000 جنيها قيمة مبلغ امر التوريد والمتنازل عنه لصالح البنك المدعى والناتجة عن حوالة الحق المقبولة من الشركة المدعى عليها الثانية بخلاف ما جد ويستجد من عو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 76 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في ان المدعى عقد لواء الخصومه قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفه استوفت شرائطها القانونيه و اعلنت قانونا التمس في ختامها القضاء بالزامه ان يدفع للمدعى تعويضا قدرة 170000 جم عن الاضرار الماديه و الادبيه التى لحقت به من طبغ و نشر و توزيع مؤلفه بدون كتابه اللقب العلمى الخاص به عليه ( دكتور ) او وظيفته ( رئيس نيابه ) مع الزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات و الاتعاب و ذلك على سند من القول انه تعاقد مع الهيئه المدعى عليها على نشر و توزيع و طبع المؤلف الخاص به لمدة خمس سنوات من تاريخ طبع الكتاب و ذلك طبقا للعقد المبرم بينهما بتاريخ 8\8\2012 و حيث ان الهيئه المدعى عليها قامت بمباشرة اجراءات الطبع و النشر و الانتهاء من وضه الك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 932 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى فيما احاط به الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 28/1/2015 و القاضي منطوقه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى و احالتها بحالتها الى محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص لنظرها بجلسة 25/3/2015 و ابقت الفصل في المصاريف و تحيل اليه المحكمة منعا للتكرار , إلا ان المحكمة توجزتلك االوقائع بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء و ربطا للسياق في ان البنك المدعي اقام الدعوى امام محكمة الجيزة الابتدائية بموجب صحيفة مستوفاة لاوضاعها القانونية اودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 30/9/2014 و اعلنت قانونا طلب في ختامها سماع الحكم بالزام المدعي عليهما ضامنين بأداء مبلغ و قدره ثلاثمائة الف جنيها قيمة ما استحق للمدعي مضاف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 8 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و إخطار النيابة العامة و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان المدعي اقامها بموجب صحيفة مستوفاة لاوضاعها القانونية اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/2/2015 و اعلنت قانونا طلب في ختامها سماع الحكم بشهر افلاس الشركة المدعي عليها الاولى و تحديد يوم 18/3/2011 تاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع و التحفظ على اموال الشركة و وضع الاختام عليها و جردها و تعيين احد اعضاء الدائرة قاضي للتفليسة و تعيين صاحب الدور امين للتفليسة مع جعل المصروفات على عاتق التفليسة , على سند من القول ان الشركة المدعية تداين الشركة المدعي عليها الاولى بمبلغ تسعون الف جنيها بموجب شيك بنكي رقم 51127659 استحقاق 18/3/2011 مسحوب على البنك المدعي عليه الاخير , و ان الشركة المدعية طالبت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 7 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و إخطار النيابة العامة و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان المدعي اقامها بموجب صحيفة مستوفاة لاوضاعها القانونية اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/2/2015 و اعلنت قانونا طلب في ختامها سماع الحكم باشهار افلاس المدعي عليه و تحديد يوم التوقف عن الدفع مؤقتا و تعيين احد السادة قضاة المحكمة قاضيا للتفليسة و تعيين امينا للتفليسة و الامر بوضع الاختام على جميع اموال المدعي عليه و الامر بالتحفظ على شخص المدين و منعه من مغادرة البلاد و الامر بنشر ملخص حكم شهر الافلاس فور صدوره في احدى الصحف اليومية مع الزام التفليسة بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة , على سند من القول انه بتاريخ 15/1/2013 اصدر المدعي ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 550 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعى أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/3/2015, طلب في ختامها الحكم أولا حيث تخلص واقعات الدعوى في أن البنك المدعي قد أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية في 20/1/2015 أُعلنت قانونا ، انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدى له مبلغ أربعة و ثلاثين ألف و سبعمائة و إحدى عشر جنيه و عشرين قرشا حتى 20/1/2015 بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد بواقع 22% سنويا بخلاف و المصروفات و الملحقات حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. ذلك على سند من أنه بموجب عقد قرض منح البنك المدعى الى المدعى عليه قرضا قيمته 50000 جني ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 5 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و إخطار النيابة العامة و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان المدعي اقامها بموجب صحيفة مستوفاة لاوضاعها القانونية اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/2/2015 و اعلنت قانونا طلب في ختامها سماع الحكم باشهار افلاس المدعي عليه الاول للتوقف عن السداد و وضع الاختام على شركته و مخازنه و تحديد تاريخ للتوقف عن الدفع و تعيين الدائن او من تفوضه مراقبا للتفليسة و تعيين امين للتفليسة و نشر الحكم طبقا للقانون مع اضافة المصاريف و مقابل اتعاب المحاماة على عاتق التفليسة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة , على سند من القول انه بموجب الشيك البنكي رقم 00022609 المسحوب على البنك التجاري الدولي بتاريخ 3/11/2014 يداين المدعي المدعي عليه الاول بمبلغ و قدره مائ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 183 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث انه عن موضوع الدعوى فلما كان الثابت من نص المادة الأولي من قانون الإثبات من أنه “علي الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه” وكان من المقرر وفقا لنص المادة 14/1من قانون الإثبات أنه ” يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ” وحيث أنه من المقرر وفقا لنص االفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون التجارة أنه تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق ، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية، ثم قواعد العرف التجارى والعادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدنى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 198 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- والمحكمة تستهل قضائها بالتنويه إلى إن المقصود من المنازعة الموضوعية بالتنفيذ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في اصل الحق ، في حين إن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس اصل الحق والعبرة في ذلك بأخر طلبات للخصوم امام محكمة أول درجة (طعن 1120 لسنة 61 ق جلسة 30/1/1996) وحيث انه من المقرر فقها إن يتم تكييف الدعوى بأنها دعوى موضوعية باعتبار الحجز كان لم يكن طالما ابتغى بها المدعى القضاء على استمرار الحجز قائما بناء على حالة من الحالات المشار إليها حتى لو عبر عن طلبه بانه بطلان الحجز أو إلغاؤه أو رفعه، اما اذا كان الاستناد إلى إحدى هذه الحالات مجرد أساس يقيم عليه المدعى بمق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2775 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الاطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً :- حيث أنه ولما كان من المقرر أن لقاضى الموضوع أن يستعين بالخبراء فى المسائل التى يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التى لا تشملها معارفه ، والوقائع المادية التي يشق عليه الوصول اليها ، دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها ( الطعن رقم 243 لسنة 51 ق – جلسة 28/2/1985 والطعن رقم 7418 لسنة 52 ق – جلسة 6/5/86 ) وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للقضاء فيها، الأمر الذي ترى معه المحكمة الاستعانة بأهل الخبرة عملا بنص المادة 135 من قانون الإثبات على النحو الوارد بالمنطوق . وحيث أنه عن المصاريف فان المحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 168 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث أن المحكمة اذ تمهد لقضائها بادئ ذى بدء ببيان أنه من المقرر وفقا لنص المادة 9 من قانون المرافعات أنه يجب أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية: … (4) اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فآخر موطن كان له . ووفقا لنص المادة 13 مرافعات فانه فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي: … (10) إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على أخر موطن معلوم له في الجمهورية العربية المتحدة أو في الخارج وتسلم صورتها للنيابة . ومن المقرر وفقا لنص المادة 63 مرافعات أنه ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 14 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث أن المحكمة اذ تمهد لقضائها بدءا ذى بدء ببيان أن مفاد نص المادة 1/63 من قانون المرافعات أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر اجرائى بدء الخصومة ، إلا أن اعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون وجود الخصومة الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلانا صحيحا فان تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائى زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل فى الدعوى ( م 10 ، 19 ، 2 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و إخطار النيابة العامة و الاطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً :- وحيث أنه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تمهد لقضائها ببيان أن دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها ليست دعوى خصومة بل هي دعوى إجراءات تهدف إلى مجرد إثبات حالة معينة والحكم الصادر بإشهار الإفلاس لا يقصد به أصلا الفصل في نزاع ، ولكن يقتصر على تقرير حالة قانونية جديدة متى تحققت شروطها [الطعن رقم 2891 – لسنة 64 ق – تاريخ الجلسة 06 / 11 / 2002 – مكتب فني 51 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 964] فالإفلاس ليس وسيلة للتنفيذ بالحقوق انما هو نظام يواجه حالات عجز التجار …. النية عن الوفاء بالتزاماتهم والمقصود به حماية حقوق الدائنين واقتسام أموال المدين بينهم قسمة غرماء [الطعن 795 لسنة 72 ق جلسة 2/7/2003 ] وحيث أنه من المقرر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 5 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بادئ ذى بدء ببيان أن الأصل فى قرارات قاضى التفليسة أنه لا يجوز الطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن الا ما استثناه المشرع بنص خاص وتولى تنظيمه وفقا لضوابط محددة ، وهو ما نصت عليه الفقرة 1 من المادة 580 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 من أنه ” لا يجوز الطعن فى القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة مالم ينص فى القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز إختصاصه ” وحيث ان الثابت من خلال مطالعة الاوراق ان الطاعن اقام طعنه طعنا على قرار قاضى التفليسة الصادر بجلسة 22/3/2015 بانهاء اجراءات التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين, وذلك لسداد الديون المقبولة نهائيا فى التفليسة, وحيث ان هذا القرار الصادر من قاضى التفليسة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 4 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
وحيث أن المحكمة تستهل قضائها ببيان أن المشرع قد أورد أسباب كسب الملكية على سبيل الحصر وضمنها القانون المدنى وكان من بينها العقد ووضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وهما سببان مستقلان يختلفان فيما بينهما . وحيث انه بالنسبة للعقد فمن المقرر قانونا ان البيع غير المسجل لا ينقل الملكية بالنسبة إلي الغير ولا حتى فيما بين المتعاقدين ويترتب علي ذلك ان المشترى لا يصبح مالكا للعقار المبيع مادام البيع لم يسجل { الوسيط للسنهورى الجزء التاسع ص 447} حيث قد نصت المادة 9 من القانون رقم 114 لسنه 46 بتنظيم الشهر العقاري على ان جميع التصرفات التى من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية او نقله او تغييره او زواله وكذلك الاحكام النهائية المثبتة لشىء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل . وحيث أنه لما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 525 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث أن المحكمة اذ تمهد لقضائها بدءا ذى بدء ببيان أن مفاد نص المادة 1/63 من قانون المرافعات أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر اجرائى بدء الخصومة ، إلا أن اعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون وجود الخصومة الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلانا صحيحا فان تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائى زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل فى الدعوى ( م 10 ، 19 ، ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 550 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث أن المحكمة اذ تمهد لقضائها بدءا ذى بدء ببيان أن مفاد نص المادة 1/63 من قانون المرافعات أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر اجرائى بدء الخصومة ، إلا أن اعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون وجود الخصومة الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلانا صحيحا فان تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائى زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل فى الدعوى ( م 10 ، 19 ، ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 582 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- فالمحكمة تقدم لقضائها ببيان ما نصت عليه المادة 303 من القانون المدنى من أنه ” يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر ، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام . وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين” وحوالة الحق هى اتفاق بين المحيل والمحال له على تحويل حق المحيل الذى فى ذمة المحال عليه إلى المحال له وأركان تلك الحوالة هى أركان أى اتفاق(الوسيط فى شرح القانون المدنى للدكتور عبد الرزاق …….. الجزء الثالث طبعة 2006 ص360 ) كما نصت المادة 305 من ذات القانون على أنه ” لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 61 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- حيث أنه و عن إلزام الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ المديونية المطالب به و فوائده فالمحكمة تعهد لقضائها بما نصت عليه المادة 538 من القانون المدني على أن ” القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شئ مثلى آخر. على ان يرد له المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله فى مقداره ونوعه وصفته “. كما تنص المادة 542 من القانون المدني ” على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها. فإذا لم يكن هناك أتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر”. كما تنص المادة 226 من القانون المدني على أن ” إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود و كان معلوم المقدار وقت الطلب و تأخر المدين عن الوفاء به , كان ملزما بأن يدفع للدائن ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 714 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا :- حيث أنه و عن موضوع الدعوى فالمحكمة اذ تمهد لقضائها بما ينص المادة الثانية من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999 أنه ” تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية ثم قواعد العرف التجاري والعادات التجارية فإذا لم يوجد عرف تجاري أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدني ….” والعلاقة بين البنوك وعملائها ، خضوعها لمبدأ ….. الإرادة, مؤداه تحديد حقوق طرفيه بالشروط الواردة في العقد ما لم تكن مخالفة للنظام العام (الطعن رقم 550 لسنة 53 ق جلسة 21/3/1996 ص 512 ) و إذ تنص المادة 338 من قانون التجارة على ” الاعتماد العادى عقد يضع البن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 932 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الاطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً :- و حيث انه عن موضوع الدعوى و لما كان من المقرر قانونا بالمادة الاولى من قانون الإثبات انه ” على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه “. ومؤدى ذلك أن المدعى هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعيا أصليا فى الدعوى ، أم مدعى علية فيها . ( الطعن رقم 5469 لسنة 54 ق جلسة 17/6/1986 الطعون أرقام 1799 ، 2097 ، 2243 لسنة 62 ق جلسة 17/6/1993 ، التعليق على نصوص قانون الإثبات الدكتور / احمد ……… ، الطبعة الثالثة ص 40 وما يليها ، الوجيز المرجع السابق فقرة 142 ص 1042 ) و ان الأصل فى نطاق الحقوق الشخصية براءة الذمة من كل التزام ويجب على من يدعى انشغالها إثبات ذلك . ( الطعن رقم 6485 لسنة 62 ق ج ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 511 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا :- وحيث أنه عن الدفع المبدى من المدعى عليه بصفته بسقوط حق المدعى فى اقامة دعواه بالتقادم الحولى فقد نصت المادة 698/1 من القانون المدنى على أنه (( تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بإنقضاء سنة تبدأ من وقت إنتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإيراد فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا” بما يستحقه بحسب أخر جرد )) . ومن المستقر علية بقضاء النقض ان مدة السنة المقررة بالمادة السابقة هى مدة تقادم من نوع خاص بقصد الوصول الى سرعة تصفية المنازعات بين اصحاب الاعمال حتى لايتأذى من بقائها القضاء العام ( نقض جلسة 11/6/1977 مجموعة المكتب الفنى س28 ص1420 ) ويب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 482 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- حيث أنه و عن إلزام الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ المديونية المطالب به و فوائده فالمحكمة تعهد لقضائها بما نصت عليه المادة 538 من القانون المدني على أن ” القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شئ مثلى آخر. على ان يرد له المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله فى مقداره ونوعه وصفته “. كما تنص المادة 542 من القانون المدني ” على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها. فإذا لم يكن هناك أتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر”. كما تنص المادة 226 من القانون المدني على أن ” إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود و كان معلوم المقدار وقت الطلب و تأخر المدين عن الوفاء به , كان ملزما بأن يدفع للدائن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 416 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث أن المحكمة اذ تمهد لقضائها بدءا ذى بدء ببيان أن مفاد نص المادة 1/63 من قانون المرافعات أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر اجرائى بدء الخصومة ، إلا أن اعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون وجود الخصومة الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلانا صحيحا فان تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائى زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل فى الدعوى ( م 10 ، 19 ، 2 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 450 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث انه عن موضوع الدعوى فلما كان الثابت من نص المادة الأولي من قانون الإثبات من أنه “علي الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه” وكان من المقرر وفقا لنص المادة 14/1من قانون الإثبات أنه ” يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ” وحيث أنه من المقرر وفقا لنص االفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون التجارة أنه تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق ، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية، ثم قواعد العرف التجارى والعادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدنى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 292 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث أنه عن موضوع الدعوى ، فالمحكمة اذ تمهد لقضائها بادء ذى بدء ببيان ما نصت عليه المادة الأولي من قانون الإثبات من أنه “علي الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه” وكان من المقرر وفقا لنص المادة 14/1من قانون الإثبات أنه ” يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ” وحيث أنه من المقرر وفقا لنص االفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون التجارة أنه تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق ، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية، ثم قواعد العرف التجارى والعادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عادة تج ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 398 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- حيث انه عن الدفع المبدى من المدعى عليه بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى الدعوى رقم 528 لسنة 2012 طنطا الاقتصادية، فلما كان من المقرر وفق نص المادة 129 من قانون المرافعات انه فى غير الاحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا او جوازا يكون للمحكمة ان تامر بوقفها كلما رات تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسالة اخرى يتوقف عليها الحكم. وحيث ان الثابت للمحكمة من خلال مطالعة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 528 لسنة 2012 طنطا الاقتصادية ان البنك المدعى اقامها بطلب بطلان التوكيل الرسمى العام رقم 933د لسنة 2009 مدينة نصر واعتبارة كان لم يكن وهو توكيل صادر من المدعى عليه لمن يدعى ….. وكذا بطلب رد وبطلان عقد البيع الابتدائى المؤرخ 12/4/2009 وا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 8 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و إخطار النيابة العامة و الاطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً :- وحيث أنه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تمهد لقضائها ببيان أن دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها ليست دعوى خصومة بل هي دعوى إجراءات تهدف إلى مجرد إثبات حالة معينة والحكم الصادر بإشهار الإفلاس لا يقصد به أصلا الفصل في نزاع ، ولكن يقتصر على تقرير حالة قانونية جديدة متى تحققت شروطها [الطعن رقم 2891 – لسنة 64 ق – تاريخ الجلسة 06 / 11 / 2002 – مكتب فني 51 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 964] فالإفلاس ليس وسيلة للتنفيذ بالحقوق انما هو نظام يواجه حالات عجز التجار …. النية عن الوفاء بالتزاماتهم والمقصود به حماية حقوق الدائنين واقتسام أموال المدين بينهم قسمة غرماء [الطعن 795 لسنة 72 ق جلسة 2/7/2003 ] وحيث أنه من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 76 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
و حيث ان المحكمه تمهد لقضائها بالاشاره بادئ ذى بدء الى ان المحكمه قد قررت حجز الدعوى للحكم على رغم من ان المدعى عليه بصفته قد طلب بجلسة المرافعه الختاميه اجلا لادخال خصم جديد فى الدعوى و هو مدير عام النشر لدى الهيئه المدعى عليها فلنا كان المقرر فى قضاء النقض ان (تنص الماده 117 من قانون المرافعات على ان للخصم ان يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها و يكون ذلك بالاجراءات المعتاده لرفع تادعوى قبل يوم الجلسة مع مرمعاة حكم الماده 66 و كانت المطعون ضدها حينرات تعديل دعواها امام محكمة اول درجه باختصام الطاعن الرابع قد اكتفت على ما هو ثابت من بيانات الحكم المطعون فيه باثبات طلبها فى محضر الجلسة فى مواجهة محامى الحكومه الحاضر ممثلا للطاعنين الثلاثه الاول . دون الالتزام باتباع الطريق الذى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 6 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
و حيث انه عن موضوع الدعوى فان المحكمه تمهد لقضائها بالاشاره بادئ ذى بدء الى ان المدعى عليه و قد قضى برد اعتباره فى التفليسه رقم 1752 لسنة 1996 افلاس جنوب القاهرة بموجب الحكم رقم 1 لسنة 2000 و الصادر فى تلك التفليسه بتاريخ 26\6\2000 و من ثم فقد عادت اليه جميع حقوقه التى سقطت عنه بموجب الحكم الصادر بشهر افلاسه و المنصوص عليها فى الماده 588 من قانون التجارة بما يجوز معه ااقضاء بشهر افلاسه مرة اخرى . و لما كان المقرر بنص الماده 550 من قانون التجارة الجديد انه : 1- يعد فى حالة افلاس كل تاجر ملزم بموجب احكام هذا القانون بامساك دفاتر تجاريه اذا توقف عن دفع ديونه التجاريه اثر اضطراب اعماله الماليه . 2- …………… مفاد ذلك ان الافلاس فى التشريع المصرى هو نظام خاص بالتجار وحدهم اما غير التاجر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 7 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و إخطار النيابة العامة و الاطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً :- وحيث أنه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تمهد لقضائها ببيان أن دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها ليست دعوى خصومة بل هي دعوى إجراءات تهدف إلى مجرد إثبات حالة معينة والحكم الصادر بإشهار الإفلاس لا يقصد به أصلا الفصل في نزاع ، ولكن يقتصر على تقرير حالة قانونية جديدة متى تحققت شروطها [الطعن رقم 2891 – لسنة 64 ق – تاريخ الجلسة 06 / 11 / 2002 – مكتب فني 51 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 964] فالإفلاس ليس وسيلة للتنفيذ بالحقوق انما هو نظام يواجه حالات عجز التجار …. النية عن الوفاء بالتزاماتهم والمقصود به حماية حقوق الدائنين واقتسام أموال المدين بينهم قسمة غرماء [الطعن 795 لسنة 72 ق جلسة 2/7/2003 ] وحيث أنه من المقرر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 398 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى ان المدعى بصفته اقام دعواه بموجب صحيفة موقعه من محام اودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصاديه 22/2/2014 واعلنت قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بالزامه بسداد مبلغ وقدرة 1765184,32 جنيها وذلك حتى 17/2/2014 بخلاف ما يستجد من العوائد والعمولات والمصروفات المختلفة حتى تمام السداد والزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة. على سند من القول انه بموجب عقد تمويل طويل الاجل المبرم بين البنك والمدعى عليه والمؤرخ 5/4/2009 حصل المدعى عليه على التمويل بغرض شراء فيلا سكنية المقامة على قطعة الارض رقم 2 بلوك 15001 الحى السابع مدينة العبور. وحيث انه قد استحق على المدعى عليه اجمالى م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2629 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته البنك أودع صحيفة دعواه قلم كتاب المحكمة في 9/12/2014 وموقعة من محام ولم تعلن قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بإن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدرة 52730.55 جنيه (أثنين وخمسون ألف سبعمائة وثلاثون جنيهاً وخمسة وخمسون قرشاً) قيمة الرصيد المدين المستحق بذمته شاملاً العوائد والعمولات والمصاريف حتى 31/10/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 14.5% سنوياً تضاف الى الرصيد شهرياً والعمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ في ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 300 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن البنك المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليهم وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة في 8/3/2006 وموقعة من محام وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم على وجه التكافل والتضامن أولاً بأن يؤدوا له مبلغ وقدره 694360.60 جنيه ( ستمائة أربعة وتسعون ألف وثلاثمائة وستون جنيهاً وستون قرش ) حق 31/12/2005 بخلاف ما يستجد على هذا المبلغ من فوائد بواقع 16.5% اعتباراً من 1/1/2006 وحتى تمام السداد . ثانياً بأن يؤدوا له التعويض المناسب جبراً للأضرار المادية والادبية التى أصابته من جراء تقاعسهم عن سداد مستحقاته مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . وذل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 931 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا :- وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بأن المشرع فى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 قد مايز وغاير بين الاختصاص الموضوعى لتلك المحاكم والإجراءات أمامها فقد جعل المشرع اختصاص المحاكم الاقتصادية بشأن موضوع الدعوى اختصاص استئثارى تفصل فيها تلك المحاكم دون غيرها بينما جعل من القواعد الإجرائية أمام تلك المحاكم قواعد مشاركه بينها وبين بعض فروع القانون الإجرائية فقد جعل المشرع من نصوص قانون الإجراءات والمرافعات هو الشريعة العامة الإجرائية فيما لم يرد به نص فقد نصت المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن ” تطبق أحكام قوانين 0000000000 والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية وذلك فيما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1641 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص واقعات الدعوى فيما سبق وان أحاط بة الحكم المستأنف والذى تحيل الية المحكمة منعا للتكرار والاطالة الا انها توجز من االوقائع بالقدر الكافى لحمل هذا القضاء في أن المدعي بصفتة قد أقامها بموجب طلب مقدم لقاضي الأمور الوقتيه و أوامر الأداء و طلب في ختامها صدور أمر ضد الممثل القانوني لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية بصفته (المدعى علية ) بدفع مبلغ1204981,87 ( مليون ومائتين وأربعة الاف تسعمائة واحد وثمانون جنيها سبعة وثمانون قرشا ) قيمة السندات الاذنية الاربعة وعشرون محل المطالبة بالإضافة إلي الفوائد المستحقة و قدرها 13 % سنويا من تاريخ إضافة كل دفعة من دفعات القرض الى حساب الشركة المدعى عليها و الغرامات التاخيرية و قدرها 16 % و ذلك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1255 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 25/11/2014 في الدعوى 1764 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة والقاضي منطوقة حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغ و قدره مائتان و خمسون ألف جنيه كتعويض عن اختراعه الصادر له براءة اختراع برقم 22256 في 26/11/2001 باسم استخدام عصير الليمون في إزالة اليورانيوم الملوث للأسطح و ألزمت المدعى عليه بصفته بالمصروفات و مبلغ و قدره خمسة و سبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول أن المدعى عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة قيدت و أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة في 8/4/2008 و أعنت قانونا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 945 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن االوقائع تتحصل حسبما يبين من أوراق الدعوى في أن المدعي اختصم المدعي عليه بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 30/12/2014 معلنه طالبا الحكم له عليه بندب خبير تكون لتنفيذ ما يطلبه المدعي مع الزام البنك البنك بتقديم الدفاتر والاوراق الخاصة بحسابي المدعي وفي حالة عدم تقديم للمستندات بصحة االوقائع المطلوب اثباتها واثبات الحالة مع الزام البنك المدعي عليه التعويض , علي سند من قول أن المدعي يعمل سفير فوق العادة لدولة بارجواي في مصر وقرر بان يتعامل مع البنك المدعي عليه منذ 2010 حيث أن المدعي منذ بداية تعامله مع البنك المدعي عليه لديه حسابين شخصيين بالجنية المصري و الدولار الامريكي الاوزل حساب جاري رقم 236044980017 وحساب توفير تحت رقم 3604498011 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 94 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة :- حيث أن وقائع الدعوى سبق و أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 262 لسنه 2002 تجاري كلي الجيزة و الذي نحيل إليه منعا للتكرار إلا أنه و ربطا لإجراءات التقاضي فنوجز وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة أودعت بتاريخ 19 / 3 / 2002 وقيدت بقلم كتاب المحكمة و أعلنت قانونا للمدعى عليها طبقا للقانون بغية الحكم أولا : بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي له مبلغ و قدره مليون جنية و ذلك تعويضا عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الإعتداء على العلاقة التجارية المملوكة له. ثانيا: الأمر بإتلاف كافة الآلات و المنتجات و الأغلفة و معدات الحزم و عنوانات أعمال و الكتالوجات و أي أشياء أخرى مملوكة للشركة المدعى عليها تحمل العلامة التجارية ” مترو ” و هي العلامة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2169 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً :- و حيث انه لما كان من المقرر بنص المادة 65/1 ، 3 من قانون المرافعات انه يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي ” أصول المستندات المؤيدة للدعوى او صور منها تحت مسؤولية المدعى و ما يركن إليه من أدله لإثبات دعواه0 وحيث انه من المقرر قانونا بنص المادة الأولى من قانون الإثبات انه ” على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ” ومؤدى ذلك أن المدعى هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعيا أصلا في الدعوى ، أم مدعيا فيها ( الطعن رقم 5469 لسنة 54ق – جلسة 17/6/1986 الطعون أرقام 1799 ،2097 ، 2243 لسنة 63ق – جلسة 17/6/1993 ، التعليق على نصوص قانون الإثبات – الدكتور / احمد ……… ، الطبعة الثالثة ص 40 و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2073 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث ان واقعات الدعوى ودفاع الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم ومستنداتهم ومذكراتهم سبق وان احاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة القاهرة التجارية الجزئية الدائرة العاشرة بجلسة 6/6/2013 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها بجلسة 30/9/2013 ومن ثم فالمحكمة تحيل اليه منعاً من أعادة ترديدها وحيث استقر قضاء النقض على انه ( لا تثريب على المحكمة أن هي أحالت على أسباب حكم أخر صدر في ذات الدعوى بين نفس الخصوم وأودع ملفها وأصبح ضمن مستنداتها وعنصرا من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته ( طعن رقم 424/426 لسنة 43ق -نقض م -32 -307 ) ومن انه للمحكمة أن تحيل في بيانها لالوقائع والمستندات ومراحل الدعوى ودفاع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 174 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع في أن المدعي عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/1/2012 وأعلنت قانونا للمدعي عليهما بصفتهما طالبا الزامهما بمبلغ 500000 جم تعويضا عن الاضرار الماديه والادبيه التى لحقت به من جراء التاخير في صرف مستحقاته على مدى سبع سنين من عام 2000 حتى عام 2007 مضافا اليها فوائد التاخير القانونيه عن هذه المده ومايستجد حتى صدور حكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفاله والمصروفات واتعاب المحاماه . على سند من القول ان المدعى من عملاء الشركه المدعي عليها الاولىوالتى ارتكبت كثيرا من المخالفات الجسيمه التى اضرت بالمدعى اثناء التعامل والتداول على اسهمه بالبورصه والتى تقدم المدعى على اثرها بشكوى وت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2073 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى ودفاع الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم ومستنداتهم ومذكراتهم سبق وان احاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة القاهرة التجارية الجزئية الدائرة العاشرة بجلسة 6/6/2013 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها بجلسة 30/9/2013 ومن ثم فالمحكمة تحيل اليه منعا من أعادة ترديدها وحيث استقر قضاء النقض على انه ( لا تثريب على المحكمة أن هي أحالت على أسباب حكم أخر صدر في ذات الدعوى بين نفس الخصوم وأودع ملفها وأصبح ضمن مستنداتها وعنصرا من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته ( طعن رقم 424/426 لسنة 43ق -نقض م -32 -307 ) ومن انه للمحكمة أن تحيل في بيانها لالوقائع والمستندات ومراحل الدعوى ودفاع ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 881 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة , الأمر الذي تري معه المحكمة ندب خبير في الدعوى عملا بنص المادة 135 من قانون الإثبات والمادة التاسعة من القانون 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية . وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة ترجئ البت فيها عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 762 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن وجيز يخلص في أن المدعية عقدت الخصومة بموجب صحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/10/2014 وأعلنت قانونا طلبت في ختامها القضاء لزام البنك المركزي بكشف حساب عن قيمة الودائع الخاصة بمورثها / …. …. …. …….. و بإحالة الدعوى إلي مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره احد خبرائه المختصين تكون مهمته البحث والكشف عن مقدار الودائع وكذلك الفائدة الخاصة بمورثها خلال تلك الفترة ما بين الايداع وميعاد الاستحقاق – طبقا للاصول المحاسبية , وفقا لاحكام القانون مع الزامه بالمصروفات وبحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . وذلك علي سنداً من القول بان مورثها زوجها المرحوم / …. …. …. …….. قد توفي إلي رحمة الله تعالي بتاريخ 12/5/2011 وقبل وفاته بح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 552 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث إن وقائع الدعوى بحالتها لا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في موضوعها بحكم منه للخصومة فيها الأمر الذي ترى معه ندب خبير في الدعوى طبقا لنص المادة 135 من قانون الإثبات ، و المادة 9 من القانون 120 لسنه 2008 بشأن إنشاء المحاكم الإقتصادية و ذلك على أن تكون مهمته على النحو الذي سيرد بالمنطوق . وحيث إنه عن المصاريف فأن المحكمة ترجئ البت فيها لحين الفصل في موضوع الدعوى عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 569 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن وجيز الواقعة يخلص في أن الشركة المدعية عقد الخصومة ضد المدعى عليهم بموجب صحيفة أودعتها قلم الكتاب في 19/7/2014 وأعلنت قانونا طلبت في ختامها أولاً تقرير حق الشركة المدعية وحدها في ملكية العلامة باتا بالعربية Bataبالانجليزية وكذا ملكية الأسم التجارى وما يشمل ذلك من حق في الاستعمال والأستغلال والتصرف وفقاً للمادة (802 ) من القانون المدنى لكون الشركة المدعية أسبق في الملكية والأستعمال والأكثر شهرة وأصحاب العلامات المسجلة دولياً ومحلياً ثانياً بإلزام الشركتين المدعى عليهما الأولى والثانية ( القابضة والتابعة ) بوقف استخدام الأسم التجارى المملوكة للشركة المدعية وحذفه من السجل التجارى حسبما تنص المادتين 3، 4/1 من القانون 55 لسنة 1951 . ثالثاً ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 841 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة أودعت بتاريخ 11 / 11 / 2014 وقيدت بقلم كتاب المحكمة و أعلنت قانونا للمدعى عليهما طبقا للقانون بغية الحكم أولا ً بإلزام المدعى عليهما بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات عن حساب المدعي لدى المدعى عليهما منذ بدء التعامل بينهما و حتى تاريخ الحكم في الدعوى لبيان الحسابات التي تخص الشركة المدعية عن الأعمال بمسلسل ( العراف ) و ما تم سداده من الشركة المدعى عليها الأولى لصالح الشركة المدعى عليها الثانية عن الأعمال بمسلسل ( صرخة حجر ) و مسلسل ( … ) و برنامج الضيف ضيفك و برنامج على شط بحر ….. خصما ً من حساب الشركة المدعية لدى الشركة المدعى عليها الأولى و بيان المبال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 713 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن االوقائع الأولي في الدعوى سبق وان احاط بها الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 29/5/2012 وان كانت المحكمة توجزها بقدر لازم لحمل هذا القضاء في أن المدعية بصفتهما الممثل القانوني لشركة القاهرة للغازات ( ورثة ……. الهضيبي وشركاه ) اختصمت البنك المدعي عليه بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في 3/5/2004 معلنه طالبه الحكم له علي المدعي عليه بالزامه أولاً بتقديم كشوف حسابات المدعي منذ بدء التعامل وحتى تاريخه مؤيدة بكافة الاشعارات المدينة والدائنة ( خصم واضافة ) وكافة المدفوعات والتحويلات وايصالات سحب النقدية مشفوعة بتوقيع المدعي ومصدق علي صحة توقيعاته وتقديم كافة عقود التسهيلات وتحديد بداية ونهاية كل عقد عل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 975 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة :- حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في أن الشركة المدعية أقامتها بموجب صحيفة أودعت بتاريخ 13 / 11 / 2012 وقيدت بقلم كتاب المحكمة و أعلنت قانونا للمدعى عليهما طبقا للقانون بغية الحكم بإلزام المدعى عليه برد مبلغ 2710714.16 دولار أمريكي ( أثنين مليون و سبعمائة و عشرة ألف و سبعمائة و أربعه عشر دولار و ستة عشر سنت و الفوائد القانونية من تاريخ عدم صرف الودائع في 28/8/2011 طبقا للقانون و التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة و إحتياطيا الأمر بصرف المبلغ المضبوط المتحفظ عليه لدى المدعى عليه بحساب المدعو …. … …. علي ببنك الأسكندرية فرع …. و قدره مليون جنيه و فك شهادات ألكس ستار و رد قيمتها ثلاثة ملايين جنيه للمدعي و إلزام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 860 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث ن االوقائع احاط بها الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 31/7/2013 بما تحيل إليه المحكمة في ذلك , وان كانت توجزها بقدر لازم لحمل هذا القضاء في أن الشركة المدعية اختصمت المدعي عليهما بصفتهما بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية في 29/11/2012 معلنه قانونا طالبه الحكم بإلزام المدعي عليهما ضامنين متضامنين أولاً بسداد مبلغ 47.5 مليون جنيها ( سبعة وأربعون مليون وخمسمائة ألف جنيهاً ) قيمة قيمة حصتها في راسمال شركة النصر للمسبوكات بالاضافة إلي الفوائد التاخيرية المقدرة 7% سنويا تحسب من تاريخ استحقاق القسط الأول في 16/6/2000 طبقا للعقد وبعد استنزال فترة السماح المنصوص عليها بالبند الثالث من العقد والمقدرة بثلاث سنوات طبقا للعقد ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 143 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة أودعت بتاريخ 27 / 2 / 2013 وقيدت بقلم كتاب المحكمة و أعلنت قانونا للمدعى عليهم طبقا للقانون بغية الحكم بشطب تسجيل العلامة التجارية رقم 342724 و المسجلة بأسم المدعى عليها الرابعة و بأحقية الشركة المدعية في تسجيل العلامة الدولية رقم 1084779 ريستوفا في مصر مع إلزامهم بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة . على سند من القول بأن الشركة المدعية قد تقدمت بطلب مد الحماية إلى مصر للعلامة التجارية الدولية ( ريستوفا ) و المقيدة برقم 1084779 و ذلك على منتجات الفئة 5 و قررت الإدارة العامة للعلامات التجارية رفض تسجيل العلامة الدولية برفض الطلب و ذلك للتعارض مع ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 362 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن المدعى بصفته عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/2/2015 واعلن قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه أن يؤدى إليه مبلغ (14329,71 جم) حتى 16/2/2015 بخلاف ما يستجد من عوائد بواقع 18% سنويا بالاضافه الى 18% فائده تأخير سنويا و حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماه . على سند من القول انه بموجب طلب اصدار بطاقة إئتمان (ماستر كارد ) وفقا للشروط المنصوص عليها بطلب الاصدار سلم البنك المدعى البطاقة الائتمانية للمدعى عليه الذى استخدمها مما أسفر عن مديونيته للبنك بمبلغ المطالبة و امتنع عن سداد المديونيه رغم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 420 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن المدعي بصفته عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/2/2015 وأعلنت قانونا للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزامهما متضامنين بان يؤديا إليه مبلغ مقداره 59239,80 جم حق 15/1/2015 بخلاف ما يستجد من عائد مدين بواقع 20 %سنويا تضاف الى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد مع إلزامهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . على سند من القول انه بموجب عقد تمويل المشروعات الفردية منح البنك المدعي للمدعى عليها الاولى قرضا بمبلغ (100000جم) ، بضمان وتكافل المدعى علية الثانى وقد نص البند الاول ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 368 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن المدعي بصفته عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/2/2015 وأعلنت قانونا للمدعي عليها طلب في ختامها الحكم بإلزامها بان تؤدي إليه مبلغ مقداره ( 10951,25جم) وذلك قيمه الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى تاريخ 30/12/2014 بخلاف مااستجد ويستجد بعد هذا التاريخ من عوائد اتفاقيه بواقع 15% مركبه سنويا تضاف للرصيد شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد والزامها المصروفات واتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفاله على سند من القول أن البنك المدعى منح المدعى عليها بموجب عقد قرض شخصى مبلغا وقدره 20120 جم تسدد على ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 377 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 17/2/2015 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ 19992.31 جنية ( تسعة عشر الف وتسعمائة واثنين وتسعون جنيه وواحد وثلاثون قرش ) قيمة الرصيد المدين شاملا العائد والعمولات حتي تاريخ 31/10/2014 بخلاف ما استجد ويستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع 15.5% سنويا تضاف الي الأصل شهريا حتي تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك علي سند من القول أن المدعي بصفته قد منح المدعي عليه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ في ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1080 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة حيث إن االوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق سبق سردها في الحكم الصادر من هذه المحكمة بهيئة مغايرة في 4/2/2014 وعليه تحيل المحكمة وتعتبره وأسبابه مكملاً ومتمماً لهذا الحكم وتوجزها في أن الشركة المدعية أقامت الدعوى رقم 1124 لسنة 2007 مدني كلي جنوب القاهرة ضد البنك المدعى عليه بطلب الحكم بندب خبير لتصفية الحساب وتحديد مقدار الدين وفوائده المستحقة وما تم سداده وبراءة ذمة الشركة من المبالغ المستحقة . على سند من القول أن البنك منح الشركة تسهيلاً ائتمانيا بمبلغ ستمائة ألف جنيه لشراء سيارات نصف نقل للعمل بالشركة وقامت الشركة بعمل وثيقة تأمين على السيارات إلا أن البنك قام هو الآخر بالتأمين على هذه السيارات واستمرت الشركة في سداد الأ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1345 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا وحيث أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها وهو الأمر الذي تري معه المحكمة الاستعانة بأهل الخبرة عملا بالحق المخول لها بموجب المادة 135 من قانون الإثبات وذلك لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق الحكم . وحيث وأنه وعن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة للمادة 184/1 مرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1347 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن االوقائع تتحصل حسبما يبين من أوراق ومستندات هذه الدعوى في أن الشركة المدعية اختصمت المدعي عليهم بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 19/12/2010 معلنه اليهم طالبه الحكم لها عليهم متضامنين فيما بينهم بالزامهم باداء مبلغ قدره 10595496.57 جنيه ( عشرة ملايين وخمسائة وخمسة وتسعون ألف واربعمائة وستة وتسعون جنيهاً وسبعة وخمسون قرشاً ) بالاضافة إلي الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفالة , علي سند من قول أن الشركة المدعية اتفقت مع الشركة المدعي عليها الأولي علي تنفيذ حمله اعلانية لصالح الشركة المدعي عليها الثانية باعتبارها وكيلها الاعلاني ولما كانت الشركة المدعية نفذت الحملة الاعلانية و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 404 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن المدعي بصفته عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/2/2015 وأعلنت قانونا للمدعي علية طلب في ختامها الحكم بإلزامه بان يؤدى إليه مبلغ مقداره 19190,72 جم حق 30/10/2014 بخلاف ما يستجد من عائد اتفاقى بواقع 13 %سنويا وعائد تاخير 2 % سنويا والعمولات وذلك حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . على سند من القول انه بموجب عقد تمويل المشروعات الفردية منح البنك المدعي للمدعى علية قرضا بمبلغ (20000جم) ، وقد نص البند الخامس من العقد على انة يسرى على حساب التمويل محل العقد عائد بواقع 13 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2153 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث يخلص وجيز الواقعة في أن البنك المدعى أقام دعواه بموجب صحيفه مودعه قلم كتاب هذه المحكمة في 28/9/2014 مستوفاه لاوضاعها الشكليه ومعلنه قانونا طالبا الزام المدعى عليهما الاول بصفته والثانى بشخصه متضامنين بان يؤديا اليه مبلغ 275050 جم حق في 23/9/2014 بخلاف ما يستجد من عائد بواقع 17% سنويا من تاريخ 23/9/2014 وحتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله والمصاريف واتعاب المحاماه على سند من القول بان البنك المدعى منح المدعى عليه الاول بصفته تمويلا بمبلغ 93000 جم بكفاله المدعى عليه الثانى في 1/7/2003 ولعدم سداد الاقساط نتج عنه رصيد المديونيه المدعى بها مما حدا بالبنك لاقامه دعواه وقدم سندا لدعواه 1 اصل عقد القرض مزيلا بتوقيع منسوبا ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2278 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهما بصفتهما بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 15/10/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعي عليه الاول بصفته بدفع تعويض للمدعى بصفته مبلغ وقدره 300000 دولار في مواجهة المدعي عليه الثاني بصفته مع الزامهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفالة . على سند من القول ان المدعي بصفته يعمل في مجال طفايات واجهزة ومعدات الحريق والامن الصناعي ويحمل سجل تجاري رقم 1669 ويقوم باستيراد متطلباته من الخارج ويقوم بالتعامل مع بنك مصر والبنك التجاري الدولي – المدعي عليه الاول بصفته – بفرعي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2712 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص الواقعة فيما سبق وأحاط بة الحكم السابق والصادر من محكمة شمال القاهرة الدائرة 68تجارى والصادر بجلسة 28/3/2013 والقاضى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية وحددت جلسة 25/5/2013 لنظر الدعوى وأبقت الفصل في المصروفات ….وتوجزة المحكمة في ان المدعيان قد أقاما تلك الدعوى بموجب صحيفة اودعت قلم الكتاب واعلنت قانونا طلبا في ختامها الحكم بندب مكتب الخبراء بوزارة العدل ليندب بدورة احد خبراءة المختصين للانتقال لمقر البنك المدعى علية والإطلاع على حساب المدعيان رقم 3042166 وبيان فروق العملات التى حصل عليها البنك نتيجة حركة البيع والشراء لاسهم عن طريق المدعى علية وما تحملة المدعيان من مبالغ نتيجة تحمل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2712 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص الواقعة فيما سبق وأحاط بة الحكم السابق والصادر من محكمة شمال القاهرة الدائرة 68تجارى والصادر بجلسة 28/3/2013 والقاضى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية وحددت جلسة 25/5/2013 لنظر الدعوى وأبقت الفصل في المصروفات ….وتوجزة المحكمة في ان المدعيان قد أقاما تلك الدعوى بموجب صحيفة اودعت قلم الكتاب واعلنت قانونا طلبا في ختامها الحكم بندب مكتب الخبراء بوزارة العدل ليندب بدورة احد خبراءة المختصين للانتقال لمقر البنك المدعى علية والإطلاع على حساب المدعيان رقم 3042166 وبيان فروق العملات التى حصل عليها البنك نتيجة حركة البيع والشراء لاسهم عن طريق المدعى علية وما تحملة المدعيان من مبالغ نتيجة تحمل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2660 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهم بصفتهما بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 6/12/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعي عليه الاول بصفته وفي مواجهة باقي المدعي عليهم بصفتهم اولا بالزمامه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ 185090.24 دولار امريكي والفوائد القانونية المستحقة بواقع 5% ابتدائا من تاريخ المطالبة الحاصل في 27/8/2014 ثانيا بدفع تعويض للمدعى بصفته مبلغ وقدره 1000000 جنيه علي سبيل التعويض عن مسؤليته مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . علي سند من القول ان المدعي بصفته يداين المدعي عليه الاول بصفته ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2278 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهما بصفتهما بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 15/10/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعي عليه الاول بصفته بدفع تعويض للمدعى بصفته مبلغ وقدره 300000 دولار في مواجهة المدعي عليه الثاني بصفته مع الزامهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفالة . على سند من القول ان المدعي بصفته يعمل في مجال طفايات واجهزة ومعدات الحريق والامن الصناعي ويحمل سجل تجاري رقم 1669 ويقوم باستيراد متطلباته من الخارج ويقوم بالتعامل مع بنك مصر والبنك التجاري الدولي – المدعي عليه الاول بصفته – بفرعي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1641 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى فيما سبق وان أحاط بة الحكم المستأنف والذى تحيل الية المحكمة منعا للتكرار والاطالة الا انها توجز من االوقائع بالقدر الكافى لحمل هذا القضاء في أن المدعي بصفتة قد أقامها بموجب طلب مقدم لقاضي الأمور الوقتيه و أوامر الأداء و طلب في ختامها صدور أمر ضد الممثل القانوني لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية بصفته (المدعى علية ) بدفع مبلغ1204981,87 ( مليون ومائتين وأربعة الاف تسعمائة واحد وثمانون جنيها سبعة وثمانون قرشا ) قيمة السندات الاذنية الاربعة وعشرون محل المطالبة بالإضافة إلي الفوائد المستحقة و قدرها 13 % سنويا من تاريخ إضافة كل دفعة من دفعات القرض الى حساب الشركة المدعى عليها و الغرامات التاخيرية و قدرها 16 % و ذلك م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 11 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى سبق وان احاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 1992 لسنة 2013 مدني جزئي الازبكية والقاضي في منطوقه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها للمحكمة الاقتصادية بمامورية استئناف القاهرة لنظرها امامها …. والمحكمة تحيل إلى ذلك الحكم بشأن ما أورده من وقائع الدعوى منعا للتكرار إلا انها توجز وقائعه بالقدر اللازم لربط اوصال التداعي حيث ان المدعي اقام دعواه قبل المدعي عليه محافظ البنك المركزي بصفته بموجب صحيفة مودعة ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم 1 برفع اسمه من مجمع مخاطر الائتمان وابلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني برفع الاسم من سجلاتهم تنفيذا للحكم الصادر رقم 10659 لسنة 24 ق استئناف القاهرة ،2 اذا كان تم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 547 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن الدعوى بحالتها الراهنة لا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة فيها بما تري معه و الحال كذلك بندب خبير فيها لتنفيذ المأمورية التى ستنتهي إليها بهذا القضاء وذلك عملا بالمادة 135 من قانون الإثبات , وحيث انه عن المصاريف وكان هذا القضاء غير منهي للخصومة في الدعوى بما ترجئ فيها المحكمة الفصل فيها عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 749 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن الدعوى بحالتها الراهنة لا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة فيها لا سيما وان المدعي في الدعوى الأصلية اقامها بطلب الحكم بندب خبير في الدعوى كطلب اساسي في دعواه الأمر الذى تقضي معه المحكمة بندب خبير في الدعوى لتنفيذ المأمورية التى ستنتهي إليها المحكمة عملا بالمادة 135 من قانون الإثبات . وحيث أنه عن المصاريف فان المحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منهي للخصومة في الدعوى عملاً بمفهوم المخالفة للمادة 184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 829 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن االوقائع حسبما بين من أوراق ومستندات هذه الدعوى في أن المدعي عن نفسه وبصفته وكيلا عن والدته واخواته والجميع ورثة الشاعر …. …. ….. اختصموا المدعي عليه بصفته بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 25/1/2015 معلنه طالبا الحكم له عن نفسه وبصفته التعويض المناسب الذى تراه المحكمة لعدم تنفيذ حكم المحكمة في الدعوى رقم 953 لسنة 4ق اقتنصادية وبتسليم أصول وفسخ المصنفات الفنية الشمس غابت – امرك عجيب – من يوم مافاتوني – علي عيني – كده يادنيا محل الدعوى ولعدم دفع التعويض المقضي به في الحكم المذكور حتى الان دون سند مشروع والزام المدعي عليه بدفع التعويض المناسب الذى تراه المحكمة لاخلاله بالقانون ( وهي المسئولية التقصيرية طبقا لنص المادة 163 مد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 485 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئنافين ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 27/2/2014 في الدعوى رقم 1255لسنة 2011 اقتصادى القاهرة والقاضي منطوقه حكمت المحكمة في مادة تجارية أولا قبول تدخل نبيل …… ….. بصفته الممثل القانوني لشركة هارمونى انضماميا للمدعى علية شكلا ثانيا وفى موضوع الدعوى الأصلية برفضها بحالتها وألزمت المدعى بمصاريف الدعوى الأصلية والتدخل ومبلغ خمسة وسبعين جنيها أتعاب محاماة عن كل منهما . وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن المدعى قد أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب محكمة شمال القاهرة وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 554 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن وجيز الواقعة سبق وأن إحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الثالثة الاستئنافية بتاريخ 21/5/2013 والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار إلا أنه ربطا لاوصال التقاضى توجزها بما يحمل هذا القضاء في أنه بتاريخ 6/3/2005 أقام المدعى ( مهيب ……. …. …. البنا ) الدعوى رقم 204 لسنة 2005 كلى محكمة الجيزة الابتدائية ضد كلاً من 1) ….. …. محود ……… ، 2) …. ………. …. ……. ( بصفته ولى طبيعى على أولاده القصر ( ملك ومريم ) ، 3) بنك المهندس – بطلب الحكم ببراءة ذمته من أى مبالغ مستحقة للبنك المدعى عليه الثالث على شركة أربيا للصناعة والتجارة الدولية وبصحة أقرار المدعى عليه الثانى عن نفسه وبصفته بعدم إلتزامه بإية مديونية في ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 400 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة أودعت بتاريخ 30 / 5 / 2013 وقيدت بقلم كتاب المحكمة و أعلنت قانونا للمدعى عليهما طبقا للقانون بغية الحكم أولا ً وبصفة مستعجلة بإلزام المدعى عليهما بصفتهما بأن يؤدوا للمدعي مبلغ و قدره 13769408 جنيه ( ثلاثة عشر مليون و سبعمائة و تسعة و ستون ألفا و أربعمائة و ثمانية جنيها مصريا لا غير ) قيمة الأرباح المستحقة للمدعي عن رهن الأسهم المباعة له بموجب عقد البيع المؤرخ 10/11/1994 مع إلزام المدعى عليهما برد ما قيمته 1 واحد في المائة من قيمة الفائدة الباطلة الواردة بعقد البيع المؤرخ 10/11/1994 . ثانيا ً و في الموضوع بإحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء لتقدير القيمة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 895 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن وجيز الواقعة سبق وان أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بهيئة مغايرة بتاريخ 27/3/2014 والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار إلا انه ربطا لأوصال التقاضي توجزها بما يحمل هذا القضاء في انه البنك المدعي قد أقام جنحة مباشرة قيدت برقم 24122 لسنة 2007 جنح الخليفة ضد المدعي عليه طلب فيه توقيع العقوبة الجنائية عملاً بالمادتين 336 , 337 من قانون العقوبات وبالتزامه بمبلغ 2001 جنيه تعويض مؤقت وذلك علي سند من القول بان المدعي عليه اصدر شيك بمبلغ 11241648 جنيه بتاريخ 8/2/2001 مسحوباً علي البنك الوطني للتنمية وبتقديمه للبنك أفاد بقفل المدعي عليه لحسابه طرف البنك مما أصاب البنك المدعي بأضرار مادية وأدبية من جراء ذلك وقد أحيل الشيك إلي الطلب الشرعي قسم أبحاث ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 265 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى الماثلة في ان المدعى قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه عن نفسة و بصفتة بموجب صحيفة موقعة من محام ومعلنة قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة الاقتصادية بتاريخ 5/2/2015 طالب في ختامها الحكم بالزام المعلن الية عن نفسة و بصفتة بأن يؤدى للمدعى بصفتة مبلغ وقدرة 1000,000(مليون جنية)وذلك عن الضرر المادى والادبى مع الزامة بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك على سند من القول ان النيابة العامة كانت قد قدمت المعلن الية للمحاكمة الجنائية في الجنحة رقم 5493لسنة2014 لقيامة بعرض مصنف سمعى بصرى بدون ترخيص من وزارة الثقافة بالمخالفة لاحكام القانون رقم 430لسنة1955 وحيث ان الطالب يمتلك اكثر من عشرون ف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 367 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 17/2/2015 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ2930,93جنية (الفان وتسعمائة وثلاثون جنيها و93قرشا) حق 30/12/2014 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد دين بواقع 15 % سنويا حتي تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك علي سند من القول ان المدعي بصفته قد منح المدعي عليه بموجب عقد تمويل شخصي قرض بمبلغ 7000جنيه وبعائد مقداره 13 % سنويا بالإضافة الي عائد تأخير قدره 2% سنويا وقد امتنع المدعي عليه عن السداد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 372 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 17/2/2015 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ 18927.21 جنية ( ثمانية عشر الف وتسعمائة وسبعة وعشرون جنيه وواحد وعشرون قرش ) قيمة الرصيد المدين شاملا العائد والعمولات والمصاريف حتي تاريخ 30/11/2014 بخلاف ما استجد ويستجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقي بواقع 20% مركبة سنويا والعمولات والمصاريف حتي تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك علي سند من القول ان المدعي بصفته قد منح المدعي عليه الأول بضمانة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 372 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 17/2/2015 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ 18927.21 جنية ( ثمانية عشر الف وتسعمائة وسبعة وعشرون جنيه وواحد وعشرون قرش ) قيمة الرصيد المدين شاملاً العائد والعمولات والمصاريف حتي تاريخ 30/11/2014 بخلاف ما استجد ويستجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقي بواقع 20% مركبة سنوياً والعمولات والمصاريف حتي تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك علي سند من القول ان المدعي بصفته قد منح المدعي عليه الأول بضما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 339 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعى بشخصه قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى علية الأول بشخصه والمدعى علية الثاني بصفته بموجب صحيفة موقعة من محام ومعلنة قانونا أودعت قلم كتاب المحكمة الاقتصادية بتاريخ 16/2/2015طالب في ختامها الحكم بوقف طبع وتداول كتاب دليلك العلمى إلى قوة الذكاء الروحى وبإلزام المعلن إلية الأول بأن يؤدى إلية مبلغ 100000جنية (مائة الف جنية) تعويضا ماديا وأدبيا عما لحقه من أضرار وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول أن المدعى في غضون عام 2005 انتهى من صياغة مؤلف لة والمسمى بالذكاء الروحى وأودع إحدى دور النشر بالإسكندرية والمعروف بالمكتب الجامعي الحديث لحين الاتفاق على نشرة وإنهاء االوقائع القا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 367 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 17/2/2015 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ2930,93جنية (الفان وتسعمائة وثلاثون جنيها و93قرشا) حق 30/12/2014 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد دين بواقع 15 % سنويا حتي تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك علي سند من القول ان المدعي بصفته قد منح المدعي عليه بموجب عقد تمويل شخصي قرض بمبلغ 7000جنيه وبعائد مقداره 13 % سنويا بالإضافة الي عائد تأخير قدره 2% سنوياً وقد امتنع المدعي عليه عن السد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 377 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 17/2/2015 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ 19992.31 جنية ( تسعة عشر الف وتسعمائة واثنين وتسعون جنيه وواحد وثلاثون قرش ) قيمة الرصيد المدين شاملاً العائد والعمولات حتي تاريخ 31/10/2014 بخلاف ما استجد ويستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع 15.5% سنوياً تضاف الي الأصل شهرياً حتي تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك علي سند من القول أن المدعي بصفته قد منح المدعي عليه بموجب عقد تمويل شخصي مؤر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 363 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن المدعى بصفته عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/2/2015 واعلن قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه أن يؤدى إليه مبلغ (17688,33 جم) حتى 16/2/2015 بخلاف ما يستجد من عوائد بواقع 18% سنويا بالاضافه الى 18% فائده تأخير سنويا و حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماه . على سند من القول انه بموجب طلب اصدار بطاقة إئتمان (ماستر كارد ) وفقا للشروط المنصوص عليها بطلب الاصدار سلم البنك المدعى البطاقة الائتمانية للمدعى عليه الذى استخدمها مما أسفر عن مديونيته للبنك بمبلغ المطالبة و امتنع عن سداد المديونيه. الأ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 369 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن المدعي بصفته عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/2/2014 وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بان يؤدى إليه مبلغ مقداره 15616,41 جم حق 28/2/2013 بخلاف ما يستجد من عائد مدين مركب سنويا بواقع 5،7 % وغرامة تاخير بواقع 1 %سنويا بالاضافة الى العمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . على سند من القول انه بموجب عقد قرض مؤرخ 20/8/2008 اقترض المدعى علية وبضمان المدعى علية الثانى قرضا بمبلغ (10000جم) وقد نص البند الاول من العقد على انة يسرى عل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 398 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن المدعي بصفته عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/2/2015 وأعلنت قانونا للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزامة بان يؤدى إليه مبلغ مقداره 10795,43 جم حق 30/9/2014 بخلاف ما يستجد من فائدة سنوية بواقع 12 % ومصاريف ادارية بواقع 2 % وغرامة تاخير بواقع 1 %سنويا وذلك حتى تمام السداد مع إلزامهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . على سند من القول انه بموجب عقد قرض مؤرخ 27/2/2000 اقترض المدعى علية قرضا بمبلغ (20000جم) وقد نص البند الرابع من العقد على انة يسرى على القرض محل العقد فائدة بواقع 12 % سنو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 329 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص الواقعة في ان المدعية بصفتها قد اقامتها بموجب صحيفة اودعت قلم الكتاب بتاريخ 15/2/2015 واعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بالزام الشركة المعلن اليها بصفتها بأن تودى للطالبة مبلغ وقدرة مليون جنية تعويضا عن الاضرار الادبية والمادية التى اصابتها والزامها بالمصاريف والاتعاب ………على سند من القول ان الشركة المعلن اليها بصفتها شركة مساهمة ومقيدة بالبورصة وقد تم قيها من ضمن اسهم الشراء بالهامش ….الا ان المدعية بصفتها وكيلة عن المدعوة …… …. ……. فوجئت باستبعاد سهم الشركة من اسهم الهامش وهو سبب يرجع الى ادارة الشركة ومخالفتها لقواعد الافصاح ….الامر الذى حدا بالشركة الى تقديم تظلمات للبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 265 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى الماثلة في ان المدعى قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه عن نفسة و بصفتة بموجب صحيفة موقعة من محام ومعلنة قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة الاقتصادية بتاريخ 5/2/2015 طالب في ختامها الحكم بالزام المعلن الية عن نفسة و بصفتة بأن يؤدى للمدعى بصفتة مبلغ وقدرة 1000,000(مليون جنية)وذلك عن الضرر المادى والادبى مع الزامة بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك على سند من القول ان النيابة العامة كانت قد قدمت المعلن الية للمحاكمة الجنائية في الجنحة رقم 5493لسنة2014 لقيامة بعرض مصنف سمعى بصرى بدون ترخيص من وزارة الثقافة بالمخالفة لاحكام القانون رقم 430لسنة1955 وحيث ان الطالب يمتلك اكثر من عشرون ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 339 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعى بشخصه قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى علية الأول بشخصه والمدعى علية الثاني بصفته بموجب صحيفة موقعة من محام ومعلنة قانونا أودعت قلم كتاب المحكمة الاقتصادية بتاريخ 16/2/2015طالب في ختامها الحكم بوقف طبع وتداول كتاب دليلك العلمى إلى قوة الذكاء الروحى وبإلزام المعلن إلية الأول بأن يؤدى إلية مبلغ 100000جنية (مائة الف جنية) تعويضا ماديا وأدبيا عما لحقه من أضرار وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول أن المدعى في غضون عام 2005 انتهى من صياغة مؤلف لة والمسمى بالذكاء الروحى وأودع إحدى دور النشر بالإسكندرية والمعروف بالمكتب الجامعي الحديث لحين الاتفاق على نشرة وإنهاء االوقائع القان ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 329 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص الواقعة في ان المدعية بصفتها قد اقامتها بموجب صحيفة اودعت قلم الكتاب بتاريخ 15/2/2015 واعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بالزام الشركة المعلن اليها بصفتها بأن تودى للطالبة مبلغ وقدرة مليون جنية تعويضا عن الاضرار الادبية والمادية التى اصابتها والزامها بالمصاريف والاتعاب ………على سند من القول ان الشركة المعلن اليها بصفتها شركة مساهمة ومقيدة بالبورصة وقد تم قيها من ضمن اسهم الشراء بالهامش ….الا ان المدعية بصفتها وكيلة عن المدعوة …… …. ……. فوجئت باستبعاد سهم الشركة من اسهم الهامش وهو سبب يرجع الى ادارة الشركة ومخالفتها لقواعد الافصاح ….الامر الذى حدا بالشركة الى تقديم تظلمات للبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1552 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن المدعي عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/7/2014وأعلن قانونا للمدعي عليهما بصفتهما طلب في ختامها الحكم بإلزامهما متضامنين بان يؤديا إليه مبلغ 777915 جم و مبلغ 6533$ تعويضا ماديا و ادبيا نتيجة الفعل الضار الصادر منهما في حق المدعى وفقا لحكم التعويض المدنى المؤقت الثابت بالحكم الصادر في الجنحه رقم 287 لسنه 2012 جنح اقتصاديه القاهره مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بلا كفاله مع الزامهما بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماه . على سند من القول أن المدعى اودع في المده من 20/2/2008 حتى 30/7/2009 مبالغ لدى الشركه المدعى عليها الاولى بلغ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 408 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في أن المدعي بصفته عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 22/2/2015 وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه ان يؤدى إليه مبلغ ( 90580,45 جم ) حق في 30/11/2014 بخلاف العائد المركب للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى والمصروفات والملحقات حتى تمام السداد مع الزامهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله . على سند ان البنك المدعى يداين المدعى عليه بمبلغ المطالبه جراء تعامل المدعى عليه على حسابه الجارى طرف البنك المدعى الذى اقام دعواه بغية القضاء له بطلباته وقدم سندا لذلك حافظة طويت على ,1- صوره ضوئيه ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 352 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع في أن البنك المدعى عقد الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/2/2015 واعلن قانونا للمدعى عليه و طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ (55812,66 جم) قيمه الرصيد المدين شاملا العوائد و العمولات و المصاريف حتى تاريخ 31/12/2014 بخلاف ما استجد و ما يستجد بعد هذا التاريخ من عوائد اتفاقيه بواقع 15,5 % مركبه سنويا تضاف للرصيد شهريا و العمولات و المصاريف حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من الكفاله. على سند من القول ان بموجب عقد تمويل شخصى منح البنك المدعى للمدعى عليه قرضا بمبلغ 59500ج بعائد اتفاقى بواقع 13,5 % سنويا بالإ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2660 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهم بصفتهما بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 6/12/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعي عليه الاول بصفته وفي مواجهة باقي المدعي عليهم بصفتهم اولاً بالزمامه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ 185090.24 دولار امريكي والفوائد القانونية المستحقة بواقع 5% ابتدائاً من تاريخ المطالبة الحاصل في 27/8/2014 ثانياً بدفع تعويض للمدعى بصفته مبلغ وقدره 1000000 جنيه علي سبيل التعويض عن مسؤليته مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . علي سند من القول ان المدعي بصفته يداين المدعي عليه الاول ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2498 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعوى تخلص في أن المدعى بصفته أقام الدعوى قبل المدعى علية بصفتة بموجب صحيفة موقعه من محام أودعها قلم كتاب المحكمة الاقتصادية بتاريخ 19/11/2014 وأعلنت للمدعى عليه بصفتة وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بالزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدى للطالب مبلغ42,500يورو (اثنان واربعون الف وخمسمائة يورو)مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك علي سند من القول أن الشركة الطالبة قامت بالتعاقد مع الشركة المعلن اليها بصفتها الوسيط بين الشركة الطالبة وشركة اللوتس من اجل توريد ملابس وقامت الشركة المعلن اليها بمطالبة الشركة الطالبة عبر البريد الالكترونى بتحويل مبلغ 42,500يورو وذلك مقابل شراء كونتينر ملابس وبالفعل قامت الشركة الطا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 795 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث أن واقعات الدعوى ومستنداتها سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية الجزئية بجلسة 27/12/2014 في الدعوى رقم 522 لسنة 2014 تجاري جزئي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار وأن كانت توجزها بالقدر اللازم لربط أوصال التداعي وحمل وجه الرأي في الدعوى في أن البنك المدعي بصفته أودع صحيفة استوفت شرائطها القانونية طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ 512.68 جنية حق 31/1/2014 بخلاف ما استجد من عائد اتفاقي بواقع 34 % من تاريخ الاستحقاق و حتي تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . وذلك علي سند من القول ان المدعي بصفته قد منح المدعي عليه الا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 153 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهما بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 18/1/2015 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما بان يؤديا للبنك المدعي مبلغ23,264,65جنيه ( ثلاثة وعشرون الف ومائتان وأربعة وستون جنيها 65قرشاً ) قيمة الرصيد المدين المستحق عليهما شاملاً العوائد والعمولات حتي 31/7/2014 بخلاف ما يستجد من فوائد قدرها 13% سنوياً وغرامة تأخير قدرها 1% سنويا والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وحتى تمام السداد وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك علي سند من القول ان المدعي بصفته قد منح المدعي عليه الأول بضمانة المدعى عليها الثانية قرض مؤ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 717 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث أن واقعات الدعوى ومستنداتها سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية الجزئية بجلسة 29/12/2014 في الدعوى رقم 2000 لسنة 2013 تجاري جزئي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار وأن كانت توجزها بالقدر اللازم لربط أوصال التداعي وحمل وجه الرأي في الدعوى في أن البنك المدعي بصفته أودع صحيفة استوفت شرائطها القانونية طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بان يؤدي له مبلغ 5072.54 جنيه ( خمسة الاف واثنين وسبعون جنيه واربعة وخمسون قرش ) حق 31/1/2013 بخلاف ما أستجد ويستجد من عائد اتفاقي بواقع 20% والمصروفات والعمولات من تاريخ الاستحقاق وحتي تمام السداد مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا ك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 282 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن المدعي بصفته عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/2/2015 وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بان يؤدي إليه مبلغ مقداره 15901,97 جم حق 30/12/2014 بخلاف ما يستجد من عائد اتفاقى بواقع 17 % حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف والعمولات وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . على سند من القول انه بموجب عقدقرض شخصى منح البنك المدعي المدعي عليه قرضا بمبلغ (23365جم) ، وقد نص البند الثالث من العقد على سداد مبلغ القرض وعوائدة على 84 شهر وتكون قيمة كل قسط بمبلغ 425ج كما اتفق في البندالرابع من العقد ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2732 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص الواقعة في ان البنك المدعى اقام دعواة بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 24\12\2014 بطلب الزام المدعى عليه بان يودي للبنك مبلغ وقدرة 17و9036 فقط تسعة الاف جنية وستة وثلاثون جنيها و17 قرش ذلك حتى 31/7/2014 بخلاف ما يستجد من فوائد قدرها 13% سنويا وغرامة تأخير 1% سنويا ومصاريف إدارية 2% سنويا وخلافة حتى تمام السداد بحكم مشمول بالنفاذ بلا كفالة …… على سند من القول انة بموجب عقد جدولة قرض مؤرخ 31/1/2006 قام المدعى علية الأول بجدولة مبلغ 15و11466جنية قيمة المديونية المستحقة في 31/1/2006 والذى اقر بها المدعى علية الاول …. و حيث ان المدعى علية الأول لم يلتزم بتك الجدولة وتوقف عن سداد القرض الممنوح لة بمبلغ 17و9036جنية حتى 31/7/ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 577 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى ومستنداتها واوجة دفاع الخصوم فيها وقد سبق وان احاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 524 لسنة 2014 تجارى جزئى القاهرة والصادر بتاريخ 29/12/2014 والذى تحيل اليه المحكمة منعا للتكرار عملا بقضاء النقض من انة يجوز الاحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم الى احكام صادرة في ذات الدعوى وبين ذات الخصوم ( الطعن رقم 441 لسنة 34 ق جلسة 24 /6/1996 السنة 20 مكتب فنى صفحة رقم 1043 جزء رقم 2 ) ومن ثم فان المحكمة تحيل الية حيث ان وقائع الدعوى تتحصل في ان المدعي بصفته قد عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 2/7/2014 وأعلنت قانونا للمدعي علية طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بان يؤد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 839 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ومستنداتها سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية الجزئية بجلسة 31/1/2015 في الدعوى رقم 792 لسنه 2014 تجاري جزئي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة درء للإعادة وأن كانت توجزها بالقدر اللازم لربط أوصال التداعي وحمل وجه الرأي في الدعوى في أن البنك المدعي أودع صحيفتها قلم كتاب تلك المحكمة في 11/8/2014 استوفت شرائطها القانونية ومعلنه قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بان يؤدي له مبلغ 2176,02 جم حق في 31/10/2013 بخلاف ما أستجد ويستجد من عائد بواقع 20 % والمصروفات والملحقات حتي تمام السداد مع الإلزام بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفاله وذلك على سند من القول ان البنك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 395 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا ان حيث تتحصل االوقائع في ان المدعى قد اقام دعواه بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 18/2/2015 طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى علية بصفتة برد مبلغ 09، 123671 دولار امريكى بالاضافة الى مبلغ عشرة الاف دولار فرق اسعار الاقامة والانتقالات التى تسبب فيها المدعى والتعويضات المناسبة الجابرة لكل ضرر مع الزامة بالمصاريف واتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلاكفالة وذلك على سند من القول من ان الشركة المدعى عليها هى المالكة لقرية هاوزا بيتش بشرم الشيخ وبتاريخ 28/1/2014 تعاقد المدعى مع ادارة الشركة المدعى عليها والتى يمثلها المدعى علية عن الفترة 1/5/2014 الى 31/10 /2014 وعن الفترة من 1/11/2014الى الفترة 18/5/2015 لعدد 200 غرفة و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 749 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى في ان الشركة المدعيه اقامتها بموجب صحيفة مستوفاة لاوضاعها القانونية اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/4/2015 و اعلنت قانوناً طلبت في ختامها الحكم بصفه مستعجله بوقف تنفيذ امر التقدير محل هذه الدعوى حتى بفصل فيها نهائيا و بإلغاء امر التقدير محل الدعوى و اعتباره كأن لم يكن و براءه ذمه الشركه الطالبه من الرسوم محل الامر مع ما يترتب على ذلك من اثار . على سند من القول انه صدر في الدعوى رقم 2093 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة و المستأنف برقم 1247لسنه 5 ق حكم بجلسة 27/6/2011 و و المحرر عنه المطالبة رقم 254 لسنة 2014/2015 و لما كان امر التقدير محل الدعوى قد صدر عن دعوى لم يقضى فيها بمبالغ ماليه الامر الذي حدا به لاقام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 796 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث يخلص وجيز الواقعة في أن البنك المدعى أقام دعواه بموجب صحيفه مودعه قلم كتاب محكمه القاهره التجاريه في 26/8/2014 مستوفاه لاوضاعها الشكليه ومعلنه قانونا طالبا الزام المدعى عليهما متضامنين بان يؤديا اليه مبلغ 3439,05 جم حق في 28/2/2014 بخلاف ما استجد و يستجد من عائد بواقع 16% سنويا وغرامه تاخير بةاقع واحد جنيه عن كل يوم بعد اليوم الثالث فوق سعر العائد المطبق في حينه تضاف الى المصروفات والعمولات من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله والمصاريف واتعاب المحاماه على سند من القول بان البنك المدعى منح المدعى عليه الاول قرض في 29/12/2011 بمبلغ 5000 جم نتج عنه رصيد المديونيه المدعى بها ولما كان المدعى عليه امتنع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 295 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في أن المدعي بصفته عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 8/2/2015 وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه ان يؤدى إليه مبلغ ( 26532,43 جم ) حق في 30/11/2014 بخلاف ما يستجد من فائده بواقع 10% سنويا والمصروفات والملحقات والعمولات وحتى تمام السداد مع الزامهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله . على سند ان البنك المدعى منح المدعي عليه بموجب عقد قرض مبلغ 35000 جم في 17/2/2000 و اذ امتنع المدعى عليه عن السداد مما اسفرت عنه المديونيه محل المطالبه الأمر الذي حدا بالمدعى بصفته لإقامة دعواه بغية القضاء ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 385 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن المدعي بصفته عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/2/2015 وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بان يؤدي إليه مبلغ مقداره 68351,36 جم حق 31/1/2015 بخلاف ما يستجد من عائد مدين مركب بواقع 22 % حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف والعمولات وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . على سند من القول انه بموجب عقد تمويل مصرفى مؤرخ منح البنك المدعي المدعي عليه قرضا بمبلغ (68500جم) ، وقد نص البند االثانى من العقد على سداد مبلغ القرض وعوائدة على 60 شهر وتكون قيمة كل قسط مبلغ 83،1814 على ان يبداء سداد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 282 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن المدعي بصفته عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/2/2015 وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بان يؤدي إليه مبلغ مقداره 15901,97 جم حق 30/12/2014 بخلاف ما يستجد من عائد اتفاقى بواقع 17 % حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف والعمولات وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . على سند من القول انه بموجب عقدقرض شخصى منح البنك المدعي المدعي عليه قرضا بمبلغ (23365جم) ، وقد نص البند الثالث من العقد على سداد مبلغ القرض وعوائدة على 84 شهر وتكون قيمة كل قسط بمبلغ 425ج كما اتفق في البندالرابع من العقد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 293 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا وحيث ان وقائع الدعوى تتحصل في ان المدعي بصفته قد عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 8/2/2015 وأعلنت قانونا للمدعي عليها طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها بان تؤدي له مبلغ 4692,51 جم حتي 30/11/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد بواقع 5،1 % شهريا بالاضافة الى عائد 2 % سنويا والمصروفات العمولات والمصاريف من تاريخ الاستحقاق و حتى تمام السداد مع الإلزام بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك علي سند من القول ان هذه المديونية ناتجة عن منح المدعي عليها بطاقة ائتمانية (كارت فيزا بنك مصر ) وفقاً لكشوف الحساب ، ولما كان المدعي عليها لم تقم بسداد المديونية المستحقة عليها ، مما اضطر معه البنك المدعي لمطالبتها بض ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 340 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى في ان البنك المدعي اقامها بموجب صحيفة مستوفاة لاوضاعها القانونية اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/2/2015 و اعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم ببراءة ذمة البنك المدعى من المطالبه الصادره في الدعوى رقم 1057 لسنه 2011 اقتصادى القاهره الصادر بجلسه 27/6/2013 و تنبيه المدعى عليه الثانى بعدم اتخاذ اى اجراءات تنفيذيه لحين الفصل في هذه الدعوى موضوعا بحكم نهائى و بات مع الزامهما بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماه . على سند من القول انه صدر في الدعوى رقم 1057 لسنة 2011 اقتصادي القاهرة حكم بجلسة 27/6/2011 و صدر امر تقدير رسوم بالمطالبة رقم 687 لسنة 2013/2014 و حيث ان الحكم محل تقدير الرسوم قد قضى بطلبات البنك المدعى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 340 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان البنك المدعي اقامها بموجب صحيفة مستوفاة لاوضاعها القانونية اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/2/2015 و اعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم ببراءة ذمة البنك المدعى من المطالبه الصادره في الدعوى رقم 1057 لسنه 2011 اقتصادى القاهره الصادر بجلسه 27/6/2013 و تنبيه المدعى عليه الثانى بعدم اتخاذ اى اجراءات تنفيذيه لحين الفصل في هذه الدعوى موضوعا بحكم نهائى و بات مع الزامهما بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماه . على سند من القول انه صدر في الدعوى رقم 1057 لسنة 2011 اقتصادي القاهرة حكم بجلسة 27/6/2011 و صدر امر تقدير رسوم بالمطالبة رقم 687 لسنة 2013/2014 و حيث ان الحكم محل تقدير الرسوم قد قضى بطلبات البنك المدعى ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 717 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ومستنداتها سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية الجزئية بجلسة 29/12/2014 في الدعوى رقم 2000 لسنة 2013 تجاري جزئي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وأن كانت توجزها بالقدر اللازم لربط أوصال التداعي وحمل وجه الرأي في الدعوى في أن البنك المدعي بصفته أودع صحيفة استوفت شرائطها القانونية طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بان يؤدي له مبلغ 5072.54 جنيه ( خمسة الاف واثنين وسبعون جنيه واربعة وخمسون قرش ) حق 31/1/2013 بخلاف ما أستجد ويستجد من عائد اتفاقي بواقع 20% والمصروفات والعمولات من تاريخ الاستحقاق وحتي تمام السداد مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 153 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهما بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 18/1/2015 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما بان يؤديا للبنك المدعي مبلغ23,264,65جنيه ( ثلاثة وعشرون الف ومائتان وأربعة وستون جنيها 65قرشا ) قيمة الرصيد المدين المستحق عليهما شاملا العوائد والعمولات حتي 31/7/2014 بخلاف ما يستجد من فوائد قدرها 13% سنويا وغرامة تأخير قدرها 1% سنويا والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وحتى تمام السداد وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك علي سند من القول ان المدعي بصفته قد منح المدعي عليه الأول بضمانة المدعى عليها الثانية قرض مؤرخ ف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 308 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي بصفته أقام دعواه قبل المدعي عليهم بصفاتهم بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/4/2013 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه الأول بصفته في مواجهة المدعي عليهما بصفتيهما الحكم بان يؤدي له بصفته تعويضا وقدره خمسون مليون يورو والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد جبرا للأضرار المادية والأدبية التي أصابت الشركة التي يمثلها وما لحق بها من خسارة وما فاتها من كسب من جراء مسلك الشركة التي يمثلها المدعي عليه الأول بصفته وذلك بإنهاء الوكالة مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة على سند من القول ان الشركة المدعي عليها الأولى أسندت للشركة المدع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 105 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا وحيث ان واقعات الدعوى تتخلص في ان الشركة المتحدة للتوزيع اقامت التماسها ضد مدير الادارة القانونية بالبنك الاهلي المصري بصفته ، امين عام مكتب السجل التجاري بالقاهرة بصفته للحكم قبلهما اولا بقبول الالتماس شكلا لرفعه في الميعاد القانوني -ثانيا وفي الموضوع بالغاء الحكم الصادر في الدعوى 105 لسنه 6ق اقتصادية القاهرة والقضاء مجددا بما يلي 1- براءة ذمة الشركة المدعية من الرهن التجاري الخاص بالبنك الاهلي المصري – الملتمس ضده الاول – وذلك لسقوطه بالتقادم وعدم تجديده لمضي المدة القانونية المنصوص عليها في قانون السجل التجاري 2- محو قيد الرهن التجاري لصالح البنك الاهلي المصري – المدعي عليه – برقم 4986 الوارد علي السجل التجاري 255149 القاهرة والخاص بال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 576 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى – حسبما يبين من الاوارق – في ان المدعى بصفته عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/7/2014 وأُعلنت للمدعى عليهما قانونا بغية الحكم اولا – بالزامهما بوقف تسييل خطاب الضمان مؤقتا الصادر من جانب المدعية بمعرفة المدعى عليهما الاول والثانى بصفتهما والمحول لصالح مصرف الواحة بدولة ليبيا لصالح شركة ليبيا لصناعة الكوابل والمقيد برقم OLG750168الصادر من المدعية بمبلغ 4.954.084 دولار امريكى , ثانيا – وفى الموضوع باحقية الشركة المدعية في استرداد خطاب الضمان رقم OLG750168 السالف البيان من مصرف الواحة بمعرفة المدعى عليهما الاول والثانى لانتهاء مدته والزامهما المصروفات والاتعاب , على سند من القول حاصله انه بموج ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 793 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانوناً حيث أن وجيز واقعات الدعوى تخلص في أن البنك المدعى قد اقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة طلب في ختامها الحكم ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 70 لسنة 6 ق إقتصادى القاهرة بجلسة 17/6/2014 والصادر من الدائرة 12 إستئناف , وإلزام الشركة المدعى عليها بالمصاريف والأتعاب , وذلك على سند من القول أن البنك سبق وأن تقدم لقاضى التنفيذ بالمحكمة الإقتصادية بطلب يلتمس فيه تعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات بيع العقار المرهون الملوك للشركة المدعى عليها بموجب بموجب عقد القرض مع ترتيب رهن رسمى الموثق برقم 841 ج بتاريخ 24/7/2001 بنوك والمزيل بالصيغة التنفيذية , وحيث أن البنك قام بتكليف الشركة بالوفاء بالمديونية المضمونة بالرهن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 130 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا وحيث ان واقعات الدعوى سبق وان احاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 10815 لسنه 2005 مدني كلي شمال القاهرة والصادر بجلسة 27/3/2014 والحكم الصادر في الدعوى 1338 لسنه 2014 اقتصادي القاهرة والصادر بجلسة 31/12/2014 والذي تحيل اليهما وان كنا نوجز وقائعها بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في ان …… مرسي احمد امين المدعية اقامت الدعوى 10815 لسنه 2005 مدني كلي شمال القاهرة وفق ما الت اليه صحف التعديل والتصحيح بطلب القضاء لها بالزام البنك العربي الافريقي الدولي الدامج لبنك مصر امريكا الدولي بتسلمها نسخة عقد الحانوت التجاري المبين بصحيفة الدعوى والمؤرخ 19/11/1993 المحرر فيما بينها وبين الشركة المصرية للاسكان والتعمير المدعي عليه الاولي ونقل ملكيته ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 170 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن واقعات الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة الصف الجزئية والصادر بجلسة 25/12/2014 والمحكمة تحيل إليه وإن كانت توجز وقائعها في أن بنك التنمية والائتمان الزراعي اختصم ورثة …….. حسن حسن … الله في الدعوى رقم 91 لسنة 2012 مدني جزئي الصف بطلب الحكم له بإلزامهم متضامنين أن يؤدوا إلي البنك المدعى مبلغ ستة عشر ألف وتسعمائة وتسعة جنيه وستة وعشرون قرش بخلاف ما يستجد من فوائد وعمولات وغرامات تأخير حتى تمام السداد بمقالة أن البنك المدعى يداين مورث المدعى عليهم بموجب قرض حصل عليه بالمبلغ المطالب به والذي لم يقم بسداده أو ورثته من بعده الأمر الذي أقام معه البنك الدعوى سالفة الذكر . وبجلسة 29/12/2014 أصدرت المحكمة سالفة البيان قضاء ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 128 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى سبق وان أحاط بها الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 1316 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة والقاضي في منطوقه بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى احدى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة والمحكمة تحيل إلى ذلك الحكم بشأن ما أورده من وقائع منعا للتكرار إلا أنها توجز وقائع الدعوى بالقدر اللازم لربط أوصال التداعي حيث أن المدعي أقام دعواه قبل المدعي عليه بصفته بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/6/2014 طلب في ختامها الحكم ببطلان صرف المكافأة الشهرية للعضو المنتدب لشركة ريري لغذاء الأطفال عن الأعوام 2011 ، 2012 ، 2013 ووقف صرفها عن عام 2014 لحين اتخاذ قرار جديد من مجلس ادار ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1676 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة لم تبلغ حد الكفاية لتكوين عقيدة المحكمة و الفصل في الدعوى و من ثم و استجلاء لوجه الحق في الدعوى تقضى المحكمة بأعادة الدعوى للخبير السابق ندبه لبيان بعض االوقائع المادية – عملا بنص المادة 135 من قانون الاثبات مرجئة الفصل في المصاريف لحين صدور حكم منه للخصومة في الدعوى عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2498 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى تخلص في أن المدعى بصفته أقام الدعوى قبل المدعى علية بصفتة بموجب صحيفة موقعه من محام أودعها قلم كتاب المحكمة الاقتصادية بتاريخ 19/11/2014 وأعلنت للمدعى عليه بصفتة وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بالزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدى للطالب مبلغ42,500يورو (اثنان واربعون الف وخمسمائة يورو)مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك علي سند من القول أن الشركة الطالبة قامت بالتعاقد مع الشركة المعلن اليها بصفتها الوسيط بين الشركة الطالبة وشركة اللوتس من اجل توريد ملابس وقامت الشركة المعلن اليها بمطالبة الشركة الطالبة عبر البريد الالكترونى بتحويل مبلغ 42,500يورو وذلك مقابل شراء كونتينر ملابس وبالفعل قامت الشركة الطال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2732 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص الواقعة في ان البنك المدعى اقام دعواة بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 24\12\2014 بطلب الزام المدعى عليه بان يودي للبنك مبلغ وقدرة 17و9036 فقط تسعة الاف جنية وستة وثلاثون جنيها و17 قرش ذلك حتى 31/7/2014 بخلاف ما يستجد من فوائد قدرها 13% سنويا وغرامة تأخير 1% سنويا ومصاريف إدارية 2% سنويا وخلافة حتى تمام السداد بحكم مشمول بالنفاذ بلا كفالة …… على سند من القول انة بموجب عقد جدولة قرض مؤرخ 31/1/2006 قام المدعى علية الأول بجدولة مبلغ 15و11466جنية قيمة المديونية المستحقة في 31/1/2006 والذى اقر بها المدعى علية الاول …. و حيث ان المدعى علية الأول لم يلتزم بتك الجدولة وتوقف عن سداد القرض الممنوح لة بمبلغ 17و9036جنية حتى 31/7/2 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1339 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن المدعي بصفته عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/6/2014 وأعلنت قانونا للمدعي عليها الاولى فقط طلب في ختامها الحكم بإلزامهما بان يؤديا إليه مبلغ مقداره ( 44138,09 جم) قيمه الرصيد المدين والعمولات والمصاريف حتى 1/12/2013 بخلاف ما يستجد من عوائد قدرها 19% تضاف للرصيد المدين شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد والزامه المصروفات واتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله علي سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 16/1/2013منح البنك المدعي للمدعى عليها الاولى تمويلا مصرفيا بمبلغ ( 50000 جم ) بعائد بواقع 16% ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1024 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا وحيث أن المحكمة وهى بصدد الفصل في موضوع الدعوى إنما ترى ندب خبير فيها لاستخلاص بعض النقاط الفنية عملا بنص المادة 135 من قانون الإثبات ، الأمر الذي تنهى معه إلى ندب احد الخبراء في مجال السمسرة والاسهم بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية لأداء المأمورية على نحو ما سيرد بالمنطوق . وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين الفصل في موضوع الدعوى بحكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 933 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تبين إبان فترة حجز الدعوى للحكم أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة تقتضي الاستعانة بأحد الخبراء المصرفيين المقيدين بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية الأمر الذي تري معه المحكمة – استجلاء لوجه الحق في الدعوى وإعمالا للسلطة المخولة لها بمقتضي نص المادتين 2 ، 135 من قانون الإثبات ندب الخبير المصرفي صاحب الدور من الخبراء المصرفين المقيدين بجدول المحكمة الاقتصادية لتكون مهمته على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء . وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحكمة فإن المحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 742 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 29/3/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ 23746.46 جنية ( ثلاثة وعشرون الف وسبعمائة وستة واربعون جنيه وستة واربعون قرش ) قيمة الرصيد المدين شاملا العائد والعمولات والمصاريف حتي تاريخ 30/11/2013 بخلاف ما استجد ويستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 15.5% سنويا تضاف الي الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف حتي تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك علي سند من القول ان المدعي بصفته قد منح ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 536 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى رقم 536 لسنة 3 ق اقتصادية القاهرة في ان المدعي بصفته أقام دعواه قبل المدعي عليه بصفته بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/5/2011 طلب في ختامها الحكم اولا: بإلزام البنك المدعي عليه بتقديم كشف حساب مؤيدا بالمستندات عن كافة حسابات الشركة المدعية منذ بدء تعاملها مع البنك المدعي عليه وحتى تاريخ اقامة الدعوى ، ثانيا: وفي حالة تقديم كشوف الحساب سالفة البيان مؤيدة بالمستندات يتم ندب مكتب خبراء وزارة العدل لفحص كشوف الحساب على ضوء دفاتر الشركة المدعية والبنك المدعي عليه ومستنداتهما وذلك توصلا لتحديد مركز الشركة المدعية المالي بالنسبة للبنك المدعي عليه وما تم إيداعه من الشركة بحسابها مع إلزام البنك المدعي عليه برد الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1124 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة حيث إن وقائع الدعوى واسانيدها ودفاع ودفوع الخصوم فيها قد أحاط بها الحكم الملتمس فيه وتحيل إليه المحكمة في شأنها منعا للتكرار إلا إن وحيزها بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم يتحصل في إن الشركة الملتمس ضدها- المدعيه – أقامت الدعوى رقم 1124/1 ق اقتصادية القاهرة ضد البنك الملتمس بطلب الحكم بإلزامه بقيمة البضائع المملوكة لها والمرهونة لدية رهنا حيازيا دون ادنى مسئولية في هذا الشان على الشركة وتحمله بكافة المبالغ الخاصة بتلك البضائع والاضرار التى اصابتها في هذا الشأن والزامه المصروفات والاتعاب وبتاريخ 30/12/2014 قضت هذه المحكمة – بالزام البنك الملتمس بان يرد للشركة الملتمس ضدها مبلغ 5.525.957 جنيه (خمسة ملايين خمسمائة خمسة وعشرون الف تسعمائة سبعة وخمس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 903 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في ان المدعي بصفته أقام دعواه قبل المدعي عليه بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/9/2011 طلب في ختامها الحكم بإلزامه بان يؤدي لبنك مصر مبلغ (16176639.25 جنيه) ستة عشر مليون ومائة وستة وسبعون الف وستمائة وتسعة وثلاثون جنيها وخمسة وعشرون قرشا حق 31/5/2011 بخلاف ما يستجد من عائد مركب بواقع 15% سنويا حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات واتعاب المحاماه على سند من القول انه بموجب عقد فتح اعتماد بتأمين بضائع مؤرخ 23/12/1997 منح بنك القاهرة المدعي عليه تسهيلا ائتمانيا في حدود مبلغ مائتين وخمسين الف جنيه بعائد مدين مركب بواقع 14% سنويا تضاف إلى الاصل شهريا بالاضافة إلى عائد تأخير بواقع 1% سنويا حتى تمام السداد وبموجب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 158 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا وحيث تداول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وأبان تداولها مثل خلالها المدعي بوكيل عنه محام و قدم اصل صحيفه الدعوى غير معلنه للمدعى عليه وبجلسة 6/5/2010 صرحت المحكمة للمدعي بإعلان المدعي عليه بأصل الصحيفه بالارشاد والإعلان في ضوء عنوان المدعى عليه الثابت بعقد القرض سند الدعوى وأمهلته أجلا لجلسة 20/5/2015 و بتلك الجلسة حضر وكيل المدعي و طلب اجل لتنفيذ قرار المحكمة السابق المحكمة فقررت حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم . وحيث أنه لما كان من المقرر بنص المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه (تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 795 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ومستنداتها سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية الجزئية بجلسة 27/12/2014 في الدعوى رقم 522 لسنة 2014 تجاري جزئي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وأن كانت توجزها بالقدر اللازم لربط أوصال التداعي وحمل وجه الرأي في الدعوى في أن البنك المدعي بصفته أودع صحيفة استوفت شرائطها القانونية طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ 512.68 جنية حق 31/1/2014 بخلاف ما استجد من عائد اتفاقي بواقع 34 % من تاريخ الاستحقاق و حتي تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . وذلك علي سند من القول ان المدعي بصفته قد منح المدعي عليه الاول ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 840 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهره التجاريه الجزئية في الدعوى رقم 3161 لسنة 2011 تجارى جزئى بجلسة 31/1/2015 والذى تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار وإن كانت توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعى بصفته قد أقام الدعوى رقم 3161 لسنة 2011 تجارى جزئى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهره الجزئية بتاريخ 19/9/2011 وأعلن قانوناً للمدعى عليه و طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأداء مبلغ و قدره 18434,18 جم قيمه الرصيد المدين شاملا العائد و العمولات حتى 31/7/2011 بخلاف ما استجد و ما يستجد من فوائد بواقع 14 % سنويا تضاف الى الاصل شهريا حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماه و شمول ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 749 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان الشركة المدعيه اقامتها بموجب صحيفة مستوفاة لاوضاعها القانونية اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/4/2015 و اعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بصفه مستعجله بوقف تنفيذ امر التقدير محل هذه الدعوى حتى بفصل فيها نهائيا و بإلغاء امر التقدير محل الدعوى و اعتباره كأن لم يكن و براءه ذمه الشركه الطالبه من الرسوم محل الامر مع ما يترتب على ذلك من اثار . على سند من القول انه صدر في الدعوى رقم 2093 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة و المستأنف برقم 1247لسنه 5 ق حكم بجلسة 27/6/2011 و و المحرر عنه المطالبة رقم 254 لسنة 2014/2015 و لما كان امر التقدير محل الدعوى قد صدر عن دعوى لم يقضى فيها بمبالغ ماليه الامر الذي حدا به لاقامة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 385 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن المدعي بصفته عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/2/2015 وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بان يؤدي إليه مبلغ مقداره 68351,36 جم حق 31/1/2015 بخلاف ما يستجد من عائد مدين مركب بواقع 22 % حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف والعمولات وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . على سند من القول انه بموجب عقد تمويل مصرفى مؤرخ منح البنك المدعي المدعي عليه قرضا بمبلغ (68500جم) ، وقد نص البند االثانى من العقد على سداد مبلغ القرض وعوائدة على 60 شهر وتكون قيمة كل قسط مبلغ 83،1814 على ان يبداء سداد ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 859 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا وحيث ان واقعات الدعوى تتخلص في ان شرين …. ………. سايرداير اختصمت المدعي عليهم للحكم له ببطلان عقد التنازل المؤرخ 18/9/2000 ، بطلان محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة 10/11/2000 لشركة روتكس والزام المدعي عليه بتقديم كشف حساب عن ارباح الشركة منذ 17/9/2000 تاريخ وفاة مورثها مع تسليمها النصب الشرعي في هذه الارباح والفوائد القانونية عنه بمقدار 5% حتي تمام السداد مع الزام المدعي عليه الاول والثاني بتادية مبلغ ثلاثة ملايين جنيه وتعويض مادي ادبي من جراء تزوير توقيع مورثها علي المحررات بمقاله ان مورثها شريكا مؤسسا في شركة روزتكس حتي تضخم راسمالها واصبح مورثها يملك 940 سهم بمقدار 5ر12% من راس مال الشركة 0 وقد توفي مورثها في 17/9/2000 و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 563 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى رقم 563 لسنه 4ق في ان المدعي بصفته اقامها بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم الكتاب في 9/7/2012 واعلنت طلب في ختامها الحكم 0 -1- بالزام الشركة المدعي عليها شركة سيجما للاعلام بان تؤدي لشركة ميديا لاين مبلغ وقدره 000ر000ر220 جنيه ( مائتان وعشرون مليون جنيه مصري ) تعويضا لشركة ميديا لاين عن فسخ شركة سيجما عقد وكالة العقود المؤرخ 26/12/2009 والمعدل في 27/2/2010 0 -2- بالزام الشركة المدعي عليها شركة سيجما للاعلام بان تؤدي لشركة ميديا لاين مبلغ وقدره 000ر000ر100 جنيه ( مائة مليون جنيه مصري ) تعويضا لشركة ميديا لاين عن قيام شركة سيجما بفسخ عقد وكالة العقد المؤرخ 27/2/2010 -3- بالزام الشركة المدعي عليها شركة سيجما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 830 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعون أقاموا دعواهم قبل المدعي عليه بصفته بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/11/2014 طلبوا في ختامها الحكم بإلزامه بان يؤدي لهم التعويض المناسب الذي تراه المحكمة عما لحقه من أضرار أدبية ومادية نتيجة إخلاله بالقانون واستمراره في الاعتداء على حق المؤلف باستغلال المصنف الغنائي محل الدعوى بدون اذن من المؤلف باستغلال المصنف الغنائي محل الدعوى بدون اذن من المؤلف كما استلزمه القانون وذلك بعد صدور الحكم سالف البيان فضلا عن الفوائد القانونية من تاريخ الحكم حتى تمام السداد والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على سند من القول انهم ورثة الشاعر الغنائي الراحل …. …. ….. وشهرته …. ….. الذي قام بكتابة العديد م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 896 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الأوراق وبعد المداولة وحيث أن االوقائع علي ما بين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في أن المدعيين خاصما المدعي عليهم بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب في 6/4/2014 ومعلنه قانونا بطلب الحكم بقبولها شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة العادية لشركة جاز للاستثمار المنعقدة في 22/11/2014 وما يترتب علي ذلك من اثار وفي الموضوع بطلان انعقاد الجمعية العامة للشركة المنعقدة في 22/11/2014 وبطلان كافة القرارات وما يترتب علي ذلك من اثار وقالا بيانا لذلك انه بتاريخ 15/11/2014 وجهة المدعي عليه الثاني بصفته لهما الدعوى لحضور الجمعية العامة للشركة وورد في الدعوى جدول الاعمال علي النحو الثابت بالدعوة واثناء انعقاد الجمعية اعترضا عليها لما شابه قراراته ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1108 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى – حسبما يبين من الاوراق – ان المدعى بصفته عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 20/6/2004 واعلنت للمدعى عليهما قانونا بعد قيدها برقم 1229/2004 تجارى كلي شمال القاهرة بغية الحكم بإلزامهما بان يردا له الشيكات والضمان المالي مقامة منه كضمان للسداد الذى امتنع عن ردهما دون مبرر او مقتضي والزامهما المصاريف والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة على سند من القول حاصله أنه استحصل من البنك المدعى عليه الاول بتاريخ 30/6/2001 على قرض قدره 464.663.31 جنيه بضمان اخر نظير رهن وديعة بمبلغ 235.368.98 جنيه وتجميد شهادات بمبلغ 168.000 جنيه كما قام بتاريخ 9/8/2001 بإيداع مبلغ 5.000 جنيه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1078 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة حيث إن االوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في أن المدعى (أحمد …. …. طاهر عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة سوليوشنز للاستشارات الإدارية) خاصم المدعى عليهما (هشام …. ……. …. صادق عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة انتجريتد أديوكاشن سوليوشنز وأمين … على) بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب في 26/12/2012 ومعلنه قانوناً بطلب الحكم بندب خبير لتصفية الحساب بين الشركاء منذ تأسيس الشركة وحتى إيقاف نشاطها في 2009 وإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي له ما يسفر عنه الحساب من أرباح والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وإلزام المدعى عليه الثاني بالتضامن مع المدعى عليه الأول بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به من جراء ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 345 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا وحيث ان واقعات الدعوى سيق وان احاط بها الحكم -من هذه المحكمة بهيئة مغايرة في 26/1/2012 ، 21/7/2012 والمحكمة تحيل اليهما وان كانت توجز وقائمة في ان المدعي … …. ….. الابحر اختصم المدعي عليه – البنك الوطني للتنمية في الدعوى رقم لسنه تجاري كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم به ببراءة ذمته شروع لم يتم 0 وكف منازعته والغاء التوكيل رقم أ 288/99 بنوك وبطلانه عقد الكفالة لانعدام محله 00 بمقالة انه سبق وان تقدم للبنك المدعي عليه بطلب تمويل مشروع انشاء قرية سياحية علي الارض المملوكة له المدينه وادي النطروه بالمشاركة مع اشقائه …. ، ….. ، …. …. ….. الابحر بضمانات يقدمها المدعي للبنك وهم كفالته لكل من فتحي جودة توفيق ) خالد …. ….. الابحر عمل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 408 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانوناً حيث أن وجيز واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها و دفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بهم و فصلهم الحكم الصادر بجلسة 27/11/2012 في ذات الدعوى من ذات المحكمة بهيئة مغايرة , والذى تحيل اليه المحكمة منعا للتكرار وتعتبره جزأ لا يتجزأ من أسباب ذلك القضاء عملا بما هو مقرر بقضاء النقض من جواز الاحالة في شان بيان وقائع الدعوى و مستنداتها الى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم . إلا أن المحكمة توجز واقعات الدعوى بالقدر اللازم لإستقامة ذلك القضاء من أم الشركة المدعية ( ……… ) قد أقامت دعواها بموجب صحيفة إستوفت أوضاعها المقررة قانوناً أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 3/3/2004 طالباً الحكم أولاً ببراءة ذمته من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 535 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات الدعوى تخلص في أن المدعى بصفته العضو المنتدب لشركة ……….. للسيارات قد اقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة طلب في ختامها الحكم بإلزام البنك المدعى عليه بتقديم كشوف الحساب الخاصة بشركة ……….. للسيارات وإلزام المدعى عليه الثانى بشخصه بسداد ما يكون مستحق للبنك , وإلزام المدعى عليهما بالمصاريف والأتعاب , وذلك على سند من القول أنه في غضون عام 1997 قام البنك المدعى عليه بمنح الشركة تسهيلات إئتمانية بضمان وتضامن المدعى عليه الثانى , وحيث أن المدعى عليه الثانى قام بالتوقيع على تلك التسهيلات بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة السابق وحال كونه مفوضاً منها بالتعامل مع البنوك وله حق التوقيع , وحي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 563 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانوناً حيث أن وجيز واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها و دفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بهم و فصلهم الحكم الصادر بجلسة 6/12/2014 في ذات الدعوى من ذات المحكمة بهيئة مغايرة , والذى تحيل اليه المحكمة منعا للتكرار وتعتبره جزأ لا يتجزأ من أسباب ذلك القضاء عملا بما هو مقرر بقضاء النقض من جواز الاحالة في شان بيان وقائع الدعوى و مستنداتها الى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم . إلا أن المحكمة توجز واقعات الدعوى بالقدر اللازم لإستقامة ذلك القضاء من أن المدعى بصفتة قد أقام هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية وقيدت بجدولها برقم 64 لسنة 2008 مدنة كلى أعلنت قانونا للمدعى عليهم بصفتهم طلب فيها القضاء ببطلان جميع الق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 905 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : حيث إن وقائع الدعوى ومستنداتها ودفاع ودفوع الخصوم فيها سبق أن أحاط بها الحكمان الصادران فيها من هذه المحكمة بجلستي 30/1/2013 و28/1/2015 وإليهما تحيل المحكمة في بيان ذلك منعا للتكرار إلا إن وجيز الوقائع بالقدر اللازم لأقامه هذا القضاء تتحصل في أن الشركة المدعية – شركة ………. أقامت الدعوى رقم 1818 لسنة 2007 مدني أمام محكمة شمال الجيزة ضد : 1- ………. بصفتها الممثل القانوني لشركة ………. للسياحة والفنادق – شركة مساهمة مصرية . 2- ………. عن نفسه وبصفته الشريك المساهم في شركة ………. للسياحة والفنادق . 3- ………. عن نفسها وبصفتها الشريك المساهم في شركة ………. للسياحة والفنادق . 4- ………. . 5- ………. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2027 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق المستندات – فيما سبق وان احاط به الحكم السابق صدوره من المحكمة في الدعوى بتاريخ 30/4/2014 والذى قضى فيه برفض الدعوى الاصليه وابقت الفصل في شكل وموضوع طلب التدخل الهجومى والطلب المضاف المرتبط به والمحكمة اذ تحيل اليه فيما اسرد به من وقائع ودفوع ومستندات قدمت من الخصوم في الدعوى الماثله بالنسبه لموضوع التدخل والطلب المضاف منعا للتكرار والمحكمة تود ان تشير الى انها بصدد الفصل في موضوع طلب التدخل والطلب المضاف والعارض المبدى من طالبى التدخل وربطا لاواصر الدعوى واتصالا بموضوعها حيث تتحصل وقائع طلب التدخل في ان طالبى التدخل وحال سير الدعوى الاصليه وتداولها بالجلسات امام محكمه شمال القاهره الابتدائيه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1223 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى فيما سبق وان أحاط بة الحكم المستأنف والذى تحيل الية المحكمة منعا للتكرار والاطالة الا انها توجز من االوقائع بالقدر الكافى لحمل هذا القضاء في أن المدعي بصفتة قد أقامها بموجب طلب مقدم لقاضي الأمور الوقتيه و أوامر الأداء و طلب في ختامها صدور أمر ضد الممثل القانوني لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم بصفته (المدعى علية)بدفع مبلغ 23546,37 (ثلاثة وعشرون الف و خمسمائة ستة واربعون جنيها سبعة وثلاثون قرشا) بالإضافة إلي الفوائد المستحقة و قدرها 13 % و الغرامات التاخيرية و قدرها 16 % و ذلك من تاريخ استحقاق كل سند حتى تمام السداد مع المصاريف و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بلا كفالة . و ذلك علي سند من الق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1223 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص واقعات الدعوى فيما سبق وان أحاط بة الحكم المستأنف والذى تحيل الية المحكمة منعا للتكرار والاطالة الا انها توجز من االوقائع بالقدر الكافى لحمل هذا القضاء في أن المدعي بصفتة قد أقامها بموجب طلب مقدم لقاضي الأمور الوقتيه و أوامر الأداء و طلب في ختامها صدور أمر ضد الممثل القانوني لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم بصفته (المدعى علية)بدفع مبلغ 23546,37 (ثلاثة وعشرون الف و خمسمائة ستة واربعون جنيها سبعة وثلاثون قرشا) بالإضافة إلي الفوائد المستحقة و قدرها 13 % و الغرامات التاخيرية و قدرها 16 % و ذلك من تاريخ استحقاق كل سند حتى تمام السداد مع المصاريف و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بلا كفالة . و ذلك علي سند من ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 933 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تبين إبان فترة حجز الدعوى للحكم أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة تقتضي الاستعانة بأحد الخبراء المصرفيين المقيدين بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية الأمر الذي تري معه المحكمة – استجلاء لوجه الحق في الدعوى وإعمالا للسلطة المخولة لها بمقتضي نص المادتين 2 ، 135 من قانون الإثبات ندب الخبير المصرفي صاحب الدور من الخبراء المصرفين المقيدين بجدول المحكمة الاقتصادية لتكون مهمته على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء . وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحكمة فإن المحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1676 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة لم تبلغ حد الكفاية لتكوين عقيدة المحكمة و الفصل في الدعوى و من ثم و استجلاء لوجه الحق في الدعوى تقضى المحكمة بأعادة الدعوى للخبير السابق ندبه لبيان بعض االوقائع المادية – عملا بنص المادة 135 من قانون الاثبات مرجئة الفصل في المصاريف لحين صدور حكم منه للخصومة في الدعوى عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1024 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً وحيث أن المحكمة وهى بصدد الفصل في موضوع الدعوى إنما ترى ندب خبير فيها لاستخلاص بعض النقاط الفنية عملا بنص المادة 135 من قانون الإثبات ، الأمر الذي تنهى معه إلى ندب احد الخبراء في مجال السمسرة والاسهم بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية لأداء المأمورية على نحو ما سيرد بالمنطوق . وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين الفصل في موضوع الدعوى بحكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 742 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 29/3/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ 23746.46 جنية ( ثلاثة وعشرون الف وسبعمائة وستة واربعون جنيه وستة واربعون قرش ) قيمة الرصيد المدين شاملاً العائد والعمولات والمصاريف حتي تاريخ 30/11/2013 بخلاف ما استجد ويستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 15.5% سنوياً تضاف الي الرصيد شهرياً والعمولات والمصاريف حتي تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك علي سند من القول ان المدعي بصفته قد من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 111 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً وحيث أن واقعات الدعوى تخلص في أن خالد …….. البردقاني بصفته شركة سلسلة مطاعم مهراجا أختصم …. باسل …. خير ، …. خير …. ديب بطلب الحكم له . أولاً وقف التعامل بمحضر الجمعية العامة الغير عادية لشركة سلسلة مطاعم مهراجا المؤرخ 13/3/2013 – ثانياً بطلان الجمعية العمومية غير العادية لشركة لسلسلة مطاعم مهراجا المؤرخة 13/3/2013 وبطلان جميع القرارات الصادرة عنها واعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من آثار …..ثالثاً بطلان عقد تعديل الشركة اللاحق لمحضر الجمعية العمومية الغير عادية للشركة سالفة الذكر . وحيث أن الدعوى تداولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 29/4/2014 لم يحضر أحد والمحكمة رأت أن الدعوى غير صالحة للفصل فيها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 568 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً وحيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان الملتمسة – شركة سنابل للبلاستيك – اقامت التماسها ضد بنك التنمية الصناعي والعمال المصري بطلب الحكم لها بطلب الحكم لها بقبول الالتماس شكلاً وفي الموضوع بالغاء الحكم الملتمس اعادة النظر فيه رقم 568 لسنة 6ق اقتصادية القاهرة واعتباره كان لم يكن والقضاء مجدداً بندب خبير مصرفي ….. بكفالة ان الشركة الملتمسة اقامت الدعوى الرقيمة 568 لسنة 6ق اقتصادية القاهرة ضد البنك الملتمس ضده بطلب القضاء لها أولاً بندب خبير مصرفي لتسوية حسابها لدي الملتمس ضده مع الزامه بتقديم كشف حساب عن تعاملات الشركة الملتمسة مؤيداً بالمستندات منذ بدء التعامل في 1995 وحتى الان مع الزامه بتسليم كافة الشيكات والسندات التى قامت الشركة الملتمسة بس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 679 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :- حيث تتحصل وقائع الدعوى – حسبما يبين من الاوارق – في ان المدعي بصفته عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/8/2014 وأعلنت للمدعى عليهما قانونا بغية الحكم اولا – باعتبار قيام المدعى عليه الاول بالاشتراك مع اخرين ومستترا خلف اخرين في تاسيس الشركة المدعى عليها الثانية متخذا اسم وصفة وعلامة تجارية وبريد الكترونى وموقع على شبكة الانترنت وعناوين وشكل وطريقة عرض تشبة ما للشركة المدعية مدخلا اللبس والتدليس على عملائها والاتصال والتعامل معهم مدعيا كونه الشركة المدعية من قبيل المنافسة غير المشروعة والحكم عليهما بايقاف ذلك العمل غير المشروع وشطب الاسم الكامل للشركة المسماة المؤسسة العربية للاستشارات والتدريب بالسجل التجارى , ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 56 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الطلب تخلص في أن الشركة الطالبة أقامته بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم الكتاب أعلنت قانونا للمدعى عليهم , طلبت في ختامه الحكم برد المطلوب ضدهم ومنعهم من أداء المأمورية الموكولة إليهم بموجب الحكم التمهيدى الصادر في الدعوى رقم 408 لسنة 1 ق اقتصادى القاهرة , وذلك على سند من القول أن الشركة الطالبة سبق وأن أقامت دعوى الحساب رقم 408 لسنة 1 ق إقتصادى القاهرة ضد البنك , وبجلسة 29/4/2014 قضت المحكمة بندب لجنة ثلاثية من خبراء المحكمة الإقتصادية المصرفيين لمباشرة المأمورية وعين المدعى عليهم كأعضاء لتلك اللجنة , وحيث أن لجنة الخبراء قد تعنتت قبل الشركة وخالفت الحكم التمهيدى ورفضت طلب الشركة الطالبة بالإنتقال لمقر البنك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 13 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تتحصل واقعات الدعوى حسبما يبين من الاوراق ان المدعي عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/1/2015 واعلنت للمدعى عليهم قانونا بطلب الحكم بالزام المدعى عليه الثاني بضرورة الدعوى لعقد جمعية عامة عادية لاعتماد ميزانيتي الشركة عن عامي 2012 ,2013 وابراء ذمة مجلس الادارة السابق وذلك لتراخى مجلس الادارة الحالي للشركة المدعى عليها الاولى عن دعوة الجمعية العامة للانعقاد رغم وجوب ذلك قانونا وليصدر الحكم في مواجهة المدعى عليه الثالث , على سند من القول حاصله انه احد المساهمين ورئيس مجلس ادارة الشركة المدعى عليها الاولى وبتاريخ 4/9/2012 استقال من مجل ادارتها ووافقت الجمعية العمومية بذات التاريخ على قبول استقالته الا ان المدعى عل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 188 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا وحيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان شركة …….. لتداول الاوراق المالية اختصمت ….. ……. ……. الخبير بالمحكمة الاقتصادية ، …. ………. …. بطلب الحكم لها برده و منعه عن مباشرة الماموري الصادر بها الحكم التمهيدي بتاريخ 28/1/2015 00 بمقالة ان الشركة المدعية سبق وان تقدمت بطلبات لاستبدال المدعي عليه الاول في دعاوي اخري وتم اجابة طلبها واستبدل باخر مما يجعل مباشرته للمامورية الواردة بالحكم التمهيدي محل الدعوى سالفة الذكر محملة بالتقرير بعيدة عن النزاهة والحيدة 0 فضلا عن سابقه تقديم شكون من الشركة المدعية للسيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون المحاكم الاقتصادية ومقيدة برقم 292 وارد اقتصادية 0 الامر الذي اقام معه هذه الدعوى للحكم بما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 14 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا وحيث أن واقعات الدعوى حسبما يستبين للمحكمة من خلال اطلاعها على أوراقها ومستنداتها تخلص في أن ….. ………. ….. ….. ….. اختصم شركة …….. لتداول الأوراق المالية بطلب الحكم له بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ خمسة مليون وثلاثمائة وأربعة وأربعون ألف وسبعمائة وثلاثة عشر جنيها لتعويض مادي وأدبي بمقاله أنه بموجب عقد فتح حساب مؤرخ 28/7/2009 ألتزمت الشركة المدعي عليها بتنفيذ أوامر الشراء والبيع للأسهم في البورصة المصرية والصادرة من المدعى أو وكيله إلا أن الشركة قامت بأجراء عمليات بيع وشراء للأسهم دون صدور أوامر بالبيع أو الشراء من المدعى أو وكيله وبالمخالفة للائحة التنفيذية سوق رأس المال مما نتج عنه القضاء على الشركة المدعية في الجنحة الرقيمة 1 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 116 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الاستئناف حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 21 لسنة 2014 تظلمات اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان المتظلم بصفته أقامه بموجب صحيفة استوفت شرائطها طلب في ختامها الحكم أولا بقبول التظلم شكلا , ثانيا وفي الموضوع بإلغاء أمر تقدير أتعاب الوكيل العقاري الصادر بجلسة 27/9/2014 في الأمر رقم 22 لسنة 2013 أوامر تنفيذ اقتصادية القاهرة بمبلغ أربعين ألف جنيه علي سند من القول من أنة بموجب الأمر العقاري رقم 22 لسنة 2013 تنفيذ اقتصادي القاهرة والصادر لصالح المتظلم ضد شركة ثرتي …… ليموزين وذلك بتعين الوكيل العقاري صاحب الدور لمباشرة إجراءات بيع العقار الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 225 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 31/12/2014 في الدعوى رقم 225 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة والقاضي منطوقة حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تودي للبنك المدعى مبلغ وقدرة فقط أربعة مليون ومائتي و ثمانية وخمسون ألف جنية لا غير وألزمتها بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها أتعاب المحاماة . وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن البنك المستأنف ضده بصفته قد أقام ابتداءا الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة سوهاج الابتدائية وذلك بالدعوى المقيدة 313لسنة 2011 مدني كلى سوهاج طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها بان تودى للبنك ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 36 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما سطرها الحكم المستأنف والذي تحيل إلية المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن البنك المدعي أقام الدعوى رقم 1049 لسنة 2014 اقتصادي ضد المدعي عليه وذلك بطلب إلزامه بان يؤدي له مبلغ 366778,93 جنيها حق 3/9/2011 بخلاف ما يستجد من عوائد بواقع 1,5% شهريا بالإضافة إلي 2% شهريا من ذلك التاريخ والمصروفات حتى تمام السداد وذلك علي سند من القول أنة بتاريخ 29/11/1995 تم الاتفاق مع المدعي عليه علي قيامه باستخدام كروت الفيزا الخاصة بالبنك في بيع البضائع التي يقوم بالتجارة فيها مما نتج عنه المبلغ المطالب به وإذ امتنع عن سدادها فقد أقام البنك دعواه . وبجلسة 26/11/2014 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 231 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث أن االوقائع – علي ما يبين من الحكم المستأنف الصادر بجلسة 17/2/2015 في الاستئناف رقم 894 لس 6ق والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بنظر الدعوى نوعيا وإحالتها إلي الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص والمحكمة اذ تحيل اليه منعا للتكرار وتوجز بعض االوقائع بالقدر اللازم علي حمل هذا القضاء في ان الممثل القانوني لشركة كميدا – انجلترا قد تقدم بطلبه المؤرخ 29/8/1995 الي قاضي أوامر الأداء بمحكمة شمال القاهرة لاستصدار امر بالزام الممثل القانوني لشركة مديكال ……. بان يؤدي للشركة المدعية بصفتها مبلغ احدي وعشرون مليون وثلاثمائة واثنين واربعون الف واربعمائة وسبعون ين ياباني قيمة البضائ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 15 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعوى ومستنداتها بحالتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة وبيان وجه الحق فيها وتري المحكمة ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة الفنية الأمر الذي تقضي معه المحكمة بندب الخبير صاحب الدور بجدول خبراء محكمة القاهرة الاقتصادية وذلك بموجب نص المادة 135 من قانون الإثبات وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق . وحيث أنه وعن المصاريف والأتعاب فإن المحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منهي للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة للمادة 184 من قانون المرافعات . وحيث انه عن طلب توقيع الحجز التحفظى على المنقولات المبينة بالقائمة فالمحكمة ترى انه لا مبرر له وتقضى برفضة . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1065 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما سطرها الحكم المستأنف والذي تحيل إلية المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن المدعيين أقاموا الدعوى رقم 213 لسنة 2014 اقتصادي ضد المدعي عليهم وذلك بطلب الحكم بحل وتصفية شركة هاف مون للسياحة وشركة ……. للإسكان المكونتين منهم ومن المدعي عليهم وتعيين المصفى القضائي صاحب الدور لاستلام الشركتين وتصفيتهما وذلك على سند من القول ان المرحوم / …. السعيد …. …. توفي بتاريخ 17/11/2011 وانحصر ارثه الشرعي في المدعي عليهم وشقيقته المدعية الثانية وقد ترك المرحوم / …. السعيد …. …. ما يورث عنه عبارة عن أولا حصة عينيه في شركة هاف مون للسياحة , ثانيا شركة ……. للإسكان وإذ قامت المدعية ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1155 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 26/10/2014 في الدعوى رقم 1286 لسنة 2014 اقتصادى القاهرة والقاضي منطوقه حكمت المحكمة في مادة تجارية برفض الدعوى وألزمت المدعى المصاريف . وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن المدعى بصفته قد أقام الدعوى رقم 1983 لسنة 2013 تجارى جزئي بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية الجزئية وأعلنت قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ وقدره 8255,48 جم (ثمانية الألف ومائتان وخمسة وخمسون جنيه وثمانية وأربعون قرش) حق 31/3/2013 وذلك بخلاف ما استجد ويستجد من عائد ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 82 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 58 لسنة 2014 إفلاس اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان المدعي أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها طلب في ختامها الحكم بإشهار إفلاس المدعى عليه مع تحديد يوم الأحد الموافق 7/9/2014 تاريخا مؤقتا لتوقفه عن الدفع مع تعيين احد السادة قضاة المحكمة مأمور للتفليسة مع اتخاذ كافه االوقائع للمحافظة على شخصه وماله بما في ذلك وضع الأختام على كافة أملاكه بالقاهرة والمحافظات مع جعل كافة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل . علي سند من القول بان المدعى يداين الشركة المدعى عليها بم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 84 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 46 لسنة 2014 إفلاس القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان المدعي أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها وطلب في ختامها الحكم أولا بإشهار إفلاس الشركة المدعي عليها , ثانياً وما يستتبع ذلك من أثار اخصها إشهار إفلاس ممثلها القانوني …. …. ……. ….. بشخصه واعتبار تاريخ 6/2/2013 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع بالنسبة للشركة المدعي عليها ثانيا / 12-6-2013 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع بالنسبة للمدعي عليه الأول بشخصه , ثانيا تعيين احد السادة قضاة المحكمة قاضيا للتفليسة وتعيين أمين للتفليسة , ثالثا الأمر بوضع الأختام على ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 85 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 29/11/2014 القاضى منطوقة حكمت المحكمة في مادة تجارية برفض الدعوى، وألزمت المدعي بصفته بالمصاريف وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليه عن نفسه وبصفته بموجب صحيفة موقعة من محامى أودعت قلم كتاب المحكمة في 28/6/2014 وأعلنت قانونا، طلب في ختامه الحكم بشهر إفلاس المدعى عليه وتحديد يوم 6/5/2014 كتاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع وتعين احد السادة القضاة مأمور للتفليسة مع اتخاذ كافة االوقائع القانونية اللازمة، وجعل المصروفات والأتعاب على عاتق التفليسة و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 796 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 400 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة وكذا الحكم الصادر في الدعوى رقم 816 لسنة 2013 مدني كلي شمال الجيزة والذي تحيل إليهما المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان المدعي أقام الدعوى رقم 816 لسنة 2013 مدني كلي شمال الجيزة بموجب صحيفة استوفت طلب في ختامها الحكم أولا – بوقوع المقاصة القانونية بين دين المدعي ودين المدعي عليه المذكورين بصدر الصحيفة مع إقضاء الدين بقدر الأقل منهما وإلزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي ماهر 1808900جنيه وهو فارق المستحق بينهما مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . و ذلك على سند من القول أن البنك المدعي عليه قد أقام د ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 766 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما سطرها الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن البنك المدعي أقام الدعوى رقم 2325 لسنة 2013 اقتصادي ضد المدعي عليهما وذلك بطلب إلزامهما بأن يؤدي له مبلغ واحد وستون ألف وخمسمائة وثمانون جنيها وذلك على سند من القول أنه منح الأول بضمان الثاني قرضا بمبلغ ثلاثين ألف جنيه بفائدة 12% سنويا وإذ توقف الأول عن سداد القرض مما نتج عنه المديونية المطالب بها . وبجلسة 26/4/2014 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما بان يؤديا للمدعى مبلغ 16811,67 حق 22/6/2000 وذلك استنادا لما جاء بعقد القرض . وحيث أن ذلك القضاء لم يصادف قبولا لدي البنك المستأنف فأ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 886 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى فيما أحاط به الحكم المستأنف والذي تحيل إلية المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن المدعي أقام الدعوى رقم 1588 لسنة 2011 اقتصادي ضد المدعي عليهما وذلك بطلب الحكم أولا بإلزامهما بتنفيذ بنود العقدين المؤرخين 25/11/2001 ، 1/3/2002 وفى حالة استحالة التنفيذ فسخ هذين العقدين ورد مبلغ و قدره 511850 جنيه وثمن الشحنة مع ما يترتب على ذلك من فوائد من تاريخ العقد الأول حتى تاريخ الفسخ ودفع المبلغ المنصوص عليه كشرط جزائي وقيمه خمسمائة ألف جنيه ومبلغ مثله تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته بالإضافة إلي تنفيذ كافة بنود العقدين التاسع والثالث عشر والرابع عشر , ثانيا القضاء في شكل مستعجل بإلزام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 206 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا وحيث تبين للمحكمة أن بنك مصر قدم صورة ضوئية من عقد كفالة تضامنية مؤرخ 8/8/1996 منسوب صدوره للشركة العزيزية للمباني المصرية والتي قدمت مذكرة بتاريخ 23/4/2015 تجحد فيها تلك الصورة الضوئية . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 246 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوىين حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 1124 لسنة 2012 اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان البنك المدعي أقامها ضد المدعي عليهم بموجب صحيفة استوفت شرائطها طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهم بان يؤدوا له مبلغ وقدره 1916488,48 جنية والعوائد الاتفاقية بواقع 18,5% سنويا حتي تاريخ السداد والعمولات والمصروفات البنكية علي سند من القول أن البنك المدعي منح المدعي عليهم من الأول حتي الثالث وبكفالة من المدعي عليه الرابعة تسهيلات ائتمانية كالآتي تسهيلات ائتمانية لإصدار خطابات ضمان حيث انه بموجب خطاب ضمان نهائي رقم 107/2010 بمبلغ 24096 جنية وذلك لص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 356 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوىين حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 2023 لسنه 2011 مدني اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان بنك القاهرة أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهم متضامنين الأول والثاني وورثة الثالث في حدود ما آل إليهم من تركة ومال مورثهم بالتضامن بسداد مطلوبات البنك أولا / سداد الرصيد المدين البالغ قدره 954489.82 حتى 26/4/2001 بخلاف ما يستجد بعد التاريخ من فوائد بواقع 16.5% سنويا حتى تمام السداد ثانيا / إلزامهم متضامنين الأول والثاني والثالث في حدود ما آل إليهم من تركة ومال مورثهم بالتضامن في سداد قيمة الجزء غير المغطى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 486 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الاستئنافين فيما أحاط به الحكم المستأنف والذي تحيل إلية المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن المدعي في الدعوى رقم 1192 لسنة 2012 اقتصادي أقامها ضد المدعي عليه وذلك بطلب إلزامه بان يؤدي له مبلغ مليون وثمانمائة ألف جنية السابق سدادها من حسابه الشخصي عن نسبة مشاركة المدعى علية في رأسمال الشركة ثم أضاف طلبا جديدا بإلزام المدعي عليه بمبلغ مائتي ألف جنيه تعويضا له وذلك على سند من القول أنة قام باستكمال رأسمال شركة هارموني للسياحة من حسابه الشخصي وكانت حصة المدعي عليه المبلغ المطالب به باعتباره مساهما في تلك الشركة . كما تخلص واقعة الدعوى 1193 لسنة 2012 اقتصادي في أن ذات المدعى في الدعوى 1192 لسنة 20 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 5 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوىين حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 1605 لسنة 2012 اقتصادية القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها أن المستأنف في الاستئناف رقم 5 لسنة 6 ق أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها طلبت في ختامها الحكم بحل الشركة واسترداد المدعي حصته كاملا وإلزامه بتعويضه من ماله الخاص بمبلغ وقدره خمسة ملايين جنية نظير الأضرار المادية والمعنوية التي سببها المدعي من جراء عدم تنفيذ المشروع مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك علي سند من القول بأنة شريك في شركة ذات مسئولية محدودة وكان يمتلك عائمة نيلية باسم …….. معده للنزهة وتسير بالشراع والقطر وأنها لها ترخيص عائمة نيلية حتى 30/6/2009 وأن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 216 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 1564 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة وتوجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان المدعي أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها وقيدت برقم 2007 لسنة 2007 مدني كلي جنوب القاهرة طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهم بان يؤدي له مقابل استغلال الرقصات المبينة بصحيفة الدعوى رقم 544 لسنة 2001 مدني كلي جنوب القاهرة خلال المدة من 31/12/2001 حتى 4/7/2005 و تعويض المدعي التعويض المناسب عن الأضرار المادية و الأدبية عن المدة كاملة من عام 1991 حتى تاريخ صدور الحكم في الدعوى الماثلة و إلزام المدعي عليهم بالمصروفات و مقابل أتعاب الدعوى و ذلك علي سند من ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 14 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى فيما أحاط به الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن المدعي أقام الدعوى رقم 60 لسنة 2014 إفلاس ضد المدعي عليهما وذلك بطلب شهر إفلاس الشركة المدعي عليها وذلك علي سند من القول أنة يداين الشركة المدعى عليها بمبلغ 80550 جنيها بموجب شيكين تبين أنهما بدون رصيد وإذ كانت الشركة المدعي عليها ينطبق عليها وصف التاجر وفي حالة توقف عن الدفع فقد أقام دعواه . وبجلسة 30/11/2014 قضت محكمة أول درجة أولاً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة للمدعى عليه الثاني لكون الأول هو رئيس الشركة المطلوب شهر إفلاسها , ثانياً برفض الدعوى علي سند أن دعوي الإفلاس ليست الطريق القان ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 17 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما سطرها الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن المدعي بصفته أقام الدعوى رقم 89 لسنة 2014 إفلاس ضد المدعي عليه وذلك بطلب الحكم بشهر إفلاسه وذلك علي سند أنة تعاقد معه علي حراسة موقع بمدينة 6 أكتوبر وذلك بموجب العقد المؤرخ 1/11/2011 ووفاء المستحقات الشركة المدعية حرر المدعي عليه أربعة شيكات بلغت قيمتها حوالي سبعة وسبعون ألف جنيه تبين أنها بدون رصيد ولما كان المدعي عليه تاجرا وفي حالة توقف عن الدفع فقد أقام دعواه . وبجلسة 28/12/2014 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وذلك علي سند خلو الأوراق مما يثبت توقف الشركة المدعي عليها عن دفع ديونها اثر اضطراب مركزها الما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 18 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 27/12/2014 القاضى منطوقه حكمت المحكمة في مادة تجارية برفض الدعوى، وألزمت المدعي بصفته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنية مقابل اتعاب المحاماة . وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محامى أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/9/2014 أعلنت قانونا، طلب في ختامها بإشهار إفلاس المدعى عليه عن بصفته لتوقفها عن الدفع وتحديد يوم 12/9/2013 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وتعيين أحد السادة قضاه المحكمة قاضيا للتفليسة مع اتخاذ كافة االوقا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 10 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى فيما أحاط به الحكم المستأنف والذي تحيل إلية المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن المدعي بصفته أقام الدعوى رقم 77 لسنة 2014 إفلاس بطلب شهر إفلاس الشركة المدعي عليها الأولي وذلك علي سند من القول أنة بموجب عقد اتفاق بينهما مؤرخ 1/4/2013 تم الاتفاق علي قيام المدعي بعمليه إنتاج شاملة التصنيع والتعبئة لصالح المدعي عليه وذلك لتصنيع اللحوم ومنتجاتها وقد أسفرت التعاملات عن مديونية الشركة المدعي عليها بمبلغ 88195,92 جنيها مستحقة بموجب ستة شيكات تبين أنها بدون رصيد الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه . وبجلسة 30/11/2014 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وذلك علي سند أن الدين سند الدعوى محل نزاع جدي من الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 105 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 142 لسنة 2014 إشكالات اقتصادية القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان المستشكلين أقام اشكالهما بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 24/9/2013 واعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بقبول الاشكال شكلاً وفى الموضوع بوقف تنفيذ آثار الحكم رقم 39 لسنة 2013 تظلمات اقتصادى القاهرة وذلك بوقف تنفيذ قائمتى الرسوم النسبية والخدمية المذكورتين لحين الفصل في الدعوى رقم 75074 لسنة 67 ق بمجلس الدولة والفصل في الدعوىين 36 ، 128 لسنة 34 ق دستورية المنظورتين أمام المحكمة الدستورية العليا . على سند من القول أنه صدر ضد المستشكلين أمر تقدي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2414 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى في ان البنك المدعى عقد الخصومة فيها قبل المدعى عليه بموجب صحيفة غير معلنه موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/11/2014 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بان يؤدي للبنك المدعى مبلغ 38293,25 جنيه وما يستجد من فوائد ومصروفات وملحقات حتي تمام السداد وذلك قيمة المديونية المترتبة عن القرض الممنوح له من البنك مع الزامة بسداد 15%سنويا فائدة بنكية من تاريخ قيد الدعوى في المحكمة حتي السداد الكامل مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من القول من أنة بموجب عقد تمويل منح البنك المدعى المدعى عليه مبلغ سته واربعون الف واربعمائة خمسة وعشرون جنيها الا انه اخل بالتزاماته و لم يقم بسداد الاقساط المستحقة الامر ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2288 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها و أوجه دفاع الخصوم فيها و دفاعهم حسبما تبين للمحكمة من مطالعة سائر أوراقها و مستنداتها سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 24/2/2010 و لما كان من المقرر بقضاء النقض يجوز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلي أحكام صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم (الطعن رقم 441 لسنة 34 ق جلسة 24/6/1969 السنة 20 مكتب فني صفحة رقم 1043 جزء رقم 2) من ثم تحيل إليهم المحكمة في شأن بيان االوقائع و الدفاع و المستندات و توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل أوصال هذا القضاء في أن البنك المدعى قد تقدم بطلب أمر أداء للسيد القاضى المختص بإصدار أوامر الأداء ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا حيث ان االوقائع احاط بها الحكم الصادر من المحكمة بجلسة 24/2/2015 ومن ثم تحيل اليه بشان بيانها وتوجزها في ان المدعي بصفته اقام الدعوى بطلب الزام المدعي عليهما بان يدفعا له مبلغ تسعة وعشرون مليون ومائة احد عشر الف ومائة وثلاثة واربعون جنيها وتسعة عشر قرش قيمة المديونية المستحقة علي الشركة حتي 9/4/2008 بخلاف ما يستجد من عوائد وعمولات ومصاريف حتي تمام السداد والمصروفات ومقابل اتعاب والنفاذ المعجل وفي بيان دعواه قرر انه منح شركة ………للخدمات البترولية تسهيل ائتماني نتج عنه الرصيد المدين المطالب به ولما كان المدعي عليهما كفيلين متضامنين للشركة المذكورة مما حدا به لاقامة دعواه 0 واذ ادخل المدعي عليهما اصليا في الدعوى شركة ………للخدما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 681 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان االوقائع – علي نحو ما يبين من اوراق المدعي وسائر مستنداتها – تتحصل من ان المدعي كان قد اقام الدعوى رقم 3580 لسنه 2012 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية قبل المدعي عليهم 00 بطلب الحكم / اولا برد وبطلان محضر الاجتماع المؤرخ في 11/1/2012 ومشروع عقد تعديل (2 و5و7 ) من عقد شركة توصية بسيطة السيد / رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم 818/2 لسنه 2012 بشان الترخيص بتعديل بعض مواد من عقد شركة السيد / السيد … ….. ……. …. وشريكيه مع ما يترتب علي ذلك من اثار 00 ثانيا بمحو التاشير بالسجل التجاري رقم 51065 سجل تجاري استثمار القاهرة والذي تم بناء علي محضر الاجتماع المؤرخ في 11/1/2012 ومشروع عقد تعديل المواد (2و5و7) من شركة توصية بسيطة السيد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 202 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا ومن حيث ان وقائع هذه الدعوى تخلص في قيام المدعيان بايداع صحيفتهما قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 17/3/2014 واعلنت قانونا للمدعي عليه بصفته رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والاسكان طالبا في ختامها بالزام البنك المدعي عليه بتقديم كشف حساب عن مديونية المدعي مبينا بها تاريخ المديونية والاقساط المستحقة وكشف المبالغ المسددة من الطالب الاول مع وقف الفائدة المستحقة مع الزام المدعي عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه ، وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد قرض بين الطالب الاول والبنك المعلن اليه بضمان الطالبة الثانية استحصل الطالب الاول علي قرض بمبلغ 100000 جنيه ( مائة الف جنيه لاغير ) في غضون عام 2008 بفائدة سنوية قدرها 9% ، وق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 26 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا حيث ان االوقائع تتحصل في ان المدعي بصفته اقام الدعوى بموجب صحيفة معلنة للمدعي عليه بطلب الحكم ببطلان النقدية الصادر عنه المؤرخ 3/11/2013 واعتباره كان لم يكن وعدم سريانه في حق الشركة المدعية وفي بيان دعواه قرر ان الشركة المدعية شركة ذات مسئولية محدودة طبقا للقانون 159 لسنه 1981 ولما كانت تمتلك فندق بمدينة الغردقة وقد اسندت ادارته لشركة برميم لادارة المنشات الفندقية بموجب عقد مؤرخ 18/10/2012 وملحقاته واذ حدث نزاع بينهما في شان تنفيذ العقد فتقدم بطلب تحكيم طبقا للعقد المذكور واثناء التحكيم قدمت الشركة المسئولة عنه الادارة لهيئة التحكيم تقرير مالي صادر في 3/11/2013 عن مراقب الحسابات مؤداه ان الشركة المدعية مدينة مدينة لشركة الادارة مما قضي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 539 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا حيث ان االوقائع تتحصل في ان المدعي بصفته تقدم بطلب استصدار أمر اداء قيد برقم 148 لسنه 2014 محكمة القاهرة الاقتصادية ضد المدعي عليه بصفته بطلب اصدار امر بالزامه باداء مبلغ مليار ومائة وثمانية وثلاثون مليون ومائتان واثني عشر الف وتسعمائة اربعة وتسعون جنيه وثمانية وثلاثون قرش بالاضافة الي الفوائد بواقع 13% سنويا من تاريخ اضافة كل دفعة من دفعات القرض لحساب المذكور وغرامة تاخير بواقع 16% من تاريخ الاستحقاق حتي السداد مع الزامه المصاريف ومقابل الاتعاب والنفاذ المعجل بلا كفالة 0 وفي بيان طلبه قرر انه بموجب عقود اقراض مؤرخة 27/7/2003 ، 30/6/2004 ،4/7/2004 ،14/6/2005 ، 22/6/2005 ،30/8/2010 ،5/8/2011 اتاح البنك للطالب للهيئة المعروض ضدها قروضا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 894 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا وحيث ان االوقائع – علي نحو ما يبين من اوراق الدعوى وسائر مستنداتها – تتحصل من ان المدعي عقد خصومة المدعي عليه عن نفسه وبصفته بطلب الحكم / (1) بثبوت سوء ادارة المدعي عليه للشركة التي يساهم بها المدعي 00(2) الزام المدعي عليه بتقديم الدفاتر اليومية العادية لشركة التداعي وتمكينه من الإطلاع والحصول علي صور منها 000(3) الزام الشركة المدعي عليها بان تؤدي له تعويضا مناسبا عما لحق به من اضرار مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه 000 وقال بيانا لذلك ان المدعي في هذه الدعوى من المساهمين في الشركة التي يمثلها المدعي عليه بصفته وكان المدعي تقدم بطلب الإطلاع علي الدفاتر والسجلات التي لها علاقة باسهمه في الشركة والسجلات والدفاتر التي سمح القا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 918 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا وحيث ان االوقائع – علي نحو ما يبين من اوراق الدعوى ومستنداتها – تتحصل من ان المدعي كان قد عقد خصومة المدعي عليهما بصفتهما بموجب صحيفة اودعت بقلم الكتاب بتاريخ 15/12/2014 واعلنت وفق صحيح القانون بطلب الحكم /بالزام المدعي عليه الاول برفع اسم المدعي من كشوف القائمة السلبية مع براءة ذمته اية مديونية لصالح المدعي عليه الثاني مع الزامهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه 000 وقال بيانا لذلك ان المدعي فوجيء بالبنك المدعي عليه الاول يضعه علي القائمة سبيل بناء علي طلب البنك المدعي عليه الثاني زاعما ان المدعي مدين للمدعي عليه الثاني وبمبلغ مالي مقداره اربعة وستون الف جنيها فانذره رسميا ليقدم مفاد ذلك فلم يحرك ساكنا الامر الذي حدا به لاقامة هذه الدع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 210 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا وحيث ان االوقائع – علي نحو ما يبين من اوراق الدعوى وسائر مستنداتها – تتحصل من ان المدعين عقد خصومة المدعي عليهم بصفتهم واعلنت وفق صحيح القانون بطلب الحكم / اولا بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية علي الشركة المدعي عليها وتعيين ثلاثة حراس قضائيين تكون مهمتهم استلام مقر الشركة بكل موجوداته واستلام موقع مشروع بيتشو امريكان سيتي المرجلة الثالثة وغيرها وادارة الشركة وتحصيل الاقساط واستكمال ما لم يتم بنائه من عقارات ووحدات لحين تعيين مصنف قضائي لتلك الشركة 0 مع تحميل المصروفات والاتعاب علي عاتق الحراسة 000 ثانيا الحكم بحل شركة تراست للاستثمارات العقارية والسياحية ( شركة – مساهمة مصرية ) لتجاوز الخسائر نصف قيمة راس المال المصدر وتعيين مصنف قضا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 605 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا وحيث ان االوقائع – علي نحو ما يبين من أوراق الدعوى وسائر مستنداتها – تتحصل من ان المدعي كان قد اقام الدعوى رقم 5378 /2006 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية قبل المدعي عليهم 00 بطلب الحكم / اولا ببطلان محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 25/6/2006 لمخالفتها نص المادة 65 من القانون رقم 159 لسنه 1981 والمادة 18 من اللائحة التنفيذية وما يترتب علي ذلك من اثار واعتبار ما صدر عنها من قرارات كان لم تكن 000 ثانيا بطلان محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 13/5/2006 لمخالفتها المادة 75 من القانون رقم 159 لسنه 1981 والمادة 214 من اللائحة التنفيذية لذات القانون والاخطار السابق عليها بالاكتتاب في زيادة راس مال الشركة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 909 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا حيث ان االوقائع احاط بها الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى 2779 لسنه 2011 مدني كلي مما تحيل اليه بشان بيانها وتوجزها في ان المدعي اقام الدعوى المذكورة بموجب صحيفة مودعة معلنة قانونا للمدعي عليهما بطلب الحكم بصفة مستعجلة بندب خبيرا حسابيا من خبراء وزارة العدل لاجراء المحاسبة بين الشركة المدعية والمدعي عليهما من واقع عقد الاتفاق وما تم تنفيذه وما تم سداده من واقع حساباتهم ودفاترهم وتصفية الحساب لبيان المبالغ المستحقة للمدعي والزام المدعي عليهم بصفتهم بما تسفر عنه المحاسبة بينهما وما انتهي اليه تقرير الخبير المنتدب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة 0 وفي بيان دعواه قدر ان الشركة المدعية تعاقدت مع المدعي عليهما بصف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1023 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا حيث ان االوقائع تتحصل في ان المدعي بصفته اقام الدعوى بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب بتاريخ 19/10/2011 واعلنت قانونا للمدعي عليهما بطلب الحكم بالزامهما بان يؤديا علي سبيل التضامن له مبلغ ثمانية مليون ومائة وواحد الف ومائتان ستة واربعون جنيها في 30/11/2007 بالاضافة الي الفائدة بسعر البنك المركزي من تاريخ الاستحقاق حتي تمام السداد 0 وفي بيان دعواه قرر انه بوجب عقد فتح اعتماد بحساب جاري مدين مؤرخ 5/8/1996 ، 25/2/2001 حصلت الشركة المدعي عليها منه علي تسهيلات ائتمانية نتج عنها مديونية قدرها ثمانية مليون وتسعمائة وسبعة وعشرون الف ومائتان وستة واربعون جنيها وخمس قروش في 30/11/2007 وقد توقفت عن السداد في 22/1/2008 وتم تحرير عقد تسوية وجدولة للمد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 780 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا وحيث ان االوقائع الدعوى – علي نحو ما يبين من اوراق الدعوى وسائر مستنداتها – تتحصل من ان المدعي بصفته عقد خصومة المدعي عليهما بصفتهما بموجب صحيفة اودعت بقلم الكتاب بتاريخ 13/9/2012 واعلنت وفق صحيح القانون بطلب الحكم / بالزام المدعي عليه الاول بان يؤدي له مبلغ 2005ر863ر38 دولار امريكي بخلاف ما يستجد من عائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه 00 وقال بيانا لذلك من انه بموجب عقد اتفاق مؤرخ في 25/7/2000 تعاقد المدعي عليه الثاني مع المدعي عليه الاول علي توريد وتركيب عدد 200 الف خط تليفون تعمل بنظام AESTS وبتاريخ 1/1/2002 اتفق المدعي عليهما علي ان يحيل المدعي عليه الثاني الي بنك م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 30 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا حيث ان االوقائع تتحصل في ان المدعيين اقاموا الدعوى بموجب صحيفة معلنة قانونا للمدعي عليه بصفته بطلب الحكم بقبول الدعوى وفي الموضوع بتفسير منطوق الحكم في الدعوى 30 لسنة 4ق اقتصادية القاهرة الصادر بجلسة 26/11/2013 فيما يخص قيمة ونسبة الفوائد المنصوص عليها بالحكم مع الزامه بالمصاريف والاتعاب 0 وفي بيان دعواهم قرروا انه صدرا حكما في الدعوى رقم 30 لسنة 4ق اقتصادية القاهرة بالزام البنك المدعي عليه برد قيمة المبالغ المودعة الحساب رقم 761082 وفوائدها والمصاريف الا ان المدعي عليه رفض تنفيذ الحكم فيما يخص الفوائد بحجة عدم تحديد قيمتها ونسبتها كونها لم تذكر صراحة في المنطوق مما حدا بهم لاقامة دعواهم وبجلسة 25/2/2015 مثل الخصوم كل بوكيل والمحكمة ض ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 755 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث أن االوقائع – علي ما يبين من الأوراق والمستندات ان الشركة المدعية أقامت دعوي إغفال الطلبات الموضوعية بشان الحكم الصادر بجلسة 30/12/2014 في الدعوى رقم 755 لسنه 4ق ضد المدعي عليه وأعلنت قانونا – طلب في ختامها الحكم بقبول دعوي الإغفال شكلا وفي الموضوع بقضاء المحكمة فيما أغفلت عنه في حكمها المار ، مع منح الدفاع إحلالا لاتخاذ االوقائع بعدم دستورية المادة 193 من قانون المرافعات أمام المحكمة الدستورية العليا مع الزام المدعي عليه الأول ( البنك ) المصاريف والأتعاب – قولا منه انه صدر من هذه المحكمة بجلسة 30/12/2014 في الدعوى رقم 755 لس 4ق قضائية اقتصادية القاهرة الحكم اولا في موضوع الدعوى الأصلية برفضها والزمت برافعها المصاريف والإتعاب 0 ثانيا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 537 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً حيث حضر طرفي الدعوى كل بمحام عنه واقرا بأتمام التسوية بينهما وطلب وقف الدعوى اتفاقاً لحين اتمام التسوية وتنفيذها . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 72 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى فيما أحاط به الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن المدعي بصفته أقام الدعوى رقم 13 لسنة 2013 إفلاس ضد المدعي عليهم وذلك بطلب شهر إفلاس الشركة المدعى عليها الأول وتحديد يوم 4/10/2010 كتاريخ مؤقت لتوقفها عن الدفع وذلك علي سند من القول أنه يداينها بمبلغ 358421,48 جنيهاً وذلك بموجب أثنين وخمسين شيكا مستحقة الأداء تبين أنها بدون رصيد إذ كانت الشركة في حالة توقف عن الدفع فقد أقام دعواه , وبموجب صحيفة تدخل تدخل بنك ……. مصر خصما منضما للمدعي في طلباته علي سند مديونية الشركة له بمبلغ احدي عشر مليونا وتسعمائة وثماني وخمسون ألف وثلاثمائة وتسعة وثلاثون جنيها مستحقة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 6 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 29/12/2012 في الدعوى رقم 201 لسنة 2011 إفلاس اقتصادي القاهرة والقاضي منطوقة حكمت المحكمة في مادة تجارية أولا بقبول إدخال البنك الوطني للتنمية شكلا .ثانيا بقبول الطلب العارض المبدي من الخصم المدخل شكلا وفى موضوعه وكذا موضوع الدعوى الأصلية بالرفض ، وألزمت المدعى بصفته والخصم المدخل بمصاريف الدعوى بالسوية فيما بينهم ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماه . وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في ان المدعي بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعي عليهم بموجب صحيفة موقعة من محامي أودعت ق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 488 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 996 لسنة 2012 اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان البنك أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها أمام محكمة أول درجة طلب في ختامها الحكم بإلزامها بان تؤدي له مبلغ وقدره 55446,95 جنيها بالإضافة إلى مبلغ 15699,53 جنيه عائد من التأخير حتى تاريخ مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبدون كفالة وذلك على سند من القول أنة بموجب إقرار كفالة تضامنية شخصية أقرت المدعى عليها بضمانها السيد ….. احمد ……. موسى وذلك في سداد جميع المبالغ التي تستحق للبنك في حدود مبلغ 76230 جنيه وحيث تخلف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 489 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر رقم 1043 لسنه 2014 اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان البنك المدعي أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها طلب في ختامها بإلزامه بان يؤدي للبنك مبلغ وقدره 62322,56 جنيها بالإضافة إلى مبلغ وقدره 55570,29 جنيه عائد عن التأخير حتى تاريخه مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة . وذلك على سند من القول بموجب إقرار كفالة تضامنية شخصية اقر المستأنف ضده بضمان السيد ….. احمد سعيد وذلك في جميع المبالغ التي تستحق للبنك المستأنف وذلك في حدود مبلغ خمسة وستون ألف جنيه , وحيث أنة تخلف في رصيد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 370 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: حيث أن الوقائع – علي ما يبين من الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوي رقم 3784 لسنه 2009 والقاضي بعدم اختصاصها واحالتها إلى احدي الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية والمحكمة إذ تحيل إليه منعا للتكرار وتوجز بعض الوقائع بالقدر اللازم علي حمل هذا القضاء في أن المدعي بصفته اقام الدعوي الماثلة بموجب صحيفة اودعت واعلنت قانونا – ضد المدعي عليهما ………………… و………………………– طلب في ختامها الحكم بالزام المدعي عليهما بالتضامن باداء مبلغ مائتان واثنين وتسعون مليون وتسعمائة وسبعة وسبعون ألف وتسعمائة وثمانية وسبعون جنيه قيمة المديونية المستحقة حتي 31/1/2009 مع الزامهما بالمصاريف والاتعاب 0 قولا منه أن المد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 451 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا وحيث ان االوقائع – علي نحو ما يبين من اوراق الدعوى وسائر مستنداتها – تتحصل من ان المدعي كان قد اقام الدعوى رقم 1789 لسنه 20007 تجاري محكمة شمال القاهرة الاقتصادية قبل المدعي عليهما بطلب الحكم / بندب خبير من مكتب وزارة العدل تكون مهمته تصفية الحساب بين المؤسسة المدعية والبنك المدعي عليه منذ بدء التعامل مع البنك وحتي تاريخه والإطلاع علي عقود العمليات لصالح البنك واثبات ان جميع الشيكات المستحقة للبنك كانت مسلمة علي سبيل الضمان وليست داء وفاء مع الزام المدعي عليهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه 00 وقال بيانا لذلك 00 ان المؤسسة المدعية تعمل في مجالات المقاولات منذ اكثر من خمسين عاما وان معظم العمليات التي تقوم بتنفيذها تحتاج الي عمليات بنكية م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2591 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى قد اقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محامى اودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية في 7/12/2014 اعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم اولا بقبول الدعوى شكلا ثانيا ليسمع المدعى علية الثانى الحكم علية بوقف صرف اى مبالغ تكون محصلة من بيع الاسهم الاسمية الموضحى بالصحيفة ثالثا ليسمع المدعى علية الاول الحكم علية بالغاء اجراءات الحجز التى اوقعها على الاسهم الاسمية الموضحة بالصحيفة و ما يترتب على دلك من اثار و كدلك الغاء اجراءات بيعها و صرفها و اعادتها لمالكها الدى يمثلة المدعى مع حفظ كافة حقوق المدعى الاخرى بالمطالبة بالتعويضات اللازمة عن التصرفات الغير قانونية الموضحة بالصحيفة مع الزامه المصاريف واتعا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 241 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن البنك المدعى قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 1/2/2015 التمس المدعي في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى بصفته مبلغ مقداره 153219.11 جنيه (فقط مبلغ مائة و ثلاثة و خمسون الفا و مائتين و تسعة عشر جنيها و أحد عشر قرشا لا غير ) قيمة الرصيد المدين شاملا للعوائد و العمولات حتى 15/11/2014 ، بخلاف ما أستجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد إتفاقي بواقع 21% سنويا تضاف للرصيد المدين شهريا و العمولات و المصاريف حتى تمام السداد ، مع إلزامهما بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، وذلك على ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2488 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا الحكم الصادر من هذه المحكمة بهيئة مغايرة والقاضي في 30/6/2014 أولاً في الدعوى الأصلية بسقوط حق المدعى أصلياً في التمسك بالحكم التمهيدي الصادر بجلسة 29 / 4 / 2014 ، و برفض الدعوى الأصلية بحالتها وألزمت المدعى أصلياً المصروفات ومبلغ خمسة و سبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة 0 ثانياً وقبل الفصل في شكل و موضوع الدعوى الفرعية بندب الخبير المصرفي صاحب الدور المختص بعمليات البنوك والمقيد بجدول خبراء المحكمة الاقتصادية تكون مهمته بعد الإطلاع على اوراق الدعوى ومستنداتها وما عسى ان يقدمه الخصوم فيها الانتقال إلى مقر البنك المدعى فرعياً ( الفرع المختص ) والإطلاع على المستندات ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2591 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى قد اقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محامى اودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية في 7/12/2014 اعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم اولا بقبول الدعوى شكلا ثانيا ليسمع المدعى علية الثانى الحكم علية بوقف صرف اى مبالغ تكون محصلة من بيع الاسهم الاسمية الموضحى بالصحيفة ثالثا ليسمع المدعى علية الاول الحكم علية بالغاء اجراءات الحجز التى اوقعها على الاسهم الاسمية الموضحة بالصحيفة و ما يترتب على دلك من اثار و كدلك الغاء اجراءات بيعها و صرفها و اعادتها لمالكها الدى يمثلة المدعى مع حفظ كافة حقوق المدعى الاخرى بالمطالبة بالتعويضات اللازمة عن التصرفات الغير قانونية الموضحة بالصحيفة مع الزامه المصاريف واتعا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 56 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 27/11/2014 في الدعوى 1920 لسنة 2014 اقتصادى القاهرة والقاضي منطوقه حكمت المحكمة برفض الدعوى والزمت المدعى المصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول أن المدعي كان قد اقام دعواه بموجب صحيفة اودعها قلم كتاب محكمة …… الجزئية أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليهما بصفتهما برد مبلغ 22458 جنيها والفوائد القانونية بواقع 9% المقررة بلائحة الصندوق الاجتماعي للتنمية وحتى تاريخ السداد او ما تسفر عنه دعوى المحاسبة زيادة او نقصا والزامهما المصاريف ومقابل اتعاب الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 145 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى فيما أحاط به الحكم المستأنف والذي تحيل إلية المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن بنك مصر أقام الدعوى رقم 1124 لسنة 2013 اقتصادي ضد المدعي عليهم وذلك بطلب إلزام المدعي عليها الأولي بالتضامن مع ورثة المدعي عليه الثاني وفي حدود ما أل إليهم من تركه مورثهم بان يؤدوا له مبلغ 11625,31جنيها حق 30/4/2012 بخلاف عائد مركب قدره 10% سنويا وذلك علي سند أن بنك القاهرة منح المدعي عليها الأولي تسهيل ائتماني بكفالة مورث المدعي عليهم الثاني قرضا بمبلغ عشرة ألاف جنيه ترتبت عليه المديونية المطالب بها . وبجلسة 24/12/2014 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعي عليها الأول بالتضامن مع ورثة المدعي عليه الثاني في حدود ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 185 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة27/12/2014في الدعوى رقم 932 لسنة 2014 اقتصادى القاهرة والقاضي منطوقة حكمت المحكمة بصحة ونفاذ أمر البيع الصادر من المدعى عليه الأول ببيع عدد ستة ألاف سهم من أسهم رأس مال الشركة المصرية للتنمية والتكنولوجيا العلمية للمدعى وألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن المدعى قد أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 20/4/2014 وأعلنت قانونا للمدعى عليهم بصفتهم طلب في ختامها الحكم (1) بصحة ونف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 66 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما سطرها الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن بنك القاهرة أقام الدعوى رقم 372 لسنة 2014 اقتصادي ضد المدعي عليهما وذلك بطلب إلزامهما متضامنين بان يؤديا له مبلغ 50440,84 جنيها قيمة الرصيد المدين حتى 31/12/2013 بخلاف عائد مركب قدره 22% سنويا حتى تمام السداد وذلك على سند انه منح الأول قرضا بمبلغ خمسين ألف جنيه بكفالة وضمان الثاني وذلك بفائدة 22% وقد تخلف عن سداد القرض مما نتج عنه المبلغ المطالب به وأثناء تداول الدعوى تدخلت الشركة المصرية للتامين التكافلي خصما متدخلا هجوميا في الدعوى للقضاء لها بطلبات البنك علي سند حوالة الحق الصادرة لها من البنك بخصوص المبلغ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 51 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 31/5/2014 في الدعوى على قرارات قاضى التفليسة المقيد برقم 6 لسنة 2014 إفلاس اقتصادي القاهرة والقاضي منطوق حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل قرار قاضى التفليسة بشأن قبول دين المصرف المتحد والصادر بتاريخ 22/2/2014 بالبند أولا /3 وبجعل دين المصرف المتحد باجمالى مبلغ وقدرة 575000 جنيهاً فقط قيمة السندات لأمر المؤرخة 10/6/1999 والمستحقة في 20/11/1999 بمبلغ 75000جنيها والمستحقة في 25/11/1999 بمبلغ 87500 جنيها والمستحقة في 20/12/1999 بمبلغ 75000 جم والمستحقة في 25/12/1999 بمبلغ 87500 جنيها وا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 936 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما سطرها الحكم المستأنف والذي تحيل إلية المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن المدعي أقام الدعوى رقم 2899 لسنة 2013 اقتصادي ضد المدعي عليه وذلك بطلب إلزامه بان يؤدي له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء فعل الشركة المدعى عليها وذلك على سند من القول انه فوجئ باتهامه في الجنحة رقم 498 لسنة 2012 اقتصادي بسب وقذف من الأشخاص عن طريق خط محمول تابع للشركة المدعي عليها وذلك بناء علي خطاب مرسل من الشركة للنيابة يفيد أن الخط المستخدم في السب مملوك له وأمام محكمة الجنح نفي المدعي علاقته بذلك الخط وعجزت الشركة عن تقديم العقد الخاص به علي سند أن الموزع لم يرسل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 426 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات التماس اعادة النظر في الحكم الصادر في الدعوى 2219 لسنة 2013 اقتصادى القاهرة والمستأنف برقم 426 لسنة 6 ق اقتصادي القاهرة ان الملتمس بصفته أقامة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/8/2014 وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى وأعلنت قانونا للملتمس ضده واشتملت على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس ، حيث سطر الملتمس بالصحيفة انه سبق وان صدر لصالح الملتمس ضده الحكم في الدعوى 2219 لسنة 2013 اقتصادى القاهرة برفض الدعوى وتايد استئنافيا بالحكم الملتمس فيه 426 لسنة 6ق اقتصادى القاهرة وانه عملا بحكم المادة 241/4 مرافعات التى نصت على انه للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصاد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1076 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 27/9/2014 في الدعوى رقم 38 لسنه 2014 تظلمات اقتصادي القاهرة والقاضي منطوقة حكمت المحكمة أولاً بقبول التظلم شكلاً . ثانياً في الموضوع برفضه وتأييد الأمر المتظلم منه رقم 33 لسنة 2013 اقتصادى القاهرة وألزمت المتظلم بصفته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل اتعاب المحاماة . وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن البنك المتظلم قد أقام تظلمه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/3/2014 وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم أولا بقبول التظلم شكلاً، ثانياً / بصفة مستعجلة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 576 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 1804 لسنة 2010 اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان الشركة المدعية أقامتها بموجب صحيفة استوفت شرائطها طلبت في ختامها بإلزام المدعي عليها بدفع مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويض ماديا وأدبي وذلك لقيامها بالعقدي علي نموذج التسجيل الصناعي رقم 27041 لسنة 2002 والسجل للمدعي وذلك بتقليد طريقه وضع الإعلانات المنصوص عليها في نموذج التسجيل الصناعي بان قام بدون وجه حق بوضع إعلانات الخاصة إعلانات مكتوب عليها (العالمية للأثاث الراقي) وهذه الإعلانات موضوعة ومثبتة على الأرض المحيطة حول نافورة المياه الكائنة أول شارع ….. العقا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1165 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 1161 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان البنك المدعي أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها طلب في ختامها بإلزام المدعي عليه بان يؤدي إليه مبلغ مقداره 59900,51 جنيه حق 31/3/2014 بخلاف ما استجد ويستجد من عائد اتفاقى بواقع 13% سنويا فضلا عن تأخير بواقع 1,5% شهريا والمصروفات والعمولات والملحقات حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . على سند من القول أنه بموجب عقد قرض مؤرخ في 15/10/2012 منح البنك المدعي المدعي عليه قرضا بمبلغ خمسة وخمسون ألف جنيه بعائد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1176 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى 281 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان المدعية أقامتها بصفتها بموجب صحيفة استوفت شرائطها طلبت في ختامها الحكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 22/12/2005 والمتضمن بيع مورث المدعي عليها بصفته ولي طبيعي علي الصغير نور حصة قدرها 10% من شركة نور بالك التجارة مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 22/12/2005 قام مورث المدعي عليهم ونجلها القاصر نور ببيع حصة الأخير وقدرها 10% من شركة نور بالك للبضاعة والتجارة وتم توثيق هذا العقد في 3/1/2006 بمكتب ت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1185 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى فيما أحاط به الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن الشركة المدعية أقامت الدعوى رقم 1151 لسنة 2013 اقتصادي ضد المدعي عليها وذلك بطلب الحكم أولا بفسخ اتفاق التمويل العقاري المؤرخ 7/7/2009 المحرر بينها وبين المدعى عليهما عن الوحدة رقم 3 بالدور الأرضي بالشريحة 24 – الحي A3 الكائنة بمشروع هرم سيتى مدينة 6اكتوبر – محافظة الجيزة , ثانيا تسليم الوحدة سالفة الذكر للشركة المدعية خالية من الشواغل وذلك على سند من القول أن المدعي عليه الثاني يمتلك الوحدة موضوع الدعوى ولرغبة الأول في شرائها بنظام التمويل العقاري فقد تم تحرير عقد تمويل عقاري مؤرخ 7/7/2009 علي ذلك البيع وقد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1216 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 25/11/2014 في الدعوى رقم 1576 لسنة 2014 اقتصادى القاهرة والقاضي منطوقه حكمت المحكمة بسقوط حق المدعى في إقامة الدعوى ببطلان العقد المؤرخ 27/5/1993 موضوع الدعوى بمضى المدة و ألزمت المدعى بالمصاريف و مبلغ خمسة و سبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة . وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن المدعى عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم الكتاب في 16/7/2014 و أعلنت قانونا للمدعى عليه بصفته طلب في ختامها الحكم أولا بقبول الدعوى شكلا . ثانيا بطلان عقد الاتفاق المؤرخ 27/5/1993 لم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1225 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 24/11/2014 في الدعوى رقم 1821 لسنة 2014 اقتصادى القاهرة والقاضي منطوقه حكمت المحكمة في مادة تجارية بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للبنك المدعى مبلغ ستة الاف ومائتان اثنان و ثلاثون جنية و احدى عشر قرش حق 15/1/2008 والعائد القانونى بواقع 5 % سنويا من ذلك التاريخ وحتى تمام السداد وألزمتهما بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن البنك المدعى قد اقام دعواه بموجب صحيفة استوفت شرائط صحتها القانونية قيدت قل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1246 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى فيما أحاط به الحكم المستأنف والذي تحيل إلية المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن البنك المدعي أقام الدعوى رقم 643 لسنة 2008 اقتصادي ضد المدعي عليهم وذلك بطلب إلزامهم متضامنين بسداد مبلغ 441805,490 جنيها في 24/7/2008 إضافة للفوائد القانونية بالسعر الذي يتعامل به البنك المركزي من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد وذلك علي سند من القول أنة بموجب عقد فتح اعتماد حساب جاري مدين مؤرخ 20/1/2002 منح البنك للمدعي عليه الأول تسهيلات ائتمانية متنوعة بلغت المديونية الناتجة عنها المبلغ المطالب به وبموجب عقود كفالة تضامنية مؤرخ 20/1/2002 كفل المدعي عليهما الثاني والثالث الشركة المدعي عليها في حدود مبلغ سب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 245 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا وحيث إنه وقبل الفصل في شكل وموضوع الأستئناف فإنه لما كانت المادة التاسعة الفقرة الأولى والثالثة من القانون 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد نصت على إنه للدوائر الابتدائية والدوائر الإستئنافية بالمحاكم الاقتصادية أن تستعين برأي من تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لذلك بوزارة العدل ، ….. وتحدد هذه الدوائر ، بحسب الأحوال ، الأتعاب التي يتقاضاها الخبير ، وذلك وفقا للقواعد واالوقائع التي يصدر بها قرار من وزير العدل . وحيث إن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة، الأمر الذي ترى معه المحكمة ندب خبير في الدعوى عملا بنص المادة 135 من قانون الإثبات والمادة التاسعة من القانون 120 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 266 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 26/12/2013 في الدعوى 1494 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة والقاضي منطوقة حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1207 لسنة 2012 اقتصادية القاهرة وألزمت المدعى بصفته المصاريف . وذلك على سند من القول أن المدعي بصفته قد اختصم المدعى عليهم ورثة المرحوم …. …. …. بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 7/7/2013 أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزامهم ضامنين متضامنين بان يؤدوا له مبلغ 250000 جنيها تعويضا ماديا وادبيا عن الاضرار التي اصابت الشركة التي يمثلها نتيجة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 19 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا ومن حيث ان وقائع هذه الدعوى ومستنداتها تخلص في قيام المدعي بصفته – الممثل القانوني للبنك الاهلي القطري – شركة مساهمة قطرية – بايداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 16/1/2014 واعلنت قانونا للمدعي عليه بصفته الممثل القانوني للبنك الاهلي المتحد – شركة مساهمة مصرية ، طلب في ختامها الحكم ببطلان انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة بجلسة 27/4/2013 وبطلان القرارات الصادرة عنها وما ترتب عليها من اثار من التاشير في السجل التجاري مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه ، وذلك علي سند من القول ان البنك المدعي من اكبر البنوك التجارية في المنطقة العربية وقد تم تاسسه بموجب المرسوم رقم (40) لسنه 1982 الصادر بتاريخ 16/6/1983 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 76 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف 395/18ق القاضي منطوقة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الاستئناف وإحالته بحالته إلى المحكمة الأقتصادية المختصة (الدائرة الأستئنافية) لنظره بجلسة 4/8/2014 وألزمت المستأنف بمصاريف الأستئناف وعلى قلم الكتاب اعلان الغائب من الخصوم بخطاب مسجل بعلم الوصول وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن المستانف اختصم المستانف ضدهم طالبا الحكم ضدهم باحقيته في العين الموضحة معالمها واوصافها بصحيفة الدعوى واخراجها من التفليسة على سند من القوا انه يمتلكها عن طريق الشراء من شركة ….. للاستثمارات العقارية وهى شخصية معنوية ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 538 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا ومن حيث ان وقائع هذه الدعوى تخلص في قيام المدعي بصفته – الممثل القانوني لبنك الاستثمار القومي – قد تقدم السيد الاستاذ المستشار رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية بصفته قاضيا للامور المستعجلة طالبا استصدار امر اداء بمبلغ 22ر126725884 جنيه ( فقط مائة وستة وعشرون مليونا وسبعمائة وخمسة وعشرون الفا وثمانمائة واربعة وثمانون جنيها واثنان وعشرون قرشا ) هذا بالاضافة الي الفوائد بواقع 13% سنويا من تاريخ اضافة كل دفعة من دفعات القرض لحساب الهيئة المعروض ضدها وغرامة تاخير بواقع 16% من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد طبقا للبنود الثالث والرابع والتاسع من التعاقدات محل الطلب وما ورد في اصل السندات الاذنية مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 28 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث أن االوقائع – علي ما يبين من الحكم الصادر وبتاريخ 28/11/2013 من محكمة القاهرة الاقتصادية والقاضي منطوقة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها الي احدي الدوائر الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية والمحكمة اذ تحيل اليه منعا للتكرار وتوجز بعض االوقائع بالقدر اللازم عل حمل هذا القضاء في ان المدعي اقام الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت جنوب القاهرة وأعلنت قانونا – طلب في ختامها الحكم بندب احد خبراء وزارة العدل المختصين تكون مهمته الانتقال الي البنك المدعي عليه للاطلاع علي كشف الحساب الخاص بالمدعي لمراجعة الحسابات الخاصة بكارت الفيزا رقم 4263563600025309 الممنوحة للمدعي والمدفوعات والفوائد والمصروفات الفعلية والقانونية والمبالغ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 696 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا ومن حيث ان وقائع هذه الدعوى ومستنداتها تخلص في قيام الشركة المدعية بايداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11/9/2014 واعلنت قانونا للممثل القانوني للمدعي عليها طلبت في ختامها الحكم اولا بقبول الدعوى شكلا 0 ثانيا وفي الموضوع بالزام المدعي عليه بصفته بان يؤدي للمدعي 1- مبلغ وقدره (000ر30400$ ) ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف دولار أمريكي قيمة سداد رسوم الترخيص الواردة بالاتفاقية المبرمة بينها وبين المدعي عليها. 2 – قيمة الاضرار المقررة رضاء والبالغ اجماليها مبلغ وقدره (000ر000ر4$) اربعة ملايين دولار امريكي فضلا عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت بالشركة المدعية والفوائد القانونية 0 وذلك علي سند من القول انه بموجب اتفاقيتي ترخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 621 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا وحيث ان االوقائع – علي نحو ما يبين من اوراق الدعوى ومستنداتها – تتحصل من ان المدعي بصفته عقد خصومة المدعي عليهما بصفتهما بموجب صحيفة اودعت بقلم الكتاب بتاريخ 13/8/2014 واعلنت وفق صحيح القانون بطلب الحكم / بندب مكتب الخبراء المختص ليندب خبيرا تكون مهمته اولا / فحص كافة مستندات عملية المقاولة موضوع عقد التنازل المؤرخ في 23/2/2010 وبيان كافة المستحقات والمبالغ الناتجة عن هذه العملية منذ نشاتها وما صرف منها للمدعي عليها الثانية من قيمة العملية وسند ذلك حتي تاريخه مع الزام الشركتين المدعييتين عليهما بتقديم اية مستندات تخص هذه العملية من اوامر اسناد وشيكات والمستلخصات وغيرها من المستندات والاوراق المتعلقة بالموضوع 00 ثانيا / الزتم المدعي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 724 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن حاصل واقعات الدعوى تتلخص في أن البنك المدعى كان قد عقد الخصومه قبل المدعى عليه وذلك بان تقدم وكيله بطلب إلي السيد الأستاذ رئيس محكمة بولاق الدكرور طالباًإصدار الأمر بإلزام المعروض ضده بان يؤدي له مبلغ واحد و عشرون الف و ثلاثمائة جنيهاً و الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق و حتى تمام السداد والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة و شمول الحكم النفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة . وذلك على سند من القول من انه بموجب عدد سندين اذنيين مؤرخة 28/11/2010 و مستحقة 11/9/2014 بمبلغ اجمالى واحد و عشرون الف و ثلاثمائة جنيهاً وكان البنك المدعى قد طلب من المدعى عليه و كلفة بالوفاء الا انة تقاعس عن الوفاء الامر الذى حدا بالبنك المدعى الى التقدم بطلب استص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1617 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى يخلص حسبما يبين من سائر أوراقها ومستنداتها في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة استوفيت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب محكمة الراهنة بتاريخ 22/7/2014 واعلنت للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا و بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للشركة الطالبة مبلغ وقدره 165,386,71 جنيه قيمة المديونية المستحقة علية في صدر الصحيفة بالاضافة لفوائدها القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ نشوء الالتزام وحتي تمام السداد مع الزامه بالمصروفات والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله. وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد فتح حساب تداول اوراق مالية مؤرخ 17/8/2009 تعاقد المدعي عليه مع الشركة المدعية باعتبارها من الشركات العاملة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 259 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى يخلص حسبما يبين من سائر أوراقها ومستنداتها في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة استوفيت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة الراهنة بتاريخ 4/2/2015 واعلنت للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بصفته مبلغ وقدره 7942,77جنيها سبعة الاف وتسعمائة واربعة وعشرون جنيها وسبعة وسبعون قرشا حتي 31/12/2014 بخلاف ما يستجد من فوائد قدرها 13% سنويا والمصروفات الادارية وغرامة التأخير 1% سنويا حتي تمام السداد مع الزامهما بالمصروفات والاتعاب والنفاذ بلا كفالة . وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد قرض مؤرخ 27/5/2004 وينتهي في 26/5/2007 بضمان وتضامن المدعي عليها الثانية منح البنك الطالب المدعي عليها ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 798 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا الحكم الصادر 653 لسنة 2014 تجاري جزئي القاهرة والقاضي في 28/12/2014 بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية الابتدائية لنظرها…. وأبقت الفصل في المصاريف. ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه بشأنه تلافيا للتكرار معتبرة إياه مقدمة لحكمها وجزءا من أسبابه وذلك لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض جواز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم . الطعن رقم 441 – لسنة 34 – تاريخ الجلسة 24 / 06 / 1969 – مكتب فني 20 إن كانت نوجزها بالقدر الكافي لربط أوصال التداعي في أن المدعي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 447 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى يخلص حسبما يبين من سائر أوراقها ومستنداتها في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة استوفيت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة الراهنة بتاريخ 26/2/2015 واعلنت للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ وقدره 69430,37جنيها تسعة وستون الف واربعمائة وثلاثون جنيها وسبعة وثلاثون قرشا قيمة الرصيد المدين شامل العوائد والعمولات والمصاريف حتي 31/1/2015 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عوائد اتفاقية بواقع 15,5% مركبة سنويا تضاف الي الرصيد شهريا و العمولات والمصاريف حتي تمام السداد مع الزامه المصاريف والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 166 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2015
المحكمة
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 78 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات الدعوى سبق وان أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الإشكال رقم 2367لسنة2013 مستعجل القاهرة بجلسة 24/3/2013 والذي تحيل إليه المحكمة بشأن ما ورد به من وقائع وتلحقه بأسباب حكمها وتعتبره مكملا له حيث أن الإحالة جائزة لصدورها في ذات الدعوى وبين نفس الخصوم وفقا لما استقر عليه قضاء النقض من جواز الإحالة بشان بيان الواقعة – مراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم إلى أحكام سابقه صادرة في ذات الدعوى وبين نفس الخصوم ( المادة 178 مرافعات – الطعن رقم 441لسنة34 ق جلسة 24/6/1969 س 20 ص1043 ) إلا انه ووصلا لأوتار التقاضي فان المحكمة توجز وقائع الإشكال بالقدر اللازم للفصل في موضوعه في أن المستشكل أقامه بموجب صحيفة اودعت قلم ك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 181 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة الشفوية و المداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى تخلص في أن المدعي أقام دعواه ابتداء بصحيفة موقعة من محام ومودعة بقلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا للمدعي عليه بطلب الحكم بفسخ عقد بيع الاسهم المؤرخ 12/3/2014 و الخاص ببيع حصة قدرها اثنان مليون سهم في شركة كاتليست بارتنرز و التعويض المناسب عن الاضرار المادية و الادبية التى اصابتة من جراء اخلال المدعى علية بالتزاماتة التعاقدية مع الزامة بالمصروفات والإتعاب. على سند من القول أنة بموجب عقد بيع اسهم باع المدعى علية للمدعى حصة قدرها اثنان مليون سهم و الاتفاق على قيام شركة …. ……… لاتمام عميلة النقل و عندما توجة المدعى لاتمام نقل الاسهم فؤجى برفض الشركة و اصرارها على حضور المدعى علية الا ان الاخير امت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1130 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث أن أوراق الدعوى ومستنداته بحالته الراهنة تجعلها قاصرة عن بلوغ حد الكفاية لتكوين عقيدة المحكمة ، لاسيما وأن الشركة المدعي عليها تقدمت بحافظة مستندات بجلسة 30/3/2015 طويت علي اصول مصادقات مذيله بتوقيع منسوب صدورة لمورث المدعين وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة إعادة الدعوى للخبراء لبحث المأمورية علي ضوء الحافظة سالفة الذكر وفقا لما سيرد بالمنطوق . وحيث أنة عن المصروفات فان المحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منهي للنزاع عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 78 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات الدعوى سبق وان أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الإشكال رقم 2367لسنة2013 مستعجل القاهرة بجلسة 24/3/2013 والذي تحيل إليه المحكمة بشأن ما ورد به من وقائع وتلحقه بأسباب حكمها وتعتبره مكملا له حيث أن الإحالة جائزة لصدورها في ذات الدعوى وبين نفس الخصوم وفقا لما استقر عليه قضاء النقض من جواز الإحالة بشان بيان الواقعة – مراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم إلى أحكام سابقه صادرة في ذات الدعوى وبين نفس الخصوم ( المادة 178 مرافعات – الطعن رقم 441لسنة34 ق جلسة 24/6/1969 س 20 ص1043 ) إلا انه ووصلا لأوتار التقاضي فان المحكمة توجز وقائع الإشكال بالقدر اللازم للفصل في موضوعه في أن المستشكل أقامه بموجب صحيفة اودعت قلم ك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1688 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة الشفوية و المداولة قانونا وحيث انه ولما كانت اوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها الراهنه غير كافيه لتكوين عقيدة المحكمة الامر الذى ترى معه المحكمة ندب خبير في الدعوى لمباشرة مأموريته وفق منطوق هذا القضاء عملا بحقها المخول لها بمقتضى نص المادة التاسعه من القانون 120 لسنه2008 والمادة 135 من قانون الاثبات 0 وحيث انه عن المصاريف الدعوىين الاصلية والفرعية شامله مقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة ترجىء البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومه عملا بمفهوم المخالفه لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات 0 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1964 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته عقد خصومتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11 / 9 / 2013 وأعلنت قانونا للشركة المدعي عليها ابتغاء الحكم بإلزامها بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغا وقدره 500000 جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن الإعتداء على حقوق الشركة المدعية المبينة بصحيفة الدعوى مع إلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه. على سند من القول أن الشركة المدعي عليها هي صاحبة الحق في استغلال المصنفات الغنائية لاغنيه انا بعشقك واغنية الشيكولاته الا انها فوجئت بالشركة المدعي عليها تقوم باستغلال كلمات والحان الاغنيتين سالفتي الذكر دون تصريح او اذن من الشركة المدعية من خلال برنامج المولد الذي يتم بثه علي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1688 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة الشفوية و المداولة قانونا وحيث انه ولما كانت اوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها الراهنه غير كافيه لتكوين عقيدة المحكمة الامر الذى ترى معه المحكمة ندب خبير في الدعوى لمباشرة مأموريته وفق منطوق هذا القضاء عملاً بحقها المخول لها بمقتضى نص المادة التاسعه من القانون 120 لسنه2008 والمادة 135 من قانون الاثبات 0 وحيث انه عن المصاريف الدعوىين الاصلية والفرعية شامله مقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة ترجىء البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومه عملاً بمفهوم المخالفه لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات 0 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2441 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي بصفتة قد أقام دعواه قبل الشركة المدعى عليها بموجب صحيفة مودعه قلم كتاب المحكمة و عرضت على هيئة التحضير وأُعلنت قانونا انتهى فيها إلى طلب الحكم اولا بإلزامها برد مبلغ مائتان اربعة و سبعون الف و خمسمائة جنية للمدعى بصفتة مع الفوائد القانونية ثانيا بالزامها باداء التعويض المادى و الادبى المناسب مع الزامها بالمصاريف و الاتعاب مع شمول الحكم بالنفاد المعجل بلا كفالة . ودلك على سند من القول انة بموجب عقد اتفاق مؤرخ 1/7/2013 تعاقد المدعى بصفتة مع الشركة المدعى عليها لتنظيم رحلة للصيادلة لحضور مؤتمر الصيادلة العالمى و رغم التزام المدعى بصفتة بالتزماتة التعاقدية الا ان الشركة المدعى عليها لم تلتزم بدلك مما حدا بة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 166 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن المدعي بصفته كان قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 20/1/2015 و أعلنت للمدعى عليهما قانونا طلب المدعى في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 104752.40 جنيه فقط مبلغ مائة و أربعة ألاف و سبعمائة و إثنين و خمسون جنيها و أربعون قرشا لا غير قيمة ما تكبده المدعى في سبيل إصلاح و تغيير الكابل التليفوني المتلف بمعرفة تابعي المدعى عليه الأول و تحت إشراف المدعى عليه الثاني بخطأهم و التعويض عن الأضرار الأدبية التي لحقت به إضافة للفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ رفع الدعوى و حتي تنفيذ الحكم مع الزامهما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 473 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا الحكم الصادر 2475 لسنة 2013 مدني كلي الفيوم والقاضي في 31/12/2014 بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية الابتدائية لنظرها…. وأبقت الفصل في المصاريف. ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه بشأنه تلافيا للتكرار معتبرة إياه مقدمة لحكمها وجزءا من أسبابه وذلك لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض جواز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم . الطعن رقم 441 – لسنة 34 – تاريخ الجلسة 24 / 06 / 1969 – مكتب فني 20 إن كانت نوجزها بالقدر الكافي لربط أوصال التداعي في أن المدعي ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2243 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا الحكم الصادر 574 لسنة 2012 مدني كلي جنوب القاهرة والقاضي في 27/4/2013 بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية الابتدائية لنظرها…. وأبقت الفصل في المصاريف. ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه بشأنه تلافيا للتكرار معتبرة إياه مقدمة لحكمها وجزءا من أسبابه وذلك لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض جواز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم . الطعن رقم 441 – لسنة 34 – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 1969 – مكتب فني 20 وإن كانت المحكمة توجزها بالقدر الكافي لربط أوصال الت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1964 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته عقد خصومتها بموجب صحيفة أُودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11 / 9 / 2013 وأُعلنت قانوناً للشركة المدعي عليها ابتغاء الحكم بإلزامها بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغاً وقدره 500000 جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن الإعتداء على حقوق الشركة المدعية المبينة بصحيفة الدعوى مع إلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه. على سند من القول أن الشركة المدعي عليها هي صاحبة الحق في استغلال المصنفات الغنائية لاغنيه انا بعشقك واغنية الشيكولاته الا انها فوجئت بالشركة المدعي عليها تقوم باستغلال كلمات والحان الاغنيتين سالفتي الذكر دون تصريح او اذن من الشركة المدعية من خلال برنامج المولد الذي يتم بثه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2511 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى يخلص حسبما يبين من سائر أوراقها ومستنداتها في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة استوفيت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة الراهنة بتاريخ 20/11/2014 واعلنت للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ وقدره 17756,16 جنيها سبعة عشر الف وسبعمائة وستة وخمسون جنيها وستة عشر قرشا حق 30/9/2014 بخلاف ما استجد و يستجد من عائد بواقع 20% مركبة سنويا والمصروفات والملحقات والعمولات والمصاريف من تاريخ الاستحقاق وحتي تمام السداد مع الزامه المصاريف والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيود الكفالة. وذلك علي سند من القول انه وبموجب استمارة طلب الحصول علي بطاقة فيزا كارد بنك مصر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 544 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 24 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف والحكم الصادر من هذه المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 29/4/2014 ومن ثم فإننا نحيل إليه منعا للتكرار بيد أننا نوجز وقائعه بالقدر اللازم فقط لحمل هذا الحكم اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن البنك المستأنف ضده قد أقام الدعوى رقم 158 لسنة 2008 القاهرة الاقتصادية طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للبنك المدعي ( المستأنف ضده ) مبلغ 3763059,73 جنيه ثلاثة ملايين و سبعمائة و ثلاثة و ستون ألف و تسعة و خمسون جنيها و ثلاثة و سبعون قرشا حتى 28 / 1 /2008 بخلاف ما جد ويستجد من عائد و مصاريف و عمولات حتى تمام السداد بعائد 15,5 % سنويا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1187 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف وتحيل إليه المحكمة بشأنها …. وإنما توجز المحكمة االوقائع في هذه الدعوى اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن البنك المستأنف أقام الدعوى رقم 20 لسنة 2014 القاهرة الاقتصادية طلب في ختامها الحكم أولا بقبول التظلم شكلا لتقديمه في الميعاد و عملا بنص المادة 197 مرافعات . ثانيا في الموضوع بإلغاء تقدير الأتعاب للوكيل العقاري الصادر بجلسة 13/9/2014 في الأمر رقم 17 لسنة 2013 أوامر تنفيذ اقتصادية القاهرة بمبلغ 80000 جم ثمانون ألف جنيها مصريا لا غير . على سند من القول نوجزه في أنه بموجب الأمر العقاري رقم 17 لسنة 2013 تنفيذ اقتصادي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 97 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف وتحيل إليه المحكمة بشأنها …. وإنما توجز المحكمة االوقائع في هذه الدعوى اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن الشركة المستأنفة في الاستئناف رقم 97 لسنة 6 ق س أقام الدعوى رقم 48 لسنة 2013 تظلمات القاهرة الاقتصادية ضد المستأنف ضدهم طلب في ختامها الحكم أولا بقبول التظلم شكلا ثانيا إلغاء الأمر العقاري المتظلم منه رقم 11 لسنه 2013 بتعيين السيد المتظلم ضده الثاني وكيلا عقاريا لمباشره إجراءات بيع العقار المبين الحدود والمعالم الواردة بالطلب وعقد الرهن العقاري رقم 1190ء لسنه 2000 توثيق بنوك وعقود الرهن المكملة له مع ما يترتب على ذ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 726 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي بصفته قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب محكمة شمال القاهرة بتاريخ 21/9/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها إلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي له مبلغ مائة ستة وثلاثون مليون وسبعمائة أربعة وتسعون الف وأربعمائة اثنان وثمانون جنيها و28 قرش حق 30/6/2014 بخلاف العائد الاتفاقي بواقع 14% سنويا من التاريخ المشار اليه وحتي تمام السداد مع الزامها بالمصاريف والأتعاب. وذلك علي سند من القول أن الشركة المدعي عليها قد تقاعست عن سداد المديونية المستحقه عليها والناشئة عن عقد القرض الممنوح لها والتي بلغت مائة سته وثلاثون مليون وسبعمائة أربعة وتسعون الف وأربعمائة اثنان وثمانون جنيها و28 الامر الذى حدا به لأق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 53 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم ودفاعهم قد تناولها الحكم الصادر في الدعوى رقم 1845 لسنة 2005 تجاري جنوب القاهرة والذي تحيل الية المحكمة ومن ثم فلا داع لإعادة سرد االوقائع مرة أخري اكتفاء بما تضمنه ذلك الحكم من وقائع والمحكمة تحيل إليه وتعتبره جزءاً مكملاً لأسباب هذا الحكم فيما تقدم منعاً للتكرار بيد انه لربط أوصال التداعي فان المحكمة توجز الواقعة في أن المدعي بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/ 11 /2005وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بتصفيه الحساب بينه والبنك المدعي عليه عن مشاكتهما في مشروع مبني …. بلاس والزام الاخير بأن يؤدي له المبالغ التي تسفر عنها التصفية مع الزا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1267 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع الدعوى – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعيين اقاموا الدعوى الماثلة ضد المدعي عليهما بصفتهما بموجب صحيفة اشتملت على البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة في 13/11/2010 وأعلنت قانونا للمدعي عليهما بطلب الحكم بتحديد سعر الوحدات المبينة بالصحيفة والمستندات المقدمة وإيقاف التعامل عليها بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة وإلزام المدعي عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على سند من إنهما يرغبان في تقييم الأسعار وبيعها الي آخرين فاقاموا الدعوى بطلباتهم سالف البيان قدم المدعين مستندات أطلعت عليها المحكمة وأحاطت بمضمونها . وندبت المحكمة خبيراً بالدعوى وأودع تقريرا وبجلسة 5/2/2015 قضت المحكمة الدعوى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 749 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفويه والإطلاع على الاوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى رقم 749 لسنه 2 ق اقتصاديه القاهره في ان البنك المدعى بصفته قد اقامها بموجب صحيفه موقعه من محام 0 اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/6/2010 , وعلنت للشركه المدعى عليها فيها 0 طلب في ختامها الحكم له بالزام الشركه المدعى عليها بان تؤدى له مبلغ , وقدره ( اربعمائه وخمسه واربعون مليون ومائه وسته وثمانون الف وثلاثمائه وسته وسبعون جنيه , وخمسه وستون قرشا ) حق 30/4/2010 , وذلك بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقيه بواقع ( 19% ) سنويا على مبلغ المديونيه اعتبارا من هذا التاريخ , والمصروفات , والملحقات حتى تمام السداد مع الزامها بالمصروفات , ومقابل اتعاب المحاماه . وذلك على سند من القول ان بنك القاهره فرع عدلى منح الشركه ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 951 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا وحيث أن وقائع النزاع ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم سبق وأحاط بها الحكم الصادر في الدعوى 4001 لسنة 2010 اقتصادي القاهرة والحكم الصادر بجلسة 27/10/2011 والتي قضى فيه بعدم اختصاص قيميا وإحالتها للدائرة الاستئنافية وايضا الحكم الصادر في الدعوى رقم 951 لسنة 3 اقتصادي القاهرة الاقتصادية الدائرة الأولى الاستئنافية الصادر بجلسة 28/5/2013 والقاضي بعزل المصفى وتعين مصفى قضائي وتحيل إليها المحكمة منعا للتكرار . وإذ تداولت الدعوى بالجلسات ومثل محام عن المدعي عليه الرابع بصفته وقدم المصفى تقريره المرفق بالأوراق وحيث أن المحكمة قررت حجز الدعوى لجلسة اليوم . ولما كان الثابت أن المحكمة قد أحالت الدعوى إلى أحد المصفين المختصين وقد باشر مأموريته وأو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 303 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث إنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 49 من قانون الإثبات أنه يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب، ويبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها والا كان باطلا .ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه في الثمانية الايام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير واجراءات التحقيق التى يطلب اثباته بها ، والا جاز الحكم بسقوط ادعائه كما نصت المادة 52 من ذات القانون علي أنه إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويرة ورأت إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق لما كان ذلك وكانت الطاعن بصفتة قد ادعى بالتزوير بتقرير ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 554 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع النزاع ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم فيه سبق وأحاط بها الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 3379/2013 كلي جنوب جلسة 22/12/2013 والحكم الصادر من الدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 55/2014 اقتصادي القاهرة جلسة 22/5/2014 ومن ثم فالمحكمة تحيل إليها بشأنها منعا للتكرار وتعتبرها جزءا من قضائها في هذا الخصوص وتسرد االوقائع في أن المدعية أقامت الدعوى رقم 3379/2013 كلي جنوب ضد البنك المدعي عليه بطلب الحكم بأن يؤدي لها تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية بسبب إدراجها في القوائم السلبية وبجلسة 22/12/2013 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الي ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 63 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع النزاع تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى الماثلة ضد المدعي عليهما بموجب صحيفة اشتملت على البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة في 26/1/2015 وأعلنت قانونا للمدعي عليهما بطلب الحكم باعتبار عقدي البيع الأسهم المؤرخين 23/10/2011 مفسوخين اعتباراً من 16/9/2012 لعدم سداد قيمة البيع المحرر عنه الشيكات المبينة بالصحيفة وقدم سندا لدعواه مستندات أطلعت عليها المحكمة احاطت بمضمونها – وإذ قدمت هيئة التحضير مذكرة انتهت فيها إلى عدم حصول الصلح بين الطرفين وإذ تداولت الدعوى بالجلسات مثل محام عن المدعي كما مثل محام عن المدعي عليه والحاضر عن المدعي عليه الأول جحد صور المستندات المقدمة من المدعي وطلب الحاضر عن المدعي التأجيل لتقدي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 64 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم ودفاعهم قد تناولها الحكم الصادر في الدعوى رقم 2195 لسنة 2000 مدني جنوب القاهرة الذي تحيل الية المحكمة ومن ثم فلا داع لإعادة سرد االوقائع مرة أخري اكتفاء بما تضمنه ذلك الحكم من وقائع والمحكمة تحيل إليه وتعتبره جزءاً مكملاً لأسباب هذا الحكم فيما تقدم منعاً للتكرار بيد انه لربط أوصال التداعي فان المحكمة توجز الواقعة في أن المدعي بصفته قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة مودعة ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعي علية بصفته بتقديم كشف حساب عن المركز المالي للشركة حتي تاريخ رفع الدعوى مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب . وذلك علي سند من القول انه استحصل من البنك المدعي علية علي بعض التسهيلات الائتمانية مقاب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1025 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في إن المدعى بصفته قد اقامها بموجب صحيفة موقعه من محام 0 اودعت قلم كتاب محكمه شمال الجيزه الابتدائيه بتاريخ . 12 / 6 /2005 , واعلنت قانونا للمدعى عليهما فيها 0 طلب في ختامها الحكم له . ( بالزام المدعى عليهما متضامنين بان يؤديا للشركه المدعيه مبلغ , وقدره ( سبعمائه مليون جنيه مصرى ) كتعويض مادى , وادبى عما لحقها من خساره , وما فاتها من كسب ) . وذلك على سند من القول ان المدعى عليه الاول كان يشغل منصب رئيس مجلس اداره الشركه المدعيه , والثانى كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الاداره للشركه ذاتها , وبتاريخ 12/8/2002 , وفور هروبهما من البلاد انعقدت الجمعيه العموميه للشركه المدعيه , وتم انتخاب مجلس اداره جديد بخل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 729 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً وحيث إن حاصل واقعات الدعوى الدعوى رقم 729 لسنه 1 ق 0 تتحصل في ان المدعى بصفته قد اقامها بموجب صحيفه موقعه من محام 0 اودعت قلم كتاب محكمه شمال الجيزه الابتدائيه بتاريخ 15/5/2008 , واعلنت للمدعى عليهم فيها بصفتهم 0 طلب في ختامها الحكم له ( ببطلان العقد المسجل , والمشهر برقم 1288 لسنه 2006 الاسماعيليه , واعتباره كأن لم يكن , وعدم الاعتداد به , ومحو جميع التأشيرات , والبيانات الوارده به بسجلات الشهر العقارى , والمساحه , ونبهت على باقى المدعى عليهم بايقاف اى تعامل على هذه الارض الموضحه الحدود , والمعالم بصدر الصحيفه 0 اذ انها ملكا خاصا لشركه …….. للاستثمارات , والسياحه مع الزام المدعى عليه الاول بصفته بالمصروفات , ومقابل ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 634 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى 634 لسنه 4 ق , ومستندات الخصوم فيها , و دفاعهم , ودفعوهم 0 سبق , وان احاط بهم , و فصلهم الحكم الصادر من محكمة القاهره الاقتصاديه ( الدائرة الابتدائيه ) , و الصادر بجلسة 31/5/2012 في الدعوى رقم 16لسنة 2012 اقتصاديه القاهرة , والقاضى في منطوقه ( بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى , واحالتها بحالتها لاحدى الدوائر الاستئنافيه بمحكمه القاهره الاقتصاديه بجلسه 26/7/2012 ) , وابقت الفصل في المصروفات ) والذى تحيل اليه هذه المحكمة منعا للتكرار , وتعتبره جزأ لا يتجزأ من اسباب ذلك القضاء , ومتمما , ومكملا له , وذلك عملا بما هو مستقر عليه بقضاء النقض من جواز الاحالة في شان بيان وقائع الدعوى , ومستنداتها الى احكام س ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 635 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي بصفته قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب محكمة شمال القاهرة بتاريخ 8/8/2012 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم أولا ندب لجنة من الخبراء لفحص الأوراق وبيان قيمة وفائه بالدين وفرز وتجنيب الأعيان التي تمثل تلك القيمة مع بيان قيمة جميع الأعيان وتقدير قيمتها حتي يتمكن من سداد الدين عينيا . ثانيا الحكم بتثبيت ملكيه البنك المدعي علية علي الأعيان التي تم فرزها وتعادل قيمة كامل دينه مع إسقاط جميع الفوائد الغير قانونية التي استحقت علي الشركة اعتبارا من 31/12/2001 واستنزالها من القيمة الإجمالية لدين المستحق له مع إلزام البنك بالمصاريف والأتعاب . وذلك علي سند من القول أن المدعي بصفته يمتلك مجمع سياحي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 346 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهم بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/ 5 /2012وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم أولا بصفة مستعجلة بوقف تصرف مجلس إدارة الشركة في مقومات الشركة المدعي عليها لحين الفصل في الموضوع . ثانيا بحل الشركة المالية المصرية المحددة بصدر الصحيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار وتعيين مصف لها تكون له جميع الحقوق المقررة قانونا وإلزام المدعي عليهما الأول والثاني بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . على سند من القول أن الشركة المدعي عليها الأولى شركة مساهمة مصرية يساهم فيها المدعي بصفته مساهما وممثلا عن شركة أي أف سي هولدينج شركة أجنبية وقد اتفق المساهمان مع المدعي في الشر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 709 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة لا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة الأمر الذي ترى معه استجلاء لوجه الحق في الدعوى لذات الخبير المنتدب في الدعوى عملا بنص المادة 135 إثبات والمادة 9 من القانون رقم 120/2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية . وحيث انه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 179 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف رقم 2340 لسنة 2012 والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وإن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن البنك المدعي أقام دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ 204353,24 جنيه حق 7/9/2011 و العائد علي هذا المبلغ حتي تمام السداد , و ذلك علي سند من القول أن المدعي عليه مدين للبنك المدعي بهذه المبالغ و ذلك مقابل قروض تحصل عليها من البنك و حيث أن المدعي عليه امتنع عن السداد الأمر الذي حدا بالبنك إلي إقامة دعواه . وحيث تداولت الدعوى بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها وحضر المدعي بوكيل وقدم حافظتي مستندات طويتا علي أصول عقود و إنذار ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 423 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها سبق وان أحاط بها الحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 24/4/2012 في الدعوى رقم 2750 لسنة 2011 اقتصادي القاهرة ومن ثم تحيل المحكمة إلية في هذا الشأن وتجعله مكملا لهذا القضاء وان كانت توجز االوقائع في أن البنك المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 25/12/2011 وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بان يؤدي له مبلغ 38272,39 جنيه (ثمانية وثلاثون ألف ومائتان واثنين وسبعون جنيه وتسعه وثلاثون قرش) حتى30/9/2011بخلاف ما يستجد من فوائد وعمولات وغرامات تأخير ومصاريف إداريه حتى تمام السداد وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة . على سند من القول أن البنك المد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 997 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الاستئناف تخلص في أن المستأنف أقام استئنافه الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/8/2010 ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم 1) بقبول الاستئناف شكلا , 2) في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف رقم 1750 لسنة 2010 اقتصادي القاهرة والحكم بقبول الدعوى الفرعية المقامة من المستأنف والحكم للمستأنف ببطلان عقد شركة …….للاستيراد والتصدير لكونها ليست شركة واقع وبراءة ذمته من مبلغ المطالبة محل الدعوى الأصلية وإعادة الدعوى للخبير لتحقيق أوجه دفاع المستأنف في الدعوى الفرعية مع إحالتها للتحقيق وتعديل الحكم الصادر في الدعوى الأصلية حتى يصبح إلزام ورثة المرحوم / ……………………. بمبلغ مليون وثمانمائة وثلاثة وع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2790 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 350 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن المدعي بصفته كان قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/2/2014 و أعلنت للمدعى عليه قانونا طلب المدعى في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤديا له مبلغ 400 ألف دولار أمريكي فقط مبلغ أربعمائة الف دولار أمريكي كتعويض جابر لما أصابه من أضرار مادية أو أدبية ناشئة عن إستغلال المصنف الفني ( فرقة …. … الله ) إضافة للفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية و حتى تمام السداد و غرامة تهديدية بقيمة 1000 جنيه عن كل يوم تأخير في سداد المبلغ المحكوم به مع الزام المدعى عليه بالمصاريف والأتعاب ، وذلك على سند من القول أن المدعي كان قد أ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2757 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن المدعي كان قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 28/12/2014 و أعلنت للمدعى عليهم قانونا طلب المدعى في ختامها الحكم (أولا) بصفة مستعجلة الحكم بإلزام البنك المدعي عليهما الأول و الثاني كلا فيما يخصه بأتخاذ االوقائع القانونية لرفع و محو اسم المدعي من القوائم السلبية لثبوت تخالصه و عدم وجود ثمة إجراءات قضائية ضد المدعى بإقرار المدعى عليه الثاني ، (ثانيا) الزام البنك المدعى عليه الثاني بأن يؤدي للمدعى مبلغ مليون جنيه علي سبيل التعويض جبراً للأضرار المادية والادبية التي لحقت بالمدعي مع إلزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2790 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن المدعيان كانا قد عقدا لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 30/12/2014 و أعلنت للمدعى عليهم قانونا طلب المدعيان في ختامها ( أولا) الحكم في مواجهة المدعى عليهما الأول و الثاني بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1870 ، 1873 لسنه 2002 مدني مستأنف شمال القاهرة و الصادر بتاريخ 22/2/2014 في حق المدعيان .( ثانيا ) بالزام المعلن اليهما الرابع و الخامس بعدم تنفيذ الحكم رقم 1870 ، 1873 لسنه 2002 مدني مستأنف شمال القاهرة و الصادر بتاريخ 22/2/2014 و خصوصا بعد صدور قرار الهيئة العامة للأستثمار رقم 458/2/2007 بتاريخ 4/4/2007 بنقل ملكية المدعي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1020 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة أن تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف ضده قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقيمه 983 لسنة 2010 اقتصادي القاهرة ابتغاء الحكم بإلزام المدعي عليهم متضامنين بسداد المستحقات المالية عليهم للمدعى وقدرها 635000 جنيه وإلزامهم بسداد كافة الرسوم والمصاريف والنفاذ على سند من القول أن المدعي عليهم قاما بالاتفاق مع المدعى بموجب عقد الاتفاق المؤرخ 2/2/2005 لتدقيق وتوثيق كافة حسابات مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية وإعداد تقارير مالية ودوريه بمشاريع الشركة وتدقيق كافة حساب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1050 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف رقم 47 لسنة 2014 والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وإن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن البنك المتظلم أقام تظلمه بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلغاء قرار قاضي التنفيذ الصادر في 1/4/2014 والقضاء مجددا بتصحيح حكم إيقاع البيع الصادر لصالح البنك في 11/10/2011 لكي يصدر ضد المدينين جميعا وهم التظلم ضدهم الرابع والخامس والسادس , وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد قرض مع ترتيب رهن مذيل بالصيغة التنفيذية تم منح المدينين المتظلم ضدهم من الرابع إلي السادس قرضا عقاريا بضمان العين المبينة بالصحيفة و نظرا لعدم التزامهم و تقاعسهم عن السداد فقد قام البنك باتخاذ إجراءا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1080 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان حصلها الحكم المستأنف مما لا تري معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وان كانت توجز االوقائع في أن المستأنف أقام الدعوى 465 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة والتي سبق وقيدت برقم 333 لسنة 2012 تعويضات كلي الجيزة ضد المستأنف ضدهم ابتغاء الحكم بالتضامن والتضامم فيما بين المدعى عليهم بصفة مستعجلة برفع اسم المدعى من المدرجين ضمن المتعثرين وذوى المخاطر المرفقة في سداد القروض والثابت لدى الشركة المدعى عليها الثانية في مواجهة المدعى عليهما الأول والثالث وفى الموضوع 1 ببراءة ذمة المدعى من دين القرض بالوفاء كاملا قبل انقضاء مدة القرض سند إدراج اسم الطالب ضمن المتعثرين عن سداد القر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1179 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها سبق وان أحاط بها الحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 28/10/2014 في الدعوى رقم 318 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة ومن ثم تحيل المحكمة إلية في هذا الشأن وتجعله مكملا لهذا القضاء وان كانت توجز االوقائع في أن البنك المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 12/2/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما بسداد المديونية المستحقة عليهما والبالغ قدرها 15361,75 جنيها خمسة عشر ألف وثلثمائة واحد وستون جنيها وخمسة وسبعون قرشا حتي تاريخ 30/9/2013 علي وجه التكافل والتضامن بخلاف العوائد القانونية والمصروفات المستحقة من هذا التاريخ وحتى تمام السداد وإلزامهما بال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1180 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تبين للمحكمة حال حجز الاستئناف للحكم خلو الأوراق من ترجمه رسمية معتمدة للعقد مقامة من الشركة المستأنفة ضمن حافظة مستنداتها المؤرخة 13/2/2011 . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1049 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا وحيث أنة عن شكل الاستئناف فلما كان الاستئناف قد أقيم في الميعاد ومن ثم يكون مقبول شكلا . وحيث أنة عن موضوع الاستئناف ولما كانت أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة الأمر الذي تري معه المحكمة ندب خبير في الدعوى عملا بنص المادة 135 إثبات والمادة التاسعة من قانون المحاكم الاقتصادية 120 لسنة 2008 وأبقت الفصل في المصاريف . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 489 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم سبق وأحاط بها وفصلها الحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 22/2/2014 في الدعوى رقم 1014 لسنة 2011 اقتصادي القاهرة ومن ثم تحيل المحكمة إلية عناء التكرار وتعتبره جزء متمما لهذا القضاء ذلك عدا ما يقتضيه إصدار هذا الحكم من بيان موجز لموضوع الدعوى وما يلي ذلك من إجراءات وحاصلها أن المدعي / المرحوم …… ….. …… …….. سبق وأقام الدعوى المستأنف حكمها بغية الحكم بإلزام البنك المدعى عليه الأول بإيداع مبلغ ثلاثون ألف جنيه نفاذا لقرار السيد قاضي التنفيذ الصادر بتاريخ 14/4/2010 في الأمر العقاري الرقيم 4 لسنة 2009 . وحيث أن الدعوى تداولت بجلسات محكمة أول درجة وتدخل ورثة المدعي في تقدير أتعاب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1308 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف رقم 1928 لسنة 2011 والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار و إن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن البنك المدعي أقامها بصحيفة أودعت قلم الكتاب و أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ 1491686,07 جنيه و ما يستجد من عمولات و عوائد قدرها 14,25% و حتي تمام السداد و ذلك علي سند من أن البنك المدعي منح المدعي عليه تسهيلات ائتمانية بموجب عقود جاري مدين تخلف عنها مديونية قدرها 1491686,07 جنيه حتي 19/6/2011 و لم يقم المدعي عليه بسدادها الأمر الذي حدا بالبنك إلي إقامة دعواه . و قدم حافظة مستندات طويت علي أصل تعهدين حساب جاري مدين و إنذار . وحيث تداولت الدعوى بالجلسات علي الن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1188 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كان توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف ضدهم أقاموا الدعوى المستأنف حكمها الرقيمه 1099 لسنة 2011 اقتصادي القاهرة ابتغاء الحكم برد وبطلان ستة كمبيالات من الأولي حتى الرابعة بمبلغ أربعة ألاف جنيه استحقاق يوم 15 من شهر فبراير حتى شهر مايو 1990 والخامسة بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه استحقاق يوم 15 من شهر فبراير حتى شهر مايو 1990 والخامسة بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه استحقاق 15/6/1990 والسادسة بمبلغ عشرة ألاف جنيه استحقاق 15/7/1990 وذلك علي سند من القول أنهما اشتريا سيارة من المدعي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 437 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف رقم 3328 لسنة 2009 والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار و إن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن البنك المدعي أقام دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية و أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 322148 جنيه و إلزام المدعي عليه الأول وحده بسداد باقي المديونية , و ذلك علي سند من القول أن البنك المدعي يداين المدعي عليه الأول بمبلغ 465746,5 جنيه شاملة عوائد التأخير و بموجب عقد كفالة ضمنه المدعي عليه الثاني في حدود مبلغ 322148 جنيه و حيث أن المدعي عليهما امتنعا عن السداد الأمر الذي حدا بالبنك إلي إقامة دعواه . وحيث تداولت الدعوى بالجلسا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 648 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان حصلها الحكم المستأنف رقم 1933 لسنة 2012 اقتصادي القاهرة والصادر بجلسة 18/4/2013 ومن ثم تحيل إلية في هذا الشأن وتجعله مكملا لأسبابها وان كانت توجز االوقائع في أن المستأنف أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بموجب صحيفة مودعة ومعلنة طلب في ختامها الحكم بإلزام المستأنف ضده بصفته بان يؤدي له مبلغ خمسمائه ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عما إصابة نتيجة خطا المعلن إلية علي النحو المبين بالصحيفة وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة . علي سند من القول أنة بناء علي ما أعلنه البنك المدعي عليه بتاريخ 8/12/2006 بان شهادات الاستثمار المجموعة 60 ذات الجوائز تصدر بالفئات التالية (10 , 5 , 1000 , 500 , ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 660 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تبين للمحكمة حال حجز الاستئناف للحكم أن كشوف الحساب أرقام 308 , 310 , 312 والتي اسند إليها البنك المستأنف في صحيفة استئنافه قد تم إنشائها في تاريخ لاحق علي تاريخ عقد التسهيلات الائتمانية المحرر في 12/1/2008 وأنة لم يتم تقديم شهادة بما تم في الدعوى رقم 662 لسنة 4 ق . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 710 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف بصفته قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقيمة 94 لسنة 2012 اقتصادي القاهرة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة في 29/9/2005 وأعلنت قانونا طلب في ختامها القضاء بالغا أمر الرفض رقم 388 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 22/9/2005 واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجددا بإصدار أمر البيع للمجوهرات المرهونة للبنك المتظلم والموجودة تحت يده لاستيفاء حقوق البنك المدعي البالغ قدرها مبلغ 76515753,87 جنيه حق 31/5/2005 بخلاف ما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 79 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :- حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد الوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف ضده قد أقام الدعوي المستأنف حكمها الرقيمة 2092 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة ابتغاء الحكم بفسخ اتفاق التمويل العقاري ثلاثي الأطراف المؤرخ في 16\11\2009 عن الوحدة المبينة بالصحيفة وتسليم تلك الوحدة للمدعى بصفته خالية من الشواغل مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصاريف على سند من القول أنة بموجب عقد اتفاق تمويل عقاري مؤرخ في 16\11\2009 اشترى المدعى عليه الأول من المدعى علية الثاني الوحدة السكنية المبينة بالصحيفة وتم الاتفاق على ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 820 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن أوراق الاستئناف بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيه الأمر الذي تري معه المحكمة استجواب البنك المستأنف في بعض نقاط الاستئناف . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 889 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها الأمر الذي تري معه ضرورة الاستعانة بالخبرة . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 949 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف رقم 61 لسنة 2014 و المحكمة تحيل إليه منعا للتكرار و إن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن المستشكلة أقامت إشكالها بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة و أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكم رقم 52 لسنة 2013 مستعجل اقتصادي القاهرة لحين الفصل في الدعوى رقم 927 لسنة 2014 , و ذلك علي سند من القول أنها تمتلك قطعة ارض أقامت عليها مشروع مدرسة و فوجئت بالمستشكل ضدهم يقيموا دعاوي ضد بعضهم البعض تم علي إثرها فرض الحراسة علي المدرسة الأمر الذي حدا بها إلي إقامة دعواها . وحيث تداول الإشكال بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها و حضر أطرافه كل بوكيل و قدم الحاضر عن المستشكلة مذكرة بدفاعه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 516 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف ضده بصفته قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقيمة 3185 لسنة 2010 اقتصادي القاهرة ابتغاء الحكم بإلزام المدعي عليه بأداء مبلغ 1122313,24 جنيها (فقط مليون ومائه واثنان وعشرون ألف وثلاثمائة وثلاثة عشر جنيه وأربعه وعشرون قرش) عبارة عن الرصيد المدين الظاهر بكشف حسابه أضافه إلى نسبه 5% كفوائد قانونيه مستحقه عن عدم السداد وإلزامه بالمصاريف والأتعاب على سند من القول أن الشركة المدعية هي شركه مساهمه غرضها السمسرة في الأوراق المالية ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1200 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف بصفته قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقيمه 116 لسنة 2014 إشكالات اقتصادية القاهرة ابتغاء الحكم أولا بقبول الإشكال شكلا , ثانيا في الموضوع بوقف كافة إجراءات البيع المحدد لها يوم 8/7/2014 مؤقتا لحين الفصل في الإشكال الماثل مع إلزام المستشكل ضدهم بالمصاريف والأتعاب وذلك على سند من القول انه بتاريخ 10/6/2014 أوقع المستشكل ضده الثاني حجزا على أموال الشركة المستشكلة وذلك وفاءا لمبلغ 1163060.52جنيه قيمة رسوم نسبية بالمطالبة رق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 289 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف بصفته قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقيمة 1191 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة ابتغاء الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤديا له مبلغ وقدره 51015,23 جنيه حق 31/3/2013 بخلاف ما يستجد من فائدة 13% ومصاريف إدارية 2% وغرامة تأخير سنويا 1% حتى تمام السداد وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب والنفاذ . على سند من القول أنه بموجب عقد قرض مؤرخ 2/5/2002 اقترض المدعى عليه الأول بضمان المدعى عليها الثانية , وحيث توقف المدعى عليهم عن السداد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 827 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان حصلها الحكم المستأنف مما لا تري معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وان كانت توجز االوقائع في أن البنك المدعي أقام الدعوى 1428 لسنة 2011 اقتصادي القاهرة ضد المدعي عليهم ابتغاء الحكم بإلزامهم بالتضامن بان يؤدوا للبنك المدعي مبلغ 1299757,41 جنيه حق 17/5/2004 بخلاف ما يستجد من عائد اتفاقي بواقع 19% والمصروفات والملحقات حتى تمام السداد مع إلزامهم بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة على سند من القول أن مبلغ المطالبة المبين بالصحيفة قد نشأ عن استخدام المدعي عليهم لكروت الفيزا والماستر كارد الممنوحة لهم من بنك مصر ونجم عن استخدام بطاقات الائتمان سا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1049 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف بصفته قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقيمة 1129 لسنة 2011 اقتصادي القاهرة ابتغاء الحكم بإلزام المدعي عليهم متضامنين بان يؤديا له مبلغ خمسة وأربعون ألف وأربعمائة ثمانية وثلاثون جنيها و ثمانية و عشرون قرشا حق 28/9/2006 بخلاف ما يستجد من فوائد اتفاقية مركبة بواقع 18% سنويا وعمولات بواقع 1،5 % و المصاريف حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب على سند من القول أن البنك منح المدعى علية الأول بطاقتي ائتمان – فيزا وماستر – الأولى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1119 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف رقم 1129 لسنة 2013 والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار و إن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن البنك المدعي أقام دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة و أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ 54120,06 جنيه حق 31/12/2012 و العائد علي هذا المبلغ بواقع 1,5% شهريا و 2% سنويا من ذات التاريخ و حتي تمام السداد , و ذلك علي سند من القول أن المدعي عليه مدين للبنك المدعي بهذه المبالغ و ذلك مقابل مسحوبات بطاقة ائتمانية و حيث أن المدعي عليه امتنع عن السداد الأمر الذي حدا بالبنك إلي إقامة دعواه . وحيث تداولت الدعوى بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها وحضر المدعي بوكيل و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 180 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها سبق وأحاط بها الحكم المستأنف 570 لسنة 2010 اقتصادي القاهرة وكذا الحكمين الاستئنافين الصادرين من هذه المحكمة بجلستي 6/2/2014 , 18/11/2014 وتحيل المحكمة إليهم منعا من التكرار وتجعلهم مكملين لقضائها وتوجزها في أن المستأنف سبق وأقام الدعوى 534 لسنة 2008 مدني تجاري الجيزة ضد البنك المستأنف ضده ابتغاء الحكم ببراءة ذمته من أي دين عليه للبنك المدعي عليه وإلزام البنك بالكشف عن المطالبة بأية مبالغ وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة . علي سند من القول أنة في عام 1998 قام المدعي باقتراض مبلغ خمسة وعشرون ألف جنيه من بنك التنمية والائتمان الزراعي لإقامة مشروع تجاري بمدينة السادس من أكتوبر بضمان سجل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 274 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف ضده الأول قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقيمة 75 لسنة 2011 اقتصادي القاهرة ابتغاء الحكم بإلزام المستأنفين وباقي المدعي عليهم عدا الثاني طالبا الحكم بإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ ثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألف وسبعمائة وتسعة جنيهات وتسعة وتسعون قرش حتى تاريخ 31/5/2006 بخلاف ما يستجد من فوائد وعمولات ومصاريف بواقع 16.5 وحتى تمام السداد ، على سند من القول أن بنك القاهرة يداين مورث المدعى عليهم بموجب عقد فتح اعتماد بحساب جارى مدين ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 48 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الاستئناف تخلص في أن المستأنف بصفته أقام استئنافه الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 3/1/2013 طلب في ختامها 1) بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف رقم 1090 لسنة 2009 اقتصادي القاهرة وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها وإلزام المستأنف ضدهما بصفتهما بالمصاريف عن الدرجتين . وحيث أن الاستئناف تداول نظره بالجلسات وبجلسة 29/5/2013 لم يمثل المستأنف بصفته فقررت المحكمة شطب الاستئناف وبموجب صحيفة تجديد مودعة ومعلنة جدد المستأنف دعواه من الشطب بالسير فيها وبجلسة 18/3/2015 لم يمثل طرفي الاستئناف فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم وقدم المستأنف بعد حجز الدعوى للحكم طلبا مرفقا به ح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2228 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن وجيز واقعات الدعوى ومستنداتها سبق وان أحاط بها وفصلها الحكم السابق صدوره من محكمة أول درجة في الدعوى رقم 2228 لسنة 2010 اقتصادي القاهرة بجلسة 31/3/2012 والحكم الاستئنافى الصادر في الدعوى المقيدة برقم 380 لسنة 4 قضائية اقتصادية القاهرة بتاريخ 22 /4/2014 ومن ثم تحيل المحكمة إلى مدوناتهما في هذا الشأن وتعتبرهما جزءً متمماً لأسباب هذا القضاء وذلك عدا ما يقتضيه إصدار هذا الحكم من بيان موجز لموضوع الدعوى وما يلي ذلك من إجراءات وحاصلها أن المدعى أقام دعوة بداءةً بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية وقيدت برقم 1075 لسنة 2009 تجاري كلي شمال القاهرة وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإثبات عقد التخارج والتعديل المؤرخ 5/6/2008 لشرك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2757 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 350 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن المدعي بصفته كان قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/2/2014 و أعلنت للمدعى عليه قانونا طلب المدعى في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤديا له مبلغ 400 ألف دولار أمريكي فقط مبلغ أربعمائة الف دولار أمريكي كتعويض جابر لما أصابه من أضرار مادية أو أدبية ناشئة عن إستغلال المصنف الفني ( فرقة …. … الله ) إضافة للفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية و حتى تمام السداد و غرامة تهديدية بقيمة 1000 جنيه عن كل يوم تأخير في سداد المبلغ المحكوم به مع الزام المدعى عليه بالمصاريف والأتعاب ، وذلك على سند من القول أن المدعي كان قد أ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1352 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن البنك المدعى قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 15/6/2014 التمس المدعي في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ مقداره 8680.58 جنيه (فقط مبلغ ثمانية ألاف و ستمائة و ثمانون جنيها و ثمانية و خمسون قرشا لاغير ) قيمة الرصيد المدين حتى 31/3/2011 ، و الفوائد الأتفاقية بواقع 15.5% سنويا حتى تمام السداد ، مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 18/7/2012 منح البنك الطالب للمدعى عليه ( قرضا ) في حدود مبلغ 18 ألف جنيه (فقط مبلغ ثمان ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1352 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 350 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 228 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته عقد الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم المحكمة بتاريخ 31/1/2015 وأعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم عليه بإلزامه بسداد مبلغ وقدره 56745,40 جنيه وما بستجد من فوائد ومصروفات وملحقات حتى تمام السداد وذلك قيمة المديونية المترتبة عن القرض الممنوح له من البنك مع الزامة بسداد 15% سنويا فائدة بنكية من تاريخ قيد الدعوى الى حين السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك علي سند من القول أن المدعى يداين المدعي عليه مبلغ وقدره 56745,40 جنيه بخلاف ما يستجد حتى تمام السداد والناتج عن القرض الممنوح له من البنك وهو الأمر الذي حدا بالمدعي بصفته الي إقامة دعواه بغية القضاء له بطلباته سالفة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1502 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعى بشخصة عقد الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 4/1/2007 برقم 4 لسنة 2007 شمال القاهرة الابتدائية وأعلنت قانونا للمدعى عليها عن بصفتها طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليها بصفتها بان تؤدى له ما تسفر عنه نتيجة تصفية الحساب بينهما بشأن المعاملات التجارية مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية فضلا عن الزامها المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك على سند من ان المدعى يقوم بتوريد الاحذية والمنتجات الجلدية للشركة المدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد قيمتها مما دعاة إلى إقامة هذه الدعوى بغية القضاء له بطلباته ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 649 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم فيها ودفاعهم سبق وان أحاط بها الحكم الصادر في الاستئنافين المقيدين برقمي 1111 ، 1112 لسنة 6 قضائية اقتصادية القاهر0والذي نحيل إليه منعا من التكرار وأن كنا نوجزها بالقدر اللازم في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بإلزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره 80125 جنيه قيمة الشيكين المسحوبين عل بنك ……. فضلا عن الفوائد القانونية عن ذلك المبلغ بواقع 5% اعتبارا من تاريخ 6/3/2011 وأداء مبلغ 31996 جنيه قيمة نصيبيه المدفوع من قبل المدعي لحساب الشركة كونه شريكا للمدعي بالشركة بواقع حصة قدرها 33.33% فضلا عن الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ السداد الحاصل في 14/3/2011 وإلزامه بأداء مبلغ 80 ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1352 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن البنك المدعى قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 15/6/2014 التمس المدعي في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ مقداره 8680.58 جنيه (فقط مبلغ ثمانية ألاف و ستمائة و ثمانون جنيها و ثمانية و خمسون قرشا لاغير ) قيمة الرصيد المدين حتى 31/3/2011 ، و الفوائد الأتفاقية بواقع 15.5% سنوياً حتى تمام السداد ، مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 18/7/2012 منح البنك الطالب للمدعى عليه ( قرضا ً) في حدود مبلغ 18 ألف جنيه (فقط مبلغ ثم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 651 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 544 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي فيما سبق وأن أحاط به الحكم الصادر من محكمة …… الجزئية و الصادر بجلسة 11/12/2014 والقاضي في منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية ، و تحيل إليه المحكمة في شأن بيان االوقائع تلافياً للتكرار وتعتبره متمما لقضائها – إلا أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعي كان قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب محكمة …… الجزئية بتاريخ 26/10/2014 و أعلنت للبنك المدعى عليه قانونا طلب المدعى في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له (1) مبلغ 3000 دولار أمريكي وهو المبلغ المتب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 651 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي فيما سبق وأن أحاط به الحكم الصادر من الدائرة الأستئنافية الأقتصادية العاشرة بمحكمة القاهرة الأقتصادية و الصادر بجلسة 10/2/2015 والقاضي في منطوقه بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لأحدي الدوائر الأبتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية ، و الذي تحيل إليه المحكمة في شأن بيان االوقائع تلافياً للتكرار وتعتبره متمما لقضائها – إلا أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعية كانت قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب الدائرة الأستئنافية بهذه المحكمة بتاريخ 2/6/2014 و أعلنت للمدعى عليهما قانونا طلبت المدعية في ختامها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 544 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2015
المحكمة
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 334 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2015
المحكمة
بعد الاطلاع وسماع المرافعه الشفويه والمداوله قانونا : حيث انه عن شكل الدعوى الفرعيه المقامه فلما كانت قد اقيمت وفق صحيح القانون فمن ثم تقبلها المحكمه شكلا . وحيث أنه عن موضوع الدعوى وكان الثابت بنص المادة 147/1 من القانون المدنى ان ” العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانون.” كما نصت المادة 148/1 من ذات القانون على ان ” 1- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه و بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .” كما نصت المادة 150/1 على ان “1- إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الإنحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.” كما انة من المقرر ان” النص في المادتين 147، 150 / 1 من القانون المدني يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 319 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2015
المحكمة
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 159 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن البنك المدعى قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 19/1/2015 التمس المدعي في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ مقداره 25863.21 جنيه (فقط مبلغ خمسة و عشرون الفا و ثمانمائة و ثلاثة و ستون جنيها و واحد و عشرون قرشا لا غير ) قيمة الرصيد المدين و العمولات حتى 25/11/2014 ، بخلاف ما أستجد بعد هذا التاريخ من عائد أتفاقي مدين بواقع 13.5% سنويا تضاف للرصيد المدين شهريا و عائد تأخير بواقع 2% سنويا وحتى تمام السداد ، مع إلزامه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، و ذلك على سند م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 163 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن المدعية كانت قد عقدت لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام و أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 20/1/2015 وأعلنت للمدعى عليهم قانونا طلبت المدعية في ختامها الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ 25/8/2014 المتضمن شراء المدعية عدد 350 سهم من أسهم شركة ريري لغذاء الأطفال في مواجهة المدعى عليهم من الأول حتى الخامس مع إلزام المدعى عليهم من الأول حتى الثالث بتسليم المدعية الشهادات الدالة على ملكيتها لعدد 350 سهم مع إلزام المدعى عليهم المصروفات و أتعاب المحاماة ، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد بيع أسهم مؤرخ 25/8/2014 إشترت المدعية من المدعى عليه الأخير عدد 350 سهم من أسهم شر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 318 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2015
المحكمة
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 319 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن البنك المدعى قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 11/2/2015 التمس المدعي في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ مقداره 25462.34 جنيه (فقط مبلغ خمسة و عشرون الفا و أربعمائة و إثنين و ستون جنيها و أربعة و ثلاثون قرشا لا غير ) قيمة الرصيد المدين و العمولات حتى 25/10/2014 ، بخلاف ما أستجد و ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 13.5% سنويا و عائد تأخير بواقع 2% سنويا و العمولات و المصاريف حتى تمام السداد ، مع إلزامه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . و ذلك ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 318 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن البنك المدعى كان قد عقد لواء الخصومة في دعوانا الماثلة بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 11/2/2015 التمس المدعي في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ و مقداره 24730.74 جنيه (فقط مبلغ أربعة و عشرون الفا و سبعمائة و ثلاثون جنيها و أربعة و سبعون قرشا لا غير ) قيمة الرصيد المدين شاملاً العوائد والعمولات و المصاريف حتى 31/12/2014 ، بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد مدين بواقع 15.5% سنوياً تضاف إلي الأصل شهرياً حتى تمام السداد ، مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 319 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن البنك المدعى قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 11/2/2015 التمس المدعي في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ مقداره 25462.34 جنيه (فقط مبلغ خمسة و عشرون الفا و أربعمائة و إثنين و ستون جنيها و أربعة و ثلاثون قرشا لا غير ) قيمة الرصيد المدين و العمولات حتى 25/10/2014 ، بخلاف ما أستجد و ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 13.5% سنويا و عائد تأخير بواقع 2% سنويا و العمولات و المصاريف حتى تمام السداد ، مع إلزامه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . و ذلك ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 499 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تبين للمحكمة إثناء فترة حجز الدعوى للحكم فيها ان الأوراق قد خلت من بيان كشف الحساب الخاص بكل عقد – رقمة ، بدايتة ، نهايتة ، اخر حركة تبادل للمدفوعات – اخر مصادقة على كل حساب – صورة مطابقة للأصل من السجل التجارى للمنشاة الأمر الذي ترى معه المحكمة ضرورة استجواب المدعى بصفته في الدعوى فيما ورد عالية . وذلك عملا بالحق المخول للمحكمة وفقا لنص المادة 106 من قانون الإثبات وحيث انة عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة والمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منة للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 159 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن البنك المدعى قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 19/1/2015 التمس المدعي في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ مقداره 25863.21 جنيه (فقط مبلغ خمسة و عشرون الفا و ثمانمائة و ثلاثة و ستون جنيها و واحد و عشرون قرشا لا غير ) قيمة الرصيد المدين و العمولات حتى 25/11/2014 ، بخلاف ما أستجد بعد هذا التاريخ من عائد أتفاقي مدين بواقع 13.5% سنويا تضاف للرصيد المدين شهريا و عائد تأخير بواقع 2% سنويا وحتى تمام السداد ، مع إلزامه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، و ذلك على سند م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 163 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن المدعية كانت قد عقدت لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام و أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 20/1/2015 وأعلنت للمدعى عليهم قانونا طلبت المدعية في ختامها الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ 25/8/2014 المتضمن شراء المدعية عدد 350 سهم من أسهم شركة ريري لغذاء الأطفال في مواجهة المدعى عليهم من الأول حتى الخامس مع إلزام المدعى عليهم من الأول حتى الثالث بتسليم المدعية الشهادات الدالة على ملكيتها لعدد 350 سهم مع إلزام المدعى عليهم المصروفات و أتعاب المحاماة ، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد بيع أسهم مؤرخ 25/8/2014 إشترت المدعية من المدعى عليه الأخير عدد 350 سهم من أسهم شر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 721 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2015
المحكمة
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 323 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن البنك المدعى كان قد عقد لواء الخصومة في دعوانا الماثلة بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 20/4/2015 التمس المدعي في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ مقداره 50559.99 جنيه ( فقط مبلغ خمسون الفا و خمسمائة و تسعة و خمسون جنيها و تسعة و تسعون قرشا لا غير ) قيمة الرصيد المدين شاملا العمولات و المصاريف حتى 30/12/2014 ، بخلاف ما استجد من عائد اتفاقي بواقع 15.5% سنويا تضاف إلي الرصيد المدين شهريا حتى تمام السداد ، مع إلزامه بالمصاريف و أتعاب المحاماة ، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 25/6/2014 منح البنك الطالب للمدعى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 212 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الاوراق وسماع المرافعه الشفويه والمداوله قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في أن البنك المدعى قد اقامها بموجب صحيفه مودعه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/1/2015واعلنت قانونا للمدعى عليهم طلب في ختامها الحكم بإلزامهم متضامنين بان يؤدوا للبنك المدعى مبلغ وقدره 54775,64 جنيه ( اربعه وخمسون الف وسبعمائه وخمسه وسبعون جنيها واربعه وستون قرشا) بخلاف ما يستجد وما يستجد من العوائد الاتفاقيه بواقع 10% سنويا بالاضافه الى 1% عوائد تاخير حتى تمام السداد مع الزامهم بالمصاريف والاتعاب. على سند من القول أنه بموجب عقد تمويل متوسط الاجل منح البنك المدعى للمدعى عليه الاول بضمان وتضامن المدعى عليهما الثانى والثالث تمويل لنشاط تجارى مبلغ 50,000 جنيه ( خمسون الف جنيه ) بعائد قدره 10% سنويا يحتسب من تاريخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 211 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الاوراق وسماع المرافعه الشفويه والمداوله قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في أن البنك المدعى قد اقامها بموجب صحيفه مودعه قلم كتاب المحكمة بتاريخ27/1/2015واعلنت قانونا للمدعى عليهما طلب في ختامها الحكم بالزامهما متضامنين بان يؤدويا للبنك المدعى المديونيه المستحقه عليهما والبالغ قدرها 23286,25جنيه (ثلاثه وعشرون الفا ومائتان سته وثمانون جنيها وخمسه وعشرون قرشا) حق 31/8/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من العوائد الاتفاقيه بواقع10% سنويا بالاضافه الى 1% عوائد تاخير حتى تمام السداد مع الزامهما المصاريف والاتعاب. على سند من القول أنه بموجب عقد تمويل متوسط الاجل منح البنك المدعى للمدعى عليه الاول بضمان وتضامن المدعى عليها الثانيه تمويل لنشاط تجارى مبلغ 20,000 جنيه ( عشرون الف جنيه ) بعائ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 163 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2015
المحكمة
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 159 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2015
المحكمة
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 725 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى وتوجزها المحكمة بالقدر اللازم لربط أوصال التقاضي ولحمل منطوق ذلك الحكم في ان المدعي أقامها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب محكمة شمال القاهرة بتاريخ 24/7/2010 وقيدت برقم 606 لسنة 2010 تجارى كلى شمال القاهرة طلب في ختامها الحكم بلزام المدعى علية بأن يؤدى للبنك قيمة المديونية المستحقة علية والبالغ قدرها مبلغ 114478 جنية حتى 10/12/2009 وذلك بخلاف العوائد والمصروفات من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع الزامة بالمصروفات واتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك علي سند من القول أنه بموجب عقد مرابحة مؤرخ 16/3/2009 منح المدعى بصفتة المدعي عليه تسهيل ائتمانى في حدود مبلغ قدرة 112560 جنيهاً نتج عن استخدام المدعى عليه لهذا التس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 323 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن البنك المدعى كان قد عقد لواء الخصومة في دعوانا الماثلة بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 20/4/2015 التمس المدعي في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ مقداره 50559.99 جنيه ( فقط مبلغ خمسون الفا و خمسمائة و تسعة و خمسون جنيها و تسعة و تسعون قرشا لا غير ) قيمة الرصيد المدين شاملاً العمولات و المصاريف حتى 30/12/2014 ، بخلاف ما استجد من عائد اتفاقي بواقع 15.5% سنوياً تضاف إلي الرصيد المدين شهريا حتى تمام السداد ، مع إلزامه بالمصاريف و أتعاب المحاماة ، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 25/6/2014 منح البنك الطالب للمد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1399 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص حاصل واقعات الدعوى في أن المدعى بصفته اقامها ابتدأ بموجب طلب على عريضة لاستصدار أمر أداء من قاضى الأداء بالمحكمة قيد برقم 137 لسنة 2014 أمر أداء اقتصادى القاهرة بطلب إصدار أمر بإلزام المعروض ضده بصفته بان يؤدى للبنك الطالب مبلغ 637780.62 جنيها بالإضافة إلى الفوائد بواقع 13% سنويا من تاريخ إضافة كل دفعة من دفعات القرض لحساب المعروض ضده وغرامة تأخير بواقع 16% من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد طبقا للبنود الثالث ، الرابع ، التاسع من العقود وطبقا للثابت بالسندات مع الزامة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الأمر بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة. على سند من القول انه بموجب عقود قروض اتاح البنك الطالب للهيئة العامة لمياه الشرب والصرف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 318 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن البنك المدعى كان قد عقد لواء الخصومة في دعوانا الماثلة بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 11/2/2015 التمس المدعي في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ و مقداره 24730.74 جنيه (فقط مبلغ أربعة و عشرون الفا و سبعمائة و ثلاثون جنيها و أربعة و سبعون قرشا لا غير ) قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات و المصاريف حتى 31/12/2014 ، بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد مدين بواقع 15.5% سنويا تضاف إلي الأصل شهريا حتى تمام السداد ، مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 201 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 12 / 5 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعى قد اقامها بموجب صحيفه مودعه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/1/ 2015 واعلنت للبنك المدعى عليه قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام البنك المدعى عليه بان يؤدي للمدعى مبلغ و قدره 14365,84جنيه ( اربعه عشر الفا وثلاثمائه خمسه وستون جنيها واربعه وثمانون قرشا) التى قام بتحصيلها من المدعى تحت مسمى الدمغه النسبيه على القروض والتسهيلات التى يتم منحها للمدعى والتى تكون مغطاه بضمان الاوعيه الادخاريه مع الزامه بالمصاريف والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله . على سند من القول أن المدعى هو صاحب الحساب رقم 21010526740 بالبنك الاهلى المصرى فرع الاقصر وان المدعى كان قد حصل على قروض وتسهيلات مغطاه بضمان اوعيه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 201 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 12 / 5 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعى قد اقامها بموجب صحيفه مودعه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/1/ 2015 واعلنت للبنك المدعى عليه قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام البنك المدعى عليه بان يؤدي للمدعى مبلغ و قدره 14365,84جنيه ( اربعه عشر الفا وثلاثمائه خمسه وستون جنيها واربعه وثمانون قرشا) التى قام بتحصيلها من المدعى تحت مسمى الدمغه النسبيه على القروض والتسهيلات التى يتم منحها للمدعى والتى تكون مغطاه بضمان الاوعيه الادخاريه مع الزامه بالمصاريف والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله . على سند من القول أن المدعى هو صاحب الحساب رقم 21010526740 بالبنك الاهلى المصرى فرع الاقصر وان المدعى كان قد حصل على قروض وتسهيلات مغطاه بضمان اوعيه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 852 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل حسبما يبين للمحكمة من الإطلاع على سائر أوراقها ومستنداتها في أن المدعى أقامها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/11/2014 وأعلنت قانونا للمدعى عليه بصفته طلب في ختامها الحكم بأداء مبلغ وقدرة عشرة ملايين جنيه على سبيل التعويض كجزاء لتوافر المسئولية في حقه قبل المدعى وذلك عما أصافة من أضرار مادية ومعنوية من جراء فعل المدعى عليه مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من القول أن المدعى كانت تربطه بالشركة المدعى عليها علاقة تعاقدية وهو عقد توفير تمويل شراء أوراق مالية بالهامش مؤرخ 24/5/2011 إلا انه ونتيجة إخلال الشركة بما نص عليه القانون والعقد سالف الذكر وقا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 613 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة وحيث إن الدعوى بحالتها غير صالحة للفصل فيها ما تقضي معه المحكمة بندب مكتب خبراء المحكمة الاقتصادية ليندب أحد خبراءه الحسابين لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق الحكم . وحيث إنه عن المصروفات فالمحكمة تبقي الفصل فيها ليشملها القضاء المنهي للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1306 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن أوراق الدعوى تخلص في أن المدعيان قد أقاما دعواهما بموجب صحيفة قيدت بتاريخ 15/7/2003 أمام محكمة جنوب القاهرة وأعلنت قانوناً للمدعى عليها طلبا في ختامها الحكم ببطلان انعقاد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين بشركة ……. لمواد البناء شركة مساهمة مصرية عام 2002 واعتبار القرارات التي تم اتخاذها بهذه الاجتماعات كأن لم تكن وزوال كافة أثارها القانونية وببطلان التصديق على ميزانية شركة ……. لمواد البناء شركة مساهمة مصرية عن العام المالي 2002 واعتباره كأن لم يكن وإعادة عرض هذه الميزانية على المساهمين مرة أخري من خلال اجتماع غير عادي للمساهمين تتم الدعوة إليه بالطرق واالوقائع المنظمة لذلك في النظام الاساسي للشركة وفي القانون رقم 159 لسنة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 676 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن واقعات الدعوى حسبما يبين للمحكمة من الإطلاع على سائر الأوراق والمستندات تتحصل في أن المدعية بصفتها أقامتها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 11/4/2006 وأعلنت قانوناً للمدعى عليه بصفته طلبت في ختامها الحكم أولاً براءة ذمة المدعية من قيمة السندات الأذنية الموجودة تحت يد البنك المدعى عليه لقيام المدعية بسدادها . ثانياً إلزام المدعي عليه بتقديم كشوف حساب المدعية منذ بداية التعامل وحتى تاريخه مدعمه بمستندات الخصم والإضافة على الحساب مع إلزام البنك المدعى عليه بسداد ما يكون مستحق في ذمته نتيجة الأخطاء . ثالثاً في حالة تقديم كشوف الحساب تعيد المناقشة عن طريق مكتب خبراء وزارة العدل وفحص أصول المستن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 602 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة :- وحيث إن وقائع الدعوى تخلص في قيام المدعى برفعها بصحيفة مودعه قلم كتاب المحكمة ومعلنه للمدعى عليهما قانونا طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الاتفاق المؤرخ 3/2/2001 وإلزام المدعى عليه الأول نقل ملكية وأسهم تابعيه في شركة القدس العربية للتجارة ، ش.م.م سجل تجاري 3243 استثمار القاهرة لصالحه طبقا للعقد . وشرحا للدعوى ، قرر المدعى أنه بموجب العقد المؤرخ 3/2/2001 تخارج المدعى عليه الأول من شركة القدس العربية للتجارة والتوزيع ش.م.م بموجب السجل التجاري رقم 3243 استثمار القاهرة وتعهد وفق البند الثامن من العقد التنازل عن أسهمه وأسهم تابعيه للمدعى على أن يصبح المدعى هو رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ، إلا أنه فوجئ أن المدعى عليه الأول يراوغ ولا ي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 873 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة وحيث إن وقائع الدعوى تخلص في قيام المدعيين برفعها بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة ومعلنه للمدعى عليهم قانوناً طلب الحكم أولاً إلزام المدعى عليهم تسليم خزائن ودفاتر حسابات شركة الأندلس للخدمات التعليمية حتى عمل اجتماع جمعية عامة للشركة وإلزام المدعى عليهم المصروفات والأتعاب ، وذلك على سند من القول أنهم أعضاء مجلس إدارة ومساهمين بنسبة 52% من شركة الأندلس للخدمات التعليمية والمدعى عليهم محاسبين بالشركة إلا إنهم أساؤا إدارتها ولوجود خلافات كون العضو المنتدب بالشركة قد قام بسحب مبالغ دون إذن من الجمعية العامة للشركة كما دأب المدعى عليه الأول على تعطيل سير العمل وخراب الشركة والإضرار بالمساهمين وبتاريخ 27/6/2013 امتنع عن التوقيع على شيكات الشركة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 78 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعوى تخلص في أن المدعى أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/2/2013 وأعلنت قانوناً للمدعى عليهما طلبا في ختامها الحكم بوقف استعمال واستغلال وطبع ونشر وتوزيع المؤلف والمصنف الأدبي صورة ونشيد للطفل السعيد والمملوك له والذي قاما باستغلاله واستعماله المدعى عليهما بصفتهما وطبعة ونشره وتوزيعه ككتب مدرسية وذلك بكافة طرق الاستعمال والاستغلال والطبع والنشر بكافة وسائلة سواء كانت المقرؤه أو المسموعة أو المرئية أو غير ذلك من كافة طرق النشر الأخرى وإلزامهما بصفتهما بأن يؤدا إليه مبلغ خمسة ملايين جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتدائهما على حق المؤلف وإلزامهما بالمصاريف . وذلك على سند من القول من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 147 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعوى تخلص في أن المدعى بصفته عضو مؤسس ومساهم بشركة الأندلس للخدمات التعليمية أقام دعواه ضد كلاً من المدعى عليهما بصحيفة قيدت بتاريخ 27/2/2014 وأعلنت قانونا للمدعى عليهما طلب في ختامها بطلان القرارات الصادرة من الجمعية العامة الغير عادية لشركة الأندلس للخدمات التعليمية والمنعقدة في 24/3/2012 وما يترتب على ذلك من أثار مع إلزامهما بالمصاريف وذلك على سند من القول من انه فوجئ بعقد جمعية عمومية بتاريخ 24/3/2012 برئاسة المدعى عليه الأول وقد أصدرت قرارات واثبت في كشوف حضور المساهمين لتلك الجمعية حضوره في حين انه كان خارج البلاد في ذلك التوقيت الأمر الذي حدي بالمدعى لإقامة دعواه بغية القضاء له بطلباته أنفة البيان. وقدم سندا لدعواه ح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 508 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :- حيث إن وقائع الدعوى تخلص في أن المدعى أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/6/2014 وأعلنت قانونا للشركة المدعى عليها وطلب في ختامها الحكم بنفاذ عقد البيع في مواجهة المدعى عليها وإلزامها بتنفيذه بالشروط والأحكام الواردة به وجعل الحكم مقام العقد وتسليم الأعيان المبيعة المبينة بعقد الوعد بالبيع المؤرخ 30/3/2013 له على النحو المبين بصحيفة دعواه وإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغ خمسة ألاف جنيه عن كل يوم تأخير في تنفيذ الالتزام بداية من إعلان الرغبة في إتمام التعاقد والتسليم في 13/4/2013 وحتى تمام التنفيذ . وذلك على سند من القول من أنه وبتاريخ 30/3/2013 تحرر عقد وعد بالبيع بينه وبين الشركة المدعى عليها وعدت فيه الأخيرة بب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 526 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة وحيث إن وقائع الدعوى تخلص في أن المدعى بصفته أقامها بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة ومعلنه للمدعى عليه بصفته قانوناً طلب الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها أداء مبلغ مائتين واثنين وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وواحد وسبعون ألفاً وأربعمائة وواحد وتسعون جنيهاً قيمة الأسهم الخاصة باتحادات العاملين المساهمين بشركة استصلاح الأراضي الستة الواردة بالقرار رقم 106 الصادر من رئاسة مجلس الوزراء والتي تم تحصيلها من قبل الشركة المدعى عليها مع إلزامها المصروفات والأتعاب . وشرحاً للدعوى ، قررت الشركة المدعية أنه بموجب القانون 203 لسنة 1991 انتقلت تبعية ست شركات لاستصلاح الأراضي إلي الشركة القابضة للأشغال العامة واستصلاح الأراضي ، والشركات الست هي 1- الشركة الع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 55 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة وحيث إن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم فيها سبق وأن أحاط بها بياناً وتحصيلاً الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 2759 لسنة 2013 والقاضي في منطوقة بجلسة 30/11/2013 بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها الي محكمة القاهرة الاقتصادية بإحدي الدوائر الاستئنافية ، ومن ثم تحيل المحكمة على هذا القضاء منعاً للتكرار ، وتعيد سرد وجيز االوقائع في حدود القدر اللازم لربط أجزاء التقاضي ولحمل قضائها ، فتوجزها في أن المدعى بصفته كان قد أقامها أمام المحكمة المذكورة وبرقمها المذكور بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة ومعلنه للمدعى عليهم قانوناً طلب الحكم أولاً بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني تقديم أص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 860 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث إن واقعات الدعوى تتحصل حسبما يبين للمحكمة من الإطلاع على سائر الأوراق والمستندات تتحصل في أن المدعى أقامها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/8/2011 وأعلنت قانونا للمدعى عليهما بصفتهما طلب في ختامها الحكم أولا بصفه مستعجلة بوقف الشيكات المبينة بالصحيفة والمسحوبة على البنك المدعى عليه الثاني والموضحة بالصحيفة والثابت بها تواريخ استحقاقها والبالغ الواجب صرفها بمقتضاها والمسحوبة من المدعى لصالح المدعى عليه الأول على البنك المدعى عليه الثاني . ثانيا في الموضوع ببراءة ذمة المدعى من قيمة هذه الشيكات مع إلزام المدعى عليه الأول بردها للمدعى مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 108 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة وحيث إن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم فيها سبق وأن أحاط بها بياناً وتحصيلاً الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 2137 لسنة 2010 اقتصادية القاهرة والقاضي بجلسة 30/11/2010 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلي الدائرة الاستئنافية المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية إلي أخر ما جاء بمنطوق الحكم ، ومن ثم تحيل المحكمة عليه منعاً للتكرار وتعيد سرد وجيز االوقائع في حدود القدر اللازم لربط أجزاء التقاضي ولحمل قضائها ، فتوجزها في أن المدعى فيها كان قد رفعها ابتداء أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية تحت رقم 526 لسنة 2008 تجاري كلي بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة ومعلنه للشركة المدعى عليها قانوناً طلب الحكم ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 74 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 7 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن واقعات الدعوى 74 لسنة 6ق تخلص في أن المدعى سبق وأن أقام الدعوى 254 لسنة 2010 تجاري كلي جنوب القاهرة قبل المدعى عليها بطلب إلزامها بتجديد عقد الوكالة المؤرخ عام 1993 لمدة خمس سنوات أخري واحتياطيا إلزامها بأن تؤدي للمدعى تعويضاً وقدرة عشرون مليون جنيه مصري جبراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابت المدعى من جراء إنهاء عقد الوكالة بمقاله انه بموجب عقد الوكالة سند الدعوى قامت الشركة المدعى عليها الأولي بالتعاقد مع الشركة المدعية وكيلاً لها في جمهورية مصر العربية وذلك للوكالة في توزيع مضخات بييرلس لإطفاء الحريق في المنشآت التجارية والمقدمة من معامل FMUL في جمهورية مصر العربية وان هذه الوكالة تشمل مصر والسودان وان مدة العقد عام تبدأ من تا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 771 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 7 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً وحيث أن واقعات الدعوى تخلص في أن الشركة المدعية أقامت الدعوى ضد الشركة المدعى عليها للحكم لها بفسخ عقد التسويق العقاري المؤرخ 4/9/2013 بمقالة انه بموجب العقد سند الدعوى تقاعست الشركة المدعى عليها عن تسويق وحدات المشروع السياحي المملوك للشركة المدعية رغم إنذارها بذلك في 6/4/2014 الأمر الذي أقامت معه الشركة المدعية هذه الدعوى . وأيد دعواه بحافظة مستندات طيها العقد سند الدعوى . وحيث اتصلت هيئة التحضير بالدعوى وأودعت مذكرة اثبت فيها تعذر الصلح والاتفاق بين طرفي التداعي . وحيث وجهت الشركة المدعى عليها طلب عارضا للحكم لها أولاً برفض الدعوى الأصلية – ثانياً بإلزام المدعى عليه في الطلب العارض بأن يؤدي للمدعية مبلغ التعويض المناسب الذي تقدره المح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 971 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 7 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً وحيث أن واقعات الدعوى تخلص في أن شركة مودرن للقنوات الفضائية أقامت هذه الدعوى ضد …. …. ……. ….. بطلب القضاء لها بمبلغ ثلاثون مليون جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء إخلاله الجسيم بالتزاماته التعاقدية بمقالة أنه بموجب عقد اتفاق مؤرخ 4/4/2011 تعاقدت الشركة المدعية مع المدعى عليه على بث قناة رياضية تحمل اسم ون تو ضمن قنوات الشركة المدعية المتعددة يقوم بالتعليق فيها الكابتن …. صادق الناقد الرياضي . على أن يقوم المدعى عليه بالتعاقد معه وتحمل كافة مستحقاته طوال مدة العقد وكذا يلتزم الأخير التعاقد مع شركة …….. كأحد الرعاة الرسميين للقناة الجديدة طوال مدة العقد على ألا يقل قيمة العقد عن عشرة مليون جنيه س ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1178 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 7 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة :- حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق سبق سردها في الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية في 23/10/2011 وعليه تحيل المحكمة وتعتبره وأسبابه مكملا ومتمما لهذا الحكم ونوجزها في أن البنك المدعى أقام الدعوى رقم 242 لسنة 2006 مدني كلي شمال القاهرة ضد المدعى عليه عن نفسه وبصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ وقدرة 11587781.19 جنيه حق 14/12/2005 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وإلزامه بالمصروفات وقال بيانا لطلبه أنه منح المدعى عليه تسهيلا ائتمانيا وقد تخلفت عن هذا التسهيل المديونية محل المطالبة ورفض المدعى عليه سدادها فأقام الدعوى . وحيث نظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 25/2/2006 مثل محام عن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 767 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 7 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن واقعات الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى الرقيمة 7565 لسنة 2011 مدني كلي شمال القاهرة والمحكمة تحيل إليه وإن كانت توجز وقائعها بالقدر اللازم للفصل فيها في أن المدعو …. …. ….. ……… بصفته صاحب ومدير شركة أفلام …. …. اختصم الممثل القانوني لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفته للحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مليون دولار أمريكي تعويضاً عن إخلاله بالعقد المؤرخ 27/8/2008 – على سند من القول انه بموجب العقد سند الدعوى رخص المدعى للمدعى عليه بصفته بحق بث المنتج التليفزيوني (ناصر) مشفراً اعتباراً من 1/9/2008 مخالف الأخير ما اتفق عليه وبث هذا المنتج بث فضائي مفتوح . الأمر الذي أقام معه المد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 519 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعي عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 25/1/ 2005م وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم ببطلان إجراءات البنك الأهلي فرع سور نادى الزمالك والخاصة بتسييل وتصفية وإلغاء وديعة المدعى المبينة بصدر الصحيفة وإلزامه برد المبلغ الذى استولى عليه من الوديعة وقدره عشرة آلآف وخمسمائة وثلاثة وعشرون جنيها والفوائد المستحقة عليه بواقع 9% من تاريخ الاستيلاء عليه وحتى تاريخ الفصل في الدعوى مع إلزام البنك المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . على سند من القول أن للمدعى وديعة لدى البنك المدعى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1002 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق وبعد المداولة : حيث أن واقعات الدعوي ومستندات الخصوم فيها سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة في شأن بيانه للوقائع تلافياً للتكرار وتعتبره جزء لا يتجزأ من مدونات هذا القضاء إلا أنها تورد وجيزا لواقعات الدعوى بالقدر اللازم لربط أوصال هذا القضاء فى ان المدعي بصفته ( بنك…………… ) اقامها بموجب صحيفة موقعه من محام اودعت قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 4/6/2003 طلب فيها بالزام المدعي عليهم متضامنين بان يدفعوا للبنك المدعي مبلغ 1229636 جم وذلك علي سند من القول ان البنك قد منح الشركة المدعي عليها تسهيلات ائتمانية متنوعه بلغ رصيدها المدين حتي 24/10/2002 المبلغ المطالب به وحيث انتهي اجل هذه التسهيلات الائتمانية دون ان تقوم الش ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1273 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع و سماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى فيما سبق وأن أحاط بة الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بجلسة 28 / 9 / 2010 م والحكم الصادر بجلسة 31/ 5 /2010 م والذى تحيل إليهما المحكمة في بيان وقائع الدعوى و ما قدم فيها من مستندات و ما أبدى فيها من دفوع منعا للتكرار وإن كانت المحكمة توجزها بالقدر اللازم لحمل دعائم هذا القضاء من أن المدعى أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم الكتاب لمحكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 20/4/2008 م أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم على المدعى عليهم بالطلبات الآتية أولا بعدم نفاذ التصرفات الواردة لعقد البيع المؤرخ 7/5/1971 بين المدعى علية الاول ومورث المدعى عليهم من الرابع حتى التاسع وكذا عقد البيع المؤرخ في 19/4/2000 م والتنازل المؤرخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 785 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن البين للمحكمة من مطالعة صحيفة تعديل الطلبات في التدخل الهجومى المبدى من بنك مصر مطالبته للشركة المدعى عيها الأولى بقيمة مصاريف وعمولات تجديد خطابات الضمان والتى قدم بيان بشأنها للجنة الخبراء إلا أن الأخيرة لم تشر إليها في تقريرها . وكانت الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة، وتحديد ما عساه أن يكون وجه الحق فيها، الأمر الذي ترى معه المحكمة ندب اللجنة الثلاثية السابق ندبها للقيام بالمأمورية التي سترد بمنطوق الحكم عملاً بالرخصة المخولة للمحكمة بمقتضى المادة رقم ( 155 ) من قانون الإثبات. وحيث أنه عن المصاريف فإن المحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم مُنه للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 784 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة وحيث إنه عن موضوع فالمحكمة تقضي بندب خبير لتحقيق عناصرها على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 844 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته عقد الخصومة فيها قبل المدعى عليهما بصفتيهما بموجب صحيفه موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12 / 11 / 2014 م وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم أولاً – ببراءة ذمة الشركة المدعية ( سيجما ) تجاه الشركة المدعي عليها الثانية او ثري برودكشنز نفاذاً لحوالة الدين لصالح الشركة او ثري برودكشنز المدعي عليها الثانية وفقاً للإتفاق المبرم بين شركة سيجما للإعلام وشركة ام بي سي المدعي عليها الأولى ثانياً – إلزام شركة او ثري برودكشنز بما تسفر عنه دعوى الحساب وهو الفرق بين مطالبتها وما هو ثابت في حوالة الدين المنصوص عليها في الإتفاقيات الثلاث المبرمة بين شركة سيجما وشركة ام بي سي بالإضافة إلى دعوى حساب عن ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 412 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة وحيث أنه عن موضوع الدعوىين فالمحكمة تقضي بندب خبير لتحقيق عناصرها على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 355 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً وحيث تتحصل االوقائع في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/5/2014 وأعلنت قانوناً ، طلب الحكم أولاً بإلزام المدعى عليهما بأداء مبلغ 83000000 (ثلاثة وثمانون مليون جنيه) كتعويض عن الضرر الذى لحق به من خطأ البنك المدعى عليه. ثانياً بإلزام المدعى عليهما بأداء مبلغ 30000000 (ثلاثون مليون جنيه) كتعويض أدبى عن التشهير بسمعته والأضرار التى نتجت عن خطأ البنك المدعى عليه . مع إلزام البنك المدعى عليه بالمصاريف والأتعاب . على سند من قول أنه بموجب اتفاقية وكالة عامة لمبيعات الركاب مؤرخة 1/4/1991 أبرمت المؤسسة المدعية اتفاقية مع شركة ….. للسياحة على أن تقوم الأخيرة ببيع تذاكر الطيران للمؤسسة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 374 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعية عقدت الخصومة فيها قبل المدعي عليهم بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14 / 5 /2014 موقعة ومعلنة قانوناً طلبت في ختامها الحكم أولاً وبصفة مستعجلة بتعيينها حارسة بلا أجر على هذه الشركات تكون مأموريتها استلام أصول هذه الشركات وخصومها وإدارتها حتى انتهاء التصفية . ثانياً بتعيين المصفى صاحب الدور تكون مأموريته إستلام مقر الشركات الموضحة بصدر الصحيفة وجرد جميع أصولها وخصومها وما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتوزيع الصافى على الشركاء كل بقدر حصته في رأس المال أو حصته الميراثية من الشريك المتوفلى وجعل المصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماه على عاتق التصفية . وذلك على سند من القول أنه بتاري ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 245 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الاوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته عقد الخصومة فيها قبل المدعى علية بصفته بموجب صحيفه موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/4/2014 م وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم أولاً / بندب خبير حسابي تكون مهمته الإطلاع على مستندات الدعوى وسندات البنك في المديونية وكشوف الحسابات لتحديد رصيد المديونية الحقيقي ثانياً / ببراءة ذمة المدعي من المبالغ التي سوف يقدمها البنك المبينة وصفاً وتفصيلاً بمستنداته وإعتبارها كأن لم تكن مع الزام المدعي عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من أنه سبق للمدعي الحصول على بطاقة الإئتمان رقم 109961 الصادرة من بنك عودة وحيث أن المدعي أوفى بإلتزامه تجاه البنك وقام بسداد جميع المبالغ المستحقة ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 342 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 7/5/2014 واستوفت شرائطها القانونية والشكلية إيداعاً وإعلاناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم جميعاً بأداء مبلغ ستة ملايين جنيه مصرياً للشركة المدعية تعويضاً عما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب نتيجة لقيام الشركتين المدعى عليهما الأولى والثانية من فسخ لعقدى الوكالة التجارية المشار إليهما بصدر الصحيفة وتعويضاً عن اشتراك المدعى عليهم جميعاً في التواطؤ والاتفاق بما يخالف القانون للإضرار بمصالح الشركة المدعية مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه. على سند من القول أنه بموجب عقدى وكالة تجارية مؤرخين 25/11/2003 ، 1 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 878 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث أن المادة التاسعة الفقرة الأولى والثالثة من القانون 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد نصت على أنه للدوائر الابتدائية والدوائر الإستئنافية بالمحاكم الاقتصادية أن تستعين برأي من تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لذلك بوزارة العدل ، ….. وتحدد هذه الدوائر ، بحسب الأحوال ، الأتعاب التي يتقاضاها الخبير ، وذلك وفقاً للقواعد واالوقائع التي يصدر بها قرار من وزير العدل . وحيث أن الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة ومن ثم تقضى المحكمة بندب خبير فيها لتنفيذ المأمورية الواردة بمنطوقة عملاً بنص المادة 135 من قانون الإثبات. وحيث أنه عن المصاريف وأتعاب المحاماة فإن المحكمة ترجئ البت فيها لحي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 480 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث إن حاصل وقائع الاستئنافين حسبما يبين من الإطلاع على سائر الأوراق سبق وأن أحاط به تفصيلا الحكم المستأنف والحكم الصادر من هذه المحكمة بهئة مغايرة بجلسة 8/1/2014 ومن ثم فإننا نحيل إليهما منعا للتكرار إلا أننا نوجز وقائعه بالقدر اللازم فقط لحمل هذا الحكم في أن المدعي أقام الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بفسخ عقد الاتفاق المبرم معه بصفته لإخلاله الجسيم والتزامه برد مبلغ 77434 جنيه ثمن المعدات والآلات الموردة ورد خطاب الضمان الصادر برقم 11491609 وبمبلغ 231510 جنيه على البنك المدعى عليه الثاني مع حفظ كافة حقوق الشركة المدعية على سند من القول أنه بت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 47 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة في شأن بيانه لالوقائع تلافيا للتكرار وتعتبره جزء لا يتجزأ من مدونات هذا القضاء إلا أنها تورد وجيزا االوقائع الدعوى بالقدر اللازم لربط أوصال هذا القضاء في أن البنك المدعى تقدم بطلب رقم 76 لسنة 2012 قاضى الأمور الوقتية لمحكمة القاهرة الاقتصادية بإلزام الشركة المعروض ضدها بمبلغ 50و142786 جنية بموجب السندات الاذنية الستة المحررة من المعروض ضدها بفائدة 13% سنويا وغرامة تأخير 16% من تاريخ استحقاق كل سند وحتى تمام السداد مع الزامة بالمصاريف والأتعاب على سند من القول انة بموجب عقد القرض الذى تم منحة للشركة المعروض ضدها قد حررت سندات اذنية للبنك حيث بل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 863 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث إن حاصل وقائع الاستئناف سبق وأن أحاط بها تفصيلا الحكم المستأنف ومن ثم فإننا نحيل إليه منعا للتكرار إلا أننا نوجز وقائعه بالقدر اللازم فقط لحمل هذا الحكم في أن المستأنف بصفته كان قد أقام الدعوى المبتدأة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بتصفية الحساب بينه وبين المدعى عليه بصفته – الممثل القانوني للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي – الناتج عن بيع العمل الفني المسمى المخبر الخاص وإلزامه بسداد ما يسفر عنه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. على سند من القول أنه بموجب عقد اتفاق مؤرخ 2/3/2006 اتفق مع المدعى عليه على المشاركة في تنفيذ وإنتاج العمل الفني المسمى المخبر الخاص وأن يوزع صافي الإيراد الناتج عن تسويق ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1228 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا . حيث أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية للفصل في موضوعها ، إذ أصدرت المحكمة الماثلة حكما تمهيديا بندب لجنة ثلاثية من خبراء قسم أبحاث التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعي لأداء المأمورية الواردة بالحكم الصادر منها بجلسة 5/11/2014 و الذي نحيل إليه بشأنها ونفاذا لهذا القضاء باشرت اللجنة المأمورية وأودعت ا ملف الاستئناف تقريرا مؤرخا 31/1/2015 طالعته المحكمة و ألمت ما به و أشارت فيه اللجنة إلى استكتابها للطاعنة بتاريخ 4/1/2015 و انتهت إلى طلب استيفاء إرفاق أوراق المقارنة المودعة بملف الدعوى الأصلية و التي لم ترد مع الملف المرسل برفقة الطاعنة و هى (1) أوراق المقارنة المودعة بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 26/6/2011 من عقدي اشتراك تليفون و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 212 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة حيث إن حاصل وقائع الاستئناف حسبما يبين من الإطلاع على سائر الأوراق سبق وأن أحاط به تفصيلا الحكم المستأنف ومن ثم فإننا نحيل إليه منعا للتكرارا إلا أننا نوجز وقائعه بالقدر اللازم فقط لحمل هذا الحكم في أن المدعي بصفته كان قد أقام الدعوى المبتدأة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ وقدره سبعة وخمسون ألف وثمانية وثمانون جنيها حق 28/6/2007 بخلاف ما يستجد من عوائد بواقع 13% والمصروفات والملحقات والعمولات والمصاريف من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة. على سند من القول أنه بموجب عقد قرض ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 620 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا : حيث تخلص وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف وتحيل إليه المحكمة بشأنها …. وإنما توجز المحكمة الواقعات في هذه الدعوى اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن البنك المستأنف أقام الدعوى رقم 731 لسنة 2011 القاهرة الاقتصادية طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بسداد مبلغ 623788,13 جم ” فقط ستمائة و ثلاثة و عشرون ألف و سبعمائة و ثمانية و ثمانون جنيها و ثلاثة عشر قرشا ” حتى 9/2/2009 و عائد بواقع 14,5% سنويا مضافا إليه 1% عائد تأخير بخلاف ما جد و ما يستجد من العائد والعمولات والمصاريف حتى تاريخ تمام السداد, مع إلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. على سند من القو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 663 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة وحيث إنه عن موضوع الدعاوي فالمحكمة تقضي بندب لجنة من الخبراء لتحقيق عناصرها على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم مع إرجاء الفصل في المصروفات عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 94 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً وحيث أن االوقائع – وعلي ما يبين من مطالعة الأوراق والمستندات ومذكرات الخصوم وما تضمنته من أوجه دفاع – سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 6868 لسنة 2013 مدنى كلى شمال القاهرة بجلسة 29/11/2014 ومن ثم تحيل إليه المحكمة منعاً من التكرار إلا أنها توجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المدعى بصفته قد أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية في 26/12/2013وأعلنت قانوناً للمدعى عليهم طلب في ختامها الحكم أولاً ببطلان ومحو وشطب التأشير الهامشى على قيد الضمان العقارى للعقد رقم 33ح لسنة 2004 توثيق البنوك لمخالفته نص المادة 13 من قانون التمويل العقارى . ثانياً عدم تعرض المدعى عليه الأو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 217 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة حيث إن االوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق بالقدر اللازم للقضاء في الدعوى تتحصل فيما سبق وأن أحاط به الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في 31/12/2014 وعليه تحيل المحكمة وتعتبره وأسبابه مكملاً ومتمماً لهذا الحكم وتوجزها في أن المدعى (هشام …. الدين ……. مرسي صالح أحد ورثة المرحوم …. الدين ……. مرسي صالح أقام الدعوى رقم 1240 لسنة 2012 مدني كلي جنوب القاهرة ضد البنك المدعى عليه بطلب الحكم بندب خبير لبيان الحساب فيما بين الطرفين على قاله انه أحد ورثة المرحوم …. الدين ……. مرسي وفوجئ بإعلان من البنك المدعى عليه للشهر العقاري بالفيوم يفيد أن مديونية مورثة للبنك مبلغ 12506478.46 جنيه حق 31/1/2008 وأن هذا ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 6 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى أقامها بموجب صحيفة أُودعت وأُعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء أمر التقدير في المطالبة رقم 112 لسنة 2013/2014 نسبى وخدمات عن الدعوى رقم 800 لسنة 4 ق استئناف اقتصادية القاهرة مع إلزام المدعى عليه الأول بصفته بالمصاريف والأتعاب . على سند من أنه صدر الحكم في الاستئناف رقم 800 لسنة 4 ق استئناف اقتصادية القاهرة … برفض الدعوى والمرفوعة من المدعى بطلب براءة الذمة – وحيث أن قلم مراجعة الرسوم بالمحكمة أصدر أمر تقدير رسوم عن هذا الحكم بالمطالبة رقم 112 لسنة 2013/2014 نسبى وخدمات بدون سند من القانون الأمر الذى حدا به لإقامة دعواه . وحيث أن الدعوى تداولت بالجلسات عل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1247 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الدعوى ومستنداتها ودفاع ودفوع الخصوم سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف فتحيل إليه المحكمة منعا للتكرار ومعتبره أسبابه مكملة لهذا القضاء وان كانت تورد وجيزا الوقائع الدعوى بالقدر اللازم لربط اوصال هذا القضاء في أن المدعي أقامها قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية في 31/12/2013 طلب في ختامها الحكم بتخفيض سعر الفائدة الواردة بالعقد المؤرخ في 22/11/2009 و الخاص بكامل مبانى العمارة السكنية رقم (167) نموذج (C1) بمشروع اوبرا سيتى مدينة الشيخ …. و الموضحة بصدر هذة الصحيفة وجعل سعر الفائده 7% بدلا من 12 %مع رد ما سبق دفعة بالزيادة عن هذا السعر للمدعى مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه وذلك علي سند ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1188 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة وحيث إن واقعات الدعوى ومستندات ودفاع الخصوم فيها قد أحاط بها الحكم المستأنف رقم 1022لسنه2014 اقتصادي القاهرة ومن ثم تحيل إليهما المحكمة معتبره أسبابهما مكمله لأسباب هذا الحكم يخلص في أن المدعي أقام دعواه ضد المدعي عليه بصفتهم بموجب صحيفة طلب في ختامها القضاء له ببراءة ذمته من أمري تقدير الرسوم بالمطالبة رقم 461 لسنه 2013/2014 بمبلغ 29050 جنيه كرسم نسبي ومبلغ 14525 جنيه كرسم خدمات مع ألزام المدعي عليهم بالمصاريف والأتعاب 0علي سند من القول انه بتاريخ 3/5/2014 أعلن المدعي بأمري تقدير الرسوم بالمطالبة رقم 461 لسنه 2013/2014 بمبلغ 29050 جنيه كرسم نسبي ومبلغ 14525 جنيه كرسم خدمات وحيث أن امرى تقدير الرسوم يستحقان عن الدعوى رقم 3918 لسنه 2010 اقتصاد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1237 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف وتحيل إليه المحكمة بشأنها …. وإنما توجز المحكمة االوقائع في هذه الدعوى اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن المستأنف أقام الدعوى رقم 1999 لسنة 2014 القاهرة الاقتصادية و أصلها الدعوى رقم 93 لسنة 2012 ضد الشركة المستأنف ضدها طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى له مبلغ 550000 جم تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. على سند من القول نوجزه في أن المدعى كان يعمل بشركة نوكيا وبمرتب مجزى وكان مميزا في عملة وحسن السمعة والسيرة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 537 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث إن حاصل وقائع الاستئناف حسبما يبين من الإطلاع على سائر الأوراق سبق وأن أحاط به تفصيلا الحكم المستأنف ومن ثم فإننا نحيل إليه منعا للتكرار إلا أننا نوجز وقائعه بالقدر اللازم فقط لحمل هذا الحكم في أن المستأنف بصفته كان قد أقام الدعوى المبتدأة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المستأنف ضدهما على سبيل التضامن بأداء مبلغ ثلاثة وسبعون ألف وثمانمائة أثنين وستون جنيها و ستة وستون قرشا حتى 23/4/2012 بخلاف ما جد وما يستجد من فوائد اتفاقية بنسبة 16% سنويا وعمولات وملحقات ومصاريف حتى تمام السداد بحكم مشمول بالنفاذ المعجل مع إلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. على سند من القول أن المستأنف بصفته قد عقد ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 67 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف وتحيل إليه المحكمة بشأنها …. وإنما توجز المحكمة االوقائع في هذه الدعوى اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن المستأنف أقام الدعوى رقم 1359 لسنة 2012 القاهرة الاقتصادية ضد البنك المستأنف ضده وآخرين طلب في ختامها الحكم أصليا براءة ذمته من مبلغ ستة عشر ألف ستمائة وثمانية جنيها الثابت بشيك الضمان المؤرخ 20/10/2008 واحتياطيا ندب لجنة من خبراء البنك المركزي . مع إلزام البنك المدعى عليه الأول بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة . علي سند من القول نوجزه في أن البنك المدعي علية الأول ق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 757 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث إن حاصل وقائع الاستئناف حسبما يبين من الإطلاع على سائر الأوراق سبق وأن أحاط به تفصيلا الحكم المستأنف ومن ثم فإننا نحيل إليه منعا للتكرار إلا أننا نوجزه فقط بالقدر اللازم فقط لحمل هذا الحكم في أن المدعي كان قد أقام الدعوى المبتدأة أمام محكمة جنوب القاهرة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ وقدره مائة وتسعة عشر ألف ومائتان وتسعة وثلاثون جنيها وسبعون قرشا حتى 31/1/2009 بخلاف ما استجد وما يستجد من فوائد بواقع 8% والمصروفات والملحقات حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع النفاذ المعجل بلا كفالة وقد عدل المدعي طلباته بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 758 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف وتحيل إليه المحكمة بشأنها …. وإنما توجز المحكمة االوقائع في هذه الدعوى اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن البنك المستأنف أقام الدعوى رقم 529 لسنة 2012 القاهرة الاقتصادية ضد الشركة المستأنف ضدها طلب في ختامها الحكم بإلزامها بان تؤدى إليه مبلغ 996143,41 جم فقط تسعمائة و ستة و ستون ألف و مائة و ثلاثة و أربعون جنيها وواحد و أربعون قرشا حق 28 / 2 / 2010 بخلاف ما استجد و يستجد من عوائد تأخير بواقع ( 15,51% ) من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 237 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعيان أقاما دعواهما قبل المدعي عليهما بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/3/2013 طلب في ختامها الحكم بإلزامهما بتقديم حساب مشفوع بالمستندات المؤيدة له بحيث إذا تأخرا عن تقديم الحساب رغم الحكم به كانا ملزمين بان يدفعا لهما مبلغ ألف جنيه على سبيل الاكراه المالي عن كل يم من ايام التأخير وفي حالة تقديم الحساب تصير المناقشة فيه والحكم لهما بما يثبت انه مستحق لهما مع إلزام المدعي عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة على سند من القول انهما يمتلكان حصة في أسهم شركة ميلكي واي للمشروعات السياحية والغذائية ش م م وحيث ان المدعي عليه الاول احد المساهمين بالشركة ويضع يده على ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 37 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى و مستندات الخصوم و دفاعهم و دفوعهم سبق و أن أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة تفاديا للتكرار وان كنت تورد وجيزا االوقائع الدعوى بالقدر اللازم لربط أوصال هذا القضاء فان المدعي/عادل …. السيد …. أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة …… الجزئية وأعلنت قانونا للمدعي عليه بصفته(رئيس مجلس إدارة بنك مصر) طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى علية بصفته بان يؤدى للمدعي مبلغ عشره الآلاف جنية قيمه شهادات الادخار والبالغ عددها 6 شهادات واحتساب قيمه الفوائد القانونية لهذه الشهادات منذ عام 2004 حتي صدور الحكم وتنفيذه مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. على سند من القول انه بموجب شهادا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 197 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ومستنداتها ودفاع ودفوع الخصوم سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف فتحيل إليه المحكمة منعا للتكرار ومعتبره أسبابه مكملة لهذا القضاء وتوجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل أسباب هذا الحكم في أن المدعين أقاماها بموجب صحيفة مستوفاة لأوضاعها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/12/2013 و أعلنت قانونا طلبا في ختامها سماع الحكم أولا بإلزام المدعي عليهم برد مبلغ و قدره 467 الف جنيها للمدعيان و التى تم خصمها دون وجه حق و الفوائد المستحقة بواقع 8% سنويا حتى تاريخ السداد , و ثانيا الزام المدعي عليهم بان يؤدوا للمدعيان تعويض عادل مقابل عدم انتفاعهما باموالهما بواقع عائد سنوي 16% عن المبلغ المستحق , على سند من القول انه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 238 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف وتحيل إليه المحكمة بشأنها …. وإنما توجز المحكمة االوقائع في هذه الدعوى اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن المستأنف أقام الإشكال رقم 214 لسنة 2014 القاهرة الاقتصادية على يد محضر بتاريخ 3/12/2014عند قيامه بتنفيذ أمر الحجز التنفيذى الصادر في المطالبة رقم 7 لسنة 2010/2011 في الدعوى رقم 4262 لسنه 2009 اقتصادى القاهرة و أعلن الخصوم بطلباته بموجب صحيفة طلب في ختامها الحكم أولا بقبول الاستئناف شكلا . ثانيا وبصفه مستعجلة بإيقاف تنفيذ إجراءات تحصيل المطالبة محل التداعي رقم 7 لسنة 2010/2011 الصادرة من وحدة المطالبة بمحكمة القاهرة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 257 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة وحيث أن واقعات الدعوى ومستندات ودفاع الخصوم فيها قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة معتبره أسبابه مكمله لأسباب هذا الحكم منعا للتكرار ومن إنها توجز االوقائع بقدر ما يحمل هذا الحكم فان المدعية أقامت الدعوى رقم 2457لسنه2014 اقتصادي القاهرة بموجب صحيفة أعلنت قانونا للمدعي عليهم بصفاتهم طلبت في ختامها الحكم بأحقيتها بالمنقولات المبينة بصدر الصحيفة والمحجوز عليها بتاريخ 20/10/2014 وإلغاء الحجز التنفيذي الموقع بذات التاريخ مع ما يترتب علي ذلك من أثار واعتبار الحجز كأن لم يكن مع إلزام المدعي عليهم الأول والثاني والثالث بالمصروفات وأتعاب المحاماة وحكم مشمول بالنفاذ . وذلك على سند من القول انه بتاريخ 20/10/2014 أوقع المدعي عليه الثان ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 65 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 5 / 5 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى والتي توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء المدعي قد أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/1/2015 وأبقت وأعلنت للمدعي عليهم عدا المدعي عليهم السادس والخامس والتاسع والعاشر وطلبا في ختامها بالطلبات الواردة بها وقد أمهلته المحكمة أجلا مناسبا للإعلان بأصل الصحيفة للمدعي عليهم سالفين الذكر إلا أنه لم يتمثل ولم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة دون عذر مقبول ، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم . وحيث أنه من المقرر قانونا بنص المادة 99/1 من قانون المرافعات المعدلة برقم 76 لسنة 2007 أن ( تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 66 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 5 / 5 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى والتي توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء حيث أن المدعى لم يقوم باعلان المدعي عليهم جميعاً بأصل الصحيفة وقد استأجل المحكمة لتنفيذ ذلك وقد امهلته المحكمة اكثر من أجل لاعلان المدعي عليهم جميعاً بأصل الصحيفة إلا أنه لم يتمثل ولم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة دون عذر مقبول ، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم . وحيث أنه من المقرر قانونا بنص المادة 99/1 من قانون المرافعات المعدلة برقم 76 لسنة 2007 أن ( تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنية ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 141 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 4 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص واقعة الدعوى في أن وكيل المدعى …. …. حسن قد أقامها بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب في 7/12/2014 وأعلنت قانوناً للمدعى عليهم بصفاتهم طلب في ختامها الحكم بإلغاء المطالبة رقم 983 لسنة 2013/2014 بمبلغ 999500 نسبى ومبلغ 499750 خدمات مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة . وذلك على سند من أن الحكم الصادر في الدعوى 475 لسنة 4 ق اقتصادية القاهرة والذى قدر على أساسه الرسوم محل المطالبة سالفة البيان لم يقضِ بشئ حيث قضى بسقوط حق المدعى في إقامة الدعوى . وحيث تداولت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل طرفى التداعى كلاً بوكيل وقدم نائب الدولة مذكرة أطلعت عليها المحكمة وطلب وكيل المدعى براءة ذمته من المطالبة سالفة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 116 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 4 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص واقعة الدعوى في أن وكيل المدعى …. …. الدين ….. الشنوانى قد أقامها بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب في 30/10/2014 وأعلنت قانوناً للمدعى عليهم بصفاتهم طلب في ختامها الحكم بإلغاء أمرى تقدير الرسوم بالمطالبة رقم 73 لسنة 2014/2015 بمبلغ 1498500 نسبى ومبلغ 749250 خدمات والصادرين في الدعوى رقم 492 لسنة 5 ق اقتصادية القاهرة مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة ، وذلك على سند من بطلان الأساس القانونى للمطالبة . وحيث تداولت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل طرفى التداعى كلاً بوكيل وقدم نائب الدولة مذكرة أطلعت عليها المحكمة وقررت حجز الدعوى لجلسة اليوم . وحيث أودع قلم مراجعة الرسوم بالمحكمة مذكرة أوضح بها أ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 834 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 4 / 5 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا وحيث تداول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وأبان تداولها مثل خلالها المدعي بوكيل عنه محام وبجلسة 5/4/2015 كلفت المحكمة المدعي بإعلان المدعي عليهم بالعدول عن قرار شطب الدعوى واعتباره كأن لم يكن . وأمهلته أجلا لجلسه اليوم إلا انه لم ينفذ ما كلفته به المحكمة وهذه المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم . وحيث انه من المقرر قانونا بنص المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنة ( تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنية ويكون ذلك بقرار يثبت في ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 297 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 3 / 5 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة حيث إنه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تقضي بندب خبير فيها على النحو الذي سوف يرد بالمنطوق مع إرجاء البت في المصروفات عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 مرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 181 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث حضر اطراف الخصوم وفقا للثابت بمحضر جلسة اليوم وطلبا وقف الدعوى اتفاقاً لمدة ثلاثة اشهر لاتمام التسوية بينهما . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 343 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة :- حيث أن الوقائع احاط بها الحكمين الصادرين من الدائرة الابتدائية و الدائرة الاستئنافية بهذه المحكمة بجلستي 28/2/2011 , 29/1/2013 وان كانت المحكمة توجزها بقدر لازم لحمل هذا القضاء في أن المدعين اختصموا المدعي عليهم بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة – الجدول الابتدائي في 24/5/2010 معلنه طالبين الحكم لهم عليهم بقبول الدعوي شكلا وبصفة مستعجلة بقدر الاعتداد وبطلان بيع عدد 940 سهم قيمتها 94000 جنيه وفق لما هو ثابت بصحيفة الشركات والمملوكة للشركة العالمية للمشروعات في راس مال الشركة العالمية للمشروعات السياحية ( بلاتينوم تورز ) وبالزام المدعي عليهم من الثاني حتى الخامس متضامنين بدفع مبلغ مليون جنيها علي سبيل التعويض عما اصابهم من اضرار مادية وادبية من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 855 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا وحيث ان الدعوى بحالتها الراهنة وبما احتوته من أوراق ومستندات غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة نحو استظهار وجه الحق فيها الأمر الذى ترى معه المحكمة ووفقا لنص المادتين 135،5 من قانون الاثبات بندب خبير في الدعوى على النحو المبين بالمنطوق 0وحيث انه وعن المصاريف شامله أتعاب المحاماه فان المحكمة ترجىء الفصل فيها لحين صدور حكم منهى للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادتين 184/1 من قانون المرافعات والماده 187\ 1 من قانون المحاماه 0 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2725 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن حاصل واقعات الدعوى تخلص حسبما يبين باستقراء اوراقها في ان البنك المدعي عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم الكتاب بالمحكمة بتاريخ 23/12/2014، أعلنت قانونا للمدعى عليه، ابتغاء الحكم عليه بان يؤدي له مبلغ اربعون الف وسته واربعون جنيه مصرى,54/100قرش لاغير قيمة الرصيد المدين المستحق بذمته شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى تمام 30/9/2014 بخلاف ما استجد ويستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 15.5% سنويا تضاف الي شهريا والعمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد مع الزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك على سند من القول ان المدعي بموجب عقد تمويل مصر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1649 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهما بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية الجزئية بتاريخ 15/1/2013 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا للبنك المدعى مبلغ 6884,71(ستة الاف وثمانمائة وأربعة وثمانون جنيها وواحد وسبعون قرش) حق30/9/2012 بخلاف ما استجد ويستجد من عائد بواقع 17% سنويا يضاف إلى كامل قيمة أصل القرض مضافا إلية غرامة تأخير قدرها 10جم عن اليوم الثالث و2جم عن كل يوم تأخير فوق سعر العائد المطبق في حينة تضاف إلية المصاريف والعمولات المستحقة للبنك من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع إلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2569 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث أن أوراق الدعوى بحالتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة بشأنها ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بندب خبير فيها عملا بالمادة 135 إثبات وتكون مهمتة علي النحو الثابت بمنطوق الحكم الماثل . وحيث أنه عن المصاريف ، فإن المحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1مرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2774 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 29/12/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ 14448.14 جنية ( أربعة عشر ألف وأربعمائة وثمانية وأربعون جنيه وأربعة عشر قرش ) قيمة الرصيد المدين والعمولات والمصاريف حتي تاريخ 31/10/2014 بخلاف ما استجد ويستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 15.5% سنوياً تضاف الي الرصيد شهرياً والعمولات والمصاريف وحتي تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك علي سند من القول ان المدعي بصفته قد منح المدعي عليه ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2281 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص وجيز الواقعة في أن البنك المدعى بصفتة قد اقامها بموجب صحيفة اودعت قلم الكتاب واعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليهما ضامنين باداء مبلغ وقدرة 100000جنية مائة الف جنية فقط لا غير قيمة ما استحق الطالب للبنك مضافا الى عائد سنوى 5و14% سنويا بالاضافة الى عائد تاخير بواقع 2% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد بحكم مشمول بالنفاذ بلا كفالة …..على سند من القول انة بموجب عقد قرض مؤرخ 13/6/2010 تعاقد البنك الطالب مع المعلن الية الاول على تمويل بالضمان الشخصى وكفالة تضامنية من المعلن اليهما الثانى والثالث وحصل المعلن الية على قرضا بمبلغ مائة الف جنية …….وحيث ان المعلن الية الاول امتنع عن السداد رغم المطالبات الودية المتكر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1745 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا : وحيث أنه وعن طلب أدخال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشيد والتعمير على سند من تبعية الشركة المدعى عليها الأولى لها فهو غير سديد حيث أنه من المقرر قانونا بنص الماده 117 من قانون المرافعات على أن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66. وحيث نصت المادة 16 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.على أنه (( تعتبر شركة تابعة في تطبيق أحكام هذا القانون الشركة التي يكون لإحدى الشركات القابضة 51% من رأس مالها على الأقل……,وتتخذ الشركة التابعة شكل شركة المساهمة وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاري ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2592 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص الواقعة في ان البنك المدعى اقام دعواة بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 7\12\2014بطلب الزام المدعى عليهما بان يوديا للبنك مبلغ وقدرة فقط ثلاثون الف وستمائة وثمانية وتسعون جنيها و59قرش حتى 30/6/2014 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد قدرة 12%سنويا وغرامة تاخير 1% سنويا ومصاريف ادارية 2% حتى تمام السداد مع الزامهما بالمصروفات والاتعاب بحكم مشمول بالنفاذ بلا كفالة ………. على سند من القول انة بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 12/12/1999 حصل المعلن الية الاول على تمويل من البنك المدعى في حدود مبلغ 10000جنية فقط لا غير عشرة الاف جنية بفائدة قدرها 12% سنويا وغرامة تاخير 1% سنويا ومصاريف ادارية 2% وذلك بضمانة المعلن اليها الثانية … ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1649 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهما بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية الجزئية بتاريخ 15/1/2013 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا للبنك المدعى مبلغ 6884,71(ستة الاف وثمانمائة وأربعة وثمانون جنيها وواحد وسبعون قرش) حق30/9/2012 بخلاف ما استجد ويستجد من عائد بواقع 17% سنويا يضاف إلى كامل قيمة أصل القرض مضافا إلية غرامة تأخير قدرها 10جم عن اليوم الثالث و2جم عن كل يوم تأخير فوق سعر العائد المطبق في حينة تضاف إلية المصاريف والعمولات المستحقة للبنك من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع إلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 763 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن وجيز الواقعة تخلص في أن المدعي عقد الخصومة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/10/2014 وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم أولاً بمنع بث البرانامج المسمى من القاهرة تقديم المذيعة / أمانى الخياط على شاشات القنوات المملوكة لشركته والمسماة قنوات القاهرة والناس ، ثانياً ندب خبير لاحتساب الأضرار الناشئة عن إعتداء المدعى عليه على عنصرى الاستغلال الأدبى والمالى المملوكين للمدعى على البرنامج المسجل بأسمه مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من القول أن المدعى هو صاحب فكرة وأسم برنامج من القاهرة وصاحب الحق في أستغلاله مالياً وأدبياً داخل وخارج حمهورية مصر العربية ، وحيث قام بتسجيل الفكرة والموضوع بموجب االوقائع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 685 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى سبق وأن أحاط بها جمله وتفصيلا ودفاعا ومستندا الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 29/12/2004 والقاضي في منطوقة وقف الدعوى تعليقا لحين صيرورة الحكم الفصل في الجنحة رقم 5039 لسنة 2009 جنح قصر النيل وأبقت الفصل في المصاريف , وكذا الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بتاريخ 28/10/2009 , 27/2/2013 وإذ تحيل المحكمة لهذه الاحكام في بيان طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفعهم إلا أنه لترابط االوقائع تشير في أيجاز إلي أن المدعي بصفته كان قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بصحيفة أودعت في 10/12/1998 قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليهم متضامنين بان يؤدوا له مبلغ 16,7077 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2610 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان وقائع الدعوى تتحصل في ان المدعى بصفتة قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهما بصفتهم بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة الاقتصادية بتاريخ 8/2/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بعدم نفاذ التعديلات التي اجراها البنك المعلن الية الأول في تواريخ لاحقة ليوم 30/4/2013 على خطاب الضمان رقم 39490/1/8 النهائى وذلك بمد صلاحيتة لمدد أخرى في حق الشركة الطالبة مع اعتبار خطاب الضمان المذكور منقضيا اعتبارا من التاريخ الأخير مع الزام الشركة المعلن اليها الثانية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلاكفالة. وذلك علي سند من القول ان المدعى علية الأول بصفتة اصدر بتاريخ 30/1/2008خطاب ضمان نهائي الرقيم 39490/1/8 ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2741 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهما بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 25/12/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما بان يؤديا للبنك المدعي مبلغ 53987.34 جنيه ( ثلاثة وخمسون الف وتسعمائة وسبعة وثمانون جنيه واربعة وثلاثون قرش ) حتي 19/10/2014 بخلاف ما استجد ويستجد من عائد قدره 10% سنوياً و عائد تأخير 1% سنوياً والعمولات والمصاريف حتي تمام السداد مع إلزامهما بالمصاريف والأتعاب . وذلك علي سند من القول ان المدعي بصفته قد منح المدعي عليه الاولي بضمانة المدعي عليها الثانية بموجب عقد تمويل مؤرخ في 16/1/2013 بمبلغ 50000 جنيه وبعائد مقداره 10 % ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1871 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي فيما سبق وأن أحاط به الحكم الصادر من الدائرة المدنية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية و الصادر بجلسة 27/6/2013 والقاضي في منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية ، و تحيل إليه المحكمة في شأن بيان االوقائع تلافيا للتكرار وتعتبره متمما لقضائها – إلا أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعية كانت قد عقدت لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 18/2/2006 و أعلنت للمدعى عليهم قانونا طلبت المدعية في ختامها الحكم ( أولا ) 1 – بصفة أصلية بإلزام المدعي عليه ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 801 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً وحيث إن واقعات الدعوى تخلص في أن المدعية عقدت الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة مودعه ومعلنه بطلب الحكم لها بندب خبير لتحديد فرق القيمة للأسهم التي صرفت للمدعية وقت خروجها على المعاش عن قيمة هذه الأسهم الجالية وإلزام المدعى عليه بصفته بأداء المبلغ الذي يسفر عنه فرق القيمة بمقالة أنها كانت تعمل بالشركة المصرية لأعمال النقل البحري وعضو باتحاد العاملين المساهمين باتحاد الشركة المذكورة وتمتلك حصص أسهم في اتخاذ العاملين للشركة سالفة الذكر صرفت عنها – أي هذه الأسهم – ما قيمته اثنان وأربعون ألف وثمانمائة وستة وعشرون جنيهاً عند خروجها للمعاش وهي قيمة تخالف قيمة الأسهم وفقا لأخر ميزانية معتمده من الاتحاد وقت الصرف – الأمر الذي أقامت عنه الدعوى ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 581 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة أودعت بتاريخ 20 / 7 / 2013 وقيدت بقلم كتاب المحكمة و أعلنت قانونا للمدعى عليهم طبقا للقانون بغية الحكم بعزل المدعى عليه الأول و الثاني من إدارة الشركة المصرية للإستثمار ش . م . م مع ما يترتب ذلك من أثار مع إلزامهما بنشر ملخص الحكم في جريدتين واسعتي الإنتشار و التأشير به في السجل التجاري و النظام الأساسي للشركة على نفقتهما الخاصة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة مع بإلزام المدعى عليه الأول و الثاني بالمصروفات و الأتعاب . على سند من القول بأنه يمثل شركة فيم المحدودة و التي تمثل نسبة 24.66 من رأس مال الشركة المصرية للإستثمار و يشغل عضوية مجلس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 413 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن الدعوى بحالتها الراهنة لا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة فيها بما تري معه و الحال كذلك بندب خبير فيها لتنفيذ المأمورية المبينة بالمنطوق وذلك عملا بالمادة 135 من قانون الإثبات . وحيث انه عن المصاريف وكان هذا القضاء غير منهي للخصومة في الدعوى بما ترجئ معه المحكمة الفصل فيها عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 685 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى سبق وأن أحاط بها جمله وتفصيلا ودفاعا ومستندا الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 29/12/2004 والقاضي في منطوقة وقف الدعوى تعليقا لحين صيرورة الحكم الفصل في الجنحة رقم 5039 لسنة 2009 جنح قصر النيل وأبقت الفصل في المصاريف , وكذا الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بتاريخ 28/10/2009 , 27/2/2013 وإذ تحيل المحكمة لهذه الاحكام في بيان طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفعهم إلا أنه لترابط االوقائع تشير في أيجاز إلي أن المدعي بصفته كان قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بصحيفة أودعت في 10/12/1998 قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليهم متضامنين بان يؤدوا له مبلغ 16,7077 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 474 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة و حيث أن وقائع الدعوى و مستنداتها حاصلها – بما يكفى لحمل هذا القضاء – فيما جاء بالحكم الصادر في الدعوى رقم 858 لسنة 2011 اقتصادية القاهرة والذى نحيل إليه ونعتبره جزءا من هذا القضاء في أن المدعي عقد الخصومة قبل المدعى عليه بصحيفة موقعة من محام و مودعة قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية و معلنة ، ابتغاء الحكم بإلزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعي مبلغ مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكى وذلك نظير مشاركة المدعى له بتجارة الذهب وهذا المبلغ مستحق بذمته بنهاية عام 2006 إلا أنه أمتنع عن السداد وطلب توجيه اليمين الحاسمة ، مع إلزامه بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . وإذ تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 520 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن االوقائع احاط بها الحكمين الصادرين من الدائرة الابتدائية والدائرة والاستئنافية بهذه المحكمة لسنتي 31/10/2013 , 20/5/2014 بما تحيل اليهما المحكمة في ذلك منعا للتكرار وان كانت توجزها بقدر لازم لحمل هذا القضاء في أن المدعي اختصم المدعي عليهما بصفتهما بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب الجدول الابتدائي بهذه المحكمة في 28/5/2013 معلنه طالبا الحكم له عليهما بالزامهما متضامنين بدفع قيمة حصة الارض للوحدة المباعة إليه والمبينة وصفا وتفصيلا بصور الصحيفة وذلك بسعر الارض في تاريخ المطالبة القضائية والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى التنفيذ والتعويض الذى تقدره المحكمة للاضرار التى اصابته من جراء فعل المدعي عليهما مع الزامهما المصاريف والاتعاب . علي سند ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 700 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة أودعت بتاريخ 13 / 9 / 2014 وقيدت بقلم كتاب المحكمة و أعلنت قانونا للمدعى عليهم طبقا للقانون بغية الحكم بإلزام المدعى عليهم بصفتهم بتمكين المدعي من إستلام جميع الأموال و الودائع و حسابات التوفير و الفوائد و الإستثمارات المودعة بأسم المدعوة سيما هوفانيس ذمباكدجيان و التي تحت و طرف المدعى عليهم بصفتهم و ذلك بموجب الأقرار بالتنازل الصادر منها لصالح المدعي المؤرخ 2/8/1986 و المصدق عليه من القنصلية المصرية بسان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية في 21/4/1997 و كذلك من وزارة الخارجية المصرية بتاريخ 26/4/1997 و بإلزام المدعى عليهم بالمصروفات و مقابل أتعاب المحا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 774 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن وجيز الواقعة تخلص في أن المدعية عقدت لواء الخصومة بموجب صحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/10/2014 أعلنت قانوناً طلبت في ختامها القضاء بتعين مصفى للشركة تكون مهمته جرد وإستلام كافة أموال الشركة المنقولة والعقارية والتحفظ على جميع حسابات الشركة والمديرين بالبنوك وجميع عقودها ومشاريعها وأوراقها ومستنداتها وإتخاذ كافة الاحتياطات للمحافظة على كل أموال الشركة بوضع الاختام والاوراق المالية والسندات والأسهم في أحد المصارف الحكومية وحصر وتسوية كل حقوق الشركة وإلتزامها أى مالها من حقوق وما عليها من إلتزامات وتحرير قائمة جرد بكل ذلك وإدارة الشركة لحين تنفيذ التصفية وتوزيع ناتج التصفية على الشركاء كلاً حسب نصيبة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 36 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا وحيث أن واقعات الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية واقتصادية القاهرة بجلستي 23/1/2010 ، 27/11/2014 والمحكمة تحيل اليهما وإن كانت توجز وقائعها بالقدر اللازم للفصل في هذه الدعوى في أن المدعين من الأول حتى الخامس قد أودعا صحيفتي دعواه طلبوا في ختام الأولي والمقيدة برقم 12915 مدني كلي جنوب القاهرة الحكم بإلزام المدعى عليهم من الأول إلي الرابع بالتضامن بأداء مبلغ 391547.72 جنيه باقي الثمن المتفق عليه بين الطرفين في عقد البيع المؤرخ 11/3/1996 وإلزامهم بالتعويض المناسب والمصروفات والأتعاب بموجب حكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة في حين طلب المدعى الأول في ختام الصحيفة الثانية والسابق قيدها برقم 4796/200 مدني كلي ج ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 128 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث ان حاصل واقعات الدعوى تخلص حسبما يبين باستقراء اوراقها في ان الشركه المدعيه عقدة لواء الخصومة قبل الشركه المدعى عليها بصفتها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم الكتاب بالمحكمة بتاريخ 17/1/2015، أعلنت قانوناً للمدعى عليها بصفتها، ابتغاء الحكم بالزامه بان تؤدي لها مبلغا مقداره (4206جنيه مصري). قيمه التامين على البضاعه التي كانت متواجده بالسياره وفقا لما هو ثابت بالمحضر رقم2850لسنه2011 جنح الوايلي بالاضافه الي الفوائد القانونيه قدرها 5%من تاريخ المطالبه وحتى تمام السداد مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه . وذلك على سند من القول أنه موجب وثيقه تامين للنقل رقم 9848 مؤرخه في20/1/2011وموضوعها التأمين على المنقولات بواسطه السيار ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 128 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث ان حاصل واقعات الدعوى تخلص حسبما يبين باستقراء اوراقها في ان الشركه المدعيه عقدة لواء الخصومة قبل الشركه المدعى عليها بصفتها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم الكتاب بالمحكمة بتاريخ 17/1/2015، أعلنت قانونا للمدعى عليها بصفتها، ابتغاء الحكم بالزامه بان تؤدي لها مبلغا مقداره (4206جنيه مصري). قيمه التامين على البضاعه التي كانت متواجده بالسياره وفقا لما هو ثابت بالمحضر رقم2850لسنه2011 جنح الوايلي بالاضافه الي الفوائد القانونيه قدرها 5%من تاريخ المطالبه وحتى تمام السداد مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه . وذلك على سند من القول أنه موجب وثيقه تامين للنقل رقم 9848 مؤرخه في20/1/2011وموضوعها التأمين على المنقولات بواسطه السيارا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2657 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تبين إبان فترة حجز الدعوى للحكم أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة تقتضي الاستعانة بأحد خبراء البورصة واسهم المقيدين بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية الأمر الذي تري معه المحكمة – استجلاء لوجه الحق في الدعوى وإعمالا للسلطة المخولة لها بمقتضي نص المادتين 2 ، 135 من قانون الإثبات ندب خبراء البورصة واسهم صاحب الدور من الخبراء المصرفين المقيدين بجدول المحكمة الاقتصادية لتكون مهمته على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء . وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحكمة فإن المحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2588 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعيان قد عقدا لواء الخصومة قبل المدعى عليهم بصفته بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/12/2014 وأعلنت قانونا طلبا في ختامها الحكم أولا ببطلان بيع أسهم شركة استافروس للاستثمارات العقارية والسياحية والتى تمت بين المدعى علية الأول والمعلن إليهم الثاني والثالث وتم تنفيذهم بموجب عمليات بيع أرقام 2005927, 2005928, بجلسة بيع 20/3/2013 وبواسطة الشركة المعلن اليها الرابعة ثانيا الزام المعلن الية الخامس بمحو وشطب عمليات البيع ارقام 200597, 2005928 والتى تمت بجلسة بيع 20/3/2013 على أسهم شركة استافروس للاستثمارات العقارية والسياحية مع ما يترتب على ذلك من اثار مع الزامهم بالمصروفات والا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2382 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى الماثلة في ان المدعى بشخصة قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهم الأول والثانى بشخصهما والثالث والرابع والخامس بصفتهم بموجب صحيفة موقعة من محام ومعلنة قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة الاقتصادية بتاريخ 30/10/2014 طالب في ختامها الحكم بالزام المعلن الية الأول في مواجهة المعلن اليهم من الثانى الى الخامس بنقل ملكية الخمسون سهم المتبقية و قيمة السهم الواحد مائة جنية والمملوكة لة بشركة الجامانايف الى المدعى خلال أسبوع من تاريخ الحكم مع الزام المدعى علية الأول بدفع غرامة تهديدية مؤقتة قدرها مائة جنية عن كل يوم تأخير عن نقل تلك الأسهم مع الزامة بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك على سند م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1871 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي فيما سبق وأن أحاط به الحكم الصادر من الدائرة المدنية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية و الصادر بجلسة 27/6/2013 والقاضي في منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية ، و تحيل إليه المحكمة في شأن بيان االوقائع تلافياً للتكرار وتعتبره متمما لقضائها – إلا أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعية كانت قد عقدت لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 18/2/2006 و أعلنت للمدعى عليهم قانونا طلبت المدعية في ختامها الحكم ( أولا ) 1 – بصفة أصلية بإلزام المدعي عليه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 277 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والآطلاع على الأوراقوالمداوله قانونا حيث تخلص الواقعه فيما سبق وأن احاط به الحكمين الصادرين في الدعوى رقم 3507 لسنة 1999 مدنى كلى شمال القاهرة , وأستئنافه رقم 6725 \ 14 ق والصادرين بجلسة 31/10/ 2006 , 17 \ 12 \ 2014 ومن ثم تحيل اليهما المحكمة في هذا الشأن عزوفا عن التكراراستنادا للمقرربقضاء النقض من جواز الاحالةفى بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم الى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم(نقض 24/6/1969السنة20ص1043) ونوجز الواقعه بالقدر الكافى لبيانها ولربط سياق الحكم في أن المدعي بصفته قد أقامها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 17 /5/1999 و أعلنت للشركة المدعى عليها بصفتها قانونا طالبة في ختامها القضاء بألزامها باداء مبلغ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 134 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 15/1/2015 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزامه بان يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدره 10000 جنيها قيمة التامين على البضاعة التى كانت متواجدة علي السيارة وفقا لما هو ثابت بالمحضر رقم 6276 لسنة 2011 جنح المنتزه أول بالإضافة إلى فائدة قانونية قدرها 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع الزام الشركة المدعى عليها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. على سند من القول انه بموجب وثيقة تامين للنقل البرى رقم 9848 مؤرخة 20/1/2011 وموضوعها التامين على البضائع المنقولة بواسطة السيارات ووثيقة التام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 119 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 15/1/2015 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزامه بان يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدره 30000 جنيها قيمة التامين على البضاعة التى كانت متواجدة علي السيارة وفقا لما هو ثابت بالمحضر رقم 4309 لسنة 2010 جنح اطفيح بالإضافة إلى فائدة قانونية قدرها 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع إلزام الشركة المدعى عليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. على سند من القول انه بموجب وثيقة تامين للنقل البرى رقم 9848 مؤرخة 20/1/2011 وموضوعها التامين على البضائع المنقولة بواسطة السيارات ووثيقة التامين على ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 277 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والآطلاع على الأوراقوالمداوله قانونا حيث تخلص الواقعه فيما سبق وأن احاط به الحكمين الصادرين في الدعوى رقم 3507 لسنة 1999 مدنى كلى شمال القاهرة , وأستئنافه رقم 6725 \ 14 ق والصادرين بجلسة 31/10/ 2006 , 17 \ 12 \ 2014 ومن ثم تحيل اليهما المحكمة في هذا الشأن عزوفا عن التكراراستنادا للمقرربقضاء النقض من جواز الاحالةفى بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم ِالى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم(نقض 24/6/1969السنة20ص1043) ونوجز الواقعه بالقدر الكافى لبيانها ولربط سياق الحكم في أن المدعي بصفته قد أقامها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 17 /5/1999 و أعلنت للشركة المدعى عليها بصفتها قانونا طالبة في ختامها القضاء بألزامها باداء مبلغ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 100 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 15/1/2015 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بان يؤدي له مبلغ 199150 جنيه بالفوائد القانونية مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد إيجار مؤرخ 26/1/2011 فيما بين المدعي والمدعي عليه بصفته استأجرة الأخيرة من المدعي مستحات متفرقة بسطح العقار المملوك له والموضح بضدر الصحيفة وذلك لتركيب وتشغيل محطة تقوية شبكات المحمول مقابل قيمة ايجارية 60000 جنيه سنوياً علي ان يتم سداد سنتين دفعة واحدة بعد الانتهاء من التشغيل بخلاف مبلغ 10000 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 130 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 17/1/2015 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزامه بان يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدره 12321 جنيها قيمة التامين على البضاعة التى كانت متواجدة علي السيارة وفقا لما هو ثابت بالمحضر رقم 12359 لسنة 2011 جنح المرج بالإضافة إلى فائدة قانونية قدرها 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع الزام الشركة المدعى عليها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. على سند من القول انه بموجب وثيقة تامين للنقل البرى رقم 9848 مؤرخة 20/1/2011 وموضوعها التامين على البضائع المنقولة بواسطة السيارات ووثيقة التامين عل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2725 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن حاصل واقعات الدعوى تخلص حسبما يبين باستقراء اوراقها في ان البنك المدعي عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم الكتاب بالمحكمة بتاريخ 23/12/2014، أعلنت قانوناً للمدعى عليه، ابتغاء الحكم عليه بان يؤدي له مبلغ اربعون الف وسته واربعون جنيه مصرى,54/100قرش لاغير قيمة الرصيد المدين المستحق بذمته شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى تمام 30/9/2014 بخلاف ما استجد ويستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 15.5% سنويا تضاف الي شهريا والعمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد مع الزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك على سند من القول ان المدعي بموجب عقد تمويل مص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2592 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص الواقعة في ان البنك المدعى اقام دعواة بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 7\12\2014بطلب الزام المدعى عليهما بان يوديا للبنك مبلغ وقدرة فقط ثلاثون الف وستمائة وثمانية وتسعون جنيها و59قرش حتى 30/6/2014 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد قدرة 12%سنويا وغرامة تاخير 1% سنويا ومصاريف ادارية 2% حتى تمام السداد مع الزامهما بالمصروفات والاتعاب بحكم مشمول بالنفاذ بلا كفالة ………. على سند من القول انة بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 12/12/1999 حصل المعلن الية الاول على تمويل من البنك المدعى في حدود مبلغ 10000جنية فقط لا غير عشرة الاف جنية بفائدة قدرها 12% سنويا وغرامة تاخير 1% سنويا ومصاريف ادارية 2% وذلك بضمانة المعلن اليها الثانية .. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2281 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص وجيز الواقعة في أن البنك المدعى بصفتة قد اقامها بموجب صحيفة اودعت قلم الكتاب واعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليهما ضامنين باداء مبلغ وقدرة 100000جنية مائة الف جنية فقط لا غير قيمة ما استحق الطالب للبنك مضافا الى عائد سنوى 5و14% سنويا بالاضافة الى عائد تاخير بواقع 2% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد بحكم مشمول بالنفاذ بلا كفالة …..على سند من القول انة بموجب عقد قرض مؤرخ 13/6/2010 تعاقد البنك الطالب مع المعلن الية الاول على تمويل بالضمان الشخصى وكفالة تضامنية من المعلن اليهما الثانى والثالث وحصل المعلن الية على قرضا بمبلغ مائة الف جنية …….وحيث ان المعلن الية الاول امتنع عن السداد رغم المطالبات الودية المتك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 112 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى تخلص في أن المدعى بصفته أقام الدعوى الماثلة بموجب صحيفة موقعه من محام أودعها قلم كتاب المحكمة الاقتصادية بتاريخ 15/1/2015 وأعلنت للمدعى عليه بصفتة وفق صحيح القانون و طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له مبلغ1416جنيه ( الف وأربعمائة وستة عشر جنيها ) قيمة التأمين على السيارة والبضائع التي كانت بها وفقا لما هو ثابت بالمحضر الرقيم 1137لسنة 2011 جنح قسم العبور بالإضافة للفوائد القانونية بواقع 5% اعتبارا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة . وذلك علي سند من القول انه بموجب وثيقة تأمين للنقل البرى رقم9848مؤرخة 20/1/2011 موضوعها التأمين على البضائع المنقولة بواسطة السيارات وو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2372 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تخلص في أن المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية قانونا واودعت قلم كتاب المحكمة في 28/10/2014 طلب في ختامها الحكم اولا ببراءة ذمة المدعى من المبالغ المطالب بها بالكشوف المؤرخة 5/12/2011، 5/2/2012 والفوائد المحتسبة على تلك الفوائد والرسم والغرامات والدمغات ثانيا الزام المدعى عليه الاول برد المبالغ الآتية 1 مبلغ 780 جنيه عن رصيد تجميع النقاط مكافات استخدام كارت فيزا 2 المقابل النقدى عن جملة 48749 نقطة لصالح المدعى لمكافات عن جملة تعاملاته 3 مبلغ 925 جنية والمتحصلة من جانب البنك دون وجه حق في 27/4/2013 من مقر اقامة المدعى ثالثا الزام المدعى عليه الاول بسداد مبلغ خمسمائة الف جنيه تعويض مادى ومعنوى راب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 116 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 15/1/2015 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزامه بان يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدره 39900 جنيها قيمة التامين على السيارة وفقاً للخطاب الوارد من الشركة المدعي عليها بالإضافة إلى فائدة قانونية قدرها 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع الزام الشركة المدعى عليها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. على سند من القول انه بموجب وثيقة التامين على السيارات رقم 8066 مؤرخة 6/1/2011 وموضوعها التامين على السيارات من السرقه تعاقدت الشركة المدعية مع الشركة المدعى عليها من اجل التامين السيارات ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 142 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 17/1/2015 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزامه بان يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدره 49900 جنيها قيمة التامين على السيارة وفقاً للخطاب الوارد من الشركة المدعي عليها بالإضافة إلى فائدة قانونية قدرها 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع الزام الشركة المدعى عليها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. على سند من القول انه بموجب وثيقة التامين على السيارات رقم 8066 مؤرخة 6/1/2011 وموضوعها التامين على السيارات من السرقه تعاقدت الشركة المدعية مع الشركة المدعى عليها من اجل التامين السيارات ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 67 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ12/1/2015 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها بأن تؤدى للبنك المدعى مبلغ 11716,38(احد عشر الف وسبعمائة وستة عشر جنيها ثماني وثلاثون قرشا) حق 30/11/2014 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد دين مركب بواقع 13,5 % بالإضافة لعائد تأخير مركب قدرة 2% سنويا حتي تمام السداد مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك علي سند من القول ان المدعي بصفته قد منح المدعي عليها بموجب عقد تمويل مصرفى قرض بمبلغ 14000الف جنيه وبعائد دين مركب مقد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2587 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان المدعى بشخصة قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهما بصفتهم بموجب صحيفة معلنة قانونا وموقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة الاقتصادية بتاريخ 6/12/2014 طالب في ختامها الحكم بالزام المدعى علية الأول بصفتة في مواجهة المدعى علية الثانى بصفتة بأن يؤدى للمدعى مبلغ 232200جنية (مائتان واثنين وثلاثون الفا ومائتان جنية مصري)وفوائدها القانونية من تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ السداد والزامة بالمصروفات والاتعاب . وذلك على سند من القول ان المدعى كان يشغل منصب المدير المسؤل والشريك المتضامن لشركة …… للإنتاج الفني ابان توقيعة عقد اتفاق مع المدعى علية الأول بصفتة بتاريخ 2/3/2006 للمشاركة في تنفيذ وإنتاج العمل الفني المسمى (المخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 892 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث تبين إبان فترة حجز الدعوى للحكم أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة تقتضي الاستعانة بلجنة ثلاثية من الخبراء المصرفيين المقيدين بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية كما وان المدعي بصفته قد اعترض علي تقرير الخبير المودع ملف الدعوى وطلب ندب لجنة ثلاثية بأمانة علي عاتقه الأمر الذي تري معه المحكمة – استجلاء لوجه الحق في الدعوى وإعمالا للسلطة المخولة لها بمقتضي نص المادتين 2 ، 135 من قانون الإثبات ندب لجنة ثلاثية من الخبراء المصرفين من الخبراء المقيدين بجدول المحكمة الاقتصادية لتكون مهمتهم على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء . وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحكمة فإن المحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 892 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تبين إبان فترة حجز الدعوى للحكم أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة تقتضي الاستعانة بلجنة ثلاثية من الخبراء المصرفيين المقيدين بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية كما وان المدعي بصفته قد اعترض علي تقرير الخبير المودع ملف الدعوى وطلب ندب لجنة ثلاثية بأمانة علي عاتقه الأمر الذي تري معه المحكمة – استجلاء لوجه الحق في الدعوى وإعمالا للسلطة المخولة لها بمقتضي نص المادتين 2 ، 135 من قانون الإثبات ندب لجنة ثلاثية من الخبراء المصرفين من الخبراء المقيدين بجدول المحكمة الاقتصادية لتكون مهمتهم على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء . وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحكمة فإن المحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1417 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن حاصل واقعات الدعوى تخلص حسبما يبين باستقراء اوراقها في ان البنك المدعي عقد لواء الخصومة قبل الشركة المدعى عليها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم الكتاب بالمحكمة بتاريخ 25/6/2014، أعلنت قانونا للمدعى عليه، ابتغاء الحكم عليه بان يؤدي له مبلغ ثمانمائة وتسعين الف وأربعمائة وأربعة وثمانون جنيها و45/100 قرشا وذلك حتى 27/2/2014 بخلاف ما يستجد من فوائد قدرها 12% سنويا و2 في الالف شهريا تحتسب على اعلى رصيد مدين شهرى وغرامة تأخير قدرها 1% سنويا ومصاريف ادارية قدرها 2% سنويا وخلافه حتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل . وذلك على سند من القول انه بموجب عقد قرض مؤرخ في 1/2/2001 اقترض الشركة المدعى عليها من البنك المدعى قرضا قيمت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 123 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص وجيز الواقعة في أن الشركة المدعية بصفتها قد اقامتها بموجب صحيفة اودعت قلم الكتاب واعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بالزام الشركة المدعى عليها بصفتها بسداد مبلغ 76181جنية ستة وسبعون الف ومائة واحد وثمانون جنيها مصريا لا غير قيمة تأمين التعويض على البضاعة التى كانت متواجدة بالسيارة وفقا لما هو ثابت بالمحضر رقم 12579لسنة 2011 جنح حلوان بالاضافة الى الفائدة القانونية قدرها 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع الزامة بالمصروفات والاتعاب مع حفظ كافة حقوق الشركة المدعية الاخرى ايا كان نوعها ……على سند من القول انة بموجب وثيقة تأمين للنقل البرى رقم 9848مؤرخة 20/1/2011 وموضوعها التامين على البضائع المنقولة بواسطة السيارات ووثيقة ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 109 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى تخلص في أن المدعى بصفته أقام الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/1/2015 وأعلنت للمدعى عليه بصفتة وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بالزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له مبلغ10649جنيه ( عشرة الاف وستمائة تسعة واربعون جنيها ) وفقا لما هو ثابت بالمحضر الرقيم 39530لسنة 2008 جنح اول المنتزة بالإضافة للفوائد القانونية بواقع 5% اعتبارا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد والزامه بالمصاريف واتعاب المحاماة . وذلك علي سند من القول انه بموجب وثيقة تأمين ضد خيانة الأمانة موضوعها التأمين على التابعين للشركة الطالبة ضد جريمة خيانة الأمانة تعاقدت الشركة الطالبة مع الشركة المدعى عليها مقابل قسط سنوي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 114 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص وجيز الواقعة في أن الشركة المدعية بصفتها قد اقامتها بموجب صحيفة اودعت قلم الكتاب واعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بالزام الشركة المدعى عليها بصفتها بسداد مبلغ 15000جنية خمسة عشر الف جنية قيمة تأمين التعويض على البضاعة التى كانت متواجدة بالسيارة وفقا لما هو ثابت بالمحضر رقم 7932لسنة 2011 جنح سموحة بالاضافة الى الفائدة القانونية قدرها 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع الزامة بالمصروفات والاتعاب مع حفظ كافة حقوق الشركة المدعية الاخرى ايا كان نوعها ……على سند من القول انة بموجب وثيقة تأمين للنقل البرى رقم 9848مؤرخة 20/1/2011 وموضوعها التامين على البضائع المنقولة بواسطة السيارات ووثيقة التامينت على السيارات رقم 8066مؤرخة 6 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 113 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا… حيث أن وقائع الدعوى تخلص في أن المدعى بصفته قد أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 15/1/2015 وأعلنت قانوناً للمدعى عليه بصفته طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بسداد مبلغ قيمة التامين الاتفاقى المتفق عليه والبالغ مقداره 3500 جنيه قيمة التامين على البضاعة التى كانت متواجدة بالسيارة وفقا لما هو ثابت بالمحضر رقم 3439 لسنة 2011 جنح رمل ثانى الاسكندرية بالاضافة الى فائدة قانونية قدرها 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وحفظ كافة حقوق الشركة المدعية الاخرى ايا كان نوعها وذلك على سند من القول بموجب وثيقة تامين النقل البرى رقم 9848 مؤرخة في 20/1/2011 والخاصة بالتامين على البضائع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 33 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا… حيث أن وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة 8/1/2015 وأعلنت قانوناً للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدره 103973,36 جنيه حق 6/1/2014 بخلاف ما يستجد من فوائد 9,5 % وعمولات ومصاريف حتى تمام السداد مع الزام المعدعى عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على سند من القول ان المدعى عليه حصل على تسهيلات ائتمانية بموجب عقد فتح تسهيل ائتمانى بحساب جارى مؤرخ في 20/10/2011 بمبلغ وقدره مائة الف جنيه بخلاف الفوائد الاتفاقية 8% سنويا وفوائد تاخير بواقع 1,5% سنويا ليصبح اجمالى الفائدة 9,5% سنويا بخلاف ما يستجد من فوائد وعمولات ومصاريف وقد استحقت تلك التسهيلات ونتج ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 5 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن حاصل واقعات الدعوى تخلص حسبما يبين باستقراء اوراقها في ان المدعين عقدوا لواء الخصومة قبل البنك المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم الكتاب بالمحكمة بتاريخ 1/1/2015، أعلنت قانوناً للمدعى عليه، ابتغاء الحكم عليه بتحديد المديونية المطلوبة على الشقق ارقام 3,6,12 بالعقار المقام على قطعة الارض رقم القطعة 8453 المنطقة س بلوك 72 المقطم قسم الخليفة مع خصم ما تم دفعه لشركة ميدل …. للتنمية طبقا للعقود المبرمة بينهم بنسبة مساحة كل وحدة الى اجمالى مساحة العقار مع الزام المدعى عيه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وذلك على سند من القول انه بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ في 1/1/2000 اشترى المدعين من شركة ميدل …. للتنمية العمرا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 104 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص وجيز الواقعة في أن الشركة المدعية بصفتها قد اقامتها بموجب صحيفة اودعت قلم الكتاب واعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بالزام الشركة المدعى عليها بصفتها بسداد مبلغ 3040جنية ثلاثة الاف واربعون جنيها قيمة تأمين التعويض على البضاعة التى كانت متواجدة بالسيارة وفقا لما هو ثابت بالمحضر رقم 5909لسنة 2011 جنح العمرانية بالاضافة الى الفائدة القانونية قدرها 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع الزامة بالمصروفات والاتعاب مع حفظ كافة حقوق الشركة المدعية الاخرى ايا كان نوعها ……على سند من القول انة بموجب وثيقة تأمين للنقل البرى رقم 9848مؤرخة 20/1/2011 وموضوعها التامين على البضائع المنقولة بواسطة السيارات ووثيقة التامينت على السيارات رقم 8 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 114 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص وجيز الواقعة في أن الشركة المدعية بصفتها قد اقامتها بموجب صحيفة اودعت قلم الكتاب واعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بالزام الشركة المدعى عليها بصفتها بسداد مبلغ 15000جنية خمسة عشر الف جنية قيمة تأمين التعويض على البضاعة التى كانت متواجدة بالسيارة وفقا لما هو ثابت بالمحضر رقم 7932لسنة 2011 جنح سموحة بالاضافة الى الفائدة القانونية قدرها 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع الزامة بالمصروفات والاتعاب مع حفظ كافة حقوق الشركة المدعية الاخرى ايا كان نوعها ……على سند من القول انة بموجب وثيقة تأمين للنقل البرى رقم 9848مؤرخة 20/1/2011 وموضوعها التامين على البضائع المنقولة بواسطة السيارات ووثيقة التامينت على السيارات رقم 8066مؤرخة 6/ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 104 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص وجيز الواقعة في أن الشركة المدعية بصفتها قد اقامتها بموجب صحيفة اودعت قلم الكتاب واعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بالزام الشركة المدعى عليها بصفتها بسداد مبلغ 3040جنية ثلاثة الاف واربعون جنيها قيمة تأمين التعويض على البضاعة التى كانت متواجدة بالسيارة وفقا لما هو ثابت بالمحضر رقم 5909لسنة 2011 جنح العمرانية بالاضافة الى الفائدة القانونية قدرها 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع الزامة بالمصروفات والاتعاب مع حفظ كافة حقوق الشركة المدعية الاخرى ايا كان نوعها ……على سند من القول انة بموجب وثيقة تأمين للنقل البرى رقم 9848مؤرخة 20/1/2011 وموضوعها التامين على البضائع المنقولة بواسطة السيارات ووثيقة التامينت على السيارات رقم 80 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 5 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن حاصل واقعات الدعوى تخلص حسبما يبين باستقراء اوراقها في ان المدعين عقدوا لواء الخصومة قبل البنك المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم الكتاب بالمحكمة بتاريخ 1/1/2015، أعلنت قانونا للمدعى عليه، ابتغاء الحكم عليه بتحديد المديونية المطلوبة على الشقق ارقام 3,6,12 بالعقار المقام على قطعة الارض رقم القطعة 8453 المنطقة س بلوك 72 المقطم قسم الخليفة مع خصم ما تم دفعه لشركة ميدل …. للتنمية طبقا للعقود المبرمة بينهم بنسبة مساحة كل وحدة الى اجمالى مساحة العقار مع الزام المدعى عيه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وذلك على سند من القول انه بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ في 1/1/2000 اشترى المدعين من شركة ميدل …. للتنمية العمران ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 123 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص وجيز الواقعة في أن الشركة المدعية بصفتها قد اقامتها بموجب صحيفة اودعت قلم الكتاب واعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بالزام الشركة المدعى عليها بصفتها بسداد مبلغ 76181جنية ستة وسبعون الف ومائة واحد وثمانون جنيها مصريا لا غير قيمة تأمين التعويض على البضاعة التى كانت متواجدة بالسيارة وفقا لما هو ثابت بالمحضر رقم 12579لسنة 2011 جنح حلوان بالاضافة الى الفائدة القانونية قدرها 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع الزامة بالمصروفات والاتعاب مع حفظ كافة حقوق الشركة المدعية الاخرى ايا كان نوعها ……على سند من القول انة بموجب وثيقة تأمين للنقل البرى رقم 9848مؤرخة 20/1/2011 وموضوعها التامين على البضائع المنقولة بواسطة السيارات ووثيقة ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 421 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص الواقعة في أن البنك المدعى أقام دعواه بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية بتاريخ 15\4\2012 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بسداد مبلغ 9005,17 جنيها حتى 10\1\2011 وما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 10% سنويا حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد كفالة وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة والمت بها 0 وحيث تداولت الدعوى بالجلسات امام محكمة القاهرة التجارية ومثل البنك المدعى بصفته بوكيل كما مثل المدعى علية الأول بوكيل وقدم طلبا عارضا ببراءة ذمته من الدين المطالب بة وقدم حافظتي مستندات طالعتهما المحكمة والمت بهما وبجلسة 25\11\2012 حكمت المحكمة بعدم ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 732 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعة الدعوى حسبما هو البين من مطالعة سائر اوراقها تتحصل في أن البنك المدعي بصفته عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 29/3/2014 و أعلنت للمدعى عليهما قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للبنك المدعي مبلغ مقداره 48340,83 جنيه قيمة الرصيد المدين المستحق بذمتها شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى 31\1\2014 بخلاف ما استجد وما ستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 20% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السدادمع الزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة على سند من القول انه بموجب عقد تمويل مصرفى منح البنك المدعى ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 833 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تبين لدى مطالعة المحكمة للأوراق الدعوى و مستنداتها انه ايبان فترة حجز الدعوى للحكم تقدم المدعي عليهما بطلب إعادة الدعوى للمرافعة لأسباب حاصلها انهما لم يعلنا بجلسات المرافعة وجلسات الخبير ولم يبدوا دفاعهم وانه يرغب في تقديم مستندات تفيد براءة ذمتهم من اى اموال لدى البنك وقدم جافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من اعلان الحكم رقم 1038 لسنة 2006 مدنى تجارى كلى الجيزة والمزيل بالصيغة التنفيذية والثابت بها انها مقامة من البنك المدعى ضد المدعى عليهما وصدر حكم فيها بالزامهما متضامنين بمبلغ ثلاثة ملايين ولاثمائة جنيه قيمة سند ولما كان المقرر انة لا يحق لأى من طرفى النزاع ان يتقدم بثمة مستندات في غيبة خصمه دون ان يمكن الاخير من مطالعتها اذ يعد ذل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2068 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن البنك المدعى قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محامى ومودعة قلم الكتاب بتاريخ 23\ 9\ 2013 أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك مبلغ قدره 85 . 42350ج قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى 30\8 \ 2013 بخلاف ما أستجد ويستجد بعد هذا التاريخ من عائد أتفاقى بواقع 18 .. مركبة سنويا تضاف الى الرصيد المدين شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع ألزامه بالمصاريف والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة , وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد تمويل مصرفى منح البنك للمدعى عليه قرض بمبلغ 50000 ج يسدد على أقساط شهرية أعتبارا من 30 \ 7 \ 2011 وحتى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1128 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث انه واثناء حجز الدعوى للحكم ومطالعة المحكمة الأوراق الدعوى قد تبين أن البنك المدعي قدم حافظة مستندات طويت علي عقد جوالة حتى مؤرخ في 2/3/2008 ثابت به أن الدعاوي العالية حاليا والمتداولة ستبان المديونية موضوع هذا العقد تبين انه صدر حكم بيع العقد التجاري في التظلم رقم 319 لسنة 2000 تجري جنوب جيزة وكذا الحكم رقم 8493 لسنة 1999 جنح الهرم , 8149 لسنة 2000 , 8151 لسنة 2000 جنح الهرم , 22828 لسنة 19998 جنح العمرانية , ودعوى المطالبة رقم 174 لسنة تجاري جنوب الجيزة . وحيث انه ولما كانت الأوراق قد خلت عما لم تبيان تلك الدعوى حتى تكون تحت بصر المحكمة للاطلاع عليها وبيان مدي ارتباط بها بالدعوى المتطورة الاخر الذي تستجوب معه المحكمة المدعي بصفته بهذ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 627 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا… حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن الشركة المدعية قد أقامتها بموجب صحيفة موقعه من محام مودعه قلم الكتاب بتاريخ 17/3/2014 وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها بان تؤدي مبلغ قدره 7860249.63 جنيها والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد مع إلزامها بالمصروفات والاتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .. وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد فتح حساب تداول أوراق مالية البورصة المصرية المبرم بينهما والمؤرخ 14/10/2010 والناتج عن عمليات البيع و الشراء بموجبه مديونية لصالح الشركة المدعي تمثل المبلغ محل المطالبة والمنوه عنه وحيث أنذرت المدعي عليها بالسداد الا أنها تستجب أو تحرك ساكنا مما حدا بالشركة إقامة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2507 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى الماثلة في ان المدعى قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بصفتة بموجب صحيفة موقعة من محام ومعلنة قانونا اودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة بتاريخ 10/6/2014 طالب في ختامها الحكم بالزام المعلن الية بصفتة بأن يؤدى للمعلن مبلغ وقدرة 100.000 (مائة الف جنية) وذلك عن الضرر المادى والادبى مع الزامة بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول ان الشركة المدعية تعمل في مجال السياحة الدينية الداخلية والخارجية منذ عام 1984 وطبقا للضوابط الصادرة من وزارة السياحة للشركات التي تعمل في هذا المجال فأنة يجب على الشركة ان تكون عضوا في منظمة الاتحاد الدولى للنقل الدولى ( اياتا ) ومن شروط المنظمة سالفة البيان ان تودع الشركة ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2770 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الاوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعية عقدت لواء الخصومه فيها بموجب صحيفة موقعه من محام و معلنة قانونا أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/12/2014 طلبت في ختامها الحكم بألزام المدعى عليه بأداء مبلغ 150000ج على سبيل التعويض المدنى نظرا للأضرار المادية والأدبية التى أصابة المدعية جراء ما ارتكبه للخطأ الموجب للمسئولية التقصيريه بعنصريه المادى والمعنوى .. وألزامه بالمصروفات والأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة . وذلك على سند من القول أنه وبتاريخ 17 \ 9 \ 2011 قامت المدعية بأبلاغ الأدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية بشأن تضررها من قيام شخص مجهول بسرقة الحساب الخاص بها على موقع الفيس بوك بشبكة الأنترنت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1303 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث تبين إبان فترة حجز الدعوى للحكم أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة تقتضي الاستعانة بأحد الخبراء الفنين المقيدين بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية كما ام المدعي بصفته طلب عرض الدعوى علي خبير اخر لعتراضه علي تقرير الخبير المودع ملف الدعوى الأمر الذي تري معه المحكمة – استجلاء لوجه الحق في الدعوى وإعمالا للسلطة المخولة لها بمقتضي نص المادتين 2 ، 135 من قانون الإثبات ندب الخبير الفني صاحب الدور من الخبراء المقيدين بجدول المحكمة الاقتصادية لتكون مهمته على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء . وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحكمة فإن المحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2761 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 28/12/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ 71694.85 جنية (واحد وسبعون الف وستمائة اربعة وتسعون جنيه وخمسة وثمانون قرش ) قيمة الرصيد المدين والعمولات والمصاريف حتي تاريخ 30/10/2014 بخلاف ما استجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين متناقص بواقع 13.5% سنوياً تضاف الي الرصيد شهرياً بالاضافة الي عائد تأخير بواقع 2% سنوياً وحتي تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك علي سند من القول ان المدعي بصفته قد منح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2801 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 31/12/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ 41690.20 جنية ( واحد وأربعون الف وستمائة وتسعون جنيه وعشرون قرش ) شاملاً العائد والعمولات والمصاريف حتي تاريخ 31/5/2014 بخلاف ما استجد ويستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 15.5% سنوياً تضاف الي الرصيد شهرياً والعمولات والمصاريف حتي تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك علي سند من القول ان المدعي بصفته قد منح المدعي عليه بموجب عقد تمويل مؤرخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2331 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص الواقعة في ان البنك المدعى اقام دعواة بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 23\10\2014بطلب الزام المدعى عليهما بان يوديا للبنك مبلغ 20و26120جنية فقط وقدرة ستة وعشرون الف ومائة وعشرون جنيها و20 قرش حتى 10/8/2014 بخلاف ما استجد من العوائد الاتفاقية المركبة بواقع 2و12% سنويا والمصروفات وكذلك ما يستجد من عوائد تاخير بواقع ى1% سنويا اعتبارا من 10/8/2014 وحتى تمام السداد مع الزامهما بالمصروفات والاتعاب ………… على سند من القول انة بموجب عقد تمويل شخصى منح البنك الطالب المعلن الية الاول قرضا بضمان وتضامن المعلن الية الثانى بمبلغ 25000جنية فقط لا غير خمسة وعشرون الف جنية بعائد قدرة 2و12%سنويا وعائد تأخير 1%سنويا لمدة عامين تبدا من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2507 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى الماثلة في ان المدعى قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بصفتة بموجب صحيفة موقعة من محام ومعلنة قانونا اودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة بتاريخ 10/6/2014 طالب في ختامها الحكم بالزام المعلن الية بصفتة بأن يؤدى للمعلن مبلغ وقدرة 100.000 (مائة الف جنية) وذلك عن الضرر المادى والادبى مع الزامة بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول ان الشركة المدعية تعمل في مجال السياحة الدينية الداخلية والخارجية منذ عام 1984 وطبقا للضوابط الصادرة من وزارة السياحة للشركات التي تعمل في هذا المجال فأنة يجب على الشركة ان تكون عضوا في منظمة الاتحاد الدولى للنقل الدولى ( اياتا ) ومن شروط المنظمة سالفة البيان ان تودع الشركة الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 732 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعة الدعوى حسبما هو البين من مطالعة سائر اوراقها تتحصل في أن البنك المدعي بصفته عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 29/3/2014 و أعلنت للمدعى عليهما قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للبنك المدعي مبلغ مقداره 48340,83 جنيه قيمة الرصيد المدين المستحق بذمتها شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى 31\1\2014 بخلاف ما استجد وما ستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 20% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السدادمع الزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة على سند من القول انه بموجب عقد تمويل مصرفى منح البنك المدعى لل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2759 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث ان حاصل واقعات الدعوى تخلص حسبما يبين باستقراء اوراقها في ان المدعيان عقدا لاواء الخصومة قبل المدعى عليهم بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/12/ 2014 أعلنت قانونا للمدعى عليهم ابتغاء الحكم اولا بصفة مستعجلة وقبل الفصل في الموضوع بعزل المدعى عليه الثاني / ….. …. … …. مؤقتا من ادارة شركة دار البناء للهندسة والمقاولات – …. صابر وشركاه وتمكين المدعى …. صابر …. السيد المدير المسئول من إدارة هذه الشركة منفردا بما فيها مخاطبة جميع الجهات وتسوية حسابات الشركة مع اى شخص طبيعي او معنوي بصفته المدير المسئول عن إدارة الشركة منفردا على ان يؤشر بمنطوق هذا الحكم في السجل التجارى وينشر منطوق هذا الح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1303 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تبين إبان فترة حجز الدعوى للحكم أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة تقتضي الاستعانة بأحد الخبراء الفنين المقيدين بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية كما ام المدعي بصفته طلب عرض الدعوى علي خبير اخر لعتراضه علي تقرير الخبير المودع ملف الدعوى الأمر الذي تري معه المحكمة – استجلاء لوجه الحق في الدعوى وإعمالا للسلطة المخولة لها بمقتضي نص المادتين 2 ، 135 من قانون الإثبات ندب الخبير الفني صاحب الدور من الخبراء المقيدين بجدول المحكمة الاقتصادية لتكون مهمته على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء . وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحكمة فإن المحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2331 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص الواقعة في ان البنك المدعى اقام دعواة بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 23\10\2014بطلب الزام المدعى عليهما بان يوديا للبنك مبلغ 20و26120جنية فقط وقدرة ستة وعشرون الف ومائة وعشرون جنيها و20 قرش حتى 10/8/2014 بخلاف ما استجد من العوائد الاتفاقية المركبة بواقع 2و12% سنويا والمصروفات وكذلك ما يستجد من عوائد تاخير بواقع ى1% سنويا اعتبارا من 10/8/2014 وحتى تمام السداد مع الزامهما بالمصروفات والاتعاب ………… على سند من القول انة بموجب عقد تمويل شخصى منح البنك الطالب المعلن الية الاول قرضا بضمان وتضامن المعلن الية الثانى بمبلغ 25000جنية فقط لا غير خمسة وعشرون الف جنية بعائد قدرة 2و12%سنويا وعائد تأخير 1%سنويا لمدة عامين تبدا من 1 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 48 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانوناً حيث ان وجيز واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها و دفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بهم و فصلهم الحكم الصادر في ذات الدعوى من الدائرة الإبتدائية بمحكمة القاهرة الإقتصادية في الدعوى رقم 313 لسنة 2014 إقتصادى القاهرة والصادر بجلسة 27/11/2014 والذى تحيل اليه المحكمة منعا للتكرار وتعتبره جزأ لا يتجزأ من اسباب ذلك القضاء عملا بما هو مقرر بقضاء النقض من جواز الاحالة في شان بيان وقائع الدعوى و مستنداتها الى احكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم . إلا أن المحكمة توجز واقعات الدعوى بالقدر اللازم لإستقامة قضاؤها من أن المدعى كان قد اقام دعواه بموجب صحيفه اودعت قلم كتاب محكمة الجيزه الابتدائيه في 30/12/ 2012 أعلنت قانونا طلب بختامها الحكم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 6 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 29/11/2014 في الدعوى رقم 45 لسنة 2014 إفلاس اقتصادي القاهرة والقاضي منطوقه حكمت المحكمة في مادة تجارية برفض الدعوى وألزمت المدعى بصفته بالمصاريف وخمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماة وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء، في أن المدعي قد عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليهم بموجب صحيفة موقعة من محامى أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ12/5/2014 أعلنت قانونا ، طلب في ختامها الحكم بشهر إفلاس الشركة المدعى عليها الأولي لتوقفها عن الدفع وتحديد يوم 30/9/2009 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وتعيين أحد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 13 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 30/11/2014 في الدعوى رقم 49 لسنة 2014 إفلاس اقتصادي القاهرة والقاضي منطوقة حكمت المحكمة في مادة تجارية برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماة . وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن المدعي قد عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليه عن نفسه وبصفته بموجب صحيفة موقعة من محامى أودعت قلم كتاب المحكمة في 18/5/2014 وأعلنت قانونا، طلب في ختامها والحكم بشهر إفلاس المدعى عليه عن نفسه وبصفته مع ما يترتب على ذلك من إجراءات وأثار ، وجعل المصروفات والأتعاب على ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 26 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 27/11/2014 في الدعوى رقم 1263 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة والقاضي منطوقة حكمت المحكمة في مادة تجارية برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة . وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن المدعي بشخصه وبصفته الممثل القانوني لشركة أسكيمو للتكييف والتبريد قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام مودعة ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام إدارة البنك تمثيل المدعى له الأول بصفته وبالتضامن مع المدعى علية الثاني بصفته بأن يدفعا للمدعى مليون جنية مصري كتعويض ماد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 57 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما سطرها الحكم المستأنف والذي تحيل إلية المحكمة منعاً للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن المدعي أقام الدعوى رقم 12 لسنة 2014 إفلاس ضد المدعي عليهما وذلك بطلب شهر إفلاس الأول علي سند أنة يداينه بمبلغ مليون وثلاثمائة ألف جنيه بموجب فواتير . وبجلسة 17/5/2014 قضت محكمة أول درجة بعدم انعقاد الخصومة علي سند أن المدعي لم يعلن الصحيفة لأي من المدعي عليهما . وحيث أن ذلك القضاء لم يصادف قبولاً لدي المدعي فأقام ذلك الاستئناف طعناً عليه بموجب صحيفة أودعت بتاريخ 28/1/2014 ولم تعلن للمستأنف ضدهما طلبا في ختامها الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وقبول الطلبات وذلك لأسباب حاصلها القصور في التسبيب والفساد في الاستدل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 78 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 39 لسنة 2014 إفلاس اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا لقضاء فان الشركة المدعية أقامتها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية طلبت في ختامها الحكم بإشهار إفلاس المدعي عليه الأول بعد أن يقدم المدعي عليه الثاني ما تحت يده من مستندات تفيد توقف المدعي عليه الأول عن سداد ديونه بما ينبئ عن اضطراب مركزه المالي بما يؤثر على حقوق دائنيه , والأمر بحبسه والتحفظ عليه في مكان أمين ومنعه من السفر وعدم مغادرة البلاد وإلزام النيابة العامة بالتحقيق فورا واقعة إفلاسه بالتقصير والتحفظ على دفاتره التجارية إن وجدت مع اعتبار يوم 1/3/20 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 86 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 90 لسنة 2014 إفلاس اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان الشركة المدعية أقامتها بموجب صحيفة استوفت شرائطها طلبت في ختامها الحكم أولاً في الموضوع بإشهار إفلاس الشركة المدعي عليها ويمثلها المدعي عليه بصفته وتحديد يوم 17/8/2014 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع تعيين احد قضاه المحكمة قاضيا للتفليسة واتخاذ االوقائع اللازمة للمحافظة علي أموال المدعي عليه بصفته والمحافظة علي شخصه ونشر الحكم علي أن تكون المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ضمن مصاريف التفليسة , ثانياً واحتياطيا علي وجه الاستعجال بوضع الأختام علي أموال الش ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 466 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعة الدعوى حسبما سطره الحكم المستأنف رقم 2354 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فأن المدعي بصفته فيها أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها متضامنين بان يؤديا للبنك مبلغ وقدره 11346,20 جنيه قيمه الرصيد المدين شاملا الفوائد والعمولات حتى 31/8/2013 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد قدرها 15% تضاف إلي الرصيد المدين شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة وذلك علي سند من أنة بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 29/3/2011 منح البنك المدعي عليه قرضا في حدود أربعه عشر ألف جنيه بفائدة 13% وغ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 565 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 32 لسنة 2014 إشكالات اقتصادية القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان المستشكل أقام إشكاله بموجب صحيفة استوفت شرائطها طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكم رقم 34 لسنة 5 ق استئناف اقتصادي القاهرة لحين الفصل في كافة الحقوق الأخرى وذلك علي سند من القول أن المستشكل ضده الأول أقام الدعوى رقم 34 لسنة 5 ق وبتاريخ 25/6/2013 قضت المحكمة في هذه الدعوى بإلزام المدعي عليهما بان يؤديا للمدعي مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار التي أصابته وألزمتها المصاريف وحيث أن الحكم جاء مخالفا للواقع وهو ما حدا بإعادة النظر وصول الحكم في ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 716 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا وحيث أن الأوراق خلت من ملف الأمر موضوع التظلم واستئنافه والذي يحمل رقم 16 لسنة 2013 ويهم المحكمة أن يكون تحت بصرها . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 856 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما سطره الحكم المستأنف والذي تحيل إلية المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن البنك المدعي أقام الدعوى رقم 233 لسنة 2014 اقتصادي ضد المدعي عليه وذلك بطلب إلزامه بان يؤدي له مبلغ عشرة ألاف وثلاثمائة سبعة وستون جنيها حق 30/4/2013 بعائد سنوي 20% حتى تمام السداد وذلك علي سند أنة منحه بطاقة كارت فيزا نتج عن استخدامها المبلغ المطالب به . وبجلسة 21/5/2014 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعي مبلغ 7360,28 جنيها والعائد المحتسب عنه وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي من تاريخ 1/1/2012 وحتى تمام السداد بما لا يجاوز 20% سنويا وعلي إلا يتجاوز المبلغ المقضي به وفوائده 10367,51 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 895 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى فيما أحاط به الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن بنك مصر أقام الدعوى رقم 56 لسنة 2014 تظلمات اقتصادي القاهرة طعنا علي القرار الصادر من قاضي التنفيذ برفض طلبه بالإذن بإجراءات بيع المحل التجاري المرهون لصالحه بموجب عقود الرهن التجاري أرقام 2471 لسنة 1994 , 1731 ب لسنة 1998 , 204 ج لسنة 2003 , 982 ج لسنة 2005 , 1881 ج لسنة 2007 توثيق بنوك والذي عجل رقم 12 لسنة 2014 بتنفيذ اقتصادي وذلك وفاء لمبلغ خمسة مليون وسبعمائة وتسعة عشر ألف وأربعمائة واثنين جنيها وثمانية قروش . وبجلسة 29/6/2014 قضت محكمة أول درجة بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع برفض وتأييد الأمر المتظلم م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 279 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا: حيث انه وعن الدعوى الاصلية وحيث تمهد المحكمة لقضائها ولما كان من المقرر قانونا أن(تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهم الواقع فيها على حقيقته ثم تنزل عليه التكييف القانوني الصحيح) كما انه من المستقر عليه طبقا لإحكام محكمة النقض أن (قاضى الدعوى -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ملزم في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحقيقي وتكيفها القانوني الصحيح دون أن يتقيد بما يخلعه عليها الخصوم من ذلك–والعبرة في تكييف الدعوى هو بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة لا بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات) ( الطعن رقم 682 س 52 ق جلسة 24/12/1985) كما انه من المقرر ان البنك الوكيل الذى عجل قيمة الشيك للعميل الموكل اذا اتضح ان الشيك مزور او مسروق ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2782 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص الواقعة في أن الشركة المدعية بصفتها قد أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بإلزام الشركة المعلن إليها بصفتها بان تؤدي لها مبلغا وقدره خمسمائة ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن الاعتداء علي حقوق الشركة الطالبة باستغلال مصنفاتها الغنائية لمذكورة بصحيفة الدعوى دون وجه حق مع إلزامها بالمصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ بلا كفالة …….. علي سند من القول ان الشركة الطالبة من الشركات العريقة في مجال انتاج وتسويق المنتجات الفنية سواء السمعية او البصرية ومن بين هذه المصنفات اغنيات ( رايح بينا فين , وحياتي عندك , امتى الزمان , خليك هنا , اتق ربنا فينا ) وقد والت حقوق الاستغلال بمو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 858 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تخلص في أن المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة في 12/4/2014 طلب في ختامها الزام المدعى عليه الاول بنك ……. مصر بان يؤدى له مبلغ مائة الف جنيه كتعويض عن الاضرار المادية والادبية الناجمة عن خطأ البنك في حق المدعى عليه بادراجه بالقائمة السلبية بطريق الخطا بالمخالفة للواقع والقانون مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة والزام البنك بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وذلك علي سند من القول ان البنك المدعى عليه الاول اصدر للمدعى بطاقة ائتمان ( كارت فيزا) وقام المدعى بسداد كافة المديونية الخاصة بالبطاقة وقام باغلاقها وتحصل من البنك على مخالصة بالسداد النهائى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2506 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة وحيث أن الدعوى بحالتها لا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة وبيان وجه الحق فيها وترى المحكمة الاستعانة بأهل الخبرة للوصول بوجه الحق ومن ثم تقضي المحكمة لندب خبير فيها لتنفيذ المأمورية الواردة بمنطوقة طبقا لنص المادة 135 من قانون الإثبات. وحيث أنه عن مصاريف الدعوتين الاصليه والفرعيه و أتعاب المحاماة فإن المحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منهي للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات و المادة 187/1 من القانون 17 لسنة 1998 و المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 472 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى الماثلة في ان المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهما بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 3/2/2009 واعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزامهما ضامنين متضامنين بسداد مبلغ ( اربعة ملايين وثلاثمائة وستة وخمسون الف وسبعمائة وخمسة وعشرون جنيها وخمسة عشر قرشا ) وفوائد وعائد تأخير بواقع 5ر13% سنويا تحتسب على الرصيد شهريا بخلاف العمولات اعتبارا من 2/2/2009 وحتى تمام السداد مع الزامهم بكافة الرسوم والمصروفات والاتعاب . على سند من القول انه بموجب عقود تسهيلات ائتمانية مؤرخة 11/7/1995 , 11/1/1996 , 8/10/1996 , 31/7/1997 منح البنك الشركة المدعى عليها الاولى بضمان وتضامن المد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2549 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث ان حاصل واقعات الدعوى تخلص حسبما يبين باستقراء أوراقها في ان المدعى عقد لاواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/11/ 2011 أعلنت قانونا للمدعى عليه ابتغاء الحكم بالزامه بسداد دين البنك المدعى البالغ 243942.80 جنيه (فقط مائتان ثلاثة واربعون الف تسعمائة اثنا واربعون جنيه وثمانون قرش) حتى 14/3/2011 بخلاف ما يستجد من فوائد وعمولات وغرامات تاخير حتى تمام السداد الفعلى مع الزامه بالمصروفات واتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول بان المدعى عليه قد تعاقد مع البنك المدعى على قروض بالمبالغ التالية 1. قرض بتاريخ 18/6/2009 بمبلغ 54000 جنيه ومدته سنة . والفائدة الاتفاقية 11% و2% مصاريف ادارية ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 384 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من الدائرة الاستئنافية الثالثة في الدعوى رقم 1083 لسنة 5 ق بجلسة 19/3/2014 ومن ثم تحيل إليه المحكمة وفقا لما هو مستقر عليه قضاء من جواز الإحالة إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى وبين نفس الخصوم إلا أن المحكمة توجز االوقائع في أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1083 لسنة 5 ق بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 17 / 11 / 2013 طلب في ختامها الحكم ببطلان وانعدام الحكم 398 لسنة 3 ق فيما قضى به بالبند رابعا في الدعوى الفرعية والتدخل ……..بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستأنف ضده الأول بأن يؤدي للمستأنف مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا ورفضت ما عدا ذ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 335 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في أن البنك المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم الكتاب في 5/5/2014م وأعلنت للمدعي عليهم قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهم من الأول حتى السادسة ضامنين متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 25 و 39880115 جنيه (تسعة وثلاثون مليون وثمانمائة ألف ومائة وخمسة عشر جنيها وخمسة وعشرون قرشاً) حق 14/1/2014م بخلاف …. وما يستجد من عائد ومصاريف وعمولات وذلك بأسعار العائد والعمولات المتفق عليه بالعقد موضوع الدعوى مع الزامهم بالمصاريف والأتعاب . وذلك على سند من القول انه بموجب عقد هيكلة مديونية مؤرخ 15/9/2011م تم الاتفاق بين البنك المدعي والشركة المدعي عليها على تجميع كافة أرصدة الالتزامات الخاصة بالشركة وهى ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 702 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى – حسبما يبين من الاوارق – في ان المدعية عن نفسها وبصفتها وصية على اولادها القصر عقدت الخصومة فيها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/11/2014 وأُعلنت للمدعى عليهما قانونا بغية الحكم بتعديل عقد شركة العالمية للمنتجعات السياحية بادخال ورثة المرحوم احمد ………. …. بالحصة المسددة نقدا من قبل مورثهم وقدرها 2.500.00 جنيه وسداد ارباحهم بالشركة من تاريخ الوفاة الواقع في 6/1/2011 وتقديم ميزانيات معتمدة لنشاط الشركة وارباحها عن تلك المدة مع ندب خبير لوضع تقرير حسابي بطلباتهم بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من الكفالة والزام المدعى عليه الاول المصاريف والاتعاب على سند من القول حاصله ان مورثهم والمدعى عليه الاول شرك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 537 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانوناً حيث أن وجيز واقعات الدعوى تخلص في أن المدعى عن نفسه وبصفته قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة محام طلب في ختامها الحكم بندب لجنة ثلاثية من الخبراء المصرفيين المقيدين بجدول المحكمة الإقتصادية لتصفيه الحساب بينه وبين البنك المدعى عليه وذلك للوقوف على التعاملات التى تمت بينهما والعقود والموافق ات الإئتمانية بشأن عقد فتح الإعتماد المستندى ( تسهيل موردين بحد أقصى 180 يوم ) وقم 19553 بمبلغ قدره 964000 دولار أمريكى والخاص , ولأداء المأمورية المبينة بختام صحيفة الدعوى حيث أن ذمة المدعى برئية من أية مديونية للبنك وعليه تكون كافة الشيكات الموجودة طرف البنك والمرفوع بها جنح على المدعى هى ضمانة ومودعة على سبيل الأمانة ولا يقابلها مديونية , وإخطا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 776 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :- حيث تتحصل وقائع الدعوى – حسبما يبين من الاوارق – في ان المدعى بصفته وليا طبيعيا على ولديه القاصرين ………. وليلى عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/10/2014 وأعلنت للمدعى عليهم قانونا بغية الحكم بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين 30/9/2014 المتضمنين بيع عدد 250.000 سهم من اسهم شركة شمال افريقيا للقري السياحية لكل من المشتريين ………. وليلى احمد حاتم باجمالى 500.000 سهم من اسهم الشركة باجمالى قيمة مسددة قدرها 50.000.000 جنيه وليكون الحكم في مواجهة المدعى عليه الثانى ليثبت بسجلاته ما يفيد نقل الملكية وفى مواجهة المدعى عليه الثالث لاستخراج شهادة نقل ملكية باسمه على سند من القول حاصله انه بموجب عقدى وامرى بيع او ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1195 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 27/11/2014 في الدعوى رقم 1450 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة والقاضي منطوقة حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمه الجيزة الابتدائية للاختصاص وحددت جلسه 10/1/2015 لنظرها واعتبرت النطق بالحكم إعلان للخصوم وأبقت الفصل في المصاريف . وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن المدعية أقامت الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعها قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 30/6/2014 وأعلنت للمدعى عليه عن نفسه وبصفته وفق صحيح القانون طلبت في ختامها الحكم أولا بإلزا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1196 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما سطرها الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن الشركة المستشكلة أقامت الإشكال رقم 122 لسنة 2014 إشكالات اقتصادي القاهرة ضد المستقل ضده وذلك في تنفيذ الحكم رقم 83/2 ق اقتصادي القاهرة . وبجلسة 30/11/2014 قضت محكمة أول درجة أولا بقبول الإشكال شكلا ثانيا وفي الموضوع برفض الاستمرار في التنفيذ وتغريم المستشكل خمسمائة جنيه . وذلك علي سند أنة لم يبد ثمة أسباب جديه للاستشكال . وحيث أن ذلك القضاء لم يصادف قبولا لدي المستشكل فأقام ذلك الاستئناف طعنا عليه بموجب صحيفة أودعت في 14/12/2014 وأعلنت قانونا للمستأنف ضدهما طلب في ختامها وقف إجراءات البيع وبطلانها للمنقول ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1205 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعة الدعوى حسبما سطره الحكم المستأنف رقم 2354 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فأن المدعي بصفته فيها أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها بمبلغ 12600 جنيه اثني عشر ألف وستمائة جنيه لا غير والفوائد القانونية حتى تاريخ السداد بحكم مشمول بالنفاذ المعجل مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك علي سند من القول بأنة من ضمن العاملين بالشركة العقارية المصرية (شركة مساهمة وأنة أصل للتعاقد وان له رأس مال الشركة بقيمة إجمالية 504 سهما وأنة حاول استرداد قيمه الأسهم من الشركة منذ إحالته للمعاش إلا أنة فشل ومن ث ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1215 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعة الدعوى حسبما سطرها الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن البنك المدعي أقام الدعوى رقم 1655 لسنة 2014 اقتصادي ضد المدعي عليهما وذلك بطلب إلزامهما بالتضامن بأداء مبلغ 19882,44 جنيها حق 10/11/2013 بفائدة 10% وعائد تأخير 1% سنويا حتى تمام السداد وذلك علي سند أنة منح الأول بضمان الثاني تمويلا بمبلغ عشرون ألف جنيه وقد حل ميعاد السداد ولم يلتزما به ونتج عن ذلك المبلغ المطالب به . وبجلسة 30/11/2014 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى . وحيث أن ذلك القضاء لم يصادف قبولا لدي البنك فطعن علية بذلك الاستئناف بموجب صحيفة أودعت 25/12/2014 وأعلنت قانونا للمستأنف ضدهما طلب في ختام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1235 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى فيما أحاط به الحكم المستأنف والذي تحيل إلية المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن المدعية أقامت الدعوى رقم 1224 لسنة 2014 اقتصادي ضد المدعي عليهما وذلك بطلب الحكم بإلزام الأول بان يؤدي لها مبلغ 2884532 جنيها بالإضافة إلي الفوائد القانونية 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد . وذلك علي سند أنة بموجب إقرارات قبول الخصم والسداد المعتمدة من الجهات المختصة اشتري العاملون بمديرية امن أسوان والوحدات التابعة لها أجهزة كهربائية من المؤسسة المدعية علي أن يتم الخصم للأقساط من مرتباتهم وإرسالها بشبكات لحساب المدعية في البنك المدعي عليهم الثاني وقد تخلفت الجهات التابع لها العاملين عن إرسال قيمه ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1236 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 828 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان المدعي فيها تقدم بطلب للسيد رئيس المحكمة بشمال القاهرة لإصدار أمرة بأداء المدعي عليه مبلغ قدره مائة ألف جنيه والفوائد القانونية 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وذلك علي سند من القول من أنة يوف سند أذني شيك محرر مستحق بتاريخ 12/2008 يداين المطالب المعروضة ضده بمبلغ المطالبة وحيث لم يقم بالسداد رغم إنذاره ومن ثم تقدم بطلبه وساند دعواه بحافظة مستندات انطوت علي صورة ضوئية من إنذار المعروض ض ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1046 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما سطرها الحكم المستأنف والذي تحيل إلية المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 89 لسنة 2014 اقتصادي ضد المدعي عليه وذلك بطلب إلزامه بدفع مبلغ 4125000 جنيه قيمه نصيبهم الشرعي في الشيك البنكي البالغ قيمته ستة مليون جنيه الصادر من المدعي عليه لمورثهم والمدعي عليه أقام دعوي فرعية بفسخ عقد الاتفاق المتضمن بيع أسهم بقيمه الشيك موضوع الدعوى الأصلية . وبجلسة 23/8/2014 قضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الطلبين الأصلي والعارض وإحالتهما بحالتهما إلي احدي الدوائر الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية وذلك علي سند أن قيمه الشيك في الدعوى الأصلي ستة مليون جنيه وقي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1116 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 29/9/2014 في الدعوى رقم 2775 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة والقاضي منطوقة حكمت المحكمة في مادة تجارية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ ثمانية ألاف خمسمائة تسعة وخمسون دولار أمريكي وتسعة وعشرون سنت حق 22/5/2008 والفوائد القانونية على ذلك المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 18/12/2013 وحتى تاريخ السداد مع إلزامه بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء ، في أن المدعي عقد لواء الخصومة قبل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1126 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 585 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان المدعي فيها تقدم بالطلب رقم 121 لسنة 2003 عمالية الجيزة للجنة العمالية بمحكمة الجيزة الابتدائية طالبا من الشركة المدعى عليها أن تؤدى له مبلغ أولا صرف راتب المدعى من 1/6/2003 حتى تاريخ الفصل في الدعوى , ثانيا عمولة مبيعات عام 2002 وتقدر بمبلغ ثلاثون ألف جنيه , ثالثا عمولة مبيعات عن عام 2003 حتى 30/6/2003 وتقدر بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه , رابعا العودة إلى ذات العمل الذي كان يعمله كمدير مبيعات ووقف تنفيذ قرار نقله كعامل بمنفذ مبيعات الشركة المدعى عليها واحتي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1136 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما سطرها الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن البنك المدعي أقام الدعوى رقم 1264 لسنة 2014 اقتصادي وذلك بطلب إلزام المدعي عليه بسداد مبلغ ثمانية ألاف ومائتي اثنين وستون جنيها وسبعة وأربعون قرشاً حق 30/4/2013 بفائدة 20% حتى تمام السداد وذلك علي سند أنة منحه بطاقة ائتمان نتج عن استخدامه لها المبلغ المطالب به . وبجلسة 22/10/2014 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها وذلك لعدم تقديم كشف حساب تفصيلي . وحيث أن ذلك القضاء لم يصادف قبولاً لدي البنك فأقام ذلك الاستئناف طعنا عليه بموجب صحيفة أودعت وأعلنت قانونا طلب في ختامها إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بطلباته ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1145 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 23/2/2014 القاضي منطوقة حكمت المحكمة – بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع برفضه والاستمرار في التنفيذ وتغريم المستشكل بصفته مبلغ ثمانمائة جنية وألزمته بالمصاريف . وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن البنك المستشكل أقامها بموجب صحيفة مستوفاة لشرائطها المقررة قانونا أودعت قلم كتاب المحكمة في 17/9/2014 وأعلنت وفق صحيح القانون للمستشكل ضدهم طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكم رقم 845 لسنة 3ق استئناف الاقتصادية لإيقاع البنك المنفذ ضده حجز تحفظي حت يد النفس بموجب الحكم الصادر لصالحه في الدع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1175 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 29/11/2014 في الدعوى رقم 2086 لسنة 2012 اقتصادي القاهرة والقاضي منطوقة حكمت المحكمة في ماده تجاريه برفض الدعوى وألزمت المدعى بصفته بالمصاريف . وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن المدعى بصفته عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 12/11/2012 وأعلنت له قانونا طلب في ختامها إلزامه أن يؤدى له مبلغ 563994,29 ج حتى 4/10/2012 بخلاف ما يستجد من عوائد بنسبة 12% سنويا ومصروفات إداريه وغرامة تأخير 1% سنويا حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب . على سند من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 197 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن المدعي أقام دعواه ضد البنك المدعي عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة ومدعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/3/2014م ومعلنه قانوناً بطلب الحكم (1) بإلزام البنك المدعي عليه بصفته بتقديم كشف حساب عن الحساب رقم 419 – 499500 – 5008 الخاص بالمعاملات المالية التي بينه وبين البنك المدعي عليه (2) ندب خبير حسابي في الدعوى لمعرفة ما تم سداده من المدعي للبنك من مبالغ وما هو المبلغ المتبقي الحقيقي من أصل القرض المطلوب سداده 00 وقال بياناً لدعواه أنه لديه حساب تحت رقم 419 – 499500 – 5008 بالبنك العربي وقد تحصل المدعي من البنك على قرض بمبلغ 79500 جنيه 0000 على أن يسدد القرض على ستين شهراً ابتداء من فبراير 2008 م بواقع 1900 جنيه شهرياً وا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 336 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانوناً حيث ان وجيز واقعات الدعوى تخلص في أن المدعى قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام مودعة ومعلنة قانواً طلب في ختامها الحكم بندب خبير حسابى لمباشرة المأمورية الثابتة بختام الصحيفة , وذلك على سند من القول أنه بموجب عقدى قرض حصل على مبلغى 70000 جنيه , 190000 جنيه من البنك المدعى عليه , وحيث أن البنك بالغ في إحتساب الفائدة السارية على القرض بعد غلق الحساب مستغلاً في ذلك الشيكات الموقعة منه ضماناً لعقد القرض , مما حدا به إقامة دعواه الماثلة بذات الطلبات . وحيث أن الدعوى تداولت بالجلسات على النحو الثابت تفصيلاً بمحاضرها وبجلسة 20/9/2014 لم يحضر المدعى فقررت المحكمة شطب الدعوى , وبموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب جدد المدعى دعواه من الشطب وبالم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 414 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص واقعات الدعوى في ان الشركة المدعية اقامت دعواها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة الاقتصادية بالقاهرة في 31/5/2014 م اعلنت قانوناً طلبت في ختامها الحكم ببطلان تسجيل العلامتين التجاريتين رقمى 233319 , 274733 وما يرتبط بها من علامات لتسجيلهما دون وجه حق وبسوء نية مع الزام الشركة المدعي عليها الاولى بان تؤدى للشركة المدعية مبلغ وقدرة خمسمائة الف دولار امريكى كتعويض عن اعمال المنافسة غير المشروعة ونشر الحكم على نفقتها في اد الجرائد اليومية مع الزامها المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . على سند ان الشركة المدعية تمتلك العلامة التجارية …… فالكون والمسجلة في العديدمن دول العالم على منتجات الفئات 5 , 6 . 16 .21 و المستعملة في السوق ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 440 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 7/6/2014 واستوفت شرائطها القانونية والشكلية إيداعاً وإعلاناً طلب في ختامها الحكم أولاً بإلزام المدعى عليه الأول بإثبات إنسحاب وتخارج المدعى من (شركة تراى …. ميديا ش . م . م ) لدى المدعى عليه السادس اعتباراً من 30/10/2013 استناداً إلى ماجاء في محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية للشركة والتعديلات للمادتين السابعة والواحد والعشرون من عقد تأسيس الشركة والذى تم اعتمادهما من جانب الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة. ثانياً إلزام المدعى عليه الأول بعدم الزج بإسم المدعى في أى تعامل يخص الشركة سالفة البيان مع أى جهة كانت. ثالثاً إلزام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 739 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً وحيث ان الثابت بالاوراق ان المدعى استأجل المحكمة لمدة جلسات لادخال ورثة المتوفي …. الله وصرحت له المحكمة بذلك وبأستخراج قيد عائلى لهم الا انه لم ينفذ قرار المحكمة رغم التأجيل لاكثر من جلسة لذلك السبب . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1047 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستنداتها بحالتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة وبيان وجه الحق فيها وتري المحكمة ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة الفنية الأمر الذي تقضي معه المحكمة بندب الخبير صاحب الدور بجدول خبراء محكمة القاهرة الاقتصادية وذلك بموجب نص المادة 135 من قانون الإثبات وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق . وحيث أنه وعن المصاريف والأتعاب فإن المحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منهي للخصومة عملا بمفهوم المخالفة للمادة 184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 907 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 2426 لسنة 2011 اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فإن البنك المدعي أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها طلب في ختامها بإلزام المدعي عليه بان يؤدي للبنك المدعي مبلغ 278265,29 جنيه حتى 31/3/2011 بخلاف ما يستجد من عوائد وعمولات وغرامات تأخير حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب وذلك علي سند أن المدعي عليه من المتعاملين مع البنك وأنة بموجب هذا حصل علي قروض بلغت قيمتها 278265,29 جنيه حتى 31/3/2011 بخلاف ما أستجد وما يستجد من فوائد وعمولات وغرامات تأخير وحيث أن المدعي عليه لم يقم بالسداد مما حدا بالبنك لإق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 484 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً وحيث تتحصل االوقائع في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/6/2013 وأعلنت قانوناً ، طلب الحكم أولاً بقبول الدعوى شكلاً . ثانياً بسريان عقد التسوية المؤرخ 1/11/2009 المبرم بين المدعى والمدعى عليهما الثالث والرابع في مواجهة المدعى عليهما أولاً وثانياً مع ما يترتب على ذلك من أثار . ثالثاً بإلزام المدعى عليهما أولاً وثانياً مدينين أصليين وضامنين متضامنين بأن يؤدوا إلى المدعى مبلغ قدره 10467000 جنيه (فقط عشرة مليون وأربعمائة وسبعه وستين ألف جنيها مصريا) قيمة المستحق عليهم من المبالغ التي قام المدعى بسدادها لبنك مصر ايران للتنمية قيمة ما تم الاتفاق علية في عقد التسوية المؤرخ 1/11/2009 وا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 567 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى – حسبما يبين من الاوارق وبالقدر اللازم لاقامة هذا القضاء – في ان المدعى عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة وأُعلنت للمدعى عليهم قانونا بغية الحكم اولا وبصفة مستعجلة بوقف اجراءات تسجيل العلامة التجارية رقم 279180 لحين الفصل في الدعوى – ثانيا – وفى الموضوع بتثبيت ملكية الغلامة التجارية (اساحبي) رقم 284682 باسم المدعى والزام المدعى عليهم من الثالث حتي الخامس برفض تسجيل العلامة التجارية رقم 279180 المقدمة باسم شركة حسام …. ….. ….. وشركاه الشركة الاعلامية اساحبي مع الزام المدعى عليهم المصاريف والاتعاب ,على سند من القول حاصله انه صاحب ومبتكر الشخصية الكاريكاتيرية اساحبي المغروفة اعلاميا على شبكات التو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 678 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي أقام الدعوى بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 11/9/2013 واستوفت شرائطها القانونية والشكلية إيداعاًوإعلاناً طلب في ختامها الحكم أولاً ببراءة ذمته من أية ديون لصالح المدعى عليه الأول وسقوط حق البنك المدعى عليه في المطالبة بأية ديون بالتقادم . ثانياً محو ورفع اسمه من القائمة السلبية لدى المدعى عليه الثانى مع إلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه . على سند من القول أن المدعى فوجىء بوضع اسمه على القوائم السلبية لدى البنك المركزى بناء على طلب المدعى عليه الأول ( بنك كريدى أجرى كول) وذلك عند الاستفسار عن عدم تعامل بعض البنوك معه ولما كان البنك الأخير لا يداين المدعى بثمة ديون حيث ان ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 107 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا وحيث تبين للمحكمة أن التحري بالنسبة للمستأنف ضدهما …. ….. عن نفسه وبصفته تبين له أن له مكتب بالعنوان المتحري عنه فيه وقد سبق إعلانه بذلك العنوان بصحيفة الاستئناف وبأوراق أول درجة وقد كلفت المحكمة البنك بإعادة إعلانه علي ضوء التحري سالف الذكر إلا أنة أعلنه في مواجهه النيابة العامة مما يعرض إعلان الاستئناف للبطلان . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1027 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعة الدعوى حسبما سطره الحكم المستأنف رقم 1064 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فأن المدعي بصفته فيها أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية وطلب في ختامها الحكم بإلزام المستأنف ضده بان يؤدي له مبلغ وقدره 12785,65 جنيه حتى 29/2/2012 بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع 20% والمصروفات والملحقات مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب والنفاذ المعجل بلا كفالة علي سند من القول من أنة يداين المدعي عليه بمبلغ المطالبة عن الدين الناتج عن استعماله بكارت فيزا البنك والذي استعمله إلا أنة لم يسدد قيمه المديونية المستحقة عليه رغم إنذاره في 26/3/2012 مما حدا بالبنك لإقامة دعواه لل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1185 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعة الدعوى حسبما سطره الحكم المستأنف رقم 987 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فأن المدعي فيها أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بان يؤديا للبنك المدعي مبلغ 22755,35 جنيه قيمه الرصيد شاملا الفوائد والعمولات حتى 25/3/2013 وعائد بواقع 15% سنويا تضاف للاصل شهريا حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وذلك علي سند من أنة بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 26/5/2011 منح البنك تمويلا قرضا مقداره 23300 جنيه بفائدة 13% وغرامة تأخير 2% وأنة تخلف عن السداد بعد أن تخلف عل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 567 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى – حسبما يبين من الاوارق وبالقدر اللازم لاقامة هذا القضاء – في ان المدعى عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة وأُعلنت للمدعى عليهم قانونا بغية الحكم اولا وبصفة مستعجلة بوقف اجراءات تسجيل العلامة التجارية رقم 279180 لحين الفصل في الدعوى – ثانيا – وفى الموضوع بتثبيت ملكية الغلامة التجارية (اساحبي) رقم 284682 باسم المدعى والزام المدعى عليهم من الثالث حتي الخامس برفض تسجيل العلامة التجارية رقم 279180 المقدمة باسم شركة حسام …. ….. ….. وشركاه الشركة الاعلامية اساحبي مع الزام المدعى عليهم المصاريف والاتعاب ,على سند من القول حاصله انه صاحب ومبتكر الشخصية الكاريكاتيرية اساحبي المغروفة اعلاميا على شبكات التو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 628 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الاوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وتقعه الدعوى الراهنة من ان البنك المدعى (الاهلى المتحد) قد تقدم الى السيد رئيس المحكمة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته قاضياً للامور الوقتية طالباً في ختامه استصدار الامر بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للبنك المدعى عليه مبلغ وقدره 9000000 جنية مصرى(تسعه ملايين جنية مصرى) فضلاً عن العوائد الاتفاقية بواقع10.75% بالاضافة الى عائد نأخير مقداره 1% يضاف الى سعر العائد السنوى فضلاً عن العمولات و المصروفات المختلفة من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وكذلك الزامة بالمصروفات و الاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ بلا كفالة . وذلك على سند من القول انه بموجب سند لامر مستحق السداد يداين البنك المدعى المدعى عليه بالمبلغ سالف الذكر وحيث انه قد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1251 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :- اولا – الدعوي رقم 321 لسنة 3 ق اقتصادية القاهرة حيث تتحصل وقائعها – حسبما يبين من الاوراق – في أن المدعية بصفتها رئيس مجلس ادارة شركة …….. أقامت الدعوى رقم 1342 لسنة 2005 تجارى أمام محكمة جنوب القاهرة بموجب صحيفة اودعت قلم كتابها بتاريخ 14/8/2005 واعلنت للبنك المدعى عليه قانونا بغية الحكم بتصفية الحساب بينهما وابراء ذمتها من دين القرض ورد المبالغ التى في ذمة البنك وتم سدادها منها دون وجه حق مع الفوائد القانونية من تاريخ اخر سداد لها في تاريخ7/2/2001 وحتى تاريخ ردها بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من الكفالة على سند من القول حاصله ان البنك المدعى عليه اسس شركة مساهمة مصرية اسماها المهندسون المصريون للاستثمار العقاري العربي ( ….. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1323 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانوناً حيث أن وجيز واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها و دفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بهم و فصلهم الحكم الصادر في ذات الدعوى من محكمة جنوب القاهرة الصادر بجلسة 29/3/2009 والحكم الصادر من ذات المحكمة بهيئة مغايرة والصادر بجلسة 25/6/2014 والذى تحيل اليهما المحكمة منعا للتكرار وتعتبره جزأ لا يتجزأ من أسباب ذلك القضاء عملا بما هو مقرر من جواز الاحالة في شان بيان وقائع الدعوى و مستنداتها الى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم . إلا أن المحكمت المحكمة توجز واقعات الدعوى بالقدر اللازم لإقامة قضائها من أن المدعى بصفته ( ………. الممثل القانونى لشركة ………. ) قد أقام دعواه بموجب صجيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1961 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً وحيث أن االوقائع – وعلي ما يبين من مطالعة الأوراق والمستندات ومذكرات الخصوم وما تضمنته من أوجه دفاع – سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 566 لسنة 2008 اقتصادى القاهرة بجلسة 31/10/2009 وكذا الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بهيئة مغايرة بجلستى 29/4/2010 ،29/1/2014 ومن ثم تحيل إليهم المحكمة منعاً من التكرار إلا أنها توجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن البنك المدعي قد أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية في 29/7/2008وأعلنت قانوناً للمدعى عليهم طلب في ختامها الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للبنك المدعي مبلغ سبعة مليون و مائة و واحد و سبعون ألف و ثمانمائة و خمسة و ثمانون ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1220 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن االوقائع – وعلى ما يبين من مطالعة الأوراق والمستندات ومذكرات الخصوم وما تضمنته من أوجه دفاع – سبق أن أحاط بها الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بهيئة مغايرة بجلستى 27/11/2012 و29/6/2013 ومن ثم تحيل إليهما المحكمة منعا للتكرار وتوجز المحكمة االوقائع بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المدعى /………. أقام الدعوى رقم 1220 لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة بطلب الحكم أولا بندب خبير تكون مهمته مراجعة مفردات الحساب الخاص بالاعتماد وما تم من مسحوبات وخصومات ومراجعة مفردات الحساب والفوائد والعمولات والدفعة المخصومة عليه وردها إلى الحد القانوني . ثانيا إلزام المدعى عليه بصفته برد الأسهم المبينة بصحيفة الدعوى مع الترخيص للمدعى بشراء ما يماثلها على ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 758 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2110 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث ان حاصل واقعات الدعوى تخلص حسبما يبين باستقراء اوراقها في ان المدعي عقد لاواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/12/ 2014 اعلنت قانونا للمدعى عليهم ابتغاء الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 9343,67 جنيه (فقط تسعة الاف وثلاثمائة ثلاثة واربعون جنيه وسبعة وستون قرش) حتى تاريخ 31/5/2014 بخلاف ما يستجد بفائدة سنويا 13% ومصاريف ادارية 2% وغرامة تاخير 1% سنويا وحتى تمام السداد بحكم مشمول بالنفاذ المعجل مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول انه بتاريخ 3/5/2004 تم منح المدعى عليه قرض متوسط الاجل قيمته 4026 جنيه من البنك المدعى لمدة 3 سنوات وذ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1811 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن البنك المدعى قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محامى ومودعة قلم الكتاب بتاريخ 18\ 8\ 2014 أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للبنك في حدود ما أل اليهم من تركة مورثهم المرحوم \ مسلم السيد عيد مبلغ قدره 14. 38365 ج قيمة الرصيد المدين المستحق بذمتهم شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى 20\ 12 \ 2013 بخلاف ما أستجد ويستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع 5 . 15 % سنويا تضاف الى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع ألزامه بالمصاريف والأتعاب,وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد تمويل مصرفى مؤرخ في 3 \ 6 \ 2012 منح البنك لمورث المدعى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 137 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث ان حاصل واقعات الدعوى تخلص حسبما يبين باستقراء اوراقها في ان الشركه المدعيه عقدة لواء الخصومة قبل الشركه المدعى عليها بصفتها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم الكتاب بالمحكمة بتاريخ 17/1/2015، أعلنت قانونا للمدعى عليها بصفتها، ابتغاء الحكم بالزامه بان يؤدي لهم مبلغا مقداره فقط خمسه عشر الف ومائه وسته وخمسون جنيه (15156جم). قيمه التامين على السياره والبضاعه التي كانت متواجده بالسياره وفقا لما هو ثابت بالمحضر رقم4075لسنه2011 جنح باب شرق الاسكندريه بالاضافه الي الفوائد القانونيه قدرها 5%من تاريخ المطالبه وحتى تمام السداد مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه . وذلك على سند من القول أنه موجب وثيقه تامين للنقل رقم 9848 مؤرخه في ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1615 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص وجيز الواقعة في أن المدعي عن نفسة وبصفتة أقام دعواه ضد المدعي عليه بصفتة بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب بمحكمة جنوب القاهرة في 4/12/2005 وقيدت برقم 2868 لسنة 2005 تجاري كلي جنوب القاهرة استوفت شرائطها الشكلية ومعلنة وموقعة من محامي طلب في ختامها الحكم بندب خبير حسابي تكن مهمتة الإطلاع علي المستندات والانتقال إلي البنك المدعي علية والشركة المدعية وتصفية الحساب بينهما وبيان المستحق . لكل منهما وبراءة الذمة والمصاريف والأتعاب علي سند من القول أن المدعي فوجئ بقيام المدعي علية بمطالبتة بسداد مبلغ 1548846.81 جنية واحد مليون وخمسمائة وثمانية وأربعون ألف وثمانمائة وستة وأربعون جنيها وواحد وثمانون قرش بموجب سند إذني مقدم من المدعي علية لمحكم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2770 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الاوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعية عقدت لواء الخصومه فيها بموجب صحيفة موقعه من محام و معلنة قانونا أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/12/2014 طلبت في ختامها الحكم بألزام المدعى عليه بأداء مبلغ 150000ج على سبيل التعويض المدنى نظرا للأضرار المادية والأدبية التى أصابة المدعية جراء ما ارتكبه للخطأ الموجب للمسئولية التقصيريه بعنصريه المادى والمعنوى .. وألزامه بالمصروفات والأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة . وذلك على سند من القول أنه وبتاريخ 17 \ 9 \ 2011 قامت المدعية بأبلاغ الأدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية بشأن تضررها من قيام شخص مجهول بسرقة الحساب الخاص بها على موقع الفيس بوك بشبكة الأنترنت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 17 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان وقائع التظلم تخلص في ان المتظلم اقام تظلمة بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 10/9/2014 طالبا في ختامه اولا بقبول التظلم شكلا للتقرير به في الميعاد طبقا للقانون . ثانيا الحكم وبصفة مستعجلة بالغاء قرار السيد المستشار قاضى التنفيذ الصادر بتاريخ 1/9/2014 في التنفيذ رقم 50 لسنة 2014 تنفيذات جنوب القاهرة بحكمة القاهرة الاقتصادية والقضاء مجددا بالاستمرار في التنفيذ دون النظر الى عريضة استئناف الاشكال مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة على سند من القول ان المتظلم تقدم باوراق التنفيذ الخاصة بالوحدة 25 المستاجرة من قبل المتظلم ضده الاول وقيدت تحت رقم 50 لسنة 2014 تنفيذات جنوب القاهرة وقام معاون التنفيذ بمباشرة اجراءات التنف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1417 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن حاصل واقعات الدعوى تخلص حسبما يبين باستقراء اوراقها في ان البنك المدعي عقد لواء الخصومة قبل الشركة المدعى عليها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم الكتاب بالمحكمة بتاريخ 25/6/2014، أعلنت قانوناً للمدعى عليه، ابتغاء الحكم عليه بان يؤدي له مبلغ ثمانمائة وتسعين الف وأربعمائة وأربعة وثمانون جنيها و45/100 قرشا وذلك حتى 27/2/2014 بخلاف ما يستجد من فوائد قدرها 12% سنويا و2 في الالف شهريا تحتسب على اعلى رصيد مدين شهرى وغرامة تأخير قدرها 1% سنويا ومصاريف ادارية قدرها 2% سنويا وخلافه حتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل . وذلك على سند من القول انه بموجب عقد قرض مؤرخ في 1/2/2001 اقترض الشركة المدعى عليها من البنك المدعى قرضا قيم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 137 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث ان حاصل واقعات الدعوى تخلص حسبما يبين باستقراء اوراقها في ان الشركه المدعيه عقدة لواء الخصومة قبل الشركه المدعى عليها بصفتها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم الكتاب بالمحكمة بتاريخ 17/1/2015، أعلنت قانوناً للمدعى عليها بصفتها، ابتغاء الحكم بالزامه بان يؤدي لهم مبلغا مقداره فقط خمسه عشر الف ومائه وسته وخمسون جنيه (15156جم). قيمه التامين على السياره والبضاعه التي كانت متواجده بالسياره وفقا لما هو ثابت بالمحضر رقم4075لسنه2011 جنح باب شرق الاسكندريه بالاضافه الي الفوائد القانونيه قدرها 5%من تاريخ المطالبه وحتى تمام السداد مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه . وذلك على سند من القول أنه موجب وثيقه تامين للنقل رقم 9848 مؤرخه ف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1615 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص وجيز الواقعة في أن المدعي عن نفسة وبصفتة أقام دعواه ضد المدعي عليه بصفتة بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب بمحكمة جنوب القاهرة في 4/12/2005 وقيدت برقم 2868 لسنة 2005 تجاري كلي جنوب القاهرة استوفت شرائطها الشكلية ومعلنة وموقعة من محامي طلب في ختامها الحكم بندب خبير حسابي تكن مهمتة الإطلاع علي المستندات والانتقال إلي البنك المدعي علية والشركة المدعية وتصفية الحساب بينهما وبيان المستحق . لكل منهما وبراءة الذمة والمصاريف والأتعاب علي سند من القول أن المدعي فوجئ بقيام المدعي علية بمطالبتة بسداد مبلغ 1548846.81 جنية واحد مليون وخمسمائة وثمانية وأربعون ألف وثمانمائة وستة وأربعون جنيهاً وواحد وثمانون قرش بموجب سند إذني مقدم من المدعي علية لمح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 926 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الاوراق و المداولة قانونا وحيث أنة خلال فترة حجز الدعوى للحكم تبين للمحكمة من مطالعة حوافظ المستندات محل خطابات الضمان الثلاث مناط التداعى الآتي 1 أنقطاع التسلسل الزمنى لخطاب الضمان رقم 2 \ 99 \ 176 وملحقاته خلال الفترات من شهر 2 \ 2000 حتى 4 \ 2000 – و من 8 \ 2000 حتى شهر 2 \ 2001 , وكذا من شهر 11 \ 2002 وحتى 2 \ 2003 . 2 أنقطاع التسلسل الزمنى لخطاب الضمان رقم 4 \ 99 \ 176 وملحقاته خلال الفترات من شهر 2 \ 2000 حتى 5 \ 2000 – ومن 8\ 2000 حتى 2 \ 2001 وكذا من 11 \ 2002 حتى 2 \ 2003 3 أن أخر تجديد لخطاب الضمان رقم 37 \ 2002 ممتد حتى 8 \ 11 \ 2011 ومرفق أصل خطاب الجهة المستفيدة للبنك بتسييل الخطاب في وقت لاحق بتاريخ 4 \ 1 \ 2012 ودون عليه أستعجال أول وكذا أرفق بحاف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 111 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 15/1/2015 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزامه بان يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدره 25640 جنيها قيمة التامين على السيارة والبضاعة التى كانت عليها وفقا لما هو ثابت بالمحضر رقم 4075 لسنة 2011 جنح الاسماعلية ثالث بالإضافة إلى فائدة قانونية قدرها 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع الزام الشركة المدعى عليها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. على سند من القول انه بموجب وثيقة تامين للنقل البرى رقم 9848 مؤرخة 20/1/2011 وموضوعها التامين على البضائع المنقولة بواسطة السيارات ووثيقة التامي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 122 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا… حيث أن وقائع الدعوى تخلص في أن المدعى بصفته قد أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 15/1/2015 وأعلنت قانوناً للمدعى عليه بصفته طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بسداد مبلغ قيمة التامين الاتفاقى المتفق عليه والبالغ مقداره 92520 جنيه قيمة التامين على السيارة والبضاعة التى كانت متواجدة بالسيارة وفقا لما هو ثابت بالمحضر رقم 13307 لسنة 2011 جنح ثان المنصورة بالاضافة الى فائدة قانونية قدرها 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وحفظ كافة حقوق الشركة المدعية الاخرى ايا كان نوعها وذلك على سند من القول بموجب وثيقة تامين النقل البرى رقم 9848 مؤرخة في 20م1/2011 والخاصة بالتامين على البض ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 126 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 15/1/2015 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزامه بان يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدره 100263 جنيها قيمة التامين على السيارة والبضاعة التى كانت عليها وفقا لما هو ثابت بالمحضر رقم 11203 لسنة 2011 جنح بولاق بالإضافة إلى فائدة قانونية قدرها 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع إلزام الشركة المدعى عليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . على سند من القول انه بموجب وثيقة تامين للنقل البرى رقم 9848 مؤرخة 20/1/2011 وموضوعها التامين على البضائع المنقولة بواسطة السيارات ووثيقة التامين على ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 9 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى الماثلة في ان المدعى بشخصة قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بصفتة بموجب صحيفة موقعة من محام ومعلنة قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة الاقتصادية بتاريخ 11/3/2015 طالب في ختامها الحكم بالزام المعلن الية بصفتة بأن يؤدى للمعلن مبلغ وقدرة 25000(خمسة وعشرون الف جنية)وذلك عن الضرر المادى والادبى مع الزامة بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك على سند من القول ان المدعى بتاريخ 11/12/2010 قد ارسل خطاب مسجل يخطر فية الشركة المدعى عليها بأسترجاع قيمة الأسهم المشتراة من هذه الشركة وعددها خمسة الاف سهم كذلك ارسل انذار على يد محضر بتاريخ 28/2/2011ينذر فية الشركة المدعى عليها بضرورة استر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 240 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 30/12/2010 في الدعوى رقم 1536 لسنة 2010 اقتصادي القاهرة والقاضي منطوقة حكمت المحكمة في مادة تجارية برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعي بصفته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة . وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن المدعي بصفته قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بأداء مبلغ 484005,26 دولار أمريكي للمدعي قيمه الاعتمادات المستندية الموضحة بصدر العريضة وكذلك الحكم بأدائه مبلغ 2921 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1059 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 666 لسنه 2011 اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان البنك المدعي أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها الأولي وباقي المدعي عليهم في حدود ما أل للورثة من تركه الحكم بإلزامهم بالتضامن بأداء مبلغ 40026,92 جنيه حتى 28/2/2009 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد بواقع 13% ومصروفات وملحقات حتى تمام السداد وذلك قيمه الرصيد المدين من عقد القرض المؤرخ 15/3/1994 بين المدعي ومصنع سنيوريتا للملابس الجاهزة وحيث أنة امتنعوا عن السداد رغم المطالبات الأمر الذي حدا بالبنك لإقامة دعواه وقد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1009 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى في أن المدعين أقاماها ضد المدعي عليهم وذلك بطلب الحكم بتصحيح وتفسير الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 1009 , 1012 س 2 ق اقتصادي وعدم مسئوليتهما عن الفائدة القانونية البالغة 5% الواردة بمنطوق الحكم واثبتا شرحا لتلك الدعوى أن المدعي عليهما خامساً سبق وان أقامتا الدعوى رقم 133 لسنة 2010 اقتصادي ضدهما وآخرين بطلب إلزامهم متضامنين مع بنك المصرف العربي الدولي بان يؤدوا لهم فوائد قانونية بنسبة قدرها 5% من قيمه تبلغ 173350 دولار أمريكي ومتضامنين مع بنك قناة السويس بان يؤدوا لهما ذات النسبة من قيمه تبلغ 132000 جنيها وذلك عدا السابع والتاسع في المبلغين والمحكوم لهما به في الدعوى 500 لسنة 1995 مدني كلي الجيزة واستئنافها رقم 57 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1930 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :- حيث تتحصل وقائع الدعوى – حسبما يبين من الاوارق – في ان المدعى بصفته عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 5/7/2008 وقيدت لديها برقم 3914 لسنة 2008 مدنى كلى جنوب وأعلنت للمدعى عليهما قانونا بغية الحكم بالزامهما بان يؤديا له مبلغ 8.482.844.72 جنيه بالاضافة الى الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد والزامهما المصاريف ,على سند من القول حاصله ان وزارة الصحة التى يمثلها المدعى بصفته اسندت لشركة …………للتجارة والمقاولات عملية انشاء وتطوير مستشفى …………ومستشفى …………بمدينة …………ومستشفى المنصورة العام ونفاذا للتعاقد قدمت الشركة المذكورة خطابات ضمان لصالح ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 901 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانوناً حيث ان وجيز واقعات الدعاوى ومستندات الخصوم فيها و دفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بهم و فصلهم الحكم الصادر في ذات الدعاوى بجلسة 28/2/2009 والذى تحيل اليه المحكمة منعا للتكرار وتعتبره جزأ لا يتجزأ من اسباب ذلك القضاء عملا بما هو مقرر بقضاء النقض من جواز الاحالة في شان بيان وقائع الدعوى و مستنداتها الى احكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم . إلا أن المحكمة توجز واقعات الدعاوى بالقدر اللازم لإستقامة قضاؤها على النحو التالى …… وحيث أن وجيز واقعات الدعوى رقم 901 لسنة 1 ق وأصلها 16603 لسنة 1991 مدنى كلى جنوب القاهرة من أن المدعين ( ورثة المرحوم ….. ) قد أقاموا دعواهم بموجب صحيفة إستوفت شرائط صحتها القانونية أعلنت قانوناً طل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 990 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانوناً حيث ان وجيز واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها و دفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بهم و فصلهم الحكم الصادر في ذات الدعوى من ذات المحكمة بهيئة مغايرة والصادر بجلسة 26/8/2014 والقاضى والذى تحيل اليه المحكمة منعا للتكرار وتعتبره جزأ لا يتجزأ من اسباب ذلك القضاء عملا بما هو مقرر بقضاء النقض من جواز الاحالة في شان بيان وقائع الدعوى و مستنداتها الى احكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم . إلا أن المحكمة توجز واقعات الدعوى بالقدر اللازم لإستقامة قضاؤها من أن الشركة المدعية قد أقامتها بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها مبلغ قدره 9000000جم ( تسعة مليون جنيه مصرى ) تعويض ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 814 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :- حيث تتحصل وقائع الدعوى – حسبما يبين من الاوارق- في ان الشركة المدعية عقدت الخصومة فيها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/9/2012 وأعلنت للمدعى عليهم قانونا بغية الحكم بالزام الشركة المدعى عليها الاولى بان تؤدى لها مبلغ 20.000.000جنيه تعويضا عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت بها وما لحق بها من خسارة وما فاتها من كسب جراء مسلك الشركة المدعى عليها الاولى وبارادتها المنفردة دون مبرر او مسوغ قانونى والزام المدعى عليها الاولى المصاريف والاتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة ,على سند من القول حاصله انه بموجب عقد وكالة توزيع حصرية وثقت لدى وزارة العدل الامريكية عهدت اليها الشركة المدعى عليها الاولى بتوزيع منتجاتها التى تحمل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 849 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 30/5/2013 في الدعوى رقم 2225 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة والقاضي منطوقة حكمت المحكمة في مادة تجارية أولا بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها من غير ذي صفة وألزمت رافعها المصاريف . ثانيا بقبول التدخل الهجومي شكلا وبقبول إدخال كلا من ….. , ….. على ……… …. العزب ( ورثة الكفيل المتضامن شكلا وفى موضوع التداخل بإلزام المدعى عليهما (ورثة الممثل القانوني لمنشأة الفردية العزب للمقاولات والتوريدات) بالتضامن مع الخصمين المدخلين (ورثة الكفيل المتضامن) في حدود ما آل إليهما من تركة مورثهما بأن يؤديا للبنك ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 329 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما سطره الحكم الصادر من محكمة أول درجة ومن هذه المحكمة بهيئة سابقة بجلسة 29/4/2014 والذين تحيل إليهما المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن البنك المستأنف أقام الدعوى رقم 1544 لسنة 2012 اقتصادي ضد المدعي عليها وذلك بطلب إلزامها بان تؤدي له مبلغ 460802 جنيها ومبلغ 672325,38 جنيها عائد تأخير وذلك علي سند أنها أقرت بكفالة المدين صابر ….. …… في سداد المبالغ المستحقة عليه للبنك في حدود مبلغ خمسمائة ألف جنيه وإذ طالب البنك المدين بالسداد إلا أنه امتنع الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه . وبجلسة 24/2/2013 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعي عليها بان تؤدي للبنك مبلغ 46722 جنيها علي سند من الن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 110 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما سطرها الحكم المستأنف والذي تحيل إلية المحكمة منعاً للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن المدعي أقام الدعوى رقم 149 لسنة 2012 إفلاس القاهرة ضد المدعي عليهم وذلك بطلب شهر إفلاس المدعي عليه الأول علي سند أنة يداينه بمبلغ 1580000 جنيها بموجب شيك بنكي تبين أنة بدون رصيد وإذ كان المدعي عليه سالف الذكر بمبلغ 610655705 جنيها بموجب عقد التسوية المؤرخ 28/9/2011 والذي بمقتضاه تم الاتفاق بين البنك والمدعي عليه الأول علي سداد المديونية المستحقة عليه للبنك إلا أنة تخلف عن الالتزام بتنفيذ بنود تلك التسوية . وبجلسة 24/11/2013 قضت محكمة أول درجة أولا بقبول طلب التدخل الانضمامي شكلاً , ثانياً برفض الدعوى وموضوع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 328 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات التماس إعادة النظر في الدعوى 328 لسنة 5 ق اقتصادي القاهرة أن الملتمس أقامه أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى وأعلنت قانونا للملتمس ضدهم واشتملت على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس ، حيث سطرت الملتمسة بالصحيفة علي أن الملتمس ضده الثاني بصفته عضو مجلس إدارة الشركة دروميداري كلوب للرياضيات الصحراوية كان قد أقام الدعوى 242 لسنة 2011 اقتصادي القاهرة ضد الملتمس ضده الثالث بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة بطلب أولا وبصفه مستعجلة بفرض الحراسة القضائية علي شركة دروميداري كلوب للرياضيات الصحراوية وتعيين حارس من الجدول لتسلمها وإدارتها وتحصيل أرباحها وإي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 16 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة حيث تخلص وجيز الواقعة في أن المتظلم أقام التظلم بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 15/1/2015 و أعلنت قانونا للمتظلم ضدهم طلب في ختامها الحكم أولا من حيث الشكل قبول الطلب شكلا ثانيا من حيث الموضوع بندب أحد خبراء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لاثبات حالة التعدى الواقع من الشركات المقدم ضدهم باستخدام البرنامج المقلد من المقدم ضدهم و المعروف باسم (FPI) و التى تأخذ بنفس المنهجية و الشبكات و اللاسلكي من خلال معلينة أجهزة الحاسب الآلي لدى الشركات المقدم ضدهم و مطابقة أجهزة الحاسب الآلي للشركات المقدم ضدهم و مقارنتها بالبرنامج الأصلي و وضع تقرير فني بذلك و إلزامهم بالمصروفات و الأتعاب . و ذلك على سند من القول حاصله أنه بتاريخ 5/2 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2538 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة في 25/11/2014 ، و أعلنت قانوناً للمدعي عليه عن نفسه و بصفته طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يدفع للبنك الطالب بصفته مبلغ و قدره 690509,65 جنيه ستمائة و تسعون ألف و خمسمائة و تسعة جنيه و خمسة و ستون قرشاً قيمة المديونية المنشغلة بها ذمته لصالح البنك الطالب حتى 31/10/2014 بخلاف العوائد الاتفاقية بواقع 10 % سنوياً و حتى تمام السداد النهائي لكافة مستحقات البنك الطالب إلزامه بالمصاريف و الأتعاب . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد اتفاق و جدولة مؤرخ 3/4/2013 محرر بين البنك المدعى و المدعى عليه أقر الأخير و صادق على المديونية ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2493 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 19/11/2014 ، وأعلنت قانوناً للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للبنك المدعي مبلغ و قدره 6526,89 جنية ( ستة ألاف وخمسمائة وستة وعشرون جنية و 89 قرش ) حتى 7/2/2013 بخلاف ما أستجد ويستجد من عائد وقدرة 11,5% سنوياً والمصروفات وكذلك ما يستجد من عوائد تأخير بواقع 2% سنوياً اعتباراً من تاريخ قفل الحساب في 7/2/2013 حتى تمام السداد مع إلزامهما المدعي عليهما بالمصاريف والأتعاب . وذلك علي سند من القول حاصلة أنه بموجب عقد تسهيل ائتماني مؤرخ 20/7/2006 منح البنك المدعى للمدعى عليه قرضاً في حدود مبلغ 3700 ج ( ثلاثة أ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 375 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعية عقدت الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم المحكمة بتاريخ 19/2/2014 وأعلنت قانوناً للمدعي عليهم طلبت في ختامها الحكم ببطلان عمليات بيع وشراء أسهم المدعية المؤرخ 8/5/2011 والمؤرخة 13/10/2010 واعتبارهما كأن لم تكن وما يترتب عليهما من اثار مع الزام المدعى عليهما بالمصاريف والاتعاب . وذلك علي سند من القول أن المدعى علية الاول تعامل على اسهم المدعية دون علمها أو موافقتها أو بتوكيل منها عن طريق شركة السمسرة المدعى عليها ثالث حيث لم يصدر عنها تفويض أو توكيل خاص بشأن عملتى البيع رقم 521732 بتاريخ 8/5/2011 لعدد 5625 سهم من شركة سافيكو تريدنج للتجارة والاستيراد – العملية رقم 520051 بتاريخ 13/10/2010 لعدد 625 سهم من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1959 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعى قد أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة …… الجزئية في 19/2/2014 انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه الاول بصفته بأن يؤدي له مبلغ اربعون الف جنيه تعويض عن الاضرار الادبية والمعنوية التى اصابتة بقيام المدعي علية الاول بخطئه المهني وبدون وجه حق او سند من الواقع والقانون مما اقترفه في حقه بوضع اسمه بالقوائم السلبيه لدي البنك المركزي المصري واستمراره لعدة سنوات متتالية دون علمه بذلك والموضح تفصيلا بصدر الصحيفة مع الزامه بالفوائد القانونية حتي تاريخ السداد وجاء شرحا بالصحيفة انه في غضون عام 2006 حضر احد مندوبي البنك المدعي علية الاول لمقر نادي القضاة بالقاهرة وعرض علية اصدار بطاقة ماستر كارد بالضمان ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2397 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة في 3/11/2014 ، و أعلنت قانونا للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للبنك الطالب مبلغ و قدره (16848,08جنيه) فقط ستة عشر ألف و ثمانمائة و ثمانية و أربعون جنيه و ثمانية قروش قيمة الرصيد المدين شاملا العائد و العمولات حتى 15/8/2014 بخلاف ما استجد و يستجد من عائد مدين بواقع 20 % سنويا تضاف إلى الأصيل شهريا حتى تمام السداد مع إلزامهما بالمصاريف و الأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ بلا كفالة . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل مصرفي مؤرخ 14/2/2013 منح البنك المدعى للمدعى عليه الأول تمويلا مصرفيا قدره 25 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2341 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا ً حيث تخلص وقائع الدعوى في ان البنك المدعى قد عقد لواء الخصومة بموجب بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/10/2014 استوفت شرائطها القانونية وأعلنت للمدعى عليه ابتغاء الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك الطالب مبلغ وقدره 17704,93 جنيه سبعة عشر الف وسبعمائة واربعة جنيه وثلاثة وتسعون قرش قيمة الرصيد المدين شاملا و العوائد والعمولات والمصاريف حتي 26/8/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 15,5 ً سنويا تضاف للرصيد شهريا والعمولات والمصاريف حتي تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل . على سند من القول أنه بموجب عقد تمويل مؤرخ 10/1/2012 بين البنك المدعي والمدعي علي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2410 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة حيث تخلص واقعات الدعوى في أن الشركة المدعية قد أقامت الدعوى بموجب صحيفة موقعة من محام ومعلنة قانوناً للشركة المدعي عليها وأودعت قلم الكتاب في 5/11/2014 طلبت في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للشركة المدعية مبلغ وقدره 194000 دولار ( مائة أربعة وتسعون ألف دولار أمريكي ) أو ما يعادل هذا المبلغ بالجنية المصري محسوباً علي أساس الأسعار المعلنة من البنك المركزي المصري وقت الاستحقاق, بالإضافة إلي عائد التأخير المستحق قانوناً منذ استحقاق الدين وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . وذلك على سند من القول حاصلة أنة بتاريخ 30/4/2014 تم استلام خطاب من الشركة المدعي عليها يفيد الرغبة في شراء كمية من ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1844 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و ألاطلاع على الاوراق و المداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى تتلخص في أن البنك المدعى كان قد عقد الخصومه قبل المدعى عليه بصفتة وذلك بان تقدم وكيله بطلب إلي السيد الأستاذ رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية طالباإصدار الأمر بإلزام المعروض ضدهما بالتضامن فيما بينهما بان يؤديا له مبلغ مائتان و ستون الف و تسعمائة سبعة و عشرون جنيها وواحد و اربعون قرشا بخلاف ما استجد و ما يستجد من الفوائد القانونية بواقع 13 % سنويا و العمولات و المصروفات و حتى تمام السداد . وذلك على سند من القول من انه بموجب عقد منح تسهيل ائتمانى مؤرخ 1/12/2011 منح البنك المدعى الشركة المدعى عليها بمبلغ مائتان و خمسون الف جنيها بضمان المدعى عليهما الثانى و الثالث وكان البنك المدعى قد طلب من المدعى عليهم و كلفهم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 865 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن واقعات الدعوى و أسانيد الخصوم فيها و دفوعهم و دفاعهم قد تكفل بسردها والإحاطة بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 246 لسنة 2008 مدني كلي شمال القاهرة و القاضي منطوقة بجلسة 27/6/2011 بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى و إحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية و إرجاء الفصل في مصروفاتها والحكم الصادر في الدعوى 916لسنة3ق اقتصادي القاهرة والقاضي منطوقه في 11/2/2013 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية لنظرها بجلسة 30/4/2013 وأبقت الفصل في المصاريف وعلى قلم الكتاب إعلان منطوق هذا الحكم للغائب من الخصوم لأمر الذي تحيل معه المحكمة إلي ما جاء بأسباب هذا القضاء و تتخذ منه أسبابا مكملة لأسباب حكم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1198 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن البنك المدعى عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب المحكمة في 27/6/2012 و أعلنت قانونا للمدعى عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يسددوا دين البنك و قدره 97770,33 جنيه و ذلك حتى 31/5/2011 بخلاف ما يستجد من فوائد و عمولات و غرامات تأخير حتى تمام السداد الكامل لدين البنك مع إلزامهم بالمصاريف و الأتعاب . على سند من القول حاصله أن المدعى عليه الأول حصل على قرض من البنك المدعى بمبلغ 97770,33 جنيه حتى 31/5/2011 بخلاف ما يستجد من فوائد و عمولات و غرامات تأخير حتى السداد و هذا القرض بضمان المدعى عليها الثانية وفق وثيقة التأمين المبرمة بين البنك و بينها و لما كان المدعى عليه الأو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1198 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن البنك المدعى عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب المحكمة في 27/6/2012 و أعلنت قانوناً للمدعى عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يسددوا دين البنك و قدره 97770,33 جنيه و ذلك حتى 31/5/2011 بخلاف ما يستجد من فوائد و عمولات و غرامات تأخير حتى تمام السداد الكامل لدين البنك مع إلزامهم بالمصاريف و الأتعاب . على سند من القول حاصله أن المدعى عليه الأول حصل على قرض من البنك المدعى بمبلغ 97770,33 جنيه حتى 31/5/2011 بخلاف ما يستجد من فوائد و عمولات و غرامات تأخير حتى السداد و هذا القرض بضمان المدعى عليها الثانية وفق وثيقة التأمين المبرمة بين البنك و بينها و لما كان المدعى عليه الأ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1941 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً حيث تخلص واقعات التداعي في أن عقد المدعيان لواء الخصومة في الدعوى بموجب بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 3/9/2014 و أعلنت قانوناً للمدعى عليهم طلبا في ختامها الحكم باعتبار عقد الرهن الرسمي العقارى و كفالة عينية مؤرخ 5/12/2005 برقم 12 د لسنة 2005 بنوك محل الشقة رقم (ب) بالدور المسروق من العقار رقم (28) شارع حسن باشا …. شياخة الزمالك الوسطى قسم قصر النيل القاهرة منفسخاً لعدم اتمام عقد التسوية على نحو ما تقدم مع ما يستتبع ذلك من آثار قانونية . مع إلزام المعلن إليه الأول بالمصروفات و أتعاب المحاماة . و ذلك على سند من القول حاصله أنه البنك المدعى عليه الأول قد وجه تنبيه و تكليف بالوفاء وفق قانون التمويل العقاري للمدعيان ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1843 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص واقعات التداعي في أن المدعيان بصفتهما من ورثة المرحوم / …. الدين توفيق على …. قد أقاما الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 21/8/2014 و أعلنت قانوناً للمدعى عليهم طلبا في ختامها الحكم بإلزام المعلن إليها الأولى برد المبالغ التى قامت بالاستيلاء عليها دون وجه حق و قدرها 282712,400 جنيه (مائتان و اثنان و ثمانون ألف و سبعمائة و اثنا عشر جنيه و أربعمائة مليم) و إعادة توزيعها على الورثة بحسب الأنصبة الشرعية الواردة بإعلام الوراثة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع إلزام المعلن إليها الأولى بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة . و ذلك على سند من القول حاصله أنه بتاريخ 14/6/2004 أقام مورث المدعيان ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2586 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة الشفوية و المداولة قانونا وحيث انه ولما كانت اوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها الراهنه غير كافيه لتكوين عقيدة المحكمة الامر الذى ترى معه المحكمة ندب خبير في الدعوى لمباشرة مأموريته وفق منطوق هذا القضاء عملا بحقها المخول لها بمقتضى نص المادة التاسعه من القانون 120 لسنه2008 والمادة 135 من قانون الاثبات 0 وحيث انه عن المصاريف الدعوىين شامله مقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة ترجىء البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومه عملا بمفهوم المخالفه لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات 0 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1843 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص واقعات التداعي في أن المدعيان بصفتهما من ورثة المرحوم / …. الدين توفيق على …. قد أقاما الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 21/8/2014 و أعلنت قانونا للمدعى عليهم طلبا في ختامها الحكم بإلزام المعلن إليها الأولى برد المبالغ التى قامت بالاستيلاء عليها دون وجه حق و قدرها 282712,400 جنيه (مائتان و اثنان و ثمانون ألف و سبعمائة و اثنا عشر جنيه و أربعمائة مليم) و إعادة توزيعها على الورثة بحسب الأنصبة الشرعية الواردة بإعلام الوراثة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع إلزام المعلن إليها الأولى بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة . و ذلك على سند من القول حاصله أنه بتاريخ 14/6/2004 أقام مورث المدعيان (و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1763 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى يخلص حسبما يبين من سائر أوراقها ومستنداتها في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة استوفيت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة الراهنة بتاريخ 12/8/2014 واعلنت للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بصفته مبلغ 40765,45جنيه (اربعون الف وسبعمائة وخمسة وستون جنيها وخمسة واربعون قرشا) حتي 31/5/ 2014 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد قدره 13% سنويا وغرامة تأخير قدرها 1% سنويا ومصاريف ادارية 2% سنويا وخلافه حتي تمام السداد مع الزامهما بالمصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ. وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد قرض مؤرخ 14/9/2002 منح البنك الطالب المدعي عليه الاول بكفالة المدعي عليه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2538 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة في 25/11/2014 ، و أعلنت قانونا للمدعي عليه عن نفسه و بصفته طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يدفع للبنك الطالب بصفته مبلغ و قدره 690509,65 جنيه ستمائة و تسعون ألف و خمسمائة و تسعة جنيه و خمسة و ستون قرشا قيمة المديونية المنشغلة بها ذمته لصالح البنك الطالب حتى 31/10/2014 بخلاف العوائد الاتفاقية بواقع 10 % سنويا و حتى تمام السداد النهائي لكافة مستحقات البنك الطالب إلزامه بالمصاريف و الأتعاب . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد اتفاق و جدولة مؤرخ 3/4/2013 محرر بين البنك المدعى و المدعى عليه أقر الأخير و صادق على المديونية ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2493 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 19/11/2014 ، وأعلنت قانونا للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للبنك المدعي مبلغ و قدره 6526,89 جنية ( ستة ألاف وخمسمائة وستة وعشرون جنية و 89 قرش ) حتى 7/2/2013 بخلاف ما أستجد ويستجد من عائد وقدرة 11,5% سنويا والمصروفات وكذلك ما يستجد من عوائد تأخير بواقع 2% سنويا اعتبارا من تاريخ قفل الحساب في 7/2/2013 حتى تمام السداد مع إلزامهما المدعي عليهما بالمصاريف والأتعاب . وذلك علي سند من القول حاصلة أنه بموجب عقد تسهيل ائتماني مؤرخ 20/7/2006 منح البنك المدعى للمدعى عليه قرضا في حدود مبلغ 3700 ج ( ثلاثة ألاف و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1844 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و ألاطلاع على الاوراق و المداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى تتلخص في أن البنك المدعى كان قد عقد الخصومه قبل المدعى عليه بصفتة وذلك بان تقدم وكيله بطلب إلي السيد الأستاذ رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية طالباًإصدار الأمر بإلزام المعروض ضدهما بالتضامن فيما بينهما بان يؤديا له مبلغ مائتان و ستون الف و تسعمائة سبعة و عشرون جنيهاً وواحد و اربعون قرشا بخلاف ما استجد و ما يستجد من الفوائد القانونية بواقع 13 % سنويا و العمولات و المصروفات و حتى تمام السداد . وذلك على سند من القول من انه بموجب عقد منح تسهيل ائتمانى مؤرخ 1/12/2011 منح البنك المدعى الشركة المدعى عليها بمبلغ مائتان و خمسون الف جنيهاً بضمان المدعى عليهما الثانى و الثالث وكان البنك المدعى قد طلب من المدعى عليهم و كل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2850 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة و حيث أنه لما كان المقرر بنص المادة 153 من قانون الإثبات أنه للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره إن رأت حاجة لذلك, ويبدي الخبير رأيه مؤيدا بأسبابه، توجه إليه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم ما تراه من الأسئلة مفيدا في الدعوى . و كانت المحكمة ترغب في مناقشة الخبيرين المنتدبين في تقريرهما الأمر الذي ترى معه المحكمة استدعاء كلا من خبير الشركات وخبير البورصة المنتدبين في الدعوى لمناقشتهما في تقريرهما بالجلسة و ذلك بشأن ما سيرد بمنطوق هذا القرار. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2850 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة و حيث أنه لما كان المقرر بنص المادة 153 من قانون الإثبات أنه للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره إن رأت حاجة لذلك, ويبدي الخبير رأيه مؤيدا بأسبابه، توجه إليه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم ما تراه من الأسئلة مفيدا في الدعوى . و كانت المحكمة ترغب في مناقشة الخبيرين المنتدبين في تقريرهما الأمر الذي ترى معه المحكمة استدعاء كلاً من خبير الشركات وخبير البورصة المنتدبين في الدعوى لمناقشتهما في تقريرهما بالجلسة و ذلك بشأن ما سيرد بمنطوق هذا القرار. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1959 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعى قد أقام دعواه بموجب صحيفة أُودعت قلم كتاب محكمة …… الجزئية في 19/2/2014 انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه الاول بصفته بأن يؤدي له مبلغ اربعون الف جنيه تعويض عن الاضرار الادبية والمعنوية التى اصابتة بقيام المدعي علية الاول بخطئه المهني وبدون وجه حق او سند من الواقع والقانون مما اقترفه في حقه بوضع اسمه بالقوائم السلبيه لدي البنك المركزي المصري واستمراره لعدة سنوات متتالية دون علمه بذلك والموضح تفصيلا بصدر الصحيفة مع الزامه بالفوائد القانونية حتي تاريخ السداد وجاء شرحا بالصحيفة انه في غضون عام 2006 حضر احد مندوبي البنك المدعي علية الاول لمقر نادي القضاة بالقاهرة وعرض علية اصدار بطاقة ماستر كارد بالضما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2410 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة حيث تخلص واقعات الدعوى في أن الشركة المدعية قد أقامت الدعوى بموجب صحيفة موقعة من محام ومعلنة قانونا للشركة المدعي عليها وأودعت قلم الكتاب في 5/11/2014 طلبت في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للشركة المدعية مبلغ وقدره 194000 دولار ( مائة أربعة وتسعون ألف دولار أمريكي ) أو ما يعادل هذا المبلغ بالجنية المصري محسوبا علي أساس الأسعار المعلنة من البنك المركزي المصري وقت الاستحقاق, بالإضافة إلي عائد التأخير المستحق قانونا منذ استحقاق الدين وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . وذلك على سند من القول حاصلة أنة بتاريخ 30/4/2014 تم استلام خطاب من الشركة المدعي عليها يفيد الرغبة في شراء كمية من اليو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 327 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوىين ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة مامؤرية شمال والصادر بجلسة 9/4/2014 في موضوع الاستئناف رقم 1620 لسنة 17 ق القاضى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية لنظرها…. ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه بشأنه تلافيا للتكرار معتبرة إياه مقدمة لحكمها وجزءا من أسبابه وذلك لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض جواز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم . وإن كانت نوجزها بالقدر الكافي لربط أوصال التداعي في أن الشركة المدعية قد أقامت دعو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 327 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوىين ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة مامؤرية شمال والصادر بجلسة 9/4/2014 في موضوع الاستئناف رقم 1620 لسنة 17 ق القاضى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية لنظرها…. ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه بشأنه تلافيا للتكرار معتبرة إياه مقدمة لحكمها وجزءا من أسبابه وذلك لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض جواز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم . وإن كانت نوجزها بالقدر الكافي لربط أوصال التداعي في أن الشركة المدعية قد أقامت دعو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2397 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة في 3/11/2014 ، و أعلنت قانوناً للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للبنك الطالب مبلغ و قدره (16848,08جنيه) فقط ستة عشر ألف و ثمانمائة و ثمانية و أربعون جنيه و ثمانية قروش قيمة الرصيد المدين شاملاً العائد و العمولات حتى 15/8/2014 بخلاف ما استجد و يستجد من عائد مدين بواقع 20 % سنوياً تضاف إلى الأصيل شهرياً حتى تمام السداد مع إلزامهما بالمصاريف و الأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ بلا كفالة . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل مصرفي مؤرخ 14/2/2013 منح البنك المدعى للمدعى عليه الأول تمويلاً مصرفياً ق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 10 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بها وفصلها في كفاية تغنى عن البيان الحكم الصادر في الدعوى 3 لسنة 2015 مستعجل اقتصادي القاهرة والتي نحيل إليها في شأن بيانها عزوفاً عن التكرار واستناداً للمقرر بقضاء النقض من جواز الإحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى إلي أحكام سابقة صادرة عن ذات الموضوع و بين نفس الخصوم (نقض جلسة 24/6/1969 ص 1043 ص 425لسنة 42 ق ) إلا أن المحكمة توجز االوقائع بالقدر الكافي فقط لحمل هذا القضاء ولربط السياق في أن المدعي قد أقام الدعوى بموجب صحيفة موقعة من محام ومودعة قلم الكتاب لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة ومعلنة وفق صحيح القانون للمدعى عليهم بصفتهم طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بإلزام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 84 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى يخلص حسبما يبين من سائر أوراقها ومستنداتها في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة استوفيت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة الراهنة بتاريخ 14/1/2015 واعلنت للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بصفته مبلغ 66934,03جنيه (ستة وستون الف وتسعمائة واربعة وثلاثون جنيها وثلاثة قروش) حتي 7/9/ 2014 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد قدره 20% سنويا حتي تمام السداد مع الزامهما بالمصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ بلا كفالة . وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد قرض تمويل شخصي مؤرخ 30/1/2013 منح البنك الطالب المدعي عليه الاول بكفالة المدعي عليها الثانية قرضا بمبلغ 100000 جنيه بخلاف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 637 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها و أوجه دفاع الخصوم فيها و دفاعهم حسبما تبين للمحكمة من مطالعة سائر أوراقها و مستنداتها سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 26/12/2010 و لما كان من المقرر بقضاء النقض يجوز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلي أحكام صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم (الطعن رقم 441 لسنة 34 ق جلسة 24/6/1969 السنة 20 مكتب فني صفحة رقم 1043 جزء رقم 2) من ثم تحيل إليهم المحكمة في شأن بيان االوقائع و الدفاع و المستندات و توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل أوصال هذا القضاء في أن البنك المدعى كان قدعقد الخصومه قبل المدعى عليهما وذلك بان تقدم وكيله بطلب إلي ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 12 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا :- و حيث أنه عن شكل الاستئناف فإنه قدم و قيد في الميعاد و أستوفى أوضاعه الشكلية و القانونية و من ثم فهو مقبول شكلا و تقضى المحكمة بقبوله شكلا وفق ما سيرد بمنطوق الحكم. و حيث أنه عما تنعاه المستأنفة على الحكم المستأنف و حاصله القصور في التسبيب لعدم التعرض لمستندات المستأنف و دفاعه و توافر شروط اختصاص القضاء المستعجل و الفساد في الاستدلال حيث أورد الحكم أن المستأنف ضدها تذرعت بأن المستأنفة لم تقدم المشورة و الدعم الفني كما لم تسلمه المعدات اللازمة للمطعم مما يعد إخلال بالعقد من جانب المستأنفة و الخطأ في تطبيق القانون حيث أن استمرار استخدام المستأنف ضدها للعلامتين يشكل ضرر و خطر و استعجال و عن موضوع الاستئناف الإستئناف فإنه من المقرر في قضا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 24 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث أنه لما كان من المقرر بنص المادة 155 من قانون الإثبات أنه للمحكمة أن تعين خبيراً لإبداء رأيه مشافهة بالجلسة بدون تقديم تقرير و يثبت رأيه في المحضر . و كانت أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة الأمر الذي ترى معه المحكمة تعيين خبير في الدعوى ليبدى رأيه شفاهة بالجلسة و ذلك بشأن ما سيرد بمنطوق هذا القرار . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 56 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و ألاطلاع على الاوراق و المداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها في أن البنك المدعى كان قد عقد الخصومه قبل المدعى عليه بصحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب المحكمة و أعلنت قانونا طلب في ختامها القضاء بالزامه بسداد مبلغ اربعون الف و تسعمائة ستة و اربعون جنية و اثنان و خمسون قرشا حق 31/8/2014 بخلاف ما استجد و يستجد من فوائد بواقع 1,5 % شهريا بالاضافة الى عائد تاخير بواقع 2 % سنويا من دات التاريخ و المصروفات و العمولات و الملحقات حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاد المعجل و بلا كفالة على سند من القول من أن المدعى علية قام باستخدام بطاقة الائتمان الممنوحة لة من البنك المدعى وقد نتج عنة المبلغ المطالب به وأنة لم يقم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 172 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى يخلص حسبما يبين من سائر أوراقها ومستنداتها في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة استوفيت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة الراهنة بتاريخ 21/1/2015 واعلنت للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بصفته مبلغ 28133,55جنيه (ثمانية وعشرون الف ومائة ثلاثة وثلاثون جنيها وخمسة وخمسون قرشا) حتي 30/9/ 2015 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد قدره 20% سنويا تضاف الي الاصل شهريا حتي تمام السداد مع الزامهما بالمصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ بلا كفالة . وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد قرض تمويل شخصي مؤرخ 23/1/2013 منح البنك الطالب المدعي عليه الاول بكفالة المدعي عليها الثانية ق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعوى و مستندات الخصوم و دفاعهم و دفوعهم سبق و أن آحاط بها و فصلها في كفاية تغنى عن البيان الحكم المستأنف و نحيل إليها في شأن بيانها عزوفاً عن التكرار و استناداً للمقرر بقضاء النقض من أن إحالة الحكم المستأنف في بيان االوقائع و دفاع الخصوم إلى ما أورده الحكم الابتدائي صحيح و لو كان قد ألغاه [الطعن رقم 425 – لسنة 43 ق – تاريخ الجلسة 18 / 04 / 1977 – مكتب فني 28 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 974 [ إلا أن المحكمة توجز االوقائع بالقدر الكافى فقط لحمل هذا القضاء و لربط السياق في أن المدعين قد أقاموا الدعوى بموجب صحيفة موقعة من محام و مودعة قلم الكتاب و معلنة وفق صحيح القانون للمدعى عليهما بصفتهما طلبوا في ختامها الحكم بصفة مستعجلة – ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2720 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة في 23/12/2014 ، و أعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك الطالب مبلغ و قدره (32240,59جنيه) فقط اثنان و ثلاثون ألف و مائتان و أربعون جنيه تسعة و خمسون قرشاً قيمة الرصيد المدين المستحق بذمته شاملاً العوائد و العمولات و المصاريف حتى 3/9/2014 بخلاف ما استجد و يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 15 % سنوياً تضاف إلى الرصيد شهرياً و العمولات و المصاريف حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف و الأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ بلا كفالة . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل مصرفي مؤرخ 21/9/201 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 188 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات التداعي في أن المدعين قد أقاموا الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية ووقعت من محام أودعها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24/1/2015 طلبوا في ختامها الحكم ( أصليا ) براءة ذمة المدعين من دين المطالبة رقم 1701 لسنه 2013/2014 بمبلغ وقدرة 114142,10 جنية نسبى ومبلغ 57071,05 جنية صندوق خدمات وكذا براءة ذمة المدعين من دين المطالبة رقم 1702 لسنة 2013/2014 بمبلغ وقدرة 114072,10 جنية نسبى ومبلغ 57036,05 جنية ، ( إحتياطيا ) احالة الدعوى للخبراء لاثبات ان المدعين لم تؤول اليهم ثمه تركة عن مورثهم مع الزام المدعى عليهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول حاصلة أن قلم المطالبة بمحكمة القاهرة الإقتصادية قد أصدر أمرى تقدير رسو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 167 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و الإطلاع على الأوراق و المداولة حيث تتحصل وجيز واقعات الدعوى فيما سبق و أن أحاط به في كفاية تغنى عن البيان الحكم 501 لسنة 2014 مدنى كلي شمال الجيزة في 27/9/2014 فتحيل إليه المحكمة دفعا للتكرار إلا أن المحكمة توجز من هذه االوقائع ما يكفى لربط أوصال النزاع حيث أن المدعى عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب محكمة الجيزة في 6/4/2014 و أعلنت قانونا للمدعى عليه بصفته طلب في ختامها الحكم بتخفيض سعر الفائدة الوارد بعقد البيع موضوع الدعوى و المؤرخ 19/3/2009 المبرم مع الطالب و الخاص بالوحدة السكنية رقم (واحد) بالدور الأرضي عمارة رقم (21) نموذج (c) بمشروع أوبرا سيتي – مدينة الشيخ …. و الموضحة بصدر هذه الصحيفة و جعل السعر 7 % فقط بدلا من 12 % مع رد ما سب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 24 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث أنه لما كان من المقرر بنص المادة 155 من قانون الإثبات أنه للمحكمة أن تعين خبيرا لإبداء رأيه مشافهة بالجلسة بدون تقديم تقرير و يثبت رأيه في المحضر . و كانت أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة الأمر الذي ترى معه المحكمة تعيين خبير في الدعوى ليبدى رأيه شفاهة بالجلسة و ذلك بشأن ما سيرد بمنطوق هذا القرار . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 167 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و الإطلاع على الأوراق و المداولة حيث تتحصل وجيز واقعات الدعوى فيما سبق و أن أحاط به في كفاية تغنى عن البيان الحكم 501 لسنة 2014 مدنى كلي شمال الجيزة في 27/9/2014 فتحيل إليه المحكمة دفعاً للتكرار إلا أن المحكمة توجز من هذه االوقائع ما يكفى لربط أوصال النزاع حيث أن المدعى عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب محكمة الجيزة في 6/4/2014 و أعلنت قانونا للمدعى عليه بصفته طلب في ختامها الحكم بتخفيض سعر الفائدة الوارد بعقد البيع موضوع الدعوى و المؤرخ 19/3/2009 المبرم مع الطالب و الخاص بالوحدة السكنية رقم (واحد) بالدور الأرضي عمارة رقم (21) نموذج (c) بمشروع أوبرا سيتي – مدينة الشيخ …. و الموضحة بصدر هذه الصحيفة و جعل السعر 7 % فقط بدلاً من 12 % مع رد ما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 25 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى يخلص حسبما يبين من سائر أوراقها ومستنداتها في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة استوفيت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة الراهنة بتاريخ 8/1/2015 واعلنت للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ وقدره 121343,86جنيها مائة وواحد وعشرون الف وثلاثمائة ثلاثة واربعون جنيها وستة وثمانون قرشا حتي 10/8/2014 ولك بخلاف ما يستجد من فوائد اتفاقية قدرها 9,75% سنويا ( عبارة عن سعر الخصم والاضافة الصادر من البنك المركزي بالإضافة الي 0,5% وقت المنح ) وحتي تمام السداد مع الزامه المصاريف والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد قرض سلفة عاملي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1334 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 16/6/2013 ، وأعلنت قانوناً للمدعي عليه بصفته وطلب في ختامها الحكم بإلزامه بقيمة الكمبيالات والبالغ مقدارها 408171 جنية ( أربعمائة وثمان ألف ومائة وواحد وسبعون جنيه ) وذلك قيمة عدد 118 كمبيالة وذلك حسبما هو ثابت من تقرير الخبير المودع بأوراق الدعوى والفائدة القانونية المستحقة عن هذا المبلغ حتى تاريخ السداد مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفالة . وذلك علي سند من القول أنه بتاريخ 16/6/1992 أصدر السيد المستشار المدعي العام الاشتراكي قراره رقم 69 لسنة 1992 بمنع المدعي وزوجته وأولاده البالغين والقصر من ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1873 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 28/5/2013 ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه بشأنه تلافيا للتكرار معتبرة إياه مقدمة لحكمها وجزءا من أسبابه وذلك لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض جواز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم . الطعن رقم 441 – لسنة 34 – تاريخ الجلسة 24 / 06 / 1969 – مكتب فني 20 إن كانت نوجزها بالقدر الكافي لربط أوصال التداعي في ان المدعية قد اقامت دعواها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية و أعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بندب خبير حسابي تكون مهمته وضع تقرير م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1252 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تخلص وجيز الواقعة فيما سبق وأحاط به الحكم الصادر في الدعوى رقم 475 لسنة 2012 تجاري كلي الجيزة والصادر بتاريخ 27/3/2013 والقاضي في منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلي محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص وإن كنا نوجزها بالقدر اللازم لحمل منطوق ذلك الحكم في أن المدعي قد أقام دعواه الماثلة بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية وأعلنت قانوناً للمدعي عليه بصفته وطلب في ختامها الحكم أولاً بإلزامه بتقديم أصل المستندات الدالة علي المعاملات التي تمت بينه وبين المدعي والمشار إليها بالصحيفة ثانياً ندب لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل لفحص الملف والإطلاع علي كافه المستندات الموجودة بالبنك والخاصة بالمدعي ومعاملاته من عام 1982 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1334 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 16/6/2013 ، وأعلنت قانونا للمدعي عليه بصفته وطلب في ختامها الحكم بإلزامه بقيمة الكمبيالات والبالغ مقدارها 408171 جنية ( أربعمائة وثمان ألف ومائة وواحد وسبعون جنيه ) وذلك قيمة عدد 118 كمبيالة وذلك حسبما هو ثابت من تقرير الخبير المودع بأوراق الدعوى والفائدة القانونية المستحقة عن هذا المبلغ حتى تاريخ السداد مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفالة . وذلك علي سند من القول أنه بتاريخ 16/6/1992 أصدر السيد المستشار المدعي العام الاشتراكي قراره رقم 69 لسنة 1992 بمنع المدعي وزوجته وأولاده البالغين والقصر من ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2571 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى يخلص في أن البنك المدعي قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة فى20/11/2013و أعلنت قانوناً للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزامهما بسداد مبلغ وقدرة510100,0جم(فقط خمسمائة وعشرة ألف ومائة جنيها مصرياً لا غير)حتى تاريخ1/10/2013 وبضمان المدعى عليها الثانية بخلاف ما يستجد استحقاقه من فوائد وعمولات ومصاريف حتى تمام السداد وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة والمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة . و ذلك على سند من القول حاصله أنه بموجب عقدي قرض نقدي مؤرخين7/7/2008 و1/7/2008يداين البنك المدعى المدعي عليهما بمديونية قدرها510100,00جم (فقط خمسمائة وعشرة ألف ومائة جنيها مصرياً لا غير) حتى تاريخ1/10/2013 وبض ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2815 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تتحصل وجيز واقعات الدعوى في أن المدعى قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/12/2013 وأعلنت قانوناً للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بالتوقيع على أوامر البيع وإتمام الصفقة بشأن عدد2000سهم(ألفين أسهم) من أسهم رأس المال المصدر لشركة هوما للتوكيلات التجارية نظير مبلغ100جنية(مائة جنية)للسهم الواحد بقيمة إجمالية قدرها200000جنيه(مائتان الف جنيه)قام مورث المدعى بسدادها بالكامل للمدعي عليه بموجب إيصال استلام قيمة الأسهم المباعة موقع من المدعى عليه ومؤرخ في ذات تاريخ عقد بيع الأسهم المؤرخ15/12/2003.تمهيداً لنقل ملكية الأسهم للمدعى عن طريق البورصة المصرية(إدارة خارج المقصورة)مع فرض غرامة تهديدية يومية قد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1825 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة الشفوية و المداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى تخلص في أن المدعي أقام دعواه ابتداء بصحيفة موقعة من محام ومودعة بقلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا للشركة المدعي عليها بطلب الحكم بازالة اثر عمليات بيع جميع الاسهم المباعة باسم المدعى اعتبارا من تاريخ 27/2/2013 مع الزامة بتعويضة عن الخسارة المترتبة عن شراء اوراق مالية دون ادن او تفويض منة بالمخالفة للعقد و التى يقدرها المدعى بمبلغ مليون جنية و الفوائد القانونية طبقا لاسعار البنك المركزى حتى تمام السداد مع الزامة بالمصروفات والإتعاب بحكم مشمول بالنفاد المعجل بلا كفالة . على سند من القول أن المدعي يوجد بينة و بين الشركة المدعى عليةا تعاملات بفى بيع و شراء الاوراق المالية بموجب عقد فتح حساب مؤرخ 29/3/2012 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2740 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا. حيث إن وقائع الدعوى تخلص في ان الشركة المدعية اقامتها بصحيفة معلنة قانونا قبل المدعى عليهم بطلب الحكم أولا بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 451 لسنة 2013 اقتصادى القاهرة بالنسبة لها وللغرفة المدعى عليها الأخيرة 0 ثانيا بنفاذ العقد المؤرخ 15/7/1998 سند ملكية المدعية لفيلمى( تمر حنة – …. بنت الشاطى ) في مواجهة المدعى عليهم وتثبيت ملكية الشركة المدعية على نيجاتيف الفيلمين موضوع الدعوى ومنع تعرضهم والغير لها في ملكيتها للفيلمين0 ثالثا بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى للمدعية مبلغ وقدرة مليون جنيه مصرى تعويضا ماديا وأدبيا مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 0 وذلك على سن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2805 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 31/12/2014 ، وأعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ وقدره 49691,19 جنية ( تسعة وأربعون ألف وستمائة وواحد وتسعون جنية و 19 قرش ) حتى 25/11/2014 بخلاف ما أستجد ويستجد من عائد وقدرة 15,5% سنوياً حتى تمام السداد مع إلزام المدعي علية بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. و ذلك علي سند من القول حاصلة أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 20/3/2014 منح البنك المدعى للمدعى عليه قرضاً في حدود مبلغ 49174 جنية ( تسعة وأربعون ألف ومائة أربعة وسبعون جنيه ) بعائد قدره 13,5 % سنوياً وعائد تأخير 2% و ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2329 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و الإطلاع على الأوراق و المداولة حيث تتحصل وجيز واقعات الدعوى فيما سبق و أن أحاط به في كفاية تغنى عن البيان الحكم 500 لسنة 2014 مدني كلي شمال الجيزة في 22/7/2014 فتحيل إليه المحكمة دفعاً للتكرار إلا أن المحكمة توجز من هذه االوقائع ما يكفى لربط أوصال النزاع حيث أن المدعى عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب محكمة الجيزة في 6/4/2014 و أعلنت قانونا للمدعى عليه بصفته طلب في ختامها الحكم بتخفيض سعر الفائدة الوارد بعقد البيع موضوع الدعوى و المؤرخ 22/3/2009 المبرم مع الطالب و الخاص بالوحدة السكنية رقم (واحد) بالدور الأرضي عمارة رقم (22) نموذج (c) بمشروع أوبرا سيتي – مدينة الشيخ …. و الموضحة بصدر هذه الصحيفة و جعل السعر 7 % فقط بدلاً من 12 % مع رد ما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2518 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث أن المحكمة ترى أن أوراق الدعوى بحالتها غير كافية للفصل في موضوعها و ترى استجلاء لوجه الحق فيها ندب خبير لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم عملا بحقها المخول لها بنص المادة التاسعة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 و قرار وزير العدل رقم 3997 لسنة 2009 و المادة 135 من قانون الإثبات مع إرجاء الفصل في المصروفات لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2804 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى يخلص حسبما يبين من سائر أوراقها ومستنداتها في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة استوفيت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة الراهنة بتاريخ 31/12/2014 واعلنت للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ وقدره 97706,26جنيها سبعة وتسعون الف وسبعمائة وستة جنيها وستة وعشرون قرشا شامل العواد والعمولات والمصاريف حتي 30/9/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 21% سنويا تضاف الي الرصيد شهريا و العمولات والمصاريف حتي تمام السداد مع الزامه المصاريف والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد قرض تمويل منح البنك الطالب المد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1962 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة فى6/9/2014وأعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه باداء الرصيد المدين له و البالغ قدره (14093,38جم) فقط أربعة عشرة الف وثلاثة وتسعون جنيهاً و38قرشا ،وقد تعهد المدعى عليه بسداد مبلغ التمويل والعائد على(84)قسط شهرى قيمة القسط الواحد(380,21جم)شامل العوائد والعمولات والمصاريف حتى20/7/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 15%سنويا تضاف إلى الرصيد شهرياً والعمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وذلك علي سند من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2329 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و الإطلاع على الأوراق و المداولة حيث تتحصل وجيز واقعات الدعوى فيما سبق و أن أحاط به في كفاية تغنى عن البيان الحكم 500 لسنة 2014 مدني كلي شمال الجيزة في 22/7/2014 فتحيل إليه المحكمة دفعا للتكرار إلا أن المحكمة توجز من هذه االوقائع ما يكفى لربط أوصال النزاع حيث أن المدعى عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب محكمة الجيزة في 6/4/2014 و أعلنت قانونا للمدعى عليه بصفته طلب في ختامها الحكم بتخفيض سعر الفائدة الوارد بعقد البيع موضوع الدعوى و المؤرخ 22/3/2009 المبرم مع الطالب و الخاص بالوحدة السكنية رقم (واحد) بالدور الأرضي عمارة رقم (22) نموذج (c) بمشروع أوبرا سيتي – مدينة الشيخ …. و الموضحة بصدر هذه الصحيفة و جعل السعر 7 % فقط بدلا من 12 % مع رد ما سب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1962 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة فى6/9/2014وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه باداء الرصيد المدين له و البالغ قدره (14093,38جم) فقط أربعة عشرة الف وثلاثة وتسعون جنيها و38قرشا ،وقد تعهد المدعى عليه بسداد مبلغ التمويل والعائد على(84)قسط شهرى قيمة القسط الواحد(380,21جم)شامل العوائد والعمولات والمصاريف حتى20/7/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 15%سنويا تضاف إلى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وذلك علي سند من الق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 395 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى تخلص في ان المدعي قد اقام تظلمه بموجب صحيفة موقعة من محام مودعة ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم اولا بقبول التظلم شكلا ثانيا بإلغاء امر تقدير الرسوم المتظلم منه والصادر في الدعوى رقم 395 لسنة2012 اقتصادي القاهرة احتياطيا وقف التظلم تعليقيا لحين صيرورة الحكم موضوع امر تقدير الرسوم المتظلم فيهما نهائيا وعلي سبيل الاحتياط الكلي بإحالة الدعوى الي مكتب خبراء المحكمة الاقتصادية لحساب الرسوم القضائية المستحقة علي الطالب طبقا للقواعد القانونية المنصوص عليها مع الزام المعلن اليهم بالمصروفات والاتعاب . على سند من القول ان المتظلم قد فوجئ بإعلانه بأمر تقدير الرسوم عن الدعوى رقم 395 لسنة 2012 اقتصادي القاهرة بطلب ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 129 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل واقعه الدعوى في إن المدعي بصفته 0 عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعي عليهم بصفتهم 0 بموجب صحيفة موقعه من محام 0 اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/5/2014 , وأعلنت قانونا للمدعى عليهم بصفتهم فيها طلب في ختامها الحكم له 0 بالزام المدعى عليهم بصفتهم بأن يؤدى له مبلغ , وقدره ( ثلاثه مليون وخمسمائع وخمسه وسبعون الف وستمائه وسته جنيه وخمسه وسبعون قرشا ) حق 22/7/2002 بخلاف ما يستجد من فوائد قدرها ( 14.50% ) سنويا من تاريخ الاستحقاق , وحتى تمام السداد مع إلزامهم بالمصاريف , ومقابل أتعاب المحاماه. وذلك علي سند من القول انه سبق , وان حصل المدعى عليه الاول عن نفسه , وبصفته على تسهيلات ائتمانيه بضمان , وتضامن المدعى عليهما الثانيه , ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 280 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات الدعوى في ان الشركة المدعية قد عقدت لواء الخصومة بموجب صحيفة اودعت قلم الكتاب في 13/4/2013 وأعلنت قانونا للمدعي عليهم طلبت في ختامها الحكم بالزام المدعي عليه الاول بشطب منتج اللحوم من العلامة التجارية رقم 86547 وتثبيت مالكيتها لعلامة ( ……. ) علي منتجات اللحوم والزام المدعي علية الثاني بصفته بتسجيل تلك العلامة في شأن اللحوم مع الزام المدعي عليهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. على سند من القول انه تمتلك الشركة المدعية العلامة التجارية ( ……. ) في مصر منذ عام 2005 وتستعملها استعمالا حقيقياً وان الشركة المدعي عليها والمسجلة لذات العلامة الا انها لم تستعملها منذ اكثر من خمس سنوات علي منتجات اللحوم وقد اقرت بذلك في الدعوى رق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 451 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا وحيث أن الأوراق بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في النزاع ، ومن ثم فالمحكمة ترى قبل الفصل في الشكل والموضوع عملاً بنص المادة 135 من قانون الإثبات الاستعانة بأهل الخبرة لأداء المأمورية التي سترد بالمنطوق ، مع إرجاء البت في المصروفات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 299 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع النزاع – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المدعية أقامت الدعوى الماثلة ضد المدعي عليهم بصفاتهم بموجب صحيفة اشتملت على البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة في 17/4/2014 وأعلنت قانونا للمدعي عليهم ، بطلب الحكم بشطب تسجيل علامة الشركة المدعي عليها الأولى رقم 268256 لتسجيلها بسوء نية وبمنع استعمال العلامة التجارية المملوكة للشركة المدعية CORNER بكافة صورها وعناصرها وبشكل يدخل الخلط واللبس لجمهور المستهلكين – وإلزام الشركة المدعي عليها الأولى بأن تؤدي للشركة المدعية التعويض المناسب الجابر للاضرار المادية والادبية التي لحقت بها من جراء ما اقترفته من أفعال وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 895 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/ 12 /2014وأعلنت قانونا طلبوا في ختامها الحكم 1- ثبوت سوء إدارة المدعي عليه للشركة التي يساهم بها الطالب 2- إلزام الشركة المدعي عليها بتقديم الدفاتير والإطلاع عليها 3- الزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي له التعويض المناسب التي تقدرة المحكمة مع إلزام المدعي عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . على سند من القول من ان المدعي من المساهمين في الشركة المدعي عليها واحد مؤسسيها بعدد اسهم تبلغ 886 سهما ومن ثم يحق له الإطلاع علي السجلات والدفاتر الا ان المدعي عية امتنع عن تمكينة من ذلك تعسفا منه وان ما اتاة المدعي علية بصفته ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 897 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع الدعوى – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى الماثلة ضد المدعي عليه السيد / محافظ البنك المركزي بصفته بموجب صحيفة اشتملت على كافة البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة في 7/12/2014 وأعلنت قانونا للمدعي عليه بصفته بطلب الحكم بندب خبير لبيان سبب ادراج اسمه ضمن القوائم السلبية على سند من انه عُين رئيس الجمعية المصرية الأمريكية لرجال الأعمال وله عدة مشاريع ويمارس أنشطه متنوعة ورغم مساهمته في ازدهار السياحة من خلال إدارته لعدة مطاعم وفنادق داخل جمهورية مصر العربية قد فوجئ بوضع اسمه ضمن القوائم السلبية للبنوك وحظر التعامل معه دون مبرر مما الحق به اضرارا مادية تسببت في توقف نشاطه دون معرفة س ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 912 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع الدعوى – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى الماثلة ضد المدعي عليهم بموجب صحيفة اشتملت على كافة البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة في 13/12/2014 وأعلنت قانونا للمدعي عليهم بطلب الحكم (1) ببراءة ذمة من أية مبالغ تخص المدعي عليه الأول بمثابة قيام وكالة تجارية بينهما (بيع سيراميك) (2) رد وبطلان الشيكات سند الدعوى (3) إلزام المدعي عليه الأول بتعويض قدره 1000000 جم (مليون جنيه مصري) عن كافة الأضرار التي أصابه من جراء أفعالة (4) إلزام المدعي عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، على سند من انه قد تم التعامل بين الطرفين باعتبار أن المدعي موزع لمنتجات الشركة وإذ تم إلغاء وكالة الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2571 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى يخلص في أن البنك المدعي قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة فى20/11/2013و أعلنت قانونا للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزامهما بسداد مبلغ وقدرة510100,0جم(فقط خمسمائة وعشرة ألف ومائة جنيها مصريا لا غير)حتى تاريخ1/10/2013 وبضمان المدعى عليها الثانية بخلاف ما يستجد استحقاقه من فوائد وعمولات ومصاريف حتى تمام السداد وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة والمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة . و ذلك على سند من القول حاصله أنه بموجب عقدي قرض نقدي مؤرخين7/7/2008 و1/7/2008يداين البنك المدعى المدعي عليهما بمديونية قدرها510100,00جم (فقط خمسمائة وعشرة ألف ومائة جنيها مصريا لا غير) حتى تاريخ1/10/2013 وبضمان ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1252 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تخلص وجيز الواقعة فيما سبق وأحاط به الحكم الصادر في الدعوى رقم 475 لسنة 2012 تجاري كلي الجيزة والصادر بتاريخ 27/3/2013 والقاضي في منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلي محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص وإن كنا نوجزها بالقدر اللازم لحمل منطوق ذلك الحكم في أن المدعي قد أقام دعواه الماثلة بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية وأعلنت قانونا للمدعي عليه بصفته وطلب في ختامها الحكم أولا بإلزامه بتقديم أصل المستندات الدالة علي المعاملات التي تمت بينه وبين المدعي والمشار إليها بالصحيفة ثانيا ندب لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل لفحص الملف والإطلاع علي كافه المستندات الموجودة بالبنك والخاصة بالمدعي ومعاملاته من عام 1982 وحتى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1838 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع التظلم حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في أن المتظلم بصفته أقامها بموجب تقرير قدمه لقلم الكتاب بتاريخ 17/2/2015 متظلما من آمري تقدير الرسوم و الصندوق بالمطالبة رقم 1566 لسنة 2013 ، 2014 الصادر في الدعوى رقم 1838 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة وذلك علي سند المغالاة في تقدير الرسوم وان تقدير الرسوم قد تم علي دعوي مقضي برفضها مخالفة للقانون وقد تم اعلان المدعي عليهم بصفتهم بالتظلم . وحيث تداولت الدعوى بالجلسات مثل المتظلم بوكيل وأودع قلم الرسوم مذكرة انتهى فيها الى صحة القواعد التي على اساسها تم تقدير الرسوم كما ارفق بالأوراق الصورة المعلنة لقائمتي الرسوم المتظلم منها و بجلسة المرافعة الأخيرة 6/4/2015 مثل المتظلم بوكي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1511 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته عقد الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم المحكمة بتاريخ 9/7/2013 وأعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم – بالزامه بأن يؤدى للمدعى مبلغ 1641379 جنية . بإلزامه بأن يؤدى للمدعى بصفته الفوائد القانونية عن هذا المبلغ اعتبارا من 24/5/2007 وحتى تاريخ السداد . إلزامه بتعويض المدعى بصفته بمبلغ 150000 جنية نتيجة الاضرار المادية والمعنوية التى أصابت الصندوق العربى للأنشطة الشبابية والرياضية التابع لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بجامعة الدول العربية مع الزامة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . وذلك علي سند من القول أنه تم فتح حساب مصرفى رقم 11014953635 بالدولار بالبنك المدعى علية على ان يتولى التصر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 237 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة وطالعة الاوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان البنك المدعي كان قد اقام الدعوى ضد المدعي عليهم بموجب صحيفة معلنة قانونا طلب في ختامها الحكم بان يؤدوا للبنك المدعي مبلغ وقدره 68613,63 جنيه حق 31/5/2012 بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد بواقع 20% والمصروفات والملحقات والعمولات والمصاريف منذ تاريخ الاستحقاق حتي تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله مع الزامهم بالمصروفات واتعاب المحاماة . علي سند من القول انه سبق وان منح بنك القاهرة تسهيلات ائتمانية لمورث المدعي عليهم عبارة عن بطاقة ائتمانية فيزا كارد ونتج عن استخدامها رصيد بلغ مبلغ وقدره 68613,63 جنيه حق 31/5/2012 بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد بواقع 20% والمصروفات والملحقات والعمولات والمصاريف منذ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2131 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة في 25/9/2014 ، و أعلنت قانوناً للمدعي عليهم طلب في ختامها الحكم بإلزامهم على سبيل التضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للبنك الطالب مبلغ و قدره (192714,08 جنيه) فقط مائة و اثنان و تسعون ألف و سبعمائة و أربعة عشر جنيه و ثمانية قروش لا غير حتى تاريخ 9/9/2014 بخلاف ما يستجد عليهم من فوائد و عمولات و مصروفات حتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه سبق و منح البنك المدعى لمورث المدعى عليهم بصفته تسهيلات ائتمانية بموجب عقد حساب جارى مدين مؤرخ 9/8/2010 بمبلغ 2000000 جنيه و قد توقف مورث المدعى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1355 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى في أن البنك المدعي عقد الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 16/6/2014 ، وأعلنت قانوناً للمدعي عليها طلب في ختامها الحكم بإلزامها بان تؤدى للبنك المدعى مبلغ 75437,53 جنية قيمة الرصيد المدين حتي 30/4/2014 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من فوائد وعمولات ومصاريف من هذا التاريخ وحتي تمام السداد مع إلزامها بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . وقال شرحا للدعوي انه بموجب تسهيلات ائتمانية منحت للشركة المدعى عليها نتج عنها مديونية بمبلغ 75437,53 جنية حتي 30/4/2014 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من فوائد وعمولات ومصاريف من هذا التاريخ وحتي تمام السداد وبمطالبتها لم تحرك ساكنا وهو ما حدا بالب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 919 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث إن واقعات الدعوى الراهنه تخلص في إن المدعى قد اقامها بموجب صحيفه موقعه من محام 0 اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/12/2014 , واعلنت قانونا للمدعى عليهما بصفتهما 0 طلب في ختامها الحكم له اولا / بندب خبير حسابى تكون مأموريته اثبات المديونيه , واساسها القانونى , والحسابى . ثانيا / انقضاء الالتزام الناتج عن عقد الاعتماد بضمان رهن تجارى المؤرخ في 7/5/1991 بالتقادم وفقا لنص الماده ( 369 ) من قانون التجاره الجديد مع الزام المدعى عليهما بصفتهما بالمصروفات , ومقابل اتعاب المحاماه , وشمول الحكم بالنفاذ المعجل , وبلا كفاله 0 و ذلك على سند من القول أنه بموجب عقد رهن تجارى مؤرخ في 7/5/1991 موثق برقم 1939 لسنه 1991 توثيق بنوك موضوعه ت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 150 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع النزاع ومستندات الخصوم – وأوجه دفاعهم ودفوعهم فيه سبق وأحاط بها وفصلها الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 116/2013 تجاري كلي جنوب القاهرة بجلسة 31/12/2013 واليه تحيل المحكمة بشأنها منعاً للتكرار وتعتبره جزءاً متمما لقضائها في هذا الخصوص . وتوجز الواقعة في أن المدعي بصفته أقام الدعوى رقم 116 لسنة 2013 تجاري كلي أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعي عليهم ، بموجب صحيفة اشتملت على البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأعلنت لم كتاب المحكمة في 30/5/2013 وأعلنت قانونا للمدعي عليهم ، بطلب الحكم بحل شركة فندق غطس سومه باي والمبين بالصحيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار وتعيين مصف لها تكون له جميع الحقوق المق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 912 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع الدعوى – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى الماثلة ضد المدعي عليهم بموجب صحيفة اشتملت على كافة البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة في 13/12/2014 وأعلنت قانونا للمدعي عليهم بطلب الحكم (1) ببراءة ذمة من أية مبالغ تخص المدعي عليه الأول بمثابة قيام وكالة تجارية بينهما (بيع سيراميك) (2) رد وبطلان الشيكات سند الدعوى (3) إلزام المدعي عليه الأول بتعويض قدره 1000000 جم (مليون جنيه مصري) عن كافة الأضرار التي أصابه من جراء أفعالة (4) إلزام المدعي عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، على سند من انه قد تم التعامل بين الطرفين باعتبار أن المدعي موزع لمنتجات الشركة وإذ تم إلغاء وكالة الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 710 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن الدعوى بحالتها الراهنة لا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة ومن ثم ترى المحكمة استعمالا للحق المخول لها بمقتضى المادة 106 اثبات استجلاء لوجه الحق في الدعوى استجواب الخصوم في بعض نقاط الدعوى وأبقت الفصل في المصاريف لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 مرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 62 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن وقائع النزاع – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعيين أقاموا الدعوى الماثلة ضد المدعي عليهما بصفتهما بموجب صحيفة اشتملت على البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة في 24/1/2015 وأعلنت قانونا للمدعي عليهما ، بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار السيد / رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة (المدعي عليه الأول بصفته) بوقف صرف مرتباتهم والمزايا التي يحصلون عليها والتي تزيد على مبلغ اثنين وأربعون ألف جنيه شهريا أعتباراً من أول يوليو لسنة 2014 وصرف ما تم احتجازه منهم وأستمرار صرف مرتباتهم والمزايا الواردة في عقود العمل الخاصة بهم وتجديداتها وفيها يستجد وحتى نهايتها أو نهاية تجديداتها وذلك في مواجهة المدعي عليه الثاني بصفته (السيد م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 93 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع النزاع ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم فيه سبق وأحاط بها وفصلها الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية بالمحكمة في الدعوى رقم 1276/2014 اقتصادية القاهرة بجلسة 27/12/2014 ومن ثم فأن المحكمة تحيل إليه بشأنها منعاً للتكرار وتعتبره جزءاً متمما لقضائها في هذا الخصوص ، وتوجز الواقعة في أن الممثل القانوني للشركة المدعية أقام الدعوى رقم 1276/2014 اقتصادية القاهرة ضد المدعي عليهم بصفاتهم بموجب اشتملت على البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة في 7/6/2014 وأعلنت قانونا للمدعي عليهم بطلب الحكم بحل شركة اناتك سوليوشنز …… مع ما يترتب على ذلك من آثار وتعيين مصنف لها لاستلامها وتصفية حقوقها وإلتزاماتها وتوزيع الصافي عل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 136 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم فيما سبق وأحاط بها وفصلها الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 7102/131 ق بجلسة 21/12/2014 عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 96 لسنة 2014 مدني كلي شمال الجيزة بجلسة 30/4/2014 ومن ثم فالمحكمة تحيل إليها في شأنها منعاً للتكرار وتعتبره جزءاً متمما لقضائها في هذا الخصوص – وتوجز الواقعة في أن المدعي أقام الدعوى رقم 96 لسنة 2014 مدني كلي أمام محكمة شمال الجيزة الابتدائية ضد البنك المدعي عليه بموجب صحيفة اشتملت على كافة البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة في 20/1/2014 وأعلنت قانونا للبنك المدعي عليه بطلب الحكم بتحقيق سعر الفائدة الوارد بعقد البيع المؤرخ 21/ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 3788 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع التظلم حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في أن المتظلم أقامها بموجب تقرير قدمه لقلم الكتاب بتاريخ 5/2/2015 متظلما من آمري تقدير الرسوم و الصندوق بالمطالبة رقم 1323 لسنة 2012 ، 2013 الصادر في الدعوى رقم 3788 لسنة 2010 اقتصادي القاهرة وذلك علي سند المغالاة في تقدير الرسوم معيبا شكليا من ناحية صدوره وخلوه من توقيع رئيس قلم المطالبةوقد تم اعلان المدعي عليهم بصفتهم بالتظلم . وحيث تداوولت الدعوى بالجلسات مثل المتظلم بوكيل وقدم حافظة مستندات طويت علي صورة من آمري تقدير الرسوم المتظلم منهما واودع قلم الرسوم مذكرة انتهى فيها الى صحة القواعد التي على اساسها تم تقدير الرسوم كما ارفق بالأوراق الصورة المعلنة لقائمتي الرسوم ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 952 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى فيما سبق و ان أحاط به الحكم السابق الصادر في الدعوى رقم 2567 لسنة 2009 تجاري جزئي وان كانت المحكمة توجزها بالقدر لازم لحمل قضاءها من ان البنك المدعي أقام دعواه ضد المدعي عليه بصفته بغية القضاء له بإلزامه بأداء مبلغ قدره 26035.14 ( فقط ستة وعشرون ألف وخمسة وثلاثون جنيه وأربعة عشر قرشا ) قيمة الرصيد المدين شاملا الفوائد و العمولات حتى 31/5/2009 بخلاف ما استجد وما يستجد من فوائد مركبة بواقع 12% سنوي حتى تمام السداد بعد هذا التاريخ مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وقال بيانا لطلبه ان بموجب قرض مؤرخ 22/9/1994 منح البنك المدعي إلي إدارة مصر القدية التعليمية اعتمادا مالي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1638 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن حاصل واقعات الدعوى تتلخص في أن البنك المدعى كان قدعقد الخصومه قبل المدعى عليه بصفتة وذلك بان تقدم وكيله بطلب إلي السيد الأستاذ رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية طالباًإصدار الأمر بإلزام المعروض ضده بان يؤدي له مبلغ خمسة مائة ثمانية و خمسون الف و تسعمائة و واحد جنيهاً و اثنان و ستون قرشا و الفوائد القانونية بواقع 13 % بالاضافة الى غرامة تاخير بواقع 16 % سنويا من تاريخ الاستحقاق كل سند و حتى تمام السداد والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة و شمول الحكم النفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة . وذلك على سند من القول من انه بموجب عقد قرض منح البنك المدعى الشركة المدعى عليها مبلغ تسعمائة الف جنية و ذلك لتنفيذ بعض المشروعات المدرجة بالخطة العامة للدول ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 428 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة:- وحيث انه وعن شكل إدخال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية و رئيس مجلس ادارة المجموعة الاستراتيجية لتداول الأوراق المالية خصما في الدعوي فلما كان من المقرر قانونا بنص المادة 117 من قانون المرافعات أن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 . ومن المقرر بقضاء النقض أن نص المادة 117 من قانون المرافعات يدل علي أن المشرع وضع قاعدة عامة لا تجيز لأحد أطراف الخصومة أن يدخل فيها إلا من كان يمكن اختصامه عند بدئها و إذ كان هذا الإدخال يفترض وجود ارتباط بين القضية المعروضة وبين شخص من الغير فإن مؤدي ذلك أنه يشترط لصحة إدخال هذا الغير أن يكون هناك ارتباط ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 3210 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية وقيدت بجدولها برقم 251 لسنة 1999 تجارى كلى شمال القاهرة طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا له مبلغ قدره 3942546 جنيها مضافا إليه الفوائد القانونية المستحقة على المستحقات المتأخرة والزامهما بالمصاريف والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة , وذلك على سند من القول أن المدعى الوكيل الحصرى في جمهورية مصر العربية للمنتجات التى يقوم بتصنيعها وإنتاجها المدعى عليهما , وقد أسفر تنفيذ عقد الوكالة الى وجود مديونية في ذمة المدعى عليهما لصالح المدعى بمبلغ 428430285 جنيها ليرة ايطالية والتى تقابل مبلغ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 3210 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية وقيدت بجدولها برقم 251 لسنة 1999 تجارى كلى شمال القاهرة طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا له مبلغ قدره 3942546 جنيهاٌ مضافاٌ إليه الفوائد القانونية المستحقة على المستحقات المتأخرة والزامهما بالمصاريف والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة , وذلك على سند من القول أن المدعى الوكيل الحصرى في جمهورية مصر العربية للمنتجات التى يقوم بتصنيعها وإنتاجها المدعى عليهما , وقد أسفر تنفيذ عقد الوكالة الى وجود مديونية في ذمة المدعى عليهما لصالح المدعى بمبلغ 428430285 جنيها ليرة ايطالية والتى تقابل مب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 915 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل البنك المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/ 9 /2011وأعلنت قانونا طلبوا في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها بصفته بأن يؤدي له مبلغ عشرة مليون جنيها تعويضا جابر للإضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء الامتناع عن تسييل خطاب الضمان محل التداعي دون سبب أو مسوغ قانوني مع إلزام المدعي عليه بصفته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله على سند من القول من انه بموجب عقد تصنيع مؤرخ 5/3/2008 بين الشركة المدعية وشركة شوتمد وتحرر عقد حواله حق بين الاخيرة والبنك المدعي عليه وبتاريخ 9/3/2008 اصدر البنك للشركة المدعي خطاب ضمان رق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 629 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم ودفاعهم قد تناولها الحكم الصادر في الدعوى رقم 12077 لسنة 2000 مدني كلي جنوب القاهرة والذي تحيل الية المحكمة ومن ثم فلا داع لإعادة سرد االوقائع مرة أخري اكتفاء بما تضمنه ذلك الحكم من وقائع والمحكمة تحيل إليه وتعتبره جزءاً مكملاً لأسباب هذا الحكم فيما تقدم منعاً للتكرار بيد انه لربط أوصال التداعي فان المحكمة توجز الواقعة في أن المدعي بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهم بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/ 8 /2000وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم 1- ندب مكتب خبراء وزارة العدل لفحص الدعوى 2- براءة ذمة المدعي من ايه مبالغ يكون البنك المدعي عليه قد رتبها بدون وجة حق علي مورثة مع ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 661 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان المدعى عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليهم بصفتهم 0 بموجب صحيفه موقعه من محام 0 اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 30 / 6 / 2011 واعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم له بالزام المدعى عليهما الاول , والثانى عن نفسهم , وبصفتهم بتنفيذ عقد التسويه المؤرخ في 9/7/2007 فيما تضمنه بالتنازل عن كافه الدعاوى القضائيه , والمدنيه , والجنائيه القائمه فيها , والتصالح في كافه محاضر الشرطه المحرره من كلا منهما ضد الطرف الاخر بما في ذلك القضيه رقم 13896 لسنه 2005 ادارى النزهه , والمقيده برقم 241 لسنه 2006 يوميات اختصاص شمال الجيزه مع الزامهما بمبلغ , وقدره ( سبعمائه وثمانيه وخمسون الف وثمانمائه وسبعه وستون جنيه مصرى وا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1122 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص الواقعة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل البنك المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب هذة المحكمة بتاريخ 5/12/2011 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم الزامة بتقديم ما تحت يدة من كشوف حساب مفصل عن المديونية وبيان قيمه العائد وسندة ومسمي العمولة التي خصمها وفوائد التاخير وسندها وكذا ندب خبير حسابي لبيان حقيقية العلاقة والوقوف علي حقيقة المديونية وبيان المبالغ المتبقية ان وجدت مع الزامه بمصروفات الدعوى ومقابل اتعاب المحاماه وذلك على سند من القول ان البنك المدعى علية سبق وان منح الشركة المدعية تسهيلات ائتمانية عديدة تتمثل في اعتمادات بالسحب والحساب الجاري وظل يقوم بسداد ااقساط بانتظام طوال ثلاثة عشر عاما الا انة فوج ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 897 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص الواقعة في أن المدعى قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعه من محام اودعت قلم كتاب المحكمة في 23/4/2007 وأعلنت قانونا للمدعى عليهم طلب في ختامها الحكم ببراءة ذمتة من قيمة الدين موضوع الرهن التجاري للمدعي عليه الاول بصفته وشطب ذلك الرهن واعتبارة كأن لم يكن مع ما يتريب علي ذلك من اثار ووقف تنفيذ اجراءات البيع الوقتي رقم 23 لسنه 2003 مستعجل القاهرة وذلك في مةاجهة المدعي عليهما الثاني والثالث من الزام الاول بالمصاريف والاتعاب . على سند من القول انه بتاريخ 21/3/1999 قام المدعي بالتوقيع علي عقد رهن تجاري رقم 360/ب/1999 توثيق بنوك لصالح المدعي عليه بصفته ضمانا لسداد الرصيد المدين الناتج عن استخدام فتح اعتماد جاري مدين بضمان كمبيالات استهلاكية بمبلغ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 549 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث إن واقعات تلك الدعوى تتحصل في إن البنك المدعى قد أقامها بموجب صحيفة موقعه من محام 0 أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الكليه في تاريخ 30/3/2005 , وقيدت برقم 623 لسنه 2005 تجارى كلى شمال القاهره , واعلنت قانونا للمدعى عليهم فيها 0 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بسداد كامل المديونية المستحقة عليهم , والبالغ قدرها ( 5081949 جنيه مصرى ) 0 ( خمسون مليون واحد وثمانون الف وتسعمائه اربعه وتسعون جنيه مصرى ) , وفقا للمركز المالى المؤرخ في 30/11/2003 بخلاف عوض التأخير , وحتى تمام السداد مع الزامهم بالمصروفات , ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل , وبلا كفاله . وذلك على سند من القول من انه سبق , وان تعامل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1297 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بأنه من المقرر قانونا بنص المادة 99 من قانون المرافعات انه تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن قيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتين جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا ابدى عذرا مقبولا ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه ، واذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال ثلاثون يوما التالية لان ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 430 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع المرافعة الشفوية , والمداولة قانونا و حيث ان واقعات الدعوى الماثله تتحصل في إن الشركة المدعيه ( مطاعم …….. السوريه الاصلى ) قد أقامتها بموجب صحيفة موقعه من محام 0 أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 29/3/2013 , واعلنت قانونا للمدعى عليهم بطلب الحكم لها بالآتى أولا / وبصفه مستعجله / بالزام المدعى عليهم من الثانى الى الرابع بصفتهم بوقف اجراءات تسجيل العلامه التجاريه رقم 273368 حتى يتم الفصل في تلك الدعوى بحكم نهائى 0 ثانيا / الزام المدعى عليهم من الثانى الى الرابع بصفتهم بشطب , وتسجيل العلامه التجاريه رقم 273368 مع ما يترتب على ذلك من اثار 0 ثالثا / اقرار , وتثبيت ملكيه الشركه المدعيه للعلامه التجاريه ( …….. ) ارقام 278845 , 278846 0 رابعا / إلزام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2740 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا. حيث إن وقائع الدعوى تخلص في ان الشركة المدعية اقامتها بصحيفة معلنة قانونا قبل المدعى عليهم بطلب الحكم أولا بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 451 لسنة 2013 اقتصادى القاهرة بالنسبة لها وللغرفة المدعى عليها الأخيرة 0 ثانيا بنفاذ العقد المؤرخ 15/7/1998 سند ملكية المدعية لفيلمى( تمر حنة – …. بنت الشاطى ) في مواجهة المدعى عليهم وتثبيت ملكية الشركة المدعية على نيجاتيف الفيلمين موضوع الدعوى ومنع تعرضهم والغير لها في ملكيتها للفيلمين0 ثالثا بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى للمدعية مبلغ وقدرة مليون جنيه مصرى تعويضا ماديا وأدبيا مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 0 وذلك على سن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2131 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة في 25/9/2014 ، و أعلنت قانونا للمدعي عليهم طلب في ختامها الحكم بإلزامهم على سبيل التضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للبنك الطالب مبلغ و قدره (192714,08 جنيه) فقط مائة و اثنان و تسعون ألف و سبعمائة و أربعة عشر جنيه و ثمانية قروش لا غير حتى تاريخ 9/9/2014 بخلاف ما يستجد عليهم من فوائد و عمولات و مصروفات حتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه سبق و منح البنك المدعى لمورث المدعى عليهم بصفته تسهيلات ائتمانية بموجب عقد حساب جارى مدين مؤرخ 9/8/2010 بمبلغ 2000000 جنيه و قد توقف مورث المدعى ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 4 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى تخلص في ان المدعي بصفته قد اقام تظلمه بموجب صحيفة موقعة من محام مودعة ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم اولا بقبول التظلم شكلا ثانيا بإلغاء امر تقدير الرسوم الصادر بالمطالبة رقم 733 لسنة 2014 / 2015 في القضية رقم 594لسنة2014 وعدم الزامها بأدائه مع حفظ كافة حقوق الشركة المتظلمة الأخرى ايأ كانت . على سند من القول ان المتظلم قد فوجئ بإعلانه بأمر تقدير الرسوم عن الدعوى رقم 594 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة بطلب الزامه بمبلغ 18098,17 جنيها كرسم خدمات ومبلغ 36196,33 جنيها كرسم نسبي في المطالبة رقم 773 لسنة2014، 2015 وقد استند بأسباب تظلمه علي انه اولا عدم احقية المطالبة بقائمة الرسوم لعدم نهائية الحكم الصادر في الدع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2805 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 31/12/2014 ، وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ وقدره 49691,19 جنية ( تسعة وأربعون ألف وستمائة وواحد وتسعون جنية و 19 قرش ) حتى 25/11/2014 بخلاف ما أستجد ويستجد من عائد وقدرة 15,5% سنويا حتى تمام السداد مع إلزام المدعي علية بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. و ذلك علي سند من القول حاصلة أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 20/3/2014 منح البنك المدعى للمدعى عليه قرضا في حدود مبلغ 49174 جنية ( تسعة وأربعون ألف ومائة أربعة وسبعون جنيه ) بعائد قدره 13,5 % سنويا وعائد تأخير 2% و لما ك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2518 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث أن المحكمة ترى أن أوراق الدعوى بحالتها غير كافية للفصل في موضوعها و ترى استجلاء لوجه الحق فيها ندب خبير لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم عملاً بحقها المخول لها بنص المادة التاسعة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 و قرار وزير العدل رقم 3997 لسنة 2009 و المادة 135 من قانون الإثبات مع إرجاء الفصل في المصروفات لحين صدور حكم منه للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2720 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة في 23/12/2014 ، و أعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك الطالب مبلغ و قدره (32240,59جنيه) فقط اثنان و ثلاثون ألف و مائتان و أربعون جنيه تسعة و خمسون قرشا قيمة الرصيد المدين المستحق بذمته شاملا العوائد و العمولات و المصاريف حتى 3/9/2014 بخلاف ما استجد و يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 15 % سنويا تضاف إلى الرصيد شهريا و العمولات و المصاريف حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف و الأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ بلا كفالة . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل مصرفي مؤرخ 21/9/2011 منح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1561 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا ً حيث تخلص وقائع الدعوى في ان المدعية قد عقدت لواء الخصومة بموجب بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/7/2014 استوفت شرائطها القانونية وأعلنت للمدعى عليهما ابتغاء الحكم بحل شركة ايه في تي بيوتي صالون شركة مساهمة مصرية والمقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم 71305 بتاريخ 28/1/2014 وتصفيتها وفي حال قررت المحكمة تعيين مصفي تكون المدعية مصفيه للشركة . على سند من القول أنه بموجب عقد شركة مؤرخ 31/1/2014 محرر بين المدعية والمدعي عليهما تأسست شركة ايه في تي بيوتي صالون شركة مساهمة مصرية والمقيدة بسجل تجاري الاستثمار تحت رقم 71305 بتاريخ 28/1/2014 براس مال مصدر 500000 جنيه المدفوع منه مبلغ 125000 جنيه ولما كان المدعي علية الاول هو رئيس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 122 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص الواقعة في أن المدعى قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 23/2/2013 وأُعلنت قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم ببراءة ذمته من أي مطالبات مالية أو التزامات أو مستحقات ناتجة عن عملية مشروع محطتي رافع مياه 5,4 القاهرة الجديدة والصادر بموجب أمر اسناد من المالك الأصلي للمشروع ( هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ) رقم 1356 في 30/5/1998 على سند من القول انه بتاريخ 7/7/1998 صدر تعهد من البنك المدعي علية فرع عدي يتعهد بمقتضاة ان يقوم بتحويل نسبة 86% من قيمة كل مستخلص يرد اليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مشروع اعمال ….. 5,4 لصالح البنك تأسيسا علي امر الاسناد رقم 1356 والتي اسندت بمقتضاه الهيئة تنفيذ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 901 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي قد عقد لواء الخصومة فيها ضد المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب تلك المحكمة في 21/12/2003 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بإستكمال مبلغ التعويض المدني المؤقت المحكوم به في الاستئناف رقم 57 لسنة 2ق اقتصادي القاهرة بتاريخ 24/4/2012 الي مبلغ عشرين مليون جنية تعويضا نهائيا لجبر الاضرار التي لحقت به مع الزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول من انة استحصل علي حكم قضائي نهائي ببراءة الذمة من الدين الذي كان يطالبه به البنك المدعي علية كدين علي مورثه والزام البنك بإداء مبلغ 1001 جنية تعويضا مؤقتا له ولما كان قد اصابة اضرار ماديه وادبيه فادحة تتمثل من الملاح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 108 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد اقامها بموجب صحيفه موقعه من محام 0 اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/2/2012 , واعلنت قانونا للمدعى عليه بصفته 0 طلب في ختامها الحكم له بالزام البنك المدعى عليه بتقديم كشف حساب مدعم بالمستندات الداله عليه عن اصل القرض الممنوح للشركه , وبيان حساب الفوائد المحسوبه عليه , واساسها الحسابى , والقانونى 0 ثم احاله القضيه الى خبير مصرفى من خبراء المحكمة لبحثها , وبحث اعتراضات الشركه على كشف الحساب , وتحديد قيمه المديونيه المتنازع عليها بين طرفي الدعوى , واستبعاد المبالغ التى ادراجها التقادم طبقا لقانون التجاره رقم 17 لسنه 1999 مع الزام البنك المدعى عليه بالمصاريف , ومقابل اتعاب المحاماه . وقال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 465 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى الراهنه تتحصل في ان المدعي بصفته قد اقامها بموجب صحيفة موقعه من محام 0 اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/5/2011 , واعلنت قانونا للمدعي عليه بصفته 0 طلب في ختامها الحكم له بالزام المدعى عليه بصفته بتقديم حساب مؤيد بالمستندات التفصيليه لنشاط الشركه , واعمالها , ومالها من حقوق , وما عليها من التزامات , وذلك تمهيدا لاحاله هذا الحساب الى مكتب خبراء وزاره العدل ليندب احد خبراءه المختصين الحسابيين للقيام بالمأموريه المبينه بصحيفه الدعوى , والزامه بالمصاريف , ومقابل اتعاب المحاماه . وذلك علي سند من القول من ان شركه فيرجيتك للتدريب وتكنولوجيا التعليم ( شركه مساهمه مصريه ) تأسست بموجب قرار رئيس الهيئه العامه للاستثما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 217 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً وحيث تخلص وقائع الدعوى رقم 217 لسنه 1 ق اقتصاديه القاهرة في أن المدعى بصفته فيها قد اقمها بموجب صحيفه موقعه من محام 0 اودعت قلم كتاب محكمه جنوب القاهرة الابتدائيه قيدت برقم 116 لسنه 2004 مدنى كلى جنوب القاهرة , واعلنت قانونا للمدعى عليهما بصفتهما فيها 0 طلب في ختامها الحكم له ( بندب خبير حسابى لتصفيه الحساب بينه , وبين المدعى عليهما بصفتهما , وفحص المستندات , وبيان ما هو مستحق لكلا من الطرفين مع الزامهما بالمصاريف , ومقابل اتعاب المحاماه 0 وذلك على سند من القول من انه بصفته يتعامل مع البنك المدعى عليه منذ عده سنوات , وربح الاخير منه مبالغ تقدر بالملايين إلا انه فوجئ بالاتى ( بتلاعب جسيم في كشوف حركات الحساب الصادره من البنك , ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 58 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع والمداولة قانوناً حيث حضر اطراف الدعوى كل بوكيل عنه واقروا بوجود تسوية في مراحلها النهائية بينهما وطلبوا وقف الدعوى اتفاقاً لمدة ثلاثة اشهر حتى تمام التسوية . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 56 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و ألاطلاع على الاوراق و المداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها في أن البنك المدعى كان قد عقد الخصومه قبل المدعى عليه بصحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب المحكمة و أعلنت قانونا طلب في ختامها القضاء بالزامه بسداد مبلغ اربعون الف و تسعمائة ستة و اربعون جنية و اثنان و خمسون قرشا حق 31/8/2014 بخلاف ما استجد و يستجد من فوائد بواقع 1,5 % شهريا بالاضافة الى عائد تاخير بواقع 2 % سنويا من دات التاريخ و المصروفات و العمولات و الملحقات حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاد المعجل و بلا كفالة على سند من القول من أن المدعى علية قام باستخدام بطاقة الائتمان الممنوحة لة من البنك المدعى وقد نتج عنة المبلغ المطالب به وأنة لم يقم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 27 / 4 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى و مستندات الخصوم و دفاعهم و دفوعهم سبق و أن آحاط بها و فصلها في كفاية تغنى عن البيان الحكم المستأنف و نحيل إليها في شأن بيانها عزوفا عن التكرار و استنادا للمقرر بقضاء النقض من أن إحالة الحكم المستأنف في بيان االوقائع و دفاع الخصوم إلى ما أورده الحكم الابتدائي صحيح و لو كان قد ألغاه [الطعن رقم 425 – لسنة 43 ق – تاريخ الجلسة 18 / 04 / 1977 – مكتب فني 28 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 974 [ إلا أن المحكمة توجز االوقائع بالقدر الكافى فقط لحمل هذا القضاء و لربط السياق في أن المدعين قد أقاموا الدعوى بموجب صحيفة موقعة من محام و مودعة قلم الكتاب و معلنة وفق صحيح القانون للمدعى عليهما بصفتهما طلبوا في ختامها الحكم بصفة مستعجلة – في ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 22 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعه الاوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى ودفاع الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم ومستنداتهم ومذكراتهم سبق وان احاط بها الحكم الصادر من محكمة بلبيس الجزئيه الصادر في الدعوى رقم 192 لسنه 2014 م ت بلبيس بجلسة 27/12/2014 و القاضى منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القاهرة الأقتصادية للأختصاص لنظرها بجلسة 7/2/2015 ومن ثم فالمحكمة تحيل اليه بشأنها منعا من أعادة ترديدها وحيث استقر قضاء النقض على انه (لاتثريب على المحكمة ان هى احالت على اسباب حكم اخر صدر في ذات الدعوى بين نفس الخصوم واودع ملفها واصبح ضمن مستنداتها وعنصرا من عناصر الاثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته (طعن رقم 424/426 لسنة 43ق -نقض م -32 -307 ) ومن انه للمحكمه ان تحيل في ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 162 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعه الاوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل ….. حسن ….. (موظف بالبنك المنفذ ضده) قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 10/3/2015عند قيامه بتنفيذ امر تقدير الاتعاب بمبلغ (اربعون الف جنيه) والمزيل بالصيغه التنفيذيه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ ضد البنك المنفذ ضده وتقابل مع المستشكل والذى ابدى اعتراضه على إجراءات التنفيذ للأسباب التي سيبديها أمام المحكمة ، فأرجأ المعاون التنفيذ وكلف الخصوم بالحضور أمام هذه المحكمة بجلسه 11/4/2015وأرفق بمحضره صوره من أوراق التنفيذ وحيث تداول الاشكال بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها ومثل وكيل البنك المستشكل وقدم حافظه مستندات طالعتها المحكمة كما مثل المستشكل بشخصه وطلب الاستمرار في التنفيذ ، والمحكم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 34 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات التظلم في إقامة البنك المتظلم تظلمه ضد المتظلم ضدهم بصفتهم بموجب صحيفة مودعه بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/2/2015 استوفت شرائطها القانونية طلب في ختامها الحكم أولا بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ امرئ تقدير الرسوم الصادرين بموجب المطالبة رقم 1704 لسنة 2013/2014 في الدعوى رقم 376 لسنة 2008 اقتصادية القاهرة الصادر بجلسة 28/11/2013 الاولى بمبلغ 12399.07 جنيه رسوم صندوق خدمات والثانية بمبلغ 24799.04 جنيه رسوم نسبيه لحين الفصل في الدعوى الماثلة وثانيا براءة ذمة بنك القاهرة من المطالبة رقم 1704 لسنة 2013/2014 الصادرة في الدعوى رقم 376 لسنة 2008 اقتصادية القاهره بجلسة 28/11/2013 من المبالغ المطالب بها كرسوم نسبيه وصندوق خدمات ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 440 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا الحكم الرقيم381لسنة 2014 تنفيذ القاهرة الصادر بجلسة 30/12/2014 والقاضى في منطوقه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه تلافيا للتكرار معتبرة إياه مقدمة لحكمها وجزءا من أسبابه وذلك لما هو مقرر في قضاء النقض من ( جواز الإحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ود فوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم) الطعن رقم 441 لسنة 43 ق جلسة 24/6/1969 وان كانت توجزها بالقدر اللازم لربط أوصال التداعى في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 3 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانوناً :- حيث انه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تعهد لما تنص عليه المادة 554 من ذات القانون على ” لكل دائن بدين تجاري خال من النزاع حال الاداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينة التاجر ” و قد استقرت أحكام محكمة النقض على أن القانون قد اشترط لشهر إفلاس التاجر عدة شروط ، فيشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه بجانب أنه حال الأداء ومعلوم المقدار و خالى من النزاع الجدى أن يكون ديناً تجارياً فكما أن غير التاجر لا يخضع لجزاء الإفلاس كذلك فإن التاجر لا يشهر إفلاسه إذا كانت الديون التى يعجز عن الوفاء بها مجرد ديون مدنية ( الطعن رقم 895 – لسنة 70 ق – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2001 – مكتب فني 52 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 1297 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 3 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بادئ ذى بدء ببيان أن الأصل فى قرارات قاضى التفليسة أنه لا يجوز الطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن الا ما استثناه المشرع بنص خاص وتولى تنظيمه وفقا لضوابط محددة ، وهو ما نصت عليه الفقرة 1 من المادة 580 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 من أنه ” لا يجوز الطعن فى القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة ما لم ينص فى القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز إختصاصه ” حيث ان قرار قاضى التفليسة المطعون عليه ليس من ضمن القرارت التى يجوز الطعن عليها والوارده على سبيل الحصر , وان الطاعن بصفته المدين المفلس لم تتوافر في حقة الصفة في التقدم بهذا التظلم اذ السبيل القانوني في هذا الشأن هو رفع دعوى الاستحقاق من مدعى وجود حق ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 4 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – وحيث أنه عن موضوع التظلم فلما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 189 من قانون المرافعات تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم ان أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها ، وقد أعطت المادة 190 مرافعات للخصوم التظلم من الأمر الصادر بتقدير مصاريف الدعوى ، ويحصل التظلم أمام المحضر عند اعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لاعلان الأمر ، ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذى ينظر فيه التظلم أمام المحكمة فى غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام. وحيث بينت المادة 16 من قانون الرسوم الق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 10 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا :- وحيث انه وعن شكل التظلم فقد نصت المادة 16 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 133 لسنة 1957 و66 لسنة 1964 والقوانين أرقام 7 لسنة 1995 و73 لسنة 2007 و126 لسنة 2009 المختص بتقدير الرسوم فى الدعوى فنصت على انه ” تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه هذا الرسم “. ونصت المادة 17 من ذات القانون على كيفية التظلم من أمر تقدير الرسم فنصت على انه ” يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة ، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقري ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 57 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا :- وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بأن المشرع فى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 قد مايز وغاير بين الاختصاص الموضوعى لتلك المحاكم والإجراءات أمامها فقد جعل المشرع اختصاص المحاكم الاقتصادية بشأن موضوع الدعوى اختصاص استئثارى تفصل فيها تلك المحاكم دون غيرها بينما جعل من القواعد الإجرائية أمام تلك المحاكم قواعد مشاركه بينها وبين بعض فروع القانون الإجرائية فقد جعل المشرع من نصوص قانون الإجراءات والمرافعات هو الشريعة العامة الإجرائية فيما لم يرد به نص فقد نصت المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن ” تطبق أحكام قوانين ……. والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية وذلك فيما لم ي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 63 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – وإذ تنوة المحكمة ببيان أن طلبات إصدار بطاقات الائتمان سند الدعوى قد حررت بتاريخ 6/11/1994 وهو ما يفيد أن قانون التجارة القديم والقانون المدني هما القانونين الذين يحكمان موضوعهم، إذ أن تلك العقود قد نشأت وتمت قبل العمل بقانون التجارة الجديد رقم 17 لسنه 1999 والمعمول به اعتباراً من 1/10/1999. وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بأن المشرع فى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب القانون 120 لسنة 2008 قد مايز وغاير بين الاختصاص الموضوعى لتلك المحاكم والإجراءات أمامها فقد جعل المشرع اختصاص المحاكم الاقتصادية بشأن موضوع الدعوى اختصاص استئثارى تفصل فيها تلك المحاكم دون غيرها بينما جعل من القواعد الإجرائية أمام تلك المحاكم قواعد مشاركه بينها وبين ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 14 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – وحيث أنه عن موضوع التظلم فلما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 189 من قانون المرافعات تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم ان أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها ، وقد أعطت المادة 190 مرافعات للخصوم التظلم من الأمر الصادر بتقدير مصاريف الدعوى ، ويحصل التظلم أمام المحضر عند اعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لاعلان الأمر ، ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذى ينظر فيه التظلم أمام المحكمة فى غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام. وحيث بينت المادة 16 من قانون الرسوم القض ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 16 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – وحيث أنه عن موضوع التظلم فأنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 189 من قانون المرافعات تقدر مصاريف الدعوى في الحكم أن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها، وقد أعطت المادة 190 مرافعات للخصوم التظلم من الأمر الصادر بتقدير مصاريف الدعوى، ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر، ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذي ينظر فيه التظلم أمام المحكمة فى غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام. وحيث بينت المادة 16 من قانون الرسوم القضائية ر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2688 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين للمحكمة من مطالعة الأوراق أن المدعي بصفته تقدم بطلب استصدار أمر أداء بإلزام المدعي عليه – …. …. …. الدين …….. … – أن يؤدي للشركه المدعيه مبلغ (21597،26جم) فقط واحد وعشرين الف وخمسمائه سبعه وتسعون جنيه مصرى ، 26/100 لا غير والفوائد القانونيه بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبه في 26/11/2014 وحتى تاريخ السداد ، واذ امتنع المعروض ضده عن سداد مبلغ المديونيه المستحقه عليه بالرغم من المطالبات الوديه المتكرره وبالرغم من تكليفه بالوفاء المعلن له في تاريخ 16/10/2014 بموجب انذار رسمى على يد محضر الا انه ساكنا يستجيب للسداد ولما كان حق الشركه ثابتا بالكتابه ومعين القدار وحال الاداء فانه يحق للشركه ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2260 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته تقدم بطلب إلى السيد رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية بصفته قاضياً للأداء لاستصدار أمر بإلزام المعروض ضده بأن يؤدى إليه مبلغ 33206,82 جم (ثلاثة وثلاثون ألف ومائتان وستة جنيه واثنين وثمانون قرش) والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة في 24/8/2014 وحتى تمام السداد مع إلزام المعروض ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عدد أربعة وأربعون كمبيالة مبينة القيمة بالعريضة يداين الطالب بصفته المعروض ضده بالمبلغ المطالب به بخلاف الفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وبمطالبته بالمبلغ محل الكمبيالات سالفة الذكر امتنع عند السداد، ف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2271 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته تقدم بطلب إلى السيد رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية بصفته قاضياً للأداء لاستصدار أمر بإلزام المعروض ضدها بأن تؤدى إليه مبلغ 44613،55 (أربعة وأربعون ألف وستمائة وثلاثة عشر جنيه وخمسة وخمسون قرش) والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة في 19/8/2014 وحتى تمام السداد مع إلزام المعروض ضدها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عدد خمسة وثلاثون كمبيالة مبينة القيمة بالعريضة يداين الطالب بصفته المعروض ضدها بالمبلغ المطالب به بخلاف الفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وبمطالبتها بالمبلغ محل الكمبيالات سالفة الذكر امتنعت عند السد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 219 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته تقدم بطلب إلى السيد رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية بصفته قاضياً للأداء لاستصدار أمر بإلزام المدعي علية بصفته بأن يؤدى إليه مبلغ 606075,18جم( ستمائة وستة الاف وخمسة وسبعون جنيها وثمانية عشر قرشا) بالإضافة إلي عائد تأخير بواقع 12.5% منذ تاريخ 12/10/2014 وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عدد أربعة سندات لأمر مستحقة السداد بالإطلاع في 12/10/2014 يداين المدعي بصفته المدعي علية بصفته بمبلغ وقدرة 606075,18جم( ستمائة وستة ألاف وخمسة وسبعون جنيها وثمانية عشر قرشا) بالإضافة إلي عائد تأخير بواقع 12.5% منذ تاريخ 12/10/2014 وحتى تمام السداد إلا أن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 16 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – وحيث تخلص واقعات التظلم حسبما تهدى إليه أوراقه في أن المتظلم بصفته قد أقامت تظلمه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 8/2/2015 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً للمتظلم ضدهم بصفتهم طلب في ختامها الحكم أولاً بقبول التظلم شكلاً. ثانياً وفى الموضوع بإلغاء تقدير الرسوم الصادرين بشأن تقدير الرسوم المستحقة عن المطالبة رقم 2055 لسنة 2011،2010 بمبلغ وقدره 62621,46جم (اثنان وستون ألف وستمائة وواحد وعشرون جنيه وستة وأربعون قرش) نسبى ومبلغ وقدره 31310,73جم (واحد وثلاثون ألف وثلاثمائة وعشره جنيه وثلاثة وسبعون قرش) خدمات في الطلب العارض في الدعوى رقم 3304 لسنة 2010 القاهرة الاقتصادية. واحتياطياً ندب لجنة ثلاثية مع إلزام المتظلم ضدهم بصفتهم بالمصاريف ومق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 34 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات التظلم في إقامة البنك المتظلم تظلمه ضد المتظلم ضدهم بصفتهم بموجب صحيفة مودعه بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/2/2015 استوفت شرائطها القانونية طلب في ختامها الحكم أولا بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ امرئ تقدير الرسوم الصادرين بموجب المطالبة رقم 1704 لسنة 2013/2014 في الدعوى رقم 376 لسنة 2008 اقتصادية القاهرة الصادر بجلسة 28/11/2013 الاولى بمبلغ 12399.07 جنيه رسوم صندوق خدمات والثانية بمبلغ 24799.04 جنيه رسوم نسبيه لحين الفصل في الدعوى الماثلة وثانيا براءة ذمة بنك القاهرة من المطالبة رقم 1704 لسنة 2013/2014 الصادرة في الدعوى رقم 376 لسنة 2008 اقتصادية القاهره بجلسة 28/11/2013 من المبالغ المطالب بها كرسوم نسبيه وصندوق خدمات ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 187 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن واقعات الإشكال و مستنداته و دفاع الخصوم فيه قد سبق و أن حصلها الحكم الصادر فيه من هذه المحكمة بجلسة 31/1/2015 و كذلك الحكم الصادر من محكمة تنفيذ شمال القاهرة بجلسة 26/8/2014 و القاضى منطوقه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى و بإحالة الأوراق بحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة للفصل في الموضوع من ثم نحيل إليه منعاً للتكرار. و تحقيقاً لربط االوقائع نوجزها في أن المستشكلة قد أقامته بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة تنفيذ مصر الجديدة بتاريخ 21/1/2014 و قيدت برقم 498 لسنة 2011 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 426 لسنة 2ق اقتصادية على ممتلكات المستشكلة من منقولات موجودة بداخل الشقة رقم 5أ شارع غرنا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 180 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المستشكل بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 26/10/2014 ومعلنة للمستشكل ضدهم قانونا ابتغاء الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ امرى تقدير الرسوم القضائية الصادرين في المطالبة رقم 618 لسنة 2013 . 2014 عن الحكم الصادر بجلسة 5/3/2014 في الدعوى رقم 355 لسنة 1ق استئناف اقتصادى القاهرة وذلك لحين صدور حكم في التظلم مقامة من البنك والمقيد تحت رقم 79 لسنة 6ق اقتصادى القاهرة وذلك على سند من القول ان بنك القاهرة اقام الدعوى رقم 355 لسنة 1ق اقتصادى القاهرة ضد الممثل القانونى للشركة المصرية لصناعة السيارات … بالزامه بان يؤدى للبنك مبلغ وقدره 30079012جم حق 15/9/2003 وبجلسة 5/3/2014 قضت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1701 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا – وحيث تخلص واقعات الدعوى حسبما تهدي إليه أوراقها في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعي عليهم بصفاتهم بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 6/8/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم أولاً بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ أمري تقدير الرسوم الصادرين بموجب المطالبة رقم 1549 لسنة 2011/2012 في الدعوى رقم 1284 لسنة 2011 اقتصادية القاهرة الصادر بجلسة 29/3/2011 الأولى بمبلغ 6291.29 جنيه رسوم صندوق الخدمات والثانية بمبلغ 12582.59 جنيه رسوم نسبية لحين الفصل في الدعوى الماثلة وثانياً ببراءة ذمته من المطالبة رقم 1549 لسنة 2011/2012 في الدعوى رقم 1284 لسنة 2011 اقتصادية القاهرة الصادر بجلسة 29/3/2011 من المبالغ المطالب بها كرسوم نس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1702 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى فيما أحاط به الحكم الصادر فيها بجلسة 29/11/2014 والذي نحيل إليه منعا للتكرار وان كنا نوجزها في إقامة البنك المدعى دعواه ضد المدعى عليهما وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 6/8/2014 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما ضامنين متضامنين بأن يؤديا للمدعى بصفته مبلغ وقدرة سبعة وتسعون ألف وثمانمائة ستة وسبعون جنيها وأربعة وتسعون قرش حق 27/7/2014 وذلك بخلاف ما يستجد من عوائد قدرها 11% سنوياً فوائد تأخير والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة – وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد قرض شخصي مبرم بين المدعى بصفته والمدعى عليها الأولى منح بموجبه البنك الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 967 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها ضد المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/4/2014 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدرة ثلاثة وستون ألف وثمانمائة ستة وتسعون جنيها وستة وسبعون قرشا قيمة الرصيد المدين المستحق بذمته شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى 3/2/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع20% سنويا تضاف إلي الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل . وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل مصرفي مبرم بين المدعى بصف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 59 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تخلص حاصل واقعات الدعوى في أن المدعى بصفته أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 12/1/2015 وأعلنت قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 12516.98 جنيه ( أثنى عشر ألف وخمسمائة ستة عشر جنيهاً وثمانية وتسعون قرشاً ) حق 30/11/2014 بخلاف ما استجد ويستجد من عوائد بواقع 1.5% شهرياً بالإضافة إلى 2% سنوياً والمصروفات والعمولات والملحقات من ذات التاريخ وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقاً وبلا كفالة . وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب طلب إصدار كارت فيزا بنك مصر والمحرر بين البنك المدعى بصفته والمدعى عليه وباستخدام المدعى عليه له اسفر عن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1233 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته اقامها بموجب صحيفه معلنه اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/6/2014 استوفت شرائطها المقرره قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليهما على وجه التضامن والتكافل بسداد مبلغ المديونيه البالغ 30863،68جم ( فقط ثلاثون الف وثمانمائه وثلاثه وستون جنيه وثمانيه وستون قرش لا غير) حق 18/3/2014 بالاضافه الى العوائد القانونيه بواقع 5% من تاريخ المطالبه وحتى تمام السداد مع الزامهما بالمصروات واتعاب المحاماه على سند من ان البنك المدعى بموجب تسهيلات ائتمانيه منح المدعى عليه الاول بموجب عقد بيع مرابحه بالاجل مؤرخ 25/2/2008 تمويلا بمبلغ وقدره (سته وعشرون الف ومائتان وثمانون جنيه لا غير) تخلف عنها رصيد مدين في حدود ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 120 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليه الأول بصفته بموجب صحيفة موقعة من محامى أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/12/2014 أعلنت قانونا ، طلب في ختامها الحكم بشهر افلاس المدعى عليه الأول بصفته وتحديد يوم 21/7/2010 كتاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع و تعيين أحد السادة قضاة المحكمة مأمورا للتفليسة و تعيين وكيلا للدائنين للمحافظة على اموالها و مخازنها و محل تجارتها و فروعها و وضع الأختام عليها و محو اسمها من السجل التجارى والحكم في جريدتى الأهرام والأخبار و تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية ، مع جعل المصروفات ومقابل الأتعاب على عاتق التفليسة . ذلك علي سند من القول أن المدعى يداين المدعى عليه ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2647 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة موقعة و معلنة قانوناً أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/12/2014 طلب في ختامها الحكم أولاً بقبول الدعوى شكلاً ، ثانياً و في الموضوع ببراءة ذمة المدعى من أمر تقدير الرسوم رقم 686 لسنة 2012/2013 الصادر من وحدة المطالبة بمحكمة القاهرة الاقتصادية المتضمن مطالبة المدعى بأداء مبلغ 49300 جنيه رسوم نسبية و مبلغ 24650 جنيه رسوم خدمات مع ما يترتب على ذلك من آثار و براءة ذمة المدعى من مبلغين الرسوم موضوع هذا الأمر و إلغاءه و كذلك براءة ذمة المدعى من كافة الآثار و الرسوم المترتبة على تنفيذ قرار وزير العدل بالكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 في حق المدعى فيما يخص الحكم الصادر في الدعوى رقم 503 لسنة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2674 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 16/12/2014 ومعلنة للمدعى عليهما قانونا ابتغاء الحكم بالزامهما متضامنين بان يؤديا للبنك المدعى مبلغ وقدره 97122.69جم (فقط سبعة وتسعون الف ومائة وعشرون جنيها و69قرش لاغير) قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات حتى 15/8/2014 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقى بواقع 21% سنويا تضاف الى الرصيد المدين شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع الزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وذلك على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 9/9/2013 منح البنك المدعى للمدعى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1978 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 8/9/2014 ومعلنة للمدعى عليه قانونا ابتغاء الحكم بالزامه بان يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدره 979جم (فقط تسعمائة تسع وسبعون جنيه) نظير ما تكبده المدعى بصفته في سبيل اصلاح التلفيات التى تسبب فيها المدعى عليه واعادة الشئ لاصله مضافا اليه 4% فوائد قانونية من تاريخ المطالبة حتى تنفيذ الحكم مع الزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وذلك على سند من القول انه بتاريخ 1/8/2012 تسبب المدعى عليه اثناء قيامه باعمال الحفر والبناء لحسابه بملكه الكائن 7 شارع ………. ….. من شارع خاتم المرسلين العمرانية في نزع البكس رقم 13 التابع ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 943 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى ودفاع الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم ومستنداتهم ومذكراتهم سبق وان احاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 736 لسنه 5 ق اقتصاديه القاهره القاضى منطوقة بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى الدائرة الاقتصاديه الابتدائيه للأختصاص لنظرها بجلسة 11/ 5 / 2014 ومن ثم فالمحكمة تحيل اليه بشأنها منعا من أعادة ترديدها وحيث استقر قضاء النقض على انه (لاتثريب على المحكمة ان هى احالت على اسباب حكم اخر صدر في ذات الدعوى بين نفس الخصوم واودع ملفها واصبح ضمن مستنداتها وعنصرا من عناصر الاثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته (طعن رقم 424/426 لسنة 43ق -نقض م -32 -307 ) ومن انه للمحكمه ان تحيل في بيانها لالوقائع والمستندات ومراحل ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2396 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن واقعات الدعوى تخلص في أن المدعى أقامها بموجب صحيفة مستوفاه لشرائطها المقرره قانونًا ، أودعت قلم كتاب المحكمة في 3/11/2014 و أعلنت وفق صحيح القانون للمدعى عليهم ، طلب في ختامها الحكم بعدم الاعتداد بالحجز المؤرخ 12/13/14/15 شهر أكتوبر 2014 و رفعه و بطلانه و اعتباره كأن لم يكن مع إلزامه بالمصاريف. و ذلك على سند من القول أنه فوجيء بقيام المدعى عليه الأول باتخاذ إجراءات الحجز و توقيع الحجز على أمواله لدى البنوك المدعى عليها من الثانى و حتى الثامن و الثلاثين بإجراءات باطلة استناداً على أن المدعى عليه الأول استصدر حكماً في الدعوى 332 لسنة 4 ق اقتصادية و فاءاً لمبلغ 9888515 دولار قيمة الإيجار لمحطة فضائية لشركة نايل سات. مما حدا با ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2406 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 4/11/2014 ومعلنة للمدعى عليهما قانونا ابتغاء الحكم برفع الحجز التحفظى مع الزام المدعى عليه الاول بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وذلك على سند من القول ان المدعى عليه الاول بصفته استصدر ام حجز تحفظى بموجب ورقة من اوراق المحضرين وذلك بتاريخ 1/10/2013 استنادا الى انه يداين المدعى بمبلغ 1668121جم بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1915لسنة2011 اقتصادى القاهرة وما ان صدر هذا الحكم سالف الذكر حتى قام باعلانه للمدعى عليه الثانى (البنك الاهلى) باعتباره مدينا للمدعى فتم الحجز على مستحقات المدعى وذلك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2033 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان وقائع الدعوى تخلص في ان المدعى اقامها بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا موقعه من محام اودعت قلم كتاب المحكمة ى 13/9/2014 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها اولا وقف الامر التنفيذى رقم 7 لسنه 2013 والامر العقارى رقم 45 لسنه 2013 لحين الفصل في الدعوى الماثله ، ثانيا بالغاء التاشير الهامشى بالسند التنفيذى رقم 7 لسنه 2013 اقتصاديه على عقد الرهن الرسمى المقيد تحت رقم 813 ب لسنه 1997 مكتب توثيق جنوب القاهره والمقيد بالاسبقيه رقم 268 لسنه في 31/10/2013 تنفيذ رقم 262 في 31/10/2013 باعتباره كأن لم يكن وكافه ما يترتب عليه من اثار مع الزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفاله على ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2690 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين للمحكمة من مطالعة الأوراق أن المدعي بصفته تقدم بطلب استصدار أمر أداء بإلزام المدعي عليه – …. احمد ….. – أن يؤدي للشركه المدعيه مبلغ (19539.37جم) فقط تسعه عشر الف وخمسمائه تسعه وثلاثون جنيه مصرى و 37/100 لا غير والفوائد القانونيه بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبه في 1/9 /2014 وحتى تاريخ السداد ، مع الزامه المصاريف واتعاب المحاماه واذ امتنع المعروض ضده عن سداد مبلغ المديونيه المستحقه عليه بالرغم من المطالبات الوديه المتكرره وبالرغم من تكليفه بالوفاء المعلن له في تاريخ 1/9/2014 بموجب انذار رسمى على يد محضر الا انه ساكنا يستجيب للسداد ولما كان حق الشركه ثابتا بالكتابه ومعين القدار وحال الاداء فانه ي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 104 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
وحيث أنه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تمهد لقضائها بادئ ذى بدء ببيان أن دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها ليست دعوى خصومة بل هي دعوى إجراءات تهدف إلى مجرد إثبات حالة معينة والحكم الصادر بإشهار الإفلاس لا يقصد به أصلا الفصل في نزاع ، ولكن يقتصر على تقرير حالة قانونية جديدة متى تحققت شروطها [الطعن رقم 2891 – لسنة 64 ق – تاريخ الجلسة 06 / 11 / 2002 – مكتب فني 51 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 964] فالإفلاس ليس وسيلة للتنفيذ بالحقوق انما هو نظام يواجه حالات عجز التجار …. النية عن الوفاء بالتزاماتهم والمقصود به حماية حقوق الدائنين واقتسام أموال المدين بينهم قسمة غرماء [ الطعن 795 لسنة 72 ق جلسة 2/7/2003 ] وحيث أنه من المقرر قانونا وفقاً لنص المادة 550/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 انه (يعد في حال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 105 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانوناً :- حيث انه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تعهد لما تنص عليه المادة 554 من ذات القانون على ” لكل دائن بدين تجاري خال من النزاع حال الاداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينة التاجر ” و قد استقرت أحكام محكمة النقض على أن القانون قد اشترط لشهر إفلاس التاجر عدة شروط ، فيشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه بجانب أنه حال الأداء ومعلوم المقدار و خالى من النزاع الجدى أن يكون ديناً تجارياً فكما أن غير التاجر لا يخضع لجزاء الإفلاس كذلك فإن التاجر لا يشهر إفلاسه إذا كانت الديون التى يعجز عن الوفاء بها مجرد ديون مدنية ( الطعن رقم 895 – لسنة 70 ق – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2001 – مكتب فني 52 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 99 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا و إخطار النيابة العامة:- وحيث أنه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تمهد لقضائها بادئ ذى بدء ببيان أن دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها ليست دعوى خصومة بل هي دعوى إجراءات تهدف إلى مجرد إثبات حالة معينة والحكم الصادر بإشهار الإفلاس لا يقصد به أصلا الفصل في نزاع ، ولكن يقتصر على تقرير حالة قانونية جديدة متى تحققت شروطها [الطعن رقم 2891 – لسنــة 64 ق – تاريخ الجلسة 06 / 11 / 2002 – مكتب فني 51 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 964] فالإفلاس ليس وسيلة للتنفيذ بالحقوق انما هو نظام يواجه حالات عجز التجار …. النية عن الوفاء بالتزاماتهم والمقصود به حماية حقوق الدائنين واقتسام أموال المدين بينهم قسمة غرماء [الطعن 795 لسنة 72 ق جلسة 2/7/2003 ] وحيث أنه من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 117 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا و إخطار النيابة العامة :- وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بأن تشير أنه من المستقر عليه فقها إلى أنه ( انعقاد الخصومة مشروط بتمام المواجهة بين الخصوم فإذا لم تتم المواجهة وقع الحكم في الدعوى معدوما وقد أكدت ذلك محكمة النقض في العديد من أحكامها واعتبرت انعقاد الخصومة معلق على شرط إعلان صحيفتها إلى المدعى عليه إعلانا صحيحا فإن صدر الحكم في الدعوى دون إعلان المدعى عليه بصحيفتها أو رغم وقوع هذا الإعلان باطلا كان الحكم باطلا ( طعن 419 لسنة 43 قضائية م نقض م 28 1313 جلسة 30 /5/1977) أنظر تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه الجزء الأول …. كمال ………. ص 440، 441) . وحيث إنه من المستقر عليه فقها وقضاء أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أحياء ومن ثم فإ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 9 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانوناً :- حيث نصت المادة 52 من قانون المرافعات ان في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمه أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دارتها مركز إدارتها …. وتنص المادة 559/1 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 ان تختص بشهر الإفلاس المحكمة الابتدائية الى يقع في دائرتها موطن تجارى للمدين فاذا لم يكن له موطن تجارى كانت المحكمة المختصة هي التي يقع في دائرتها محل اقامته المعتادة …. ويتحدد الاختصاص المحلى بطلب شهر الإفلاس بالمحكمة الى يقع في دائرتها موطن المدين، والعبره في ذلك بالموطن التجارى للمدين وهو المكان الذى يباشر فيه تجارته، وقد اجمع الفقه على ان الاختصاص المحلى في دعاوى الإفلا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 34 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث أنه عن شكل التظلم فلما كان من المقرر وفقا لنص المادة 656 من القانون رقم 17 لسنة 1999 أنه ” يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى التفليسة بقبول الدين أو رفضه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار إذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب الإنتهائى للمحكمة الجزئية ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا امرت المحكمة بوقفها “. لما كان ذلك و كان قاضى التفليسة قد أصدر قراره بتاريخ 6/12/2014 برفض الاعتراض المقام من الشركة المتظلمة على عدم إدراج دينها بقائمة الديون المودعة من أمين التفليسة ، وقد أقام المتظلم بصفته تظلمه الماثل بتاريخ 14/12/2014 ولما نصت المادة المشار إليها سلفا على وجوب التظلم من قرار قاضي التفليسة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 120 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانوناً :- وحيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى عليه الأول بصفته بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى فمن المقرر بمقتضى نص المادة 559/1 من قانون التجارة من انه { تختص بشهر الأفلاس المحكمة الأبتدائية التى يقع في دائرتها موطن تجارى المدين…}. كما تنص المادة 700/2 من ذات القانون على{ تقدم الصحيفة المشار إليها فى المادة 552 من هذا القانون إلى قلم كتاب المحكمة التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسى للشركة . فإذا كان هذا المركز موجوداً خارج مصر وجب تقديم الصحيفة إلى قلم كتاب المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز الإدارة المحلى} . كما إن المقرر بمقتضى نص المادة 108 مرافعات أن الدفع بعدم الاختصاص المحلى والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 45 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا : – وإذ تستهل المحكمة قضائها بالتنويه بانه من مطالعة العقد سند الدعوى يتبين ان المدعى هو أحد منتجى المصنفات السمعية البصرية وهو الذي يبادر إلى إنجاز المصنف السمعي أو المصنف السمعي البصري ويضطلع بمسئولية هذا الإنجاز ، كما ان الثابت للمحكمة أن المدعى عليه هو أحد فناني الأداء وهم الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يرقصون في مصنفات أدبية أو فنية محمية طبقاً لأحكام قانون الملكية الفكرية. وكان من المقرر فقهاً ” ان الحقوق محل الحماية لفنانو الاداء تنقسم الى قسمين حقوق أدبية وهى الحق فى نسبة أدائه إليه ” حق الابوة ” وكذلك الحق فى منع أى تغيير أو تشويه أو تحريف لادائه ، كما ان له حق مالى على هذا الاداء فى التصريح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 41 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – حيث أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة برأي تطمئن إلية للفصل في الموضوع ، وترى المحكمة إعمالا للحق المخول لها بنص المادة 135 من قانون الإثبات، الاستعانة بخبير على نحو ما سيرد مع أبقاء الفصل فى المصروفات لحين الفصل في الموضوع على نحو ما سيرد بالمنطوق. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : – وقبل الفصل في موضوع الدعوى بندب أحد السادة الخبراء المصرفين المقيدين بجدول الخبراء المصرفيين بمحكمة القاهرة الاقتصادية ، وذلك للإطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وعقد التأجير التمويلي سند الدعوى والمحرر بين أطراف التداعي وكذا ما قد يقدمه الخصوم من مستندات وصولا لبيان الأتى: أولاً : بيان القيمة الإيجارية المستحقة شهرياً عن العق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 42 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – وحيث نصت المادة 84/1 من قانون المرافعات أنه “إذا تخلف المدعى عليه وحده فى الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكما حضوريا “. وحيث قضت محكمة النقض بأنه من ” المقرر – في قضاء هذه المحكمة- وإن كان انعقاد الخصومة فى الدعوى يكون إما بإعلان صحيفة الدعوى قانونا للمدعى عليه أو بحضوره الجلسة المحددة لنظرها وفقا للفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات إلا أن المشرع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد عد من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 34 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا :- ولما كان ما تقدم فان المحكمه تمهد لقضائها انه من المقرر بقضاء محكمة النقض ان “” محكمة الموضوع . عدم تقيدها فى تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها . التزامها بانزال التكييف الصحيح عليها حسبما يتبين لها من وقائع الدعوى المطروحه امامها وطلبات الخصوم المبداه فيها وفقا للتكييف القانونى الصحيح لها “”. “” الطعن رقم … لسنة 59ق جلسة 14/12/1995″” – ولكون المتظلم قد اقام تظلمه بموجب صحيفه مودعه بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/2/2015 استوفت شرائطها القانونيه طلب فى ختامها الحكم اولا : بصفه مستعجله بوقف تنفيذ امرى تقدير الرسوم الصادرين بموجب المطالبة رقم … لسنة 2013/2014 فى الدعوى رقم … لسنة 2008 اقتصادية القاهرة الصادر بجلسة 28/11/2013 ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 59 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بأن المشرع فى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب القانون 120 لسنة 2008 قد مايز وغاير بين الاختصاص الموضوعى لتلك المحاكم والإجراءات أمامها فقد جعل المشرع اختصاص المحاكم الاقتصادية بشأن موضوع الدعوى اختصاص استئثارى تفصل فيها تلك المحاكم دون غيرها بينما جعل من القواعد الإجرائية أمام تلك المحاكم قواعد مشاركه بينها وبين بعض فروع القانون الإجرائية فقد جعل المشرع من نصوص قانون الإجراءات والمرافعات هو الشريعة العامة الإجرائية فيما لم يرد به نص فقد نصت المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن “تطبق أحكام قوانين ……. والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 107 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا :- وإذ تستهل المحكمة قضائها بالتنويه بأن طلبات الشركه المدعيه بالدعوى الماثله هى الحكم بالزام الشركه المدعى عليها بسداد قيمة التامين الاتفاقى البالغ قدره أربعة عشر ألف وخمسمائة جنيه مصري وفقا لما هو ثابت بوثيقة التأمين المبرمة بينهما بالاضافه الى فائده قانونيه قدرها خمسه فى المائة من تاريخ المطالبه حتى تمام السداد – ومن ثم فان النصوص القانونية الواجبة التطبيق على واقعة التداعى هى نصوص القانون المدنى ولا تستدعى تطبيق أيا من نصوص القوانين الواردة على سبيل الحصر بالمادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية. وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بان المشرع فى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 124 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا : – حيث أنه عن طلب وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في التظلم رقم … لسنة 2015 تظلمات اقتصادي القاهرة : فلما كان من المقرر قانونا بنص المادة 129 من قانون المرافعات انه ” في غير الأحوال التي نص فيها القانون علي وقف الدعوي وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها علي الفصل في مسالة أخري يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى “. ومن المقرر بقضاء محكمة النقض أن ” وقف الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازى للمحكمة حسبما تتبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديتها “. [الطعن رقم … لسنة 58 ق – جلسة 27/1/1993 – مكتب فني 44 – رقم الجزء 1 – ص 3 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1150 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى فيما أحاط به الحكم الصادر فيها بجلسة 22/9/2009 والذي نحيل إليه منعا للتكرار وان كنا نوجزها في إقامة البنك المدعى دعواه ضد المدعى عليه بموجب صحيفة مودعه بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/9/2007 مستوفاة شرائطها القانونية طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بان يؤدى له مبلغ وقدره مليونان وستمائة إحدى وعشرون ألف ومائه أربعة وسبعون جنيها و سبعة واربعون قرشا وذلك حتى 27/6/2007 بخلاف ما استجد بعد هذا التاريخ من عوائد مركبه بواقع 21 % والرسوم والعمولات والمصاريف وحتى تمام السداد والزامه بالمصروفات والاتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفاله – على سند من القول قيام البنك المدعى بمنح المدعى عليه تسهيل ائتمانى في ص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2692 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين للمحكمة من مطالعة الأوراق أن المدعي بصفته تقدم بطلب استصدار أمر أداء بإلزام المدعي عليه -حسام … احمد …. – أن يؤدي للشركه المدعيه مبلغ (25735،03 جم) فقط خمسه وعشرون الف وسبعمائه خمسه وثلاثون جنيه و 03/100 لا غير والفوائد القانونيه بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبه في 28 /9 /2014 وحتى تاريخ السداد ، بموجب عدد (17) كمبياله حاله الاداء واذ امتنع المعروض ضده عن سداد مبلغ المديونيه المستحقه عليه بالرغم من المطالبات الوديه المتكرره وبالرغم من تكليفه بالوفاء المعلن له في تاريخ 21/ 9 /2014 بموجب انذار رسمى على يد محضر الا انه ساكنا يستجيب للسداد ولما كان حق الشركه ثابتا بالكتابه ومعين القدار وحال الاداء ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2695 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و الإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة موقعة و معلنة قانونا أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/12/2014 طلبت في ختامها الحكم أولاً و بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ المطالبة ( البيع ) لحين الفصل في هذا الدعوى ثانياً و في الموضوع بعدم الاعتداد بالحجز الموقع على المنقولات الموضحة بصدر الصحيفة تنفيذاً للمطالبة القضائية رقم 554 لسنة 2010/2011 مطالبات إقتصادية و ذلك بحكم مشمول بعاجل النفاذ و الطليق من الكفالة مع إلزام المدعى عليهما بالمصاريف و الأتعاب. و ذلك علي سند من القول أنها فوجئت بقيام المدعى عليه الأول بصفته بتوقيع الحجز التنفيذى على المدعى عليه الثانى نفاذاً للمطالبة القضائية رقم 554 لسنة 2010/2011 إلا أنه أوقع الحجز على ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2674 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 16/12/2014 ومعلنة للمدعى عليهما قانونا ابتغاء الحكم بالزامهما متضامنين بان يؤديا للبنك المدعى مبلغ وقدره 97122.69جم (فقط سبعة وتسعون الف ومائة وعشرون جنيها و69قرش لاغير) قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات حتى 15/8/2014 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقى بواقع 21% سنويا تضاف الى الرصيد المدين شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع الزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وذلك على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 9/9/2013 منح البنك المدعى للمدعى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2406 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 4/11/2014 ومعلنة للمدعى عليهما قانونا ابتغاء الحكم برفع الحجز التحفظى مع الزام المدعى عليه الاول بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وذلك على سند من القول ان المدعى عليه الاول بصفته استصدر ام حجز تحفظى بموجب ورقة من اوراق المحضرين وذلك بتاريخ 1/10/2013 استنادا الى انه يداين المدعى بمبلغ 1668121جم بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1915لسنة2011 اقتصادى القاهرة وما ان صدر هذا الحكم سالف الذكر حتى قام باعلانه للمدعى عليه الثانى (البنك الاهلى) باعتباره مدينا للمدعى فتم الحجز على مستحقات المدعى وذلك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 99 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا و إخطار النيابة العامة حيث تخلص واقعات الدعوى في ان المدعى عقد لواء الخصومه قبل المدعى عليهما بصفتهما بموجب صحيفه استوفت شرائطها القانونيه اودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13\11\2014 و اعلنت قانونا التمس في ختامها الحكم باشهار افلاس شركة الشروق للتجارة ….. …. ….. امبابى و شريكه و المقيده بالسجل التجارى برقم 306521 و عنوانها 23 كلية البنات خلف دار الدفاع الجوى و تحديد يوم 17\8\2014 كتاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع و تعيين احد الساده قضاة المحكمة مامورا للتفليسه و تعيين وكيل للدائنين مع الامر بوضع الاختام على مقر الشركة و اى مقر اخر يرشد عنه الطالب و اموال الشركة المنقوله و في البنوك و اصولها مع الامر بنشر ملخص الحكم في جريده رسميه و لصقه بل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2217 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و الإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، و حيث أن وقائع الدعوى و مستنداتها و دفاع الخصوم فيها قد سبق و أن حصلهم الحكم الصادر فيها من هذه المحكمة – بهيئة مغايرة – بتاريخ 23/2/2014 و القاضى منطوقه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى و كذلك الحكم الصادر في استئنافه المقيد برقم 543 لسنة 6ق اقتصادى القاهرة بتاريخ 18/11/2014 و القاضى منطوقه بقبول الاستئناف شكلاً و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجدداً بإعادة الدعوى لهذه المحكمة للفصل في موضوعها. و من ثم تحيل المحكمة إليهما في شأن بيان وقائع الدعوى و إن كانت توجزها بالقادر اللازم لربط أواصر الدعوى في أن المدعى أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية موقعة و معلنة قانوناً أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/10/2013 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 42 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث يخلص وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/10/2008 ولم تعلن قانوناً للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ وقدره 7463.05 جنيه (سبعة ألاف وأربعمائة ثلاثة وستون جنيها وخمسة قروش) بخلاف ما يستجد من فوائد وغرامات تأخير . وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد اتفاق مبرم بين البنك المدعى بصفته والمدعى عليه للحصول على بطاقة ائتمانية وحيث أن المدعى عليه قام باستخدام البطاقة الائتمانية ونتج عن استخدامه لها مديونية مقدارها 7463.05 جنيه (سبعة ألاف وأربعمائة ثلاثة وستون جنيها وخمسة قروش) بخلاف ما يستجد من فوائد وغرامات تأخير وفقاً لطلب إصدار البطاقة وبمطالبته وديا بمبلغ ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1447 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعه الاوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى ودفاع الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم ومستنداتهم ومذكراتهم سبق وان احاطت بها الاحكام الصادره في ذات الدعوى بجلسات 25/6/2012 ، 27/5/2013 ، 30/9/2013 ، 28/12/2013 بهيئات مغايره والحكم الصادر في الاستئناف المقيد 235 لسنه 6 ق اقتصاديه القاهره والقاضى منطوقه اولا بقبول الاستئناف شكلا ، ثانيا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وباعاده الدعوى لمحكمه اول درجه للفصل في موضوعها على النحو المبين بالأسباب وحددت جلسه 5/9/2014 ، ومن ثم فالمحكمة تحيل اليها جميعا درءا للتكرار وان كانت توجزه بالقدر اللازم للفصل في الدعوى الماثله في ان المدعى عقد الخصومه فيها بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها المقرره قانونا اعلنت وفق صحيح القانون طلب ف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1447 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعه الاوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى ودفاع الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم ومستنداتهم ومذكراتهم سبق وان احاطت بها الاحكام الصادره في ذات الدعوى بجلسات 25/6/2012 ، 27/5/2013 ، 30/9/2013 ، 28/12/2013 بهيئات مغايره والحكم الصادر في الاستئناف المقيد 235 لسنه 6 ق اقتصاديه القاهره والقاضى منطوقه اولا بقبول الاستئناف شكلا ، ثانيا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وباعاده الدعوى لمحكمه اول درجه للفصل في موضوعها على النحو المبين بالأسباب وحددت جلسه 5/9/2014 ، ومن ثم فالمحكمة تحيل اليها جميعا درءا للتكرار وان كانت توجزه بالقدر اللازم للفصل في الدعوى الماثله في ان المدعى عقد الخصومه فيها بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها المقرره قانونا اعلنت وفق صحيح القانون طلب ف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1447 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعه الاوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى ودفاع الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم ومستنداتهم ومذكراتهم سبق وان احاطت بها الاحكام الصادره في ذات الدعوى بجلسات 25/6/2012 ، 27/5/2013 ، 30/9/2013 ، 28/12/2013 بهيئات مغايره والحكم الصادر في الاستئناف المقيد 235 لسنه 6 ق اقتصاديه القاهره والقاضى منطوقه اولا بقبول الاستئناف شكلا ، ثانيا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وباعاده الدعوى لمحكمه اول درجه للفصل في موضوعها على النحو المبين بالأسباب وحددت جلسه 5/9/2014 ، ومن ثم فالمحكمة تحيل اليها جميعا درءا للتكرار وان كانت توجزه بالقدر اللازم للفصل في الدعوى الماثله في ان المدعى عقد الخصومه فيها بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها المقرره قانونا اعلنت وفق صحيح القانون طلب ف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1868 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في إقامة البنك المدعى دعواه ضد المدعي عليه بموجب صحيفة مودعة بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/8/2014 مستوفاة شرائطها القانونية طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بان يؤدي له مبلغ وقدره ألف وثلاثمائة وستة وستون جنيها واثنان وأربعون قرشا قيمة الرصيد المدين والعمولات والمصاريف حتى31/7/2014 بخلاف ما استجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقى مقطوع بواقع 7.5% سنويا تضاف الى الرصيد المدين شهريا بالاضافه لعائد تاخير بواقع 1% وحتى تمام السداد وإلزامه بالمصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله – علي سند من القول أنة بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ في 23/10/2007منح البنك للمدعى عليه تمويلا مصرفيا قرض في حدو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1851 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في إقامة البنك المدعى دعواه ضد المدعى عليه بموجب صحيفة مودعه بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/8/2014 طلب في ختامها الحكم بإلزام المعلن إليه بان يؤدى إلى البنك الطالب مبلغ وقدره ثلاثمائة وواحد وسبعون ألف واربعمائه وتسعة وثمانون جنيها واثنا عشر قرشا حق 3/8/2014 بخلاف ما يستجد على هذا المبلغ من فوائد بواقع 16.5% اعتبارا من 4/8/2014 وحتى تمام السداد والزامه بالمصروفات والأتعاب – على سند من القول انه بموجب عقد فتح اعتماد مؤرخ 15/1/2007 منح البنك المدعى للمدعى عليه تسهيل ائتمانى بمبلغ وقدره مائه وخمسون الف جنيه بفائده سنويه قدرها 14.5% سنويا بالاضافه الى 2% عائد تاخير ليصبح اجمالى المبلغ 16.5% سنويا وقد استعمل ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1702 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى فيما أحاط به الحكم الصادر فيها بجلسة 29/11/2014 والذي نحيل إليه منعا للتكرار وان كنا نوجزها في إقامة البنك المدعى دعواه ضد المدعى عليهما وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 6/8/2014 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما ضامنين متضامنين بأن يؤديا للمدعى بصفته مبلغ وقدرة سبعة وتسعون ألف وثمانمائة ستة وسبعون جنيها وأربعة وتسعون قرش حق 27/7/2014 وذلك بخلاف ما يستجد من عوائد قدرها 11% سنويا فوائد تأخير والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة – وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد قرض شخصي مبرم بين المدعى بصفته والمدعى عليها الأولى منح بموجبه البنك المد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2373 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا – حيث تخلص واقعات الدعوى في إقامة البنك المدعى دعواه ضد المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/10/2014 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدرة ستون الف وستمائه اثنين وخمسون جنيها واثنين وثلاثون قرشا قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات حتى 15/9/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد مدين بواقع 20% سنويا تضاف إلى الأصل شهريا حتى تمام السداد مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة – وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل مصرفي في صورة عقد قرض مبرم بين المدعى بصفته البنك والمدعى عليه منح البنك المدعى للمدعى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2444 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيه مع المدعى عليه بصفته وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 12/11/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له مبلغ وقدرة خمسون ألف جنيه تعويضاً عن استغلال المصنفات استغلال غير مشروع دون الحصول على ترخيص كتابى مسبق من المدعى بصفته، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول مفاده أن المدعى بصفته جمعية مشهرة برقم 324 ب لسنة 2002 بوزارة التأمينات الاجتماعية وتمثل مجموع المصنفات الموسيقية والغنائية المصرية والعالمية بصفتها خلفاً خاصاً عن أعضائها وهى المسئولة عن حماية مصنفات أعضائها ضد الاستغلال الغير مش ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 943 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى ودفاع الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم ومستنداتهم ومذكراتهم سبق وان احاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 736 لسنه 5 ق اقتصاديه القاهره القاضى منطوقة بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى الدائرة الاقتصاديه الابتدائيه للأختصاص لنظرها بجلسة 11/ 5 / 2014 ومن ثم فالمحكمة تحيل اليه بشأنها منعاً من أعادة ترديدها وحيث استقر قضاء النقض على انه (لاتثريب على المحكمة ان هى احالت على اسباب حكم اخر صدر في ذات الدعوى بين نفس الخصوم واودع ملفها واصبح ضمن مستنداتها وعنصرا من عناصر الاثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته (طعن رقم 424/426 لسنة 43ق -نقض م -32 -307 ) ومن انه للمحكمه ان تحيل في بيانها لالوقائع والمستندات ومراحل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 492 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته أقامها بموجب صحيفة موقعة و معلنة قانونًا أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/3/2014 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له مبلغ و قدره 674324.93 (فقط ستمائة و أربعة و سبعون ألفا و ثلاثمائة و أربعة و عشرون جنيها و ثلاثة و تسعون قرشاً ) كتعويض مادى عما فات المدعى بصفته من كسب و ما لحقه من خسارة بسبب تعامل الشركة المدعى عليها على حساب المدعى بصفته بدون أوامر صادرة منه و كذا كتعويض أدبي عن الأضرار التى لحقت به بسبب فعل الشركة المدعى عليها فضلاً عن رد المبالغ التى قامت الشركة إدارته بتحصيلها من حساب المدعى بصفته كعمولات عن العمليات التى تمت بدون أوامر و العمليات الباطلة مع إلزام الأخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2738 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته اقامها بموجب صحيفه دعوى توافرت لها شرائطها القانونيه اودعت قلم كتاب المحكمة في 24/12/2014 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 20584،13جم ( فقط عشرون الف وخمسمائه اربعه وثمانون جنيه و13 قرش لا غير) قيمه الرصيد المدين شاملا العوائد والمصاريف حتى 25/11/2014بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع 15،5% سنويا تضاف الى الاصل شهريا حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله على سند من انه وبموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 2/4/2013منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويلا (قرضا) في حدود مبلغ وق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2744 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 25/12/2014 ومعلنة للمدعى عليه قانونا ابتغاء الحكم بالزامه بان يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 5036.51 جنيه (فقط خمسة الاف وستة وثلاثون جنيها و 51قرش) قيمة الرصيد المدين والعمولات والمصاريف حتى 30/11/2014 بخلاف ما استجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقى مقطوع بواقع 7.5% سنويا تضاف الى الرصيد المدين شهريا بالاضافة الى عائد تاخير مركب بواقع 1% سنويا حتى تمام السداد مع الزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وذلك على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 22/3/2009 منح البنك المدعى للمدعى عليه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2695 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و الإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا ، حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة موقعة و معلنة قانونا أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/12/2014 طلبت في ختامها الحكم أولا و بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ المطالبة ( البيع ) لحين الفصل في هذا الدعوى ثانيا و في الموضوع بعدم الاعتداد بالحجز الموقع على المنقولات الموضحة بصدر الصحيفة تنفيذا للمطالبة القضائية رقم 554 لسنة 2010/2011 مطالبات إقتصادية و ذلك بحكم مشمول بعاجل النفاذ و الطليق من الكفالة مع إلزام المدعى عليهما بالمصاريف و الأتعاب. و ذلك علي سند من القول أنها فوجئت بقيام المدعى عليه الأول بصفته بتوقيع الحجز التنفيذى على المدعى عليه الثانى نفاذا للمطالبة القضائية رقم 554 لسنة 2010/2011 إلا أنه أوقع الحجز على المنق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2264 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته تقدم بطلب إلى السيد رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية بصفته قاضياً للأمور الوقتية والمستعجلة لاستصدار أمر بإلزام المعروض ضده بأن يؤدى إليه مبلغ 53810,49 جنيه ( ثلاثة وخمسون ألف وثمانمائة وعشرة جنيهاً وتسعة وأربعون قرشاً ) والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة في 18/8/2014 وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول أنه بموجب ثلاثة وأربعون كمبيالة يداين الطالب بصفته المعروض ضده بمبلغ 53810.49 جنيه ( ثلاثة وخمسون ألف وثمانمائة وعشرة جنيهاً وتسعة وأربعون قرشاً ) والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد إلا أنه امتنع عن أد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 180 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المستشكل بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 26/10/2014 ومعلنة للمستشكل ضدهم قانونا ابتغاء الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ امرى تقدير الرسوم القضائية الصادرين في المطالبة رقم 618 لسنة 2013 . 2014 عن الحكم الصادر بجلسة 5/3/2014 في الدعوى رقم 355 لسنة 1ق استئناف اقتصادى القاهرة وذلك لحين صدور حكم في التظلم مقامة من البنك والمقيد تحت رقم 79 لسنة 6ق اقتصادى القاهرة وذلك على سند من القول ان بنك القاهرة اقام الدعوى رقم 355 لسنة 1ق اقتصادى القاهرة ضد الممثل القانونى للشركة المصرية لصناعة السيارات … بالزامه بان يؤدى للبنك مبلغ وقدره 30079012جم حق 15/9/2003 وبجلسة 5/3/2014 قضت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1978 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 8/9/2014 ومعلنة للمدعى عليه قانونا ابتغاء الحكم بالزامه بان يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدره 979جم (فقط تسعمائة تسع وسبعون جنيه) نظير ما تكبده المدعى بصفته في سبيل اصلاح التلفيات التى تسبب فيها المدعى عليه واعادة الشئ لاصله مضافا اليه 4% فوائد قانونية من تاريخ المطالبة حتى تنفيذ الحكم مع الزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وذلك على سند من القول انه بتاريخ 1/8/2012 تسبب المدعى عليه اثناء قيامه باعمال الحفر والبناء لحسابه بملكه الكائن 7 شارع ………. ….. من شارع خاتم المرسلين العمرانية في نزع البكس رقم 13 التابع ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1781 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة وما طويت عليه من مستندات غير كافيه لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها الأمر الذي تري معه المحكمة – استجلاء لعناصر الدعوى و إظهارا لوجه الحق فيها ندب أحد الخبراء المصرفيين المختصين خبيرا في الدعوى تكون مهمته أداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم وذلك عملا بالمادة / 135 من قانون الإثبات . وحيث أنه عن المصاريف شامله أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة / 184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2033 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان وقائع الدعوى تخلص في ان المدعى اقامها بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا موقعه من محام اودعت قلم كتاب المحكمة ى 13/9/2014 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها اولا وقف الامر التنفيذى رقم 7 لسنه 2013 والامر العقارى رقم 45 لسنه 2013 لحين الفصل في الدعوى الماثله ، ثانيا بالغاء التاشير الهامشى بالسند التنفيذى رقم 7 لسنه 2013 اقتصاديه على عقد الرهن الرسمى المقيد تحت رقم 813 ب لسنه 1997 مكتب توثيق جنوب القاهره والمقيد بالاسبقيه رقم 268 لسنه في 31/10/2013 تنفيذ رقم 262 في 31/10/2013 باعتباره كأن لم يكن وكافه ما يترتب عليه من اثار مع الزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفاله على ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 676 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته اقامها بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها المقرره قانونا اعلنت للمدعى عليهم وفق صحيح القانون اودعت قلم كتاب المحكمة في 20/3/2014 طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للبنك المدعى مبلغ (10696،20 جم) فقط (مائه وسته الف وتسعمائه سبعه وستون جنيه و20 قرش لا غير ) فضلا عن العوائد التأخيريه حتى تمام السداد مع الزامهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفاله على سند من القول انه بموجب عقد من عقود المرابحه محرر بتاريخ 5/4/1995 فيما بين البنك المدعى والمدعى عليه الاول بصفته الممثل القانونى للشركه الامر الذى نتج عنه رصيد مدين للبنك المدعى قبل المدعى عليه الاول بمبلغ وقدر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 899 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل واقعات الدعوى حسبما يتبين من مطالعه سائر الاوراق من ان المدعي بصفتة أقامها على المدعى عليه بصفتة بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/4/2013 وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفتة بمبلغ وقدره (1331305جنيه) مليون وثلاثمائة وواحد وثلاثون الف وثلاثمائة وخمسة جنيهات مصرية لاغير , الفوائد القانونية التجارية بداية من تاريخ الاستحقاق 3/11/2011 حتى تمام السداد وكذا إلزامه بمبلغ وقدره مائه ألف جنيه مصري لا غير كتعويض تكميلي عن الأضرار بأنواعها التي أصابت المدعي بصفتة وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على سند من القول ان المدعي بصفتة كان يمتلك حصه قدرها 15% من اسهم الشركه المدعى عليها -شركه …. بلازا ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 117 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا و إخطار النيابة العامة وحيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعى أقام دعواه قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 23/12/2014 طلب في ختامها الحكم بشهر افلاس الشركة المدعى عليها و التى يمثلها المعلن اليه و وضع الاختام على شركته و مخازنه و تحديد يوم 3\2\2014 تاريخ التوقف عن الدفع مع الزام المعلن اليه بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماه على عاتق التفليسه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بلا كفاله على سند من القول انه يداين الشركة المدعى عليها بمبلغ 1200000 جم بموجب شيك بنكى رقم 13914457 و يستحق في 3\2\2014 و حيث انه لم يتمكن من صرف الشيك لعدم كفاية رصيد المدعى عليه بصفته و هو ما ينبئ عن مركز مالى مضطرب و ضائقه ماليه الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 125 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا – حيث تخلص واقعات التظلم في إقامة البنك المتظلم دعواه ضد المتظلم ضدهما بصفتهما بموجب صحيفة مودعه بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/12/2014مستوفاه شرائطها القانونية طلب في ختامها الحكم بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع بإلغاء أمر التقدير المتظلم منه الصادر في الدعوى رقم 2602 لسنة 2013 اقتصادي وذلك رقم 432 لسنة 2014/2015 بالنسبة للبنك المتظلم واعتباره كان لم يكن لعدم صدور حكم نهائي في الدعوى موضوع المطالبة وإلزام المتظلم ضده الأول بالمصروفات والأتعاب – على سند من القول انه بتاريخ 22/12/2014 أعلن البنك المتظلم بامرى تقدير الرسوم في الدعوى رقم 2602 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة محل المطالبة رقم 432 لسنة 2014/2015 متضمنا الأمرين بتقدير مبلغ نس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 63 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تخلص حاصل واقعات الدعوى في أن المدعى بصفته أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 12/1/2015 وأعلنت قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 9083,25$ (تسعة الأف وثلاثة وثمانون دولار وخمسة وعشرون سنتا) حق 31/8/2014 بخلاف ما استجد ويستجد من عوائد بواقع 1،5% شهرياً بالإضافة إلى عائد تاخير 2% سنويا والمصروفات والملحقات من ذات التاريخ وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة كفالة. وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عدد ثلاث طلبات اصدار كارت فيزا محررين بتاريخ 6/11/1994 بين البنك المدعى والمدعى عليه يدان البنك المدعى عليه بمبلغ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 4 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – وحيث تخلص واقعات التظلم حسبما تهدى إليه أوراقه في أن المتظلم بصفته قد أقام تظلمه بموجب تقرير بقلم كتاب المحكمة في 13/1/2015 وانة يتظلم من قائمة الرسوم الصادرة في الدعوى رقم 90 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة للأسباب الآتية (1) عدم التزام البنك بثمة رسوم عملا بنص المادة 9من القانون 7 لسنة1995 (2) المغالاة في تقدير الرسوم. وحيث ان المتظلم بصفتة قد أعلنً المتظلم ضدهم بصفتهما بالتظلم انف البيان و طلب في ختامه الحكم ببطلان أمرى التقدير . وذلك على سند من القول مفاده أن المتظلم بصفته قد أعلن بأمرى تقدير الرسوم رقم 475 لسنة 2014/2015 نسبى وخدمات الصادر في الدعوى رقم 90 لسنة 2013 اقتصادى القاهرة والذى اعلن للمتظلم بصفته بتاريخ 12/1/2015 وذلك لعدم التزا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 14 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – وحيث تخلص واقعات التظلم حسبما تهدى إليه أوراقه في أن المتظلم عن نفسة وبصفته قد أقام تظلمه بموجب تقرير بقلم كتاب المحكمة في 17/2/2015 وانة يتظلم من قائمة الرسوم الصادرة في الدعوى رقم 3330 لسنة 2010 اقتصادي القاهرة للاسباب الآتية ان المطالبة ناشئة عن الطلب العارض المبدي من المتظلم والذي لم يحكم للمتظلم بثمة مبالغ مالية يستحق عليها رسوم وانما حكم برفض الطلب العارض. وطبقا للمادة التاسعة من قانون الرسوم يسوي الرسم علي اساس ماحكم بة. وان الدعوى الفرعية قضي فيها بالرفض ولم يقضي فيها لصالح المتظلم. وحيث ان المتظلم قد أعلنً المتظلم ضدهم بصفتهما بالتظلم انف البيان و طلب في ختامه اولا بقبول التظلم شكلا لرفعة في الميعاد القانوني. ثانيا بتخفيض قيمة ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 3 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث أن حاصل واقعات الطعن تخلص في أن الطاعن بصفته (الشركة المفلسة ) أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 2/3/2015 وأعلنت قانونا للمطعون ضدهم, طلب في ختامها الحكم اولا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الامر الصادر من المتظلم ضده الاول بصفته بتاريخ 8/11/2014 المتضمن وضع الاختام على مقر الشركة المتظلمة والمملوك لها بموجب عقدى البيع المؤرخين 21/7/2009. ثانيا في الموضوع الغاء الامر المتظلم منه لسبق تصرف الشركة المتظلمه (المفلسة) بالبيع لمقرها منذ اكثر من خمس سنوات, مع الزام المعلن اليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة. على سند من القول انه بتاريخ 25/6/2013 صدر حكم محكمة القاهرة الاقتصادية في القضية رقم 79 لسنة 4 ق استئناف افلاس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 26 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة وحيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكله اقامته بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/2/2015 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه للاسباب المبينه بصلب صحيفه الاشكال على سند من القول ان المستشكل ضده الاول الدعوى رقم 3697 لسنه 2010 اقتصادى القاهره وبتاريخ 27/11/2013 قضت محكمه اول درجه بالحكم الذى جرى منطوقه …… حكمت المحكمة في ماده تجاريه بالزام المدعى عليها بان تؤدى للمدعى بصفته مبلغ مائه اربعه وخمسون الف جنيه واحد عشر جنيه وخمسه وسبعون قرش مستحق 1/8/2008 وعائد تأخير بواقع 5% من ذلك التاريخ حتى تمام السداد والمصاريف ومبلغ خمسه وسبعين جنيه مقابل اتعاب المح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 107 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن الشركة المدعية قد عقدت لواء الخصومة فيها ضد الشركة المدعى عليها وذلك بموجب صحيفة مودعه بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/1/2015 مستوفاة شرائطها القانونية طلبت في ختامها الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد قيمة التامين الاتفاقى البالغ قدره أربعة عشر ألف وخمسمائة جنيه مصري وفقا لما هو ثابت بالمحضر رقم 10045 لسنة 2011 جنح حلوان بالاضافه الى فائده قانونيه قدرها خمسه في المائه من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد والزامها بالمصروفات والاتعاب – على سند من القول انه بموجب وثيقة تامين ضد خيانة الامانه رقم 6624 مؤرخه في 16/1/2011 وموضوعها التامين على التابعين للشركه الطالبه ضد جريمة خيانة الامانه فقد تعاقدت الش ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 310 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى فيما احاط به الحكم الصادر فيها بجلسة 27/11/2014 من محكمة شمال الجيزة الابتدائية والذى نحيل اليه منعا للتكرار وان كنا نوجزها في اقامة المدعى بصفته ضد المدعى عليه بصفته دعواه بموجب صحيفه مودعه بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/4/2013 مستوفاة شرائطها القانونية طلب في ختامه الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى له مبلغ وقدره مائة وواحد الف واربعمائه سبعة وستون جنيها قيمة ما تكبده في اصلاح الكابل التليفونى واعادة الشىء لاصله والتى احدثها تابعى المعلن اليه بخطئهم والاضرار الادبيه نتيجة تعطل الخدمه التليفونيه والزامه بالمصروفات والاتعاب – على سند من القول انه بتاريخ 24/11/2004 تسبب العمال التابعين للمدعى عليه بصف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 167 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة وحيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكل بصفته اقامه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/3/2015 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم 672، 686 لسنه 2ق اقتصاديه لحين الفصل في الدعوى بالنقض رقم 20693 لسنه 84 قضائيه والمتضمن طلب شق مستعجل والزام المستشكل ضده الاول بالمصاري ومقابل اتعاب المحاماه على سند من القول من انه قد صدر الحكم في الدعوى رقم 672 ، 686 لسنه 2 ق اقتصادى القاهره بتاريخ 12/11/2014 والقاضى منطوقه حكمت المحكمة ى ماده تجاريه اولا في موضوع الدعوى الاصليه بالزام المدعى عليه ان يؤدى للمدعى مبلغ وقدره (مليون ومائتان واثنان وارب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 440 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا الحكم الرقيم381لسنة 2014 تنفيذ القاهرة الصادر بجلسة 30/12/2014 والقاضى في منطوقه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه تلافيا للتكرار معتبرة إياه مقدمة لحكمها وجزءا من أسبابه وذلك لما هو مقرر في قضاء النقض من ( جواز الإحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ود فوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم) الطعن رقم 441 لسنة 43 ق جلسة 24/6/1969 وان كانت توجزها بالقدر اللازم لربط أوصال التداعى في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 13 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعه الاوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى ودفاع الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم ومستنداتهم ومذكراتهم سبق وان احاط بها الحكم الصادر من محكمة مستانف مستعجل الجيزه الصادر في الدعوى رقم 549 لسنه 2014 مستأنف مستعجل الجيزه بجلسة 28/12/2014استئنافا للحكم الصادر في الدعوى رقم 2103 لسنه 2013 مستعجل الجيزه و القاضى منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القاهرة الأقتصادية للأختصاص لنظرها بجلسة 22/2/2015 ومن ثم فالمحكمة تحيل اليه بشأنها منعا من أعادة ترديدها وحيث استقر قضاء النقض على انه (لاتثريب على المحكمة ان هى احالت على اسباب حكم اخر صدر في ذات الدعوى بين نفس الخصوم واودع ملفها واصبح ضمن مستنداتها وعنصرا من عناصر الاثبات فيها يتناضل الخصوم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 169 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل بصفته قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 9/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 20 لسنه 5ق اقتصادى القاهرة و المشمول بالصيغة التنفيذية. و من ثم قام معاون التنفيذ بالتنبيه على المستشكل بصفته بدفع المبلغ محل التنفيذ و قد أبدى المستشكل اعتراضه على إجراءات التنفيذ للأسباب التي سيبديها أمام المحكمة ، فأرجأ المعاون التنفيذ وكلف الخصوم بالحضور أمام هذه المحكمة وأرفق بمحضره صورة من أوراق التنفيذ. و حيث تحدد لنظر الإشكال جلسة 22/3/2015، و فيها مثل المستشكل بوكيل محام و قدم حافظة مستندات طويت على شهادة من جدول محكمة النقض بشأن الطعن رقم 20242 لسنة 84 ق، و مذكرة بدفاعه إطلعت عليها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 157 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعه الاوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل – …. …….. ….. – قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 4/3/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 972 لسنه 2 ق اقتصاديه القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة اولا بقبول تدخل كلا من …. الدين على ….. ومحمد …. …. ……. شكلا ورفضه موضوعا ، ثانيا بخلاء عين التداعى من شاغليها وتسليمها الى المدعى بصفته احد ورثه مالكه والزمت المدعى عليه والخصمين المتدخلين بالمصروفات ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه والمزيل بالصيغه التنفيذيه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل مع المستشكل والذى ابدى اعتراضه على إجراءات التنفيذ للأسباب التي سيبديها أمام المحكمة ، فأرجأ المعاون التنفيذ وكلف الخصوم بال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 8 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 4/1/2015 ومعلنة للمدعى عليه بصفته قانونا ابتغاء الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بسداد مبلغ 472368.76 يورو (فقط اربعمائة واثنين وسبعون الف وثلاثمائة وثمانية وستون يورو وستة وسبعون سنتا) وفوائد المبلغ القانونية مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وذلك على سند من القول ان الشركة المدعية تداين الشركة المدعى عليها بمبلغ وقدره472368.76 يورو (فقط اربعمائة واثنين وسبعون الف وثلاثمائة وثمانية وستون يورو وستة وسبعون سنتا) بموجب اقرار بالمديونية صادر من الشركة المدعى عليها والواردة بدفاتر الشركة المدعية وفقا لما انتهى اليه مراقب حس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 15 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل بصفته قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 28/1/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 885 لسنه 4ق اقتصادى القاهرة و المشمول بالصيغة التنفيذية. و من ثم قام معاون التنفيذ بالتنبيه على المستشكل بصفته بدفع المبلغ محل التنفيذ و قد أبدى المستشكل اعتراضه على إجراءات التنفيذ لقيامه بالطعن بالنقض على الحكم سند التنفيذ، فأرجأ المعاون التنفيذ وكلف الخصوم بالحضور أمام هذه المحكمة وأرفق بمحضره صورة من أوراق التنفيذ. و حيث تحدد لنظر الإشكال جلسة 22/2/2015، و فيها مثل المستشكل بوكيل محام و قدم حافظة مستندات طويت على شهادة من جدول محكمة النقض بشأن الطعن رقم 15670 لسنة 84 ق و صورة ضوئية من صح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 146 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المستشكل بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 28/2/2015 ومعلنة للمستشكل ضدهم بصفتهم قانونا ابتغاء الحكم اولا قبول الاشكال شكلا – ثانيا وفى الموضوع بايقاف اجراءات الحجز الادارى الموقع على منقولات الشركة المستشكلة بتاريخ 11/2/2015 بناء على امر الحجز رقم 734 استيفاءا للمطالبة القضائية رقم 630 لسنة 2011/2012 في الدعوى رقم 1083/2009 وما يترتب عليه من اثار لحين الفصل في الدعوى رقم 1780/2013 جنوب القاهرة موضوع التظلم بحكم نهائى مع الزام المستشكل ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وذلك على سند من القول انه بتاريخ 11/2/2015 قام محضر محكمة القاهرة الاقتصادية بتوقيع حجزا اداري ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2744 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 25/12/2014 ومعلنة للمدعى عليه قانونا ابتغاء الحكم بالزامه بان يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 5036.51 جنيه (فقط خمسة الاف وستة وثلاثون جنيها و 51قرش) قيمة الرصيد المدين والعمولات والمصاريف حتى 30/11/2014 بخلاف ما استجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقى مقطوع بواقع 7.5% سنويا تضاف الى الرصيد المدين شهريا بالاضافة الى عائد تاخير مركب بواقع 1% سنويا حتى تمام السداد مع الزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وذلك على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 22/3/2009 منح البنك المدعى للمدعى عليه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 23 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المستشكل قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 8/2/2015 ومعلنة للمستشكل ضدهما قانونا ابتغاء الحكم اولا قبول الاشكال شكلا لرفعه قبل التنفيذ – ثانيا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه حتى يتم الفصل في الدعوى رقم 202 لسنة 6ق استئناف اقتصادى القاهرة والمحدد لها جلسة 29/5/2014 وموضوعها دعوى الزام البنك المستشكل ضده بتقديم كشف حساب عن مديونية المستشكل مبينا بها تاريخ المديونية والاقساط المستحقة وكشف بالمبالغ المسددة من المستشكل مع وقف الفائدة المستحقة وذلك على سند من القول ان المستشكل ضده الاول بصفته استحصل على حكم في الدعوى رقم 872 لسنة 2012 اقتصادى القاهرة ضد المست ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 99 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا و إخطار النيابة العامة حيث تخلص واقعات الدعوى في ان المدعى عقد لواء الخصومه قبل المدعى عليهما بصفتهما بموجب صحيفه استوفت شرائطها القانونيه اودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13\11\2014 و اعلنت قانونا التمس في ختامها الحكم باشهار افلاس شركة الشروق للتجارة ….. …. ….. امبابى و شريكه و المقيده بالسجل التجارى برقم 306521 و عنوانها 23 كلية البنات خلف دار الدفاع الجوى و تحديد يوم 17\8\2014 كتاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع و تعيين احد الساده قضاة المحكمة مامورا للتفليسه و تعيين وكيل للدائنين مع الامر بوضع الاختام على مقر الشركة و اى مقر اخر يرشد عنه الطالب و اموال الشركة المنقوله و في البنوك و اصولها مع الامر بنشر ملخص الحكم في جريده رسميه و لصقه بل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 125 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا – حيث تخلص واقعات التظلم في إقامة البنك المتظلم دعواه ضد المتظلم ضدهما بصفتهما بموجب صحيفة مودعه بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/12/2014مستوفاه شرائطها القانونية طلب في ختامها الحكم بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع بإلغاء أمر التقدير المتظلم منه الصادر في الدعوى رقم 2602 لسنة 2013 اقتصادي وذلك رقم 432 لسنة 2014/2015 بالنسبة للبنك المتظلم واعتباره كان لم يكن لعدم صدور حكم نهائي في الدعوى موضوع المطالبة وإلزام المتظلم ضده الأول بالمصروفات والأتعاب – على سند من القول انه بتاريخ 22/12/2014 أعلن البنك المتظلم بامرى تقدير الرسوم في الدعوى رقم 2602 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة محل المطالبة رقم 432 لسنة 2014/2015 متضمنا الأمرين بتقدير مبلغ نس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1868 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في إقامة البنك المدعى دعواه ضد المدعي عليه بموجب صحيفة مودعة بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/8/2014 مستوفاة شرائطها القانونية طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بان يؤدي له مبلغ وقدره ألف وثلاثمائة وستة وستون جنيها واثنان وأربعون قرشا قيمة الرصيد المدين والعمولات والمصاريف حتى31/7/2014 بخلاف ما استجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقى مقطوع بواقع 7.5% سنويا تضاف الى الرصيد المدين شهريا بالاضافه لعائد تاخير بواقع 1% وحتى تمام السداد وإلزامه بالمصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله – علي سند من القول أنة بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ في 23/10/2007منح البنك للمدعى عليه تمويلا مصرفيا قرض في حدو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1238 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن البنك المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 4/6/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ 45652 جنيه (خمسة وأربعون ألف وستمائة واثنين وخمسون جنيها) حتى تاريخ 18/5/2014 وذلك بخلاف ما يستجد من عوائد ومصروفات منذ ذلك التاريخ وحتى السداد وفائدة قانونية بواقع 5% سنوياً . وذلك على سند من القول مفاده أن بموجب عقد بيع بالمرابحة مؤرخ 6/7/2008 بين المدعى بصفته والمدعى عليه لشراء سلع معمرة بمبلغ 142044 جنية ( مائة وأثنين وأربعون ألف وأربعة وأربعون جنيهاً ) تخلف عنه رصيد مدين بمبلغ 45652 جنيه (خمسة واربعون ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 21 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة وحيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكل بصفته اقامه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ4/2/2015 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم 387 لسنه 6 ق اقتصاديه لحين الفصل في الدعوى رقم 261 لسنه 2015 اقتصادى القاهره على سند من القول من انه قد صدر الحكم في الدعوى رقم 387 لسنه 6 ق اقتصاديه القاهره بجلسه 10/12/2014 ضد المستشكل بصفته والذى قضى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببيع المحل التجارى المرهون لصالح المستأنف والمعروف باسم شركه رويال …الخ ولما كان الحكم المستشكل فيه قد صدر في غيبه المستشكل بصفته ولم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 337 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته أقامها بموجب صحيفة موقعة و معلنة قانونًا أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/2/2015 طلب في ختامها الحكم ببطلان الحجز التحفظى الموقع من المدعى عليهما بمبلغ و قدره 5525957 جنيه (خمسة ملاين و خمسمائة و خمسة و عشرون جنيهاً و تسعمائة و سبعة و خمسون جنيهاً) و هو المبلغ المقضي به بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1124 لسنة 1ق اقتصادية القاهرة و اعتبار ذلك الحجز كأن لم يكن مع إلزام المدعى عليهما المصورفات و الأتعاب. و ذلك علي سند من القول أنه قد صدر للشركة المدعية حكماً في الدعوى 1124 لسنة 1ق اقتصادى القاهرة بإلزام البنك المدعى عليه بأن يرد للشركة المدعية مبلغ 5525957 جنيهاً قيمة البضاعة المرهونة لديه. إلا أ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 146 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المستشكل بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 28/2/2015 ومعلنة للمستشكل ضدهم بصفتهم قانونا ابتغاء الحكم اولا قبول الاشكال شكلا – ثانيا وفى الموضوع بايقاف اجراءات الحجز الادارى الموقع على منقولات الشركة المستشكلة بتاريخ 11/2/2015 بناء على امر الحجز رقم 734 استيفاءا للمطالبة القضائية رقم 630 لسنة 2011/2012 في الدعوى رقم 1083/2009 وما يترتب عليه من اثار لحين الفصل في الدعوى رقم 1780/2013 جنوب القاهرة موضوع التظلم بحكم نهائى مع الزام المستشكل ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وذلك على سند من القول انه بتاريخ 11/2/2015 قام محضر محكمة القاهرة الاقتصادية بتوقيع حجزا اداري ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 157 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعه الاوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل – …. …….. ….. – قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 4/3/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 972 لسنه 2 ق اقتصاديه القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة اولا بقبول تدخل كلا من …. الدين على ….. ومحمد …. …. ……. شكلا ورفضه موضوعا ، ثانيا بخلاء عين التداعى من شاغليها وتسليمها الى المدعى بصفته احد ورثه مالكه والزمت المدعى عليه والخصمين المتدخلين بالمصروفات ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه والمزيل بالصيغه التنفيذيه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ وتقابل مع المستشكل والذى ابدى اعتراضه على إجراءات التنفيذ للأسباب التي سيبديها أمام المحكمة ، فأرجأ المعاون التنفيذ وكلف الخصوم بال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 13 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعه الاوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى ودفاع الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم ومستنداتهم ومذكراتهم سبق وان احاط بها الحكم الصادر من محكمة مستانف مستعجل الجيزه الصادر في الدعوى رقم 549 لسنه 2014 مستأنف مستعجل الجيزه بجلسة 28/12/2014استئنافا للحكم الصادر في الدعوى رقم 2103 لسنه 2013 مستعجل الجيزه و القاضى منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القاهرة الأقتصادية للأختصاص لنظرها بجلسة 22/2/2015 ومن ثم فالمحكمة تحيل اليه بشأنها منعاً من أعادة ترديدها وحيث استقر قضاء النقض على انه (لاتثريب على المحكمة ان هى احالت على اسباب حكم اخر صدر في ذات الدعوى بين نفس الخصوم واودع ملفها واصبح ضمن مستنداتها وعنصرا من عناصر الاثبات فيها يتناضل الخص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 167 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة وحيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكل بصفته اقامه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/3/2015 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم 672، 686 لسنه 2ق اقتصاديه لحين الفصل في الدعوى بالنقض رقم 20693 لسنه 84 قضائيه والمتضمن طلب شق مستعجل والزام المستشكل ضده الاول بالمصاري ومقابل اتعاب المحاماه على سند من القول من انه قد صدر الحكم في الدعوى رقم 672 ، 686 لسنه 2 ق اقتصادى القاهره بتاريخ 12/11/2014 والقاضى منطوقه حكمت المحكمة ى ماده تجاريه اولا في موضوع الدعوى الاصليه بالزام المدعى عليه ان يؤدى للمدعى مبلغ وقدره (مليون ومائتان واثنان وارب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 41 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيه مع المدعى عليه بصفته وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 11/1/2015 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم أولاً بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له مبلغ وقدرة 290260جم (مائتان وتسعون ألف ومائتان وستون جنيه) القيمة الإيجارية المستحقة من مارس 2009 وحتى نوفمبر 2010 تاريخ نهاية مدة العقد. ثانياً بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له مبلغ وقدرة 14060جم (أربعة عشرة ألف وستون جنيه) كل شهر كتعويض عن مقابل عدم الانتفاع بالمال المؤجر بداية من شهر ديسمبر عام 2010 الشهر التالي لتاريخ نهاية العقد وحتى تاريخ تسليم المؤجر للسيارات المؤجرة للشركة المدعية . ثالثاً بإلزام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1167 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعية قد عقدت لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 22/5/2014 وموقعة من محام وطلبت في ختامها الحكم بحل شركة المسئولية المحدودة فيجين مدل …. اند نورث افريكا للاستشارات وتنمية الموارد البشرية وتصفية اموالها ومايترتب علي ذلك من اثار وتعيين مصف لها لاستلامها وتصفية حقوقها والتزاماتها مع إلزام المدعي علية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول مفاده أنة بموجب عقد تاسيس شركة ذات مسئولية محدودة مؤرخ 27/2/2011بين المدعية و المدعى عليه تكونت شركة باسم فيجين مدل …. اند نورث افريكا للاستشارات وتنمية الموارد البشرية براس مال قدرة الفين جنية وحيث نصت المادة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 80 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً – حيث تخلص وقائع الدعوى في أن البنك المدعى بصفته قد تقدم بطلب لرئيس محكمة طنطا الاقتصادية لاستصدار أمر أداء بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بان يؤدوا له مبلغ 755446.03 جنية حتى 2/5/2013 بخلاف ما يستجد ما يستجد من عوائد بواقع 12% سنوياً والعمولات والمصروفات حتى تمام السداد مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد تسهيل ائتمانى مؤرخ في 16/8/2010 تحصلت الشركة المدعى عليها الأولى بصفتها من البنك المدعى بصفته تسهيل ائتمانى بمبلغ مليون جنيه بضمان وتضامن باقى المدعى عليهم وباستخدامها لهذا التسهيل نتج عنه مديونية بمبلغ 755446.03 جنية حتى 2/5/2013 بخلاف ما يستجد ما يستجد من عوائد بواقع 12% سنوياً والعمولا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2652 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن البنك المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليهما وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 21/2/2015 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما الأول والثانى بأن يؤديا للمدعى بصفته مبلغ وقدرة 4896،86جم (أربعة الألف وثمانمائة وستة وتسعون جنيه وستة وثمانون قرش) حتى 31/7/2014 وذلك بخلاف ما يستجد من فوائد قدرها 13% سنوياً وغرامة تأخير قدرها 1% سنوياً ومصاريف إداريه قدرها 2% سنوياً وخلافة حتى تمام السداد، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد قرض مؤرخ 17/12/2002 مبرم بين المدعى بصفته والمدعى عليه الأول منح بموجبه البنك المدعى عليه الأول ق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2373 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا – حيث تخلص واقعات الدعوى في إقامة البنك المدعى دعواه ضد المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/10/2014 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدرة ستون الف وستمائه اثنين وخمسون جنيها واثنين وثلاثون قرشا قيمة الرصيد المدين شاملاً العوائد والعمولات حتى 15/9/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد مدين بواقع 20% سنوياً تضاف إلى الأصل شهرياً حتى تمام السداد مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة – وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل مصرفي في صورة عقد قرض مبرم بين المدعى بصفته البنك والمدعى عليه منح البنك المدعى للم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2337 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن البنك المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليهما وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 26/10/2014 وموقعة من محام طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعى بصفته مبلغ وقدره 204730جم (مائتان وأربعة ألف وسبعمائة وثلاثون جنيه وخمسون قرش) بخلاف التعويض الشرعى المستحق للبنك المدعى وقدره 65957جم (خمسة وستون ألف وتسعمائة سبعة وخمسون جنيه) عن التأخير وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة. وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد بيع سيارة مع حفظ حق الملكية بتاريخ 20/2/2011 بين المدعى بصفته والمدعى عليها الأولى بضمان بكفال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1166 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه بصفته وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 21/5/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في طلب في ختامها الحكم (1) بالزام المدعي علية بصفته بسداد مبلغ وقدرة 94144,39جم (اربعة وتسعون ألف ومائة واربعة واربعون جنيه وثلاثة وتسعون قرش) حتى تاريخ 25/1/2013 وذلك بخلاف ما يستجد من عوائد وعمولات ومصاريف حتي تمام السداد وذلك عن الفترة من 25/9/2012 حتي تاريخ 25/1/2013 وذلك بخلاف ما يستجد من عوائد التاخير بواقع 2% شهريا طبقا للفقرة السادسة من البند الرابع من عقود التاجير التمويلي. (2) فسخ عقد التأجير التمويلي محل الدعوى الماثلة وتسليم المال المؤجر وذلك طبقا للبند ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 120 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانوناً حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليه الأول بصفته بموجب صحيفة موقعة من محامى أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/12/2014 أعلنت قانونا ، طلب في ختامها الحكم بشهر افلاس المدعى عليه الأول بصفته وتحديد يوم 21/7/2010 كتاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع و تعيين أحد السادة قضاة المحكمة مأمورا للتفليسة و تعيين وكيلا للدائنين للمحافظة على اموالها و مخازنها و محل تجارتها و فروعها و وضع الأختام عليها و محو اسمها من السجل التجارى والحكم في جريدتى الأهرام والأخبار و تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية ، مع جعل المصروفات ومقابل الأتعاب على عاتق التفليسة . ذلك علي سند من القول أن المدعى يداين المدعى عليه ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 104 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانوناً حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليهم بموجب صحيفة موقعة من محامى أودعت قلم كتاب المحكمة في 23/11/2014 وأعلنت قانونا، طلب في ختامها والحكم بشهر افلاس شركة ( هابى …. ترافل ) واشهار افلاس الشركاء المتضامنين وعتبار يوم 31/1/2013 تاريخا للتوقف عن الدفع وتعيين امينا للتفليسة واتخاذ االوقائع القانونية اللازمة مع الزام الشركة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة. وذلك علي سند من القول ان المدعى يداين المدعى عليهم بصفتهم الشركاء المتضامنين بشركة هابى …. ترافل بمبلغ 132050 جنيها وهذا الدين بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1870 لسنة 2012 مساكن كلى الإسكندرية الصادر بجلسة 31/1/201 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 124 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا – وحيث تخلص واقعات التظلم حسبما تهدى إليه أوراقه في أن المتظلم بصفته قد أقامه بموجب تقرير أمام قلم كتاب المحكمة في 22/12/2014 قرر فيه بأنه يتظلم من أمر تقدير الرسوم الصادر عنه المطالبة رقم 1460 لسنة 2013/2014 في الدعوى رقم 94 لسنة 2013 والمعلن له في 15/12/2014 وذلك للمغالاة في أوامر التقدير ومخالفة أحكام القانون وطلب في ختام إعلانه للمدعى عليهم بصفاتهم أصلياً تعديل أمرى تقدير الرسوم المتظلم منهما الى القدر المناسب من الرسوم وفقاً لصحيح القانون ، واحتياطيا ندب خبير في الدعوى لتحقيق عناصرها واحتساب القدر المناسب والمحدد من الرسوم مع إلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . وقدم سنداً لتظلمه صورة ضوئية من أمري تقدير الرسوم المتظلم منهما . و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 104 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليهم بموجب صحيفة موقعة من محامى أودعت قلم كتاب المحكمة في 23/11/2014 وأعلنت قانونا، طلب في ختامها والحكم بشهر افلاس شركة ( هابى …. ترافل ) واشهار افلاس الشركاء المتضامنين وعتبار يوم 31/1/2013 تاريخا للتوقف عن الدفع وتعيين امينا للتفليسة واتخاذ االوقائع القانونية اللازمة مع الزام الشركة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة. وذلك علي سند من القول ان المدعى يداين المدعى عليهم بصفتهم الشركاء المتضامنين بشركة هابى …. ترافل بمبلغ 132050 جنيها وهذا الدين بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1870 لسنة 2012 مساكن كلى الإسكندرية الصادر بجلسة 31/1/2013 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 967 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها ضد المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/4/2014 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدرة ثلاثة وستون ألف وثمانمائة ستة وتسعون جنيها وستة وسبعون قرشا قيمة الرصيد المدين المستحق بذمته شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى 3/2/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع20% سنويا تضاف إلي الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل . وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل مصرفي مبرم بين المدعى بصف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1851 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في إقامة البنك المدعى دعواه ضد المدعى عليه بموجب صحيفة مودعه بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/8/2014 طلب في ختامها الحكم بإلزام المعلن إليه بان يؤدى إلى البنك الطالب مبلغ وقدره ثلاثمائة وواحد وسبعون ألف واربعمائه وتسعة وثمانون جنيها واثنا عشر قرشا حق 3/8/2014 بخلاف ما يستجد على هذا المبلغ من فوائد بواقع 16.5% اعتبارا من 4/8/2014 وحتى تمام السداد والزامه بالمصروفات والأتعاب – على سند من القول انه بموجب عقد فتح اعتماد مؤرخ 15/1/2007 منح البنك المدعى للمدعى عليه تسهيل ائتمانى بمبلغ وقدره مائه وخمسون الف جنيه بفائده سنويه قدرها 14.5% سنويا بالاضافه الى 2% عائد تاخير ليصبح اجمالى المبلغ 16.5% سنويا وقد استعمل ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 20 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانوناً، حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة موقعة و معلنة قانونا أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/1/2015 طلب في ختامها الحكم أولاً باسترداد منقولات الشركة المبينة بمحضر الحجز و الصحيفة ثانياً ببطلان الحجز الموقع على هذه المنقولات لكونها غير مملوكة للمدين مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة. و ذلك علي سند من القول أنه بتاريخ 8/12/2014 و بناءاً على طلب المدعى عليها الأولى أوقع المدعى عليه الثالث بصفته حجزاً تنفيذاً ضد المدعى عليه الثانى نفاذاً للحكم الصادر في الدعوى 1058 لسنة 2011 اقتصادى القاهرة ، إلا أنه أوقع الحجز على المنقولات المملوكة للمدعى الكائنة بمقر شركة حدائق مصرية المملوكة للمدعى حسبما هو ثابت من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 23 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المستشكل قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 8/2/2015 ومعلنة للمستشكل ضدهما قانونا ابتغاء الحكم اولا قبول الاشكال شكلا لرفعه قبل التنفيذ – ثانيا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه حتى يتم الفصل في الدعوى رقم 202 لسنة 6ق استئناف اقتصادى القاهرة والمحدد لها جلسة 29/5/2014 وموضوعها دعوى الزام البنك المستشكل ضده بتقديم كشف حساب عن مديونية المستشكل مبينا بها تاريخ المديونية والاقساط المستحقة وكشف بالمبالغ المسددة من المستشكل مع وقف الفائدة المستحقة وذلك على سند من القول ان المستشكل ضده الاول بصفته استحصل على حكم في الدعوى رقم 872 لسنة 2012 اقتصادى القاهرة ضد المست ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 261 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن الشركة المدعية قد عقدت لواء الخصومة فيها ضد البنك المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة مودعه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/2/2015 مستوفاة شرائطها القانونية طلبت في ختامها الحكم ببراءة ذمة المدعى بصفته من الدين المضمون بالرهن والمقيد برقم 5471 لسنة 1995 توثيق البنوك بالتقادم مع محو وشطبه مع إلزام البنك المدعى عليه بالمصروفات والأتعاب. وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب تسهيلات ائتمانية بضمان رهن رسمي تجارى موثق برقم 5471 لسنة 1995 توثيق البنوك تم منح المدعى بصفته تسهيلات ائتمانية بمبلغ وقدره خمسة ملايين جنيه بعائد 0,5% فوق سعر الإقراض، وقد نتج عن تلك العمليات بالحساب الجاري مديونية على الطالب مقدارها 2139 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 141 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن الشركة المدعية قد عقدت لواء الخصومة فيها ضد الشركة المدعى عليها وذلك بموجب صحيفة مودعه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/1/2015 مستوفاة شرائطها القانونية طلبت في ختامها الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد قيمة التأمين الاتفاقى البالغ قدره تسعون ألف جنيه مصرى قيمة التأمين على السيارة وفقاً للخطاب الوارد من الشركة المدعى عليها بالإضافة إلى فائدة قانونية قدرها خمسة في المائة من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد والزامها بالمصروفات والاتعاب. وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب وثيقة تأمين على السيارات رقم (8066) مؤرخة 6/1/2011 وموضوعها التأمين على السيارات من السرقة، فقد تعاقدت الشركة المدعية مع الشركة ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 310 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى فيما احاط به الحكم الصادر فيها بجلسة 27/11/2014 من محكمة شمال الجيزة الابتدائية والذى نحيل اليه منعا للتكرار وان كنا نوجزها في اقامة المدعى بصفته ضد المدعى عليه بصفته دعواه بموجب صحيفه مودعه بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/4/2013 مستوفاة شرائطها القانونية طلب في ختامه الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى له مبلغ وقدره مائة وواحد الف واربعمائه سبعة وستون جنيها قيمة ما تكبده في اصلاح الكابل التليفونى واعادة الشىء لاصله والتى احدثها تابعى المعلن اليه بخطئهم والاضرار الادبيه نتيجة تعطل الخدمه التليفونيه والزامه بالمصروفات والاتعاب – على سند من القول انه بتاريخ 24/11/2004 تسبب العمال التابعين للمدعى عليه بصف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 170 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل بصفته قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 9/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 792 لسنه 4ق اقتصادى القاهرة و المشمول بالصيغة التنفيذية. و من ثم قام معاون التنفيذ بالتنبيه على المستشكل بصفته بدفع المبلغ محل التنفيذ و قد أبدى المستشكل اعتراضه على إجراءات التنفيذ للأسباب التي سيبديها أمام المحكمة ، فأرجأ المعاون التنفيذ وكلف الخصوم بالحضور أمام هذه المحكمة وأرفق بمحضره صورة من أوراق التنفيذ. و حيث تحدد لنظر الإشكال جلسة 22/3/2015، و فيها مثل المستشكل بوكيل محام و قدم حافظة مستندات طويت على شهادة من جدول محكمة النقض بشأن الطعن رقم 3966 لسنة 84 ق، و مذكرة بدفاعه إطلعت عليها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2208 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة موقعة و معلنة قانونا أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/10/2014 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأداء الرصيد المدين للبنك المدعى البالغ قدره 45001.28 جم ( فقط خمسة و أربعون ألفا و واحد جنيه و ثمانية و عشرين قرشا) قيمة الرصيد المدين المستحق بذمته شاملاً العوائد و العمولات و المصاريف حتى 10/9/2014 بخلاف ما استجد و ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 18.5 سنوياً تضاف إلى الرصيد شهرياً و العمولات و المصاريف و ذلك حتى تمام السداد ، مع إلزامه المدعى عليه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل. و ذلك علي سند من القول أنه بموجب عقد تمويل شخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 107 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن الشركة المدعية قد عقدت لواء الخصومة فيها ضد الشركة المدعى عليها وذلك بموجب صحيفة مودعه بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/1/2015 مستوفاة شرائطها القانونية طلبت في ختامها الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد قيمة التامين الاتفاقى البالغ قدره أربعة عشر ألف وخمسمائة جنيه مصري وفقا لما هو ثابت بالمحضر رقم 10045 لسنة 2011 جنح حلوان بالاضافه الى فائده قانونيه قدرها خمسه في المائه من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد والزامها بالمصروفات والاتعاب – على سند من القول انه بموجب وثيقة تامين ضد خيانة الامانه رقم 6624 مؤرخه في 16/1/2011 وموضوعها التامين على التابعين للشركه الطالبه ضد جريمة خيانة الامانه فقد تعاقدت الش ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 68 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعه الاوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل ….. … …….. …… قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 23/2/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 1690 لسنه 2012 اقتصاديه القاهره والقاضى منطوقه حكمت المحكمة في الطلب الاول بالزام المدعى عليه بصفته ان يؤدى للمدعى بصفته مبلغ 35158،50 جم (فقط خمسه وثلاثين الف ومائه وثمانيه وخمسين جنيه وخمسين قرش ) لا غير وفى الطلب الثانى بان يؤدى للمدعى عليه بصفته مبلغ خمسه الاف جنيه لا غير على سبيل التعويض والزمت المدعى عليه بالمصاريف وخمسه وسبعين جنيه مقابل اتعاب المحاماه ……………ورفضت ما عدا ذلك من طلبات والمستانفه برقم 1030 لسنه 5 قضائيه اقتصادى القاهره والمزيل بالصيغه التنفيذيه وعليه ت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 145 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث تخلص وقائع الإشكال في أن المدعى بصفته أقامه بموجب صحيفة موقعة و معلنة قانونًا أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/2/2015 طلب في ختامها الحكم أولاً بقبول الإشكال لرفعه قبل تمام التنفيذ ثانياً و في الموضوع و بصفة مستعجلة أصلياً وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لوجود منازعة في المبلغ محل التنفيذ و هى الدعوى 337 لسنة 2015 اقتصادى القاهرة و موضوعها بطلان الحجز التحفظى تحت يد النفس الموقع من البنك المستشكل و احتياطياً وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل في دعوى تفسير الحكم رقم 1124 لسنة 1ق اقتصادى القاهرة و المحدد للحكم فيها جلسة و هى منازعة موضوعية أيضاً تمس أصل الحق المتنازع عليه و منظورة أمام ذات الدائرة التى أصدرت الحكم المستشكل في ت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 162 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعه الاوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل ….. حسن ….. (موظف بالبنك المنفذ ضده) قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 10/3/2015عند قيامه بتنفيذ امر تقدير الاتعاب بمبلغ (اربعون الف جنيه) والمزيل بالصيغه التنفيذيه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ ضد البنك المنفذ ضده وتقابل مع المستشكل والذى ابدى اعتراضه على إجراءات التنفيذ للأسباب التي سيبديها أمام المحكمة ، فأرجأ المعاون التنفيذ وكلف الخصوم بالحضور أمام هذه المحكمة بجلسه 11/4/2015وأرفق بمحضره صوره من أوراق التنفيذ وحيث تداول الاشكال بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها ومثل وكيل البنك المستشكل وقدم حافظه مستندات طالعتها المحكمة كما مثل المستشكل بشخصه وطلب الاستمرار في التنفيذ ، والمحكم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 150 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن وقائع الدعوى و مستنداتها و دفاع الخصوم فيها قد سبق و أن حصلها الحكم الصادر فيها من الدائرة الثانية مستعجل اقتصادى بتاريخ 30/12/2014 و القاضى منطوقه بعدم الاختصاص نوعياً بنظر الدعوى و إحالتها بحالتها لدائرة التنفيذ المختصة بالمحكمة الاقتصادية ، و من ثم نحيل إليه منعاً للتكرار. و تحقيقاً لربط االوقائع نوجزها في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة موقعة و معلنة قانونا أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/11/2014 طلبت في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بناءا على الحجز الإدارى رقم 421 بتاريخ 21/3/2014 الصادر عن أمر تقدير الرسوم رقم 485 لسنة 2013/2014 الصادر في الدعوى رقم 1119 لسنة 2ق استئنافية إقتصادية و التظلم رقم 56/57 لسنة 5ق. أولاً وقف إجراء ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 225 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تتحصل واقعات تلك الدعوى أن الشركة المدعية قد سبق و أن أقامت دعواها بموجب صحيفة موقع عليها من محامي أودعت قلم الكتاب بتاريخ 2/2/ 2014 وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلبت في ختامها الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ القرض الذى زعمة البنك المدعى علية بانذاراتة إلى الشركة المدعية و أخرها في 3/ 4/ 2012 .مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات و الأتعاب . على سند من القول بان الشركة المدعية لديها حساب جارى لدى البنك المدعى علية برقم 455008 وذلك منذ 16 – 2 -2006. و منذ ذلك التاريخ لم تبرم الشركة المدعية ثمة عقود مطلقا مع البنك المدعى علية إلا أنها فوجئت بالبنك المدعى علية بمطالباتها بسداد مبالغ مالية مقابل قرض بقيمة ( 1372494,98 جنية ). وذلك بموجب إنذار رسم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1560 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها و دفاعهم ودفوعهم في أن البنك المدعى قد سبق وان عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم الكتاب 15 – 7 -2014 و أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما ضامنين متضامنين بأن يؤديا للبنك المدعى مبلغ و قدرة ( 532522,52 – خمسمائة اثنين و ثلاثون ألف و خمسمائة اثنين و عشرون جنيها و اثنين و خمسون قرشا ) بالإضافة إلى القيمة التعويضية الناتجة عن التأخير في السداد وحتى تمام السداد مع إلزامهما المصاريف الاحتمالية و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . و ذلك على سند من القول انه بموجب عقد المرابحة المؤرخ 11/7/1996 باع المدعي بصفته للمدعي عليه الأول ( س ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2764 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن حاصل واقع الدعوى يخلص في أن المدعي بصفته قد إختصم المدعي عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الإقتصادية في 28/12/2014 وأعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ وقدره 39689.33 فقط تسعة وثلاثون ألف وستمائة وتسعة وثمانون جنيهاً وثلاثة وثلاثون قرشاً قيمة الرصيد المدين المستحق بذمة المدعي عليه شاملاً العوائد والعملات والمصاريف حتي 15/11/2014 بخلاف ما إستجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 22% بالإضافة إلي عائد تأخير مركب قدره 2% والعملات والمصاريف وذلك حتي تمام السداد مع إلزام المدعي عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1267 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن واقعة الدعوى حسبما هو البين من مطالعة سائر الاوراق قد سبق وان احاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 345لسنة 2012 تجارى كلي شمالا القاهره بتاريخ 6/4/2014 والذي نحيل اليه منعا للتكرار وان كنا نوجز وقائعه بالقدر اللازم لحمل منطوق قضائنا هذا على اسبابه في ان المدعى بصفته كان قد تقدم بطلب للسيد / قاضى الأمور الوقتيه والآداء لإستصدار الأمر بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ ثلاثة وثمانون ألف وثمانيه وخمسون جنيها وأربعون قرشا لاغير والفوائد القانونيه بواقع 22% سنويا من تاريخ الإستحقاق وحتى تمام السداد مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه وذلك بأمر مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفاله وذلك على سند من القول بأن المدعى يداين ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 177 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تتحصل واقعات تلك الدعوى في أن الشركة المدعية قد سبق و عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بصحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب في 27-1-2013وأعلنت قانونا طلب في ختامها القضاء بالزام المدعى عليهما الأولى و الثالثة بسداد مبلغ وقدرة ( 447267,5- اربعمائة وسبعة و اربعون الف و مائتى و سبعة و ستون دولار و نصف الدولار قيمة ما تم من أعمال حفر لصاحها بالصحراء الشرقية و المبين بصدر عريضة الدعوى فضلا عن فائدة 5 % من قيمة المبلغ من تاريخ الاستحقاق و حتى تمام السداد لكون الاعمال المتفق عليها من الاعمال التجارية علي حفظ كافة الحقوق للشركة المدعية قبل المدعى عليهم جميعا مع النفاذ بلا كفالة . على سند من القول من انة بموجب عقد ثلاثى الاطراف مؤرخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 915 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن واقعة الدعوى و مستنداتها و أوجه دفاع و دفوع الخصوم فيها سبق و أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 21/11/2013 و الذى تحيل إليه المحكمة درءا للتكرار و إن كانت توجزه بالقدر اللازم لحمل سياق هذا القضاء وحمل وجه الرأي في ان الشركة المدعية عقدت الخصومة فيها قبل الشركة المدعى عليها بموجب طلب إغفال أودع قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية في 18/8/2014 وأعلن قانونا للشركة المدعى عليها طلب في ختامها الحكم ببطلان الحكم رقم 915 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة فيما قضى فيه وببراءة ذمة الشركة المدعية من قيمة ما قضى به في الدعوى رقم 915 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة باستثناء المبلغ الذي سوف يقضى به في طلب الإغفال الماثل والذي سوف ي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1896 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى و التي توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن البنك المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة فى31 -8- 2014 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بان يؤدي للبنك المدعى مبلغ و قدرة ( 17657,23 – سبعة عشر الف و ستمائة سبعة وخمسون جنيها و ثلاثة و عشرون قرشا ) قيمة الرصيد المدين شاملا العمولات و المصاريف حتى 25 – 5 – 2014 بخلاف ما جد وما يستجد من عائد مدين بواقع15 % سنويا تضاف الى الرصيد شهريا وحتى تمام السداد . مع الزامه المصاريف و اتعاب المحاماة و النفاذ المعجل بلا كفالة . و ذلك على سند من القول من انة بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 29- 11 – 2011 منح البنك المدعى المدعى إلية قرضا و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1896 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى و التي توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن البنك المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة فى31 -8- 2014 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بان يؤدي للبنك المدعى مبلغ و قدرة ( 17657,23 – سبعة عشر الف و ستمائة سبعة وخمسون جنيها و ثلاثة و عشرون قرشا ) قيمة الرصيد المدين شاملا العمولات و المصاريف حتى 25 – 5 – 2014 بخلاف ما جد وما يستجد من عائد مدين بواقع15 % سنويا تضاف الى الرصيد شهريا وحتى تمام السداد . مع الزامه المصاريف و اتعاب المحاماة و النفاذ المعجل بلا كفالة . و ذلك على سند من القول من انة بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 29- 11 – 2011 منح البنك المدعى المدعى إلية قرضا و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1442 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى تخلص فيما سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر مما محكمة جنوب القاهرة الأبتدائية بجلسة 26/5/2011 وكذا الحكم الصادر في الدعوى المقيدة برقم 1038 لسنة 4 ق إقتصادية القاهرة الصادر بجلسة 26/4/2014 ومن ثم فان المحكمة تحيل إلي هذين الحكمين في شأن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم وتعتبر هذين الحكمين متمما لقضائها في هذا الخصوص منعا للتكرار وتوجز في أن البنك المدعي أقام الدعوى رقم 1788 لسنة 2002 تجاري كلي أمام محكمة جنوب القاهرة الأبتدائية ضد المدعي عليهم بموجب صحيفة إشتملت علي البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم المحكمة في 1/10/2002 بطلب الحكم بإلزامهم متضمانين بأداء مبلغ وقدره 3.035.226.90 جم حتي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1267 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن واقعة الدعوى حسبما هو البين من مطالعة سائر الاوراق قد سبق وان احاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 345لسنة 2012 تجارى كلي شمالا القاهره بتاريخ 6/4/2014 والذي نحيل اليه منعا للتكرار وان كنا نوجز وقائعه بالقدر اللازم لحمل منطوق قضائنا هذا على اسبابه في ان المدعى بصفته كان قد تقدم بطلب للسيد / قاضى الأمور الوقتيه والآداء لإستصدار الأمر بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ ثلاثة وثمانون ألف وثمانيه وخمسون جنيها وأربعون قرشا لاغير والفوائد القانونيه بواقع 22% سنويا من تاريخ الإستحقاق وحتى تمام السداد مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه وذلك بأمر مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفاله وذلك على سند من القول بأن المدعى يداين ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2524 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية .أودعت قلم الكتاب في 16 /11/2011 طلب في ختامها الحكم بإلزام الشركة المدعي عليها بان تؤدي له مبلغ 732111,55( فقط سبعمائة اثنان وثلاثون ألف ومائة وإحدى عشر جنيها و 55/100 لا غير ) بالإضافة الي الفوائد الاتفاقية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وإلزامها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . وذلك علي سند من القول من انه بموجب عقد قرض مؤرخ 21/2/2000 منح البنك المدعي للمدعى عليه قرضا وحيث ان المدعي عليه تقاعس عن أداء قيمه المبلغ المستحق في ذمته البالغ قدرها 732111,55 جنيه والفوائد ولم يوف بالمديونية مما حدا به لأقامه دعواه للقضاء له بسابق طلباته وقدم سندا لدع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 177 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تتحصل واقعات تلك الدعوى في أن الشركة المدعية قد سبق و عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بصحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب في 27-1-2013وأعلنت قانونا طلب في ختامها القضاء بالزام المدعى عليهما الأولى و الثالثة بسداد مبلغ وقدرة ( 447267,5- اربعمائة وسبعة و اربعون الف و مائتى و سبعة و ستون دولار و نصف الدولار قيمة ما تم من أعمال حفر لصاحها بالصحراء الشرقية و المبين بصدر عريضة الدعوى فضلا عن فائدة 5 % من قيمة المبلغ من تاريخ الاستحقاق و حتى تمام السداد لكون الاعمال المتفق عليها من الاعمال التجارية علي حفظ كافة الحقوق للشركة المدعية قبل المدعى عليهم جميعا مع النفاذ بلا كفالة . على سند من القول من انة بموجب عقد ثلاثى الاطراف مؤرخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 48 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن حاصل وقائع الدعوى تخلص في أن المدعي بصفته قد أقامها بموجب تظلم من أمري تقدير الرسوم في أن الدعوى رقم 1201 لسنة 2011 إقتصادي القاهرة المطالبة رقم 779 لسنة 2012/2013 وذلك أمام قلم الكتاب بتاريخ 17/5/2014 . وحيث أعلن المدعي بصفته المدعي عليهم بالتظلم سالف البيان وقدم سنداً له حافظة مستندات طويت علي صور ضوئية من قوائم الرسوم في الدعوى 1201 لسنة 2011 إقتصادي القاهرة وتحدد لنظر التظلم جلسة 26/6/2014 مثل خلالها المدعي بوكيل محام وتداولت بالجلسات وبجلسة 12/3/2015 لم يحضر المدعي وحضر نائب الدولة عن التظلم ضدهم من الأول إلي الثالث وإنسحبا تاركاً الدعوى للشطب وقررت المحكمة شطب الدعوى . وحيث جدد المدعي الدعوى من الشطب بموجب صحيفة تجديد ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1442 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى تخلص فيما سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر مما محكمة جنوب القاهرة الأبتدائية بجلسة 26/5/2011 وكذا الحكم الصادر في الدعوى المقيدة برقم 1038 لسنة 4 ق إقتصادية القاهرة الصادر بجلسة 26/4/2014 ومن ثم فان المحكمة تحيل إلي هذين الحكمين في شأن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم وتعتبر هذين الحكمين متمماً لقضائها في هذا الخصوص منعاً للتكرار وتوجز في أن البنك المدعي أقام الدعوى رقم 1788 لسنة 2002 تجاري كلي أمام محكمة جنوب القاهرة الأبتدائية ضد المدعي عليهم بموجب صحيفة إشتملت علي البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم المحكمة في 1/10/2002 بطلب الحكم بإلزامهم متضمانين بأداء مبلغ وقدره 3.035.226.90 جم حت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2745 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية .أودعت قلم الكتاب في 25 /12/2014 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بان يؤدي له مبلغ 31543,77 جنية ( فقط واحد وثلاثون الفا وخمسمائة وثلاثة وأربعون جنيها و 77/100 لا غير ) حتى 20/11/2013 بخلاف ما استجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقي وتاخيري بواقع 15,5 % سنويا تضاف الي الرصيد المدين حتى تمام السداد والزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة والنفاذ المعجل. وذلك علي سند من القول من انه بموجب عقد تمويل شخصي منح البنك المدعي للمدعى عليه قرضا بقيمة 32530 جنيها مصريا ( اثنان وثلاثون الفا وخمسمائة وثلاثون جنيها ) وحيث أن المدعي عليه تقاعس عن أداء ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1560 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها و دفاعهم ودفوعهم في أن البنك المدعى قد سبق وان عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم الكتاب 15 – 7 -2014 و أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما ضامنين متضامنين بأن يؤديا للبنك المدعى مبلغ و قدرة ( 532522,52 – خمسمائة اثنين و ثلاثون ألف و خمسمائة اثنين و عشرون جنيها و اثنين و خمسون قرشا ) بالإضافة إلى القيمة التعويضية الناتجة عن التأخير في السداد وحتى تمام السداد مع إلزامهما المصاريف الاحتمالية و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . و ذلك على سند من القول انه بموجب عقد المرابحة المؤرخ 11/7/1996 باع المدعي بصفته للمدعي عليه الأول ( س ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 49 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث تخلص وقائع الدعوى في أثبته الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 27/10/2014 والقاضي منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها الي المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الدائرة الابتدائية للاختصاص والذى تحيل إليه المحكمة عزوفا عن التكرار وتوجزه ربطا لأوصال النزاع في أن المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/6/2014 وأعلنت وفق صحيح القانون , طلبوا في ختامها الحكم أولاً إلزام المدعي عليه بان يسلم المدعي كافة المستندات القانونية المطلوبة من الشركة لنقل ملكية الأسهم بصدر هذه الصحيفة الي المدعي , ثانيا بضرورة تسديد نصيب المدعي من المستحقات المالية والأرباح عن نسبة مساهمته في الشركة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 220 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعيين أقاموا دعواهم بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/1/2015 وأعلنت وفق صحيح القانون، طلبوا في ختامها الحكم أولاً بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ أمر التقدير رقم 647 لسنة 2013/2014 عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 581 لسنة 3 ق اقتصادية القاهرة لحين الفصل في الموضوع ، ثانياً وفي الموضوع بإلغاء أمري التقدير رقم 647 لسنة 2013/2014 عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 581 لسنة 3 ق اقتصادية القاهرة وبراءة ذمة المدعين من المبالغ المقررة ثالثاً إلزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . على سند من القول أن المدعيين أقاموا الدعوى رقم 581 لسنة 3 قضائية أقتصادي القاهرة طلبوا في ختامها الحكم بإل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 529 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن حاصل وقائع الدعوى يخلص فيما سبق وأن أحاط به الحكم الصادر بجلسة 29/1/2015 من الدائرة الإستئنافية الثالثة عشر في الدعوى رقم 417 لسنة 6 ق والقاضي بعدم إختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإختصاص الدائرة الإبتدائية بمحكمة القاهرة الإقتصادية قيمياً بنظرها مع إحالتها إليها بحالتها لنظرها بجلسة 18/3/2015 ……. وحسب المحكمة أن توجز وقائعها وربطاً لأوصال النزاع في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/6/2014 وأعلنت قانوناً للمدعي عليهما بغية الحكم بندب خبير من خبراء المحكمة الإقتصادية للإنتقال إلي مقر إتحاد العاملين المساهمين بالشركة المصرية لإعمال النقل البحري للإطلاع علي ميزانية الأتحاد لعام 2010 ولائحة النظام الأساس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 198 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الاستئناف تخلص في أن المستأنف بصفته أقام استئنافه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/2/2010 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم 1) بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف 3103 لسنة 2009 اقتصادي القاهرة وبيع المقومات المادية والمعنوية للمحل التجاري المبين بالصحيفة وإلزام الشركة المستأنف ضدها بالمصاريف وأتعاب المحاماة . وحيث أن الاستئناف تداول بجلسات المحكمة وبجلسة 31/11/2011 لم يمثل البنك المستأنف وقررت المحكمة شطب الاستئناف وبموجب صحيفة تجديد مودعة ومعلنة جدد المستأنف دعواه من الشطب بالسير فيها وبجلسة اليوم لم يمثل طرفي الاستئناف وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم . وحيث أنة من المقرر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1669 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن حاصل وقائع الدعوى يخلص في أن المدعية بصفته قد إختصم المدعي عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الإقتصادية في 4/8/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام الشركة المدعي عليه بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغا قدره 200000 جنيه كتعويض للإضرار المادية والأدبية الناتجة عن الإعتداء علي حقوق الشركة المدعية وإستغلال أغنيتي ( بتونس بيك ، أكدب عليك ) المذكورة بصحيفة الدعوى دون وجهه حق مع إلزام الشركة المدعي عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وحيث أن ذلك علي سند من الشركة المدعية قد آلت حقوق إستغلال مصنفات أغنيتي (بتونس بيك ، أكدب عليك) إليها بموجب عقود بيع موثقة بالشهر العقاري ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1585 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى ومستنداتها وأوجه دفاع ودفوع الخصوم فيها فيما أحاط به الحكم الصادر من محكمة مدني كلي الجيزة بجلسة 29/4/2014 والقاضي منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية و الحكم الصادر من هذه المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 21/1/2015 والقاضي بوقف الدعوى جزاء لمدة شهر واللذين تحيل إليهما المحكمة عزوفا عن التكرار وتوجزهما ربطا لأوصال النزاع في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية أودعت قلم الكتاب في 29/6/2012 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بان يؤدي له مبلغ 37649 ( فقط سبعة وثلاثون الفا وستمائة وتسعة وأربعون جنيها لا غير ) بالإضافة إلي الفوائد الاتفاقية بواقع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1733 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى و التي توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن البنك المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة فى11/8/2014 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها بان تؤدي للبنك المدعى مبلغ و قدرة ( 52675,34 – اثنين و خمسون الف و ستمائة خمسة وسبعون جنيها و أربعة وثلاثون قرشا ) قيمة الرصيد المدين شاملا العمولات و المصاريف حتى14/5/2014 . بخلاف ما جد وما يستجد من عائد مدين بواقع15,5 % سنويا تضاف إلى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد . مع إلزامها المصاريف و اتعاب المحاماة و النفاذ المعجل بلا كفالة . و ذلك على سند من القول من انة بموجب عقد تمويل شخصي منح البنك المدعى المدعى إلية قر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1758 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن حاصل وقائع الدعوى تخلص في أن المدعية قد إختصم المدعي عليه بموجب صحيفة موقعة من محام مودعة قلم كتاب محكمة القاهرة الإقتصادية في 11/8/2014 وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بحل وتصفية شركة ويدج لإنشاء وإدارة المستشفيات شركة ذات مسئولية محدودة مستشفي المستقبل التخصصي بميدان تريومف – مصر الجديدة وبتعيين المصفي صاحب الدور من جدول المحكمة للقيام بتصفية الشركة وتكون مهمته إستلام أصول الشركة وتصفيتها وسداد ما علي الشركة من ديون وإقتضاء ما لها من الغير وتحديد صافي الربح وتحديد نصيب كل شريك في ناتج التصفية وتوزيعه عليهما كل بحسب حصته في رئس المال بعد إقتطاع أربح المدعي التي لم يتقاضها عن الفترة منذ بداية نشاط الشركة وحتي حكم التصفية وال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 19 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعية اقامت تظلمها بموجب تقرير في قلم الكتاب بتاريخ 21/2/2015 واعلن وفق صحيح القانون , طلب في ختامه الحكم أولاً بقبول التظلم شكلاً , ثانيا بإلغاء امر التقدير محل هذه الدعوى . علي سند من القول انه بتاريخ 30/11/2014 أعلن البنك المتظلم بأمر تقدير الرسوم في الدعوى رقم 2334 لسنة 2013 عن المطالبة رقم 677 لسنة 2014 , 2015 نسبي وخدمات وان هذا الأمر قد صدر باطلا لمخالفته لصحيح أحكام القانون ولعدم صحة المبالغ الواردة به , مما حدا بها الي إقامة تظلمها بالطلبات انفة البيان . وحيث تداولت الدعوى بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها مثلت خلالها المدعية بوكيل عنها محام وقدم ثلاث حوافظ مستندات من ضمن ما طويت عليه صورة رس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 77 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث ان حاصل واقع الدعوى يخلص في ان المدعي بصفته قد اختصم المدعي عليهم بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية في 12/3/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء أمري التقدير المتظلم منه والصادر في الدعوى رقم 4758 لسنة 2009 اقتصادي وذلك بالمطالبة رقم 486 لسنة 2010/2011 بالنسبة للبنك المتظلم واعتباره كان لم يكن وإلزام المتظلم ضده الثالث وحده دون غيره بتلك المطالبة والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . وحيث ان ذلك علي سند من انه بتاريخ 4/3/2014 أعلن البنك المتظلم بأمري تقدير الرسوم موضوع الدعوى بمبلغي 53595.55 جنيها نسبي و 26797.78 جنيها خدمات وحيث أن أمري تقدير ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2232 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية .أودعت قلم الكتاب في 3 /10/2013 طلب في ختامها الحكم بفسخ اتفاق التمويل العقاري (ثلاثي الأطراف ) المؤرخ في 10/6/2008 المحرر بين الشركة المدعية و المدعى عليهما عن الوحدة رقم 15 بالدور الأرضي بالشريحة رقم 30 بالحي b1 الكائنة بمشروع هرم سيتي محافظة أكتوبر ولتسليم الوحدة للشركة المدعية خالية من الشواغل بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . و قال شارحا لدعواه انه بتاريخ 10/6/2008 ابرم عقد تمويل عقاري بينه وبين المدعى عليهما الأول والثاني لتمكين المدعى عليه الأول من شراء الوحدة رقم 15 بالد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2167 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي فيما سبق وأن أحاط به الحكم الصادر من الدائرة المدنية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية و الصادر بجلسة 29/6/2013 والقاضي في منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية ، و تحيل إليه المحكمة في شأن بيان االوقائع تلافياً للتكرار وتعتبره متمما لقضائها – إلا أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعي كان قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 8/12/2011 و أعلنت للمدعى عليهم قانونا طلب المدعى في ختامها الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ 1/6/2007 سند الدعوى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2167 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي فيما سبق وأن أحاط به الحكم الصادر من الدائرة المدنية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية و الصادر بجلسة 29/6/2013 والقاضي في منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية ، و تحيل إليه المحكمة في شأن بيان االوقائع تلافياً للتكرار وتعتبره متمما لقضائها – إلا أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعي كان قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 8/12/2011 و أعلنت للمدعى عليهم قانونا طلب المدعى في ختامها الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ 1/6/2007 سند الدعوى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2152 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية الجزئية – الدائرة الخامسة والثلاثون تجاري جزئي بتاريخ 27/5/2013 والصادر في الدعوى 4009 لسنة 2012 تجاري جزئي والقاضي في منطوقة بعدم إختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية…. والذي تحيل إليه المحكمة تلافياً للتكرار وتعتبره متمم لقضائها – إلا أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن البنك المدعي عقد خصومتها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك المدعى مبلغ 32245,60 جنيها ( فقط مبلغ اثنان و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2765 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن حاصل الدعوى يخلص في أن المدعي بصفته قد اختصم المدعي عليه بموجب صحيفة موقعة كمن محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 28/12/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم يشطب ومحو قيد الرهن الرسمي الموثق برقم 370 لسنة 1987 توثيق البنوك والمؤرخ 19/2/1987 والموضح تفصيلاً بصدر الصحيفة وما يترتب علي ذلك من أثار وذلك في مواجهة المدعي عليه الثاني بصفته المنوط بع قيد إجراءات الشطب والمحو بصفته الرئيس الاعلي لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق مع إلزام المدعي عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وحيث أن ذلك علي سند من انه بموجب عقد رهن رسمي مؤرخ 19/2/1987 موثق برقم 370 لسنة 1987 قام مورث المدعي بقيد رهن لصالح المصرف الإسلامي الدولي الذى تم دمجه م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2560 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات التداعي في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 17/11/2013 وأعلنت للمدعى عليهما قانونا طلب المدعي في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما برد خطاب الضمان رقم 2294/99 والصادر من البنك المدعى عليه الثاني بمبلغ 45143 جنيه وعدم تجديده أو تسيله ورد الجزء المغطى منه مع الزام الشركة المعلن اليها الاولي بتحمل الفوائد و المصاريف البنكية الناتجة عن تجديدات خطاب الضمان خلال تلك الفترة دون سبب قانوني مع التعويض المناسب مع إلزام المعلن اليهما بالمصروفات القضائية و مقابل اتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول ان المدعي بصفته كان قد نعاقد مع الشر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2870 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى و التي توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن البنك المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 29 -12-2013 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي علية بان يؤدي للبنك المدعى مبلغ و قدرة (83 ,21261 – واحد و عشرون الف و مائتى واحد و ستون جنيها و ثلاثة و ثمانون قرشا ) ختى 10 -7 – 2012 بخلاف ما جد وما يستجد من الفوائد الاتفاقية بوافع 14 % سنويا و المصروفات وكذلك ما يستجد من عوائد تاخير بواقع 2 % سنويا اعتبارا من تاريخ قفل الحساب في 10-7-2012 حتي تمام السداد مع الزامه المصاريف و اتعاب المحاماة . و ذلك على سند من القول من انة بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 23- 10-2011 منح البنك المدعى المد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2232 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية .أودعت قلم الكتاب في 3 /10/2013 طلب في ختامها الحكم بفسخ اتفاق التمويل العقاري (ثلاثي الأطراف ) المؤرخ في 10/6/2008 المحرر بين الشركة المدعية و المدعى عليهما عن الوحدة رقم 15 بالدور الأرضي بالشريحة رقم 30 بالحي b1 الكائنة بمشروع هرم سيتي محافظة أكتوبر ولتسليم الوحدة للشركة المدعية خالية من الشواغل بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . و قال شارحا لدعواه انه بتاريخ 10/6/2008 ابرم عقد تمويل عقاري بينه وبين المدعى عليهما الأول والثاني لتمكين المدعى عليه الأول من شراء الوحدة رقم 15 بالد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1669 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن حاصل وقائع الدعوى يخلص في أن المدعية بصفته قد إختصم المدعي عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الإقتصادية في 4/8/2014 وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام الشركة المدعي عليه بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغاً قدره 200000 جنيه كتعويض للإضرار المادية والأدبية الناتجة عن الإعتداء علي حقوق الشركة المدعية وإستغلال أغنيتي ( بتونس بيك ، أكدب عليك ) المذكورة بصحيفة الدعوى دون وجهه حق مع إلزام الشركة المدعي عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وحيث أن ذلك علي سند من الشركة المدعية قد آلت حقوق إستغلال مصنفات أغنيتي (بتونس بيك ، أكدب عليك) إليها بموجب عقود بيع موثقة بالشهر العقا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 357 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى ومستنداتها فيما أحاط به الحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية الجزئية بجلسة 24/9/2014 والقاضي منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية والذي تحيل إليه المحكمة عزوفا عن التكرار وتوجزه ربطا لأوصال النزاع في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية . طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بان يؤدي له مبلغ 27070.13 ( فقط سبعة وعشرون الفا وسبعون جنيها و 13 قرشا لا غير ) حق 28/12/2006 بخلاف ما يستجد من فوائد الاتفاقية بواقع 11% سنويا وحتى تمام السداد , مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب . وحيث تداولت الدعوى بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضر جلسات محكمة القاهرة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 7 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته أقام تظلمه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/1/2015 وأعلنت وفق صحيح القانون، طلب في ختامها الحكم أولاً بقبول التظلم شكلا ثانيا في الموضوع بإحالة الدعوى الي مكتب خبراء وزارة العدل لتقدير الرسوم المستحقة عن المطالبة رقم 379لسنة 2013/2014 والمطالبة رقم 233 لسنة 2014/2015 سالفي الذكر مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . على سند من القول أن المدعي بصفته أعلن بأمري تقدير رسوم عن المطالبة رقم 379 لسنة 2013 /2014 عن الدعوى رقم 1976 لسنة 2012 اقتصادي عن رسم نسبي مقدراه 55486,19 جنيه ( فقط خمسة وخمسين ألف وأربعمائة ستة وثمانين جنيه و 19 قرشا لا غير ) ورسم صن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 68 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى و التي توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن البنك المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة فى12 -1- 2015 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها بان تؤدي للبنك المدعى مبلغ و قدرة ( 37726,69 – سبعة و ثلاثون الف و سبعمائة ستة و عشرون جنيها و تسعة و ستون قرشا ) قيمة الرصيد المدين شاملا العمولات و المصاريف حتى 31 – 5 – 2014 بخلاف ما جد وما يستجد من عائد مدين بواقع17,5 % سنويا تضاف الى الرصيد شهريا وحتى تمام السداد . مع الزامه المصاريف و اتعاب المحاماة و النفاذ المعجل بلا كفالة . و ذلك على سند من القول من انة بموجب عقد تمويل شخصى منح البنك المدعى المدعى الية قرضا و قدرة (84250 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2417 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث يتحصل وجيز واقعات الدعوى في أن المدعي أقامها بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/9/2014 وأعلن قانوناً للمدعي عليهم بصفتهم ، طلب في ختامها الحكم بإلزام الأول والثاني متضامنين بأن يؤديا للمدعي له مبلغ وقدرة ثلاثمائة وتسعة وسبعون ألف جنيه قيمة السيارة المرسيدس موضوع النزاع وإلزامهم بأداء مبلغ مائتان وخمسون ألف جنيها مصريا تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية الجسيمة التي لحقت بة والفوائد القانونية من تاريخ 9/10/2013حتي تمام التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وذلك على سند من القول بأن المدعي كان قد أشترى من الشركة المدعي عليها الأولى سيارة ماركة …… موديل 2014 شاسية رقم 84271 ومحرك رقم 377477 بمبلغ 379 ألف جن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2758 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعيين عقدا الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم الكتاب بتاريخ 28/12/2014 وأعلنت قانونا للمدعى عليهم طلب في ختامها الحكم اولا ولسماع الحكم بصفة مستعجلة وقبل الفصل في الموضوع . بعزل المدعى علية الثانى ….. …. … …. مؤقتا من ادارة شركة دار البناء للهندسة والمقاولات – …. صابر وشركاه وتمكين المدعى / …. صابر …. السيد – المدير المسئول – من ادارة هذه الشركة منفردا بما فيها مخاطبة جميع الجهات وتسوية حسابات الشركة مع اى شخص طبيعى أو معنوى بصفته المدير المسئول عن ادارة الشركة منفردا على ان يؤشر بمنطوق هذا الحكم في السجل التجارى وينشر منطوق هذا الحكم في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المدعى علية الا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2324 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة – بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن المدعية كانت قد عقدت لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 13/4/2014 و أعلنت للبنك المدعى عليه قانونا طلبت المدعية في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بتقديم عقد القرض المبرم بينها و بينه و كشوف الحساب تبين ما تحصلت عليه المدعية من مبالغ فعليا وما م سداده من أقساط وكيفية احتساب مبلغ 610969.04 جنيه علي قرض قيمته فيمته 60 الف جنيه مصري التي قامت بسداد أقساطه بالكامل في مواعيدها و تعيين خبير حسابي منتدب من وزارة العدل لفحص تلك المستندات و إيداع تقريره بما براه من واقع تلك المستندات . وإذ باشر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2793 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن البنك المدعى كان قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 31/12/2014 وأعلنت للمدعى عليه قانونا طلب المدعي في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعى بصفته مبلغ و قدره 131576 جنيه ( فقط مبلغ مائة و واحد و ثلاثون الفا و خمسمائة و ستة و سبعون جنيها لا غير ) حتى 30/12/2014 بخلاف ما يستجد من عوائد بواقع 8% سنويا و المصاريف الادارية و عوض الضرر حتى تمام السداد ، مع إلزام المعلن إليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة ، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد تمويل مرابحة تحصل المدعى عليه على مرابحة شر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2501 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعه الشفويه والمداوله قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في أن البنك المدعى قد أقامها بموجب صحيفه مودعه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/11/ 2014 وأعلنت قانونا للمدعى عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزامهما متضامنين بان يؤديا للبنك المدعى مبلغ قدره 88285,48 جنيه (ثمانيه وثمانون الفا ومئتان خمسه وثمانون جنيها وثمانيه واربعون قرشا) قيمه الرصيد المدين شاملا العائد والعمولات والمصاريف حتى30/9/2014 خلاف ما استجد وما يستجد من عائد مدين مركب بواقع 21% تضاف الى الاصل شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع الزامهما بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله . على سند من القول أنه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 25/9/2013 منح البنك المدعى للمدعى عليه الأول تمويلا مصر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2793 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2015
المحكمة
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1070 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف رقم 1058 لسنة 2014 والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وإن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن الشركة المدعية أقامت دعواها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بسقوط الحكم الصادر في الدعوى رقم 1047 لسنة 2001 تجاري كلي شمال و الصادر في 25/11/2001 , وذلك علي سند من القول أن البنك المدعي عليه قد تحصل الحكم المذكور و الذي قضي بإلزام الشركة بأن تؤدي له 3228932,19 جنيه و 17205 دولار أمريكي والفوائد بواقع 5% و حيث طعنت الشركة علي ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1445 لسنة 5 ق والذي انتهي في 26/8/2002 إلي تأييد الحكم المستأنف و حيث طعنت الشركة علي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 580 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف رقم 1656 لسنة 2013 والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وإن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن البنك المدعي أقام دعواه بصحيفة أودعت قلم الكتاب وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي له مبلغ 13926 جنيه حق 31/1/2013 و العائد علي هذا المبلغ من ذلك التاريخ و حتي تمام السداد, و ذلك علي سند من القول أن المدعي عليها الأولي قد تحصلت من البنك علي تمويل بمبلغ 19656 جنيه بموجب عقد مرابحة بالأجل مؤرخ 28/7/2008 تخلف عنه رصيد مدين قدره 13926 جنيه وحيث قام البنك بتنفيذ التزامه بتمكين المذكورة من استلام المبلغ بضمانة المدعي عليه الثاني و حيث أن المدعي عليها امتنعت عن السداد الأمر الذ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 989 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف رقم 441 لسنة 2014 والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وإن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن البنك المدعي أقام دعواه بصحيفة أودعت قلم الكتاب وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما بأن يؤديا له مبلغ 13895 جنيه حق 29/10/2013 والعائد علي هذا المبلغ بواقع 5% من ذلك التاريخ و حتي تمام السداد, و ذلك علي سند من القول أن المدعي عليه الأول قد تحصل من البنك علي تسهيلات ائتمانية بمبلغ 28800 جنيه بموجب عقد مرابحة بالأجل مؤرخ 22/4/2003 تخلف عنه رصيد مدين قدره 13895 جنيه و حيث قام البنك بتنفيذ التزامه بتمكين المذكور من استلام المبلغ بضمانة المدعي عليه الثاني و حيث أن المدعي عليه امتنع عن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 490 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وأن حصلها الحكم المستأنف مما لا تري معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وان كانت توجز االوقائع في أن المستأنف بصفته أقام الدعوى 1496 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة ضد المستأنف ضده ابتغاء الحكم بإلزامه بان يؤدي للبنك المدعي مبلغ وقدره ستة وعشرون ألف وخمسمائة ثلاثة وثلاثون جنيها وثلاثة وتسعون قرشا حق 13/3/2013 بخلاف الفوائد طبقا لسعر البنك المركزي وحتى تمام السداد مع إلزامه بالتعويض المناسب الجابر للضرر المادي والأدبي الذي أصاب البنك المدعي بخلاف الفوائد المقررة والمصروفات مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ . علي سند من القول أن المدعي عليه تقدم للبنك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 529 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف رقم 2116 لسنة 2013 والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وإن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن البنك المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية و أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي له مبلغ 4340,24 جنيه حق 28/1/2013 و ما يستجد من فوائد و ذلك علي سند من القول أنه يداين المدعي عليها بالمبلغ المذكور نتيجة استعمال الأخيرة لبطاقة الائتمان الصادرة لها من البنك وامتناعها عن سداد الرصيد رغم المطالبات المتكررة الأمر الذي حدا بالبنك إلي إقامة دعواه . و قدم حافظة مستندات طويت علي طلب بطاقة الائتمان و بيان أرصدة . وحيث تداولت الدعوى بالجلسات علي النحو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 990 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف رقم 721 لسنة 2014 والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وإن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن الشركة المدعية أقامت دعواها بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية و أعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بفسخ اتفاق التمويل العقاري المؤرخ 26/5/2010 و تسليم الوحدة محل ذلك العقد خالية من الأشخاص و الشواغل , و ذلك علي سند من القول أن الشركة المدعي عليها الثانية تمتلك عين التداعي و حيث رغب المدعي عليه الأول في شراء العين بنظام التمويل العقاري فتم الاتفاق مع الشركة المدعية علي تمويل عملية الشراء في مقابل أقساط شهرية و تم الاتفاق علي أن يكون الثمن الأصلي للعين 115 ألف جنيه و ثمنها النهائي شاملا تكا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 99 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان حصلها الحكم المستأنف مما لا تري معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وان كانت توجز االوقائع في أن المستأنف أقام الإشكال 181 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة ضد البنك المستأنف ضده في أنة أثناء قيام المحضر بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 501 لسنة 1 ق والقاضي منطوقة أولا بانتهاء الدعوى الأصلية وألزمت المدعي عليه فرعيا بان يؤدي للبنك المدعي أصليا مبلغ وقدره 792901,34 جنيه (فقط سبعمائة واثنين وتسعون ألفا وتسعمائة وواحد جنيه وأربعة وثلاثون قرشا مصريا لا غير) بالإضافة للفوائد المجنبة والمهمشه مبلغ وقدره (110741,30 جنيه) مائة وعشره ألف وسبعمائة وواحد وأربعون جنيها وثلاثون قرش ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 49 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف بصفته قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقيمة 2393 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة ابتغاء الحكم بإلزام المدعي عليهم بصفاتهم بسداد مبلغ سبعة ألاف ومائتين وسبعة وأربعون جنيها وستة وأربعون قرش بالإضافة إلي ما استجد ويستجد من عوض تأخير بواقع 20,5% وملحقات ومصروفات من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد مع إلزامهم بالتضامن فيما بينهم بالمصاريف والأتعاب والنفاذ وذلك علي سند من القول أن البنك يداين العاملين بحي العجوزة بموجب عدة تسهيلات ائ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2639 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن الشركة المدعية كانت قد تقدمت للسيد رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية بوصفه قاضيا للأداء بطلب على عريضة التمست فيه إصدار أمر بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي لها مبلغ 58938.78 جنيه ( فقط مبلغ ثمانية و خمسون الفا و تسعمائة و ثمانية و ثلاثون الفا و ثمانية و سبعون قرشا لا غير ) و الفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة الحاصل في 27/9/2014 حتى تمام السداد مع إلزامه المصاريف و مقابل أتعاب المحاماة ، وذلك علي سند من القول بأن الشركة المدعية تداين المدعي عليه بمبلغ المطالبة بموجب عدد 48 كمبيالة تستحق الوفاء بدء من 1/8/2010 و مسلسلة شهريا حتى 1/7/2014 مختلفة القيمة إلا أن المدعي عليه امتنع عن سدادها رغم المطالبات ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 110 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان حصلها الحكم المستأنف مما لا تري معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وان كانت توجز االوقائع في أن المستأنفان بصفتهما أقاما الدعوى 1465 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة ضد المستأنف ضدهما ابتغاء الحكم بإلزامهما بأداء تعويضا مع رد المبالغ وفوائدها القانونية بواقع 5% لما تسبب فيه من أخطاء وما لحقهما من إضرار وما فاتهم من كسب شملت الأضرار المالية المتمثلة في المبالغ التي تقاضاها المدعي عليه الثاني بدون وجه حق في المدة من 1/1/2009 حتى 31/3/2009 وتعينه مستشار للمبيعات دون أن يحقق عملا فعليا للشركة ومخالفة المدعي عليه الأول لوائح الشركة وهو ما أهدر بسبب ذلك موارد الشركتين بما ت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1229 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها الأمر الذي تري معه ضرورة الاستعانة بالخبرة عملا بحق المحكمة المقرر بالمادة 135 إثبات وأبقت الفصل في المصروفات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 10 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث قدم المستأنف بجلسة 14/2/2015 حافظتي مستندات طويت علي صور ضوئية من مستندات محررة باللغة الانجليزية وتري المحكمة ضرورة ترجمه تلك المستندات إلي اللغة العربية حتى تكون تحت بصر المحكمة حينما تصدر حكمها في موضوع الاستئناف الأمر الذي تري معه المحكمة ضرورة استجواب المستأنف في هذا الشأن عملا بحق المحكمة المقرر بالمادة 106 إثبات وأبقت الفصل في المصاريف . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 539 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف بصفته قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقيمة 2668 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة بموجب طلب تقدم به إلي قاضي الأمور الوقتية وأوامر الأداء بالمحكمة لاستصدار أمر أداء بإلزام المدعي عليه بان يؤدي له مبلغ احدي عشر ألف وأربعمائة وثمانية عشر جنيه وخمسة وتسعين قرش عائد بواقع 6% سنويا من تاريخ استحقاق السند وحتى تمام السداد بخلاف ما يستجد من عوائد ومصروفات وإلزامه بالمصاريف والأتعاب والنفاذ . علي سند من القول أن البنك المدعي يداين الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 387 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف رقم 696 لسنة 2010 والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار و إن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن البنك المدعي أقام دعواه بصحيفة أودعت قلم الكتاب و أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ 2271026 جنيه حق 17/1/2010 بخلاف ما يستجد وحتى تمام السداد , وذلك علي سند من القول أن البنك المدعي يداين مركز الزقازيقي الدولي بمبلغ 2271026 جنيه قيمة المستحق علي عمليتي مرابحة و حيث أن المذكور امتنع عن السداد و حيث أن المدعي عليه كفيل متضامن عه في سداد مستحقات البنك بموجب عقد كفالة تضامنية و حيث أن البنك انذر المدعي عليه إلا انه لم يمتثل الأمر الذي حدا بالبنك إلي إقامة دعواه . وقدم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 499 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف رقم 2030 لسنة 2012 والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وإن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن الشركة المدعية أقامت دعواها بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة و أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم أصليا ببراءة ذمتها من المديونية التي يطالبها بها البنك المدعي عليه و قيمتها 2826948,6 جنيه و احتياطيا ندب خبير لفحص الحسابات بين الشركة و البنك , و ذلك علي سند من القول أن الشركة المدعية قد تحصلت من البنك المدعي عليه علي تسهيلات ائتمانية بدءا من عام 1995 بمبلغ 250000 جنيه و استمرت حتي وصلت عام 2004 إلي ثلاثة ملايين جنيه بفائدة قدرها 13,5% و حيث أن البنك قد سجل في حسابات الشركة أرصدة خاطئة أظهرت م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1079 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تبين للمحكمة حال حجز الاستئنافين للحكم أن الفصل فيها يتطلب منافسة الخبير في بعض أوجه التقرير الذي أودعه . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 241 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث يتحصل وجيز واقعات الالتماس فيما أحاط بها الحكم الملتمس فيه وما طرح فيه من أوجه دفاع ودفوع بما لا يكون معه حاجه لإعادة سردها اكتفاء بشان بيانها بمدونات ذلك الحكم والذي يحيل إليه هذه المحكمة منعا للتكرار وتعتبر أسبابه مكملة لأسباب هذا الحكم – أنها توجزها بالقدر للازم لحمل قضائها في أن الملتمس بصفته سبق له ون أقام الاستئناف رقم 241 لسنة 6ق اقتصادي القاهرة قبل المستأنف ضده – الملتمس ضده بصفته – بموجب صحيفة طلب فيها الحكم بقبول الاستئناف شكلا في الموضوع بإلغاء الأمر الصادر برقم 78 لسنة 2013 وما يترتب علي من أثار مع إلزام الشركة المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل الاتعاب . وذلك طبقا علي الحكم الصادر في التظلم رقم 78 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة وا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2624 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان البنك المدعى قد اقامها بموجب صحيفه اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/12/2014 واعلنت للمدعى عليها قانونا بطلب الحكم بالزامها بأن تؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 323420,77 جنيه (ثلاثمائه وثلاثه وعشرون الف وربعمائه وعشرون جنيها وسبعه وسبعون قرشا ) قيمه الرصيد المدين المستحق بذمتها شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى 29/10/2014 بخلاف مايستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 12,5% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع الزامها المصاريف والاتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفاله . على سندا من القول انه بموجب عقد تمويل مصرفى محرر بتاريخ 2/1/2014 منح البنك المدعى للمدعى عليها تمويلا م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1299 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تبين للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى أن البنك المستأنف أقام الدعوى 1917 لسنة 2007 تجاري شمال القاهرة ضد المستأنف ضدهما وقضي فيها بعدم القبول لرفعها علي مفلس بالنسبة للشركة المستأنف ضدها الأوراق وقد خلت أوراق الدعوى عما إذا كان هذا الحكم قد أصبح نهائيا من عدمه الأمر الذي تري معه المحكمة ضرورة استجواب طرفي الاستئناف في هذا الشأن عملا بحق المحكمة المقرر بالمادة 106 إثبات وأبقت الفصل في المصاريف . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 519 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف رقم 3546 لسنة 2009 والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وإن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن الشركة المدعية أقامت دعواها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي لها مبلغ ستمائة و اثني عشر ألف جنيه تعويض و الفوائد بواقع 5% من تاريخ إقامة الدعوى , وذلك علي سند من القول أنه بموجب عقد اتفاق مؤرخ 6/6/2004 اتفق الطرفان علي أن تقوم الشركة المدعي عليها بتقديم خدمة الرسائل القصيرة للجمهور و المحادثة التليفزيونية لبثها علي شاشة التليفزيون و تتولي توفير الأجهزة و المكان و التعاقد مع شركتي المحمول علي تتولي الشركة المدعي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 873 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان حصلها الحكم المستأنف مما لا تري معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وان كانت توجز االوقائع في أن البنك المستأنف أقام الدعوى 4725 لسنة 2009 اقتصادي القاهرة ضد المستأنف ضدهما ابتغاء الحكم بإلزام المدعي عليها الأولي بان تؤدي له مبلغ 11885,64 جنيه في مواجه المدعي عليه الثاني مع المصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ . علي سند من القول أن المدعي عليها الأولي أقرت بموجب عقد ضمان وكفالة بضمان المدعي عليه الثاني عن سداد المديونية المبينة بالصحيفة لذا أقام البنك دعواه بطلباته السالفة . وحيث أنة بجلسة 29/6/2010 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 171 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف ضده بصفته قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقيمة 838 لسنة 2008 اقتصادي القاهرة ابتغاء الحكم بإلزام المدعي عليهم متضامنين بسداد مبلغ 12893,38 جنيها قيمه الرصيد شهريا والمصاريف والعمولات حتى تمام السداد وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب والنفاذ . علي سند من القول أنة بموجب عقد قرض منح بنك القاهرة المدعي عليه الأول تسهيل ائتماني في حدود مبلغ عشرة ألاف جنيه يستحق السداد في 17/8/1999 بعائد مدين بسيط بواقع 9% تضاف إلي الرصيد بالإضاف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 780 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف ضده بصفته قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقيمة 2676 لسنة 2011 اقتصادي القاهرة ابتغاء الحكم بإلزام المدعي عليهم بان يؤديا له مبلغ وقدره 103452,65 جنيها بخلاف العائد عن التأخير حتى تمام السداد . وذلك علي سند من القول أنة بموجب عقدي كفالة وضمان للسيدة / فدوي احمد عيد وذلك في سداد جميع المبالغ التي تستحق للبنك المدعي علي أن يسري هذا الضمان والتكافل في حدود مبلغ 598000 جنيها وهو الأمر الذي دعاه لإقامة هذه الدعوى بغية القضاء ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 940 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف ضده قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقيمه 287 لسنة 2012 اقتصادي القاهرة ابتغاء الحكم بإلزام المدعي عليه بسداد المديونية المستحقة للبنك وقدرها مائتي وسبعة عشر ألف وخمسمائة تسعة وسبعون جنيها واثني عشر قرش حق 30/4/2010 بخلاف ما أستجد وما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 20% سنويا والعمولات والمصروفات والملحقات من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وذلك علي سند من القول أنة بناء علي طلب حصول علي ماستر كارد بنك مصر موقع من المدعي ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 527 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقيمة 2202 لسنة 2011 اقتصادي القاهرة ابتغاء الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بان يؤدي له مبلغ وقدره أربعة مليون وتسعمائة وتسعة وثمانون ألف جنيه تعويض مادي وعشرة ألاف جنيه تعويض أدبي ليصبح الإجمالي 4999000 جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعي لمخالفة المدعي عليه الأول بصفته أحكام القانون 203 لسنة 1991 الخاص بقطاع الأعمال وسوء إدارته مما أدي إلي تدهور أوضاع الشركة التي يمث ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 209 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان حصلها الحكم المستأنف مما لا تري معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وان كانت توجز االوقائع في أن المستأنف بصفته أقام الدعوى 2115 لسنة 2011 اقتصادي القاهرة ضد المستأنف ضدهما بصفتهما ابتغاء الحكم بإلزامهما بان يؤديا له مبلغ مليوني جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة . علي سند من القول أن المدعي بصفته سبق وقام بتسجيل فكرة إعلانيه مبتكرة عبارة عن قبة خضراء تستخدم كوسيط إعلاني يوضع عليها الرسالة الإعلانية بمختلف الأحجام والأنواع لدي وزارة الثقافة – إدارة حماية حقوق المؤلف برقم 2561 بتاريخ 17/7/2006 بحيث لا يجوز لأح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 57 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تبين للمحكمة حال حجز الدعوى للحكم خلو الأوراق من صورة الحكم رقم 2302 لسنة 98 إفلاس كلي شمال واستعلام من قلم الكتاب عما إذا كانت حالة الإفلاس الخاصة بهذا الحكم لإزالة قائمة من عدمه . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 697 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف ضده بصفته قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقيمه 862 لسنة 2012 اقتصادي القاهرة ابتغاء الحكم بإلزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره 96591,58 جنيها مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب علي سند من القول أنة بموجب تسهيل ائتماني تم منحه للمدعي عليه بمبلغ أربعون ألف جنيه يسدد علي خمسة عشرة قسط ولم يلتزم المدعي عليها بسداد هذه الأقساط مما تكون مديونية قدرها 96591,58 جنيها حتى 31/10/2010 وهو الأمر الذي دعاه لإقامة دعواه بغية القضاء له بطلباته . وإذ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 818 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف رقم 1670 لسنة 2011 اقتصادي القاهرة الصادر بجلسة 30/5/2013 وتحيل إليه المحكمة بشأنها منعا من التكرار. وإنما توجز المحكمة االوقائع في هذه الدعوى اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن المدعى عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لشركة( بيج بويز تويز) للساعات والهدايا في الدعوى المستأنف حكمها قد أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته الممثل القانوني لشركة (سلطانا واتشز) بتقديم أصول الشيكات المبينة بصدر الصحيفة وذلك لاتخاذ االوقائع بالتزوير عليها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 739 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها قد سبق وأحاط بها الحكم المستأنف 2720 لسنة 2011 اقتصادي القاهرة وكذا الحكم الصادر في الاستئنافين بجلسة 20/5/2014 والقاضي بقبول الاستئنافين شكلا وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير مصرفي لمباشرة المأمورية الواردة بمنطوق ذلك الحكم وتحيل إلية المحكمة في هذا الشأن وتجعله مكملا لهذه الأسباب ونفاذا لذلك القضاء باشر الخبير المأمورية وأودع تقريره الذي انتهي فيه أن الرصيد المدين المستحق في 31/10/2011 هو 486673,57 جنيه يلزم بسدادها المستأنف ضده الأول وذلك بضمان وكفالة المستأنف ضدهما الثاني والثالث وان هذه المديونية ناتجة عن إبرام عقد جدوله بين البنك والمستأنف ضده الأول مؤرخ 8/7/2008 ولم يقم المستأنف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 968 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن البنك المدعى كان قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية ووقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 28/4/204 طلب المدعي في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ مقداره 52515.13 جنيه ( فقط مبلغ إثنين و خمسون الفا و خمسمائة و خمسة عشر جنيها و ثلاثة عشر قرشا لا غير) قيمة الرصيد المدين المستحق عليه والعمولات و المصاريف حتى 30/12/2013 ، بخلاف ما استجد بعد هذا التاريخ من عائد إتفاقي بواقع 21% سنوياً تضاف للرصيد شهريا و العمولات و المصاريف حتي تمام السداد ، مع إلزام المدعي عليه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ، وذلك على سند من القول أ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2394 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات الدعوى في ان المدعى اقامها بموجب صحيفة موقعه من محام اودعت قلم كتاب المحكمة في 19/1/2015 واعلنت قانونا للمدعى عليهم بصفتهم طلب في ختامها الحكم بالزامهم بان يؤدى له مبلغ 11825 جنيه والفوائد القانونية حتى تاريخ السداد بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من شرط الكفالة مع الزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول أن المدعى كان يعمل لدى الشركة المدعى عليها ثم أحيل للمعاش في 15/4/2011, وحيث ان المدعى عضو باتحاد العاملين المساهمين بالشركة ويمتلك حصص في الشركة تقدر بعدد 473 حصة , الا ان الاتحاد رفض رد قيمة الاسهم, الامر الذى حدا به الى اقامة دعواه الراهنة للقضاء له بطلباته. وحيث باشرت هيئة التحضير اجراءات ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1401 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعه الشفويه والمداوله قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان المدعى قد اقامها بموجب صحيفه أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/6/2014 واعلنت للمدعى عليهما قانونا بطلب الحكم اولا بصفه مستعجله بوقف ايه إجراءات قضائيه او غير قضائيه يتخذها البنك المدعى عليه ضد المدعى . ثانيا وفى الموضوع 1- بتصفيه الحساب بين المدعى والمدعى عليه بعد احاله القضيه لمكتب خبراء وزاره العدل ليندب بدوره احد خبرائه المختصين لتحديد اصل الدين المستحق مع إلزام الأخير برد ما قبضه بغير وجه حق طبقا لما يسفر عنه التقرير مع إلزام المدعى المصاريف والأتعاب ،2- ببراءه ذمه المدعى من دين كلا من صابر …….. ، …. … … خميس ، …. … …… مع حفظ كافه حقوق المدعى الاخرى . على سندا من القول انه في غضون شهر ديسم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2707 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن المدعي بصفته الشخصية كان قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 22/12/2014 و أعلنت للبنك المدعى عليه قانونا طلب المدعى في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام البنك المدعي عليه برد قيمة البضائع بقيمتها عند إيداعها البنك مبلغ 1019892 جنيه ( فقط مبلغ مليون و تسعة عشر الفا و ثمانمائة إثنين و تسعون جنيها لا غير ) إضافة للتعويض المادي و المعنوي المناسب طبقا للخسائر المبينة بصحيفة الدعوى ، وذلك على سند من القول أن الشركة المدعية كانت قد تحصلت من البنك المدعى عليه على تسهيلات أئتمانية لتمويل نشاطها وذلك بضمان بضائع يتم إيدا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2707 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2015
المحكمة
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2640 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعه الشفويه والمداوله قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى فيما تقدم به وكيل البنك المدعى الى السيد المستشار رئيس المحكمة الاقتصاديه بوصفه قاضيا للامور الوقتيه بطلب استصدار أمر أداء اودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/12/2014 واعلن للمدعى عليه قانونا بطلب صدور الامر بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للشركه المدعيه مبلغ وقدره 19823,56 جنيه والفوائد القانونيه بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبه الحاصل في 16/10/2014 وحتى تمام السداد مع الزامه المصاريف والاتعاب . على سندا من القول انه بموجب عدد ثلاث كمبيالات الاولى بمبلغ 6291,94 جنيه مستحقه بتاريخ 3/5/2012 والثانيه بمبلغ 6600,65 جنيه مستحقه بتاريخ 3/5/2013 والثالثه بمبلغ 6930,97 جنيه مستحقه بتاريخ 3/5/2014 تداين الشركه المدعيه المدعى عليه با ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2390 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تبين للمحكمة إثناء فترة حجز الدعوى للحكم فيها ان المدعى لم يقدم ما يفيد اى من الحسابات يخص كل عقد – كما لم يقدم حسابات منتظمة لكل عقد من تاريخ بدايته وحتى تاريخ 4/8/2014 – كما لم يقدم آخر مصادقة على كل حساب الأمر الذي ترى معه المحكمة ضرورة استجواب المدعى بصفته في الدعوى فيما ورد عالية . وذلك عملا بالحق المخول للمحكمة وفقا لنص المادة 106 من قانون الإثبات وحيث انة عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة والمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منة للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 968 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2015
المحكمة
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 971 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعى في ان البنك المدعى كان قد اقام الدعوى الماثلة بموجب صحيفه إستوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/4/2014 واعلنت للمدعى عليه قانونا طلب المدعى في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 35930,58 جنيه ( فقط مبلغ خمسة و ثلاثون الفا و تسعمائة و ثلاثون جنيها و ثمانية و خمسون قرشا لا غير ) قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد و العمولات و المصاريف حتى 15/12/2013 بخلاف ما أستجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 16,5% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع الزامه المصاريف والاتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل . وذلك على سندا من الق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2580 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى في أن الشركة المدعية عقدت الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/12/2014 وأعلنت قانوناً للمدعي عليهم طلبت في ختامها الحكم بتصفية حسابات شراكة المدعى عليهم جميعا في شركة ال رانشو ذات مسئولية محدودة الحاصل في 12/6/2012 والزامهم باعتماد نتائج تقرير مراقب الحسابات وميزانية الشركة عن العام المالى 2012 والعام المالى 2013 وما قد يستجد حتى تمام التنفيذ ، مع الزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . وذلك علي سند من القول أنه بموجب عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة تأسست شركة ال رانشو برقم 2741 بتاريخ 24/11/2011 برأس مال 10000 جنية موزعه على مائة حصه بقيمة مائة جنية للحصة وبموجب عقد بيع حصص مؤرخ 12/6/2012 ق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2290 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان البنك المدعى قد اقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/10/2014 وأعلنت للمدعى عليه قانونا بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 42269,01 جنيه حتى 25/3/2014 بخلاف ما أستجد وما يسجد من عوائد اتفاقيه مركبه بواقع 13,5% سنويا والمصروفات حتى تمام السداد مع الزامه المصروفات وأتعاب المحاماة . على سند من القول انه بموجب عقد تمويل منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويلا مصرفيا بمبلغ 35000 جنيه بعائد مركب قدره 13,5% سنويا لمده تبدأ من 24/1/2011 وتنتهى في 23/1/2018 الا ان المدعى عليه لم يلتزم بسداد الأقساط الشهرية الواردة بالعقد في مواعيدها على الرغم من مطالبه البنك المدعى الامر الذى رتب في ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 968 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن البنك المدعى كان قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية ووقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 28/4/204 طلب المدعي في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ مقداره 52515.13 جنيه ( فقط مبلغ إثنين و خمسون الفا و خمسمائة و خمسة عشر جنيها و ثلاثة عشر قرشا لا غير) قيمة الرصيد المدين المستحق عليه والعمولات و المصاريف حتى 30/12/2013 ، بخلاف ما استجد بعد هذا التاريخ من عائد إتفاقي بواقع 21% سنويا تضاف للرصيد شهريا و العمولات و المصاريف حتي تمام السداد ، مع إلزام المدعي عليه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ، وذلك على سند من القول أن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 333 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات الدعوى في أن الشركة المدعية كانت قد تقدمت إلي السيد الأستاذ/ رئيس محكمة القاهرة الإقتصادية بصفته قاضياً للأداء – بطلب لإستصدار أمر أداء بإلزام البنك المدعى عليه بأداء مبلغ مقداره 3261233.95 جنيه فقط مبلغ ثلاثة ملايين و مائتان وواحد و ستون الفا و مائتان ثلاثة و ثلاثون الفا و خمسة و تسعون قرشا فقط لا غير ) قيمة خطاب الضمان النهائي رقم 3176 لسنه 2006 الصادر بتاريخ 8/6/2006 و الممتد حتي 30/12/2014 مضاف إليه الفوائد القانونية من تاريخ أول مطالبة 26/10/2014 حتي تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة ، وذلك علي سند من القول أن البنك المدعي علية كان قد اصدر خطاب الضمان انف الب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2664 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تخلص واقعات الدعوى و التى توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المدعية اقامت دعواها بأسترداد المنقولات المحجوز عليها والمملوكة لها وفقا لما جاء بصحيفة الدعوى واستأجلت المحكمة لاعلان المدعى عليه الثانى , واذ اجابتها المحكمة ذلك ثم صرحت بالتحرى الا انها لم تنفذ ما امرت به المحكمة من اعلان المدعى عليه دون عذر مقبول , فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم . وحيث انه من المقرر قانونا بنص المادة 99/1 من قانون المرافعات المعدلة بق رقم 76 لسنة 2007 أن ( تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها او من الخصوم عن ايداع المستندات او عن القيام بأى اجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته لة المحكمة بغرامة لا تقل عن اربعين جني ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2663 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تخلص واقعات الدعوى و التى توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المدعية اقامت دعواها باسترداد المنقولات المحجوز عليها والمملوكة لها وفقا لما جاء بصحيفة الدعوى واستأجلت المحكمة لاعلان المدعى عليه الثانى واذ اجابتها المحكمة لذلك ثم صرحت بالتجديد الا انها لم تنفذ ما امرت به المحكمة من اعلان المدعى عليه دون عذر مقبول , فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم . وحيث انه من المقرر قانونا بنص المادة 99/1 من قانون المرافعات المعدلة بق رقم 76 لسنة 2007 أن ( تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها او من الخصوم عن ايداع المستندات او عن القيام بأى اجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته لة المحكمة بغرامة لا تقل عن اربعين جني ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2663 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تخلص واقعات الدعوى و التى توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المدعية اقامت دعواها باسترداد المنقولات المحجوز عليها والمملوكة لها وفقاً لما جاء بصحيفة الدعوى واستأجلت المحكمة لاعلان المدعى عليه الثانى واذ اجابتها المحكمة لذلك ثم صرحت بالتجديد الا انها لم تنفذ ما امرت به المحكمة من اعلان المدعى عليه دون عذر مقبول , فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم . وحيث انه من المقرر قانوناً بنص المادة 99/1 من قانون المرافعات المعدلة بق رقم 76 لسنة 2007 أن ( تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها او من الخصوم عن ايداع المستندات او عن القيام بأى اجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته لة المحكمة بغرامة لا تقل عن اربعين ج ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2664 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تخلص واقعات الدعوى و التى توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المدعية اقامت دعواها بأسترداد المنقولات المحجوز عليها والمملوكة لها وفقاً لما جاء بصحيفة الدعوى واستأجلت المحكمة لاعلان المدعى عليه الثانى , واذ اجابتها المحكمة ذلك ثم صرحت بالتحرى الا انها لم تنفذ ما امرت به المحكمة من اعلان المدعى عليه دون عذر مقبول , فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم . وحيث انه من المقرر قانوناً بنص المادة 99/1 من قانون المرافعات المعدلة بق رقم 76 لسنة 2007 أن ( تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها او من الخصوم عن ايداع المستندات او عن القيام بأى اجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته لة المحكمة بغرامة لا تقل عن اربعين ج ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 18 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في ان المدعي اقامها بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 12/6/2013 وقيدت تحت رقم 2824 لسنه 2013 مدني كلي جنوب القاهرة واعلنت قانونا للمدعي عليهم طلب في ختامها القضاء اولا بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية علي المصنف المبين بالصحيفة وتعيينه حارسا بلا اجر تكون مهمته نشره الترويج له وتبقي ربعه لحين انتهاء النزاع 0 ثانيا في الموضوع بتقرير حق المدعي علي المصنف المبين بالصحيفة والزام المدعي عليه الاخير بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه 0 علي سند من القول انه قام بترجمة مقياس ستانفورد بيفيه للزكاء – الصورة الخامسة 0 ثم اجتهد باعداد وتقنين الاختبارات النفسية ومقياس القدرات المصر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 76 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 17 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة والمداولة حيث أن وقائع ومستندات الدعوى سبق وأن تناولها الحكم الصادر فيها بجلسة 24/9/2014 ونحيل إليه في هذا الشأن منعاً للتكرار، إلا أننا نوجز تلك االوقائع بالقدر اللازم لحمل قضاء هذا الحكم في أن المدعي أقام الدعوى بطلب رد وبطلان 1) محضر جمعية عامة غير عادية للشركة العمومية للسيارات والتجارة بتاريخ 3/6/1997. 2) عقد تنازل عن جميع حصص المدعي في الشركة منسوب للمدعي. 3) صفحتي سجل الشركاء الخاصة بالمدعي. 4) طلب الاستقالة المنسوب للمدعي. مع الأمر بضبتهم من تحت يد المدعي عليه السابع وإيداعهم خزينة المحكمة وإعتبارهم عديمة الأثر في حق المدعي حتي الفصل في الدعوى بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وحيث تداول نظر الدعوى علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها حضر الأطراف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 809 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في ان المدعي اقامها بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/10/2014 واعلنت قانونا للمدعي عليه بصفته طلب في ختامها القضاء اولا ندب خبير حسابي للانتقال للبنك المدعي عليه للاطلاع علي الدفاتر والمستندات والايصالات التي قام بسدادها المدعي في الفترة من 15/2/2009 حتي 27/1/2014 0 ثانيا براءة ذمة المدعي من اية مستحقات مالية للبنك المدعي عليه وانالشيكات التي في حيازة البنك هي والعدم سواء لا قيمة لها مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه 0 علي سند من القول انه بموجب عقد قرض شخصي تحصل المدعي من البنك المدعي عليه علي مبلغ قدره 175000 جنيها علي ان يسدد علي اقساط شهرية لمدة خمس سنوات قيمة كل قسط4890 جنيها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 825 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا : حيث ان واقعات الدعوي تتحصل في ان الشركة المدعية عقدت لواء الخصومة بموجب صحيفة موقع عليها من محام ، اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/11/2014 واعلنت قانونا للمدعي عليه بصفته بطلب الحكم اولا : بصفة مستعجلة : 1- وقف نشر وعرض برنامج ” صوت القاهرة ” والذي يذاع علي قناة الحياة الفضائية 0 2- وقف نشر وعرض برنامد ” صوت القاهرة ” من علي شبكات ومواقع الانترنت كاليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي 3- وقف نشر وعرض حلقات برنامج صوت القاهلرة من علي اي قناة فضائية اخري تقوم باذاعته 4- توقيع الحجز فورا وبدون تنبيه علي جميغ النسخ التي تم عليها تسجيل حلقات برنامد صوت القاهرة والتي تم عرضها علي قناة الحياة الفضائية 0-5- حصر جميع الايرادات الناتجة للمد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 864 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في ان المدعي اقامها بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/11/2014 واعلنت قانونا للمدعي عليه بصفته طلب في ختامها القضاء اولا / ببراءة ذمة الشركة المدعية من كافة المبالغ التي قام البنك المدعي عليه باحتسابها واصطناعها دون موافقتها وفي ضوء عدم وجود اتفاق علي سعر محدد للفائدة علي القرض الممنوح لعا عام 1999 مع الزام البنك بتقديم ذلك العقد 0 ثانياً / احتياطيا احالة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لاعادة فحص دفاتر وسجلات البنك المدعي عليه لتحديد قيمة الفوائد الواجب احتسابها بالسعر القانوني مع الزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه 0 علي سند من القول ان الشركة رغبت في شراء عدد 459 اربعمائة وتس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 900 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في ان المدعيان اقاماها بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/12/2014 طلبا في ختامها القضاء بفرض الحراسة القضائية علي شركة ميجافود للمطاعم الدولية وتعيين حارسا قضائيا عليها لادارتها وايداع صافي ايرادها خزينة المحكمة لحين الفصل في الدعوى رقم 647 لسنه 6ق استئناف اقتصادي واضافة المصاريف واتعاب المحاماه علي عاتق الحراسة 0 علي سند من القول انه بتاريخ 29/7/2008 تم تاسيس شركة …. فود للمطاعم الدولية شركة مساهمة مصرية وقيدت بالسجل التجاري تحت رقم 33919 استثمار القاهرة وبتاريخ 25/10/2008 انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة وتم الموافق ة علي انضمام المدعيان كمساهمين بالشركة الا انه طبقا للقوائم المالية ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 931 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في ان المدعي اقامها بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/12/2014 واعلنت قانونا في ختامها القضاء. اولا ندب خبير حسابي من خبراء وزارة العدل للوقوف علي اصل المديونية من تاريخ بداية التعامل حتي تاريخ التوقيع علي عقد التسوية المؤره 31/7/2007 مع تحديد الايداعات والمسحوبات الفعلية والفوائد والعمولات حتي الان 0 ثانيا ندب خبير للانتقال لمنطقة الارض الكائنة بناحية نزلة السمان المبينة بالصحيفة للوصول الي ثمنها الحقيقي طبقا لحالات المثل في تاريخ بيع الارض بالعقد المؤرخ 28/7/2007 0 ثالثا ندب احد الخبراء لمعاينة البضاعة المخزنة بالشركة لبيان تلفها ومسئولية البنك عن هذا التلف 0 رابعا عمل مقاصة مالية بي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 942 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تتحصل في ان المدعي عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقع عليها من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/12/2014 واعلنت قانونا للمدعي عليهم بصفتهم 0 بطلب الحكما اولا بصفة مستعجلة الحماية من االوقائع التعسفية التي يقوم بها البنك المدعي عليه الاول والزامه بحفظ التحقيقات ضد المدعي وصرف كافة مستحفات المالية باثر رجعي واصدار قرار ترقيته من تاريخ استحقاقها في 30/6/2013 لدرجة مدير ادارة مع صرف ما يستحق له نتيجة ذلك باثر رجعي 0 ثانيا باثبات مخالفة مجلس ادارة بنك التعمير والاسكان وفقا لاخر تعديل له لتعليمات البنك المركزي ونصوص القانون والزام الاخير باتخاذ شئونه تجاه المخالفات بما يكفل تصحيحها في ضوء المادة 135 من قانون البنك الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 371 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في ان المدعي بصفته اقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/5/2013 واعلنت قانونا للمدعي عليهم طلب في ختامها القضاء بالزام المدعي عليهم من الاول حتي الرابع متضامنين فيما بينهم بان يؤدوا للبنك المدعي عن نفسه وبصفته وكيل للبنوك الدائنة من المدعي عليه الخامس حتي الاخير مبلغ 54ر967979299 جنيها حق 30/11/2012 بعائد 16% بخلاف ما يستجد من عوائد وملحقات ومصروفات حتي تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة والزام المدعي عليهم من الاول حتي الرابع بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه 0 علي سند من القول انه بموجب عقد قرض مشترك مؤرخ في 24/7/2002 منح البنك المدعي وكذلك المدعي عليهم الخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 802 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة وحيث إن وقائع الدعوى تخلص في قيام المدعى عن نفسه وبصفته برفعها بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة ومعلنه للمدعى عليهم قانوناً طلب الحكم أولاً وبصفة مستعجلة بوضع قطعة الأرض المبينة بهذه الصحيفة تحت الحراسة القضائية لحين انتهاء النزاع ، ثانياً بإلزام المدعى عليهم استكمال إجراءات القبول والترسية على المدعى للمزايدة المؤرخة 25/2/2013 وفقاً للشروط المبينة بكراسة الشروط المبينة بالصحيفة ، ثالثاً وبصفة احتياطية إلزام المدعى عليهم على سبيل التضامن والتضامم بأن يؤدوا للمدعى مبلغ خمسون مليون جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء قيام المدعى عليهم بالإلغاء التعسفي لنتيجة المزايدة العلنية والموضحة تفصيلاً بمتن الصحيفة مع إ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 83 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن واقعات الدعوى حسبما يبين للمحكمة من الإطلاع على سائر أوراقها ومستنداتها تتحصل في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/2/2013 وأعلنت قانوناً للبنك المدعي عليه طلبت في ختامها الحكم بتعين خبير لبيان القيود الخاصة بالقرض الشخصي رقم 1009523 بعد تقديم البنك المدعي عليه بصفته أصل العقد وكشوف الحسابات وتاريخه وتاريخ إقفال الحساب وبيان الدمغة النوعية والنسبية المدفوعة والمكررة وبيان العمولات والمصاريف وفي حالة عدم تقديم ذلك تكون ذمة المدعية برئيه من أية مستحقات مع إلزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وذلك على سند من القول أن المدعية حصلت على تسهيل ائ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 791 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة وحيث أن الدعوى بحالتها الراهنة غير صالحة للفصل فيها ما تري معه المحكمة ندب أحد خبراء المحكمة الاقتصادية بالقاهرة لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق حكمها . وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة تبقي الفصل فيها ليشملها القضاء المنهي للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 406 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تتحصل في ان المدعي عن نفسه وبصفته عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقع عليها من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/5/2014 اعلنت قانونا للمدعي عليهم بطلب الحكم اولا باعتبار شركة المجموعة المصرية للتوزيع ( يدج ) منحلة نفاذا لنص المادتين 47،61 من عقد تاسيس الشركة والمادة 129 من القانون 59 لسنة 1981 المعدل 0 ثانيا الزام المدعي عليه الاول بصفته بتقديم المستند الذي يفيد انه حقق خسائر عن نشاطه في مصر في الفترة من 1999 حتي عام 2001 بلغت 111 مليون جنيه استرليني 0 ثالثا الزام المدعي عليه الاول بصفته بان يؤدي للمدعي بصفته مبلغ مائة مليون جنيه تعويضا ماديا وادبيا عما اصابه من اضرار بتوعيها 0 رابعا الزام المدعي عليه بصفته بالمص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 818 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة والمداولة أودعت المدعية صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة في 2/11/2014 طالبه فصل وعزل المدعي عليه من الشركة المصرية التجارية (أوتوموتيف). على سند أنهم شركاء في الشركة المصرية التجارية إلا أن المدعي عليه يثير المشاكل والمنازعات التي من شأنها الاضرار بمصالح الشركة عن طريق البلاغات الكيدية وجر الشركاء الي ساحات القضاء، وقدمت سنداً للطلب عدد 7 حوافظ مستندات منها صورة السجل التجاري رقم 61655 للشركة المصرية التجارية. عُرضت الدعوى علي هيئة التحضير التي أعدت مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم في الميعاد. وحيث تداول نظر الدعوى علي النحو المبين بمحضر الجلسة وفيها حضر الطرفين وبموجب صحيفة تدخل خصم جديد في الدعوى منضماً للمدعية في طلبها، أرجأت المحكمة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 824 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في ان المدعي بصفته اقامها بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/11/2014 طلب في ختامها القضاء بالزام المدعي عليهم متضامنين بان يؤدوا الي البنك المدعي 222752158.99 مائتان واثنان وعشرون مليونا وسبعمائة واثنين وخمسون الف ومائة وثمانية وخمسون جنيها وتسعة وتسعون قرشا حق 26/3/2013 بخلاف ما يستجد من عوائد بواقع 13% حتي تمام السداد مع الزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه مع اعتبار صحيفة الدعوى بمثابة تكليف بالوفاء0 علي سند من القول ان بنك القاهرة منح المدعي عليه الاول بكفالة وتضامن باقي المدعي عليهم تسهيلات ائتمانية تمثلت في عقد فتح اعتماد بحساب جار مدين مؤرخ في 28/6/1999 بمبلغ 35000000 خمسة وثلاثون مل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 890 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة والمداولة أودع المدعي صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة في 30/11/2014 طالباً إلزام المدعي عليه الثاني برفع اسمه من سجلات حظر التعامل مع اخطار كافة البنوك بذلك والزام المدعي عليهم بالتضامن بأن يؤدوا له التعويض الجابر للأضرار التي لحقت به جراء هذا الحظر. على سند أنه وبمناسبة تجديد بطاقة ائتمان تلقي كتاب يفيد إدراجه علي القوائم السلبية وبالاستعلام تبين ان المدعي عليه الأول أبلغ المدعي عليه الثاني بأنه كفيل لعملاء متعثرين وعلي أثر ذلك قام الأخير بإدراج اسمه في القائمة السلبية، وحيث تم الإدراج بلا سند من الواقع ولا القانون الأمر الذي أضر به ماديا وأدبيا مما حدا به الي تحريك دعواه بغية القضاء له بالطلبات. وقدم سنداً لدعواه عدد 2 حافظة مستندات منها خطاب البنك التجاري الدولي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 904 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى تتحصل في ان الشركة المدعية عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقع عليها من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/12/2014 وذلك بطلب الحكم بسماع المدعي عليه بعدم احقيته في استغلال المصنفات المذكورة بصحيفة الدعوى وحذفها من حسابه المسمي ahmed agena علي موقع يوتيوب العالمي 0 مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه 0 وذلك علي سند من القول انه فوجيء بقيام المدعي عليه بفتح حساب علي موقع يوتيوب العالمي تحت مسمي ahmed agena بها مصنفات عديدة منها اغنية نسيني الدنيا المملوكة بكافة عناصرها من كلمات والحان واداء وحقوق مجاورة للشركة المدعية بموجب عقود ومستندات رسمية ومن ثم تتمتع بالحماية القانونية فلا يجوز للغير استغلالها وهو ما قا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 879 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة والمداولة حيث أودع المدعي الصحيفة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/11/2014 طالباً أولاً بطلان المناقصة المحدودة باكاديمية الفنون بالهرم لمبني فنون الطفل. ثانياً تعويضه مادياً عن إصابته بالأضرار نتيجة عدم رسو المناقصة عليه بالرغم من توافر الاشتراطات الخاصة به. عُرضت الدعوى علي هيئة التحضير التي أعدت مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم في الميعاد. وحيث تداول نظر الدعوى علي النحو المبين بمحضر الجلسة وفيها حضر المدعي وقدم سنداً لطلباته حافظة مستندات وحضر المدعي عليهما وقدم كلاً منهم حافظة مستندات ومذكرة دُفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وبجلسة المرافعة الأخيرة أرجأت المحكمة إصدار الحكم لجلسة اليوم. وكان اختصاص المحكمة بسبب نوع الد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 71 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة والمداولة حيث أن وقائع ومستندات الدعوى سبق وأن تناولها كلاً من الحكم الصادر فيها بجلسة 21/5/2014، والحكم الصادر بجلسة 25/11/2014 ونحيل إليهم في هذا الشأن منعاً للتكرار، إلا أننا نوجز تلك االوقائع بالقدر اللازم لحمل قضاء هذا الحكم في أن المدعين أقاموا الدعوى بطلب إلزام المدعي عليهم متضامنين بأن يؤدوا لهم قيمة الثمن 1/8 من ما يدفعونه لكلاً من المدعو/ كمال … بسيوني، والمدعو/ …. الدين كمال … بسيوني مقابل محطات تقوية شبكات المحمول إعتباراً من تاريخ 4/4/2012 حتي تاريخ الحكم بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وحيث تداول نظر الدعوى علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها حضر الطرفين وبجلسة المرافعة الأخيرة دفع المدعي عليه الثاني بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 72 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة وحيث أن الدعوى بحالتها الراهنة غير صالحة للفصل فيها ومن ثم تقضي المحكمة وقبل الفصل في موضوعها بندب أحد خبراء المحكمة الاقتصادية لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق الحكم . وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة تبقي الفصل فيها ليشملها القضاء المنهي للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 54 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة وحيث إن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم فيها سبق وأن أحاط بها بياناً وتحصيلاً الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 533 لسنة 2013 تجاري كلي شمال القاهرة والقاضي في منطوقه بجلسة 24/11/2013 بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلي محكمة القاهرة الاقتصادية أمام إحدى الدوائر الاستئنافية ………….الي أخر ما جاء بمنطوق الحكم . وعليه تحيل المحكمة منعاً للتكرار وتعيد سرد وجيز االوقائع في حدود القدر اللازم لحمل قضائها ، فتوجزها في أن المدعى كان قد أقامها ابتداء أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية برقمها المذكور بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة ومعلنه قانوناً طلب الحكم بإلزام المدعى عليه أن يؤدي ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 715 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعوى تخلص في أن المدعى أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/9/2014 وأعلنت قانوناً للمدعى عليهم طلب في ختامها الحكم بإلزامهم بسداد مستحقات البنك ومقدارها مبلغ 3977645.37 جنيه حق 31/12/2013 بخلاف ما يستجد من عائد سعره 14.5% وعمولات ومصاريف حتى تمام السداد عن عقد قرض موثق برقم 763 لسنة 1993 بنوك ومبلغ 6695417.91 جنيه حق 31/12/2013 بخلاف ما يستجد من عائد سعره 16% وعمولات ومصاريف حتى تمام السداد عن عقد قرض موثق برقم 1188 لسنة 1994 توثيق بنوك وبالنسبة للمدعى عليهم ثالثا في حدود ما آل إليهم من تركه . وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 8/3/2015 حضر وكيل البنك المدعى وقرر بأن المدعى عليهم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 84 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن واقعات الدعوى حسبما يبين للمحكمة من الإطلاع على سائر أوراقها والمستندات المقدمة فيها توجز لها المحكمة بالقدر اللازم للفصل فيها وتتحصل في أن المدعى بصفته أقامها بموجب صحيفة من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 8/2/2014 وأعلنت قانوناً للمدعى عليه بصفته طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للمدعى مبلغ وقدره ثلاثون مليون دولار أمريكيا تعويضاً مادياً ومبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي تعويضاً أدبياً عن الأضرار التي أصابت المؤسسة المدعية من جراء قيام المدعى عليه بصفته بعرض مسلسل العصر الذهبي (حريم السلطان) على القناة المملوكة له (حكايات play) دون سند من القانون مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 701 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة وحيث إن وقائع الدعوى تخلص في قيام الشركة المدعية برفعها بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة ومعلنة للمدعى عليهم قانونا طلب الحكم بعزل المدعى عليه الأول من عضوية مجلس إدارة الشركة المصرية للتصنيع والطباعة (إجي برنت) وكذا عزله من وظيفة العضو المنتدب بها ، ثانيا إلزامه برد مبلغ مائة وثمانية وعشرون ألفا ومائتين وثمانية وثلاثون جنيها هي قيمة الشيكات الصادرة باسم المدعى بصفته والتي قام المدعى عليه الأول بتزوير توقيع المدعى عليها وصرف قيمتها واستولي عليها لنفسه وإلزامه أداء مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضا للشركة المدعية وذلك لصدور حكم جنائي ضده ولإقامته لمشروع خاص به منافس للشركة التي هو عضو مجلس إدارة وعضو منتدب فيها وذلك في مواجهة المدعى عليهم الثاني و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 26 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 15/3/2006 إلا أن المحكمة توجز االوقائع في أن الشركة المدعية أقامت دعواها بطلب إلزام البنك المدعى عليه بتقديم كشف حساب وندب لجنة ثلاثية من مكتب الخبراء كما أقيمت دعوى فرعية من البنك بطلب إلزام المدعى عليهم متضامنين بسداد مبلغ 28410053.79 جنيه حتى 18/9/2003 بخلاف ما يستجد من فوائد اتفاقية وعمولات ومصروفات حتى تمام السداد مع إلزامهم بالمصروفات . وقد تداولت الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 11/12/2011 قررت إحالتها للمحكمة الراهنة وفقاً للقانون رقم 120 لسنة 2008 وقد تداولت الدعوى أمام تلك المحكمة وبجلسة 11/6/2012 حضر وكيل الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 158 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث قد ورد تقرير مصلحة الطب الشرعي وثبت منه انه يتطلب حضور الطاعن لتنفيذ المأمورية الواردة بالحكم التمهيدي الصادر في 12/5/2014 وعليه تم إعلان الطاعن بما جاء بالتقرير وحضر وكيل بجلسة 9/3/2015 وطلب إعادة الدعوى للطب الشرعي لتنفيذ ما ورد بالحكم التمهيدي وتعهد بالحضور أمام الخبير وتقديم الأوراق اللازمة المضاهاة وفقاً لما جاء بطلبه لإعادة الدعوى للمرافعة المقدم في 18/12/2014 الأمر الذي تعيد معه المحكمة الدعوى لمصلحة الطب الشرعي لأداء المأمورية الواردة بالحكم الصادر في 12/5/2014 وذلك على نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم وأبقت الفصل في المصاريف . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1087 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى واسانيد الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم قد تكفل بسردها والاحاطة بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 355 لسنه 2012 تجاري كلي شمال القاهرة والصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 28/2/2013 والقاضي منطوقه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الي محكمة القاهرة الاقتصادية باحدي الدوائر الاستئنافية 00 وابقت الفصل في المصاريف 0 وكذا الحكم الصادر استئنافه رقم 602/17 ق الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 5/8/2013 والقاضي منطوقة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الاستئناف واحالتها للمحكمة الاقتصادية المختصة – الدائرة الاستئنافية – الامر الذي تحيل معه المحكمة الي ما جاء باسباب هذين الحكمين وتتخذ منهما اسبابا مكملة لا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1019 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا :- حيث أن واقعات الدعوى رقم 1019 لسنة 3ق اقتصادية القاهرة حسبما يبين للمحكمة من الاطلاع على سائر أوراقها على سائر أوراقها ومستنداتها تتحصل في أن البنك المدعى سبق وأن أقام الدعوى رقم 1755 لسنة 2006 تجاري كلي شمال القاهرة وهي الدعوى الماثلة بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة بتاريخ 29/8/2006 وأعلنت قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك المدعى مبلغا وقدرة 1019515.12 جنيها فقط وقدرة مليون وتسعة عشر ألفا وخمسمائة وخمسة عشر جنيها ، 12/100 قرشا) وفائدة بواقع 14% سنويا اعتبارا من 7/6/1999 فضلا عما يستحق من فوائد ومصاريف من هذا التاريخ مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1031 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و الإطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً حيث ان وقائع الطلب تتحصل في ان المدعى بصفته تقدم بموجب صحيفة موقع عليها من محام واعلن قانوناً للمدعى عليهما بطلب الحكم بالزامهما ان يؤديا له متضامنين مبلغ 2000000 جنية (اثنين مليون جنية) كتعويض تكميلى عن ما لحقة من اضرار نتيجة اعتدائهما على حقوقة في الاستغلال المالى لجميع المصنفات المتضمنة في الحكم السابق رقم 1031 لسنة 1 ق استئناف اقتصادية القاهرة في الفترة من بداية عام 2008 حتى نهاية عام 2012 فضلاص عن الفوائد القانونية من تاريخ احكم حتى تاريخ السداد مع الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ وبلا كفالة . وذلك على سند من القول ان المدعى بصفته اقام الدعوى رقم 1031 لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة ضد المده\عى عليهما بطلب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 312 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعوى رقم 312 لسنة 3ق تتخلص في أن المدعى بصفته قد أقامها بصحيفة قيدت بالمحكمة بتاريخ 9/4/2011 وأعلنت قانوناً للمدعى عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزام البنك المدعى عليه بامتداده بكافة كشوف الحسابات وإعادة احتساب الفائدة المدينة بما يتفق مع تعليمات وسياسة الدولة بسعر 5% مدعمة وامتداده بمبالغ الدمغات النسبة التي خصمت على حسابه والعمولات وكذلك نسخه من عقود التسهيلات الائتمانية وببراءة ذمته من الشيكات المقدمة من المدعى عليه على سبيل الضمان المقدرة بستة مليون جنيه . وذلك على سند من القول من انه قد تعامل مع البنك المدعى عليه بنظام تسهيلات ائتمانية بموجب أراضي مسجلة ومرهونة عقاريا لصالح البنك الا أن الاخير أرتكب مخالفات في حق المدعى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 626 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة وحيث إن وقائع الدعوى تخلص في قيام الشركة المدعية برفعها بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة ومعلنه للمدعى عليه قانوناً طلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها سبعة ملايين وسبعمائة وأربعة ألاف جنيه قيمة الخسائر التي لحقت بها بصفتها بالإضافة للتعويض عن الأضرار التي لحقتها من جراء قيامه بإنشاء شبكة اتصالات لتقديم خدمات الاتصالات الدولية وتمرير المكالمات الدولية بغير الحصول على ترخيص من الجهة المختصة لذلك بالمخالفة لأحكام القانون 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات وذلك خلاف الفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من إجمالي المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع إلزامه المصروفات والأتعاب . وشرحاً للدعوى ، قررت الشركة المدعية أنه وفي غضون شهر ديسمب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1021 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة وحيث إن وقائع الدعوى تخلص في قيام البنك المدعى برفعها ابتداء أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية تحت رقم 266 لسنة 2001 وذلك بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة ومعلنه للمدعى عليهم قانوناً طلب الحكم بإلزامهم سداد مبلغ خمسة ملايين وثمانمائة وخمسون ألفاً وسبعمائة وأربعة وعشرون جنيهاً لاغير حق 31/1/2000 خلاف ما جد ويستجد حتى تمام السداد وذلك على سند من القول انه بموجب عقد فتح اعتماد بضمان التنازل عن مستحقات مؤرخ 15/10/1983 فتح البنك للمدعى عليهم حساباً جارياً بمبلغ ثلاثمائة ألف جنيه بفائدة 15% سنوياً تضاف على الأصل شهرياً وكان يحق له مطالبة المدعى عليهم سداد مستحقاته لديهم باعتباره شريكاً متضامناً وإلزام المدعى عليهم ثانياً بأدائها بإعتبارهم ورثة ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 134 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث تبين للمحكمة من مطالعة مدونات الدعوى وما قدم فيها من مستندات انه سبق أن قضي بإشهار إفلاس السباكة الدولية بموجب الحكم رقم 168 لسنة 1987 إفلاس كلي شمال القاهرة وذلك اعتباراً من 31/5/1988 وثابت من الأوراق أن المدعى كان شريكاً بها فضلاً عن صدور قرار من السيد قاضي التفليسة من بينها القرار الصادر بجلسة 7/4/2013 ، 21/4/2013 ولما كان يهم المحكمة الوقوف على صفة المدعى كشريك بالشركة سالفة الذكر حيث خلت الأوراق من صورة رسمية لحكم إشهار الإفلاس سالف الذكر وكذا فإن المحكمة تري استجواب الخصوم في شأن عما إذا كانت تفليسة الشركة المشار إليها قد أغلقت من عدمه وذلك حتى يتسني للمحكمة تكوين عقيدتها في النزاع . وحيث انه عن المصروفات شاملة أتعاب المحام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 488 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعوى تخلص في أن المدعى بصفته أقام دعواه ضد كلاً من المدعى عليهم بصحيفة قيدت بتاريخ 19/11/2008 وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بصفه مستعجلة بوقف مصادرة قيمة خطابات الضمان المذكور بالصحيفة لحين الفصل في الدعوى بحكم نهائي وإلزام المدعى عليها الأولي بالإفراج عن خطابات الضمان وبمصروفات التجديد والتمديد لهذه الخطابات اعتباراً من تاريخ تشغيل المشروع وحتى يتم الإفراج عن خطابات الضمان وقد قضت المحكمة بتاريخ 10/11/2009 برفض الطلب المستعجل وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير مصرفي تكون مهمته كما هو مبين بذلك القضاء الأخير والمحكمة تحيل إليه ، وبجلسة 7/4/2012 لم يحضر أحد عن المدعي بصفته وبتلك الجلسة قررت المحكمة شطب الدعوى وتم تجديدها من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 34 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث إن واقعات الدعوى تتحصل حسبما يبين للمحكمة من الإطلاع على سائر الأوراق والمستندات أن المدعى أقامها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة بتاريخ 29/3/2008 وقيدت برقم 540 لسنة 2008 تجاري كلي شمال القاهرة وأعلنت قانوناً للمدعى عليه عن نفسه وبصفته طلب في ختامها الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب رسمي مشفوع بالمستندات المؤيدة له عن جميع تعاملات شركة ………… للتجارة الدولية شركة ذات مسئولية محدودة والتي قام بها منذ إنشاء الشركة وحتى تاريخ رفع الدعوى وإحالة الدعوى الي مكتب خبراء وزارة العدل لفحص دفاتر الشركة وحساباتها للوقوف على حصة المدعى في الشركة ونصيبه في أرباحها مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة وذ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 216 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً حيث ان اوراق الدعاوى بحالتها الراهنة لا تكفى لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيما اثير فيهم من دفوع ودفاع . الامر الذى ترى معه المحكمة وعملاً بنص المادة 9 من القانون 120 لسنة 2008 بأنشاء المحاكم الاقتصادية و المادة 135 من قانون الاثبات في المواد المدنية و التجارية الاستعانة بالخبراء المتخصصين المقيدين في جدول المحكمة لابداء الرأى الفنى في بعض المسائل الخلافية بين الاطراف المتنازعة .وارجاء البت في المصاريف لحين اصدار حكم منهياً للخصومة بالمفهوم المخالف لنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1738 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 12 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تخلص واقعات الدعوى و التى توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المدعى بصفته عقد لواء الخصومة بصحيفة غير معلنة قانونا طلب في ختامها بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدرة 47022.70 جنية قيمة الرصيد المدين شاملا الفوائد والعمولات حتى 20/6/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من فوائد بواقع 15% سنويا تضاف الي الاصل شهريا حتى تمام السداد مع الزامة المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة . وحيث ان المدعى لم يعلن المدعى بصحيفة الدعوى وطلب اجلا لاعلان بأصل الصحيفة وامهلته المحكمة اكثر من اجل وبورود التحرى عن محل اقامة المدعى عليه تبين من التحرى عدم الاستدلال على العنوان الواردة بأصل الصحيفة ومن ثم لم يقم المدعى بصفته بتنفيذ ما امرت به ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1632 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 12 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تخلص واقعات الدعوى و التى توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المدعى بصحيفة قد اقام دعواة بالطلبات المبينة بعريضة الدعوى واستأجل المحكمة عدة اجال لاعلان المدعى علية بالصحيفة وقد اجلت المحكمة الدعوى عدة جلسات لورود التحرى وكلفت المدعى بصفته بالاعلان على ضوء التحرى والعنوان الجديد للمدعى عليه الثابت بالتحرى . إلا أن لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة دون عذر مقبول , فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم . وحيث انه من المقرر قانوناً بنص المادة 99/1 من قانون المرافعات المعدلة بق رقم 76 لسنة 2007 أن ( تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها او من الخصوم عن ايداع المستندات او عن القيام بأى اجراء من اجراءات المرافعات في الميع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1738 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 12 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تخلص واقعات الدعوى و التى توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المدعى بصفته عقد لواء الخصومة بصحيفة غير معلنة قانوناً طلب في ختامها بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدرة 47022.70 جنية قيمة الرصيد المدين شاملاً الفوائد والعمولات حتى 20/6/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من فوائد بواقع 15% سنوياً تضاف الي الاصل شهرياً حتى تمام السداد مع الزامة المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة . وحيث ان المدعى لم يعلن المدعى بصحيفة الدعوى وطلب اجلاً لاعلان بأصل الصحيفة وامهلته المحكمة اكثر من اجل وبورود التحرى عن محل اقامة المدعى عليه تبين من التحرى عدم الاستدلال على العنوان الواردة بأصل الصحيفة ومن ثم لم يقم المدعى بصفته بتنفيذ ما امرت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1614 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 12 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تخلص واقعات الدعوى و التى توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المدعى بصفته اقام دعواه بطلب الزام المدعى عليهم بالمبالغ المبينة بصحيفة الدعوى واستأجل المحكمة للاعلان بأصل الصحيفة فقررت المحكمة التأجيل و التحرى بجلسات تالية الا انه تبين من التحرى عدم وضوح عنوان المدعى عليهم إلا أنه لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة دون عذر مقبول , فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم . وحيث انه من المقرر قانونا بنص المادة 99/1 من قانون المرافعات المعدلة بق رقم 76 لسنة 2007 أن ( تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها او من الخصوم عن ايداع المستندات او عن القيام بأى اجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته لة المحكمة بغرامة لا ت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1632 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 12 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تخلص واقعات الدعوى و التى توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المدعى بصحيفة قد اقام دعواة بالطلبات المبينة بعريضة الدعوى واستأجل المحكمة عدة اجال لاعلان المدعى علية بالصحيفة وقد اجلت المحكمة الدعوى عدة جلسات لورود التحرى وكلفت المدعى بصفته بالاعلان على ضوء التحرى والعنوان الجديد للمدعى عليه الثابت بالتحرى . إلا أن لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة دون عذر مقبول , فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم . وحيث انه من المقرر قانونا بنص المادة 99/1 من قانون المرافعات المعدلة بق رقم 76 لسنة 2007 أن ( تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها او من الخصوم عن ايداع المستندات او عن القيام بأى اجراء من اجراءات المرافعات في الميعا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1614 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 12 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تخلص واقعات الدعوى و التى توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المدعى بصفته اقام دعواه بطلب الزام المدعى عليهم بالمبالغ المبينة بصحيفة الدعوى واستأجل المحكمة للاعلان بأصل الصحيفة فقررت المحكمة التأجيل و التحرى بجلسات تالية الا انه تبين من التحرى عدم وضوح عنوان المدعى عليهم إلا أنه لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة دون عذر مقبول , فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم . وحيث انه من المقرر قانوناً بنص المادة 99/1 من قانون المرافعات المعدلة بق رقم 76 لسنة 2007 أن ( تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها او من الخصوم عن ايداع المستندات او عن القيام بأى اجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته لة المحكمة بغرامة لا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 335 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا وحيث تداول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وأبان تداولها مثل خلالها المدعي بوكيل عنه محام وبجلسة 5/4/2015 كلفت المحكمة المدعي بناءاً على طلبه تقديم ما يفيد التسوية وأمهلته أجلا لجلسه اليوم إلا انه لم ينفذ ما كلفته به المحكمة وهذه المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم . وحيث انه من المقرر قانونا بنص المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنة ( تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنية ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من ق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1208 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية للفصل في موضوعها وهو ما ترى معه المحكمة استجلاء لعناصر الدعوى وإظهارا لوجهة الحق فيها – ندب أحد الخبراء المصرفيين المختصين المقيدين بجدول المحكمة الاقتصادية خبيرا في الدعوى تكون مهمته أداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم وذلك عملا بالمادة /135 من قانون الإثبات والمادة / 9 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية والقرارات الوزارية المنظمة لذلك. وحيث أنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة /184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 753 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الأوراق والمداولة حيث إن وقائع الدعوى ومستنداتها سبق وان أحاط بها الحكم في الدعوى رقم 3236 لسنة 2006 مدني كلى جنوب القاهرة ، و الحكم المستأنف في الدعوى رقم 2277 لسنة 2011 إقتصادى القاهرة الصادر بجلسة 27/6/2012 والذي نحيل إليهما معتبرة أسبابهما مكملة لأسباب هذا الحكم ، وان كانت تورد وجيزا االوقائع الدعوى بالقدر اللازم لربط أوصال هذا القضاء في أن المستأنف ضده الأول ( البنك الوطني المصري ) أقام دعواه بطلب إلزام الشركة المستأنفة ( الممثل القانونى لشركة السلام للتنمية السياحية رويال بلازا ) بسداد مبلغ مقداره 42977,06 يورو (اثنان و أربعون ألف و تسعمائة سبعة و سبعون يورو و ستة من مائة من اليورو ) ، بخلاف الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتي تمام السداد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 612 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث إن حاصل وقائع الاستئناف سبق وأن أحاط بها تفصيلاً الأحكام الصادرة أرقام 2247 لسنة 2001 مدنى كلى شمال الجيزة , والحكم رقم 972 لسنة1 ق اقتصادية والحكم 2086 لسنة 2010 من محكمه القاهره الاقتصادية في الدعوى الاصليه بجلسه 27/11/2010 وفي طلب الإغفال بجلسة 31/5/2012 والتي نحيل إليهم درءاً للتكرارا إلا أننا نوجزها بالقدر اللازم للفصل فقط للفصل في ذلك الاستئناف في أن المستأنف بصفته كان قد أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية .أودعت قلم الكتاب في7/10/2001 طلب في ختامها الحكم بالزام المستأنف ضدهم بأن يؤدوا للمستأنف مبلغ 27034 جنيه بخلاف ما يستجد من فوائد من تاريخ 23/3/1994 حتى تاريخ صدور حكم في الدعوى . على سند من القول أنه بموجب عقد قرض في 1 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 993 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف وتحيل إليه المحكمة بشأنها …. وإنما توجز المحكمة االوقائع في هذه الدعوى اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن البنك المستأنف أقام الدعوى رقم 1020 لسنة 2012 القاهرة الاقتصادية و أصلها الدعوى رقم 2531 لسنة 2011 شمال القاهرة التجارية طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ 6438,82 جنيه فقط ستة آلاف و أربعمائة و ثمانية و ثلاثون جنيها واثنين و ثمانون قرشا حق 31/3/2011 بخلاف ما استجد و يستجد من عائد بواقع 20% و المصروفات و الملحقات حتى تمام السداد ، مع إلزامه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 939 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وحيث انه عن موضوع الدعوى فإن المحكمة تقضي بندب خبير فيها لتحقيق عناصرها على نحو ما سيرد بالمنطوق مع إرجاء البت في المصروفات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 108 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا حيث إن حاصل وقائع التظلم سبق وأن أحاط به تفصيلا الحكم المستأنف ومن ثم نحيل إليه منعا للتكرار إلا أننا نوجز وقائعه بالقدر اللازم فقط لحمل هذا الحكم في أن الشركة المتظلمة عقدت لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 1/10/2014 وأعلنت قانونا للمتظلم ضده طلبت في ختامها الحكم بقبول التظلم شكلا و في الموضوع بإلغاء أمر الرفض و إلزام المدعي عليه بتسليم الأموال المؤجرة المبينة بهذه الصحيفة وعقدي التأجير التمويلي المؤرخين 10/5/2011 , 5/8/2010 وتعديلاتهما إلي الشركة المدعية و إلزام المتظلم ضده بالمصروفات و الأتعاب . و ذلك على سند من القول حاصلة أنه بموجب عقد تأجير تمويلي مؤرخ 10/5/2011 والمسجل لدى الهيئة العامة للرقابة المال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1097 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة وحيث أن واقعات الدعوى ومستندات ودفاع الخصوم فيها قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة معتبره أسبابه مكمله لأسباب هذا الحكم منعا للتكرار ومن إنها توجز االوقائع بقدر ما يحمل هذا الحكم فان المدعية / المستانفه أقامت دعواها بموجب صحيفة أمام محكمة أول درجه طلبت في ختامها الحكم بأحقيتها في المنقولات الموضحة بالصحيفة وإلغاء الحجز التنفيذي الموقع عليها بتاريخ 2/6/2014 واعتباره كأنه لم يكن مع إلزام المدعي عليه الأول بالمصارف والأتعاب والنفاذ. على سند انه بتاريخ 2/6/2014 تم توقيع الحجز على منقولات المدعية بمعرفه المدعي عليهما الأول والثاني بمقوله أن المدعي عليه الرابع (زوج المدعية)مدين لأداره المطالبة بمبلغ أربعه مليون وأربعه وسبعون ألف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1127 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة وحيث إن واقعات الدعوى ومستندات ودفاع الخصوم فيها قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليهما المحكمة معتبره أسبابهما مكمله لأسباب هذا الحكم يخلص في أن البنك المدعي أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/7/2014 طلب في ختامها الطلب بإلزام المدعي عليه بان يؤدي للبنك المدعي مبلغ قدره 7172.63 جنيه قيمه الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى تاريخ 30/4/2014 بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقيه بواقع 8.5 % مركبه سنويا تضاف للرصيد شهريا حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل 0 علي سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 20/8/2008 منح البنك المدعي للمدعي عليه قرض بمبلغ ثلاثون ألف جنيه يسدد عل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1148 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف وتحيل إليه المحكمة بشأنها …. وإنما توجز المحكمة االوقائع في هذه الدعوى اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن البنك المستأنف أقام الدعوى رقم 1046 لسنة 2014 القاهرة الاقتصادية طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ 29976,87 جنيه فقط تسعة و عشرون ألف و تسعمائة و ستة و سبعون جنيها واثنين وسبعة ثمانون قرشا حق 30/9/2011 بخلاف ما استجد و يستجد من عائد بواقع 1,5% شهريا + عائد تأخير بواقع 2% سنويا و المصروفات و العمولات و المصاريف من تاريخ الاستحقاق و حتى تمام السداد ، مع إلزامه بالمصاريف و مقابل أتعا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1168 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث انه شكل الاستئناف فقد أقيم في الميعاد واستوفى شروطه القانونية ومن ثم تقضي الحكمة بقبوله شكلا على نحو ما سيرد بالمنطوق . حيث أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية للفصل في موضوعها وهو ما تري معه المحكمة استجلاء لعناصر الدعوى وإظهارا لوجهة الحق فيها – ندب احد الخبراء المصرفيين المختصين المقيدين بجدول المحكمة الاقتصادية خبيرا في الدعوى تكون مهمته أداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم وذلك عملا بالمادة 135 من قانون الإثبات والمادة 9 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية والقرارات الوزارية المنظمة لذلك . وحيث انه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1178 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة في شأن بيانه لالوقائع تلافيا للتكرار وتعتبره متمم لقضائها إلا أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر اللازم لربط أوصال هذا القضاء في أن البنك المدعي عقد خصومتها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة …… الجزئية طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له مبلغ وقدره أربعون ألف جنيه جنيها على سبيل التعويض عن الأضرار المادية و الأدبية التي أصابته من جراء التقرير بما في الذمة الصادر في تاريخ 2/6/2013 دوسيه رقم 15780 لسنة 2013 حجوز عن أموال …. …. …. والذي تبين انه تقرير وكاذب ومخالف للحقيقة مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1197 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة حيث انه بمطالعة الأوراق تبين انه خلال حجز الدعوى المبتداة للحكم أمام محكمة أول درجة تبين تقديم طلب فتح باب المرافعة لوجود عيب في إعلان الجمعية تحرر عنه المحضر رقم 489 عرائض جنوب القاهرة الأمر الذي تري معه المحكمة استجواب الخصوم بهذا الشأن عملاً بحقها المخول لها بالمادة 106 من قانون الرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1201 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمدالة قانوناً حيث إن حاصل وقائع الاستئناف سبق وأن أحاط به تفصيلاً الحكمين الصادرين من محكمة القاهرة التجارية في الدعوى رقم 1166 لسنة 2012 تجاري كلي شمال القاهرة والحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 176 لسنة 18 ق ومن ثم فإننا نحيل إليهما منعاً للتكرار إلا أننا نوجز وقائعه بالقدر اللازم فقط لحمل هذا الحكم في أن الممثل القانوني لشركة …………….. للصناعة كان قد تقدم بطلب للسيد قاضي الأمور الوقتية والأداء بتاريخ 22/10/2012 لاستصدار أمر أداء قيد برقم 381 لسنة 2012 أداء تجاري طلب في ختامه إلزام رضا ……………. بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ 112280 جنيه بالإضافة إلى الفوائد طبقاً للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي وذلك من تاريخ استحقاق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 317 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفهية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث انه عن شكل الاستئناف فقد أقيم في الميعاد واستوفي شروطه الشكلية فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلا . حيث أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية للفصل في موضوعها وهو ما تري معه المحكمة استجلاء لعناصر الدعوى واظهارا لوجه الحق فيها – ندب أحد خبراء الأوراق المالية والبورصة المختصين والمقيدين بجدول المحكمة الاقتصادية خبيرا في الدعوى تكون مهمته أداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم وذلك عملا بالمادة / 135 من قانون الإثبات / 9 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية والقرارات الوزارية المنظمة لذلك . وحيث انه عن المصاريف شاملة أتعاب فالمحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة / 18 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 418 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث ان االوقائع سبق وان احاط بها وفصلها الحكم محل الالتماس والصادر بجلسة 3/9/2014 في الاستئناف رقم 418 لسنة 6ق قضائية اقتصادية القاهرة ومن ثم تحلي إليه المحكمة منعا للتكرار ومعتبره أسبابه مكمله لهذا القضاء وتجتزئ االوقائع بالقدر اللازم لحمل أسباب هذا الحكم في أن الشركة الملتمسة أقامت دعواها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 3/8/2013 مستوفاة شرائطها القانونية وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بفسخ اتفاق التمويل العقاري المؤرخ 27/6/2010 وتسليم الوحدة محله إليه خالية من الشواغل . وقال شارحا لدعواه ان المدعي عليه الثاني بصفته يمتلك الوحدة الموضحة البيان بالصحيفة ورغبة من المدعي عليه الأول في شراؤها بنظام التمويل العقاري تقدم و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 487 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة في شأن بيانه لالوقائع تلافيا للتكرار وتعتبره متمم لقضائها إلا أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر اللازم لربط أوصال هذا القضاء في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية في 13/8/2006 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما بالتضامن والتكافل بان يؤديا للبنك المدعي المديونية المستحق لصالحة في تاريخ وإقفال إعمال يوم 31/5/2006 والبالغ قدرها 432603.64 بخلاف ما يستجد من عوائد وعمولات حتى تمام السداد و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة والمصروفات وإتعاب المحاماة ، وذلك علي سند من القول أ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 269 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة حيث إن االوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق بالنسبة للدعوى رقم 269 لسنة 3ق تتحصل في أن المدعى (الممثل القانوني لشركة المركز التجاري للالكترونيات) أقام الدعوى ضد المدعى عليه (الممثل القانوني لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية وفروعه) بطلب الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب مؤيداً بالمستندات عن كافة حسابات الشركة وندب خبير لفحصها على ضوء دفاتر ومستندات البنك لتحديد مركز الشركة المالي وإلزام البنك برد المبالغ التي ينتهي إليها الخبير وإلزام البنك بتقديم سند إذني بمبلغ 1407955 دولار والحكم برد وبطلان هذا السند وقال بياناً لذلك انه قامت عدة معاملات بينها وبين المدعى عليه منذ مدة طويله وأن الشركة إستمرت في السداد بصفه منتظمة إلا أن ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1097 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا : حيث تخلص وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف وتحيل إليه المحكمة بشأنها …. وإنما توجز المحكمة الواقعات في هذه الدعوى اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن البنك المستأنف أقام الدعوى رقم 984 لسنة 2011 القاهرة الاقتصادية بإعلان المدعى عليهما بأمر الرفض الصادر من قاضي أوامر الأداء بالمحكمة في الأمر رقم 39 لسنة 2011 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما أن يؤديا له بالتضامن فيما بينهما مبلغ 423837 جنية ” أربعمائة ثلاثة وعشرون ألف وثمانمائة سبعة وثلاثون جنيها ” حتى 30/6/2010 بخلاف ما استجد وما يستجد من فوائد وعمولات ومصروفات حتى تمام السداد .. على سند من القول نوجزه ف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 564 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة في شأن بيانه لالوقائع تلافيا للتكرار وتعتبره متمم لقضائها إلا أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر اللازم لربط أوصال هذا القضاء في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليهم وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 8/12/2011 وموقعة من محام وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه الثاني بصفته بأن يؤدى للبنك المدعى من أموال التفليسة بالتضامن مع المدعى عليه الأول مبلغ وقدره 669141 جنيه مصري (ستمائة وتسعة وستون ألف ومائة وواحد وأربعون جنيها مصريا) حق 28/6/2007 بخلاف ما استجد وما يستجد من فوائد اتفاقية مركبة بواقع 14% ومصروفا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 567 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ومستنداتها ودفاع ودفوع الخصوم سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف فتحيل إليه المحكمة منعا للتكرار ومعتبره أسبابه مكملة لهذا القضاء وتوجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل أسباب هذا الحكم في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة أودعها قلم المحكمة بتاريخ 28/8/2013 مستوفاة شرائطها القانونية وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بفسخ اتفاق التمويل العقاري المؤرخ 23/9/2008 وتسليم الوحدة محله للمدعي بصفته خالية من الشواغل وإلزامه بمبلغ خمسة وعشرون ألف جنيه كتعويض للإخلال بالتزامات وقال شارحا لدعواه أن المدعي عليه الثاني يمتلك الوحدة الموضحة البيان بالصحيفة ورغبه من المدعي عليه الأول في شراؤها بنظام التمويل العقاري قام المدعي بصفته بإتمام عمل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 278 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الأوراق والمداولة وحيث أن واقعات الدعوى ومستندات ودفاع الخصوم فيها قد أحاط به الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة معتبره أسبابه مكمله الأسباب هذا الحكم منعا للتكرار ومن أنها توجز االوقائع بقدر ما يحمل هذا الحكم يخلص في أن لبنك المدعي – أقام دعواه صد المدعي عليه – المستأنف ضده – امام محكمة القاهرة التجارية الجزئية بموجب صحيفة طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعي بصفته مبلغ 3798.2 جنيه شامل العائد والعمولات والمصاريف حتى 31/8/2011 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 5.7% بالإضافة إلي عائد تأخير مركب 1% حتى تمام السداد مع إلزام المدعي عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . علي سند من ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1018 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2015
المحكمة
بعد مطالعه الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا – حيث إن حاصل وقائع الاستئناف سبق وأن أحاط بها تفصيلا الحكم المستأنف ومن ثم فإننا نحيل إليه منعا للتكرار إلا أننا نوجز وقائعه بالقدر اللازم فقط لحمل هذا الحكم في أن البنك المستأنف ضده كان قد تقدم إلي السيد قاضي التنفيذ للأمر بتعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات البيع للعقار المبين بالعقد سند الأمر . علي سند من أنه يداين المستأنف بمبلغ 6173001،94جنيه بموجب عقد قرض مع ترتيب رهن رسمي عقاري موثق برقم 778 ج بتاريخ 18/5/1999 توثيق بنوك والمشمول بالصيغة التنفيذية والمشهر عنه قائمه قيد الرهن برقم 2354 بتاريخ21/7/1999 بمكتب شهر عقاري الجيزه وبموجب العقد اقترض المستأنف مبلغ 2188000جنيه علي أن يسدد المبلغ علي اقساط بيد أن المدين الراهن تعثر في سداد الأقس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1057 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث إن حاصل وقائع الدعوى حسبما يبين من الإطلاع على سائر الأوراق سبق وأن أحاط بها تفصيلا الحكم المستأنف ومن ثم فإننا نحيل إليه منعا للتكرار إلا أننا نوجز وقائعه بالقدر اللازم فقط لحمل هذا الحكم في أن البنك المستأنف ضده كان قد اقام الدعوى المبتدأة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا بطلب الحكم بإلزام المستأنف بمبلغ 45000 خمسة وأربعون ألف جنية والفوائد من تاريخ المطالبة حتى السداد والمصاريف وأتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ مشمول بالنفاذ المعجل. وذلك على سند من القول أنه بموجب اتفاق بين البنك المستأنف ضده والمستأنف إصدار الأول للثانى بطاقة ائتمانية للاستفادة من مزايا السحب والشراء وأنه تخلف عن استخدام هذه البطاقة مبلغ خ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 997 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى و مستندات الخصوم و دفاعهم و دفوعهم سبق و أن أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة تفاديا للتكرار وان كنت تورد وجيزا االوقائع الدعوى بالقدر اللازم لربط أوصال هذا القضاء فان المدعي أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 3/10/2007 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى علية بصفته بان يؤدى للمدعي مبلغ اثنين مليون جنية تعويضا عما أصابه من أضرار ماديا وأدبية من جراء خطا المدعي عليه وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة والنفاذ وقال شرحا لدعواه أنة في عام 2002 حصل المدعي علي فيزا كارت من بنك سيتي بنك ونظرا لعدم وضوح كشوف الحساب الشهرية المرسلة من البنك للمدعي اضطر الي إلغاء تعامله مع البنك وبتاريخ 12 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 628 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة في شأن بيانه لالوقائع تلافيا للتكرار وتعتبره جزء لا يتجزأ من مدونات هذا القضاء إلا أنها تورد وجيزا االوقائع الدعوى بالقدر اللازم لربط أوصال هذا القضاء في أن المدعية عن نفسها وبصفتها عقدت لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب محكمة الجيزة الإبتدائية بتاريخ 10 / 11 / 2012 وأعلنت قانونا للمدعى عليهم طلبت في ختامها الحكم أصليا بتزوير ورد وبطلان عقد فتح الاعتماد المؤرخ 30 / 4 / 1997 واعتباره كأن لم يكن واحتياطيا ببطلان العقد واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المدعى عليه الأول بصفته بالمصاريف وأتعاب المحاماة ، على سند من القول أ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 637 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً : حيث تخلص وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف ، وتحيل إليه المحكمة بشأنها …. وإنما توجز المحكمة الواقعات في هذه الدعوى اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن الشركة المستأنف ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 226 لسنة 2014 اقتصادية القاهرة و أصلها الدعوى رقم 849 لسنة 2013 مدني كلي الجيزة ضد المستأنف و الشركة المستأنف ضدها الثانية بطلب الحكم أولاً : بفسخ اتفاق التمويل العقاري ثلاثي الأطراف المؤرخ في 12/10/2010 المحرر بين الشركة الطالبة و المدعي عليهما عن الوحدة رقم 7 بالدور الأول بالشريحة رقم 30 بالحي رقم A4 الكائنة بمشروع هرم سيتي – 6 أكتوبر . ثانياً : تسليم الوحدة رقم 7 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 768 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث إن حاصل وقائع الاستئناف حسبما يبين من الإطلاع على سائر الأوراق سبق وأن أحاط به تفصيلا الحكم المستأنف ومن ثم فإننا نحيل إليه منعا للتكرار إلا أننا نوجز وقائعه بالقدر اللازم فقط لحمل هذا الحكم في أن البنك المستأنف كان قد أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية في 28/10/2013 أعلنت قانونا ،طلب في ختامهاالحكم بإلزام المستأنف ضدهما بأن يؤديا له مبلغ أثنين و ستين ألف و ثلاثمائة و أربعين جنيه و خمسة و ثلاثين قرشا و ذلك حتى 31/7/2013 بخلاف ما استجد وما يستجد من فوائد قدرها 12% سنويا و غرامة تأخير قدرها 1 % سنويا و مصاريف إدارية قدرها 2% حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 808 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف ، وتحيل إليه المحكمة بشأنها …. وإنما توجز المحكمة االوقائع في هذه الدعوى اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن البنك المستأنف ضده أقام الدعوى رقم 2508 لسنة 2013 اقتصادية القاهرة بطلب الحكم بإلزام المستأنف ضده بان يؤدي إليه مبلغ 53765.92 جنيه ثلاثة و خمسون ألف و سبعمائة و خمسة و ستون جنيها و اثنان و تسعون قرشا حتى 15/7/2013 بخلاف ما استجد ويستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 18%سنويا تضاف إلي الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . على سند من القول نوجزه ف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 978 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث إن حاصل واقعات الاستئناف سبق وأحاط بها تفصيلا الحكمين الصادرين في الدعوى حال قيدها برقم 1295 لسنة 2012 تجاري جزئي القاهرة والصادر بجلسة 25/12/2013 وبرقم 884 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة والصادر بجلسة 5/7/2014 – وهو الحكم المستأنف – والتي نحيل إليهما منعا للتكرار إلا إننا نوجز وقائعها ومستنداتها بالقدر اللازم فقط لحمل هذا القضاء وربط أوصاله في أن المستأنف ضده بصفته كان قد أقام الدعوى المبتدأة بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة التجارية الجزئية بالقاهرة في 2/6/2013 وأعلنت قانونا للمستأنف ، طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك المستأنف ضده مبلغ 5895.33 جنيها حتى تاريخ 31/3/2013 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عوائد بواقع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 12 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة حيث إن االوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق سبق سردها في الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة في 29/10/2014 وعليه تحيل المحكمة وتعتبره وأسبابه مكملا ومتمما لهذا الحكم وتوجزها في أن الشركة المدعية أقامت الدعوى رقم 668 لسنة 2013 محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد الهيئة المدعى عليها بطلب الحكم بصفه مستعجلة بوقف أي إجراءات تتخذها الهيئة ضدها وفي الموضوع ببرائة ذمتها من أي مديونيات للهيئة قبلها وقالت بيانا لذلك أنها من الشركات الاستثمارية التي تلتزم بسداد مستحقات التأمينات إلا أنها فوجئت بالهيئة تطالبها بسداد مبلغ وقدرة 55738.28 جنيه عن عام 2014 على الرغم من توقف نشاطها وصدور حكم في الدعوى رقم 79 لسنة 4ق بشهر إفلاسها وأن هذه الدعوى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 30 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص واقعة الدعوى في أن وكيل البنك المدعى قد أقامها بموجب صحيفة مُودعة قلم الكتاب في 7/4/2014 وأُعلنت قانوناً للمدعى عليهم بصفاتهم طلب في ختامها الحكم بإلغاء أمرى تقدير الرسوم بالمطالبة رقم 36 لسنة 2013/2014 بمبلغ 1103235,53 نسبى ومبلغ 55617,77 خدمات والصادرين في الدعوى رقم 167 لسنة 2 ق اقتصادية القاهرة مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة . وحيث تداولت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل طرفى التداعى كلاً بوكيل وقدم نائب الدولة مذكرة أطلعت عليها المحكمة وقررت حجز الدعوى لجلسة اليوم . وحيث أودع قلم مراجعة الرسوم بالمحكمة مذكرة أوضح بها أن الرسم المقدر محل التظلم جاء وفقاً لطلبات المدعى في الدعوى رقم 167 ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 61 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص واقعة الدعوى في أن المدعية / … …. …… قد أقامتها بموجب صحيفة مُودعة قلم الكتاب بتاريخ 22/4/2014 طالبة الحكم بإلغاء أمرى تقدير الرسوم لقائمتى النسبى وصندوق الخدمات الصادرتين في الدعوى رقم 1077 لسنة 3 ق اقتصادية بالمطالبة رقم 521 لسنة 2013/2014 والمُقدرتين برسم نسبى بمبلغ 15498165 جنيه ، ورسم صندوق الخدمات 774582,50 جنيه مُستند إلى أن الحكم الصادر لم يقضِ بشئ يمكن تسوية الرسم عليه حيث قضى فيها بعدم القبول . هذا وقد أودع قلم مراجعة الرسوم بالمحكمة مذكرة بالرد على المعارضة أوضح بها أن الرسم المقدر محل المعارضة قُدر على أساس طلبات المدعى في الدعوى 1077 لسنة 3 ق وفقاً للكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 وانتهى فيها إلى أن تقدير الرسوم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 119 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى أقامها بموجب صحيفة أُودعت وأُعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلغاء أمرى تقدير الرسوم القضائية الصادرين في المطالبة رقم 60 لسنة 2014/2015 عن الحكم في الدعوى رقم 622 لسنة 5 ق اقتصادية القاهرة وبراءة ذمة المدعى من تلك المبالغ وإلزام المدعى عليهم بصفهم بالمصاريف والأتعاب …. مُستنداً إلى أن الحكم محل أمر التقدير لم يقضِ بشئ يُمكن تسوية الرسم عليه . هذا وقد أودع قلم مراجعة الرسوم مذكرة بالرد على التظلم أوضح به أن الرسم المُقدر محل الدعوى تم تقديره على أساس طلبات المدعى في الدعوى رقم 662 لسنة 5 ق اقتصادية القاهرة وانتهى فيه إلى أن تقدير الرسمو جاء وفق صحيح القانون . وحيث أن الدعوى تداولت بالجلسات على الن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 203 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية و المداولة قانوناً وحيث تداول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وأبان تداولها مثل خلالها المدعي بوكيل عنه محام وبجلسة 1/3/2015 طلب إضافة طلب مضاف هو شطب ومحو العلامة رقم 268482/ فقه أ ع وأمهلته أجلا لجلسة اليوم إلا انه لم ينفذ ما كلفته به المحكمة وهذه المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم . وحيث أنه لما كان من المقرر بنص المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه (تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل أربعين جنيه ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للاحكام من قو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 10 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 5 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تخلص واقعات الدعوى و التى توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المستشكلين اقاما الدعوى الماثلة بغية القضاء لهما بوقف تنفيذ المطالبة رقم 13 لسنة 2008 في الدعوى 222 لسنة 2008 المستأنفة برقم 16 لسنة 1 ق واستاجل المحكمة لاعلان المستشل ضده الاول بأصل الصحيفة فقررت المحكمة التأجيل لذلك إلا أنه لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة دون عذر مقبول , فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم . وحيث انه من المقرر قانوناً بنص المادة 99/1 من قانون المرافعات المعدلة بق رقم 76 لسنة 2007 أن ( تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها او من الخصوم عن ايداع المستندات او عن القيام بأى اجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته لة المحكمة بغر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 5 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تخلص واقعات الدعوى و التى توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المستشكلة اقامته بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحجز الادارى محل الدعوى وفى الموضوع بالغاء الحجز وتداول الاستشكال بالجلسات مثل خلالها وكيل المستشكلة ولم يقدم ما يفيد اعلان المستشكل ضده الاول فأجلت المحكمة الاشكال لعدة جلسات لاعلان المستشكل ضده الاول . إلا أنها لم تقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة دون عذر مقبول , فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم. وحيث انه من المقرر قانونا بنص المادة 99/1 من قانون المرافعات المعدلة بق رقم 76 لسنة 2007 أن ( تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها او من الخصوم عن ايداع المستندات او عن القيام بأى اجراء من اجراءات المرافعا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 5 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تخلص واقعات الدعوى و التى توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المستشكلة اقامته بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحجز الادارى محل الدعوى وفى الموضوع بالغاء الحجز وتداول الاستشكال بالجلسات مثل خلالها وكيل المستشكلة ولم يقدم ما يفيد اعلان المستشكل ضده الاول فأجلت المحكمة الاشكال لعدة جلسات لاعلان المستشكل ضده الاول . إلا أنها لم تقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة دون عذر مقبول , فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم. وحيث انه من المقرر قانوناً بنص المادة 99/1 من قانون المرافعات المعدلة بق رقم 76 لسنة 2007 أن ( تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها او من الخصوم عن ايداع المستندات او عن القيام بأى اجراء من اجراءات المرافع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 6 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعوى و مستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بها وفصلها في كفاية تغنى عن البيان الحكم الصادر في الدعوى 106 لسنة 2014 مستعجل اقتصادي القاهرة والتي نحيل إليها في شأن بيانها عزوفاً عن التكرار واستناداً للمقرر بقضاء النقض من جواز الإحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى إلي أحكام سابقة صادرة عن ذات الموضوع و بين نفس الخصوم (نقض جلسة 24/6/1969 ص 1043 ص 425لسنة 42 ق ) إلا أن المحكمة توجز االوقائع بالقدر الكافي فقط لحمل هذا القضاء ولربط السياق في أن المدعى أقامها بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة ضد المدعي عليهم لسماعهم الحكم بصفة مؤقتة مستعجلة بحظر تداول أرقام الهواتف المحمولة لتلك الشركات والغير م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 233 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها و أوجه دفاع الخصوم فيها و دفاعهم حسبما تبين للمحكمة من مطالعة سائر أوراقها و مستنداتها سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 1691 لسنة 2011 من محكمة مدنى كلى جنوب القاهرة بجلسة 28/10/2014 و لما كان من المقرر بقضاء النقض يجوز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلي أحكام صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم (الطعن رقم 441 لسنة 34 ق جلسة 24/6/1969 السنة 20 مكتب فني صفحة رقم 1043 جزء رقم 2) من ثم تحيل إليهم المحكمة في شأن بيان االوقائع و الدفاع و المستندات و توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل أوصال هذا القضاء في أن المدعى كان قد عقد الخصومه قبل المدعى عليهم طالباً القضاء اولا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 6 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى و مستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بها وفصلها في كفاية تغنى عن البيان الحكم الصادر في الدعوى 106 لسنة 2014 مستعجل اقتصادي القاهرة والتي نحيل إليها في شأن بيانها عزوفا عن التكرار واستنادا للمقرر بقضاء النقض من جواز الإحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى إلي أحكام سابقة صادرة عن ذات الموضوع و بين نفس الخصوم (نقض جلسة 24/6/1969 ص 1043 ص 425لسنة 42 ق ) إلا أن المحكمة توجز االوقائع بالقدر الكافي فقط لحمل هذا القضاء ولربط السياق في أن المدعى أقامها بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة ضد المدعي عليهم لسماعهم الحكم بصفة مؤقتة مستعجلة بحظر تداول أرقام الهواتف المحمولة لتلك الشركات والغير مدرج ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1592 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و ألاطلاع على الاوراق و المداولة قانونا حيث تتحصل واقعات الدعوى حسبما يتبين من مطالعه أوراق الدعوى من ان المدعى أقامها على المدعى عليه بموجب صحيفة دعوى أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم على المدعى عليهم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 5/7/2010 المتضمن بيع 250 سهم من اسهم شركة ….. لتكوين و ادارة محافظ الاوراق المالية و ليكون حجة في مواجهة المدعى علية الثانى لاستخراج شهادة نقل الملكية باسم المدعى وإلزامهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة . على سند من القول انه بموجب عقد بيع اسهم خارج المقصورة بتاريخ 5/7/2010 باع المدعو ……… ……. …… عدد 250 من اسهم شركه ….. لتكوين و ادارة محافظ الاوراق المالية و المملوكة للمدعى عليها الاول للمدعى نظير مبلغ مائتان ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2726 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى يخلص حسبما يبين من سائر أوراقها ومستنداتها في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة استوفيت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة الراهنة بتاريخ 27/7/2014 واعلنت للمدعي عليهم طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهم متضامنين بأن يؤديا للمدعي بصفته مبلغ 40811,63جنيه (اربعون الف وثمانمائة واحدي عشر جنيها وثلاثة وستون قرشا ) قيمة الرصيد المدين والعمولات والمصاريف حتي 15/8/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقي بواقع 20% سنويا تضاف الي الرصيد المدين شهريا والعمولات والمصاريف وذلك حتي تمام السداد مع الزامهم بالأتعاب والمصاريف والنفاذ بلا كفالة . وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد قرض تمويل مؤرخ 3 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1592 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و ألاطلاع على الاوراق و المداولة قانونا حيث تتحصل واقعات الدعوى حسبما يتبين من مطالعه أوراق الدعوى من ان المدعى أقامها على المدعى عليه بموجب صحيفة دعوى أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم على المدعى عليهم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 5/7/2010 المتضمن بيع 250 سهم من اسهم شركة ….. لتكوين و ادارة محافظ الاوراق المالية و ليكون حجة في مواجهة المدعى علية الثانى لاستخراج شهادة نقل الملكية باسم المدعى وإلزامهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة . على سند من القول انه بموجب عقد بيع اسهم خارج المقصورة بتاريخ 5/7/2010 باع المدعو ……… ……. …… عدد 250 من اسهم شركه ….. لتكوين و ادارة محافظ الاوراق المالية و المملوكة للمدعى عليها الاول للمدعى نظير مبلغ مائتان ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 11 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : و حيث انة و عن موضوع الدعوى و حيث أن المحكمة نص المادتين 14/1 ، 2 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1995 ” يلزم المدعي بأداء الرسوم المستحقة على تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها و حتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها. و تصبح الرسوم التزاما على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، و تتم تسويتها على هذا الأساس.” ونصت المادتين 17 ، 18 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 ” يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة ، و تحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1116 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع التظلم حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في أن المتظلم أقامها بموجب تقرير قدمه لقلم الكتاب بتاريخ 8/1/2015 متظلما من آمري تقدير الرسوم و الصندوق بالمطالبة رقم 243 لسنة 2013 ، 2014 الصادر في الدعوى رقم 1116 لسنة 2008 اقتصادي القاهرة وذلك على الأسباب الآتية – المغالاة في تقدير الرسوم 2خاصة وأن الشركة تحت التصفية ومدينة بأكثر من خمسة ملايين جنيه وقام المتظلم بإعلان التظلم والجلسة المحددة. وحيث تداوولت الدعوى بالجلسات مثل المتظلم بوكيل وقدم ثلاثة حافظة مستندات طويت علي صورة من مستخرج من السجل التجاري للشركة التي يمثلها المتظلم كما ارفق بالأوراق الصورة المعلنة لقائمتي الرسوم المتظلم منها وبجلسة المرافعة الأخيرة 3/3/2 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2002 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات الدعوى تخلص في أن الشركة المدعية قد أقامهتا بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 9/9/2014 , طلبت في ختامها الحكم اولا وبصفة مستعجلة بوقف مصادرة وتسييل خطاب الضمان الاول رقم 170269/51/29013 بمبلغ 500000 جنيه والثاني رقم 173061/51/2013 بمبلغ 40000 جنيه ثانيا ببراءة ذمة الشركة المدعية من المطالبة الموجهة اليها من الشركة المدعي عليها الاولي بمبلغ 3234843 جنيه لعدم الاستحقاق طبقا للاساس الواقعي والقانوني الموضح بهذه العريضة ثالثا بالزام الشركة المدعي عليها الاولي في مواجهة البنك المدعي علية الثاني برد خطابي الضمان المشار اليهما في البند السابق وعدم التصرف فيهما مع الزام الشركة المدعي عليها الاولي بالمصا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2450 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا ً حيث تخلص وقائع الدعوى في ان البنك المدعى قد عقد لواء الخصومة بموجب بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/11/2014 استوفت شرائطها القانونية وأعلنت للمدعى عليه ابتغاء الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك الطالب مبلغ وقدره ثلاثون الف وسبعمائة وواحد جنيه وسبع وعشرون قرش ( 30701,27 جنيه) قيمة الرصيد المدين و العوائد والعمولات والمصاريف حتي 30/9/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد اتفاقي بواقع 15,5 ً مركبه تضاف للرصيد شهريا والعمولات والمصاريف حتي تمام السداد مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل . على سند من القول أنه بموجب عقد تمويل مؤرخ 17/9/2013 بين البنك المدعي والمدعي عليه حصل المدعي عليه على قرض ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2002 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانوناً حيث أن وجيز واقعات الدعوى تخلص في أن الشركة المدعية قد أقامهتا بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 9/9/2014 , طلبت في ختامها الحكم اولا وبصفة مستعجلة بوقف مصادرة وتسييل خطاب الضمان الاول رقم 170269/51/29013 بمبلغ 500000 جنيه والثاني رقم 173061/51/2013 بمبلغ 40000 جنيه ثانيا ببراءة ذمة الشركة المدعية من المطالبة الموجهة اليها من الشركة المدعي عليها الاولي بمبلغ 3234843 جنيه لعدم الاستحقاق طبقا للاساس الواقعي والقانوني الموضح بهذه العريضة ثالثا بالزام الشركة المدعي عليها الاولي في مواجهة البنك المدعي علية الثاني برد خطابي الضمان المشار اليهما في البند السابق وعدم التصرف فيهما مع الزام الشركة المدعي عليها الاولي بالمص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1533 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و ألاطلاع على الاوراق و المداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها في أن المدعي كان قد عقد الخصومه قبل البنك المدعى عليه بصحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب المحكمة في 13/7/2013 و أعلنت قانونا طلبت في ختامها القضاء بالزام البنك المدعي علية بان يؤدي له مبلغ وقدره تسعون الف جنيه قيمة ما تم خصمه عن استرداد الشهادات ارقام من 01617777500101216 وحتي 01617777500101228 (12) شهادة والفائدة القنونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتي تمام السداد مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . علي سند من القول انه بتاريخ 17/5/2009 اصدر له البنك المدعي علية الشهادات الادخارية ارقام من 01617777500101216 وحتي 01617777500101228 والبالغ قيمتهم ثلاثة ملايين جنيها ، وبتاريخ 6/1 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1533 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و ألاطلاع على الاوراق و المداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها في أن المدعي كان قد عقد الخصومه قبل البنك المدعى عليه بصحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب المحكمة في 13/7/2013 و أعلنت قانونا طلبت في ختامها القضاء بالزام البنك المدعي علية بان يؤدي له مبلغ وقدره تسعون الف جنيه قيمة ما تم خصمه عن استرداد الشهادات ارقام من 01617777500101216 وحتي 01617777500101228 (12) شهادة والفائدة القنونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتي تمام السداد مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . علي سند من القول انه بتاريخ 17/5/2009 اصدر له البنك المدعي علية الشهادات الادخارية ارقام من 01617777500101216 وحتي 01617777500101228 والبالغ قيمتهم ثلاثة ملايين جنيها ، وبتاريخ 6/1 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2085 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا ً حيث تخلص وقائع الدعوى في ان المدعيان قد عقدا لواء الخصومة بموجب بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/9/2014 استوفت شرائطها القانونية وأعلنت للمدعى عليهما بصفتهما ابتغاء الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لكل مدعي مبلغ اربعون الف جنيه قيمة اتعابهما عن تقريري التقييم المودعان بملف الامر الوقتي رقم 45 لسنة 2009 والصادر من محكمة بورسعيد الاقتصادية والفوائد القانونية وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك على سند من القول ان المدعيان خبراء تقييم عقاري ومسجلان بالهيئة العامة للرقابة المالية وقد تم انتدابهما من السيد رئيس المحكمة بمحكمة بورسعيد الاقتصادية بصفته قاضيا للامور الوقتية في الامر الوقتي رقم 45 لسنة 2009 وذلك لبيع كامل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 810 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 31 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً ،،، حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي بصفته الممثل القانوني للشركة المدعية أقامها بصحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/4/2012 ومعلنه قانونا للقضاء بالزام الشركة المدعي عليها بان تؤدى لها مبلغ ثلاثة ملايين جنيه مصرى تعويضا عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت بها وما لحقت بها من خسارة وما فاتها من كسب مع الزام الشركة المدعى عليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفاله. وذلك على سند من القول أن الشركة المدعية هى الوكيل الوحيد للشركة المدعى عليها في جمهورية مصر العربية وفى دولتى السودان وليبيا منذ اكثر من 20 عاما والتى كانت غير معروفة بالسوق المحلى المصرى مما حدا بها الى التع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 277 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة و حيث أن المحكمة ترى أن أوراق الدعوى بحالتها غير كافية للفصل في موضوعها و ترى استجلاء لوجه الحق فيها ندب خبير لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم عملا بحقها المخول لها بنص المادة التاسعة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 و قرار وزير العدل رقم 3997 لسنة 2009 و المادة 135 من قانون الإثبات مع إرجاء الفصل في المصروفات لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 277 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة و حيث أن المحكمة ترى أن أوراق الدعوى بحالتها غير كافية للفصل في موضوعها و ترى استجلاء لوجه الحق فيها ندب خبير لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم عملاً بحقها المخول لها بنص المادة التاسعة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 و قرار وزير العدل رقم 3997 لسنة 2009 و المادة 135 من قانون الإثبات مع إرجاء الفصل في المصروفات لحين صدور حكم منه للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2062 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي قد أقام دعواه قبل المدعى عليهما بموجب صحيفة مودعه قلم كتاب المحكمة و عرضت على هيئة التحضير وأُعلنت قانونا انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام البنك المدعي عليه الاول بتنفيد الحكم الصادر في الدعوى رقم 2424 لسنة 2013 مدنى كلى شمال القاهرة فيما تضمن من صحة و نفاد الوصية الرضائية المؤرخة 20/1/2009 على النحو الوارد بصحيفتة و الحكم الوصية المنظرة بة و على ضوء شهادات بيان الرصيد و الحساب الصادرة من البنك المدعى علية الاول المؤرخة 5/8/2014 و البالغ اجمالى قيمة ما يستحق للمدعى فيها مبلغ 1812463 جنية بخلاف ما يستحق من عوائد و ما قد يكون قدم من السهو او الخطا في بيانة و بحيث يكون التنفيد بما يعادل 50 % من قيمة اى اموال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2716 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و ألاطلاع على الاوراق و المداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها في أن البنك المدعى كان قد عقد الخصومه قبل المدعى عليه بصحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب المحكمة و أعلنت قانونا طلب في ختامها القضاء بالزامه بسداد مبلغ خمسة و اربعون الف و تسعمائة ستة و ثمانون جنية و ثلاثة و ستون قرشا حق 29/11/2014 بخلاف ما يستجد من فوائد و مصروفات و غرامات تاخير و ملحقات حتى تمام السداد و الفوائد الاتفاقية من تاريخ الاستحقاق و حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماة على سند من القول من أن المدعى علية قام باستخدام بطاقة الائتمان الممنوحة لة من البنك المدعى وقد نتج عنة المبلغ المطالب به وأنة لم يقم بسدادة رغم مطالبة البنك له مما حدا بالبنك بإنذاره بالسدا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2582 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى تخلص في ان المدعي بصفتة قد اقام دعواة بموجب صحيفة موقعة من محام مودعة قلم كتاب المحكمة في 4/12/2014 ومعلنة قانونا طلبا في ختامها الحكم اولا بقبول الدعوى شكلا لرفعها في الميعاد ثانيا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيد امر التقدير محل الدعوى لحين الفصل فيها نهائيا ثالثا بالغاء امر التقدير محل الدعوى و اعتبارة كان لم يكن مع ما يترتب على دلك من اثار وذلك على سند من القول انة سبق المدعى بصفتة وأن اقام الدعوى رقم 1552 لسنة 2013 اقتصادى القاهرة و حيث قضى فيها بالرفض و الدى تأيد استئنافيا الا انة فؤجى باعلانه بأمرى تقدير الرسوم رقم 1603 لسنة 2013 ، 2014 عن تلك الدعوى مما حدا به اقامة دعواه الماثلة بذات الطلبات و قدم سن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2440 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الوراق و سماع المرافعة المداولة حيث تخلص واقعات التداعي في أن المدعى أقام دعواه بصحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 11/11/2014 و أعلنت قانوناً للمدعى عليهما طلب في ختامها الحكم بتخارج الطالب من الشركة (شركة الخدمات لتنمية البترول) ش ذ م م بنظام المناطق الحرة بموجب العقد المؤرخ 3/6/2002 المذكور بصدر هذه العريضة مع استلام كافة حقوقه المالية (حصة و أرباح) على حسب الميزانيات المعتمدة حتى تاريخ الحكم مضافاً إليها ما استجد و ما يستجد من أرباح حتى تاريخ صدور الحكم في هذه الدعوى و الوقوف على المراجعة الحسابية و إجراء المقاصة مع انقضاء الدين بقدر الأقل منهما مع إلزامهم بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ . و قال شارحا لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 3/6/2002 تكو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 757 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و ألاطلاع على الاوراق و المداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما تبين للمحكمة من مطالعة سائر أوراقها و مستنداتها في أن البنك المدعى عقد لواء الخصومة قبل الشركة المدعى عليها بصحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا طلب في ختامها القضاء بإلزام الشركة المدعى عليها بان تؤدى لة مبلغ مليون و مائتان خمسة و ثمانون الف و خمسمائة و ثمانون جنيها و خمسة و سبعون قرش بخلاف العوائد الاتفاقية بمعدل سعر ……… اقراض بحد ادنى 13،5% سنويا و حتى تمام السداد بالاضافة الى الجزء الغير مغطى من خطاب الضمان بمبلغ مليون و ثلاثمائة و ستة عشر جنية و اربعمائة واحد و خمسون جنية من تاريخ الاستحقاق و حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . على سند من ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 22 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى تخلص في ان المدعي قد اقام تظلمه بموجب صحيفة موقعة من محام مودعة ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم بإلغاء امري تقدير الرسوم الرقيم 243لسنة2013 ، 2014 الصادر في الدعوى 1222 لسنة2010 اقتصادي القاهرة لمخالفته صحيح قانون الرسوم مع الزام المدعي عليهما بالمصاريف والاتعاب . على سند من القول ان المدعى أقام الدعوى الفرعية رقم 1222 لسنة 2010 اقتصادي القاهرة و حيث قضى فيها بالرفض إلا أنه تم إعلانه بأمري تقدير الرسوم عن تلك الدعوى وحيث ان المدعي يلتمس إلغاء امرى التقدير على سند من كون الحكم الصادر بالرفض لا يستوجب المطالبة عنه بأي رسوم مخالفا بذلك قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 مما حدا به إقامة دعواه الماثلة بذ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1036 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة حيث أن واقعات هذه الدعوى سبق و أن أحاط بها الحكم 2557 لسنة 2009 مدنى كلى جنوب القاهرة الصادر في 30/1/2010 و الحكمان في ذات الدعوى الصادران من هذه المحكمة في 20/3/2012 ، 15/7/2014 فتحيل إليها المحكمة دفعا للتكرار و توجز المحكمة من هذه االوقائع ما يكفى فقط لربط أوصال النزاع حيث أن الشركة المدعية تقدمت للسيد قاضى الأداء بمحكمة جنوب القاهرة بطلب استصدار أمر أداء طلب في ختامه الأمر أولا برد شيك الضمان بدون تاريخ رقم 0138890 بمبلغ 71100 دولار الصادر من الشركة المدعية إلى الشركة المدعى عليها و ثانيا برد مبلغ 10655 دولار . ثالثا بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة في 1/3/2008 و حتى تمام التسليم و أيضا بالتعويض المناسب عن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1036 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة حيث أن واقعات هذه الدعوى سبق و أن أحاط بها الحكم 2557 لسنة 2009 مدنى كلى جنوب القاهرة الصادر في 30/1/2010 و الحكمان في ذات الدعوى الصادران من هذه المحكمة في 20/3/2012 ، 15/7/2014 فتحيل إليها المحكمة دفعاً للتكرار و توجز المحكمة من هذه االوقائع ما يكفى فقط لربط أوصال النزاع حيث أن الشركة المدعية تقدمت للسيد قاضى الأداء بمحكمة جنوب القاهرة بطلب استصدار أمر أداء طلب في ختامه الأمر أولاً برد شيك الضمان بدون تاريخ رقم 0138890 بمبلغ 71100 دولار الصادر من الشركة المدعية إلى الشركة المدعى عليها و ثانياً برد مبلغ 10655 دولار . ثالثاً بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة في 1/3/2008 و حتى تمام التسليم و أيضاً بالتعويض المنا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 148 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى تخلص في ان المدعي بصفته قد اقام تظلمه بموجب صحيفة موقعة من محام مودعة ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم ببراءة ذمة الطالب من أمري تقدير الرسوم رقم 622 لسنة 2012 ، 2013 والصادرين من وحدة المطالبة بمحكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 148 لسنة 5 ق استئناف القاهرة الاقتصادية والبالغ اجماليهما مبلغ 547275 جنيها مصريا نسبي وخدمات . على سند من القول ان المدعى بصفته أقام الدعوى 148 لسنة 5 ق اقتصادي القاهرة و حيث قضى فيها بالرفض إلا أنه تم إعلانه بأمري تقدير الرسوم عن تلك الدعوى وحيث ان المدعي بصفته يلتمس إلغاء امرى التقدير على سند من كون الحكم الصادر بالرفض لا يستوجب المطالبة عنه بأي رسوم مخالفا بذلك قانون الرس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 8 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى و مستندات الخصوم و دفاعهم و دفوعهم سبق و أن آحاط بها و فصلها في كفاية تغنى عن البيان الحكم المستأنف فنحيل إليها في شأن بيانها عزوفا عن التكرار و استنادا للمقرر بقضاء النقض من أن إحالة الحكم المستأنف في بيان االوقائع و دفاع الخصوم إلى ما أورده الحكم الابتدائي صحيح و لو كان قد ألغاه [الطعن رقم 425 – لسنة 43 ق – تاريخ الجلسة 18 / 04 / 1977 – مكتب فني 28 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 974 [ إلا أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر الكافى لبيانها و لربط السياق في أن المدعيان قد أقاما الدعوى بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة و أعلنت قانونا للمدعى عليهم طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على شركة أزهر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2353 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات هذه تتحصل في أن المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 27/10/2014 ، وأعلنت قانونا للمدعي عليه بصفته وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 68130 جنيه ( ثمانية وستون ألف ومائة وثلاثون جنية ) علي سبيل التعويض المادي جبرا لما أصابه من أضرار مادية من جراء ارتكاب تابعي الشركة المدعي عليها الأفعال المنسوبة أليهم المخالفة للعقد ولقانون سوق المال ولائحته التنفيذية بحسب المبين بالصحيفة مع الفوائد القانونية بسعر 5% سنويا من تاريخ الحكم حتى تاريخ السداد , مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل من قيد الكفالة وإلزام الشركة المدعي عليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك علي سند من الق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2590 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن المحكمة ترى أن أوراق الدعوى بحالتها غير كافية للفصل في موضوعها و ترى استجلاء لوجه الحق فيها ندب خبير لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم عملا بحقها المخول لها بنص المادة التاسعة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 و قرار وزير العدل رقم 3997 لسنة 2009 و المادة 135 من قانون الإثبات مع إرجاء الفصل في المصروفات لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2027 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا و حيث أن المحكمة ترى أن أوراق الدعوى بحالتها غير كافية للفصل في موضوعها و ترى استجلاء لوجه الحق فيها ندب لجنة من الخبراء لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم عملا بحقها المخول لها بنص المادة التاسعة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 و قرار وزير العدل رقم 3997 لسنة 2009 و المادة 135 من قانون الإثبات مع إرجاء الفصل في المصروفات لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2151 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا حيث تخلص واقعات التداعي في أن المدعى بصفته أقام دعواه بصحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 28/9/2014 و أعلنت قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته برد مبلغ و قدره 171027,54 جنيه (مائة واحد و سبعون ألف و سبعة و عشرون جنيها و أربعة و خمسون قرشا قيمة مسحوبات المدين المفلس للمواد البترولية حتى 31/12/2011 بالاضافة للفائدة القانونية بواقع 5 % ابتداء من تاريخ المطالبة القضائية و حتى تمام السداد مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة . و قال شارحا لدعواه أنه بموجب عقد وكالة بالعمولة مؤرخ 1/3/2010 تم إسناد إدارة و تشغيل محطة الزهور لخدمة و تموين السيارات ببورسعيد – ملك الشركة التى يمثلها المد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 133 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً حيث تتحصل وجيز واقعات هذا التظلم في أن المتظلم بصفته عقد لواء الخصومة فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 22/10/2014 و أعلنت قانوناً للمتظلم ضده طلب في ختامها الحكم أولاً بقبول التظلم شكلاً . ثانياً الحكم بإلغاء أمر الرفض رقم 24 لسنة 2014 أوامر القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ 19/10/2014 بكامل جزئياته و الحكم مجدداً ببيع المحل التجارى المسمى / شركة مصنع العباسية للبلاستيك ….. …. عطية و شركاه – شركة توصية بسيطة و مقرها الكائن بالمنطقة الصناعية بالعباسية 7 شارع …. …. من تقسيم المنطقة المنطقة الصناعية بأرض الورش بقلب التنظيم بالعباسية و مخازنها و فروعها بكافة مقوماتها المادية و المعنوية لصالح البنك الطالب على أن يتم البيع و ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2353 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات هذه تتحصل في أن المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 27/10/2014 ، وأعلنت قانوناً للمدعي عليه بصفته وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 68130 جنيه ( ثمانية وستون ألف ومائة وثلاثون جنية ) علي سبيل التعويض المادي جبراً لما أصابه من أضرار مادية من جراء ارتكاب تابعي الشركة المدعي عليها الأفعال المنسوبة أليهم المخالفة للعقد ولقانون سوق المال ولائحته التنفيذية بحسب المبين بالصحيفة مع الفوائد القانونية بسعر 5% سنوياً من تاريخ الحكم حتى تاريخ السداد , مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل من قيد الكفالة وإلزام الشركة المدعي عليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك علي سند من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2165 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة فى29/9/2014 ، و أعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ وقدره (41539,97جنيه) فقط واحد وأربعون ألف وخمسمائة تسعة وثلاثون جنيهاً،97قرش قيمة الرصيد المدين المستحق بذمته شاملاً العوائد والعمولات والمصاريف حتى20/1/ 2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع 15,5%سنويا تضاف إلى الأصل شهرياً حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ11/5/2013 منح البنك المدعى للمدعى عليه تم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2151 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً حيث تخلص واقعات التداعي في أن المدعى بصفته أقام دعواه بصحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 28/9/2014 و أعلنت قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته برد مبلغ و قدره 171027,54 جنيه (مائة واحد و سبعون ألف و سبعة و عشرون جنيهاً و أربعة و خمسون قرشاً قيمة مسحوبات المدين المفلس للمواد البترولية حتى 31/12/2011 بالاضافة للفائدة القانونية بواقع 5 % ابتداء من تاريخ المطالبة القضائية و حتى تمام السداد مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة . و قال شارحا لدعواه أنه بموجب عقد وكالة بالعمولة مؤرخ 1/3/2010 تم إسناد إدارة و تشغيل محطة الزهور لخدمة و تموين السيارات ببورسعيد – ملك الشركة التى يمثلها ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2567 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 2/12/2014 ، وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ وقدره 29417,44جنية ( تسعة وعشرون ألف وأربعمائة وسبعة عشر جنية و 44 قرش ) حتى 31/10/2014 بخلاف ما أستجد ويستجد من عائد وقدرة 15,5% سنويا حتى تمام السداد مع إلزام المدعي علية بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. و ذلك علي سند من القول حاصلة أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 28/8/2012 منح البنك المدعى للمدعى عليه قرضا في حدود مبلغ خمسة وثلاثون ألف جنيه بعائد قدره 13,5 % سنويا وعائد تأخير 2% و لما كان المدعى عليه قد امتنع عن السداد في ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2749 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا. حيث إن تخلص الدعوى في ان المدعيين أقاموها قبل المدعى عليهما بصحيفة معلنة قانونا مودعة قلم كتاب المحكمة بطلب تعيين السيد / احمد ………. خيرت ضيف مصفيا للشركة العربية للانشاءات و المقاولات لمدة ثلاث سنوات تبداء من تاريخ الحكم الصادر في هدة الدعوى و بدات الصلاحية المنصوص عليها في الحكم بالدعوى رقم 509 لسنة 2 ق و دلك باتفاق جميع الشركاء للشركة ومصفيا لها مع الزام المدعى عليهما بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماة على سند من القول انة سبق للمدعيين اقامة الدعوى رقم 509 لسنة 2 ق لتعيين مصفى لها و صدر حكم بتعيين المصفى لمدة ستة شهور و ان بعض الجهات رفضت التعامل مع المصفى لانتهاء مدتة مما حدا بهم لاقامة الدعوى الراهنة للقضاء بالطلبات الواردة بالصح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2716 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و ألاطلاع على الاوراق و المداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها في أن البنك المدعى كان قد عقد الخصومه قبل المدعى عليه بصحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب المحكمة و أعلنت قانونا طلب في ختامها القضاء بالزامه بسداد مبلغ خمسة و اربعون الف و تسعمائة ستة و ثمانون جنية و ثلاثة و ستون قرشا حق 29/11/2014 بخلاف ما يستجد من فوائد و مصروفات و غرامات تاخير و ملحقات حتى تمام السداد و الفوائد الاتفاقية من تاريخ الاستحقاق و حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماة على سند من القول من أن المدعى علية قام باستخدام بطاقة الائتمان الممنوحة لة من البنك المدعى وقد نتج عنة المبلغ المطالب به وأنة لم يقم بسدادة رغم مطالبة البنك له مما حدا بالبنك بإنذاره بالسدا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1878 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه تتحصل في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 26/8/2014 ، وأعلنت قانونا للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها الأولي بأن تؤدي للمدعي بصفته مبلغ 8769,90 جنيه وأن تؤدي المدعي عليها الثانية للمدعي بصفته مبلغ 8853,90 جنيه مع إلزامهما متضامنين بأن يؤدوا للمدعي بصفته مبلغ 7376,35 جنيه كتعويض مادي أتعاب المحاماة وفائدة قانونية من تاريخ المطالبة وحتى تنفيذ الحكم , ضم كافة أوراق القضية رقم 10861 لسنة 2008 جنح السلام المقيدة ضد المدعي عليهما مع حفظ كافه حقوق المدعي الأخرى . وذلك علي سند من القول أنة بتاريخ 1/4/2008 تم ضبط المدعي عليهما بتهمة تمرير المكالمات الدولية دون ترخيص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 22 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى و مستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بها وفصلها في كفاية تغنى عن البيان الحكم الصادر في الدعوى 47 لسنة 2014 مستعجل اقتصادي القاهرة والتي نحيل إليها في شأن بيانها عزوفا عن التكرار واستنادا للمقرر بقضاء النقض من جواز الإحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى إلي أحكام سابقة صادرة عن ذات الموضوع و بين نفس الخصوم (نقض جلسة 24/6/1969 ص 1043 ص 425لسنة 42 ق ) إلا أن المحكمة توجز االوقائع بالقدر الكافي فقط لحمل هذا القضاء ولربط السياق في أن المدعى أقامها بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب المحكمة بتاريخ 31/5/2014 ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم على المدعى عليهم من الأول وحتى السادس وبصفة مستعجلة بإلزامهم بعدم السماح بدخول من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2567 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 2/12/2014 ، وأعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ وقدره 29417,44جنية ( تسعة وعشرون ألف وأربعمائة وسبعة عشر جنية و 44 قرش ) حتى 31/10/2014 بخلاف ما أستجد ويستجد من عائد وقدرة 15,5% سنوياً حتى تمام السداد مع إلزام المدعي علية بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. و ذلك علي سند من القول حاصلة أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 28/8/2012 منح البنك المدعى للمدعى عليه قرضاً في حدود مبلغ خمسة وثلاثون ألف جنيه بعائد قدره 13,5 % سنوياً وعائد تأخير 2% و لما كان المدعى عليه قد امتنع عن السداد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2590 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن المحكمة ترى أن أوراق الدعوى بحالتها غير كافية للفصل في موضوعها و ترى استجلاء لوجه الحق فيها ندب خبير لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم عملاً بحقها المخول لها بنص المادة التاسعة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 و قرار وزير العدل رقم 3997 لسنة 2009 و المادة 135 من قانون الإثبات مع إرجاء الفصل في المصروفات لحين صدور حكم منه للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 274 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانوناً حيث أن واقعات الدعوى قد سبق وان أحاط بها الحكم من الدائرة التجارية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 22/2/2014 ومن ثم تحيل إليه المحكمة بصدد بيان االوقائع وحجج الخصوم ومستنداته باعتباره جزء متمما لحكمها وفقا لما استقر عليه قضاء النقض من جواز بشان بيان الواقعة ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم إلي احكام صادرة في ذات الدعوى وبين نفس الخصوم ( نقض 14/6/1986 السنة 22 ص 1042) الا أنها توجز االوقائع بالقدر لهذا الحكم في أن البنك المدعي أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/5/2012 ومعلنه قانونا للمدعي عليه بتاريخ 13/8/2013 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بان يؤدي له مبلغ 41175 جنيه بخلاف ما يستجد علي هذا المبلغ من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2620 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى يخلص حسبما يبين من سائر أوراقها ومستنداتها في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة استوفيت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة الراهنة بتاريخ 9/12/2014 واعلنت للمدعي عليها طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي بصفته مبلغ 21885,79جنيه (واحد وعشرون الف وثمانمائة وخمسة وثمانون جنيها وتسعه وسبعون قرشا) قيمة رصيد المدين شاملا العائد والعمولات حتي 31/8/ 2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد بواقع 15,5% مركبة سنويا تضاف الي الاصل شهريا والعمولات والمصروفات حتي تمام السداد مع الزامها بالمصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ بلا كفالة . وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد قرض تمويل شخصي مؤرخ 17/3/2013 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 9 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى و مستندات الخصوم و دفاعهم و دفوعهم سبق و أن آحاط بها و فصلها في كفاية تغنى عن البيان الحكم المستأنف الصادر بجلسة 1/7/2014 و نحيل إليها في شأن بيانها عزوفا عن التكرار و استنادا للمقرر بقضاء النقض من أن إحالة الحكم المستأنف في بيان االوقائع و دفاع الخصوم إلى ما أورده الحكم الابتدائي صحيح و لو كان قد ألغاه [الطعن رقم 425 – لسنة 43 ق – تاريخ الجلسة 18 / 04 / 1977 – مكتب فني 28 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 974 [ إلا أن المحكمة توجز االوقائع بالقدر الكافى فقط لحمل هذا القضاء و لربط السياق في أن المدعيان قد أقاما الدعوى بموجب صحيفة موقعة من محام و مودعة قلم الكتاب و معلنة وفق صحيح القانون للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بصفة مس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 51 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن حاصل واقعات الدعوى سبق و أن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 259 لسنة 2014 مدني جزئي بولاق الدكرور و الذى تحيل إليه المحكمة دفعاً للتكرار . إلا أن المحكمة توجز من هذه االوقائع القدر الكافى لربط أوصال النزاع حيث أن المدعى بصفته عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة بولاق الدكرور ، و أعلنت قانوناً للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزامهما بأن يؤديا للبنك الطالب مبلغ 5830 جنيه (خمسة ألاف و ثمانمائة و ثلاثون جنيهاً) و العوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق و حتى تاريخ تمام السداد . مع إلزامهما بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل . و ذلك على سند من القول حاصله أن البنك يداين المدعى عليه ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 221 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة حيث تخلص واقعات التداعي في أن المدعى بصفته أقام دعواه بصحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة في 11/11/2010 و أعلنت قانونا للمدعى عليهما بصفتهما طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما ضامنين متضامنين بأن يؤديا للطالب أولا مبلغ و قدره 327707,41 جنيه المستحقات و المديونية المتأخرة و المستحقة في ذمتهم ثانيا مبلغ و قدره مائة ألف جنيه تعويض مادى و أدبي عن الأضرار التى أصابته من جراء فعل المعلن إليهما ثالثا الفوائد القانونية 5 % على أصل المبلغ المذكور بعاليه و ذلك من تاريخ المطالبة القضائية حتى تنفيذ الحكم مع إلزامهما بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة . و قال شارحا لدعواه أنه شريك في شركة ….. ……. …. ……. و شركاه لتجارة الأ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 273 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها و أوجه دفاع الخصوم فيها و دفاعهم حسبما تبين للمحكمة من مطالعة سائر أوراقها و مستنداتها سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى من محكمة مدنى جزئي الهرم بجلسة 27/11/2014 و لما كان من المقرر بقضاء النقض يجوز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلي أحكام صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم (الطعن رقم 441 لسنة 34 ق جلسة 24/6/1969 السنة 20 مكتب فني صفحة رقم 1043 جزء رقم 2) من ثم تحيل إليهم المحكمة في شأن بيان االوقائع و الدفاع و المستندات و توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل أوصال هذا القضاء في أن البنك المدعى كان قد عقد الخصومه قبل المدعى عليه طالبا القضاء باستصدار امر اداء من القاضى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2851 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا حيث تخلص واقعات التداعي في أن المدعى أقام دعواه بصحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 25/12/2013 و أعلنت قانونا للمدعى عليهم طلب في ختامها الحكم أولا فسخ عقد البيع المؤرخ 28/2/2009 و رد الثمن المدفوع من الطالب و قدره 250000 جنيه (مائتان و خمسون ألف جنيه) يؤديها المدعى عليهم متضامنين ثانيا إلزامهم متضامنين بأداء مبلغ 100000 جنيه تعويض عن الأضرار التى أصابت الطالب من جراء فسخ عقد البيع و كذا عدم التزام المعلن إليهم و لا مورثهم بتنفيذه طبقا لنص المادة 157 من القانون المدنى مع إلزامهم بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ . و قال شارحا لدعواه أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 28/2/2009 باع مورث المدعى عليهم للمدعى 200 سهم يم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1190 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع التظلم حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في أن المتظلم بصفته أقامها بموجب تقرير قدمه لقلم الكتاب بتاريخ 13/1/2015 متظلما من آمري تقدير الرسوم و الصندوق بالمطالبة رقم 1163 لسنة 2013 ، 2014 الصادر في الدعوى رقم 1190 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة وذلك علي سند المغالاة في تقدير الرسوم ومخالفة القانون ولا يمت للواقع بصلة وقد تم اعلان المدعي عليهما بصفتيهما بالتظلم . وحيث تداوولت الدعوى بالجلسات مثل المتظلم بوكيل وقدم حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من محضر الحجز واودع قلم الرسوم مذكرة انتهى فيها الى صحة القواعد التي على اساسها تم تقدير الرسوم كما ارفق بالأوراق الصورة المعلنة لقائمتي الرسوم المتظلم منها و بجلسة المرافعة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 140 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و الإطلاع على الأوراق و المداولة حيث أن وقائع الدعوى ومستنداتها سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 2409 لسنة2007 تعويضات كلى جنوب القاهرة بجلسة26/5/2011ومن ثم تحيل إليه المحكمة دفعا للتكرار إلا أن المحكمة توجز من هذه االوقائع ما يكفى لربط أوصال التداعى في أن الشركة المدعية (العالمية للكيماويات والتجارة انتركمتريد ) كانت قد عقدت لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة بتاريخ8/2/2007 و أعلنت قانونا للبنك المدعى عليه طلبت في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 200000 جم (مائتى ألف جنيه مصرى)تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها مع الزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفالة ،و ذلك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2563 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى يخلص حسبما يبين من سائر أوراقها ومستنداتها في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة استوفيت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة الراهنة بتاريخ 18/11/2013 واعلنت للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزامهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمدعي بصفته مبلغ وقدره 30507,23جنيها ثلاثون الف وخمسمائة وسبعه جنيها وثلاثة وعشرون قرشا حتي 20/3/2013 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 11% سنويا وعمولات والمصروفات حتي تمام السداد مع الزامهما المصاريف والاتعاب. وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد قرض مؤرخ 21/7/2005 وينتهي في 20/7/2010 بضمان وتضامن المدعي عليها الثانية منح البنك الطالب المدعي عليه الاول قرضا بمب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1557 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة و حيث أنه لما كان المقرر بنص المادة 153 من قانون الإثبات أنه للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره إن رأت حاجة لذلك , ويبدي الخبير رأيه مؤيدا بأسبابه ، وتوجه إليه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم ما تراه من الأسئلة مفيدا في الدعوى . و كانت المحكمة ترغب في مناقشة الخبير في تقريره الأمر الذي ترى معه المحكمة استدعاء الخبير المنتدب في الدعوى لمناقشته في تقريره بالجلسة و ذلك بشأن ما سيرد بمنطوق هذا القرار. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 140 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و الإطلاع على الأوراق و المداولة حيث أن وقائع الدعوى ومستنداتها سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 2409 لسنة2007 تعويضات كلى جنوب القاهرة بجلسة26/5/2011ومن ثم تحيل إليه المحكمة دفعاً للتكرار إلا أن المحكمة توجز من هذه االوقائع ما يكفى لربط أوصال التداعى في أن الشركة المدعية (العالمية للكيماويات والتجارة انتركمتريد ) كانت قد عقدت لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة بتاريخ8/2/2007 و أعلنت قانونا للبنك المدعى عليه طلبت في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 200000 جم (مائتى ألف جنيه مصرى)تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها مع الزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفالة ،و ذل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2414 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعوى ومستنداتها سبق وأن أحاط بها في كفاية تغني عن البيان الحكم الصادرفي الدعوى رقم5666لسنة2012تجارى جزئى القاهرة في 9/3/2013ومن ثم تحيل إليه المحكمة تلافياً للتكرارإلا أن المحكمة توجز من هذه االوقائع ما يكفى لربط أوصال التداعى في أن البنك المدعى (البنك الأهلى سوستيه جنرال) كان قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة فى16/12/2012وأعلنت قانوناً للمدعى عليها طلب في ختامها الحكم بالزامها بأن تؤدى له مبلغ 2723,68جم (فقط ألفان وسبعمائة وثلاثة وعشرون جنيها و68قرشا لا غيراستحقاق 12/5/2011 بخلاف ما استجد وما يستجد حتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقاً من الكفالة و إلزامها بالمصاريف ومقا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2851 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً حيث تخلص واقعات التداعي في أن المدعى أقام دعواه بصحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 25/12/2013 و أعلنت قانوناً للمدعى عليهم طلب في ختامها الحكم أولاً فسخ عقد البيع المؤرخ 28/2/2009 و رد الثمن المدفوع من الطالب و قدره 250000 جنيه (مائتان و خمسون ألف جنيه) يؤديها المدعى عليهم متضامنين ثانياً إلزامهم متضامنين بأداء مبلغ 100000 جنيه تعويض عن الأضرار التى أصابت الطالب من جراء فسخ عقد البيع و كذا عدم التزام المعلن إليهم و لا مورثهم بتنفيذه طبقاً لنص المادة 157 من القانون المدنى مع إلزامهم بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ . و قال شارحا لدعواه أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 28/2/2009 باع مورث المدعى عليهم للمدعى 200 س ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2803 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة الشفوية و المداولة قانونا وحيث انه ولما كانت اوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها الراهنه غير كافيه لتكوين عقيدة المحكمة الامر الذى ترى معه المحكمة ندب خبير في الدعوى لمباشرة مأموريته وفق منطوق هذا القضاء عملاً بحقها المخول لها بمقتضى نص المادة التاسعه من القانون 120 لسنه2008 والمادة 135 من قانون الاثبات. وحيث انه عن المصاريف الدعوىين شامله مقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة ترجىء البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومه عملاً بمفهوم المخالفه لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2756 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانوناً حيث أن وجيز واقعات الدعوى تخلص في أن المدعى قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 27/12/2014 , طلب في ختامها الحكم اولا بإلزام البنك المدعي عليه بأن يؤدي للطالب مبلغ 53750 جنيه ضريبة التصرفات العقارية التي قام المدعي بسدادها بدلا من المدعي علية بصفته ، ثانيا الحكم بتعويض قدره مليون جنيه كتعويض مادي وادبي عن الاضرار التي لحقت بالمدعي مع الزام المدعي علية بصفته بالمصاريف والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفاله . وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 22/8/2007 باع البنك المدعي علية للمدعي الشقة المبينه بالعقد وقد تعهد البنك المدعي علية بالعقد علي نقل الملكية واتمام اجراءات التسجيل بالشهر ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2231 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و ألاطلاع على الاوراق و المداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها و أوجه دفاع الخصوم فيها و دفاعهم حسبما تبين للمحكمة من مطالعة سائر أوراقها و مستنداتها سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى من محكمة مدينة نصر الجزئية بجلسة 28/6/2014 و لما كان من المقرر بقضاء النقض يجوز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلي أحكام صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم (الطعن رقم 441 لسنة 34 ق جلسة 24/6/1969 السنة 20 مكتب فني صفحة رقم 1043 جزء رقم 2) من ثم تحيل إليهم المحكمة في شأن بيان االوقائع و الدفاع و المستندات و توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل أوصال هذا القضاء في أن المدعى بصفته كان قد اقام الدعوى بموجب صحيفة استوفت شرائطها قديت قلم كتاب المحكمة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2749 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا. حيث إن تخلص الدعوى في ان المدعيين أقاموها قبل المدعى عليهما بصحيفة معلنة قانونا مودعة قلم كتاب المحكمة بطلب تعيين السيد / احمد ………. خيرت ضيف مصفيا للشركة العربية للانشاءات و المقاولات لمدة ثلاث سنوات تبداء من تاريخ الحكم الصادر في هدة الدعوى و بدات الصلاحية المنصوص عليها في الحكم بالدعوى رقم 509 لسنة 2 ق و دلك باتفاق جميع الشركاء للشركة ومصفيا لها مع الزام المدعى عليهما بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماة على سند من القول انة سبق للمدعيين اقامة الدعوى رقم 509 لسنة 2 ق لتعيين مصفى لها و صدر حكم بتعيين المصفى لمدة ستة شهور و ان بعض الجهات رفضت التعامل مع المصفى لانتهاء مدتة مما حدا بهم لاقامة الدعوى الراهنة للقضاء بالطلبات الواردة بالصح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1878 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه تتحصل في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 26/8/2014 ، وأعلنت قانوناً للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها الأولي بأن تؤدي للمدعي بصفته مبلغ 8769,90 جنيه وأن تؤدي المدعي عليها الثانية للمدعي بصفته مبلغ 8853,90 جنيه مع إلزامهما متضامنين بأن يؤدوا للمدعي بصفته مبلغ 7376,35 جنيه كتعويض مادي أتعاب المحاماة وفائدة قانونية من تاريخ المطالبة وحتى تنفيذ الحكم , ضم كافة أوراق القضية رقم 10861 لسنة 2008 جنح السلام المقيدة ضد المدعي عليهما مع حفظ كافه حقوق المدعي الأخرى . وذلك علي سند من القول أنة بتاريخ 1/4/2008 تم ضبط المدعي عليهما بتهمة تمرير المكالمات الدولية دون ترخي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2165 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة فى29/9/2014 ، و أعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ وقدره (41539,97جنيه) فقط واحد وأربعون ألف وخمسمائة تسعة وثلاثون جنيها،97قرش قيمة الرصيد المدين المستحق بذمته شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى20/1/ 2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع 15,5%سنويا تضاف إلى الأصل شهريا حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ11/5/2013 منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويلا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2482 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة الشفوية و المداولة قانونا وحيث انه ولما كانت اوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها الراهنه غير كافيه لتكوين عقيدة المحكمة الامر الذى ترى معه المحكمة ندب خبير في الدعوى لمباشرة مأموريته وفق منطوق هذا القضاء عملا بحقها المخول لها بمقتضى نص المادة التاسعه من القانون 120 لسنه2008 والمادة 135 من قانون الاثبات 0 وحيث انه عن المصاريف الدعوىين شامله مقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة ترجىء البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومه عملا بمفهوم المخالفه لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2582 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى تخلص في ان المدعي بصفتة قد اقام دعواة بموجب صحيفة موقعة من محام مودعة قلم كتاب المحكمة في 4/12/2014 ومعلنة قانونا طلبا في ختامها الحكم اولا بقبول الدعوى شكلا لرفعها في الميعاد ثانيا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيد امر التقدير محل الدعوى لحين الفصل فيها نهائيا ثالثا بالغاء امر التقدير محل الدعوى و اعتبارة كان لم يكن مع ما يترتب على دلك من اثار وذلك على سند من القول انة سبق المدعى بصفتة وأن اقام الدعوى رقم 1552 لسنة 2013 اقتصادى القاهرة و حيث قضى فيها بالرفض و الدى تأيد استئنافيا الا انة فؤجى باعلانه بأمرى تقدير الرسوم رقم 1603 لسنة 2013 ، 2014 عن تلك الدعوى مما حدا به اقامة دعواه الماثلة بذات الطلبات و قدم سن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2231 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و ألاطلاع على الاوراق و المداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها و أوجه دفاع الخصوم فيها و دفاعهم حسبما تبين للمحكمة من مطالعة سائر أوراقها و مستنداتها سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى من محكمة مدينة نصر الجزئية بجلسة 28/6/2014 و لما كان من المقرر بقضاء النقض يجوز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلي أحكام صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم (الطعن رقم 441 لسنة 34 ق جلسة 24/6/1969 السنة 20 مكتب فني صفحة رقم 1043 جزء رقم 2) من ثم تحيل إليهم المحكمة في شأن بيان االوقائع و الدفاع و المستندات و توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل أوصال هذا القضاء في أن المدعى بصفته كان قد اقام الدعوى بموجب صحيفة استوفت شرائطها قديت قلم كتاب المحكمة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 133 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا حيث تتحصل وجيز واقعات هذا التظلم في أن المتظلم بصفته عقد لواء الخصومة فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 22/10/2014 و أعلنت قانونا للمتظلم ضده طلب في ختامها الحكم أولا بقبول التظلم شكلا . ثانيا الحكم بإلغاء أمر الرفض رقم 24 لسنة 2014 أوامر القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ 19/10/2014 بكامل جزئياته و الحكم مجددا ببيع المحل التجارى المسمى / شركة مصنع العباسية للبلاستيك ….. …. عطية و شركاه – شركة توصية بسيطة و مقرها الكائن بالمنطقة الصناعية بالعباسية 7 شارع …. …. من تقسيم المنطقة المنطقة الصناعية بأرض الورش بقلب التنظيم بالعباسية و مخازنها و فروعها بكافة مقوماتها المادية و المعنوية لصالح البنك الطالب على أن يتم البيع و التنفيذ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2803 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة الشفوية و المداولة قانونا وحيث انه ولما كانت اوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها الراهنه غير كافيه لتكوين عقيدة المحكمة الامر الذى ترى معه المحكمة ندب خبير في الدعوى لمباشرة مأموريته وفق منطوق هذا القضاء عملا بحقها المخول لها بمقتضى نص المادة التاسعه من القانون 120 لسنه2008 والمادة 135 من قانون الاثبات. وحيث انه عن المصاريف الدعوىين شامله مقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة ترجىء البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومه عملا بمفهوم المخالفه لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 274 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى قد سبق وان أحاط بها الحكم من الدائرة التجارية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 22/2/2014 ومن ثم تحيل إليه المحكمة بصدد بيان االوقائع وحجج الخصوم ومستنداته باعتباره جزء متمما لحكمها وفقا لما استقر عليه قضاء النقض من جواز بشان بيان الواقعة ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم إلي احكام صادرة في ذات الدعوى وبين نفس الخصوم ( نقض 14/6/1986 السنة 22 ص 1042) الا أنها توجز االوقائع بالقدر لهذا الحكم في أن البنك المدعي أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/5/2012 ومعلنه قانونا للمدعي عليه بتاريخ 13/8/2013 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بان يؤدي له مبلغ 41175 جنيه بخلاف ما يستجد علي هذا المبلغ من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 4943 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث ان وقائع الدعوى ومستنداتها وكافة أوجه دفاعهم ودفوعهم فيما سبق وان أحاط بها الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 13/7/2009 والقاض في منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية والقضاء الصادر من هذه المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 23/2/2010 بإيقاف نظر الدعوى الأصلية والفرعية تعليقياً لحين الفصل في الاستئناف رقم 30035 لسنة 125 ق شمال القاهرة وأبقت الفصل في المصروفات. والذي تحيل أليه منعا من التكرار بيد ان المحكمة توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل قضاءها من ان المدعى أقام دعواه ابتداء بصحيفة موقعة ومودعه بقلم كتاب محكمة جنوب القاهرة بتاريخ 30/11/2003 ومعلنة قانونا للمدعى عليه بصفته بطلب الح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1187 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بها وفصلها في كفاية تغني عن البيان الحكمان الصادران من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوىين رقمي 1187لسنة2012 اقتصادي كلي القاهرة وفي الاستئناف861لسنة4قضائية اقتصادية القاهرة بجلستي 24/9/2012،18/6/2013ومن ثم تحيل إليهما المحكمة في شأن بيانها عزوفاً عن التكرارواستناداً للمقرر بقضاء النقض من جواز الإحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم إلي أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم.(الطعن رقم441لسنة 34ق تاريخ الجلسة 24/6/1969 مكتب فني 20 جزء رقم 2)إلا أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر الكافي لبيانها ولربط السياق في أن البنك المستأنف (بنك الإستثمار القومي) كا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 757 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و ألاطلاع على الاوراق و المداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما تبين للمحكمة من مطالعة سائر أوراقها و مستنداتها في أن البنك المدعى عقد لواء الخصومة قبل الشركة المدعى عليها بصحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا طلب في ختامها القضاء بإلزام الشركة المدعى عليها بان تؤدى لة مبلغ مليون و مائتان خمسة و ثمانون الف و خمسمائة و ثمانون جنيها و خمسة و سبعون قرش بخلاف العوائد الاتفاقية بمعدل سعر ……… اقراض بحد ادنى 13،5% سنويا و حتى تمام السداد بالاضافة الى الجزء الغير مغطى من خطاب الضمان بمبلغ مليون و ثلاثمائة و ستة عشر جنية و اربعمائة واحد و خمسون جنية من تاريخ الاستحقاق و حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . على سند من ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 20 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا : و حيث أنه عن شكل التظلم ، فمن المقرر قانونا بنص المادة 197 من قانون المرافعات – المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – أن ” لذوي الشأن الحق في التظلم – من الأوامر علي عرائض – إلي المحكمة المختصة ، إلا إذا نص القانون علي خلاف ذلك . و يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال ، و تحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه . و يجب أن يكون التظلم مسببا و إلا كان باطلا ” . و حيث أنه من المقرر أن المشرع قرر بأن يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي أي يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع أما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1879 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى يخلص حسبما يبين من سائر أوراقها ومستنداتها في أن المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة استوفيت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة الراهنة بتاريخ 26/8/2014 واعلنت للمدعي عليهم بصفتهم طلب في ختامها الحكم برد وتسليم الطالب المبلغ محل الشيك رقم 29754470 المسحوب علي بنك مصر – فرع الدواوين والمستحق في 2/7/2014 والمسحوب علي السيد الاستاذ المستشار / مدير ادارة الكسب غير المشروع بصفته القائم علي ادارة اموال الشركة الخاضعة للحراسة – شركة توفيق …. الرحيمي والصادر لصالح المعلن اليه الاول بمبلغ 40895 جنيها والزامهم برد المبلغ بالكامل للطالب بدون اي اجراءات وفور صدور الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة والزام المع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 96 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة حيث أنه لما كان يهم المحكمة و هى بصدد الفصل في الدعوى أن تقف على الحكم الاستئناف1047 لسنة 4 ق استئناف اقتصادى القاهرة الأمر الذى يتعين معه استجواب الخصوم في مضمون ما تقدم عملا بحق المحكمة المخول لها بنص المادة 106 من قانون الإثبات . و حيث أنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة فيها عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 مرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعوى و مستندات الخصوم و دفاعهم و دفوعهم سبق و أن آحاط بها و فصلها في كفاية تغنى عن البيان الحكم المستأنف و نحيل إليها في شأن بيانها عزوفاً عن التكرار و استناداً للمقرر بقضاء النقض من أن إحالة الحكم المستأنف في بيان االوقائع و دفاع الخصوم إلى ما أورده الحكم الابتدائي صحيح و لو كان قد ألغاه [الطعن رقم 425 – لسنة 43 ق – تاريخ الجلسة 18 / 04 / 1977 – مكتب فني 28 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 974 [ إلا أن المحكمة توجز االوقائع بالقدر الكافى فقط لحمل هذا القضاء و لربط السياق في أن المدعي قد أقام الدعوى بموجب صحيفة موقعة من محام و مودعة قلم الكتاب و معلنة وفق صحيح القانون للمدعى عليهما بصفتهما طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بفرض ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2728 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى يخلص حسبما يبين من سائر أوراقها ومستنداتها في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة استوفيت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة الراهنة بتاريخ 23/12/2014 واعلنت للمدعي عليها طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي بصفته مبلغ 43774,11جنيه (ثلاثة واربعون الف وسبعمائة اربعة وسبعون جنيها واحدي عشر قرشا ) قيمة رصيد المدين شاملا العائد والعمولات حتي 30/10/ 2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد بواقع 15,5% تضاف الي الاصل شهريا حتي تمام السداد مع الزامها بالمصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ بلا كفالة . وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد قرض تمويل شخصي مؤرخ 30/7/2012 منح البنك الطالب المدعي عليها قرض ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2756 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات الدعوى تخلص في أن المدعى قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 27/12/2014 , طلب في ختامها الحكم اولا بإلزام البنك المدعي عليه بأن يؤدي للطالب مبلغ 53750 جنيه ضريبة التصرفات العقارية التي قام المدعي بسدادها بدلا من المدعي علية بصفته ، ثانيا الحكم بتعويض قدره مليون جنيه كتعويض مادي وادبي عن الاضرار التي لحقت بالمدعي مع الزام المدعي علية بصفته بالمصاريف والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفاله . وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 22/8/2007 باع البنك المدعي علية للمدعي الشقة المبينه بالعقد وقد تعهد البنك المدعي علية بالعقد علي نقل الملكية واتمام اجراءات التسجيل بالشهر ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2482 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة الشفوية و المداولة قانونا وحيث انه ولما كانت اوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها الراهنه غير كافيه لتكوين عقيدة المحكمة الامر الذى ترى معه المحكمة ندب خبير في الدعوى لمباشرة مأموريته وفق منطوق هذا القضاء عملاً بحقها المخول لها بمقتضى نص المادة التاسعه من القانون 120 لسنه2008 والمادة 135 من قانون الاثبات 0 وحيث انه عن المصاريف الدعوىين شامله مقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة ترجىء البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومه عملاً بمفهوم المخالفه لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 5 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعوى و مستندات الخصوم و دفاعهم و دفوعهم سبق و أن آحاط بها و فصلها في كفاية تغنى عن البيان الحكم الصادر في الدعوى رقم 110لسنة2014 مستعجل القاهرة الاقتصادية بجلسة 20/1/2015 و نحيل إليه في شأن بيانها عزوفاً عن التكرار و استناداً للمقرر بقضاء النقض من أن إحالة الحكم المستأنف في بيان االوقائع و دفاع الخصوم إلى ما أورده الحكم الابتدائي صحيح و لو كان قد ألغاه [الطعن رقم 425 – لسنة 43 ق – تاريخ الجلسة 18 / 04 / 1977 – مكتب فني 28 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 974 [ إلا أن المحكمة توجز االوقائع بالقدر الكافى فقط لحمل هذا القضاء و لربط السياق في أن المدعي قد أقام الدعوى بموجب صحيفة موقعة من محام و مودعة قلم الكتاب و معلنة وفق صحيح القا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 5 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى و مستندات الخصوم و دفاعهم و دفوعهم سبق و أن آحاط بها و فصلها في كفاية تغنى عن البيان الحكم الصادر في الدعوى رقم 110لسنة2014 مستعجل القاهرة الاقتصادية بجلسة 20/1/2015 و نحيل إليه في شأن بيانها عزوفا عن التكرار و استنادا للمقرر بقضاء النقض من أن إحالة الحكم المستأنف في بيان االوقائع و دفاع الخصوم إلى ما أورده الحكم الابتدائي صحيح و لو كان قد ألغاه [الطعن رقم 425 – لسنة 43 ق – تاريخ الجلسة 18 / 04 / 1977 – مكتب فني 28 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 974 [ إلا أن المحكمة توجز االوقائع بالقدر الكافى فقط لحمل هذا القضاء و لربط السياق في أن المدعي قد أقام الدعوى بموجب صحيفة موقعة من محام و مودعة قلم الكتاب و معلنة وفق صحيح القانون ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 51 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن حاصل واقعات الدعوى سبق و أن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 259 لسنة 2014 مدني جزئي بولاق الدكرور و الذى تحيل إليه المحكمة دفعا للتكرار . إلا أن المحكمة توجز من هذه االوقائع القدر الكافى لربط أوصال النزاع حيث أن المدعى بصفته عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة بولاق الدكرور ، و أعلنت قانونا للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزامهما بأن يؤديا للبنك الطالب مبلغ 5830 جنيه (خمسة ألاف و ثمانمائة و ثلاثون جنيها) و العوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق و حتى تاريخ تمام السداد . مع إلزامهما بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل . و ذلك على سند من القول حاصله أن البنك يداين المدعى عليه الأول ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 95 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة الشفوية و المداولة قانونا وحيث انه ولما كانت اوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها الراهنه غير كافيه لتكوين عقيدة المحكمة الامر الذى ترى معه المحكمة ندب خبير في الدعوى لمباشرة مأموريته وفق منطوق هذا القضاء عملاً بحقها المخول لها بمقتضى نص المادة التاسعه من القانون 120 لسنه2008 والمادة 135 من قانون الاثبات 0 وحيث انه عن المصاريف الدعوىين شامله مقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة ترجىء البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومه عملاً بمفهوم المخالفه لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 96 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة حيث أنه لما كان يهم المحكمة و هى بصدد الفصل في الدعوى أن تقف على الحكم الاستئناف1047 لسنة 4 ق استئناف اقتصادى القاهرة الأمر الذى يتعين معه استجواب الخصوم في مضمون ما تقدم عملاً بحق المحكمة المخول لها بنص المادة 106 من قانون الإثبات . و حيث أنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة فيها عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 مرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 8 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعوى و مستندات الخصوم و دفاعهم و دفوعهم سبق و أن آحاط بها و فصلها في كفاية تغنى عن البيان الحكم المستأنف فنحيل إليها في شأن بيانها عزوفاً عن التكرار و استناداً للمقرر بقضاء النقض من أن إحالة الحكم المستأنف في بيان االوقائع و دفاع الخصوم إلى ما أورده الحكم الابتدائي صحيح و لو كان قد ألغاه [الطعن رقم 425 – لسنة 43 ق – تاريخ الجلسة 18 / 04 / 1977 – مكتب فني 28 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 974 [ إلا أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر الكافى لبيانها و لربط السياق في أن المدعيان قد أقاما الدعوى بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة و أعلنت قانوناً للمدعى عليهم طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على شركة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 273 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها و أوجه دفاع الخصوم فيها و دفاعهم حسبما تبين للمحكمة من مطالعة سائر أوراقها و مستنداتها سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى من محكمة مدنى جزئي الهرم بجلسة 27/11/2014 و لما كان من المقرر بقضاء النقض يجوز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلي أحكام صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم (الطعن رقم 441 لسنة 34 ق جلسة 24/6/1969 السنة 20 مكتب فني صفحة رقم 1043 جزء رقم 2) من ثم تحيل إليهم المحكمة في شأن بيان االوقائع و الدفاع و المستندات و توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل أوصال هذا القضاء في أن البنك المدعى كان قد عقد الخصومه قبل المدعى عليه طالباً القضاء باستصدار امر اداء من القا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 31 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا الحكم الرقيم 1964لسنة 2013 تنفيذ شمال القاهرة الصادر بجلسة 28/10/2014 والقاضى في منطوقه بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها الى قاضى التنفيذ بالدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية للاختصاص ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه تلافيا للتكرار معتبرة إياه مقدمة لحكمها وجزءا من أسبابه وذلك لما هو مقرر في قضاء النقض من ( جواز الإحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ود فوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم) الطعن رقم 441 لسنة 43 ق جلسة 24/6/1969 وان كانت توجزها بالقدر اللازم لربط أوصال التداعى في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 156 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن وقائع الدعوى و مستنداتها و دفاع الخصوم فيها قد سبق و أن حصلها الحكم الصادر فيها من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 26/7/2014 و القاضى منطوقه برفض الدعوى و استئنافه الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 30/10/2014 و القاضى منطوقه بقبول الاستئناف شكلاً و في الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة و القضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى و إحالتها بحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة. و من ثم تحيل إليهما المحكمة في بيان وقائع الدعوى منعاً للتكرار. و تحقيقاً لربط االوقائع نوجزها في أن المدعي بصفته كان قد أقام الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الأمور المستعجلة و أعلنت قانوناً للمدعى عليهم طل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 311 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في إقامة المدعين دعواهم ضد المدعى عليهما بصفتهما وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في10/2/2015 استوفت شرائطها القانونية طلبوا في ختامها الحكم أولا بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع ببطلان امر تقدير الرسوم في الدعوى رقم 859 لسنة 5 ق اقتصادي القاهرة بالمطالبة رقم 219 لسنة 2014 / 2015 بمبلغ 249500جنيه رسم نسبى ومبلغ 124750جنيه رسم صندوق خدمات وثانيا ببراءة ذمة الطالبين من المبلغ المطالب به بمبلغ 249500جنيه رسم نسبى ومبلغ 124750جنيه رسم صندوق خدمات عن الدعوى رقم 859 لسنة 5 ق اقتصادى القاهره بالمطالبه رقم 219 لسنة 2014 / 2015 وعلى سبيل الاحتياط ندب خبير حسابى في الدعوى تكون مهمته بعد مطالعة ملف الدعوى احت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 31 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا الحكم الرقيم 1964لسنة 2013 تنفيذ شمال القاهرة الصادر بجلسة 28/10/2014 والقاضى في منطوقه بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها الى قاضى التنفيذ بالدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية للاختصاص ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه تلافيا للتكرار معتبرة إياه مقدمة لحكمها وجزءا من أسبابه وذلك لما هو مقرر في قضاء النقض من ( جواز الإحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ود فوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم) الطعن رقم 441 لسنة 43 ق جلسة 24/6/1969 وان كانت توجزها بالقدر اللازم لربط أوصال التداعى في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 16 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المستشكل بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 1/2/2015 ومعلنة للمستشكل ضدهما قانونا ابتغاء الحكم اولا قبول الاشكال شكلا ثانيا وقف تنفيذ الحكم رقم 604 لسنة 6 قضائية الصادر في 16/12/2014 من الدائرة العاشرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية المستشكل في تنفيذه وذلك لحين الفصل في الدعوى على هذا الحكم بالتماس اعادة النظر المرفوع من المستشكل امام محكمة القاهرة الاقتصادية وكذلك لحين الفصل في الشق المستعجل بالطعن على هذا الحكم امام محكمة النقض مع الزام المستشكل ضده الاول بالمصاريف واتعاب المحاماه وذلك على سند من القول اقامت المستشكل ضدها ضد الشركة المستشكلة الدعوى رقم 514 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 39 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في ان المدعيه أقامتها بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية.أودعت قلم الكتاب في 10/1/2015 طلبت في ختامها اولا بقبول الدعوى شكلا ، ثانيا ايقاف تنفيذ الحكم المطعون عليه لحين البت في الاستئناف المقام بصحيفه مستعجله ، ثالثا وفى الموضوع ببطلان حكم ايقاع البيع رقم 17 لسنه 2010 الصادر بجلسه 7/6/2012 دائره تنفيذ عقارى اقتصادى القاهره وبطلان كل ما ترتب عنه من اثار مع الزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وذلك علي سند من انه صدر حكم ايقاع البيع في الامر العقارى رقم 17 لسنه 2010 تنفيذ عقارى اقتصادى القاهره الصادر بجلسه 7/6/2012 والقاضى منطوقه حكمت المحكمة بايقاع بيع كامل ارض وبن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2191 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته تقدم بطلب إلى السيد رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية بصفته قاضياً للأمور الوقتية لاستصدار أمر قيد برقم 199 لسنة 2014 أمر أداء اقتصادي بإلزام المعروض ضده بأن يؤدى إليه مبلغ وقدره ستة وخمسون ألف وسبعمائة واحد وخمسون جنيها وستون قرشا والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة في 2/9/2014 وحتى تمام السداد وإلزام المعروض ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عدد أربعة وأربعون كمبيالة تداين الشركة الطالبة المعروض ضده باجمالى مبلغ وقدره ستة وخمسون ألف وسبعمائة واحد وخمسون جنيها وستون قرشا والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى ت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 311 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في إقامة المدعين دعواهم ضد المدعى عليهما بصفتهما وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في10/2/2015 استوفت شرائطها القانونية طلبوا في ختامها الحكم أولاً بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع ببطلان امر تقدير الرسوم في الدعوى رقم 859 لسنة 5 ق اقتصادي القاهرة بالمطالبة رقم 219 لسنة 2014 / 2015 بمبلغ 249500جنيه رسم نسبى ومبلغ 124750جنيه رسم صندوق خدمات وثانيا ببراءة ذمة الطالبين من المبلغ المطالب به بمبلغ 249500جنيه رسم نسبى ومبلغ 124750جنيه رسم صندوق خدمات عن الدعوى رقم 859 لسنة 5 ق اقتصادى القاهره بالمطالبه رقم 219 لسنة 2014 / 2015 وعلى سبيل الاحتياط ندب خبير حسابى في الدعوى تكون مهمته بعد مطالعة ملف الدعوى اح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2537 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن البنك المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليهما وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 25/11/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني متضامنين بأن يؤديا للمدعى بصفته مبلغ وقدرة 44161،18جم (أربعة وأربعون ألف ومائة وواحد وستون جنيه وثمانية عشر قرش) قيمة الرصيد المدين حتى 1/9/2014 وذلك بخلاف ما يستجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقى أصلى وتأخير بواقع 22% سنوياً تضاف إلى الرصيد شهرياً والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد، مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 66 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل بصفته قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 19/2/2015 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 1976 لسنه 2012 اقتصادى القاهرة و المشمول بالصيغة التنفيذية و كذلك الحكم الصادر في الدعوى المقيدة برقمى 339 ، 422 لسنة 5ق اقتصادية القاهرة بتاريخ 24/8/2014. و من ثم قام معاون التنفيذ بالتنبيه على المستشكل بصفته بدفع المبلغ محل التنفيذ و قد أبدى المستشكل اعتراضه على إجراءات التنفيذ للخطأ في حساب سعر الفائدة و للأسباب التي سيبديها أمام المحكمة. كما طلب المستشكل ضده (طالب التنفيذ) إثبات أن قيمة الملبغ المطالب به كفوائد مخالف للحكم الصادر لصالحة و المزيل بالصيغة التنفيذية لاحتسابه من تاريخ 13/10/2 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2702 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعيه قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 21/12/2014 ومعلنة للمدعى عليهم قانونا ابتغاء الحكم باحقية المدعية في المنقولات المبينة في الصحيفة والغاء الحجز الموقع عليها بتاريخ 2/6/2012 واعتباره كان لم يكن ووقف اجراءات البيع المحدد لها يوم 24/12/2014 مع الزام المدعى عليهم المصروفات واتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة وذلك على سند من القول انه بتاريخ 2/6/2014 اوقع المدعى عليه الاول بصفته ضد المدعى عليه الرابع حجزا تنفيذيا على المنقولات المملوكة للمدعية والمبينة بقائمة منقولاتها الزوجية والثابتة التاريخ وذلك بمقولة انها تحت يده حكم رسوم قضائية ضد المدعى عليهم ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 258 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته اقام دعواه بموجب صحيفه استوفت اوضاعها وشرائطها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/2/2014 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعى مبلغ 22660،97 جم فقط اثنان وعشرون ال وستمائه وستون جنيه ،97 قرش قيمه الرصيد المدين المستحق بذمته شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى 15/12/2013 بخلا ما يستجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد متناقص بواقع 14% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا بالاضافه الى عائد تأخير بواقع 2% سنويا والعمولات والمصاري حتى تمام السداد مع الزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل على سند من القول انه بموجب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2773 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/12/2014 مستوفاة شرائطها القانونية طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدره ثلاثة عشر ألف وخمسون جنيها وواحد وأربعون قرش حتى تاريخ 25/11/2014 والفوائد الاتفاقية بواقع 15,5% سنويا حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة – وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ في 9/1/2013 مبرم بين المدعى بصفته والمدعى عليه منح بموجبه البنك للمدعى عليه قرضا في حدود مبلغ وقدره خمسة عشر الف جنيه بعائد مدين بواقع 13 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1109 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/5/2014و لم تعلن للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ و قدره 32454.55جنيه و ما يستجد من فوائد و مصروفات و ملحقات حتى تمام السداد و ذلك قيمة المديونية المترتبة على استخدامه كارد الماستر كارد مع إلزامه بسداد 20 سنوياً فائدة بنكية من تاريخ قيد الدعوى في المحكمة إلى حين السداد الكامل ، مع إلزامه بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة. و ذلك علي سند من القول أن البنك المدعى يداين المدعى عليه بمبلغ 32454.55 جنيه قيمة الرصيد المدين المستحق عليه الناتج عن عقد القرض الممنوح له من البنك المدعى.إلا أن المدعى عليه امت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 228 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكلان قد قاما بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 22/12/2014 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 1039 لسنه 1ق اقتصادى القاهرة. و من ثم قام معاون التنفيذ بالتنبيه على المستشكلين بدفع رسم الإشكال و قد أبدى المستشكلان اعتراضهما على إجراءات التنفيذ للأسباب التي سيبدياها أمام المحكمة ، فأرجأ المعاون التنفيذ وكلف الخصوم بالحضور أمام هذه المحكمة وأرفق بمحضره صورة من أوراق التنفيذ. و حيث تحدد لنظر الإشكال جلسة 11/1/2015 ، و فيها لم يمثل المستشكلان أو وكيلهما فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 22/2/2015 لإعلان المستشكلين و المستشكل ضده. و بجلسة 22/2/2015 لم يمثل المستشكلان رغم إعلانهما قانوناً بالجلسة فق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 5 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعه الاوراق والمداوله قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى تخلص في ان المتظلم قد عقد الخصومة بموجب صحيفه استوفت شرائطها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/1/2014 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بانعدام تنفيذ الامر الوقتى 2 لسنه 2010 اوامر مستعجل القاهره الصادر في 24/1/2010 رغم سقوطه والامر الصادر نفاذا له 40 لسنه 2011 اوامر تنفيذ الاقتصاديه مع ما يترتب على ذلك من اثار اهمها عدم الاعتداد بما تم من اجراءات مع الزام المتظلم ضده الاول بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وذلك على سند من القول ان المتظلم ضده الاول قد استصدر الامر الوقتى رقم 2 لسنه 2010 من محكمه القاهره للامور المستعجله بتاريخ 24/1/2010 ببيع المقومات الماديه والمعنويه للمحل التجارى الكائن 50 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 649 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته اقامها بموجب صحيفه مستوفاه لاوضاعها المقرره قانونا اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بالزام المعلن اليهم ضامنين متضامنين بسداد المديونيه المستحقه عليهم والبالغ قدرها مبلغ وقدره 1483887،12 جم ( مليون واربعمائه ثلاثه وثمانون الف وثمانمائه سبعه وثمانون جنيه واثنى عشر قرش لا غير ) حتى 1/4/2012 بالاضافه الى رصيد خطابات ضمان نهائيه بمبلغ 334000 جم (ثلاثمائه اربعه وثلاثون الف جنيه مصرى ) بخلاف ما يستجد من فوائد اتفاقيه بواقع 15% سنويا وما يستجد من عمولات ومصاريف وحتى تمام السداد مع الزامهم ضامنين متضامنين بكافه الرسوم والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفاله وذلك ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 649 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته اقامها بموجب صحيفه مستوفاه لاوضاعها المقرره قانونا اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بالزام المعلن اليهم ضامنين متضامنين بسداد المديونيه المستحقه عليهم والبالغ قدرها مبلغ وقدره 1483887،12 جم ( مليون واربعمائه ثلاثه وثمانون الف وثمانمائه سبعه وثمانون جنيه واثنى عشر قرش لا غير ) حتى 1/4/2012 بالاضافه الى رصيد خطابات ضمان نهائيه بمبلغ 334000 جم (ثلاثمائه اربعه وثلاثون الف جنيه مصرى ) بخلاف ما يستجد من فوائد اتفاقيه بواقع 15% سنويا وما يستجد من عمولات ومصاريف وحتى تمام السداد مع الزامهم ضامنين متضامنين بكافه الرسوم والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفاله وذلك ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2153 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، و حيث تبين للمحكمة إبان فترة حجز الدعوى للحكم و مطالعة أوراق الدعوى و مستنداتها أن المدعى قد عجل الدعوى من الوقف التعليقى و قدم صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى بالنقض رقم 9481 لسنة 79 ق سنده في تعجيل الدعوى الماثلة. إلا أن المدعى عليه قد حجد الصور الضوئية للمسندات المقدمة من المدعى و منها الحكم سالف البيان سند المدعى في تعجيل الدعوى من الوقف التعليقى و لم يقدم المدعى صورة رسمية من الحكم سند التعجيل. و كان البين للمحكمة أن المدعى – إبان فترة حجز الدعوى للحكم – قد تقدم بطلب لفتح باب المرافعة أرفق به صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى 99 لسنة 6ق اقتصادى و طلب إعادة الدعوى للمرافعة ليتمكن من تقديم المستندات المرفقة بطلب فتح باب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1949 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته اقامها بموجب صحيفه استوفت اوضاعها وشرائطها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/9/2014 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها اولا ببطلان وعدم الاعتداد بالحجز الادارى الموقع على الشركه المدعيه البادىء اجراءاته بتاريخ 13/7/2014 من اداره التنفيذ ثانيا ايقاف اجراءات الحجز الادارى المذكور وعدم اتمامه ثالثا براءه ذمه الشركه المدعيه من المبالغ محله والزام المدعى عليهما الاول والثانى بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وذلك لحين الفصل في اولا الشقين المستعجل موضوع الطعن بالنقض رقمى 14350 ، 14698 لسنه 83 ق والمحدد لنظر الشق المستعجل فيهم جلسه 9/11/2014 ثانيا الفصل نهائيا في موضوع الدعوى رقم 618 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1927 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن وقائع الدعوى و مستنداتها و دفاع الخصوم فيها قد سبق و أن حصلها الحكم الصادر فيها من محكمة …… الجزئية بتاريخ 19/11/2013 و استئنافه الصادر فيه الحكم من محكمة جنوب القاهرة الدائرة 20 مدنى مستأنف بتاريخ 28/6/2014 و القاضى منطوقة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة …… الجزئية نوعياً بنظر الدعوى و إحالتها بحالتها إلى إحدى الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة و حددت لنظرها جلسة 27/9/2014. و من ثم تحيل إليه المحكمة في بيان وقائع الدعوى منعاً للتكرار ، و تحقيقاً لربط االوقائع نوجزها في أن المدعيان أقاما الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة …… الجزئية بتاريخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2702 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعيه قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 21/12/2014 ومعلنة للمدعى عليهم قانونا ابتغاء الحكم باحقية المدعية في المنقولات المبينة في الصحيفة والغاء الحجز الموقع عليها بتاريخ 2/6/2012 واعتباره كان لم يكن ووقف اجراءات البيع المحدد لها يوم 24/12/2014 مع الزام المدعى عليهم المصروفات واتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة وذلك على سند من القول انه بتاريخ 2/6/2014 اوقع المدعى عليه الاول بصفته ضد المدعى عليه الرابع حجزا تنفيذيا على المنقولات المملوكة للمدعية والمبينة بقائمة منقولاتها الزوجية والثابتة التاريخ وذلك بمقولة انها تحت يده حكم رسوم قضائية ضد المدعى عليهم ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2551 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعيان قد عقدا لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 30/11/2014 ومعلنة للمدعى عليهم قانونا ابتغاء الحكم اولا احقية المدعيان في المنقولات المحجوز عليها والموضحة بصدر الصحيفة – ثانيا بطلان الحجز الموقع بتاريخ 26/3/2014 واعتباره كان لم يكن – ثالثا وقف جلسة البيع المحدد لها يوم الاربعاء الموافق 30/11/2014 مع ما يترتب على ذلك من اثار. مع الزام المعى عليهم المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وذلك على سند من القول انه بتاريخ 26/3/2014 اوقع المدعى عليه الرابع حجزا على منقولات مملوكة للمدعيان على سند انها مملوكة لمدينه المدعى عليها الاولى وفاء لمبلغ المطالبة الصادر بشانها المطالبة رقم 576 لسن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2191 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته تقدم بطلب إلى السيد رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية بصفته قاضيا للأمور الوقتية لاستصدار أمر قيد برقم 199 لسنة 2014 أمر أداء اقتصادي بإلزام المعروض ضده بأن يؤدى إليه مبلغ وقدره ستة وخمسون ألف وسبعمائة واحد وخمسون جنيها وستون قرشا والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة في 2/9/2014 وحتى تمام السداد وإلزام المعروض ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عدد أربعة وأربعون كمبيالة تداين الشركة الطالبة المعروض ضده باجمالى مبلغ وقدره ستة وخمسون ألف وسبعمائة واحد وخمسون جنيها وستون قرشا والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى تم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2727 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن البنك المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 23/12/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدرة 73753،83جم (ثلاثة وسبعون ألف وسبعمائة ثلاثة وخمسون جنيه وثلاثة وثمانون قرش) قيمة الرصيد المدين حتى 31/10/2014 والفوائد الاتفاقية بواقع 15،5% سنوياً حتى تمام السداد، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 19/5/2013 مبرم بين المدعى بصفته والمدعى عليه منح بموجبه البنك المدعى عليه قرض بمبلغ وقدره 68600جم (ثما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1949 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته اقامها بموجب صحيفه استوفت اوضاعها وشرائطها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/9/2014 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها اولا ببطلان وعدم الاعتداد بالحجز الادارى الموقع على الشركه المدعيه البادىء اجراءاته بتاريخ 13/7/2014 من اداره التنفيذ ثانيا ايقاف اجراءات الحجز الادارى المذكور وعدم اتمامه ثالثا براءه ذمه الشركه المدعيه من المبالغ محله والزام المدعى عليهما الاول والثانى بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وذلك لحين الفصل في اولا الشقين المستعجل موضوع الطعن بالنقض رقمى 14350 ، 14698 لسنه 83 ق والمحدد لنظر الشق المستعجل فيهم جلسه 9/11/2014 ثانيا الفصل نهائيا في موضوع الدعوى رقم 618 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2490 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعيه بصفتها قد عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 19/11/2014 ومعلنة للمدعى عليهم قانونا ابتغاء الحكم بعدم الاعتداد وبما تم من اجراءات التنفيذ لبطلانها ووقف البيع المحدد يوم 19/11/2014 مع الزامهم بالمصاريف والاتعاب وذلك على سند من القول انه بتاريخ 20/8/2013 استلمت المدعيه تنبيه بالاداء والانذار بالحجز ومحضر حجز منقولات بناء على امر الحجز رقم 242/2013 الصادر من مدير ادارة المطالبة القضائية بالانابة الصادرة بالقرار السيد وزير العدل رقم 11191/2007 وذلك بالتنبيه على السيد/زكى عطيه على صاحب شركة ……. بسداد المبالغ موضوع المطالبة 1063/2010 2011وتم تحرير محضر ادارى بتاريخ 20 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2596 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 7/12/2014 ومعلنة للمدعى عليه قانونا ابتغاء الحكم بالزامه بان يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 21789.24 جنيه (فقط واحد وعشرون الف وسبعمائة تسعة وثمانون جنيها ,24قرشا لاغير) قيمة الرصيد المدين شاملا العائد والعمولات حتى 1/10/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد بواقع 15.5% سنويا تضاف الى الاصل شهريا حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وذلك على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 26/2/2013 منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويلا مصرفيا في حدود مبلغ وقدره 25000جنيه (فقط ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 229 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن وكيل المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 22/12/2014 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 1039 لسنه 1ق اقتصادى القاهرة. و من ثم قام معاون التنفيذ بالتنبيه على المستشكل بدفع رسم الإشكال و قد أبدى المستشكل اعتراضه على إجراءات التنفيذ للأسباب التي سيبديها أمام المحكمة ، فأرجأ المعاون التنفيذ وكلف الخصوم بالحضور أمام هذه المحكمة وأرفق بمحضره صورة من أوراق التنفيذ. و حيث تحدد لنظر الإشكال جلسة 11/1/2015 ، و فيها لم يمثل المستشكل أو وكيله فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 22/2/2015 لإعلان المستشكل و المستشكل ضده. و بجلسة 22/2/2015 لم يمثل المستشكل رغم إعلانه قانوناً بالجلسة فقررت المحكمة حجز ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2260 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته تقدم بطلب إلى السيد رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية بصفته قاضياً للأداء لاستصدار أمر بإلزام المعروض ضده بأن يؤدى إليه مبلغ 33206،82جم (ثلاثة وثلاثون ألف ومائتان وستة جنيه واثنين وثمانون قرش) والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة في 24/8/2014 وحتى تمام السداد مع إلزام المعروض ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عدد أربعة وأربعون كمبيالة مبينة القيمة بالعريضة يداين الطالب بصفته المعروض ضده بالمبلغ المطالب به بخلاف الفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وبمطالبته بالمبلغ محل الكمبيالات سالفة الذكر امتنع عند السداد، فك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1310 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث ان واقعات الدعوى سبق وان حصلها الحكم الصادر من محكمه القاهره التجاريه في الدعوى رقم 3171 لسنه 2011 تجارى جزئى واليه تحيل المحكمة منعا للتكرار وان كانت توجزها بالقدر اللازم للفصل في أن المدعي بصفته تقدم لرئيس محكمه القاهره التجاريه بصفته قاضيا للامور الوقتيه والاداء بطلب الزام المعروض ضده بموجب امر اداء بأن يؤدى للبنك الطالب مبلغ وقدره 13256،63 جم ( ثلاثه عشر الف ومائتان وسته وخمسون جنيه و63 قرش ) حق 30/11/2006 وذلك بخلاف ما استجد ويستجد من فوائد اتفاقيه بواقع 9% وحتى تمام السداد وملحقات ومصروفات من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع الزامه بالمصروفات القضائيه ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الامر بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله وبتاريخ 11/9/2 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2427 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث أن واقعات الدعوى تخلص في أن المدعى بصفته اقامها بموجب صحيفه معلنه اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/11/2014 استوفت شرائطها المقرره قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المديونيه البالغ 72627،32جم ( فقط اثنان وسبعون ألف وستمائه وسبعه وعشرون جنيه و32 قرش لا غير) حق 4/5/2014 بالإضافة إلى العوائد المركبه بواقع 13،5% والمصورفات وحتى تمام السداد مع الزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماه على سند من انه بموجب عقد تمويل منح المدعى بصفته المدعى عليه تمويلا بمبلغ وقدره (ثمانون ألف جنيه لا غير) بعائد مركب 13،5% سنويا خلال كل شهر لمده تبدأ من 27/5/2010 وتنتهي في 26/5/2015 ولم يلتزم المدعى عليه بسداد الأقساط الشهرية المستحقة عليه في م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2644 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن البنك المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليهما وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 10/12/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما الأول والثانية متضامنين بأن يؤديا للمدعى بصفته مبلغ وقدرة 31935,70جم (واحد وثلاثون ألف وتسعمائة خمسة وثلاثون جنيه وسبعون قرش) قيمة الرصيد المدين شاملاً الفوائد والعمولات حتى 31/10/2014 وذلك بخلاف ما يستجد وما يستجد من عوائد قدرها 20% سنوياً تضاف إلى الأصل شهرياً حتى تمام السداد، مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 26/3/2013 مبرم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 192 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة وحيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكله اقامته بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/11/ 2014 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بايقاف اجراءات البيع المحدد له يوم 23/11/2014 لحين الفصل في الاشكال والدعوى 91402 /67 ق مع الزامهما المصاريف والاتعاب على سند من القول انه وبتاريخ 2/8/2013 استلمت المستشكله تنبيه بالحجز والاداء وانذار بالحجز بناء على امر الحجز رقم 242/2013 الصادر من مدير اداره المطالبه بالتنبيه على /ذكى عطيه على صاحب الشركه بالزامه بسداد مبلغ 1499500 جنيه رسوم قضائيه مستحقه على الدعوى 1577/2010 الصادر بشأنها المطالبه رقم 1063/2010- 2011 نسبى المعلن بتاريخ 6/3/2013 ومبلغ 7497 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2687 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 18/12/2014 ومعلنة للمدعى عليهما قانونا ابتغاء الحكم برفع الحجز الواقع من المدعى عليه الاول على المبالغ الماليه للمدعى لدى المدعى عليه الثانى مع التنبيه على المدعى عليه الثانى بعدم الوفاء باى منها وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل مع الزام المدعى عليهما بالمصاريف واتعاب المحاماه وذلك على سند من القول انه بتاريخ 16/12/2014 تلقى المدعى خطابا مسجل بالبريد تضمن اعلان على يد محضر معلن بالطريق الادارى ومؤرخ 3/12/2014 يتضمن قيام المدعى عليه الاول بصفته باجراءات حجز ما للمدين لدى الغير بموجب سند تنفيذى وهو الحكم الصادر للشركة المدعى عليها الاو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2549 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة موقعة و معلنة قانونا أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/11/2014 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ و قدره 26910.7 جنيه (فقط ستة و عشرون ألفاً و تسعمائة و عشرة جنيها و سبعة قروش) قيمة الرصيد المدين المستحق بذمته شاملاً العوائد و العمولات و المصاريف حتى 30/9/2014 بخلاف ما استجد و ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع 15.5 سنوياً تضاف إلى الرصيد شهرياً و العمولات و المصاريف و ذلك حتى تمام السداد ، مع إلزامه بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بلا كفالة. و ذلك علي سند من القول أنه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 3/11/2 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2248 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب وأعلنت قانوناً للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ وقدره 78222,71 جنيه (ثمانية وسبعون ألف ومائتين اثنان وعشرون جنيهاً وواحد وسبعون قرشاً) حق 31/8/2012 بخلاف ما استجد ويستجد من فوائد اتفاقية بواقع 10% (وهى عبارة عن 9%+1%عائد تأخير يضاف ويعلى مع المصاريف للأصل شهرياً حتى تمام السداد) من تاريخ الاستحقاق والعمولات والمصروفات والملحقات وحتى تمام السداد مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة . وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد قرض الصندوق الاجتماعي للتنمية مبرم بين المدعى ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 192 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة وحيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكله اقامته بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/11/ 2014 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بايقاف اجراءات البيع المحدد له يوم 23/11/2014 لحين الفصل في الاشكال والدعوى 91402 /67 ق مع الزامهما المصاريف والاتعاب على سند من القول انه وبتاريخ 2/8/2013 استلمت المستشكله تنبيه بالحجز والاداء وانذار بالحجز بناء على امر الحجز رقم 242/2013 الصادر من مدير اداره المطالبه بالتنبيه على /ذكى عطيه على صاحب الشركه بالزامه بسداد مبلغ 1499500 جنيه رسوم قضائيه مستحقه على الدعوى 1577/2010 الصادر بشأنها المطالبه رقم 1063/2010- 2011 نسبى المعلن بتاريخ 6/3/2013 ومبلغ 7497 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2773 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/12/2014 مستوفاة شرائطها القانونية طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدره ثلاثة عشر ألف وخمسون جنيها وواحد وأربعون قرش حتى تاريخ 25/11/2014 والفوائد الاتفاقية بواقع 15,5% سنويا حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة – وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ في 9/1/2013 مبرم بين المدعى بصفته والمدعى عليه منح بموجبه البنك للمدعى عليه قرضا في حدود مبلغ وقدره خمسة عشر الف جنيه بعائد مدين بواقع 13 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 226 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن واقعات الدعوى تخلص في أن المستشكلة أقامتها بموجب صحيفة مستوفاه لشرائطها المقررة قانونا أودعت قلم كتاب المحكمة في 18/12/2014 و أعلنت وفق صحيح القانون للمستشكل ضدهم طلبت في ختامها الحكم في مادة تنفيذ وقتية بقبول الإشكال شكلاً و في موضوع بعدم الاعتداد بالحجز التنفيذى رقم 727 الموقع بتارسخ 15/12/2014 على المنقولات المبينة بالصحيفة و وقف إجراءات بيعها المحددة له يوم 24/12/2014 مع إلزام المستشكل ضده الثانى بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة مع الأمر بتنفيذ الحكم في الإشكال بموجب مسودته بغير إعلان. و ذلك على سند من القول أنه بتاريخ 15/12/2014 قام المستشكل ضده الثانى بتوقيع الحجز رقم 727 ضد السيد/ …. ……… …….. على المنقولا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1111 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة موقعة و معلنة قانونا أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/5/2014 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ و قدره 40025.23 جنيه و ما يستجد من فوائد و مصروفات و ملحقات حتى تمام السداد و ذلك قيمة المديونية المترتبة على استخدامه كارد الماستر كارد مع إلزامه بسداد 20 سنوياً فائدة بنكية من تاريخ قيد الدعوى في المحكمة إلى حين السداد الكامل ، مع إلزامه بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة. و ذلك علي سند من القول أن البنك المدعى يداين المدعى عليه بمبلغ 40025.23 جنيه قيمة الرصيد المدين المستحق عليه الناتج عن عقد القرض الممنوح له من البنك المدعى. إلا أن المدعى عليه امتنع عن السداد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2596 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 7/12/2014 ومعلنة للمدعى عليه قانونا ابتغاء الحكم بالزامه بان يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 21789.24 جنيه (فقط واحد وعشرون الف وسبعمائة تسعة وثمانون جنيها ,24قرشا لاغير) قيمة الرصيد المدين شاملا العائد والعمولات حتى 1/10/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد بواقع 15.5% سنويا تضاف الى الاصل شهريا حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وذلك على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 26/2/2013 منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويلا مصرفيا في حدود مبلغ وقدره 25000جنيه (فقط ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2687 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 18/12/2014 ومعلنة للمدعى عليهما قانونا ابتغاء الحكم برفع الحجز الواقع من المدعى عليه الاول على المبالغ الماليه للمدعى لدى المدعى عليه الثانى مع التنبيه على المدعى عليه الثانى بعدم الوفاء باى منها وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل مع الزام المدعى عليهما بالمصاريف واتعاب المحاماه وذلك على سند من القول انه بتاريخ 16/12/2014 تلقى المدعى خطابا مسجل بالبريد تضمن اعلان على يد محضر معلن بالطريق الادارى ومؤرخ 3/12/2014 يتضمن قيام المدعى عليه الاول بصفته باجراءات حجز ما للمدين لدى الغير بموجب سند تنفيذى وهو الحكم الصادر للشركة المدعى عليها الاو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2369 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 28/10/2014 ومعلنة للمدعى عليه قانونا ابتغاء الحكم بالزامه بان يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 10914 57جم (فقط عشرة الاف وتسعمائة واربعة عشر جنيها و57قرشا) شامل العوائد والعمولات والمصاريف حتى 22/10/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع 24% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد مع الزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وذلك هلى سند من القول انه بموجب عقد تمويل مصرفى منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويلا مصرفيا في صورة عقد قرض ف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 258 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته اقام دعواه بموجب صحيفه استوفت اوضاعها وشرائطها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/2/2014 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعى مبلغ 22660،97 جم فقط اثنان وعشرون ال وستمائه وستون جنيه ،97 قرش قيمه الرصيد المدين المستحق بذمته شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى 15/12/2013 بخلا ما يستجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد متناقص بواقع 14% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا بالاضافه الى عائد تأخير بواقع 2% سنويا والعمولات والمصاري حتى تمام السداد مع الزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل على سند من القول انه بموجب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2400 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته اقامها بموجب صحيفه دعوى توافرت لها شرائطها القانونيه اودعت قلم كتاب المحكمة في 3/11/2014 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 21496،27 جم ( فقط واحد وعشرين الف واربعمائه سته وتسعون جنيه و27/100قرش لا غير) قيمه الرصيد المدين شاملا العوائد والمصاريف حتى 30/9/2014بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع 15،5% سنويا تضاف الى الاصل شهريا حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله على سند من انه وبموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 2/12/2012منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويلا (قرضا) في حدود ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2274 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته اقامها بموجب صحيفه معلنه اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/10/2014 استوفت شرائطها المقرره قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليها بسداد مبلغ المديونيه البالغ 105994جم ( فقط مائه وخمسه الاف وتسعمائه اربعه وتسعون جنيه لا غير) حق 24/9/2014 بالاضافه الى العوائد القانونيه بواقع 5% عملا بنص الماده 226 من القانون المدنى من تاريخ المطالبه وحتى تمام السداد مع الزامها بالمصروات واتعاب المحاماه على سند من انه بموجب عقد بيع مرابحه بالاجل مؤرخ 4/3/2009 منح المدعى بصفته المدعى عليها تمويلا بمبلغ وقدره (مائه ثلاثه وعشرون الف وثمانمائه واربعون جنيه لا غير) لشراء اثاث منزلى وتحرر عن ذلك عقد وكاله بالشراء م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 47 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعين قد عقدوا لواء الخصومة فيها مع المدعى عليهم وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 11/1/2015 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلبوا في ختامها الحكم بتعين مصف على شركة اوبتيمم ميديكال جروب والمخزن الملحق بها والكائن مقرهما – 15 شارع …. الدور الأرضى والبدورم مدينة نصر محافظة القاهرة – تكون مأموريته تسلم موجودات الشركة وتصفيتها وسداد الديون التى عليها واستنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التى لم تحل أجلها أو المتنازع عليها ورد المصروفات والقروض وقسمة صافى النتائج على الشركاء كل في نسبة حصته في رأس المال على أن تكون جميع المصروفات والإتعاب على عاتق التصفية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وذلك على ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2490 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعيه بصفتها قد عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 19/11/2014 ومعلنة للمدعى عليهم قانونا ابتغاء الحكم بعدم الاعتداد وبما تم من اجراءات التنفيذ لبطلانها ووقف البيع المحدد يوم 19/11/2014 مع الزامهم بالمصاريف والاتعاب وذلك على سند من القول انه بتاريخ 20/8/2013 استلمت المدعيه تنبيه بالاداء والانذار بالحجز ومحضر حجز منقولات بناء على امر الحجز رقم 242/2013 الصادر من مدير ادارة المطالبة القضائية بالانابة الصادرة بالقرار السيد وزير العدل رقم 11191/2007 وذلك بالتنبيه على السيد/زكى عطيه على صاحب شركة ……. بسداد المبالغ موضوع المطالبة 1063/2010 2011وتم تحرير محضر ادارى بتاريخ 20 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2535 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
مسودة بأسباب و منطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم2535 لسنة2014إقتصاديالقاهرة بجلسة 29/3/2015 بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة موقعة و معلنة قانونا أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/11/2014طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ و قدره 55470.60 جنيه ( فقط خمسة و خمسون ألف أربعمائة و سبعون جنيها و ستون قرشا) قيمة الرصيد المدين شاملاًالعائد و العمولات حتى 30/10/2014 بخلاف ما استجد و ما يستجد من عائد بواقع 15.5 تضاف إلى الأصل شهرياً حتى تمام السداد ، مع إلزامه بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بلا كفالة. و ذلك علي سند من القول أنه بموجب عقد تمويل شخصى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2535 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة موقعة و معلنة قانونا أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/11/2014طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ و قدره 55470.60 جنيه ( فقط خمسة و خمسون ألف أربعمائة و سبعون جنيها و ستون قرشا) قيمة الرصيد المدين شاملاًالعائد و العمولات حتى 30/10/2014 بخلاف ما استجد و ما يستجد من عائد بواقع 15.5 تضاف إلى الأصل شهرياً حتى تمام السداد ، مع إلزامه بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بلا كفالة. و ذلك علي سند من القول أنه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 5/12/2012 يداين البنك ( المدعى بصفته ) المدعى عليه بمبلغ 55470.60 جنيه ( فقط خمسة و خمسون ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2551 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعيان قد عقدا لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 30/11/2014 ومعلنة للمدعى عليهم قانونا ابتغاء الحكم اولا احقية المدعيان في المنقولات المحجوز عليها والموضحة بصدر الصحيفة – ثانيا بطلان الحجز الموقع بتاريخ 26/3/2014 واعتباره كان لم يكن – ثالثا وقف جلسة البيع المحدد لها يوم الاربعاء الموافق 30/11/2014 مع ما يترتب على ذلك من اثار. مع الزام المعى عليهم المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وذلك على سند من القول انه بتاريخ 26/3/2014 اوقع المدعى عليه الرابع حجزا على منقولات مملوكة للمدعيان على سند انها مملوكة لمدينه المدعى عليها الاولى وفاء لمبلغ المطالبة الصادر بشانها المطالبة رقم 576 لسن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2611 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليهما بصفتهما وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 8/12/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بصحة الحجز التحفظي المؤرخ 2/12/2014 على المدعى عليه الثاني بصفته لدى الأول بصفته لمبلغ 50000 جم (خمسون ألف جنيه) للطالب الحاجز، مع إلزامه المدعى عليه الثانى بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 324 لسنة 2014 عمال كلى الجيزة والمؤيد استئنافياً بالاستئناف رقم 1422 لسنة 131ق استئناف القاهرة يداين المدعى بموجبه المدعى عليه الثانى بصفته بمبلغ 50000جم (خمسون ألف جنيه) ولما كان للمدعى عليه ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 5 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعه الاوراق والمداوله قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى تخلص في ان المتظلم قد عقد الخصومة بموجب صحيفه استوفت شرائطها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/1/2014 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بانعدام تنفيذ الامر الوقتى 2 لسنه 2010 اوامر مستعجل القاهره الصادر في 24/1/2010 رغم سقوطه والامر الصادر نفاذا له 40 لسنه 2011 اوامر تنفيذ الاقتصاديه مع ما يترتب على ذلك من اثار اهمها عدم الاعتداد بما تم من اجراءات مع الزام المتظلم ضده الاول بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وذلك على سند من القول ان المتظلم ضده الاول قد استصدر الامر الوقتى رقم 2 لسنه 2010 من محكمه القاهره للامور المستعجله بتاريخ 24/1/2010 ببيع المقومات الماديه والمعنويه للمحل التجارى الكائن 50 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 47 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – وإذ تستهل المحكمة قضائها بالتنويه بأن طلبات المدعين فى الدعوى الراهنة هى القضاء لهم بتعين مصف على شركة … والمخزن الملحق بها تكون مأموريته تسلم موجودات الشركة وتصفيتها وسداد الديون التى عليها واستنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التى لم تحل أجلها أو المتنازع عليها ورد المصروفات والقروض وقسمة صافى النتائج على الشركاء كل فى نسبة حصته فى رأس المال، ولما كان البين للمحكمة من مطالعة الصورتين الضوئيتين لعقد الشركة والسجل التجارى للشركة المطلوب تصفيتها أنها أحدى شركات الأشخاص اتخذت شكل شركة توصية بسيطة ومن ثم فهى تخضع لنصوص وأحكام الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة الصادر فى 13/11/1883 بشأن شركات الأشخاص وكذلك القانون المدنى ولا ي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 157 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا :- وإذ تستهل المحكمة قضائها بالتنويه بأن طلبات المدعى بصفته في الدعوى الراهنة هي الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى إليه مبلغ وقدره واحد وستون ألف وأربعمائة وأربعة جنيها وتسعة وثلاثون قرشا والفوائد الاتفاقية بواقع 13.5% مركبه سنويا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد – وأرتكن المدعى بصفته فى طلباته إلى السند لأمر المؤرخ 15/8/2012 ، ومن ثم فان النصوص القانونية الواجب التطبيق على واقعة التداعى هى الخاصة بالأوراق التجارية بالباب الرابع من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999. كما تمهد المحكمة لقضائها بأن المشرع فى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب القانون رقم120 لسنة 2008 قد مايز وغاير بين الاختصاص الموضوعي لتلك المحاكم والإجراءات ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 311 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا :- وإذ تستهل المحكمة قضائها بالتنويه بأن طلبات المدعين في الدعوى الراهنة هي القضاء لهم بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع ببطلان أمر تقدير الرسوم في الدعوى رقم 859 لسنة 5 ق اقتصادى القاهره بالمطالبه رقم 219 لسنة 2014 / 2015 بمبلغ 249500جنيه رسم نسبى ومبلغ 124750جنيه رسم صندوق خدمات وثانيا: ببراءة ذمة الطالبين من المبلغ المطالب به بمبلغ 249500جنيه رسم نسبى ومبلغ 124750جنيه رسم صندوق خدمات عن الدعوى رقم 859 لسنة 5 ق اقتصادى القاهره بالمطالبه رقم 219 لسنة 2014 / 2015 وعلى سبيل الاحتياط ندب خبير حسابى فى الدعوى تكون مهمته بعد مطالعة ملف الدعوى احتساب المبالغ الصحيحه الملزم بسدادها الطالبين فى الدعوى عاليه – ومن ثم فان النصوص القانوني ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 313 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا : – وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بأن المشرع فى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب القانون 120 لسنة 2008 قد مايز وغاير بين الاختصاص الموضوعي لتلك المحاكم والإجراءات أمامها فقد جعل المشرع اختصاص المحاكم الاقتصادية بشأن موضوع الدعوى اختصاص استئثارى تفصل فيها تلك المحاكم دون غيرها بينما جعل من القواعد الإجرائية أمام تلك المحاكم قواعد مشاركه بينها وبين بعض فروع القانون الإجرائية فقد جعل المشرع من نصوص قانون الإجراءات والمرافعات هو الشريعة العامة الإجرائية فيما لم يرد به نص فقد نصت المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن “تطبق أحكام قوانين …… والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1861 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – وحيث نصت المادة 99 من قانون المرافعات على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأى طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2012 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – وحيث أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض “أن النص فى المادة 117 من قانون المرافعات والفقرة الثانية من المادة 115 منه يدل على أنه وإن كان اختصام الغير فى الدعوى – على ما تقضى به المادة 117 المشار إليها – يستوجب اتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى – وذلك بإيداع الصحيفة قلم الكتاب – إلا أن تصحيح المدعى لدعواه بإدخال صاحب الصفة الحقيقى – الذى كان يجب اختصامه فيها ابتداء – يكفى أن يتم بإعلان ذى الصفة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 115 – سالفة الذكر – التى استحدثها القانون القائم حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية “تبسيطا للإجراءات وتقديرا من المشرع لتنوع وتعدد فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التى لها ص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2191 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا :- ولما كان من المقرر قانونا بنص المادة 106 من قانون الإثبات على أنه “للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التى حددها القرار”. وحيث أن محكمة النقض قد قضت بأن “المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 106 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن لمحكمة الموضوع أن تأمر بحضور الخصوم لاستجوابهم سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم، باعتبار أن الاستجواب طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق فى الدعوى، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد طلبت حضور الطاعن لاست ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2260 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – وحيث أنه عن موضوع الدعوى فقد نصت المادة 106 من قانون الإثبات على أنه “للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التى حددها القرار”. وحيث أن محكمة النقض قد قضت بأن “المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 106 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن لمحكمة الموضوع أن تأمر بحضور الخصوم لاستجوابهم سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم، باعتبار أن الاستجواب طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق فى الدعوى، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد طلبت حضور الطاعن لاستجوابه، وبتاري ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2528 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بأن المشرع فى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب القانون 120 لسنة 2008 قد مايز وغاير بين الاختصاص الموضوعي لتلك المحاكم والإجراءات أمامها فقد جعل المشرع اختصاص المحاكم الاقتصادية بشأن موضوع الدعوى اختصاص استئثارى تفصل فيها تلك المحاكم دون غيرها بينما جعل من القواعد الإجرائية أمام تلك المحاكم قواعد مشاركه بينها وبين بعض فروع القانون الإجرائية فقد جعل المشرع من نصوص قانون الإجراءات والمرافعات هو الشريعة العامة الإجرائية فيما لم يرد به نص فقد نصت المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن “تطبق أحكام قوانين ……. والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2537 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بأن المشرع فى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب القانون 120 لسنة 2008 قد مايز وغاير بين الاختصاص الموضوعي لتلك المحاكم والإجراءات أمامها فقد جعل المشرع اختصاص المحاكم الاقتصادية بشأن موضوع الدعوى اختصاص استئثارى تفصل فيها تلك المحاكم دون غيرها بينما جعل من القواعد الإجرائية أمام تلك المحاكم قواعد مشاركه بينها وبين بعض فروع القانون الإجرائية فقد جعل المشرع من نصوص قانون الإجراءات والمرافعات هو الشريعة العامة الإجرائية فيما لم يرد به نص فقد نصت المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن “تطبق أحكام قوانين ……. والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2611 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – وإذ تستهل المحكمة قضائها بالتنويه بأن طلبات المدعى فى الدعوى الراهنة هى القضاء له الحكم بصحة الحجز التحفظي المؤرخ 2/12/2014 على المدعى عليه الثانى بصفته لدى الأول بصفته لمبلغ 50000جم (خمسون ألف جنيه) للطالب الحاجز ومن ثم فان النصوص القانونية الواجبة التطبيق على واقعة التداعى هى نصوص قانون المرافعات بشأن الحجوز التحفظية ولا تستدعى تطبيق أيا من نصوص القوانين الواردة على سبيل الحصر بالمادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية. وحيث أنه المحكمة تمهد لقضائها بأن المشرع فى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 قد مايز وغاير بين الاختصاص الموضوعى لتلك المحاكم والإجراءات أمامها فقد جعل المشرع اختصاص الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2644 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بأن المشرع فى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب القانون 120 لسنة 2008 قد مايز وغاير بين الاختصاص الموضوعى لتلك المحاكم والإجراءات أمامها فقد جعل المشرع اختصاص المحاكم الاقتصادية بشأن موضوع الدعوى اختصاص استئثارى تفصل فيها تلك المحاكم دون غيرها بينما جعل من القواعد الإجرائية أمام تلك المحاكم قواعد مشاركه بينها وبين بعض فروع القانون الإجرائية فقد جعل المشرع من نصوص قانون الإجراءات والمرافعات هو الشريعة العامة الإجرائية فيما لم يرد به نص فقد نصت المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن “تطبق أحكام قوانين ……. والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2713 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا :- وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بأن المشرع فى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 قد مايز وغاير بين الاختصاص الموضوعى لتلك المحاكم والإجراءات أمامها فقد جعل المشرع اختصاص المحاكم الاقتصادية بشأن موضوع الدعوى اختصاص استئثارى تفصل فيها تلك المحاكم دون غيرها بينما جعل من القواعد الإجرائية أمام تلك المحاكم قواعد مشاركه بينها وبين بعض فروع القانون الإجرائية فقد جعل المشرع من نصوص قانون الإجراءات والمرافعات هو الشريعة العامة الإجرائية فيما لم يرد به نص فقد نصت المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن ” تطبق أحكام قوانين 00000000000 والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية وذلك فيما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2727 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بأن المشرع فى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب القانون 120 لسنة 2008 قد مايز وغاير بين الاختصاص الموضوعى لتلك المحاكم والإجراءات أمامها فقد جعل المشرع اختصاص المحاكم الاقتصادية بشأن موضوع الدعوى اختصاص استئثارى تفصل فيها تلك المحاكم دون غيرها بينما جعل من القواعد الإجرائية أمام تلك المحاكم قواعد مشاركه بينها وبين بعض فروع القانون الإجرائية فقد جعل المشرع من نصوص قانون الإجراءات والمرافعات هو الشريعة العامة الإجرائية فيما لم يرد به نص فقد نصت المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن “تطبق أحكام قوانين ……. والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2773 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا :- حيث أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة برأى تطمئن إلية للفصل فى الموضوع، وترى المحكمة إعمالا للحق المخول لها بنص المادة 135 من قانون الإثبات، الاستعانة بخبير على نحو ما سيرد مع إبقاء الفصل فى المصروفات لحين الفصل فى الموضوع على نحو ما سيرد بالمنطوق. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة في مادة تجارية : – وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير مصرفي من السادة الخبراء المقيدين بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية تكون مأموريته بعد مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها وما يقدمه له الخصوم من مستندات بيان عما إذا كان المدعى عليه قد سدد الأقساط المستحقة بموجب عقد القرض سند الدعوى من عدمه – وفى الحالة الأولى بيان عدد وقيمة وت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 887 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم ودفاعهم قد تناولها الحكم الصادر فيها بتاريخ 6/1/2015 والذي تحيل الية المحكمة ومن ثم فلا داع لإعادة سرد االوقائع مرة أخري اكتفاء بما تضمنه ذلك الحكم من وقائع والمحكمة تحيل إليه وتعتبره جزءاً مكملاً لأسباب هذا الحكم فيما تقدم منعاً للتكرار بيد انه لربط أوصال التداعي فان المحكمة توجز الواقعة في ان الملتمس قد اقام التماسة بموجب صحيفه التماس مودعه في 11 /2 /2015 طلب في ختامها الحكم بقبول الالتماس شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه واعتبارة كأن لم يكن مع الزام الملتمس ضدة والخصم المتدخل هجوميا بالمصاريف والاتعاب . على سند من القول بان الحكم الملتمس فيه الصادر بجلسة 6/1/2015 والقاضي أولا قبول التدخل الهج ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 921 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع النزاع ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم فيه سبق وأحاط بها وفصلها الحكم الصادر من المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 2/11/2010 ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه بشأنها وتعتبره جزءاً متماً لقضائها في هذا الخصوص – وتوجز الواقع في أن المدعيين أقاموا الدعوى الماثلة ضد البنك المدعي عليه بموجب صحيفة اشتملت على البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة في 21/7/2010 وأودعت قانونا للبنك المدعي عليه بطلب الحكم بندب خبير حسابي لتصفية الحساب بين الطرفين – على سند من القول أنه في غضون عام 1985 حصل مورثهم على تسهيلات ائتمانية من البنك المدعي عليه بضمان رهن عقاري وقام بسداد المديونية المستحقة عليه قبل وفاته غير أن البنك المدعي عليه يطالبهم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 274 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان المدعى بصفته عقد لواء الخصومه فيها قبل المدعى عليهم 0 بموجب صحيفه موقعه من محام اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11 / 4 / 2013 , واعلنت قانونا لهم 0طلب في ختامها الحكم له ( بندب خبير معتمد من الهيئه العامه للرقابه الماليه او لجنه خبراء ثلاثيه لتحديد الضرر المادى الواقع على الشركه المدعيه , والمتمثل فيما لحق بها من خساره تتمثل في الفارق بين القيمه الاسميه للسهم , والقيمه العادله للسهم وقت الاكتتاب في اسهم الزياده المشار اليها , وما فاتها من كسب يتمثل في سعر العائد المعلن من البنك المركزى السارى على الفرق بين القيمه الاسميه لاسهم الزياده , والقيمه العادله لها من وقت الزياده حتى تمام السداد فضلا عن الض ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 208 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات الدعوى في أن ابنك المدعي بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهم بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/ 3 /2013وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزامه متضامنين بأن يؤدو له مبلغ ثمانية مليون وستمائة سبعة وسبعون الف وخمسمائة سبعة وسبعون جنيها و35 قرش حق 30/11/2012 بخلاف ما يستجد من عوائد بواقع 15 % حتي تمام السداد مع الزام المدعي عيهما الاولي والثانية بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وذلك على سند من القول انه بموجب عقود تسهيلات ائتمانية منح بنك القاهرة ( المدعي علية الثالث بصفته ) المدعي عليها الاولي بكفالة وتضامن المدعي عليها الثانية مبالغ مالية تقدر بمبلغ مائتان وسبعون الف جنية نتج عنها مديونية بمبلغ ثم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 697 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث أنه و لما كان من المقرر قضاءً أن لقاضى الموضوع أن يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التي لا تشملها معارفه ، و االوقائع المادية التي يشق الوصول إليها ، دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها. و كانت أوراق الدعوى و مستنداتها بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للقضاء فيها الأمر الذي ترى معه المحكمة الاستعانة بآهل الخبرة عملا بالمادة 135 من قانون الإثبات على النحو الوارد بالمنطوق. و حيث أنه و عن المصروفات فإن المحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة للمادة 184 /1 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 633 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث إن واقعات التداعي تخلص في ان المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومه في تلك الدعوى قبل المدعى عليهم فيها بصفتهم عدا الثانيه فيها بشخصها بموجب صحيفه اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/2/2014 , واعلنت قانونا للمدعى عليهم فيها 0 طلب في ختامها الحكم له اولا / بقبول الالتماس شكلا لاستيفاءه اوضاعه القانونيه ثانيا / وبصفه مستعجله ( بوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه ثالثا / بالغاء الحكم الملتمس فيما قضى به بالبند الخامس منه , والقضاء مجددا برفض الدعوى الفرعيه مقامة من البنك الملتمس ضده ثالثا قبل الشركه الملتمسه مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات , ومقابل اتعاب المحاماه. وذلك على سند من القول 0 من إن المدعى عليهما الاول , والثانيه قد اقاموا دعوى ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 813 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في إن المدعى قد أقامها بموجب صحيفة موقعه من محام 0 أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24/9/2012 , وأعلنت قانونا للمدعى عليهم فيها بصفتهم 0 طلب في ختامها الحكم له . اولا / بفرض الحراسه القضائيه على الشركه المعنونه باسم ( ريتز كارلتون …… اوتيل ) , وحاليا ( شركه ريتز كارلتون للفنادق مصر ) , والكائن مقرها ( 4 شارع الشهيد احمد …. ……. / المهندسين ) , وكذا ( 17 شارع نبيل الوقاد / الدقى / الجيزه ) , ومبنى الكامل للاستشارات القانونيه منطقه البنوك قطعه 52/ب المحور المركزى الصناعى مدينه السادس من اكتوبر محافظة الجيزه , وتعين حارس قضائى عليها تكون مهمته دعوه الجمعيه العموميه للشركه للانعقاد في دورتين احدهما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 531 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن اوراق الدعوى بحالتها الراهنة لا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة الأمر الذي ترى معه استجلاء لوجه الحق في الدعوى لذات الخبير المنتدب في الدعوى عملا بنص المادة 135 اثبات والمادة 9 من القانون رقم 120/2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية . وحيث انه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 275 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات الدعوى في أن المدعية قد عقدت لواء الخصومة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 9/4/2014 وأعلنت قانونا للمدعي عليهما بغية الحكم بإلزامهما بتمكينها من التعامل علي حصتها في الحساب رقم 280983 ببنك المصرف العربي الدولي فرع المهندسين مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول إنها ووالدها ضمن عملاء البنك وقاما بفتح حساب بنكي مشترك لدي المدعي عيه الثاني بصفته وقد تعاملت المدعية علي هذا الحساب منفردة واستصدرت بطاقة ائتمان ماستر كارد واستقبال كافة مخاطبات البنك إلا انه وحال طلبها سحب مبالغ مالية من حسابها فوجئت برفض البنك لصدور قرار بالتحفظ علي أموال والدها وعلية اصدر البنك قرار بالتحفظ علي الحساب وعدم التع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 278 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان المدعى عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليهما 0 بموجب صحيفه موقعه من محام اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9 / 4 / 2014 , واعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم له بالزام المدعى عليهمابالتضامن فيما بينهما بان يؤديا له قيمه الالات , والمعدات المرهونه بموجب عقدى الرهن الحيازى المؤرخين 16/9/1987 , 3/9/1990 , وريعها من تاريخ الرهن الحيازى طرف البنك المدعى عليه الاول مع الزامهما بالمصروفات , ومقابل اتعاب المحاماه . وذلك على سند من القول من انه , وبموجب عقد قرض مضمون برهن حيازى مؤرخ في 16/9/1987 حرر بين المدعى , والمدعى عليه الاول بصفته بمقتضاه ( اقرض الاخير ) المدعى مبلغ , وقدره ( مائه وعشرون الف جنيه مصرى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 229 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع النزاع – حسبما يبين سائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المدعية أقامت الدعوى الماثلة ضد المدعي عليهم بموجب صحيفة اشتملت على البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة في 26/3/2014 وأعلنت قانونا للمدعي عليهم ، بطلب الحكم بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ 1/4/2012 المسمى اتفاقية أصحاب الحصص وباعتباره كأن لم تبين ولا يترتب أثراً لبطلانه لعدم تقديم بالكامل ولمرور أكثر من عام على الارتكاب دون أن يتم تأسيس الشركة واعتباره والعدم سواء مع إلزام المدعي عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، على سند من القول إنها إحدى الشركات المصرية المساهمة وبموجب العقد المشار إليه أتفق مجلس الإدارة السابق للشركة مع المدعي عليه الأول على إنشا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 27 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم ودفاعهم قد تناولها الحكم الصادر في الدعوى رقم 501 لسنة 2006 مدني شمال القاهرة بجلسة 26/10/2013 والذي تحيل الية المحكمة ومن ثم فلا داع لإعادة سرد االوقائع مرة أخري اكتفاء بما تضمنه ذلك الحكم من وقائع والمحكمة تحيل إليه وتعتبره جزءاً مكملاً لأسباب هذا الحكم فيما تقدم منعاً للتكرار بيد انه لربط أوصال التداعي فان المحكمة توجز الواقعة في أن المدعى بصفته قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعه من محام اودعت قلم كتاب المحكمة المختصة وأُعلنت قانونا للمدعى عليهم طلب في ختامها الحكم بالزامهم بان يؤدي له مبلغ وقدره ثلاثة عشر مليون وسبعه عشر الف وخمسمائة وثمانين جنية وخمسة وسبعين قرشا حتى 28/2/2006 بخلاف ما يستجد من عوائد بو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 373 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات الدعوى في ان المدعي بصفته قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 14/5/2014 وأعلنت قانونا للمدعي عليهم بغية الحكم بوقف التعامل علي الاسهم المملوكة له لدي الشركة المدعي عليها الاولي لحين ندب خبير لمراجعة حسابات التعامل وما يترتب علي ذلك من اثار والزام الاخيرة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وذلك على سند من القول ان انة يمتلك عدد من اسهم المقيدة بالبورصة ويتعامل عليها بالبيع والشراء عن طريق الشركة المدعي عليها الاولي وانة يوجد تصرفات واخطارات متضاربة صادرة من الشركة كما انها تصرفت مالية دون اذن كتابي منه الامر الذي حدا به لاقامة دعواها الماثلة للقضاء له بطلباته انفه البيان وقد ساند دعواها بحافظة مستندات طويت ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 667 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث إن الدعوى بحالتها الراهنة لا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة , وبيان وجه الحق فيها , ومن ثم ترى المحكمة الاستعانة بأهل الخبرة للوصول لوجه الحق فيها , و من ثم تقضي المحكمة بندب خبير حسابى فيها لتنفيذ المأمورية الواردة بمنطوق الحكم , وذلك طبقا للحق المخول لها بموجب نص المادة 135 من قانون الإثبات . وحيث إنه , وعن المصاريف , وأتعاب المحاماة 0 فإن المحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منهي للخصومة , وذلك عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات , و المادة 187/1 من قانون المحاماه المعدل . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 706 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا وحيث إن واقعات الدعوى الراهنه تتحصل في ان المدعيان قد اقاموها بموجب صحيفه موقعه من محام 0 اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 16/9/2014, واعلنت قانونا للمدعى عليهما فيها بصفتهم 0 بطلب الحكم لهما ( بالزام المدعى عليهما بصفتهما بتقديم ما تحت يدهما من مستندات اصل العقد المؤرخ في 11/12/2013 , واصل العقد المؤرخ في 20/2/2014 تمهيدا لاتخاذ اجراءات الطعن المناسبه بشأنهما ) , ( وبرد , وبطلان العقدان الاول المؤرخ في 11/12/2013 , والثانى منهما المؤرخ في 20/2/2014 ) , مع الزام المدعى عليهما الاول , والثانى بصفتهما بالمصروفات , ومقابل اتعاب المحاماه . وذلك على سند من القول ان المدعى عليهما بصفتهما قد اقام الدعوى رقم 54 لسنه 2014 افلاس الاق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 723 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في إن المدعي قد عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليهم بصفتهم بموجب صحيفة موقعه من محام 0 أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/9/2014 , وأعلنت قانونا 0 طلب في ختامها الحكم له ( بندب لجنه خبراء ثلاثيه حسابيه تكون مهمتها تسويه , وتصفيه حسابات , ونقديه الشركات المدعى عليها كوحده واحده بين جميع المساهمين من تاريخ بدايه الشركات , وحتى تاريخه مع تسويه , وتجنيب نصيب كل من المساهمين على حده , والزام الشركات المدعى عليهم بالنتيجه التى سيسفر عنها التقرير , وبراءه ذمته , وفقا لما سيسفر عنه التقرير مع إلزام الشركات المدعى عليهم بالمصاريف , ومقابل أتعاب المحاماه . وذلك على سند من القول إنه بتاريخ 7/4/2014 , وجه المدعى عل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1253 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته اقامها بموجب صحيفه استوفت اوضاعها وشرائطها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب محكمه شمال القاهره الابتدائيه بتاريخ 9/1/2011 النت وفق صحيح القانون للمدعى عليهما طلب في ختامها باداء مبلغ وقدره 149،875،19 جم (فقط مائه تسعه واربعون الف وثمانمائه خمسه وسبعون جنيه و19 قرش ) لبنك مصر المدعى فرع الاورمان حق 30/9/2010 بخلاف استجد وما يستجد من فوائد بواقع 8% سنويا وحتى تمام السداد مع الزامهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه على سند من ان البنك المدعى فرع الاورمان يداين المعلن اليه الاول بالمبلغ سالف الذكر وذلك بضمان وتضامن المدعى عليه الثانى بعد ان تقدم المدعى عليه الاول بطلب الحصول على سلفه سياره سيفورليه نصف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1253 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته اقامها بموجب صحيفه استوفت اوضاعها وشرائطها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب محكمه شمال القاهره الابتدائيه بتاريخ 9/1/2011 النت وفق صحيح القانون للمدعى عليهما طلب في ختامها باداء مبلغ وقدره 149،875،19 جم (فقط مائه تسعه واربعون الف وثمانمائه خمسه وسبعون جنيه و19 قرش ) لبنك مصر المدعى فرع الاورمان حق 30/9/2010 بخلاف استجد وما يستجد من فوائد بواقع 8% سنويا وحتى تمام السداد مع الزامهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه على سند من ان البنك المدعى فرع الاورمان يداين المعلن اليه الاول بالمبلغ سالف الذكر وذلك بضمان وتضامن المدعى عليه الثانى بعد ان تقدم المدعى عليه الاول بطلب الحصول على سلفه سياره سيفورليه نصف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2555 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن واقعات الدعوى تخلص في أن البنك المدعى قد أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 1/12/2014 و أعلنت قانوناً للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ و قدره 24238.22 جم ( أربعة و عشرون ألف و مائتان و ثمانية و ثلاثون جنيهاً و أثنين و عشرون قرشاً ) و ذلك حتى تاريخ 9/10/2014 بخلاف ما استجد و ما يستجد من عوائد اتفاقية مركبة بواقع 11 و المصروفات حتى تمام السداد ، مع إلزامه بالمصاريف و أتعاب المحاماة. و ذلك علي سند من القول أنه بموجب عقد تسهيل إئتمانى مؤرخ 7/8/2008 يداين البنك ( المدعى بصفته ) المدعى عليه بمبلغ 24238.22 جم ( أربعة و عشرون ألف و مائتان و ثمانية و ثلاثون جنيهاً و أثنين و عشرون قرشاً ) و ذ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2564 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 1/12/2014 ومعلنة للمدعى عليه بصفته قانونا ابتغاء الحكم بالزامها بان تؤدى الى المدعى مبلغ وقدره 284124جم (مائتان اربعة وثمانون الف ومائة واربعة وعشرون جنيها) قيمة مستحقات المدعى لدى الشركة المدعى عليها بالاضافة الى 5% فؤائد قانونية على هذا المبلغ من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد والزام الشركة المدعى عليها برد خطابات الضمان الخاصة بعقود المقاولات موضوع الدعوى للمدعى والزامها بان تؤدى للمدعى مبلغ وقدره 50000جنيه(خمسون الف جنيه)تعويض مادى وادبى عن الاضرار التى اصابت المدعى من جراء عدم التزام الشركة المدعى عليها بسداد مستحقاته مع الز ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2704 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة موقعة و معلنة قانونا أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/12/2014 طلبت في ختامها الحكم بأحقيتها في المنقولات المبينة بالصحيفة و إلغاء الحجز المتوقع عليها بتاريخ 2/6/2012 اعتباره كأن لم يكن و قف إجراءات البيع المحدد لها يوم 24/12/2014 مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات و اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة. و ذلك علي سند من القول أنه بتاريخ 2/6/2014 أوقع المدعى عليه الأول بصفته ضد المدعى عليه الرابع حجزاً تنفيذاً نفاذاً للحكم الصادر في الدعوى 663 لسنة 2ق و المطالبة القضائية رقم 47 لسنة 2011/2012 إلا أنه أوقع الحجز على المنقولات المملوكة للمدعية و المبينة بقائمة منقولات ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2007 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها قبل البنك المدعي عليه بصفته بموجب صحيفة وقعها محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 10/9/2014 وأعلنت قانونا إلى المدعى عليه بصفته طلب في ختامها الحكم بإلزامه بصرف بالاستمرار في صرف عائد وديعة الحساب الخاص بالعمارة رقم 63 الحي الثامن المجاورة الثالثة بمدينة 6 أكتوبر والمودع لدى البنك المدعى عليه للمدعى بصفته والفوائد القانونية مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول أن المدعي رئيس إتحاد الشاغلين للعمارة رقم 63 الحى الثامن المجاورة الثالثة بمدينة 6 أكتوبر بموجب عقد تكوين اتحاد شاغلين ومودع بجهاز مدينة 6 أكتوبر ومشهر تحت رقم 89 وت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 231 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة وحيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان الشركه المستشكله اقامته بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31 / 12 / 2014 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ المطالبه رقم 2274 لسنه 2010 ، 2011 والمترتبه على الدعوى رقم 722 لسنه 2010 اقتصاديه والتى بموجبها تم عمل محضر الحجز الادارى المؤرخ 21/12/2014 وذلك مؤقتا لحين الفصل في التظلم رقم 1731 لسنه 2013 جنوب القاهره بحكم نهائى. على سند من القول من انه وبتاريخ 21/12/2014 اوقع المستشكل ضده الثالث حجزا اداريا نفاذا للمطالبه رقم 2274 لسنه 2010/2011 كرسوم قضائيه عن الدعوى رقم 722 لسنه 2010 محكمه القاهره الاقتصاديه وحيث ان ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2357 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه بصفته وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 27/10/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له مبلغ 1000000جم (مليون جنيه) كتعويض مادي وأدبي لقيامة بالتعدي علي نموذج التسجيل الصناعي رقم 5093 لسنة1987والمملوك للمدعي بصفته وذلك بتقليد طريقة وضع الإعلانات المنصوص عليها في النموذج ومخالفة أحكام القانون رقم 132 لسنة 1949الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وذلك على سند من القول مفاده أن المدعى بصفته متخصص في انشاء نا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2206 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافيه لتكوين عقيدة المحكمة نحو استبيان وجه الحق فيها مما ترى معه المحكمة إعادة الدعوى للخبراء لتنفيذ المأمورية الواردة بمنطوق الحكم الصادر بجلسة 25/5/2013 عملا بنص المادتين 5 ,135 من قانون الإثبات. وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منهي للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات0 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 110 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع النزاع – حسبما يبين من سائر الأوراق تتحصل في أن البنك المدعي قد تقدم إلى السيد رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية بصفته قاضياً للأمور الوقتية بطلب لاستصدار أمر أداء بإلزام الشركة المدعي عليها بأداء مبلغ مقداره 19276268.99جم ومبلغ مقداره 773142.66 دولار أمريكي . على سند من انه يداينه بهذا المبلغ بموجب عقد تسهيلات ائتمانية ممنوحة لها وأن المدعي عليه أقام الدعوى رقم 1054/3ق بطلب ندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين – وإذ ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره ادعى البنك فرعياً بالحكم بما أسفر تقرير الخبير إلا انه قد قضى في هذه الدعوى بعدم قبول الدعوىين الأصلية والفرعية لسبق إشهار إفلاس الشركة – وقد زالت حالة الإفلاس ولم تسدد الشركة المدعية ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 936 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع الدعوى – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعيان اقاما الدعوى الماثلة ضد المدعي عليهم بموجب صحيفة اشتملت على البيانات إلى أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة في 25/12/2014 وأعلنت قانونا للمدعي عليهم بطلب الحكم (1) بإلزام البنك المدعي عليه الأول بأداء المبالغ المستحقة في ذمته لصالح شركة دار البناء للهندسة والمقاولات بأداء حصه الشريكين المدعيان في هذه المبالغ وقدرها 20% من هذه المبالغ لكل منها بواقع 40% لكليهما وصرفها لهما دون قيد أو شرط (2) وبصفه مستعجلة وقبل الفصل في الموضوع عزل المدعي عليه الثاني من إدارة الشركة وتمكين المدعي الأول من إدارتها منفردا (3) إلزام المدعي عليه الثاني بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 98 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا :- وحيث انه عن الدفع المبدي من وكيل المدعى عليها الأولى من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم … لسنة 2002 تجارى شمال القاهرة والمؤيدة استئنافيا بالاستئناف رقم … لسنة 9 ق وذلك بمذكرته المقدمة لهيئة المحكمة بجلسة 17/1/2015 – فانه من المقرر قانونا بنص المادة 101من قانون الاثبات ان ” الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق , ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية , ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها “.وحيث أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه ” وحيث إن هذا النعى في ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1227 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – وقدم المدعى بصفتة سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على (1) أصل عقد تسهيل ائتمانى. (2) اقرار تضامن. (3) كشف بالمديونية من ورقة واحدة .(4) كشف حساب. وحيث عُرضت الأوراق على هيئة التحضير بالمحكمة، وانتهت الهيئة فى مذكرتها المرفقة إلى عدم التوصل إلى الصلح وعرض الأوراق على المحكمة. وحيث تداولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها مثل خلالها المدعى بصفته بوكيل عنه محام ولم يمثل المدعى عليهما بشخصهما أو بوكيل عنهما محام، وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم. وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بأن المشرع فى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب القانون 120 لسنة 2008 قد مايز وغاير بين الاختصاص الموضوعى لتلك المحاكم و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1302 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا :- وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها امام محكمة 6 أكتوبر الجزئيه وقيدت برقم 142 لسنة 2011 مدنى جزئي 6 أكتوبر والتي قضت بجلسة 16/9/2013بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية – وأحيلت الدعوى لمحكمة الجيزة الابتدائية وقيدت برقم 3025 لسنة 2013مدنى كلى الجيزه وتم تداولها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 26/2/2014قضت المحكمه بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وامرت باحالتها بحالتها الى احدى الدوائر الابتدائيه المختصة بمحكمة القاهره الاقتصاديه للاختصاص – ونفاذا لهذا القضاء احيلت الدعوى وقيدت برقمها الحالى واعيد نظرها بالجلسات على النحو الثابت بها مثل خلالها المدعى بشخصه وم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1432 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – وقدم المدعى بصفته تأييداً وسنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على الأتي : (1) أصل عقد قرض شخصى. (2) إنذار تكليف بالوفاء غير معلن . (3) كشوف حساب. وحيث عُرضت الأوراق على هيئة التحضير بالمحكمة، وانتهت الهيئة فى مذكرتها المرفقة إلى عدم التوصل إلى الصلح وعرض الأوراق على المحكمة. وحيث تداولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها مثل خلالها المدعى بصفته بوكيل عنه محام، وبجلسة 1/11/2014 قررت المحكمة التحرى عن أخر محل أقامة معلوم للمدعى عليه وصرحت للمدعى بصفته باستلامه والإعلان فى ضوئه وذلك لجلسة 29/11/2014 وبتلك الجلسة مثل وكيل المدعى بصفته وطلب أجل لورود التحرى وإذ أجلت الدعوى لجلسة 6/12/2014 و27/12/2014 و17/1/2015 و 31/1/2015 و28/2/2015 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2007 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث عُرضت الأوراق على هيئة التحضير بالمحكمة، وانتهت الهيئة فى مذكرتها المرفقة إلى عدم التوصل إلى الصلح وعرض الأوراق على المحكمة . وحيث تداولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 15/11/2014 مثل المدعى بصفته بوكيل عنه محام وقدم إعلان منفذ بأصل الصحيفة للمدعى عليه بصفته وقدم حافظتي مستندات طويت أولهما على إيصال سداد مبلغ 3000 جنية لحساب اتحاد الملاك وكشفي حساب عملاء الإسكان وصورة ضوئية لمخاطبة صادرين من البنك المدعى عليه بصفته ، وطويت ثانيهما على صور ضوئية من شهادة صادرة من إدارة اتحاد الشاغلين بجهاز مدينة 6 أكتوبر ومن خطاب صادر من البنك المركزي المصري ومن حكمين استرشاديين فقضت المحكمة بندب خبير مصرفى فى الدعوى والذى نحيل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2357 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – ونفاذا لذلك القضاء أحيلت الدعوي لمحكمة جنح مستأنف مصر الجديدة والتي قضت بجلسة 22/2/2010 “بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ” ولما كان الحكم الجنائي انف البيان قد أصبح نهائيا وباتا و قد دان المدعي علية بصفته لتعدية علي النموذج الصناعي المسجل باسم المدعي بصفته برقم 5093لسنة1987،ولما كان أصاب المدعي بصفته من جراء ذلك أضرارا مادية وأدبية أشار إليها تفصيلا بعريضة دعواه ويطلب جبرا لها تعويضا وقدرة 1000000جم(مليون جنية) وهو الأمر الذي حدا به إلى أقامة دعواة الراهنة بغية القضاء له بطلباته أنفة البيان. وقدم المدعى بصفته سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على صور ضوئية للاحكام الصادرة في الجنحة 8206 لسنة 1999جنح مصر الج ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2412 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها وأرفقت بالأوراق مذكرة محررة من قلم المطالبة ، وبجلسة 24/1/2015 مثل المدعى بصفته بوكيل عنه محام وقدم إعلان للمدعى عليهم بصفتهم ومذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة وألمت بمحتواها ومثل نائب الدولة عن المدعى عليهم بصفتهم ، وبجلسة 7/2/2015 مثل المدعى بصفته بوكيل عنه محام ومثل نائب الدولة عن المدعى عليهم بصفتهم فقررت المحكمة احالة الدعوى لهذه الدائرة ونفاذا لذلك احيلت الاوراق لهذه الدائرة وبجلسة المرافعة الأخيرة مثل المدعى بصفته بوكيل عنه محام ، ، ومثل نائب الدولة عن المدعى عليهم بصفتهم وقدم مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة وألمت بمحتواها فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم 0 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2439 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الاطلاع وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا :- وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة طبق الاصل من السجل تجارى للشركة . وحيث عُرضت الأوراق على هيئة التحضير بالمحكمة، وانتهت الهيئة في مذكرتها المرفقة إلى عدم التوصل إلى الصلح وعرض الأوراق على المحكمة. وحيث تداولت الدعوي بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها مثل خلالها المدعى بشخصة وبوكيل عنه محام و مثل المدعى عليهما الأول و الثاني بصفتهما كلا بوكيل عنه محام وقدم وكيل المدعي مذكرة دفاع وثلاث حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة والمت بمحتواهم وقدم وكيل المدعي علية الثاني بصفته مذكرة دفاع طالعتها المحكمة ودفع وكيل المدعي علية الأول بصفته بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة وحيث قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم جلسة خاص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2533 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ فى 14/6/2009 مبرم بين المدعى بصفته ” البنك ” والمدعى عليه منحه بموجبه تمويلاً مصرفياً ” قرض ” بمبلغ وقدره 15000 جنيه (خمسة عشر ألف جنية ) على أن يسدد مبلغ القرض والعوائد المستحقة على عدد 84 قسط شهرى قيمة كل قسط 272.5 جنيه ويحتسب على مبلغ التمويل عائد مدين مقطوع بواقع 7.5% سنوياً و يسرى على الرصيد المدين عائد تأخير مركب بواقع 1% سنوياً وأن مبلغ التمويل يعتبر مستحق بأكمله بالإضافة الى العوائد والمصاريف والرسوم وأى ملحقات أخرى عند التوقف عن سداد الأقساط أو جزء منها في مواعيد استحقاقها مما حدا بالمدعى بصفته لإقامة دعواه الماثلة بغية القضاء له بطلباته أنفة البيان. وقدم المدعى بصفت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2648 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – وحيث عُرضت الأوراق على هيئة التحضير بالمحكمة، وانتهت الهيئة فى مذكرتها المرفقة إلى عدم التوصل إلى الصلح وعرض الأوراق على المحكمة. وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها المدعى بشخصه وقدم اعلان بأصل الصحيفة ، وبجلسة 21/2/2015 مثل خلالها المدعى بشخصه وقدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من انذار للمدعى عليه وشهادة صادرة من شركة …………….. للمقاصة والقيد المركزى تفيد أن المدعى مجمد بيع لعدد 75 ورقة مالية ومثل المدعى عليه بصفته بوكيل عنه محام ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 176 لسنة 2013 مدنى مركز امبابة وبجلسة المرافعة الأخيرة بتاريخ 7/3/2015 مثل خلالها المدعى بشخصه وقدم حافظة م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2780 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – وقدم المدعى بصفته تأييداً وسنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على الأتى: أصل عقد تمويل شخصي محرر بين المدعي بصفتة والمدعي عليه كشف حساب القرض الممنوح للمدعي عليها ثابت بة المديونية . وحيث عُرضت الأوراق على هيئة التحضير بالمحكمة، وانتهت الهيئة فى مذكرتها المرفقة إلى عدم التوصل إلى الصلح وعرض الأوراق على المحكمة وحيث تداولت الدعوي بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها مثل خلالها المدعى بصفته بوكيل عنه محام ولم يمثل المدعى عليه بشخصه أو بوكيل عنة رغم إعلانه بالدعوى وفق صحيح القانون وحيث قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم . وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بأن المشرع فى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب القانون 120 لسنة 2008 قد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 931 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا :- وقدمت الشركة المدعية سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على صوره رسميه من المحضر رقم 28696 لسنة 2008جنح المرج – وصوره رسميه من الحكم الصادر في القضية رقم 18609لسنة 2009جنح مستأنف شرق والمقيدة برقم 28696 لسنة 2008جنح المرج الصادر بجلسة 5/9/2009 – وصوره رسميه من الأمر الجنائي الصادر في الجنحة سالفة البيان – وطالعت المحكمة باقي ما طويت عليه تلك الحافظة من مستندات 0 عُرضت الأوراق على هيئة التحضير بالمحكمة ، وانتهت الهيئة في مذكرتها المرفقة إلى عدم التوصل إلى الصلح وعرض الأوراق على المحكمة0 وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها وكيل الشركة المدعية – محام – وطلب اجل لتعديل الطلبات في الدعوى – وقد أودع بقل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 302 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في إن المدعي بصفته عقد الخصومة فيها قبل المدعى عليه بصفته 0 بموجب صحيفة موقعة من محام 0 أودعت قلم المحكمة بتاريخ 21/4/2012 , وأعلنت قانوناً للمدعي عليه بصفته 0 طلب في ختامها الحكم له . اولا / بالزام البنك المدعى عليه بتقديم كافه عقود التسهيلات الائتمانيه , وتجديداتها الممنوحه للشركه مع تقديم كشوف حساب تفصيليه عن الحركه لجميع الحسابات الخاصه بالمدعى بشخصه , وبصفته مرفقا بها الموافق ات الائتمانيه التفصيليه , وكذا كافه عقود التسويه التى ابرمت بين الطرفين , والشيكات الصادره من المدعى بشخصه ضمانا لتنفيذ عقود التسويه , وما تم بشانها . ثانيا / ندب خبير مصرفى في الدعوى لاستجلاء حقيقه المديونيه الناشئه عن التسهيل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 449 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع النزاع – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى الماثلة ضد المدعي عليه بموجب صحيفة اشتملت على البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم الكتاب في 6/6/2012 وأعلنت قانونا للمدعي عليه بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 22/4/2010 فيما تضمنه من بيع المدعي عليه له ماهو أربعمائة ألف سهم شركة جى جى سى بقيمة إجمالية قدرها اثنى عشر مليون جنيهاً للتدليس – وإلزام المدعي عليه بأن يرد له مبلغ قدره أربعة مليون جنيه قيمة ما سدده حتى الآن من قيمة هذا التعاقد ورد صكوك ثمانية شيكات قيمتها الاجمالية ثمانية مليون جنيه وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ، على سند من انه بتاريخ 3/5/20 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 633 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث إن واقعات التداعي تخلص في ان المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومه في تلك الدعوى قبل المدعى عليهم فيها بصفتهم عدا الثانيه فيها بشخصها بموجب صحيفه اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/2/2014 , واعلنت قانونا للمدعى عليهم فيها 0 طلب في ختامها الحكم له اولا / بقبول الالتماس شكلا لاستيفاءه اوضاعه القانونيه ثانيا / وبصفه مستعجله ( بوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه ثالثا / بالغاء الحكم الملتمس فيما قضى به بالبند الخامس منه , والقضاء مجددا برفض الدعوى الفرعيه مقامة من البنك الملتمس ضده ثالثا قبل الشركه الملتمسه مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات , ومقابل اتعاب المحاماه. وذلك على سند من القول 0 من إن المدعى عليهما الاول , والثانيه قد اقاموا دعوى ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1907 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على والمداولة قانونا وحيث إن واقعات الدعوى تخلص في إن المدعيتان قد عقدتا لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليهما بصفتهما بموجب صحيفة موقعه من محام 0 أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/12/2009 , وأعلنت قانونا المدعى عليهما بصفتهما فيها 0 طلبا في ختامها الحكم لهما . اولا / بالزام المدعى عليهما بصفتهما بتقديم المستندات التالية . 1/ باقى العقود التى ابرمتها الجامعه الامريكيه مع الاديب الراحل / نجيب محفوظ بخلاف العقود المقدمه من المدعيتان المبينين بالصحيفه . 2/ جميع المستندات المتعلقه بتحويل كافه الاعمال الادبيه الخاصه بالاديب الراحل / نجيب محفوظ الى مصنفات فنيه باللغه الاجنبيه خلال الفتره من 13/3/2003 حتى تاريخه . 3/ جميع العقود التى ابرمتها الجامعه بصفتها وكيلا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2419 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 6/11/2014 ومعلنة للمدعى عليه قانونا ابتغاء الحكم بالزامه باداء الرصيد المدين للبنك المدعى البالغ قدره 5519.10 جنيه(فقط خمسة الاف وخمسمائة وتسعة عشر جنيها و عشرة قروش) شامل العوائد والعمولات والمصاريف حتى 28/2/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع 9% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد مع الزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وذلك على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 19/2/2009 منح البنك المدعى للمدعى عليه تموي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1093 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 15/5/2014 ومعلنة للمدعى عليهما قانونا ابتغاء الحكم بالزامهما بان يؤديا للبنك المدعى مبلغ وقدره 69418.80جنيه (فقط تسعة وستون الف واربعمائة وثمانية عشر جنيها و 80/100 قرشا لا غير) وذلك حتى 31/12/2013 بخلاف ما يستجد من فوائد قدرها 12% سنويا وغرامة تاخير قدرها 1% سنويا ومصاريف ادارية قدرها 2% سنويا وخلافه حتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وذلك على سند من القول انه بموجب عقد قرض مؤرخ 16/5/1999 اقترض المدعى عليه الاول وبضمانة المدعى عليه الثانى من البنك المدعى قرضا قيمته 30000جنيه (فقط ثلاثون الف جنيه) لمدة سنة وحيث انه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 211 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن المستشكل قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 1/12/2014 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2077 لسنه 2009 اقتصادى القاهرة و المشمول بالصيغة التنفيذية و القاضى منطوقه حكمت المحكمة في مادة تجارية بإلزام المدعى عليه أصلياً بصفته بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ 517526.83 جنيها و ذلك حتى تاريخ 1/1/2009 و العائد القانونى بواقع 5 سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في شملت حكمها بالنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة . و من ثم قام معاون التنفيذ بالتنبيه على المستشكل بدفع المبلغ محل التنفيذ و قد أبدى المستشكل اعتراضه على إجراءات التنفيذ للأسباب التي سيبديها أمام المحكمة ، فأرجأ المعاون التنفيذ وكلف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2782 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 29/12/2014 ومعلنة للمدعى عليه بصفته قانونا ابتغاء الحكم بحل الشركة وتصفيتها والموضحة بصدر الصحيفة المنعقدة وبالعقد المؤرخ في 16/8/2008 وتعين مصفى لها مع كل ما يترتب على ذلك من اثار وذلك على سند من القول بانه تكونت شركة تضامن بين المدعى والمدعى عليه وبموجب عقد الشركة المؤرخ 16/8/2008 ونشاطها تقديم الخدمات المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف براس مال وقدره خمسمائة الف جنيه وحصة كل شريك هى 250000جنيه وحق الادارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكين مجتمعين وبتاريخ 30/9/2010 تم نقل المقر الادارى للشركة الى عنوان 28شارع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1093 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 15/5/2014 ومعلنة للمدعى عليهما قانونا ابتغاء الحكم بالزامهما بان يؤديا للبنك المدعى مبلغ وقدره 69418.80جنيه (فقط تسعة وستون الف واربعمائة وثمانية عشر جنيها و 80/100 قرشا لا غير) وذلك حتى 31/12/2013 بخلاف ما يستجد من فوائد قدرها 12% سنويا وغرامة تاخير قدرها 1% سنويا ومصاريف ادارية قدرها 2% سنويا وخلافه حتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وذلك على سند من القول انه بموجب عقد قرض مؤرخ 16/5/1999 اقترض المدعى عليه الاول وبضمانة المدعى عليه الثانى من البنك المدعى قرضا قيمته 30000جنيه (فقط ثلاثون الف جنيه) لمدة سنة وحيث انه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1979 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 8/9/2014 ومعلنة للمدعى عليهم قانونا ابتغاء الحكم برفع الحجز واعتباره كان لم يكن الموقع من المدعى عليه الاول على حساب الشركة المدعيه لدى المدعى عليهم من الثانى الى الاخير مع الزام المدعى عليه الاول بالمصاريف واتعاب المحاماه وذلك على سند من القول انه بتاريخ 21/8/2014 قام المدعى عليه الاول بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير طرف المدعى عليهم من الثانى الى الاخير مقابل مستحقات للمدعى عليه الاول طرف الشركة المدعية وذلك بمبلغ 235825 50جم وذلك تنفيذا للحكم الصادر في الدعوى رقم 627 لسنة 3ق استئناف اقتصادى القاهرة والصادر بجلسة 27/2/2014 و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 231 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة وحيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان الشركه المستشكله اقامته بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31 / 12 / 2014 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ المطالبه رقم 2274 لسنه 2010 ، 2011 والمترتبه على الدعوى رقم 722 لسنه 2010 اقتصاديه والتى بموجبها تم عمل محضر الحجز الادارى المؤرخ 21/12/2014 وذلك مؤقتا لحين الفصل في التظلم رقم 1731 لسنه 2013 جنوب القاهره بحكم نهائى. على سند من القول من انه وبتاريخ 21/12/2014 اوقع المستشكل ضده الثالث حجزا اداريا نفاذا للمطالبه رقم 2274 لسنه 2010/2011 كرسوم قضائيه عن الدعوى رقم 722 لسنه 2010 محكمه القاهره الاقتصاديه وحيث ان ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1227 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفتة قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليهما وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى3/6/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزامهما متضامنين فيما بينهما بأن يؤديا للمدعى بصفتة المديونية المستحقة عليهما و البالغ قدرها 24915,42جم (اربعة وعشرون الف وتسعمائة وخمسة عشر جنيها واثنين واربعون قرش) حتى31/11/2013 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 11,96% وعوائد تاخير بواقع 1% والمصروفات مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد تسهيل ائتمانى منح المدعى بصفته المدعى عليها الأولى تسهيل ائتمانى بمبلغ 20000جم (عشرون ألف جنيه) بعائد بسيط ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 98 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في إقامة البنك المدعى دعواه ضد المدعى عليهم بموجب صحيفه مودعه بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/1/2014 مستوفاة شرائطها القانونيه طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليهم متضامنين فيما بينهم في حدود ما ال اليهم من تركة مورثهم بان يؤدوا للبنك المدعى مبلغ وقدره مائتان وثلاثون الف واربعمائه وستون جنيها و خمسة وعشرون قرشا حق 31/12/2001بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد بواقع 1,5% شهريا بالاضافه الى 2% شهريا من ذات التاريخ والمصروفات والعمولات والملحقات حتى تمام السداد والزامهم بالمصروفات والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله – على سند من القول ان البنك المدعى يداين المعلن اليهم متضامنين فيما بينهم في حدود م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2780 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفتة قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/12/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدرة 31078,49(واحد وثلاثون الف وثمانية وستون جنيها و تسعة واربعون قرش) قيمة الرصيد المدين المستحق بذمتة شاملا العائد والعمولات والمصاريف حتي 30/11/2014 بخلاف مااستجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع15,5%سنويا تضاف الي الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف وذلك حتي تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1982 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن وقائع الدعوى و مستنداتها و دفاع الخصوم فيها قد سبق و أن حصلها الحكم الصادر فيها من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 31/10/2012 و القاضى منطوقه بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى و إحالتها بحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة لنظرها أمام إحدى دوائرها الاستئنافية و كذلك الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية (الدائرة السادسة استئناف) بتاريخ 14/7/2014 و القاضى منطوقه أولاً و في الدعوى الأصلية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى و إحالتها بحالتها إلى إحدى الدوائر الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية .ثانياً و في موضوع الدعوى الفرعية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى و إحالتها بحالتها إلى ذات الدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 224 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن وكيل المستشكل بصفته قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 11/12/2014 عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 162 لسنه 2014 س اقتصادى القاهرة و الطالبة رقم 367 لسنة 2013/2014. و من ثم قام معاون التنفيذ بالتنبيه على المستشكل بدفع المبلغ محل التنفيذ و قد أبدى المستشكل اعتراضه على إجراءات التنفيذ للأسباب التي سيبديها أمام المحكمة ، فأرجأ المعاون التنفيذ وكلف الخصوم بالحضور أمام هذه المحكمة وأرفق بمحضره صورة من أوراق التنفيذ. و حيث تداول نظر الإشكال على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، و فيها مثل وكيل المستشكل و قدم حافظة مستندات طويت على أصل شهادة من جدول جنح المحكمة الاقتصادية بشأن الجنحة محل المطا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 98 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في إقامة البنك المدعى دعواه ضد المدعى عليهم بموجب صحيفه مودعه بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/1/2014 مستوفاة شرائطها القانونيه طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليهم متضامنين فيما بينهم في حدود ما ال اليهم من تركة مورثهم بان يؤدوا للبنك المدعى مبلغ وقدره مائتان وثلاثون الف واربعمائه وستون جنيها و خمسة وعشرون قرشا حق 31/12/2001بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد بواقع 1,5% شهريا بالاضافه الى 2% شهريا من ذات التاريخ والمصروفات والعمولات والملحقات حتى تمام السداد والزامهم بالمصروفات والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله – على سند من القول ان البنك المدعى يداين المعلن اليهم متضامنين فيما بينهم في حدود م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2439 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى الراهنة في ان المدعى اقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ11/11/2014 أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم (1) تخارج المدعي من الشركة المكونة بينة وبين المدعي عليهم بصفتهم (شركة دينيب اويل سيرفيز)( ذات مسئولية محدودة) وفقا للقانون 159لسنة1981 مع قيمة مساهمتة حسب التقييم الحالي في رأس مال الشركة البالغة 78000جم (ثماني وسبعون ألف جنية) بنسبة 10% من رأس مال الشركة وأرباحها منذ عام 2000 وخسائرها علي حسب الميزانيات المعتمدة حتى تاريخ صدور الحكم في الدعوى.(2) مع الزامهم بسداد مبلغ المديونية والبالغ قدرها(مائة واحدي عشر الفا وستمائة وسبعة وثلاثون جنيها وتسعون قرشا) الذي في ذمة الشركة المالية منذ تاريخ 31/12/2 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2473 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته اقامها بموجب صحيفه دعوى توافرت لها شرائطها القانونيه اودعت قلم كتاب المحكمة في 17/11/2014 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 29845،13 جم ( فقط تسعه وعشرين الف وثمانمائه وخمسه واربعون جنيه و13 قرش لا غير) قيمه الرصيد المدين شاملا العوائد والمصاريف حتى 25/9/2014بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع 15،5% سنويا تضاف الى الاصل شهريا حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله على سند من انه وبموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 25/12/2012منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويلا (قرضا) في حدو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 91 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا الحكم الرقيم 378لسنة 2014 مستعجل القاهرة الصادر بجلسة 2/9/2014 والقاضى في منطوقه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى القاضى المستعجل بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه تلافيا للتكرار معتبرة إياه مقدمة لحكمها وجزءا من أسبابه وذلك لما هو مقرر في قضاء النقض من ( جواز الإحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ود فوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم) الطعن رقم 441 لسنة 43 ق جلسة 24/6/1969 وان كانت توجزها بالقدر اللازم لربط أوصال التداعى في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة ق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث تتحصل وقائع التظلم الراهن في أن المتظلم/ …. الدين ….. ….. – الوكيل العقارى – قد أقامة بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية في1/1/2015 ومعلنه قانونا للمدعى عليهم طلب في ختامها الحكم بزياده اتعاب الوكيل العقارى للحد الذى تراه المحكمة لما بذله من جهد في الامر 125 لسنه 2010 لانجاز اجراءات البيع والوقت الذى استغرقه هذا الجهد حتى تمام ايقاع البيع على البنك المدعى عليه بمبلغ 63 مليون جنيه وسبعمائه وخمسون الف جنيه وقد سددت اجمالى المديونيه للبنك (المدعى عليه) مضافا اليه جميع المصروفات والرسوم بما في ذلك اتعاب الوكيل العقارى في وقت ثلاثه سنوات ونصف في المده من 8/1/2011 حتى 27/7/2014 تم فيها اجراء 36 جلسه بيع بالمزاد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2360 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته اقامها بموجب صحيفه دعوى توافرت لها شرائطها القانونيه اودعت قلم كتاب المحكمة في 28/10/2014 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 27509،64 جم ( فقط سبعه وعشرون الف وخمسمائه وتسعه جنيه و64/100 لا غير) قيمه الرصيد المدين شاملا العوائد والمصاريف حتى 31/8/2014بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع 15،5% سنويا تضاف الى الاصل شهريا حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله على سند من انه وبموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 2/5/2012منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويلا (قرضا) في حدود مبلغ وقدر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2782 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 29/12/2014 ومعلنة للمدعى عليه بصفته قانونا ابتغاء الحكم بحل الشركة وتصفيتها والموضحة بصدر الصحيفة المنعقدة وبالعقد المؤرخ في 16/8/2008 وتعين مصفى لها مع كل ما يترتب على ذلك من اثار وذلك على سند من القول بانه تكونت شركة تضامن بين المدعى والمدعى عليه وبموجب عقد الشركة المؤرخ 16/8/2008 ونشاطها تقديم الخدمات المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف براس مال وقدره خمسمائة الف جنيه وحصة كل شريك هى 250000جنيه وحق الادارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكين مجتمعين وبتاريخ 30/9/2010 تم نقل المقر الادارى للشركة الى عنوان 28شارع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1979 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 8/9/2014 ومعلنة للمدعى عليهم قانونا ابتغاء الحكم برفع الحجز واعتباره كان لم يكن الموقع من المدعى عليه الاول على حساب الشركة المدعيه لدى المدعى عليهم من الثانى الى الاخير مع الزام المدعى عليه الاول بالمصاريف واتعاب المحاماه وذلك على سند من القول انه بتاريخ 21/8/2014 قام المدعى عليه الاول بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير طرف المدعى عليهم من الثانى الى الاخير مقابل مستحقات للمدعى عليه الاول طرف الشركة المدعية وذلك بمبلغ 235825 50جم وذلك تنفيذا للحكم الصادر في الدعوى رقم 627 لسنة 3ق استئناف اقتصادى القاهرة والصادر بجلسة 27/2/2014 و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2648 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه بصفته وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 11/12/2014 وموقعة من محام طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغ خمسة ألاف ومائة جنيه شاملاً في ذلك التعويض مع قيمة ثمن الاسهم المشتراه للأضرار مع إلزام المدعى عليه بصفته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . وذلك على سند من القول مفاده أنه بتاريخ 28/2/2011 أنذر المدعى المدعى عليه بصفته باسترداد قيمة الأسهم المشتراه من البنك المدعى عليه بصفته وعددها 75 سهم خمسة وسبعون سهم عن طريق البورصة المصرية و أرسل له خطاب مسجل بتاريخ 16/12/2010 بذات المضمون الا ان ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1302 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى فيما أحاط به الحكم الصادر في الدعوى رقم 3025 لسنة 2013مدنى كلى الجيزة من محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 26/2/2014والذى نحيل اليه منعا للتكرار وان كنا نوجزها في إقامة المدعى دعواه ضد المدعى عليهم بموجب صحيفة مودعه بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/4/2011 مستوفاة شرائطها القانونية طلب في ختامها الحكم بتنفيذ المعلن اليهما الأول والثاني التزاماتهما تنفيذا عينيا وذلك بتسليم الطالب الوحدة السكنية المتعاقد عليها وكذا نسخه من عقد شراؤه الوحدة السكنية الموقع عليها من الطالب والتي هي محل التوكيل الرسمى العام رقم 1267 لسنة 2010 توثيق نادى المعادى الصادر من الطالب الى الشركة المعلن اليها الثانية وإلزام المعلن إليهما الأول ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 635 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع النزاع ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم فيه سبق وأحاط بها وفصلها الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية بالمحكمة في الدعوىين رقمي 518/2011 ، 2422/2013 القاهرة الاقتصادية لجلسة 26/6/2014 واليه تحيل المحكمة في بيانها وتعتبره جزءا متمما لقضائها في هذا الشأن منعا للتكرار ، وتوجز الواقعة في أن المدعية أقامت الدعوى رقم 518/2011 اقتصادي القاهرة ضد البنك المدعي عليه بموجب صحيفة اشتملت على البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة – وأعلنت قانونا للبنك المدعي عليه ، بطلب الحكم بإبطال العقد المؤرخ 31/3/2009 ورد ما تسلمه البنك من مبالغ مقدارها 1218750 جم وإلزام البنك المدعي عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 862 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع النزاع – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى الماثلة ضد المدعي عليهما بموجب صحيفة اشتملت على البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة في 17/11/2014 وأعلنت قانونا للمدعي عليهما ، بطلب الحكم بعزلهما من منصبهما الأول من رئاسة مجلس إدارة الشركة ومنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب والثاني من منصب عضو مجلس إدارة الشركة ، على سند من أنه مؤسس شركة المهندسون للتنمية والاستثمار العقاري (بادج) ومساهم فيها بحصه مقدارها 10% من رأسمال هذه الشركة وقد باشرت نشاطها في مجال الاستثمار العقاري ، وأنه لما كان المدعي عليه الأول وهو رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو منتدب والمدعي عليه الثاني عضو مجلس إدارة قد أرتكبا عد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 875 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع النزاع – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المدعية أقامت الدعوى الماثلة ضد البنك المدعي عليه بموجب صحيفة اشتملت على البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة في 23/11/2014 وأعلنت قانونا للبنك المدعي عليه ، بطلب الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب عن الحساب رقم 3411 الخاص بها عن الفترة من 1/1/2014 حتى 15/11/2014 وكذلك عند الطلب وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، على سند من إنها إحدى عملائه المتعاملين معه ولها حساب لديه بالرقم المشار إليه وبالتالي فانه يحق لها طلب كشف حساب عن الأرصدة المدونة به غير أن البنك المدعي عليه قد رفض طلبهما دون مسوغ قانوني فأقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان – وقدمت حافظة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 915 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع النزاع – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي اقام الدعوى الماثلة ضد الشركة المدعي عليها بموجب صحيفة اشتملت على البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة في 14/12/2014 وأعلنت قانونا للشركة المدعي عليها ، بطلب الحكم بإلزامهما بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات عن السنة المالية منذ نشأة الشركة حتى تاريخه وتحديد نسبة الربح ونصيبه وإلزامهما بأن تؤدي إليه كامل مستحقاته وأرباحه عن فترة التشغيل من بداية الشركة وحتى تاريخه وإلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ، على سند من أنه بموجب العقد المؤرخ 15/5/2011 تم تأسيس الشركة المدعي عليهما بغرض القيام بنشاط الاستثمار والتسويق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 717 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع الدعوى – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى الماثلة ضد المدعي عليهم بموجب صحيفة اشتملت على البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة في 18/9/2014 وأعلنت قانونا للمدعي عليهم بطلب الحكم بحساب قيمة المبلغ المستحق له في ذمة الشركة اعتباراً من تاريخ التسهيل في أوائل 2010 حتى تاريخ رفع الدعوى والحكم بما هو مستحق له وماله وما عليه وإلزام المدعي عليهم بالمصرفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة – على سند من انه في أوائل 2010 تعامل مع الشركة الإعلامية للإعلان (المدعي عليهم) على شراء أعلاف اسماك وتوقف عن التعامل للاخلال بالمواصفات والصلاحية والجودة وأقام الدعوى لتسوية الحس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 593 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات الدعوى في ان المدعي قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب في 27/7/2013 وأعلنت قانونا للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم أولا بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤدو له مبلغ 260000 دولار ( مائتان وستون الف دولار امريكي ) قيمة المبلغ المدفوع منه لزيادة رأس مال الشركة بموجب عقد المشاركة المؤرخ 17/2/2009 ومبلغ 50000 ( خمسون الف دولار ) قيمه باقي الاسهم التي لم تنتقل ملكيتها له . ثانيا بندب خبير في الدعوى لتصفيه الحسابات بين الشركاء مع إلزامهما بالمصروفات والأتعاب . على سند من القول من انة تم تأسيس الشركة الدولية لتكنولوجيا التدوير ( بولي وود ) طبقا لاحكام القانون ونظرا لرغبة الشركة في زيادة رأسمالها تم الاتفاق مع المدعي بم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 726 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في إن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليهما بصفتهما , وذلك بموجب صحيفة موقعه من محام 0 قيدت , واودعت بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/9/2013, وأعلنت قانوناً للمدعى عليهما بصفتهما فيها طلب في ختامها الحكم ( بالزام المدعى عليه الاول بتقديم كشف حساب عن نشاط الشركه عن الفتره من تاريخ انشائها , وحتى تاريخه مع ما يستجد من عمليات , وارباح اثناء نظر الدعوى , وتسليم المدعى كافه مستحقاته وارباحه خلال فتره عمل الشركه حتى تاريخ الحكم , والفائده القانونيه للارباح عن تلك الفتره مع إلزامه بالمصاريف , ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول 0 انه , وبموجب عقد مبرم بينه وبين المدعى عليه الاول بصفته في عا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2007 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها قبل البنك المدعي عليه بصفته بموجب صحيفة وقعها محام أُودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 10/9/2014 وأعلنت قانوناً إلى المدعى عليه بصفته طلب في ختامها الحكم بإلزامه بصرف بالاستمرار في صرف عائد وديعة الحساب الخاص بالعمارة رقم 63 الحي الثامن المجاورة الثالثة بمدينة 6 أكتوبر والمودع لدى البنك المدعى عليه للمدعى بصفته والفوائد القانونية مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول أن المدعي رئيس إتحاد الشاغلين للعمارة رقم 63 الحى الثامن المجاورة الثالثة بمدينة 6 أكتوبر بموجب عقد تكوين اتحاد شاغلين ومودع بجهاز مدينة 6 أكتوبر ومشهر تحت رقم 89 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 91 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا الحكم الرقيم 378لسنة 2014 مستعجل القاهرة الصادر بجلسة 2/9/2014 والقاضى في منطوقه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى القاضى المستعجل بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه تلافيا للتكرار معتبرة إياه مقدمة لحكمها وجزءا من أسبابه وذلك لما هو مقرر في قضاء النقض من ( جواز الإحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ود فوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم) الطعن رقم 441 لسنة 43 ق جلسة 24/6/1969 وان كانت توجزها بالقدر اللازم لربط أوصال التداعى في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة ق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2419 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 6/11/2014 ومعلنة للمدعى عليه قانونا ابتغاء الحكم بالزامه باداء الرصيد المدين للبنك المدعى البالغ قدره 5519.10 جنيه(فقط خمسة الاف وخمسمائة وتسعة عشر جنيها و عشرة قروش) شامل العوائد والعمولات والمصاريف حتى 28/2/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع 9% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد مع الزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وذلك على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 19/2/2009 منح البنك المدعى للمدعى عليه تموي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2533 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته البنك أودع صحيفة دعواه قلم كتاب المحكمة في 25/11/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بإن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدرة 8964.96 جنيه ( ثمانية ألاف وتسعمائة أربعة وستون جنيها وستة وتسعون قرشاً ) قيمة الرصيد المدين شاملاً العائد والعمولات حتى 31/12/2013 بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد مدين بواقع 8.5% سنوياً تضاف الى الرصيد شهرياً حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ في 14/6/2009 مبرم بين المدعى بصفته البنك والمدعى عليه منحه بموجبه تمويلاً مصرفياً ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 3 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا ، حيث أن واقعات الدعوى تخلص في أن المستشكلين أقاماها بموجب صحيفة مستوفاه لشرائطها المقررة قانونا أودعت قلم كتاب المحكمة في 12/1/2015 و أعلنت وفق صحيح القانون للمستشكل ضدهم طلبا في ختامها الحكم أولا ضد المستشكل ضدهما الأول و الثانى بوقف تنفيذ الحكم رقم 1870 و 1873 لسنة 2002 مدنى مستأنف شمال القاهرة الدائرة الأولى و الصادر بتاريخ 22/2/2014 لحين الفصل في الدعوى 2790 لسنة 2014 اقتصادية الدائرة الخامسة. ثانيا بإلزام المستشكل ضدهما الرابع و الخامس بعدم تنفيذ الحكم رقم 1870 و 1873 لسنة 2002 مدنى مستأنف شمال القاهرة الدائرة الأولى و الصادر بتاريخ 22/2/2014 و خصوصا بعد بصدور القرار رقم 458/2/2007 بتاريخ 4/4/2007 من الهيئة العامة للاستثمار بنقل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 91 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا الحكم الرقيم378لسنة 2014 مستعجل القاهرة الصادر بجلسة 2/9/2014 والقاضى في منطوقه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى القاضى المستعجل بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه تلافيا للتكرار معتبرة إياه مقدمة لحكمها وجزءا من أسبابه وذلك لما هو مقرر في قضاء النقض من ( جواز الإحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ود فوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم) الطعن رقم 441 لسنة 43 ق جلسة 24/6/1969 وان كانت توجزها بالقدر اللازم لربط أوصال التداعى في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة حيث تتحصل وقائع التظلم الراهن في أن المتظلم/ …. الدين ….. ….. – الوكيل العقارى – قد أقامة بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية في1/1/2015 ومعلنه قانونا للمدعى عليهم طلب في ختامها الحكم بزياده اتعاب الوكيل العقارى للحد الذى تراه المحكمة لما بذله من جهد في الامر 125 لسنه 2010 لانجاز اجراءات البيع والوقت الذى استغرقه هذا الجهد حتى تمام ايقاع البيع على البنك المدعى عليه بمبلغ 63 مليون جنيه وسبعمائه وخمسون الف جنيه وقد سددت اجمالى المديونيه للبنك (المدعى عليه) مضافا اليه جميع المصروفات والرسوم بما في ذلك اتعاب الوكيل العقارى في وقت ثلاثه سنوات ونصف في المده من 8/1/2011 حتى 27/7/2014 تم فيها اجراء 36 جلسه بيع بالمزاد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 91 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا الحكم الرقيم378لسنة 2014 مستعجل القاهرة الصادر بجلسة 2/9/2014 والقاضى في منطوقه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى القاضى المستعجل بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه تلافيا للتكرار معتبرة إياه مقدمة لحكمها وجزءا من أسبابه وذلك لما هو مقرر في قضاء النقض من ( جواز الإحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ود فوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم) الطعن رقم 441 لسنة 43 ق جلسة 24/6/1969 وان كانت توجزها بالقدر اللازم لربط أوصال التداعى في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 3 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن واقعات الدعوى تخلص في أن المستشكلين أقاماها بموجب صحيفة مستوفاه لشرائطها المقررة قانونا أودعت قلم كتاب المحكمة في 12/1/2015 و أعلنت وفق صحيح القانون للمستشكل ضدهم طلبا في ختامها الحكم أولا ضد المستشكل ضدهما الأول و الثانى بوقف تنفيذ الحكم رقم 1870 و 1873 لسنة 2002 مدنى مستأنف شمال القاهرة الدائرة الأولى و الصادر بتاريخ 22/2/2014 لحين الفصل في الدعوى 2790 لسنة 2014 اقتصادية الدائرة الخامسة. ثانياً بإلزام المستشكل ضدهما الرابع و الخامس بعدم تنفيذ الحكم رقم 1870 و 1873 لسنة 2002 مدنى مستأنف شمال القاهرة الدائرة الأولى و الصادر بتاريخ 22/2/2014 و خصوصاً بعد بصدور القرار رقم 458/2/2007 بتاريخ 4/4/2007 من الهيئة العامة للاستثمار بن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 202 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث ان الماده 106 من قانون الاثبات تنص على انه للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه, وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار. حيث تبين للمحكمة إبان فترة حجز الدعوى للحكم من مطالعه مذكره دفاع المدعى تمسكه بالحق في الدعوى بالتزوير على طلب فتح الحساب المقدم بحافظة مستندات وكيل البنك المدعى عليه بتاريخ 26/2/2015 كما لم يقدم البنك المدعى عليه اصل عقد القرض الذى استند اليه في خصم المديونيه التى تخص القرض وإذ يهم المحكمة الوقوف على هذين الأمرين . ومن ثم تري استجواب طرفى التداعى عملا بالحق المخول لها بالمادة (106) من قانون الإثبات . وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة ترجئ البت فيها لح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 97 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى فيما سبق وأن احاط به الحكمين الصادرين في الدعوى رقم 539 ل 2012 تجارى كلى شمال اقاهرة , 593 ل 6 استئناف أقتصادية القاهرة والصادرين بجلستى 26 /11/2012 – 17/11/2014 ومن ثم تحيل اليهما المحكمة في هذا الشأن عزوفا عن التكرار استنادا للمقرر بقضاء النقض من جواز الاحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم ِالى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم (نقض 24/6/1969السنة20ص1043) ونوجز الواقعه بالقدر الكافى لبيانها ولربط سياق الحكم في أن البنك المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 5 \ 6 \ 2012 وأعلنت قانونا بطلب الحكم أولا بألزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك مبلغ 137 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 86 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع في ان المدعى قد اقام دعواه بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 11/1/2015 طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدى لة مبلغ 130000الف جنية بموجب احدى عشر ايصال امانة بالاضافة الى الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع الزام المدعى علية بالاتعاب والمصاريف . على سند من القول من ان المدعى تقدم الى قاضى الامور الوقتية بتاريخ 12/1/2015 بطلب اصدار امر اداء بمبلغ مبلغ 130000ج وذلك بموجب احدى عشر ايصال امانة الثابتة بصحيفة الدعوى و بالاضافة الى الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد حيث انة بموجب عدد احدى عشر ايصال امانة استلم المدعى علية من السيدة ايمان فائق …. ….. بمبلغ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2608 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى تتحصل فيما أن سبق وأحاط به الحكم رقم 73 لسنه 2014 الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة (7) تجاري بجلسة 25/9/2014 والذي تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار وعملاً بما قضت به محكمة النقض من انه جواز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم . [الطعن رقم 441 – لسنة 34 ق – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 1969 – مكتب فني 20 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 1043 ]. إلا أن المحكمة توجز وقائع الدعوى بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعه من محام أودعها قلم كتاب المحكمة في 12/9 /20111 وأعلنت قانونا للمدعي عليهما طلب في ختامها ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2787 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا… حيث أن واقعات الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 569 لسنة 4 ق اقتصادية القاهرة والذى نحيل اليها منعا للتكرار وان كانت توجز بالقدر اللازم لقضائنا هذا في ان المدعين اقاموا دعواهم بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 10/7/2012 استوفت شكلها القانونى واعلنت للمدعى عليهم وطلبوا في ختامها برد وبطلان عقود بيع الاسهم لمورث المدعين المؤرخة في 18/11/2008 والغاء عمليات بيع الاسهم المسجلة بالبورصة في 19/11/2008 والزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة على سند من القول ان مورث المدعين يمتلك عدد 790905 سهم في شركة بريما اليوس للصناعات الكهربائية بنسبة 30% بقيمة اسمية للسهم 10 جنيه باجمالى مبلغ سبعة مليون وتسعة الاف وخمسون جن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 4 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى حسبما هو البين من مطالعة سائر الاوراق ان المدعي بصفته قد اختصم المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 1/1/2015 اعلنت قانونا ,طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدي الى المدعي كل مستحقاته المتاخرة والبالغ قدرها 212535,40 جنيها , وبالزامه بان يؤدي قيمة التامين النهائي والبالغ قدره 15000 جنيه والزامه بان يؤدي له مبلغ عشرون الف جنيه كتعويض عن الاضرار المادية والادبية التي اصابت المدعي جراء مماطلة المدعى عليه والزامه بالفوائد التاخيرية والقانونية من تاريخ استحقاق هذه المبالغ وحتى السداد والزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة والنفاذ بلا كفالة,وقال بيانا لدعواه انه بموجب العقد الرقيم 4/201 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 85 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا ان حيث تتحصل االوقائع في ان المدعى قد اقام دعواه بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 11/1/2015 طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدى لة مبلغ 75000 الف جنية قيمة الايصالات المستحقة علية في 15/4/2013 ، 15/7/2013 ، 15/10/2013 ،15/1/2014 ، 15/4/2015 بالاضافة الى الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد . على سند من القول من ان المدعى تقدم الى قاضى الامور الوقتية بتاريخ 12/1/2015 بطلب اصدار امر اداء بمبلغ مبلغ 75000 الف جنية قيمة الايصالات المستحقة علية في 15/4/2013 ، 15/7/2013 ، 15/10/2013 ،15/1/2014 ، 15/4/2015 بالاضافة الى الفوائد القانونية وحتى تمام السداد حيث انة بموجب عدد خمسة ايصالات امانة استلم المد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2055 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا… حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن البنك المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليهما وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 16/9/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها اولا بان تؤدى لبنك مصر مبلغ 184576,27 جنيه حق 31/8/2014 بخلاف ما استجد ويستجد من عائد وفقا للسعر المعلن من البنك المركزى والملحقات والمصروفات حتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة والمصروفات واتعاب المحاماة وذلك على سند من القول ان بنك القاهرة منح الشركة الوطنية للمقاولات تسهيلات ائتمانية وتضمنت هذه التسهيلات اصدار خطابات ضمان لصالح البنك الاهلى المصرى بناء على طلب الشركة المذكورة وهذه الخطابات هى ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1382 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان وقائع الدعوى تتحصل فيما ان سبق واحاط به الحكم رقم 400 لسنه 2013 الصادر من محكمة الجيزةالابتدائية الدائرة (12) تجاري بجلسة 26/3/2014 والذي تحيل اليه المحكمة منعاً للتكرار وعملاً بما قضت به محكمة النقض من انه جواز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم . [الطعن رقم 441 – لسنة 34 ق – تاريخ الجلسة 24 / 6 / 1969 – مكتب فني 20 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 1043 ]. الا ان المحكمة توجز وقائع الدعوى بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في ان المدعياقام دعواه بموجب صحيفة موقعه من محام أودعها قلم كتاب محكمة الجيزة في 22/9 /2013 وأعلنت قانونا للمدعي عليه بصفتهطلب في ختامها الحكم ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 464 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن االوقائع أحاط بها الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 30/3/2013 فتحيل إليه المحكمة وان كانت توجزها بقدر لازم لحمل هذا القضاء في ان البنك المدعي اختصم المدعي عليه في الدعوى رقم 2073 لسنة 2003 تجاري كلي جنوب القاهرة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في 28/10/2003 معلنه قانونا طالبا الحكم له علي المدعي عليه بصفته بإلزامه بأداء مبلغ 5443000 جنيه ( خمسة ملايين وأربعمائة وثلاثة وأربعون ألف جنيهاً ) حق 31/7/2003 بخلاف ما يستجد من مصاريف وفوائد بواقع 14% سنوياً من 31/7/2003 حتى تمام السداد مع الزامه المصاريف والاتعاب , علي سند من القول ان البنك المدعي يداين الشركة المدعي عليها بمبلغ 5443000 جنيه حق 31/7/2003 ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 571 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة أودعت وقيدت بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/7/2013 و أعلنت قانونا للمدعى عليه طبقا للقانون بغية الحكم بندب خبير مصرفي في الدعوى تكون مأموريته إحتساب قيمة كافة ودائع المدعي لدى البنك المدعى عليه و ما يستحق عليها من فوائد و كذا حصر الشهادات ذات العائد المتميز التي دفع قيمتها للبنك و لم يتسلمها و إحتساب فائدتها البنكية كاملة من تاريخ 1 / 1 / 2010 و حتى الأن مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول بأنه يقيم خارج البلاد و قد أودع مدخراته النقدية بالبنك المدعى عليه و قد فتح حساب جاري للبنك منذ عام 2004 و منذ عام 2009 قام بزيادة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 798 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن الوقائع تتحصل حسبما يبين من أوراق ومستندات هذه الدعوى في أن المدعية اختصمت المدعي عليه بصفته بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 26/10/2014 معلنه قانوناً طالبه الحكم لها عليه بندب خبير من مكتب خبراء المحكمة الاقتصادية لبيان عدد أسهم المدعية وقت خروجها للمعاش والمبلغ الذى حزفته محسوبا بالقيمة الاسمية للسهم و احتساب القيمة الحالية للسهم وفقا لاخر ميزانية معتمدة من الاتحاد عند احالة المدعية للمعاش وإلزام المدعي عليه بصفة بان يؤدي إليها المبلغ الذى سيسفر عنه بنتيجة الخبير وإلزامه المصاريف والاتعاب , علي سند من قول أن المدعية كانت تعمل بالشركة المصرية لاعمال النقل البحري وتدرجت إلي أن اصبحت بوظيفة كاتب أول بالدرجة الأولي بمستوي الوظائف الت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 800 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن االوقائع تتحصل حسبما يبين من أوراق ومستندات هذه الدعوى في أن المدعية اختصمت المدعي عليه بصفته بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 26/10/2014 معلنه قانوناً طالبة الحكم لها عليه بصفته بندب خبير لتنفيذ ما تطلبه لاحتساب القيمة الحالية للسهم وفقاً لأخر ميزانية معتمدة من الاتحاد المدعي عليه عند إحالتها للمعاش في 28/5/2010 واحتساب الفارق المستحق لها بين القيمة الاسمية التى حرمتها وبين القيمة الحالية للأسهم المملوكة لها وفقا لأخر ميزانية وقت بلوغها سن التقاعد . مع إلزام المدعي عليه بصفته بان يؤدي إليها المبلغ الذي سيسفر عن نتيجة الخبير المنتدب مع إلزامه المصاريف والاتعاب , علي سند من القول أنها كانت تعمل بالشركة المصرية لأعمال النقل البحري وت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 898 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن وجيز الواقعة تخلص في أن الشركة المدعية عقد الخصومة بموجب صحيفة أودعتها قلم الكتاب بتاريخ 7/12/2014 وأعلنت قانونا طلبت في ختامها القضاء بإلزام المدعى عليهم بتقديم كشف حساب مفصل مؤيدا بالمستندات عن أعمال الوكالة والإدارة مبينا به المصروفات والإيرادات والأرباح ومبينا بها بيان مفصل بجميع التصرفات القانونية التى أبرمتها الشركة المدعى عليها الأولى تنفيذا لهذه الوكالة خلال الفترة من 12/6/2003 وحتى الأن وفي خالة تقديم هذا الكشف ندب خبير لفحصه وتصفيته وإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للشركة المدعية ناتج هذه التصفية كلا فيما يخصه مع إلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاواة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . وذلك على سنداً من القول ان الشركة المدعية تأسس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 521 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة أودعت بتاريخ 1/7/2014 وقيدت بقلم كتاب المحكمة و أعلنت قانونا للمدعى عليهم طبقا للقانون بغية الحكم على المدعى عليهما الأول والثاني بإلزامهما متضامنين بأداء مبلغ و قدره ثلاثمائة و خمسة و ثمانون مليون و ألفان جنيه بخلاف ما جد و يستجد من عوائد و عمولات حتى تمام السداد مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة . على سند من القول بأنه بأن المدعي بتاريخي 12 ، 13/5/2014 أعلن المدعى عليهم بأنه أوقع حجزا على ما للمدين لدى الغير تحت يد المدعى عليهم الأول و الثاني ضد المدعى عليه الرابع بموجب عقد رهن عقاري رسمي موثق تحت رقم 2550 د لسنه 2009 مصر الجديدة وف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 553 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن االوقائع تتحصل حسبما بين أوراق ومستندات هذه الدعوى في أن المدعي بصفته اختصم المدعي عليهما بصفتهما بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 14/7/2014 معلنه قانونا طالبا الحكم له علي المدعي عليه الأول بإلزامه بأداء مبلغ 7000000 جنيه ( سبعة ملايين جنيهاً مصريا لا غير ) علي سبيل التعويض المادي والأدبي وإلزامه المصاريف والاتعاب في مواجهة المدعي عليه الثاني , علي سند من القول انه بموجب وثيقة تامين شاملة تغطية تامينية لعدة اخطار …. الشركة المدعية لدي الشركة المدعي عليها الأولي بالوثيقة رقم 3724 م ث / 4 السارية عن الفترة من تاريخ 15/1/2013 حتى تاريخ 15/1/2014 انضمت الوثيقة تغطية اخطار الحريق والسطو والشغب والاضطرابات الاهلية وكسر الزجاج وقبل الغ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 563 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن الدعوى بحالتها لا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة فيها بما تري معه والحال كذلك بندب خبير فيها لتنفيذ المأمورية المبينة بالمنطوق وذلك عملا بالمادة 135 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية . وحيث انه عن المصاريف وكان هذا القضاء غير منهي للخصومة في الدعوى بما ترجئ معه المحكمة الفصل فيها عملا بمفهوم المخالفة للمادة 184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 646 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة أودعت بتاريخ 23 / 8 / 2014 وقيدت بقلم كتاب المحكمة و أعلنت قانونا للمدعى عليهما طبقا للقانون بغية الحكم أولا ً بقبول الدعوى شكلا ً. ثانيا ً بصفة مستعجلة بتعيين أحد الشركاء أو المدعي حارساً قضائيا ً بلا أجر تكون مهمته إستلام الشركة و إدارتها فيما أنشأت من أجله و سداد قيمة الأوراق و الضرائب المستحقة عليها و توزيع صافي الربح على الشركاء كل حسب نصيبه من الحصص مع إلزام المدعى عليهما بتقديم كشف بالحسابات و الدفاتر عن المدة السابقة . ثالثا ً بإلزام المدعى عليه في حالة تشغيل الشركة لحين الفصل في الدعوى بدفع قيمة الأرباح اليومية من تاريخ رفع الدعوى . رابعا ً عزل ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 555 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة أودعت وقيدت بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/7/2014 و أعلنت قانونا للمدعى عليه طبقا للقانون بغية الحكم بندب خبير حسابي لمراجعة و تصفية حسابات الشركة من عام 2001 و حتى 2013 مع إلزام المدعى عليه بسداد ما يستحق في ذمته لصالح المدعية مع الفوائد القانونية مع إلزامه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة . وذلك على سند من القول بأنها يهمها الوقوف على حقيقة المركز المالي للشركة بإعتبارها مساهمة فيها حيث أن المدعى عليه مقيد الحرية عن أثر قيامة بإختلاس مبالغ مالية من حسابات الشركة و قد صدر حكم في حقه بالدعوى رقم 5200 لسنه 2012 جنايات ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 196 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن وجيز الواقعة تخلص في أن المدعى بصفته عقد الخصومة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/3/2014 وأعلنت قانوناً طلب بفسخ عقد المرابحة المؤرخ 30/9/1996 مع إلزام البنك برد مبلغ 3224298 جنيه قيمة ما دفعه المدعى بصفته ، ثانياً إلزام البنك بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ عشرة ملايين جنيه لا غير كتعويض مادى وأدبى عما لحق المدعى بصفته من خسارة وما فاته من كسب . على سند من القول أنه بموجب عقد بيع بالمرابحة مؤرخ 30/9/1996 باع وأسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية المدعى عليه بصفته للمدعى ما هو قطعتي الأرض الفضاء المبينة وصفا وحددواً بالصحيفة وتم هذا البيع بثمن إجمالى 12499565 جنيه سدد المدعى للمدعى عليه مبلغ 2641215 جنيه بمجلس العقد والباقى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 315 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن االوقائع تتحصل حسبما يبين من أوراق ومستندات هذه الدعوى في أن المدعي بصفته اختصم المدعي عليهما بصفتهما بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 28/4/2014 معلنه قانونا طالبا الحكم له عليها بصفتهما بسريان عقد البيع بالمرابحة والمؤرخ 16/12/1986 بكافة أثاره في مواجهتهما وإلزامهما ضامنين متضامنين فيما بينهما بتسليم الأرض موضوع عقد البيع بالمرابحة والموضحة المساحة والحدود والمعالم والأوصاف به بالحالة التى هي عليها وكافة ملحقاتها والموضحة بعقد البيع الي الشركة المدعية والإقرار بأحقية الشركة في التعويضات الجابرة لكل ضرر مادي وأدبي أصابها من جراء تأخير البنك المدعي عليه الأول في تنفيذ التزامه منها بعدم قيامه بتسليمها ارض التداعي طيلة فترة ثمانية وعش ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 533 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم سبق وان أحاط بها الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الصادر بجلسة 28/12/2013 في الدعوى رقم 881 لسنة 21 تجارى كلى شمال القاهرة و القاضي منطوقه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية لتنظرها احدى الدوائر الابتدائية المختصة وابقت الفصل في المصروفات ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه بشأنه منعا من اعادة تردديها وتوجز المحكمة واقعات هذه الدعوى اتساق لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن المدعيه أقامت دعواها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة بتاريخ 5/8/2012 استوفت شرائطها الشكلية قانونا طالة في ختامها الحكم بمحو وشطب اسم المدعية من القائم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 284 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن حاصل واقعة الدعوى حسبما آلت اليه صحيفة التصحيح تخلص في أن المدعيان الأولي عن نفسها وبصفتها وصية علي شقيقها القاصر والثاني عن نفسه قد اختصما المدعي عليها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا طلبا في ختامها الحكم بإلزامها بالتوقيع علي أوامر البيع وإتمام الصفقة بشان عدد 4850 سهم من أسهم راس المال المصدر لشركة هو للتوكيلات التجارية (هوما) نظير مبلغ 100 جنيه للسهم الواحد بقيمة اجمالية قدرها 485000 جنيه قام مورث المدعيين بسداد بالكامل للمدعي عليها بموجب إيصال استلام قيمة الأسهم المباعة موقع من المدعي عليها ومؤرخ في ذات تاريخ عقد البيع للأسهم المؤرخ 18/12/2003 تمهيد النقل ملكية الأسهم للمدعيين كل بحسب نصبيه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2407 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات الدعوى تخلص في أن المدعي بصفته قد عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 4/11/2014 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى علية أن يؤدى للمدعي بصفته مبلغ 1189348,69 جم قيمة ما تكبدته الشركة المدعية في سبيل أصلاح التلفيات و أعادة الشئ لأصلة ، مضافا إلية 4% فوائد قانونية من تاريخ المطالبة وحتى تنفيذ الحكم مع إلزامة بالمصاريف والأتعاب وذلك على سند من القول أن المدعي عليه تسببا في أتلاف كابلي التليفون المملوك للشركة المدعية اثناء قيامة بأعمال الحفر الخاصة بة مما أدى لتعطيل المخابرات التليفونية بمنطقة الحفر وأنة تحرر عن ذلك المحضر رقم 5660 لسنة 2008 جنح اول القاهرة الجديدة والتى قضى فيها غيابيا بحبس المت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2255 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات التداعى فيما سبق وان احاط به الحكميين رقمى 2506 لسنة 2003 تجارى كلى جنوب القاهرة ، 408 لسنة 5 ق اقتصادية القاهرة والذى نحيل اليهما منعا للتكرار وان كانت توجز بالقدر اللازم لقضائنا هذا في ان المدعى اقامها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة في 10/2/2004 اعلنت قانونا واستوفت شكلها طالبا في ختامها ندب خبير حسابى لتحديد المركز المالى للمدعى زالمدعى عليه والزام البنك بتقديم كشوف الحساب الخاصة بالمدعى في بداية التعامل وحتى تاريخ قيد الدعوى وذلك بامانة على عاتق المدعى مع الزام المدعى عليه بالمصروفات واتعاب المحاماة على سند من القول ان البنك المدعى عليه منح للمدعى قرضا في عام 2000 بمبلغ اربعون الف جنيه وان المدعى الت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 284 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن حاصل واقعة الدعوى حسبما آلت اليه صحيفة التصحيح تخلص في أن المدعيان الأولي عن نفسها وبصفتها وصية علي شقيقها القاصر والثاني عن نفسه قد اختصما المدعي عليها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا طلبا في ختامها الحكم بإلزامها بالتوقيع علي أوامر البيع وإتمام الصفقة بشان عدد 4850 سهم من أسهم راس المال المصدر لشركة هو للتوكيلات التجارية (هوما) نظير مبلغ 100 جنيه للسهم الواحد بقيمة اجمالية قدرها 485000 جنيه قام مورث المدعيين بسداد بالكامل للمدعي عليها بموجب إيصال استلام قيمة الأسهم المباعة موقع من المدعي عليها ومؤرخ في ذات تاريخ عقد البيع للأسهم المؤرخ 18/12/2003 تمهيد النقل ملكية الأسهم للمدعيين كل بحسب نصبيه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2783 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 29/12/2014وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزامه المدعي عليه بصفته بان يؤدي له مبلغ 527101.70والفوائد القانونية بواقع5% من تاريخ المطالبة وحتي تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك علي سند من القول أن المدعي بصفته شركة مساهمة مصرية تعاقدت لتوريد منتجاتها عملائها بالجزائر وبناء عليه تعاقدت مع المدعي عليه بصفته لنقل المنتج من المصانع بالسادس من أكتوبر إلي ميناء الجزائر وتم الاتفاق علي سعر النولون وتم تحرير عقد اتفاق بتاريخ 8/12/ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 355 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث ان حاصل واقعات الدعوى تخلص حسبما يبين باستقراء اوراقها في ان ورثه المدعي عقدوا لواء الخصومة قبل المدعى عليهم بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم الكتاب بالمحكمة بتاريخ 18/2/2013، أعلنت قانوناً للمدعى عليهم، ابتغاء الحكم عليهم أولا متضامنين او منفرديين بأداء مبلغ اربعمائه واربعه وعشرون الف وستمائه وخمسه وستوم جنيها وثمانون قرشا فقط لا غير للمدعي مضافا اليها 5%فوائد قانونيه من تاريخ الاسنحقاق وحتى تمام السداد ومضاف اليها ماجنته الشركه المدعيه الاولى من ارباح وفوائد خلال تلك المده من التعامل وحتى صدور الحكم. , ثانيا الزام الشركه المدعي عليها الاولى بتعويض عما لحق المدعي من اضرار ماديه ومعنويا وقدره مليون جنيه فقط لا غير مع الزام الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 893 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق حيث أن واقعات الدعوى ودفاع الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم ومستنداتهم ومذكراتهم سبق وان أحاط بها الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدائرة 51 مدني بجلسة 30/1/2014 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لإحدى الدوائر المحاكم الاقتصادية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية لنظرها بجلسة 30/4/2013 وأبقت الفصل في المصروفات ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه منعا من إعادة ترديدها وحيث استقر قضاء النقض على انه (لا تثريب على المحكمة أن هي أحالت على أسباب حكم أخر صدر في ذات الدعوى بين نفس الخصوم وأودع ملفا وأصبح ضمن مستنداتها وعنصرا من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته (طعن رقم 424/426 لسنة 43ق – نقض م – 32 – 307) ومن انه للمحكمة أن تحيل في بيان ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1482 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع في أن المدعى بصفته عقد الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/7/2014 واعلن قانونا للمدعى عليه و طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك المدعى مبلغ (11662,26جم) فقط احدى عشر الف و ستمائه اثنين و ستون جنيها و 26 قرش لاغير قيمه الرصيد المدين المستحق بذمته شاملا العوائد و العمولات و المصاريف حتى 20/4/2014 بخلاف ما استجد و ما يستجد من عوائد مدين بواقع 15 % سنويا تضاف الى الرصيد شهريا و العمولات و المصاريف و ذلك حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله. على سند من القول ان بموجب عقد تمويل مؤرخ 12/10/2011 منح البنك المدعى للمدعى علي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 199 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا الحكم الرقيم 264 لسنة 2014 تجارى كلى شمال القاهرة الصادر بجلسة30/11/2014 بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية الابتدائية لنظرها…. ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه بشأنه تلافيا للتكرار معتبرة إياه مقدمة لحكمها وجزءا من أسبابه وذلك لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض جواز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم . الطعن رقم 441 – لسنة 34 – تاريخ الجلسة 24 / 06 / 1969 – مكتب فني 20 إن كانت توجزها بالقدر الكافي لربط أوصال التداعي في أن المدعي أقام دعواه بموجب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2379 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى تتحصل في أن الشركه المدعيه كانت قد تقدمت بطلب على عريضه إلى السيد رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية بصفته قاضيا للأداء بغية استصدار أمر بإلزام المعروض ضده عن نفسه و بصفته بأن يؤدي اليها مبلغ 300000 $ (ثلاثمائه الف دولار امريكى) بالاضافه الى الفوائد القانونية بنسبه 5 % المستحقة من تاريخ المطالبه الحاصل في 1/3/2014 و حتى تمام السداد مع الزامه بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماه . وذلك علي سند من القول أنه بموجب عقد بيع نهائى للمنشآت مؤرخ 4/5/2011 تم الاتفاق بينه بين المعروض ضده بشخصه و بصفته ببيع المنشأت مقامة من شركه المدعى على قطعة الارض المخصصه لها داخل المنطقه الحره بالاسكندريه و الموضحه تفصيلا بالعقد المذكور و ذلك لقاء مبل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1905 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن أوراق الدوى ومستنداتها بحالتها الراهنة غير كافة لتكوين عقيدة المحكمة الأمر الذي تري معه المحكمة استجلاء لوجه الحق في الدعوى إحالتها للتحقيق إعمالا لنص المادتين 70/71من قانون الإثبات وذلك لإثبات ونفي ما هو مبين بمنطوق هذه الحكم . وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة إعمالا بمفهوم المخالفة . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 125 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداول قانونأ حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي كان قد اختصم المدعى عليهم بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 23/1/2014 وأعلنت قانونا , طلب في ختامها الحكم بألزامهم متضامنين برد المبلغ المختلس وقدره 2240000 ج ( أثنان مليون ومائتان وأربعون ألفا ) الى حساب دفتر التوفير رقم 12424 الخاص بالمدعى مع احتساب العوائد المقررة بالبنك حتى تمام السداد والزامهم متضامنين بسداد مبلغ 500 ألف جنيه كتعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء أختلاس أمواله من البنك مع ألزامهم المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة والنفاذ المعجل بلا كفالة , …. وقال بيانا لدعواه أنه وبتاريخ 22 \ 8 \ 2007 قام بفتح حساب توفير لدى البنك المدعى عليه الثانى وصدر له دفتر التوفير المنوه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 893 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق حيث أن واقعات الدعوى ودفاع الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم ومستنداتهم ومذكراتهم سبق وان أحاط بها الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدائرة 51 مدني بجلسة 30/1/2014 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لإحدى الدوائر المحاكم الاقتصادية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية لنظرها بجلسة 30/4/2013 وأبقت الفصل في المصروفات ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه منعا من إعادة ترديدها وحيث استقر قضاء النقض على انه (لا تثريب على المحكمة أن هي أحالت على أسباب حكم أخر صدر في ذات الدعوى بين نفس الخصوم وأودع ملفا وأصبح ضمن مستنداتها وعنصرا من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته (طعن رقم 424/426 لسنة 43ق – نقض م – 32 – 307) ومن انه للمحكمة أن تحيل في بيانه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 533 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم سبق وان أحاط بها الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الصادر بجلسة 28/12/2013 في الدعوى رقم 881 لسنة 21 تجارى كلى شمال القاهرة و القاضي منطوقه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية لتنظرها احدى الدوائر الابتدائية المختصة وابقت الفصل في المصروفات ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه بشأنه منعا من اعادة تردديها وتوجز المحكمة واقعات هذه الدعوى اتساق لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن المدعيه أقامت دعواها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة بتاريخ 5/8/2012 استوفت شرائطها الشكلية قانونا طالة في ختامها الحكم بمحو وشطب اسم المدعية من القائم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2698 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن الشركة المدعية قد عقدت الخصومة قبل الشركة المدعى عليها بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/12/2014 وطلب في ختامها الزام الشركة المدعى عليها ان تؤدى لها مبلغ 94، 248946 ج والفوائد القانونية المستحقة بواقع 5 % ابتداء من تاريخ المطالبة الحاصل في 21/7/2014 كما طلبت الزام الشركة المدعى عليها ان تؤدى للشركة المدعية مبلغ 500000 ج على سبيل التعويض مع إلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ لمعجل وبلا كفالة . على سند من القول انه بموجب من الشركة المدعية تعمل في مجال تربية وتسمين انواع الحيونات بمافيها المواشى وفى غضون شهر مارس تعاملت الشركة المدعية مع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1224 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن أوراق الدعوى وسائر مستنداتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة بشأنها الأمر الذي تري معه استجواب الطرفين عما تم من رسم التنفيذ وتقديره في الدعوى رقم 1224 لسنة 2 ق اقتصادية القاهرة الصادر بجلسة 8/2/2011 وعلى قلم التنفيذ تقديم شهادة رسمية بما تم تقديره بشأن رسم التنفيذ للحكم سالف الذكر بشأن التصفية وسبب تحرير هذ القائمة حتى يتسنى لها الفصل في موضوع الدعوى علي نحو ما سيرد بالمنطوق . وحيث انه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منهي للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة للمادة 184 مرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 758 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن وجيز الواقعة سبق وأن إحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية الصادر بجلسة 28/4/2010 والمحكمة تحيل إليها منعا للتكرار إلا أننا نوجزها ربطاً لأوصال التقاضى في أن المدعى قد عقد الخصومة فيها بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة كتاب محكمة …… الجزئية بغية الحكم ببراءة ذمته من المبالغ التى يطالب به المدعى عليه وإلغاء المطالبة بمبلغ 38146.67 جنيه وإحالة الدعوى إلى الخبراء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل . وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها مثل خلالها المدعى بوكيل عنه محام ومثل المدعى عليه الأول بوكيل عنه محام وبجلسة 27/1/2009 حكمت المحكمة بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الابتدائية الاقتصادية فقيد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1233 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 31/10/2010 في الدعوى رقم 1344 لسنة 2010 اقتصادى القاهرة والقاضي منطوقة حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وألزمت المدعي بصفته بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة . وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن المدعى بصفته عقد خصومتها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة وقيدت بتاريخ 29/4/2010 وأعلنت قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغا مقداره 2977430 جنيه (مليونان وتسعمائة وسبعة وسبعون ألفا وأربعمائة وثلاثون جنيها فقط ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 786 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن االوقائع أحاط بها الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 3/7/2013 فتحيل إليه هذه المحكمة وان كانت توجزها بقدر لازم لحمل هذا القضاء في أن البنك المدعي اختصم المدعي عليه بصفته بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية في 27/12/2007 معلنه الي المدعي عليه قانونا طالبا الحكم له عليه بإلزامه بسداد مبلغ 5868993.70 جنيه ( خمسة مليون وثمانمائة وثمانية وستين ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعون جنيهاً وسبعون قرشاً ) وذلك وفقا لمركز حسابه لدي البنك في 12/8/2007 إضافة الي ما استجد من عوائد مدينة من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد مع حكم مشمول بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفالة وإلزامه بالمصاريف والأتعاب , علي سند من قول انه بموجب عقد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 92 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن وجيز الواقعة سبق وأن إحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة العاشرة بتاريخ 18/12/2014 والمحكمة تحيل إليها منعاً للتكرار إلا أن المحكمة تؤجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن البنك المدعى عقد الخصومة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/12/2010 أعلنت قانوناً طلب في ختامها القضاء وفقاً لطلباته الختامية بإلزام المدعى عليه بالتعويض الذى يستحقه البنك وفقاً لما تراه المحكمة كافياً لجبر الضرر وذلك نتيجة لآساءة المدعى عليه أستخدام حق التقاضى مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وحيث تداولت الدعوى بالجلسات مثل خلالها البنك المدعى بوكيل عنه محام ومثل المدعى عليه بوكيل عنه محام وبجلسة المرافعة الختامية قررت المح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 49 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية للفصل فيها , و قد ثبت للمحكمة من تقرير الخبير المودع أوراق الدعوى عدم تنفيذ مأمورية الخبير على وجه كافي للفصل في موضوع الدعوى ، الأمر الذي تري معه المحكمة إعادة أوراق الدعوى لمكتب الخبراء عملا بحقها المقرر بالمادتين 154 من قانون الإثبات والمادة التاسعة من القانون 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية . وحيث إنه عن المصاريف فأن المحكمة ترجئ البت فيها لحين الفصل في موضوع الدعوى عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2611 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا وحيث ان وقائع الدعوى تتحصل في ان المدعي بصفته قد عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في6/12/2011 وأعلنت قانونا للمدعي عليهم طلب في ختامهااولا وبصفة مستعجلة الحكم بمنع تداول الاسهم المبينة بصدر الصحيفة وعددها 400 حصة بقيمة اسمية اجمالية قدرها 40000 ج (اربعون الف جنية ) والخاصة الشركة المدعى عليها الاولى او تعديل عقد الشركة المدعى عليها الاولى او نظامها الاساسى او التاشير باى تصرفات من اى نوع على هذة الاسهم او صرف اى ارباح او توزيعات للشركة او صحة انعقاد او اعتماد محاضر اى جمعيات عامة او مجالس ادارات للشركة المدعى عليها الاولى او اعتماد اى قوائم مالية او ميزنيات للشركة حتى الفصل في الدعوى بحكم بات ثانيا في الموضوع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 478 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع والمداولة قانونا حيث تبين ابان فترة حجز الدعوى للحكم و نفاذا لحكم الاستجواب السابق صدورة بتاريخ27/3/2014 أذ اعلن المدعى المدعى عليهم الثانى والثالث والخامس والسادس بتاريخ 10/11/2014 بطلباتة الختامية دون المدعى عليهما الأول والرابع ودون ترك الخصومة قبلهم حال تداول الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضر جلساتها وكذا تغيير صفة المدعى علية الثانى ….. …. …… من العضو المنتدب للشركة الى رئيس مجلس ادارتها كما هو مبين بالإعلان سالف الذكر دون الإعلان بتغيير صفته الأمر الذي ترى معه المحكمة استجواب المدعى في هذا الشأن . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 926 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث ان الدعوى بحالتها الراهنة لا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة فيها بما تري معه والحال كذلك بندب خبير من الخبراء المقيدين امام هذه المحكمة لتنفيذ المامورية التى ستنتهي اليها المحكمة بهذا القضاء وذلك اعمالا لنص المادة 135 من قانون الاثبات في المواد المدنية و التجارية . وحيث انه عن المصاريف وكان هذا القضاء غير منهي للخصومة في هذه الدعوى بما ترجئ معه المحكمة الفصل فيها اعمالا لمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 889 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى ومستنداتها واوجة دفاع الخصوم فيها وقد سبق وان احاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 800 لسنة 2013 كلى شمال الجيزة والصادر بتاريخ 30/7/2013 وكذلك الحكم الصادر في الدعوى رقم 11439لسنة 130 ق والذى تحيل اليهما المحكمة منعا للتكرار عملا بقضاء النقض من انة يجوز الاحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم الى احكام صادرة في ذات الدعوى وبين ذات الخصوم ( الطعن رقم 441 لسنة 34 ق جلسة 24 /6/1996 السنة 20 مكتب فنى صفحة رقم 1043 جزء رقم 2 ) ومن ثم فان المحكمة تحيل اليهما حيث ان وجيز واقعات الدعوى يخلص حسبما يبين من مطالعة سائر اوراقها وكافة مستنداتها المقدمة فيها في ان المدعي تقدم بطلب لقاضى الامور الوقت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2601 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص الواقعة في أن البنك المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 7/12/2014 بطلب إلزام المدعي عليهما بان يؤديا للبنك مبلغ وقدره فقط ا عشرون ألف ومائة وستة وثمانون جنيها و 12 قرش حتى 30/10/2014 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد قدره 22% سنويا حتى تمام السداد مع إلزامهما بالمصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ بلا كفالة …….. علي سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 15/7/2013 حصل المعلن إليه الأول علي تمويل من البنك المدعي في حدود مبلغ 25000 جنيه علي أن يتم السداد بقسط شهري قدره 930 جنيه يستحق عليه عائد قدره 20% سنويا وكذا عائد تأخير 2% سنويا ……..ولما كان المدعي عليه الأول تقاعس عن السداد حتى بلغت المديوني ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 355 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث ان حاصل واقعات الدعوى تخلص حسبما يبين باستقراء اوراقها في ان ورثه المدعي عقدوا لواء الخصومة قبل المدعى عليهم بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم الكتاب بالمحكمة بتاريخ 18/2/2013، أعلنت قانونا للمدعى عليهم، ابتغاء الحكم عليهم أولا متضامنين او منفرديين بأداء مبلغ اربعمائه واربعه وعشرون الف وستمائه وخمسه وستوم جنيها وثمانون قرشا فقط لا غير للمدعي مضافا اليها 5%فوائد قانونيه من تاريخ الاسنحقاق وحتى تمام السداد ومضاف اليها ماجنته الشركه المدعيه الاولى من ارباح وفوائد خلال تلك المده من التعامل وحتى صدور الحكم. , ثانيا الزام الشركه المدعي عليها الاولى بتعويض عما لحق المدعي من اضرار ماديه ومعنويا وقدره مليون جنيه فقط لا غير مع الزام المد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2730 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا وحيث أن وقائع الدعوى تتحصل ان الشركه المدعيه قد عقدت الخصومة فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 12/12/2013 وأعلنت قانونا للمدعي عليها بصفتها طلبت في ختامها الحكم بفسخ العقد المحرر بين الشركه المدعيه و الشركه المدعى عليها و المحرر في 24/9/2012 و كذلك ما ترتب على فسخ في كل ما جاء بالخطاب الملحق بالعقد و المحرر في 15/8/2012 و المحتوى على عدد سبع شيكات التى تعتبر جزء لا يتجزأ من اصل العقد مع تسليم الشركه المدعيه لباقى الشيكات استولت عليها الشركه المدعى عليها الى الشركه المدعيه و هو كالاتى الشيك رقم 1 /0215565 استحقاق 15/11/2012 بمبلغ مائه الف جنيه . الشيك رقم 2/ 0215566 استحقاق 30/11/2012 بمبلغ اثنان و ستون الف جنيه . الشيك رقم 3 /02 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 707 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 24/3/2014وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ 26280.24جنية ( ستة وعشرون الف ومائتي وثمانون جنيه وأربعة وعشرون قرش ) حق تاريخ 31/10/2014بخلاف ما استجد ويستجد من عائد اتفاقي بواقع 12.5% سنوياً بالإضافة الي 1.5 % شهرياً والعمولات والمصاريف والملحقات حتي تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك علي سند من القول ان المدعي بصفته قد منح المدعي عليه بموجب عقد قرض مؤرخ في 25/2/2010تمويل بمبلغ 20000 جنيه وبعائ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 648 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن وقائع الدعوى قد سبق و أحاط بهما الحكمين الصادرين في الدعوىين رقمي 9205 لسنه 2011 مدني كلي شمال القاهرة ، 1302 لسنه 2013 إقتصادية القاهرة بما نحيل إليها منعا ً للتكرار إلا أنه و ربطا لإجراءات التقاضي فنوجز وقائع الدعوى في أن الشركة المدعية أقامت الدعوى 9205 لسنه 2011 مدني كلي شمال القاهرة بموجب صحيفة أودعت بتاريخ 6 / 12 / 2011 و أعلنت قانونا للمدعى عليهم بغية الحكم ببطلان العقد المؤرخ 1/9/2010 بين المدعية و المدعى عليه الأول مع إلزامهما بتقديم العقد . وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد إتفاق مؤرخ 1/9/2010 بين المدعية و المدعى عليه الأول أتفق الطرفان على حوالة دين المدعى عليه الثالث إلى المدعي لقاء مبلغ ستة عشر مليون و ستمائة ألف جنية مصري ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1215 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 27/11/2013 في الدعوى رقم 1640 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة والقاضي منطوقة حكمت المحكمة في مادة تجارية برفض الدعوى بحالتها وألزمت رافعها المصاريف . وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء، في أن المدعي بصفته أقام هذه الدعوى بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/7/2013 وأعلنت قانونا ، طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما بان يوديا للبنك الطالب مبلغ وقدرة 174349جنية فقط لا غير مائة وأربعة وسبعون ألف وثلاثمائة تسعة وأربعون جنيها حتى 21/2/2013 بخلاف ما ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 480 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن الثابت لهذه المحكمة أن وكيل الخصوم المدخلين قدم بجلسة 25/2/2015 مذكرة بدفاعه تضمنت عدة اعتراضات علي تقرير لجنة خبراء وزارة العدل المودع في الدعوى, الأمر الذي معه تري المحكمة تنويرا لعناصر للدعوي وبيانا لوجه الحق فيها إعادة المأمورية إلي مكتب الخبراء المقيدين أمام هذه المحكمة لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم عملاً بالحق المخول لها بمقتضي المادتين 154 من قانون الإثبات والتاسعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 مع أرجاء البت في المصروفات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 607 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 26 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن وجيز الواقعة يخلص في أن البنك المدعى عقد الخصومة ضد المدعى عليهما بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة 4/5/2005 وأعلنت قانوناً طلب في ختامها القضاء وفقا لطالباته الختامية بأن يؤديا إلى البنك المدعى مبلغ 33515288.96 جنيه حق 30/6/2012 بخلاف ما يستجد من عائد بواقع 15% والمصروفات حتى تمام السداد قيمة المديونية للاعتماد بالحساب الجاري مدين وكذا إلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليه مبلغ وقدره 781499 حق 28/2/2005 بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع 20% حتى تمام السداد وذلك رصيد مديونية الفيزا مع إلزامهما بالمصرفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك سند أن البنك يداين المدعى عليه الأول بمبلغ 11066049.01 جنيه حق 28/2/2005 بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1148 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ومن حيث االوقائع – وعلى ما يبين من مطالعة الأوراق والمستندات والمذكرات وما تضمنته من أوجه دفاع – تتحصل في أن المدعى بصفته رئيس مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمين بشركة المسبوكات أقام الدعوى بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 19 / 12 / 2011 موقعة من محام وأعلنت قانوناً بطلب الحكم بالآتى أولاً بإلزام المدعى عليه – رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة النصر للمسبوكات بصفته بإعادة حصة اتحاد العاملين المساهمين الى ما كانت عليه من قبل وهى بواقع 47500000 جنيه فقط سبعة وأربعون مليون وخمسمائة ألف جنيه وإلغاء القرارت الصادرة من الجمعية العمومية العادية بتاريخ 4/1/1998 ، 4/12/1999 بشأن تخفيض حصة اتحاد العاملين المساهمين إلى حد الصفر وزوال ك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 241 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث أن أوراق الدعوى بحالتها غير كافية للفصل في موضوعها وهو ما ترى معه المحكمة الاستعانة بأهل الخبره عملا بنص المادتين 5 و 135 من قانون الإثبات والمادة التاسعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 وقراري وزير العدل رقما 1195 لسنة 2009 , 3997 لسنة 2009 وقف منطوق ذلك القضاء وتبقي الفصل , المصاريف لحين شمولها الحكم المنهي للخصوم عملا بمفهوم المخالفة لنص ألمادته 184/1 مرافعات. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 649 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها و دفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بهم و فصلهم الحكم الصادر فى ذات الدعواوى من ذات المحكمة بهيئة مغايرة والصادر بجلسة 28/3/2012 والذى تحيل اليه المحكمة منعا للتكرار وتعتبره جزأ لا يتجزأ من أسباب ذلك القضاء عملا بما هو مقرر بقضاء النقض من جواز الاحالة فى شان بيان وقائع الدعوى و مستنداتها الى أحكام سابقة صادرة فى ذات الدعوى بين ذات الخصوم . إلا أن المحكمة المحكمة توجز واقعات الدعاوى بالقدر اللازم لإقامة قضائها على النحو التالى : ـ حيث ان واقعات الدعوى رقم 649 لسنة 1 اقتصادية القاهرة استئنافية تخلص حسبما يستبان من مطالعة سائر اوراقها ومستنداتها فى ان الشركة المدعية فيها وهى شركة ……… ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1105 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :- اولا – الدعوى رقم 1999 لسنة 1ق اقتصادية القاهرة حيث ان وقائع الدعوى ومستنداتها ودفاع ودفوع الخصوم فيها احاط بها الحكمان الصادران فيها بتاريخ 31/5/2008 و23/8/2009 واليهما تحيل المحكمة في شان ذلك منعا للتكرار الا ان وجيز الوقائع بالقدر اللازم لاقامة هذا القضاء يتحصل في ان البنك المدعى عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 16/6/2003 قيدت برقم 1358/2003 تجارى كلى شمال القاهرة واعلنت للمدعى عليهم قانونا بغية الحكم بإلزامهم بالتضامن بان يؤدوا له مبلغ 9.443.919.66 جنيه حق 29/8/2002 وذلك قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم والفوائد الاتفاقية بواقع 15% سنويا بخلاف عوض التأخير والعمولات الواردة با ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1033 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا وحيث أن الوقائع – وعلي ما يبين من مطالعة الأوراق والمستندات ومذكرات الخصوم وما تضمنتها أوجه الدفاع – سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة بجلسة 26/ 6 /2004 م في الدعوى رقم 1811 لسنة 2002م تجاري كلي شمال القاهرة ومن ثم تحيل إليه المحكمة منعا من التكرار إلا أنها توجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المدعيين بصفتيهما شركة ( …….. ) للإسثمارات والشركة …….. للخدمات التجارية والصناعية عقدا الخصومة فيها قبل المدعي عليه بصفته رئيس مجلس إدارة بنك مصر ……… بصفته بموجب صحيفة موقعة مقيدة ومعلنة قانونا أمام محكمة شمال القاهرة بطلب الحكم بندب خبير في الدعوى وقوفا على المركز المالي لهاتين الشركتين طرف البنك وبيان قيمة التس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1124 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تتحصل واقعات الدعوى حسبما يبين من الاوراق ان البنك المدعى عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة اودعت قلم الكتاب في 7/2/2015 واعلنت للمدعى عليه بصفته قانونا بطلب الحكم بتفسير الغموض والابهام الوارد في منطوق الحكم رقم 1124/1ق اقتصادى القاهرة بجلسة 30/12/2014 ببيان المقصود من عبارة بعد ان يستوفي بنك مصر ما قد يكون له من حق لديها وملحقاته وهل يقصد الحكم خصم المبلغ المقضي به من المديونية المستحقة لبنك مصر خصما من المبلغ المقضي به بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 176/2006 تجارى كلي جنوب واستئنافيها رقمي 2832 , 2905 لسنة 125ق استئناف عالي القاهرة مع الزامه الرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة على سند من القول حاصله ان المدعى عليه اقام ضده الدعوى رقم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1550 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته (رئيس مجلس إدارة شركة ….. …… العالمية) أقام الدعوى بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية واستوفت شرائطها القانونية والشكلية إيداعاًوإعلاناً طلب في ختامها الحكم – بإلزام المدعى عليهما على وجه التضامن والتكافل أو التضامم بتقديم كشف حساب من بداية تعامل المدعى مع المدعى عليهما مؤيداً بالمستندات عن جميع عقود الاعتماد وكافة التسهيلات والضمانات المقدمة من الشركة المدعية أو من الشركاء أو من الغير بكافة أنواعها وبيان قيمة الأوراق التجارية والمالية التى تم تحصيلها وتاريخ قفل الحساب وما إذا كانت الفوائد والعمولات قد تم احتسابها وفقاً لتعليمات البنك المركزى والقانو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 558 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانوناً حيث أن وجيز واقعات الدعوى رقم 558 لسنة 1 ق إقتصادى القاهرة تخلص في أن الشركة المدعية ( الشركة ……. للأسلاك الكهربائية ) قد أقامتها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية وقيدت بجدولها برقم 215 لسنة 2008 تجارى كلى أعلنت قانوناً للمدعى عليه ( بنك ……. بنك ….. سابقاً ) طلبت في ختامها الحكم أولاً ببإلزام البنك بتقديم أصول عقود فتح الحساب الجارى وأصول العقود المقال بتحريرها مع الشركة وجميع الموافق ات الإئتمانية والمخاطبات المتبادلة والصادرة من البنك لصالح الشركة بإعتبار أن هذه المستندات هى سبب نشأة الدين إن وجد وإلزام البنك بتقديم كشف حساب مؤيداً بالمستندات عن حساب الودائع والحساب الجارى وكافة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 822 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها و دفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بهم و فصلهم الحكم الصادر في ذات الدعوى من ذات المحكمة بهيئة مغايرة والصادر بجلسة 27/11/2013 والذي تحيل اليه المحكمة منعا للتكرار وتعتبره جزأ لا يتجزأ من أسباب ذلك القضاء عملا بما هو مقرر بقضاء النقض من جواز الاحالة في شان بيان وقائع الدعوى و مستنداتها إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم . إلا أن المحكمت المحكمة توجز واقعات الدعوى بالقدر اللازم لإقامة قضائها من أن الشركة المدعية ( ….. للإستيراد والتصدير ) قد أقامت دعواها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الإبتدائية وقيدت بجدولها تحت رقم 2939 لسنة 2007 تعويضات كلى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 467 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 738 لسنة 2009 اقتصادي القاهرة وكذا الحكم الصادر من المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 18/7/2010 , 24/1/2012 والذي تحيل إليهم المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا لقضاء فان المستأنفين بصفتهم ورثة المرحوم حسن …. ……. ……….. أقام الدعوى 738 لسنة 2009 اقتصادي القاهرة ضد المستأنف ضده عن نفسه وبصفته بطلب الحكم علي المدعي عليه بان يؤدي لهن مبلغ خمسة مليون جنيه علي سند من القول أن مورث المدعين ومعه المرحوم ….. …. قد تقدما إلي المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع بأصول كتاب المعلم في الكيمياء للصف الثالث الثانوي واستمرت العلاقة بينهما حتى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 798 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما سطرها الحكم المستأنف والذي تحيل إلية المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن بنك القاهرة أقام الدعوى برقم 1393 لسنة 2012 اقتصادي ضد المدعي عليهم وذلك لإلزامهم متضامنين بان يؤدوا له مبلغ 108594,01 جنيها قيمة الرصيد المدين في 18/3/2012 بخلاف الفوائد بواقع 16,5% سنويا وحتى تمام السداد , ثانيا إلزامهم بمبلغ 823712 جنيها إجمالي قيمه الجزء الغير مغطي من خطابات الضمان المبينة تفصيلا بصحيفة الدعوى . وذلك علي سند من القول أنة منح الأول تسهيلات ائتمانية بضمان وكفالة الثاني والثالث نتج عنها المبلغ المطالب به في البند أولا كما اصدر البنك خطابات ضمان نهائية موقع عليها من الأول وإذ كان هناك جزء من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 858 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً وحيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بشخصه وبصفته عقد الخصومة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة معلنة قانوناً موقع من محام توافر الشروط القانونية طلب في ختامها أولاً إلزام المدعى عليه الثانى (رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد) بتقديم العقد المحرر بينهما , ثانياً تقديم كشوف حساب من تاريخ نشأة الحساب وحتى تاريخ رفع الدعوى وفى حالة تقديمه تصير المناقشة فيه عن طريق ندب خبير طبقاً للمعاملات المصرفية والقانونية المنظمة لعمليات البنوك في ضوء ما تنصرف إليه تلك العقود وفى جميع الأحوال إلزام المدعى عليه الثانى بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه على سند من القول أنه توجد معاملات مصرفية بينه وبين المدعى عليه الثانى يبالغ الأخير في تقديرها وامتنع عن إ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 937 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات التماس إعادة النظر في الحكم الصادر الدعوى 2102 لسنة 2011 اقتصادى القاهرة والمستأنف برقم 937، 953 لسنة 4 ق اقتصادي القاهرة ان الملتمس بصفته إقامة امام المحكمة التى أصدرت الحكم بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/4/2014 وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى وأعلنت قانونا للملتمس ضدهم واشتملت على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الألتماس ، حيث سطر الملتمس بالصحيفة انه سبق وان اقام الملتمس ضدهم الدعوى 2102لسنة 2011 اقتصادية القاهرة ضد الشركة الملتمسة طلبين فيها بالزام الشركة الملتمسة بان تدفع للملتمس ضدهم وهم ورثة الشاعر الغنائى الراحل / …. …. ….. وشهرته …. ….. مبلغ وقدرة 250000جم نتيجة نشر وتسويق تلك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 550 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى من سائر الأوراق والمستندات في أن المدعيين قد أقاما دعواهم بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19 / 11 /2012م موقعة ومعلنة قانوناً طلبوا في ختامها الحكم أولاً / بإلزام المدعى عليه البنك التجاري الدولي بشراء جميع الأسهم المملوكة للمدعين بشركة سي آي كابيتال القابضة بسعر 75 و28 جنيه للسهم مع دفع الفوائد القانونية حتى تاريخ دفع القيمة ثانياً / إلزام المدعي عليهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا للمدعين مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً مؤقتاً على سند من القول أن البنك التجاري الدولي قد أخل بإلتزاماته بشراء أسهم المدعين المساهمين بطريقة مباشرة بشركة سي آي كابيتال القابضة وطبقاً لمعدل تبادل الأسهم مع الشركات التابع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 541 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي عقد الخصومة فيها قبل المدعي عليهم بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8 / 7 /2014م موقعة ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم بتصفية شركة ( فالي دى روا للإستثمارات السياحية ) وتعيين مصفيا لإستلام الشركة ومقراتها وأموالها والمستندات الخاصة بها وإدارتها وتحصيل ما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات والقيام بأعمال التصفية طبقا للقانون وتوزيع صافي التصفية على المساهمين كل حسب نسبته 0 مع إلزام المدعي عليهم بالمصروفات والأتعاب وذلك على سند من القول أنه في غضون عام 1994م تأسست شركة ( فالي دى روا للإستثمارات السياحية ) كشركة تضامن ثم تحولت في 1 / 4 / 1998م إلى شركة ذات مسئولية محدودة وبموجب قرار من جمعية ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 548 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن المدعي بصفته عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام قيدت وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16 / 7 /2014م وأعلنت قانونا للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بشخصهما وبصفتهما بأن يؤديا إليه متضامنين مبلغ مقداره (50 و102504555) ( مائة وإثنان مليون وخمسمائة وأربعة آلاف وخمسمائة وأربعة آلاف وخمسمائة وخمسة وخمسون جنيه وخمسون قرشاً ) قيمة الرصيد المدين المستحق حتى 3 / 3 / 2014م بالإضافة إلى ما أستجد ويستجد من عوائد إتفاقية بواقع 5 و15% حتى تمام السداد من هذا التاريخ مع إلزامهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة على سند من القول أن البنك المدعي منح الشركة المدع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 13 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانوناً حيث أن وجيز واقعات الدعوى تخلص في أن المدعى بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الأندلس للخدمات التعليمية شركة مساهمة مصرية قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/1/2014 طلب في ختامها الحكم بندب لجنة ثلاثية من خبراء المحكمة الإقتصادية لأداء المهام الوضحة بصدر الصحيفة بالإضافة للمهام الأخرة التى سيوضحها الحكم التمهيدى الذى سيصدر من المحكمة في هذا الشأن مع إلزام المدعيى عليه الأول بأداء ما سيسفر تقرير الخبير وإلزام المدعى عليه الثانى بتقديم ميزانيات الشركة عن المدة من 2007 حتى 2012 متضمناً تحليلات جميع بنود الميزانية والتقارير المعدة من مراقبى الحسابات وبيان المركز المالى للشركة عن المدة المذكورة, مع إلزام ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2065 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن حاصل واقع الدعوى يخلص في ان المدعي بصفته قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة السويس الابتدائية في 19/2/2014واعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما بان يؤديا الي المدعي مبلغ وقدره 41363.21 ( واحد وأربعون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وستون جنيها و واحد وستون قرشا ) قيمة الفرق المستحق للمدعي بعد تصفية الحسابات فيما بينهما كما هو ثابت في أسباب الحكم الصادر في الدعوى الاستئنافية رقم 316لسنة 32ق مع الفوائد المستحقة علي المبلغ بواقع 9.5% سنويا باعتباره وديعة لدي البنك من تاريخ إقامة الدعوى في 28/5/1998 وحتى تاريخ الفصل فيها بتاريخ 11/3/2013 مع إضافة الفوائد المقررة في القانون بواقع 5% علي إجمالي المبلغ منذ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1353 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعى قد أقام دعواه بموجب صحيفة أُودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 16/6/2014 وأُعلنت قانونا انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفتة بان يؤدى للمدعى مبلغ 36000 ج ومبلغ 50000 ج تعويض مادى وادبى عما لحق المدعى من اضرار مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . على سند من القول من المدعى قام بعمل قرض على راتبة من البنك المدعى علية بمبلغ 43000 ج وقام بالاستعلام عن رصيدة من خلال ماكينة الصرف عن طريق الفيزا كارت وجد الرصيد 7000 ج وانة تم سحب مبلغ 36000 ج خلال يومى 19,22 /4/2012 على الرغم من انة طبقا لتعليمان البنك الخاصة من انة لايجوز سحب اكثر من ثلاثة الاف ك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2445 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا وحيث تداول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وأبان تداولها مثل خلالها المدعي بوكيل عنه محام و قدم اصل صحيفه الدعوى غير معلنه للمدعى عليه وبجلسة 21/1/2015 صرحت المحكمة للمدعي بإعلان المدعي عليه بأصل الصحيفه بالارشاد والإعلان في ضوء ما يسفر عنه ، و بجلسه 11/2/2015 حضر وكيل المدعي و طلب اجل لتنفيذ قرار المحكمة وأمهلته أجلا لجلسة اليوم إلا انه لم ينفذ ما كلفته به المحكمة فقررت حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم . وحيث أنه لما كان من المقرر بنص المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه (تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 522 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي بصفته عقد الخصومة فيها قبل المدعي عليهم بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/7/2014م موقعة ومعلنة قانونا طلب في ختامها ليسمع المدعي عليه الأول الحكم بإثبات سقوط الإتفاق المؤرخ 4 /5 / 2012م بشأن الوعد ببيع عدد (726050) من أسهم شركة ريجينا للمكرونة والصناعات الغذائية وبإنتهاء وعدم نفاذ الوكالة رقم 403أ/2012م مكتب توثيق نادي هيليوبولس مع إلزام المدعي عليه الأول بالمصروفات والأتعاب وذلك على سند من القول أنه سبق وأن حصل المدعي على تسهيلات إئتمانية من البنك الأهلي المصري المدعي عليه الثاني نظير عدد من الضمانات من بينها رهن الأسهم الممملوكة له وعددها (726050) من أسهم شركة ريجينا للمكرونة والصناعات ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 179 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى – حسبما يبين من الاوارق – في ان المدعى عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/3/2014 وأُعلنت للمدعى عليهم قانونا بغية الحكم بوقف اعمال بناء محطة التقوية المبينة بالصحيفة بقوة القانون وفى حال استكمالها وقف الاعمال ووقف تشغيلها وبصفة مستعجلة اذا ما تعمد المدعى عليه الاول الاستمرار في اعمال البناء والتشغيل رغم قيد هذه الدعوى واخطاره رسميا من المدعى عليه الثالث وفى الموضوع بندب خبير لبيان قدر الضرر المحقق الذى سيقع على سكان العقارات المجاورة من جراء تركيب وتشغيل محطة تقوية محمول (برج لاسلكى لاستقبال ارسال شبكة موبنيل)وازالة الاعمال التى بدء المدعى عليهما الاول والثانية في تشيدها تمهيدا لانشاء محطة ت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 917 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص واقعات الدعوى فيما أحاط به الحكم الصادر بجلسة 30/4/2014 في الدعوى رقم 3532 لسنة 2013 مدنى كلى الجيزة والذي نحيل إليه منعاً للتكرار وإن كنا نوجزها في إقامة المدعى دعواه ضد المدعى عليهم بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 24/12/2013مستوفاه شرائطها القانونية طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهم الأولى والثانية والثالثة بتقديم كشف حساب ببيان المؤلفات والأعمال الأدبية وما تم بشأنها من تصرفات وعائد هذه التصرفات المالية وإلزامهم بالمصروفات والأتعاب – على سند من القول أن المرحوم / …. …. ….. قد حرر وصية رقم 3867 ب لسنة 1997 شهر عقاري جنوب القاهرة أوصى فيها أن للمدعي عليها الأولى حق استغلال مؤلفاته ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 775 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانوناً حيث أن وجيز واقعات الدعوى تخلص في أن المدعى قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة طلب في ختامها الحكم بندب خبي حسابى يكون مهمته مراجعة حسابات شركة المعادى الهندسية للسيارات عن الفترة من 1/10/2010 وحتى 31/12/2013 وجرد إيراداتها ومصروفاتها وبيان ما لها وما عليها من حقوق وإلتزامات و ما حققته من أرباح وخسائر وبيان كافة المبالغ التى تقاضاها المدعى عليه من حسابات الشركة وسندها وهل تم عرضها على الجمعية العمومية للمساهمين لإعتمادها مع بيان ما تم إقراره منها ومالم يتم وتصفية حساب المدعى وبيان الأرباح المستحقة له خلال تلك الفترة ,, وذلك على سند من القول أن المدعى هو أحد المساهمين في شركة المعادى الهندسية للسيارات ( ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 45 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 141 لسنة 2013 إفلاس القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة استوفت شرائطها طلب في ختامها الحكم بإشهار إفلاس المدعي عليهما عن نفسها وبصفتها ووضع الأختام علي مقر تجارتهما أينما كانت وتعيين أحد السادة قضاه المحكمة مأمورا للتفليسة وتعيين وكيلا للدائنين للمحافظة علي أموالها وتجارتها ومحو اسمها من السجل التجاري ونشر الحكم في جريدة الأهرام والأخبار بمسودته الأصلية مع جعل المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة علي عاتق التفليسة وذلك علي سند من القول أن الشركة المدعية تداين الشركة المدعي عليها ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 518 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى – حسبما يبين من الاوراق – ان البنك المدعى عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/6/2012 واعلنت للمدعى عليهما – عن نفسهما وبصفتهما الشريكين المتضامنين بالشركة المصرية العالمية للتصدير فضلا عن كون الثاني ممثلا قانونيا لها – قانونا بغية الحكم بإلزامهما بالتضامن بان يؤديا له مبلغ 28.768.031.39 جنيه و6.231.551.41 دولار أمريكي حق 24/1/2012 والفوائد الاتفاقية بواقع 17% سنويا للمديونية بالجنيه وعائد قدره 9.25% بالنسبة للمديونية بالدولار الأمريكي والزامهما المصاريف والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة على سند من القول حاصله أنه منح المدعى عليهما تسهيلات ائتمانية بموجب عقود جارى مدين تخلف عن استخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2661 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا… حيث تتحصل وقائع الدعوى فيما سبق وأن أحاط به الحكم الصادر في الدعوى رقم 472 لسنة 2014 مدنى كلى شمال الجيزة والصادر بجلسة 29/9/2014 ومن ثم تحيل اليه المحكمة في هذا الشأن عزوفا عن التكرار استنادا للمقرر بقضاء النقض من جواز الاحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم ِالى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم (نقض 24/6/1969السنة20ص1043) ونوجز الواقعه بالقدر الكافى لبيانها ولربط سياق الحكم في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 30/3/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بتخفيض سعر الفائدة الوارد بعقدى البيع والأنتفاع المؤرخين في 31 \ 3 \ 2009 موضوع الدعوى الى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2272 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث ان حاصل واقعات الدعوى تخلص حسبما يبين باستقراء اوراقها في ان المدعي عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهم بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم الكتاب بالمحكمة بتاريخ14/4 /2014، أعلنت قانونا للمدعى عليهما ، ابتغاء الحكم بالزام المدعى عليهما متضامنين باداء مبلغ مائه الف جنيه عن الاضرار الماديه والمعنويه التي اصابت المدعيان عن الأفعال المسنده إليهما بصفتهما مع الزامهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه. وحيث تحدد لنظر الدعوى جلسة31/12 /2014وبتلك الجلسة لم يمثل المدعى او من ينوب عنة قانونا فقررت المحكمة شطب الدعوى . وحيث قام المدعى بتجديد الدعوى من الشطب وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 25/2/2015لم يمثل المدعى فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 949 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع في أن المدعى بصفته عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/4/2014 واعلن قانونا للمدعى عليهم و طلب في ختامها الحكم على المدعى عليهم بإلزامهم بأن يؤدوا للبنك المدعى مبلغ (81565,73 جم) حتى 31/1/2014 بخلاف ما استجد و ما يستجد من عوائد اتفاقيه بواقع 12,25 % و المصروفات حتى تمام السداد مع إلزامهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة. على سند من القول انه بموجب عقد تمويل قصير الاجل منح البنك الى المدعى عليه الأول تمويلا بمبلغ 120000 جم بعائد اتفاقى 12,25 % سنويا و ذلك بضمان و تضامن المدعى عليها الثالثه و إذ تعثر المدعى عليه الأول في سداد قيمة القرض, الأمر الذي يحق معه للبنك المدعي المطالبة بال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2795 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانون ان حيث تتحصل االوقائع في ان المدعى قد اقام دعواه بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 21/12/2014 طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدى لة مبلغ 62،60248الف جنية قيمة المديونية المستحقة لدى المدعى من تاريخ 2/12/2014 بالاضافة الى العوائد بواقع 5،13 % سنويا والعمولات والمصاريف وحتى تمام السداد وذلك بامر مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من الكفالة مع الزامة بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة . على سند من القول من ان المدعى تقدم الى قاضى الامور الوقتية بتاريخ 21/12/2014 بطلب اصدار امر اداء بمبلغ مبلغ 62، 60248 الف جنية.وصدر امر بالرفض بذات التاريخ وذلك . على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصى منح البنك المدعي المدعي عليه قرضا ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1030 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى على ما يبين من مطالعة سائر اوراقها وحسبما آلت اليه صحيفة التصحيح – تخلص في ان المدعي بصفته كان قد اختصم ورثة المرحوم ……. ……. ….. وآخرين بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 8/5/2014 اعلنت قانونا,طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليهم بالتضامن بان يؤدوا إليه مبلغ 297856,57 جنيها خلاف التعويضات الناتجة عن التأخير حتى تمام السداد ,وقال بيانا لدعواه انه بموجب عقد بيع بالمرابحة محرر بتاريخ 30/4/1995 بين البنك المدعي ومورث المدعى عليهم باع البنك الى الاخير سيارة ميني باص جنرال موتورز باجمالي مبلغ 402240 جنيها دفع منها مبلغ 79200 جنيه مقدم ثمن والباقي مبلغ 323040 جنيه على عدد 48 شهرا بواقع 6730 جنيه كل ش ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1061 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث ان حاصل واقعات الدعوى تخلص حسبما يبين باستقراء اوراقها في ان المدعي عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهما بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم الكتاب بالمحكمة بتاريخ 13/5/2014، أعلنت قانونا للمدعى عليهما، ابتغاء الحكم عليهما متضامنين بان يؤديا للمدعي مبلغ ستمائة الف جنيه مصرى لا غير تعويضا عن الاضرار الماديه والادابيه التي لحقت بالمدعي من جراء عدم بذل العنايه اللازمه لادارة صندوق الاستثمار بحكم مشمول بالنفاذ المعجل . وذلك على سند من القول ان المدعي بتاريخ 23/3/2008 قد قام بشراء 1650 وثيقة أستثمار في صندوق إستثمار البنك المصري الخليجي ذو العائد العائد التراكمي بسعر 452.5جنيه للوثيقه ( وثيقه رقم من 465386 إلي 467035 ) الا انه أكتشف مؤخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2254 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى حسبما هو البين من مطالعة سائر الأوراق تخلص في ان المدعى بصفته اقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 13/10/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للبنك المدعى مبلغ وقدره 153744,55جنيها قيمة الرصيد المدين والعمولات والمصاريف حتى 30/8/2014 بخلاف ما استجد ويستجد بعد هذا التاريخ من فوائد بواقع 21% سنويا تضاف الى الرصيد المدين شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . وذلك على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 19/2/2014 منح البنك المدعى للمدعى ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 627 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا وحيث انه خلال فترة حجز الدعوى للحكم تبين للمحكمة 1- أن حافظة المستندات المقدمة بجلسة 28/1/2015 قد خلت من أصل المستندين محل الطعن بالتزوير ( إيصال وطلب صرف مؤرخين 11/11/2010 ) والمشار إليهما بتقرير الطعن بالتزوير وحوت مجرد صور . 2- كما رأت المحكمة استجواب المدعية بشان الطعن علي كشوف الحساب – وذلك عملا بحقها المخول بنص المادة 106 من قانون الإثبات . وحيث انه عن المصاريف فان المحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منهي للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات علي النحو الوارد بالمنطوق . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2693 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانوناً ،،، حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن المدعي بصفته عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام ومودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ20 \12\ 2014 ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم بفسخ عقد المقاولة المؤرخ 9 \ 3 \ 2013 لتحقق لتحقق الشرط الفاسخ الصريح مع ألزامه بغرامة التأخير الواردة بالبند السابع من عقد المقاولة لتجاوزه مدة العقد مع حفظ حق المدعى في المطالبة بالتعويضات المناسبة للأضرا التى أصابته من جراء مخالفة المدعى عليه لبنود العقد . وذلك على سند من القول أنه بموجب العقد المشار اليه اسند الي المدعى عليه تنفيذ أعمال التكييف والتهوية للمصنع االذى يمثله المدعى على أن تكون مدة تنفيذ العقد من أربع الى خمسة أشهر وتشمل الأعمال توريد وتشغيل وضمان الأعم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2574 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانون حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن المدعي بصفته عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/12/2014 وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بان يؤدي إليه مبلغ مقداره 32699,99 جم حق 17/9/2014 بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 13 % سنويا بالاضافة الى عوائد تاخير بواقع 2 % والمصاريف حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصى منح البنك المدعي المدعي عليه قرضا بمبلغ (32900جم) بعائد اتفاقى بواقع 13 % وعائد تاخير بواقع 2 % ولمدة 84 شهر على ان تسدد على اقساط متساوية ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 109 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا وحيث انه خلال فترة حجز الدعوى للحكم تبين للمحكمة خلو الأوراق من ثمة صورة طبق الأصل لعقد الرهن رقم 1145 ل 2006 توثيق البنوك وقائمة قيد الرهن محل التظلم وكذا صورة من السجل التجاري للمنشاة الفردية الطرف المدين وصورتي تقرير خبيري التقييم العقاري من واقع الأمر – وذلك عملا بحقها المخول بنص المادة 106 من قانون الإثبات . وحيث انه عن المصاريف فان المحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور منهي للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات علي النحو الوارد بالمنطوق . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1574 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا… حيث أن وقائع الدعوى تخلص في ان البنك المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 16/7/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ 258742,43جم (مائتان ثمانية وخمسون الف وسبعمائه اثنين واربعون جنيه واربعة وثلاثون قرش ) حتى 30/9/2013 وذلك بخلاف ما يستجد وما ستجد من فوائد قدرها 12% سنويا بالاضافة الى عمولة واحد ونصف في الالف شهريا وغرامة تاخير 1% سنويا حتى تمام السداد مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . وذلك على سند من أنه بموجب عقد قرض محرر بين البنك المدعى والمدعى عليه منح الاول مبلغ ثمانون ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1671 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 4/8/2014وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها بأن تؤدى للبنك المدعى مبلغ 21238.27جنية ( واحد وعشرون الف ومائتي وثمانية وثلاثون جنيه وسبعة وعشرون قرش ) قيمة الرصيد المدين شاملاً الفوائد والعمولات حتي تاريخ 31/5/2014بخلاف ما استجد من عائد متناقص بواقع 13% سنوياً تضاف إلي الأصل بالإضافة إلي عائد تأخير بواقع 2% سنوياً حتي تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك علي سند من القول ان المدعي بصفته قد منح المدعي عليها بموجب عقد تمويل مؤرخ في 8/12/2011تمويل شخصيا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1960 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص الواقعة في ان البنك المدعي اقام دعواه بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 6/9/2014 بطلب إلزام المدعي عليه بان يؤدي للبنك مبلغ وقدره فقط اثنين وثمانون الف وخمسمائة تسعة وثمانون جنيها و 85 قرش قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى 31/7/2014 بخلاف مات استجد ويستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 15.5% سنويا تضاف الي الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد مع إلزام المعلن اليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة …… علي سند من القول انه بموجب عقد تمويل مصرفي في حدود مبلغ 80500 جنيه مؤرخ 4/3/2014 منح البنك للمدعي عليه تمويلا وذلك بعائد مدين بواقع 13.5% وعائ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2795 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانون ان حيث تتحصل االوقائع في ان المدعى قد اقام دعواه بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 21/12/2014 طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدى لة مبلغ 62،60248الف جنية قيمة المديونية المستحقة لدى المدعى من تاريخ 2/12/2014 بالاضافة الى العوائد بواقع 5،13 % سنويا والعمولات والمصاريف وحتى تمام السداد وذلك بامر مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من الكفالة مع الزامة بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة . على سند من القول من ان المدعى تقدم الى قاضى الامور الوقتية بتاريخ 21/12/2014 بطلب اصدار امر اداء بمبلغ مبلغ 62، 60248 الف جنية.وصدر امر بالرفض بذات التاريخ وذلك . على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصى منح البنك المدعي المدعي عليه قرضا ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2452 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً وحيث تداول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وأبان تداولها مثل خلالها المدعي بصفته بوكيل عنه محام وبجلسة 21/1/2015 وكلفتة المحكمة باعلان المدعى باصل الصحيفة بالارشاد وامهلتة اجلا لجلسة 11/2/2015 وبجلسة 11/2/2015 مثل وكيل المدعى بصفتة وطلب اجلا للقرار السابق فامهلتة المحكمة اجلا لجلسة 4/3/2015 للقرار السابق وبجلسة 4/3/2015 مثل وكيل المدعى بصفتة ولم يقدم ماطلبتة منة المحكمة وقرر بطلبة اجلا للقرار السابق وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وحيث انه من المقرر قانونا بنص المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنة ( تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إج ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2272 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث ان حاصل واقعات الدعوى تخلص حسبما يبين باستقراء اوراقها في ان المدعي عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهم بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم الكتاب بالمحكمة بتاريخ14/4 /2014، أعلنت قانوناً للمدعى عليهما ، ابتغاء الحكم بالزام المدعى عليهما متضامنين باداء مبلغ مائه الف جنيه عن الاضرار الماديه والمعنويه التي اصابت المدعيان عن الأفعال المسنده إليهما بصفتهما مع الزامهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه. وحيث تحدد لنظر الدعوى جلسة31/12 /2014وبتلك الجلسة لم يمثل المدعى او من ينوب عنة قانونا فقررت المحكمة شطب الدعوى . وحيث قام المدعى بتجديد الدعوى من الشطب وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 25/2/2015لم يمثل المدعى فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1359 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الاوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونا من حيث ان المدعي بصفته قد اورد بمعرض صحيفة دعواه انه بموجب عقد تسهيل ائتماني واحد هو ذلك المؤرخ 29/3/2005 تم منح المدعى عليهما بصفتهما شركة ……. للنقل الجماعي مبلغ 3780000 جنيه مصري يسدد على ثلاث سنوات باقساط شهرية متساويةعلى نحو ما هو موضح بعقد التسهيل متوسط الاجل المرفق صورته بالاوراق,ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة كشوف الحساب المقدمة من المدعي بصفته تبين انها لقروض بأرقام متباينة هي 44/2005 ,152/2005 ,64/2007 ,65/2007 ,216/2012 ,217/2012 وقد استهلت جميعها بعبارة الرصيد السابق كما ان بعضها قد بدأ بتاريخ 2005 وبعضها الاخر قد بدا في عام 2007 الأمر الذي تقضي معه المحكمة باستجواب المدعي بصفته بشأن تلك الكشوف ومردها وايضاح ما اعت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1061 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث ان حاصل واقعات الدعوى تخلص حسبما يبين باستقراء اوراقها في ان المدعي عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهما بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم الكتاب بالمحكمة بتاريخ 13/5/2014، أعلنت قانوناً للمدعى عليهما، ابتغاء الحكم عليهما متضامنين بان يؤديا للمدعي مبلغ ستمائة الف جنيه مصرى لا غير تعويضا عن الاضرار الماديه والادابيه التي لحقت بالمدعي من جراء عدم بذل العنايه اللازمه لادارة صندوق الاستثمار بحكم مشمول بالنفاذ المعجل . وذلك على سند من القول ان المدعي بتاريخ 23/3/2008 قد قام بشراء 1650 وثيقة أستثمار في صندوق إستثمار البنك المصري الخليجي ذو العائد العائد التراكمي بسعر 452.5جنيه للوثيقه ( وثيقه رقم من 465386 إلي 467035 ) الا انه أكتشف مؤ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2574 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانون حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن المدعي بصفته عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/12/2014 وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بان يؤدي إليه مبلغ مقداره 32699,99 جم حق 17/9/2014 بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 13 % سنويا بالاضافة الى عوائد تاخير بواقع 2 % والمصاريف حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصى منح البنك المدعي المدعي عليه قرضا بمبلغ (32900جم) بعائد اتفاقى بواقع 13 % وعائد تاخير بواقع 2 % ولمدة 84 شهر على ان تسدد على اقساط متساوية ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2693 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا ،،، حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن المدعي بصفته عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام ومودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ20 \12\ 2014 ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم بفسخ عقد المقاولة المؤرخ 9 \ 3 \ 2013 لتحقق لتحقق الشرط الفاسخ الصريح مع ألزامه بغرامة التأخير الواردة بالبند السابع من عقد المقاولة لتجاوزه مدة العقد مع حفظ حق المدعى في المطالبة بالتعويضات المناسبة للأضرا التى أصابته من جراء مخالفة المدعى عليه لبنود العقد . وذلك على سند من القول أنه بموجب العقد المشار اليه اسند الي المدعى عليه تنفيذ أعمال التكييف والتهوية للمصنع االذى يمثله المدعى على أن تكون مدة تنفيذ العقد من أربع الى خمسة أشهر وتشمل الأعمال توريد وتشغيل وضمان الأعما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 145 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 18/12/2013 في الدعوى رقم 1304 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة والقاضي منطوقة حكمت المحكمة في مادة تجارية برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعى بصفته بالمصاريف , خمسة و سبعون جنيها أتعاب محاماة . وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن البنك المدعى كان قد سبق و عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بصحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية الجزئية في 31/10/2011و أعلنت قانونا طلب في ختامها القضاء بإلزامه بسداد مبلغ وقدرة (13974) ثلاثة عشر ألف وتسعمائة وأربعة وسبعون جنيها حق 26/2 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 465 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 22/2/2014 في الدعوى رقم 2360 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة والقاضي منطوقة حكمت المحكمة في مادة تجارية برفض الدعوى وألزمت المدعى بصفته بالمصاريف . وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن البنك المدعى أقام دعواه بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في28/10/2013 وأعلنت قانونا للمدعى عليه ، طلب في ختامها الحكم بإلزامه بان يؤدى للبنك المدعى مبلغ 14659,89 جنيها شاملا العوائد والعمولات حتى تاريخ 31/3/2013 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عوائد مركبة بواقع 13,5% سنويا بالإضا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 51 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعى بصفته قد أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى مع إلزامهما بالمصاريف والأتعاب , وذلك على سند من القول أن المدعيان يمتلكان من أسهم الشركة المدعي عليها الأولى 4329 سهم المتداولة سابقاً على شاشات البورصة وذلك بنصيب 3000 سهم للأول و1329 سهم للثاني وأن الشركة المدعي عليها الأولى هي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري وكون الشركة المدعي عليها الأولى مقيدة بالبورصة وتبلغ نسبة التداول الحر على أسهم الشركة المدعي عليها الأولى أقل من 5 % من رأس المال وفقاً لشروط وقواعد القيد بالبورصة المصرية وحيث أنه بتاريخ 31 / ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 758 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :- حيث تتحصل وقائع الدعوى – حسبما يبين من الاوارق – في ان الشركة المدعية عقدت الخصومة فيها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/10/2013 وأُعلنت للمدعى عليهما قانونا بغية الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع ببطلان تسجيل العلامة التجارية (cad bury dairy …. bubbly) المسجلة لصالح الشركة المدعى عليها الاولى برقم 1099091 بتاريخ 16/11/2011 لدى المدعى عليه الثانى بحكم يصدر في مواجهته مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام المدعى عليها الاولى المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على سند من القول حاصله انها تقوم بتصنيع وانتاج شيكولاتة الشمعدان بابلى (bubbly) وبتاريخ 5/2/1994 سجلت العلامة التجارية (الشمعدان بابلى) باللغة العربية على الفئة (30) ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 871 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى – حسبما يبين من الاوارق- في ان المدعى بصفته عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة الاسكندرية الاقتصادية بتاريخ 29/3/2009 وأُعلنت للمدعى عليهم قانونا – بعد قيدها برقم 64/1ق استئناف تجارى- بغية الحكم بقبول الدعوى شكلا وقبل الفصل في الموضوع باحاله الدعوى للتحقيق لاثبات كافه االوقائع الوارده بالصحيفه وبندب خبير متخصص من أساتذة علم التسويق بإحدى كليات التجارة تكون مهمته الإطلاع على الاحصائيات والدراسات التى تمت بواسطة الشركات المتخصصة في اعداد دراسات الاسواق على مستوى مصر ووضع تقريرا يوضح به نسبة استهلاك الاجبان الخاصة بالمدعى عليهم في جميع انحاء مصر مقارنة بمدينة الاسكندرية وذلك عن الفترة من عام 2000 الى عام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 666 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث أن وجيز واقعات الدعوى يخلص في أن الشركة المدعية قد أقامتها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة طلبت في ختامها الحكم أولاً وبصفة مستعجلة بإحالة الدعوى لمكتب الخبراء لتحقيق عناصر الدعوى ومستنداتها . ثانياً إلزام الشركة المدعى عليها الأولى بأداء مبلغ 15000000 دولار للشركة المدعية تعويضاً وجبراً عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التى لحقت بها من جراء إنهاء عقد الوكالة الحصرى في جمهورية مصر العربية ونتيجة لما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب مع إلزام الشركة المدعى عليها الأولى بالمصاريف والأتعاب . وذلك على سند من القول أن الشركة المدعى عليها الأولى أبرمت مع الشركة المدعية اتفاق وكالة تجارية حصرى بتاريخ 14/10/2009 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 750 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانونا حيث أن الثابت أن المدعى طلب بصحيف دعواه إلزام المدعى عليهما الأول والثانى بالتعويض ولم يحدد مقدار التعويض المطالب به كما أن المدعى عليه لم يقدم كشف حساب عن تعاملاتة مع المدعى عن العمليات محل التداعى , وهو ما تستجوب فيه المحكمة الخصوم عملاً بحقها المقرر بنص المادة 106 إثبات , وتبقى الفصل في المصاريف لحين شمولها الحكم المنهى للخصومة . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 204 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها و دفاعهم ودفوعهم تخلص في أن الشركة المدعية ( الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة ( سليب هاي ) والكائن مقرها بالمملكة العربية السعودية قد أقامتها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم الكتاب بتاريخ 18 / 3 / 2014م وأعلنت قانونا للمدعي عليهم بصفاتهم طلبت في ختامها الحكم أولاً / بمنع تسجيل الطلب المقدم لإدارة العلامات التجارية تحت رقم 282732 مع إلزامها بالمصروفات والأتعاب ونشر الحكم على نفقته في إحدى الجرائد اليومية على نفقتها الخاصة وذلك لثبوت ملكية الشركة المدعية لتلك العلامة ثانيا ً / شطب الجزء الخاص بالإسم التجاري للشركة المدعية من العلامة التجارية محل الدعوى الماثلة والذي يمث ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2075 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى تتحصل في أن المدعي كان قد تقدم بطلب على عريضه إلى السيد رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية بصفته قاضيا للأداء بغية استصدار أمر بعدم التعامل على الحصه المملوكه للمعروض ضده الاول (المدين) و تبلغ نسبه 25% من المساحة الاجماليه في قطعة الارض المخصصه لاستغلالها محطة تموين و خدمة سيارات كائنة برقم 893 كدستر بطريق اوتستراد خلف مساكن الشيراتون المنطقة الجنوبية الشرقيه دائرة قسم النزهة القاهره استمارة رقم 8785 لسنة 2011 خارج الزمام بدون احواض لوحه رقم 651,5820,5 و المسطح الاجمالى لكامل القطعه حوالى 2218,10 م2 و ذلك كإجراء تحفظيا تمهيدا لتوقيع الحجز التنفيذى عليها وفاءا لدين العارض الذى سيقضى له به في هذه الدعوى 2/ بتوقيع الحجز التحف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 956 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تبين إبان فترة حجز الدعوى للحكم أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة تقتضي الاستعانة بأحد خبراء الملكية الفكرية المقيدين بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية الأمر الذي تري معه المحكمة – استجلاء لوجه الحق في الدعوى وإعمالا للسلطة المخولة لها بمقتضي نص المادتين 2 ، 135 من قانون الإثبات بأعادة المأمورية خبير الملكية الفكرية السابق ندبة أو خبير غيرة صاحب الدور من الخبراء المقيدين بجدول المحكمة الاقتصادية لتكون مهمته على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء . وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحكمة فإن المحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 222 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانوناً ،،، حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن المدعي كانت قد تقدم في27/1/ 2015 بطلب الى السيد قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة لأستصدار أمر بالأداء وذلك بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ وقدره أثنان وثمانون ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون دولار أمريكي و 68 سنت بخلاف الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع ألزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه . وذلك على سند من القول أنه بموجب اتفاق بين الشركتين طرفى الأمر لتقديم خدمات بترولية أدتها الشركة المدعية والمبينة بالفواتير المستحقة الأداء المنوه عنها تفصيلا بالطلب والبالغ قيمتها المبلغ المشار اليه بعد خصم 68 , 2011 دولار وعند حلول الأجل قام المدعى بتكليف المدعى عليه بالوفاء بموجب انذار بت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2225 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى الماثلة فيما سبق وان أحاط بة حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (مأمورية حلوان الكلية) الصادر بتاريخ 22/5/2014 والذى نحيل الية منعا للتكرار الا اننا نوجز من وقائع الدعوى بما يكفى لحمل هذا القضاء في أن المدعى بشخصة قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بصفتة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة بتاريخ1/7/2007 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزامة بان يؤدي للمدعى مبلغ عشرون الف جنية تعويضا نهائيا ماديا عن الاضرار التي اصابتة مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول ان المدعى قد سبق وان تقدم بشكوى الى الهيئة العامة للرقابة المالية بسوق المال ضد الشركة المدعى عليها لقيامها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1030 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى على ما يبين من مطالعة سائر اوراقها وحسبما آلت اليه صحيفة التصحيح – تخلص في ان المدعي بصفته كان قد اختصم ورثة المرحوم ……. ……. ….. وآخرين بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 8/5/2014 اعلنت قانونا,طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليهم بالتضامن بان يؤدوا إليه مبلغ 297856,57 جنيها خلاف التعويضات الناتجة عن التأخير حتى تمام السداد ,وقال بيانا لدعواه انه بموجب عقد بيع بالمرابحة محرر بتاريخ 30/4/1995 بين البنك المدعي ومورث المدعى عليهم باع البنك الى الاخير سيارة ميني باص جنرال موتورز باجمالي مبلغ 402240 جنيها دفع منها مبلغ 79200 جنيه مقدم ثمن والباقي مبلغ 323040 جنيه على عدد 48 شهرا بواقع 6730 جنيه كل ش ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 223 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تخلص في أن المدعيه بصفتها تقدمت للسيد الأستاذ رئيس محكمة القاهرة الابتدائية بصفته قاضى الامور الوقتيه واوامر الاداء بطلب التمست في ختامه الزام الشركة المدعى عليها بان تؤدى لها مبلغ 25500 جنيه بخلاف الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع الزامها بالمصروفات واتعاب المحاماة على سند من القول انه بموجب فاتورة مؤرخة 11/11/2013 تداين الشركة المدعية الشركة المدعى عليها بمبلغ 25500 جنيه وذلك نظير انهاء اجراءات التخليص الجمركى لشحنة قامت الشركة المدعى عليها باستيرادها من الخارج وقامت الشركة المدعية بسداد كافة الرسوم والضرائب نيابة عنها عن طريق وكلائها خارج القاهرة وذلك بايصالات معتمدة ورسمية وجميعها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 10 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن المدعي بصفته عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/1/2015 وأعلنت قانونا للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزامهما متضامنين بان يؤديا إليه مبلغ مقداره 77474,64 جم حق 30/1/2014 بخلاف ما يستجد من فائدة سنوية بواقع 13 % وغرامة تاخير بواقع 2 %سنويا وذلك حتى تمام السداد مع إلزامهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . على سند من القول انه بموجب عقد قرض مؤرخ 27/7/2011 اقترض المدعى علية الاول وبضمان المدعى علية الثانى قرضا بمبلغ (9500جم) وقد نص البند الرابع من العقد على انة يسرى على القرض محل العقد فا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 222 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا ،،، حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن المدعي كانت قد تقدم في27/1/ 2015 بطلب الى السيد قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة لأستصدار أمر بالأداء وذلك بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ وقدره أثنان وثمانون ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون دولار أمريكي و 68 سنت بخلاف الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع ألزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه . وذلك على سند من القول أنه بموجب اتفاق بين الشركتين طرفى الأمر لتقديم خدمات بترولية أدتها الشركة المدعية والمبينة بالفواتير المستحقة الأداء المنوه عنها تفصيلا بالطلب والبالغ قيمتها المبلغ المشار اليه بعد خصم 68 , 2011 دولار وعند حلول الأجل قام المدعى بتكليف المدعى عليه بالوفاء بموجب انذار بتا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 686 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا ومن حيث ان وقائع هذه الدعوى تخلص في قيام المدعي بايداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7/9/2014 واعلنت قانونا للمدعي عليه بصفته طلب فيها الحكم اولا بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ 5/1/2014 وملحقه المؤرخ 14/1/2014 والمحرر بين الطالب وبين الشركة المعلن اليها ممثلة في شخص مديرها بصفته 0 ثانيا بالزام الشركة المعلن اليها بان تؤدي للطالب بصفته مبلغ 383500 جم ( ثلاثمائة وثلاثة وثمانون الف وخمسمائة جنيه ) قيمة المبالغ المتاخرة في ذمتها لصالح الطالب بصفته 0 ثالثا بإلزام الشركة المعلن اليها بان تؤدي للطالب بصفته مبلغ 000ر5000 ( خمسة ملايين جنيه )تعويضا عن الاضرار المادية والادبية التي اصابت الشركة الطالبة مع الزام الشركة المعلن اليها بالمصرو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 697 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ومن حيث ان وقائع هذه الدعوى تخلص في قيام المدعية بأيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11/9/2014 واعلنت قانوناً للمدعى عليها طلبت في ختامها القضاء لها اولاً برد وبطلان عقد الاتفاق المؤرخ 15/7/2009 المنسوب صدورة للمدعية بشأن بيع عدد 117 حصة من حصصها للمدعى عليه الاول في كواليتى كيتشنز انتر ناشيونال (شركة ذات مسئولية محدودة) مع بطلان ما ترتب عليه من اثار اخصها الغاء اعتماد قائمة توزيع حصص الشركاء المعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار . ثانياً الزام المدعى عليه الاول السيد / …. …….. … بأن يؤدى للمدعية السيدة / ريما جوز مرعشلى التعويض المناسب الذى تقدرة المحكمة عن الاضرار التى اصابت المدعية من جراء فعل المدعى عليه الاو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 796 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا و حيث أن االوقائع – علي نحو ما يبين من الأوراق و سائر المستندات – تتحصل من أن المدعي بصفته عقد خصومة المدعي عليه بموجب صحيفة مودعة بقلم الكتاب بتاريخ 10/11/2014 و أعلنت وفق صحيح القانون بطلب الحكم 1- إلزامه بسداد مبلغ مالي مقداره 4563000 جنية قيمة المتبقي وفقا للاتفاق المؤرخ في 4/8/2011 . 2- إلزامه بسداد مبلغ مالي مقداره 5000000 جنية قيمة الشرط الجزائي الوارد بالبند الثالث عشر من عقد الاتفاق المذكور . 3- إلزامه بسداد مبلغ مالي مقداره 10000 جنية عن كل يوم تأخير اعتبارا من يوم 12/12/2011 و حتي تمام السداد إعمالا لبنود العقد المذكور و متفق عليه مقدما بين الطرفين . 4- إلزامه بسداد فوائد البنك المركزي المستحقة عن المبالغ المشار إليها م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 662 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانوناً وحيث ان االوقائع – على نحو ما يبين من الاوراق وسائر المستندات – من ان المدعى كان قد عقد خصومة المدعى عليهم بموجب صحيفة مودعة بقلم الكتاب بتاريخ 26/8/2014 واعلنت وفق صحيح القانون … بطلب الحكم / بحل وتصفية شركة …. فود للمطاعم الدولية (شركة مساهمة) خاضعة لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحتة التنفيذية , وتعيين مصفى قضائى لتصفية اموال الشركة وقسمتها بين الشركاء لتجاوز خسائرها المادية اكثر من نصف رأس مال الشركة طبقاً للمادة 60 من النظام الاساسى للشركة مع الزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة …. وقال بياناً لذلك انه وبتاريخ 29/7/2008 تم تأسيس شركة …. فود للمطاعم الدولية (شركة مساهمة مص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 582 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا و حيث أن االوقائع – علي نحو ما يبين من الأوراق و سائر المستندات – تتحصل في أن المدعي بصفته عقد خصومة المدعي عليهما بموجب صحيفة أودعت بقلم الكتاب بتاريخ 13/8/2014 و أعلنت وفق صحيح القانون … بطلب الحكم / بإلزام المدعي عليهما متضامنين بان يؤديا للبنك المدعي مبلغا ماليا مقداره 117.624.150.51 جنية حتي 30/6/2014 بخلاف ما استجد و يستجد من فوائد اتفاقية مركبة بواقع 14 % مصروفات و عمولات من تاريخ الاستحقاق و حتي تمام السداد مع إلزامهما بالتضامن بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ و بلا كفالة .. و قال بيانا لذلك أولا بموجب عقد قرض محرر في 8/9/1999 حصل المدعي عليه الأول علي قرض في حدود 20 مليون جنية و يستحق السداد خلال 48 شه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 203 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانوناً وحيث أن االوقائع على نحو ما جاء بحكم الإحالة وسائر الأوراق والمستندات في الدعوى – تتحصل من أن المدعي بصفته كان قد أقام الدعوى رقم 936 مدني محكمة الزقازيق الابتدائية مأمورية بلبيس قبل الشركة المدعي عليها بطلب الحكم بإلزامها بان تؤدي للمدعي مبلغا ماليا مقداره 7000.000 جنيه هي قيمة المستحضرات المصنعة بمعرفته والمملوكة له وكذلك قيمة المواد الخام ومواد التعبئة التي تبقت عن عملية التصنيع والتي استولت عليها الشركة المدعي عليها لنفسها ورفضت إعادتها للشركة المدعية وكذلك إلزامه بان يؤدي له فوائد تأخير عن تسليم البضاعة المطالب بقيمتها من تاريخ الإنذار المؤرخ 19/10/2010م حتى تمام السداد كذلك مبلغ مالي مقداره 2000.000 جنيه تعويضا عن الإضرار المادية ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 850 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و الإطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً حيث ان وقائع الدعوى سبق ان احاط بها الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 27/12/2010في الدعوى رقم 4947 لسنة 2003 كلى شمال القاهرة و الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية في الدعوى رقم 553 لسنة 2012 القاهرة بجلسة 26/2/2014 مما تحيل اليهما بشأن بيانها ونوجزها في ان المدعى اقام الدعوى بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية ومعلنة قانوناً للمدعى عليه عن نفسه وبصفته بطلب الحكم بالزامه ان يسدد له مبلغ اثنين مليون جنية التى استلمها منه لاستثمارها في شركة رفتراك مصر للتبريد – ثانياً بندب خبير لاحتساب باقى الفوائد المستحقة لة عن هذا المبلغ عن مارس 1999 , 2000 بالاضافة لاحتساب الفوائد كاملة عن ذ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 235 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث أن االوقائع أحاط بها الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 4936 لسنة 2012 مدني كلي جنوب القاهرة بجلسة 29/12/2013 مما نحيل إلية بشأنه بيانها ونوجزها في أن المدعي بصفته أقام الدعوى المذكورة بموجب صحيفة مودعة ومعلنة قانونا للمدعي عليهم بطلب الحكم أولا بصفه مستعجلة بإيقاف االوقائع التي تتخذ بناء علي التأشير الهامشي علي قيد الضمان العقاري لحين الفصل في الدعوى بحكم نهائي وبات وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالتأشير الهامشي علي قيد الضمان العقاري بالأسبقية رقم 208 لسنة 2012 المؤرخ 17/9/2012 مكتب شهر عقاري جنوب القاهرة المقيد تنفيذ تحت رقم 197 بذات التاريخ ومحو وشطب التأشير الهامشي علي قيد الضمان العقاري إعمالا للمادتين ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 622 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً حيث ان وقائع الدعوى ومستنداتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة مما ترى الاستعانة بأهل الخبرة الفنية مما تندب معه المحكمة الخبير صاحب الدور من خبراء الجدول بالمحكمة عملا بنص المادة رقم 135 من قانون الاثبات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1019 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 653 لسنة 2010 تجاري كلي شمال القاهرة وكذا الحكم الصادر في الدعوى رقم 226 لسنة 16 ق استئناف القاهرة والذي تحيل إليهما المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان المصرف المستأنف قد تقدم بطلبه المؤرخ 22/6/2010 إلي قاضي الأمور الوقتية بمحكمة شمال القاهرة لاستصدار أو بيع البضائع المضمونة بعقد الرهن الحيازي والمرهونة لصالح المصرف وفاء المبلغ 32370 جنيه مع تحديد يوم البيع وتعين الخبير المثمن صاحب الدور والتصريح للمصرف بخصم مستحقاته من ناتج البيع وإيداع ما يثبت من الثمن خزينة المحكمة علي ذمة المدين الراهن . علي سند من القول أنة بتاريخ 14/6/2006 تدخل المصرف الإ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 61 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تمسك البنك المستأنف بان تفليسة الشركة المستأنف ضدها الأولي صدر قرار بقفلها وخلت الأوراق مما يثبت ذلك . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 52 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف 1519/17ق القاضي منطوقة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الاستئناف وإحالته بحالته إلى المحكمة الاقتصادية المختصة (الدائرة الأستئنافية) لنظرها بجلسة /4/2014 وألزمت المستأنف بصفته بمصاريف الاستئناف ومائة جنية مقابل أتعاب المحاماة . وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بالجلسة المحددة . وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن المستأنف قد صدر قرار السيد الأستاذ المستشار قاضى التفليسة رقم 141لسنة 2000افلاس شمال القاهرة بتاريخ 10/11/2013 القاضي منطوقة حكمت المحكمة بعزل أمين التفليسة …. صادق ……. بربري وإعادة الدعو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 785 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث ان االوقائع – على ما يبين من الاوراق ان المدعى اقام الدعوى الماثلة بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 21/10/2014 واعلنت قانوناً ضد المدعى عليه – طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعى تعويضاً مادياً قدرة عشرة ملايين جنية عن الاضرار التى سببتها عيوب الصناعة الموجودة بالساير بعد ندب المحكمة خبير لفحص السيارة مع الزام الشركة المدعى عليها المصاريف والاتعاب . قولاً منه ان المدعى قام بشراء سيارة هايونداى نيو النترا فضى اللون موديل 2011 منم الشركة المدعى عليها بصفتها الوكيل المعتمد وذلك من معرض ….. بالهرم وهو وكيل معتمد لدى شركة غبور بأبو رواش وبتاريخ 26/5/2014 واثناء سيرة بالسيارة ومعه اسرتة وبدون انذار حدث الاست ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 582 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا و حيث أن االوقائع – علي نحو ما يبين من الأوراق و سائر المستندات – تتحصل في أن المدعي بصفته عقد خصومة المدعي عليهما بموجب صحيفة أودعت بقلم الكتاب بتاريخ 13/8/2014 و أعلنت وفق صحيح القانون … بطلب الحكم / بإلزام المدعي عليهما متضامنين بان يؤديا للبنك المدعي مبلغا ماليا مقداره 117.624.150.51 جنية حتي 30/6/2014 بخلاف ما استجد و يستجد من فوائد اتفاقية مركبة بواقع 14 % مصروفات و عمولات من تاريخ الاستحقاق و حتي تمام السداد مع إلزامهما بالتضامن بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ و بلا كفالة .. و قال بيانا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 770 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعة الاوراق والمداولة قانوناً وحيث ان االوقائع – على ما يبين من الاوراق وسائر المستندات – تتحصل من ان المدعيان كانا قد عقدا خصومة المدعى عليهم بصفتهم بموجب صحيفة اودعت بقلم الكتاب بتاريخ 23/10/2015 واعلنت وفق صحيح القانون بطلب الحكم / بالزام الشركة المدعى عليها بتقديم كشف حساب منفصل بسبب ونسبة وكيفية حساب فوائد اضافية وزيادة غير متعاقد عليها بمبلغ 22282 جنية مع الفوائد المستحقة وكيفية حسابها بالزيادة وتوضيح قيمة كل من هذه التغييرات وتاريخ تطبيقة معده سريانة وعدد الاقساط وما اذا كانت هذه الزيادة قد احتسبت على قيمة القسط اصل الدين من عدمه مع الزامها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة …. وتأسيساً على انه بموجب عقد اتفاق تمويل عقارى مؤرخ في 30/9/2009 اشترى المدعيان من ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 842 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعة الاوراق والمداولة قانوناً وحيث ان االوقائع – على نحو ما يبين من اوراق وسائر مستندات الدعوى من ان المدعى عقد خصومة المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة اودعت بقلم الكتاب بتاريخ 15/1/2015 واعلنت وفق صحيح القانون بطلب الحكم / اولاً بندب خبير تكون مهمته الإطلاع على الملف الخاص ببطاقة التسهيلات الائتمانية المشار اليه بطلب العريضة لبيان قيمة المديونية ان وجدت واساسها القانونى . ثانياً ببراءة ذمة المدعى من المديونية وقيمتها خمسون الف جنيهاً – مع الزام المدعى عليه بصفته بالمصاريف ومقبل اتعاب المحاماة . وقال بياناً لذلك ان المدعى كان قد حصل من البنك المدعى عليه على بطاقة تسهيلات ائتمانية تم التوقف عن التعامل بها منذ حوال تسعة سنوات تقريباً بعد ان قام بسداد كامل المديونية الت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 645 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا وحيث أن الاستئناف استوفي شرائطه الشكلية وأقيم في الميعاد فهو مقبول شكلا . وحيث أنة عن موضوع الاستئناف ولما كانت الأوراق بحالتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة الأمر الذي تستعين معه بأهل الخبرة عملا بالمادة 103 إثبات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 695 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 1791 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بان يؤدي للبنك المدعي مبلغ ستون ألف جنيه حتى 13/3/2013 وذلك بخلاف ما يستجد من عائد اتفاقي وعائد تأخير بواقع 10% سنويا علي المبلغ المذكور اعتبارا من هذا التاريخ ومصروفات وملحقات حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك علي سند من القول من أن البنك منح المدعي عليه الذي كان يعمل بوظيفة محصل لديه مبلغ إجمالي قدره واحد وسبعون ألف ومائة جنيه وذلك بالش ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 696 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى فيما أحاط به الحكم المستأنف والذي تحيل إلية المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن المدعي في الدعوى رقم 2865 لسنة 2013 اقتصادي أقامها ضد المدعي عليهم وذلك بطلب أولا بطلان ومحو وشطب التأشير الهامشي علي قيد الضمان العقاري رقم 33 ح لسنة 2004 توثيق البنوك المشهر قائمة قيد رهنه برقم 797 لسنة 2004 بالأسبقية رقم 278 تنفيذ رقم 231 بتاريخ 29/9/2003 شهر عقاري شمال القاهرة واعتباره كأن لم يكن لمخالفته لنص المادة 13 من قانون التمويل العقاري ولنص المادتين الأولي والثانية والعشرين من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 , ثانيا عدم تعرض الأول له بهذا التأشير وإلزامه بالتعويض الجابر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 54 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 18/5/2014 القاضي منطوقة حكمت المحكمة في مادة تجارية أولا بقبول إدخال المصفى / ….. ……… حسن, وورثة الشريك المتضامن للشركة المدعى عليها الأولى / ……. …. واصف خصوما في الدعوى. ثانيا برفض الدعوى وألزمت المدعى بصفته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة . وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محامى أودعت قلم كتاب المحكمة في 2/12/2013 وأعلنت قانونا، طلب في ختامها الحكم باشهار افلاس المدعى عليه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1045 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 27/8/2014 في الدعوى رقم 566 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة والقاضي منطوقة حكمت المحكمة أولا/ في الدعوى الأصلية بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لأحدى الدوائر الأستئنافية بالمحكمة للاختصاص وحددت لنظرها جلسة 11/10/2014 واعتبرت النطق بالحكم إعلانا للخصوم وأبقت الفصل في المصروفات . ثانيا في الدعوى الفرعية برفض الدعوى بحالتها ، وألزمت المدعى بصفته بمصاريفها وخمسون جنيها أتعاب محاماة . وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن المستأنف ضده أقامها ضد البنك المستأنف طالبا الحكم بإلزام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1095 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف رقم 1216 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان المدعي تقدم بطلب للسيد رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية بصفته قاضيا لأوامر الأداء لاستصدار أمر بإلزام الشركة المدعي عليها بان تؤدي له مبلغ 704400 جنية والفوائد القانونية بواقع 7% سنويا من تاريخ التقدم بالطلب وحتي تمام السداد مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذلك علي سند من القول من انه بموجب عقد المقاولة المؤرخ 7/6/2010 يداين الشركة المدعي عليها بالمبلغ المطالب به والمستحق في 20/6/2012 وانه رغم إنذاره السداد إلا انه يحرك ساكنا مما حدا به لإقامة دعواه وقدم حافظة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 58 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 31/5/2014 القاضي منطوقة حكمت المحكمة في مادة تجارية برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة . وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن المدعي عقد خصومتها بموجب صحيفة استوفت كافة شرائطها القانونية وأُودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/11/2013 وأُعلنت قانوناً للمدعى عليه ابتغاء الحكم أولاً وبصفه مستعجلة بصدور الأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال الشركة المدعي عليها الأولى وإدارتها وإجراء الجرد على مقر تجارتها وفروعها والتأشير بقفل الدفاتر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 62 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 7 لسنه 2014 إفلاس اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها طلب في ختامها الحكم بإشهار إفلاس الشركة المدعي عليها الأول لتوقفها عن الدفع وتحديد يوم 27/2/2012 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وتعيين احد السادة قضاه المحكمة قاضيا للتفليسة بوضع الأختام علي مركز الشركة المدعي عليها وكذلك علي أي مقر أخر بعد جردها والتحفظ عليها واتخاذ كافة التدابير اللازمة للمحافظة علي أموالها ونشر الحكم في احدي الجرائد الرسمية وإضافة المصاريف والأتعاب علي عاتق التفليسة وشمول الحكم بالنفاذ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 63 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى فيما أحاط به الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن المدعي أقام الدعوى رقم 33 لسنة 2014 إفلاس ضد المدعي عليهما وذلك بطلب شهر إفلاسها وذلك علي سند أنة يداينها بشخصهما وصفاتهما بمبلغ مائة واثنان وستون ألف دولار بفائدة مركبة 1,8% وذلك بموجب الحكم رقم 1148 لسنة 2012 اقتصادي وإذ كان المدعي عليهما تاجرين وفي حالة توقف عن الدفع فقد أقام دعواه . وبجلسة 28/6/2014 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وذلك علي سند أن المدعي لديه سنداً تنفيذياً يمكنه من اقتضاء حقه وخلت الأوراق مما يثبت توقف الشركة المدعي عليها عن دفع ديونها التجارية اثر اضطراب مركزها المالي وان عدم سدادها لا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 66 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 133 لسنة 2013 إفلاس اقتصادي والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة استوفت شرائطها طلب في ختامها الحكم بإشهار إفلاس الشركة المدعي عليها وتحديد يوم 1/5/2012 كتاريخ لتوقفها عن الدفع وتعيين احد السادة قضاه المحكمة قاضيا لتفليسها ليقوم بتعين صاحب الدور أمينا للتفليسة ليكون وكيلا لإدارة التفليسة والتحفظ علي أموالها ومخازنها ومراكزها التجارية وأصول مقوماتها المادية وينشر الحكم في الجريدة الرسمية ومحو اسمها من السجل التجاري وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية واتخاذ كا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 71 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى في أن المدعي أقام الدعوى رقم 32 لسنة 2014 إفلاس ضد المدعي عليه بصفته وذلك بطلب الحكم بشهر إفلاسه علي سند أنة يداينه بمبالغ مالية تحرر بشأنها شيكات صادرة علي البنك المدعي عليه الثاني وأخرها الشيك رقم 7419157 بمبلغ ثمانية وثلاثون ألف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون جنيها وقد تحرر عن تلك الشيكات جنح شيك بدون رصيد أخرها بمبلغ خمسين ألف جنيه سدد منها خمسة وثلاثون ألف جنيه وقدم إنذار عرض للمحكمة بالمبلغ المتبقي وبعد انقضاء الدعوى بالتصالح فوجئ المدعي بقيام المدعي عليه بإدخال الغش علي المحكمة إذ قام بصرف المبلغ المعروض بعد إيداعه وإذ كان المدعي عليه تاجراً وتوقف عن الدفع فقد أقام المدعي دعواه . وبجلسة 30/8/2014 قضت محكمة أول در ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 75 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما سطره الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن المدعي بصفته أمين تفليسة شركة ….. للاستثمار أقام الدعوى رقم 721 لسنة 2013 مدني كلي شمال القاهرة ضد المدعي عليهما وذلك بطلب فسخ العقود الواردة بأصل الصحيفة وتسليم العين خالية من الأشخاص والمنقولات وذلك علي سند أنة بصفته باع إلي المدعي عليه الأول وحدات سكنيه مبينه بالعريضة وذلك علي أقساط إلا أنة تقاعس عن سدادها مما حدا به لإقامة دعواه وبجلسة 27/4/2013 قضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلي محكمة الإفلاس المختصة . وقد أحيلت الدعوى لمحكمة الإفلاس بمحكمة شمال القاهرة وقيدت برقم 114 لسنة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2515 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته عقد الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم المحكمة بتاريخ 20/11/2014 وأعلنت قانوناً للمدعي عليهم طلب في ختامها الحكم عليهم، بان يؤدوا للبنك المدعى بالتضامن فيما بينهم مبلغ وقدرة 609531,97 جنية حق 21/9/2014 بخلاف ما استجد ويستجد من عائد اتفاقى مركب بواقع 14% سنويا تضاف الى الاصل شهريا حتى تمام السداد والملحقات والمصروفات حتى تمام السداد بالكامل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة مع إلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . وقال شرحا للدعوي انه سبق لبنك مصر اكستريور المدمج في بنك مصر المدعى بمنح الشركة المدعى عليها وممثلها تسهيل ائتمانى عبارة عن عقد فتح اعتماد بحساب جاري مدين مؤرخ 2/6/199 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1634 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته عقد الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم المحكمة بتاريخ 24/7/2014 وأعلنت قانوناً للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم عليهما بإلزامهما متضامنين بان يؤديا للمدعى بصفته مبلغ وقدره 45606,76 جنيه حتي 31/5/2014 بخلاف ما يستجد من عائد بواقع 20% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف حتي تمام السداد ، وإلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وذلك علي سند من القول أنه بموجب عقد تمويل مؤرخ 8/4/2013 منح المدعى بصفته المدعي عليه الاول تمويلا قيمته 50000 جنيهاً بفوائد قدرها 18% سنويا وغرامة تأخير قدرها 2% سنويا الا ان المدعى عليه الاول توقف عن السداد حتي اصبحت المدي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2701 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2540 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1937 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع طلب الإغفال فيما سبق أن أحاط به الحكم الصادر في الدعوى رقم 1937 لسنه 2014 اقتصادي القاهرة الصادر بجلسة 20/1/2014 و نحيل اليه و نسرد وقائع الدعوى لربط أوصال طلب الاغفال المعروض على المحكمة في ان المدعى في الدعوى عقد الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب شمال القاهرة الابتدائية في 28/2/2012 قيدت برقم 1110 لسنة 2012 مدنى كلى شمال القاهرة ، وأعلنت قانوناً للمدعي عليهم طلب في ختامها الحكم على المدعى علية الاول ببراءة ذمته من مبلغ 45000 جنية الوارد بالشيك رقم 6126931 والمسحوب على البنك الاهلى سوستيه جنرال فرع سفير لسبق استلامه نقدا بإقراره وتوقيعه بمحضر جلسة 25/6/2012 في الجنحة رقم 3168 لسنة 2011 جنح مستأنف الزيتون وكذا تعويض ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2593 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في أن البنك المدعى قد اقامها بموجب صحيفه مودعه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/12/2014 وأعلنت قانونا للمدعى عليهما طلب في ختامها الحكم بالزامهما متضامنين بان يؤديا للبنك المدعى مبلغ وقدره 26936,17جنيه ( سته وعشرون الف وتسعمائه وسته وثلاثون جنيها وسبعه عشر قرشا ) حتى 30/11/2014 وذلك بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع 12% سنويا وعمولات وغرامات تأخير بواقع 1% سنويا حتى تمام السداد مع الزامهما بالمصاريف والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله . على سند من القول أنه بموجب عقد قرض شخصى مؤرخ 18/3/2013 اقترض المدعى عليه الاول من البنك المدعى مبلغ 25000 جنيه وذلك بغرض تمويل الزواج وحيث انه قد توقف عن سداد قيمه القرض مم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2514 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي عقد الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 20/11/2014 ، وأعلنت قانوناً للمدعي عليهم طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها الثانية بأن تؤدى بالتضامن مع المدعى عليهم اولا وفى حدود ما ال اليهم من تركة مورثهم في مواجهة المدعى علية الثالث بان يؤدوا للبنك المدعى مبلغ 53391,40 جنية حق 30/9/2014 بخلاف ما استجد من عائد مركب بواقع 24 % سنويا والمصروفات والملحقات حتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة مع إلزامهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. وقال شرحا للدعوي انه بموجب عقد فتح اعتماد بحساب جاري مدين منح البنك المدعي علية الثالث لمورث المدعي عليهم أولا تسهيل ائتمانى بمبلغ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2593 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في أن البنك المدعى قد اقامها بموجب صحيفه مودعه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/12/2014 وأعلنت قانونا للمدعى عليهما طلب في ختامها الحكم بالزامهما متضامنين بان يؤديا للبنك المدعى مبلغ وقدره 26936,17جنيه ( سته وعشرون الف وتسعمائه وسته وثلاثون جنيها وسبعه عشر قرشا ) حتى 30/11/2014 وذلك بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع 12% سنويا وعمولات وغرامات تأخير بواقع 1% سنويا حتى تمام السداد مع الزامهما بالمصاريف والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله . على سند من القول أنه بموجب عقد قرض شخصى مؤرخ 18/3/2013 اقترض المدعى عليه الاول من البنك المدعى مبلغ 25000 جنيه وذلك بغرض تمويل الزواج وحيث انه قد توقف عن سداد قيمه القرض مم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2330 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن البنك المدعى كان قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية ووقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 23/10/2014 وأعلنت للمدعى عليهما قانونا طلب المدعي في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعى بصفته مبلغ 42699.80 جنيه (فقط مبلغ إثنين و أربعون الفا و ستمائة تسعة و تسعون جنيها و ثمانون قرشا لا غير ) قيمة الرصيد المدين حتى 24/8/2014 ، بخلاف ما استجد و ما يستجد من عائد أتفاقى بواقع 10% سنوياً وعائد تأخير 1% و المصروفات حتي تمام السداد ، مع إلزامهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة ، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد تمويل متوسط الأجل مؤرخ 12/3/2013 منح البنك الطالب للمدعى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2330 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 772 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث ان االوقائع – علي ما يبين من الحكم الصادر من هذه المحكمة بهيئة مغايرة والقاضي بجلسة 25/6/2013 بوقف الدعوى تعليقا لحين صدور حكم منه للخصومة في الاستئنافين رقمي 609 ،649 لسنه 4ق والمحكمة اذ تحيل اليه منعا للتكرار وتوجز بعض االوقائع بالقدر اللازم علي حملة في ان المدعين اقاموا الدعوى الماثلة ضد الممثل القانوني للبنك المركزي المصري بصحيفة اودعت واعلنت قانونا – طلبوا في ختامها الحكم باستبعادهما من قوائم المدرجيين بعدم التعامل معهما مع البنوك وذلك عملا للحكم الصادر في الدعوى رقم 3143 لسنه 2009 اقتصادي مع الزامه المصاريف والاتعاب 0 قولا منهما ان بنك مصر ايران اقام الدعوى رقم 3143 لسنه 2009 اقتصادية مطالبا المدعيين واخرين بسداد مبلغ مليون وثلا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 875 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا حيث ان االوقائع تتحصل في ان المدعي بصفته اقام الدعوى بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب بتاريخ 14/10/2012 واعلنت قانونا للمدعي عليه بصفته بطلب الحكم بالزامه ان يؤدي له مبلغا سبعة عشر مليون وثمانمائة سبعة وستون الف جنيه حتي 30/12/2011 بخلاف ما يستحق له في ذمته من مديونية بعد هذا التاريخ وحتي تمام السداد والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة 0 وفي بيان دعواه قرر ان المدعي عليه بصفته ابرم معه عقود مرابحة نتج عنها مديونية ولعدم سدادها ابرم الطرفان عقد تسوية في 19/10/2005 تضمن اقرارا معه بهذه المديونية وقدرها اربعة وعشرون مليون ومائة وخمسة وتسعون الف وواحد جنيه واثني عشر قرش وبعد خصم المبالغ المسددة منها والاستيراد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 218 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة : حيث ان الوقائع – علي ما يبين من الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة بجلسة 31/12/2011 والقاضي منطوق بعدم اختصاص المحكمة نوعيا واحالتها الي احدي الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة والمحكمة اذ تحيل اليه منعا للتكرار وتوجز بعض الوقائع بالقدر اللازم علي حمل هذا القضاء في ان المدعي بصفته ( بنك القاهرة ) اقام الدعوي الماثلة بموجب صحيفة اودعت واعلنت ضد المدعي عليهم – طلب في ختامها الحكم بالزام المدعي عليهم متضامنين بسداد الرصيد المدين البالغ قدره واحد وعشرون مليون وستمائة وتسعة وثمانون الف وتسعمائة وسبعة وسبعون جنيه وسته عشر قرشا بخلاف ما يستجد من فوائد مركبة بواقع 5ر13% سنويا وعمولات ومصاريف حتي تمام السداد والنفاذ والمصاريف والات ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 583 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا وحبث ان االوقائع – علي نحو ما يبين من الحكم الرقيم 1761 لسنه 2010 ابتدائي – اقتصادي القاهرة وسائر اوراق ومستندات الدعوى – تتحصل من ان المدعي كان قد عقد خصومة المدعي عليه في الدعوى رقم 2660 لسنه 2001 تجاري محكمة شمال القاهرة الابتدائية 0 بطلب الحكم / اولا بندب خبير حسابي تكون مهمته فحص حسابات المدعي لدي المدعي عليه لمراجعتها علي اساس من مدفوعاته والقرض المبرم مع المدعي عليه والفوائد والعمولات المستحقة وما يجب خصمه وتصفية رصيد هذا الحساب 00 ثانيا بحوالة التزام المدعي الناشئة عن عقد القرض المنوه عنه بصدر الصحيفة الي الحائزين وفقا لقائمة التجزئة المحررة بمعرفة البنك المدعي عليه وبراءة ذمة المدعي من المتبقي من هذا القرض ذلك بحكم مشمول بالنفاذ ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1167 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا وحيث ان االوقائع – علي نحو ما يبين من الاوراق وسائر المستندات – من ان الشركة المدعية عقدت خصومة المدعي عليهم في الدعوى رقم 1167 لسنه 3 قضائية استئناف محكمة القاهرة الاقتصادية بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5/7/2011 واعلنت وفق صحيح القانون 00 بطلب الحكم / اولا ببراءة ذمة الشركة المدعية من الدين موضوع عقد التسهيل الائتماني علي الحساب الرقيم 430001610151002 000 ثانيا – بشطب ومحو قيد الرهن العقاري للعقار رقم 70 عمارات البستان – جنوب الاحياء السكنية بالسادس من اكتوبر والصادر لصالح المدعي عليه الاول وتطهير العقار واعتبار الرهن كان لم يكن 000 ثالثا – الزام المدعي عليه الاول بالتعويض المناسب الذي تراه المحكمة لما لحق بالشركة المدعية ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 449 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا وحيث ان االوقائع – علي نحو ما يبين من الحكم الصادر من هذه المحكمة وبجلسة 27/3/2012 وسائر الاوراق والمستندات – يتحصل من ان المدعي كان قد اقام الدعوى رقم 2063 لسنه 2007 تجاري محكمة شمال القاهرة الابتدائية قبل المدعي عليه بطلب الحكم / 1- بالزام الشركة المدعي عليها بتنفيذ العقدين موضوعي الدعوى فيما جاء بها من اختصاص الشركة المدعية وحدها دون غيرها وتوزيع مستحضرات موضوع العقدين كموزع منفرد وذلك بقصد حق التوزيع المنتجات موضوع العقدين المذكورين علي الشركة المدعية فقط 000 -2- والزام الشركة المدعي عليها بتعويض الشركة المدعية عن قيمة العمولة المستحقة لها عن المستحضرات الموزعة من غير طريقها في المدة من يوليو 2005 حتي تاريخه وذلك باداء المبالغ التالية م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 58 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما جاء بأسباب الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن المدعي بصفته أمين تفليسة الشركة المصرية للتوكيلات ومحطات الخدمة أقام الدعوى رقم 55 لسنة 2011 إفلاس اقتصادي ضد المدعي عليهما وذلك بطلب عدم الاعتداد وبطلان تنازل الشركة المشهر إفلاسها لجهاز مدينة العبور عن كامل مساحة القطع المبينة بالصحيفة والسابق تخصيصها له بموجب العقد الابتدائي المؤرخ 25/6/2000 , ثانياً بعدم الاعتداد وبطلان عقود البيع المؤرخة 28/8/2009 والتي قام الجهاز بنقل ملكية القطع للمدعي عليه الأول , ثالثاً إلغاء كافة الآثار المترتبة علي عقود البيع المؤرخ 28/8/2009 , رابعاً عدم الاعتداد بعقود البيع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 122 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة حيث ان االوقائع – على ما يبين من الحكم الصادر بتاريخ 23/11/2009 من المحكمة الاقتصادية والقاضى بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى واحالتها الى هذه المحكمة والمحكمة اذ تحيل اليه منعاً للتكرار وتوجز بعض االوقائع بالقدر اللازم على حمل هذا القضاء في ان المدعى اقام الدعوى الماثلة ضد المدعى عليه طلب في ختامها الحكم بندب خبير حسابى من مكتب خبراء وزارة العدل تكون مهمته القيام بأجراء محاسبه بينه وبين المدعى عليه مع الزام المدعى عليه برد ما سبق وان سدد له بزيادة على المستحق مع بيان قيمة الاضرار التى وقعت على المدعى من جراء مطالبة البنك المتعددة والمتضاربه غير الصحيحة والزامة بالمصاريف و الاتعاب – قولاً منه انه فوجئ بورود انذار موجه من المدعى عليه مت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 311 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة : حيث ان الوقائع – علي ما يبين من الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة بتاريخ 27/1/2010 والقاضي بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي واحالتها بحالتها الي المحكمة الاقتصادية والمحكمة اذ تحيل اليه منعا للتكرار وتوجز بعض الوقائع بالقدر اللازم علي حمل قضائها في ان المدعي اقام هذه الدعوي بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة في 26/8/2001 طلبا للحكم بالزام المدعي عليه الاول بصفته ( رئيس مجلس ادارة الجمعية ………..للبناء والاسكان لضباط القوات المسلحة ) بان يؤدي له مبلغ خمسة ملايين وسبعمائة وثلاثة عشر الف ومائة واثنين وعشرون جنيها بالاضافة للفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتي تمام السداد والزامه بالمصاريف والاتعاب – قولا منه انه بموجب عقد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 50 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث ان االوقائع – علي ما يبين من الحكم الصادر بجلسة 26/2/2013 من ذات الدائرة بهيئة مغايرة والقاضي اولا بقبول الادعاء بالتزوير شكلا 0 ثانيا وقبل الفصل في موضوع الطعن بالتزوير وموضوع الدعوى بندب قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة 00 الخ والمحكمة اذ تحيل اليه منعا للتكرار وتوجز بعض االوقائع بالقدر اللام علي حمل هذا القضاء – في ان المدعي اقام الدعوى الماثلة بموجب صحيفة اودعت واعلنت قلم الكتاب ضد المدعي عليهم بصفتهم – طلبا للحكم اولا شطب والغاء الترخيص الصادر بمزاولة النشاط بالسمرة في الاوراق المالية للشركة المدعي عليها لعدم التزامها باحكام القانون 95 لسنه 1992 0 ثانيا بطلان كافة العمليات التي تمت يحساب المدعي وتصفيته بمع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 19 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما سطرها الحكمين المستأنفين واللذين تحيل إليهما المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن المدعي بصفته أمين التفليسة في الدعاوي أرقام 145 ، 150 ، 165/2 ق أقام الدعوى رقم 485 لسنة 2012 اقتصادي ضد المدعي عليهما الأول عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا علي أولاده إيمان ويوسف وهالة وذلك بطلب بطلان وعدم نفاذ التصرف بطريق التنازل المؤرخ 22/11/2009 والصادر من المفلس / …. فتحي لهيطة إلي المدعي عليهم عن الوحدتين رقمي 1 ، 3 بالقطعة رقم 130 نموذج 2 بقرية جرين بيتش بالساحل الشمالي الغربي وعدم سريان هذا التصرف في حق جماعة الدائنين لكونه صدر في فترة الريبة وذلك علي سند من القول انه صدر حكم في الدعاوي 145 ، 15 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 35 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 76 لسنة 2013 تظلمات إفلاس شمال القاهرة وكذا الحكم الصادر في استئنافه في الدعوى رقم 1444 لسنة 17 ق استئناف القاهرة والذي تحيل إليهما المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان بتاريخ 7/8/2002 صدر حكم نهائي بإشهار إفلاس شركة ….. ….. وشركاه مصنع …… لزيت الزيتون وأنة تم تحقيق الديون المقدمة المستحقة في دين بنك التنمية الصناعية والعمال العرب بمبلغ وقدره 6911231,61 جنيه وبتاريخ 8/1/2006 تم النشر بجريدة الأهرام عن إيداع قائمة تحقيق الديون النهائية وبتاريخ 5/3/2006 أمر السيد قاضي التفليسة بتثبيت دين البنك كدائن ممتاز بذات المبلغ وأنة تم تعي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 44 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 27/4/2014 القاضي منطوقة حكمت المحكمة في مادة تجارية برفض الدعوى وألزمت المدعى بصفته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة . وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محامى أودعت قلم كتاب المحكمة في 25/12/2013 وأعلنت قانونا، طلب في ختامها الحكم / اولا بصفة مستعجلة بوضع الأختام على محل تجارة الشركة المدعى عليها وأموالها ومخازنها ومنعه من مغادرة البلاد والتحفظ على شخصه في مكان امن لحين الفصل في الموضو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 50 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما سطره الحكم المستأنف والذي تحيل إلية المحكمة منعاً للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن المدعي أقام الدعوى رقم 10 لسنة 2014 إفلاس ضد الشركة المدعي عليها وذلك بطلب شهر إفلاسها علي سند أنة وباقي ورثة …. ….. يداينها بمبلغ 516830,34 جنيها بالإضافة إلي 2% فوائد وذلك بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 3317 لسنة 2012 مدني كلي جنوب القاهرة المزيل بالصيغة التنفيذية وإذ امتنعت الشركة عن سداد المبلغ فقد أقام دعواه . وبجلسة 31/5/2014 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى علي سند أن المدعي لم يقدم ما يفيد ما تم من إجراءات تنفيذ الحكم سند دعواه كما خلت الأوراق مما يثبت توقف المدعي عليه الأول عن دفع ديونه التجارية ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 705 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 2352 لسنه 2013 اقتصادية القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان البنك المستأنف أقام دعواه بموجب صحيفة استوفت شرائطها طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها بمبلغ 60243,05 جنيه وذلك حتى 31/5/2013 بخلاف ما يستجد من فوائد قدرها 12% سنويا وغرامة تأخير قدرها 1% سنويا ومصاريف إدارية قدرها 2% سنويا وخلافة حتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل . وذلك على سند فإن البنك بموجب عقد قرض مؤرخ 6/6/1999 إقراض المدعي عليه مبلغ عشرون ألف جنيه بفائدة 12% سنويا وغرامة تأخير 1% سنويا ومصاريف إدارية 2% وحيث أن المدعي عليه الأو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 756 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 28/4/2014 في الدعوى رقم 2575لسنة 2013 اقتصادي القاهرة والقاضي منطوقة حكمت المحكمة في مادة تجارية برفض الدعوى بحالتها وألزمت البنك المدعى بالمصاريف . وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن البنك المدعى كان قد عقد الخصومه قبل المدعى عليها بصحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب المحكمة في 20/11/2013 و أعلنت قانونا طلب في ختامها القضاء بالزامها بسداد مبلغ ستة وثلاثون الف وسبعمائة اثنان وخمسون جنية وستة وتسعة قروش حق31/12/2012 بخلاف ما استجد وما يستجد من فوائد بواقع 1,5 % شهريا بالاضاف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 876 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 529 مدني اقتصادية القاهرة وكذا الحكم الصادر في الدعوى رقم 1090 لسنة 2009 تجاري كلي شمال القاهرة والذي تحيل إليهما المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة استوفت شرائطها أمام محكمة شمال القاهرة وقيدت برقم 1090 لسنة 2009 تجاري كلي شمال طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهم بدفع مبلغ خمسون ألف جنيه قيمه إيصال النقدية رقم 760 وهو مقدم سيارة ميكروباص وإلزامهم بسداد الفوائد القانونية بواقع 7% من تاريخ تحرير الإيصال حتى تاريخ الفصل في الدعوى مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك علي سند من القول أن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 75 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا حيث ان االوقائع احاط بها الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 2701 لسنه 2006 تجاري كلي شمال القاهرة الصادر بجلسة 29/11/2014 مما تحيل اليه بشان بيانها وتوجزها في ان المدعي اقام الدعوى بموجب صحيفة مودعة ومعلنة قانونا للمدعي عليه بطلب الحكم بندب خبيرا مهمته بيان نصيبه من الحصص والاسهم في الشركة المدعي عليها وما حصل عليه من ارباح خلال الثلاث سنوات السابقة وحتي الان وسبب عدم حصوله علي الارباح 0 وفي بيان دعواه قرر ان له حصة من اسهم الشركة المدعي عليها ولم يحصل علي ارباح عنها بسبب تدهور احوالها المالية وتراكم ديونها مما حدا به لاقامة دعواه 0 واذ تداولت الدعوى امام محكمة شمال القاهرة الابتدائية وفيها قدم المدعي صورة ضو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 74 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانوناً وحيث ان االوقائع على نحو ما يبين من حكم الاحالة وسائر اوراق ومستندات الدعوى – تتحصل من ان المدعى كان قد اقام الدعوى رقم 249 لسنة 2014 قبل المدعى عليهما بطلب الحكم / بالزام هيئة الاستثمار بأعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة العربية للمناجم و المحاجر المنعقدة بتاريخ 23/11/2013 والاعتداد به في مةواجهة المدعى عليهما بصفتهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة ….. وقال بياناً لذلك ان المدعى هو احد المساهمين بالشركة العربية للمناجم والمحاجر التى تم تأسيسها بتاريخ 8/6/1947 كشركة توصية بالاسهم وغرضها استغلال المناجم و المحاجر وانشاء المصانع الخاصة لهذه الصناعة ومباشرة الاعمال التجارية و الصناعية والعقارية والمالية التى تتصل بهذا ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 53 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث ان االوقائع – علي ما يبين من اوراق الدعوى ان المدعي اقام الدعوى الماثلة بموجب صحيفة اودعت قلم الكتاب في 24/2/2015 واعلنت قانونا – طلب في ختامها الحكم برد الخبير المنتدب في الدعوى رقم 886 لسنه 5ق اقتصادي ومتعه من اداء المامورية المكلف بها بمقتضي الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 24/6/2014 وندب خبير اخر للقيام بها مع الزام من تري المحكمة الزامه بالمصاريف والاتعاب 0 قولا منه انه صدر بتاريخ 24/6/2014 الحكم التمهيدي من هذه المحكمة بندب خبير في الدعوى رقم 886 لسنه 5ق وحدد المدعي عليه خبير صاحب الدور لمباشرة الممورية الموضحة تحديد بالحكم وبدا المدعي عليه بوصفه خبيرا في الدعوى لمباشرة المامورية وفوجيء المدعي بانه يحدد مكتبه الكائن بالاسكندرية مكا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2540 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في آن البنك المدعى كان قد أقام الدعوى الماثلة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بجداولها بتاريخ 26/11/2014 طلب المدعى في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بان يؤدي للبنك المدعى مبلغ 26151.86 جنية مصري ( فقط مبلغ ستة و عشرون الفا و مائة و واحد و خمسون جنيها و ستة و ثمانون قرشا لا غير) قيمة المديونية المستحقة عليه حتى تاريخ 31/8/2014 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عوائد بواقع 18% سنويا بالإضافة الى 18% فائدة تأخير سنويا حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وذلك على سند من القول انه بموجب طلب إصدار بطاقة ائتمانية موقع من المدعى عل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2701 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن المدعى كان قد عقد لواء الخصومه في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام و أودعت قلم كتاب هذه المحكمة و قيدت بتاريخ 21/12/2014 وأعلنت للمدعى عليهما قانونا طلب المدعي في ختامها الحكم بالزام المدعى عليهما بسداد مبلغ 9 ألاف دولار إضافة الي مبلغ 50 ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية و المعنوية و النفسية التي اصابت المدعى ، وذلك على سند من القول أن المدعى كان قد سلم المدعى عليهما مبلغ تسعة الاف دولار لأستثماره لصالحه مقابل عائد قدره 5% شهريا إلا أن المدعى عليهما أستوليا على المبلغ و أمتنعا عن رده أو عوائده للمدعى الأمر الذي دعاه و أخرين للأبلاغ عن الواقعة للجهات المختصة حيث صدر الحكم في الدعوى رق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 882 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث ان االوقائع – علي ما يبين من الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة مأمورية الجيرة والصادر بجلسة 16/9/2014 والقاضي بالغاء الحكم المستانف والقضاء باحالة الدعوى الي الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة لنظرها والمحكمة اذ تحيل اليه منعا للتكرار وتوجز بعض االوقائع بالقدر اللازم علي حمل هذا القضاء في ان المدعين اقاموا الدعوى الماثلة بموجب صحيفة اودعت واعلنت قانونا ضد المدعي عليهم طلبا للحكم بالزامهم بان يؤدي لهم الارباح المستحقة لهم منذ عام 2010 وحتي تاريخ صدور الحكم مع الزامهم المصاريف والاتعاب – قولا منهم انهم ضمن العاملين بالشركة المدعي عليها وقد حققت الشركة ارباح كبيرة ولن تقم بصرف الارباح للعاملين منذ عام 2010 وحتي الان الا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 677 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما سطرها الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن البنك المدعي أقام الدعوى رقم 717 لسنة 2012 اقتصادي ضد المدعي عليها وذلك بطلب إلزامها بمبلغ خمسة ألاف وثمانون جنيها وفائدة 5% وذلك علي سند أنها أقرضت المبلغ المطالب به وامتنعت عن سداده . وبجلسة 31/5/2012 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وذلك علي سند عجز المدعي عن إثبات دعواه . وحيث أن ذلك القضاء لم يصادف قبولا لدي البنك فأقام ذلك الاستئناف طعنا عليه بموجب صحيفة أودعت بتاريخ 8/7/2012 وأعلنت قانونا للمستأنف ضدها طلب في ختامها إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بطلباته الواردة بأصل الصحيفة . وقد تداول الاستئناف بالجلس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 899 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما سطره الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن البنك المدعي أقام الدعوى رقم 1713 لسنة 2012 اقتصادي ضد المدعي عليه وذلك بطلب إلزامه بان يؤدي له مبلغ ثمانية ألاف وتسعمائة واثنين وعشرون جنيها وسبعة وأربعون قرشا استحقاق 9/5/2011 وما يستجد من عوائد وذلك علي سند أنة منحه قرضا تخلف عنه المديونية المطالب بها . وبجلسة 18/6/2013 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعي عليه بان يؤدي للبنك المدعي مبلغ اثني عشر ألف وتسعمائة واثنين وستون جنيها وثلاثة وستون قرشا وذلك بعد أن عدل البنك طلباته . وحيث أن ذلك القضاء لم يصادف قبولا لدي المدعي عليه فأقام ذلك الاستئناف طعنا عليه بموج ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 979 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما سطرها الحكم المستأنف والذي تحيل إلية المحكمة وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن البنك المدعي أقام الدعوى رقم 679 لسنة 2013 اقتصادي ضد المدعي عليهم وذلك بطلب إلزامهم متضامنين بان يؤدوا له مبلغ 248512,14 جنيها حتى 31/12/2012 بخلاف العوائد الاتفاقية بواقع 11% سنويا والمصروفات حتى تمام السداد وذلك علي سند من القول أنة منح الأول قرضا بمبلغ مائة وخمسون ألف جنيه وتم تخفيضه ليصبح مائة وأربعون ألف جنيه بعائد 11% سنويا لمدة تبدأ من 24/12/2006 حتى 23/12/2011 وذلك بضمان بقية المدعي عليهم ولم يلزم المدعي عليه بالسداد مما نتج عنه المديونية المطالب بها . وبجلسة 29/6/2013 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى علي سند أن ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 139 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 1632 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة وكذا الحكم الصادر في الدعوى رقم 1111 لسنة 2011 مدني كلي حلوان والذي تحيل إليهما المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة مأمورية حلوان وقيدت برقم 111 لسنة 2011 طلب في ختامها الحكم بندب خبير حسابي لفحص وبيان قيمه المبالغ المستحقة للمدعي عليه لدي المدعي وقال شرحا لدعواه أنة بموجب العقد المؤرخ 4/7/2004 المبرم بين المدعي والمدعي عليه بصفته استخرج بطاقة فيزا بحد ائتماني ثلاثة ألاف جنيه وكذا بموجب العقد المؤرخ 2/4/2006 المحرر بينهما استخرج بطاقة فيزا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 63 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا وحيث أن واقعات – على نحو ما يبين من الحكم الرقيم 692 لسنه 2012 ابتدائي محكمة القاهرة الاقتصادية وسائر الأوراق – تتحصل معه أن المدعي كان قد أقام هذه الدعوى قبل المدعي عليهما بطلب الحكم / بعدم الاعتداد بعقد القرض المبرم بين البنك المدعي عليه ومورث المدعي عليه الثاني بتاريخ 8/11/1995م والمقيد برقم 5126 بنوك في مواجهته الشركة المدعية مع ما ترتب على ذلك من أثار والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة … وقال بيانا لذلك أن البنك المدعي عليه أبرم بتاريخ 18/11/1995 عقد قرض مع مورث المدعي عليه الثاني لمنحة مبلغ مالي قدره أربعة ملايين وخمسمائة الف جنيها وبتاريخ 29/11/1995 ومع قيد بقائمة رهن اتفاقي معقودة بين ذات الطرفين ضمانا لوفاء المقترض للمديونية الناشئ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 501 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا ومن حيث ان وقائع هذه الدعوى ومستنداتها سيق وان احاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 528 لسنه 2013 اقتصادي القاهرة والمحكمة تحيل اليه منعا للتكرار وتجزئي منه بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق من ان المدعي قد اقامها بموجب صحيفة معلنة للمدعي عليه طلب في ختامها القضاء له بالتعويض تاسيسا علي انه اعلامي ومحرر وصحفي ويعمل في مجال الاذاعة المرئية وهو صاحب فكرة التحديث من حيث الاداء اللفظي والتمثلي والحوار لحواديث شهريار وشهرزاد المعروفة مما حدا بالمدعي اثباتها بالشهر العقاري وبتاريخ 25/2/2010 توجه المدعي الي قنوات مودرن لاستغلال فكرته ماديا وذلك للتعاقد علي بث فكرته وفعلا قابل المسئول عن عرض الفكرة هندسيا للموافقة عليها الا انه وبع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 569 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا ومن حيث ان وقائع هذه الدعوى ومستنداتها تخلص في قيام المدعي عن نفسه وبصفته بايداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/7/2013 واعلنت قانونا للمدعي عليهم طلب في ختامها الحكم بعزل المدعي عليهم من الاول حتي الثالث من ادارة الشركة المالية المصرية ش0م0م مع ما يترتب علي ذلك من اثار مع الزامهم بنشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار والتاشير به في السجل التجاري والنظام الاساسي للشركة علي نفقتهم الخاصة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة مع الزام المدعي عليهم من الاول حتي الثالث بالمصروفات والأتعاب وذلك علي سند من القول انه يساهم عن نفسه وبصفته ممثلا عن الشركة التجارية في السنة المالية المصرية بنسبة 2ر5% من راس ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 98 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و الإطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً حيث ان االوقائع تتحصل في ان المدعيين اقاموا الدعوى بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب بتاريخ 12/2/2013 واعلنت قانوناً للمدعى عليهم بصفتهم بطلب الحكم بالزام المدعى عليه الاول بأن يؤدى للمدعيين مبلغ ستة وعشرون مليون وثمانمائة وثمانية وسبعون الف وثمانمائة اربعة وعشرون جنية والفوائد القانونية 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد واحتياطياً ندب لجنة خبراء للاطلاع على الملف الائتمانى الخاص بالمدعيين وكافة حساباتهمم الشخصية وحساب القرض وكافة المستندات لبيان الحركات الدائنة و المدينة ومعاينة العققار 31 ش ….. الكربة مصر الجديدة وبيان اسعار كل وحدة من وحداتة واسعار المثل لاداء المأمورية المحددة بالصحيفة . وفى بيان دعواهم قرروا ان ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 580 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة و بعد المداولة حيث أن االوقائع – علي ما يبين من الأوراق و سائر المستندات أن المدعي أقام الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 20/7/2013 و أعلنت قانونا ضد المدعي عليهم – طلبا للحكم بعزل المدعي عليه الأول من رئاسة مجلس إدارة شركة فندق غطس سومة باي ش.م.م مع ما يترتب علي ذلك من آثار مع إلزامه بنشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار و التأشير به في السجل التجاري و النظام الأساسي للشركة علي نفقته الخاصة بحكم مشمول بالنفاذ مع إلزام المدعي عليه الأول المصاريف و الأتعاب . قولا منه تساهم شركة فيم المحدودة و التي يمثلها المدعي في شركة فندق غطس سومة بأي بنسبة 20 % مساهمة مباشرة في رأس المال بالإضافة إلي مساهمتها غير المباشرة و التي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 882 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث ان االوقائع تتحصل في ان المدعى اقام الدعوى بموجب صحيفة مودعه قلم الكتاب بتاريخ 11/12/2013 واعلنت قانوناً للمدعى عليه بصفته بطلب الحكم اولاً بندب خبير حسابى مهمته حساب قيمة المبالغ المسددة لحساب القرضين والفائدة عليها ومدى تعارضها مع تعليمات البنك المركزى وحساب القيمة المشغولة به ذمتة من مديونية ثانياً الحكم ببراءة ذمته من مبلغ القرض والفيزا والزام المدعى عليه بتسليمة الشيكات المسلمة له على سبيل الضمان و المصروفات ومقال الاتعاب. وفى بيان دعواة قرر انه بموجب عقد قرض مؤرخ عام 2007 اقترض من المدعى عليه بصفته مبلغ مائة الف جنية وكان يقوم بالسداد بصفه منتظمة بأجمالى مبالغ مسددة مائة وثمانية عشر الف وتسعمائة وثمانية جنيهات وتسعة وستون ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 163 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا حيث ان االوقائع احاط بها الحكم الصادر من محكمة شمال الثاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 720 لسنه 2004 بجلستي 23/12/2006 ، 2/10/2012 والحكم الصاد في الدعوى رقم 39 لسنه 2007 افلاس كلي شمال القاهرة مما تحيل اليهم بشان بيانها ونوجزها في ان البنك المدعي تقدم بطلب امر اداء رقم 350 لسنه 2004 شمال القاهرة بطلب اصدار الامر بالزام المدعي عليهم بان يؤدوا له مبلغ ثمانية وسبعون مليون وثلاثمائة الف وثلاثمائة وسبعون جنسه وثمانية وسته قروش حتي 8/6/2003 بخلاف ما استجد ويستجد من الفوائد الاتفاقية المركبة الموضحة بعقد الاتفاق والتسهيل والعمولات والمصروفات حتي تمام السداد والزامهم بالمصروفات ومقابل الاتعاب والنفاذ المعجل بلا كفالة 0 وفي بيان طلبه قرر ان الب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 206 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا وحيث ان االوقائع – علي نحو ما يبين من سائر الاوراق والمستندات – من ان مورث المودعين كان قد عقد خصومة المدعي عليه بصفته بموجب صحيفة اودعت بقلم الكتاب بتاريخ 13/6/2011 واعلنت وفق صحيح القانون 00 بطلب الحكم / بندب خبير حسابي تكون مهمته الإطلاع علي عقد القرض المؤرخ في 11/1/1987 والإطلاع علي الحسابات الخاصة بهذا القرض لدي البنك المدعي عليه وبيان ما تم سداده من مبالغ من المقترضين وسكان العقار المحجوز تحت ايديهم وفاء لدين البنك وحساب الفوائد القانونية علي دين القرض وفقا للقانون علي المبالغ المتبقية بعد السداد مع الزام المدعي عليه بصفته بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه 00 وقال بيانا لذلك انه وبموجب عقد محرر بمصلحة الشهر العقاري المصلري الذي اندم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 333 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة : حيث ان الوقائع – علي ما يبين من الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة بجلسة 27/1/2011 والقاضي بعدم اختصاص المحكمة نوعيا واحالتها الي هذه المحكمة للاختصاص والمحكمة اذ تحيل اليه منعا للتكرار وتوجز بعض الوقائع بالقدر اللازم علي حمله في ان المدعي بصفته اقام الدعوي الماثلة بموجب صحيفة اودعت واعلنت قانونا ضد المدعي عليه بصفته طلب في ختامها الحكم بالزام الشركة المدعي عليها بان تؤدي للمدعي مبلغ مليونان وخمسمائة الف دولار امريكي ازاء فسخ العقد في 31/10/2003 وقبل انتهاؤه في 31/12/2004 وذلك جبرا للضرر المادي والادبي مع الزامه المصاريف والاتعاب 0 قولا منه انه تعاقد مع شركة جوميد السويدية منذ عام 1999 بعقود تنتهي صلاحيتها في 31/12/2004 وجميع هذه العقو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2314 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن البنك المدعى كان قد عقد لواء الخصومة في دعوانا الماثلة بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 21/10/2014 التمس المدعي في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ مقداره 7723.53 جنيه (فقط مبلغ سبعة ألاف و سبعمائة و ثلاثة و عشرون جنيها و ثلاثة و خمسون قرشا لا غير) قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات و المصاريف حتى 26/8/2014 ، بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد اتفاقي بواقع 15% مركب سنويا تضاف إلي الأصل شهريا و العمولات و المصاريف حتى تمام السداد ، مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . وذلك على سند من القو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2314 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن البنك المدعى كان قد عقد لواء الخصومة في دعوانا الماثلة بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 21/10/2014 التمس المدعي في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ مقداره 7723.53 جنيه (فقط مبلغ سبعة ألاف و سبعمائة و ثلاثة و عشرون جنيها و ثلاثة و خمسون قرشا لا غير) قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات و المصاريف حتى 26/8/2014 ، بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد اتفاقي بواقع 15% مركب سنويا تضاف إلي الأصل شهريا و العمولات و المصاريف حتى تمام السداد ، مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . وذلك على سند من القو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2314 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن البنك المدعى كان قد عقد لواء الخصومة في دعوانا الماثلة بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 21/10/2014 التمس المدعي في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ مقداره 7723.53 جنيه (فقط مبلغ سبعة ألاف و سبعمائة و ثلاثة و عشرون جنيها و ثلاثة و خمسون قرشا لا غير) قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات و المصاريف حتى 26/8/2014 ، بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد اتفاقي بواقع 15% مركب سنويا تضاف إلي الأصل شهريا و العمولات و المصاريف حتى تمام السداد ، مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . وذلك على سند من القو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 826 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً وحيث أن الثابت بالأوراق ان المدعى استأجل المحكمة مرتين لجلستين للإعلان بصحيفة الدعوى الا انه لم يقدم ما يفيد الإعلان وبالجلسة الاخيرة طلب اجلاً اخر للإعلان الأمر الذي تستخلص منه المحكمة في مسلكه عدم جديتة في ولوج طريق التقاضي ومن ثم ترى إعمالا لنص المادة 99/2 من قانون المرافعات ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2368 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث انه وجيز واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم في أن البنك المدعي قد سبق وان عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم الكتاب في 28/10/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها بان تؤدي للبنك المدعي مبلغ وقدره ( 29292.84 – تسعة وعشرون ألف ومائتي اثنان و تسعون و أربعة وثمانون قرشا ) قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى 15/10/2014 بالإضافة الي ما استجد وما يستجد من عائد مدين بواقع 20% سنويا تضاف الي تضاف الي الرصيد المدين شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد وإلزامه المصروفات والأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك علي سند من القول من انه بموجب عقد تمو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1740 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها و دفاعهم ودفوعهم في أن البنك المدعى قد تقدم بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم الكتاب في 11/8/2014 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للبنك المدعى مبلغ و قدرة ( 53662.35 جنيها ) قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد و العمولات و المصاريف حتى 31/5/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد مدين بواقع 15.5 % سنوياً تضاف إلى تضاف الي الرصيد المدين شهريا حتى تمام السداد وإلزامه المصروفات و الأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله . وذلك على سند من القول من انة بموجب عقد تمويل مصرفى منح البنك المدعى المدعى عليها قرضا قدرة (52500 جنيها ).هذا و قد تضمن العقد في البند الثانى منة على انة يس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2651 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/12/2013 و أعلنت وفق صحيح القانون للشركة المدعى عليها ، طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعي مبلغ 133155 ( مائة وثلاثة وثلاثون ألف ومائة وخمسة وخمسون جنيها لا غير ) وهي فرق السعر بينه وبين المقاول الذي قام بتنفيذ العملية بالإضافة للفوائد القانونية وقدرها 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ السداد مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة. على سند من القول انه بتاريخ 4/12/2012 تعاقدت الشركة المدعية مع المدعى عليه بموجب المناقصة المحدودة رقم 5/2012 ،2013 على تنفيذ عملية توريد وتركيب أرضيات رخام وجران ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2653 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في أن البنك المدعي أقامها على المدعى عليهم بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية .أودعت قلم الكتاب في 1/12/2013 طلب في ختامها الحكم أولا بإلزام المدعى عليهم كضامنين متضامنين بان يؤدوا له مبلغ سبعمائة وأربعة ألاف وثلاثمائة وخمسة وثمانون جنيه وأربعة وتسعون قرشا حتى 26/8/2013 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد اتفاقية ثابتة بعقدي التسهيل عائد مركب بواقع 6.5 % للعقد الأول ، 12.25 % للعقد الثاني سنويا بالإضافة الي عائد تأخير بواقع 1% حتى تمام السداد مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك علي سند من القول انه بموجب عقدين الأول تسهيل ائتماني والثاني تمويل متوسط لأ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1890 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث إن حاصل واقع الدعوى يخلص في أن الشركة المدعية أقامتها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الإقتصاديه وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ( 320480 جنيها ) قيمة ما تبقى طرفها بعد تمام الأعمال مع إلزام الشركة المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وحيث إن ذلك على سند من أنه بموجب عقد أعمال مقاول باطن لأعمال التكييف مؤرخ 22/12 / 2012 تعاقدت الشركة المدعية مع الشركة المدعى عليها على تنفيذ أعمال توريد وتركيب التكييف المركزي لمبنى التعليم المطور بكلية الهندسة جامعة عين … وحيث تبقى في ذمة الشركة المدعى عليها وفق بنود العقد المبلغ المطالب به سالف البيان وقد إمتنعت تل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1740 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها و دفاعهم ودفوعهم في أن البنك المدعى قد تقدم بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم الكتاب في 11/8/2014 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للبنك المدعى مبلغ و قدرة ( 53662.35 جنيها ) قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد و العمولات و المصاريف حتى 31/5/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد مدين بواقع 15.5 % سنويا تضاف إلى تضاف الي الرصيد المدين شهريا حتى تمام السداد وإلزامه المصروفات و الأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله . وذلك على سند من القول من انة بموجب عقد تمويل مصرفى منح البنك المدعى المدعى عليها قرضا قدرة (52500 جنيها ).هذا و قد تضمن العقد في البند الثانى منة على انة يسر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1741 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى و التي توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن البنك المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة فى11/8/ 2014 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي علية بان يؤدي للبنك المدعى مبلغ و قدرة ( 15556,61 – خمسة عشر الف و خمسمائة ستة و خمسون جنيها و واحد و ستون قرشا ) قيمة الرصيد المدين شاملا العمولات و المصاريف حتى5/6/2014 بخلاف ما جد وما يستجد من عائد مدين بواقع16,5 % سنويا تضاف الى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد . مع الزامه المصاريف و اتعاب المحاماة مع النفاذ المعجل طليقا من الكفالة . و ذلك على سند من القول من انة بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ منح البنك المدعى المدعى الية ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2628 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن حاصل واقع الدعوى يخلص في أن المدعي بصفته قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محامي أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم ببراءة ذمة البنك المدعى من أمرى تقدير الرسوم رقمى 246 لسنة 2013 / 2014 نسبى بمبلغ 46, 2582330 و 246 لسنة 2013 / 2014 خدمات بمبلغ 23, 1291165 مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه . وحيث إن ذلك على سند من أن الدعوى موضوع أمرى تقدير الرسوم قد قضى فيها بالرفض ومن ثم فلا يستحق عنها أية رسوم قضائيه وأن تلك الدعوى مجهولة القيمه ولا يستحق عليها سوى رسم ثابت وأن أمرى تقدير الرسوم تم إحتسابهما بطريق الخطأ لوجود تعديل للطلبات إلى مبلغ أقل وأن قلم الكتاب قد قام بإحتساب الرسم دون النظر إلى الطلب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 9 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث إن حاصل واقع الدعوى يخلص في أن المدعى بصفته أقامها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الإقتصاديه وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بإلغاء أمري تقدير الرسوم رقم 1460 لسنة 2013/ 2014 في الدعوى الرقيمه 94 لسنة 2013 إقتصادى القاهرة لإنعدام أساسها القانوني ، مع إلزام المدعى عليهما الأول والثاني بصفتهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك على سند من أنه وبتاريخ 15 / 12 / 2014 أعلن المدعى بأوامر تقدير رسوم المطالبات سالفة البيان بالمبالغ المبينة تفصيلا بعريضة الدعوى ولما كانت تلك الأوامر قد جانبها الصواب لبراءة ذمته من من الرسوم الصادر بشأنها أمر التقدير حيث أن الحكم قضى برفض الدعوى ومن ثم لا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1487 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها و دفاعهم ودفوعهم في أن البنك المدعى قد سبق وان عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم الكتاب في 6 /7 /2014 و أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للبنك المدعى مبلغ و قدرة ( 46485.15 – ستة و أربعون الف و أربعمائة خمسة وثمانون جنيها و خمسة عشر قرشا ) قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد و العمولات و المصاريف حتى 28/2/ 2014 بالإضافة إلى ما استجد وما يستجد من عائد مدين بواقع 15 % سنويا تضاف الى تضاف إلي الرصيد المدين شهريا حتى تمام السداد وإلزامه المصروفات و الأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ العجل بلا كفالة . و ذلك على سند من القول من انة بموجب عقد تمويل شخصى م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1414 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث أن وجيز واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم سبق وان أحاط بهم وفصلهم الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 4344 لسنة 2013 مدني كلي والصادر بجلسة 30/3/2014 والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتعتبره جزأ لا يتجزأ من أسباب ذلك القضاء عملا بما هو مقرر بقضاء النقض من جواز الإحالة في شأن بيان وقائع الدعوى ومستنداتها إلي أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم . ( نقض جلسة 24/6/1996 مجموعة المكتب الفني لمحكمة النقض لسنة 20 ص 1042 ) إلا أن المحكمة توجز واقعات الدعوى بالقدر اللازم لحمل أسباب ذلك القضاء من أن الشركة المدعية قد أقامت دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام مودعة و معلنة قانونا للشركة ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1741 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى و التي توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن البنك المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة فى11/8/ 2014 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي علية بان يؤدي للبنك المدعى مبلغ و قدرة ( 15556,61 – خمسة عشر الف و خمسمائة ستة و خمسون جنيها و واحد و ستون قرشا ) قيمة الرصيد المدين شاملا العمولات و المصاريف حتى5/6/2014 بخلاف ما جد وما يستجد من عائد مدين بواقع16,5 % سنويا تضاف الى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد . مع الزامه المصاريف و اتعاب المحاماة مع النفاذ المعجل طليقا من الكفالة . و ذلك على سند من القول من انة بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ منح البنك المدعى المدعى الية ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 8 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى و مستنداتها أن أوراقها قد خلت من مذكرة رئيس قلم المطالبة بشان أسس تقدير أمر تقدير الرسوم محل الدعوى. و هو الأمر الذي تقضي معه المحكمة باستجواب المدعى عليه الثاني بصفته في ذلك الشأن علي نحو ما سيرد بالمنطوق ، و ذلك عملاً بنَص المادة 106 من قانون الإثبات . و أبقت الفصل في المصروفات لحين الفصل في الدعوى بحكم مُنهي للخصومة عملاً بالمخالفة لنَص المادة 184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 119 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/12/2014وأعلنت وفق صحيح القانون، طلبت في ختامها الحكم اولا بقبول الدعوى شكلا ،ثانيا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ أمر التقدير محل هذة الدعوى ،ثالثا بإلغاء أمر التقدير رقم 1541 لسنة 2013/2014 المقدر في الدعوى رقم 2059 لسنة 2011 نسبي وخدمات ،واحتياطيا احالة الدعوى لمصلحة الخبراء لمراجعة الرسوم المقدرة بامر تقدير الرسوم لبيان مدى مطابقة المبلغ للقانون من عدمه. على سند من القول أن المدعي بصفته أقام الدعوى رقم 2059 لسنة 2011 أقتصادي القاهرة و المستانفة برقم 397 لسنة 6ق ولم يفصل فيها بعد ،وبتاريخ 17/3/2014 صدر أمر تقدير الرسوم عن تلك الد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1414 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث أن وجيز واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم سبق وان أحاط بهم وفصلهم الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 4344 لسنة 2013 مدني كلي والصادر بجلسة 30/3/2014 والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتعتبره جزأ لا يتجزأ من أسباب ذلك القضاء عملا بما هو مقرر بقضاء النقض من جواز الإحالة في شأن بيان وقائع الدعوى ومستنداتها إلي أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم . ( نقض جلسة 24/6/1996 مجموعة المكتب الفني لمحكمة النقض لسنة 20 ص 1042 ) إلا أن المحكمة توجز واقعات الدعوى بالقدر اللازم لحمل أسباب ذلك القضاء من أن الشركة المدعية قد أقامت دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام مودعة و معلنة قانونا للشركة ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 63 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث ان حاصل وقاعات الدعوى ومستنداتها وأوجه دفاع الخصوم فيها ودفاعهم حسبما تبين للمحكمة من مطالعة سائر أوراقها ومستنداتها سبق وان أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 17 لسنة 2014 تظلمات اقتصادية المنصورة والصادر من محكمة المنصورة الاقتصادية بجلسة 21/5/2014 ولما كان من المقرر بقضاء النقض يجوز الإحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم الي أحكام صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم . ( الطعن رقم 441 لسنة 34 ق جلسة 24/6/1969 السنة 20 مكتب فني صفحة رقم 1043 جزء رقم 2 ). ومن ثم تحيل إليهم المحكمة في شان االوقائع والدفاع والمستندات وتوجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل أوصال هذا القضاء في أن البنك المدعي قد سبق وان أقام دعواه بم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1487 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها و دفاعهم ودفوعهم في أن البنك المدعى قد سبق وان عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم الكتاب في 6 /7 /2014 و أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للبنك المدعى مبلغ و قدرة ( 46485.15 – ستة و أربعون الف و أربعمائة خمسة وثمانون جنيها و خمسة عشر قرشا ) قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد و العمولات و المصاريف حتى 28/2/ 2014 بالإضافة إلى ما استجد وما يستجد من عائد مدين بواقع 15 % سنويا تضاف الى تضاف إلي الرصيد المدين شهريا حتى تمام السداد وإلزامه المصروفات و الأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ العجل بلا كفالة . و ذلك على سند من القول من انة بموجب عقد تمويل شخصى م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 119 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/12/2014وأعلنت وفق صحيح القانون، طلبت في ختامها الحكم اولاً بقبول الدعوى شكلاً ،ثانياً بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ أمر التقدير محل هذة الدعوى ،ثالثاً بإلغاء أمر التقدير رقم 1541 لسنة 2013/2014 المقدر في الدعوى رقم 2059 لسنة 2011 نسبي وخدمات ،واحتياطيا احالة الدعوى لمصلحة الخبراء لمراجعة الرسوم المقدرة بامر تقدير الرسوم لبيان مدى مطابقة المبلغ للقانون من عدمه. على سند من القول أن المدعي بصفته أقام الدعوى رقم 2059 لسنة 2011 أقتصادي القاهرة و المستانفة برقم 397 لسنة 6ق ولم يفصل فيها بعد ،وبتاريخ 17/3/2014 صدر أمر تقدير الرسوم عن تلك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 63 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث ان حاصل وقاعات الدعوى ومستنداتها وأوجه دفاع الخصوم فيها ودفاعهم حسبما تبين للمحكمة من مطالعة سائر أوراقها ومستنداتها سبق وان أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 17 لسنة 2014 تظلمات اقتصادية المنصورة والصادر من محكمة المنصورة الاقتصادية بجلسة 21/5/2014 ولما كان من المقرر بقضاء النقض يجوز الإحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم الي أحكام صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم . ( الطعن رقم 441 لسنة 34 ق جلسة 24/6/1969 السنة 20 مكتب فني صفحة رقم 1043 جزء رقم 2 ). ومن ثم تحيل إليهم المحكمة في شان االوقائع والدفاع والمستندات وتوجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل أوصال هذا القضاء في أن البنك المدعي قد سبق وان أقام دعواه بم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2480 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها و دفاعهم ودفوعهم في أن البنك المدعى قد سبق وان عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم الكتاب فى17/11/2014 و أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ و قدرة (56293.80 – ستة و خمسون الف و مائتى ثلاثة و تسعون جنيها وثمانون قرشا ) قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد و العمولات و المصاريف حتى 25/10/2014 بالإضافة إلى ما استجد وما يستجد من عائد اتفاقى بواقع 13,5% سنويا تضاف الى تضاف الي الرصيد المدين شهريا بالإضافة الى عائد تأخير بواقع 2% سنويا وحتى تمام السداد والزامة المصروفات و الأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ العجل. و ذلك على سند من القول من انة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 8 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى و مستنداتها أن أوراقها قد خلت من مذكرة رئيس قلم المطالبة بشان أسس تقدير أمر تقدير الرسوم محل الدعوى. و هو الأمر الذي تقضي معه المحكمة باستجواب المدعى عليه الثاني بصفته في ذلك الشأن علي نحو ما سيرد بالمنطوق ، و ذلك عملا بنص المادة 106 من قانون الإثبات . و أبقت الفصل في المصروفات لحين الفصل في الدعوى بحكم منهي للخصومة عملا بالمخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2666 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها و دفاعهم ودفوعهم في أن البنك المدعى قد سبق وان عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم الكتاب فى16/ 12/2014 و أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ و قدرة (1843.36 – ألف و ثمانمائة ثلاثة و أربعون جنيها و ستة و ثلاثون قرشا) قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد و العمولات و المصاريف حتى 31/10/2014 بالإضافة إلى ما استجد وما يستجد من عائد مدين بواقع8.5 % سنويا تضاف الى تضاف الي الرصيد المدين شهريا حتى تمام السداد والزامة المصروفات و الأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ العجل. و ذلك على سند من القول من انة بموجب عقد تمويل شخصى منح البنك المدعى المدعى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1890 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث إن حاصل واقع الدعوى يخلص في أن الشركة المدعية أقامتها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الإقتصاديه وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ( 320480 جنيها ) قيمة ما تبقى طرفها بعد تمام الأعمال مع إلزام الشركة المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وحيث إن ذلك على سند من أنه بموجب عقد أعمال مقاول باطن لأعمال التكييف مؤرخ 22/12 / 2012 تعاقدت الشركة المدعية مع الشركة المدعى عليها على تنفيذ أعمال توريد وتركيب التكييف المركزي لمبنى التعليم المطور بكلية الهندسة جامعة عين … وحيث تبقى في ذمة الشركة المدعى عليها وفق بنود العقد المبلغ المطالَب به سالف البيان وقد إمتنعت ت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2669 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها و دفاعهم ودفوعهم في ان البنك المدعى قد سبق وان عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم الكتاب فى16/12/2014 و أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للبنك المدعى مبلغ و قدرة ( 32038.06 – اثنين وثلاثون الف و ثمانية و ثلاثون جنيها و ستة قروش) قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد و العمولات و المصاريف حتى 30/10/2014 بالإضافة إلى ما استجد وما يستجد من عائد مدين بواقع15,5 % سنويا تضاف الى تضاف الي الرصيد المدين شهريا و العمولات و المصاريف حتى تمام السداد والزامة المصروفات و الأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ العجل بلا كفالة . و ذلك على سند من القول من انة بموجب عقد ت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 951 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في أن المدعي أقامها على المدعى عليهما بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية .أودعت قلم الكتاب في 26/4/2014 طلب في ختامها الحكم أولاً بإلزام المدعى عليهما بان يؤديا له مبلغ مائة وستون الف جنيه بالإضافة إلي العائد المقرر على هذا المبلغ والمقرر من البنك على الدفاتر من تاريخ 1/1/2011 وحتى تمام السداد . ثانيا بإلزام المدعى عليهما بان يؤديا له مبلغ مائة ألف جنيه كتعويض مادي . ثالثا بإلزام المدعى عليهما بان يؤديا له مبلغ مائة ألف جنيه كتعويض أدبي مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك علي سند من القول انه في غضون شهر مارس 2011 فوجئ بان البنك المدعى عليه الأول قام بسحب مب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2166 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث تخلص واقعات الدعوى و مستندات الخصوم فيها سبق وان أحاط بها الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 14/7/2013 بعدم اختصاص المحكمة نوعيا وإحالتها إلي المحكمة الاقتصادية بالقاهرة و الحكم الصادر من هذه المحكمة بهيئة مغايرة بتاريخ 18/12/2013 بندب خبير حسابي في الدعوى والذي تحيل إليهما المحكمة عزوفا عن التكرار و توجزه وقائع الدعوى بالقدر اللازم لربط أوصال النزاع في أن المدعي بصفته قد عقدت لواء الخصومة فيها قبل الشركة المدعى عليها بموجب صحيفة موقعة من محام ، طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 3131948 جنيها ( فقط ثلاثة ملايين و مائة وواحد و ثلاثون الف وتسعمائة وثمانية وأربعون جنيها لا غير ) قيمة غرامات التأخير ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 127 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات التداعي في أن المتظلم بصفته كان قد أقام الدعوى الماثلة بموجب تقرير أودع قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/12/2014 قرر فيه المتظلم أنه يتظلم من قائمة الرسوم المعلنة إليه بتاريخ 21 / 12 / 2014 وذلِك للمغالاة في الرسوم وحيث أُعلن التظلم قانونا للمتظلم ضدهم بصفتهم طلب المتظلم في ختامه الحكم بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء أمر تقدير الرسوم رقم 426 لسنة 2014 / 2015 في الدعوى رقم 2432 لسنة 2013 إقتصادية القاهرة نسبى وخدمات وبإعتبارهما كأن لم يكونا وما يترتب عليها من آثار مع إلزام المدعى عليهما الأول والثانى بالمصروفات والأتعاب وشمول التظلم بالنفاذ المعجل وبلا كفاله . وقدم سندا لذلك حافظة مستندات طويت على الصورة المعلنة من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2024 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى و التي توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن البنك المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة فى11/9/2014 طلب في ختامها الحكم أولا بإلزام المدعي علية بان بسداد مبلغ و قدرة (121837.50 – مائة واحد و عشرون الف و ثمانمائة سبعة و ثلاثون جنيها و خمسون قرشا ) قيمة ما هو مستحق علية من قيمة الأسهم الخاصة بة بالشركة و البالغ إجمالية ( 9000 ) سهم ومتمثلة في المتبقي من قيمة الأسهم بالإضافة إلى غرامات التأخير . ثانيا في حالة رفض المدعى علية سداد ما هو مستحق علية من قيمة الأسهم المبينة بعريضة الدعوى وصدور حكم بنزع ملكية المدعى علة للأسهم الخاصة بة بالشركة المدعية و البالغ عدد الأسهم ( 900 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 72 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن حاصل واقع الدعوى يخلص في أن المدعية قد أقامتها بموجب صحيفة موقعة من محامي أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية في 12/ 1 / 2015 وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم أولا بقبول الدعوى شكلا . ثانيا تحديد أقرب جلسه للنظر وبصفه مستعجلة في وقف تنفيذ أمر تقدير الرسوم بموجب مسودته وبغير إعلان . ثالثا وفى الموضوع 1 – بإنعدام الحق في تحصيل أمر تقدير الرسوم القضائية من المحكوم لصالحها المدعية . 2 – براءة ذمة المدعية المحكوم لصالحها في الحكم 439 لسنة 1 ق إستئناف إقتصادى القاهرة من المبالغ التي تضمنها أمر تقدير الرسوم بالمطالبة رقم 605 لسنة 2013 -2014 .وإلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1466 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى ومستنداتها وأوجه دفاع ودفوع الخصوم فيها سبق وان أحاط بها الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 30/4/2014 ، والحكم الصادر من هذه المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 22/1/2015 والذى تحيل إليهما المحكمة دراءا للتكرار وان كانت توجزها بالقدر اللازم لربط أوصال الدعوى وحمل وجه الرأي بالدعوى في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة موقعة ومعلنه قانونا أودعها قلم كتاب المحكمة الأخيرة بتاريخ 27/8/2009 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه الثاني بصفته الثاني بصفته بتسليم المدعي عقد البيع خاصته وفي حالة امتناعه إلزام المدعي عليهما بتحرير عقد بيع للمدعي عن الوحدة محل التداعي , وبراءة ذمته من المديونية التى تستحق عن العين محل التد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 127 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات التداعي في أن المتظلم بصفته كان قد أقام الدعوى الماثلة بموجب تقرير أودع قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/12/2014 قرر فيه المتظلم أنه يتظلم من قائمة الرسوم المعلنة إليه بتاريخ 21 / 12 / 2014 وذلك للمغالاة في الرسوم وحيث أعلن التظلم قانونا للمتظلم ضدهم بصفتهم طلب المتظلم في ختامه الحكم بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء أمر تقدير الرسوم رقم 426 لسنة 2014 / 2015 في الدعوى رقم 2432 لسنة 2013 إقتصادية القاهرة نسبى وخدمات وبإعتبارهما كأن لم يكونا وما يترتب عليها من آثار مع إلزام المدعى عليهما الأول والثانى بالمصروفات والأتعاب وشمول التظلم بالنفاذ المعجل وبلا كفاله . وقدم سندا لذلك حافظة مستندات طويت على الصورة المعلنة من أم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1591 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث تخلص واقعات الدعوى حسبما تهدى إليه أوراقها في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليهم بموجب صحيفة موقعة من محام ، أودعت قلم كتاب المحكمة فى19/7/2014 وأعلنت قانونا للمدعى عليهما الثاني والثالث ، طلب في ختامها الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع عدد 1250 سهم من أسهم شركة ….. لتداول الأوراق المالية والمؤرخ 5/7/2010 مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول بأنه بموجب عقد بيع مؤرخ 5/7/2010 قامت المدعى عليها الأولى ببيع عدد 1250 سهم من أسهم شركة ….. لتداول الأوراق المالية وجميع هذه الأسهم غير مقيدة بالبورصة ، وحيث أن المدعى عليها الأولى تلتزم بموجب العقد بنقل ملكية الأسهم المباعة الى المدعى ك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2459 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/3/2014 وأعلنت وفق صحيح القانون للشركة المدعي عليها , طلب في ختامها الحكم أولا بإلزام الشركة المدعي عليها بان تؤدي له مبلغ مقداره 413639.37 جنيه ( فقط أربعمائة وثلاثة عشر ألف وستمائة وتسعة وثلاثون جنيها و 37 قرشا ) بالإضافة إلي الفوائد القانونية بواقع 7% من جمله المبالغ المستحقة تحسب من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد , مع إلزام الشركة المدعي عليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة والنفاذ المعجل بلا كفالة . علي سند من القول أن الشركة المدعي عليها قد تعاقدت مع الشركة المدعية بطريق الأمر المباشر علي توريد كمية من الأقمشة بقيمة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 72 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن حاصل واقع الدعوى يخلص في أن المدعية قد أقامتها بموجب صحيفة موقعة من محامي أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية في 12/ 1 / 2015 وأعلنت قانوناً طلبت في ختامها الحكم أولا بقبول الدعوى شكلا . ثانيا تحديد أقرب جلسه للنظر وبصفه مستعجلة في وقف تنفيذ أمر تقدير الرسوم بموجب مسودته وبغير إعلان . ثالثا وفى الموضوع 1 – بإنعدام الحق في تحصيل أمر تقدير الرسوم القضائية من المحكوم لصالحها المدعية . 2 – براءة ذمة المدعية المحكوم لصالحها في الحكم 439 لسنة 1 ق إستئناف إقتصادى القاهرة من المبالغ التي تضمنها أمر تقدير الرسوم بالمطالبة رقم 605 لسنة 2013 -2014 .وإلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1591 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث تخلص واقعات الدعوى حسبما تهدى إليه أوراقها في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليهم بموجب صحيفة موقعة من محام ، أودعت قلم كتاب المحكمة فى19/7/2014 وأعلنت قانونا للمدعى عليهما الثاني والثالث ، طلب في ختامها الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع عدد 1250 سهم من أسهم شركة ….. لتداول الأوراق المالية والمؤرخ 5/7/2010 مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول بأنه بموجب عقد بيع مؤرخ 5/7/2010 قامت المدعى عليها الأولى ببيع عدد 1250 سهم من أسهم شركة ….. لتداول الأوراق المالية وجميع هذه الأسهم غير مقيدة بالبورصة ، وحيث أن المدعى عليها الأولى تلتزم بموجب العقد بنقل ملكية الأسهم المباعة الى المدعى ك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1466 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى ومستنداتها وأوجه دفاع ودفوع الخصوم فيها سبق وان أحاط بها الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 30/4/2014 ، والحكم الصادر من هذه المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 22/1/2015 والذى تحيل إليهما المحكمة دراءا للتكرار وان كانت توجزها بالقدر اللازم لربط أوصال الدعوى وحمل وجه الرأي بالدعوى في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة موقعة ومعلنه قانونا أودعها قلم كتاب المحكمة الأخيرة بتاريخ 27/8/2009 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه الثاني بصفته الثاني بصفته بتسليم المدعي عقد البيع خاصته وفي حالة امتناعه إلزام المدعي عليهما بتحرير عقد بيع للمدعي عن الوحدة محل التداعي , وبراءة ذمته من المديونية التى تستحق عن العين محل التد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2575 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى و التي توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن البنك المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 4/12/2014 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي علية بان يؤدي للبنك المدعى مبلغ و قدرة ( 18 ،58711 ثمانية وخمسون ألفا وسبعمائة وأحد عشر جنيها وثمانية عشر قرشا) وذلك حتى 9/10/2014 بخلاف ما جد وما يستجد من عائد مدين بواقع 16% سنويا وعائد تأخير بواقع 2% والمصاريف حتى تمام السداد . مع إلزامه المصاريف و أتعاب المحاماة. و ذلك على سند من القول من انة بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 12 / 7 / 2009منح البنك المدعى المدعى الية قرضا و قدرة (42000جنيها ) يسدد على أقساط شهريا (84 شهر ) اعتبارا من 7 /200 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1707 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى والتى توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن البنك المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 9/8/2014 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بان يؤدي للبنك لمدعي مبلغ وقدره ( 16374.23 – ستة عشر ألف وثلاثمائة أربعة وسبعون جنيها وثلاثة وعشرون قرشاً ) قيمة الرصيد المدين شاملا العمولات والمصاريف حتى 30/6/2014 بخلاف ما جد وما يستجد من عائد مدين بواقع 16% سنويا حتى تمام السداد . مع إلزامه المصاريف و أتعاب المحاماة مع النفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك علي سند من القول من انه بموجب عقد تمويل شخصي منح البنك المدعي المدعي إليه قرضا وقدره ( 31280 – واحد وثلاثون ألف ومائتي وثمانون جنيه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1707 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى والتى توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن البنك المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 9/8/2014 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بان يؤدي للبنك لمدعي مبلغ وقدره ( 16374.23 – ستة عشر ألف وثلاثمائة أربعة وسبعون جنيها وثلاثة وعشرون قرشا ) قيمة الرصيد المدين شاملا العمولات والمصاريف حتى 30/6/2014 بخلاف ما جد وما يستجد من عائد مدين بواقع 16% سنويا حتى تمام السداد . مع إلزامه المصاريف و أتعاب المحاماة مع النفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك علي سند من القول من انه بموجب عقد تمويل شخصي منح البنك المدعي المدعي إليه قرضا وقدره ( 31280 – واحد وثلاثون ألف ومائتي وثمانون جنيه ) ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 358 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث تخلص وقائع الدعوى في ان المدعي أقامها قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام ومودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/4/2013 طلب في ختامها أولا بفسخ عقد الاتفاق المحرر بينه وبين المدعى عليه ،ثانيا بإلزام المدعى عليه برد مبلغ 1700000 جنيه ( مليون وسبعمائة ألف جنيه مصري ) ثالثا بإلزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعي مبلغ 400000 جنيه ( أربعمائة ألف جنيه مصري ) تعويض مادي وأدبي جراء الأضرار التي لحقت بالمدعي مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . على سند من القول انه قد تعامل مع المدعى عليه – رئيس مجلس إدارة شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية – من خلال شراء وبيع أسهم بالبورصة وانه في غصون شهر فبراير عام 2010 عرض عليه المدع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2459 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/3/2014 وأعلنت وفق صحيح القانون للشركة المدعي عليها , طلب في ختامها الحكم أولاً بإلزام الشركة المدعي عليها بان تؤدي له مبلغ مقداره 413639.37 جنيه ( فقط أربعمائة وثلاثة عشر ألف وستمائة وتسعة وثلاثون جنيها و 37 قرشا ) بالإضافة إلي الفوائد القانونية بواقع 7% من جمله المبالغ المستحقة تحسب من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد , مع إلزام الشركة المدعي عليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة والنفاذ المعجل بلا كفالة . علي سند من القول أن الشركة المدعي عليها قد تعاقدت مع الشركة المدعية بطريق الأمر المباشر علي توريد كمية من الأقمشة بقيم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2575 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى و التي توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن البنك المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 4/12/2014 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي علية بان يؤدي للبنك المدعى مبلغ و قدرة ( 18 ،58711 ثمانية وخمسون ألفا وسبعمائة وأحد عشر جنيها وثمانية عشر قرشا) وذلك حتى 9/10/2014 بخلاف ما جد وما يستجد من عائد مدين بواقع 16% سنويا وعائد تأخير بواقع 2% والمصاريف حتى تمام السداد . مع إلزامه المصاريف و أتعاب المحاماة. و ذلك على سند من القول من انة بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 12 / 7 / 2009منح البنك المدعى المدعى الية قرضا و قدرة (42000جنيها ) يسدد على أقساط شهريا (84 شهر ) اعتبارا من 7 /200 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2454 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في أن البنك المدعى قد أقامها بموجب صحيفه أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/11/2014 وأعلنت للمدعى عليها قانونا بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 51443,40 جنيه ( واحد وخمسون ألف واربعمائه وثلاثة وأربعون جنيها وأربعون قرشا ) قيمه الرصيد المدين شاملا والعوائد والعمولات والمصاريف حتى تاريخ 30/9/2014 بخلاف ما أستجد وما يستجد من عوائد اتفاقيه بعد هذا التاريخ بواقع 15,5% سنويا تضاف للرصيد شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع إلزامها المصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة . على سندا من القول أنه بموجب عقد تمويل شخصى منح البنك المدعى للمدعى عليها ( قرضا ) بمبلغ قد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2519 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن المدعى كان قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية ووقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 22/11/2014 وأعلنت للمدعى عليهما قانونا طلب المدعي في ختامها الحكم بإلزام (أولا) المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى مبلغ 730 ألف جنيه مصري ، مبلغ 122500 دولار أمريكي كتعويض للمدعى عن الأضرار التي أصابتها من جراء خطا المدعى عليهما ، (ثانيا) بإلزام المدعى عليه الاول بأن يؤدي للمدعى 1- مبلغ 413547 جنيه و الذي قام بتبديده من أموال السفارة المدعية و الذي سلم اليه بصفته وكيلا بأجر بقصد إستعماله ، 2- مبلغ 730 الف جنيه مصري ، 3- مبلغ 122500 دولار أمريكي و الذي أستولى عليها المدعى عليه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 867 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن المدعي كان قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13/4/2014 و أعلنت للمدعى عليهما قانونا طلب المدعى في ختامها الحكم (أولا) بقبول الدعوى شكلا ، (ثانيا) 1- إلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة مبلغ 53158.28 دولار أمريكي قيمة رسم 1% المستحق عليها نتيجة العجز الناتج عن تقرير لجنة الجرد رقم 2 لسنه 2013 و الذي جرى على موجودات الشركة المدعى عليها ، بالإضافة للفوائد القانونية ،2- الزام الشركة المدعى عليها بتقديم ميزانية عام 2012 و ميزانية التصفية و بأداء رسم 1% فرق التشغيل عليهما عملا بنص الماده (35) من قا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2288 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعه الشفويه والمداوله قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان البنك المدعى قد اقامها بموجب صحيفه اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/10/2014 واعلنت للمدعى عليه قانونا بطلب الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 13750جنيه حق 24/9/2014 بخلاف ما يسجد من عوائد بواقع 9,5% سنويا فوائد تأخير والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع الزامه المصاريف والاتعاب. على سندا من القول انه بموجب عقد قرض شخصى مؤرخ 16/6/2010 منح البنك المدعى للمدعى عليه مبلغ 35000 جنيه (خمسه وثلاثون الف جنيها) بفائده 8% سنويا يضاف اليها 1,5% فوائد تأخير ليكون اجمالى المبلغ 49000 جنيه (تسعه واربعون الف جنيه) الا ان المدعى توقف عن سداد باقى الاقساط المستحقه عليه وفقا للعقد السابق ذكره فانذره البنك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2127 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1007 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف رقم 527 لسنة 2012 تجاري كلي شمال والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وإن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن الشركة المدعية أقامت دعواها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة و أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي لها مبلغ ثلاثة ملايين و واحد و تسعين ألف دولار وخمسة وستون سنتا أو ما يعادلها بالجنيه المصري والفوائد بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق في يناير 2011 و حتي السداد , وذلك علي سند من القول أنه بموجب عقد توريد مؤرخ ديسمبر 2005 عينت الشركة المدعية الشركة المدعي عليها كمشتري و بائع غير حصري لأجهزتها في مصر إلا أن الشركة المدعي عليها امتنعت عن سداد مقابل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 409 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إليه منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف بصفته قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقيمة 1981 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة ابتغاء الحكم بإلزام المدعي عليه بان يؤدي إليه مبلغ 42961,60 جنيها حق 15/7/2013 بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع 14,82% وحتى تمام السداد وإلزامه بالمصاريف والأتعاب وذلك علي سند من القول انه يداين المدعي عليه بذلك المبلغ بموجب قرض شراء سيارة بتاريخ 14/2/2010 بمبلغ أربعة وثمانون ألف جنيه بفائدة بواقع 14,82% يسد بموجب أقساط شهرية حتى تمام السداد ولم يلزم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 429 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تبين للمحكمة حال حجز الاستئناف للحكم خلو الأوراق والتسوية المبرمة بين المستأنف ضدهما . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 369 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف رقم 1055 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وإن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن الشركة المدعية أقامت دعواها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية و أعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بانقضاء التزاماتها المترتبة علي عقود المرابحة المحررة بينها والبنك المدعي عليه في عام 1999 وبرائه ذمة الشركة من أي دين لصالح البنك , وذلك علي سند من القول أنه بموجب عقود مرابحة بين الشركة المدعية والبنك المدعي عليه اشترت الشركة معدات بناء من البنك و قامت بسداد الكثير من المبالغ وترغب في الحصول علي حكم بانقضاء الالتزامات المترتبة عليها جراء هذه العقود . وقدمت حافظة مستند ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 569 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تبين للمحكمة أثناء حجز الاستئناف للحكم أن المستأنف طلب التصريح باستخراج السجل رقم 20 في 29/12/2013 بجلسة 18/6/2014 ولم يقدم تلك المستندات الأمر الذي تري معه المحكمة استجوابه في ذلك وأبقت الفصل في المصاريف واعتبرت النص بهذا الحكم بمثابة إعلان للخصوم وحددت لذلك 20/5/2015 . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1169 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تبين للمحكمة حال حجز الدعوى للحكم خلو الأوراق من شهادة البنك المستأنف ضده تفيد تاريخ سداد المستأنف للشيكين موضوع الجنحة رقم 3106 لسنة 2013 جنح ثاني أكتوبر . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1129 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان حصلها الحكم المستأنف رقم 1257 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة مما لا تري معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وان كانت توجز االوقائع في أن البنك المستأنف أقام دعواه المستأنفة عن طريق التقدم بطلب إلي السيد الأستاذ لقاضي الأمر بمحكمة القاهرة الاقتصادية ملتمسا فيه إصدار الأمر بإلزام المستأنف ضده بصفته بان يؤدي له مبلغ (122967,37 جم) فقط مائة واثنين وعشرين ألف وتسعمائة وسبعة وستون جنيها , سبعة وثلاثون قرشا) والفوائد المستحقة بواقع 13% سنويا طبقا لعقود الاقراض والسندات الاذنية مضافا إليها غرامة تأخير 16% سنويا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وإلزامه بالمصاريف والأتعاب . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 629 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف بصفته قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقيمه 2169 لسنة 2011 اقتصادي القاهرة ابتغاء الحكم بإلزام المدعي عليه بأداء مبلغ وقدره مائتين وخمسة وخمسون ألف جنيها كتعويض مادي وأدبي عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب وفائدة قانونية قدرها 4% من تاريخ المطالبة وإلزامه بالمصاريف والأتعاب والنفاذ . علي سند من القول أن المدعي عليه قد تم اتهامه من قبل النيابة العامة بتمرير المكالمات الدولية بدون ترخيص من الشركة وتم تحرير محضر بالواقعة ق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2127 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات الدعوى في أن البنك المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 24/9/2014 التمس المدعي في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ مقداره 5805.23 جنيه (فقط مبلغ خمسة الاف و ثمانمائة و خمسة جنيهات و ثلاثة و عشرون قرشاً لاغير ) قيمة الرصيد المدين شاملاً العوائد والعمولات حتى 25/7/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد مدين مركب بواقع 15% مركب سنوياً تضاف إلي الأصل شهرياً و العمولات و المصاريف حتى تمام السداد ، مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 1 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1352 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن البنك المدعى قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 15/6/2014 التمس المدعي في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ مقداره 8680.58 جنيه (فقط مبلغ ثمانية ألاف و ستمائة و ثمانون جنيها و ثمانية و خمسون قرشا لاغير ) قيمة الرصيد المدين حتى 31/3/2011 ، و الفوائد الأتفاقية بواقع 15.5% سنويا حتى تمام السداد ، مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 18/7/2012 منح البنك الطالب للمدعى عليه ( قرضا ) في حدود مبلغ 18 ألف جنيه (فقط مبلغ ثماني ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2127 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات الدعوى في أن البنك المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 24/9/2014 التمس المدعي في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ مقداره 5805.23 جنيه (فقط مبلغ خمسة الاف و ثمانمائة و خمسة جنيهات و ثلاثة و عشرون قرشا لاغير ) قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات حتى 25/7/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد مدين مركب بواقع 15% مركب سنويا تضاف إلي الأصل شهريا و العمولات و المصاريف حتى تمام السداد ، مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 17/1/ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 867 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن المدعي كان قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13/4/2014 و أعلنت للمدعى عليهما قانونا طلب المدعى في ختامها الحكم (أولا) بقبول الدعوى شكلا ، (ثانيا) 1- إلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة مبلغ 53158.28 دولار أمريكي قيمة رسم 1% المستحق عليها نتيجة العجز الناتج عن تقرير لجنة الجرد رقم 2 لسنه 2013 و الذي جرى على موجودات الشركة المدعى عليها ، بالإضافة للفوائد القانونية ،2- الزام الشركة المدعى عليها بتقديم ميزانية عام 2012 و ميزانية التصفية و بأداء رسم 1% فرق التشغيل عليهما عملا بنص الماده (35) من قا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1352 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن البنك المدعى قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 15/6/2014 التمس المدعي في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ مقداره 8680.58 جنيه (فقط مبلغ ثمانية ألاف و ستمائة و ثمانون جنيها و ثمانية و خمسون قرشا لاغير ) قيمة الرصيد المدين حتى 31/3/2011 ، و الفوائد الأتفاقية بواقع 15.5% سنوياً حتى تمام السداد ، مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 18/7/2012 منح البنك الطالب للمدعى عليه ( قرضا ً) في حدود مبلغ 18 ألف جنيه (فقط مبلغ ثما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 161 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم رقم 707 لسنة 2007 تجاري الجيزة و المحكمة تحيل إليه منعا للتكرار و إن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن الشركة المدعية أقامت دعواها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي لها مبلغ مليون و خمسمائة وخمسة وعشرون ألف وخمسمائة وعشرة جنيهات وأربعة قروش والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد , وذلك علي سند من القول أن الشركة المدعية قد أصدرت في 15/8/2002 شيكا مصريا برقم 118088 بمبلغ مليوني لصالح الشركة المدعي عليها إلا أن الأخيرة قامت بقيدها في دفاترها لحساب شركة أخري تدعي شركة …………الدولية و حيث أن الشرك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1057 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان حصلها الحكم المستأنف مما لا تري معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وان كانت توجز االوقائع في أن البنك المستأنف أقام الدعوى 840 لسنة 2011 اقتصادي القاهرة ضد المستأنف ضدهم ابتغاء الحكم بإلزام المستأنف ضدهما الأول والثاني متضامنين بسداد مبلغ وقدره 41726,24 جنيها حق 28/6/2007 بخلاف ما استجد ويستجد من فوائد بواقع 11% سنويا حتى تمام السداد مع إلزامهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة . وحيث أن الدعوى تداولت بجلسات محكمة أول درجة وبموجب صحيفة تدخل هجومي مودعة ومعلنة تدخل بنك مصر طالبا الحكم بقبول تدخله شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما الثاني والثالث بصحيفة التدخل بان ي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 109 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف رقم 1518 لسنة 2010 والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وإن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن البنك المدعي تقدم بطلب لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر أداء بإلزام المدعي عليهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 233550,5 جنيه حتى 30/11/2009 و ما يستجد من عمولات و عوائد و مصروفات حتى تمام السداد و ذلك علي سند من أن البنك المدعي منح المدعي عليه الأول حدا للسحب في حساب جاري مدين بمبلغ 200 ألف جنيه بعائد مركب 13% و عمولة 1,5 في الألف لمدة تبدأ من 28/8/2008 وحتى 27/8/2009 بضمان المدعي عليهما الثاني و الثالث و حيث انتهت مدة التسهيل و تخلف عنها مديونية قدرها 233550,5 جنيه حتي 30/11/2009 و لم يقم المدعي علي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1159 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة أن تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف بصفته قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقيمة 1922 لسنة 2011 اقتصادي القاهرة . ابتغاء الحكم بإلزام الشركة المدعي عليها بان تؤدي للشركة المدعية مبلغ ثلاثة مليون مائة وعشرون ألف وتسعمائة وأربعة وسبعون جنيها وخمسة وثلاثون قرش قيمه المستحق للشركة المدعية في صافي أرباح الشركة المدعي عليها عن العامين الحالين 2001 , 2002 , ثانيا إلزام الشركة المدعي عليها بأداء الفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 514 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وإن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن الشركة المدعية أقامت دعواها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بإلزام البنك المدعي عليه بتقديم أصول كشوف الحساب الخاصة بالشركة و بيان التسهيلات الممنوحة لها وشروطها وحدودها وما تم تحصيله وندب خبير لفحص هذه الكشوف , وذلك علي سند من القول الشركة المدعية تحصلت علي تسهيلات ائتمانية من البنك المدعي عليه بلغ إجمالي قيمتها الأساسية مليون جنيه وحيث أن الشركة فوجئت بوجود أخطاء في كشوف حساب البنك الأمر الذي حدا بها إلي إقامة دعواها . وقدمت حافظتي مستندات طويتا علي صورة إ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 574 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :- حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف والذي تحيل إلية المحكمة منعا إلا أنها توجزه بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف سبق أقام الدعوي رقم 68 لسنة 2007 تعويضات شمال القاهرة ضد المستأنف ضدهم ابتغاء الحكم بإلزامهم بان يؤدوا له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا بسبب إجراءات قرض الحراسة على شركات توظيف الأموال وعدم صرف مستحقاته لدي شركة ……… لتوظيف الأموال وشركة ……… لصناعة خامات البلاستيك وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب على سند من القول أنه أودع أمواله لدي شركة ……… وقد صدرت قرارات تحفظ من النائب العام عام 1998 واستبدلت مستحقاته لدي تلك الشرك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1027 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان حصلها الحكم المستأنف مما لا تري معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وان كانت توجز االوقائع في أن المستأنف بصفته أقام الدعوى 2581 لسنة 2010 اقتصادي القاهرة ضد المستأنف ضده بصفته ابتغاء الحكم بإلزامه بان يؤدي له مبلغ 1570749,33 جم قيمة مستحقات الشركة المدعية لدي الشركة المدعي عليها والتعويض والفوائد القانونية علي مبلغ 870749,33 جم من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وإلزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ . علي سند من القول أنة بموجب أمر تنفيذ رقم 7/2001/88 والمؤرخ 14/2/2002 تم الاتفاق بين طرفي التداعي علي أن تقوم الشركة المدعي عليها بتنفيذ العمليا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1167 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف بصفته قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقيمة 912 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة ابتغاء الحكم بإلزام المدعي عليه بان يؤدوا للبنك مبلغ وقدره 46358 جنيها حتى 1/4/2013 بخلاف ما يستجد من عوائد وعمولات ومصروفات حتى تمام السداد وإلزامه بالمصاريف والأتعاب والنفاذ . علي سند من القول أنة بموجب طلب استصدار بطاقة ماستر كارد تعاقد البنك المدعي والمدعي عليه للحصول علي بطاقة ائتمانية للاستفادة من مزايا تلك البطاقة وحيث أنة نتج عن استخدام بط ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 158 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان حصلها الحكم المستأنف مما لا تري معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وان كانت توجز االوقائع في أن المستأنف عن نفسه وبصفته أقام الدعوى 968 لسنة 2008 اقتصادي القاهرة ضد المستأنف ضدهم ابتغاء الحكم بإلزام المستأنف ضدهما الأول والثاني بان يؤدوا له مبلغ أربع ملايين جنيه (4 مليون جنيه) . علي سند من القول أنة والمدعي عليهما الأول والثاني قاموا بتأسيس الشركة العربية للأسمدة والمبيدات الصادر بها السجل التجاري رقم 12096 لسنة 2004 ونما إلي علمه قيام المدعي عليهما الأول والثاني بتأسيس شركة أخري باسم شركة العربي للأسمدة والمخصبات الصادر لها سجل تجاري رقم 23441 لسنة 2007 وقام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 249 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار و إن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن الشركة المدعية أقامت دعواها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة و أعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بإلزام البنك المدعي عليه بأن يؤدي لها مبلغ ثلاثة ملايين جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها جراء فسخه لعقد الاتفاق المؤرخ 5/2/2007 , و ذلك علي سند من القول أنه بموجب العقد المذكور اتفق الطرفان علي أن تقوم الشركة المدعية بتسليم كشوف حساب عملائه و حيث كانت مدة العقد من 20/11/2006 وحتي 20/5/2007 و تمتد تلقائيا لسنة ميلادية ما لم يخطر احد الطرفين الآخر قبل الموعد بتسعين يوما برغبته في عدم التجدي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 39 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف ضده الأول قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقيمة 1735 لسنة 2012 اقتصادي القاهرة ابتغاء الحكم بإلزام المدعي عليه الأول بان يؤدي له مبلغ وقدره 8062 جنيها وعائد قانوني 17% مركب سنويا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد , ثانيا إلزام المدعي عليه الثاني بان يؤدي للبنك المدعي قيمه المستحق علي المدعي عليه الأول خصما من مستحقات المدعي عليه الأول وإلزام المدعي عليه الأول بالمصاريف والأتعاب علي سند من القول بان المدعي عليه تحصل بموج ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1352 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 867 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2519 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 420 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان حصلها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 29/1/2014 في الدعوى 2231 لسنة 2012 اقتصادي القاهرة مما لا تري معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وتعتبره جزء متمما لهذا القضاء وان كانت توجز االوقائع في أن المدعي أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بموجب صحيفة مودعة ومعلنة للمدعي عليه بصفته طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مليون جنيه تعويضا عما أصابه من إضرار مادية وأدبيه مع جراء مسلك البنك المدعي عليه مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ . علي سند من القول أن المدعي يمتلك شركة توصية بسيطة تعمل بنشاط مستلزمات الدواجن وقام بفتح حساب مع بنك الائتمان ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 869 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تبين للمحكمة حال حجز الاستئناف للحكم عدم وضوح صورة عقد الاستغلال مقامة من المستأنف أمام محكمة أول درجة في 17/5/2014 الأمر الذي يتطلب تقديم أصل العقد أو صورة أكثر وضوحا . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 9 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف ضده بصفته قد أقام الدعوى رقم 680 لسنة 2012 اقتصادي القاهرة بموجب طلب تقدم به إلي السيد رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية بوصفه قاضيا للأمور الوقتية والأداء بطلب استصدار أمر علي عريضة بإلزام المدعي عليه …. الدين فتح الله ….. عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة أية بلس بان يؤدي له مبلغ مليون جنيه قيمه السند الاذني الصادر لصالح الطالب والفوائد القانونية المستحقة من تاريخ 27/4/2011 وحتى تمام السداد وإلزامه بالمصاريف والأتعاب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 90 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف بصفته قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقيمة 1837 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة ابتغاء الحكم بفسخ عقد اتفاق تمويل وشراء الوحدة المؤرخ في 13/11/2008 مع تسليم الوحدة محل التداعي له بموجب حوالة الحق خالية من الشواغل وبالحالة التي كانت عليها وقت العقد ونفاذه في حق المدعي عليه الثاني وإلزام المدعي عليه الأول بتعويض البنك عن الأضرار التي أصابته نتيجة الإخلال بالالتزامات التعاقدية لجبر الأضرار التي أصابته من خسارة وما فاته من كسب وق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 69 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تبين للمحكمة حال حجز الاستئناف للحكم خلو الأوراق من استعلام عن إذا كانت حالة الإفلاس المقضي بها وفق الحكم رقم 237 لسنة 84 إفلاس الجيزة الابتدائية لازالت قائمة من عدمه وفي الحالة الثانية بيان ما ألت إلية وما إذا كان البنك المستأنف أو سلفه قد تدخل في هذه التفليسة بالدين موضوع النزاع من عدمه وفي الحالة الأولي بيان ما تم بشأنه وكذا خلو الأوراق من سجل تجاري يبين حالة الشركة موضوع حكم الإفلاس منذ إشهارها وحتى الآن . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 690 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف بصفته قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقيمه 2346 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة ابتغاء الحكم بإلزام الشركة المدعي عليها بان تؤدي له مبلغ وقدره مائة ألف جنيه تعويضا عن استغلال المصنفات الخاصة بأعضاء الجمعية استغلال غير مشروع دون الحصول علي ترخيص كتابي مسبق من الجمعية وإلزامه بالمصاريف والأتعاب علي سند من القول أن الجمعية المدعية تمثل مجموع المصنفات الموسيقية والغنائية المصرية والعالمية بصفتها خلفا خاصا عن أعضائها وهي المسئولة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 740 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان حصلها الحكم المستأنف مما لا تري معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وان كانت توجز االوقائع في أن الشركة المستأنفة أقامت الدعوى 2867 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة ضد المستأنف ضدهم ابتغاء الحكم 1) بصحة ونفاذ عقد وكالة إصدارات لوكيل عام وحصري والمؤرخ 9/4/2009 والمحرر بينهما وبين مورث المدعي عليهم , 2) بصحة ونفاذ ملحق العقد انف البيان والمؤرخ 11/8/2012 والمحرر بينها والمدعي عليهم وإلزامهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة . علي سند من القول أنة بموجب العقد الأول منح مورث المدعي عليهم الشركة المدعية كافة حقوق إصداراته الأدبية التي قام بتأليفها والتي سيقوم بتأليفها نظير مبلغ (25 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 819 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف رقم 39 لسنة 2014 إشكالات القاهرة والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وإن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن المدعي أقامها بصحيفة أودعت قلم الكتاب وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلا و في الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم 792 لسنة 4 ق اقتصادية لحين الفصل في الدعوى رقم 16 لسنة 35 ق دستورية والطعن بالنقض رقم 8399 لسنة 836 والدعوى رقم 603 لسنة 2014 اقتصادية , وذلك علي سند من القول أن البنك المدعي عليه قد استصدر بطريق الغش الأمر العقاري رقم 156 لسنة 2010 علي سند من انه يداين المدعي بموجب عقدي قرض مع ترتيب رهن رسمي و امتناع المدعي عن السداد و ذلك دون أن يكون بيده سند تنفيذي و حيث اصدر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 829 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن الاستئناف أقيم في الميعاد ومن ثم يكون مقبول شكلا . حيث أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة الأمر الذي تري معه المحكمة ندب خبير في الدعوى عملا بنص المادة 135 من قانون الإثبات والمادة 9 من قانون المحاكم الاقتصادية 120 لسنة 2008 . وحيث أنة عن المصاريف فالمحكمة ترجئ البت فيها ليشملها الحكم المنهي للخصومة عملا بمفهوم المخالفة للمادة 184/1 مرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 521 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف رقم 2765 لسنة 2011 والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وإن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن البنك المدعي أقام دعواه بصحيفة أودعت قلم الكتاب وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ 40110 جنيه والعائد علي هذا المبلغ بواقع 17% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد , وذلك علي سند من القول أنه يداين المدعي عليه بالمبلغ المذكور نتيجة استعمال الأخير لبطاقة الائتمان الصادرة له من البنك وامتناعه عن سداد الرصيد رغم المطالبات المتكررة الأمر الذي حدا بالبنك إلي إقامة دعواه . و قدم حافظة مستندات طويت علي أصل طلب بطاقة الائتمان و كشوف حساب . وحيث تداولت الدعوى بالجلسات ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 687 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان حصلها الحكم المستأنف مما لا تري معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وان كانت توجز االوقائع في أن المستأنف بصفته أقام الدعوى 501 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة ضد المستأنف ضده ابتغاء الحكم بإلزامه بان يؤدي للبنك المستأنف مبلغ 94,613,02 جنيه (فقط مبلغ أربعة وتسعون ألف وستمائة وثلاثة عشر جنيها واثنين قرش) حق 31/1/2012 بخلاف ما استجد وما يستجد من فوائد بواقع 20% والعمولات والمصروفات من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ . علي سند من القول أنة بموجب طلب إصدار بطاقة فيزا حصل المدعي عليه علي كارت فيزا بنك مصر وقد نجم عن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 857 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الاستئناف تخلص في أن المستأنف بصفته أقام استئنافه الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/7/2013 طلب في ختامها الحكم 1) بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف رقم 462 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة والقضاء بصحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى والمبرم بين المستأنف والمستأنف ضده فيما تضمن من بيعه وتنازله عن الحقوق المالية لاستغلاله تلك المصنفات (الأفلام الواردة في العقد) بكافة صور الاستغلال المقررة قانونا دون الأدبية للمصنفات الفنية موضوع العقد ولمدة (49) عاما فقط وما يترتب علي ذلك من أثار واحتياطيا إحالة الدعوى للتحقيق أو الاستجواب للوقوف علي تفسير عقد البيع وقصد ونية المتعاقدين وإلزام المستأنف ضده بالمص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 343 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الاستئناف وقد أحاط بها الحكم المستأنف رقم 2043 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه هذه المحكمة بشان ما ورد به من وقائع ودفاع ودفوع ومستندات منعا للتكرار الا أنها توجزها بالقدر للازم لحمل هذا القضاء في أن البنك المستأنف – سبق له وان عقد لواء الخصومة قبل المدعي عليهما – المستأنف ضدهما – امام محكمة أول درجة بموجب صحيفة طلب في ختامها الحكم بإلزامهما بان يؤدي مبلغ قدره 16648.28 جنيه وذلك حتى 31/8/2013 بخلاف ما يستجد من فوائد قدرها 21% سنويا وغرامة تأخير قدرها 1 % سنويا وعمولات 1.5% شهريا وخلافة حتى تمام السداد وشمول الحكم النفاذ المعجل . علي سند من القول انه وبموجب عقد قرض مؤرخ 25/7/1993 منح البنك المدعي للمدعي عليه الأول قرضا قيمت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 744 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى المستأنف حكمها وما طرح فيها من أوجه دفاع ودفوع سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف بما لا يكون معه حاجه لإعادة سردها اكتفاء بشان بيانها بمدونات ذلك الحكم الذي تحيل إليها المحكمة منعا من التكرار وتعتبر أسبابه مكمله لأسباب هذا الحكم وحاصلها في إيجاز وبالقدر اللازم للفصل فيه ويخلص في أن المدعي بصفته عقد الخصومة الراهنة بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب وأعلنت قانونا للمدعي عليهما وطلب في ختامها الحكم بإلزامهما متضامين بأداء مبلغ 82783.24 جنيه قيمة الرصيد المدين والعمولات والمصاريف حتى 15/10/2013 بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع 20% سنويا تضاف إلي الرصيد المدين شهريا مع إلزام المدعي عليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . وقال بيانا ذ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2667 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2015
المحكمة
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1875 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن الشركة المدعية كان قد عقدت لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 4/10/2012 و أعلنت للمدعى عليها قانونا طلبت الشركة المدعية في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي له مبلغ 30091 جنيه فقط مبلغ ثلاثون الفا و واحد و تسعون جنيها لا غير قيمة المديونية المستحقة للشركة المدعية إضافة للفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تنفيذ الحكم ، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد فتح حساب تداول أوراق مالية محرر بين الشركة المدعية والمدعي عليها تعاقدت المدعى عليها مع الشركة المدعية على التعامل عن طريقها بالبيع و الشراء في الأسهم المطروحة للتدا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2622 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا . ولما كان ذلك وكان المدعي قد طلب أجلا للإعلان فاستمهلته المحكمة ذلك الآجل الا انه لم ينفذ ما استمهلته المحكمة لاجله وحيث أنة من المقرر بنص المادة 99/2 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23لسنة92 أنة يجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعي بالغرامة أنة تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي علية ولما كان الحكم بوقف الدعوى جزاء لا يكون الا جزاء لتخلف المدعي عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة وكان المدعي لم ينفذ ما كلفته به المحكمة فمن ثم تقضي المحكمة بوقف الدعوى جزاء لمدة شهر علي ما سيرد بالمنطوق . وحيث انه وعن المصاريف فالمحكمة ترجئ الفصل فيها عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 مرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2481 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن البنك المدعى كان قد عقد لواء الخصومة في الدعوى الماثلة بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 17/11/2014 التمس المدعي في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى مبلغ مقداره 52520 جنيه (فقط مبلغ إثنين و خمسون الفا و خمسمائة و عشرون جنيها لاغير ) قيمة الرصيد المدين شاملاً العوائد والعمولات حتى 30/9/2014 ، بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد مدين بواقع 22% سنوياً تضاف إلي الرصيد شهرياً و العمولات و المصاريف حتى تمام السداد ، مع إلزامهما بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2481 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2015
المحكمة
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2679 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تبين للمحكمة إثناء فترة حجز الدعوى للحكم فيها ان المدعى لم يقدم ما يفيد ما آلت إلية المعدات المستأجرة و الوديعة – ولإيضاح حساب غرامات التأخير الواردة بكشف الحساب الأمر الذي ترى معه المحكمة ضرورة استجواب المدعى بصفته في الدعوى فيما ورد عالية . وذلك عملا بالحق المخول للمحكمة وفقا لنص المادة 106 من قانون الإثبات وحيث انة عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة والمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منة للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 94 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي فيما سبق وأن أحاط به الحكم الصادر من الدائرة الأستئنافية بمحكمة القاهرة الأقتصادية بجلسة 27/11/2014 والقاضي في منطوقة بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها الي الدائرة الأبتدائية بالمحكمة الاقتصادية ، والذي تحيل إليه المحكمة تلافياً للتكرار وتعتبره متمماً لقضائها – إلا أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن الشركة المدعية كانت قد عقدت لواء الخصومه في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام و أودعت قلم كتاب الدائرة الأستئنافية بمحكمة القاهرة الأقتصادية بتاريخ 9/1/2013 وقيدت تحت رقم 21 لسنه 5 قضائية إقتصادية القاهرة وأعلنت للمدعى عليهما قانونا طلب ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2667 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن البنك المدعى كان قد عقد لواء الخصومة في دعوانا الماثلة بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 16/12/2014 التمس المدعي في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ مقداره 7597.16 جنيه (فقط مبلغ سبعة ألاف و خمسماائة و سبعة و تسعون جنيها و ستة عشر قرشا لا غير ) قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات و المصاريف حتى 31/10/2014 ، بخلاف ما استجد من عائد اتفاقي بواقع 7.5% سنويا تضاف إلي الأصل شهريا و عائد تأخير مركب بواقع 2% سنويا حتى تمام السداد ، مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد تمو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 213 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته عقد الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في 6/9/2012 ، و أعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك مبلغ 45000 جنية حق 10/2/2012 بخلاف ما يستجد من العوائد بواقع 14,5% سنويا اعتبارا من 10/2/2012 وحتى تمام السداد مع تعويض قدرة 1000 جنية الجابر للاضرار المادية والادبية التى لحقت به مع الزامة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . على سند من القول انه بموجب سند لامر مستحق في 10/2/2012 يداين البنك المدعى علية بمبلغ 45000 جنية بخلاف ما يستجد من العوائد بواقع 14,5% سنويا حتى تمام السداد وبمطالبة البنك ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2667 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن البنك المدعى كان قد عقد لواء الخصومة في دعوانا الماثلة بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 16/12/2014 التمس المدعي في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ مقداره 7597.16 جنيه (فقط مبلغ سبعة ألاف و خمسماائة و سبعة و تسعون جنيها و ستة عشر قرشا لا غير ) قيمة الرصيد المدين شاملاً العوائد والعمولات و المصاريف حتى 31/10/2014 ، بخلاف ما استجد من عائد اتفاقي بواقع 7.5% سنوياً تضاف إلي الأصل شهرياً و عائد تأخير مركب بواقع 2% سنويا حتى تمام السداد ، مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1108 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعه الشفويه والمداوله قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان البنك المدعى قد اقامها بموجب صحيفه اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/5/2014 واعلنت للمدعى عليه قانونا بطلب الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 7800,57 جنيه وما يستجد من فوائد ومصروفات وملحقات حتى تمام السداد وذلك قيمه المديونيه المترتبه على استخدامه كارد الماستر كارد مع الزامه بسداد 15% سنويا فائده بنكيه من تاريخ قيد الدعوى في المحكمة الى حين السداد مع الزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه . على سندا من القول ان البنك المدعى يداين المدعى عليه بمبلغ وقدره 7800,57 جنيه خلاف ما يستجد من فوائد ومصاريف وملحقات حتى تمام السداد وذلك قيمه الرصيد المدين المترتب في ذمه المدعى عليه الناتج عن القرض الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2565 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تبين للمحكمة إثناء فترة حجز الدعوى للحكم إنها مرفوعه في 28/11/2006 وسبق ندب خبير فيها ولأعمال سلطة المحكمة في استجواب الخصوم بشأن ما ورد بمستندات وأوراق الدعوى فأن الدعوى خلت من ان المدعى – لم يقدم سندا لكيفية توصله إلى باقى مستخلصات العملية بمبلغ 59352,80 جنية – سندة في المطالبة بمبلغ 3000 جنية أتعاب استشارى المشروع – الأضرار التى تكبدها نتيجة تأخر المشروع حسبما ورد بصحيفة الدعوى – تعليقة على الحساب الختامى للعملية والثابت به صرف مبلغ 962300,05 جنية – شهادة ختامية من التأمينات الاجتماعية بشأن العملية – وليطلع على بنود حساب التسوية الختامية لبيان أوجه اعتراضه على تلك البنود ولتقدم الشركة المدعى عليها الأولى. كيفية توصلها للبند ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 162 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع و سماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا – حيث تخلص وقائع الدعوى فيما أورده الحكم الصادر من محكمه شمال القاهره الابتدائيه بجلسه 15/4/2013 والحكم الاستنافي الصادر من محكمه استئناف القاهره بجلسه 6/11/2013 وكذا الحكم الاستئنافي الصادر من محكمه القاهره الأقتصاديه بهيئه استنافيه بجلسه 25/11/2014 والذي نحيل اليهم تلافيا للتكرار إلا أننا نوجز منهم القدر اللازم لربط أوصال التداعي والذي يخلص في أن البنك المدعى اقام دعواه بموجب صحيفه أودعت قلم كتاب محكمه شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 26/6/2012 وأعلنت للمدعى عليه قانونا بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 95037,75 جنيه ( خمسه وتسعون الفا وسبعه وثلاثون جنيها وخمسه وسبعون قرشا ) حق 21/6/2012 بخلاف ما يستجد من عوائد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 3291 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن المدعي بصفته كان قد أقام الدعوى الماثلة بموجب صحيفة إستوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم الكتاب هذه المحكمة بتاريخ 11/10/2010 وأعلنت للشركة المدعى عليها قانونا طلب المدعى في ختامها الحكم بإلزام الشركة المدعي عليها بان تؤدي له مبلغ وقدره 713.324.50 جنيه ( مبلغ سبعمائة وثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وأربعه وعشرون جنيها وخمسون قرشا فقط لا غير ) كتعويض مادي عن ما فات المدعي من كسب وما لحقه من خسارة وكذا تعويض أدبي ومعنوي عن المعاناة التي قاسي منها المدعي بسبب فعل الشركة المدعي عليها مع إلزام الشركة المدعي عليها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة . وذلك على سند م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 3291 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2015
المحكمة
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 3291 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن المدعي بصفته كان قد أقام الدعوى الماثلة بموجب صحيفة إستوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم الكتاب هذه المحكمة بتاريخ 11/10/2010 وأعلنت للشركة المدعى عليها قانونا طلب المدعى في ختامها الحكم بإلزام الشركة المدعي عليها بان تؤدي له مبلغ وقدره 713.324.50 جنيه ( مبلغ سبعمائة وثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وأربعه وعشرون جنيها وخمسون قرشا فقط لا غير ) كتعويض مادي عن ما فات المدعي من كسب وما لحقه من خسارة وكذا تعويض أدبي ومعنوي عن المعاناة التي قاسي منها المدعي بسبب فعل الشركة المدعي عليها مع إلزام الشركة المدعي عليها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة . وذلك على سند م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1875 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2015
المحكمة
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2279 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2015
المحكمة
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2481 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن البنك المدعى كان قد عقد لواء الخصومة في الدعوى الماثلة بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 17/11/2014 التمس المدعي في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى مبلغ مقداره 52520 جنيه (فقط مبلغ إثنين و خمسون الفا و خمسمائة و عشرون جنيها لاغير ) قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات حتى 30/9/2014 ، بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد مدين بواقع 22% سنويا تضاف إلي الرصيد شهريا و العمولات و المصاريف حتى تمام السداد ، مع إلزامهما بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1578 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى في ان المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة موقعه من محام معلنه قانونا مستوفاه لشرائطها الشكلية أودعت قلم الكتاب في 21/7/2013 طلب في ختامها الزام المدعي عليه الاول بصفته بان يؤدي اليه مبلغ 1969875 جنيه ومبلغ 49219.75 جنيه بالإضافة الي الفوائد القانونية بالسعر الذي يتعامل به البنك المركزي من تاريخ 9/1/2012 وحتى تمام السداد وإلزام المدعي عليه الثاني بصفته بان يؤدي اليه مبلغ 65436 جنيه ومبلغ 32718 جنيه بالاضافه الي الفوائد القانونية بالسعر الذي يتعامل به البنك المركزي من تاريخ 14/9/2011 وحتي تمام السداد مع الزام المدعى عليهما بالمصاريف واتعاب المحاماة . وذلك علي سند من القول من ان المدعي عليه الاول استحصل علي الحكم الاستئنافي في الدع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2293 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص واقعات التداعي سبق و أن أحاط بها الحكم رقم 1787 لسنة 2013 مدنى كلى الجيزة بجلسة 31/7/2013 فتحيل إليه المحكمة تلافياً للتكرار وتوجز المحكمة من هذه االوقائع ما يكفى لربط أوصال التداعى حيث عقدت الشركة المدعية لواء الخصومة في الدعوى بموجب بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية في 5/6/2013 وأعلنت قانوناً للمدعى عليهما طلب في ختامها الحكم أولاً القضاء بفسخ اتفاق التمويل العقارى (ثلاثى الأطراف) المؤرخ في 4/7/2010 المحرر بين الشركة الطالبة و المدعى عليهما عن الوحدة رقم (33) بالدور الأول – شريحة (31) – حى (A3) الكائنة بمشروع هرم سيتى – جنوب طريق الواحات خلف مدينة الانتاج الاعلامى – محافظة الجيزة . ثانياً تسليم الوحدة رقم (33) ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2293 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص واقعات التداعي سبق و أن أحاط بها الحكم رقم 1787 لسنة 2013 مدنى كلى الجيزة بجلسة 31/7/2013 فتحيل إليه المحكمة تلافياً للتكرار وتوجز المحكمة من هذه االوقائع ما يكفى لربط أوصال التداعى حيث عقدت الشركة المدعية لواء الخصومة في الدعوى بموجب بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية في 5/6/2013 وأعلنت قانوناً للمدعى عليهما طلب في ختامها الحكم أولاً القضاء بفسخ اتفاق التمويل العقارى (ثلاثى الأطراف) المؤرخ في 4/7/2010 المحرر بين الشركة الطالبة و المدعى عليهما عن الوحدة رقم (33) بالدور الأول – شريحة (31) – حى (A3) الكائنة بمشروع هرم سيتى – جنوب طريق الواحات خلف مدينة الانتاج الاعلامى – محافظة الجيزة . ثانياً تسليم الوحدة رقم (33) ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2589 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث ان أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة براى تطمئن إلية للفصل في الموضوع ، وترى المحكمة إعمالا للحق المخول لها بنص المادة 135 من قانون الإثبات ، الاستعانة بخبير على نحو ما سيرد مع أبقاء الفصل في المصروفات لحين الفصل في الموضوع على نحو ما سيرد بالمنطوق . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2279 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن المدعي كان قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 15/10/2014 و أعلنت للمدعى عليه قانونا طلب المدعى في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يرد له مبلغ 17280 جنيه فقط مبلغ سبعة عشر الفا و مائتين و ثمانون جنيها لا غير و الزامه بأن يؤدي لها مبلغ 50 الف جنيه مصري على سبيل التعويض عن الأضرار الأدبية و المادية مع الزام المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة ، وذلك على سند من القول أن المدعية كانت قد قامت بشراء طقم صالون من المدعى عليه بتاريخ 14/6/2010 و عند تسلمها له بتاريخ 21/6/2010 تبين وجود عيوب بالتنجيد و الدهانات كما وجدت أرجله ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2622 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع و سماع المرافعة الشفوية و المداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان البنك المدعى اقام دعواه بموجب صحيفه أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/12/2015 واعلنت للمدعى عليه قانونا بطلب الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 25297,89 جنيه شامل العوائد والعمولات والمصاريف حتى 30/10/2014 بخلاف ما استجد و ما يستجد من عائد مركب مدين بعد هذا التاريخ بواقع 22% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع الزام المدعى عليه المصاريف والاتعاب . على سندا من القول انه بموجب عقد تمويل مصرفى منح البنك المدعى للمدعى عليه قرضا في حدود مبلغ 31500 جنيه بعائد بواقع 20% سنويا على ان يسدد مبلغ التمويل على عدد 36 قسطا شهريا وذلك طبقا لما هو ثابت بالبند الثانى بال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 21 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 10 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة والمداولة حيث أن وقائع ومستندات الدعوى سبق وأن تناولها الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 30/3/2014، والحكم الصادر من الدائرة الابتدائية بالمحكمة بجلسة 27/11/2014 ونحيل إليهم في هذا الشأن منعاً للتكرار، إلا أننا نوجز تلك االوقائع بالقدر اللازم لحمل قضاء هذا الحكم في أن المدعي أقام الدعوى بطلب الحكم أولاً إلزام المدعي عليهما الأول والثاني برفع الحظر عن الحساب رقم 36000800576 وإلزامهما بأداء ما به من مبالغ فضلاً عن فوائد بواقع 7% اعتبارا من تاريخ الايقاف. ثانياً إلزامهما بأداء مبلغ 100 ألف جنيه للمدعي علي سبيل التعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية. وحيث تداول نظر الدعوى علي النحو المبين بمحاضر الجلسات حضر فيها الأطراف وبجلسة المرافعة الأخيرة أرجأت المح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 23 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 10 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن الشركة المدعية إقامتها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة الاقتصادية بتاريخ 7/5/2014 وقيدت تحت رقم 1026 لسنه 2014 اقتصادي القاهرة وأعلنت قانونا للشركة المدعي عليها طلب في ختامها القضاء أولا إلزام الشركة المدعي عليها بسداد مبلغ 04ر383824 جنيها قيمة الإقساط المتأخرة عن الفترة من 10/2/2012 حتى 10/3/2014 بخلاف ما يستجد من عوائد تأخير بواقع 2% شهريا 0 ثانيا فسخ عقدي التأجير التمويلي الموثقين برقمي 13480 في 2/5/2010 ، 15107 في 14/4/2011 0 ثالثا إلزام الشركة المدعي عليها بأداء قيمة التعويض ألاتفاقي وفقا للثابت بعقد التأجير التمويلي بمبلغ 23ر86185 جنيها مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0 علي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 25 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 10 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى واسانيد الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم قد تكفل بسردها والاحاطة بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 1025 لسنه 2014 اقتصادي القاهرة بجلسة 26/11/2014 من محكمة القاهرة الاقتصادية والقاضي منطوقه بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها لاحدي الدوائر الاستئنافية بالمحكمة للاختصاص وحددت لنظرها جلسة 13/1/2015 وابقت الفصل في المصاريف 0 واصبح هذا الحكم نهائيا لعدم الطعن عليه بالاستئناف علي النحو المبين بالشهادة الصادرة من جدول الاستئناف بتاريخ 8/1/2015 0 الامر الذي تحيل معه المحكمة الي ما جاء باسباب ذلك القضاء وتتخذ منه اسبابا مكملة لاسباب حكمها منعا للتكرار الا انها توجز واقعات الدعوى بالقدر اللازم للفصل في هذا القضاء في ان ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 817 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 10 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في ان المدعي أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/11/2013 طلب في ختامها القضاء أولا بإلزام المدعي عليهما الأول والثاني ضامنين برد مبلغ 99729854 جنيها مصريا ومبلغ 519382 دولار أمريكي الي شركة اسيت للتوكيلات التجارية والتوزيع فضلا علي الزامها بالفوائد القانونية بواقع خمسة بالمائة من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد وإلزامهما بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعي وبشركة اسيت مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0 علي سند من القول انه العضو المنتدب للشئون التجارية بشركة اسيت للتوكيلات التجارية والتوزيع ومساهم بنسبة 20% من راس مالها وكذلك المدعي عليهما الاول و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 924 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 10 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و الإطلاع على الاوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى تتحصل في ان المدعيين عقدوا لواء الخصومة بموجب صحيفة موقع عليها من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/12/2014 بطلب الحكم بتسليم المدعيين صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 912 لسنة 2 ق استئناف اقتصادي القاهرة والصادر بجلسة 10/6/2014 . وذلك على سند من القول انه بجلسة 10/6/2014 أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى رقم 912 لسنة 2 ق لصالح المدعيين وتم اعلانه للمدعى عليه الاول بالصيغة التنفيذية بتاريخ 22/10/2014 وبتاريخ 28/10/2014 تم عمل إعلان حجز تحفظى بما للمدعين لدى الغير وفاء للمبلغ المحكوم به وفوائدة وتم الاعلان برقم 350 في 28/10/2014 محضرى القاهرة الاقتصادية وارفق به اصل الصيغة التنفيذية وبعد اتمام إعلان ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 477 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 10 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تتحصل في ان البنك المدعي عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقع عليها من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/6/2014 واعلنت قانونا للمدعي عليه بطلب الحكم بالزامهم متضامنين فيما بينهم بان يؤدوا للبنك المدعي مبلغ (30ر105290076 جنيه مائة وخمسة ملايين ومائتان وتسعون الفا وسته وسبعون جنيها وثلاثون قرشا ) شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتي 29/1/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقي مركب 5% فوق متوسط سعر الليبور 6 شهور بحد ادني 7% بالنسبة للعملة الأجنبية و4% هامش فائدة سنويا فوق سعر الكوريور ( اقراض ) بحد ادني 12% سنويا يضاف الي الرصيد في نهاية كل شهر والمولات والمصاريف حتي تمام السداد ، مع الزامهم م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 714 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 10 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تتحصل في ان المدعي بصفته عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقع عليها من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/9/2014 بطلب الحكم بندب خبير تكون مهمته تصفيه الحساب بين الشركة المدعية والبنك المدعي عليه مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه 0 وذلك على سند من القول انه تمت معاملات بين الشركة المدعية و البنك المدعى عليه ائتمانية وقامت بسدادها وتم اقفال الحساب , الا ان البنك المدعى عليه يدعى بوجود ارصدة مدينة وفوائد وعمولات غير مستحقة . الامر الذى حدا بالشركة المدعية لاقامة دعواها بغية الحكم لها بطلباتها انفة البيان . وقدمت الشركة المدعية سنداً لذلك حافظة مستندات طوت على صورة اذنار من البنك المدعى عليه بتاريخ 22/7/201 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 728 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 10 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و الإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث ان واقعه الدعوى تتحصل في ان المدعيان عقد لخصومة بموجب صحيفة موقع عليها من محام واودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/9/2014 بطلب الحكم بندب خبير حسابي مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . وذلك على سند من القول انه بموجب عقد شركة مؤرخ 1/1/2011 تكونت شركة تضامن بين المدعيان و المدعى عليه برأس مال 106000 جنية تبدأ من تاريخ 2011 وتنتهى 31/12/2015 . الا ان المدعى عليه لم يقوم بأعداد الارباح حتى 31/12/2011 واستغل ادارته للشركة في التلاعب في الحسابات واخفاءها عن الشركة ولم يقوم بعمل ميزانية الشركة مما لحق معه بالمدعيان اضرار بالغة وحدا بهما لاقامة دعواهما بغية الحكم بطلباتهما انفة الب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 827 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 10 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة والمداولة حيث أودع المدعي الصحيفة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/11/2014 طالباً أولاً وبصفة مستعجلة وقف ما يترتب علي اعتماد الجمعية العامة لشركة المهندس للتأمين بتاريخ 26/6/2014. ثانياً بطلان الجمعية العامة لشركة المهندس للتأمين المنعقدة في 26/6/2014 والقرارات الصادرة فيها وما يترتب عليها من آثار وبطلان قرار الهيئة العامة للاستثمار المؤرخ 21/10/2014 باعتماد الجمعية سالفة الذكر. عُرضت الدعوى علي هيئة التحضير التي أعدت مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم في الميعاد. وحيث تداول نظر الدعوى علي النحو المبين بمحضر الجلسة وفيها حضر المدعي وقدم سنداً لطلباته عدد 3 حوافظ مستندات وحضر المدعي عليه الثاني وقدم مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 265 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 10 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الاوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في الملتمس اقام التماسه الماثل بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/12/2014 وأعلنت قانونا للملتمس طلب في ختامها القضاء بالغاء الحكم المطعون عليه بالالتماس فيما قضي به بالنسبة للملتمس كمحكوم ضده ثالث في الدعوى لكونه لا يمثل الشركة المحكوم ضدها الاولي لتخارجه مع الزام الملتمس ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه علي سند من القول انه بتاريخ 16/12/2014 قضت هذه المحكمة في الدعوى رقم 265 لسنه 6ق استئناف القاهرة الاقتصادية بالزام المدعي عليهم من الاول حتي السادس بان يؤدوا للبنك المدعي مبلغ وقدره ثلاثة ملايين وثمانمائة وسته وعشرون الف ومائة وعشرة جنيها وثلاثة قروش المستحقه بتاريخ 25/3/2009 بفائدة قدرها س ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 509 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 10 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة والمداولة أودع المدعي صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/6/2014 طالباً أولاً إلزام المدعي عليه الأول بأن يؤدي له مبلغ مليون دولار أمريكي علي سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته. ثانياً إلزام المدعي عليه الأول بأن يؤدي له عمولة عن أي صفقة قام أو المدعي عليه الثاني بإبرامها طوال مدة سريان العقد محل النزاع. ثالثاً إلزام المدعي عليهما علي سبيل التضامن والتضامم بأداء مبلغ مليون جنيه مصري علي سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعي جراء أعمال المنافسة غير المشروعة، ونشر الحكم في أحدي الصحف القومية اليومية. علي سند أنه وكيل المدعي عليه الأول بموجب عقد وكالة حصري مؤرخ 23/3/2009 ومسجل في الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 604 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 10 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و الإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث ان وقائع الالتماس تتحصل في ان الملتمس عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة الالتماس الموقع عليها من محام , وأعلنت قانوناً للملتمس ضدها . وذلك بطلب الحكم بقبول الالتماس شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم الملتمس فيه فيما قضى بالبند الرابع بشأن مقابل مهمة الإخطار بجعله مبلغ 30954 جنيهاً بدلاً من 33475.34 جنيهاً . وذلك على سند من القول ان الحكم الصادر في الدعوى رقم 604 لسنة 6 ق استئناف اقتصادية القاهرة بجلسة 16/12/2014 قضى منطوقة بالبند الرابع في الطلب السادس بالزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى للمدعية مبلغ ثلاثة وثلاثون الف و ابعمائة وخمسة وسبعون جنيهاً واربعة وثلاثون قرشاًًُ مقابل مهلة الاخطار ولما كان هذا القضاء في شأن هذه الجزئية قد قضى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 664 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 10 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة والمداولة أودع المدعي صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/8/2014 طالباً أولاً إلزام المدعي عليها بتقديم ميزانية الشركة من تاريخ التأسيس حتي تاريخه. ثانياً ندب خبير للاطلاع علي دفاتر وحسابات الشركة والميزانيات وجميع العقود التي أبرمتها وبيان الأرباح من تاريخ التأسيس حتي تاريخه وحصة المدعي فيها، تمهيدا لالزام المدعي عليها بأدائها للمدعي. عُرضت الدعوى علي هيئة التحضير التي أعدت مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم في الميعاد. وحيث تداول نظر الدعوى علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها حضر المدعي وقدم عدد 3 حوافظ مستندات ومذكرة، وبجلسة المرافعة الأخيرة أرجأت المحكمة إصدار الحكم لجلسة اليوم. وحيث أنه وعن موضوع الدعوى وكان المقرر قانوناً عم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 807 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 10 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا حيث ان وقائع الدعوى وأسانيد الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم قد تكفل بسردها والاحاطة بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 974 لسنه 2009 مدني كلي شمال القاهرة الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 28/12/2013 والقاضي منطوقه بعدم اختصاصها نوعيا بنظرها واحالتها بحالتها لاحدي الدوائر الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية وابقت الفصل في المصاريف 0 وقد تم تاييد هذا الحكم بالاستئناف رقم 918 لسنه 18 ق استئناف القاهرة بجلسة 13/7/2014 0 حيث قيدت الدعوى بالرقم الحالي امام هذه المحكمة 0 ومن ثم تحيل المحكمة الي ما جاء باسباب ذلك القضاء وتتخذ من اسبابه اسبابا مكملة لاسباب حكمها تلافيا للتكرار الا انها توجز وقائع بالقدر اللازم للفصل في هذا القضاء بان الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 808 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 10 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى ان المدعي بصفته اقامها بموجب صحيفه موقعه من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/10/2014 طلب في ختامها القضاء اولا بفسخ عقد المقاولة المبرمة بين الشركة المدعي عليها الثانية السابقة علي اشهار افلاسها وما يترتب علي ذلك من اثار اهمها الزام التفليسة يرد ما تحصلت عليه الشركة المفلسة من اموال 0 ثانيا الزام المدعي عليه الاول بصفته بان يدفع للشركة المدعية مبلغ ثلاثين مليون جنيه تعويضا عما لحقها من اضرار مادية وادبية 0 ثالثا الزام المدعي عليه الاول بصفته بان يؤدي للشركة المدعية مبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة الف جنيها مصريا قيمة غرامات التاخير التي حددها العقد 0 رابعا الزام المدعي عليه الاول الاول بصفته بان يؤدي للشركة المدعي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 247 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 10 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة والمداولة حيث أودع المدعي الصحيفة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/4/2013 طالباً أولاً إلغاء قرارات الجمعية العامة لشركة اكتوبر للاسكان الصادرة بتاريخ 7/4/2012، 2/3/2013 وما يترتب علي ذلك من أثار. ثانياً عزل مديري الشركة لمخالفة أحكام المواد أرقام 88، 97، 98 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981. ثالثاً عزل مراقب الحسابات لمخالفة المادة رقم 106/ ز من ذات القانون لكونه وكيل عن مجموع المساهمين. رابعاً إلزام المدعي عليهم الثالث والرابع برد المبالغ التي حصلوا عليها مقابل مخاطر مع التعويض. خامساً إلزام المدعي عليهم حتي السادس برد مبلغ 250 ألف جنيه تم صرفها لأحد المستوصفات بالمخالفة للمادة رقم 101 من قانون الشركات مع التعويض المناسب. سادساً إلزام المدعي عليهم حتي السادس بأداء غرا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 258 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 10 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في ان المدعي اقامها بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/4/2013 واعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها القضاء اولا باثبات تعدي المدعي عليه علي حقوق المدعي الادبية والمادية الموضحة بصدر الصحيفة 0 ثانيا الزام المدعي عليه بان يؤدي له مبلغ اربعون الف جنيه تعويضا علي ما لحقه من أضرار مادية وادبية مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة 0 علي سند من القول انه استاذ البلاغة بكلية دار العلوم وصدر له العديد من الابحاث والمؤلفات العلمية ومنها مؤلفه المسمي / الطفل في ادب نجيب محفوظ والمنشور بمجلة القصة بالقاهرة بالعدد رقم 106 لسنه 2010 الا ان المدعي عليه تبدي علي حقه المادي والادبي زقام بنقل بعض من مؤل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 918 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 10 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة والمداولة حيث أن وقائع ومستندات الدعوى سبق وأن تناولها الحكم الصادر بجلسة 13/5/2014 ونحيل إليه في هذا الشأن منعاً للتكرار، وكان الثابت من الإطلاع علي تقرير الخبير عدم تنفيذ البند الأول من المأمورية الواردة بالحكم السالف الأمر الذي تكون معه أوراق الدعوى بحالتها الراهنة لا تكفى لتكوين عقيدة المحكمة وقاصرة على بيان وجه الحق في النزاع الأمر الذي ترى معه المحكمة وإعمالا لحقها المخول لها – بمقتضى المادة رقم 154 من قانون الإثبات والمادة التاسعة من القانون رقم 120 لسنه 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية والمادة التاسعة من قرار وزير العدل رقم 6928 لسنه 2008 والخاصة بشروط وإجراءات القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية وقواعد الاستعانة بهم لمباشرة المأمورية – إعادة ندب ذات الخبي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 147 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 10 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/2/2011 طلب في ختامها القضاء بإلزام المدعي عليهم متضامنين بسداد المديونية المستحقة عليهم البالغ قدرها 13754441 جنيه مصري ، 94ر321983 دولار أمريكي بخلاف ما يستجد من فوائد وعمولات ومصروفات بواقع 5ر14% سنويا اعتبارا من 11/1/2011 وحتى تمام السداد مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0 علي سند من القول انه بموجب عقود تسهيلات ائتمانية مؤرخة في 16/11/2006 ، 24/12/2007 ،20/5/2009 منح البنك المدعي الشركة المدعي عليها الأولي بضمان المدعي عليهما الثاني والثالث تسهيلات ائتمانية نتج عنها مديونية مستحقة في 11/1/2011 المبالغ الآتية / 13754441 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 6 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 10 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة والمداولة حيث أودعت المدعية الصحيفة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/1/2012 طالبه أولاً ندب خبير لبيان علاقتها بالمدعي عليه والمبالغ التي أودعتها وبيان ما تحصل عليه من عمولات وعوائد بدون وجه حق وعما إذا أودعت مبالغ نقدية بخلاف أقساط السيارة من عدمه، وسند قيد اسم المدعية في القائمة السوداء بتقرير الاستعلام الائتماني وما إذا راعي المدعي عليه الضوابط في ذلك. ثانياً إلزام المدعي عليه بأن يؤدي لها التعويض الجابر للأضرار المادية التي لحقت بها جراء قيد اسمها بالقائمة السوداء للاستعلام الائتماني من خسائر وما فاتها من مكسب، وإلزامه برد ما أثري به بلا سبب يتمثل في العائد الذي تقاضاه البنك نتيجة السداد المعجل. علي سند أنها تحصلت في غضون عام 2008 علي تمويل من المدعي عليه بمبلغ 4672 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 12 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة وحيث إن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفوعهم ودفاعهم فيها سبق وأن أحاط بها بيانا وتحصيلا الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 335 لسنة 2010 اقتصادية القاهرة ، والقاضي في منطوقه بجلسة 20/6/2010 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلي إحدى الدوائر الاستئنافية …إلي آخر ما جاء بمنطوق الحكم ، واستئنافه رقم 879 لسنة 2ق الصادر من الدائرة الاستئنافية بالمحكمة ، والقاضي في منطوقه بجلسة 14/11/2010 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف . ومن ثم تحيل المحكمة عليهما منعاً للتكرار وتعيد سرد وجيز االوقائع في حدود القدر اللازم لربط أجزاء التقاضي ولحمل قضائها ، فتوجزها في أن المدعى بصفته كان أقامها ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 402 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 30/12/2010 والمقضي فيه بإحالة الدعوى للمحكمة الراهنة للاختصاص النوعي والمحكمة تحيل إليه بشأن ذلك إلا أن المحكمة توجز االوقائع في أن الشركة المدعية أقامت دعواها ضد البنك المدعى عليه بطلب الحكم بندب خبير محاسبي وتصحيح أرصدة الحساب رقم 207000365 فرع بورسعيد وإلزام المدعى عليهما بصفتهما على سبيل التضامن بأن يؤديا لها مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضا عما لحقها من أضرار على النحو المبين بصحيفتها وأضافت طلب آخر هو إجراء المقاصة القانونية . وأقام البنك المدعى عليه دعوى فرعية طلباته الختامية فيها إلزام الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 44779324.45 جنيه حق 31/3/2012 بخل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 797 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة وحيث إن الدعوىين بحالتهما غير صالحتين للفصل فيهما ما تقضي معه المحكمة وقبل الفصل في موضوعهما بندب مكتب خبراء المحكمة الاقتصادية بالقاهرة ليندب بدوره أحد خبراءه المختصين لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم. وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة تبقي الفصل فيها ليشملها القضاء المنهي للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة للمادة 184 مرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 744 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعوى تخلص في أن المدعى أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/10/2013 وأعلنت قانوناً للمدعى عليه بصفته طلب في ختامها الحكم بإلزام الأخير بأن يؤدي إليه تعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية عن الأخطاء والمخالفات التي أرتكبها في حقه وذلك على سند من القول من أن المدعى كان يمتلك 7000 سهم تقريباً بالشركة التي يمثلها المدعى عليه وقد قام الأخير بتأسيس شركة أوراسكوم القابضة السويسرية ايه جي بتاريخ 17/1/2008 وتقدمت الشركة الأخيرة بعرض شراء واستحواذ على أسهم الشركة المدعى عليها وقد تمت عملية الاستحواذ ارتكب خلالها المدعى عليه بصفته عدد من المخالفات على النحو المبين بصحيفة الدعوى وقد تسبب ذلك في أضرار مادية وأدبية لحقت ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 635 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث يبين للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الدعاوي أرقام 43480 ، 41144 ، 35092 ، 35095 لسنة 57 ق ، 13 لسنة 58 ق الصادر بجلسة 1/8/2013 وجود إقرار منسوب للشركة القومية للتشييد والتعمير الخصم المدخل المنضم بمحضر جلسة المحكمة المشار إليها بتاريخ 15/4/2013 الأمر الذي تري معه المحكمة استجواب الخصوم في هذا الشأن . وحيث انه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منه للنزاع عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة/ 184/1 من قانون مرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 228 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة وحيث أن الدعوى بحالتها غير صالحة للفصل فيها الأمر الذي تقضي معه المحكمة وقبل الفصل في موضوعها بندب مكتب خبراء المحكمة الاقتصادية بالقاهرة ليندب بدوره أحد خبراءه المختصين لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق الحكم . وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة تبقي الفصل فيها ليشملها الحكم المنهي للخصومة . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 51 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2015
المحكمة
بعد المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن واقعات الدعوى ومستندات الخصوم المقدمة فيها توجز لها المحكمة بالقدر اللازم للفصل فيها وتتحصل في أن الشركة المدعية أقامتها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/1/2014 وأعلنت قانوناً للمدعى عليهم بصفتهم طلبت في ختامها الحكم أولاً بشطب الاسم التجاري ……. للشركة المدعى عليها الأولي المدونة بالسجل التجاري تحت رقم 3336 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وما يترتب عليه من أثار . ثانياً شطب العلامة التجارية رقم 23561 للشركة المدعى عليها الأولي لعدم الأحقية في التسجيل . ثالثاً إلزام الشركة المدعى عليها الأولي بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغ مليون دولار أمريكي تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء ما إق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 30 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن واقعات الدعوىين سبق وأن أحاط بها الأحكام الصادرة من محكمة الجيزة الابتدائية الصادرة بجلسات 20/1/2001 ، 27/4/2002 ، 27/12/2007 ، 27/2/2008 ، 30/5/2012 والقاضي أخرهم بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوىين وإحالتهما لهذه المحكمة وتوجز المحكمة لالوقائع بالقدر اللازم للفصل فيهما وتتحصل وقائع الدعوى الأولي في أن المدعيان فيها مرسي ….. مرسي ، ………. ….. مرسي سبق وأن أقاماً الدعوى رقم 683 لسنة 2000 تجاري كلي الجيزة بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 14/10/2000 وأعلنت قانوناً للبنك المدعى عليه طلبا في ختامها الحكم بإلزام البنك المدعى عليه بتقديم كشف حساب مشفوع بالمستندات وبالتفصيل الموضح بالصحيفة مع إلزامه ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 868 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى وما قدم بها من مستندات قد سبق وأن أحاط بهما الحكم الصادر في الدعوى رقم 3770 لسنة 2010 اقتصادي القاهرة بتاريخ 29/6/2011 والمقضي فيه بعدم الاختصاص القيمي والإحالة للمحكمة الراهنة والمحكمة تحيل إليه بشأن ذلك درا للتكرار إلا أن المحكمة توجز وقائع الدعوى في أن المدعية أقامت دعواها ضد كلا من المدعى عليهما بصفتهما بصحيفة قيدت بتاريخ 6/12/2010 طلبت في ختامها الحكم إضافة مبلغ …. جنيه عن كل يوم إيقاف منذ بداية الإيقاف حتى تاريخ عودة سهم الشركة المدعى عليها الأولي للتداول وتعويض قدره 500000 ألف جنيه نتيجة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعية . وحيث قد تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة الراهنة عقب إحالتها إليها بالحكم ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 352 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع تخلص في أن المدعين أقاموا دعواهم بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/5/2013 وأعلنت قانونا للمدعى عليه بصفته طلبوا في ختامها الحكم بإلزامه بصفته بتعويضهم عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية الناتجة عن الأخطاء والمخالفات التي أرتكبها في حقهم على سند من القول من أن المدعين يمتلكون عدد من الأسهم بالشركة التي يمتلكها المدعى عليه إلا أن الأخير قام بتاريخ 17/1/2008 بتأسيس شركة أوراسكوم القابضة السويسرية أي جي والتي يمتلك أسهمها هو وأعضاء مجلس الإدارة وبتاريخ 3/2002 تقدمت شركة اوراسكوم القابضة السويسرية لهيئة سوق المال بعرض شراء واستحواذ على أسهم شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية وقد شاب عملية الاستحواذ مخالفات قانونية نسبت للمدعى علي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 57 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة وحيث إن وقائع الدعوى رقم 57 لسنة 5ق تخلص في قيام المدعى بصفته برفعها بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة ومعلنه للبنك المدعى عليه قانوناً طلب الحكم أولاً بندب خبير مصرفي من الخبراء المقيدين بجداول المحكمة الاقتصادية تكون مهمته الانتقال إلي البنك المدعى عليه توصلاً لبيان أصل قيمة التمويل الممنوح وتصفية الأرصدة والحسابات المدينة بين الطرفين بعد احتساب سعر الفوائد الاتفاقية بما لا يجاوز السعر الذي يتعامل به البنك المركزي وقت التعامل وكذا تحديد مركز الشركة المدعية في المديونية واحتساب الفوائد التأخيرية التي لا تحتسب إلا من تاريخ المطالبة القضائية ، ثانياً الحكم بسقوط الجزء الأكبر من الفوائد التي يطالب بها البنك بالتقادم وهو الجزء الذي سوف يحدده الخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 156 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 9 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن واقعات الدعوى تتحصل حسبما يبين للمحكمة من الإطلاع على سائر الأوراق والمستندات في أن المدعى بصفته أقامها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 3/3/2014 وأعلنت قانوناً للمدعى عليه بصفته طلب في ختامها الحكم بإلزامه بالكف فورا عن استخدام البرنامج المسمي (Q-SERVE) مع إلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للشركة المدعية مبلغ وقدره مائتي ألف جنيه مصرياً تعويض مادي وأدبي والمصروفات والأتعاب وذلك على سند من القول أن الشركة المدعى تمتلك برنامج يسمي – WAMPRO – والتخصص لترتيب الانتظار فوجئت الشركة المدعية بقيام الشركة المدعى عليها باستخدام برنامج مماثل تماما للبرنامج سالف الذكر وأطلقت عليه مسمي Q-SERVE واستخدمته في بنك قنا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2302 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 8 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تخلص واقعات الدعوى و التى توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المدعى اقامها بطلب الحكم بالزام المدعى عليها بمبلغ 509011.88 جنية والمصروفات و الاتعاب وقد اجلت المحكمة الدعوى عدة جلسات لاعلان المدعى عليها. إلا أنه لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة دون عذر مقبول , فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم . وحيث انه من المقرر قانوناً بنص المادة 99/1 من قانون المرافعات المعدلة بق رقم 76 لسنة 2007 أن ( تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها او من الخصوم عن ايداع المستندات او عن القيام بأى اجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته لة المحكمة بغرامة لا تقل عن اربعين جنيه ولا تجاوز اربعمائة جنية ويكون ذلك بقرار يثبت في مح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2376 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 8 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تخلص واقعات الدعوى و التى توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المدعية اقامتها بطلب الحكم بأحقيتها في المنقولات المحجوزة بموجب محضر الحجز المؤرخ 20/10/2014 والغاء الحجز التنفيذى الموقع بذات التاريخ واعتبارة كأن لم تكن والزام المدعى عليه الثانى بالمصروفات و الاتعاب , واجلت الدعوى عدة جلسات لاعلان المدعى عليه الاخير . إلا أنها لم تقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة دون عذر مقبول , فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم . وحيث انه من المقرر قانونا بنص المادة 99/1 من قانون المرافعات المعدلة بق رقم 76 لسنة 2007 أن ( تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها او من الخصوم عن ايداع المستندات او عن القيام بأى اجراء من اجراءات المرافعات ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2302 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 8 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تخلص واقعات الدعوى و التى توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المدعى اقامها بطلب الحكم بالزام المدعى عليها بمبلغ 509011.88 جنية والمصروفات و الاتعاب وقد اجلت المحكمة الدعوى عدة جلسات لاعلان المدعى عليها. إلا أنه لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة دون عذر مقبول , فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم . وحيث انه من المقرر قانونا بنص المادة 99/1 من قانون المرافعات المعدلة بق رقم 76 لسنة 2007 أن ( تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها او من الخصوم عن ايداع المستندات او عن القيام بأى اجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته لة المحكمة بغرامة لا تقل عن اربعين جنيه ولا تجاوز اربعمائة جنية ويكون ذلك بقرار يثبت في محض ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2376 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 8 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تخلص واقعات الدعوى و التى توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المدعية اقامتها بطلب الحكم بأحقيتها في المنقولات المحجوزة بموجب محضر الحجز المؤرخ 20/10/2014 والغاء الحجز التنفيذى الموقع بذات التاريخ واعتبارة كأن لم تكن والزام المدعى عليه الثانى بالمصروفات و الاتعاب , واجلت الدعوى عدة جلسات لاعلان المدعى عليه الاخير . إلا أنها لم تقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة دون عذر مقبول , فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم . وحيث انه من المقرر قانوناً بنص المادة 99/1 من قانون المرافعات المعدلة بق رقم 76 لسنة 2007 أن ( تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها او من الخصوم عن ايداع المستندات او عن القيام بأى اجراء من اجراءات المرافعا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 222 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 5 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا وحيث تداول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وأبان تداولها مثل خلالها المدعي بوكيل عنه محام وبجلسة 7/12/2014 كلفت المحكمة المدعي بصفته ترجمة المستندات (كشوف الحساب) المقدمة منه . وأمهلته أجلا لجلسه اليوم إلا انه لم ينفذ ما كلفته به المحكمة وهذه المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم . وحيث انه من المقرر قانونا بنص المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنة ( تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنية ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 691 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 5 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات الدعوى في أن الشركة المدعية قد عقدت لواء الخصومة قبل المدعى عليهما بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/ 7/2011وأعلنت قانونا طلبا في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه الأول أولا برد مبلغ 14255003 جنية ( أربعة عشر مليون ومائتان خمسة وخمسون ألف وثلاثة جنيهات) قيمة عملية شراء عدد 18980 سهم من أسهم الشركة المدعية في رأس مال شركة سيلا للزيوت الغذائية . ثانيا بتسليم الشركة المدعية صكوك 4800 سهم للمطالبة بالارباح المستحقة عنها خلال الفترة من 1995 وحتي الان. ثالثا بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات للشركة المدعية عن الفترة التي استخدم فيها التوكيل المشروط الصادر منها له والذي تم بموجبة عملية شراء عدد 18980 سهم لنفسه من ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1003 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف وتحيل إليه المحكمة بشأنها …. وإنما توجز المحكمة االوقائع في هذه الدعوى اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن الشركة المدعية ( المستأنفة) أقامت الدعوى رقم 3599 لسنة 2010 تظلمات القاهرة الاقتصادية طعنا على أمر البيع العقاري رقم 85 لسنة 2010 أوامر اقتصادية القاهرة بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب في 13/11/2010 طلبت في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ الأمر المتظلم منه وإيقاف كافة إجراءات البيع العقاري للفندق المملوك للشركة المتظلمة لحين الفصل في موضوع الدعوى ، وفى الموضوع بقبول التظلم شكلا وإلغاء الأمر العقاري المتظلم منه ر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1256 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث انه عن شكل الاستئناف فلما كان قد أقيم في الميعاد واستوفى شروطه الشكلية فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلا . وحيث إن أوراق الاستئناف بحالته الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة بشأنها لأمر الذي ترى معه المحكمة ندب خبير فيها عملا بنص المادة 135 من قانون الإثبات والمادة التاسعة من القانون 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية. و حيث إنه عن المصاريف فالمحكمة ترجئ البت فيها عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 366 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف وتحيل إليه المحكمة بشأنها …. وإنما توجز المحكمة االوقائع في هذه الدعوى اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن البنك المستأنف أقام الدعوى رقم 1478 لسنة 2011 القاهرة الاقتصادية ضد المستأنف ضدهم طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للبنك مبلغ 100312,23 جم مائة ألف و ثلاثمائة و اثنى عشر جنيها و ثلاثة و عشون قرشا حق 31/12/2010 بخلاف ما يستجد من عائد اتفاقي بواقع 20% والعمولات والمصروفات من تاريخ الاستحقاق في 31/12/2010 و مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. علي سند من القول نوجزه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث انه شكل الاستئناف فقد اقيم في الميعاد واستوفى شروطه القانونية ومن ثم تقضي الحكمة بقبوله شكلا. حيث أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية للفصل في موضوعها وهو ما تري معه المحكمة استجلاء لعناصر الدعوى وإظهارا لوجهة الحق فيها – ندب احد الخبراء المصرفيين المختصين المقيدين بجدول المحكمة الاقتصادية خبيرا في الدعوى تكون مهمته أداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم وذلك عملا بالمادة 135 من قانون الإثبات والمادة 9 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية والقرارات الوزارية المنظمة لذلك . وحيث انه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 591 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق سبق وأن أحاط به الحكم المستأنف والحكم الصادر في الدعوى رقم 303 لسنه 2009 تجاري كلي جنوب القاهرة بجلسه 29/11/2012 ومن ثم فإننا نحيل إليهما درءا للتكرار الا اننا نوجزه بالقدر اللازم للفصل في ذلك الاستئناف في أن المستأنف بصفته أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب في3/11/2009 واعلنت الي المستأنف ضده قانونا طلب في ختامها الحكم بالزامه بان يؤدي اليه مبلغ72433،61 جنيه حق 30/4/2009 بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع 10% سنويا وملحقات ومصروفات حتي تمام السداد مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله وذلك علي سند من القول من انه في غضون عام 1994 حصل المدعي عليه علي قرض ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 910 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف و الحكم الصادر من المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 9/4/2014 وتحيل إليهما المحكمة بشأنها …. وإنما توجز المحكمة االوقائع في هذه الدعوى اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره و بالقدر اللازم لحمل قضائها في أن البنك المدعي ( المستأنف ضده ) أقام الدعوى رقم 921 لسنة 2012 اقتصادي القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه ( المستأنف ) بسداد مبلغ 103944,98 جنيه فقط مائة وثلاثة ألفا وتسعمائة وأربعة وأربعون جنيها وثمانية وتسعون قرشا لا غير حتى 17/4/2012، بخلاف ما يستجد من فوائد وعمولات وغرامات تأخير حتى تمام السداد ، مع إلزامه بالمصاري ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 507 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف ، وتحيل إليه المحكمة بشأنها …. وإنما توجز المحكمة االوقائع في هذه الدعوى اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن المستأنفان أقاما الدعوى رقم 1980 لسنة 2013 اقتصادية القاهرة بطلب الحكم بإلزام المستأنف ضدهم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدين للمدعيين مبلغ وقدره 250000 جنيه (مائتان وخمسون ألف جنيه) كتعويض شامل مادي وأدبي للأضرار التي أصابت المدعيين، مع إلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . على سند من القول نوجزه في أن المستأنف ضدهم أقاموا الدعوى رقم 53 لسنة 4 ق اقتصادية القاهرة ضد المستأنفين بطلب عزلهما من منصبي رئيس ون ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 528 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث إن حاصل وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم سبق وأن أحاط بها تفصيلا الحكم المستأنف ومن ثم فإننا نحيل إليه منعا للتكرار إلا أننا نوجز وقائعه بالقدر اللازم فقط لحمل هذا الحكم في أن المستأنف بصفته كان قد أقام الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية بتاريخ 10/9/2012 وأعلنت قانونا للمستأنف ضده طلب في ختامها الحكم بإلزامه بان يؤدي إليه مبلغ (28610 جم ) ثمانية وعشرون ألف ستمائة وعشرة جنيه قيمة الرصيد المدين المستحق عليه في 14/7/2011 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد ومصاريف وملحقات حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . علي سند من القول ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1038 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث إن حاصل وقائع الدعوى حسبما يبين من الإطلاع على سائر الأوراق سبق وأن أحاط به تفصيلا الحكم المستأنف ومن ثم فإننا نحيل إليه منعا للتكرار إلا أننا نوجزه بالقدر اللازم فقط لحمل هذا الحكم في أن المستأنفة كانت قد عقدت لواء الخصومة فيها وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 13/3/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المستأنف ضدهما متضامنين بأن يؤديا للمستأنفة مبلغ مائة وستة وثلاثون ألف جنيه تعويض مادى وأدبى عما لحقها من أضرار وفقا لما جاء بصحيفة الدعوى والأحكام الجنائية الصادرة في هذا الموضوع وإلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول مفاده أن الشركة المستأنف ضدها تم تأسيسها وفقا لأحكام قانون ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 726 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا وحيث تداول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وأبان تداولها مثل خلالها المدعي بوكيل عنه محام وبجلسة 3/2/2015 كلفت المحكمة المدعي بصفته للإعلان على ضوء التحري للمدعي عليه (بإرشاد البنك المدعي) . وأمهلته أجلا لجلسه اليوم إلا انه لم ينفذ ما كلفته به المحكمة وهذه المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم . وحيث انه من المقرر قانونا بنص المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنة ( تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنية ويكون ذلك بقرار يثبت في محض ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1067 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة في شأن بيانه لالوقائع تلافيا للتكرار وتعتبره متمم لقضائها إلا أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر اللازم لربط أوصال هذا القضاء في أن البنك المدعي عقد خصومتها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية وأعلنت قانونا للمدعي عليهما بصفتهما طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما بصفتهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا الي بنك مصر مبلغ وقدره 13043,59 جنيها ( ثلاثة عشر ألف وثلاثة وأربعون جنيها و تسعة وخمسون قرشا) حق 31/10/2010 وذلك بخلاف ما يستجد من عوض تأخير بواقع 17,41 % عوض تأخير ومصروفات من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1128 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة – وحيث أن واقعات الدعوى ومستندات ودفاع الخصوم فيها قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة معتبره أسبابه مكمله لأسباب هذا الحكم منعا للتكرار ومن إنها توجز االوقائع بقدر ما يحمل هذا الحكم يخلص في أن البنك المدعى – المستأنف – أقام دعواه ضد المدعي عليه ………. فتحي ………. محمد- المستأنف ضده -بموجب صحيفة أمام محكمة القاهرة التجارية الجزئية طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بان يؤدى للبنك له مبلغ وقدرة 4028,89جنيه حق 30/6/2007 والناشئ عن عقد قرض والعوائد والعمولات والمصاريف بالإضافة إلى ما استجد ويستجد من عائد مدين مركب بواقع 9% سنويا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد وإلزام المصروفات والأتعاب بخلاف ما استجد وما يستجد من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1137 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة – وحيث أن واقعات الدعوى ومستندات ودفاع الخصوم فيها قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة معتبره أسبابه مكمله لأسباب هذا الحكم منعا للتكرار ومن إنها توجز االوقائع بقدر ما يحمل هذا الحكم يخلص في أن البنك المدعى – المستأنف – أقام دعواه ضد المدعى عليه …. …. محمد صالح – المستأنف ضده – بموجب صحيفة أمام محكمة القاهرة التجارية الجزئية طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك له مبلغ وقدره 3331.07 جنيه حق 30/4/2013 بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد مركب بواقع 20% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وإلزام المصروفات وأتعاب المحاماة وحكم مشمول بالنفاذ بلا كفالة . على سند من القول أن البنك يداين المستأنف ضده بموجب بطاقة ائت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 928 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى المستأنف حكمها وسائر مستنداتها وجميع طلبات الخصوم فيها سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف و الذي تحيل إليها المحكمة منعا للتكرار والتزيد و تعتبره جزء لا يتجزأ من مدونات هذا الحكم وان كانت المحكمة تورد وجيزا االوقائع الدعوى بالقدر اللازم لربط أوصال هذا القضاء في أن المدعى قد أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 9/2/2009 وقيدت بالرقم 243لسنة 2009 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليهم بالصيغة المبينة بالصحيفة وفى حالة تخلف المدعى عليهم أو امتناعهم عن أدائها يعتبر نكولا منهم ويحكم للمدعى بإلزام المدعى عليه الأول برد مبلغ اثنين وخمسون ألف دولار امريكى قيمة المتبقى من ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 948 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف وتحيل إليه المحكمة بشأنها …. وإنما توجز المحكمة االوقائع في هذه الدعوى اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن المستأنف أقام دعوى الحساب رقم 2199 لسنة 2013 القاهرة الاقتصادية و أصلها الدعوى رقم 4736 لسنة 2012 مدني كلي جنوب القاهرة ضد البنك المستأنف ضده طلب في ختامها الحكم /بإلزامه بتقديم عقدي القرض المربوطين على الحساب رقم 0002110003854 باسم …. صابر …. …. ….و بتقديم كشوف حساب بالمستندات المؤيدة له عن الحساب سالف البيان …. و الحكم للطالب بما يثبت له أو يكون مستحق عليه للبنك المستأنف ضده … و قد تداولت الدعوى بالجلس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 777 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة – وحيث أن واقعات الدعوى ومستندات ودفاع الخصوم فيها قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة معتبره أسبابه مكمله لأسباب هذا الحكم منعا للتكرار ومن إنها توجز االوقائع بقدر ما يحمل هذا الحكم يخلص في أن البنك المدعى – المستأنف – أقام دعواه ضد المدعي عليهما – المستأنف ضدهما بموجب صحيفة أمام محكمة أول درجه طلب في ختامها إلزام المدعي عليهما بان يؤديا له مبلغ 12407,05حتي 30/6/2013 وعائد بواقع 16,25% سنويا حتى تمام السداد والعمولات والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . على سند من القول انه بموجب عقد تمويل مصرفي منح المدعي بصفته المدعي عليه الأول تمويلا مصرفي بمبلغ 15% وعائد 16,25% سنويا بكفالة المدعي عليه الثاني واستحق عليه رصيد مدين المب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 662 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث إن حاصل وقائع الدعوى وأوجه دفاعها ودفوعها سبق وأن أحاط بها تفصيلا الحكم المستأنف ومن ثم فإننا نحيل إليه منعا للتكرار إلا أننا نوجز وقائعه بالقدر اللازم فقط لحمل هذا الحكم في أن المستأنف كان قد أقام الدعوى المبتدأة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المستأنف ضدهم بالتضامن والتكافل بأن يؤدوا للمستأنف بصفته مبلغا وقدره 370.250.50 جنيه حتى تاريخ 30/6/2012 بخلاف عائد التأخير بواقع 1% سنويا وما يستجد من العوائد الاتفاقية والعمولات والمصاريف مع إلزامهم بالمصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل على سند من القول أنه سبق وقد منح البنك المستأنف بصفته الشركة المستأنف ضدها بكفالة وضمانة باقي المستأنف ضدهم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 496 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن واقعات الدعوى المستأنف حكمها وسائر مستنداتها وجميع طلبات الخصوم فيها سبق وأن بها الحكم المستأنف والذي تحيل اليها المحكمة منعا للتكرار والتزيد وتعتبره جزء لا يتجزأ من مدونات هذا الحكم وإن كانت المحكمة تورد وجيزا االوقائع الدعوى بالقدر اللازم لربط أوصال هذا القضاء في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 27/6/2012 وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعى مبلغ الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة الحالية للحصص التي يمتلكها المدعى بالشركة المدعى عليها وقدرها 251109.40 جنيه (مائتين وإحدي وخمسون جنيه ومائة وتسعة جني ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 132 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة – وحيث أن واقعات الدعوى ومستندات ودفاع الخصوم فيها قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليهما المحكمة معتبره أسبابهما مكمله لأسباب هذا الحكم يخلص في أن المدعى بصفته – المستأنف بصفته – أقام دعواه بمحكمة شمال القاهرة بموجب صحيفة أعلنت للمدعى عليه طلب في ختامها بإلزامه بأن يؤدي للبنك المدعى مبلغ 3239.71 جنيه حق 31/10/2010 بخلاف ما يستجد من عائد بواقع 20% حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ على سند من القول انه بموجب عقد فيزا يداين البنك المدعى عليه بالمبلغ سالف الذكر . حيث قضت محكمة القاهرة التجارية بجلسة 28/4/2012بعدم اختصاصها وإحالتها إلي محكمة القاهرة الاقتصادية . وتداولت امام محكمة القاهرة الاقتصادية ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 145 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا : حيث تخلص وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف وتحيل إليه المحكمة بشأنها …. وإنما توجز المحكمة الواقعات في هذه الدعوى اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن البنك المستأنف أقام الدعوى رقم 5129 لسنة 2012 القاهرة الاقتصادية طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للبنك المدعى مبلغ 276268,51 جم ” مائتان ستة وسبعون ألف ومائتان ثمانية وستون جنيها وواحد وخمسون قرشا ” حتى 27/2/2012 بخلاف ما يستجد من عوائد بواقع 10% سنويا والمصاريف حتى تمام السداد بالإضافة إلى عائد تأخير 1%سنويا مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . على سند من القول نوجزه في أن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 170 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى المستأنف حكمها وسائر مستنداتها وجميع طلبات الخصوم فيها سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف و الذي تحيل إليها المحكمة منعا للتكرار والتزيد و تعتبره جزء لا يتجزأ من مدونات هذا الحكم وان كانت المحكمة تورد وجيزا لواقعات الدعوى بالقدر اللازم لربط أوصال هذا القضاء فى ان المدعى اقامها بموجب صحيفه مستوفاة لشرائطها المقرره قانونا اعلنت وفق صحيح القانون للمدعى عليه بصفته طلب فى ختامها :اولا – الزام المعلن اليه بصفته بأن يدفع للطالب مبلغا وقدره 2700000 جم (فقط اثنين مليون وسبعمائه الف جنيه مصرى لا غير ) وذلك تعويضا ماديا وأدبيا عن هلاك السفينه “اللنش السياحى” المملوكه للطالب وغرقها نتيجه لخطأ المدعى عليه لعدم تجديد وثيقه التامين طبق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 103 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعه الاوراق والمداوله قانونا ، حيث أن وقعات التظلم و مستنداته و دفاع الخصوم فيه سبق أن حصلها الحكم الصادر فيه من هذه المحكمة بهيئة مغايرة بتاريخ 24/2/2013 و القاضى منطوقه بقبول التظلم شكلا و في الموضوع برفضه و تأييد الأمر المتظلم منه. و كذاك الحكم الصادر في الاستئناف المقيد برقم 363 لسنة 5ق بتاريخ 31/5/2014 و القاضى منطوقه بقبول الاستئناف شكلا و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و بإعاة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجددا. و تحقيقا لربط االوقائع نوجزها في أن المتظلم بصفته اقامه بموجب صحيفه استوفت شروطها الشكليه اعلنت وفق صحيح القانون اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/7/2012 طلب في ختامها بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع بالغاء الامر المتظلم منه والقضاء مجددا ببيع البضائ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1377 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في أن البنك المدعي قد أقام دعواه أمام المحكمة القاهرة الاقتصادية بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية في 18/7/2012 أُعلنت قانونا ، انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا على سبيل التضامن فيما بينهما مبلغ 593546.65 جنيه ( خمسمائة و ثلاثة و تسعون ألف و خمسمائة و ستة و أربعون جنيه و خمسة و ستون قرشا) قيمة ما تكبده المدعى بصفته في سبيل اصلاح و تغيير الكوابل التليفونية التى اتلفها تابعى المعلن إليهما و التعويض عن الاضرار الادبية التى لحقت به بصفته مضافا إليها فوائد قانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ رفع الدعوى و حتى تنفيذ الحكم مع إلزامهما بالمصروفات و المصروفات و مقابل أتعاب المحاماة . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 300 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن البنك المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليهم وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة في 8/3/2006 وموقعة من محام وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم على وجه التكافل والتضامن أولاً بأن يؤدوا له مبلغ وقدره 694360.60 جنيه (ستمائة أربعة وتسعون ألف وثلاثمائة وستون جنيهاً وستون قرش ) حق 31/12/2005 بخلاف ما يستجد على هذا المبلغ من فوائد بواقع 16.5% اعتباراً من 1/1/2006 وحتى تمام السداد . ثانياً بأن يؤدوا له التعويض المناسب جبراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء تقاعسهم عن سداد مستحقاته مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . وذلك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2364 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 28/10/214 ومعلنة للمدعى عليها قانونا ابتغاء الحكم بالزامها بان تؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 28796.27جم (ثمانية وعشرون الف وسبعمائة وستة وتسعون جنيها و27 قرشا) حتى 20/9/2014 والفوائد الاتفاقية بواقع 15.5% سنويا حتى تمام السداد مع الزامها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وذلك على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 1/4/2013 منح البنك المدعى لبمدعى عليها تمويلا مصرفيا قرضا في حدود مبلغ 30750جم (ثلاثون الف وسبعمائة وخمسون جنيه مصرى) بعائد مدين بواقع 13.5% سنويا بالاضافة الى عائد تاخي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 206 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المستشكل بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 26/11/2014 ومعلنة للمستشكل ضدهما قانونا ابتغاء الحكم اصليا وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لعدم وجود سند قانونى في تنفيذه – احتياطيا وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل في الدعوى بالنقض مقامة من الشركة المستشكلة والمقيد برقم 15199 لسنة 84ق مع الزام الشركة المستشكل ضدها الاولى بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وذلك على سند من القول بان الشركة المستشكلة تستشكل في تنفيذ الحكم رقم 954 لسنة 3ق استئناف اقتصادية القاهرة للاسباب الآتية الخطا في تطبيق القانون بانه الثابت من الحكم المستشكل فيه ان الشركة المستشكل ضدها الاولى تسعى بكاف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 170 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة وحيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكله اقامته بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/10/2014 اعلنت وفق صحيح القانون لوقف امر الحجز رقم 698 لسنه 2014 تنفيذا للمطالبه رقم 82 لسنه 2012 /2013 نسبى وخدمات وقدمت سندا لدعواها حافظه مستندات طويت على تنبيه بالاداء وانذار بالحجز ومحضر حجز منقولات طالعتها المحكمة وحيث تداول الاشكال بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وقد مثلت المستشكله بوكيل عنها محام وطلب اجل لتصحيح شكل الدعوى فقررت المحكمة التأجيل لجلسه تاليه وبها مثل سالف الذكر وقدم صحيفه معلنه طلب في ختامها الغاء الحجز الموقع على المستشكله واعتباره كأن لم يكن مع الزام المستشكل ضده بصفته بالمصر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2494 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا الحكم الرقيم2190لسنة 2013 تجارى جزئى الصادر بجلسة 11/1/2014 والقاضى في منطوقه بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القاهرة الاقتصادية ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه تلافيا للتكرار معتبرة إياه مقدمة لحكمها وجزءا من أسبابه وذلك لما هو مقرر في قضاء النقض من ( جواز الإحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ود فوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم) الطعن رقم 441 لسنة 43 ق جلسة 24/6/1969 وان كانت توجزها بالقدر اللازم لربط أوصال التداعى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 4/12 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2437 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعه الاوراق والمداوله قانونا حيث ان وقعات الدعوى تخلص في ان المدعيين اقاماها بموجب صحبفه مستوفيه لشرائطها واوضاعها القانونيه اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/11/2014 اعلنت وفق صحيح القانون طلبا في ختامها اولا ايقاف اجراءات البيع بالمزاد العلنى نفاذا للامر رقم 34 لسنه 2011 اقتصاديه للعقار رقم 5 شارع شلهوب من شارع احمد …. – عين … الى ان ينتهى الفصل في هذه الدعوى ، ثانيا بندب خبير في الدعوى تكون مأموريته حساب اجره وحدات العقار رقم 5 شلهوب من شارع احمد …. – قسم عين … – القاهره من تاريخ 27/9/1990 وحتى الان وخصمها من قيمه القرض رقم 35922/59824 م أ ، ثالثا الزام المدعى عليه الاول بصفته بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على سند من ان المدعى عليه الاول يداين المدعيه الث ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2465 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي قد أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/11/2014 وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بصفتهما بالقيمة المستحقة لعدد 247 سهم (مائتي سبعة وأربعون سهم) وفقاً لقيمة الحصة في أخر ميزانية معتمدة ومعلنة والفوائد القانونية حتى تاريخ السداد بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من شرط الكفالة مع إلزام المدعي عليهما بصفتهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول المدعي كان يعمل بالشركة العقارية المصرية شركة مساهمة مصرية وأحيل للتقاعد بتاريخ 18/1/2014 ويمتلك 247 سهم ( مائتي سبعة وأربعون سهم ) تعادل حصة في رأس مال الشركة وفقاً لأحكام القانون 95 لسنة 1992 وحيث تستحق ه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2471 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى ودفاع الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم ومستنداتهم ومذكراتهم سبق وان احاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهره الاقتصاديه الدائرة السادسه الاستئنافيه في الدعوى رقم 461 لسنه 6 قضائيه الصادر بجلسة 9/9/2014 والقاضى منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة التنفيذ بالمحكمة الاقتصاديه للأختصاص لنظرها بجلسة 26/11/2014 ومن ثم فالمحكمة تحيل اليه بشأنها منعا من أعادة ترديدها وحيث استقر قضاء النقض على انه (لاتثريب على المحكمة ان هى احالت على اسباب حكم اخر صدر في ذات الدعوى بين نفس الخصوم واودع ملفها واصبح ضمن مستنداتها وعنصرا من عناصر الاثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته طعن رقم 424/426 لسنة 43ق -نقض م -32 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2476 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليهما وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 17/11/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى بصفته مبلغ وقدرة 39417,76جم ( تسعة وثلاثون الف وأربعمائة وسبعة عشر جنيها وستة وسبعون قرش) قيمة الرصيد المدين المستحق بذمتهما شاملا العائد والعمولات والمصاريف حتى30/9/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 22% سنوياً تضاف الي الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف وذلك حتي تمام السداد مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك على سند من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2404 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليهما وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 3/11/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم أولاً بدفع مبلغ 600000جم (ستمائة ألف جنيه) لرئيس مجلس الإدارة والفوائد والمصروفات. ثانياً السماح ببيع أسهم المدعى عليهما لسداد المتأخرات والفوائد والمصروفات. وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد مؤرخ 24/4/2009 تم تأسيس شركة هارت لاند للسياحة وهى شركة مساهمة طبقاً لأحكام القانون 159 لسنة 1981 وبتاريخ 3/5/2009 تم توثيق عقد الشركة بالشهر العقارى ، وصدر السجل التجارى للشركة بتاريخ 5/5/2009. وحيث أنه طبقاً لأخر تعديل للنظام الأساسي للشركة تم زيادة رأس المال إ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2365 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/10/2014 مستوفاة شرائطها القانونية طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدرة ستة عشر ألف وسبعمائة أربعة وثمانون جنيها وواحد قرش حتى تاريخ 31/8/2014 والفوائد الاتفاقية بواقع 15,5% سنويا حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة – وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ في 23/4/2013 مبرم بين المدعى بصفته والمدعى عليه منح بموجبه البنك للمدعى عليه تمويلا مصرفيا في حدود مبلغ وقدره سبعة وعشرون ألف وثمانم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2731 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته تقدم بطلب إلى السيد رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية بصفته قاضياً للأداء لاستصدار أمر بإلزام المدعي علية بصفته بأن يؤدى إليه مبلغ 2363448جم( اثنين مليون وثلاثمائة وثلاثة وستون ألف وأربعمائة وثمانية وأربعون جنيها) بالإضافة إلي عائد تأخير بواقع 12.5% منذ تاريخ 12/10/2014 وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عدد ستة سندات لأمر مستحقة السداد بالإطلاع في 12/10/2014 يداين المدعي بصفته المدعي علية بصفتة بمبلغ وقدرة 2363448جم( اثنين مليون وثلاثمائة وثلاثة وستون الف واربعمائة وثمانية واربعون جنيها) بالاضافة الي عائد تأخير بواقع 12.5% منذ تاريخ 12/1 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 114 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات التظلم في إقامة المتظلمين تظلمهما ضد المتظلم ضدهم بموجب تقرير مودع بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/11/2014 تظلما بموجبه من تقدير الرسوم المقررة بالمطالبة رقم 190 لسنة 2014/2015 في الدعوى رقم 1684 لسنة 2012 اقتصادي القاهرة الصادر بجلسة 26/3/2013 حال كون ذلك الحكم قد الزم ورثة المرحوم/ …. … … … ومن ضمنهم المتظلمين بالمبلغ المحكوم به في حدود ما ال إليهم من تركه مورثهم ومن ثم يكون الرسوم الخاصة بهذا المبلغ بذات الصفة في حدود ما ال إليهم من تركه وليس بإلزامهم بسداد الرسوم من مالهم الخاص وكذا للمغالاة في التقدير وعدم بيان أساسه – وقد تم إعلان التظلم وفقا لصحيح القانون للمتظلم ضدهم وطلبا أولا قبول التظلم شكلا وف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2625 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن البنك المدعى بصفته أودع صحيفة دعواه قلم كتاب المحكمة في 9/12/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها بإن تؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدرة 17667,21 جنيه ( سبعة عشر ألف وستمائة سبعة وستون جنيها وواحد وعشرون قرشاً ) قيمة الرصيد المدين المستحق بذمتها شاملاً العائد والعمولات والمصاريف حتى 31/8/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 15% سنوياً تضاف الى الرصيد شهرياً والعمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد مع إلزام المدعى عليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل شخصي مبر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2343 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/10/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدرة 17275,06جم (سبعة عشر ألف ومائتي و خمسة وسبعون جنيها وستة قروش) قيمة الرصيد المدين المستحق بذمته شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى 26/8/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع15,5%سنويا تضاف إلي الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1849 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعين أقاموها بموجب صحيفة موقعة و معلنة قانونا أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/8/2014طلبوافي ختامها الحكم أولاً بإلزام السيد رئيس مجلس إدارة شركة أجواء للصناعات العذائية – مصر – (ش.م.م.) بصفته بأن يؤدى مبلغ 2295000 جنيه مصرى فقط ( مليونين و مائتان و خمسة و تسعون ألف جنيهاً مصرياً كتعويض مادى و أدبى و تعويض عن الفرصة الفائتة و جابراً للضرر كلا بحسب قيمة استثماراته المذكورة بصحيفة الدعوى مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و إلزامه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة. و ذلك علي سند من القول أن الشركة المدعى عليهاقد قامت بالتلاعب بإثبات بيانات غير صحيحة بمحاضر جلسات الجمعية العمومية للشركة و إشاعة أخبار كاذبة بشأن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2625 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن البنك المدعى بصفته أودع صحيفة دعواه قلم كتاب المحكمة في 9/12/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها بإن تؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدرة 17667,21 جنيه ( سبعة عشر ألف وستمائة سبعة وستون جنيها وواحد وعشرون قرشاً ) قيمة الرصيد المدين المستحق بذمتها شاملاً العائد والعمولات والمصاريف حتى 31/8/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 15% سنوياً تضاف الى الرصيد شهرياً والعمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد مع إلزام المدعى عليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل شخصي مبر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 547 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة موقعة و معلنة قانونا أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/3/2014طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا له مبلغ و قدره 62906.37جنيه ( فقط أثنين و ستون ألفا و تسعمائة و ستة جنيهاتو سبعة و ثلاثين قرشا) قيمة الرصيد المدين و العمولات و المصاريف حتى 30/9/2013بخلاف ما استجد و ما يستجد بعد هذا التاريخ من عوائد بواقع 20 سنوياً تضاف إلى الأصل شهرياً حتى تمام السداد ، مع إلزامهما بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل. و ذلك علي سند من القول أنه بموجب عقد قرض شخصى مؤرخ 26/3/2012 يداين البنك ( المدعى بصفته ) المدعى عليه الأول بمبلغ 62906.37 جنيه ( فقط أ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2265 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته تقدم بطلب إلى السيد رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية بصفته قاضياً للأداء لاستصدار أمر بإلزام المعروض ضدها بأن تؤدى إليه مبلغ 52687،34جم (أثنين وخمسون ألف وستمائة سبعة وثمانون جنيه وأربعة وثلاثون قرش) والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة في 4/9/2014 وحتى تمام السداد مع إلزام المعروض ضدها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عدد تسعة وثلاثون كمبيالة مبينة القيمة بالعريضة يداين الطالب بصفته المعروض ضدها بالمبلغ المطالب به بخلاف الفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وبمطالبتها بالمبلغ محل الكمبيالات سالفة الذكر امتنعت عند ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2524 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي أقامها عن نفسه و بصفته بموجب صحيفة موقعة و معلنة قانونا أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/11/2014طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى المبالغ المبينة بصدر الصحيفة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة. و ذلك علي سند من القول أنه صدر لصالح المدعى الحكمين الأول رقم 684 لسنة 2008 شمال الجيزة بتاريخ 29/1/2009 و الثانى الصادر بجلسة 25/6/2009 و المؤيد استئنافياً بالاستئناف رقم 34986 لسنة 126 ق استئناف عالى القاهرة الصادر فيه الحكم بجلسة 15/6/2011 ضد أشرف …. ….. …… رئيس مجلس إدارة شركة بيوتى وود بإلزامه بأن يؤدى للمدعى المبالغ المذكورة بالحكمين. و باتخاذ إجراءات ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2476 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليهما وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 17/11/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى بصفته مبلغ وقدرة 39417,76جم ( تسعة وثلاثون الف وأربعمائة وسبعة عشر جنيها وستة وسبعون قرش) قيمة الرصيد المدين المستحق بذمتهما شاملا العائد والعمولات والمصاريف حتى30/9/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 22% سنوياً تضاف الي الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف وذلك حتي تمام السداد مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك على سند من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 230 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة وحيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكل بصفته اقامه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/12/2014 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم اولا بقبول الاشكال شكلا ، ثانيا في موضوع الاشكال الحكم بوقف تنفيذ امرى تقدير الرسوم الصادرين في الدعوى رقم 852 لسنه 3 ق ، 123 لسنه 5 ق مستانف اقتصاديه القاهره واللذان تضمنتهما المطالبه رقم 246 لسنه 2013/2014 مطالبات المحكمة الاقتصاديه وذلك لحين الفصل في دعوى براءه الذمه رقم 2628 لسنه 2014 اقتصادى القاهره ولحين الفصل في الدعوى بالنقض رقم 10087 لسنه 83 ق مع الزام المدعى عليهم المصاريف على سند من القول انه قد صدر الحكم في الدعوى رقم 852 لسنه 3 ق والتى تخلص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2149 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى أقام دعواه بطلب استصدار أمر أداء بإلزام المدعي عليه أن يؤدي للبنك مبلغ وقدره 210000جم (فقط مائتان وعشرة الف جنيها مصريا لاغير)علاوة على فوائد التاخير القانونية بواقع 9 5% سنويا من تاريخ رفض الشيك حتى تمام السداد مع الزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الامر بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة وذلك على سند من القول انه بموجب شيك بنكى موقع من المدعى عليه مسحوب على البنك الاهلى المصرى فرع مصر القديمة يداين المدعي بصفته المدعي عليه بالمبلغ المذكور والذي امتنع عن سداده مما حدا بالمدعي بصفته إلي اقامة دعواه بغية الحكم بطلبته سالفة البيان وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على (أ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2522 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعى عقد لواء الخصومة قبل المدعى علية بصفته بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23\11\2014 و أعلنت قانونا للمدعى عليه بصفته طلب في ختامها إلزامه بان يؤدى له مبلغ 315760 جم باقي قيمة ثمن الأسهم المملوكة للطالب و المباعة إلى الشركة المعلن إليها و فوائدها القانونية بواقع 5% من تاريخ البيع الحاصل في 22\11\2010 و حتى تاريخ السداد مع إلزام المعلن إلية بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفاله و ذلك على سند من القول انه كان شريكا مؤسسا و رئيسا لمجلس إدارة المدعى عليها و يمتلك عدد 21200 سهم بقيمة اسميه لهذه الأسهم بملغ 2120000 جم بخلاف باقي المؤسسين و الذين ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 124 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا – وحيث تخلص واقعات التظلم حسبما تهدى إليه أوراقه في أن المتظلم بصفته قد أقامه بموجب تقرير أمام قلم كتاب المحكمة في 22/12/2014 قرر فيه بأنه يتظلم من أمر تقدير الرسوم الصادر عنه المطالبة رقم 1460 لسنة 2013/2014 في الدعوى رقم 94 لسنة 2013 والمعلن له في 15/12/2014 وذلك للمغالاة في أوامر التقدير ومخالفة أحكام القانون وطلب في ختام إعلانه للمدعى عليهم بصفاتهم أصلياً تعديل أمرى تقدير الرسوم المتظلم منهما إلى القدر المناسب من الرسوم وفقاً لصحيح القانون ، واحتياطيا ندب خبير في الدعوى لتحقيق عناصرها واحتساب القدر المناسب والمحدد من الرسوم مع إلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . وقدم سنداً لتظلمه صورة ضوئية من أمري تقدير الرسوم المتظلم منهما . و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 114 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات التظلم في إقامة المتظلمين تظلمهما ضد المتظلم ضدهم بموجب تقرير مودع بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/11/2014 تظلما بموجبه من تقدير الرسوم المقررة بالمطالبة رقم 190 لسنة 2014/2015 في الدعوى رقم 1684 لسنة 2012 اقتصادي القاهرة الصادر بجلسة 26/3/2013 حال كون ذلك الحكم قد الزم ورثة المرحوم/ …. … … … ومن ضمنهم المتظلمين بالمبلغ المحكوم به في حدود ما ال إليهم من تركه مورثهم ومن ثم يكون الرسوم الخاصة بهذا المبلغ بذات الصفة في حدود ما ال إليهم من تركه وليس بإلزامهم بسداد الرسوم من مالهم الخاص وكذا للمغالاة في التقدير وعدم بيان أساسه – وقد تم إعلان التظلم وفقا لصحيح القانون للمتظلم ضدهم وطلبا أولا قبول التظلم شكلا وف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1947 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في أن البنك المدعي قد أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 4/9/2014 أُعلنت قانونا ، انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام المدعي عليهم متضامنين بأن يؤدى له مبلغ خمسة عشر ألف و مائتين و ثلاثة و عشرين جنيه و اثنين و تسعين قرشا جنيه حق 18/3/2014 بخلاف ما يستجد من عوض تأخير و ملحقات و مصروفات حتى تمام السداد ، مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . ذلك على سند من القول بأنه بموجب عقد مرابحة مؤرخ 10/3/2008 منح البنك المدعى المدعى عليها الأولى تسهيلات ائتمانية في حدود مبلغ 27660 جنيه نتج عنها رصيد مدين بلغ مقداره 15223.92 جنيه حتى تاريخ 18/3/2014 بخلاف ما يستجد من تاريخ الاستحقاق حتى ت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1969 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص الواقعة في أن المدعى أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 6/9/2014 وأعلنت قانونا للمدعى عليه بصفته طلب في ختامها الحكم أولا بانقضاء الدين محل عقد القرض بضمان الرهن العقاري رقم 433 لسنة 1986 توثيق بنوك القاهرة بالتقادم المسقط عملا بالمادة 68 تجارى بعد مرور اثنى عشر عاما كاملة على تاريخ اخر مطالبة حاصلة من البنك وقاطعة للتقادم في 21/1/2002 على النحو المبين في الدعوى رقم 240 لسنة 2002 تجارى الجيزة. ثانيا انقضاء الرهن المترتب ……… محل القرض والمتمثل في عقد القرض بضمان رهن عقارى الموثق برقم 433 لسنة 1986 توثيق بنوك القاهرة لانقضاء الدين محله. ثالثا عدم الاعتداد باجراءات التنفيذ التى قام بها البنك بموجب عقد ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1981 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في ان المدعى بصفته اقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم الكتاب في 8/9/2014 اعلنت قانونا للمدعى عليهما طلب في ختامها الحكم اولا بفسخ عقد البيع و القرض المؤرخ 20\10\2002 لاخلاله بالتزامة بالوفاء باقساط باقى الثمن في مواعيدها ثانيا الحكم بتسليم الوحدة للبنك كاملة كاثر لفسخ العقد المدعى و ذلك لاخلال المعلن اليه الاول بالوفاء بمديونية البنك و الزامة بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . على سند من القول ان المدعى عليه الثانى بصفته باع الى المدعى علية الاول الوحدة رقم 3 الدور الارضى عمارة 11 بمشروع حى مبارك 2 الغردقة البحر الاحمر لقاء ثمن و قدرة 38000 جم سدد منها المدعى علية ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2005 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى في أن البنك المدعي أقامها بموجب صحيفة مستوفاة لأوضاعها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/9/2014 و أعلنت قانوناً طلب في ختامها سماع الحكم بإلزام المدعي عليه بان يؤدي للبنك مبلغ و قدره 25406,96 جنيها خمسة و عشرون ألف و أربعمائة و ستة جنيها و ستة و تسعون قرشا بالإضافة للعمولات و المصاريف و العوائد الاتفاقية المدينة و قدرها 9,25% سنوياً بخلاف العموله الشهرية 1,5% في الالف تحسب على الاحد الاعلى للرصيد المدين من تاريخ الاستحقاق و حتى تمام السداد مع الزانه بالمصاريف و اتعاب المحاماة , على سند من القول ان البنك المدعي منح المدعي عليه تسهيلات ائتمانية بموجب عقد جاري مدين تخلف عن استخدامه مديونية بلغت 25 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2018 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في أن البنك المدعي قد أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية في 11/9/2014 أُعلنت قانونا ، انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام المدعي عليهما بأن يؤديا له مبلغ أربعة ألاف و ثلاثمائة و خمسة و أربعين جنيه و تسعة و تسعين قرشا و ذلك حتى 31/1/2013 بخلاف ما استجد وما يستجد من فوائد قدرها 13% سنويا و غرامة تأخير قدرها 1 % سنويا و مصاريف إدارية قدرها 2% حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. ذلك على سند من أنه بموجب عقد قرض منح البنك المدعى الى المدعى عليه الأول قرضا قيمته 7650.66 جنيه بعائد قدره 13 % سنويا و غرامة تأخير 1% سنويا و مصاريف إدارية 2% و إذ تعثر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2403 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعى بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 3/11/2014 وأُعلنت قانونا للمدعى عليه ، طلب في ختامها الحكم بإلزامه بان يؤدى للبنك المدعى مبلغ 6009,72 جنيها شاملا العوائد والعمولات حتى تاريخ 21/8/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عوائد بواقع 16,5% سنويا تضاف إلى الاصل شهريا وذلك حتى تمام السداد مع الزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 30/7/2013 منح البنك المدعى, المدعى عليه تمويلا مصرفيا بمبلغ 6655 جنيها, وقد تضمن البند الثالث من العقد انه يتم سداد القرض على عدد 60 شهرا بمبلغ 159,58 جني ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2415 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث تخلص واقعات الدعوى حسبما تهدى إليه أوراقها في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعي عليها بموجب صحيفة موقعة من محام ، أودعت قلم كتاب المحكمة في 6/11/2014 ولم يتم إعلانها قانونا ، طلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ 40071,42 جنيها وما يستجد من فوائد ومصروفات وملحقات حتى تمام السداد وذلك قيمة المديونية المترتبة عن القرض الممنوح له من البنك مع إلزامه بسداد 15% سنويا فائدة بنكية من تاريخ قيد الدعوى في المحكمة الى حين السداد الكامل مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول ان البنك المدعى يداين المدعى عليه بمبلغ وقدره 70071,42 جنيها بخلاف ما يستجد من فوائد ومصروفات وملحقات حتى تمام السداد وذل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2443 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعى بصفته عقد لواء الخصومة قبل الشركة المدعى عليها بصحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12\11\2014 و أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها ان تؤدى لة مبلغ 340000 دولار امريكى كتعويض مستحق له عما اصابه من اضرار مادية و ادبية من جراء قيام الشركة المدعى عليها باذاعة مسلسل خطايا العشق موضوع العقد المؤرخ 5\1\2012 بعد انتهاء مدته دون الحصول على موافقة صريحة من المدعى بصفته مع الزام الشركة المدعى عليها بالمصروفات القضائية و مقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة . على سند من القول انة بموجب عقد ترخيص بث مسلسل تلفزيونى مؤرخ في 5\1\2012 باع المد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2458 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة مستوفاة لأوضاعها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/11/2014 و أعلنت قانوناً طلب في ختامها سماع الحكم أولاً بإلزام الشركة المدعي عليها بسداد مبلغ 115728,47 جنيها مائة و خمسة عشر ألف و سبعمائة و ثمانية و عشرون جنيها و ثمانية و اربعون قرشا قيمة توريد الواح بلاستيك مستحقة السداد , و ثانياً الزام الشركة المدعي عليها بسداد مبلغ 11000 جنيها مائة و عشرة الاف جنيها قيمة تعويض حتى السداد و عن ما فات الشركة المدعية من كسب و كيفية تعويض معنوي عن الاضرار اللاحقة بها و قيمة اتعاب المحاماة مع الزام الشركة المدعي عليها بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماة , على سند من القول انه توجد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2680 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث أن حاصل واقعات الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 28/9/2014 في الدعوى المقيدة لديها برقم 587 لسنة 2014، ومن ثم فالمحكمة تحيل اليه في بيان وقائع الدعوى درءا للتكرار ، وان كانت توجزها بالقدر اللازم للالمام بحكمها في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محام ، أودعت قلم كتاب المحكمة في 20/4/2014 وأعلنت قانونا ، طلب في ختامها الحكم بتخفيض سعر الفائده الوارده بعقد البيع موضوع الدعوى المؤرخ 24/3/2006 الى 7% فقط بدلا من 12% طبقا لنص المادة 227/1 من القانون المدنى ورد ما سبق ان دفعه المدعى اليه بالزيادة عن هذا السعر, مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 212 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا الحكم الرقيم 1511لسنة 2014 م.القاهرة الصادر بجلسة 29/10/2014 والقاضى في منطوقه حكمت المحكمة في مادة تنفيذ وقتية بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة للاختصاص ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه تلافيا للتكرار معتبرة إياه مقدمة لحكمها وجزءا من أسبابه وذلك لما هو مقرر في قضاء النقض من ( جواز الإحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ود فوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم) الطعن رقم 441 لسنة 43 ق جلسة 24/6/1969 وان كانت توجزها بالقدر اللازم لربط أوصال التداعى في أن المستشكل قد عقد لواء الخصومة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1867 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى أن المدعى بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية في 26/8/2014 وأُعلنت قانونا للمدعى عليه ، طلب في ختامها الحكم بإلزامه بان يؤدى للبنك المدعى مبلغ 18862,75 جنيها شاملا العوائد والعمولات حتى تاريخ 25/5/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عوائد بواقع 13,5% سنويا تضاف إلى الرصيد شهريا بالإضافة إلى عائد تأخير بواقع 2% سنويا وذلك حتى تمام السداد مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 15/1/2013 منح البنك المدعى, المدعى عليه تمويلا مصرفيا بمبلغ 20309 جنيها, وقد تضمن البند الرابع من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2005 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في أن البنك المدعي أقامها بموجب صحيفة مستوفاة لأوضاعها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/9/2014 و أعلنت قانونا طلب في ختامها سماع الحكم بإلزام المدعي عليه بان يؤدي للبنك مبلغ و قدره 25406,96 جنيها خمسة و عشرون ألف و أربعمائة و ستة جنيها و ستة و تسعون قرشا بالإضافة للعمولات و المصاريف و العوائد الاتفاقية المدينة و قدرها 9,25% سنويا بخلاف العموله الشهرية 1,5% في الالف تحسب على الاحد الاعلى للرصيد المدين من تاريخ الاستحقاق و حتى تمام السداد مع الزانه بالمصاريف و اتعاب المحاماة , على سند من القول ان البنك المدعي منح المدعي عليه تسهيلات ائتمانية بموجب عقد جاري مدين تخلف عن استخدامه مديونية بلغت 25406 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 967 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها ضد المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/4/2014 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدرة ثلاثة وستون ألف وثمانمائة ستة وتسعون جنيها وستة وسبعون قرشا قيمة الرصيد المدين المستحق بذمته شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى 3/2/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع20% سنويا تضاف الي الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف وذلك حتي تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل مصرفي مبرم بين ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 74 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا – وحيث تخلص واقعات التظلم حسبما تهدى إليه أوراقه في أن المتظلم بصفتة قد أقام تظلمه بموجب تقرير أمام قلم كتاب المحكمة في 4/9/2014 قرر فيه بأنه يتظلم من أمر تقدير الرسوم الصادر عنه المطالبة رقم 1024 لسنة 2013/2014 في الدعوى رقم 2476 لسنة 2011 والمعلن له في 28/8/2014 ، وذلك للمغالاة في الرسوم. وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها وقد أرفقت بالأوراق مذكرة محررة من قلم المطالبة ، ومثل نائب الدولة عن المتظلم ضدهم بصفتهم ، ومثل المتظلم بصفتة بوكيل عنة محام وقدم اعلانا بالتظلم للمتظلم ضدهم بصفتهم طلب في ختامه اولا بقبول التظلم شكلا. ثانيا وفى الموضوع أصليا بإلغاء أمر التقدير المتظلم منة واعتباره كان لم يكن وبكل ما يتر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 649 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 18/3/2014 ومعلنة للمدعى عليهم قانونا ابتغاء الحكم بالزام المدعى عليهما الاولى والثانى بالتضامن بان يقوما برد مبلغ وقدره 38480 جنيها (ثمانية وثلاثون الف واربعمائة وثمانون جنيها مصريا) مضافا اليه سعر العائد المعلن من البنك المركزى ومبلغ تعويض مساوى عن كل من الضرر المادى والادبى لبنك مصر في مواجهة المدعى عليها الثالثة والمصروفات والملحقات حتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة مع الزام المدعى عليهما الاولى والثانى بالتضامن بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وذلك على سند من القول ان المدعى عليها الثالثة م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2354 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة مستوفاة لأوضاعها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/10/2014 و أعلنت قانوناً طلب في ختامها سماع الحكم ببراءة ذمة المدعي من الدين المشغول به ذمته فيما يخص المحل التجاري رقم 4 بالعقار المنشئ على قطعة الارض رقم 1 مربع 412 تقسيم شركة مصر الجديدة الكائنة بتقاطع شارع الحرية مع شارع …. …. مصر الجديدة و ذل قبل المدعي عليه الاول و في مواجهة المدعي عليه الثاني و الزامهما بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة , على سند من القول انه بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 20/10/2002 اشترى المدعي من المدعي عليه الاول المحل التجاري موضوع الدعوى و ثا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2548 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى أن المدعى بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية في30/11/2014 وأُعلنت قانونا للمدعى عليه ، طلب في ختامها الحكم بإلزامه بان يؤدى للبنك المدعى مبلغ 32448,65 جنيها قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى تاريخ 25/10/2014 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقي بواقع 15,5% سنويا تضاف إلى الأصل شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 18/2/2014 منح البنك المدعى, المدعى عليه تمويلا مصرفيا بمبلغ 33000 جنيها, وقد تضمن البند الثالث م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 212 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا الحكم الرقيم 1511لسنة 2014 م.القاهرة الصادر بجلسة 29/10/2014 والقاضى في منطوقه حكمت المحكمة في مادة تنفيذ وقتية بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة للاختصاص ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه تلافيا للتكرار معتبرة إياه مقدمة لحكمها وجزءا من أسبابه وذلك لما هو مقرر في قضاء النقض من ( جواز الإحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ود فوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم) الطعن رقم 441 لسنة 43 ق جلسة 24/6/1969 وان كانت توجزها بالقدر اللازم لربط أوصال التداعى في أن المستشكل قد عقد لواء الخصومة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2437 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعه الاوراق والمداوله قانونا حيث ان وقعات الدعوى تخلص في ان المدعيين اقاماها بموجب صحبفه مستوفيه لشرائطها واوضاعها القانونيه اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/11/2014 اعلنت وفق صحيح القانون طلبا في ختامها اولا ايقاف اجراءات البيع بالمزاد العلنى نفاذا للامر رقم 34 لسنه 2011 اقتصاديه للعقار رقم 5 شارع شلهوب من شارع احمد …. – عين … الى ان ينتهى الفصل في هذه الدعوى ، ثانيا بندب خبير في الدعوى تكون مأموريته حساب اجره وحدات العقار رقم 5 شلهوب من شارع احمد …. – قسم عين … – القاهره من تاريخ 27/9/1990 وحتى الان وخصمها من قيمه القرض رقم 35922/59824 م أ ، ثالثا الزام المدعى عليه الاول بصفته بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على سند من ان المدعى عليه الاول يداين المدعيه الث ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 53 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا – حيث تخلص واقعات الدعوى فيما أحاط به الحكم الصادر فيها من محكمة القضاء الادارى بجلسة 20/5/2014 والذي نحيل إليه منعا للتكرار وان كنا نوجزها في إقامة المدعية دعواها ضد المدعى عليهما بموجب صحيفة مودعه بقلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 19/11/2009 طلبت في ختامها أولاً قبول الدعوى شكلا وثانيا في الشق العاجل بالحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي للمعلن إليه بعدم إصدار قرار بإلزام بنك مصر بان يتحمل ما صرف خطأ من حساب السيدة / ….. عبد ….. حسن وقدره تسعة وتسعون ألف وتسعمائة وتسعون دولار مع ما يترتب على ذلك من أثار وثالثا وفى الشق الموضوعي إلغاء القرار السلبي مع ما يترتب على ذلك من أثار رابعا إلزام المعلن إليهما بالمصروفات والأتعاب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2505 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/11/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدرة 29816,57جم (تسعة وعشرون ألف وثمانمائة وستة عشر جنيها وسبعة وخمسون قرش) قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات حتى 20/10/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد بواقع 15,5%سنويا تضاف إلي الأصل شهريا حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ1/2/2014 مبرم بين المدعى بصفته والمدعى عليه منح بم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2554 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعية قد أقامت بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 30/11/2014 ومعلنة قانوناً طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بمبلغ 200000 جنيه (مائتي ألف جنيه) كتعويض للمدعية عما قام به المدعى عليه بصفته من الادعاء كذباً بقيام المدعية بتبديد مال منقول ثلاجة مملوك للمدعى عليه بصفته ورفع جنحة خيانة أمانة عليها وحبسها حتى حصلت على البراءة مع إلزام المدعى عليه بصفته بالمصاريف و الأتعاب و شمول الحكم بالنفاذ . وذلك على سند من القول مفاده أن المدعى عليه بصفته أقام القضية رقم 14627 لسنة 2013 جنح حلوان ضد المدعية زاعما قيامها بتبديد جهاز تبريد ثلاجة مملوك للمدعى عليه بصفته وكانت المدعية قد سلمتها للمدعى عليه بصفته ق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2311 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن واقعات الدعوى تخلص في أن البنك المدعى قد أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 21/10/2014 و اعلنت قانوناً للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ و قدره 10811.27 جم ( عشرة آلاف و ثمانمائة و أحد عشر جنيهاً و سبعة و عشرون قرشاً ) حتى 30/6/2013 بخلاف ما استجد و ما يستجد من عوائد اتفاقية قدرها 18 سنوياً و المصروفات حتى تمام السداد ، مع إلزامه بالمصاريف و أتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول أنه بموجب طلب حصول على بطاقة أئتمان أصدر البنك المدعى للمدعى عليه بطاقة أئتمانية ( ماستر كارد ) بحد ائتمانى قدره خمسة آلاف جنيه. و قد أخل المدعى عليه بسداد المديونية المستحقة عليه و الناشئة عن استخدام تلك الب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 232 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن واقعات الإشكال تخلص في أن وكيل المستشكل بصفته قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 20/12/2014عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 746 لسنه 4ق اقتصادى القاهرة والمشمول بالصيغه التنفيذيه والقاضى منطوقه أولاً بإلزام البنك المدعى عليه بأن يدفع للمدعى مبلغ 100000 جنيه ( مائة ألف جنيه ) و فوائد على ذلك المبلغ بمعدل5 من تاريخ 14/11/2011 و حتى السداد التام ثانياً بإلزام البنك المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ 5149273.50 جنيه ( خمسة ملايين و مائة و تسعة و أربعون ألفاً و مائتين و ثلاثة و سبعون جنيهاً و خمسون قرشاً ) تعويضاً و الزمته بالمصاريف. ومن ثم قام معاون التنفيذ بالتنبيه على المستشكل بدفع المبلغ محل التنفيذ وقد أبدى ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 36 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى ودفاع الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم ومستنداتهم ومذكراتهم سبق وان احاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهره الاقتصاديه الدائرة السادسه الاستئنافيه في الدعوى رقم 462 لسنه 6 قضائيه الصادر بجلسة 10/11/2014 والقاضى منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة التنفيذ بالمحكمة الاقتصاديه للأختصاص لنظرها بجلسة 31/1/2015 ومن ثم فالمحكمة تحيل اليه بشأنها منعاً من أعادة ترديدها وحيث استقر قضاء النقض على انه (لاتثريب على المحكمة ان هى احالت على اسباب حكم اخر صدر في ذات الدعوى بين نفس الخصوم واودع ملفها واصبح ضمن مستنداتها وعنصرا من عناصر الاثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته طعن رقم 424/426 لسنة 43ق -نقض م – ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المتظلم أقامها بصحيفة موقعه من محام أودعت قلم الكتاب في 8/1/2015 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها اولاً بقبول التظلم شكلا ثانيا بصفه مستعجله بوقف البيع الصادر نفاذا للامر رقم 43 لسنه 2013 اوامر اقتصادى القاهره لحين الفصل في دعوى الحساب رقم 3 لسنه 7 ق استئناف اقتصادى القاهره ثالثا في الموضوع الغاء الامر رقم 43 لسنه 2013 اوامر اقتصادى القاهره واعتباره كان لم يكن مع ما يترتب على ذلك قانونا والزام المدعى عليهم بالمصروات ومقابل اتعاب المحاماه وذلك على سند من ان المدعى اقترض من البنك المدعى عليه مبلغ سبعمائه وخمسين الف جنيه مع ترتيب رهن رسمى عقارى موثق برقم 778 د بتاريخ 15/6/1999 توثيق بنوك والذى اقام الامر رقم 43 ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 6 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن االوقائع تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المستشكل بصفته قد عقد خصومة الدعوى بطريق الاعتراض أمام المحضر القائم بتنفيذ الحكم رقم 754 لسنة 4ق اقتصادية القاهرة وذلك للأسباب التي سيبديها أمام قاضي التنفيذ وسدد رسم الإشكال فأوقف المحضر التنفيذ وحدد جلسة 7/2/2015 لنظر الإشكال وأعلن بها المستشكل ضده كما ضمت صورة ضوئية من اوراق التنفيذ لأوراق الإشكال الماثل. وحيث أنه بجلسة 7/2/2015 لم يمثل المستشكل بصفته او من ينوب عنه قانونا ولا المستشكل ضده او من ينوب عنه قانونا وقررت المحكمة حجز الاشكال للحكم لجلسة اليوم وحيث أن الإشكال قد أقيم قبل تمام التنفيذ و من ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلا . وحيث أنه عن موضوع الإشكال فإنه من المقرر وفقا لنص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 4 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تبين للمحكمة أبان فتره حجز التظلم للحكم خلو الأوراق من مذكرة قلم الكتاب بشان أمري تقدير الرسوم رقم 475 لسنة 2014 ,2015 المتظلم منهما ، ولما كانت المحكمة في سبيلها للفصل في التظلم يتوقف علي إرفاق المذكرة أنفة البيان. ومن ثم فأن المحكمة ترى استجواب المدعى عليهما بصفتهما في السبب سالف البيان عملا بحقها المخول لها بنص المادة 106 من قانون الإثبات . وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة ترجى البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1312 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه بصفته وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 11/6/2014 وموقعة من محام طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأداء مبلغ 140810.43 جنيه (مائة وأربعون ألف وثمانمائة وعشرة جنيهات وثلاثة وأربعون قرشاً) كتعويض مادي عن ما فات المدعى من كسب وما لحقه من خسارة بسبب تعامل الشركة المدعى عليها بصفتها على حسابه بدون أوامر صادرة منه وكذا كتعويض أدبي عن الأضرار التى لحقت به بسبب فعل الشركة المدعى عليها بصفتها، فضلاً عن رد المبالغ التي قامت الشركة المدعى عليها بصفتها بتحصيلها من حساب المدعى كعمولات عن العمليات التى تمت بدون أوامر وما يستجد من مستحقات عن عمليات تمت بأوامر باطلة والتى سيس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 114 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانوناً حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعي بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعي عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محامي أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/12/2014 غير معلنه ، طلب في ختامها الحكم أولا وبصفة مستعجلة بوضع الأختام على جميع مقرات الشركة التى يمثلها المدعى علية و على كافة المحال و الاماكن المتعلقه باعمالها اينما كانت ثانيا وفى الموضوع الحكم بشهر افلاس المدعى عليه وتحديد يوم 15/9/2012 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وتعيين أحد قضاه المحكمة مأمورا للتفليسة وتعيين امين للتفليسة واتخاذ اجراءات المحافظة على اموال المعلن الية السائلة و المنقولة و وضع الأختام على محل تجارتها وشركتها وأموالها اينما وجدت ونشر الحكم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1906 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة موقعة و معلنة قانونا أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/8/2014طلبتفي ختامها الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ في 25/8/2014 المتضمن شراء المدعية عدد ثلاثمائة و خمسون سهم من أسهم شركة ريري لغذاء الأطفال في مواجهة المدعى عليهم من الأول حتى الخامس مع إلزام المدعى عليهم من الأول حتى الثالث بتسليم المدعية الشهادات الدالة على ملكيتها لعدد 350 سهم مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف و أتعاب المحاماة. و ذلك علي سند من القول أنه بموجب عقد البيع المؤرخ 25/8/2014 أشترت المدعية من المدعى عليه السادس عدد 350 سهم من أسهم شركة ريري لغاذء الأطفال (ش.م.م.) غير مقيد أسهما للتدوال في البورصة. و ذلك من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1849 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعين أقاموها بموجب صحيفة موقعة و معلنة قانونا أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/8/2014طلبوافي ختامها الحكم أولاً بإلزام السيد رئيس مجلس إدارة شركة أجواء للصناعات العذائية – مصر – (ش.م.م.) بصفته بأن يؤدى مبلغ 2295000 جنيه مصرى فقط ( مليونين و مائتان و خمسة و تسعون ألف جنيهاً مصرياً كتعويض مادى و أدبى و تعويض عن الفرصة الفائتة و جابراً للضرر كلا بحسب قيمة استثماراته المذكورة بصحيفة الدعوى مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و إلزامه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة. و ذلك علي سند من القول أن الشركة المدعى عليهاقد قامت بالتلاعب بإثبات بيانات غير صحيحة بمحاضر جلسات الجمعية العمومية للشركة و إشاعة أخبار كاذبة بشأن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 102 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محامى أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/11/2014 أعلنت قانونا، طلب في ختامها بإشهار إفلاس المدعى عليه بصفته لتوقفها عن الدفع و تحديد يوم 5/5/2014 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وتعيين أحد السادة قضاه المحكمة قاضيا للتفليسة مع اتخاذ كافة االوقائع للمحافظة على شخصه و ماله بما له في ذلك وضع الأختام على مقر الشركة المبين بعاليه المملوكه له و نشر ملخص الحكم باحد الجرائد الرسمية و محو اسمها من السجل, و إضافة المصاريف و الأتعاب على عاتق التفليسة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل. ذلك علي سند من القول بأن المدعى يداين ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 103 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محامى أودعت قلم كتاب المحكمة في 22/11/2014 وأعلنت قانونا، طلب في ختامها الحكم باشهار افلاس الشركة المدعى عليها و تحديد يوم 26\6\2013 كتاريخ للتوقف عن الدفع وتعيين احد السادة القضاة بالمحكمة مامورا للتفليسة وتعين وكيلا للدائنين, والامر بوضع الاختام على مقر الشركة الرئيسى و جميع فروعها و اموالها المنقولة والامر بنشر ملخص حكم اشهار الافلاس فور صدروة في جريدتين رسميتين و الامر بلصقة على لوحة الاعلانات القضائيه للمحكمة و بكل محكمة اخرى يكون للشركة …… اليها مقر بدائرتها اح ، وجعل المصروفات والأتعاب على ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 106 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليهما بصفته بموجب صحيفة موقعة من محامى أودعت قلم كتاب المحكمة في 3/12/2014 وأعلنت قانونا، طلب في ختامها الحكم اولا بصفة مستعجلة بوضع الاختام على مقر شركة ذى جيت ميديا جروب , ثانيا باشهار افلاس شركة ذى جيت ميديا جروب وتحديد يوم 10/10/2014 تاريخا مؤقتا لتوقفها عن الدفع وتعيين احد السادة اعضاء الدائرة قاضيا للتفليسة وتعيين صاحب الدور بجدول وكلاء الدائنين امينا للتفليسة وجعل المصروفات والأتعاب على عاتق التفليسة. وذلك علي سند من القول بأن المدعى بصفته يداين يداين المدعى عليهما بصفتهما بمبلغ 870000 جنيها بموجب عدد ثلاثة شيكات بنكية ، وق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 108 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محامى أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/12/2014 أعلنت قانونا، طلب في ختامها الحكم بإشهار إفلاس الشركة المدعى عليها و تحديد يوم 30/6/2010 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وتعيين أحد السادة قضاه المحكمة قاضيا للتفليسة بوضع الأختام على مركز الشركة المدعى عليها و كذلك على أي مقر أخر لها بعد جردها و التحفظ عليها و اتخاذ كافة التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها و نشر الحكم و تنفيذه بمسودته , و إضافة المصاريف و الأتعاب على عاتق التفليسة. ذلك علي سند من القول بأن الشركة المدعية تداين الشركة المدعى عليها بمبلغ 316 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2539 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في أن البنك المدعي قد أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية في 25/11/2014 أُعلنت قانونا ، انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه عن نفسه و بصفته بأداء مبلغ اثنين مليون و ستمائة و خمسة عشر ألف و تسعه و ستين جنيه و ثمانية و ستين قرشا حق 30/6/2014 بخلاف العوائد الاتفاقية بواقع 10% مركبا سنويا و عائد تأخير 2% سنويا من تاريخ الحق حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة. ذلك على سند من القول أنه بتاريخ 29/5/2012 تم إبرام عقد جدولة بين البنك المدعى و المدعى عليه على قيام المدعى عليه بجدولة المديونية المستحقة عليه البالغ مقدارها 2650898.70 جنيه حتى 31/12/2012 بخلاف عائ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 106 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانوناً حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليهما بصفته بموجب صحيفة موقعة من محامى أودعت قلم كتاب المحكمة في 3/12/2014 وأعلنت قانونا، طلب في ختامها الحكم اولا بصفة مستعجلة بوضع الاختام على مقر شركة ذى جيت ميديا جروب , ثانيا باشهار افلاس شركة ذى جيت ميديا جروب وتحديد يوم 10/10/2014 تاريخا مؤقتا لتوقفها عن الدفع وتعيين احد السادة اعضاء الدائرة قاضيا للتفليسة وتعيين صاحب الدور بجدول وكلاء الدائنين امينا للتفليسة وجعل المصروفات والأتعاب على عاتق التفليسة. وذلك علي سند من القول بأن المدعى بصفته يداين يداين المدعى عليهما بصفتهما بمبلغ 870000 جنيها بموجب عدد ثلاثة شيكات بنكية ، و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 108 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانوناً حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محامى أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/12/2014 أعلنت قانونا، طلب في ختامها الحكم بإشهار إفلاس الشركة المدعى عليها و تحديد يوم 30/6/2010 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وتعيين أحد السادة قضاه المحكمة قاضيا للتفليسة بوضع الأختام على مركز الشركة المدعى عليها و كذلك على أي مقر أخر لها بعد جردها و التحفظ عليها و اتخاذ كافة التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها و نشر الحكم و تنفيذه بمسودته , و إضافة المصاريف و الأتعاب على عاتق التفليسة. ذلك علي سند من القول بأن الشركة المدعية تداين الشركة المدعى عليها بمبلغ 31 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2347 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى في أن البنك المدعي أقامها بموجب صحيفة مستوفاة لأوضاعها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/10/2014 و أعلنت قانوناً طلب في ختامها سماع الحكم بإلزام المدعي عليه بان يؤدي للبنك المدعي مبلغ و قدره 66811,83 جنيها ستة و ستون ألف و ثمانمائة و إحدى عشر جنيها و ثلاثة و ثمانون قرشاً قيمة الرصيد المدين شاملا العائد و العمولات حتى 31/8/2014 بخلاف ما استجد و يستجد من عائد بواقع 22% سنوياً تضاف الى الاصل شهريا حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بلا كفالة , على سند من القول انه بموجب عقد قرض منح البنك المدعي المدعي عليه قرض في حدود مبلغ 74500 جنيها و تضمن ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 97 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانوناً حيث أن واقعات الدعوى تخلص في أن المدعين أقاموها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 8/11/2014 وأعلنت قانونا للشركة المدعى عليها طلبوا في ختامها الحكم اولا بإشهار إفلاسه وتحديد يوم 24/3/2014 تاريخ التوقف عن الدفع , ثانيا تعين احد السادة قضاة المحكمة قاضيا للتفليسة وتعين امينا للتفليسة, ثالثا الامر بوضع الاختام على جميع اموال المدعى عليه, رابعا الامر بالتحفظ على شخص المدين ومنعه من مغادرة البلاد, خامسا الامر بنشر ملخص حكم شهر الافلاس فور صدوره في احدى الصحف اليومية مع الزام التفليسة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ. وذلك علي سند من القول انه بموجب الشيك رقم 7371887 بقيمة مبلغ وقد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1950 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 4/9/2014 ومعلنة للمدعى عليهم بصفتهم قانونا ابتغاء الحكم بشطب قيد الرهن التجارى الموثق برقم 1771ج بتاريخ 13/10/1998 مكتب توثيق البنوك والمقيد برقم ايداع 147 بتاريخ 21/10/1998 صفحة رقم 1185 ومحوه من السجل التجارى رقم 65791 الشرقية بمبلغ 153890 جنيه والمتضمن رهن المقومات المادية والمعنوية للمحل التجارى المعنون باسم / شركة ….. لصناعة الملابس الجاهزة – بيبى هورس ومقرها الرئيسى بالقطعة E.26 بالمنطقة الصناعية B.2 – العاشر من ….. الشرقية مع الزام المدعى عليه الاول بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وذلك على سند من القول انه بموجب عق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1174 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 19/2/2014 في الدعوى رقم 2480 لسنة 2012 مدني كلى شمال القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار وإن كانت توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعى بصفته قد أقام الدعوى رقم 2480 لسنة 2012 مدنى كلى شمال القاهرة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية في 9/5/2012 وأعلنت قانونًا للمدعى عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزامهما ضامنين متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ وقدره 131602،94جم (مائة واحد وثلاثون ألف وستمائة وأثنين جنيه وأربعة وتسعون قرش) حق 1/4/2012 بالإضافة لمبالغ عوض الضرر لما أصاب البنك المدعى من أضرار جراء عدم السد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1059 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 29/11/2014 والحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 177 لسنة 5 قضائية اقتصادية القاهرة بجلسة 11/3/2014 والذي تحيل إليهما المحكمة منعاً للتكرار وإن كانت توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعى بصفته قد أقام الدعوى رقم 177 لسنة 5 قضائية اقتصادية القاهرة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/3/2013 وأعلنت قانوناً للمدعى عليهم طلب في ختامها الحكم أولاً برد وبطلان عقد بيع الأسهم الخاصة بشركة أيه دبليو أس لإنتاج وتطوير وحماية البيئة وكذلك أمر البيع وأمر الشراء محل عملية نقل الأسهم بالجلسة رقم 24155 بتاريخ 22/5/2003 باسم ولصالح الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1214 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة موقعة و معلنة قانونا أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/6/2014طلب في ختامها الحكم على المدعى عليه أولاً بأن يؤدى للمدعى مبلغ ثمانمائة ألف جنيه مصرى لا غير تعويض عن الضرر المادى و الأدبى الذى لحق بالمدعى جراء عدم التزام الشركة المدعى عليها بأحكام القانون خلال تعامل المدعى مع الشركة. ثانياً إلزام المدعى عليه بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة. و ذلك علي سند من القول أن المدعى كان عميل لدى الشركة المدعى عليها و بتاريخ 14/2/2013 طلب من الشركة شراء عدد إثنين و عشرين ألف سهم من أسهم شركة المصريين للاستثمار و التنمية العمرانية إلا أن الشركة المدعى عليها قامت بتنفيذ الأمر بشراء عدد مائتين ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 9 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل …. … ….. وكيلا عن المستشكل خالد ………. الخميسى قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 19/1/2015عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 114 لسنه 2 قضائيه اقتصاديه القاهره والقاضى اولا بعدم قبول الدعوى بالنسبه للمدعى عليه الثانى ، ثانيا بالزام المدعى عليه الاول بأن يؤدى للمدعى مبلغ مائه الف جنيه والزمته المصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه والمزيل بالصيغه التنفيذيه وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ ضدها وقد ابدى المستشكل اعتراضه على إجراءات التنفيذ للأسباب التي سيبديها أمام المحكمة ، فأرجأ المعاون التنفيذ وكلف الخصوم بالحضور أمام هذه المحكمة بجلسه 7/2/2015وأرفق بمحضره صوره من أوراق التنفيذ وحيث تداول الاشكال بالجلسات علي النحو الثابت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 7 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن واقعات الإشكال و مستنداته و دفاع الخصوم فيه قد سبق و أن حصلها الحكم الصادر فيه من محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 16/6/2014 و استئنافه المقيد برقم 509 لسنة 2014 مستأنف مستعجل الجيزة، من ثم نحيل إليهما منعاً للتكرار. و تحقيقاً لربط االوقائع نوجزها في أن المستشكل عن نفسه بصفته قد أقامه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الجبزة للأمور المستجلة و قيدت برقم 1005 لسنة 2014طلب في ختامها الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم رقم 678 لسنة 2010 مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى و ذلك في مواجهة المستشكل ضده الثانى بصفته مع إلزام المستشكل ضده الأول بصفته بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول أن الشركة المستشكل قد حصل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 4 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة وحيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكل بصفته اقامه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/1/2015 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 103 لسنه 1 ق اقتصاديه القاهره مع الزام المستشكل ضده الاول المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على سند من القول من صدور حكم محكمه القاهره الاقتصاديه الدائرة الخامسه اقتصاديه بتاريخ 4/1/2011 في الدعوى رقم 103 لسنه 1 ق س اقتصاديه القاهره والذى قضى منطوقه حكمت المحكمة اولا قبول الدعوى الرعيه والادخال شكلا ، ثانيا في موضوع الدعوى الفرعيه بالزام المدعى عليهم بالتضامن بان يؤدوا للبنك المدعى فيها مب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 6 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا – وحيث تخلص واقعات التظلم حسبما تهدى إليه أوراقه في أن المتظلم عن نفسه بصفته وبصفته قد أقامت تظلمه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 27/1/2015 وموقعة من محام وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم ببطلان أمري تقدير الرسوم (نسبي وخدمات) في أمري تقدير الرسوم 360 لسنة 2014/2015 وما يترتب علي ذلك من أثار وقبول التظلم وإلغاء أمري الرسوم رقم 360 لسنة 2014/2015 في القضية رقم 210 لسنة 2014 وفي جميع الأحوال وإلزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول مفاده أن المتظلم عن نفسه وبصفته قد أقام الدعوى رقم 2010 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة وقضي برفض الدعوى وفوجئ بالمطالبة رقم 360 لسنة 2014/2015 عن أمر تقدير الرسوم رقم 2 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 6 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن االوقائع تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المستشكل بصفته قد عقد خصومة الدعوى بطريق الاعتراض أمام المحضر القائم بتنفيذ الحكم رقم 754 لسنة 4ق اقتصادية القاهرة وذلك للأسباب التي سيبديها أمام قاضي التنفيذ وسدد رسم الإشكال فأوقف المحضر التنفيذ وحدد جلسة 7/2/2015 لنظر الإشكال وأعلن بها المستشكل ضده كما ضمت صورة ضوئية من اوراق التنفيذ لأوراق الإشكال الماثل. وحيث أنه بجلسة 7/2/2015 لم يمثل المستشكل بصفته او من ينوب عنه قانونا ولا المستشكل ضده او من ينوب عنه قانونا وقررت المحكمة حجز الاشكال للحكم لجلسة اليوم وحيث أن الإشكال قد أقيم قبل تمام التنفيذ و من ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلاً . وحيث أنه عن موضوع الإشكال فإنه من المقرر وفقا لن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 913 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، و حيث أن المقرر بقضاء النقض أن لقاضي الموضوع أن يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التي لا تشملها معارفه، واالوقائع المادية التي يشق الوصول إليها، دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها. (الطعن رقم 243 لسنة 51 ق جلسة 28/2/1985 والطعن رقم 7418 لسنة 52 ق جلسة6/5/86) ولما كان من المقرر وعملا بنص المادة (154) من قانون الإثبات أنه يجوز للمحكمة أن تعيد المأمورية للخبير الذي سبق أن ندبته ، سواء من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب الخصم ليستوفي بعض المسائل التي جدت في دفاع الخصم ، ولم تكن محل مناقشة من قبل ، كما أنه يجوز للمحكمة أيضا أن تعيد المأمورية للخبير للرد على المطاعن الموضوعية التي وجهها ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 201 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة وحيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكل اقامه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/12/2014 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم اولا بقبول الاشكال شكلا ، ثانيا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2894 لسنه 2010 اقتصادى القاهره لحين الفصل في النقض رقم 354 لسنه 84 ق لصدور حكم الالتماس ضد اشخاص لم يشملهم حكم اول درجه مع الزام المستشكل ضدهم المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه على سند من القول انه اقام المستشكل ضده الاول الدعوى رقم 2894 لسنه 2010 اقتصادى القاهره ضد المستشكل والمستشكل ضدهن الثانيه والرابعه بطلب الحكم بالزامهن بان يؤدين له مبلغ 480000 دولار امريكى قيمه المديونيه المس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 206 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المستشكل بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 26/11/2014 ومعلنة للمستشكل ضدهما قانونا ابتغاء الحكم اصليا وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لعدم وجود سند قانونى في تنفيذه – احتياطيا وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل في الدعوى بالنقض مقامة من الشركة المستشكلة والمقيد برقم 15199 لسنة 84ق مع الزام الشركة المستشكل ضدها الاولى بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وذلك على سند من القول بان الشركة المستشكلة تستشكل في تنفيذ الحكم رقم 954 لسنة 3ق استئناف اقتصادية القاهرة للاسباب الآتية الخطا في تطبيق القانون بانه الثابت من الحكم المستشكل فيه ان الشركة المستشكل ضدها الاولى تسعى بكاف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 649 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 18/3/2014 ومعلنة للمدعى عليهم قانونا ابتغاء الحكم بالزام المدعى عليهما الاولى والثانى بالتضامن بان يقوما برد مبلغ وقدره 38480 جنيها (ثمانية وثلاثون الف واربعمائة وثمانون جنيها مصريا) مضافا اليه سعر العائد المعلن من البنك المركزى ومبلغ تعويض مساوى عن كل من الضرر المادى والادبى لبنك مصر في مواجهة المدعى عليها الثالثة والمصروفات والملحقات حتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة مع الزام المدعى عليهما الاولى والثانى بالتضامن بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وذلك على سند من القول ان المدعى عليها الثالثة م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 48 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن واقعات الدعوى و مستنداتها و دفاع الخصوم فيها قد سبق و أن حصلها الحكم الصادر فيها من هذه المحكمة بهيئة مغايرة بتاريخ 31/5/2014 و القاضى منطوقه بعدم قبول الإشكال شكلاً و إلزام المستشكلة بالمصروفات و كذلك الحكم الصادر في الاستئناف رقم 823 لسنة 6ق اقتصادية القاهرة طعناً على الحكم السابق و القاضى منطوقه بقبول الاستئناف شكلاً و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجدداً بإعادة الدعوى للدائرة الرابعة إقتصادية للفصل في موضوعها و لنظرها بجلسة 28/12/2014 ، و من ثم نحيل إليهما في بيان وقائع الدعوى منعاً للتكرار. و تحقيقاً لربط االوقائع نوجزها في أن المستشكلةأقامتها بموجب صحيفة مستوفاه لشرائطها المقررة قانونا أودعت قلم كتاب المحكم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 77 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا :- وحيث ان المحكمة تمهد لقضائها فيما يتعلق بما أبداه المدعى أصليا بالطعن بالتزوير على صلب عقد المرابحة رقم 22 وكذا طلب الشراء ووعد البيع المقدمين بالدعوى وذلك بمذكرتيه المقدمتين بجلستي 10/1/2015 و17/1/2015 والمبدي منه بالجلسات – فانه من المقرر قانونا بنص الماده 49 من قانون الإثبات انه “” يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب , وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلا ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير و إجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها, وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه ” 0 وانه من المقرر بقضاء محكمة النقض ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 227 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المستشكلين قد عقدوا لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 21/12/2014 ومعلنة للمستشكل ضدهما قانونا ابتغاء الحكم اولا بقبول الاشكال شكلا لاقامته قبل تمام التنفيذ – ثانيا وفى الموضوع بايقاف تنفيذ المطالبة رقم 885 لسنة 2013/2014 مطالبات القاهرة الاقتصادية والصادرة بشان الدعوى رقم 1937 لسنة 2012 مدنى القاهرة الاقتصادية والمستانفة تحت رقم 881 لسنة 5ق مدنى استئناف القاهرة الاقتصادية وذلك لحين الفصل في التظلم رقم 52 لسنة 2014 تظلمات القاهرة الاقتصادية ولحين الفصل في الدعوى على القرار رقم 2 لسنة 2009 الصادر من المستشكل ضده الثانى المنظور امام القضاء الادارى مقامة من المستشكلين مع الزام المست ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 125 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في إقامة البنك المدعى دعواه ضد المدعى عليهما بصفتهما بموجب صحيفة مودعه بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/12/2014مستوفاه شرائطها القانونيه طلب في ختامها الحكم بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع بإلغاء امر التقدير المتظلم منه الصادر في الدعوى رقم 2602 لسنة 2013 اقتصادي وذلك رقم 432 لسنة 2014/2015 بالنسبة للبنك المتظلم واعتباره كان لم يكن لعدم صدور حكم نهائي في الدعوى موضوع المطالبة وإلزام المتظلم ضده الأول بالمصروفات والأتعاب – على سند من القول انه بتاريخ 22/12/2014 أعلن البنك المتظلم بامرى تقدير الرسوم في الدعوى رقم 2602 لسنة 2013 اقتصادى القاهرة محل المطالبة رقم 432لسنة 2014/2015 متضمنا الأمرين بتقدير مبلغ نسبى و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2494 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا الحكم الرقيم2190لسنة 2013 تجارى جزئى الصادر بجلسة 11/1/2014 والقاضى في منطوقه بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القاهرة الاقتصادية ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه تلافيا للتكرار معتبرة إياه مقدمة لحكمها وجزءا من أسبابه وذلك لما هو مقرر في قضاء النقض من ( جواز الإحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ود فوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم) الطعن رقم 441 لسنة 43 ق جلسة 24/6/1969 وان كانت توجزها بالقدر اللازم لربط أوصال التداعى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 4/12 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2409 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى اقامها بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها المقرره قانونا اعلنت وفق صحيح القانون واودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/11/2014 طلب في ختامها بصفه مستعجله ارجاع الخدمه بالارقام المتعاقد عليها لانها تدخل ضمن الكيان الصناعى لمجموعه- تايجر … – وسمعته الدوليه باعتبارها شركه عابره للقارات وخاصه ارقام خدمه العملاء والمبيعات في موعد اقصاه 48 ساعه من تاريخ ايداع الدعوى قلم كتاب المحكمة الاقتصاديه وفى الموضوع اولا بارجاع خطوط الهواتف والفاكسات بحالتها كما هى وفقا لما تم التعاقد عليه لكون هذه الارقام ارقام صناعيه وتجاريه لمنشأه دوليه عابره للقارات وهذه الارقام هى وفقا للاتى تليفون 46108808 ، فاكس 46108814 ، الرقم الخاص با ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 208 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المستشكلان قد عقدا لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 27/11/2014 ومعلنة للمستشكل ضدهم قانونا ابتغاء الحكم بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 1021 جنح اقتصادية لسنة 2012 .رقم130 مستانف اقتصادية لسنة 2013 وكذلك وقف اجراءات التنفيذ على العين الكائنة 6 عطفة الشريعى بالدور السادس شقة 12 من شارع سليم الاول الزيتون لعدم وجود ثمة منقولات مملوكة للمستشكل ضدها الثانية بهذه العين مع الزام المستشكل ضدها الثالثة كافة المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وذلك على سند من القول ان المستشكل ضدها الثالثة اقامت الدعوتين رقمى 1021 جنح اقتصادية لسنة 2012 .رقم مستانف اقتصا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2532 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليها وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/11/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدرة 16099,78جم (سته عشر الف وتسعة وتسعون جنيها وثمانية وسبعون قرش) حتي 20/10/2014 و العوائد الاتفاقية بواقع15,5%سنويا حتي تمام السداد مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 5/1/2014 مبرم بين المدعى بصفته والمدعى عليها منح بموجبه البنك للمدعى عليها مبلغ وقدره 16300جم (ستة عشر ألف وثلاثمائة جنية ) بعائد مدي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 6 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تخلص واقعات التظلم فيما سبق وان أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بدائرة مغايرة بجلسة 18/2/2013 والحكم المستأنف رقم 14 لسنة 5 ق تظلمات رسوم قضائية اقتصادية القاهرة الصادر 19/11/2014 بجلسة والذي تحيل إليهما المحكمة منعا للتكرار وان كانت توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المتظلم بصفته قد أقام تظلمه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 24/10/2012 موقعة من محام وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم أولا بقبول التظلم شكلاً , ثانياً بصفه مستعجلة بإيقاف أمر تقدير الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 30/12/2010 بشأن المطالبة رقم 499 لسنة 2011 , 2012 نسبي وخدمات لحين الفصل في الدعوى . ثالثاً إلغاء أمري تقدير الرسوم القضائية رقم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 103 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعه الاوراق والمداوله قانونا ، حيث أن وقعات التظلم و مستنداته و دفاع الخصوم فيه سبق أن حصلها الحكم الصادر فيه من هذه المحكمة بهيئة مغايرة بتاريخ 24/2/2013 و القاضى منطوقه بقبول التظلم شكلاً و في الموضوع برفضه و تأييد الأمر المتظلم منه. و كذاك الحكم الصادر في الاستئناف المقيد برقم 363 لسنة 5ق بتاريخ 31/5/2014 و القاضى منطوقه بقبول الاستئناف شكلاً و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و بإعاة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً. و تحقيقاً لربط االوقائع نوجزها في أن المتظلم بصفته اقامه بموجب صحيفه استوفت شروطها الشكليه اعلنت وفق صحيح القانون اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/7/2012 طلب في ختامها بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع بالغاء الامر المتظلم منه والقضاء مجددا ببيع ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2857 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا ،،، حيث ان حاصل واقعات الدعوى يخلص في ان المدعي بصفته شركة ستارز للانتاج الفني عقد الخصومة بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم الكتاب بالمحكمة بتاريخ 26/12/2013 بغية الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدي له مبلغا مقداره خمسمائه الف جنيه جنيها كتعويض عن الاضرار المادية والادبية الناتجة عن الاعتداء على حقوق الشركة المدعية باستغلال مصنفاتها الغنائية المذكورة بالصحيفة دون وجه حق مع الزام الشركة المدعى عليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وقال شرحا لدعواه ان الشركة المدعية تمتلك المصنفات الفنية المبينة بصدر الصحيفة… وحيث قامت الشركة المدعى عليها ببث برنامج “ the winner”وبه قام المشاركون بتا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1085 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن الواقعة تخلص فيما سبق وأحاط به الحكم الصادر في الدعوى بجلسة 24/11/2013 والذى تحيل اليه المحكمة في بيانه لحاصل واقعات الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم فيها منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل قضائها وربط اوصاله, في أن المدعي عن نفسة وبصفته قد اقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة في 21/5/2013 واعلنت قانونا للمدعى عليهم طلب في ختامها الحكم بتعين المصفى صاحب الدور من جدول المحكمة للقيام بتصفية شركة السلام للمنتجات المعدنية وفقا لاحكام العقد, مع الزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. على سند من القول انه بتاريخ 1/1/1992 تم تحرير عقد انشاء (شركة السلام للمنتجات المعدنية) شركة ذات مسئولية محدوده طبقا للانصب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2857 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانوناً ،،، حيث ان حاصل واقعات الدعوى يخلص في ان المدعي بصفته شركة ستارز للانتاج الفني عقد الخصومة بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم الكتاب بالمحكمة بتاريخ 26/12/2013 بغية الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدي له مبلغا مقداره خمسمائه الف جنيه جنيها كتعويض عن الاضرار المادية والادبية الناتجة عن الاعتداء على حقوق الشركة المدعية باستغلال مصنفاتها الغنائية المذكورة بالصحيفة دون وجه حق مع الزام الشركة المدعى عليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وقال شرحا لدعواه ان الشركة المدعية تمتلك المصنفات الفنية المبينة بصدر الصحيفة… وحيث قامت الشركة المدعى عليها ببث برنامج “ the winner”وبه قام المشاركون بت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 996 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليهما بصفتهما وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 30/4/2013 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم أولاً بإلزامهما متضامنين بسداد مبلغ 625000جم (ستمائة خمسة وعشرون ألف) باقى أجرة عن الثلاثة شهور التى عمل لديهما. ثانياً إلزامهما متضامنين بدفع مبلغ 2250000جم (اثنان مليون ومائتى وخمسون ألف جنيه) باقى مدة العقد وتعويض المدعى عن الإضرار المادية والأدبية التى أصابته من إنهاء عقده وما أثرى به المدعى عليهما من عمل المدعى بالقناة خلال فترة عملة مع إلزام المدعى عليهما بصفتهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد اتفاق شفه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2792 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى فيما أورده الحكم الصادر في الدعوى رقم 523 لسنة 2014 تجاري جزئي و الذي نحيل إليه منعا للتكرار إلا أننا نوجزها بالقدر اللازم لحمل أسباب هذا القضاء في أن البنك المدعي قد أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة تجاري القاهرة في 12/5/2014 أُعلنت قانونا ، انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بان تؤدى للبنك الطالب مبلغ و قدره ستمائة و ثمانية و ثلاثين جنيه و ستة و أربعين قرشا قيمة المديونية المستحقة عليه حق 31/1/2014 بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع 14 % سنويا حتى تمام السداد، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة. ذلك على سند من القول انه بموجب عقد فتح اعتماد حساب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 273 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- حيث انه عن اختصام المدعى عليه الثاني عن بصفته و عن شكل طلب إدخال الخصم المدخل بصفته فتعهد المحكمة لما تنص عليه المادة حيث انه عن الدفع المبدى من المدعى عليه بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة فالمحكمة اذ تمهد لقضائها بادئ ذى بدء ببيان أنه من المقرر وفقا لنص المادة 3 من قانون المرافعات أنه ” لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون اخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ” . كما تنص المادة 117 من قانون المرافعات من ” للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها. و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 من قانون ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث أنه عن شكل التظلم فلما كان من المقرر وفقا لنص المادة 656 من القانون رقم 17 لسنة 1999 أنه يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى التفليسة بقبول الدين أو رفضه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار إذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب الإنتهائى للمحكمة الجزئية ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا امرت المحكمة بوقفها . لما كان ذلك وكان قاضى التفليسة قد اصدر قراره بتاريخ 28-12-2014 برفض المنازعه ، وقد أقام المتظلم بصفته تظلمه الماثل بتاريخ 21/1/2015 أى بعد عشرة أيام من تاريخ صدور القرار ، الأمر الذى يكون معه الطعن قد أقيم بعد الميعاد المحدد قانونا غير مستوفى أوضاعه الشكلية وهو ما يضحى معه غير مقبول شكلا على ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- حيث انه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تعهد لما تنص عليه المادة 725 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 “1 – لكل تاجر يجوز شهر إفلاسه ولم يرتكب غشا أو خطأ لا يصدر عن التاجر العادى أن يطلب الصلح الواقى من الإفلاس إذا اضطربت أعماله المالية اضطرابا من شأنه أن يؤدى إلى توقفه عن الدفع .2 – وللتاجر الذى توقف عن دفع ديونه . ولو طلب شهر إفلاسه ، أن يطلب الصلح الواقى من الإفلاس إذا توافرت فيه الشروط المذكورة فى الفقرة السابقة وقدم طلب الصلح خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 553 من هذا القانون. 3 – وفيما عدا شركات المحاصة يجوز منح الصلح الواقى من الإفلاس لكل شركة توافرت فيها الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين . ومع ذلك لا يجوز منح هذا الصلح لل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 20 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث أنه عن شكل الطعن فلما كان من المقرر وفقا لنص المادة 656 من القانون رقم 17 لسنة 1999 أنه ” يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضى التفليسة بقبول الدين أو رفضه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار إذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب الإنتهائى للمحكمة الجزئية ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا امرت المحكمة بوقفها “. لما كان قاضى التفليسة قد أصدر قراره بتاريخ 22/6/2014 برفض دين الطاعن ، وقد اودع الطاعن صحيفة الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/6/2014 , ولما كانت المادة المشار إليها سلفا قد نصت على وجوب التظلم من قرار قاضي التفليسة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار و من ثم تكون المتظلمة قد أقامت ت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 103 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانوناً :- وحيث أنه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تمهد لقضائها بادئ ذى بدء ببيان أن دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها ليست دعوى خصومة بل هي دعوى إجراءات تهدف إلى مجرد إثبات حالة معينة والحكم الصادر بإشهار الإفلاس لا يقصد به أصلا الفصل في نزاع ، ولكن يقتصر على تقرير حالة قانونية جديدة متى تحققت شروطها [الطعن رقم 2891 – لسنة 64 ق – تاريخ الجلسة 06 / 11 / 2002 – مكتب فني 51 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 964] فالإفلاس ليس وسيلة للتنفيذ بالحقوق انما هو نظام يواجه حالات عجز التجار …. النية عن الوفاء بالتزاماتهم والمقصود به حماية حقوق الدائنين واقتسام أموال المدين بينهم قسمة غرماء [الطعن 795 لسنة 72 ق جلسة 2/7/2003 ] وحيث أنه من الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 106 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانوناً :- وحيث أنه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تمهد لقضائها بادئ ذى بدء ببيان أن دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها ليست دعوى خصومة بل هي دعوى إجراءات تهدف إلى مجرد إثبات حالة معينة والحكم الصادر بإشهار الإفلاس لا يقصد به أصلا الفصل في نزاع ، ولكن يقتصر على تقرير حالة قانونية جديدة متى تحققت شروطها [الطعن رقم 2891 – لسنة 64 ق – تاريخ الجلسة 06 / 11 / 2002 – مكتب فني 51 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 964] فالإفلاس ليس وسيلة للتنفيذ بالحقوق انما هو نظام يواجه حالات عجز التجار …. النية عن الوفاء بالتزاماتهم والمقصود به حماية حقوق الدائنين واقتسام أموال المدين بينهم قسمة غرماء [الطعن 795 لسنة 72 ق جلسة 2/7/2003 ] وحيث أنه من الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 108 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانوناً :- حيث انه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تعهد لما تنص عليه المادة 554 من ذات القانون على ” لكل دائن بدين تجاري خال من النزاع حال الاداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينة التاجر ” و قد استقرت أحكام محكمة النقض على أن القانون قد اشترط لشهر إفلاس التاجر عدة شروط ، فيشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه بجانب أنه حال الأداء ومعلوم المقدار و خالى من النزاع الجدى أن يكون ديناً تجارياً فكما أن غير التاجر لا يخضع لجزاء الإفلاس كذلك فإن التاجر لا يشهر إفلاسه إذا كانت الديون التى يعجز عن الوفاء بها مجرد ديون مدنية ( الطعن رقم 895 – لسنة 70 ق – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2001 – مكتب فني 52 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 114 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانوناً :- وحيث أنه لما كان مفاد نص المادة 1/63 من قانون المرافعات أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر اجرائى بدء الخصومة ، إلا أن اعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون وجود الخصومة الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلانا صحيحا فان تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائى زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل فى الدعوى ( م 10 ، 19 ، 21 ، 63 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 3 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق :- وحيث انه من المقرر وفق نص المادة 650 من القانون 17 لسنة 1999 ان على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم مصحوبة بتامينات خاصة او كانت ثابتة باحكام نهائية ان يسلموا امين التفليسة عقب صدرو الحكم بشهر الافلاس مستندات ديونهم مصحوبة ببيان بهذه الديون وتاميناتها ان وجدت ….. كما انه من المقرر وفق نص المادة 657/1 من ذات القانون انه لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم فى المواعيد المقررة فى التوزيعات الجارية, وانما يجوز لهم المنازعة امام قاضى التفليسة إلى ان ينتهى توزيع النقود ويتحملون مصاريف المنازعة. وحيث ان قاضى التفليسة بصفته القائم بالتنفيذ على اموال المدين المفلس يجب ان يضع تحت يد التفليسة جميع اصول اوراق التنفيذ وكذا اصول المستندات التى تثبت المديونية المطالب بها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 32 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع والمداولة قانوناً :- وحيث أنه عن شكل التظلم فلما كان من المقرر وفقا لنص المادة 656 من القانون رقم 17 لسنة 1999 أنه يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار إذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا امرت المحكمة بوقفها . لما كان وذلك وكان قاضي التفليسة قد أودع قراره المطعون عليه بتاريخ 29/11/2014 وقرر فيها برفض قبول دين المتظلم، وقد أقام المتظلم تظلمهم الماثل بتاريخ 8/12/2014 أي خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار ، الأمر الذي يكون معه الطعن قد أقيم في الميعاد المحدد قانونا ، وقد استوفى أوضاعه الشكلية وهو ما يضحى معه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 36 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا :- وحيث أنه عن شكل التظلم فلما كان من المقرر وفقا لنص المادة 656 من القانون رقم 17 لسنة 1999 أنه ” يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى التفليسة بقبول الدين أو رفضه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار إذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب الإنتهائى للمحكمة الجزئية ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا امرت المحكمة بوقفها “. لما كان ذلك و كان قاضى التفليسة قد أصدر قراره بتاريخ 13/12/2014 برفض دين البنك الطاعن ، وقد اودع البنك الطاعن صحيفة الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/12/2014 , ولما كانت المادة المشار إليها سلفا قد نصت على وجوب الطعن من قرار قاضي التفليسة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1042 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- و حيث انه عن شكل التدخل الانضمامى المبدى من الخصم المتدخل انضماميا فى محضر جلسة 13\7\2014 فمن المقرر وفقا لنص المادة 126 من قانون المرافعات أنه ” يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى . ويكون التدخل بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعة ” والتدخل نوعان – تدخل انضمامى ويقصد به المتدخل المحافظة على حقوقه عن طريق مساعدة أحد طرفى الخصومة فى الدفاع عن حقوقه ، وتدخل هجومى يبغى منه المتدخل الدفاع عن مصلحته الخاصة ضد طرفى الدعوى – ويشترط لقبول التدخل بنوعيه شرطان : الأول أن تكون ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1085 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:- وحيث أنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 129 من قانون المرافعات أنه في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى. ومن المستقر عليه أيضا أنه يصح للمحكمة كلما بدا لها احتمال وقوع التناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى على تقدير أن الفصل فيها يتوقف على نهائية حكم آخر لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضي أو بضمها الى دعوى اخرى مرتبطة بها أو غير ذلك مما يسره القانون رعاية لحسن سير العدالة وتثبيتا لمفهومها بوضفها الفصل الحاسم بين الحق والباطل. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2168 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- حيث أنه و عن إلزام الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ المديونية المطالب به و فوائده فالمحكمة تعهد لقضائها بما نصت عليه المادة 538 من القانون المدني على أن ” القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شئ مثلى آخر. على ان يرد له المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله فى مقداره ونوعه وصفته “. كما تنص المادة 542 من القانون المدني ” على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها. فإذا لم يكن هناك أتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر”. كما تنص المادة 226 من القانون المدني على أن ” إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود و كان معلوم المقدار وقت الطلب و تأخر المدين عن الوفاء به , كان ملزما بأن يدفع للدائن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2403 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- لما كان من المقرر قانوناً وفق نص المادة الأولي من قانون الإثبات (علي الدائن إثبات الالتزام وعلي المدين إثبات التخلص منه ) وحيث أنه من المقرر في قضاء النقض أن المدعي هو الملزم بإقامة الدليل علي ما يدعيه سواء كان مدعياً أصلياً في الدعوى أو مدعياً فيها .(الطعن رقم 2243 لسنة 62 ق جلسة 17/6/1993) وحيث أنه من المستقر عليه أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم علي تقديم الدليل علي دفاعه أو لفت نظره إلي مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضائها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها . (نقض في الطعن رقم 44 لسنة 33 ق جلسة 8/3/1967 س 18 ص 591) كما نصت الماده 65 من قانون المرافعات على ان ” يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى اذا كانت مصحوبة بما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2415 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- حيث أن المحكمة تستهل قضائها بالتنويه إلى انه وفقا لنص المادة الثانية من مواد اصدار القانون رقم 88 لسنة 2003 بشان البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد, أن تسرى على جميع البنوك الخاضعة لأحكام القانون المرافق – فيما لم يرد بشأنه نص فيه – أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون 159 لسنة 1981 , وتسرى أحكام قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار ايا كانت طبيعة هذه المعاملات. وتنص المادة الثالثة فقرة أولا من مواد الإصدار من ذات القانون على أن تلتزم البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي في تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2443 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و الاطلاع على الأوراق و المداولة قانونا :- و حيث انة عن موضوع الدعوى فلما كان المقرر بنص الماده 86 من القانون المدنى ان الحقوق التى ترد على شئ غير مادى تنظمها قوانين خاصة و من المقرر بنص المادة 140 من القانون 82 لسنة 2002 باصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكريه الجديد ان تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الادبية و الفنية و بوجة خاص المصنفات الاتية : …………… 7 – المصنفات السمعية و البصرية , كما ينص البند الخامس من المادة 177 من ذات القانون على ان يكون المنتج طوال استغلال المصنف السمعى او البصرى او السمعى البصرى المتفق علية نائبا عن مؤلفى هذا المصنف و عن خلفهم فى الاتفاق على استغلالة دون الاخلال بحقوق مؤلفى المصنفات الادبية او الموسيقية المقتبسة او ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2347 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الاطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً :- وحيث انه عن موضوع الدعوى فلما كان الثابت من نص المادة الأولي من قانون الإثبات من أنه “علي الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه” وكان من المقرر وفقا لنص المادة 14/1من قانون الإثبات أنه ” يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ” وحيث أنه من المقرر وفقا لنص االفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون التجارة أنه تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق ، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية، ثم قواعد العرف التجارى والعادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2354 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الاطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً :- وحيث انه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 4028 لسنة 2010 شمال القاهرة و المؤيدة استئنافيا بالدعوى رقم 36 لسنة 16 ق استئناف عالى القاهرة المبدى من المدعي عليه الثاني فلما كان المقرر قانونا وفقهاً وقضاء ً أن : الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها المادة 101 من قانون الإثبات ويشترط لقيام هذه الحجية شروط تتعلق بالحكم وأخري تتعلق بالحق المدعي به أولا شروط الحكم الذي تثبت له الح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2458 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الاطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً :- و حيث انه من المقرر بنص المادة 109 من قانون المرافعات على ان ” الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها تحكم بة المحكمة من تلقاء نفسها. و يجوز الدفع به فى اية حالة كانت عليها الدعوى ” و حيث انه من المقرر قانونا وفقا لنص الفقرة الاولى من المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 بانشاء المحاكم الاقتصادية انة “فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين: 1 – قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها. 2 – قانون سوق رأس الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2522 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا :- و حيث انه عن موضوع الدعوى فلما كان من المقرر وفقا لنص المادة الأولى من قانون الإثبات على انه ” على الدائن إثبات الالتزام ، وعلى المدين إثبات التخلص منه ” ومؤدى ذلك أن المدعى هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعيا أصلا فى الدعوى ، أم مدعيا عليه فيها (الطعون أرقام 1799،2097،2243 لسنة 62 ق – 17/6/1993) فالبينة على من يدعى خلاف الوضع الثابت أصلا وعرضا أو ظاهرا (الطعنين رقمى 252،128 لسنة 34 ق – جلسة 24/2/1967) و ان سكوت المدعى عليه عن النفى لا يصلح بذاته دليلا للحكم للمدعى بطلباته متى كان الاخير لم يثبت ما يدعية (الطعن رقم 2336 السنة 59 ق جلسة 23\11\1994 س 45 ص 1452 ) وأن الاصل براءة الذمة و على من يدعى انشغالها عبء اثبات ذلك ( ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2539 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا :- حيث أنه عن إلزام الشركة المدعى عليها بالمديونية المطالب بها فلما كان من المقرر قانونا بنص المادة الثانية من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999 أنه ” تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية ثم قواعد العرف التجاري والعادات التجارية فإذا لم يوجد عرف تجاري أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدني ….” كما تنص المادة 538 من القانون المدني على أن ” القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شئ مثلى آخر. على ان يرد له المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله فى مقداره ونوعه وصفته “. كما تنص المادة 542 من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2544 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- حيث أن البين للمحكمة من مطالعة الأوراق إقامة عدة دعويين بين طرفي التداعي تم قيدهما برقمي 6060 لسنة 2011 مدني كلي شمال القاهرة و الدعوى رقم 8390 لسنة 2010 مدني كلي شمال القاهرة ، و لما كانت تلك الاحكام صادرة عن قطع أرض مباعه بين أطراف التداعي الأمر الذى ترى معه المحكمة استجواب المدعى عليه الثالث في تقديم صور رسمية من صحف دعاوى تلك القضايا و صور رسمية من العقود سند تلك الدعاوى و صور رسمية و وجه الحافظة المقدم فيها تلك العقود و صور رسمية من الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى و صور رسمية من الأحكام الصادرة في استئنافها و ذلك بالرخصة المخولة لها بمقتضى نص المادة رقم (106) من قانون الإثبات ، وعلى النحو الذى سيرد بمنطوق هذا الحكم. وحيث أنه عن الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2548 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث انه عن موضوع الدعوى فلما كان الثابت من نص المادة الأولي من قانون الإثبات من أنه “علي الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه” وكان من المقرر وفقا لنص المادة 14/1من قانون الإثبات أنه ” يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ” وحيث أنه من المقرر وفقا لنص االفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون التجارة أنه تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق ، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية، ثم قواعد العرف التجارى والعادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدنى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 205 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث تخلص واقعات الدعوى فيما سبق و أحاط به الحكم الصادر في الدعوى رقم 351 لسنة 2014 مدني جزئي بندر الجيزة و الصادر بتاريخ 27\11\2014 و الذي نحيل إليه في ذلك منعا للتكرار و ان كنا نوجز منه بالقدر الكافي لربط اواصر تلك الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليهما عن نفسهما و بصفتهما بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة بندر الجيزه في 2/6/2014 وأعلنت قانونا ، طلب فيها القضاء بالزامهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 32228,65 جنيه حتى 16/6/2013 بخلاف ما استجد و ما يستجد من عوائد اتفاقيه بواقع 11% سنويا و المصروفات حتى تمام السداد مع الزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه . وذلك على سند من أنه سبق و منح البنك المدعى للمدعى علية ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 53 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا – حيث تخلص واقعات الدعوى فيما أحاط به الحكم الصادر فيها من محكمة القضاء الادارى بجلسة 20/5/2014 والذي نحيل إليه منعا للتكرار وان كنا نوجزها في إقامة المدعية دعواها ضد المدعى عليهما بموجب صحيفة مودعه بقلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 19/11/2009 طلبت في ختامها أولا قبول الدعوى شكلا وثانيا في الشق العاجل بالحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي للمعلن إليه بعدم إصدار قرار بإلزام بنك مصر بان يتحمل ما صرف خطأ من حساب السيدة / ….. عبد ….. حسن وقدره تسعة وتسعون ألف وتسعمائة وتسعون دولار مع ما يترتب على ذلك من أثار وثالثا وفى الشق الموضوعي إلغاء القرار السلبي مع ما يترتب على ذلك من أثار رابعا إلزام المعلن إليهما بالمصروفات والأتعاب خ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 36 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى ودفاع الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم ومستنداتهم ومذكراتهم سبق وان احاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهره الاقتصاديه الدائرة السادسه الاستئنافيه في الدعوى رقم 462 لسنه 6 قضائيه الصادر بجلسة 10/11/2014 والقاضى منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة التنفيذ بالمحكمة الاقتصاديه للأختصاص لنظرها بجلسة 31/1/2015 ومن ثم فالمحكمة تحيل اليه بشأنها منعا من أعادة ترديدها وحيث استقر قضاء النقض على انه (لاتثريب على المحكمة ان هى احالت على اسباب حكم اخر صدر في ذات الدعوى بين نفس الخصوم واودع ملفها واصبح ضمن مستنداتها وعنصرا من عناصر الاثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته طعن رقم 424/426 لسنة 43ق -نقض م -32 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 5 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – وحيث تخلص واقعات التظلم حسبما تهدى إليه أوراقه في أن المتظلم بصفته قد أقام تظلمه بموجب تقرير بقلم كتاب المحكمة في 13/1/2015 وموقع من محام وأعلن قانوناً طلب في ختامه الحكم ببطلان أمرى التقدير . وذلك على سند من القول مفاده أن المتظلم بصفته قد أعلن بأمري تقدير الرسوم رقم 442 لسنة 2014/2015 نسبى وخدمات الصادر في الدعوى رقم 2439 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة والذي أعلن للمتظلم بصفته بتاريخ 12/1/2015 وذلك لعدم التزام المتظلم بصفته بثمة رسوم والمغالاة في تقدير الرسوم ، الأمر الذي حدا بالمتظلم بصفته إلى أقامة تظلمه. وقدم سنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من أمرى تقدير الرسوم . وحيث تداول التظلم بالجلسات أمام المحكمة على النحو الثابت ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1377 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا :- وحيث أنه عن موضوع الدعوى فتعهد المحكمة لما نصت عليه المادة 163من القانون المدني ” كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”. كما تنص المادة 164/1 من ذات القانون على ” يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز. و إذ استقرت أحكام محكمة النقض على ” أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت فى جانب المسئول إلى ضرر واقع فى حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه. (الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 6051 سنة ق 62 جلسة 13 / 06 / 1993) كما قضت المسئولية التقصيرية تقع على المتسبب بذات الفعل أو الترك الضار سواء أكان متعمداً أم مقصراً ، و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2569 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- المحكمة تستهل قضائها بالتنوه الى ان طلبات المدعين اقيمت بموجب دعوى بطلب بطلان الامر العقارى 11 لسنة 2013 اقتصادى القاهرة, ومن ثم فانه طلب مخالف عن التظلم رقم 121 لسنة 2013 اقتصادى القاهرة والمنصب على تظلم من قرار قاضى التنفيذ وليس بطلب بطلان الامر العقارى و وهو ما لا يحوز حجية امام المحكمة مصدرة القضاء لاختلاف السبيل القانونى المتبع بشان كلا من الدعوى الراهنة والتظلم انف البيان . والمحكمة تمهد لقضائها بادئ ذى بدء ببيان ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 102 من القانون رقم 93 لسنة 2005 المعدل لقانون البنك المركزى والجهاز المركزى والنقد من أنه تسري في شأن التنفيذ على العقار المرهون للبنوك أحكام المواد من (12) إلى (27) من قانون التمويل ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 86 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانوناً :- و حيث انة عن شكل الادخالين المقامين من المدعى بصفته و هما ادخال المدعى علية بشخصة و ادخال الشريك المتضامن ….. فلما كان المقرر بنص المادة 117 من قانون المرافعات ان للخصم ان يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامة فيها عند رفعها و يكون ذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 و لما كان المدعى بصفته قد التزم فى الادخالين بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى و قبل قفل باب المرافعة و من ثم يكون الادخالين مقبولان شكلا على نحو ما سيرد بالمنطوق . وحيث أنه وعن شكل الدعوى الفرعية المقامة من المدعى علية بصفته بطلب التعويض بمبلغ مليون جنية عن الاضرار المادية و الادبية التى اصابتة من جراء اساءة ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1826 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و الاطلاع على الأوراق و المداولة قانونا :- و حيث انه عن شكل الطعن بالتزوير المبدى من المدعية فلما كانت المدعية قد قررت بالطعن بالتزوير صلبا و توقيعا على اصل الشيك البنكى رقم ……. و المنسوب صدورة اليها و اعلنت بشواهد الطعن بالتزوير خلال الثمانية ايام المقرره من تاريخ التقرير بالطعن بالتزوير و المنصوص عليها بنص المادة 49 من قانون الاثبات و حيث ان المحكمة ترى ان ذلك الطعن بالتزوير منتج فى الدعوى ومن ثم تنتهى المحكمة الى قبول الطعن بالتزوير المبدى من المدعية شكلا على نحو ما سيرد بالمنطوق. و حيث انه عن موضوع الطعن بالتزوير المبدى من المدعية فلما كان المقرر بنص المادة 44 من قانون الاثبات انه اذا قضت المحكمة بصحة المحرر او بردة او بسقوط الحق فى اثبات صحته أخذت فى نظر موضوع ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 95 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و رأى النيابة العامة و الاطلاع على الاوراق و المداولة قانوناً :- وحيث أنه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تمهد لقضائها ببيان أن دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها ليست دعوى خصومة بل هي دعوى إجراءات تهدف إلى مجرد إثبات حالة معينة والحكم الصادر بإشهار الإفلاس لا يقصد به أصلا الفصل في نزاع ، ولكن يقتصر على تقرير حالة قانونية جديدة متى تحققت شروطها [الطعن رقم 2891 – لسنة 64 ق – تاريخ الجلسة 06 / 11 / 2002 – مكتب فني 51 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 964] فالإفلاس ليس وسيلة للتنفيذ بالحقوق انما هو نظام يواجه حالات عجز التجار …. النية عن الوفاء بالتزاماتهم والمقصود به حماية حقوق الدائنين واقتسام أموال المدين بينهم قسمة غرماء [الطعن 795 لسنة 72 ق جلسة 2/7/2003 ] وحيث أنه من المقرر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 97 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانوناً :- وحيث انه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تمهد لقضائها بادئ ذى بدء ببيان أن دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها ليست دعوى خصومة بل هي دعوى إجراءات تهدف إلى مجرد إثبات حالة معينة والحكم الصادر بإشهار الإفلاس لا يقصد به أصلا الفصل في نزاع، ولكن يقتصر على تقرير حالة قانونية جديدة متى تحققت شروطها [الطعن رقم 2891 – لسنة 64 ق – تاريخ الجلسة 06 / 11 / 2002 – مكتب فني 51 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 964] فالإفلاس ليس وسيلة للتنفيذ بالحقوق انما هو نظام يواجه حالات عجز التجار …. النية عن الوفاء بالتزاماتهم والمقصود به حماية حقوق الدائنين واقتسام أموال المدين بينهم قسمة غرماء [الطعن 795 لسنة 72 ق جلسة 2/7/2003 ] وحيث أنه من ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 100 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و رأى النيابة العامة و الاطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً :- وحيث أنه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تمهد لقضائها ببيان أن دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها ليست دعوى خصومة بل هي دعوى إجراءات تهدف إلى مجرد إثبات حالة معينة والحكم الصادر بإشهار الإفلاس لا يقصد به أصلا الفصل في نزاع ، ولكن يقتصر على تقرير حالة قانونية جديدة متى تحققت شروطها [الطعن رقم 2891 – لسنة 64 ق – تاريخ الجلسة 06 / 11 / 2002 – مكتب فني 51 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 964] فالإفلاس ليس وسيلة للتنفيذ بالحقوق انما هو نظام يواجه حالات عجز التجار …. النية عن الوفاء بالتزاماتهم والمقصود به حماية حقوق الدائنين واقتسام أموال المدين بينهم قسمة غرماء [الطعن 795 لسنة 72 ق جلسة 2/7/2003 ] وحيث أنه من المقرر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 102 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانوناً :- حيث انه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تعقد بادئ ذى بدء ببيان أن دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها ليست دعوى خصومة بل هي دعوى إجراءات تهدف إلى مجرد إثبات حالة معينة والحكم الصادر بإشهار الإفلاس لا يقصد به أصلا الفصل في نزاع ، ولكن يقتصر على تقرير حالة قانونية جديدة متى تحققت شروطها (الطعن رقم 2891 – لسنة 64 ق – تاريخ الجلسة 06 / 11 / 2002 – مكتب فني 51 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 964) فالإفلاس ليس وسيلة للتنفيذ بالحقوق إنما هو نظام يواجه حالات عجز التجار …. النية عن الوفاء بالتزاماتهم والمقصود به حماية حقوق الدائنين واقتسام أموال المدين بينهم قسمة غرماء (الطعن 795 لسنة 72 ق جلسة 2/7/2003) وحيث أنه من المقرر قا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 205 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث أنه عن موضوع الدعوى ، فالمحكمة اذ تمهد لقضائها بادء ذى بدء ببيان ما نصت عليه المادة الأولي من قانون الإثبات من أنه “علي الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه” وكان من المقرر وفقا لنص المادة 14/1من قانون الإثبات أنه ” يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ” وحيث أنه من المقرر وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون التجارة أنه تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق ، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية، ثم قواعد العرف التجارى والعادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عادة تجا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 38 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث أنه عن شكل التظلم فلما كان من المقرر وفقا لنص المادة 654 من القانون رقم 17 لسنة 1999 على ” للمفلس ولكل دائن ورد إسمه بقائمة الديون أن ينازع فى الديون المدرجة بها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر فى الصحف عن حصول الإيداع . وتسلم المنازعة إلى قلم كتاب المحكمة أو ترسل اليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو ببرقية أو تلكس أو فاكس وعلى قلم الكتاب عرضها فورا على قاضى التفليسة ولا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد للمسافة”. كما تنص المادة 656/1 من ذات القانون على ” يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى التفليسة بقبول الدين أو رفضه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار إذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب الإنتهائى للمحكمة الجزئية و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 39 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث أنه عن شكل التظلم فلما كان من المقرر وفقا لنص المادة 654 من القانون رقم 17 لسنة 1999 على ” للمفلس ولكل دائن ورد إسمه بقائمة الديون أن ينازع فى الديون المدرجة بها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر فى الصحف عن حصول الإيداع . وتسلم المنازعة إلى قلم كتاب المحكمة أو ترسل اليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو ببرقية أو تلكس أو فاكس وعلى قلم الكتاب عرضها فورا على قاضى التفليسة ولايضاف إلى هذا الميعاد ميعاد للمسافة”. كما تنص المادة 656/1 من ذات القانون على ” يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى التفليسة بقبول الدين أو رفضه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار إذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب الإنتهائى للمحكمة الجزئية ول ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1947 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث أنه عن موضوع الدعوى ، فالمحكمة اذ تمهد لقضائها بادئ ذى بدء ببيان ما نصت عليه المادة الأولي من قانون الإثبات من أنه “علي الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه” وكان من المقرر وفقا لنص المادة 14/1من قانون الإثبات أنه ” يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمه ” وحيث أنه من المقرر وفقا لنص االفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون التجارة أنه تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق ، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية، ثم قواعد العرف التجارى والعادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عادة تج ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1969 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث أنه وعن طلب الادخال فمن المقرر وفقا لنص المادة 117 من قانون المرافعات أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 . ومفاد النص فى المادة 117 من قانون المرافعات أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفة الإدخال قلم كتاب المحكمة، ويترتب على مخالفة ذلك أن تقضى المحكمة ومن تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى قبله بإعتبار أن الطريق الذى رسمه القانون لطرح المنازعة أمام القضاء هو مما يتعلق بالنظام العام [الطعن رقم 1320 – لسنة 51 ق – تاريخ الجلسة 13 / 04 / 1988 – مكتب ف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1981 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث أنه عن موضوع الدعوى فالمحكمة اذ تستهل قضائها ببيان بادئ ذى بدء بان عقد البيع و القرض المطلوب فسخة هو العقد المؤرخ فى 15\7\2001 و ذلك طبقا للثابت من صحيفة افتتاح الدعوى و المستندات المقدمة فيها و ان ما ورد فى الطلبات الختامىة للمدعى بصفته من طلبة فسخ غقد البيع و القرض المؤرخ فى 20\10\2002 هو من قبيل الخطا المادى و تلتفت عنه المحكمة و حيث انه عن طلب المدعى بصفته فسخ عقد البيع و القرض المؤرخ فى 15\7\2001 فلما كان المقرر بنص المادة 303 من القانون المدنى ان و يجوز للدائن ان يحول حقة الى شخص اخر الا اذا حال دون ذلك نص القانون او اتفاق المتعاقدين او طبيعة الالتزام و تتم الحوالة دون حاجة الى رضاء المدين و من المستقر علية فقها انه تجوز حوا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2005 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الاطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً :- و حيث انه عن موضوع الدعوى فمن المقرر قانونا بنص المادة الثانية من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999 أنه ” تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية ثم قواعد العرف التجاري والعادات التجارية فإذا لم يوجد عرف تجاري أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدني ….” والعلاقة بين البنوك وعملائها.خضوعها لمبدأ ….. الإرادة, مؤداه تحديد حقوق طرفيه بالشروط الواردة في العقد ما لم تكن مخالفة للنظام العام (الطعن رقم 550 لسنة 53 ق جلسة 21/3/1996 ص 512 ) وحيث نصت المادة 300 من قانون التجارة 17 لسنة1999 على أنه ” مع مراعاة ما تقرره ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2014 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- حيث انه عن الدفع المبدى من المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لوجود اتفاق على التحكيم وفق بنود عقد فتح الحساب المحرر بين الطرفان, فلما كان من المقرر وفق نص المادة 12 من القانون 27 لسنة 1994 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية انه يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوب والا وقع باطلا, ويكون اتفاق التحكيم مكتوبه اذا تضمنه محرر وقعه الطرفان او اذا تضمنه محرر وقعه الطرفان او اذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل او برقيات او غيرها من وسائل الاتصال المكتوبه, ومن المقرر وفق نص المادة 13 انه يجب على المحكمة التى يرفع اليها نزاع ان تحكم بعدم قبول الدعوى اذا دفع المدعى عليه بذلك قبل ابدائه اى طلب او دفاع فى الدعوى…ولما كان الثابت للمحكمة من خلال مطا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2018 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- حيث أنه و عن إلزام المدعى عليه الأول بسداد مبلغ المديونية المطالب به و فوائده فالمحكمة تعهد لقضائها بما نصت عليه المادة 538 من القانون المدني على أن ” القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شئ مثلى آخر. على ان يرد له المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله فى مقداره ونوعه وصفته “. كما تنص المادة 542 من القانون المدني ” على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها. فإذا لم يكن هناك أتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر”. كما تنص المادة 226 من القانون المدني على أن ” إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود و كان معلوم المقدار وقت الطلب و تأخر المدين عن الوفاء به , كان ملزما بأن يدفع للدائن عل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2087 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- حيث أن البين للمحكمة من مطالعة الأوراق أن المدعى اقام دعواه بغية القضاء بالغاء خطاب الضمان رقم 02080590003 LG 03 إلا ان أوراق الدعوى خلت من بيانات ذلك الخطاب و ما إذا تم الغاء او تجديد او تسيله من عدمه ، الأمر الذى ترى معه المحكمة استجواب البنك المدعى عليه الثالث في تقديم خطاب الضمان أنف البيان و ما تم بشأنه بالرخصة المخولة لها بمقتضى نص المادة رقم (106) من قانون الإثبات ، وعلى النحو الذى سيرد بمنطوق هذا الحكم. وحيث أنه عن المصاريف ، فإن المحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منْه للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة رقم ( 184/1) من قانون المرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- وقبل الفصل في موضوع الدعوى ، باستجواب البنك المد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2680 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- حيث أن المحكمة تستهل قضائها بالتنويه إلى يعتبر البنك في أبسط تعريف له تاجر نقود يحترف التجارة والمضاربة عليها في صور متعددة والقيام بالأنشطة المصرفية المتنوعة والمتطورة والتي تحقق وظيفة البنك باعتباره تاجر نقود يملك السيولة اللازمة لدفع التنمية وتحقيق التنمية وسياسة الدولة ودعم الاقتصاد القومي, وللبنوك حاليا دور كبير في مجال النشاط المالي والاقتصادي والتجاري للبلاد فالبنوك وأن كانت لا تساهم مباشرة في الإنتاج أو دوران أو توزيع الثروة, إلا أنها لا شك تساعد التجار والصناع وعمليات الاستغلال والاستثمار, فبعد أن كانت البنوك تقتصر وظيفتها على عمليات الصرف وتجارة النقود, أصبحت في الوقت الحاضر طرفا لتمويل المشروعات. (راجع الوسيط في شرح قانون التج ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2717 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الاطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً :- و حيث ان المحكمة تنوه الى انه من المقرر وفق نص المادة 82 من قانون المرافعات انه إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه ، حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها …. و لما كانت المدعية لم تحضر بجلسة المرافعة الاخير و كانت الدعوى صالحة للفصل فيها و من ثم تمضي المحكمة في الدعوى على هذا الاساس . و حيث ان المحكمة تقدم لقضائها بما هو مقرر وفق نص المادة 68/3 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 92 علي أنه لا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلي المدعي عليه ما لم يحضر بالجلسة . وحيث أنه من المقرر قانونا وفقا لما هو مستقر عليه بقضاء محكمة النقض ” أن نص المادة 63/1 من قانون المرافعات جري عي أنه ت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2753 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الاطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً :- وحيث تنص المادة 265/1 من قانون الإجراءات الجنائية على انه { إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو في أثناء السير فيها } وتنص المادة456 من ذات القانون على انه { يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني علي انتفاء التهمة أو علي عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا علي أن الفعل لا يعاقب عليه القا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2792 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- حيث أنه عن موضوع الدعوى فتعهد المحكمة لما نص عليه بالمادة الثانية من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999 أنه ” تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية ثم قواعد العرف التجاري والعادات التجارية فإذا لم يوجد عرف تجاري أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدني ….” والعلاقة بين البنوك وعملائها.خضوعها لمبدأ ….. الإرادة, مؤداه تحديد حقوق طرفيه بالشروط الواردة في العقد ما لم تكن مخالفة للنظام العام (الطعن رقم 550 لسنة 53 ق جلسة 21/3/1996 ص 512 ) فالعقد هو شريعة المتعاقدين وهو الذي يحدد التزامات وحقوق عاقديه. لما كان ذلك وكان البنك ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2505 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/11/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدرة 29816,57جم (تسعة وعشرون ألف وثمانمائة وستة عشر جنيها وسبعة وخمسون قرش) قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات حتى 20/10/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد بواقع 15,5%سنويا تضاف إلي الأصل شهريا حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ1/2/2014 مبرم بين المدعى بصفته والمدعى عليه منح بم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2532 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليها وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/11/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدرة 16099,78جم (سته عشر الف وتسعة وتسعون جنيها وثمانية وسبعون قرش) حتي 20/10/2014 و العوائد الاتفاقية بواقع15,5%سنويا حتي تمام السداد مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 5/1/2014 مبرم بين المدعى بصفته والمدعى عليها منح بموجبه البنك للمدعى عليها مبلغ وقدره 16300جم (ستة عشر ألف وثلاثمائة جنية ) بعائد مدي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 147 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة وحيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكل اقامه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/9/2014 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم اولا بقبول الاشكال شكلا ، ثانيا وفى الموضوع أ- ببطلان محضر الحجز لكون المستشكل ليس الملتزم بالسند التنفيذى وانما الملتزم به رئيس مجلس اداره شركه الالومنيوم العربيه ب- بايقاف التنفيذ لحين الفصل في الدعوى رقم 1214 لسنه 2014 مدنى كلى جنوب القاهره ببراءه ذمه شركه الالومنيوم العربيه مع الزام المدعى عليهم المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه على سند من القول انه قد صدر ضد شركه الالومنيوم المنفذ ضدها بتاريخ 20/4/2013 الحكم رقم 717 لسنه 4 ق استئناف اقتصادى الذى قضى فيه اولا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 149 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة وحيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكل بصفته اقامه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/9/2014 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بايقاف تنفيذ البيع المحدد له جلسه 17/9/2014 لحين الفصل في الدعوى الموضوعيه مقامة من الشركه المستشكله ضد المستشكل الثانى كما نبهت على المستشكل ضده الاول بايقاف البيع المحدد له التاريخ سالف الذكر لحين الفصل في الاشكال الماثل على سند من القول انه وبتاريخ 20/8/2014 اوقع المستشكل ضده الاول بصفته حجزا تنفيذيا ضد المستشكل نفاذا للحكم الصادر من محكمه القاهره الاقتصاديه في القضيه رقم 563 ، 596 لسنه 3 ق اقتصادى القاهره نظير مبلغ مليون ومائتى وواحد وستون الف جنيه وا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 225 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المستشكل بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 18/12/2014 ومعلنة للمستشكل ضدهم قانونا ابتغاء الحكم بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم 503 لسنة 2ق استئناف اقتصادية لحين صيرورة الحكم نهائى وبات بالنقض رقم 12270 لسنة 83ق اقتصادية مع الزام الشركة المستشكل ضدها بالمصروفات واتعاب المحاماه وذلك على سند من القول ان الشركة المستشكل ضدها الاولى استصدرت ضد الشركة المستشكلة الحكم رقم 503 لسنة 2ق استئناف اقتصادية بالزام الشركة المستشكلة بان تؤدى للشركة المستشكل ضدها الاولى مبلغ خمسمائة الف جنيها مصرى تعويضا عما لحقها من اضرار مادية وادبية والزامها بالمصروفات ومبلغ م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 227 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المستشكلين قد عقدوا لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 21/12/2014 ومعلنة للمستشكل ضدهما قانونا ابتغاء الحكم اولا بقبول الاشكال شكلا لاقامته قبل تمام التنفيذ – ثانيا وفى الموضوع بايقاف تنفيذ المطالبة رقم 885 لسنة 2013/2014 مطالبات القاهرة الاقتصادية والصادرة بشان الدعوى رقم 1937 لسنة 2012 مدنى القاهرة الاقتصادية والمستانفة تحت رقم 881 لسنة 5ق مدنى استئناف القاهرة الاقتصادية وذلك لحين الفصل في التظلم رقم 52 لسنة 2014 تظلمات القاهرة الاقتصادية ولحين الفصل في الدعوى على القرار رقم 2 لسنة 2009 الصادر من المستشكل ضده الثانى المنظور امام القضاء الادارى مقامة من المستشكلين مع الزام المست ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2343 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/10/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدرة 17275,06جم (سبعة عشر ألف ومائتي و خمسة وسبعون جنيها وستة قروش) قيمة الرصيد المدين المستحق بذمته شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى 26/8/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع15,5%سنويا تضاف إلي الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 193 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل ….. …. …. وكيلا عن المستشكله …… …….. السيد عن نفسها وبصفتها قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 6/11/2014عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2894 لسنه 2010 اقتصادي القاهره والقاضى بالزامها باداء المبلغ المبين بمحضر الاشكال وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ ضدها وقد ابدى المستشكل اعتراضه على إجراءات التنفيذ للأسباب التي سيبديها أمام المحكمة ، فأرجأ المعاون التنفيذ وكلف الخصوم بالحضور أمام هذه المحكمة بجلسه 29/11/2014 وأرفق بمحضره صوره من أوراق التنفيذ وحيث تداول الاشكال بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وقد مثل المستشكل بصفته بوكيل عنه محام وكذا وكيل المستشكل ضده الاول الذى قدم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 208 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المستشكلان قد عقدا لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 27/11/2014 ومعلنة للمستشكل ضدهم قانونا ابتغاء الحكم بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 1021 جنح اقتصادية لسنة 2012 .رقم130 مستانف اقتصادية لسنة 2013 وكذلك وقف اجراءات التنفيذ على العين الكائنة 6 عطفة الشريعى بالدور السادس شقة 12 من شارع سليم الاول الزيتون لعدم وجود ثمة منقولات مملوكة للمستشكل ضدها الثانية بهذه العين مع الزام المستشكل ضدها الثالثة كافة المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وذلك على سند من القول ان المستشكل ضدها الثالثة اقامت الدعوتين رقمى 1021 جنح اقتصادية لسنة 2012 .رقم مستانف اقتصا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2504 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا الحكم الرقيم327 لسنة 2013 ت.م.القاهرة الصادر بجلسة 27/1/2014 والقاضى في منطوقه حكمت المحكمة في منازعة تنفيذ موضوعية برفض الدعوى والزمت المدعى بصفته بالمصاريف وخمسون جنيها مقابل اتعاب المحاماه – والحكم الرقيم 61 لسنة 2014 مستانف مستعجل القاهرة الصادر بجلسة 30/9/2014 والقاضى في منطوقه حكمت المحكمة في مادة تنفيذ موضوعية اولا بقبول الاستئناف شكلا – ثانيا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة اول درجة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص ومن ثم فالمحكمة تحيل إليهما تلافيا للتكرار معتبرة إياهما مقدمة لحك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2365 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/10/2014 مستوفاة شرائطها القانونية طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدرة ستة عشر ألف وسبعمائة أربعة وثمانون جنيها وواحد قرش حتى تاريخ 31/8/2014 والفوائد الاتفاقية بواقع 15,5% سنويا حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة – وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ في 23/4/2013 مبرم بين المدعى بصفته والمدعى عليه منح بموجبه البنك للمدعى عليه تمويلا مصرفيا في حدود مبلغ وقدره سبعة وعشرون ألف وثمانم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 230 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة وحيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكل بصفته اقامه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/12/2014 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم اولا بقبول الاشكال شكلا ، ثانيا في موضوع الاشكال الحكم بوقف تنفيذ امرى تقدير الرسوم الصادرين في الدعوى رقم 852 لسنه 3 ق ، 123 لسنه 5 ق مستانف اقتصاديه القاهره واللذان تضمنتهما المطالبه رقم 246 لسنه 2013/2014 مطالبات المحكمة الاقتصاديه وذلك لحين الفصل في دعوى براءه الذمه رقم 2628 لسنه 2014 اقتصادى القاهره ولحين الفصل في الدعوى بالنقض رقم 10087 لسنه 83 ق مع الزام المدعى عليهم المصاريف على سند من القول انه قد صدر الحكم في الدعوى رقم 852 لسنه 3 ق والتى تخلص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 48 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن واقعات الدعوى و مستنداتها و دفاع الخصوم فيها قد سبق و أن حصلها الحكم الصادر فيها من هذه المحكمة بهيئة مغايرة بتاريخ 31/5/2014 و القاضى منطوقه بعدم قبول الإشكال شكلاً و إلزام المستشكلة بالمصروفات و كذلك الحكم الصادر في الاستئناف رقم 823 لسنة 6ق اقتصادية القاهرة طعناً على الحكم السابق و القاضى منطوقه بقبول الاستئناف شكلاً و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجدداً بإعادة الدعوى للدائرة الرابعة إقتصادية للفصل في موضوعها و لنظرها بجلسة 28/12/2014 ، و من ثم نحيل إليهما في بيان وقائع الدعوى منعاً للتكرار. و تحقيقاً لربط االوقائع نوجزها في أن المستشكلةأقامتها بموجب صحيفة مستوفاه لشرائطها المقررة قانونا أودعت قلم كتاب المحكم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 22 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في ان المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية .أودعت قلم الكتاب في 19/10/2014 طالبا في ختامها الحكم اولا بقبول التظلم شكلا ثانيا وفى الموضوع بالغاء امر الرفض والحكم ببيع الاسهم المرهونه للبنك المتظلم والمملوكه للمتظلم ضده الثانى في الشركه المتظلم ضدها الاولى والبالغ قدرها 99800 سهم (تسعه وتسعون الف وثمانمائه سهم )لسداد المديونيه المستحقه للبنك المدعى ومقدراها 52540315،80 جم ( فقط اثنان وخمسون مليون وخمسمائه واربعين الف وثلاثمائه وخمسه عشر جنيه مصرى و80/100 لا غير) مع الزام المتظلم ضده الثانى بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفاله و ذل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2150 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 28/9/2014 ومعلنة للمدعى عليهم قانونا ابتغاء الحكم اولا بصفة مستعجلة بوقف اعتماد عقد التاسيس عن شركة ساكس لادارة المشروعات والمقيد عقد تاسيسها تحت رقم 3492 ج لسنة2014 – ثانيا في الشق الموضوعى 1- ببطلان التعامل على عقد التاسيس رقم 3492ج لسنة2014 لشركة ساكس لادارة المشروعات والكائن مقرها بالعقار رقم 8211 شقة رقم 10 تقسيم المعراج خلف …… المعادى القاهرة – 2- بطلان عقد تاسيس شركة ساكس لادارة المشروعات والمقيد برقم 3492ج لسنة2014 لعدم توقيع المدعى عليه وتوقيع وكيله عنه رغم وجود حظر بالتوكيل الصادر للسيد/ …. …. …. المحامى رقم 302 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 649 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 18/3/2014 ومعلنة للمدعى عليهم قانونا ابتغاء الحكم بالزام المدعى عليهما الاولى والثانى بالتضامن بان يقوما برد مبلغ وقدره 38480 جنيها (ثمانية وثلاثون الف واربعمائة وثمانون جنيها مصريا) مضافا اليه سعر العائد المعلن من البنك المركزى ومبلغ تعويض مساوى عن كل من الضرر المادى والادبى لبنك مصر في مواجهة المدعى عليها الثالثة والمصروفات والملحقات حتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة مع الزام المدعى عليهما الاولى والثانى بالتضامن بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وذلك على سند من القول ان المدعى عليها الثالثة م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2651 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن وقائع الدعوى و مستنداتها و دفاع الخصوم فيها قد سبق و أن حصلها الحكم الصادر فيها من الدائرة الأولى الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 4/11/2014 و القاضى منطوقه بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى و إحالتها إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظرها و حددت لذلك جلسة 18/1/2015. و من ثم تحيل إليه المحكمة في بيان وقائع الدعوى منعاً للتكرار ، و تحقيقاً لربط االوقائع نوجزها في أن الشركة المدعية أقامت الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/2/2014 و قيدت برقم 127 لسنة 6ق القاهرة الاقتصادية طلبت في ختامها الحكم بفسخ عقد القرض مع ترتيب رهن رسمي عقاري و الموثق برقم 5412 لسنة 1999 توثيق مصر الجديدة و الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 201 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة وحيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكل اقامه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/12/2014 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم اولا بقبول الاشكال شكلا ، ثانيا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2894 لسنه 2010 اقتصادى القاهره لحين الفصل في النقض رقم 354 لسنه 84 ق لصدور حكم الالتماس ضد اشخاص لم يشملهم حكم اول درجه مع الزام المستشكل ضدهم المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه على سند من القول انه اقام المستشكل ضده الاول الدعوى رقم 2894 لسنه 2010 اقتصادى القاهره ضد المستشكل والمستشكل ضدهن الثانيه والرابعه بطلب الحكم بالزامهن بان يؤدين له مبلغ 480000 دولار امريكى قيمه المديونيه المس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 173 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن واقعات الدعوى تخلص – بالقدر الذى يلزم لحمل هذا القضاء – في أن المستشكلة أقامتها بموجب صحيفة مستوفاه لشرائطها المقررة قانونا أودعت قلم كتاب المحكمة في 19/10/2014و أعلنت وفق صحيح القانون للمستشكل ضدهم طلبت في ختامها الحكم أولاً بقبول الإشكال شكلاً ثانياً في موضوع الإشكال بوقف تنفيذ أمر الحجز الصادر 24/9/2014 و المحرر بناء على المطالبة القضائية رقم 532 لسنة 2013/2014 كرسوم قضائية مستحقة عن الدعوى رقم 639 لسنة 2ق و المحدد له جلسة بيع 20/10/2014 مع عدم الاعتداد بمحضر الحجز المؤرخ 24/9/2014 لبطلانه و إتيانه على إجراءات باطلة مع إلزام المستشكل ضدهما بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول أنهبتاريخ 24/9/2014فوجئت ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 193 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل ….. …. …. وكيلا عن المستشكله …… …….. السيد عن نفسها وبصفتها قد قام بابدائه امام معاون التنفيذ بتاريخ 6/11/2014عند قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2894 لسنه 2010 اقتصادي القاهره والقاضى بالزامها باداء المبلغ المبين بمحضر الاشكال وعليه توجه المحضر المختص للتنفيذ ضدها وقد ابدى المستشكل اعتراضه على إجراءات التنفيذ للأسباب التي سيبديها أمام المحكمة ، فأرجأ المعاون التنفيذ وكلف الخصوم بالحضور أمام هذه المحكمة بجلسه 29/11/2014 وأرفق بمحضره صوره من أوراق التنفيذ وحيث تداول الاشكال بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وقد مثل المستشكل بصفته بوكيل عنه محام وكذا وكيل المستشكل ضده الاول الذى قدم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2230 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته اقامها بموجب صحيفه دعوى توافرت لها شرائطها القانونيه اودعت قلم كتاب المحكمة في 9/10/2014 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الزام المدعى عليهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للبنك المدعى مبلغ وقدره 56495،36 جم ( فقط سته وخمسون الف واربعمائه خمسه وتسعون جنيه و36 قرش لا غير) قيمه الرصيد المدين حتى 7/4/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقى مركب بواقع 12،5% سنويا والمصروفات وكذلك ما يستجد من عوائد تاخير بواقع 1% سنويا اعتبارا من 7/4/2014 حتى تمام السداد مع الزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه على سند من انه سبق وان منح البنك المدعى المدعى عليه الاول بضمان وتضامن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1950 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 4/9/2014 ومعلنة للمدعى عليهم بصفتهم قانونا ابتغاء الحكم بشطب قيد الرهن التجارى الموثق برقم 1771ج بتاريخ 13/10/1998 مكتب توثيق البنوك والمقيد برقم ايداع 147 بتاريخ 21/10/1998 صفحة رقم 1185 ومحوه من السجل التجارى رقم 65791 الشرقية بمبلغ 153890 جنيه والمتضمن رهن المقومات المادية والمعنوية للمحل التجارى المعنون باسم / شركة ….. لصناعة الملابس الجاهزة – بيبى هورس ومقرها الرئيسى بالقطعة E.26 بالمنطقة الصناعية B.2 – العاشر من ….. الشرقية مع الزام المدعى عليه الاول بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وذلك على سند من القول انه بموجب عق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2598 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/12/2014 مستوفاة شرائطها القانونية طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدرة أربعة وعشرون ألف وستمائة خمسة وعشرون جنيها وأربعة وسبعون قرش قيمة الرصيد المدين شاملا الفوائد والعمولات حتى تاريخ 25/9/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد بواقع 15.5% سنويا تضاف الى الاصل شهريا حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة – وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ في 28/2/2012 مبرم بين المدعى بصفته والمدعى عليه منح بموجبه البنك للمدعى عليه تموي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 4 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة وحيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكل بصفته اقامه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/1/2015 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 103 لسنه 1 ق اقتصاديه القاهره مع الزام المستشكل ضده الاول المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على سند من القول من صدور حكم محكمه القاهره الاقتصاديه الدائرة الخامسه اقتصاديه بتاريخ 4/1/2011 في الدعوى رقم 103 لسنه 1 ق س اقتصاديه القاهره والذى قضى منطوقه حكمت المحكمة اولا قبول الدعوى الرعيه والادخال شكلا ، ثانيا في موضوع الدعوى الفرعيه بالزام المدعى عليهم بالتضامن بان يؤدوا للبنك المدعى فيها مب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1907 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة موقعة و معلنة قانونا أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/8/2014طلبتفي ختامها الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ في 25/8/2014 المتضمن شراء المدعية عدد ثلاثمائة و خمسون سهم من أسهم شركة ريري لغذاء الأطفال في مواجهة المدعى عليهم من الأول حتى الخامس مع إلزام المدعى عليهم من الأول حتى الثالث بتسليم المدعية الشهادات الدالة على ملكيتها لعدد 350 سهم مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف و أتعاب المحاماة. و ذلك علي سند من القول أنه بموجب عقد البيع المؤرخ 25/8/2014 أشترت المدعية من المدعى عليه السادس عدد 350 سهم من أسهم شركة ريري لغاذء الأطفال (ش.م.م.) غير مقيد أسهما للتدوال في البورصة. و ذلك من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2188 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته تقدم بطلب إلى السيد رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية بصفته قاضياً للأداء لاستصدار أمر بإلزام المعروض ضدها بأن تؤدى إليه مبلغ 52848.64 جنيه (اثنان وخمسون ألف وثمانمائة ثمانية وأربعين جنيهاً وأربعة وستون قرشاً ) والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة في 18/8/2014 وحتى تمام السداد مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول أنه بموجب أربعين كمبيالة يداين الطالب بصفته المعروض ضدها بمبلغ 52848.64 جنيه (اثنان وخمسون ألف وثمانمائة ثمانية وأربعين جنيهاً وأربعة وستون قرشاً ) والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة في 18/8/2014 وحتى تمام السداد إلا أنها امتنعت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2404 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليهما وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 3/11/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم أولاً بدفع مبلغ 600000جم (ستمائة ألف جنيه) لرئيس مجلس الإدارة والفوائد والمصروفات. ثانياً السماح ببيع أسهم المدعى عليهما لسداد المتأخرات والفوائد والمصروفات. وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد مؤرخ 24/4/2009 تم تأسيس شركة هارت لاند للسياحة وهى شركة مساهمة طبقاً لأحكام القانون 159 لسنة 1981 وبتاريخ 3/5/2009 تم توثيق عقد الشركة بالشهر العقارى ، وصدر السجل التجارى للشركة بتاريخ 5/5/2009. وحيث أنه طبقاً لأخر تعديل للنظام الأساسي للشركة تم زيادة رأس المال إ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 967 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها ضد المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/4/2014 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدرة ثلاثة وستون ألف وثمانمائة ستة وتسعون جنيها وستة وسبعون قرشا قيمة الرصيد المدين المستحق بذمته شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى 3/2/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع20% سنويا تضاف الي الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف وذلك حتي تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل مصرفي مبرم بين ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2364 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 28/10/214 ومعلنة للمدعى عليها قانونا ابتغاء الحكم بالزامها بان تؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 28796.27جم (ثمانية وعشرون الف وسبعمائة وستة وتسعون جنيها و27 قرشا) حتى 20/9/2014 والفوائد الاتفاقية بواقع 15.5% سنويا حتى تمام السداد مع الزامها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وذلك على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 1/4/2013 منح البنك المدعى لبمدعى عليها تمويلا مصرفيا قرضا في حدود مبلغ 30750جم (ثلاثون الف وسبعمائة وخمسون جنيه مصرى) بعائد مدين بواقع 13.5% سنويا بالاضافة الى عائد تاخي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2471 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى ودفاع الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم ومستنداتهم ومذكراتهم سبق وان احاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهره الاقتصاديه الدائرة السادسه الاستئنافيه في الدعوى رقم 461 لسنه 6 قضائيه الصادر بجلسة 9/9/2014 والقاضى منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة التنفيذ بالمحكمة الاقتصاديه للأختصاص لنظرها بجلسة 26/11/2014 ومن ثم فالمحكمة تحيل اليه بشأنها منعاً من أعادة ترديدها وحيث استقر قضاء النقض على انه (لاتثريب على المحكمة ان هى احالت على اسباب حكم اخر صدر في ذات الدعوى بين نفس الخصوم واودع ملفها واصبح ضمن مستنداتها وعنصرا من عناصر الاثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته طعن رقم 424/426 لسنة 43ق -نقض م -3 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 102 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانوناً حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محامى أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/11/2014 أعلنت قانونا، طلب في ختامها بإشهار إفلاس المدعى عليه بصفته لتوقفها عن الدفع و تحديد يوم 5/5/2014 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وتعيين أحد السادة قضاه المحكمة قاضيا للتفليسة مع اتخاذ كافة االوقائع للمحافظة على شخصه و ماله بما له في ذلك وضع الأختام على مقر الشركة المبين بعاليه المملوكه له و نشر ملخص الحكم باحد الجرائد الرسمية و محو اسمها من السجل, و إضافة المصاريف و الأتعاب على عاتق التفليسة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل. ذلك علي سند من القول بأن المدعى يداين ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 103 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانوناً حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محامى أودعت قلم كتاب المحكمة في 22/11/2014 وأعلنت قانونا، طلب في ختامها الحكم باشهار افلاس الشركة المدعى عليها و تحديد يوم 26\6\2013 كتاريخ للتوقف عن الدفع وتعيين احد السادة القضاة بالمحكمة مامورا للتفليسة وتعين وكيلا للدائنين, والامر بوضع الاختام على مقر الشركة الرئيسى و جميع فروعها و اموالها المنقولة والامر بنشر ملخص حكم اشهار الافلاس فور صدروة في جريدتين رسميتين و الامر بلصقة على لوحة الاعلانات القضائيه للمحكمة و بكل محكمة اخرى يكون للشركة …… اليها مقر بدائرتها اح ، وجعل المصروفات والأتعاب على ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2168 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص حاصل واقعات الدعوى في أن البنك المدعى أقام دعواه بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 29/9/2014 أعلنت قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ وقدره ثلاثة و خمسين ألف و مائه و واحد و عشرين جنيه و عشرة قروش حق 31/8/2014 بخلاف ما استجد ويستجد من فوائد اتفاقية بواقع 20% مركبه سنويا و العمولات و المصروفات حتى تمام السداد مع إلزامها بالمصاريف والأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. على سند من القول انه بموجب عقد تمويل متوسط الأجل منح البنك المدعى عليه تمويل بقيمة مائه ألف جنيه بعائد مقداره 18 % سنويا تبدا و يسري عليه عائد تأخير مركب مقداره 2% سنويا في حالة التأخير في السداد ، إلا ان المدعى عليه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 114 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعي بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعي عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محامي أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/12/2014 غير معلنه ، طلب في ختامها الحكم أولا وبصفة مستعجلة بوضع الأختام على جميع مقرات الشركة التى يمثلها المدعى علية و على كافة المحال و الاماكن المتعلقه باعمالها اينما كانت ثانيا وفى الموضوع الحكم بشهر افلاس المدعى عليه وتحديد يوم 15/9/2012 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وتعيين أحد قضاه المحكمة مأمورا للتفليسة وتعيين امين للتفليسة واتخاذ اجراءات المحافظة على اموال المعلن الية السائلة و المنقولة و وضع الأختام على محل تجارتها وشركتها وأموالها اينما وجدت ونشر الحكم ف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 100 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و رأى النيابة العامة و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة مستوفاة لأوضاعها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/11/2014 و أعلنت قانوناً طلب في ختامها سماع الحكم بإشهار إفلاس شركة المدينة للتجارة و يمثلها السيد …. شحاتة …. سليم و تحديد يوم تاريخ مؤقت لتوقف الشركة عن الدفع و تعيين احد السادة قضاة المحكمة مأموراً للتفليسة و اتخاذ االوقائع اللازمة للمحافظة على أموال الشركة و ممتلكاتها و جعل المصروفات و مقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل قانونا و بلا كفالة , على سند من القول انه بموجب عقد الايجار المؤرخ 22/1/2013 قام المدعي بتأجير العين محل ذلك العقد للمدعي عليه و ان المدعي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 97 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تخلص في أن المدعين أقاموها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 8/11/2014 وأعلنت قانونا للشركة المدعى عليها طلبوا في ختامها الحكم اولا بإشهار إفلاسه وتحديد يوم 24/3/2014 تاريخ التوقف عن الدفع , ثانيا تعين احد السادة قضاة المحكمة قاضيا للتفليسة وتعين امينا للتفليسة, ثالثا الامر بوضع الاختام على جميع اموال المدعى عليه, رابعا الامر بالتحفظ على شخص المدين ومنعه من مغادرة البلاد, خامسا الامر بنشر ملخص حكم شهر الافلاس فور صدوره في احدى الصحف اليومية مع الزام التفليسة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ. وذلك علي سند من القول انه بموجب الشيك رقم 7371887 بقيمة مبلغ وقدر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2598 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/12/2014 مستوفاة شرائطها القانونية طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدرة أربعة وعشرون ألف وستمائة خمسة وعشرون جنيها وأربعة وسبعون قرش قيمة الرصيد المدين شاملا الفوائد والعمولات حتى تاريخ 25/9/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد بواقع 15.5% سنويا تضاف الى الاصل شهريا حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة – وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ في 28/2/2012 مبرم بين المدعى بصفته والمدعى عليه منح بموجبه البنك للمدعى عليه تموي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2504 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا الحكم الرقيم327 لسنة 2013 ت.م.القاهرة الصادر بجلسة 27/1/2014 والقاضى في منطوقه حكمت المحكمة في منازعة تنفيذ موضوعية برفض الدعوى والزمت المدعى بصفته بالمصاريف وخمسون جنيها مقابل اتعاب المحاماه – والحكم الرقيم 61 لسنة 2014 مستانف مستعجل القاهرة الصادر بجلسة 30/9/2014 والقاضى في منطوقه حكمت المحكمة في مادة تنفيذ موضوعية اولا بقبول الاستئناف شكلا – ثانيا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة اول درجة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص ومن ثم فالمحكمة تحيل إليهما تلافيا للتكرار معتبرة إياهما مقدمة لحك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 147 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة وحيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكل اقامه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/9/2014 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم اولا بقبول الاشكال شكلا ، ثانيا وفى الموضوع أ- ببطلان محضر الحجز لكون المستشكل ليس الملتزم بالسند التنفيذى وانما الملتزم به رئيس مجلس اداره شركه الالومنيوم العربيه ب- بايقاف التنفيذ لحين الفصل في الدعوى رقم 1214 لسنه 2014 مدنى كلى جنوب القاهره ببراءه ذمه شركه الالومنيوم العربيه مع الزام المدعى عليهم المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه على سند من القول انه قد صدر ضد شركه الالومنيوم المنفذ ضدها بتاريخ 20/4/2013 الحكم رقم 717 لسنه 4 ق استئناف اقتصادى الذى قضى فيه اولا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 100 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و رأى النيابة العامة و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة مستوفاة لأوضاعها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/11/2014 و أعلنت قانونا طلب في ختامها سماع الحكم بإشهار إفلاس شركة المدينة للتجارة و يمثلها السيد …. شحاتة …. سليم و تحديد يوم تاريخ مؤقت لتوقف الشركة عن الدفع و تعيين احد السادة قضاة المحكمة مأمورا للتفليسة و اتخاذ االوقائع اللازمة للمحافظة على أموال الشركة و ممتلكاتها و جعل المصروفات و مقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل قانونا و بلا كفالة , على سند من القول انه بموجب عقد الايجار المؤرخ 22/1/2013 قام المدعي بتأجير العين محل ذلك العقد للمدعي عليه و ان المدعي يد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 115 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – وحيث تخلص واقعات التظلم حسبما تهدى إليه أوراقه في أن المتظلمة قد أقامت تظلمها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 25/11/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلبت في ختامها الحكم أولاً بقبول التظلم شكلاً لرفعة في الميعاد. ثانياً وفى الموضوع بإلغاء المطالبة رقم 138 لسنة 2013 , 2014مطالبة محكمة القاهرة الاقتصادية الصادر بها أمري التقدير وبراءة ذمة المتظلمة من الرسوم النسبية والخدمات محل المطالبة مع إلزام المتظلم ضدهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول مفاده أنة بتاريخ 18/11/2014 تم إعلان المتظلمة بامري تقدير الرسوم النسبية والخدمية في الجنحة رقم 869لسنة 2013جنح اقتصادية والصادر فيها الحكم بجلسة 25/3/2014وذلك بال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 149 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة وحيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكل بصفته اقامه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/9/2014 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بايقاف تنفيذ البيع المحدد له جلسه 17/9/2014 لحين الفصل في الدعوى الموضوعيه مقامة من الشركه المستشكله ضد المستشكل الثانى كما نبهت على المستشكل ضده الاول بايقاف البيع المحدد له التاريخ سالف الذكر لحين الفصل في الاشكال الماثل على سند من القول انه وبتاريخ 20/8/2014 اوقع المستشكل ضده الاول بصفته حجزا تنفيذيا ضد المستشكل نفاذا للحكم الصادر من محكمه القاهره الاقتصاديه في القضيه رقم 563 ، 596 لسنه 3 ق اقتصادى القاهره نظير مبلغ مليون ومائتى وواحد وستون الف جنيه وا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2347 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في أن البنك المدعي أقامها بموجب صحيفة مستوفاة لأوضاعها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/10/2014 و أعلنت قانونا طلب في ختامها سماع الحكم بإلزام المدعي عليه بان يؤدي للبنك المدعي مبلغ و قدره 66811,83 جنيها ستة و ستون ألف و ثمانمائة و إحدى عشر جنيها و ثلاثة و ثمانون قرشا قيمة الرصيد المدين شاملا العائد و العمولات حتى 31/8/2014 بخلاف ما استجد و يستجد من عائد بواقع 22% سنويا تضاف الى الاصل شهريا حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بلا كفالة , على سند من القول انه بموجب عقد قرض منح البنك المدعي المدعي عليه قرض في حدود مبلغ 74500 جنيها و تضمن البند ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2354 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة مستوفاة لأوضاعها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/10/2014 و أعلنت قانونا طلب في ختامها سماع الحكم ببراءة ذمة المدعي من الدين المشغول به ذمته فيما يخص المحل التجاري رقم 4 بالعقار المنشئ على قطعة الارض رقم 1 مربع 412 تقسيم شركة مصر الجديدة الكائنة بتقاطع شارع الحرية مع شارع …. …. مصر الجديدة و ذل قبل المدعي عليه الاول و في مواجهة المدعي عليه الثاني و الزامهما بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة , على سند من القول انه بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 20/10/2002 اشترى المدعي من المدعي عليه الاول المحل التجاري موضوع الدعوى و ثابت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2443 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعى بصفته عقد لواء الخصومة قبل الشركة المدعى عليها بصحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12\11\2014 و أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها ان تؤدى لة مبلغ 340000 دولار امريكى كتعويض مستحق له عما اصابه من اضرار مادية و ادبية من جراء قيام الشركة المدعى عليها باذاعة مسلسل خطايا العشق موضوع العقد المؤرخ 5\1\2012 بعد انتهاء مدته دون الحصول على موافقة صريحة من المدعى بصفته مع الزام الشركة المدعى عليها بالمصروفات القضائية و مقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة . على سند من القول انة بموجب عقد ترخيص بث مسلسل تلفزيونى مؤرخ في 5\1\2012 باع المد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2458 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة مستوفاة لأوضاعها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/11/2014 و أعلنت قانونا طلب في ختامها سماع الحكم أولا بإلزام الشركة المدعي عليها بسداد مبلغ 115728,47 جنيها مائة و خمسة عشر ألف و سبعمائة و ثمانية و عشرون جنيها و ثمانية و اربعون قرشا قيمة توريد الواح بلاستيك مستحقة السداد , و ثانيا الزام الشركة المدعي عليها بسداد مبلغ 11000 جنيها مائة و عشرة الاف جنيها قيمة تعويض حتى السداد و عن ما فات الشركة المدعية من كسب و كيفية تعويض معنوي عن الاضرار اللاحقة بها و قيمة اتعاب المحاماة مع الزام الشركة المدعي عليها بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماة , على سند من القول انه توجد علا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1893 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا وحيث تداول نظر الدعوى امام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها مثل خلالها المدعي بصفته بوكيل عنه محام طالبا بجلسه 17/9/2014 اعلان المدعى عليها باصل الصحيفه واستأجل المحكمة للاعلان والتى كلفته الاعلان بارشاده والتحرى عن موطن المدعى عليها والذى اسفر عن عدم الاستدلال على المدعى عليها لعدم ذكر الشارع ورقم العقار وبجلسه 18/2/2015 طلب الحاضر عن المدعى بصفته الاعلان في مواجهه النيابه العامه او التحرى من اداره البحث الجنائى بمديريه امن القاهره والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم وقررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة اليوم 26/2/2015 جلسة خاصة . وحيث انه من المقرر قانونا بنص المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 701 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً وحيث انة وعن شكل الدعوى الفرعية فلما كانت قد اقيمت وفقا للقانون ومستوفية لشرائطها القانونية ومعلنة قانونا فانها تكون مقبولة شكلا على نحو ما سيرد بالمنطوق .. وحيث انة وعن موضوع الدعوى الفرعية الماثلة فلما كانت قد اقيمت بغية القضاء بالزام المدعىى علية مبلغ وقدرة 79274دولار امريكة لا غير قيمة التعويض الاستيرادى المستحق للمدعى فرعيا بصفتة اعمالا لنص المادة 13 من القانون 118لسنة 1985 بشان الاستيراد والتصدير………فلما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 13 من القانون 118لسنة 1985 ( يلتزم المستورد بسداد قيمة الواردات باى من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا ومن خلال المصارف العاملة داخل جمهورية مصر العربية ……….الخ ) ولما كانت المحكمة ق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2392 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته اقامها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 2/11/2014 معلنه قانونا واستوفت شكلها القانونى طالبا في ختامها الزام المدعى عليه بصفته باداء مبلغ وقدره 82002,90 جنيه بخلاف الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة واحتياطيا ندب خبير مصرفى مع الزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة على سند من القول ان المدعى عليه بصفته رئيس اتحاد …. منتجع فالنسيا وقد تقدم بطلب لقسم خدمة العملاء للاصدار عدد 2 دفتر من حسابه الا انه تم اصدار الشيكات من حساب العميل منتجع فالنسيا وليس من حساب اتحاد الملاك وترتب عليه استخدام شيك من احدى الدفاتر وتم صرف مبلغ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2420 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن المدعي بصفته عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/11/2014 وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بان يؤدي إليه مبلغ مقداره 12383,13 جم حق 31/8/2014 بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 20 % تضاف الى الرصيد المدين شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 3/5/2012 منح البنك المدعي المدعي عليه قرضا بمبلغ (30000جم) بعائد اتفاقى بواقع 18 % وعائد تاخير بواقع 2 % ولمدة 36 شهر على ان تسدد على اق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1252 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن المدعي بصفته عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/6/2014 وأعلنت قانونا للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزامهما ضامنين متضامنين بان يؤديا إليه مبلغ مقداره 294363,06 جم حق 29/11/2012 بخلاف ما يستجد من فائدة سنوية بواقع 13 % ومصاريف ادارية بواقع 5،1 % وغرامة تاخير بواقع 1 %سنويا وذلك حتى تمام السداد مع إلزامهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . على سند من القول انه بموجب عقد قرض مؤرخ 22/7/1999 اقترض المدعى عليهما قرضا بمبلغ (110000جم) وقد نص البند العشرون من العقد على انة يسرى على القرض محل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2561 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و الإطلاع علي الأوراق و المداولة قانونا وحيث ان وقائع الدعوى تتحصل في أن المدعي بصفته قد تقدم الى السيد قاضى الامور الوقتية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة في 18/11/2014 بغيه استصدار امر اداء بالزام المدعى عليه ان يؤدى اليه مبلغ 71137,30 جم و الفوائد القانونيه بواقع 5% من تاريخ المطالبه حتى تمام السداد . وذلك على سند من القول انه بموجب عقد فتح حساب تداول اوراق ماليه مؤرخ 1/11/2005 بين طرفى التداعى يلتزم بموجبه المدعى عليه بسداد قيمه عمليات الشراء وكذلك عمولات البيع والشراء بالاضافه للخدمات والمصروفات الاخرى وترتب على تلك التعاملات مديونيه للشركه المدعيه لم يسددها المدعى عليه رغم انذاره الأمر الذي حدا بالمدعي بصفته لإقامة الدعوى الراهنة بغية القضاء له بطلباته 0 وقدم المدعي ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2202 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى حسبما هو البين من مطالعة سائر الاوراق تخلص في ان المدعى بصفته اقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 1/10/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للبنك المدعى مبلغ وقدره 17008,1جنيها قيمة الرصيد المدين والعمولات والمصاريف حتى 25/7/2014 بخلاف ما استجد ويستجد بعد هذا التاريخ من فوائد بواقع 15,5% سنويا تضاف الى الرصيد المدين شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . وذلك على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 18/1/2012 منح البنك المدعى للمدعى عل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1540 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى ومستنداتها واوجة دفاع الخصوم فيها وقد سبق وان احاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 1411 لسنة 2013 تجارى جزئى شمال القاهرة والصادر بتاريخ 16/11/2013 والذى تحيل الية المحكمة منعا للتكرار عملا بقضاء النقض من انة يجوز الاحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم الى احكام صادرة في ذات الدعوى وبين ذات الخصوم ( الطعن رقم 441 لسنة 34 ق جلسة 24 /6/1996 السنة 20 مكتب فنى صفحة رقم 1043 جزء رقم 2 ) ومن ثم فان المحكمة تحيل الية في شاءن بيان االوقائع وحيث تخلص االوقائع في ان المدعى بصفتة عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 10/7/2013 وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2276 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا وحيث أن وقائع الدعوى تتحصل في ان المدعي قد عقد لواء الخصومه فيها بموجب صحيفه مودعه قلم كتاب هذه المحكمة في 15/10/2014 طالبا في ختامها الحكم اولا / بفسخ عقد بيع السياره ماركه فولجس واجن باسات موديل 2013 المؤرخ 28/4/2013 بقيمه 325000 جم وذلك للعيب الجوهرى في المبيع والذى لا يمكن البرء منه مع رد الثمن المدفوع … ثانيا / الزام المدعى عليهما الاول والثانى باداء تعويض مادى قدره 10500 جم شهريا وحتى انتهاء الدعوى صلحا او قضاء …. ثالثا / الزام المدعى عليهما الاول والثانى باداء تعويض ادبى قدره 50000 جم … رابعا الزام المدعى عليهما الاول والثانى باداء الفوائد القانونيه وقدرها 5% عن قيمه السياره ومايستحق عنها من تعويضات حتى تمام السداد والمصروفات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2183 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا ،،، حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن الشركة المدعية كانت قد تقدم في22 / 9/ 2014 بطلب الى السيد قاضى الأداء بالمحكمة لأستصدار أمر بالأداء وذلك بإلزام المدعى عليه بأن يؤدوا له مبلغ وقدره 48, 24993 ج والفوائد القانونية بواقع 4 % من تاريخ المطالبة في 21 \ 8 \ 2014 وحتى تمام السداد مع ألزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه. وذلك على سند من القول أنها تداين المدعى عليه بالمبلغ المشار اليه بخلاف الفوائد وذلك بموجب 17 كمبيالة المبينين بعريضة الأمر وحيث أنه أمتنع عن السداد وبالرغم من أنذاره بتاريخ 21 \ 8 \ 2014 ألا أنه لم يحرك ساكنا فتم عرض طلب أمر الاداء على السيد القاضى المختص وقدم سندا لذلك حافظة مستندات طويت على أصل سندات الدين والانذار المشار الي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2423 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص الواقعة في ان المدعى عن نفسة وبصفتة قد اقامها بموجب صحيفة اودعت قلم الكتاب واعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بابطال عقد اعادة حق استغلال للمصنف الفنى جرحونى عيونة يابا المؤرخ 20/5/2007 والمبين بصدر الصحيفة واعتبارة كأن لم يكن والزام المدعى علية باعادة الحال الى ما كانت علية قبل التعاقد ودفع الثمن الوارد بالعقد حيث انة تم استغلال المصنف وكذا الزامة بالتعويض المناسب الذى تراة المحكمة عما اصابة من اضرار ادبية ومادية نتيجة الغش والغلط والتدليس بسبب ابطال العقد والزامة بالمصروفات واتعاب المحاماة ……………على سند من القول ان المدعين هم ورثة الفنان الشاعر الراحل /محمد …. ….. وشهرتة …. ….. والذى كان من ضمن اغانية الفنية (جرح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 922 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث ان حاصل واقعات الدعوى تخلص حسبما يبين باستقراء أوراقها في ان مصفي الشركه المدعيه عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهم بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم الكتاب بالمحكمة بتاريخ 17/4/2014، أعلنت قانونا للمدعى عليه، ابتغاء الحكم على المدعلى عليهما الاول والثاني بعدم نفاذ العقد المؤرخ 5/1/2011 الصادر من المدعى عليه الثاني للاول في مواجه الشركه المدعيه والطالب بصفته المصفي القانوني للاخيره وما يترتب على ذلك من اثار قانونيه في مواجهه المدعى عليه الثالث ليقدم ما تحت يده من مستندات تخص الشركه المدعيه لدى الهيئه مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات وأتعاب المجاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفاله. وذلك على سند من القول ان ابلغ المدعى عليه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 295 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات الدعوى في ان المدعي قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة اودعت قلم الكتاب في 15/4/2013 وأعلنت قانونا للمدعي عليهم طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهم من الأول إلي الرابع بتسليمه المستندات ألمبينه بصحيفة الدعوى مع إلزامهم بالمصروفات والأتعاب على سند من القول من ان المدعي عليهن الاولي والثالثه اصدرن توكيلان رسميان لصالح المدعي بالبيع للنفس وللغير بخصوص سته الاف اسهم للاولي وخمسه وعشرون الف سهم للثالثة خاصين بشركة ميدكوم للرعايه الصحيه والتوقيع علي عقود البيع امام الشركة والبورصه وعند لجوئه للبورصه المصريه لنقل ملكيه تلك الاسهم له طلب منه بعض المستندات وحال طلبها من المدعي عليهم رفضوا تسليمه تلك المستندات الامر الذي حدا به لإقامة د ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 329 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي بصفته قد عقدا لواء الخصومة قبل المدعى عليهما بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/ 4 /2013وأعلنت قانونا طلبا في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما الأول والثاني ضامنين متضامنين برد محتويات الصندوق رقم 50 بالخزينة رقم 32 ببنك القاهرة فرع عادلي والمسلمه لهما بدون وجه حق والمبينة وصفا وحصرا بصدر الصحيفة وطبقا لمحضر الجرد والاستلام الموقع عليه من المدعي علية الاول ومورث المدعي عليهم الثاني وليصدر الحكم في مواجهه المدعي عليه الثالث مع إلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله. وذلك على سند من القول من انه وبتاريخ 5/3/2012 تم تشكيل لجنه لفتح الصند ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 483 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في أن المدعيان أقاماها بموجب صحيفة أودعت بتاريخ 13/6/2013 وقيدت بقلم كتاب المحكمة و أعلنت قانونا للمدعى عليهم طبقا للقانون بغية الحكم أولا ً بطلان جميع الجمعيات العامة العادية و غير العادية للشركة المصرية الألمانية للصناعات الإنشائية و على الأخص 1- بطلان محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية الألمانية للصناعات الإنشائية المنعقد بتاريخ 14/6/2012 و ما يترتب عليها من أثار . 2- بطلان محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية الألمانية للصناعات الإنشائية المنعقد بتاريخ 16/9/2012 و ما يترتب عليها من أثار و إلغاء قرار زيادة رأسمال الشركة . ثانيا ً الحكم بتصفية الشركة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 183 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع النزاع – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المدعية أقامت الدعوى الماثلة ضد المدعي عليهم بموجب صحيفة اشتملت على البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأعلنت قلم كتاب المحكمة في 13/3/2012 وأعلنت قانونا للمدعي عليهم بطلب الحكم بالغاء مبلغ قدره 15.42.200 جم (خمسة عشر مليون وأربعمائة ثلاثة وعشرون ألف ومائتان جنيهاً خصماً من رأس مال الشركة الهندسية للتنمية السياحية بالخصم من حصص وأسهم المدعي عليهم من الأول إلى الرابع وإلزامهم متضامنين فيما بينهم بتعويض الشركة المدعية بمبلغ قدره 2 مليون جنيه (مليونان جنيها لاغير) جبراً للإضرار المادية والأدبية التي لحقت بها وألزمتهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة في مواجهة المدعي عليهما ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 686 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهما بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/ 8 /2012وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم ندب خبير مصرفي لبحث العلاقة بين أطراف الدعوى في اطار عقد الاعتماد وبيان ما تم استخدامة من تسهيلات وما تم سدادة وعما اذا كانت المدعي عليها الاولي قد اوفق بالتزامتها التعاقدية من عدمة.. انتهاءا الي الحكم بالزامها بأن تؤدي للبنك المدعي علية الثاني كافة المستحقات الناشئة عن عقد المقاوله وابراء ذمته في حدود ما تم سدادة . وذلك على سند من القول انه بموجب عقد فتح اعتماد بتأمين حوالة مستحقات عقد المقاوله رقم 39/2008 المؤرخ 9/10/2008 والخاص باسناد تنفيذ بعض أعمال المقاوله للش ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 777 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث سبق , وان احاط بوقائع الدعوى الماثله الحكم الصادر من محكمه شمال القاهره الابتدائيه الصادر بجلسه 27/12/2010 , والذى نحيل اليه من وقائع الدعوى , وتعتبره جزء مكملا لقضائها فيه منعا للتكرار , وتوجز ه المحكمة بالقدر اللازم لحمل قضائها فيه في ان المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومه فيها بموجب صحيفه موقعه من محام اودعت قلم كتاب محكمه شمال القاهره الابتدائيه بتاريخ 17/2/2009 , واعلنت قانونا للمدعى عليهم فيها بصفتهم بطلب الحكم له ( بندب ثلاث خبراء حسابيين للانتقال الى البنك ( بنك القاهره فرع العاشر من ….. ) للاطلاع على دفاتره , ومستنداته لبيان حقيقه حساب المدعى بصفته لدى البنك , والحكم بما يسفر عنه تقرير الخبراء مع وقف جميع الفوائد , ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 501 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع النزاع – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى الماثلة ضد المدعي عليهما بصفتهما بموجب/ صحيفة اشتملت على البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة في 1/8/2011 وأعلنت قانونا للمدعي عليهما بطلب الحكم (1) بإلزام المدعي عليه الأول بصفته بتقديم الأوراق التجارية والمستندات التي تحت يده (2) ندب لجنة ثلاثية من الخبراء الحسابيين المختصين لفحص المستندات والأوراق التجارية وبيان الدائن والمدين وتصفية الحساب وبين حساب كل منهما وإلزام المدعي عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، وقال بيانا لدعواه ، انه قام برهن أسهم مملوكة له في بنك المهندس وأخرى في البنك الوطني للتنمية وأيضا قطعة أرض بمدينة نصر للحصو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 649 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على والمداولة قانونا وحيث إن واقعات الدعوى تخلص في إن المدعي بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها قبل البنك المدعى عليه بموجب صحيفة موقعه من محام 0 أودعت قلم كتاب محكمه جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 5/5/2005 , وقيدت برقم 704 لسنه 2005 تجارى كلى جنوب القاهرة , وأعلنت قانونا للبنك المدعى عليها فيها 0 طلب في ختامها الحكم له ( بندب خبير حسابى يتولى تصفيه الحساب بين طرفى التداعى بعد الإطلاع , والمناقشه , والانتقال , وفحص المستندات لبيان ما هو مستحق للمدعى , وما هو مستحق للبنك المدعى عليه مع الزام البنك المدعى عليه بالمصروفات , ومقابل اتعاب المحاماه . وذلك على سند من القول ان المدعى قد فوجئ بخطاب من البنك المدعى عليه عن طريق قلم المحضرين في تاريخ 3/2/2005 حمل اسم تك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 917 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي بصفته قد عقدا لواء الخصومة قبل المدعى عليهما بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/ 9 /2011وأعلنت قانونا طلبا في ختامها الحكم بالزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي له مبلغ عشرة مليون جنيه تعويضا عما لحق به من خسارة لاستخدام الشركة المدعي عليها للمستندات والمطبوعات والفواتير والالات والثلاجات والاموال السائله والموازين وغيرها والمسلمة لها علي سبيل الامانة والمملوكة للمدعي بصفته بموجب محضر الجرد المؤرخ 29/6/2011 وكذا ما لحقها من اضرار نتيجة فقد كيانها التجاري المنشأ داخل قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي مع إلزام الشركة المدعي عليها برد وتسليم كافة المنقولات والفواتير والالات والثلاجات والاموا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 686 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن وقائع الدعوى قد سبق و أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 233 لسنه 2011 إقتصادي القاهرة و الصادر بتاريخ 26/4/2011 بما نحيل إليها إلا أنه و ربطا لإجراءات التقاضي فنوجز وقائع الدعوى في أن الشركة المدعية أقامت الدعوى رقم 1558 لسنه 2002 تجاري شمال القاهرة بموجب صحيفة أودعت بتاريخ 11 / 8 / 2002 و أعلنت قانونا للمدعى عليه بغية الحكم ببراءة ذمة المدعية من المديونية التي يطالب بها البنك المدعى عليه أو أي مديونية أخرى تطالب بها من قبل البنك المدعى عليه مع إلزام المدعي بالمصروفات و أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا ً من قيد الكفالة . وذلك على سند من القول بأنها أحد عملاء المدعى عليه و لها حسابات مختلفة منها ما يدخل في نطاق الإيداعات و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1303 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الالتماس للحكم رقم 1303 لسنة 2 ق اقتصادية القاهرة تتحصل في أن الملتمسان أقاما التماسه الماثل بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2/10/2014 وأعلنت قانونا للملتمس ضدهم بصفتهم طلبا في ختامها الحكم أولاً قبول الدعوى الفرعية ، ثانياً بإثبات ملكية الطالب للعلامة التجارية الوردة ورسم الوردة على منتجات الشاى كونه أول من إستخدام هذه العلامة وصاحب أولوية حق الاستخدام وحسن نية الشركة في تسجيلها للعلامتين 1722412 والعلامة 196493 ومضاعفتها رسم وأسم الوردتين ، ثالثاً رفض الدعوى الأصلية وإلزام رافعها بالمصاريف وذلك تأسيسا على انه بتاريخ 25/8/2014 صدر حكم في الدعوى رقم 1303 لسنة 2 ق اقتصادية القاهرة لصالح الملتمس ضده من الملت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1329 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن لجنة الخبراء المنتدبة بموجب الحكم الصادر من هذه المحكمة – بهيئة سابقة – بجلسة 26/12/2013 لم تنفذ المأمورية التى انتهت إليها المحكمة في قضائها السابق حيث تم تصحيح شكل الدعوى باختصام البنك المدعي باسمه الجديد وهو بنك الإمارات دبي الوطني . الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإعادة المأمورية الي اللجنة لتنفيذ المأمورية السابقة بعد تصحيح شكل الدعوى وذلك عملا بالمادة 154 من قانون الإثبات وارجاء الفصل في المصاريف عملا بمفهوم المخالفة للمادة 184/1 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 217 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً وحيث تخلص وقائع الدعوى رقم 217 لسنه 1 ق اقتصاديه القاهره في أن المدعى بصفته فيها قد اقمها بموجب صحيفة موقعه من محام 0 أودعت قلم كتاب محكمه جنوب القاهره الابتدائية قيدت برقم 116 لسنه 2004 مدنى كلى جنوب القاهره , واعلنت قانونا للمدعى عليهما بصفتهما فيها 0 طلب في ختامها الحكم له ( بندب خبير حسابي لتصفيه الحساب بينه , وبين المدعى عليهما بصفتهما , وفحص المستندات , وبيان ما هو مستحق لكلا من الطرفين مع الزامهما بالمصاريف , ومقابل أتعاب المحاماه . وذلك على سند من القول من انه بصفته يتعامل مع البنك المدعى عليه منذ عده سنوات , وربح الاخير منه مبالغ تقدر بالملايين ألا انه فوجئ بالأتي ( بتلاعب جسيم في كشوف حركات الحساب الصادره من البنك , ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 25 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على والمداولة قانونا وحيث إن واقعات الدعوى تخلص في إن المدعي بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها قبل البنك المدعى عليه بموجب صحيفة موقعه من محام , أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهره الابتدائيه بتاريخ 8/9/2007 , , وقيدت برقم 1598 لسنه 2007 تجارى شمال القاهره , وأعلنت قانونا للبنك المدعى عليها فيها 0 طلب في ختامها الحكم له ( بندب خبير حسابى من مكتب خبراء وزاره العدل أو ندب لجنه ثلاثيه من خبراء الاداره العامه للرقابه على البنوك تكون مهمتها الإطلاع على ملف الدعوى , وما به من مستندات , والانتقال إلى البنك المدعى عليه للاطلاع على الدفاتر التجارية , وجميع حسابات الشركه المدعية لبيان جميع العمليات الائتمانيه التي تمت بين البنك , والشركه المدعية منذ بدء التعامل حتى تاريخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 697 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي عن نفسة وبصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/ 6 /2004وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم أولا بالزام البنك المعلن اليه بتقديم كشف حساب مبينا به كافه تعاملات المدعي لديه والفوائد المستحقة من تاريخ فتح حسابة ادي البنك المدعي عليه حتي تاريخ رفع الدعوى . ثانيا بندب مكتب الخبراء بوزارة العدل لتحديد حقيقة المديونية والعمولات والفوائد وما تم سدادة وتصفية الحساب حتي تاريخ رفع الدعوى مع الزامه البنك المدعي عليه بالمصروفات والأتعاب وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد قرض منحة البنك المدعي عليه تسهيلات ائتمانية قام المدعي بسدادها الا انه فوجيء بتضخم ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 993 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن الدعوى بحالتها وما حوته من مستندات غير كافيه لتكون عقيدة المحكمة الأمر الذي تري معه المحكمة وعملا بنص المادتين 5 , 135 من قانون الإثبات إعادة الاستعانة بذوي الخبرة لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوق هذا القضاء . وحيث انه وعن المصاريف فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لنص الماده184/1من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1101 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما احاط بها الحكم الصادر فيها في الدعوى رقم 1015 لسنه 2006 مدنى كلى شمال الجيزه , والحكم الصادر في الدعوى الماثله بهيئه مغايره من هذه المحكمة , والذي تحيل اليهما المحكمة منعا لتكرار , وتوجزهما بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء 0 في ان المدعي بصفته اقامها بموجب صحيفه موقعه من محام 0 قيدت بقلم كتاب محكمه شمال الجيزه الكليه بتاريخ 17/4/2006 واعلنت قانونا للمدعى عليه فيه بصفته , طلب في ختامها الحكم له ببراءه ذمه الشركه المدعيه قبل الشركه المدعى عليها من دين العملاء , والذى قامت الشركه المدعى عليها بسداده مع الزامها بالمصروفات , ومقابل اتعاب المحاماه وذلك علي سند من القول 0 انه قد تعاقد مع الشركه المدعى عليها ف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 247 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم ودفاعهم قد تناولها الحكم الصادر فيها بتاريخ 3/9/2014 والذي تحيل إليه المحكمة ومن ثم فلا داع لاعادة سرد االوقائع مرة أخرى اكتفاء بما تضمنه ذلك الحكم من وقائع والمحكمة تحيل إليه وتعتبره جزءاً مكملاً لأسباب هذا الحكم فيها تقدم منعاً للتكرار بيد انه لربط أوصال التداعي فان المحكمة توجز الواقعة في أن الملتمس قد اقام التماسه بموجب صحيفة التماس مودعة في 24/11/2014 طلب في ختامها الحكم بقبول الالتماس شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم الملتمس فيه والقضاء مجدداً بإلزام المدعي عليهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للبنك المدعي بصفته فائدة اتفاقية قدرها 14% اعتبارا من تاريخ 1/2/2006 وذلك على المبلغ المقضي به وقدره ثلاثة عشر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 629 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعة الدعوتين رقمي 629 لسنه 1 ق , 630 لسنه 1 ق اقتصاديه القاهرة قد سبق , وان احاط بهما الحكم الصادر في الدعوى الرقيمه 846 لسنه 2004 تجارى كلى الاسكندريه , والصادر بجلسة 24/6/2007 , والذي نحيل إليه منعا للتكرار 0 إلا أن المحكمة توجزه بالقدر اللازم لربط أوصال التداعي , وحمل وجه الرأى في الدعوتين سالفى البيان 0 تخلص الدعوى الرقيمه 846 لسنه 2004 تجارى كلى الإسكندرية 0 في أن البنك المدعى بصفته قد اقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام 0 أودعت قلم كتاب محكمة الإسكندرية الابتدائيه بتاريخ 17/5/2004 , وأعلنت قانونا للمدعى عليه بصفته 0 طلب في ختامها الحكم له بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ , وقدره ( 78279691.60ج ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 729 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تبين للمحكمة إبان فترة حجز الدعاوى سالفين البيان للحكم إنهم غير مهيئين بحالتهم لتكوين عقيدة المحكمة , ومن ثم الفصل فيهم 0 إذ ترى المحكمة استجواب المدعى بصفته , بشان اقراره ببيع اسهمه بشركه جولدن ان للاستثمارات العقاريه , والسياحيه البالغ عددها ( 5000 سهم ) , والتوقيع على بيع تلك الاسهم , والصكوك لشركه …….., ويونيتد لتداول الاوراق الماليه وتم طرح هذه الاسهم للتداول بشركات تداول الاوراق الماليه مرتين , وتم حصوله على جزء من قيمه الاسهم مبلغ , وقدره ( 600000 جنيه ) عن طريق اربع شيكات تم استلام عدد ثلاث شيكات , وتبقى شيك رابع بمبلغ , وقدره ( 100000 جنيه ) تبين انه بدون رصيد , وثابت ايضا من خلال الإطلاع على التظلم مقامة من ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 833 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على والمداولة قانونا وحيث إن واقعات الدعوى تخلص في إن المدعي بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها قبل البنك المدعى عليه بموجب صحيفة موقعه من محام 0 أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/7/2010 , وأعلنت قانونا للبنك المدعى عليها فيها 0 طلب في ختامها الحكم له . أولا / وبصفه مستعجلة / بمنع البنك المدعى عليه من اتخاذ ثمه إجراءات , ووقف ما يكون قد اتخذه من اجراءات قبل صدور هذا القضاء لحين الفصل في موضوع هذه الدعوى 0 ثانيا / في الموضوع / بإلزام البنك بتقديم كشوف الحساب الخاصة به على ان يكون ذلك مشفوعا , ومؤيدا بالمستندات الداله على مصداقيه بياناته , وبيانات كافه المعاملات الخاصه به من مسحوبات , ومدفوعات على ان يكون ذلك من بدء التعامل , وحتى تاريخ المطالبه القضائيه مع بيان ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1233 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا وحيث أن واقعات الدعوى رقم 1233 لسنه 2 ق اقتصاديه القاهرة تتحصل في أن البنك المدعى سبق , وان تقدم بطلب إلى رئيس المحكمة الاقتصادية بصفته قاضيا للاداء لاستصدار امرا بالاداء بالزام المعروض ضدهم متضامنين باداء مبلغ , وقدره ( 7500000 جنيه ) 0 ( سبعه ملايين وخمسمائه الف جنيه ) , وذلك حتى تاريخ 18/8/2010 بخلاف العوائد , والمصاريف , والعمولات , وعوائد التأخير مع الزامهم بالمصاريف , ومقابل التعاب المحاماه , واذ صدر امر برفض اصدار امر الاداء رقم 161 لسنه 2010 اقتصادى القاهره , وتم تحديد جلسه 6/11/2010 لنظر موضوع الامر امام الدائرة الاولى استئنافيه بمحكمه القاهره الاقتصاديه وتم اعلان امر الرفض للمدعى عليهم فيها بذات الطلبات الوارده باصل ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 955 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في إن المدعي بصفته قد أقامها بموجب صحيفة موقعه من محام 00 قبل المدعى عليه بصفته 0 أودعت قلم كتاب المحكمة في 4/8/2010 , وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم له . بإلزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى له مبلغ , وقدره ( 31361557 جنيه ) قيمه حصص ارباح مستحقه للشركة المدعية حتى تاريخ 30/6/2006 , ومبلغ , وقدره ( 17597073 جنيه ) فائض الفتره من 1/7/2006 حتى 28/12/2006 مستحقه للمدعى بصفته باجمالى مبلغ ( 48958630 جنيه ) , وفوائده القانونيه من تاريخ المطالبه القضائيه مع الزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات , ومقابل اتعاب المحاماه . وذلك على سند من القول من انه سبق , وتم طرح ( 90% ) من اسهم شركه …….. للبيع حال تبعيتها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 765 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على والمداولة قانونا وحيث إن واقعات الدعوى تخلص في إن المدعي بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها قبل البنك المدعى عليه بموجب صحيفة موقعه من محام 0 أودعت قلم كتاب محكمه جنوب القاهره الابتدائيه بتاريخ 13/3/2000 , وقيدت برقم 358 لسنه 2000 تجارى كلى جنوب القاهره , وأعلنت قانونا للبنك المدعى عليها فيها 0 طلب في ختامها الحكم له ( بندب مكتب خبراء وزاره العدل لمطالعه الحسابات , والمعاملات , وارصده الشركع المدعيه لدى البنك وصولا لتصفيه الحساب بين الطرفين مع الزام البنك المدعى عليه بالمصروفات , ومقابل اتعاب المحاماه . وذلك على سند من القول ان الشركه المدعيه مصرح لها من قبل البنك المدعى عليه بتسهيلات مصرفيه بانواع مختلفه منذ عام 1996 , وقامت بالتوقيع على عقود التسهيلات ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1085 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي بصفته قد عقدا لواء الخصومة قبل المدعى عليهما بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/ 9 /2010وأعلنت قانونا طلبا في ختامها الحكم بالزام المدعي عليه الاول أولا بالتنفيذ العيني لعقدي البيع المؤرخين 1/7/1997 بتسليم الفلتين أرقام 196، 197 مجموعة ……………………بمدينة السادس من اكتوبر ثانيا الزامة بأداء فيمه التعويض الاتفاقي عن التأخير في التسليم بواقع 0,5 % من اجمالي قيمة المبيع طبقا لعقدي البيع سند الدعوى ثالثا الزامة بتخفيض نسبه المرابحة علي ثمن المبيع بواقع 5, % رابعا اجراء المقاصة بين المستحق لتعويض اتفاقي وتخفيض نسبه المرابحة بواقع 5% خامسا الغاء التوكيلات الرسميه ارقام 4141 لسنه 9 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1205 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع النزاع ، حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المدعية أقامت الدعوى الماثلة ضد الشركة المدعي عليها الأولى وآخرين بموجب صحيفة اشتملت على البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة في 18/10/2010 وأعلنت قانونا للمدعي عليهم بطلب الحكم بإلزام المدعي عليها الأولى في مواجهة باقي المدعي عليهم بشطب وبطلان تسجيل العلامات أرقام 90832 ، 90833 لعدم الاستعمال وفقاً للشكل المسجلة لدى إدارة العلامات التجارية والقيام بتسجيلها بسوء نية ودون مسوغ وإلزامها بأن تؤدي لها التعويض المناسب الجابر للإضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء ما اقترفته من أفعال وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، ونشر الحكم نفقتها في إ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 383 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع النزاع – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المدعية أقامت الدعوى الماثلة ضد الشركة المدعي عليها بموجب صحيفة اشتملت على البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة في 14/5/2014 وأعلنت قانونا للشركة المدعي عليها ، بطلب الحكم (1) بفسخ عقد توزيع المنتجات الحصري المؤرخ 29/11/2012 المحرر بين الطرفين وفقاً للشرط الفاسخ الصريح للبند سابقاً فقرة رقم (6) من العقد (2) إيقاف الشركة المدعي عليها فوراً عن الإشارة لنفسها بأنها للمنتجات الأساسية والمنتجات المكملة والامتناع عن استخدام العلامات التجارية والأوراق المرسومة وبطاقات العمل والكروت المشار فيها للشركة المدعية أو منتجاتها الأساسية والمنتجات المكملة وأي منتج أو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 78 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي بصفته قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 4/2/2014 وأعلنت قانونا للمدعي عليهم بغية الحكم أولا في الشق المستعجل بوقف تنفيذ الدعوة الصادرة من الهيئة المعروض ضدها للمساهمين ومجلس الإدارة المؤرخ 28/1/2014 لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم السبت الموافق 15/2/2014 ويكون الاجتماع الثاني يوم الاحد الموافق 16/2/2014 . ثانيا وفي الموضوع بطلان الدعوة الصادرة من الهيئة المدعي عليها للمساهمين ومجلس الادرارة المؤرخ /1/2014 لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم السبت الموافق 15/2/2014 ويكون الاجتماع الثاني يوم الاحد الموافق 16/2/2014 بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة. وذلك على س ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 838 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع النزاع ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم فيه سبق وأحاط بها وفصلها الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 26/5/2013 في الدعوى رقم 1558 لسنة 2007 تجاري كلي شمال القاهرة . ومن ثم فأن المحكمة تحيل إليه بشأنها وتعتبره جزءاً متمما لقضائها في هذا الخصوم وتوجز االوقائع في أن البنك المدعي أقام الدعوى رقم 1558 لسنة 2007 تجاري كلي أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعي عليهم بموجب صحيفة اشتملت على البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة في 29/8/2007 وأعلنت قانونا للمدعي عليهم بطلب الحكم بإلزام المدعي عليه الأول بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ وقدره ثمانمائة وتسعة وسبعون ألف ومائة ثلاثة وستون جنيهاً وستة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 876 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع النزاع – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المدعية أقامت الدعوى الماثلة ضد (1) وزير الزراعة بصفته (2) ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بصفته بموجب صحيفة اشتملت على البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة في 25/11/2014 بطلب الحكم بإلزام البنك المدعي عليه الثاني بأن يؤدي إليها قيمة القروض الزراعية المدعمة التي توقف عن صرفها لها مدة خمس سنوات السابقة والبالغ قدرها 700860245جم سنوياً ومبلغ 3.188.810جم فروق تحملتها ومبلغ 4.960.000جم قيمة الفوائد التي تحملتها نتيجة عدم صرف القروض بمعدل 14% لمدة خمس سنوات ومبلغ 3.188.000جم فروق الفوائد التي تحملتها نتيجة لعدم صرف تلك القروض مع عدم الإخلال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 928 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في إن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليه بصفته , وذلك بموجب صحيفة موقعه من محام 0 قيدت بمحكمه شمال الجيزة الابتدائية برقم 1479 لسنه 2013 مدنى كلى شمال الجيزه , أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في تاريخ 27/11/2013 وأعلنت قانوناً للمدعى عليه بصفته فيها طلب في ختامها الحكم ( بندب مكتب خبراء وزاره العدل ليندب بدوره احد خبراءه المختصين تكون مهمته بيان طبيعه العلاقه بين طرفى التداعى , ومراجعه الحسابات بينهما , وفى المجمل تصفيه الحساب بين طرفى التداعى مع إلزامه بالمصاريف , ومقابل أتعاب المحاماة , وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله . وذلك على سند من القول 0 انه , وبموجب عقد تمويل عقارى مؤرخ ف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 144 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص الواقعة في أن المدعى بصفته قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 27/2/2014 وأُعلنت قانونا للمدعى عليهما طلب في ختامها الحكم ببطلان القرارات الصادرة من الجمعية العمومية الغير عادية لشركة الأندلس للخدمات التعليمية والمنعقدة في 27/6/2009 وما يترتب علي ذلك من اثار مع إلزام الأول بالمصروفات والإتعاب. على سند من القول انه فوجيء بعقد جمعية عمومية غير عادية في 27/6/2009 لشركة الأندلس للخدمات التعليمية شركة مساهمة مصرية برئاسة المدعي عليه الاول بصفته رئيس مجلس ادارة الشركة وأصدرت قرار بالموافق ة علي اعتماد تشكيل مجلس الادارة وتعديل رأسمال الشركة وتوزيع الاسهم وقد اثبت المدعي علية الاول بالاتفاق مع ملاافب حسابات الشر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 292 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في إن المدعيتان قد عقدوا لواء الخصومه قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفه موقعه من محام 0 اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/4/2014 , واعلنت قانونا للمدعى عليه بصفته فيها بطلب الحكم لهما ( ببطلان القرار الصادر من مجلس اداره الشركه المدعى عليها بتاريخ 9/3/2014 المبين بصلب الصحيفه , واعتباره كأن لم يكن مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه . وذلك على سند من القول إنه , وبتاريخ 12/3/2014 حررت الشركه المدعى عليها كتابا للمدعيتان بصفتهما مساهمين بشركه المعادى الهندسيه للسيارات , وذلك بشان زياده راس المال للشركه المصدر الى مبلغ ( عشره مليون جنيه ) , وذلك حسبما قرر مجلس اداره الشركه بتاريخ 9/3/2014 بالزام الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 453 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات التداعي ومستندات الخصوم تتلخص في أن المدعى عقد الخصومة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/6/2014 وأعلنت قانوناً طلب في ختامتها القضاء أولاً بندب خبير حسابى من خبراء المحكمة الاقتصادية تكون مهمته بيان المبالغ المستحقة للمدعى داخل الشركة سواء كانت أرباح مستحقة دون أى أقتطاعات والمبالغ التى قام بسدادها لمصلحة الشركة ولحسابها ، ثانياً إلزام الشركة المدعى عليها بدفع المبالغ التى سيسفر عنها تقرير الخبير في الدعوى دون قيد أو شرط مع إلزام المدعى عليها بالمصاريف وأتعاب المحاماة . وذلك على سنداً من القول بأن المدعى مساهم بشركة ريرى لغذاء الأطفال بنسبة 35% من رأس مال الشركة وقد شغل المدعى رئاسة مجلس إدارة الشركة خلال الفترة من 1/1/20 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 549 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن الدعوى بحالتها الراهنة لا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة فيها , بما تري معه والحال كذلك بندب خبيرا في الدعوى لتنفيذ المأمورية المبينة بالمنطوق وذلك إعمالا للحق المخول للمحكمة في المادة 135 من قانون الإثبات وحيث انه عن المصاريف فان المحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور قضاء منهي للخصومة فيها عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 672 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات التداعي ومستندات الخصوم تتلخص في أن المدعى عقد الخصومة بموجب صحيفة أودعها قلم الكتاب في 27/8/2014 أعلنت قانوناً طلبت في ختامها القضاء أولاً برد وبطلان محضر أجتماع الجمعية العامة بشركة ريرى لغذاء الأطفال المنعقدة في31/3/2014 فيما يخص موافقة المدعى في القرار رقم (4) على إبراء ذمة وإخلاء طرف إعضاء مجلس إدارة الشركة لآثبات غير الحقيقة في موافقة المدعى ، ثانياً إلزام المدعى عليه بالتضامن بدفع مبلغ مائة ألف جنيه كتعويض أدبى ومادى عن الأضرار التى أصابت المدعى من جراء ذلك التزوير _ مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول بإن المدعى مساهم بشركة ريرى لغذاء الأطفال بنسبة 35% من رأسمال الشركة وبناء على الدعوة الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1062 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم ودفاعهم قد تناولها الحكم الصادر في الدعوى رقم 183 لسنه 2012 مدني شمال القاهرة بتاريخ 21/10/2012 والذي تحيل الية المحكمة ومن ثم فلا داع لإعادة سرد االوقائع مرة أخري اكتفاء بما تضمنه ذلك الحكم من وقائع والمحكمة تحيل إليه وتعتبره جزءاً مكملاً لأسباب هذا الحكم فيما تقدم منعاً للتكرار بيد انه لربط أوصال التداعي فان المحكمة توجز الواقعة في أن المدعي بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/ 3 /2012وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعي عليه بأداء مبلغ 121036665 جنيه وكذا العائد المعلن من البنك المركزي والزامه بالمصاريف والأتعاب. وذلك علي سند م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1080 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 27/12/2012 وأعلنت قانونا للمدعي عليهم بغية الحكم بحل الشركة المدعي عليها وتصفيتها وتعيين مصف لها تكون مهمته جرد الاصول والموجودات وجميع حقوق الشركة اينما كانت وتحرير قائمة مفصله بذلك وميزانية يوقعها المصفي وتحديد القيمة الحقيقية للسهم وقت التصفية ورد ما يستحق للمدعي مقابل أسهمه من حصيلة بيع أصول وموجودات الشركة وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من شرط الكفالة . ذلك علي سند من القول أنه و بتاريخ 7/5/2005 باع مورث المدعي عليه بصفته رئيس مجلس ادارة شركه مستشقي ……. انذاك عدد الف سهم من اسهم الشركة وتم تداول تلك الاسهم خارج المقصورة نظرا لكون الشركة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 972 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث ان االوقائع تتحصل حسبما يبين من اوراق ومستندات هذه الدعوى في ان المدعيين مساهمي الشركات المبينة باصل الصحيفة اختصموا المدعي عليهم بصفتهم بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 13/11/2012 معلنه طالبين الحكم لهم عليهم أولاً ببطلان اخطار الدعوه الي اجتماع الجمعيات العامة للشركات المحددة وصور الصحيفة والمحدد لها تاريخ 10/4/2008 . ثانياً ببطلان اجراءات انعقاد الجمعيات العامة العادية للشركات الواردة اسمائها بصور الصحيفة بتاريخ 10/4/2008 بحكم مقرر لهذا البطلان وفقا لنص المادة 162 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 واعتبار تلك االوقائع كان لم تكن وما يترتب علي ذلك من اثار . ثالثاً بطلان القرارات الصادرة من الجمعيات العامة سالفة البيالن بطلانا متعلق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 980 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة أودعت بتاريخ 10 / 11 / 2012 وقيدت بقلم كتاب المحكمة و أعلنت قانونا للمدعى عليه طبقا للقانون بغية الحكم بإلزامه بتقديم حساب مشفوعا بالمستندات المؤيدة له و إذا تأخر عن تقديم الحساب كان ملزماً بأن يدفع للمدعية مبلغ عشرة آلاف جنيه مصري عن كل يوم على سبيل الإكراه المالي عن كل يوم من أيام التأخير و في حالة تقديم الحساب تصير المناقشة فيه و الحكم لها بما يثبت أنه مستحق لها مع إلزام الشركة المدعى عليها بالمصروفات و أتعاب المحاماة وبحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة . على سند من القول بأنها إحدى ورثة المرحوم ….. ……. عبد الرحيم …. القاضي و المتوفى إلى … ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 438 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث إنه من المقرر قانونا وفقاً لنص المادة 49 من قانون الإثبات أنه يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب ويبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعي بها والا كان باطلا .ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في الثمانية الايام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير واجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها ، والا جاز الحكم بسقوط ادعائه كما نصت المادة 52 من ذات القانون على أنه إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ورأت إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق لما كان ذلك وكانت الطاعن بصفته قد ادعى بالتزوير بتقرير ف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2286 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة الشفوية حيث تخلص واقعة الدعوى حسبما يبين من مطالعة سائر أوراقها في أن المدعي قد أقامها مختصما فيها المدعي عليه بموجب صحيفة موقعة عليها من محام وأودعت قلم كتاب المحكمة في 20/10/2013 وأعلنت وفق صحيح القانون طالباً في ختامها الحكم . وإذ تداولت الدعوى بالجلسات علي النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 13/2/2014 لم يحضر المدعي فقررت المحكمة شطب الدعوى , إلا أن المدعي جددها من الشطب خلال الميعاد المقرر قانونا بموجب صحيفة تجديد أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت وفق صحيح القانون وطلب في ختامها الحكم بالطلبات الواردة بختام بصحيفة افتتاح الدعوى , وبجلسة 26/2/2015 حضر المدعي وانسحب تاركا الدعوى للشطب . فقرت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم . وحيث أن المقرر قانونا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2640 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة، الأمر الذى ترى معة المحكمة ندب خبير في الدعوى عملاً بالرخصة المخولة لها بنص المادة 135 من قانون الإثبات. وحيث انه عن المصروفات شاملة اتعاب المحاماة فان المحكمة ترجى البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة للمادة 184 \ 1 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2073 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ودفاع الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم ومستنداتهم ومذكراتهم سبق وان أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية الجزئية الدائرة العاشرة بجلسة 6/6/2013 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها بجلسة 30/9/2013 ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه منعا من أعادة ترديدها وحيث استقر قضاء النقض على انه ( لا تثريب على المحكمة أن هى أحالت على أسباب حكم أخر صدر في ذات الدعوى بين نفس الخصوم وأودع ملفها وأصبح ضمن مستنداتها وعنصرا من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته ( طعن رقم 424/426 لسنة 43ق -نقض م -32 -307 ) ومن انه للمحكمة ان تحيل في بيانها لالوقائع والمستندات ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2741 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى حسبما هو البين من مطالعة سائر الأوراق قد سبق وان حصلها الحكمين الصادر أولهما في الدعوى رقم 885 لسنة 1997 تجاري كلي جنوب القاهرة في 31/3/2010 وثانيهما الصادر في الاستئناف رقم 673 لسنة 2 قضائية اقتصادية القاهرة في 3/11/2013 واللذان تحيل عليهما المحكمة منعا للتكرار وان كنا نوجز وقائعهما بالقدر اللازم لحمل منطوق قضائنا هذا على أسبابه في ان المدعيين كانا قد سبق وان اقاما دعواهما بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة بطلب الحكم بالزام الخصم المدعى عليه بصفته بنك مصر بتقديم كشف حساب مؤيدا بالمستندات وتقديم مستندات التسهيلات الائتمانية والقروض واحالة الأوراق الى الخبراء والزام المدعى عليه بصفته المصاريف ومقابل اتعاب المح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2640 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة، الأمر الذى ترى معة المحكمة ندب خبير في الدعوى عملا بالرخصة المخولة لها بنص المادة 135 من قانون الإثبات. وحيث انه عن المصروفات شاملة اتعاب المحاماة فان المحكمة ترجى البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة للمادة 184 \ 1 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2531 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص الواقعة في أن البنك المدعى أقام دعواه بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 25/11/2014 بطلب إلزام المدعى عليه بان يودي للبنك مبلغ 50و13648جنية فقط وقدرة ثلاثة عشر ألف وستمائة ثمانية وأربعين جنيها و 50 قرش حتى 25/9/2014 والفؤائد الاتفاقية بواقع 15.5% سنويا حتى تمام السداد مع الزامة بالمصاريف والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة…….. على سند من القول انة بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 11/4/2010 منح البنك للمدعى عليه تمويلا في حدود مبلغ عشرون ألف وسبعمائة وثلاثة وثلاثون جنيها فقط لا غير بواقع عائد مدين 13.5% سنويا وعائد تأخير 2% سنويا وباستخدام ذلك القرض تخلف عنة رصيد مدين بمبلغ 13648.50جنية حتى 25/9/2014 بخلاف ما يستجد من الع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1942 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع دعوانا فيما سبق وان أحاط بة الحكم الصادر من محكمة شمال الجيزة الابتدائية والذى نحيل الية منعا للتكرار الا ان المحكمة توجز من االوقائع بالقدر الكافى لحمل هذا القضاء في ان المدعى بصفتة قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهما بصفتهم بموجب صحيفة موقعة من محام ومعلنة قانونا اودعت قلم كتاب محكمة شمال الجيزة الابتدائية بتاريخ 3/5/2014 طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى علية الثانى ضامن ومتضامن مع الأول بصفتهما بأن يردا قيمة خطابى الضمان رقمى 54/1995 , 212/1995 وامتدادتهما مع الزام المدعى عليهما بصفتهما بالمصروفات والاتعاب . وذلك على سند من القول ان المدعى علية الثانى بصفتة قد اصدر للمدعى بصفتة عدد 2 خطابات ضمان الأول نهائي برقم 212/1 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1344 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً: وحيث أنة عن شكل الدعوى الفرعية فلما كان المقرر بنص المادة (123) من قانون المرافعات أنه ” تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعي عليه إلي المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة ” وكانت المادة (125/2،3 ) من ذات القانون تنص علي أنه ” للمدعي عليه أن يقدم من الطلبات العارضة (2) أى طلب يترتب على إجابته الأ يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها …. (3) أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية إتصالاً لا يقبل التجزئة ” ولما كان ذلك وكان الطلب العارض الموجه من المدعى عليه بصفتة مرتبط بالدعوي الأصلية إرتباطاً لا يقبل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2523 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا وحيث أن وقائع الدعوى تتحصل في ان المدعي بصفته قد عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 23/11/2014 وأعلنت قانونا للمدعى عليهم طالبا في ختامها الزامهم بمبلغ اربعه ملايين جنيه قيمه الشيك الصادر للبنك من مورثهم …. ….. …….. والتى تمثل مديونيه البنك لدى مورثهم والزامهم بسداد الفوائد القانونيه المقرره بالبنك المركزى المصرى من تاريخ مطالبتهم حتى تاريخ السداد كلا فيما ال اليه من تركه مورثهم والزامهم المصروفات واتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله . على سند ان موث المدعين اصدر للبنك المدعى شيك مسحوبا على بنك قناه السويس مستحق في 9/9/2002 دون كفايه الرصيد واقيمت عنه الجنحه المباشره رقم 5713 لسنه 2003 جنح ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2517 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى تقدم للسيد قاضى الامور الوقتيه بالمحكمة بطلب استصدار امر اداء في 10/11/2014 بالزام البنك المدعى عليه باداء مبلغ 4700 دولار قيمه الوديعه مضافا اليها سعر الفائده بواقع 7,7500 % من تاريخ 2/10/1989 وحتى تمام السداد ,, ومبلغ 10000 جم تعويضا عن الاضرار الماديه والادبيه من جراء فعل البنك المدعى عليه والزامه المصروفات واتعاب المحاماه . على سند من القول حاصله ان المدعى اودع بالبنك المدعى وديعه بمبلغ 4700 دولار في عام ا989 لمده شهرين تجدد تلقائيا بسعر فائده 7,7500 % واذ امتنع البنك المدعى عليه عن رد قيمه الوديعه وعوائدها للمدعى حال طلبه ورغم انذاره قانونا مما حدا به لاقامه دعواه . وقدم سندا لدعواه صو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1076 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
وبعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق المستندات – في أن المدعي بصفته عقد لواء الخصومة في الدعوى وبموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 4/2/2013 وأعلنت قانونا للمدعي عليه بصفته طلب في ختامها الحكم بإلزامه بفصل مبالغ الوديعة الاصلية التي تم إيداعها طرفه تحت حساب إتحاد …. العمارة المبينة بالصحيفة والتى تخص حاليا إتحاد الشاغلين بالإضافة لعوائدها وتسليمها له لإيداعها في حساب خاص بإسم الإتحاد دون حجز أى جزء منها تنفيذا لقرار جهاز مدينة الشروق رقم 178 لسنة 2011 مع إلزامه بدفع غرامة تهديدية بواقع مائة جنية يوميا من تاريخ 20/10/2011 مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 268 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات التداعى في أن المدعى بصفته أقامها على المدعى عليه بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ8/2/ 2014 طالبا في ختامها الزام المدعى عليه بان يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 15689,63 جنيه وذلك حتى تاريخ 28/2/2013 بخلاف ما يستجد من فوائد قدرها 12% سنويا وغرامة تاخير قدرها 1% سنويا و2% مصاريف اداريه سنويا وخلافه حتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل على سند من القول بموجب عقد قرض مؤرخ في 22/2/1999 اقترض المدعى عليه من البنك المدعى قرضا قيمته 5000 جنيه لمدة سنة بفائدة 12% سنويا وغرامة تاخير 1% ومصاريف ادارية 2% سنويا وان مدة القرض انقضت دون سداد باقى القرض باكمله وان المدعى عليه اصبح مدين بمبلغ 15689,63 جنيه وذلك حتى 28/ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 652 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات الدعوى في ان المدعي بصفته قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 24/8/2014 وأعلنت قانونا للمدعي عليهم بغية الحكم أولا بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع ببطلان انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة مستشفي مصر الدولي ( المدعي عليها الثالثه ) المنعقدة بتاريخ 19/7/2014 وما أتخذت فيها من قرارات وما يتبع ذلك من اثار. ثانيا الزام المدعي عليهما الاول والثاني بمحو وشطب التأشير الخاص بتلك الجمعية الوارد في سجل تجاري الشركة المدعي عليها الثالثة رقم 82688 الاستثمار مع الزام الاخيرة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول ان الشركة المدعية من المساهمين في الشركة المدعي عليها الثالثة ولها حق الحضور الجمعيات العم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 872 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع النزاع – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى الماثلة ضد البنك المدعي عليه بموجب صحيفة اشتملت على البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة في 23/11/2014 وأعلنت قانونا للبنك المدعي عليه بطلب الحكم بإلزامه بأن يسلمه أصول الشيكات التي تم سداد قيمتها وتخفيض الفائدة من 40% إلى 8% حسب الاتفاق مع البنك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة وإلزام البنك المدعي عليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، على سند من القول انه أقترض من البنك المدعي عليه بتاريخ 1/5/2010 مبلغ 400000جم (أربعمائة ألف جنيه مصري لا غير) يتم سداده على أقساط شهرية قيمة القسط مبلغ 9856جم بفائدة 8% تبدأ من 1/5/2010 وتنتهي في 1/4/2015 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1166 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن المستأنف بصفته قد طلب إعلان المستأنف ضده علي ضوء التحري لجلسة 26/2/2015 إلا أنة عاد بالجلسة المحدد وطلب أجلا لنفس السبب وحيث أن الأمر كذلك فان المحكمة تقضي بوقف الدعوى جزاء لمدة شهر ابتداء من تاريخ الحكم إعمالا للمادة 99 مرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 557 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً وحيث إن حاصل واقعات الدعوى سبق , وإن أحاط بها الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بجلسة 18/5/2014 في الدعوى المقيدة لديها برقم 2695 لسنة 2013 اقتصاديه القاهرة ، ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه في بيان وقائع الدعوى درءا للتكرار ، وان كانت توجزها بالقدر اللازم للالمام بحكمها في إن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام ، أودعت قلم كتاب المحكمة 10/12/2013 , وأعلنت قانونا للمدعي عليهما بصفتهما فيها 0 طلب في ختامها الحكم له ( باعاده التعامل على الحساب الشخصى رقم 0283326 , والخاص بالمدعى , ورد كافه الفوائد الخاصه بالحساب منذ تاريخ الايفاق , وحتى اعاده التعامل عليه مع الزامهما بان يؤدوا له مبلغ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 634 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفويه والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في ان المدعي قد اقامها بموجب صحيفة موقعه من محام 0 اودعت قلم كتاب المحكمة في 18/8/2014 , واعلنت قانونا للمدعى عليهم بصفتهم فيها 0 طلب في ختامها الحكم له . أولا / ببراءه ذمه المدعى من دين مستحق للمدعى عليه الاول , وقدره ( 131183 جنيه ) . ثانيا / بمحو , وشطب البيانات المسجله طرف المدعى عليه الثانى بناء على طلب المدعى عليه الاول بصفته استنادا لذلك الدين . مع إلزام المدعى عليه الاول بصفته بالمصروفات , ومقابل اتعاب المحاماه . وقال شرحا لدعواه انه تقدم الى المدعى عليه الثانى بصفته بطلب استعلام عن الموقف الائتمانى الخاص به من خلال البيانات المسجله طرفه , واستلم تقريرا من المدعى عليه الثانى بصفته , ورد به معل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 724 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا وحيث إن واقعات الدعوى قد سبق , وأن أحاط بها الحكم في الاستئنافين رقمي 21204 لسنة 122ق , 1777 لسنه 131 ق استئناف القاهرة بشان استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 7002 لسنه 2000 مدني كلى جنوب القاهره , والصادر بجلسة 5/5/2014 , والذى نحيل إليه منعاً للتكرار 0 إلا نوجيزها بالقدر اللازم لربط أوصال التداعى , وحمل وجه الرأي في الدعوى 0 في إن المدعى قد أقامها بصحيفة معلنة قانوناً أودعها قلم كتاب محكمة جنوب القاهره بتاريخ 21/5/200 طلب في ختامها الحكم له ( بالزام المدعى عليهما بصفتهما بالتضامن فيما بينهما بان يؤدوا له مبلغ , وقدره ( 6843000 جنيه ) مع الزامهم بالمصروفات , ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 50 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية في الدعوى رقم 647 لسنة 2014 م.ك.ش الجيزة بجلسة 26/10/2014 والذى تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وإن كانت توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعى قد أقام الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال الجيزة الابتدائية بتاريخ 4/5/2014 وأعلنت قانونا للمدعى عليه بصفته طلب في ختامها الحكم بتخفيض سعر الفائدة الوارد بعقد البيع موضوع الدعوى والمؤرخ في 25/12/2008والمبرم مع المدعى عليه والخاص بالوحدة السكنية المبينة وصفا بصحيفة الدعوى وجعل سعر الفائدة 7% بدلا 12% مع رد ما سبق دفعه بالزيادة عن هذا السعر للمدعى مع إلزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 102 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا ان حيث تتحصل االوقائع في ان المدعى قد اقام دعواه بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 10/1/2015 طلب في ختامها الحكم بالزام الشركة المدعى عليها بان تؤدى لة مبلغ 7500 دولار امريكى بالاضافة الى الفوائد القانونية بواقع 4 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع الزامها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . على سند من القول من ان المدعى تقدم الى قاضى الامور الوقتية بتاريخ 11/1/2015 بطلب اصدار امر اداء بمبلغ 7500 دولار امريكى بالاضافة الى الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد حيث انة بموجب عقد استشارات قانونية مؤرخ 1/9/2013 محرر بين المدعى والشركة المدعى عليها وبناءا على ذلك العقد تولى المدعى كافة الشئون القانون ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 50 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية في الدعوى رقم 647 لسنة 2014 م.ك.ش الجيزة بجلسة 26/10/2014 والذى تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار وإن كانت توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعى قد أقام الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال الجيزة الابتدائية بتاريخ 4/5/2014 وأعلنت قانوناً للمدعى عليه بصفته طلب في ختامها الحكم بتخفيض سعر الفائدة الوارد بعقد البيع موضوع الدعوى والمؤرخ في 25/12/2008والمبرم مع المدعى عليه والخاص بالوحدة السكنية المبينة وصفاً بصحيفة الدعوى وجعل سعر الفائدة 7% بدلاً 12% مع رد ما سبق دفعه بالزيادة عن هذا السعر للمدعى مع إلزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات ومقابل أ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2474 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 7/11/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ 18368.43 جنية (ثمانية عشر ألف وثلاثمائة وثمانية وستون جنيه وثلاثة وأربعون قرش ) قيمة الرصيد المدين المستحق في ذمته شاملاً العائد والعمولات والمصاريف حتي تاريخ 15/10/2014 بخلاف ما استجد ويستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 15.5% سنوياً تضاف الي الرصيد شهرياً والعمولات والمصاريف حتي تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك علي سند من القول ان الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2510 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا وحيث ان وقائع الدعوى تتحصل في ان المدعي بصفته قد عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 20/11/2014 وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بان يؤدي له مبلغ 28453,06 جم حتي 30/9/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد اتفاقيه مركبة بواقع 20 % سنويا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع الإلزام بالمصروفات والعمولات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك علي سند من القول ان هذه المديونية ناتجة عن منح المدعي عليه بطاقة ائتمانية (فيزا الكترون) وقام المدعى علية باستخدامها ونتج عنها وفقاً لكشوف الحساب مديونية ،بمبلغ 28453,06 جم حتي 30/9/2014 ولما كان المدعي عليه لم يقم بسداد المديونية المستحقة عليه مما حدا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1391 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن المدعي بصفته عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 19/6/2014 وأعلن قانونا للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزامهما متضامنين بان يؤديا إليه مبلغ قدره ( 51,992,36 جم ) حتى 28/2/2013 بخلاف ما استجد بعد من عائد اتفاقى بواقع 20 % سنويا تضاف الى الاصل شهريا حتى تمام السداد والزامهما بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله . على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 16/9/2012 منح البنك المدعي للمدعى عليها الاولى مبلغ ( 60,000جم ) بعائد 18% سنويا وعائد تاخير بواقع 2% سنويا حتى تمام السداد و و إذ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2114 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع في أن المدعى بصفته عقد الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/9/2014 وأعلن قانونا للمدعى عليها و طلب في ختامها الحكم بإلزامها بأن تؤدي للبنك المدعى مبلغ (40995,83جم) قيمه الرصيد المدين شاملا العائد و العمولات حتى 15/7/2014 بخلاف ما استجد و ما يستجد من عائد بواقع 20 % سنويا تضاف الى الرصيد شهريا حتى تمام السداد مع إلزامها بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل . على سند من القول ان بموجب عقد تمويل مصرفى منح البنك المدعى للمدعى عليها قرضا بمبلغ 60000ج بعائد اتفاقى بواقع 18 % سنويا بالإضافة إلي عائد تأخير مركب مقداره 2 % سنويا حتى تمام السداد و إذ تعثرت المدعى عليه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2615 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع في أن المدعى بصفته عقد الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/12/2014 واعلن قانونا للمدعى عليها و طلبت في ختامها الحكم بإلزامها بأن تؤدي للبنك المدعى مبلغ (45,569,8جم) فقط قيمه الرصيد المدين شاملا العائد و العمولات حتى 18/11/2014 بخلاف ما استجد و ما يستجد من عوائد مدين مركب بواقع 18,5 % سنويا تضاف الى الرصيد شهريا و العمولات و المصاريف و ذلك حتى تمام السداد مع إلزامها بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة و مشمول الحكم بالنفاذ المعجل . على سند من القول ان بموجب عقد تمويل مصرفى منح البنك المدعى للمدعى عليها قرضا بمبلغ 69000ج بعائد اتفاقى بواقع 16,5 % سنويا بالإضافة إلي عائد تأخير مقداره 2 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2048 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونا ومن حيث ان أوراق الدعوى بحالتها غير كافية للفصل في موضوعها والرد على ما تضمنتها من أوجه دفاع جوهري و دفوع ما يستلزم خبيرا لفحص بعض نقاط هذه الدعوى الأمر الذي تري معه المحكمة وعملا بنص المادتين 5 , 135 من قانون الإثبات الاستعانة بذوي الخبرة لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوق هذا القضاء . و لما كان ذلك و كان قد صدر قرار معالي السيد الأستاذ المستشار وزير العدل رقم 1095 لسنة 2009 بتاريخ 2/2/2009 بتحديد أسماء الخبراء المقيدين بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية وقرار وزير العدل رقم 3997 لسنة 2009 بشان تقدير الاتعاب الأمر الذي تقضي معه المحكمة بندب خبير من خبراء البورصة من المتخصصين في موضوع الدعوى لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم. وحيث ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 98 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث وقائع الدعوى ومستنداتها سبق و أن أحاط بها القضاء الصادر في 30/1/2013 من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 179 لسنة 20103 تجارى كلى شمال القاهرة وكذلك الاستئناف رقم 1385 لسنة 17 ق والصادر في 7/4/2014 وكذلك الاستئناف المقيد برقم 892 لسنة 6 ق اقتصادية القاهرة والصادر بجلسة 19/11/2014 بعدم اختصاصها والاحالة الي محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الابتدائية والذي تحيل إليه هذه المحكمة إلا انها توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل هذا القضاءأقامها بموجب صحيفة موقعة و معلنة قانونا أودعها قلم كتاب محكمة شمال القاهرة بتاريخ 1/3/2010 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بان يؤدى الى المدعى مبلغ مائة واثنين الف وستمائة واربعة وث ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2513 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن البنك المدعى قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محامى ومودعة قلم الكتاب بتاريخ 20\ 11\ 2014 أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك مبلغ قدره 66 . 23326 ج حتى 3\ 7\ 2014 بخلاف ما أستجد وما يستجد من عائد مدين بواقع 5, 13 .. والمصروفات والملحقات والعمولات وحتى تمام السداد مع ألزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ بلا كفالة , وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد قرض مؤرخ 29 \ 11 \ 2011 يداين البنك المدعى عليه بالمبلغ المبين سلفا فضلا عن الفوائد وعلى النحو المشار اليه وحيث أمتنع الأخير عن السداد على الرغم من محاولات البنك وتكليفه بالوفاء بموجب الأنذار المؤرخ في 3\ 9 \ 201 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 219 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائيه في الدعوى رقم 57 لسنة 2011 تجارى كلى شمال بجلسة 24/11/2013 والذى تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار وإن كانت توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعى بصفته قد أقام الدعوى رقم 57 لسنة 2011 تجارى كلى شمال بموجب طلب امر رقم 370 لسنة 2010 اداء تجارى شمال القاهره تقدم به في 29/12/2010 للسيد رئيس محكمة شمال القاهرة بصفته قاضيا للأداء التجارى بطلب بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ خمسه و عشرون الف دولار امريكى و الفوائد بواقع 5 % من تاريخ الاستحقاق و حتى تمام السداد مع شمول الامر بالنفاذ المعجل بغير كفاله و الزامه بالمصروفات و مقابل اتعاب المحام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2423 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص الواقعة في ان المدعى عن نفسة وبصفتة قد اقامها بموجب صحيفة اودعت قلم الكتاب واعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بابطال عقد اعادة حق استغلال للمصنف الفنى جرحونى عيونة يابا المؤرخ 20/5/2007 والمبين بصدر الصحيفة واعتبارة كأن لم يكن والزام المدعى علية باعادة الحال الى ما كانت علية قبل التعاقد ودفع الثمن الوارد بالعقد حيث انة تم استغلال المصنف وكذا الزامة بالتعويض المناسب الذى تراة المحكمة عما اصابة من اضرار ادبية ومادية نتيجة الغش والغلط والتدليس بسبب ابطال العقد والزامة بالمصروفات واتعاب المحاماة ……………على سند من القول ان المدعين هم ورثة الفنان الشاعر الراحل /محمد …. ….. وشهرتة …. ….. والذى كان من ضمن اغانية الفنية (جر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1532 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث ان واقعات الدعوى ودفاع الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم ومستنداتهم ومذكراتهم سبق وان احاط بها الحكم الصادر من محكمة شمال القاهره الابتدائية الصادر بجلسة 26/4/2014 القاضى منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القاهرة الأقتصادية للأختصاص لنظرها بجلسة 26/7/2014 ومن ثم فالمحكمة تحيل اليه بشأنها منعاً من أعادة ترديدها وحيث استقر قضاء النقض على انه (لاتثريب على المحكمة ان هى احالت على اسباب حكم اخر صدر في ذات الدعوى بين نفس الخصوم واودع ملفها واصبح ضمن مستنداتها وعنصرا من عناصر الاثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته (طعن رقم 424/426 لسنة 43ق -نقض م -32 -307 ),ومن انه للمحكمه ان تحيل في بيانها لالوقائع والمستندات ومراحل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1540 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى ومستنداتها واوجة دفاع الخصوم فيها وقد سبق وان احاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 1411 لسنة 2013 تجارى جزئى شمال القاهرة والصادر بتاريخ 16/11/2013 والذى تحيل الية المحكمة منعا للتكرار عملا بقضاء النقض من انة يجوز الاحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم الى احكام صادرة في ذات الدعوى وبين ذات الخصوم ( الطعن رقم 441 لسنة 34 ق جلسة 24 /6/1996 السنة 20 مكتب فنى صفحة رقم 1043 جزء رقم 2 ) ومن ثم فان المحكمة تحيل الية في شاءن بيان االوقائع وحيث تخلص االوقائع في ان المدعى بصفتة عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 10/7/2013 وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1076 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق المستندات – في أن المدعي بصفته عقد لواء الخصومة في الدعوى وبموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 4/2/2013 وأعلنت قانونا للمدعي عليه بصفته طلب في ختامها الحكم بإلزامه بفصل مبالغ الوديعة الاصلية التي تم إيداعها طرفه تحت حساب إتحاد …. العمارة المبينة بالصحيفة والتى تخص حاليا إتحاد الشاغلين بالإضافة لعوائدها وتسليمها له لإيداعها في حساب خاص بإسم الإتحاد دون حجز أى جزء منها تنفيذا لقرار جهاز مدينة الشروق رقم 178 لسنة 2011 مع إلزامه بدفع غرامة تهديدية بواقع مائة جنية يوميا من تاريخ 20/10/2011 مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1249 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن البنك المدعي قد عقد لواء الخصومه فيها بموجب صحيفه مودعه قلم كتاب المحكمة في 4/6/2014 ومعلنه قانونا طلب في ختامها الزام المدعى عليهم بان يؤدوا اليه مبلغ 31673,58 جم حتى 31/12/2013 بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع 12 % سنويا وغرامه تاخير بواقع 1% سنويا ومصاريف اداريه بواقع 2% سنويا وخلافه حتى تمام السداد وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . على سند من القول أن البنك المدعى بموجب عقد قرض مؤرخ 8/6/1999 منح االمدعى عليها الاولى بضمانه وكفاله المدعى عليهما الثانى والثالثه قرضا بمبلغ 10000 جم بفائده بواقع 12 % سنويا وغرامه تاخير بواقع 1% سنويا ومصاريف اداريه بواقع 2% سنويا ولامتناع المدعى عل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2073 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث أن واقعات الدعوى ودفاع الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم ومستنداتهم ومذكراتهم سبق وان أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية الجزئية الدائرة العاشرة بجلسة 6/6/2013 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها بجلسة 30/9/2013 ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه منعاً من أعادة ترديدها وحيث استقر قضاء النقض على انه ( لا تثريب على المحكمة أن هى أحالت على أسباب حكم أخر صدر في ذات الدعوى بين نفس الخصوم وأودع ملفها وأصبح ضمن مستنداتها وعنصرا من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته ( طعن رقم 424/426 لسنة 43ق -نقض م -32 -307 ) ومن انه للمحكمة ان تحيل في بيانها لالوقائع والمستندات ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2338 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث أن واقعات الدعوى تخلص في أن البنك المدعى بصفته قد أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المعلن إليهما بان يوديا للبنك الطالب مبلغ وقدرة 70609جنية فقط سبعون ألف وستمائة وتسعة جنيها مصري لا غير بخلاف التعويض الشرعى المستحق للبنك مبلغ 18865جنية عن التأخير حتى السداد مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ بلا كفالة …….على سند من القول انة بموجب عقد بيع بالمرابحة مؤرخ 11/10/2010 باع البنك الطالب للمعلن إلية الأول سيارة شاسية 7103950 موتور 763826 وقد نتج عن ذلك العقد مبالغ مستحقة للبنك لم يقم المعلن إلية الأول بسدادها وقد بلغت 70609جنية بخلاف التعويض الشرعى مبلغ 18865جنية ولما كان المعلن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2526 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع في أن المدعى بصفته عقد الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/11/2014 واعلن قانونا للمدعى عليه و طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ (506657 جم) فقط خمسمائه و ستة الف و ستمائه و سبعه و خمسون جنيه بخلاف ما استجد و ما يستجد من عائد بواقع 14,5 % سنويا اعتبارا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 10/2/2014 حتى تمام السداد و إلزامه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ و قدره عشرون الف جنيه مصرى كتعويض مناسب جابر للأضرار الماديه و الادبيه التى اصابت البنك المدعى من جراء امتناعه عن سداد قيمة السند المستحق عليه و المشغوله به ذمته مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعج ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2796 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع في ان المدعى قد اقام دعواه بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 31/12/2014 طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليهم في حدود ما ال اليهم من تركة مورثهم باداء مبلغ 37371.32 ج وهو مايمثل المديونية المستحقة للمدعى بصفتة في ذمة المدعى عليهم في حدود ما ال اليهم من تركة مورثهم حتى تاريخ 2/12/2014 بخلاف مايستجد من عوائد بواقع 13.5 % سنويا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة وع الزامهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة . على سند من القول من ان المدعى تقدم الى قاضى الامور الوقتية بتاريخ 21/12/2014 بطلب اصدار امر اداء بمبلغ 32،37371 ج وهو مايمثل المديونية المستحقة للمدعى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2806 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا وحيث أن وقائع الدعوى تتحصل في ان المدعي بنفسه وبصفته تقدم الى السيد قاضى الامور الوقتيه بالمحكمة في 27/12/2014 بطلب استصدار امر اداء بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى اليه مبلغ 885000 جم والفوائد القانونيه . استنادا الى انه يداين المدعى عليه بصفته بمبلغ المطالبه بموجب شيكات صادره عنه محدده القيمه ومستحقه الاداء مسحوبه على بنك قطر الوطنى الاهلى واذ امتنع عن السداد رغم اعلانه قانونا مما حدا به لاستصدار ذلك الامر وقدم سندا له اصول لعدد سبعه شيكات بنكيه مدار التداعى طالعتهم المحكمة وصوره ضوئيه لانذار المدعى عليه بالسداد . بتاريخ 28/12/2014 رفض السيد القاضى المختص بالمحكمة اصدار الامر وحدد لنظره جلسه موضوعا . واتخذ المدعى بصفته اجراءات قيد ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 922 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث ان حاصل واقعات الدعوى تخلص حسبما يبين باستقراء أوراقها في ان مصفي الشركه المدعيه عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهم بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم الكتاب بالمحكمة بتاريخ 17/4/2014، أعلنت قانوناً للمدعى عليه، ابتغاء الحكم على المدعلى عليهما الاول والثاني بعدم نفاذ العقد المؤرخ 5/1/2011 الصادر من المدعى عليه الثاني للاول في مواجه الشركه المدعيه والطالب بصفته المصفي القانوني للاخيره وما يترتب على ذلك من اثار قانونيه في مواجهه المدعى عليه الثالث ليقدم ما تحت يده من مستندات تخص الشركه المدعيه لدى الهيئه مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات وأتعاب المجاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفاله. وذلك على سند من القول ان ابلغ المدعى عليه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2470 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن المدعي بصفته عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/11/2014 وأعلنت قانونا للمدعي عليها طلب في ختامها الحكم بإلزامها بان تؤدي إليه مبلغ مقداره ( 8555,75 جم ) وذلك قيمه المديونيه المترتبه عن القرض الممنوح له من البنك ومايستجد من فوائد ومصروفات وملحقات حتى تمام السداد بواقع 15% سنويا فائده بنكيه من تاريخ قيد الدعوى في المحكمة والزامه المصروفات واتعاب المحاماه . على سند من القول أن البنك المدعى منح المدعى عليها بموجب عقد قرض شخصى مؤرخ 6/12/2005 مبلغا وقدره 5038 جم تسدد على اقساط شهريه بعائد قدره 18% سنويا وعائد تاخير بواقع 2% سنويا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2561 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و الإطلاع علي الأوراق و المداولة قانونا وحيث ان وقائع الدعوى تتحصل في أن المدعي بصفته قد تقدم الى السيد قاضى الامور الوقتية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة في 18/11/2014 بغيه استصدار امر اداء بالزام المدعى عليه ان يؤدى اليه مبلغ 71137,30 جم و الفوائد القانونيه بواقع 5% من تاريخ المطالبه حتى تمام السداد . وذلك على سند من القول انه بموجب عقد فتح حساب تداول اوراق ماليه مؤرخ 1/11/2005 بين طرفى التداعى يلتزم بموجبه المدعى عليه بسداد قيمه عمليات الشراء وكذلك عمولات البيع والشراء بالاضافه للخدمات والمصروفات الاخرى وترتب على تلك التعاملات مديونيه للشركه المدعيه لم يسددها المدعى عليه رغم انذاره الأمر الذي حدا بالمدعي بصفته لإقامة الدعوى الراهنة بغية القضاء له بطلباته 0 وقدم المدعي ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2786 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية الجزئية في الدعوى رقم 661 لسنة 2014 تجارى جزئى القاهرة بجلسة 29/10/2014 والذى تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار وإن كانت توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعى بصفته قد أقام الدعوى رقم 661 لسنة 2014 تجارى جزئى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية الجزئية وأعلنت قانوناً للمدعى عليه و طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك المدعى مبلغ (3350,71 جم) حتى 30/4/2013 و ذلك بخلاف ما استجد و يستجد من عائد إتفاقى بواقع 20% و المصروفات و الملحقات من تاريخ الاستحقاق و حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1532 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث ان واقعات الدعوى ودفاع الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم ومستنداتهم ومذكراتهم سبق وان احاط بها الحكم الصادر من محكمة شمال القاهره الابتدائية الصادر بجلسة 26/4/2014 القاضى منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القاهرة الأقتصادية للأختصاص لنظرها بجلسة 26/7/2014 ومن ثم فالمحكمة تحيل اليه بشأنها منعا من أعادة ترديدها وحيث استقر قضاء النقض على انه (لاتثريب على المحكمة ان هى احالت على اسباب حكم اخر صدر في ذات الدعوى بين نفس الخصوم واودع ملفها واصبح ضمن مستنداتها وعنصرا من عناصر الاثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته (طعن رقم 424/426 لسنة 43ق -نقض م -32 -307 ),ومن انه للمحكمه ان تحيل في بيانها لالوقائع والمستندات ومراحل ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2338 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تخلص في أن البنك المدعى بصفته قد أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المعلن إليهما بان يوديا للبنك الطالب مبلغ وقدرة 70609جنية فقط سبعون ألف وستمائة وتسعة جنيها مصري لا غير بخلاف التعويض الشرعى المستحق للبنك مبلغ 18865جنية عن التأخير حتى السداد مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ بلا كفالة …….على سند من القول انة بموجب عقد بيع بالمرابحة مؤرخ 11/10/2010 باع البنك الطالب للمعلن إلية الأول سيارة شاسية 7103950 موتور 763826 وقد نتج عن ذلك العقد مبالغ مستحقة للبنك لم يقم المعلن إلية الأول بسدادها وقد بلغت 70609جنية بخلاف التعويض الشرعى مبلغ 18865جنية ولما كان المعلن إ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2531 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص الواقعة في أن البنك المدعى أقام دعواه بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 25/11/2014 بطلب إلزام المدعى عليه بان يودي للبنك مبلغ 50و13648جنية فقط وقدرة ثلاثة عشر ألف وستمائة ثمانية وأربعين جنيها و 50 قرش حتى 25/9/2014 والفؤائد الاتفاقية بواقع 15.5% سنويا حتى تمام السداد مع الزامة بالمصاريف والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة…….. على سند من القول انة بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 11/4/2010 منح البنك للمدعى عليه تمويلا في حدود مبلغ عشرون ألف وسبعمائة وثلاثة وثلاثون جنيها فقط لا غير بواقع عائد مدين 13.5% سنويا وعائد تأخير 2% سنويا وباستخدام ذلك القرض تخلف عنة رصيد مدين بمبلغ 13648.50جنية حتى 25/9/2014 بخلاف ما يستجد من العا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2183 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانوناً ،،، حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن الشركة المدعية كانت قد تقدم في22 / 9/ 2014 بطلب الى السيد قاضى الأداء بالمحكمة لأستصدار أمر بالأداء وذلك بإلزام المدعى عليه بأن يؤدوا له مبلغ وقدره 48, 24993 ج والفوائد القانونية بواقع 4 % من تاريخ المطالبة في 21 \ 8 \ 2014 وحتى تمام السداد مع ألزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه. وذلك على سند من القول أنها تداين المدعى عليه بالمبلغ المشار اليه بخلاف الفوائد وذلك بموجب 17 كمبيالة المبينين بعريضة الأمر وحيث أنه أمتنع عن السداد وبالرغم من أنذاره بتاريخ 21 \ 8 \ 2014 ألا أنه لم يحرك ساكنا فتم عرض طلب أمر الاداء على السيد القاضى المختص وقدم سندا لذلك حافظة مستندات طويت على أصل سندات الدين والانذار المشار ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 403 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى على ما يبين من مطالعة سائر اوراقها تخلص في ان المدعين باعتبارهم مساهمين في شركة المستقبل لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة فيوتك شركة مساهمة مصرية كانوا قد اختصموا المدعى عليهما بشخصهما بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 26/12/2012 أعلنت قانونا وطلبوا في ختامها الحكم بالزام المدعى عليهما متضامنين بان يؤديا لهم مبلغ 444631,25 دولارا اميريكيا والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ,ثانيا بالزامهما متضامنين بان يؤديا لهم مبلغ مليوني جنيه مصري كتعويض مادي وادبي عن الاضرار التي لحقت بالشركة جراء فعل المدعى عليهما والزامهما المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .,وقالوا بيانا لدعواهم انه بت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 126 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث إنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 49 من قانون الإثبات أنه يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب، ويبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها والا كان باطلا .ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه في الثمانية الايام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير واجراءات التحقيق التى يطلب اثباته بها ، والا جاز الحكم بسقوط ادعائه كما نصت المادة 52 من ذات القانون علي أنه إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويرة ورأت إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق لما كان ذلك وكانت الطاعن بصفته قد ادعى بالتزوير بتقرير ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 150 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة لا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة الأمر الذي ترى معه المحكمة استجلاء لوجه الحق في الدعوى ندب خبير عملا بالمادة التاسعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية . وحيث انه عن المصاريف ، فالمحكمة ترجئ البت فيها عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 274 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع النزاع – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى الماثلة بموجب صحيفة اشتملت على البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة في 9/4/2014 وأعلنت قانونا للمدعي عليها بصفتهما بطلب الحكم ببطلان القرارات الصادرة عن الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لمصر للطيران بتاريخ 16/12/2013 لمخالفتها لنص المادة 29 من قانون شركات قطاع الأعمال العامة رقم 203 لسنة 1991 بشأن عزل المدعي وما ترتب عليها من آثار بانعدام وبطلان القرار الوزاري رقم 606 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 7/8/2013 من المدعي عليه الأول واعتباره كأن لم يكن ، وقال بيانا لذلك أنه شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران وبذل جهداً لتحقي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 40 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في إن المدعي فيها قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهم بصفتهم بموجب صحيفة موقعه من محام 0 أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/11/2014 , واستوفت أوضاعها الشكلية , والقانونية قبل المدعى عليهم فيها 0 طلب في ختامها الحكم له . اولا / ببراءه ذمه المدعى من الدين المطالب به بصفته كفيل من قبل المدعى عليه الاول بصفته , والبلغ قدره مبلغ ( 14342839.48 جنيه مصرى ) 0 ( اربعه عشر مليون وثلاثمائه واثنان واربعون الف وثمانمائه تسعه وثلاثون جنيه , ثمانيه واربعون قرشا ) . ثانيا / الزام المدعى عليهم بصفتهم بالغاء اى اجراء يكون من شأنه اظهار المدعى انه متعثر . ثالثا / الزام المدعى عليهم بصفتهم بالتضامن فيما بينهم بان يؤدوا ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 433 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب في 5/6/2014 وأعلنت قانونا للمدعي عليهم طلب في ختامها الحكم إلزام المدعي عليه الأول بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات التي تفيد مديونيته للبنك المدعي عليه نفاذا لعقد الرهن التجاري الرسمي رقم 846/د لسنه 1999 شهر عقاري بنوك القاهرة وليصدر الحكم في مواجهه باقي المدعي عليهم مع إلزام المدعي عليه الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. على سند من القول انه بموجب عقد فرض رسمي تجاري رقم 846/د لسنه 1999 شهر عقاري بنوك القاهرة تم التعاقد بينه وبين المدعي عليه الاول بصفته علي اقديم تسهيل ائتماني قدرة خمسه مليون جنيه وانه لم يستعمل هذا الرهن ولم يقم بسحب اي مبالغ من هذا الحسا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 764 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي بصفته قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 23/10/2013 وأعلنت قانونا للمدعي عليهم بغية الحكم أولا ببطلان انعقاد الجمعيتين العامتين العاديتين لشركة مستشفي مصر الدولي المنعقدتين في الساعة الحادية والثانية عشر وما يتبع ذلك من أثار. ثانيا إلزام المدعي عليهما الرابع والخامس بمحو وشطب التأشير الخاص بتلك الجمعيتين الوارد في سجل تجاري الشركة المدعي عليها الثالثة رقم 82688 الاستثمار مع الأخيرة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول ان الشركة المدعية من المساهمين في الشركة المدعي عليها الثالثة وان الاخيرة قد عقدت جمعيتان عموميتان عاديتيان بتاريخ 29/4/2013 في تمام الساعة الحاديه عش ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 697 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعة الدعوى حسبما يبين من مطالعة سائر أوراقها في إن الشركه المدعيه قد أقامتها بصحيفة موقعه من محام 0 أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 19/9/2013 و اعلنت قانونا للمدعي عليهما بصفتهما فيها 0 طلبت في ختامها الحكم لها اولا / بفرض الحراسه القضائيه على اموال الشركه لحين صدور حكم بوضع الشركه تحت التصفيه , وتعين مصفى لها 0 ثانيا / بحل , وتصفيه الشركه , وتعين المصفى صاحب الدور من جدول المحكمة للقيام بتصفيه الشركه , وفقا لاحكام القانون , والنظام الاساسي للشركه , وبمصروفات على عاتق التصفيه مع إلزامهما بالمصروفات , ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل , وبلا كفاله . وقالت بيانا لدعواها 0 انها تمتلك نسبه ( 34% ) من اسهم شر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 513 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع النزاع – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي بصفته أقام الدعوى الماثلة ضد الشركة المدعي عليها بموجب صحيفة اشتملت على البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة في 24/6/2013 وأعلنت قانونا للشركة المدعي عليها بطلب الحكم بإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي إليه مبلغ التعويض المناسب كتعويض مادي وأدبي لاعتدائها على الملكية الفكرية له بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، وقال بيانا لذلك ، أنه صاحب ومدير شركة …. للتجارة والإعلان وسبق له أن قام بتسجيل مذكرة إعلانية مبتكرة (مصنف فني) عبارة عن تبة خضراء تستخدم كوسيط إعلاني يوضع عليها الرسالة الإعلانية بمختلف الأحجام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 603 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع النزاع – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعيين بصفاتهم شركاء في شركة استيك أوت لإنشاء وإدارة المطاعم شركة ذات مسئولية محدودة قد أقاموا الدعوى الماثلة بموجب صحيفة اشتملت على البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة في 29/7/2013 وأعلنت قانونا للمدعي عليهم بطلب الحكم (1) بصفه مستعجلة وقف المدعي عليه الثاني عن إدارة الشركة (2) عزل المدعي عليه الثاني من الإدارة ورفع اسمه من السجل التجاري (3) شطب ومحو الطلب مقامة من المدعي عليه الأول بمجهوليه (شريف ويارا) واعتباره كأن لم يكن وعدم الاعتداد باعلان الشركة بقبول تظلم المدعي عليه الأول لانعدام صفة ، وقالوا بيانا لذلك ، أن شركة ستيك أوت لانشاء وادارة المطاعم وه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 805 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات التداعي ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان أحاط بها تفصيلا الحكم الصادر في الدعوى رقم 642 لسنة 2013 إقتصادية القاهرة والذي قضى بجلسة 25/9/2013 بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى إحدى الدوائر الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية – إلا أن المحكمة وربطاً لإجراءات التقاضي توجز االوقائع بالقدر اللازم للفصل فيهما في أن المدعى عن نفسه وبصفته عقد الخصومة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/3/2013 وأعلنت قانوناً طلب في ختامها القضاء أولاً بفسخ عقد التخارج المؤرخ 1/1/2011 وإعادة المتعاقدين إلى ما كان عليه قبل التعاقد ورد دفتر الشيكات الخاص بالشركة المدعية بحساب الدولار الامريكى على بنك أتش إس بى سى ورد المب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 400 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن الدعوى بحالتها الراهنة لا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة ومن ثم ترى المحكمة استعمالا للحق المخول لها بمقتضى المادة 106 إثبات استجلاء لوجه الحق في الدعوى استجواب الخصوم في بعض نقاط الدعوى وأبقت الفصل في المصاريف لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 مرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 443 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعيين قد عقدوا الخصومه فيها قبل المدعى عليهم فيها بصفتهم بموجب صحيفه موقعه من محام 0 استوفت اوضاعها , وشرائطها المقرره قانونا 0 اودعت قلم كتاب المحكمة الاقتصاديه بتاريخ 9/6/2014 , غير معلنه وفق صحيح القانون 0 طلبوا في ختامها الحكحم لهم اولا / وبصفه مستعجله ( بوقف تنفيذ القرار الصادر من ممثلى الشركات المدعى عليهم من الاول الى الرابع باجتماع الجمعيه العموميه الغير عاديه لشركه ( اكتوبر فارما ) بتاريخ 8/5/2014 , والبين بالصحيفه ( بعدم الموافق ه على مد اجل الشركه , واضافه غرض جديد لها مع ما يترتب على ذلك من اثار . ثانيا / وفى الموضوع بابطال , وبطلان القرار المذكور , واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 497 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع النزاع – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى الماثلة ضد (1) البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي (2) والبنك المركزي المصري بموجب صحيفة اشتملت على البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة في 23/6/2014 وأعلنت قانونا للمدعي عليهما بطلب الحكم بندب خبير لإثبات وجود مديونية مستحقة عليه للبنك المدعي عليه الأول وإلغاء القيود المحاسبية لدية وإلغاء إدراج اسمه من القوائم السلبية لدى البنك المدعي عليه الثاني وإلزام البنك المدعي عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، وقال بيانا لذلك ، أنه فوجئ عند شرائه سيارة بنظام التقسيط برفض طلبه لادراج أسمه بالقوائم السلبية لدى البنك المدعي عليه الثاني ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 200 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان وقائع الدعوى ومستنداتها ودفاع ودفوع الخصوم فيها سبق ان احاط بها الحكم الصادر فيها من الدائرة الثالثة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 29/1/2014 ابان قيدها برقم 2568/2013 اقتصادى القاهرة واليه تحيل المحكمة في بيانها منعا للتكرار الا ان وجيز االوقائع بالقدر اللازم لاقامة هذا القضاء يخلص في ان المدعىين عقدوا الخصومة فيها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب محكمة المنيا الابتدائية بتاريخ 29/6/2009 وقيدت برقم 774/2009 مدنى كلي المنيا وأُعلنت للبنك المدعى عليه قانونا بغية الحكم بالزامه برد مبلغ 67500 جنيه قيمة الشهادات سند الدعوى مع إلزامه بالفوائد القانونية والتعويض عما أصاب المدعين من جراء خطأ إدارة البنك من تاريخ إيداع تلك الأموال بإد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 654 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي بصفته عقد الخصومة فيها قبل المدعي عليهما بصفتيهما بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/8/2013م موقعة ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم ببطلان عقد البيع المسجل تحت رقم 889 لسنة 2012م شهر عقاري 6 اكتوبر وإعتباره كأن لم يكن وعدم نفاذه في مواجهة الشركة المدعية لصوريته وإلزام المدعي عليه الثاني بمحو التسجيل الذي تم مع إلزام المدعي عليهم بالمصاريف والأتعاب وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد مسجل تحت رقم 3609 بتاريخ 14 /10 / 2008م مأمورية 6 اكتوبر تمتلك الشركة المدعية أرض ومصنع مقام على القطعتين (51و52) بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة 6 اكتوبر وبتاريخ 25 / 11 / 2007م إقترضت الشركة المدعية من الشر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 567 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن المدعيان قد عقدا الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19 / 7 /2014 م أعلنت قانونا للمدعي عليهما بصفتيهما طلبا في ختامها الحكم بوقف تشغيل شبكة المحمول الصادر بشأنها قرار إزالة من حي النزهة والمقامة على سطح العقار رقم 108 شارع النزهة حي النزهة محافظة القاهرة لحين الفصل في الدعوى رقم 3431 لسنة 2011م مدني كلي شمال القاهرة وصدور حكم قضائي نهائي فيها مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . على سند من أن المدعيين يمتلكان العقار المبين بالصحيفة وأثناء سفرهما خارج البلاد أقامت شركة الإتصالات بالإتفاق مع مأمور اتحاد العقار بتركيب شبكة م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 24 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث ان أوراق الدعوى بحالتها لا تكفى لتكوين عقيدة المحكمة واستكمالا لعناصر الدعوى وصولا لوجه الحق فيها تقضى المحكمة بالاستعانة بأهل الخبرة عملا بالمادة 135 من قانون الاثبات على النحو الوارد بالمنطوق مع ارجاء الفصل في المصاريف. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 317 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي عقد الخصومة فيها قبل المدعي والمدعي عليهم بصفاتهم بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/ 4 /2014م موقعة ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم أولا / بوقف عملية بيع أسهم شركة طيبة للحديد والمملوكة للمدعي لصالح المدعي عليه الأول لحين الفصل في الدعوى الماثلة ثانيا / ليسمع الدعي عليه الأول في مواجهة باقي المدعي عليهم الحكم بفسخ عقد الإتفاق المؤرخ 16 / 1 / 2014 م والمحرر فيما بينه وبين المدعي والمتضمن تبادل التنازل عن حصة ونصيب كلا منهما للآخر في شركة طيبة للحديد شركة مساهمة مصرية وشركة طيبة للصناعات المعدنية بالأردن مع إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد على التفصيل الوارد بصحيفة الدعوى مع ما يتر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 327 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في ان الشركة المدعية عقدت الخصومة فيها بموجب صحيفة اودعت قلم الكتاب في 30/4/2014 واعلنت للشركة المدعى عليها قانونا بغية الحكم بندب خبير حسابي لبيان العمولات المستحقة لها من تاريخ تحرير عقد الاتفاق المؤرخ 3/9/2002 حتى انتهاء مدته وبيان قيمة ما تحملته من اجور ومرتبات والنفقات الخاصة بالدعاية والاعلان قبل افتتاح المول التجارى وذلك على سند من القول حاصله انه بموجب عقد اتفاق وادارة محرر بينها والمدعى عليها في 3/9/2002 اسندت الاخيرة لها ادارة المول التجارى محل العقد وتسويق وحداته وتحصيل الايجارات وتوريدها اليها لقاء عمولة قدرها 7% عن السنة الاولى و6% ابتداء من السنة الثانية حتى السنة الخامسة بعدها يجدد العقد تلقائيا سنويا م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 332 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من الاوارق في ان المدعى عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/9/2014 وأُعلنت للمدعى عليهما بصفتهما قانونا بغية الحكم بندب خبير من مكتب خبراء المحكمة الاقتصادية للانتقال الى مقر اتحاد العاملين المساهمين بالشركة المصرية لاعمال النقل البحرى للاطلاع على ميزانية الاتحاد لعام 2010 ولائخة النظام الاساسي واللائحة الداخلية للاتحاد وبيان عدد حصص (اسهم) المدعى بالاتحاد وقت خروجه للمعاش والمبلغ الذى صرفه محسوبا بالقيمة الاسمية للحصص واحتساب القيمة الحالية للحصة وقت احالة المدعى الى المعاش وبالتالى احتساب الفرق المستحق له بين القيمة التى صرفها والقيمة الحالية للاسهم المملوكة له التى كان يجب صرفها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 209 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانوناً حيث أن وجيز واقعات الدعوى تخلص في أن المدعى فقد أقامها بموجب صحيفة مستوفية شرائط صجتها القانونية أودعت قلم الكتاب طلب في ختامها الحكم أولاً بصحة التوقيع الوارد على الخطاب موضوع الدعوى المؤرخ 19/2/2002 الموقع من مدير فرع بور سعيد التابع للبنك المدعى عليه الأول , مع ما يترتب على ذلك من آثار مادية وقانونية . , ثانياً بإيقاف إجراءات مطالبة الرسوم القضائية بنوعيها ( نسبى وصندوق ) أو أى إجراءات مطالبة رسوم قضائية أخرى بشأن الدعوى رقم 1033 لسنة 2010 إقتصادية وإستئنافها رقم 451 لسنة 4 ق لحين الفصل في هذه الدعوى بحكم نهائى ,, وذلك على سند من القول أن بتاريخ 19/2/2002 أصدر مدير بنك الإسكندرية فرع بورسعيد خطاب موجه للمدعى يفيد إنتهاء أجل الت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 618 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث أن المادة التاسعة الفقرة الأولى والثالثة من القانون 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد نصت على أنه للدوائر الابتدائية والدوائر الإستئنافية بالمحاكم الاقتصادية أن تستعين برأي من تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لذلك بوزارة العدل ، ….. وتحدد هذه الدوائر ، بحسب الأحوال ، الأتعاب التي يتقاضاها الخبير ، وذلك وفقاً للقواعد واالوقائع التي يصدر بها قرار من وزير العدل . وحيث أن الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة ومن ثم تقضى المحكمة بندب لجنة من الخبراء فيها لتنفيذ المأمورية الواردة بمنطوقه عملاً بنص المادة 135 من قانون الإثبات. وحيث أنه عن المصاريف وأتعاب المحاماه فإن المحكمة ترجئ ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 750 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي بصفته أقام الدعوى بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10 / 10 /2013 م وأعلنت قانونا طلب في ختامها أصليا تقرير أحقية المدعين في طلب فسخ عقد الإتفاق المؤرخ في 13 / 12 / 2000م والمتضمن بيع نسبة 85 % من أسهمهم في الشركة المدعى عليها الثانية إلى البنك المدعي عليه الأول وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة قيد كامل أسهم الشركة المدعي عليها الثانية بنسبة 100 % لصالح المدعين مع إلزام المدعى عليهما الأول والثاني بأن يؤديا للمدعين مبلغ 50000000جنيه مصري ( خمسون مليون جنيه ) قيمة حصتهم في إيجار فندق واحة دهب ثانياً / وإحتياطيا في حالة إستحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 831 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث أن أوراق الدعوى بحالتها غير كافية للفصل في موضوعها وهو ما ترى معه المحكمة الاستعانة بأهل الخبره عملا بنص المادة 5 , 135 من قانون الإثبات والمادة التاسعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 وقرارى وزير العدل رقما 1195 لسنة 2009 , 3997 لسنة 2009 وقف منطوق ذلك القضاء وتبقي الفصل , المصاريف لحين شمولها الحكم المنهي للخصوم عملا بمفهوم المخالفة لنص ألمادته 184/1 مرافعات. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 568 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانوناً حيث أن وجيز واقعات الدعوى تخلص في أن الشركة المدعية قد أقامت دعواها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم الكتاب في 19/7/2014 طلبت في ختامها الحكم أولاً بندب خبير مصرفى من خبراء الجدول للإنتقال لمقر البنك المدعى عليه والإطلاع على حسابات الشركة لديه لتصفية الحسابات بينهما والإطلاع على الحسابات الدائنة والمدينة وعما إذا كان البنك قد إتبع الأعراف المصرفية وتعليمات البنك المرطزى في قيد المدفوعات النقدية المسددة من الشركة من عدمه . , ثانياً بإلزام البنك بتقديم كشف حساب عن تعاملات الشركة لديه مؤيداً بالمستندات منذ بدء التعامل في عام 1995 وحتى الآن . , ثالثاً إلزام البنك بتسليم الشركة المدعية كافة الشيكات والسندات التى قامت بسداد قيمتها وا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 325 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها و دفاعهم ودفوعهم تخلص في أن الشركة المدعية ( الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة ( سليب هاي ) والكائن مقرها بالمملكة العربية السعودية قد أقامتها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم الكتاب بتاريخ 30 / 4 / 2014م وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم أولاً / بمنع تسجيل الطلب المقدم لإدارة العلامات التجارية تحت رقم 282732 مع إلزامها بالمصروفات والأتعاب ونشر الحكم على نفقته في إحدى الجرائد اليومية على نفقتها الخاصة وذلك لثبوت ملكية الشركة المدعية لتلك العلامة ثانيا ً / شطب الجزء الخاص بالإسم التجاري للشركة المدعية من العلامة التجارية محل الدعوى الماثلة والذي يمثل إعتداءً على العلامة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 331 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعية قد أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانوناً طلبت في ختامها الحكم بندب خبير من مكتب خبراء المحكمة الاقتصادية لاحتساب القيمة الحالية للحصة وبالتالي الفرق المستحق للمدعية بين القيمة الإسمية التي صرفتها و بين القيمة الحالية العادلة للأسهم المملوكة لها و التي كان يجب صرفها وقت خروجها للمعاش في 18/7/2013 م مع إلزام المدعي عليهما بصفتهما بأن يؤديا للمدعية المبلغ الذي سيسفر عنه بنتيجة الخبير المنتدب . و ذلك على سند من القول أن المدعية كانت تعمل بالشركة المصرية لأعمال النقل البحري. وكانت عضو باتحاد العاملين المساهمين بالشركة المذكورة عاليه وتمتلك ( 2750 حصة) من حصص الاتحاد و تم صرف قيمة الحصص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 24 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث ان أوراق الدعوى بحالتها لا تكفى لتكوين عقيدة المحكمة واستكمالا لعناصر الدعوى وصولا لوجه الحق فيها تقضى المحكمة بالاستعانة بأهل الخبرة عملاً بالمادة 135 من قانون الاثبات على النحو الوارد بالمنطوق مع ارجاء الفصل في المصاريف. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1640 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونا من حيث كان البين للمحكمة من مطالعة تقرير الخبرة المودع ملف الدعوى ان الخبير المنتدب لم يبد وجها للرأي بشأن العقود المقدمة بالدعوى رقم 1039/1040 لسنة 3 قضائية اقتصاد القاهرة ومدى تعلقها بالعقود المقدمة بالدعوى المنظورة لاختلاف ازمنة تحريرها الا انها تطابقت في شأن المديونية الناتجة عنها ,ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة العقود المقدمة من المدعي بصفته في هذه الدعوى ان كل من العقدين المؤرخين 7/6/1998 و 10/7/2000 كانا في الأصل تجديد لعقود أخرى لم تطرح امام هذه المحكمة ,كما وان العقود الوارد ذكرها بعقد الحوالة المرفق أوراق الدعوى قد أشار الى العقود محل الحوالة وعرفها بانتهاء مدتها دون ايراد تاريخ تحريرها الامر الذي تستجوب معه المحكمة الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2479 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهما بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 17/11/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بان يؤديا للبنك المدعي مبلغ 20347.87 جنيه (عشرون الف وثلاثمائة وسبعة واربعون جنيه وسبعة وثمانون قرش ) قيمة الرصيد المدين والعمولات والمصاريف حتي 20/7/2014 بخلاف ما يستجد بعد ذلك التاريخ من عوائد اتفاقية بواقع 18% سنوياً تضاف الي الرصيد المدين شهرياً بالاضافة الي عوائد تأخير بواقع 2% سنوياً حتي تمام السداد مع إلزامهما بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك علي سند من القول ان المدعي بصفته قد منح المدع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2512 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 20/11/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ 5983.67 جنية ( خمسة الاف وتسعمائة وثلاثة وثمانون جنية وسبعة وستون قرش ) حق 31/3/2012 بخلاف ما استجد ويستجد من عائد بواقع 1.5% شهريا بالاضافة الي عائد تأخير بواقع 2% سنويا والعمولات والمصروفات من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . على سند من القول انه بموجب طلب الحصول علي كارت فيزا فقد اصدر البنك – المدعي بصفته – للمدعى عليه بطاقة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2395 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 3/11/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ 7865.81 جنية (سبعة الاف وثمانمائة وخمسة وستون جنية وواحد وثمانون قرش ) حتي تاريخ 14/10/2010 بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية قدرها 18% سنويا والمصروفات حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . على سند من القول انه بموجب استمارة طلب الحصول علي كارت فيزا البنك الاهلي المصري فقد اصدر البنك للمدعى عليه البطاقة رقم 4946080013307005 بحد سحب مبلغ 4000 جنيه بعائد اتفاقي 18% سنويا و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2411 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعية قد عقدت لواء الخصومة قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 5/11/2014 وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدى له مبلغ وقدره 500000 جنيه علي سبيل التعويض المادي والادبي من جراء ما اقترفه قبل المدعيه . على سند من القول ان المدعية قد قامت بالحصول علي بطاقة ائتمان من البنك المدعي عليه وقد استلمت تلك البطاقة ورقمها السري بتاريخ 26/12/2012 وقامت باستخدامها بتاريخ 27/12/2012 علي سبيل التجربة للتأكد من عملها وبتاريخ 16/1/2013 وقبل سفر المدعية الي الخارج قامت بمراجعة حسابها بالبنك المدعي عليه وتأكدت ان الكارت ليس عليه ثمة م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2401 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 3/11/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ 21376.72 جنية (واحد وعشرون الف وثلاثمائة وستة وسبعون جنيه واثنين وسبعون قرش ) شاملاً العائد والعمولات والمصاريف حتي تاريخ 30/9/2014 بخلاف ما استجد ويستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع 15.5% سنوياً تضاف الي الرصيد شهرياً والعمولات والمصاريف حتي تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك علي سند من القول ان المدعي بصفته قد منح المدعي عليه بموجب عقد تموي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2181 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تتحصل واقعات الدعوى استخلاصا حسبما يبين من مطالعة سائر اوراقها في ان المدعى بصفتة تقدم بطلب للسيد قاضى الامور الوقتية بالمحكمة الاقتصادية بطلب اصدار امر بالزام المدعى عليه بان يؤدى له مبلغ 40213.23 جنية ( اربعون الف ومأتي وثلاثة عشر جنيه وثلاثة وعشرون قرش ) والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ الحاصل في 17/8/2014 وحتي تمام السداد مع الزامه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . على سند من القول انة بموجب عدد 39 كمبيالة والموضحة التواريخ والمبالغ بصدر الامر صادرة جميعها من المدعي عليه للمدعي بصفته واستحقت جميعها يداين المدعى بصفته المدعى عليه بأجمالي المبلغ المطالب به بخلاف العوائد من تاريخ الاستحقاق وحتي تاريخ السداد وحيث امتنع ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2638 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تتحصل واقعات الدعوى استخلاصا حسبما يبين من مطالعة سائر اوراقها في ان المدعى بصفتة تقدم بطلب للسيد قاضى الامور الوقتية بالمحكمة الاقتصادية بطلب اصدار امر بالزام المدعى عليه بان يؤدى له مبلغ 50673.09 جنية ( خمسون الف وستمائة وثلاثة وسبعون جنيه وتسعة قروش ) والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة الحاصل في 24/8/2014 وحتي تمام السداد مع الزامه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . على سند من القول انة بموجب عدد 42 كمبيالة والموضحة التواريخ والمبالغ بصدر الامر صادرة جميعها من المدعي عليه للمدعي بصفته واستحقت جميعها يداين المدعى بصفته المدعى عليه بأجمالي المبلغ المطالب به بخلاف العوائد من تاريخ الاستحقاق وحتي تاريخ السداد وحيث ام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1000 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونا ومن حيث ان أوراق الدعوى الاصلية والفرعية بحالتها غير كافية للفصل في موضوعها والرد على ما تضمنتها من أوجه دفاع جوهري و دفوع ما يستلزم خبيرا لفحص بعض نقاط هذه الدعوى الأمر الذي تري معه المحكمة وعملا بنص المادتين 5 , 135 من قانون الإثبات الاستعانة بذوي الخبرة لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوق هذا القضاء . و لما كان ذلك و كان قد صدر قرار معالي السيد الأستاذ المستشار وزير العدل رقم 1095 لسنة 2009 بتاريخ 2/2/2009 بتحديد أسماء الخبراء المقيدين بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية وقرار وزير العدل رقم 3997 لسنة 2009 بشان تقدير الاتعاب الأمر الذي تقضي معه المحكمة بندب خبير من الخبراء المصرفيين من المتخصصين في موضوع الدعوى لأداء المأمورية المبينة بمن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2747 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن البنك المدعي كان قد تقدم في 23 / 12 / 2014 بطلب الى السيد قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة لأستصدار أمر بالأداء وذلك بإلزام المدعى عليه بأن يؤدوي له مبلغ وقدره سته وخمسون الف ومائه وخمسه وخمسون دولارا امريكيا أو ما يعادله بالجنيه المصري مع فوائد التاخير القانونيه والمصروفات والاتعاب والنفاذ. وذلك على سند من القول أنه يداين المدعى عليه بالمبلغ المشار اليه بعاليه وذلك بموجب أمر اسناد مؤرخ في 6 \ 2\ 2012 صادر من المدعي عليه بشأن عمليه تاجير المبادل الحراري المملوك للشركه الطالبه وذلك للعمل في حقول بترول الشركه المدعى عليها وذلك بنظام الايجار اليومي بمبلغ 450 دولار لايام وأيام أخرى بمبلغ 350 دولار وذلك طبقا لعرض السعر مقام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2227 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى على نحو ما هو بين من مطالعة سائر الاوراق تخلص في ان المدعي بصفته اقام دعواه بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة فى9/10/2014 اعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدي له مبلغ 27162,22جنيه قيمة الرصيد المدين شاملا الفوائد والعمولات حتى 31/7/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد بواقع 16% سنويا تضاف الى الاصل شهريا بالاضافة الى عائد تاخير بواقع 2% سنويا وحتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وذلك على سند من انه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 21/3/2013منح المدعى بصفته للمدعى عليه تمويلا مصرفيا بمبلغ 30000 جنيها وتضمن البند الثانى من العقد تعهد المدعى عليه بسداد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2247 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى حسبما هو البين من مطالعة سائر الأوراق تخلص في ان المدعي بصفته قد اختصم المدعى عليه بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 13/10/2014 أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدي له مبلغ 67437,74 جنيها حق 30/11/2012 خلاف ما يستجد من عائد بواقع 1,5% شهريا وعائد تأخير 2% سنويا مركبة والزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة , وقال بيانا لدعواه انه بموجب اصدار بطاقة فيزا كلاسيك بنك مصر نتج عن استخدامها رصيد مدين قدره 67437,74 جنيه حق 30/11/2012 وحيث تقاعس المدين عن سداد تلك المديونية رغم مطالبة البنك وانذاره للمدعى عليه في 19/1/2013 ما حدا به إقامة دعواه بغية القضاء ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2411 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعية قد عقدت لواء الخصومة قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 5/11/2014 وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدى له مبلغ وقدره 500000 جنيه علي سبيل التعويض المادي والادبي من جراء ما اقترفه قبل المدعيه . على سند من القول ان المدعية قد قامت بالحصول علي بطاقة ائتمان من البنك المدعي عليه وقد استلمت تلك البطاقة ورقمها السري بتاريخ 26/12/2012 وقامت باستخدامها بتاريخ 27/12/2012 علي سبيل التجربة للتأكد من عملها وبتاريخ 16/1/2013 وقبل سفر المدعية الي الخارج قامت بمراجعة حسابها بالبنك المدعي عليه وتأكدت ان الكارت ليس عليه ثمة م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2395 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 3/11/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ 7865.81 جنية (سبعة الاف وثمانمائة وخمسة وستون جنية وواحد وثمانون قرش ) حتي تاريخ 14/10/2010 بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية قدرها 18% سنوياً والمصروفات حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . على سند من القول انه بموجب استمارة طلب الحصول علي كارت فيزا البنك الاهلي المصري فقد اصدر البنك للمدعى عليه البطاقة رقم 4946080013307005 بحد سحب مبلغ 4000 جنيه بعائد اتفاقي 18% سنوياً ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2468 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 6/11/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بان يؤدي له مبلغ 1000000 جنيه ( مليون جنيه ) عما اصاب المعدعي عليه بصفته من اضرار مادية وادبية والزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد اتفاق محرر بينه والمدعية عليه بصفته مؤرخ في 19/12/2012 بالتزام الاخير بتوريد نظام من اربعة مكونات وفقاً لمتطلبات البنك المركزي وذلك علي النحو الوارد بالعقد وقد تحددت المبالغ التي تستحق للمدعي عليه وفقاً للجدول الملحق بالعقد وحيث ان المدعي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2512 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 20/11/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ 5983.67 جنية ( خمسة الاف وتسعمائة وثلاثة وثمانون جنية وسبعة وستون قرش ) حق 31/3/2012 بخلاف ما استجد ويستجد من عائد بواقع 1.5% شهرياً بالاضافة الي عائد تأخير بواقع 2% سنوياً والعمولات والمصروفات من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . على سند من القول انه بموجب طلب الحصول علي كارت فيزا فقد اصدر البنك – المدعي بصفته – للمدعى عليه بطا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2486 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى تخلص فيما سبق وأن أحاط بة الحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية بتاريخ 17/5/2014 والذى نحيل إلية منعا للتكرار الا أننا نوجز من االوقائع بالقدر الكافى لحمل هذا القضاء في أن المدعى بصفته أقام الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعها قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية بتاريخ 9/1/2012 وأعلنت للمدعى عليه وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن تؤدى للبنك المدعى مبلغ 34410.87جنية اسحقاق20/7/2011 بخلاف ما يستجد من عوائد وعمولات ومصاريف من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك علي سند من القول أنة بموجب عقد قرض مؤرخ 20/2/2007 منح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2754 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا… حيث تتحصل وقائع الدعوى فيما سبق وأن احاط به الحكم الصادر في الدعوى رقم 471 لسنة 2014 مدنى كلى شمال الجيزة والصادر بجلسة 27/9/2014 ومن ثم تحيل اليه المحكمة في هذا الشأن عزوفا عن التكرار استنادا للمقرر بقضاء النقض من جواز الاحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم ِالى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم (نقض 24/6/1969السنة20ص1043) ونوجز الواقعه بالقدر الكافى لبيانها ولربط سياق الحكم في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 30/3/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بتخفيض سعر الفائدة الوارد بعقد البيع المؤرخ 30 \ 3 \ 2009 موضوع الدعوى الى 7 % فقط بد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2742 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :- وحيث انة وعن الدفع المبدى من البنك المدعى علية بصفتة بسقوط حق التعويض بالتقادم الثلاثى وذلك بمرور أكثر من ثلاث سنوات على إقامة الدعوى حيث انة اعترض على العملية التى اقيمت فى 27/6/2006 وان المدعى أقام الدعوى فى 2010 فمردود علية: لما كان من المقرر وفقا للمادة 172 من القانون المدنى ان( التقادم الثلاثى الذى تسقط بة دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا يبدأ فى السريان الا من تاريخ العلم الحقيقى الذى يحيط بة المضرور بوقوع الضرر بشخص المسئول عنة باعتبار ان انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوى عن تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضة القانون على المسئول بما يستنبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم) ……..كما قضت محكمتنا العلي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2051 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا . حيث تخلص واقعات الدعوى – حسبما يبين من سائر أوراقها – في أن البنك المدعى قد أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 21 / 9/2013 أعلنت قانونا للمدعى عليهم طلب في ختامها الحكم بالزامالمدعى عليه الاول والثانى متضامنين بأن يؤديا له مبلغ وقدرة 7249,57 جنيه ( فقط سبعة الاف ومائتان تسعة واربعون جنيه وخمسة وسبعون قرشا ) قيمة الرصيد المدين والعمولات والمصاريف حتى 31/8/2013 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقى بواقع 9,5% سنويا تضاف الى الرصيد المدين شهريا والعمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد على ان يكون الزام المعلن اليه بصفته في حدود مستحقات المدعى عليه الاول طرفه مع الزام المدعى عليهما الاول والثانى بالمصاريف ومقابل ات ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 462 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة فيما سبق وان أحاط بة حكم محكمة شمال الجيزة الابتدائية الصادر بتاريخ 26/12/2013 والذى نحيل الية منعا للتكرار الا اننا نوجز من وقائع الدعوى بما يكفى لحمل هذا القضاء في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بصفتة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة شمال الجيزة الابتدائية بتاريخ 12/8/2013وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفتة بأن يؤدى لة مبلغ 96500جنية مقابل الخسارة التي لحقت بة وتعويضة عن الاضرار الأدبية والمادية والمعنوية التي لحقت بة والزامة المصاريف واتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول ان المدعى في غضون شهر يناير 2013 تعاقد مع الشركة ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2272 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث أن واقعة الدعوى تخلص في ان المدعيان اقاما دعواهما بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 14/10/2014 استوفت شكلها القانونى طالبين في ختامها الزام المدعى عليهما متضامنين باداء مبلغ وقدره مائة الف جنيه عن الاضرار المادية والمعنوية التى اصابت المدعيين عن الافعال المسندة للمدعى عليهما بصفتهما وفى جميع الاحوال الزامهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة على سند من القول ان بتاريخ 28/10/2013 ورد رسائل تهديد بالقتل للمدعيين من الهاتف المحمول رقم 01026879033 والذى يتبع الشركة محل عمل وادارة المدعى عليهما مما حدا بالمدعيين بتقديم كلا منهما بلاغ قيد الاول برقم 6459 لسنة 2013 ادارى الدقى باسم المدعية الاولى والثانى قيد برقم 5538 لسنة 2013 ادار ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1000 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونا ومن حيث ان أوراق الدعوى الاصلية والفرعية بحالتها غير كافية للفصل في موضوعها والرد على ما تضمنتها من أوجه دفاع جوهري و دفوع ما يستلزم خبيرا لفحص بعض نقاط هذه الدعوى الأمر الذي تري معه المحكمة وعملا بنص المادتين 5 , 135 من قانون الإثبات الاستعانة بذوي الخبرة لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوق هذا القضاء . و لما كان ذلك و كان قد صدر قرار معالي السيد الأستاذ المستشار وزير العدل رقم 1095 لسنة 2009 بتاريخ 2/2/2009 بتحديد أسماء الخبراء المقيدين بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية وقرار وزير العدل رقم 3997 لسنة 2009 بشان تقدير الاتعاب الأمر الذي تقضي معه المحكمة بندب خبير من الخبراء المصرفيين من المتخصصين في موضوع الدعوى لأداء المأمورية المبينة بمن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 770 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث ان واقعات الدعوى ودفاع الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم ومستنداتهم ومذكراتهم سبق وان احاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم3498لسنه2011 من محكمة القاهره التجاريه الجزئيه والصادر بجلسة 30/12/2013 القاضى منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القاهرة الأقتصادية للأختصاص لنظرها بجلسة 28/4/2014 ومن ثم فالمحكمة تحيل اليه بشأنها منعا من أعادة ترديدها وحيث استقر قضاء النقض على انه (لاتثريب على المحكمة ان هى احالت على اسباب حكم اخر صدر في ذات الدعوى بين نفس الخصوم واودع ملفها واصبح ضمن مستنداتها وعنصرا من عناصر الاثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته (طعن رقم 424/426 لسنة 43ق -نقض م -32 -307 ),ومن انه للمحكمه ان تحيل في بيانها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1846 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان المدعى بصفتة قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى علية بصفتة بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة الاقتصادية بتاريخ 21/8/2014طلب في ختامها الزام المدعى علية بصفتة بأن يؤدى لة مبلغ 292794,56 دولار بما يعادل مبلغ وقدرة 1553133,19جنية مصري وكذا مبلغ 408616.71 جنية مصرى والفوائد القانونية 5%من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع الزامة بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وذلك على سند من القول أنة قد ابرم بينة والمدعى علية بصفتة عقد وكالة بتاريخ 31/10/2006 لمدة عامين يجدد تلقائيا واصبح بموجبة الوكيل المحلى للمدعى علية بصفتة بمصر لترويج وبيع منتجة من أنظمة امان السكة الحديد نظير عمولة قدرها10%من المبيعات تسدد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2550 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً وحيث أن المحكمة وهى بصدد الفصل في موضوع الدعوى إنما ترى ندب خبير فيها لاستخلاص بعض النقاط الفنية عملا بنص المادة 135 من قانون الإثبات ، الأمر الذي تنهى معه إلى ندب احد الخبراء في مجال السمسرة بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية لأداء المأمورية على نحو ما سيرد بالمنطوق . وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين الفصل في موضوع الدعوى بحكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1335 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا… حيث تتحصل وقائع الدعوى فيما سبق وان احاطت به محكمة شمال الجيزة في الدعوى رقم 67 لسنة 2014 مدنى كلى شمال الجيزة والصادر بجلسة 30/3/2014 والذى نحيل اليه منعا للتكرار وان كانت توجز بالقدر اللازم لقضائنا هذا في ان المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليهم بصفتهم وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الجيزة في 16/1/2014 وموقعه من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بندب خبير حسابى تكون مهمته الانتقال للبنك واعداد تقرير لتصفية حساب وقروض السيارة عن الحسابين رقمى 26011502 ، 5580005 لدى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى فرع امبابة نع الزامه بالمصاريف وذلك على سند من القول انه بموجب عقد قرض شراء سيارة من بنك التنمية والائتمان الز ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1328 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن المدعى بصفتة عقدا لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/6/2014 و طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى علية بان يؤدى للمدعى بصفتة مبلغ 94،107974ج قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى تاريخ 14/7/2013 وبخلاف مايستجد بعد هذا التاريخ من عوائد اتفاقية بواقع 10 % سنويا وعائد تاخير بواقغ 2 %والمصاريف وذلك حتى تمام السداد مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . على سند من القول انه بموجب عقد تمويل قصير الاجل منح البنك المدعى للمدعى قرضا بمبلغ 100000 ج وعلى ان يسدد على اقساط لمد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2322 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان المدعى بصفتة قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى علية بموجب صحيفة موقعة من محام ومعلنة قانونا اودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 22/10/2014 طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى علية بان يؤدى للمدعى بصفتة مبلغ 102,749,56جنية (مائة واثنين الف وسبعمائة تسعة وارعون جنيها ستة وخمسون قرشا) حتى 14/8/2014 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عوائد بواقع 14,5% سنويا بالاضافى الى العمولات والمصاريف حتى تمام السداد ومقابل اتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول انة بموجب عقود تسهيلات ائتمانية اخرها العقد المؤرخ 13/7/2010 والمبرم بين المدعى بصفتة والمدعى علية بمنحة تسهيلات ائتمانية بمبلغ 237000جنية تستخدم كحد جارى مدين بضمان رهن ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2747 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن البنك المدعي كان قد تقدم في 23 / 12 / 2014 بطلب الى السيد قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة لأستصدار أمر بالأداء وذلك بإلزام المدعى عليه بأن يؤدوي له مبلغ وقدره سته وخمسون الف ومائه وخمسه وخمسون دولارا امريكيا أو ما يعادله بالجنيه المصري مع فوائد التاخير القانونيه والمصروفات والاتعاب والنفاذ. وذلك على سند من القول أنه يداين المدعى عليه بالمبلغ المشار اليه بعاليه وذلك بموجب أمر اسناد مؤرخ في 6 \ 2\ 2012 صادر من المدعي عليه بشأن عمليه تاجير المبادل الحراري المملوك للشركه الطالبه وذلك للعمل في حقول بترول الشركه المدعى عليها وذلك بنظام الايجار اليومي بمبلغ 450 دولار لايام وأيام أخرى بمبلغ 350 دولار وذلك طبقا لعرض السعر مقام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2091 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 21/9/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدى له مبلغ 1000000 جنية (مليون جنيه ) كتعويض مادي وادبي لقيامه بالتعدي علي نموزج التسجيل الصناعي رقم 27041 لسنة 2002 والمملوك للمدعي وذلك بتقليد وضع طريقة الاعلانات المنصوص عليها بالنموزج ومخالفة احكام القانون 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . على سند من القول ان المدعي بصفته متخصص في في انشاء نافورات المياه وقد قام بتسجيل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 19 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :- و حيث أنه وعن شكل التظلم فلما كان من المقرر وفقا لنص المادة 197 مرافعات ” لذوى الشأن , الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة , إلا أذا نص القانون على خلاف ذلك و يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال و تحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه و يجب أن يكون التظلم مسببا و إلا كان باطلا ” .., وحيث أنه ولما كان ذلك وكان المتظلم قد أقام تظلمه بالأجراءات المعتادة لرفع الدعوى وكان البين أن الأوراق قد خلت من ثمة أعلان لهم بالأمر المتظلم ضده ومن ثم يكون التظلم قد أستوفى شرائطه الشكليه وتقبله ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 27 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى حسبما هو البين من مطالعة سائر الاوراق تتحصل في ان المدعى بصفته كان قد تقدم الى السيد رئيس محكمة القاهرة الإقتصادية بصفته قاضياً للآداء بطلب على عريضة قيدت برقم 248 لسنة 2014 اداء التمس في ختامه صدور الأمر بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ 51184,56 جنيها والفوائد الاتفاقية بواقع 15,5% سنويا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع شمول الامر النفاذ المعجل بغير كفالة والزامها المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وذلك على سند من ان المدعى بصفته يدان المدعى عليها بذلك المبلغ بموجب سند لأمر مؤرخ 14/2/2013 ومستحق في 4/9/2014 بقيمة 51184,56 جنيها, وحيث ان المدعى عليها قد امتنعت عن السداد رغم انذار المدعى بصفته لها في 4/9/20 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 93 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن واقعات الدعوى على مايبين من مطالعة صحيفة الدعوى وسائر الاوراق تخلص في ان المدعى اقام دعواة بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/1/2015 واعلنت قانونا للمدعى عليهم بصفتهم وطلب في ختامها القضاء لة اولا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ امرى تقدير الرسوم الصادرين في المطالبة رقم 429 لسنة 2014 /2015بشاءن الحكم الصادر في الدعوى رقم 2355 لسنة 2013 اقتصادى القاهرة والصادر بجلسة 30/3/2014 ثانبا الغاء امرى تقدير الرسوم سالفى الذكر والحكم ببراءة ذمة البنك المدعى من قيمة المبالغ المطال بها كرسوم نسبية وصندوق خدمات بالمطالبة رقم 429 لسنة 2014 /2015 سالف الذكر مع الزام المدعى علية علية الاول بصفتة بالمصروفات ومقا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 27 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى حسبما هو البين من مطالعة سائر الاوراق تتحصل في ان المدعى بصفته كان قد تقدم الى السيد رئيس محكمة القاهرة الإقتصادية بصفته قاضيا للآداء بطلب على عريضة قيدت برقم 248 لسنة 2014 اداء التمس في ختامه صدور الأمر بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ 51184,56 جنيها والفوائد الاتفاقية بواقع 15,5% سنويا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع شمول الامر النفاذ المعجل بغير كفالة والزامها المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وذلك على سند من ان المدعى بصفته يدان المدعى عليها بذلك المبلغ بموجب سند لأمر مؤرخ 14/2/2013 ومستحق في 4/9/2014 بقيمة 51184,56 جنيها, وحيث ان المدعى عليها قد امتنعت عن السداد رغم انذار المدعى بصفته لها في 4/9/201 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 772 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/10/2014م موقعة ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم ببطلان التوكيل الرسمي العام رقم 115 / د لسنة 2001م توثيق بنوك القاهرة وبطلانه بطلانا مطلقا لصدوره عن شخص عديم الأهلية للتصرف مع ما يترتب على من آثار ثانيا / ليسمع المدعي عليه الثاني الحكم بإلزامه بصفته الرئيس الأعلى للشهر العقاري ومكتب توثيق بنوك القاهرة بأن يؤشر على السجل الخاص بالتوكيل الرسمي العام رقم 115 / د لسنة 2001م توثيق بنوك القاهرة بمنطوق هذا الحكم وإعطاء المدعي شهادة تفيد هذا التأشير مع إلزام المدعي عليهم بالمصاريف والأتعاب وذلك على سند من القول أنه بتاريخ 22/ 6 /1999 م تحرر بين ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 4656 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع دعوانا فيما سبق وان أحاط بة الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الرابعة الاستئنافية بتاريخ 30/3/2011 والذى نحيل الية منعا للتكرار الا ان المحكمة توجز من االوقائع بالقدر الكافى لحمل هذا القضاء في ان المدعى بصفتة اقام دعواة ابتداءا بصحيفة موقعة من محام ومودعة قلم كتاب محكمة الجيذة بتاريخ 19/10/2004 ومعلنة قانونا للمدعى عليهما بصفتهم طالب في ختامها بأن يودى المدعى عليهما متضامنين للمدعى بصفتة مبلغ 5105,000(خمسة مليون ومائة وخمسة الاف جنية ) والفوائد القانونية من تاريخ استحقاقها وحتى تمام السداد مع الزام المدعى عليهما بالمصروفات واتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وذلك على سند من القول ان المدعى بصفتة يدا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2272 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث أن واقعة الدعوى تخلص في ان المدعيان اقاما دعواهما بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 14/10/2014 استوفت شكلها القانونى طالبين في ختامها الزام المدعى عليهما متضامنين باداء مبلغ وقدره مائة الف جنيه عن الاضرار المادية والمعنوية التى اصابت المدعيين عن الافعال المسندة للمدعى عليهما بصفتهما وفى جميع الاحوال الزامهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة على سند من القول ان بتاريخ 28/10/2013 ورد رسائل تهديد بالقتل للمدعيين من الهاتف المحمول رقم 01026879033 والذى يتبع الشركة محل عمل وادارة المدعى عليهما مما حدا بالمدعيين بتقديم كلا منهما بلاغ قيد الاول برقم 6459 لسنة 2013 ادارى الدقى باسم المدعية الاولى والثانى قيد برقم 5538 لسنة 2013 ادار ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 860 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث ان حاصل واقعات الدعوى تخلص حسبما يبين باستقراء اوراقها في ان البنك المدعي (بنك التنميه والائتمان الزراعي) عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم الكتاب بالمحكمة بتاريخ 13/4/2014، أعلنت قانوناً للمدعى عليه، ابتغاء الحكم بالزامه بان يؤدي له مبلغا مقداره فقط ثلاثه وعشرون ألف جنيه وستمائه وسبعه وسبعون جنيها وسبعه قروش (23.677.08جم) وذلك حتى 31/12/2013 بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع12% سنويا وغرامة تأخير قدرها1% سنويا ومصاريف اداريه قدرها 2% سنويا وخلافه حتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك على سند من القول انه بموجب عقد القرض المؤرخ 15/4/1999 منح البنك المدعي للمدعى عليه الاول وبضمانه المدعى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2181 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تتحصل واقعات الدعوى استخلاصا حسبما يبين من مطالعة سائر اوراقها في ان المدعى بصفتة تقدم بطلب للسيد قاضى الامور الوقتية بالمحكمة الاقتصادية بطلب اصدار امر بالزام المدعى عليه بان يؤدى له مبلغ 40213.23 جنية ( اربعون الف ومأتي وثلاثة عشر جنيه وثلاثة وعشرون قرش ) والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ الحاصل في 17/8/2014 وحتي تمام السداد مع الزامه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . على سند من القول انة بموجب عدد 39 كمبيالة والموضحة التواريخ والمبالغ بصدر الامر صادرة جميعها من المدعي عليه للمدعي بصفته واستحقت جميعها يداين المدعى بصفته المدعى عليه بأجمالي المبلغ المطالب به بخلاف العوائد من تاريخ الاستحقاق وحتي تاريخ السداد وحيث امتنع ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1839 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن البنك المدعى قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محامى ومودعة قلم الكتاب بتاريخ 20\ 8\ 2014 أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للبنك مبلغ قدره 58 , 3917 ج حتى 28\ 2 \ 2013 بخلاف ما يستجد من عوائد قدرها 13 .. سنويا ومصروفات أدارية بواقع 2 . \ . سنويا بالأضافة الى غرامة تأخير 1 . \ . سنويا وحتى تمام السداد مع ألزامهما بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ بلا كفالة , وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد قرض مؤرخ 15 \ 2 \ 2005 أقترضت المدعى عليها الأولى من البنك مبلغ 74 , 8025 ج بغرض تمويل شراء أجهزة وحيث توقفت الأخيرة عن السداد وترتبت في ذمتها المديونية المشار اليها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1690 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن البنك المدعي قد عقد لواء الخصومة في الدعوى قبل المدعي عليهما بموجب صحيفة استوفت أوضاعها لشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت برقمها لماثل بتاريخ 13/8/2013 وأعلنت للمدعي عليهما قانونا طلب المدعي في ختامها الحكم (أولا) بإلزام المدعي عليهما بان يؤديا للبنك الطالب مبلغ وقدره 760586.91 جنيه ( فقط مبلغ سبعمائة وستون ألفا وخمسمائة و ستة وثمانون جنيها و واحد وتسعون قرشا لا غير ) حق 16/7/2013 بخلاف ما يستجد من عوائد وعمولات ومصاريف حتى تمام السداد ( قيمة إجمالي المديونية ) إضافة لفوائد مهمشه بمبلغ 203833.01 جنيه ( فقط مبلغ مائتان وثلاثة ألف وثمانمائة ثلاثة وثلاثون جنيها و قرش واحد لا غير ) حق 16/7/20 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1690 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن البنك المدعي قد عقد لواء الخصومة في الدعوى قبل المدعي عليهما بموجب صحيفة استوفت أوضاعها لشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت برقمها لماثل بتاريخ 13/8/2013 وأعلنت للمدعي عليهما قانونا طلب المدعي في ختامها الحكم (أولاً) بإلزام المدعي عليهما بان يؤديا للبنك الطالب مبلغ وقدره 760586.91 جنيه ( فقط مبلغ سبعمائة وستون ألفا وخمسمائة و ستة وثمانون جنيها و واحد وتسعون قرشاً لا غير ) حق 16/7/2013 بخلاف ما يستجد من عوائد وعمولات ومصاريف حتى تمام السداد ( قيمة إجمالي المديونية ) إضافة لفوائد مهمشه بمبلغ 203833.01 جنيه ( فقط مبلغ مائتان وثلاثة ألف وثمانمائة ثلاثة وثلاثون جنيها و قرش واحد لا غير ) حق 16/7/ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1846 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى في ان المدعى بصفتة قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى علية بصفتة بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة الاقتصادية بتاريخ 21/8/2014طلب في ختامها الزام المدعى علية بصفتة بأن يؤدى لة مبلغ 292794,56 دولار بما يعادل مبلغ وقدرة 1553133,19جنية مصري وكذا مبلغ 408616.71 جنية مصرى والفوائد القانونية 5%من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع الزامة بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وذلك على سند من القول أنة قد ابرم بينة والمدعى علية بصفتة عقد وكالة بتاريخ 31/10/2006 لمدة عامين يجدد تلقائيا واصبح بموجبة الوكيل المحلى للمدعى علية بصفتة بمصر لترويج وبيع منتجة من أنظمة امان السكة الحديد نظير عمولة قدرها10%من المبيعات تسدد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 9 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى – بالقدر اللازم لإقامة هذا القضاء – في إن المدعى عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/1/2012 واعلنت للمدعى عليهم قانونا بغية الحكم اصليا – بأحقيته في مبلغ التغطية وقدرة 24.177.250 جنيه واحتياطيا احالة الدعوى الى مكتب خبراء المحاكم الاقتصادية ليندب بدوره خبير محاسبي لبيان قيمة مبلغ التغطية المستحق للمدعى مع الزام المدعى عليهم المصروفات والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وحيث تداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبموجب صحيفة مودعة من المدعى تم ادخال المدعى عليه السادس بنك بيريوس مصر خصما في الدعوى وبجلسة 30/1/2014 لم يحضر المدعى او وكيله وانسحب الحاضر عن المدعى عليه تاركين الدعو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 791 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى ومستنداتها ودفاع ودفوع الخصوم حسبما يبين من الاوارق في ان المدعىن عقدوا الخصومة فيها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/9/2012 وأُعلنت للمدعى عليه قانونا بغية الحكم بندب خبير حسابي تكون مهمته حساب قيمة الاسهم المملوكة للمدعين المشتراه والمجانية والزامه بما ينتهى اليه الخبير والمصروفات والاتعاب على سند من القول حاصله انهم من العاملين المساهمين بشركة الدلتا الصناعية وبموجب العقد المبرم بين شركة الصناعات الهندسية واتحاد العاملين المساهمين بشركة الدلتا الصناعية (ايديال) باعت الاولى الى الاخير خمسمائة الف سهم ومثلهم اسهم مجانية منحت للعاملين المساهمين بالشركة الا انهم لم يحصلوا على مستحقاتهم في تلك الاسهم عند خرو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 797 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :- حيث تتحصل وقائع الدعوى – حسبما يبين من اوراقها – ان البنك المدعى عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/9/2012 واعلنت للمدعى عليهما قانونا بغية الحكم بإلزامهما بالتضامن بان يؤديا له مبلغ 14.364.386.43جنيه حق 30/4/2012 بخلاف ما استجد ويستجد من فوائد اتفاقية بواقع 13% والعمولات والمصاريف والملحقات حتى تمام السداد وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة والزام المدعى عليهما المصاريف والاتعاب على سند من القول حاصله أنه منح للشركة المدعى عليها الاولى تسهيلات ائتمانية بكفالة وضمان المدعى عليه الثاني تمثلت في عقد فتح اعتماد بحساب جارى مدين بتاريخ 10/5/1999 بمبلغ 4.000.000 جنيه بفائدة 13% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا وعقد فتح اعتما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 29 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا اولا – الدعوى رقم 29لسنة 4 ق اقتصادية القاهرة حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من الاوارق في ان المدعى عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/1/2012 وأُعلنت للمدعى عليهم قانونا بغية الحكم اولا – بندب خبير حسابي تكون مهمته حساب قيمة الاسهم المحولة من المدعى للشركة المدعى عليها الاولي منذ تاريخ تحويلها وهو تاريخ عقد الاتفاق المؤرخ في 18/3/2010 وحتى تاريخ رفع الدعوى – ثانيا – الزام المدعى عليه الاول بصفته برد الاسهم المملوكة للمدعى والزامه بالفوائد المستحقة عن هذه الاسهم والمبالغ – ثالثا – الزام المدعى عليه الاول بتعويضه بمبلغ 2.000.000 جنيه نتيجة الاضرار المادية والادبية والمعنوية التى اصابته – رابعا – الزام المدعى عل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 107 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها و أوجه دفاع الخصوم فيها و دفاعهم حسبما تبين للمحكمة من مطالعة سائر أوراقها و مستنداتها سبق و أن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 1536 لسنة 2008 مدني كلي جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 23/2/2009 ، و كذا الحكم الصادر في الدعوى رقم 1978 لسنه 2009 اقتصادي القاهرة بجلسة 31/ 12 /2012 ، ولما كان من المقرر بقضاء النقض يجوز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلي أحكام صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم . ومن ثم تحيل إليهما المحكمة في شأن بيان االوقائع و الدفاع و المستندات و توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل أوصال هذا القضاء في أن الشركة المدعية أقامت دعواها الأولى بطلب إلزام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 582 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانوناً حيث أن وجيز واقعات الدعوى تخلص في أن المدعى بصفته ( الممثل القانونى لشركة فيم المحدودة ) قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم الكتاب طلب في ختامها الحكم بعزل المدعى عليه الأول من رئاسة مجلس إدارة شركة فندق كلوب رأس سومة ش م م , مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزامه بنشر ملخص الحكم في جريدتين توميتيم واسعتى الإنتشار والتأشير به في السجل التجارى والنظام الأساسى على نفقته الخاصة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة , وإلزامه بالمصاريف والأتعاب ,,, وذلك على سند من القول أن المدعى بصفته مساهم في شركة فندق كلوب رأس سومة شركة مساهمة مصرية بنسبة 12% كما أنه يشغل عضوية مجلس إدارة الشركة ممثلاً عن شركة فيم المحدودة , وحيث أنه في غضو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 598 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن المدعي بصفته عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10 / 2 /2013م وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى إليه مبلغ مقداره (17 و4788026جم) ( أربعة ملايين وسبعمائة وثمانية وثمانون ألف وستة وعشرون جنيها و17 /100 قرشا ) إجمالي مديونيات مباشرة استحقاق 31 / 12 / 2012م بخلاف ما أستجد ويستجد من عوائد وعمولات ومصاريف وملحقات حتى تمام السداد ومبلغ 340000( ثلاثمائة وأربعون ألف جنيه ) إجمالي مديونيات غير مباشرة استحقاق 31 / 12 / 2012م بخلاف ما أستجد ويستجد من عوائد وعمولات ومصاريف وملحقات حتى تمام السداد ومبل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 676 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي بصفته أقام الدعوى بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/8/2014 م وأعلنت قانونا طلب في ختامها ندب احد الخبراء المحاسبين المقيدين بجدول المحكمة الإقتصادية وذلك للإطلاع على عقد الإتفاق المؤرخ 13/12/2009م موضوع الدعوى وتحديد إلتزامات كل طرف فيه ومدى إخلال أيا من الطرفين بإلتزاماته وصولا لتحديد مستحقات كل من الطرفين تجاه الآخر وكذلك الإطلاع على جميع عقود بيع مسلسل ( ماما في القسم ) وتحديد نصيب الشركة الطالبة في هذه العقود وكذلك الإطلاع على عقود تسويق المسلسل وتحديد نسبة عمولة الشركة الطالبة في هذه العمليات وفي الجملة إحتساب كافة المبالغ المسددة من الشركة المعلن إليها وقيمة المب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 565 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي عقد الخصومة فيها قبل المدعي عليهما بصفتيهما بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/ 7 /2014م موقعة ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم بندب خبير من مكتب خبراء المحكمة الإقتصادية بالقاهرة للإنتقال إلى مقر إتحاد العاملين المساهمين بالشركة المصرية لأعمال النقل البحري للإطلاع على ميزانية الإتحاد لعام 2012م /2013م ولائحة النظام الأساسي واللائحة الداخلية للإتحاد وبيان عدد حصص المدعي وقت خروجه للمعاش بالقيمة الأسمية للحصص ( للأسهم ) واحتساب القيمة الحالية للحصة وقت إحالة المدعي للمعاش وإحتساب الفرق المستحق للمدعي بين القيمة الأسمية للحصص ( الأسهم ) التي صرفها وبين القيمة الحالية العادلة للحصص ( الأسهم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1166 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن حاصل واقعات الدعوى يخلص في أن الشركة المدعية كانت قد أقامتها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية إيداعاً وإعلاناً طلبت في ختامها الحكم أولاً وبصفة مستعجلة بإلزام الشركة المدعى عليها بتنفيذ العقد المؤرخ 17/5/2007 والمبرم بينها وبين الشركة المدعية على نحو حصرى لمدة أربعون شهراً الباقية من العقد. ثانياً وفى الموضوع في حالة إلتزام الشركة المدعى عليها بمعاودة تنفيذ العقد حصرياً 1 – إلزامها بأن تؤدى للشركة المدعية مبلغ 5000000 جنيه تعويضاً عما لحقها من خسائر وما فاتها من كسب نتيجة إخلالها بالعقد طوال الفترة السابقة على التوقف عن التنفيذ بتاريخ 15/1/2009 . 2- إلزامها بمبلغ 10000 جنيه عن كل يوم امتنعت فيه عن تنفيذ العقد اعتباراً من15/1 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1842 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :- حيث تتحصل وقائع الدعوى – حسبما يبين من اوراقها – ان البنك المدعى عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/11/2009 واعلنت للمدعى عليهما قانونا بغية الحكم – اولا – بفسخ عقد التسوية المؤرخ 2/7/2006 – ثانيا – بالزام المدعى عليهما بان يؤديا الى البنك مبلغ 62.284.000 جنيه حق 24/10/2005 بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية وحتى تمام السداد ومصروفات وملحقات ومبلغ 5.451.000 دولار أمريكي حق 24/10/2005 بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية حتى تمام السداد والزامهما المصروفات والاتعاب ان البنك منح الشركة المدعى عليها الاولي بضمان وكفالة المدعى عليه الثاني قروض وتسهيلات ائتمانية بلغ اجمالها حتى حق يوم 24/10/2005 المبالغ المطالب بها وبموجب عقد تس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 23 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان وقائع الدعوى ومستنداتها ودفاع ودفوع الخصوم فيها سبق ان احاط بها الحكمان الصادران فيها بجلستى 26/4/2009 و 29/1/2014 واليهما تحيل المحكمة في بيانها منعا للتكرار الا ان وجيز االوقائع بالقدر اللازم لاقامة هذا القضاء يخلص في ان المدعى عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية في 30/3/2008 وأُعلنت للبنك المدعى عليه قانونا بغية الحكم بالزامه بتقديم سند مطالبته وما تحصل عليه من دفعات نقدية وشيكات حررت لصالحه وفى حالة عدم تقديمه لتلك المستندات الزامه بغرامة مقدارها 300 جنية عن كل يوم تاخير وندب احد خبراء وزارة العدل تكون مهمته الانتقال الى مقر البنك المدعى عليه لفحص الدفاتر وحسابات المدعى لديه وتحقيق الدعوى لبي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 508 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي بصفته أقام الدعوى رقم 944 لسنة 2002 م أمام محكمة جنوب القاهرة قبل المدعى عليهم بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26 / 5 /2002 م وأعلنت قانونا طلب في ختامها القضاء بإلزام المدعى عليهم ضامنين متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ وقدره 480 و 9962321 جنيه مصري ( تسعة ملايين وتسعمائة وإثنان وستون ألف وثلاثمائة وواحد وعشرون جنيه وثمان وأربعون قرشاً ) حق 31 /3 / 2002م بخلاف ما جد ويستجد من عائد ومصاريف وعمولات حتى تمام السداد بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد قرض مع ترتيب رهن حيازي لصالح البنك المدعي ثابت التاريخ تحت رقم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 734 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانوناً حيث أن وجيز واقعات الدعوى تخلص في أن المدعى عن نفسه وبصفته الممثل القانونى لشركة …….. للبلاستيك قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الإبتدائية بتاريخ 15/3/2003 وقيدت بجدولها برقم 479 لسنة 2003 تجارى كلى أعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم أولاً بتعويض المدعى عن إستغلال براءة إختراعه تجارياً دون إذن منه بمبلغ عشرون مليون جنيه , ثانياً مصادرة الإسطمبات الصادر عنها الإنتاج المقلد أينما كانت وإتلافها على نفقة المدعى عليه . , ثالثاً مصادرة جميع المنتجات المقلدة من إنتاج المدعى عليه إينما وجدت وفى مواجهه الكافة سواء كانوا تجاراً أو غير ذلك وإتلافها على نفقة المدعى عليه , رابعاً تعويض شركة …… ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 457 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانوناً حيث أن وجيز واقعات الدعوى تخلص في أن البنك المدعى قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية بتاريخ 16/6/2007 أعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للبنك مبلغ قدره 72891397,88 جنيهاً حق 15/5/2007 والعوائد الإتفاقية إعتباراً من تاريخ 16/5/2007 وإلزامهام بالمصاريف والأتعاب , وذلك على سند من القول أنه سيق وأن منح البنك المدعى الشركة المدعى عليها الأولى تسهيلات إئتمانية عبارة عن عقد قرض بمبلغ عشرة ملايين جنيه , وقرض بمبلغ مليونى جنيه , وحد للسحب في حساب جارى مدين بمبلغ 850000 جنيهاً وذلك بضمان وتضامن المدعى عليهما الثانى والثابث , كما منح الشركة أي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 129 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث أن المادة التاسعة الفقرة الأولى والثالثة من القانون 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد نصت على أنه للدوائر الابتدائية والدوائر الإستئنافية بالمحاكم الاقتصادية أن تستعين برأي من تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لذلك بوزارة العدل ، ….. وتحدد هذه الدوائر ، بحسب الأحوال ، الأتعاب التي يتقاضاها الخبير ، وذلك وفقاً للقواعد واالوقائع التي يصدر بها قرار من وزير العدل . وحيث أن الدعوىين بحالتهما الراهنة غير كافيتين لتكوين عقيدة المحكمة ومن ثم تقضى المحكمة بندب لجنة من الخبراء فيهما لتنفيذ المأمورية الواردة بمنطوقه عملاً بنص المادة 135 من قانون الإثبات. وحيث أنه عن المصاريف وأتعاب المحاماه فإن المحكمة ت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1166 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً أودع المدعي عن نفسه وبصفته صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/12/2011 طالباً الحكم أولاً بصفة مستعجلة بوقف كافة االوقائع والحسابات والفوائد الخاصة بعقود التسهيلات موضوع الدعوى. ثانياً ندب خبير لتصفية الحسابات وتحديد حقوق والتزامات المدعى. على سند من القول أنه بموجب عقد مؤرخ 10/4/2007 محرر بين البنك المدعى عليه وبين المدعى عن نفسه وبصفته (مكتب ……. للمقاولات) وآخرين منح البنك مكتب ……. للمقاولات تسهيل عام لإصدار خطابات ضمان بجميع أنواعها في حدود مبلغ 500000 خمسمائة ألف جنيه وفقاً للشروط المبينة تفصيلاً بالعقد وصحيفة افتتاح الدعوى . وبموجب عقد مقاولة مؤرخ 2/9/2008 تعاقد المدعى مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية في عملية إنشا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1379 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات التداعى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 1862 لسنة 2007 تجارى من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 26/4/2008 وكذا الحكم الصادر في الدعوى رقم 1867 لسنة 2009 اقتصادى كلى القاهرة بجلسة 31/5/2009 والحكمين الصادرين من هذه المحكمة بهيئة مغايرة بجلستى 6/12/2010 ، 27 / 11 /2011 والتى تحيل إليهم المحكمة جميعاً منعاً من التكرار إلا أنها توجزها ربطاً لإجراءات التقاضى في أن البنك المدعى بنك …… أقام دعواه الماثلة بصحيفة مودعة قلم كتاب محكمة شمال القهرة الابتدائية في 12/11/2007 بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ أربعة عشر مليون وأربعمائة وستة ألف وتسعمائة خمسة وتسعون جنيهاً 76/100 حتى 28/6/2007 بخلاف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1411 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانوناً حيث أن وجيز واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها و دفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بهم و فصلهم الحكم الصادر بجلسة 27/11/2012 في ذات الدعوى من ذات المحكمة بهيئة مغايرة , والذي تحيل اليه المحكمة منعا للتكرار وتعتبره جزأ لا يتجزأ من أسباب ذلك القضاء عملا بما هو مقرر بقضاء النقض من جواز الاحالة في شان بيان وقائع الدعوى و مستنداتها إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم . إلا أن المحكمة توجز واقعات الدعوى بالقدر اللازم لإستقامة ذلك القضاء في أن البنك المدعى – بنك …… إيران أقام هذه الدعوى بموجب صحيفة قيدت بقلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية برقم 2559 لسنة 2006 استوفت شرائطها القانونية طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى علي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1045 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث أقام المدعون دعواهم الماثلة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 25/5/2009 طلبوا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما الأول والثانى بتسليم المدعين أسهمهم في الشركة …………. للإنتاج الزراعى والحيوانى (بروتين) ش.م.م والمقدرة إجمالاً ب 6400 (ستة آلاف وأربعمائة سهم) من إجمالى عشرة آلاف سهم . بسداد مجمل أنصبة المدعين من أرباح الشركة بكافة أنواعها وأشكالها منذ بداية نشاطها وحتى تاريخه مضافاً إليها الفوائد القانونية من تاريخ استحقاقها وحتى السداد. وإلزام المدعى عليه الثانى بسداد مبلغ مليون جنيه تعويض مدنى عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية نظير امتناعه عن تسليم المدعين أسهمهم المؤقته رغم إنذاره قانوناً مع إلزام المدعى عل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 979 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص واقعات الدعوى الأولى رقم 979 لسنة 4ق في أن المدعى بصفته (صاحب الشركة المصرية لصناعة التنكات تنكو إيجبت ) قد أقامها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم الكتاب المحكمة بتاريخ 18/11/2012 وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم أولاً بصفة مستعجلة بوقف صرف قيمة الشيكات بباقى الأقساط المستحقة على المدعى بصفته لحين الفصل في موضوع الدعوى . ثانياً في الموضوع 1-الحكم ببطلان عقدالتأجير التمويلى المؤرخ 15/1/2009 وملحق العقد المؤرخ 30/10/2011 لصوريته صورية نسبية تستر عقد قرض بربا فاحش وتخفيض الفائدة الواردة المستحقة على عقدالقرض المستتر إلى 5% إعمالاً لنص المادة 226 مدنى. 2-انتداب خبير حسابى للاطلاع على الدعوى لإجراء تصفية للحسابات بين المدعى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2091 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 21/9/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدى له مبلغ 1000000 جنية (مليون جنيه ) كتعويض مادي وادبي لقيامه بالتعدي علي نموزج التسجيل الصناعي رقم 27041 لسنة 2002 والمملوك للمدعي وذلك بتقليد وضع طريقة الاعلانات المنصوص عليها بالنموزج ومخالفة احكام القانون 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . على سند من القول ان المدعي بصفته متخصص في في انشاء نافورات المياه وقد قام بتسجيل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2550 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا وحيث أن المحكمة وهى بصدد الفصل في موضوع الدعوى إنما ترى ندب خبير فيها لاستخلاص بعض النقاط الفنية عملا بنص المادة 135 من قانون الإثبات ، الأمر الذي تنهى معه إلى ندب احد الخبراء في مجال السمسرة بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية لأداء المأمورية على نحو ما سيرد بالمنطوق . وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين الفصل في موضوع الدعوى بحكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2148 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تخلص في أن المدعى قد أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المعلن إليهما بصفتهما بأداء مبلغ 65000جنية بخلاف الفائدة القانونية الناشئة عن هذا المبلغ منذ عام 2009 وحتى تاريخ صدور الحكم أو تاريخ تمام السداد في الدعوى وأداء مبلغ 1000جنية على سبيل التعويض النهائى عن الأضرار المادية والأدبية من جراء فعل الشركة المعلن إليها مع إلزامها بالمصروفات والأتعاب …….على سند من القول ان المدعى عميل لدى الشركة رئاسة المعلن إلية الأول في تداول الأوراق المالية وقام بفتح حساب بمبلغ 65000جنية فقط لا غير ولم يقم بتنفيذ أية عمليات سوى بيع وشراء لأسهم كيما بمبلغ 5375 جنية ليصبح رصيده 70375جنية ثم التع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 860 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث ان حاصل واقعات الدعوى تخلص حسبما يبين باستقراء اوراقها في ان البنك المدعي (بنك التنميه والائتمان الزراعي) عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم الكتاب بالمحكمة بتاريخ 13/4/2014، أعلنت قانونا للمدعى عليه، ابتغاء الحكم بالزامه بان يؤدي له مبلغا مقداره فقط ثلاثه وعشرون ألف جنيه وستمائه وسبعه وسبعون جنيها وسبعه قروش (23.677.08جم) وذلك حتى 31/12/2013 بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع12% سنويا وغرامة تأخير قدرها1% سنويا ومصاريف اداريه قدرها 2% سنويا وخلافه حتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك على سند من القول انه بموجب عقد القرض المؤرخ 15/4/1999 منح البنك المدعي للمدعى عليه الاول وبضمانه المدعى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1677 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة وحيث أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة لا تكفى لتكوين عقيدة المحكمة ، الأمر الذي يقتضى ندب خبير في الدعوى عملاً بنص المادة 135 من قانون الإثبات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 770 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث ان واقعات الدعوى ودفاع الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم ومستنداتهم ومذكراتهم سبق وان احاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم3498لسنه2011 من محكمة القاهره التجاريه الجزئيه والصادر بجلسة 30/12/2013 القاضى منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القاهرة الأقتصادية للأختصاص لنظرها بجلسة 28/4/2014 ومن ثم فالمحكمة تحيل اليه بشأنها منعاً من أعادة ترديدها وحيث استقر قضاء النقض على انه (لاتثريب على المحكمة ان هى احالت على اسباب حكم اخر صدر في ذات الدعوى بين نفس الخصوم واودع ملفها واصبح ضمن مستنداتها وعنصرا من عناصر الاثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته (طعن رقم 424/426 لسنة 43ق -نقض م -32 -307 ),ومن انه للمحكمه ان تحيل في بيانه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 204 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً تخلص واقعات الدعوى ومستنداتها واوجة دفاع الخصوم فيها وقد سبق وان احاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 307 لسنة 2014 مدنى جزئى العمرانية والصادر بتاريخ 30/11/2014 والذى تحيل الية المحكمة منعا للتكرار عملا بقضاء النقض من انة يجوز الاحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم الى احكام صادرة في ذات الدعوى وبين ذات الخصوم ( الطعن رقم 441 لسنة 34 ق جلسة 24 /6/1996 السنة 20 مكتب فنى صفحة رقم 1043 جزء رقم 2 ) ومن ثم فان المحكمة تحيل الية في شاءن بيان االوقائع وتوجزة – في أن المدعي بصفته عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/7/2014 وأعلنت قانونا للمدعي عليهما طلب في ختامها ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2638 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تتحصل واقعات الدعوى استخلاصا حسبما يبين من مطالعة سائر اوراقها في ان المدعى بصفتة تقدم بطلب للسيد قاضى الامور الوقتية بالمحكمة الاقتصادية بطلب اصدار امر بالزام المدعى عليه بان يؤدى له مبلغ 50673.09 جنية ( خمسون الف وستمائة وثلاثة وسبعون جنيه وتسعة قروش ) والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة الحاصل في 24/8/2014 وحتي تمام السداد مع الزامه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . على سند من القول انة بموجب عدد 42 كمبيالة والموضحة التواريخ والمبالغ بصدر الامر صادرة جميعها من المدعي عليه للمدعي بصفته واستحقت جميعها يداين المدعى بصفته المدعى عليه بأجمالي المبلغ المطالب به بخلاف العوائد من تاريخ الاستحقاق وحتي تاريخ السداد وحيث ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 462 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة فيما سبق وان أحاط بة حكم محكمة شمال الجيزة الابتدائية الصادر بتاريخ 26/12/2013 والذى نحيل الية منعا للتكرار الا اننا نوجز من وقائع الدعوى بما يكفى لحمل هذا القضاء في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بصفتة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة شمال الجيزة الابتدائية بتاريخ 12/8/2013وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفتة بأن يؤدى لة مبلغ 96500جنية مقابل الخسارة التي لحقت بة وتعويضة عن الاضرار الأدبية والمادية والمعنوية التي لحقت بة والزامة المصاريف واتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول ان المدعى في غضون شهر يناير 2013 تعاقد مع الشركة ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2305 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا… حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية في الدعوى رقم 80 لسنة 2014 م.ك.ش الجيزة بجلسة 22/7/2014 والذى تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار وإن كانت توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعى قد أقام الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال الجيزة الابتدائية بتاريخ 19/1/2014 وأعلنت قانوناً للمدعى عليه بصفته طلب في ختامها الحكم بتخفيض سعر الفائدة الوارد بعقد البيع موضوع الدعوى والمؤرخ في 25/2/2009والمبرم مع المدعى عليه والخاص بالوحدة السكنية المبينة وصفاً بصحيفة الدعوى وجعل سعر الفائدة 7% بدلاً 12% مع رد ما سبق دفعه بالزيادة عن هذا السعر للمدعى مع إلزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات وم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1138 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث تبين إبان فترة حجز الدعوى للحكم أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة تقتضي الاستعانة بأحد خبراء البورصة واسهم المقيدين بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية الأمر الذي تري معه المحكمة – استجلاء لوجه الحق في الدعوى وإعمالا للسلطة المخولة لها بمقتضي نص المادتين 2 ، 135 من قانون الإثبات ندب خبراء البورصة واسهم صاحب الدور من الخبراء المصرفين المقيدين بجدول المحكمة الاقتصادية لتكون مهمته على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء . وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحكمة فإن المحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2148 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث أن واقعات الدعوى تخلص في أن المدعى قد أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المعلن إليهما بصفتهما بأداء مبلغ 65000جنية بخلاف الفائدة القانونية الناشئة عن هذا المبلغ منذ عام 2009 وحتى تاريخ صدور الحكم أو تاريخ تمام السداد في الدعوى وأداء مبلغ 1000جنية على سبيل التعويض النهائى عن الأضرار المادية والأدبية من جراء فعل الشركة المعلن إليها مع إلزامها بالمصروفات والأتعاب …….على سند من القول ان المدعى عميل لدى الشركة رئاسة المعلن إلية الأول في تداول الأوراق المالية وقام بفتح حساب بمبلغ 65000جنية فقط لا غير ولم يقم بتنفيذ أية عمليات سوى بيع وشراء لأسهم كيما بمبلغ 5375 جنية ليصبح رصيده 70375جنية ثم الت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2285 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا وحيث أن الدعوى بحالتها الراهنة وبما احتوته من أوراق ومستندات غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة نحو استظهار وجه فيها الأمر الذي تري معه المحكمة ووفقا لنص المادتين 5 , 135 من قانون الإثبات بندب خبير في الدعوى علي النحو المبين بالمنطوق . وحيث انه وعن المصاريف شاملة اتعاب المحاماة فان المحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منهي للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادتين 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187/1 من قانون المحاماة . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2492 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان البنك المدعى قد أقامها بموجب صحيفة معلنه قانونا ومودعه قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 19/11/2014 طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بان يسدد للبنك المدعى مبلغ 44494,46 جنيه حتى 31/5/2014 بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقيه قدرها 18% سنويا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد وإلزامه المصروفات والأتعاب . على سند من القول انه بموجب طلب حصول على بطاقه ائتمانيه (ماستر كارد) البنك الاهلى منح البنك المدعى المدعى عليه حد سحب على تلك البطاقه في حدود مبلغ 15000 جنيه بعائد مركب قدره 18% سنويا والعمولات والمصروفات الا ان المدعى عليه لم يقم بسداد الرصيد المدين المستحق عليه والناتج عن استخدام البطاقه الائتمانيه سالف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 349 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 29 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعوى و مستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بها وفصلها في كفاية تغنى عن البيان الحكم الصادر في الدعوى 90 لسنة 2014 مستعجل اقتصادي القاهرة والتي نحيل إليها في شأن بيانها عزوفاً عن التكرار واستناداً للمقرر بقضاء النقض من جواز الإحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى إلي أحكام سابقة صادرة عن ذات الموضوع و بين نفس الخصوم (نقض جلسة 24/6/1969 ص 1043 ص 425لسنة 42 ق ) إلا أن المحكمة توجز االوقائع بالقدر الكافي فقط لحمل هذا القضاء ولربط السياق في أن المدعي قد أقام الدعوى بموجب صحيفة موقعة من محام ومودعة قلم الكتاب لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة ومعلنة وفق صحيح القانون للمدعى عليهم بصفتهم طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بإغلا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2571 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن المدعي بصفته كان قد أقام الدعوى الماثلة بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 3/12/2014 طلب في ختامها الحكم ( أولا ) ببراءة ذمة المدعى بصفته من المبالغ موضوع أمرى تقدير الرسوم الصادرين بالمطالبة رقم 584 لسنه 2012/2013 في الدعوى رقم 429 لسنه 3 قضائية إقتصادية القاهرة لانعدام سندهما القانوني ، ( ثانيا) إلزام المدعى عليهما بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة ، وذلك على سند من القول حاصله أن المدعى المتظلم كان قد أقام الدعوى 429 لسنه 3 قضائية اقتصادي القاهرة طالبا براءة ذمته من المديونية المضمونه بالرهن المؤرخ 1/11/2006 و بطلان عقد الرهن و تطهير العدد و الآلات و المعدات ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2215 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعى بصفتة عقد الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة تجارى جزئى القاهرة بتاريخ 27/3/2013 طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 3663,25 جنيه حق 6/2/2013 بخلاف ما استجد ويستجد من عوائد ومصاريف وعمولات حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك على سند من القول أن المدعى بصفتة منح المدعى علية بطاقة الائتمان موضوع الدعوى نتج عن استخدام المدعى علية لبطاقة الائتمان مديونية قدرها مبلغ 3663,25 جنيه حق 6/2/2013 بخلاف ما استجد ويستجد من عوائد ومصاريف وعمولات حتى تمام السداد الأمر الذي حدا بالبنك المدعى إلى أقامة دعواه بغية القضاء له بطلباته س ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2334 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و ألاطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها في أن البنك المدعى كان قد عقد الخصومه قبل المدعى عليهما بصحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب المحكمة في 23/10/2014 و أعلنت قانونا طلب في ختامها القضاء بالزامهما على سبيل التكافل و التضامنفيما بينهما بسداد مستحقات البنك المدعى البالغة مبلغ 499059،40 جنية حق 31/1/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من فوائد و المصروفات حتى تمام السداد مع الزامهما بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بلا كفالة . على سند من القول من أن المدعى عليه الاول قد حصل على تسهيل ائتمانى بضمان المدعى علية الثانى من البنك المدعى وقد نتج عن ذلك التسهيل المبلغ المطالب به وأنه لم يقما بسدادها رغم مطالبة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 123 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى تخلص في ان المدعي قد اقام تظلمه بموجب صحيفة موقعة من محام مودعة ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم اولا بقبول التظلم شكلا لتقديمه في الميعاد القانوني ثانيا وفي الموضوع – بإلغاء آمري تقدير الرسوم ( نسبي والصندوق ) بالمطالبة رقم 504لسنة2013/2014 في الدعوى رقم 2892لسنة2013 اقتصادية والمحكوم فيها بجلسة 30/3/2014 والزام المدعى عليهم بصفتيهم المصاريف و مقابل اتعاب المحاماة والنفاذ. على سند من القول ان المدعى أقام الدعوى رقم 2892 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة و حيث قضى فيها بالرفض إلا أنه تم إعلانه بأمري تقدير الرسوم عن تلك الدعوى وحيث ان المدعي يلتمس إلغاء امرى التقدير على سند من كون الحكم الصادر بالرفض لا يستوجب الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2175 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن حاصل واقعات الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي قد أقام دعواه الماثلة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 30/9/2014 ، و أعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بسداد المديونية المستحقة عليه و البالغ مقدارها مبلغ (9075 جم) فقط تسعة ألاف وخمسة وسبعون جنيها وذلك وفقا للمركز المالى المدين للمدعى عليه لدى البنك المدعى بتاريخ 5/8/2014،بالإضافة إلى العوائد القانونية بواقع 5%عملا بنص المادة 226 من القانون المدنى وذلك من تأريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد و إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد بيع بالمرابحة بالأجل مؤرخ في 22/11/2010منح البنك المدعى للمدعى عليه تمو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 29 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى و مستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بها وفصلها في كفاية تغنى عن البيان الحكم الصادر في الدعوى 90 لسنة 2014 مستعجل اقتصادي القاهرة والتي نحيل إليها في شأن بيانها عزوفا عن التكرار واستنادا للمقرر بقضاء النقض من جواز الإحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى إلي أحكام سابقة صادرة عن ذات الموضوع و بين نفس الخصوم (نقض جلسة 24/6/1969 ص 1043 ص 425لسنة 42 ق ) إلا أن المحكمة توجز االوقائع بالقدر الكافي فقط لحمل هذا القضاء ولربط السياق في أن المدعي قد أقام الدعوى بموجب صحيفة موقعة من محام ومودعة قلم الكتاب لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة ومعلنة وفق صحيح القانون للمدعى عليهم بصفتهم طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بإغلاق ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2361 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في28/10/2014 ، و أعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ (36120,51 جم) فقط سته وثلاثون ألف ومائة وعشرون جنيهاً51 قرش قيمة الرصيد المدين شاملاً العائد والعمولات حتى15/9 /2014 بخلاف ما أستجد وما يستجد من عائد مدين بواقع 20%سنويا تضاف الى الأصل شهريا حتي تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل مصرفى منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويلا مصرفيا في صورة عقد قرض في حدود مبلغ قدره 56000جم فقط ستة وخمسون الف جنيها ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1699 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً و حيث أنه و لما كانت أوراق الدعوى و مستنداتها بحالتها الراهنة غير كافيه لتكوين عقيدة المحكمة الأمر الذى ترى معه المحكمة ندب خبير في الدعوى لمباشرة مأموريته وفق منطوق هذا القضاء عملاً بحقها المخول لها بمقتضى نص المادة التاسعة من القانون 120 لسنه2008 و قرار وزير العدل رقم 3997 لسنة 2009 و المادة 135 من قانون الاثبات. و حيث أنه عن مصاريف الدعوى شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة فيها عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات 0 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2334 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و ألاطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها في أن البنك المدعى كان قد عقد الخصومه قبل المدعى عليهما بصحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب المحكمة في 23/10/2014 و أعلنت قانونا طلب في ختامها القضاء بالزامهما على سبيل التكافل و التضامنفيما بينهما بسداد مستحقات البنك المدعى البالغة مبلغ 499059،40 جنية حق 31/1/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من فوائد و المصروفات حتى تمام السداد مع الزامهما بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بلا كفالة . على سند من القول من أن المدعى عليه الاول قد حصل على تسهيل ائتمانى بضمان المدعى علية الثانى من البنك المدعى وقد نتج عن ذلك التسهيل المبلغ المطالب به وأنه لم يقما بسدادها رغم مطالبة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2336 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات الدعوى تخلص في أن المدعي بصفته قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتب المحكمة وعرضت علي هيئة التحضير والتي باشرت عملها المنوطة به وفق صحيح القانون وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم أولا بصفة مستعجلة وقف عرض وإذاعة برنامج ( اسعد الله مسائكم من جديد ) والذي يذاع علي قناة mbc مصر والتبعة للشركة المدعي عليها ثانيا وفي الموضوع بإلزام المعلن إليها بان يؤدي للشركة بان يؤدي للشركة الطالبة مبلغ وقدره ثلاثة مليون جنيه تعويضا عما أصابها من اضرار مادية وأدبية من جراء فعل المعلن إليها مع ألزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة. وقال شرحا للدعوى أن المدعي بصفته سبق وان تعاقدت مع شركة يونيفرسال مي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 123 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى تخلص في ان المدعي قد اقام تظلمه بموجب صحيفة موقعة من محام مودعة ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم اولا بقبول التظلم شكلا لتقديمه في الميعاد القانوني ثانيا وفي الموضوع – بإلغاء آمري تقدير الرسوم ( نسبي والصندوق ) بالمطالبة رقم 504لسنة2013/2014 في الدعوى رقم 2892لسنة2013 اقتصادية والمحكوم فيها بجلسة 30/3/2014 والزام المدعى عليهم بصفتيهم المصاريف و مقابل اتعاب المحاماة والنفاذ. على سند من القول ان المدعى أقام الدعوى رقم 2892 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة و حيث قضى فيها بالرفض إلا أنه تم إعلانه بأمري تقدير الرسوم عن تلك الدعوى وحيث ان المدعي يلتمس إلغاء امرى التقدير على سند من كون الحكم الصادر بالرفض لا يستوجب الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1106 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعه الشفويه والمداوله قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان البنك المدعى قد اقامها بموجب صحيفه اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/5/2014 واعلنت للمدعى عليه قانونا بطلب الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 11471,55 جنيه وما يستجد من فوائد ومصروفات وملحقات حتى تمام السداد وذلك قيمه المديونيه المترتبه على استخدامه كارد الماستر كارد مع الزامه بسداد 20% سنويا فائده بنكيه من تاريخ قيد الدعوى في المحكمة الى حين السداد مع إلزامه المصاريف والأتعاب. على سندا من القول ان البنك المدعى يداين المدعى عليه بمبلغ 11471,55 جنيه خلاف ما يستجد من فوائد ومصاريف وملحقات حتى تمام السداد وذلك قيمه الرصيد المدين المترتب في ذمه المدعى عليه الناتج عن القرض الممنوح له من البنك ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 839 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى 953 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا لقضاء فان المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها وطلب في ختامها برد وبطلان العقد الأول المؤرخ 23/10/2007 والمحرر من المدعي عليه الأول لمساحة 80 فدان للمدعي عليه الثاني والموضحة الحدود والمعالم طبقا للعقد وثانيا / برد وبطلان العقد الثاني المؤرخ 24/11/2007 المحرر من المدعي عليه الثاني للمدعي عليه الثالث والرابع لذات المساحة بالعقد الأول نظير مبلغ ستمائة وأربعون ألف جنيه والموضحة الحدود والمعالم طبقا لهذا العقد الذي تم بناء علي العقد الأول مع إلزام المدعي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1186 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 30/10/2013 في الدعوى 2439 لسنة 2011 اقتصادي القاهرة والقاضي منطوقة حكمت المحكمة في مادة تجارية برفض الدعوى وألزمت رافعها بصفته المصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة 0 وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن المدعي بصفته قد عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 23/10/2011 وأعلنت قانونا للبنك المدعي عليه طلب في ختامها الحكم أولا بإلزام البنك المدعي عليه بسداد مبلغ 24671,58 دولار قيمة الشحنة المشار إليها والفوائد القانونية لحين السداد ثانيا بإلزام البنك ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 898 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف رقم 898 لسنة 5 ق اقتصادية القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهم متضامنين بان يؤدوا للمدعي بصفته مبلغ 219980,41 جنيه قيمة الرصيد المدين حتى 25/3/2012 بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد وملحقات حتى تمام السداد مع إلزامهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وذلك علي سند من القول أن الشركة المدعي عليها الأولي حصلت من البنك المدعي علي تسهيلات ائتمانية بكفالة وتضامن بات المدعي عليهم وقد نتج عن ذلك مديونية قدرها 219980,41 جنيه ح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 948 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما سطره الحكم المستأنف والحكم الصادر من هذه المحكمة بهيئة سابقة بجلسة 29/4/2014 والذين تحيل إليهما المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن البنك المدعي أقام الدعوى رقم 1634 لسنة 2012 اقتصادي ضد المدعي عليهما بطلب إلزامهما بأداء مبلغ 1556210,41 جنيها بالإضافة إلي مبلغ 420730,94 جنيها عائد تأخير علي سند أنة بموجب إقرارين كفالة تضامنية مؤرخين 23/3/2009 موقع احدهما من المدعي عليه الأول والثاني موقع من المدعي عليه الثاني ضمن كل منهما شركة مارتكس فاشون للملابس الجاهزة في سداد جميع المبالغ التي مستحقة للبنك قبل تلك الشركة في حدود مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه وقد أسفر التعامل بين البنك والشركة ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 999 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 30/7/2013 في الدعوىين رقمي 200،201 اقتصادي القاهرة والقاضي منطوقة حكمت المحكمة أولا في موضوع الدعوتين 200 , 201 لسنة 2011 اقتصادي برفض الدعوتين الأصليتين , و ألزمت المدعى بصفته بالمصاريف وخمسة وسبعين جنية أتعاب محاماة في كل منها . ثانيا في الطلب العارض المبدي من المدعى علية الأول بإلزام المدعى علية بصفته بأداء مبلغ وقدرة عشرين ألف جنية تعويضا ماديا وأدبيا , كما ألزمته بالمصاريف وأداء مبلغ وقدرة خمسة وسبعين جنية أتعاب محاماة , ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 33 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما سطرها الحكم المستأنف والذي تحيل إلية المحكمة منعاً للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن بنك المؤسسة العربية المصرفية أقام الدعوى رقم 45 لسنة 2012 إفلاس ضد المدعي عليهم وذلك بطلب شهر إفلاس مورث المدعي عليهما أولاً وثانياً وذلك علي سند من القول أنة يداين مورث المدعي عليهما أولاً بمبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه قيمه شيكين مستحقين الأداء تبين أن الرصيد مغلق بالإضافة إلي المبالغ الاخري المستحقة علي الشركة المستأنف ضدها ثانياً التي كان يمثلها المورث وأثناء تداول الدعوى تدخل كل من بنك مصر وبنك مصر كل بصحيفة وذلك بطلب شهر إفلاس ذات المدعي عليهما الأول علي سند مديونية المورث بمبلغ ستة مليون وثلاثمائة وثما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 65 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما سطرها الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن البنك الأهلي المتحد أقام الدعوى رقم 162 لسنة 2012 إفلاس ضد المدعي عليهم وذلك بطلب شهر إفلاس الشركة المدعي عليها الأولي علي سند أنة يداينها بمبلغ 36,584,000 جنيها بموجب سند لأمر مؤرخ 23/2/2010 مستحق الأداء في 4/11/2012 بعائد سنوي 11% محرر عنه بروتستو عدم الدفع في 20/11/2012 وإذ كانت الشركة في حالة توقف عن الدفع فقد أقام دعواه . وأثناء تداول الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة تدخل كل من رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي سوستيه جنرال وبنك التنمية الصناعي خصوما متض ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 609 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا وحيث ان االوقائع – علي نحو ما يبين من الاوراق وسائر المستندات – تتحصل من ان البنك المدعي كان قد اقام الدعوى رقم 609 لسنة 4 قضائية مثل المدعي عليهم بموجب صحيفة اودعت بقلم الكتاب بتاريخ 26/7/2012 واعلنت قانونا بطلب الحكم / بالزام المدعي عليهم كل علي حدة وعلي سبيل التضامن والتكافل بالزام الشركة المدعي عليها باداء مبلغ مالي مقداره 339 .158. 1 جنيه وهي رصيد المديونية حتي 15/5/2012 بخلاف ما يستجد من فوائد عموله وهي قيمة المديونية المستحقة علي شركة الرواد لاسواق الجملة بكفالة المدعي عليهم مع الزامهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 00 وقال بيانا لذلك ان البنك المدعي فتح شركة الرواد لاسواق الجملة تسهيلات ائتمانية ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 889 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا حيث ان االوقائع احاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 6616 لسنه 2007 مني كلي جنوب القاهرة وقرار اللجنة العمالية الصادر في الدعوى 4916 لسنه 2003 عمال جنوب القاهرة مما تحيل اليها بشان بيانها وتوجزها في ان المدعيين اقاموا الدعوى رقم 4916 لسنه 2003 عمال جنوب القاهرة بموجب صحيفة مودعه ومعلنه قانونا للمدعي عليهما بصفتهما بطلب الحكم بالزامهما بان يؤديا لكل مدعي مبلغ اثنين وعشرون الف ومائتين جنيه والارباح عن السنوات 1998 ،1999 ،2000 وعائد كل سهم عن عام 1998 وحتي الفصل في الدعوى بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة والمصروفات ومقابل الاتعاب 0 وفي بيان داعواهم قرروا ان خدمتهم انتهت بشركة التعمير والاستشارات الهندسية وكانوا يمتلكون حصص متساوية من ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 769 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث ان االوقائع – علي ما يبين من الاوراق والمستندات ان المدعي اقام الدعوى الماثلة بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 12/9/2012 واعلنت قانونا – طلب في ختامها الحكم بالزام البنك المدعي عليه بتقديم كشف حساب شامل عن الحساب رقم 5542 وفتح الخزينة الحديديه الخاصة به من تاريخ فتح الحساب وجميع العمليات البنكية التي طرات عليه – قولا منه ان المدعي هو احد ورثة المرحوم السيد …. ….. ، وبتاريخ 11/2/1997 توفي مورث المدعي وغير المدعي بعد وفاة مورثه علي مستندات خاصة بمورثه تفيد تعاملاته مع البنك المدعي عليه وان حجم هذه التعاملات حسب اخر مستند موجود وصلت الي سته عشر مليون وثمانمائة الف دولار امريكي فاسرع الي البنك المدعي عليه للاطلاع علي كشف حركة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 982 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا حيث ان االوقائع احاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 3413 لسنة 2002 مدني كلي شمال القاهرة مما تحيل اليه بشان بيانها وتوجزها في ان المدعي بصفته رئيس مجلس ادارة بنك مصر اكستريور اقام الدعوى المذكورة بموجب صحيفة مودعه ومعلنه قانونا للمدعي عليه بصفته يطلب الحكم بالزامه باداء مبلغ خمسة مليون ومائة وواحد وخمسون الف وسبعمائه وسته وخمسون جنيه وثلاثة عشر قرش حق 29/3/2001 بخلاف الفوائد والعمولات حتي تمام السداد والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه 0 وفي بيان دعواه قدر انه بموجب عقد اعتماد مؤرخ 16/6/1997 منح البنك المدعي للمدعي عليه اعتماد بحساب جاري مدين فرع المهندسين بمبلغ 88ر550956 بعائد 13% سنويا وقد استحق عن الرصيد المدين المطالب به حق 29/9/2001 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 250 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث ان االوقائع – على ما يبين من الحكم الصادر بجلسة 30/12/2009 من محكمة جنوب القاهرة والقاضى بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى واحالتها إلى هذه المحكمة والمحكمة اذ تحيل اليه منعاً للتكرار وتوجز بعض االوقائع بالقدر اللازم على حمل هذا القضاء في ان المدعى اقام الدعوى الماثلة بموجب صحيفة اودعت قلم الكتاب واعلنت قانوناً ضد المدعى عليهم طلب الحكم بالزام المدعى عليه الاول في مواجهه باقى المدعى عليهم بان يؤدى له مبلغ خمسة عشر مليونا وتسعمائة وتسعة وتسعون الف ومائة وخمسة وسبعون جنيهاً بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد والزام المدعى عليهم من الثانى وحتى السادس بعدم التعامل على الاسهم الاسمية المملوكة للمدعى عليه الاول في الشركات المنو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 169 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و الإطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً حيث ان االوقائع سبق ان احاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 283 لسنة 2009 اقتصادية القاهرة بجلسة 31/1/2010 مما نحيل اليه بشأن بيانها وتوجزها في ان المدعية بصفتها اقامت الدعوى المذكورة بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية ومعلنة قانوناً للمدعى عليهما بصفتهما بطلب الحكم بندب خبير حسابى مصرفى تكون مهمتة حساب الرصيد الدائن والمدين لها وكذلك الادارة التجارية الدائنة بها للغير والمسلمة للبنك المدعى عليه وحسابها في رصيدها دائن وعم مقاصة بما يسفر عنه ذلك بين الحساب الدائن و المدين المودعة لدى البنك المدعى عليه ومقاصة ما تم تحصيلة لحسابها ومديونيتها في حسابها ورد الفرق لها . ثانياً اياقف وعدم احتساب فوائد على الح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1165 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث ان االوقائع – علي ما يبين من الاوراق والمستندات – تتحصل في ان المدعي اقام الدعوى الماثلة بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 26/12/2006 واعلنت قانونا ضد المدعي عليه ( بنك قناة السويس ) – طلب في ختامها الحكم بندب خبير في الدعوى للوصول الي حقيقة المبالغ التي يطالب بها المدعي عليه وتصفيه الحساب بين الطرفين وفقا لاحكام القانون وبراءة ذمة المدعي من المبالغ التي يطالب بها المدعي عليه وعدم احتساب الفوائد بعد قفل الحساب الجاري – واستنزال ما تم سداده من مبالغ بعد تاريخ قفل الحساب وعدم احتساب فوائد علي متجمد الفوائد ورد ما تم خصمه من تاريخ التعامل وعدم احقيته في اية عمولات من تاريخ قفل الحساب وفي الجملة تصفية الحساب من الطرفين والزام المد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا حيث ان االوقائع احاط بها الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 5896 لسنة 28 مدني كلي شمال القاهرة ومن ثم تحيل اليه بشانه بيانها ونوجزها في ان المدعي بصفته اقام الدعوى المذكورة بحيفة معلنه للمدعي عليهما بطلب الحكم بالزامهما بان يننها للبنك المدعي مبلغ تسعة وعشرون مليون ومائة احد عشر الف ومائة وثلاثة واربعون جنيها وتسعة عشر قرش قيمة المديونية المستحقة علي الشركة حتي 9/4/2008 بخلاف ما استجد ويستجد من عوائد وعمولات ومصروفات حتي تمام السداد والمصاريف ومقابل الاتعاب 0 وفي بيان دعواه قرر ان المدعي بصفته منح شركة ……… للخدمات البترولية تسهيل ائتماني نتج عنه رصيد المدين المطالب به ولما كان المدعي عليهما كفلاء متضامني ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 66 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث ان االوقائع – علي ما يبين من الحكم الصادر بجلسة 30/12/2009 من المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاص المحكمة قيميا واحالتها الي هذه المحكمة والتب قيدت بجداول المحكمة المحال اليها تحت رقم 66 لسنه 2ق والمحكمة اذ تحيل اليه منعا للتكرار وتوجز بعض االوقائع بالقدر اللازم علي حمل هذا القضاء – في ان المدعي اقام الدعوى الماثلة بموجب صحيفة اودعت واعلنت قانونا ضد المدعليه – طلب في ختامها الحكم بالزام الاخير بان يقدم بيان بكافة الفوائد والمصروفات التي قام باحتسابها علي قيمة القرض الذي سبق منحه له تمهيدا لسداد الفوائد وابراء ذمته منها واحتياطيا ندب خبير في الدعوى لاحتساب قيمة الفوائد مع الزام المدعي عليه بالمصروفات والاتعاب قولا منه انه بموجب عقد بيع مؤرخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 725 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الاوراق والمداولة قانونا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 381 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث ان االوقائع – على ما يبين من الحكم الصادر من المحكمة لااقتصادية الدائرة الثامنة الاستئنافية بتاريخ 26/3/2013 والقاضى بالغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم الاختصاص واحالتها الى هذه المحكمة للاختصاص والمحكمة اذ تحيل اليه منعاً للتكرار وتوجز بعض االوقائع بالقدر اللازم على حملة من ان البنك المدعى اقام الدعوى الماثلة بموجب صحيفة مودعه ومعلنة قانوناً للمدعى عليه – طلب ففى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعى مبلغ خمسمائة واثنين وثمانون الف ومائة وثمانى وسبعون جنية وثمانى وعشرون قرشاً حق في 31/7/2010 بخلاف ما يستجد من عوائد وعمولات وغرامات تأخير حتى تاريخ السداد مع الزامة المصاريف و الاتعاب – قول منه ان المدعى علية من المتعاقدين مع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 108 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث ان االوقائع – علي ما يبين من اوراق الدعوى ومستنداتها تتحصل في ان المدعي اقام الدعوى الماثلة بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 14/2/2013 واعلنت قانونا ضد المدعي عليهم – طلبا للحكم اولا يتثبت ملكية المدعي للعلاقة المقدمة بالطلب رقم 276141 لسنه 2012 ثانيا وبطلان تسجيل العلامة 268656 لسنه 2012 الخاصة بالمدعي عليه رابعا مع النفاذ والمصاريف – قولا منه انه بتاريخ 3/4/96 تأسست شركة خلفاء متي بشارة وحرر العقد بين كل من السيد …. متي بشاي المدعي واخرين والشركة ذات المسئولية المحدودة وتم ايداع العقد بمصلحة السجل التجاري استثمار القاهرة بتاريخ 23/4/96 وصدر عنه السجل التجاري رقم 295236 الا ان السيد …. متي بشاي تخارج من الشركة بتاريخ 1/1/2002 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 582 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة :- حيث ان الوقائع – علي ما يبين من الحكم الصادر في الدعوي رقم 1940 لسنه 2011 اقتصادي القاهرة والقاضي بعدم اختصاصها قيميا واحالتها الي هذه المحكمة والمحكمة اذ تحيل اليه منعا للتكرار وتوجز بعض الوقائع بالقدر اللازم علي حمل هذا القضاء في ان المدعي اقام الدعوي الماثلة بموجب صحيفة اودعت واعلنت قانونا ضد المدعي عليه بصفته – طلب في ختامها الحكم اولا : بوقف الفوائد علي الحساب المذكور منذ توقف العمل بهذا الحساب 0 ثانيا : اعادة احتساب الفوائد المحتسبة وذلك وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية وذلك طبقا لاحكام الدستور 0 ثالثا : تصفية الحساب وبيان ما قد بستحق للبنك المدعي عليه من فوائد ومصروفات علي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمدعي وبيان اصل الدين مخصوم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 817 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 31/7/2012 في الدعوى رقم 608 لسنة 2011 اقتصادي القاهرة والقاضي منطوقة حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعى المصروفات وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة . وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن المدعي عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 9/1/2009 وأعلنت قانونا للمدعي عليه بصفته طلب في ختامها بإلزامه بان يؤدى له مبلغ 900000جم (تسعمائة ألف جنيه) السابق سدادها من المدعى من حسابه الشخصي عن نسبة مشاركة المدعى ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 138 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعة الدعوى حسبما سطره الحكم المستأنف رقم 1194 لسنة 2012 اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فأن المدعي فيها أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية وطلب في ختامها الحكم أولا بإلزام المدعي عليه بان يؤدي للبنك المدعي مبلغ وقدره 11235 جنيه حتى 18/4/2012 بخلاف ما يستجد علي هذا المبلغ من عوائد بواقع 16,5% سنويا اعتبارا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد , ثانيا إلزام المدعي عليه بان يؤدوا للبنك المدعي مبلغ 1000 جنيه كتعويض مناسب جابرا للأضرار المادية والأدبية التي أصابت البنك من جراء امتناعه عن سداد قيمة السند المستحق عليه والمشغولة به ذمه مع إلزامه المصروفات ومقابل أ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 48 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما سطرها الحكم المستأنف والذي تحيل إلية المحكمة منعاً للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن المدعي في الدعوى رقم 151 لسنة 2011 إفلاس أقامها بطلب شهر إفلاس المدعي عليه وذلك علي سند مديونية له بمبلغ 2490404,91 جنيها بموجب سند اذني مستحق الأداء وإذ امتنع عن سداده وكان في حالة توقف فقد أقام دعواه . وبجلسة 31/3/2013 قضت محكمة أول درجة بإعادة الدعوى إلي الوقف التعليقي المقضي به بجلسة 26/1/2008 لحين الفصل في الدعاوي سبب الحكم بحكم نهائي . وحيث أن ذلك القضاء لم يصادف قبولاً لدي البنك المستأنف فأقام ذلك الاستئناف طعناً عليه بموجب صحيفة أودعت بتاريخ 2/5/2013 وأعلنت للمستأنف ضدهم طلب في ختامها إلغاء الحكم ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 152 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى في ان المدعى بصفته عقد الخصومة فيها قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/1/2013 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بان يؤدى لة مبلغ اثنان مليون و ثمانمائة سبعة و تسعون الف و ثلاثمائة ثمانية و تسعون جنية قيمة الخسائر التى تكبدتها الشركة المدعية من جراء تمرير المكالمات الدولية بطرق غير شرعية مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من القول من قيام المدعى علية بتمرير المكالمات الدولية بطرق غير شرعية و انة تم ضبط الادوات المستخدمة في ذلك بمعرفة مباحث الاتصالات و حرر عن ذلك الجنحة رقم 58 لسنة 2009 جنح اقتصادى و التى قضى فيها حضوريا بجلسة 14/11/2009 بتغريمة مبلغ خمسون الف جن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2291 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث أن حاصل واقعات الدعوى تتحصل في أن البنك المدعى قد أقام دعواه الماثلة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة فى20/10/2013وأعلنت قانوناً للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بالزامه بسداد مبلغ وقدره42985,53جنيه مصرى فقط(اثنين واربعون الف وتسعمائه وخمسه وثمانون جنيهاً وثلاثه وخمسون قرشاً مصرى لا غير) بخلاف ما يستجد من فوائد ومصروفات وملحقات حتى تمام السداد وذلك قيمة المديونية على إستخدامه بطاقة ……. الإئتمانية وسداد الفائدة القانونية من تاريخ الأستحقاق وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.على سند من القول حاصلة أن المدعى عليه كان قد تقدم إلى البنك المدعى بطلب الحصول على بطاقة ……. الإتمانية مع تعهده بإحترا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2291 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى تتحصل في أن البنك المدعى قد أقام دعواه الماثلة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة فى20/10/2013وأعلنت قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بالزامه بسداد مبلغ وقدره42985,53جنيه مصرى فقط(اثنين واربعون الف وتسعمائه وخمسه وثمانون جنيها وثلاثه وخمسون قرشا مصرى لا غير) بخلاف ما يستجد من فوائد ومصروفات وملحقات حتى تمام السداد وذلك قيمة المديونية على إستخدامه بطاقة ……. الإئتمانية وسداد الفائدة القانونية من تاريخ الأستحقاق وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.على سند من القول حاصلة أن المدعى عليه كان قد تقدم إلى البنك المدعى بطلب الحصول على بطاقة ……. الإتمانية مع تعهده بإحترام شر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 349 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أنة و لما كانت أوراق الدعوى و مستنداتها بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للقضاء فيها . الأمر الذي ترى معه المحكمة الاستعانة بآهل الخبرة عملا بالمادة 135 من قانون الإثبات على النحو الوارد بالمنطوق . و حيث أنة و عن المصروفات فان المحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة للمادة 184 /1 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2502 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى يخلص حسبما يبين من سائر أوراقها ومستنداتها في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة استوفيت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة الراهنة بتاريخ 19/11/2014 واعلنت للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ وقدره 11166,92 جنيها احدي عشر الف ومائة ستة وستون جنيها واثنين وتسعون قرشا قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات حتي 11/9/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد بواقع 15% سنويا تضاف الي الآصل شهريا حتي تمام السداد مع الزامه المصاريف والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيود الكفالة. وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد قرض تمويل شخصي مؤرخ 6/2/2014 منح البنك الطا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 375 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعية عقدت الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم المحكمة بتاريخ 19/2/2014 وأعلنت قانوناً للمدعي عليهم طلبت في ختامها الحكم ببطلان عمليات بيع وشراء أسهم المدعية المؤرخ 8/5/2011 والمؤرخة 13/10/2010 واعتبارهما كأن لم تكن وما يترتب عليهما من اثار مع الزام المدعى عليهما بالمصاريف والأتعاب . وذلك علي سند من القول أن المدعى علية الأول تعامل على اسهم المدعية دون علمها أو موافقتها أو بتوكيل منها عن طريق شركة السمسرة المدعى عليها ثالث حيث لم يصدر عنها تفويض أو توكيل خاص بشأن عملتى البيع رقم 521732 بتاريخ 8/5/2011 لعدد 5625 سهم من شركة سافيكو تريدنج للتجارة والاستيراد – العملية رقم 520051 بتاريخ 13/10/2010 لعدد 625 سهم من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2681 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوىين ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة مامؤرية استناف الجيزة والصادر بجلسة 10/12/2013 في موضوع الاستئنافين بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها…. وأبقت الفصل في المصاريف ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه بشأنه تلافيا للتكرار معتبرة إياه مقدمة لحكمها وجزءا من أسبابه وذلك لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض جواز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم . وإن كانت نوجزها بالقدر الكافي لربط أوصال التداعي في أن الشركة المدعية قد أقامت دعواه الرقيم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2333 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة حيث تتحصل وجيز واقعات الدعوى في أن البنك المدعى عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/10/2014 و أعلنت قانوناً للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم باجراء المقاصة بين دين البنك المدعى ودين المدعى عليه وفقاً للصحيفة وإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ وقدره 421699,28جم بعد إجراء المقاصة بخلاف العائد القانونى بواقع 5% من تأريخ الاستحقاق لكل سند حتى السداد مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.و ذلك على سند من القول حاصله أن البنك المدعى يداين المدعى عليه بمبلغ وقدره 500004جم بموجب الحكم الصادر بجلسة 30/5/2005 في الدعوى رقم 384لسنة2004 مدنى كلى الجيزة والمؤيد استئنافياً برقم3600لسنة122 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2571 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 439 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق و المداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي قد أقام دعواه بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/2/2014 واعلنت قانونا للمدعى عليهما بصفتهما طلب في ختامها الحكم أولاالزام المدعى عليهما على وجه التضامن والتكافل فيما بينهما ان يؤديا للبنك المدعى مبلغ وقدره 439326,17جم(فقط اربعمائة وتسعة وثلاثون الف وثلاثمائة وستة وعشرون جنيه و17قرشا لاغير) قبل تصحيح الخطأ المادى حتى 18/11/2013 بخلاف ما يستجد على هذا المبلغ من فوائد بواقع 15,5% سنويا من19/11/2013وحتى تاريخ تمام السداد.ثانياالزام المدعى عليهما بأن يؤديا للبنك المدعى مبلغ عشرون الف جنية مصرى كتعويض مناسب جابر للاضرار المادية والادبية التى أصابت البنك من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2175 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن حاصل واقعات الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي قد أقام دعواه الماثلة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 30/9/2014 ، و أعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بسداد المديونية المستحقة عليه و البالغ مقدارها مبلغ (9075 جم) فقط تسعة ألاف وخمسة وسبعون جنيهاً وذلك وفقاً للمركز المالى المدين للمدعى عليه لدى البنك المدعى بتاريخ 5/8/2014،بالإضافة إلى العوائد القانونية بواقع 5%عملاً بنص المادة 226 من القانون المدنى وذلك من تأريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد و إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد بيع بالمرابحة بالأجل مؤرخ في 22/11/2010منح البنك المدعى للمدعى عليه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1744 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة:- وحيث ان المادة 129 من قانون المرافعات تنص على أنه ” في غير الأحوال التي نص عليها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم . وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى “. وكان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن وقف الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات أمر جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية أو عدم جديتها دون معقب من محكمة النقض فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة ….. الطعن رقم 467 – لسنة 74 – تاريخ الجلسة 14 \ 02 \ 2008 وحيث لما كان ذلك وكان نظام الوقف الت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2228 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن وجيز واقعات الدعوى ومستنداتها سبق وان أحاط بها وفصلها الحكم السابق صدوره من محكمة أول درجة في الدعوى رقم 2228 لسنة 2010 اقتصادي القاهرة بجلسة 31/3/2012 والحكم الاستئنافى الصادر في الدعوى المقيدة برقم 380 لسنة 4 قضائية اقتصادية القاهرة بتاريخ 22 /4/2014 ومن ثم تحيل المحكمة إلى مدوناتهما في هذا الشأن وتعتبرهما جزءً متمماً لأسباب هذا القضاء وذلك عدا ما يقتضيه إصدار هذا الحكم من بيان موجز لموضوع الدعوى وما يلي ذلك من إجراءات وحاصلها أن المدعى أقام دعوة بداءةً بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية وقيدت برقم 1075 لسنة 2009 تجاري كلي شمال القاهرة وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإثبات عقد التخارج والتعديل المؤرخ 5/6/2008 لشرك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 986 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة حيث ان وجيز واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها ودفاعهم سبق وان أحاط بهم وفصلهم الاحكام الصادرة من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 1020 لسنة 2009 مدني بجلسة 30/1/2011 و من محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الابتدائية بجلسة 23/1/2012 و من محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية بجلسة 21/5/2013 و الذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتعتبره جزا لا يتجزأ من أسباب ذلك القضاء عملا بما هو مقرر بقضاء النقض من جواز الإحالة في شان بيان وقائع الدعوى ومستنداته إلي أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم ( نقض جلسة 24/6/1996 مجموعة المكتب الفني لمحكمة النقض لسنة 20ص 1042 ) إلا أن المحكمة توجز واقعات الدعوى بالقدر اللازم لاستقامة ذلك القضا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 815 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 30/4/2014 في الدعوى رقم 2582 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة والقاضي منطوقة حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص وحددت لذلك جلسة 23/6/2014 وأبقت الفصل في المصاريف . وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن المدعي بصفته عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20 / 11 / 2013 وأعلنت قانونا للمدعي عليه بصفته طلب في ختامها الحكم ببراءة ذمته قبل الأخير من مبلغ (150000جم) مع إلزامه المصاريف وأت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 156 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى فيما سطره الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن البنك المدعي أقام الدعوى رقم 1399 لسنة 2013 اقتصادي بطلب إلزام المدعي عليه بمبلغ 11202,29 جنيها حق 31/5/2006 بفائدة 20% وذلك علي سند أنة منحه بطاقة ائتمان نتج عنها المبلغ المطالب بالأمر الذي به لإقامة دعواه . وبجلسة 19/12/2013 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعي مبلغ 3140 جنيها حتى تاريخ 26/4/2004 بعائد 5% سنويا وحتى تمام السداد . وحيث أن ذلك القضاء لم يصادف قبولا لدى البنك فأقام ذلك الاستئناف طعنا عليه بموجب صحيفة أودعت بتاريخ 26/1/2014 وأعلنت قانونا للمستأنف ضده طلب في ختامها تعديل الحكم ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 25 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى فيما سطره الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن البنك المدعي أقام الدعوى رقم 1383 لسنة 2012 اقتصادي ضد المدعي عليهم وذلك بطلب إلزام الأول من الخامس منهم بالتضامن بنا يؤدوا له مبلغ 15154,91 حتى 30/9/2011 بفائدة 8,5% سنويا وحتى تمام السداد وذلك علي سند من القول أنة بموجب عقد تمويل مؤرخ 2/8/2009 منح البنك مورثهم قرضا في حدود سبعة عشر ألف جنيه وإذ تخلف المورث عن السداد فقد أقام البنك دعواه . وبجلسة 28/11/2013 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى . وحيث أن ذلك القضاء لم يصادف قبولا لدى البنك فأقام ذلك الاستئناف طعنا عليه بموجب صحيفة أودعت بتاريخ 2/1/2014 وأعلنت قانون ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 366 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما سطرها الحكم المستأنف والذي تحيل إلية المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن المدعي بصفته أقام الدعوى رقم 1338 لسنة 2013 اقتصادي ضد المدعي عليهما بصفتهما طلب في ختامها بإلزام الأول بأداء مبلغ 1579047 جنيها نظير ما قام به من أعمال مقاولات لصالحة بالإضافة إلي فائدة 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد وذلك علي سند أنة بتاريخ 3/4/2010 تم اعتماد ميزانية من شركة ……. للاستثمارات وإذ ورد بالصفحة الثالثة عشر منها دائنون عاديون لشركة جيت بقيمة 1579047 جنيها وذلك نظير ما قام به من أعمال مقاولات ل بناء وتشطيب وكهرباء وخلافه لصالح المدعي عليه الأول وقد انذره بالسداد إلا أنة امتنع مما حدا بالم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 386 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما سطرها الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن البنك المدعي أقام الدعوى رقم 1653 لسنة 2010 اقتصادي ضد المدعي عليهم وذلك بطلب إلزام المدعي عليه الأول بصفته بالتضامن مع الثاني بأداء مبلغ مائة وخمسة وستون ألف ومائتين وثلاثة وعشرون جنيه وذلك علي سند أنة منح الأول تسهيلات ائتمانية بضمان رهن محل تجاري وبكفالة الثاني ثم تقدم الأول بطلب تسوية وتم توقيع عقد تسوية بتاريخ 7/2/1996 إلا أنة لم يلتزم بذلك العقد الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه . لوفاه الأول تم تصحيح شكل الدعوى باختصام ورثته بموجب صحيفة طلب في ختامها الحكم بان يؤدوا له المبلغ سالف الذكر في حدود ما أل إليه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 446 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما سطرها الحكم المستأنف والذي تحيل إلية المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن البنك المدعي أقام الدعوى رقم 2181 لسنة 2013 اقتصادي ضد الشركة المدعي عليها وذلك بطلب إلزامها بمبلغ ثلاثة عشر ألف ومائة ستة وأربعون جنيها وغرامات تأخر وذلك علي سند أنة تم الاتفاق بينهما علي التامين علي حياة / نبيل …….. …. والذي حصله قرض من البنك لتمويل سيارة ضد الحياة وإذ سدد المتوفي الأقساط وحدثت وفاته الأمر الذي يحق له إقامة الدعوى . وبجلسة 19/2/2013 قضت محكمة أول درجة أولا برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة , ثانيا بإلزام الشركة المدعي عليها بأداء مبلغ 12692 للمدعي قيمة التغطية التأمين ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 457 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 30/4/2012 في الدعوى رقم 2699 لسنة 2011 اقتصادي القاهرة والقاضي منطوقة حكمت المحكمة في مادة تجارية بسقوط حق المدعى في التمسك بالحكم التمهيدي الصادر بجلسة 31/3/2012 ورفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصاريف . وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن البنك المدعى تقدم بطلب إلى رئيس المحكمة لاستصدار أمر بإلزام المعروض ضده بان يؤدى إليه 50ر11621جم حق 31/7/2011 مع إلزامه بالفوائد الاتفاقية المركبة بواقع 5ر16% سنويا حتى تمام السداد . والناتجة عن استخدامه لبطاقة ائتمان منحت له في حدود مبلغ 7000جم وبت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 53 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن محكمة الإفلاس بمحكمة شمال القاهرة أصدرت بجلسة 20/10/2013 حكما بتعيين أمين التفليسة صاحب الدور بدلا من أمين التفليسة الموقوف …. صادق ……. وذلك لإيقافه عن العمل . وحيث أن ذلك القضاء لم يصادف قبولاً لدي أمين التفليسة فأقام الاستئناف رقم 1514 لسنة 17 ق إفلاس أمام محكمة استئناف القاهرة بموجب صحيفة أودعت بتاريخ 19/11/2013 وأعلنت قانوناً للمستأنف ضدهم طلب في ختامها إلغاء الحكم المستأنف بكل ما يترتب علي ذلك من أثاره وذلك علي سند حفظ التحقيق معه . وبجلسة 3/2/2014 قضت محكمة استئناف القاهرة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الاستئناف وإحالته لهذه المحكمة . وإذ باشرت المحكمة الاستئناف حيث صحح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 617 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما سطرها الحكم المستأنف والذي تحيل إلية المحكمة منعاً للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن البنك المدعي أقام الدعوى رقم 2847 لسنة 2004 تجاري شمال القاهرة ضد المدعي عليهم طلب في ختامها الحكم بإلزامهم متضامنين بان يؤدوا له مبلغ 2076050 جنيها بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 15% وعمولات حتى تمام السداد اعتبارا من 1/3/1992 وذلك علي سند أن البنك يداين الأول بضمان الثاني والثالث بالمبلغ المطالب به وإذ سبق وان أقام المدعي عليهم الدعوى رقم 731 لسنة 1984 تجاري جنوب القاهرة وهي تصفيه حساب وقضي فيها بالرفض لمديونيتهم له . وبجلسة 31/5/2008 قضت محكمة شمال القاهرة أولاً برفض الدعوى بحالتها بالنسبة للمدعي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 65 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 29/6/2014 في الدعوى رقم 26 لسنة 2014 إفلاس اقتصادي القاهرة والقاضي منطوقة حكمت المحكمة في ماده تجاريه برفض الدعوى وألزمت المدعى بصفته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة . وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محامى أودعت قلم كتاب المحكمة في 27/3/2014 وأعلنت قانونا، طلب في ختامها الحكم بشهر إفلاس الشركة المدعى عليها وتحديد يوم 16/9/2013 كتاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع وتعين احد السادة القض ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 665 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 29/3/2014 في الدعوى رقم 2790 لسنة 2013اقتصادى القاهرة والقاضي منطوقة حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعين بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة . وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن المدعين عقدوا الخصومة قبل المدعى عليه بصفته البنك الأهلي المصري بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم الكتاب بالمحكمة بتاريخ 21/12/2013 بغية الحكم بإلزام البنك المدعى عليه برد مبلغ واحد وسبعون ألف جنيها (71000 جم) مقدار ما دفع بغير وجه حق والفوائد القانونية بواقع 7% سنويا م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 149 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة حيث تخلص وجيز الواقعة في أن المتظلم أقام التظلم بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 27/11/2014 و أعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بتوقيع الحجز التحفظي على أموال و منقولات الشركة رئاسة المتظلم ضده وفاء لدين الطالب البالغ قدره 89600 جنيه و ذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة . و ذلك على سند من القول حاصله أنه بتاريخ 19/11/2014 تقدم المتظلم بالطلب رقم 158 لسنة 2014 للسيد قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة لاستصدار أمر على عريضة ضد المتظلم ضده بصفته بتوقيع الحجز التحفظي على أموال و منقولات الشركة وفاء لدين المتظلم إلا أن سيادته رفض إصدار الأمر و عليه فإن المتظلم يتظلم من هذا الرفض لأسباب حاصلها أنه بموجب عقد البيع المؤرخ 13/8/2011 باع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2492 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان البنك المدعى قد أقامها بموجب صحيفة معلنه قانونا ومودعه قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 19/11/2014 طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بان يسدد للبنك المدعى مبلغ 44494,46 جنيه حتى 31/5/2014 بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقيه قدرها 18% سنويا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد وإلزامه المصروفات والأتعاب . على سند من القول انه بموجب طلب حصول على بطاقه ائتمانيه (ماستر كارد) البنك الاهلى منح البنك المدعى المدعى عليه حد سحب على تلك البطاقه في حدود مبلغ 15000 جنيه بعائد مركب قدره 18% سنويا والعمولات والمصروفات الا ان المدعى عليه لم يقم بسداد الرصيد المدين المستحق عليه والناتج عن استخدام البطاقه الائتمانيه سالف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2571 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن المدعي بصفته كان قد أقام الدعوى الماثلة بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 3/12/2014 طلب في ختامها الحكم ( أولا ) ببراءة ذمة المدعى بصفته من المبالغ موضوع أمرى تقدير الرسوم الصادرين بالمطالبة رقم 584 لسنه 2012/2013 في الدعوى رقم 429 لسنه 3 قضائية إقتصادية القاهرة لانعدام سندهما القانوني ، ( ثانيا) إلزام المدعى عليهما بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة ، وذلك على سند من القول حاصله أن المدعى المتظلم كان قد أقام الدعوى 429 لسنه 3 قضائية اقتصادي القاهرة طالبا براءة ذمته من المديونية المضمونه بالرهن المؤرخ 1/11/2006 و بطلان عقد الرهن و تطهير العدد و الآلات و المعدات ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1407 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي فيما سبق وأن أحاط به الحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية الجزئية بجلسة 23/2/2012 والقاضي في منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية ، والذي تحيل إليه المحكمة تلافياً للتكرار وتعتبره متمماً لقضائها – إلا أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن البنك المدعى كان قد عقد لواء الخصومه في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام و أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية الجزئية بتاريخ 26/11/2012 وقيدت تحت رقم 5448 لسنه 2012 تجاري جزئي القاهرة وأعلنت للمدعى عليه قانونا طلب المدعي في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1407 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي فيما سبق وأن أحاط به الحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية الجزئية بجلسة 23/2/2012 والقاضي في منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية ، والذي تحيل إليه المحكمة تلافيا للتكرار وتعتبره متمما لقضائها – إلا أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن البنك المدعى كان قد عقد لواء الخصومه في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام و أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية الجزئية بتاريخ 26/11/2012 وقيدت تحت رقم 5448 لسنه 2012 تجاري جزئي القاهرة وأعلنت للمدعى عليه قانونا طلب المدعي في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1577 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات الدعوى تخلص في أن المدعى قد اقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/7/2013 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه رئيس مجلس ادارة شركة اوراسكوم للفنادق والتنمية بصفته باداء مبلغ 450000 للمدعي تعويضا له عن الاضرار المادية والادبية والمعنوية التي نتجت من مخالفات الشركة تجاه المدعي وإلزامه بالمصاريف والأتعاب , وذلك على سند من القول أن المدعى كان يمتلك اسهم في الشركة المدعي عليها تقدر بالف ومائة سهم وحيث قامت شركة اوراسكوم القابضة بالاستحواذ علي الشركة المدعي عليها وحيث تقدمت شركة اوراسكوم القابضة السويسرية بعرض شراء لهيئة سوق المال في ابريل 2008 لاسهم الشركة المدعي عليها مع الابقاء علي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1577 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات الدعوى تخلص في أن المدعى قد اقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/7/2013 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه رئيس مجلس ادارة شركة اوراسكوم للفنادق والتنمية بصفته باداء مبلغ 450000 للمدعي تعويضا له عن الاضرار المادية والادبية والمعنوية التي نتجت من مخالفات الشركة تجاه المدعي وإلزامه بالمصاريف والأتعاب , وذلك على سند من القول أن المدعى كان يمتلك اسهم في الشركة المدعي عليها تقدر بالف ومائة سهم وحيث قامت شركة اوراسكوم القابضة بالاستحواذ علي الشركة المدعي عليها وحيث تقدمت شركة اوراسكوم القابضة السويسرية بعرض شراء لهيئة سوق المال في ابريل 2008 لاسهم الشركة المدعي عليها مع الابقاء علي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 643 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة الشفوية و المداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها و أوجه دفاع الخصوم فيها و دفاعهم حسبما تبين للمحكمة من مطالعة سائر أوراقها و مستنداتها سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى من محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية بجلسة 5/2/2013 و لما كان من المقرر بقضاء النقض يجوز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلي أحكام صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم (الطعن رقم 441 لسنة 34 ق جلسة 24/6/1969 السنة 20 مكتب فني صفحة رقم 1043 جزء رقم 2) من ثم تحيل إليه المحكمة في شأن بيان االوقائع و الدفاع و المستندات و توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل أوصال هذا القضاء في أن المدعي أقام دعواه ابتداء بصحيفة موقعة من محام ومودعة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1897 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى يخلص حسبما يبين من سائر أوراقها ومستنداتها في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة استوفيت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة الراهنة بتاريخ 31/8/2014 واعلنت للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ وقدره 14344,80 جنيها اربعة عشر الف وثلاثمائة اربعة واربعون جنيها وثمانون قرشا قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات حتي 25/5/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد بواقع 15,5% سنويا تضاف الي الآصل شهريا حتي تمام السداد مع الزامه المصاريف والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيود الكفالة. وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد قرض تمويل شخصي مؤرخ 9/4/2013 منح البنك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2333 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة حيث تتحصل وجيز واقعات الدعوى في أن البنك المدعى عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/10/2014 و أعلنت قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم باجراء المقاصة بين دين البنك المدعى ودين المدعى عليه وفقا للصحيفة وإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ وقدره 421699,28جم بعد إجراء المقاصة بخلاف العائد القانونى بواقع 5% من تأريخ الاستحقاق لكل سند حتى السداد مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.و ذلك على سند من القول حاصله أن البنك المدعى يداين المدعى عليه بمبلغ وقدره 500004جم بموجب الحكم الصادر بجلسة 30/5/2005 في الدعوى رقم 384لسنة2004 مدنى كلى الجيزة والمؤيد استئنافيا برقم3600لسنة122ق ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2643 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً حيث تتحصل وقائع التظلم فيما سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر بتاريخ 5/11/2014 في الاستئنافين رقمي 800 , 801 لسنة 5 ق والقاضي في منطوقة بعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي أحدي الدوائر الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية والذي نحيل إليه منعا للتكرار وإن كنا نوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء من أن المتظلم بصفته قد أقام تظلمه ابتداء بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم الكتاب محكمة جنوب القاهرة ومعلنه قانونا للقضاء أولاً بقبول التظلم شكلاً , ثانياً وفي الموضوع بإلغاء أمر الرفض رقم 15 لسنة 2007 بيوع مستعجل القاهرة والقضاء مجدداً بالأذن لبنك القاهرة ببيع المقومات المادية والمعنوية للشركة المعنونة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2681 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوىين ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة مامؤرية استناف الجيزة والصادر بجلسة 10/12/2013 في موضوع الاستئنافين بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها…. وأبقت الفصل في المصاريف ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه بشأنه تلافيا للتكرار معتبرة إياه مقدمة لحكمها وجزءا من أسبابه وذلك لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض جواز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم . وإن كانت نوجزها بالقدر الكافي لربط أوصال التداعي في أن الشركة المدعية قد أقامت دعواه الرقيم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2643 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا حيث تتحصل وقائع التظلم فيما سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر بتاريخ 5/11/2014 في الاستئنافين رقمي 800 , 801 لسنة 5 ق والقاضي في منطوقة بعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي أحدي الدوائر الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية والذي نحيل إليه منعا للتكرار وإن كنا نوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء من أن المتظلم بصفته قد أقام تظلمه ابتداء بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم الكتاب محكمة جنوب القاهرة ومعلنه قانونا للقضاء أولا بقبول التظلم شكلا , ثانيا وفي الموضوع بإلغاء أمر الرفض رقم 15 لسنة 2007 بيوع مستعجل القاهرة والقضاء مجددا بالأذن لبنك القاهرة ببيع المقومات المادية والمعنوية للشركة المعنونة نجيب ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 439 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق و المداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي قد أقام دعواه بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/2/2014 واعلنت قانونا للمدعى عليهما بصفتهما طلب في ختامها الحكم أولاالزام المدعى عليهما على وجه التضامن والتكافل فيما بينهما ان يؤديا للبنك المدعى مبلغ وقدره 439326,17جم(فقط اربعمائة وتسعة وثلاثون الف وثلاثمائة وستة وعشرون جنيه و17قرشا لاغير) قبل تصحيح الخطأ المادى حتى 18/11/2013 بخلاف ما يستجد على هذا المبلغ من فوائد بواقع 15,5% سنويا من19/11/2013وحتى تاريخ تمام السداد.ثانياالزام المدعى عليهما بأن يؤديا للبنك المدعى مبلغ عشرون الف جنية مصرى كتعويض مناسب جابر للاضرار المادية والادبية التى أصابت البنك من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2361 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في28/10/2014 ، و أعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ (36120,51 جم) فقط سته وثلاثون ألف ومائة وعشرون جنيها51 قرش قيمة الرصيد المدين شاملا العائد والعمولات حتى15/9 /2014 بخلاف ما أستجد وما يستجد من عائد مدين بواقع 20%سنويا تضاف الى الأصل شهريا حتي تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل مصرفى منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويلا مصرفيا في صورة عقد قرض في حدود مبلغ قدره 56000جم فقط ستة وخمسون الف جنيها على ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 149 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة حيث تخلص وجيز الواقعة في أن المتظلم أقام التظلم بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 27/11/2014 و أعلنت قانوناً طلبت في ختامها الحكم بتوقيع الحجز التحفظي على أموال و منقولات الشركة رئاسة المتظلم ضده وفاء لدين الطالب البالغ قدره 89600 جنيه و ذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة . و ذلك على سند من القول حاصله أنه بتاريخ 19/11/2014 تقدم المتظلم بالطلب رقم 158 لسنة 2014 للسيد قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة لاستصدار أمر على عريضة ضد المتظلم ضده بصفته بتوقيع الحجز التحفظي على أموال و منقولات الشركة وفاء لدين المتظلم إلا أن سيادته رفض إصدار الأمر و عليه فإن المتظلم يتظلم من هذا الرفض لأسباب حاصلها أنه بموجب عقد البيع المؤرخ 13/8/2011 با ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1930 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 11/10/2012 ، و أعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه أولاً بأن يؤدي للبنك الطالب مبلغ و قدره (448838,35جنيه) فقط أربعمائة ثمانية و أربعون ألف و ثمانمائة ثمانية و ثلاثون جنيه و خمسة و ثلاثون قرش . حق 25/6/2012 بخلاف ما يستجد من عوائد على هذا المبلغ بواقع 16 % سنوياً اعتباراً من 26/6/2012 حتى تمام السداد ، ثانياً إلزام المعلن إليه بأن يؤدى للبنك الطالب التعويض المناسب الجابر للأضرار المادية و الأدبية التى أصابت البنك من جراء امتناعه عن سداد المديونية المستحقة له في ذمته و قدره 10000 جنيه (عشرة ألاف جنيه) مع إل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 64 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 8 لسنة 2014 تظلمات إفلاس اقتصادي القاهرة والذي تحيل إلي المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فإن البنك المستأنف تدخل في دعوي الإفلاس رقم 141 لسنة 2010 اقتصادية القاهرة والذي صدر فيها الحكم بجلسة 21/9/2013 بإشهار إفلاس …. عطية ……. بشخصه وكذا شركة بداية وتعين المستأنف ضده الأول أمينا للتفليسة وأنة تداولت االوقائع بالجلسات وبجلسة 18/1/2014 أودع أمين التفليسة قائمة تحقيق الديون وتم رفض دين البنك المستأنف باعتباره دائن متدخل بدعوي الإفلاس وتم الإعلان والنشر عن إيداع قائمة تحقيق الديون في 20/1/2014 وتم رفض دين البنك الخاص بالشيكات وبجلسة 22/2/2014 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 68 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 9 لسنة 2014 إفلاس القاهرة الاقتصادية والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية وطلب في ختامها الحكم بإشهار إفلاس المدعي عليه الأول في مواجهة المدعي عليهم الآخرين وتحديد يوم 13/4/2014 تاريخا مؤقتا لتوقفه عن الدفع مع تعين احد السادة قضاة المحكمة مأمورا للتفليسة واتخاذ االوقائع الواجبة الإتباع قانونا للتحفظ علي أمواله وشخصه ويوضع الأختام علي مركز إدارة نشاطه التجاري وأي محل تجارة أخر يباشر المدين فيه نشاطه التجاري مع محو اسمه من السجل التجاري ونشر الحكم في جريدة يومية رس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1106 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 216 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم فان المدعي أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية طلب في ختامها الحكم ببطلان أو الحجز الإداري رقم 2 لسنة 2010 الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية تنفيذا لأمر التقدير رقم 53 لسنة 2009 , 2010 عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 586 لسنة 1 ق اقتصادية وما يترتب علي ذلك من أثار منها الحجز علي حسابات المدعي لدي البنك المدعي عليه مع إلزام المدعي عليهم من الأول وحتى الثاني المصروفات ومقابل أتعاب محاماة وذلك علي سند من القول بسابق صدور حكم محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 586 ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 375 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما سطرها الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن المدعى أقام الدعوى رقم 3844 لسنة 2010 اقتصادي ضد المدعى عليهم وذلك بطلب الحكم بحل الشركة الموضحة بصدر الصحيفة مع ما يترتب عليها من أثار وتعين مصفي لها وذلك على سند من القول انه شريك بشركة … ليمتد للتنمية الزراعية شركة ذات مسئولية محددة بنسبة 20% مع باقي المدعى عليهم وحيث ورد بميزانية عام 2008 – 2009 خسائر الشركة أكثر من رأس المال ومن ثم عملا بنص المادة 129 ق 159 لسنة 1981 أقام دعواه . والمدعى عليهم عدا الأخير أقاموا دعوى فرعية قبل المدعى وذلك بطلب فصله من الشركة مع بقاء الشركة قائمة بين الشركاء بنفس شروط ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 69 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف 1224/17ق القاضي منطوقة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الاستئناف وإحالته بحالته إلى المحكمة الاقتصادية المختصة (الدائرة الأستئنافية) لنظرها بجلسة 5/7/2014 وألزمت المستأنف بصفته بمصاريف الاستئناف . وعلى قلم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بخطاب مسجل بعلم الوصول . وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن المستأنف بصفته اختصم المستأنف ضدهما لإلزامهما بان يؤديا للمستأنف بصفته مبلغ 752162جم على سند ان المستأنف ضده الأول مسجل بمأمورية ضرائب عين … وانه مدين للمأمورية بذلك المبلغ وانه قد تم شهر إفلاسه بموجب الحك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 385 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث ان االوقائع – علي ما يبين من الحكم الصادر من حكمة شمال القاهرة بتاريخ 25/2/2014 والقاضي بعدم اختصاص المحكمة نوعيا واحالتها الي المحكمة الاقتصادية والمحكمة اذ تحيل اليه منعا للتكرار وتوجز بالقدر اللازم علي حمل هذا القضاء في ان المدعين اقاما الدعوى الماثلة بموجب صحيفة اودعت واعلنت قانونا طلبا في ختامها اولا باعادة تقييم قيمة الوحدة محل التعاقد بالقدر المناسب ورد ما تم سداده بالزيادة 0 ثانيا تعويض المدعيان بما لحقهما من اضرار 0 ثالثا الزام المدعي عليه المصاريف والاتعاب – قولا منهما انهما قاما بشراء الوحدة رقم 5ج بنموذج التيوليب بالدور الثاني بالاضافة للروف بمنتجع كاليسبو السياحي راس سدر بمبلغ اربعمائة وستون الف جنيه سدد بموجب شيكات وان ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 207 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا وحيث ان االوقائع – علي نحو ما يبين من الاوراق وسائر المستندات – تتحصل من ان المدعي اقام هذه الدعوى مثل المدعي عليهما بطلب الحكم / اولا برد وبطلان محضر جماعة الشركاء المؤرخ في 25/5/2008 وعقد تعديل الشركة المؤرخ في 25/5/2008 وعقد تعديل الشركة المؤرخ في 19/7/2008 لشركة ….. للرخام والجرانيت ( ….. فتحي علي وشركاه – شركة تضامن بنظام الاستثمار الداخلي ) عقد تعديل الشركة المؤرخ في 19/7/2008 00 ثانيا بندب خبير في الدعوى تكون مهمته تقييم اصول الشركة المادية والمعنوية والانتقال الي مصلحة الضرائب والإطلاع علي الميزانيات منذ عام 2008 وحتي الان وحصر الارباح والخسائر ونصيب المدعي فيهما في كل سنه والزام المدعي عليهم برد مستحقات المدعي عليه التي سيسفر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 25 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا وحيث ان االوقائع – علي نحو ما يبين من الاوراق وسائر المستندات – تتحصل من ان المدعيتان اقامتا هذه الدعوى قبل المدعي عليهما بموجب صحيفة مودعة بقلم الكتاب بتاريخ 18/1/2014 واعلنت وفق صحيح القانون بطلب الحكم اولا / بصفة مستعجلة بالزام المدعي عليه بالتوقف بصفة مؤقته عن استغلال الاختراع المحمى في مصر بالبراءة رقم 4716 من خلال التوقف عن استعمال او انتاج او تسويق او تداول او طرح في الاسواق المصرية للمستحضرات الصيدلية التالية (1) المستحضر ALKapress.trio 25/320/10 والمسجل برقم 28609/2012 (2) ALKapress.trio 12.5/320/5 والمسجل برقم 28989/2013 (3) ALKapress.trio والمسجل برقم 28990 /2013 لانتهاكها مستحضرات صيدلية مشمولة ببراءة الاختراع رقم 24716 بتاري ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 191 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا وحيث ان االوقائع – علي نحو ما يبين من الأوراق وسائر المستندات – تتحصل من ان المدعي كان قد اقام هذه الدعوى قبل المدعي عليهم بموجب صحيفة مودعة بقلم الكتاب بتاريخ 15/3/2014 وأعلنت وفق صحيح القانون 00 يطلب الحكم / أولا بإلزام المدعي عليه الأول بتقديم صور المستندات التي تم تقدينها اليها لإتمام عملية البيع والموضحة بصدر الصحيفة 00 ثانيا إلزام المدعي عليهما الثاني والثالث بتقديم أصول الشهادات المؤقتة الآتية 1- شهادة مؤقتة صادرة لحين طبع صكوك الأسهم تفيد ملكية …. …. بسخرون لعدد 100 سهم (شهادة 1/1) من اسهم الشركة بتوقيع مزور منسوب لعضو مجلس الادارة / …. …. بسخرون 00 2- شهادة مؤقتة صادرة لحين طبع صكوك الأسهم تفيد ملكية …. …. بسخرون 3- ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 32 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراقة والمداولة قانونا وحيث ان االوقائع – علي نحو ما يبين من اوراق الدعوى ومستنداتها- تتحصل من ان المدعي كان قد اقام هذه الدعوى قبل المدعي عليه بصفته يطلب الحكم / اولا بصفة مستعجلة 00 برقف اية اجراءات قضائية او غير قضائية تتخذها او اتخذتها الشركة المدعي عليها ضد الشركة المدعية 00 ثانيا 1- بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره احد خبرائه الحسابيين المختصين لتصفية الحسابات بين الشركة المدعية والشركة المدعي عليهما منذ بدايتها وحتي رفه هذه الدعوى ومايستجد خلال تداولها 00 -2- براءة ذمة الشركة المدعية عن جميع تعاملاتها مع الشركة المدعي عليها منذ بدايتها وحتي تاريخ رفع الدعوى وما يستجد خلال تداولها 00 مع الزام الشركة المدعي عليها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 370 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث ان االوقائع – علي ما يبين من الحكمين الصادرين بتاريخ 26/10/2013 والصادر من محكمة شمال القاهرة والقاضي بعدم اختصاصه نوعيا واحالتها الي المحكمة الاقتصادية وايضا الحكم الصادر بتاريخ 29/3/2014 من محكمة القاهرة الاقتصادية والقاضي بعدم اختصاصه قيميا واحالته الي هذه المحكمة والمحكمة اذ تحيل اليهما منعا للتكرار وتوجز بعض االوقائع بالقدر اللازم علي حمل هذا القضاء في ان المدعين قد اقاموا الدعوى رقم 2666 لسنة 2001 شمال القاهرة بموجب صحيفة اودعت واعلنت قانونا ضد المدعي عليهم – طلبا للحكم اولا بالزام المدعي عليهم بتقديم كشف حساب المدعية عن التسهيلات الائتمانية وفوائدها عم المدة السابقة علي 21/6/1987 0- ثانيا ببراءة ذمة المدين من الفوائد المربوطة ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 768 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا ومن حيث ان وقائع هذه الدعوى ومستنداتها سبق وان احاط بها حكم الاحالة الصادر في الدعوى رقم 39/2007 تجاري شمال القاهرة والصادر بجلسة 27/10/2013 – والمحكمة تحيل اليه منعا للتكرار – وتجزئي من القدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق من ان وقائع هذه الدعوى تخلص ان المدعي اقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية واودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 1/1/2007 واعلنت للمدعي عليه قانونا طلب في ختامها الحكم بندب خبير من مكتب خبراء وزارة العدل وذلك ليعهد بدور الي احد اللجان الثلاثية من الخبراء المختصين قانونا تكون مهمته مطالعة اوراق الدعوى ومستنداتها وتعاملات الشركة الطالبة مع البنك المعلن اليه والبحث في تطبيق الفائدة المحتسبة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 725 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 483 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا حيث ان االوقائع تتحصل في ان المدعي عقد الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/6/2014 واعلنت قانونا للمدعي عليه بصفته بطلب الحكم بصفته مستعجلة بوقف تشغيل الهاتف رقم 01092009878 وفي الموضوع بالزام المدعي عليه بصفته بتقديم اصل التعاقد لهذا الخط للطعن عليه بالتزوير والمستندات المرفقة معه والمصروفات ومقابل الاتعاب 0 وفي بيان دعواه قرر ان الشركة المدعي عليها قامت بادخال بياناته علي قاعدة بيانات العملاء كمتعاقد عن الهاتف رقم 01092009878 وبالاستعلام منها تبين عدم وجودها قد بينه والشركة المذكورة ولما كان قد نتج عن ذلك قيد الجنحة رقم 2715 لسنة 2013 جنح بولاق ……… ضد المدعي بناء علي كتاب الشركة للنيابة العامة باعتبار ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 90 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث ان االوقائع – علي ما يبين من الحكم المستانف وسائر الاوراق – تتحصل في ان المدعي اقام الدعوى رقم 2693 لسنة 2006 مدني كلي شمال الجيزة ضد المدعي عليهم بنك مصر الدولي واخرين بصحيفة اودعت واعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بندب خبير في الدعوى لبيان المبالغ التي اضيفت دون وجه حق الي المديونية وخصمها لبيان المديونية الحقيقية المستحقة علي المدعي مع الزامهم المصاريف والاتعاب 0 قولا منه ان المدعي له حساب رقم 5338424 بالبنك المدعي عليه لوجود علاقة ائتمانية بالعقد في عام 96 وهو تسهيل ائتماني قدره ثلاثة ملايين جنيه مقابل اوراق تجارية بحد اقصي 65% من قيمتها ثم قام البنك برفع حد الاقراض الي 70% من قيمة الاوراق التجارية نظير لتجاوز تحصيل الاوراق التجا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 748 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا وحيث ان االوقائع – علي نحو ما يبين من الاوراق وسائر المستندات – تتحصل من ان المدعية كانت قد اقامت هذه الدعوى قبل المدعي عليه بطلب الحكم اولا بصفة مستعجلة 00 بوقف القرار الصادر من المدعي عليه بالاعلان عن طلب شغل وظيفة رئيس مجلس ادارة شركة النيل لحليج الاقطان 000 ثانيا في الموضوع 00 بابطال القرار الصادر من الشركة المدعي عليها بالاعلان عن طلب شغل وظيفة رئيس مجلس ادارة شركة النيل لحليج الاقطان وما يترتب علي ذلك من اثار ، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة 00 وقال المدعي بيانا لذلك انه وبتاريخ 29/1/1996 تم قيد اسهم شركة النيل لحليج الاقطان بالبورصة المصرية 00 وبتاريخ 25/8/1996 أصدرت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطن والتجارة الدول ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 482 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا ومن حيث ان وقائع هذه الدعوى تخلص في قيام المدعيان بإقامتها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13/6/2013 ومعلنه قانونا للمدعي عليه بصفته رئيس مجلس ادارة شركة نور العيون التخصصي – شركة مساهمة مصرية – طلب فيها اولا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية التي تم الدعوة اليها والمؤرخة 19م4/2013 ثانيا وفي الموضوع بالغاء الجمعية العمومية التي تم الدعوة اليها المؤرخة في 19/4/2013 وما ترتب عليها من اثار مع إلزام المعلن اليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وبحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة ، وعلي سند من القول انه بموجب عقد مؤرخ في 2/2/2009 تم تأسيس شركة مساهمة مصرية تحت اسم شركة مركز العيون الت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 693 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا وحيث ان االوقائع – علي نحو ما تبين من الحكم الملتمس فيه وسائر الاوراق – تتحص من ان الملتمسة كانت قد اقامت الدعوى رقم 693 لسنه 5 قضائية مثل الملتمس ضدهم بطلب الحكم / اولا بصفه مستعجلة 00 بوقف تنفيذ القرارات المنبثقة عن انعقاد مجلس ادارة الشركة المصرية للمنسوجات وصناعة الملابس -ايجيبت تكس شركة مساهمة مصرية بتاريخ 16/7/2003 بمقر شركة مصر لامارات الاصتثمار الكائن في 22 شارع االاعقاب – المهندسين – الجيزة وما تلاها من اجراءات مع ما يترتب علي ذلك من اثار لحين الفصل في موضوع الدعوى 000 ثانيا ببطلان انعقاد مجلس ادارة الشركة المصرية للمنسوجات وصناعة الملابس – …… تكس شركة مساهمة مصرية بتاريخ 16/7/2003 بمقر شركة مصر الامارات للاستثماري ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 199 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانوناً وحيث ان االوقائع – علي نحو ما يبين من الاوراق وسائر المستندات – تتحصل من ان المدعي كان قد اقام الدعوى رقم 259 لسنه 2011 تجاري محكمة الجيزة الابتدائية قبل المدعي عليهم 00 بطلب الحكم / باثبات ان بيع الوحدات التجارية الكائنة في 22 شارع عبد …… …. – المهندسين – محافظة الجيزة والموضحة بصدر هذه العريضة من المدعي عليه الرابع الي المدعي عليه الاول كان من نتاج وساطة وسعي المدعي لدي المدعي عليه الرابع من بعد سببه تعويض بذلك من المدعي عليهم من الاول للثالث في اتمام هذه الصفقة مع الزامهم – عدا المدعي عليه الرابع – بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه 000 وقال بيانا لذلك ان المدعي يعمل في مجال الوكالات والوساطة العقارية وان الشركة المدعي عليها الثالثة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 736 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 27/4/2014 في الدعوى 688 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة والقاضي منطوقة حكمت المحكمة في مادة تجارية ببراءة ذمة المدعية من المديونية محل عقد القرض المؤرخ 5/6/1995 وعقد التسوية الخاص بذات القرض المؤرخ 19/2/2004 ، وألزمت المدعى عليه الأول بصفته بمصاريف الدعوى وخمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن المدعية قد أقامت دعواها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة مدني كلي شمال القاهرة في 20/6/2010 أعلنت قانونا ، انتهى فيها إلى طلب الحكم أو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 95 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 27/11/2013 في الدعوى رقم 1987 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة والقاضي منطوقة حكمت المحكمة في ماده تجاريه برفض الدعوى بحالتها وألزمت رافعها بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيه أتعاب المحاماة وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن البنك المدعى أقام دعواه بموجب صحيفة مودعه قلم كتاب محكمه القاهرة التجارية في 21/7/2012 مستوفاة لأوضاعها الشكلية ومعلنه قانونا طالبا إلزام المدعى عليه بان يؤدى إليه رصيد المديونية المستحقة عليه بمبلغ 17714,14 جم حق في 16/8/2011 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد ومصاريف وملحقا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 956 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 941 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وكذا ما صدر فيها من أحكام مشار إليها بالحكم المستأنف وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان المدعي اختصم البنك المدعي عليه المستأنف بموجب صحيفة استوفت شرائطها وطلب في ختامها بإحالة الدعوى إلي مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق طلباته طبقا للحكم الصادر في الدعوى رقم 4132 لسنة 2004 مدني كلي جنوب القاهرة مع إلزام المدعي عليه بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك علي سند القول من أنة بموجب عقد تسهيل ائتماني بضمان منح البنك الوطني للمدعي مبالغ بفائدة 14% سنويا وأنة كان يسدد كل المديونيات بانتظام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 965 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 28/6/2014 في الدعوى 582 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة والقاضي منطوقة حكمت المحكمة أولاً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته ولى طبيعي عن أولاده القصر . ثانياً بإلزام المدعى الأول بشخصه وبصفته صاحب منشأة فردية والمدعى عليها الثانية بالتضامن بأن يؤديا إلى البنك المدعى مبلغ وقدرة 73269.83جم (ثلاثة وسبعون ألف ومائتين وتسعة وستون وثلاثة وثمانون قرش) حق 2/1/2014 والفوائد الاتفاقية بواقع 13% سنوياً وعائد تأخير بواقع 2% سنوياً وعمولة قدره 01.5% واحد ونصف في الألف من تاريخ الاس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 986 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 518 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان المدعية أقامت دعواها ضد البنك المدعي عليه وأقرا بموجب صحيفة استوفت شرائطها طلبت في ختامها الحكم بانتهاء وبطلان عقد الكفالة والمنعقد في عام 2005 بينهما بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع إلزام المدعي عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذلك علي سند من القول من أن في غضون عام 2005 كلفت المدعية زوجها المدعو / ……. …. ……. ….. في القرض الممنوح له من البنك المدعي بمبلغ 100000 جنيه مائة ألف جنيه وحيث أنة تم سداد المديونية من قبل زوجها وانتهاء عقد الكفال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 126 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف رقم 2160 لسنة 2013 اقتصادية القاهرة والذي تحيل إلية المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فإن الشركة المدعية أقامتها بموجب صحيفة استوفت شرائطها طلبت في ختامها الحكم أولا بفسخ اتفاق التمويل العقاري ثلاثي الأطراف المؤرخ 21/6/2009 المحرر بين الشركة المدعية والمدعي عليها عن الوحدة رقم 34 بالدور العلوي شريحة رقم 27 الحي A4 الكائنة بمشروع هرم سيتي مدينة 6 أكتوبر الجيزة . ثانيا تسليم الوحدة رقم 34 بالدور العلوي بالشريحة رقم 27 الحي A4 الكائنة بمشروع هرم سيتي مدينة 6 أكتوبر الجيزة للشركة المدعية خالية من الشواغل بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع إلزام المدعي علي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 885 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما سطرها الحكم المستأنف والذي تحيل إلية المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن البنك المستأنف تقدم لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة بالأمر رقم 26 لسنة 2014 لاستصدار أمر بفتح الخزينة رقم 416 صندوق رقم 28 بنك القاهرة فرع مدينة نصر الكائن مقره بالحي الثامن وإفراغ محتوياتها وإيداعها طرف البنك وحبسها امتيازا لحقه في الأجرة المتأخرة وذلك علي سند أن المستأنف ضدها استأجر تلك الخزينة وامتنعت عن الأجرة إلا أن سيادته رفض إصدار الأمر فأقام البنك التظلم رقم 39 لسنة 2014 طعنا علي ذلك القرار . وبجلسة 24/6/2014 قضت محكمة أول درجة بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الأمر المتظلم منه وذلك علي سند خ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 826 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما سطرها الحكم المستأنف والذي تحيل إلية المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن الشركة المتظلمة أقامت التظلم رقم 10 لسنة 2014 اقتصادي طعنا علي أمر تقدير الرسوم الصادر في الدعوى رقم 3099 لسنة 2009 واختصمت المتظلم ضدهم بصفاتهم طلبت فيه الحكم بعدم أحقيتهم في مطالبتها بأية رسوم عن الدعوى . وبجلسة 31/5/2014 قضت محكمة أول درجة بقبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد قائمة الرسوم المطعون عليها وذلك علي سند نصوص المواد 1 , 9 , 14 , 20 من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 . وحيث أن ذلك القضاء لم يصادف قبولا لدي الشركة المتظلمة فأقامت ذلك الاستئناف طعنا عليه بموجب صحيفة أودعت بتاريخ 15/6/2014 وأعلنت ق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 459 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا وحيث ان االوقائع – علي نحو ما يبين من اوراق وسائر المستندات – من ان المدعي كان قد اقام هذه الدعوى مثل المدعي عليهم بموجب صحيفة مودعة بقلم الكتاب معلنة قانونا بطلب الحكم / علي وجه التضامن بشطب النموذجين المسجل برقم 26570 برقم متتابع لطلب التسجيل 201 لسنة 2002 المقدم بتاريخ 30/1/2002 وهو عبارة عن نموذج صناعي واحد عبارة عن شخصية عرائس بوجي 00 والمسجل برقم 26574 برقم متتابع لطلب التسجيل 205 لسنة 2002 المقدم بتاريخ 30/1/2002 وهو عبارة عن نموذج صناعي واحد عبارة عن شخصية عرائس طمطم واعتبار تسجيلهما لاغى وليس له اثر قانوني 00 وقال بيانا لذلك ان المدعي عليهم يمتلكون النموذجين المسجلين بارقام 201 لسنة 2002 والمسجل برقم 26570 المسجل بتاريخ 30/1/2002 و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 183 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا وحيث ان االوقائع – علي ما يبين من الاوراق وسائر المستندات – تتحصل من ان المدعي اقام هذه الدعوى قبل المدعي عليهم بطلب الحكم / بندب خبير حسابي تكون مهمته الإطلاع علي عقدالشركة وتحديد التزامات المدعي والشركاء ودفاتر الشركة والإطلاع علي البرنامج الخاص المدون علي الحاسب الالي للشركة وحساب الارباح والخسائر والمديونيات وما تم استلامه من اموال نقدية وعينية من الشركة وما تم الاستيلاء عليه من الشركة والإطلاع علي الشيكات المدونة الموجودة تحت يد الشركاء وانهاء مدونة بارقامها بالعقد واحتساب ما تبقي لهم من اموال بعد حساب الارباح والخسائر وذلك لابراء ذمة المدعي من مبالغ خاصة بالشركاء ومنها الشيكات 00 الامر الذي حدا به لاقامه هذه الدعوى بطلب الحكم بالطلبات ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 319 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع في ان المدعي عقد الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب بتاريخ 29/4/2014 واعلنت قانونا للمدعي عليه بصفته بطلب وقف تنفيذ قرار البنك باقفال الحساب الجاري وفي الموضوع بالزامه بالغاء قرار اقفال الحساب الجاري الصادر في 18/2 ، 16/3 ،3/4 /2014 والمصروفات والاتعاب 0 وفي بيان دعواه قرر انه كان من العاملين بالبنك المركزي المصري وحتي انتقل الي وظيفة انقاذ المحاسبة بكلية التجارة – …. الزقازيق ولما كان يحتفظ منذ التحاقه بالبنك لحساب جاري وبعد تركه العمل به عملا بالحق المقرر للعاملين بالبنك المذكور من الاحتفاظ بحسابهم الجاري لمن امضي عشر سنوات في الخدمة سابقة علي الاستقالة الا انه بتاريخ 18/2 ،16/3 ، 3/4/2014 ورد اليه ك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 35 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا حيث ان االوقائع تتحصل في ان المدعي عقد الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/1/2014 واعلنت قانونا للمدعي عليه بصفته بطلب الحكم بالزامه بتقديم كشف حساب عن ارقام الحسابات الموضحة بالصحيفة والافادة رسميا بان السيد ….. …. البورنو ( الواهب ) الذي يتعامل علي الحسابات وله حق التوقيع منفردا عليها دون تدخل من الموهوب له من تاريخ فتح الحاب حتي الان 0 وفي بيان دعواه قرر انه له حسابات طرف البنك المدعي عليه تم فتحها بطريق الهبة من الواهب ….. …. البورنو والموهوب لهما المدعي وسمير ….. …. مما يحق له معرفة قيمة هذه الحسابات والحركات التي تمت عليها وحدا به لاقامه دعواه وقدم سند لدعواه طلب مقدم من المدعي للبنك المدعي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 379 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا وحيث ان االوقائع – علي نحو ما يبين من الاوراق وسائر المستندات – تتحصل من ان المدعي كان قد اقام الدعوى – – المبتداه – رقم 212 لسنه 2013 مدني محكمة الجيزة الابتدائية مثل المدعي عليها 00 بطلب الحكم / اولا بفسخ عقد البيع والقرض المؤرخ في 13/11/2012 لاخلاله بالتزاماته بالوفاء باقساط باقي الثمن في مواعيدها 0 ثانيا الحكم بتسليم الوحدة المبيعة للبنك المدعي خالية من الاشخاص والشواغل مع الزامهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 00وقال بيانا لذلك انه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 13/11/2002 باع المدعي عليه الثاني للمدعي عليه الاول الحانوت الموضح الحدود والمعالم بالعريضة والعقد لقاء مبلغ مالي مقداره 41500 جنيه سدد من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2471 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن المدعي كان قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 31/10/2011 و أعلنت للمدعى عليه قانونا طلب المدعى في ختامها الحكم له بتعديل قيمة التعاقد المبرم بينه و بين الشركة المدعى عليها بالزيادة بما قيمته 50% اعتبارا من 5/مايو 2008 تاريخ العمل بالقانون 114/2008 تضاف لمستحقات المدعى وما يترتب على ذلك من اثار وعلى سبيل الاحتياط فسخ العقد وما يترتب على ذلك من اثار مع تحمله المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه . وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد التوريد رقم 169م .ع لسنة2007 /2008 تعاقدت الشركة المدعية مع الشركة المدعى عليها على ان تقوم الاولى بتو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2471 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2195 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى تخلص في ان المدعي قد اقام تظلمه بموجب صحيفة موقعة من محام مودعة ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم ببراءة ذمة الطالب من قيمة قائمتي الرسوم النسبي والصندوق في مادة المطالبة رقم 310لسنة2013/2014 في الدعوى رقم 868لسنة2012اقتصادي القاهرة مع ما يترتب علي ذلك من اثار مع الزام المدعي عليهم بالمصاريف والاتعاب . على سند من القول ان المدعى أقام الدعوى رقم 868 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة و حيث قضى فيها بالرفض إلا أنه تم إعلانه بأمري تقدير الرسوم عن تلك الدعوى وحيث ان المدعي يلتمس إلغاء امرى التقدير على سند من كون الحكم الصادر بالرفض لا يستوجب المطالبة عنه بأي رسوم مخالفا بذلك قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 مما ح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2104 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة في 23/9/2014 ، و أعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأداء الرصيد المدين للبنك الطالب البالغ قدره (68428,45 جنيه) فقط ثمانية و ستون ألف و أربعمائة و ثمانية و عشرون جنيه و خمسة و أربعون قرش شامل العوائد و العمولات و المصاريف حتى 31/7/2014 بخلاف ما استجد و ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 24 % سنوياً تضاف إلى الرصيد شهرياً و العمولات و المصاريف و ذلك حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف و الأتعاب . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل مصرفي منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويل مصرفى في ح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1608 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 21/7/2014 ، وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ و قدره 58241,14 جنية ( ثمانية وخمسون ألف ومائتي وواحد وأربعون جنية و 14 قرش ) حتى 31/5/2014 بخلاف ما أستجد ويستجد من عائد وقدرة 22% سنويا حتى تمام السداد مع إلزام المدعي علية بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. و ذلك علي سند من القول حاصلة أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 30/4/2013 منح البنك المدعى للمدعى عليه قرضا في حدود مبلغ أربعه وخمسون ألف وأربعمائة جنيه بعائد قدره 20 % سنويا وعائد تأخير 2% و لما كان المدعى عليه قد امتنع عن ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 153 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المتظلم قد أقام تظلمه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/12/2014 و أعلنت قانونا للمتظلم ضده طلب في ختامها الحكم بقبول هذا التظلم شكلا و في الموضوع بإلغاء الأمر الصادر من السيد / قاضى الأمور المستعجلة برقم 26 بتاريخ 1/12/2014 و كذا الحكم ببيع البضائع الكائنة بالمخزن بمدينة السلام – مخازن بنك التنمية و الائتمان الزراعى و المرهونة رهنا حيازيا لصالح بنك فيصل الاسلامى المصرى فرع الدقى و ذلك لاستيفاء مديونية البنك الطالب المستحقة على المعلن إليه و البالغ إجمالها مبلغ و قدره 2241231,55 جنيه (فقط اثنان مليون مائتان واحد و أربعون ألف مائتان واحد و ثلاثون جنيه و خمسة و خمسون قرش ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2428 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و ألاطلاع على الاوراق و المداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها في أن البنك المدعى كان قد عقد الخصومه قبل المدعى علية بصحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب محكمة تجارى جزئى شمال القاهرة في 3/5/2011 و أعلنت قانونا طلب في ختامها القضاء بالزامه بسداد مبلغ ستة عشر الف و سبعمائة و سبعون جنية حق21/2/2011 بخلاف ما استجد وما يستجد من فوائد و المصروفات و الملحقات حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بلا كفالة . على سند من القول من أن المدعى عليه قام باستخدام بطاقة الائتمان الممنوحة لها من البنك المدعى وقد نتج عن ذلك المبلغ المطالب به وأنه لم يقم بسدادها رغم مطالبة البنك له الأمر الذي حدا به إلى أقامة الدعوى الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 252 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 5/2/2014 ، وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ و قدره 13229,91 جنية ( ثلاثة عشر ألف ومائتين وتسعة وعشرون جنية و 91 قرش ) حتى 30/11/2013 بخلاف ما أستجد ويستجد من عائد وقدرة 7,2% سنويا وحتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع إلزام المدعي علية بالمصاريف والأتعاب. و ذلك علي سند من القول حاصلة أنه بموجب عقد تسهيل شخصي مؤرخ 28/9/2008 منح البنك المدعى للمدعى عليه تسهيل في حدود مبلغ 8000 جنيه بعائد قدره 7,2 % سنويا ولما كان المدعى عليه قد امتنع عن السداد في المواعيد فحل موعد استحقاق . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2477 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته عقد الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم المحكمة بتاريخ 17/11/2014 وأعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم عليه بإلزامه بان يؤدي للمدعى بصفته مبلغ وقدره 7084,38 جنيه حتي 31/10/2014 بخلاف ما يستجد من عائد بواقع 7,5 % سنويا بالإضافة الى عائد تأخير مركب قدرة 1% وحتي تمام السداد ، وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا الكفالة. وذلك علي سند من القول أنه بموجب عقد قرض مؤرخ 8/1/2009 منح المدعى بصفته المدعي عليه قرضا قيمته 22032 جنيهاً بفوائد قدرها 7,5% سنويا وغرامة تأخير قدرها 1% مركب سنويا الا ان المدعى عليه توقفا عن السداد حتي اصبحت المديونية مبلغ وقدره 7084,38 جني ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 122 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع التظلم حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في أن المتظلم أقامها بموجب تقرير قدمه لقلم الكتاب بتاريخ 20/12/2014 متظلم من آمر تقدير الرسوم محل المطالبة رقم 968 لسنة 2013 /2014 في الدعوى رقم 1553 لسنة 2012 اقتصادى القاهرة وذلك على أساس المغالاة في الرسوم و انة تم دفع مطالبة عن دات القضية بالقيسمة رقم 232256 بتاريخ 16/10/2014 و القسيمة رقم 232257 بتاريخ 16/10/2014 . وحيث تداولت الدعوى بالجلسات مثل المتظلم بوكيل و بموجب صحيفة ادخل المدعى الخصوم المتدخلين ليصدر الحكم في مواجهتهم و وردت مذكرة قلم مراجعة الرسوم والتى انتهت الى ان الرسوم محل امرى التقدير تم تقديرهما وفق صحيح القانون و قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2363 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى يخلص حسبما يبين من سائر أوراقها ومستنداتها في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة استوفيت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة الراهنة بتاريخ 28/10/2014 واعلنت للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ وقدره 20510,45جنيها عشرون الف وخمسمائة وعشر جنيها وخمسة واربعون قرشا قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات حتي 15/9/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين متناقص بواقع 18% سنويا تضاف الي الرصيد شهريا بالإضافة الي عائد تأخير مركب بواقع 2% سنويا وذلك حتي تمام السداد مع الزامه المصاريف والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك علي سند من القول انه بموجب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 962 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تتحصل االوقائع فيما سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر بتاريخ 25/12/2013 في الدعوى رقم 1737 لسنة 2013 تجاري جزئي القاهرة والقاضي في منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة القاهرة الاقتصادية والذي نحيل إليه منعا للتكرار ونوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء من أن المدعى بصفته قد أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة تجاري جزئي القاهرة بتاريخ 9/10/2013 وأعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ و قدره 20791,71 جنية ( عشرون ألف وسبعمائة وواحد وتسعون جنية و 71 قرش ) حتى 21/8/2013 بخلاف ما أستجد ويستجد من عائد وقدرة 14,5% سنوياً حتى تمام السداد مع إلزام المدعي علية بالمصاري ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2463 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا ً حيث تخلص وقائع الدعوى في ان البنك المدعى قد عقد لواء الخصومة بموجب بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/11/2014 استوفت شرائطها القانونية وأعلنت للمدعى عليه ابتغاء الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك الطالب مبلغ وقدره اربعة واربعون الف وستمائة وتسعة وعشرون جنيها واثنين وثلاثون قرش حتي 9/10/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 14% وعائد تأخير بواقع 2% والمصروفات حتي السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول انه بموجب عقد قرض مؤرخ 9/6/2010 منح البنك للمدعى عليه قرض بمبلغ ثلاثون الف جنيه وقد نشأ عن إستخدام المقترض لمبلغ القرض رصيد مدين بالمبلغ محل المطالبة وحيث ان المدعى عليه إمتنع عن س ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2477 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته عقد الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم المحكمة بتاريخ 17/11/2014 وأعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم عليه بإلزامه بان يؤدي للمدعى بصفته مبلغ وقدره 7084,38 جنيه حتي 31/10/2014 بخلاف ما يستجد من عائد بواقع 7,5 % سنويا بالإضافة الى عائد تأخير مركب قدرة 1% وحتي تمام السداد ، وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا الكفالة. وذلك علي سند من القول أنه بموجب عقد قرض مؤرخ 8/1/2009 منح المدعى بصفته المدعي عليه قرضا قيمته 22032 جنيهاً بفوائد قدرها 7,5% سنويا وغرامة تأخير قدرها 1% مركب سنويا الا ان المدعى عليه توقفا عن السداد حتي اصبحت المديونية مبلغ وقدره 7084,38 جني ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2408 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا ً حيث تخلص وقائع الدعوى في ان البنك المدعى قد عقد لواء الخصومة بموجب بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/11/2014 استوفت شرائطها القانونية وأعلنت للمدعى عليهما ابتغاء الحكم بإلزامهما بأن يؤديا للبنك الطالب بالتضامن فيما بينهما مبلغ وقدره ثلاثمائة وستة الاف وتسعمائة اربعة وثلاثون جنيها واثنين وستون قرش حتي 21/9/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 10% وعائد تأخير بواقع 1% وعائد تجاوز بواقع 1% والمصروفات حتي السداد مع إلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول انه بموجب عقد تمويل متوسط الاجل مؤرخ 13/6/2012 منح البنك للمدعى عليه الاول تمويلا بمبلغ ثلاثمائة الف جنيه بكفالة وتضامن المدعى عليه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2292 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تتحصل االوقائع فيما سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر بتاريخ 25/6/2013 في الدعوى رقم 60 لسنة 2013 مدني كلي حكومة الجيزة والقاضي في منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة القاهرة الاقتصادية والذي نحيل إليه منعا للتكرار ونوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء من أن المدعى بصفته قد أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة مدني كلي حكومة الجيزة بتاريخ 17/1/2013 وأعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ وقدره 153382,30 جنية ( مائة وثلاثة وخمسون ألف وثلاثمائة وأثنين وثمانون جنية و 30 قرش ) قيمة باقي ال75% من ثمن الأرض بسعر 85 جنيهاً للمتر وكذا قيمة مقابل المرافق بواقع 40 جنية ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1776 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في14/8/2014، و أعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ و قدره(43863,90جم) ثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة وثلاثة وستون جنية و90قرش وذلك حتى8/4/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 12,5%سنويا وعوائد تأخير بواقع 2%والمصروفات حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. و ذلك علي سند من القول حاصلة أنه بموجب عقد تمويل قرض شخصي مؤرخ 26/1/2011منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويل بمبلغ 34400جم أربعة وثلاثون ألف وأربعمائة جنيها بعائد قدره 12,5%سنويا وعائد تأخير بواقع 2%على أن يسدد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1712 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة في 9/8/2014 ، و أعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك الطالب مبلغ و قدره (31943,82 جنيه) فقط واحد و ثلاثون ألف و تسعمائة و ثلاثة و أربعون جنيه و اثنان و ثمانون قرش قيمة الرصيد المدين و العمولات و المصاريف حتى 25/6/2014 بخلاف ما استجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقى بواقع 15,5% سنويا تضاف إلى الرصيد المدين شهريا و العمولات و المصاريف حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف و الأتعاب . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 19/8/2013 منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويل قدره 32000 جنيه ي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 962 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تتحصل االوقائع فيما سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر بتاريخ 25/12/2013 في الدعوى رقم 1737 لسنة 2013 تجاري جزئي القاهرة والقاضي في منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة القاهرة الاقتصادية والذي نحيل إليه منعا للتكرار ونوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء من أن المدعى بصفته قد أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة تجاري جزئي القاهرة بتاريخ 9/10/2013 وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ و قدره 20791,71 جنية ( عشرون ألف وسبعمائة وواحد وتسعون جنية و 71 قرش ) حتى 21/8/2013 بخلاف ما أستجد ويستجد من عائد وقدرة 14,5% سنويا حتى تمام السداد مع إلزام المدعي علية بالمصاريف و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 21 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا : و حيث أن المحكمة تمهد لقضائها بالقول بأنه إذا كانت المادة 20 من القانون 95 لسنة 1995 بشأن التأجير التمويلى قد نصت على أنه عند انقضاء العقد بسبب فسخه أو لأي سبب آخر, دون تجديده ودون شراء المستأجر للمال, يلتزم المستأجر أو ورثته أو باقي الشركاء أو أمين التفليسة أو المصفي بحسب الأحوال بأن يسلم إلى المؤجر الأموال المؤجرة بالحالة المتفق عليها في العقد. فإذا امتنع عن التسليم جاز للمؤجر أن يقدم عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالتسليم, ويتبع في شأن هذه العريضة الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المادة (194) من قانون المرافعات المدنية والتجارية, ويصدر الأمر بالتسليم إذا كانت العريضة مشفوعة بالعقد وما يفيد انقضاءه وا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 22 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا : و حيث انه عن شكل التظلم فلما كانت المادة 20 من قانون التأجير التمويلي تنص علي أنه لذوى الشأن الحق في التظلم من الأمر الصادر إما بطريق الاعتراض عليه أمام المحضر عند العزم علي التنفيذ أو بالطريق المعتاد لرفع الدعوي خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه به. و لما كان ذلك و كان الأمر قد صدر في 19/1/2015 و أودعت الشركة المتظلمة صحيفة التظلم في 19/1/2015 و من ثم تكون قد رفعت تظلمها في خلال الميعاد المنصوص عليها في المادة 20/2 من قانون التأجير التمويلي بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية المتطلبة قانونا و من ثم فان المحكمة تقضى بقبوله شكلا . و حيث انه عن موضوع التظلم و لما كان المقرر أن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 96 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى يخلص حسبما يبين من سائر أوراقها ومستنداتها في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة استوفيت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة الراهنة بتاريخ 20/1/2014 واعلنت للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه الاول بأن يؤدي للبنك الطالب مبلغ 163341,62 جنيها ( مائة ثلاثة وستون الف وثلاثمائة وواحد واربعون جنيها واثنان وستون قرشا ) حق 31/12/2012 بخلاف ما استجد من العوائد الاتفاقية بواقع 15% سنويا من ذات التاريخ والعمولات والمصروفات حتي تمام السداد مع الزامه بالمصاريف والاتعاب والنفاذ بلا كفالة. وذلك علي سند من القول انه وبموجب استمارة طلب الحصول علي بطاقة كارت فيزا بنك القاهرة -المدعي عليه الثاني- منح البنك بطاق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 153 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المتظلم قد أقام تظلمه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/12/2014 و أعلنت قانوناً للمتظلم ضده طلب في ختامها الحكم بقبول هذا التظلم شكلاً و في الموضوع بإلغاء الأمر الصادر من السيد / قاضى الأمور المستعجلة برقم 26 بتاريخ 1/12/2014 و كذا الحكم ببيع البضائع الكائنة بالمخزن بمدينة السلام – مخازن بنك التنمية و الائتمان الزراعى و المرهونة رهناً حيازياً لصالح بنك فيصل الاسلامى المصرى فرع الدقى و ذلك لاستيفاء مديونية البنك الطالب المستحقة على المعلن إليه و البالغ إجمالها مبلغ و قدره 2241231,55 جنيه (فقط اثنان مليون مائتان واحد و أربعون ألف مائتان واحد و ثلاثون جنيه و خمسة و خمسون ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا : و حيث أنه عن شكل التظلم ، فمن المقرر قانونا بنص المادة 197 من قانون المرافعات – المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – أن ” لذوي الشأن الحق في التظلم – من الأوامر علي عرائض – إلي المحكمة المختصة ، إلا إذا نص القانون علي خلاف ذلك . و يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى, أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال ، و تحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه . و يجب أن يكون التظلم مسببا و إلا كان باطلا” . و حيث أنه من المقرر أن المشرع قرر بأن يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي أي يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع أما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا : و حيث أنه عن شكل التظلم ، فمن المقرر قانونا بنص المادة 197 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 أنه “لذوي الشأن الحق في التظلم من الأوامر علي عرائض إلي المحكمة المختصة، إلا إذا نص القانون علي خلاف ذلك.ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال ، و تحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه . و يجب أن يكون التظلم مسببا و إلا كان باطلا ” . و حيث أنه من المقرر أن المشرع قرر بأن يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي أي يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع أمامها التظلم ، ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 3 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا :- و حيث أنه عن شكل التظلم ، فمن المقرر قانونا بنص المادة 197 من قانون المرافعات – المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – أن ” لذوي الشأن الحق في التظلم – من الأوامر علي عرائض – إلي المحكمة المختصة ، إلا إذا نص القانون علي خلاف ذلك . و يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال ، و تحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه . و يجب أن يكون التظلم مسببا و إلا كان باطلا ” . و حيث أنه من المقرر أن المشرع قرر بأن يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي أي يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع أم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 755 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 21/4/2012 ، وأعلنت قانونا للمدعي عليه بصفته طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ و قدره 1262793,86 جنية ( مليون و مائتي وأثنين وستون ألف وسبعمائة وثلاثة وتسعون جنية و 86 قرش ) حتى 25/3/2012 بخلاف ما يستجد علية من فوائد وعمولات ومصروفات وحتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع إلزام المدعي علية بالمصاريف والأتعاب. و ذلك علي سند من القول حاصلة أنه بموجب عقد اعتماد مؤرخ 26/2/1998 منح البنك المدعى للمدعى عليه اعتماد بمبلغ 766660,8 جنية ( سبعمائة وستة وستون ألف وستمائة وستون جنية و8 قروش) ولما كان المدعى عليه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1776 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في14/8/2014، و أعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ و قدره(43863,90جم) ثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة وثلاثة وستون جنية و90قرش وذلك حتى8/4/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 12,5%سنويا وعوائد تأخير بواقع 2%والمصروفات حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. و ذلك علي سند من القول حاصلة أنه بموجب عقد تمويل قرض شخصي مؤرخ 26/1/2011منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويل بمبلغ 34400جم أربعة وثلاثون ألف وأربعمائة جنيها بعائد قدره 12,5%سنويا وعائد تأخير بواقع 2%على أن يسد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1604 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى يخلص حسبما يبين من سائر أوراقها ومستنداتها في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة استوفيت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة الراهنة بتاريخ 21/7/2014 واعلنت للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ وقدره 19082,81 جنيها تسعة عشر الف واثنان وثمانون جنيها وواحد وثمانون قرشا قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات حتي 31/5/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 15,5 % سنويا تضاف الي الآصل شهريا والعمولات والمصاريف حتي تمام السداد مع الزامه المصاريف والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيود الكفالة. وذلك علي سند من القول انه بموجب ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1237 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة حيث ان وجيز واقعات الدعوى في ان البنك المدعى قد اقام دعواه بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية و أعلنت قانونا طلب في ختامها بالزام المدعى علية بان يؤدى له مبلغ اثنان و عشرون الف و مائة و اثنان جنيه و واحد و تسعون قرش حتى 20/1/2013 بخلاف ما استجد و ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقى بواقع 15،5 % مركبة سنويا تضاف الى الرصيد المدين شهريا و العمولات و المصاريف حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة وجاء شرحا بالصحيفة إنه بموجب عقد تمويل منح البنك المدعي عليه قرضا في حدود مبلغ اثنان و عشرون الف و ستمائة خمسة و ثلاثون جنية بعائد مدين متناقص 13،5 % سنويا بالاضافة الى عائد تأخير مركب بواقع 2 % سنويا و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2292 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تتحصل االوقائع فيما سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر بتاريخ 25/6/2013 في الدعوى رقم 60 لسنة 2013 مدني كلي حكومة الجيزة والقاضي في منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة القاهرة الاقتصادية والذي نحيل إليه منعا للتكرار ونوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء من أن المدعى بصفته قد أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة مدني كلي حكومة الجيزة بتاريخ 17/1/2013 وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ وقدره 153382,30 جنية ( مائة وثلاثة وخمسون ألف وثلاثمائة وأثنين وثمانون جنية و 30 قرش ) قيمة باقي ال75% من ثمن الأرض بسعر 85 جنيها للمتر وكذا قيمة مقابل المرافق بواقع 40 جنية للمت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 28 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن المدعي كان قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 4/1/2012 و أعلنت للمدعى عليه قانونا طلب المدعى في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ 520 ألف دولار أمريكي فقط مبلغ خمسمائة و عشرون ألف دولار أمريكي إضافة للفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية و حتى تمام السداد مع الزام المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة ، وذلك على سند من القول أن الشركة المدعية من عملاء البنك المدعى عليه بموجب عقد فتح حساب جاري مؤرخ 3/12/2006 ، وقام الممثل القانوني للشركة المدعية بالتوقيع عل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1193 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث أن أوراق الدعوى بحالتها غير كافية للفصل في موضوعها لتعلقها بمسألة فنية يشق على المحكمة بحثها وهو ما ترى معه المحكمة الاستعانة بأهل الخبرة عملا بنص المادة 5 , 135 من قانون الإثبات و المادة 4 / ه من القانون 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الألكترونى لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق ذلك القضاء وتبقي الفصل في المصاريف لحين صدور حكم منهي للخصوم عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 مرافعات. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1237 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة حيث ان وجيز واقعات الدعوى في ان البنك المدعى قد اقام دعواه بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية و أعلنت قانونا طلب في ختامها بالزام المدعى علية بان يؤدى له مبلغ اثنان و عشرون الف و مائة و اثنان جنيه و واحد و تسعون قرش حتى 20/1/2013 بخلاف ما استجد و ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقى بواقع 15،5 % مركبة سنويا تضاف الى الرصيد المدين شهريا و العمولات و المصاريف حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة وجاء شرحا بالصحيفة إنه بموجب عقد تمويل منح البنك المدعي عليه قرضا في حدود مبلغ اثنان و عشرون الف و ستمائة خمسة و ثلاثون جنية بعائد مدين متناقص 13،5 % سنويا بالاضافة الى عائد تأخير مركب بواقع 2 % سنويا و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2839 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى يخلص حسبما يبين من سائر أوراقها ومستنداتها في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة استوفيت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة الراهنة بتاريخ 24/12/2013 وأعلنت للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ وقدره 16992,07 جنيها ستة عشر الف وتسعمائة واثنان وتسعون جنيها وسبعة قروش قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات حتي 13/9/2013 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد بواقع 15% سنويا تضاف الي الآصل شهريا حتي تمام السداد مع الزامه المصاريف والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد قرض تمويل منح البنك الطالب المدعي عليه قرضا بمبلغ 20000 جنيه بخلاف ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1279 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الإبتدائية في الدعوى رقم 7094 لسنة 2004 مدنى كلى شمال القاهرة والصادر بجلسة 31/3/2013 بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية الابتدائية لنظرها…. وأبقت الفصل في المصاريف ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه بشأنه تلافيا للتكرار معتبرة إياه مقدمة لحكمها وجزءا من أسبابه وذلك لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض جواز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم . وإن كانت نوجزها بالقدر الكافي لربط أوصال التداعي في أن المدعي بصفته قد أقام دعو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2308 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى تخلص في ان المدعي بصفته قد اقام تظلمه بموجب صحيفة موقعة من محام مودعة ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم بإلغاء امر تقدير الرسوم القضائية الصادر من رئيس المحكمة الاقتصادية في المطالبة رقم 1614لسنة2013 / 2014 خدمات بمبلغ 30055,55 جنيها وامر تقدير الرسوم الصادر ايضا من رئيس المحكمة الاقتصادية في المطالبة رقم 1614لسنة2013 / 2014 نسبي بمبلغ 60111,10 جنيها وذلك في الدعوى رقم 4801لسنة2009 اقتصادي القاهرة وببراءة ذمة الشركة المدعية من سداد المطالبة الاولي والمطالبة الثانية موضوع كلا من امري تقدير الرسوم القضائية مع الزام المدعي عليهم بالمصاريف والاتعاب. على سند من القول ان المدعى بصفته أقام الدعوى رقم 4801 لسنة 20 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1712 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة في 9/8/2014 ، و أعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك الطالب مبلغ و قدره (31943,82 جنيه) فقط واحد و ثلاثون ألف و تسعمائة و ثلاثة و أربعون جنيه و اثنان و ثمانون قرش قيمة الرصيد المدين و العمولات و المصاريف حتى 25/6/2014 بخلاف ما استجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقى بواقع 15,5% سنوياً تضاف إلى الرصيد المدين شهرياً و العمولات و المصاريف حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف و الأتعاب . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 19/8/2013 منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويل قدره 32000 جني ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2104 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة في 23/9/2014 ، و أعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأداء الرصيد المدين للبنك الطالب البالغ قدره (68428,45 جنيه) فقط ثمانية و ستون ألف و أربعمائة و ثمانية و عشرون جنيه و خمسة و أربعون قرش شامل العوائد و العمولات و المصاريف حتى 31/7/2014 بخلاف ما استجد و ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 24 % سنويا تضاف إلى الرصيد شهريا و العمولات و المصاريف و ذلك حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف و الأتعاب . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل مصرفي منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويل مصرفى في حدود ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2308 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى تخلص في ان المدعي بصفته قد اقام تظلمه بموجب صحيفة موقعة من محام مودعة ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم بإلغاء امر تقدير الرسوم القضائية الصادر من رئيس المحكمة الاقتصادية في المطالبة رقم 1614لسنة2013 / 2014 خدمات بمبلغ 30055,55 جنيها وامر تقدير الرسوم الصادر ايضا من رئيس المحكمة الاقتصادية في المطالبة رقم 1614لسنة2013 / 2014 نسبي بمبلغ 60111,10 جنيها وذلك في الدعوى رقم 4801لسنة2009 اقتصادي القاهرة وببراءة ذمة الشركة المدعية من سداد المطالبة الاولي والمطالبة الثانية موضوع كلا من امري تقدير الرسوم القضائية مع الزام المدعي عليهم بالمصاريف والاتعاب. على سند من القول ان المدعى بصفته أقام الدعوى رقم 4801 لسنة 20 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2387 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة فى1/11/2014، وأعلنت قانونا للمدعي عليها طلب في ختامها الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ وقدره(41865,12جم) فقط واحد وأربعون ألف وثمانمائة خمسة وستون جنيها12 قرش قيمة الرصيد المستحق بذمتها شاملا العائد والعمولات والمصاريف حتى30/9 /2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 18%سنويا تضاف إلى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف وذلك حتي تمام السداد مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل مصرفى منح البنك المدعى للم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2398 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة فى3/11/2014 ، و أعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ وقدره (33570,83 جم) فقط ثلاثة وثلاثون ألف وخمسمائة وسبعون جنيها،83 قرش قيمة الرصيد المدين والعمولات والمصاريف حتى31/8 /2014 بخلاف ما استجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقى بواقع 15,5%سنويا تضاف إلى الرصيد المدين شهريا والعمولات والمصاريف حتي تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ29/3/2012 منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويلا مصرفيا في ح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2195 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى تخلص في ان المدعي قد اقام تظلمه بموجب صحيفة موقعة من محام مودعة ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم ببراءة ذمة الطالب من قيمة قائمتي الرسوم النسبي والصندوق في مادة المطالبة رقم 310لسنة2013/2014 في الدعوى رقم 868لسنة2012اقتصادي القاهرة مع ما يترتب علي ذلك من اثار مع الزام المدعي عليهم بالمصاريف والاتعاب . على سند من القول ان المدعى أقام الدعوى رقم 868 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة و حيث قضى فيها بالرفض إلا أنه تم إعلانه بأمري تقدير الرسوم عن تلك الدعوى وحيث ان المدعي يلتمس إلغاء امرى التقدير على سند من كون الحكم الصادر بالرفض لا يستوجب المطالبة عنه بأي رسوم مخالفا بذلك قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 مما ح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 810 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة الشفوية و المداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها و أوجه دفاع الخصوم فيها و دفاعهم حسبما تبين للمحكمة من مطالعة سائر أوراقها و مستنداتها سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى من محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاولي الاستئنافية بجلسة 5/2/2014 و لما كان من المقرر بقضاء النقض يجوز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلي أحكام صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم (الطعن رقم 441 لسنة 34 ق جلسة 24/6/1969 السنة 20 مكتب فني صفحة رقم 1043 جزء رقم 2) من ثم تحيل إليهم المحكمة في شأن بيان االوقائع و الدفاع و المستندات و توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل أوصال هذا القضاء في أن المدعي أقام دعواه ابتداء بصحيفة موقعة من محام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2387 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة فى1/11/2014، وأعلنت قانوناً للمدعي عليها طلب في ختامها الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ وقدره(41865,12جم) فقط واحد وأربعون ألف وثمانمائة خمسة وستون جنيهاً12 قرش قيمة الرصيد المستحق بذمتها شاملاً العائد والعمولات والمصاريف حتى30/9 /2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 18%سنويا تضاف إلى الرصيد شهرياً والعمولات والمصاريف وذلك حتي تمام السداد مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل مصرفى منح البنك المدع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 252 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 5/2/2014 ، وأعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ و قدره 13229,91 جنية ( ثلاثة عشر ألف ومائتين وتسعة وعشرون جنية و 91 قرش ) حتى 30/11/2013 بخلاف ما أستجد ويستجد من عائد وقدرة 7,2% سنوياً وحتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع إلزام المدعي علية بالمصاريف والأتعاب. و ذلك علي سند من القول حاصلة أنه بموجب عقد تسهيل شخصي مؤرخ 28/9/2008 منح البنك المدعى للمدعى عليه تسهيل في حدود مبلغ 8000 جنيه بعائد قدره 7,2 % سنوياً ولما كان المدعى عليه قد امتنع عن السداد في المواعيد فحل موعد استحقا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 122 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع التظلم حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في أن المتظلم أقامها بموجب تقرير قدمه لقلم الكتاب بتاريخ 20/12/2014 متظلم من آمر تقدير الرسوم محل المطالبة رقم 968 لسنة 2013 /2014 في الدعوى رقم 1553 لسنة 2012 اقتصادى القاهرة وذلك على أساس المغالاة في الرسوم و انة تم دفع مطالبة عن دات القضية بالقيسمة رقم 232256 بتاريخ 16/10/2014 و القسيمة رقم 232257 بتاريخ 16/10/2014 . وحيث تداولت الدعوى بالجلسات مثل المتظلم بوكيل و بموجب صحيفة ادخل المدعى الخصوم المتدخلين ليصدر الحكم في مواجهتهم و وردت مذكرة قلم مراجعة الرسوم والتى انتهت الى ان الرسوم محل امرى التقدير تم تقديرهما وفق صحيح القانون و قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2428 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و ألاطلاع على الاوراق و المداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها في أن البنك المدعى كان قد عقد الخصومه قبل المدعى علية بصحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب محكمة تجارى جزئى شمال القاهرة في 3/5/2011 و أعلنت قانونا طلب في ختامها القضاء بالزامه بسداد مبلغ ستة عشر الف و سبعمائة و سبعون جنية حق21/2/2011 بخلاف ما استجد وما يستجد من فوائد و المصروفات و الملحقات حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بلا كفالة . على سند من القول من أن المدعى عليه قام باستخدام بطاقة الائتمان الممنوحة لها من البنك المدعى وقد نتج عن ذلك المبلغ المطالب به وأنه لم يقم بسدادها رغم مطالبة البنك له الأمر الذي حدا به إلى أقامة الدعوى الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 810 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة الشفوية و المداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها و أوجه دفاع الخصوم فيها و دفاعهم حسبما تبين للمحكمة من مطالعة سائر أوراقها و مستنداتها سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى من محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاولي الاستئنافية بجلسة 5/2/2014 و لما كان من المقرر بقضاء النقض يجوز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلي أحكام صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم (الطعن رقم 441 لسنة 34 ق جلسة 24/6/1969 السنة 20 مكتب فني صفحة رقم 1043 جزء رقم 2) من ثم تحيل إليهم المحكمة في شأن بيان االوقائع و الدفاع و المستندات و توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل أوصال هذا القضاء في أن المدعي أقام دعواه ابتداء بصحيفة موقعة من محام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2398 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة فى3/11/2014 ، و أعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ وقدره (33570,83 جم) فقط ثلاثة وثلاثون ألف وخمسمائة وسبعون جنيهاً،83 قرش قيمة الرصيد المدين والعمولات والمصاريف حتى31/8 /2014 بخلاف ما استجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقى بواقع 15,5%سنويا تضاف إلى الرصيد المدين شهرياً والعمولات والمصاريف حتي تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ29/3/2012 منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويلا مصرفيا ف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1608 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 21/7/2014 ، وأعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ و قدره 58241,14 جنية ( ثمانية وخمسون ألف ومائتي وواحد وأربعون جنية و 14 قرش ) حتى 31/5/2014 بخلاف ما أستجد ويستجد من عائد وقدرة 22% سنوياً حتى تمام السداد مع إلزام المدعي علية بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. و ذلك علي سند من القول حاصلة أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 30/4/2013 منح البنك المدعى للمدعى عليه قرضاً في حدود مبلغ أربعه وخمسون ألف وأربعمائة جنيه بعائد قدره 20 % سنوياً وعائد تأخير 2% و لما كان المدعى عليه قد امتنع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 628 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة الشفوية و المداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في أن الشركة المدعية أقامت دعواها ابتداء بصحيفة موقعة من محام ومودعة بقلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا للمدعي عليها بطلب الزامها بان تؤدي للشركة المدعية مبلغا وقدره 140,159,83 دولار والزامها بان تؤدي الفوائد القانونية بسبة 5% علي المبلغ المطالب به من تاريخ الاستحقاق وحتي تمام السداد مع الزامها بالمصروفات والإتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة . على سند من القول انه بموجب عقد فتح حساب اوراق مالية مؤرخ 15/9/2010 قامت الشركة المدعية بفتح حساب للمدعي عليها لديها لتقوم بموجبة بالتعامل باسم المدعي عليها وفق اوامر البيع والشراء التي تصدر منها للشركة في بيع وشراء الاسهم وعند اقفال الحساب الخاص بالمدعي ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1531 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن البنك المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 9/7/2014 وموقعة من محام ولم تعلن قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدرة 78426.40 جنيه ( ثمانية وسبعون ألف وأربعمائة ستة وعشرون جنيها وأربعون قرشاً ) قيمة الرصيد المدين المستحق بذمته شاملاً العوائد والعمولات والمصاريف حتى 30/4/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع 15.5% سنوياً تضاف الى الرصيد شهرياً والعمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك على سند من القول مف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 726 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن المحكمة أمهلت المستأنف بصفته أجلا لإعادة الإعلان بجلسة 26/1/2015 إلا أنة عاد بجلسة 22/2/2015 وطلب أجلا لذات السبب الأمر الذي تري معه المحكمة توقيع الجزاء المقرر بالمادة 99 مرافعات وذلك بوقف الدعوى جزاء لمدة شهر علي نحو ما سيرد . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2089 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/9/2014وأعلنت وفق صحيح القانون للبنك المدعى عليه ، طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدي للمدعي بصفته مبلغ مقداره 19956,77 جنيه ( تسعة عشر الف و تسعمائة و ستة و خمسون جنيه وسبعة وسبعون قرشا ) فضلا عن الفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ صرف المبلغ الواقع في 1/1/2009 حتى تمام السداد مع الزام المدعى عليه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة . على سند من القول ان كل من احمد ………. …. العوضي و …… عبد …… …… قاد تحصلا على حكمين بقيمة رصيد اجازاتهما الاعتيادية ضد الشركة المدعية واوقعا بموجب هذين ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1638 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى و التي توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن البنك المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة فى27/7/2014 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي علية بان يؤدي للبنك المدعى مبلغ و قدرة (15101.50 – خمسة عشر الف و مائة و واحد جنية و خمسون قرشا ) قيمة الرصيد المدين شاملا العمولات و المصاريف حتى25/5/2014 بخلاف ما جد وما يستجد من عائد مدين بواقع15,5 % سنويا تضاف إلى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد . مع إلزامه المصاريف و أتعاب المحاماة مع النفاذ المعجل طليقا من الكفالة . و ذلك على سند من القول من انة بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 19/2/2012 منح البنك المدعى المدعى إلية قرضا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 605 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن حاصل واقع الدعوى يخلص في أن الشركة المدعية إقامتها بموجب صحيفة موقعة من محام مودعه قلم الكتاب طلب في ختامها الحكم بندب خبير لبيان قيمة الفوائد القانونية الواجبة السداد وتصفية الحساب بين مورث المدعية والمدعي عليه فيما يختص بحصه مورث المدعين في القرض وقدرها 25% واحتساب جميع المبالغ التى سدت للبنك من مورث المدعين علي سند من القول انه بموجب عقد رهن رسمي رقم 1278/1992 والمشهر عنه قائمة قيد رهن برقم 268 لسنة 1992 والمجددة اقترض المرحوم …. …. …. والمرحوم … …. ( مورثي المدعين أولا وثانياً ) من البنك العقاري المصري والمندمج مع البنك العقاري العربي ليكونا معا البنك العقاري المصري والعربي مبلغ وقدره (350000 جنيه) علي سبيل التضام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1277 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها و دفاعهم ودفوعهم سبق وان أحاط بهم و فصلهم الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الاقتصادية بهيئة استئنافية في الدعاوي أرقام 313 , 355 , لسنة 4 ق , 201 لسنة5 ق اقتصادية الإسكندرية لسنة و الصادر بجلسة 4/2/2013 و الذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتعتبره جزأ لا يتجزأ من أسباب ذلك القضاء عملا بما هو مقرر بقضاء النقض من جواز الإحالة في شان بيان وقائع الدعوى و مستنداتها إلى إحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم . ( نقض جلسة 24/6/1996 مجموعة المكتب الفني لمحكمة النقض لسنة 20 ص 1042 ) و من ثم فان المحكمة تحيل إليه بشأنها و توجزها بالقدر اللازم لحمل قضائها فيها من أن المدعي قد سبق و أن عقد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1746 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى و التي توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن البنك المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 11/8/ 2014 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي علية بان يؤدي للبنك المدعى مبلغ و قدرة ( 33697.01 – ثلاثة و ثلاثون الف وستمائة سبعة و تسعون جنيها و واحد قرش) قيمة الرصيد المدين شاملا العمولات و المصاريف حتى 30/ 6/2014 بخلاف ما جد وما يستجد من عائد مدين بواقع15,5 % سنويا حتى تمام السداد . مع الزامه المصاريف و اتعاب المحاماة مع النفاذ المعجل طليقا من الكفالة . و ذلك على سند من القول من انة بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 10/2012 منح البنك المدعى المدعى إلية قرضا و قدرة ( 38000- ثمانية و ثلا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1759 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعة الدعوى في ان المدعى بصفته عقد الخصومة فيها قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محام وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/8/2014 وأعلنت وفق صحيح القانون ابتغاء الحكم له اولا بقبول الدعوى شكلا ثانيا بالزام المدعى عليه بان يؤدي له مبلغ (11028،34 ) دولار امريكي قيمة رسم الواحد بالمائة المستحق عليها نتيجة العجز الناتج عن تقرير لجنة الجرد رقم (5) لسنة 2013 الذي جرى على موجودات الشركة المدعى عليها ومقابل خدمات عن عام 2014 بالاضافة الي فوائدها القانونية . ثالثا بالزام المدعى عليه بتقديم ميزانيات اعوام ( 2010 ، 2011 ،2012 ،2013 ) وبالزام الشركة باداء رسم ال 1% فرق التشغيل عليهم عملا بنص المادة 35 من قانون الاستثمار رقم 8 لس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 225 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تتحصل واقعات تلك الدعوى ان الشركة المدعية قد سبق و ان أقامت دعواها بموجب صحيفة موقع عليها من محامي أودعت قلم الكتاب بتاريخ 2/2/2014 وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلبت في ختامها الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ القرض الذى زعمة البنك المدعى علية بانذاراتة الى الشركة المدعية و اخرها في 3/4/2012 . مع الزام المدعى عليه بالمصروفات و الاتعاب . على سند من القول بان الشركة المدعية لديها حساب جارى لدى البنك المدعى علية برقم 455008 وذلك منذ 16/2/2006. و منذ ذلك التاريخ لم تبرم الشركة المدعية ثمة عقود مطلقا مع البنك المدعى علية الا انها فوجئت بالبنك المدعى علية بمطالباتها بسداد مبالغ مالية مقابل قرض بقيمة ( 1372494.98 جنية ). وذلك بموجب انذار رسمى على ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2344 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى و التي توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن البنك المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة فى27-26/10/2014 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي علية بان يؤدي للبنك المدعى مبلغ و قدرة ( 17247.62 – سبعة عشر الف و مائتى سبعة و اربعون جنيها و اثنين و ستون قرشا ) قيمة الرصيد المدين شاملا العمولات و المصاريف حتى26/8/2014 بخلاف ما جد وما يستجد من عائد اتفاقى بواقع13,5% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا بالإضافة إلى عائد تاخير بواقع 2% سنويا و حتى تمام السداد . مع إلزامه المصاريف و أتعاب المحاماة مع النفاذ المعجل . و ذلك على سند من القول من انة بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 5 -1- 2014 منح الب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1759 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعة الدعوى في ان المدعى بصفته عقد الخصومة فيها قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محام وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/8/2014 وأعلنت وفق صحيح القانون ابتغاء الحكم له اولا بقبول الدعوى شكلا ثانيا بالزام المدعى عليه بان يؤدي له مبلغ (11028،34 ) دولار امريكي قيمة رسم الواحد بالمائة المستحق عليها نتيجة العجز الناتج عن تقرير لجنة الجرد رقم (5) لسنة 2013 الذي جرى على موجودات الشركة المدعى عليها ومقابل خدمات عن عام 2014 بالاضافة الي فوائدها القانونية . ثالثا بالزام المدعى عليه بتقديم ميزانيات اعوام ( 2010 ، 2011 ،2012 ،2013 ) وبالزام الشركة باداء رسم ال 1% فرق التشغيل عليهم عملا بنص المادة 35 من قانون الاستثمار رقم 8 لس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2788 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعة الدعوى حسبما استبان من مطالعة سائر أوراقها ومستنداتها وقد أحاط بها الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 6567 لسنة 2006 مدني كلي جنوب القاهرة والحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية في الدعوى رقم 878 لسنة 2 قضائية اقتصادية القاهرة والذي تحيل إليهما المحكمة في شان بيان وقائع الدعوى إلا أنها تحصل وقائع الدعوى في أن المدعي عقد الخصومة فيها قبل المدعي عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محام وأودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت وفق صحيح القانون ابتغاء الحكم له ببراءة ذمة المدعي قبل المدعي عليه بصفته من كافة الديون قبل المدعي عليه بصفته مع ندب خبير حسابي لبيان حقيقة التعاملات بين المدعي و المدعي علي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2374 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 29/12/2012 واعلنت وفق صحيح القانون للمدعى عليهم ، طلب في ختامها الحكم بابراء ذمة المدعي من مبلغ مائة واثنان الف جنيه مصري لاغير المسحوبة بواسطة بطاقات ائتمان خاصة بالمدعي عليه الثالث على النحو الوارد بصدر الصحيفة مع إلزامهم بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. على سند من القول أن المدعى يمتلك شركة تاتش للهدايا وكيانها القانوني شركة توصية بسيطة بموجب سجل تجاري رقم 348483 القاهرة، وحيث ان المدعي تعاقد مع المدعى عليهما الاول والثاني بتثبيت ماكينة صرف الي للنقد عبر بطاقات الائتما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1638 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى و التي توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن البنك المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة فى27/7/2014 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي علية بان يؤدي للبنك المدعى مبلغ و قدرة (15101.50 – خمسة عشر الف و مائة و واحد جنية و خمسون قرشا ) قيمة الرصيد المدين شاملا العمولات و المصاريف حتى25/5/2014 بخلاف ما جد وما يستجد من عائد مدين بواقع15,5 % سنويا تضاف إلى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد . مع إلزامه المصاريف و أتعاب المحاماة مع النفاذ المعجل طليقا من الكفالة . و ذلك على سند من القول من انة بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 19/2/2012 منح البنك المدعى المدعى إلية قرضا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1746 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى و التي توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن البنك المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 11/8/ 2014 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي علية بان يؤدي للبنك المدعى مبلغ و قدرة ( 33697.01 – ثلاثة و ثلاثون الف وستمائة سبعة و تسعون جنيها و واحد قرش) قيمة الرصيد المدين شاملا العمولات و المصاريف حتى 30/ 6/2014 بخلاف ما جد وما يستجد من عائد مدين بواقع15,5 % سنويا حتى تمام السداد . مع الزامه المصاريف و اتعاب المحاماة مع النفاذ المعجل طليقا من الكفالة . و ذلك على سند من القول من انة بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 10/2012 منح البنك المدعى المدعى إلية قرضا و قدرة ( 38000- ثمانية و ثلا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 97 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن حاصل واقع الدعوى يخلص في أن المدعي بصفته قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محامي أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم أولاً بقبول التظلم شكلاً , ثانياً وفي الموضوع الحكم بالآتي 1-بطلان إعلان المدعي بأمر تقدير الرسوم المتظلم منه التكميلي بمبلغ 10804.21 نسبي تكميلي ومبلغ 5402.11 جنيه خدمات تكميلي . 2- التصريح للمتظلم بإقامة دعوي دستورية للمادة الأولي فقرة 1 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية و المادة الأولي و المادة 1 مكرر من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية و الاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية لتعارضهما مع مواد الدستور . 3- إحالة التظلم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 489 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها و دفاعهم ودفوعهم في ان البنك المدعى قدسبق وان عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم الكتاب في 3 -3 -2014 و اعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للبنك المدعى مبلغ و قدرة ( 15257,14 – خمسة عشر الف و مائتى سبعة و خمسون جنيها و اربعة عشر قرشا ) قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد و العمولات و المصاريف حتى 31 – 12 – 2013 بالإضافة إلى ما استجد وما يستجد من عائد مدين بواقع 8,5 % سنويا تضاف الى تضاف الي الرصيد المدين شهريا حتى تمام السداد والزامة المصروفات و الاتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ العجل بلا كفالة . و ذلك على سند من القول من انة بموجب عقد تمويل مصرفى مؤ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2151 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية الجزئية – الدائرة العاشرة تجاري جزئي بتاريخ 30 /5/2013 والصادر في الدعوى 197 لسنة 2012 تجاري جزئي والقاضي في منطوقة بعدم إختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية…. و لما كان من المقرر بقضاء النقض يجوز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلي أحكام صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم. (الطعن رقم 441 لسنة 34 ق جلسة 24/6/1969 السنة 20 مكتب فني صفحة رقم 1043 جزء رقم 2) والذي تحيل إليه المحكمة تلافيا للتكرار وتعتبره متمم لقضائها – إلا أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر اللازم لحمل منطو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 834 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث إن حاصل واقع الدعوى يخلص في أن المدعى بصفته أقامتها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الإقتصاديه وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ( 65 ،513750 جنيها ) وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفاله مع إلزام الشركة المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وحيث إن ذلك على سند من أنه بموجب عقد إتفاق ترخيص وتصنيع لمنتجات ذات عالمه تجاريه خاصة بماكرو مصر محرر بين الشركة المدعى عليها والشركة المدعية مؤرخ 1 / 1 / 2010 وحيث قد تم تجديد التعاقد حتى 31 / 12 / 2014 وحيث أن الشركة المدعى عليها تقوم بتصفية نشاطها بجمهورية مصر ألعربيه مما حدا بالشركة المدعية لإقامة الدعوى للمطا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2576 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها و أوجه دفاع الخصوم فيها و دفاعهم حسبما تبين للمحكمة من مطالعة سائر أوراقها و مستنداتها سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 1731 لسنة 2011 تجارى جزئى من محكمة القاهرة التجارية الجزئية بجلسة 8/12/2012 و لما كان من المقرر بقضاء النقض يجوز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلي أحكام صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم . (الطعن رقم 441 لسنة 34 ق جلسة 24/6/1969 السنة 20 مكتب فني صفحة رقم 1043 جزء رقم 2). ومن ثم تحيل إليهم المحكمة في شأن بيان االوقائع و الدفاع و المستندات و توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل أوصال هذا القضاء في أن البنك المدعي قد سبق و ان أقام دعواه بم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2509 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها و دفاعهم ودفوعهم في ان المدعى قد سبق وان عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم الكتاب في 20/11/2014 واعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم ببراءة ذمة المدعى من اية دينا مستحقا لهما في ذمة شركة لاماليا للتريكو و الملابس الجاهزة سواء بصفتة شريكا فيها او كفيلا لها مع الزام المدعى عليهما المصاريف واتعاب المحاماة . على سند من القول من ان المدعى بتاريخ 7/11/1996 وقع على عقد كفالة تضامنية عن شركة لاماليا للتريكو و الملابس الجاهزة لصالح البنك المدعى علية الاول بمبلغ مليون و اربعمائة الف جنية . وبتاريخ 15/12/1997 تخارج المدعى من عن شركة لاماليا للتريكو و الملابس الجاهزة وذلك ببيع كامل ح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2283 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن حاصل واقع الدعوى يخلص في أن المدعيات أقمنها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا طلبن في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأداء ما هو مستحق عليه للمدعيات من المديونية الثابتة بأسباب الحكم رقم 2087 لسنة 53 قضائية استئناف عالي المنصورة والبالغ مجموع المديونية الثابتة في حق المدعي عليه 1154574 جنيه مصري و 140071.77 دولار مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وحيث أن ذلك علي سند من أن المدعية الأولي قد أقامت الدعوى رقم 1655 لسنة 2007 مدني كلي بلبيس بصفتها شريكه متضامنة في شركة المتحدة للتجارة والمقاولات ضد المدعي عليه بشخصه وبصفته مدير ذات الشركة واخرين وذلك بطلب ندب خبير تكون مهمته تحديد مديونية ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 586 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/3/2014وأعلنت وفق صحيح القانون للشركة المدعى عليها الثانية ، طلب في ختامها الحكم اولا برد ثمن السيارة وقدره 90000 جنيه ( تسعون الف جنيه) مع إحتساب الفوائد القانونية على المبلغ من تاريخ تقديم الشكوى لجهاز حماية المستهلك وحتى تمام السداد،ثانيا بالزام المدعى عليهما بصفتهما بأن يؤديا متضامنين له مبلغ خمسمائة ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته مع إلزامهما بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. على سند من القول أنه بتاريخ 16/5/2011 قام بشراء سيارة من الشركة المدعى عليها الثانية بضما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2315 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها و دفاعهم ودفوعهم في ان البنك المدعى قد سبق وان عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم الكتاب في 21/10/2014 و اعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للبنك المدعى مبلغ و قدرة (21887,52 – واحد وعشرون الف و ثمانمائة و سبعة و ثمانون جنيها و اثنين و خمسون قرشا قرشا ) قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد و العمولات و المصاريف حتى 15/8/2014 بالإضافة إلى ما استجد وما يستجد من عائد مدين بواقع 20 % سنويا تضاف الى تضاف الي الرصيد المدين شهريا حتى تمام السداد والزامة المصروفات و الاتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ العجل بلا كفالة . و ذلك على سند من القول من انة بموجب عقد تم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2581 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث تخلص وقائع الدعوى في أن الشركة المدعية أقامت دعواها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/12/2014 وأعلنت وفق صحيح القانون , طلبت في ختامها الحكم أولا بقبول الدعوى شكلا , ثانيا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ أمر التقدير محل هذه الدعوى حتى يفصل فيها نهائيا , ثالثا بإلغاء أمر التقدير محل هذه الدعوى واعتباره كان لم يكن مع ما يترتب علي ذلك من أثار . علي سند من القول أن الشركة المدعية أقامت الدعوى رقم 1552 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة والمقضي فيها برفض الدعوى والمقضي فيها بالاستئناف رقم 1237 لسنة 5ق بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف وبتاريخ 15/2/2014 صدر أمر تقدير الرسوم عن تلك الدعوى وحرر عنه المطا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1939 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/9/2014 وأعلنت وفق صحي القانون للمدعي عليه , طلب في ختامها الحكم بإلزامه بان يؤدي للمدعي مبلغ 1000000 فقط مليون جنيه مصري تعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء فعل تقليد المنتج مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . علي سند من القول أن المدعي عليه قام بتعبئة وتغليف محل طعام في كيس باسم ( كنج بونو ) وهو تقليد واستعمال للعلامة التجارية المملوكة للشركة المدعية دون الرجوع إليها وهي الواقعة التي حر عنها المحضر رقم 4056 لسنة 2014 جنح المرج وان خطأ المدعي عليه قد رتب ضررا بالشركة المدعية تم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2459 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/11/2014 وأعلنت وفق صحيح القانون للشركة المدعي عليها , طلب في ختامها الحكم أولا بإلزام الشركة المدعي عليها بان تؤدي له مبلغ مقداره 140013.67 جنيه ( فقط مائة وأربعون ألفا وثلاثة عشر جنيها وسبعة وستون قرشا ) بالإضافة إلي الفوائد القانونية المستحقة اعتبارا من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد , ثانيا بإلزام الشركة المدعي عليها بان تؤدي له مبلغ مائة ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء تأخر المدعي عليه في سداد المبالغ المتبقية له مع إلزام الشركة المدعي عليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . علي سند من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2426 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى والتى توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن البنك المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 10/11/2014 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه عن نفسه وبصفته ولي طبيعي علي أولاده القصر بان يؤديا للبنك المدعي مبلغ وقدره ( 21018.26 احد وعشرون ألفا وثمانية عشر جنيها وستة وعشرون قرشاً ) بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد اتفاقية مركبة بواقع 11% والمصروفات حتى تمام السداد مع إلزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصي منح البنك المدعي المدعي اليه قرضا قدره ( 14500 – اربعة عشر الفا وخمسمائة جنيهاً ) يسدد علي اقساط شهريا ( 8 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2700 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات الدعوى تخلص في أن المدعى قد سبق وان أقام دعواة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم الكتاب بتاريخ 21/ 12/2014 و اعلنت قانوناٌ طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا . و في الموضوع بالغاء و بطلان أمرى التقدير النسبى و الخدمات محل المطالبة رقم 1523 لسنة 2013 – 2014 عن الدعوى رقم رقم 1978 لسنة 2013 اقتصادية القاهرة . مع الزام المعلن اليه المصروفات و الاتعاب . على سند من القول ان المدعى قد فوجىء باعلانة بالمطالبة رقم رقم 1523 لسنة 2013 – 2014 في الدعوى رقم 1978 لسنة 2013اقتصادية القاهرة من قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بمبلغ ( 144606,16 – مائة اربعة و اربعون الف و ستمائة و ستة جنيها و ستة عشر قرش جنيها ) رسم نسبى , ( ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2151 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية الجزئية – الدائرة العاشرة تجاري جزئي بتاريخ 30 /5/2013 والصادر في الدعوى 197 لسنة 2012 تجاري جزئي والقاضي في منطوقة بعدم إختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية…. و لما كان من المقرر بقضاء النقض يجوز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلي أحكام صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم. (الطعن رقم 441 لسنة 34 ق جلسة 24/6/1969 السنة 20 مكتب فني صفحة رقم 1043 جزء رقم 2) والذي تحيل إليه المحكمة تلافياً للتكرار وتعتبره متمم لقضائها – إلا أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر اللازم لحمل منط ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 262 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي عقد الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية في 29/11/2007 قيدت برقم 1967 لسنة 2007 مدنى كلى شمال القاهرة ، وأعلنت قانوناً للمدعي عليهم طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهم بالتضامن بان يؤدوا للبنك المدعى مبلغ ( مائتان وتسعة وأربعون ألف وستمائة وستة وخمسون جنيها ) قيمة الرصيد المدين حتي 31/5/2007 بخلاف ما استجد بعد هذا التاريخ من فوائد بواقع 15.5 % مركبة سنويا من هذا التاريخ وحتي تمام السداد مع إلزامهم بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . وقال شرحا للدعوي انه بموجب عقد فتح اعتماد بحساب جاري مدين مؤرخ 30/1/2005 منح البنك المدعي للشركة المدعي عليها الأ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 789 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف و المحكمة تحيل إليه منعا للتكرار و إن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن المدعية أقامت دعواها بصحيفة أودعت قلم الكتاب و أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي لها مبلغ مائة و ثمانون ألف جنيه قيمة الأسهم التي باعتها الشركة دون موافقتها و مائتين و خمسون ألف جنيه تعويض عن الأضرار التي أصابتها , و ذلك علي سند من القول أنه بموجب عقد فتح حساب تعاقدت المدعية مع الشركة المدعي عليها للتعامل في سوق الأوراق المالية و ظلت تتعامل علي الحساب حتى 2/11/2009 حيث كان رصيدها 280880 جنيه و في 3/11/2009 تم إيقاف الشركة عن التعامل لمدة ثلاثة أشهر بقرار من هيئة الرقابة المالية و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 920 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة أن تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف بصفته قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقيمة 537 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة ابتغاء الحكم بإلزام المدعي عليها الأولي بمبلغ سبعة ألاف وأربعمائة وستة وسبعون جنيها وقرش واحد لمسئوليتها عن هذه المبالغ نتيجة العمليات التي تمت بمعرفتها بالمخالفة للقانون والتعليمات والتي تكبدها المدعي وقام بسدادها للمدعي عليه الثاني إضافة إلي نسبة 5% من قيمة المبلغ من تاريخ نشؤ الدين علي اعتبار أن هذا الدين دين تجاري كفوائد مستحقة نتيجة عدم السداد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 959 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار و إن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن البنك المدعي أقام دعواه بصحيفة أودعت قلم الكتاب و أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ 51572,18 جنيه حق 30/11/2013 و العائد علي هذا المبلغ بواقع 15,5 % سنويا حتى تمام السداد, و ذلك علي سند من القول أن المدعي عليه قد تحصل من البنك علي قرض بمبلغ 60 ألف جنيه بعائد سنوي قدره 13% سنويا لمدة سبع سنوات و فوائد تأخير قدرها 2% و حيث قام البنك بتنفيذ التزامه بتمكين المذكور من استلام القرض و حيث أنه امتنع عن السداد الأمر الذي حدا بالبنك إلي إقامة دعواه . و قدم حافظة مستندات طويت علي أصل عقد القر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 980 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق ان حصلها الحكم المستأنف مما لا تري معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وان كانت توجز االوقائع في أن المستأنف بصفته أقام الدعوى 254 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة ضد المستأنف ضده ابتغاء الحكم بإلزامه بان يؤدي للبنك المدعي مبلغ 71133,75 جنيها قيمة الرصيد المدين والعمولات والمصاريف حتى تاريخ 15/12/2013 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقي بواقع 18% سنويا تضاف إلي الأصل شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد وإلزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ . علي سندا من القول أنة بموجب عقد تمويل شخصي منح البنك المدعي للمدعي عليه تمويلا مصرفيا بمبلغ 65450 جنيه وتضمن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 509 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان حصلها الحكم المستأنف مما لا تري معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وان كانت توجز االوقائع في أن المستأنف ضده أقام الدعوى 2654 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة ضد المستأنف بصفته ابتغاء الحكم بإلزامه بان يؤدي له مبلغ عشرة ألاف جنيه وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . علي سند من القول أنة صدر قرار المستشار رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية في الأمر رقم 124 لسنة 2010 أوامر اقتصادية بتاريخ 1/1/2011 ببيع مستشفي ……. الكائنة 25 ش …. …. بالدقي بميدان الصحابة وقام المدعي بمباشرة إجراءات البيع وقام خبراء التقييم بإيداع تقارير التقييم الت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 619 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تبين للمحكمة أثناء حجز الاستئناف للحكم أن هناك بعض النقاط تريد المحكمة استجواب الوكيل العقاري القائم بإجراءات البيع فيها والمترتب عليها صدور الأمر العقاري في بعض النقاط وحددت لذلك جلسة 16 /5/2015 وأبقت الفصل في المصاريف وعلي قلم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 377 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقمية 1832 لسنة 2013 اقتصادي كلي القاهرة ابتغاء الحكم أولا بصفه مستعجلة إلزام المدعي عليه الثاني بإزالة اسمه من علي القوائم السلبية المدرج عليها وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه الأول بان يؤدي إلية مبلغ مائتين ألف جنيه تعويض عن الأضرار المادية التي إصابته نتيجة إدراج اسمه علي القوائم السلبية لدي البنك المركزي وترك تقدير الضرر الأدبي إلي المحكمة وإلزام المدعي عليه الأول بالمصاريف والأتعاب وذل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1137 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى المستأنف حكمها وما طرح فيها من أوجه دفاع ودفوع سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف بما لا يكون معه حاجه لإعادة سردها اكتفاء بشان بيانها بمدونات ذلك الحكم الذي تحيل إليها المحكمة منعا من التكرار وتعتبر أسبابه مكمله لأسباب هذا الحكم وحاصلها في إيجاز وبالقدر اللازم للفصل فيه ويخلص في أن المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم الكتاب وأعلنت قانونا للمدعي عليه بصفته وطلب في ختامها الحكم بتسييل عدد 27 سهم التي قام المدعي بشرائها وذلك بسعر يوم طلب التسييل المؤرخ 21/12/2011 وهو مبلغ 58.50 يورو للسهم – ثانيا – إلزام البنك المدعي عليه باه مبلغ وقدره خمسون ألف جنيه كتعويض مادي وأدبي عما فات المدعي من كسب ما لحقه من خسائر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 206 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تبين للمحكمة أثناء حجز الاستئناف للحكم أن كشوف الحساب المقدمة من المستأنف بصفه محررة بلغة أجنبيه بعضها مترجم بخط اليد دون اكمالها وهو الأمر الذي تري معه المحكمة استجواب المستأنف بصفته فيما ورد بأسباب هذا الحكم وحددت لذلك جلسة 21 / 4 /2015 وأبقت الفصل في المصاريف . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 414 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف و المحكمة تحيل إليه منعا للتكرار و إن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن المدعي أقام دعواه بصحيفة أودعت قلم الكتاب و أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام البنك المدعي عليه بأن يرد له مبلغ 45000 جنيه بعد خصم السحب اليومي 5 آلاف جنيه من مبلغ 50 ألف جنيه و اعتبار الفوائد من تاريخ 9/12/2011 كأن لم تكن , و ذلك علي سند من القول أنه قد استلم من البنك المدعي عليه بطاقة ماستر كارد برقم 4240 و في 9/12/2011 و حال سفره إلي …. فرنسا سرقت منه البطاقة و قام بالإبلاغ عن سرقتها و فوجئ أن رصيده قد أصبح صفرا بعد إجراء 13 عملية سحب بإجمالي مبلغ 5951 يورو و حيث تقدم بشكوي للبنك إلا انه أجابه بأن السحب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1100 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف و المحكمة تحيل إليه منعا للتكرار و إن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن المدعي أقام دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية و أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما الأول و الثاني بأن يؤديا له مبلغ مائة و خمسة و عشرون ألف دولار أمريكي و الفوائد القانونية عن الفترة من 25/11/2009 وحتى تاريخ الحكم النهائي , وذلك علي سند من القول أنه بتاريخ 10/10/2010 توجه إلي البنك المدعي عليه لسحب مبلغ من حسابه إلا انه فوجئ بتحويل مبلغ و قدره 125 ألفا و مائة و واحد و ستون دولارا من حسابه لأحد البنوك في هونج كونج لصالح احدي الشركات بموجب طلب مقدم من المدعي نفسه في 23/11/2009 و ح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 299 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف و المحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وإن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن المدعي عليهم تقدموا بطلب يحمل رقم 6 لسنة 2010 لقاضي الأمور الوقتية بمحكمة شمال القاهرة لاستصدار أمر بفتح الخزانة رقم 2806 لسنة 3 الموجودة ببنك القاهرة فرع ……. وذلك علي سند من أنهم و المعروض ضده الأول ورثة المرحومة اليس … منقريوس و التي كانت تستأجر تلك الخزينة و حيث امتنع الأخير عن الحضور لمقر البنك لاتخاذ االوقائع لفتح الخزانة الأمر الذي حدا بهم إلي التقدم بطلبهم , وحيث اصدر السيد قاضي الأمور الوقتية في 28/2/2010 أمره بفتح الخزانة فقام المعروض ضده الأول بالتظلم من ذلك القرار بموجب التظلم المستأنف رقم 227 لسنة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 657 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وجيز واقعات الاستئناف وقد أحاط بها الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 889 لسنة 2005 تجاري كلي جنوب القاهرة والحكم رقم 1754 لسنة 2010 اقتصادي القاهرة والذين تحيل إليهما هذه المحكمة بشان ما ورد بهما من وقائع ودفاع ودفوع ومستندات منعا للتكرار وتجعلها جزء مكملا لقضائها الا انه نوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المدعي – المستأنف ضده الأول – سبق له وان عقد لواء الخصومة قبل المدعي عليهما بصفتهما – المستأنف بصفته المستأنف ضده الثاني بصفته امام محكمة جنوب القاهرة بموجب صحيفة طلب فيها الحكم بإلزام المدعي عليه الأول يرد مبلغ عشرون ألف جنيه له والتي وردت بكشوف البنك تحت عنوان مستحقات اخري 2- إلزام المدعي عليه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1072 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان أحاط بها تفصيلا الحكم الصادر من هذه المحكمة بهيئة سابقة بجلسة 26/6/2012 والقاضي في منطوقة 1) بقبول الاستئنافين شكلا , 2) قبل الفصل في الموضوع بندب خبير لمباشرة المأمورية الواردة بمنطوق الحكم وتحيل إلية المحكمة في هذا الشأن وتجعله مكملا لأسبابها تلافيا للتكرار ونفاذا لذلك القضاء باشر الخبير المأمورية وأودع تقريره الذي انتهي فيه 1) أن طبيعة العلاقة بين طرفي التداعي هي علاقة تعاقديه يحكمها عقدي التسهيلات الائتمانية في 9/1/2006 احدهما بتسهيل مبلغ خمسون ألف جنيه بضمان الصيدلية المملوكة للعميل والثاني بمبلغ ستون ألف جنيه بدون ضمان ومدة كل من العقدين سنة تنتهي في 8/1/2007 , 2) أن الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1141 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن المدعى كان قد أقام الدعوى الماثلة بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20/5/2014 و أعلنت للمدعي عليه قانونا طلب المدعى في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له مبلغ 500000 جنيه( فقط مبلغ خمسون الف جنيه لا غير ) على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقته من جراء خطأ تابعي المدعى عليه مع الزام المدعى عليه بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ، وذلك على سند من القول حاصله تضرر المدعى من سرقة و تبديد أوراق التقرير الفني المعد بمعرفة الرقابة المالية بشأن واقعة عدم وجود أوراق بيع 280 سهم حديد ، 2000 سهم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 642 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان حصلها الحكم المستأنف مما لا تري معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وان كانت توجز االوقائع في أن البنك المستأنف ضده ثالثا (بنك القاهرة) أقام الدعوى 1222 لسنة 2009 اقتصادي القاهرة ضد المستأنف ضدهما أولا وثانيا ابتغاء الحكم بإلزامهما بالتضامن فيما بينهما بان يؤديا له مبلغ 19851 جنيه تسعة عشر ألف وثمانمائة وواحد وخمسون جنيها قيمة الرصيد المدين شاملا الفوائد والعمولات حتى 28/6/2007 بخلاف ما استجد وما يستجد من فوائد مركبة سنويا حتى تمام السداد وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ . علي سند من القول أنة بموجب عقد قرض مؤرخ 19/10/1999 منح البنك المدعي للمد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1029 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف ضده قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقمية 1053 لسنة 2012 اقتصادي القاهرة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة بني سويف الابتدائية في 26/2/2009 وقيدت برقم 116 لسنة 2009 تعويضات بني سويف طلب في ختامها الحكم أولا بإلزام المدعي عليها الأول والثاني بصفتها بان يؤديا إلية مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا جابرا للأضرار المادية والأدبية وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب , ثانيا بإلزام المدعي عليه الرابع بان يؤدي إلية مبلغ مائتين ألف جنيه تعويضا ج ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 198 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تبين للمحكمة حال حجز الاستئناف للحكم خلوه من حوافظ تجديد الرهن للعقدين سند الدعوى حتى الآن . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 932 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث قرر المستأنف ضده في صحيفة أول درجة أنة قام بتحليل شحنه الأدوية بالمملكة الأردنية وقد خلت الأوراق من نتيجة هذا التحليل الأمر الذي تري معه المحكمة ضرورة استجواب طرفي الاستئناف في هذا الشأن عملا بحق للمحكمة المقرر بالمادة 105 إثبات وأبقت الفصل في المصاريف . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 319 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان حصلها الحكم المستأنف مما لا تري معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وان كانت توجز االوقائع في أن البنك المستأنف أقام الدعوى 2010 لسنة 2011 اقتصادي القاهرة ضد المستأنف ضده ابتغاء الحكم بإلزامه بان يؤدي له مبلغ 67203,48 جنيها حتى 31/10/2006 بخلاف ما يستجد من فوائد وعمولات وحتى تمام السداد وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة . علي سند من القول أنة بموجب بطاقة فيزا كارت الذهبية تم إصدارها للمدعي عليه ونتج عن استخدامها رصيد مديونية بلغ 67203,48 جنيها حتى 31/10/2006 وتقاعس المدعي عليه عن سدادها رغم إخطاره لذا أقام البنك دعواه بطلباته السالفة . وحيث أن الدعوى تداولت بج ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 397 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان حصلها الحكم المستأنف مما لا تري معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وان كانت توجز االوقائع في أن المستأنف ضده الأول بصفته أقام الدعوى 1644 لسنة 2011 اقتصادي القاهرة ضد المستأنف وأخر ابتغاء الحكم بإلزامهما بسداد مبلغ 38616 جنيه وهي قيمه إجمالي المديونية المستحقة عليهما كريع عن الوحدة رقم 7 ارضي من المول التجاري الكائن 49 ش ….. – ناصية ….. ….. – قسم …… – القاهرة , 2) إيقاع الحجز التحفظي من قبل الطالب بصفته علي المنقولات ملك المدعي عليهما الثابتة بمحضر التنفيذ رقم 373 لسنة 2008 تنفيذ …… لحين السداد أو التنفيذ عليه لاقتضاء حقه , 3) قرض مبلغ ألف جنيه قي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 262 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي عقد الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية في 29/11/2007 قيدت برقم 1967 لسنة 2007 مدنى كلى شمال القاهرة ، وأعلنت قانوناً للمدعي عليهم طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهم بالتضامن بان يؤدوا للبنك المدعى مبلغ ( مائتان وتسعة وأربعون ألف وستمائة وستة وخمسون جنيها ) قيمة الرصيد المدين حتي 31/5/2007 بخلاف ما استجد بعد هذا التاريخ من فوائد بواقع 15.5 % مركبة سنويا من هذا التاريخ وحتي تمام السداد مع إلزامهم بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . وقال شرحا للدعوي انه بموجب عقد فتح اعتماد بحساب جاري مدين مؤرخ 30/1/2005 منح البنك المدعي للشركة المدعي عليها الأ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2467 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة – حيث تخلص وقائع الدعوى فيما أورده الحكم الصادر من محكمه القاهره التجاريه الجزئيه بجلسه 12/5/2014 والذى نحيل اليه تلافيا للتكرار الا اننا نوجز منه القدر اللازم لربط اوصال التداعى والذى يخلص في ان البنك المدعى اقام دعواه بموجب صحيفه اودعت قلم كتاب محكمه القاهره التجاريه الجزئيه بتاريخ27/8/2013 واعلنت للمدعى عليه قانونا بطلب الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 10,000 جنيه بخلاف ما يستجد من عوائد بواقع 14% سنويا من تاريخ استحقاق السند الحاصل في 1/6/2013 وحتى تاريخ السداد ثانيا الزام المدعى عليه بان يؤدى للبنك الطالب مبلغ 1000 جنيه كتعويض جابر للضرر المادية والادبيه التى اصابت البنك المدعى جراء امتناعه عن سداد قيمه السند المستحق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1141 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن المدعى كان قد أقام الدعوى الماثلة بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20/5/2014 و أعلنت للمدعي عليه قانونا طلب المدعى في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له مبلغ 500000 جنيه( فقط مبلغ خمسون الف جنيه لا غير ) على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقته من جراء خطأ تابعي المدعى عليه مع الزام المدعى عليه بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ، وذلك على سند من القول حاصله تضرر المدعى من سرقة و تبديد أوراق التقرير الفني المعد بمعرفة الرقابة المالية بشأن واقعة عدم وجود أوراق بيع 280 سهم حديد ، 2000 سهم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1120 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان حصلها الحكم المستأنف رقم 1399 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة مما لا تري معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وان كانت توجز االوقائع في أن البنك المستأنف أقام دعواه المستأنفة عن طريق التقدم بطلب إلي السيد الأستاذ القاضي الأمر بمحكمة القاهرة الاقتصادية ملتمسا فيه إصدار الأمر بإلزام المستأنف ضده بصفته بان يؤدي له مبلغ ستمائة سبعة وثلاثون ألف وسبعمائة وثمانون جنيها واثنان وستون قرشا والفوائد القانونية بواقع 13% من تاريخ إضافة كل دفعة من دفعات القرض لحساب المدعي عليه بصفته وغرامة تأخير بواقع 16% سنويا من تاريخ استحقاق كل سند وحتى تمام السداد وإلزامه بالمصاريف والأتعاب والن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 180 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار و إن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن الشركة المدعية أقامت دعواها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة البساتين الجزئية و أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ ثلاثة آلاف جنيه قيمة التعويض المقضي به في الحكم رقم 18541 لسنة 2004 جنح البساتين كتعويض مادي وأدبي وفوائد 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد , وذلك علي سند من القول أن المدعي عليه قد تم ضبطه في القضية سالفة الذكر حال قيامه و آخر بتمرير اتصالات دولية بطريقة غير مشروعة وحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات و غرامة 50 ألف جنيه وكفالة ألف جنيه و تعويض للشركة المدعية قدره ثلاثة آلاف جني ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 29 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان حصلها الحكم المستأنف مما لا تري معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وان كانت توجز االوقائع في أن المستأنف بصفته أقام الدعوى 1992 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة ضد المستأنف ضده ابتغاء الحكم بإلزامه بان يؤدي إلية مبلغ (21949,30 جم) حق 30/9/2012 بخلاف ما يستجد من عائد اتفاقي بواقع 12,5% سنويا والمصروفات والعمولات من هذا التاريخ وحتى تمام السداد وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . علي سند من القول أنة بموجب عقد قرض مؤرخ 17/8/2011 يداين البنك المدعي المدعي عليه بالمبلغ انف البيان وإذ طالبه وديا وإنذاره رسميا بتاريخ 5/12/2012 بضرورة السداد فلم يمتثل لذا أقام دعواه ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 20 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنفة قد أقامت الدعوى المستأنف حكمها الرقمية 1012 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة ابتغاء الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته برد قيمه الأجهزة التي أتسلمها من المدعية بتاريخ 6/3/2002 والتي كانت بكفاءة قدرها 80% وقيمتها مائتين ألف جنيه وتعويض المدعية بمبلغ خمسون ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية وإلزامه بالمصاريف والأتعاب والنفاذ . علي سند من القول أنة بموجب عقد قرض محرر بين أطراف الدعوى ومؤرخ 11/7/1994 منح البنك المدعية مبلغ وقدره ما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 679 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :- حيث أن وجيز واقعات التداعي وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد الوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف قد أقام الدعوي المستأنف حكمها الرقمية 2774 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة ابتغاء الحكم بفسخ عقد التمويل العقاري ثلاثي الأطراف المؤرخ 20/6/2010 المحرر بين الشركة المدعية والمدعي عليها عن الوحدة رقم 72 بالدور العلوي بالشريحة رقم 5 بالحي A3 الكائنة بمنطقة جنوب طريق الواحات خلف مدينة الإنتاج الإعلامي بمشروع هرم سيتي محافظة 6 أكتوبر محافظة الجيزة ولتسليم الوحدة موضوع الدعوي للشركة المدعية خالية من الشواغل والأشخاص تنفيذا لنص المادة 157 من القان ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 899 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف والذي تحيل إلية المحكمة منعا للتكرار وان كانت توجز وقائع التداعي لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف ضده قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقمية 1960 لسنة 2011 اقتصادي القاهرة بان تقدم إلي قاضي الأمور الوقتية بطلب إلزام الشركة المدعي عليها الأولي بالتضامن مع المدعي عليهم الثاني والثالث عن تقسيم كشركاء متضامنين بالشركة المدعي عليها الأولي بان يؤديا للمدعي بصفته مبلغ 866621,82 جنيها حتى 14/7/2011 وإلزامهم بفائدة تاخيرية قدرها 12% سنويا من هذا التاريخ وحتى السداد علي سند من القول بان البنك المستأنف ضده سبق وان منح الشركة المدعي عليها الأولي في الدعوى حدا للسحب في حساب جاري مد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1009 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة أن تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف بصفته قد أقام الدعوى بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية بتاريخ 12/11/2013 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزامه بان يؤدي إلية مبلغ وقدره 6570,66 جنيه حق 30/9/2012 بخلاف ما يستجد من عائد اتفاقي مركب بواقع 20% والمصاريف والملحقات من هذا التاريخ وحتى تمام السداد وإلزامه بالمصاريف والأتعاب والنفاذ علي سند من القول أنة بموجب طلب استصدار فيزا منح البنك المدعي بطاقة ائتمانية والتي قام باستخدامها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1010 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار و إن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن البنك المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية و أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ 6625,64 جنيه حق 29/2/2012 وما يستجد من فوائد بواقع 20% سنويا و ذلك علي سند من القول أنه يداين المدعي عليه بالمبلغ المذكور نتيجة استعمال الأخير لبطاقة الائتمان الصادرة له من البنك وامتناعه عن سداد الرصيد رغم المطالبات المتكررة الأمر الذي حدا بالبنك إلي إقامة دعواه . و قدم حافظة مستندات طويت علي صورة طلب بطاقة الائتمان و إنذار و مذكرة . و حيث تداولت الدعوى بالجلسات علي النحو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 693 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الاستئنافين تتحصل فيما أحاط بها الحكم المستأنف رقم 25 لسنة 2014 تظلمات اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه هذه المحكمة بشان ما ورد به من وقائع ودفوع ومستندات وتجعله جزء متمما لقضائها في أن المستأنف ضده في الاستئناف رقم 693 والمستأنف في الاستئناف رقم 782 سبق له وان تقدم إلي السيد المستشار / قاضي التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية بطلب ناشدا فيه سيادته تقدير الاتعاب الخاصة به كوكيل عقاري مع الأخذ في الاعتبار المبالغ التي لم يقم البنك بإيداعها وهي عبارة عن 3040 قام الوكيل يصرفها زادة عن المبالغ المودعة كأمانة مبلغ 15000 جنيه قيمة إيجار قاعة المحكمة من الجلسة الرابعة وحتى التاسعة للمزايدة . وقد اشر السيد قاضي التنفيذ / بتكليف البنك بإ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 944 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم رقم 2430 لسنة 2005 تجاري شمال والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وإن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن الشركة المدعية أقامت دعواها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة و أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي لها مبلغ مليون و ثمانمائة و تسعة عشر ألفا و سبعمائة وستة وستون جنيها وثلاثة وتسعون قرشا و الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد , و ذلك علي سند من القول أن الشركة القابضة للنقل أعلنت عن مناقصة لتوريد حافلات نقل ركاب و احتياجاتها و قد رست المناقصة علي الشركة المدعية و تم إبرام عدة عقود مع الشركات التابعة للشركة القابضة و منها الشركة المدعي عليها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1028 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلاً والمحكمة إذ تحيل إلية منعاً من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف بصفته تقدم بطلب استصدار أمر أداء إلي قاضي الأمور الوقتية بإلزام المدعي عليهما بان يؤديا إلية مبلغ وقدره مائة واثنين وخمسون ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 11% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب والنفاذ علي سند من القول أن المدعي يداين المدعي عليهم بالمبلغ سالف الذكر بموجب سندات لأمر والصادرة من المدعي عليهم لصالح المدعي بصفته والمستحقة الأداء وحيث أن المدعي عليهم لم يقوما بالسداد رغم الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 998 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة – حيث أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة براي تطمئن إليه للفصل في الموضوع ، و تري المحكمة اعمالا للحق المخول له بنص المادة 135 من قانون الإثبات ، الاستعانة بخبير علي نحو ما سيرد مع إبقاء الفصل في المصروفات لحين الفصل في الموضوع علي نحو ما سيرد بالمنطوق . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2434 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي فيما سبق وأن أحاط به الحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية الجزئية بجلسة 15/2/2014 والقاضي في منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية ، و تحيل إليه المحكمة في شأن بيان االوقائع تلافياً للتكرار وتعتبره متمما لقضائها – إلا أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعي كان قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية الجزئية بتاريخ 26/11/2013 و أعلنت للمدعى عليه قانونا طلب المدعى في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ 4577.44 جنيه فقط مبلغ أربعة ألاف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2394 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن حاصل واقعات الدعوى في ان المدعى أقامها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 19/1/2015 وأعلنت قانونا للمدعى عليهم بصفتهم طلب في ختامها الحكم بإلزامهم بان يؤدى له مبلغ 11825 جنيه والفوائد القانونية حتى تاريخ السداد بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من شرط الكفالة مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول أن المدعى كان يعمل لدى الشركة المدعى عليها ثم أحيل للمعاش في 15/4/2011, وحيث ان المدعى عضو باتحاد العاملين المساهمين بالشركة ويمتلك حصص في الشركة تقدر بعدد 473 حصة , إلا ان الاتحاد رفض رد قيمة الأسهم, الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الراهنة للقضاء له بطلباته. وحيث باشرت هيئة التحضير إجراءات ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2767 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى في أن الشركة المدعية عقدت الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة العجوزة الجزئية بتاريخ 29/3/2012 قيدت برقم 177 لسنة 2012 واعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأداء مبلغ 2377,30 جنية مع الفوائد القانونية مع الزامة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك علي سند من القول أنه بموجب عقد بيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بحق الملكية مؤرخ 2/9/1998 تعاقد المدعى علية مع الشركة المدعية على شراء بضائع بنظام التقسيط للعاملين لديها الا انه عقب استلام العاملين لدى المدعى علية للبضاعة وسداد بعض من الاقساط المستحقة تقاعس عن سداد مبلغ قدرة 2377,30 جنية وهو الأمر الذي حدا بالمدعي الي إقامة دعواه بغية القضاء له بطلباته ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2637 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن الشركة المدعية كانت قد تقدمت للسيد رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية بوصفه قاضيا للأداء بطلب على عريضة التمست فيه إصدار أمر بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي له مبلغ 46923.46 جنيه ( فقط مبلغ ستة و أربعون الفا و تسعمائة و ثلاثة و عشرون جنيها و ستة و أربعون قرشا لا غير ) و الفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة 16/10/2014 و حتي تمام السداد مع إلزامها المصاريف و مقابل أتعاب المحاماة ، وذلك علي سند من القول بأن الشركة المدعية تداين المدعي عليها بموجب عدد 38 كمبيالة واجبي الوفاء بدء من الاول من يونية 2011 حتى الاول من يوليه 2014 بإجمالي مبلغ 46923.46 جنيه ( فقط مبلغ ستة و أربعون الفا و تسعمائة و ثلاثة و عشرون ج ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2318 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعه الشفويه والمداوله قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان البنك المدعى قد اقامها بموجب صحيفه معلنه قانونا ومودعه قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/10/2013 طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بان يسدد مبلغ 15961,19 جنيه بخلاف ما يستجد من فوائد وغرامات تأخير بدايه من تاريخ المطالبه وحتى تمام السداد وإلزامه المصروفات مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله . على سند من القول انه بموجب عقد اتفاق وتعاقد بين البنك المدعى والمدعى عليه حصل الاخير بموجبه على بطاقه ائتمانيه مقابل اشتراك سنوى يحصل عليه البنك المدعى وفى سبيل ذلك قدم المدعى عليه للبنك المدعى مايفيد يساره وحيث ان المدعى عليه قد استحق بذمته بمبلغ 15961,19 جنيه نتيجه لاستخدامه البطاقه الائتمانيه محل التعاق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2635 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن الشركة المدعية كانت قد تقدمت للسيد رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية بوصفه قاضيا للأداء بطلب على عريضة التمست فيه إصدار أمر بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي له مبلغ 71049.33 جنيه ( فقط مبلغ واحد و سبعون ألفا و تسعة و أربعون جنيها و ثلاثة و ثلاثون قرشا لا غير ) و الفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة 13/10/2014 و حتى تمام السداد مع إلزامها المصاريف و مقابل أتعاب المحاماة . وذلك علي سند من القول بأن الشركة المدعية تداين المدعي عليها بموجب عدد 58 كمبيالة واجبي الوفاء بدء من الأول من شهر أكتوبر 2009 حتى الأول من يوليه 2014 بإجمالي مبلغ 71049.33 جنيه ( فقط مبلغ واحد و سبعون ألفا و تسعة و أربعون جنيها و ثلاثة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2434 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2015
المحكمة
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 35 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً :- وحيث أنه عن شكل التظلم فلما كان من المقرر وفقا لنص المادة 656 من القانون رقم 17 لسنة 1999 انه يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار إذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا أمرت المحكمة بوقفها .لما كان ذلك وكان قاضي التفليسة قد أودع قائمة الديون النهائية بتاريخ 6/12/2014 وقرر فيها برفض دين بنك …. العربي المتظلم ، وقد أقام المتظلم بصفته تظلمهم الماثل بتاريخ 16/12/2014 أي خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار ، الأمر الذي يكون معه الطعن قد أقيم في الميعاد المحدد قانونا ، قد استوفى أوضاع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2169 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق و سماع المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً وحيث تداول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وأبان تداولها مثل خلالها المدعى بوكيل عنه محام وبجلسة 27/11/2014 كلفت المحكمة المدعى لإعلان المدعى الثاني لورود التقرير وأمهلته أجلاً لجلسة 25/12/2014 إلا أنه يقم بالتنفيذ وأمهلته أجلاً أخر لجلسة اليوم إلا أنه لم يقم أيضا بالتنفيذ . وحيث أنه لما كان من المقرر بنص المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه (تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها او من الخصوم عن إيداع المستندات او عن القيام بأي إجراء المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل أربعين جنيه ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ، ولا ي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 891 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 10 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة والمداولة حيث أن وقائع ومستندات الدعوى سبق وأن تناولها الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة بجلسة 27/6/2012 ونحيل إليه في هذا الشأن منعاً للتكرار، إلا أننا نوجز تلك االوقائع بالقدر اللازم لحمل قضاء هذا الحكم في أن المدعي أقام الدعوى بطلب إلزام المدعي عليهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 65717630.56 جنيه (خمسة وستون مليون وسبعمائة وسبعة عشر ألف وستمائة وثلاثون جنيه و56 قرش) حق 30/4/2004 بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع 12% حتي تمام السداد. علي سند أن المدعي عليه الأول تحصل بموجب عقود قروض بضمان رهن عقاري موثقة مؤرخة 22/12/1981، 20/2/1982، 13/8/1984، 4/12/1985، 14/12/1986 وتضامن المدعي عليهم من المدعي علي تسهيلات ائتمانية خلفت مديونية قدرها خمسة وستون مليون وسبعمائة وسبعة ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 419 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 10 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في ان المدعية اقامتها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/6/2014 وأعلنت قانونا للمدعي عليهما طلبت في ختامها القضاء بندب خبير من مكتب خبراء المحكمة الاقتصادية للانتقال الي مقر اتحاد العاملين المساهمين بالشركة المصرية لإعمال النقل البحري للاطلاع علي ميزانية الاتحاد لعام 2009/2010 ولائحة النظام الأساسي واللائحة الداخلية للاتحاد وبيان عدد حصص الطالبة بالاتحاد وقت خروجها للمعاش والمبلغ الذي صرفته محسوبا بالقيمة الاسمية للحصة واحتساب القيمة الحالية للحصة وقت إحالتها للمعاش واحتساب الفرق المستحق لها وقت تخارجها للمعاش في 8/3/2010 مع الزام المدعي عليهما بصفتهما بان يؤديا لها المبلغ الذي سيسفر عنه بتقرير ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 488 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 10 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا حيث ان وقائع الدعوى تتحصل في ان المدعي عن نفسه وبصفته عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقع عليها من محام اودعت قلم الكتاب بتاريخ 21/6/2014 واعلنت قانونا للمدعي عليهم بصفتهم 0 بطلب الحكم اولا بصفة مستعجلة وقف المطالبة محل الدعوى الصادر من مكتب الجمرك بالمناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار علي اثر جرد الشركة بالقرار رقم 39 لسنة 2009 0 ثانيا وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالجرد الناتج عن القرار رقم 39 لسنة 2009 الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغاء كافة الاثار مع ما يترتب عليه وفقا للحكم رقم 28732 لسنة 64 ق قضاء اداري مع الزام المدعي عليهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه 0 وذلك علي سند من القول من ات الشركة المدعية تعمل في مج ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 530 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 10 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في المدعي بصفته اقامها بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/7/2014 واعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها القضاء بالزام المدعي عليه بصفته بان يؤدي له مبلغ 13ر4040940 اربعة ملايين واربعون الفا وتسعمائة واربعون دولار وثلاثة عشر سنتا امريكيا قيمة رسوم الترخيص ومبلغ 2140000 مليونان ومائة واربعون الف دولار امريكي قيمة الاضرار المقررة رضاء فضلا علي الاضرار المادية والادبية التي لحقت بالشركة المدعية والفوائد القانونية. علي سند من القول انه بموجب ثلاث اتفاقيات ترخيص مؤرخة بين الشركة المدعية والشركة المدعي عليها بتاريخ 15/9/2012 تم الاتفاق بين الشركتين بان تقوم الشركة المدعية بمنح الحقوق الواردة في تلك ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 655 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 10 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا حبث ان واقعة الدعوى تتحصل في ان المدعي عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقع عليها من محام اودعت قلم الكتاب بتاريخ 25/8/2014 واعلنت قانونا للمدعي عليهم عدا الثاني والرابع بطلب الحكم اولا اثبات واقعة التعدي علي قناة الحياة الفضائية المملوكة للمدعي عليه الاول دون اذن من المدعي حسبما نص قانون حقوق الملكية الفكرية 0 ثانياً الزام المدعي عليهم متضامنين بان يؤدوا للمدعي مبلغ وقدره خمسة ملايين جنيه تعويضا عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت به من جراء الاستيلاء علي فكرة برنامج من تاليفه قام بتوثيقها بالشهر العقاري في غضون سبتمبر 2013 ، واعداد برنامج تحت مسمي فؤس في المعسكر وتجهيزه وعرضه علي قناة الحياه الفضائية من تلك الفكرة المملوكة فكريا لل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 804 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 10 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في ان المدعي بصفته اقامها بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 27/11/2012 وقيدت تحت رقم 4693 لسنة 2012 مدني كلي جنوب القاهرة طلب في ختامها القضاء اولا ببطلان ومحو وشطب التاشير الهامشي علي قيد الضمان العقاري بالاسبقية رقم 208 لسنة 2012 المؤرخ في 17/9/2012 شهر عقاري جنوب القاهرة واعتباره كان لم يكن 0 ثانيا عدم تعرض المدعي عليه الاول للمدعي بصفته والزامه بالتعويض الجابر عن الاضرار المادية والادبية التي سببت لهم من جراء ذلك مع الزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة 0 على سند من القول انه بموجب عقد رهن رسمي عقاري موثق برقم 1190 لسن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 586 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 10 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى واسانيد الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم قد تكفل بسردها والاحاطة بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 73 لسنة 2009 مدني كلي الجيزة من محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 26/3/2014 والقاضي منطوقه حكمت المحكمة اولا بقبول الطلب العارض شكلا 0 ثانيا في موضوع الدعوى والطلب العارض بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية لتنظرها احدي دوائرها المختصة وابقت الفصل في المصاريف 000 الامر الذي تحيل معه المحكمة الي ما جاء باسباب ذلك القضاء بشان االوقائع منعا للتكرار الا انها توجزها بالقدر اللازم للفصل في الدعوى في ان المدعية عقدت لواء الخصومة بموجب صحيفة موقع عليها من محام واعلنت قانونا للمدعي عليه بصفته بطلب ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 403 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 10 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في ان الشركة المدعية اقامتها بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/5/2014 واعلنت قانونا للشركة المدعي عليها طلبت في ختامها القضاء باسترداد مبلغ 16263043 ستة عشر مليونا ومائتي وثلاثة وستين الف وثلاثة واربعين جنيها والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتي السداد مع حق الشركة في المطالبة بالتعويض عن الخسائر التي تكبدتها مع الزامها بالمصروفات ومقابل الاتعاب 0 علي سند من القول ان الشركة المدعي عليها طرحت خلال عام 2010 بعض قطع الاراضي الفضاء المملوكة لها للبيع بنظام المزايدة العلنية وفقا للشروط المعلن عنها بكراسة الشروط وقد تقدمت الشركة المدعية بعطاء الشراء احدي القطع وبتاريخ 11/10/2010 تم اخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 421 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 10 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة والمداولة أودعت المدعية الصحيفة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/6/2014 طالبه الحكم أولاً تقرير المسؤلية المباشرة لكل من المدعي عليهم عما ارتكبوه من مخالفات قانونية. ثانياً عزل المدعي عليهم من إدارة شركة ديفا لتجارة مواد وأدوات التجميل. ثالثاً إلزام المدعي عليهم بالتعويض المادي والأدبي الجابر للأضرار التي لحقت بها. علي سند أنها وبتاريخ 5/6/2006 أسست مع المدعي عليهم شركة ديفا لتجارة مواد وأدوات التجميل إلا أنها فوجئت بالمدعي عليهم يؤسسون شركة ديفا لاين لذات الغرض -لتجارة مواد وأدوات التجميل- وهو ما يعد منافسة غير مشروعة واعتداء علي الاسم التجاري مما حدا بها إلي إنذارهم بتاريخ 12/6/2013 وإقامة دعواها بغية القضاء لها بالطلبات. عُرضت الدعوى علي هيئة التحضير التي أعدت مذكرة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 503 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 10 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في ان المدعي اقامها بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/6/2014 واعلنت قانونا للشركة المدعي عليها طلبت في ختامها القضاء بالزام الشركة المدعي عليها بتقديم كافة المستندات والتقارير المالية الخاصة باستغلال وتوزيع المحتوي المتعاقد عليه مع الشركة المدعية بموجب العقد المؤرخ 5/2/2013 وندب خبير حسابي في الدعوى تكون مهمته الإطلاع علي كافة الدفاتر المنتظمة والغير منتظمة الخاصة بالشركة المدعي عليها والخاصة بتوزيع وتوزيع وتحصيل عوائد استغلال المحتوي الوارد في التعاقد المحرر فيها بينهما وبيان قيمة المبالغ المستحقة للشركة المدعية علي النحو الثابت بالعقد ووفقا لما ستفصح عنه مراجعة وفحص اوراق الشركة المدعي عليها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 532 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 10 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة والمداولة أودع المدعي صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/7/2014 بطلب الحكم بندب خبير لاحتساب قيمة حصته من الأسهم وقت إحالته للمعاش في 27/9/2009 والفرق المستحق له وإلزام المدعي عليهم بالأداء. علي سند أنه كان يعمل بالشركة المصرية لأعمال النقل البحري وعضو في إتحاد العاملين المساهمين بالشركة وتقاعد بتاريخ 27/9/2009 وصُرف له مبلغ 48213.06 جنيه وهو القيمة الأسمية لعدد 2139 سهم في حين أن القيمة الفعلية للأسهم هي مبلغ 88383.48 جنيه من ثم يستحق مبلغ 40170.42 جنيه وهو ما حدا به إلي إنذار المدعي عليهما بتاريخ 19/6/2014. عُرضت الدعوى علي هيئة التحضير التي أعدت مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم في الميعاد. وحيث تداول نظر الدعوى علي النحو المبين ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 602 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 10 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة والمداولة حيث أن وقائع ومستندات الدعوى سبق وأن تناولتها الأحكام الصادرة فيها بجلسات 28/10/2013، 23/2/2014، 31/5/2014، ونحيل إليهم في هذا الشأن منعاً للتكرار، إلا أننا نوجز تلك االوقائع بالقدر اللازم لحمل قضاء هذا الحكم في أن المدعي أقام دعواه طلباً الحكم أولاً بندب خبير تكون مهمته جرد محتويات الخزينة وبيان قيمة ما بداخلها وتقسيمه علي الورثة وفق إعلام الوراثة رقم 943 لسنة 2012 أسرة الجمالية. ثانياً إلزام المدعي عليه الثامن بفتح الخزينة وصرف المبلغ النقدي والافصاح عن أي تركة أخري تخص المورث إن وجد بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وحيث تداول نظر الدعوى علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة المرافعة الأخيرة أرجأت المحكمة إصدار الحكم لجلسة اليوم. وحيث أنه وعن مو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 656 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 10 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في ان المدعية اقامتها بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/8/2014 واعلنت قانونا للمدعي عليهم طلبت في ختامها القضاء بوقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 12/10/2013 للشركة العربية الدولية للاستثمار العقاري مع الزام المدعي عليهم الثلاثة الاول بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة 0 علي سند من القول انها والمدعي عليه الاول ووالدتهما انشأو شركة مساهمة مصرية بموجب العقد المؤرخ 1/1/1995 وفقا لاحكام القانون 159 لسنة 1981 ونشاطها في مجال التنمية والاستثمار العقاري وبيع وتمليك العقارات وكان نصيب المدعية من الاسهم عدد 9990 سهم من اصل 30000 سهم ثم عدلت حصص ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 722 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 10 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تتحصل في ان المدعية عقدت لواء الخصومة بموجب صحيفة موقع عليها من محام اودعت قلم الكتاب بتاريخ 20/9/2014 واعلنت قانونا للمدعي عليهما 0 بطلب الحكم اولا بمحو قيد اسم المدعية من سجلات الشركة المدعي عليها الأولي كوسيط تاميني لانتهاء علاقة العمل بالفصل التعسفي من الشركة وإلزامها بتسليمها إخطار يفيد إخلاء طرفها من العمل والتأشير به في سجلات الهيئة المدعي عليها الثانية 0 ثانيا الزام المدعي عليه الثاني بما عسي ان يقضي به الحكم وتنفيذ عملية محو قيد اسم المدعية من سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية والشركة المدعي عليها وليصدر الحكم في مواجهته والتأشير به في سجل وسطاء التامين بالهيئة 0 ثالثا الزام المدعي عليه الأول بان يؤدي لل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 731 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 10 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا حيث ان وقائع الدعوى تتحصل في ان المدعي عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقع عليها من محام اودعت قلم الكتاب بتاريخ 22/9/2014 واعلنت قانونا للمدعي عليه بصفته 0 بطلب الحكم ببطلان جميع التعينات التي تمت في … مجلس الادارة الحالي والذي يسبقه ايقاف صرف مرتباتهم حتي الفصل في هذه الدعوى لعدم حاجة الشركة اليهم مع ما يترتب علي ذلك من اثار مع الزام الشركة المدعي عليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه 0 وذلك علي سند من القول ان المدعي من مساهمي الشركة المدعي عليها التي يقوم مجلس ادارتها بالاضرار بها وذلك بقيامه بتعيين مناصب قيادية جديدة في الشركة بمرتبات خيالية بالمخالفة للقانون ، لان الشركة ليست في حاجة لتلك العمالة الزائدة والتي تشكل عبا مادي كبي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 761 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 10 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة والمداولة أودع المدعي بصفته صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/10/2014 بطلب الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له أولاً مبلغ 9787382.1 جنيه نظير قيمة الأعمال المطلوب إصلاحها علي نحو يطابق المواصفات الفنية والاشتراطات المتفق عليها وقيمة الأعمال التي لم تنفذ وقيمة استهلاك المياه التي استخدمت لانشاء المشروع السكني تنفيذا لعقد المشاركة المؤرخ 30/12/2004. ثانياً مبلغ 15503000 جنيه قيمة الغرامات التأخيرية المستحقة وما يستجد حتي تمام السداد. ثالثاً مبلغ 2 مليون جنيه علي سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء إخلاله الجسيم بالتزماته التعاقدية. علي سند أنه يمتلك قطعة أرض وبموجب عقد مشاركة مؤرخ 30/12/2004 تم الاتفاق مع المدعي عليه بصفته علي إن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 833 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 10 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي عقد لواء الخصومة بموجب طلب تقديم به للسيد رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية الابتدائية بصفته قاضيا للأمور الوقتية والأداء وذلك لاستصدار أمر بإلزام المدعي عليه ونفسه وبصفته بان يؤدي له مبلغ 81. 1519198 جنيه ( مليون وخمسمائة عشر ألف ومائة وثمانية وتسعون جنيها مصريا و81/100 ) وكذلك مبلغ 98. 15914416 $ ( خمسة عشر مليون وتسعمائة وأربعة عشر ألف وأربعمائة وستة عشر دولار أمريكي 98/100 ) والفوائد والمصاريف حتي تمام السداد 0 وذلك علي سند من القول ان البنك منح المعروض ضده حد السحب في جاري مدين مبلغ مائة الف جنيه وتم تحديد وزيادة الحدود بعائد مركب قدره 16% سنويا وعمولة بواقع واحد ونصف في الألف تحتسب علي ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 849 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً حيث أن واقعات الدعوى تتحصل حسبما يبين للمحكمة من الإطلاع على سائر أوراقها ومستنداتها في أن المدعى أقامها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/11/2013 واعلنت قانوناً للمدعى عليهم بصفتهم طلب في ختامها الحكم بالنسبة للمدعى عليه الأول في مواجهة المدعى عليهما الثاني والثالث بعزله من إدارة شركة شهداء ثورة 17 فبراير للتعليم والتدريب على سند من القول انه بتاريخ 1/11/2011 تم تأسيس شركة شهداء ثورة 17 فبراير للتعليم والتدريب (شركة ذات مسئولية محدودة) خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 بين المدعى وآخرين وكانت حصة المدعى في هذه الشركة بنسبة قدرها 10% من إجمالي حصص الشركة والتي تقدر بألف حصة وحيث انه إبان ثورة الثلاثون من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 868 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة وحيث أن الدعوى بحالتها الراهنة غير صالحة للفصل فيها ما تري معه المحكمة ندب خبيراً فنياً متخصصاً فيها من خبراء المحكمة الاقتصادية تكون مهمته مباشرة المأمورية المبينة بمنطوق حكمها . وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة تبقي الفصل فيها ليشملها القضاء المنهي للخصومة . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 153 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة فيها ومن ثم تقضي بندب خبير تكون مهمته المبينة بالمنطوق وتبقي الفصل في المصاريف لحين صدور حكم فيه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 172 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة وحيث أن الدعوى الماثلة بحالتها الراهنة غير صالحة للفصل فيها ، ومن ثم تقضي المحكمة وقبل الفصل في موضوعها بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمحكمة الاقتصادية ليندب أحد خبراءه المختصين لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق الحكم . وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة تبقي الفصل فيها ليشملها القضاء المنهي للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 263 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً حيث ان واقعات الدعوى حسبما يبين للمحكمة من الإطلاع على سائر أوراقها ومستنداتها تتحصل في أن البنك المدعى بصفته أقامها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 8/4/2014 واعلنت قانوناً للمدعى عليهما بصفتهما طلب في ختامها الحكم بالزامهم بسداد مبلغ 11582766 جنيه فقط وقدره (أحدي عشر مليوناً وخمسمائة واثنين وثمانون ألف وسبعمائة ستة وستون جنيهاً) حق 2/5/2013 بعائد قدره 22% سنوياً بخلاف ما جد وما يستجد حتى تمام السداد وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد رهن رسمي بفتح اعتماد بحساب جاري بضمان الرهن التجاري موثق برقم 2846 لسنة 92 توثيق بنوك مؤرخ 15/10/1992 أقرض البنك المدعى عليه الأول قرضاً قدره ستمائة ألف جنيه وبعائد قدره 22% ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 296 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعاوي الثلاث 296 لسنة 6ق ، 297 لسنة 6ق ، 298 لسنة 6ق قد سبق وأن أحاط بهم جميعاً الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة في الدعاوي السابق قيدها بأرقام 64 ، 65 ، 66 لسنة 2006 تجاري كلي جنوب القاهرة بتاريخ 28/3/2013 والمقضي فيه بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعاوي وإحالتها للمحكمة الراهنة للاختصاص والمحكمة تحيل إلي ذلك القضاء الأخير إلا أنها توجز وقائع الدعوى رقم 296 لسنة 6ق من أنها أقيمت من الشركة المدعية ضد البنك وأخر بطلب إلزامهما بتقديم كشف حساب مشفوع بالمستندات عن تعاملات الشركة مع البنك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الإعلان وفي حالة مخالفة ذلك يؤدي غرامة تهديديه بواقع ألف جنيه يومياً وبالنسبة للدعوى رقم 297 لسنة 6ق فإنها أ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 55 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة وحيث انه وقد تلاحظ للمحكمة خلو أوراق الدعوى مما يفيد نهائية الحكم الصادر في الدعوى رقم 178 لسنة 5ق اقتصادية القاهرة وكان يهم المحكمة استيفاء ذلك قبل التصدي لموضوع الدعوى ومن ثم تقضي المحكمة باستجواب الخصوم في هذا الشأن على نحو ما ورد بمنطوق هذا الحكم . وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة تبقي الحكم فيها ليشملها القضاء المنهي للخصومة . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 11 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعوى تخلص في أن المدعى أقام دعواه ضد المدعى عليهما بصفتهما بصحيفة قيدت بتاريخ 6/1/2013 وأعلنت قانوناً للمدعى عليهما طلب في ختامها الحكم بندب خبير حسابي مصرفي للاطلاع على حساباته لدي البنك المدعى عليه للتحقيق من قيمة المتبقي من الحساب الجاري والقرض والودائع الموجودة بالبنك . استناداً إلي انه تعامل مع البنك في فتح حساب جاري وودائع وحساب قرض . وتداولت الدعوى بالجلسات وتم ندب خبير فيها بموجب الحكم الصادر من المحكمة بتاريخ 30/4/2013 وأودع الخبير تقريره والمحكمة تحيل إليه بشأن ما توصل إليه وبجلسة 15/10/2014 حضر وكيل المدعى وقدم إعلان شواهد التزوير على المستندات المقدمة من البنك بجلسة 10/8/2014 وهي سبع مستندات صرف مبالغ بتوقيعات ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 268 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعوى تخلص في أن المدعية أقامت دعواها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/4/2012 وأعلنت قانوناً للمدعى عليها طلب في ختامها الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بتجديد عقد الوكالة المبين بالصحيفة والمبرم معها لمدة ثلاث سنوات أخري واحتياطيا إلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها تعويض قدره خمسة عشر مليونا جبراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء أفعال المدعى عليها بالإرادة المنفردة وذلك على سند من القول من انه بموجب عقد وكالة مؤرخ 4/7/2000 اتفقت المدعية مع المدعى عليها بأن تقوم باستيراد المنتجات الغذائية التامة الصنع لصالح المدعى عليها وأن مدة العقد ثلاث سنوات إلا أن المدعية فوجئت بإخطارها من المدعى عليها بانتهاء العقد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 736 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعوى تخلص في أن المدعية الأولي أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/9/2012 وأعلنت قانوناً للمدعى عليه طلبت في ختامها الحكم بفسخ عقد الاشتراك في خدمة التليفون المحمول للهواتف المبينة أرقامها بالصحيفة والمبينة بالتعاقد للشركات حساب محدود وذلك تحت حساب رقم 5.58894 بنظام اشتراك شركات وإلزام المدعى عليه بصفته بأداء التعويض المادي والأدبي الجابر للأضرار والذي تقدره المحكمة . وذلك على سند من القول من أن المدعية مفوضه عن شركة مدبغة جلود …. ………. وقد تعاقدت مع الشركة المدعى عليها على عدد سبعة عشر خط تليفون محمول وقامت بأداء الفواتير المستحقة عليها إلا أنها فوجئت بقطع الخدمة عن جميع الخطوط المتعاقد عليها . وقامت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 504 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة وحيث إن وقائع الدعوى تخلص في قيام المدعيين برفعها بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة ومعلنه للمدعى عليهم قانوناً طلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا لهما مبلغ مائة وثمانون مليون جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً ، وذلك على سند من القول أنهم من مستهلكي سلعة الاسمنت وكان المدعى عليهم قد تواطئوا على احتكار سلعة الاسمنت التي ينتجونها بالمخالفة للقانون وتحركت عن ذلك الدعوى الجنائية فقيدت جنحة ضدهم تحت رقم 2900 جنح مدينة نصر أدينوا فيها جميعاً جنائياً وتأيد الحكم استئنافياً واضحي باتاً وما ارتكبته تلك الشركات يعد خطئاً تقصيرياً يستحق عنه التعويض وهو حق للمستهلكين باعتبارها من الدعاوي الجماعية بأن يطالبوا بتعويض يقدر بمقدار الغرامة المدفوعة من كل منهم ان ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 751 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الاوراق وبعد المداولة :- وحيث إن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم فيها سبق وأن أحاط بها بيانا وتحصيلا أولا: الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 7187 لسنة 2002 مدني كلي والقاضي في منطوقه بجلسة 24/6/2009 أولا: بقبول الدعوى الفرعية شكلا ، ثانيا: بعدم اختصاصها بنظر الدعويين الأصلية والفرعية نوعيا وبإحالتها الي إحدي الدوائر الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية للأختصاص …الي أخر ما جاء بمنطوق الحكم ، ثانيا: الحكم الصادر في الدعوى رقم 4278 لسنة 2009 اقتصادية القاهرة والقاضي في منطوقه بجلسة 14/6/2012 في مادة تجارية بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للدائرة الاستئنافية المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها… ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 138 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعوى وما قدم فيها من مستندات قد سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية والمقضي فيها بتاريخ 29/12/2010 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الراهنة والمحكمة تحيل إليه بشأن ذلك دراً للتكرار . إلا أن المحكمة توجز وقائع الدعوى في أن المدعى أقام دعواه بصحيفة قيدت بتاريخ 29/6/2010 طلب في ختامها الحكم بالتعويض المادي نتيجة الخسارة الجسيمة التي لحقت به نتيجة عدم قيام المدعى عليها بعدم توفيق أوضاعها طبقاً لمتطلبات البورصة المصرية ويكون التعويض عن فرق السعر للسهم قبل إيقاف السهم عن التداول بتاريخ 31/12/2009 بالإضافة إلي مبلغ مائة ألف جنيه عن كل يوم إيقاف منذ بداية الإيقاف حتى تاريخ عودة سهم الشركة المد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1322 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة وحيث إن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم فيها سبق وأن أحاط بها بياناً وتحصيلاً أولاً الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة في الدعوى رقم 3058 لسنة 2008 والقاضي بجلسة 24/4/2010 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلي محكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها …. إلي أخر ما جاء بمنطوق الحكم ، ثانياً الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بهيئة ابتدائية في الدعوى رقم 2209 لسنة 2010 والقاضي بجلسة 31/10/2010 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلي هذه المحكمة لنظرها ………الي آخر ما جاء بمنطوق الحكم ، ومن ثم تحيل المحكمة عليهما منعاً للتكرار وتعيد سردها وجيز االوقائع في حدود القدر اللازم لربط أجزاء التقاضي ولحمل قضائها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 866 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعوى وما قدم فيها من مستندات قد سبق وأن أحاط بهما الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 30/6/2011 والمقضي فيه بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الراهنة والمحكمة تحيل إلي ذلك القضاء الأخير منعاً للتكرار إلا أنها توجز وقائع الدعوى في أن المدعى أقام دعواه بصحيفة قيدت بتاريخ 30/9/2010 طلب في ختامها الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 1/10/2007 مع إعادة الحال إلي ما كان عليه وقت البيع المؤرخ في 16/11/1994 . وحيث قد تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة الراهنة وبجلسة 9/1/2012 قضت المحكمة وقبل الفصل في الدفع والموضوع بندب خبير تكون مهمته كما هو مبين بذلك القضاء الأخير والمحكمة تحيل إليه بشأن ذلك وقد أودع الخبير ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1960 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى حسبما يبين للمحكمة من الإطلاع على سائر الأوراق والمستندات تتحصل في أن البنك المدعى أقامها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23/12/2009 وأعلنت قانونا للمدعى عليه بصفته طلب في ختامها الحكم بإلزامه بسداد مبلغ وقدره 6.605.814.47 جنيه (فقط ستة ملايين وستمائة وخمسة ألاف وثمانمائة وأربعة عشر جنيها ، 47/100 قرش) للبنك المدعى حق 5/6/2005 بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 14% سنويا من هذا التاريخ وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من القول انه بموجب عقد الاعتماد المؤرخ 18/1/2000 منح بنك مصر (مصر اكستريور سابقا) الشركة المدعى عليها اعتماد بحساب جاري مدين بمبل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1267 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 5 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا وحيث تداول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وأبان تداولها مثل خلالها المدعي بوكيل عنه محام وبجلسة 11/12/2014 كلفت المحكمة المدعي بإعلان الخصم المدخل من المدعي بإرشاد منه . وأمهلته أجلا لجلسه اليوم إلا انه لم ينفذ ما كلفته به المحكمة وهذه المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم . وحيث انه من المقرر قانونا بنص المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنة ( تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنية ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 994 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة :- حيث إن حاصل وقائع الدعوى وأوجه دفاعها ودفوعها سبق وأن أحاط به تفصيلا الحكم المستأنف ومن ثم فإننا نحيل إليه منعا للتكرار بيد أننا نوجز وقائعها بالقدر اللازم فقط لحمل هذا الحكم في أن المستأنف بصفتة كان قد تقدم بالطلب رقم 512/7 لسنة 2002 امر اداء محكمة شمال الجيزة الابتدائية للقاضى المختص طالبا اصدار الامر بالزام المستأنف ضدهما بأن يؤديا للبنك المستأنف مبلغ مائة الف وستمائة ثلاثة وسبعون جنيها 78 قرشا حق 31/3/2000 بخلاف ما استجد وتستجد من الفوائد القانونية بمعدل 8% والمصروفات من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد مع الزامة المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الامر بالنفاذ المعجل بلا كفالة وذلك على سند من القول من ان البنك المستأنف يداين المستأنف ضده ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 503 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث إن حاصل وقائع الدعوى حسبما يبين من الإطلاع على سائر الأوراق سبق وأن أحاط به كل من الحكم الاستئنافي والحكم المستأنف ومن ثم فإننا نحيل إليهما منعا للتكرار إلا أننا نوجزها بالقدر اللازم فقط لحمل هذا الحكم في أن الملتمس ضدهما كانا قد أقاما الدعوى المبتدأة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة وأعلنت قانونا طلبا في ختامها الحكم بإلزام الملتمس بصفته الممثل القانوني لشركة …….. بتقديم كشف الحساب الذي بيدها الخاص بتوزيع الأفلام الثمانية وهم 1 – حسن ونعيمة 2 – أيام وليالي 3 – بنات اليوم 4 – في بيتنا رجل 5 – دعاء الكروان 6 – الهوا ما لوش دوا 7 – الباب المفتوح 8 – أمير الدهاء وإلزامه بسداد مبلغ اثنين وعشرون ألف وتسعمائة خمسة عشر جنيها وثمانون ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 56 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف وتحيل إليه المحكمة بشأنها …. وإنما توجز المحكمة االوقائع في هذه الدعوى اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن المستأنف ضده الأول أقام الدعوى رقم 179 لسنة 2011 اقتصادي القاهرة ضد المستأنفة طلب في ختامها الحكم / أولا بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 26/6/2008 مع ما يترتب علي ذلك من آثار قانونية ثانيا إلغاء التوكيلات الرسمية العامة الصادرة من المدعي لصالح الشركة المدعي عليها تحت رقم 3284 ب ، 3287 ب لسنة 2008 توثيق نادي الصيد مع ما يترتب علي هذا الإلغاء من آثار ثالثا إلزام الشركة المدعي عليها بان تؤدي للمدعي مبلغ خمسة مليون جنية مصري تعويضا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 481 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف و الحكم الصادر في الاستئناف الماثل بهيئة مغايرة بجلسة 8/1/2014 وتحيل إليهما المحكمة بشأنها …. وإنما توجز المحكمة االوقائع في هذه الدعوى اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن المستأنف بصفته أقام الدعوى رقم 2456 لسنة 2011 القاهرة الاقتصادية طلب في ختامها الحكم بإلزام الشركة المستأنف ضدها بصفتها بسداد مبلغ 50000 جنيه كرسوم قيد أسهم الشركة بالبورصة عن عام 2009 بالإضافة للفوائد الاتفاقية عن عام 2009 وهي 7 % سنويا من تاريخ الاستحقاق في يناير من ذات العام و حتى تمام السداد طبقا للعقد المبرم بين الطرفين مع المصاريف و الأتعاب . على سند من القو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 348 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى واسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وان احاط بها الحكم المستانف وتحيل اليه المحكمة بشانها …. وانما توجز المحكمة االوقائع في الدعوى بالدقر اللازم لربط اوصال هذا القضاء في ان البنك المستانف اقام دعواه رقم 1961 لسنة 2013 القاهرة الاقتصادية طلب في ختامها الحكم بالزام المدعي عليه ( المستانف ضده ) بان يؤدي للبنك الطالب مبلغ 54714.60 جنيهاً اربعة وخمسون الف وسبعمائة واربعة عشر جنيهاً وستون قرشاً حتى 29/5/2011 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 18% سنويا و المكصروفات حتى تمام السداد مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . علي سند من القول حاصلة ان المديونية المطالب بها ناتجة عن استخدام المس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1077 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث ان واقعات الدعوى المستأنف حكمها وسائر مستنداتها وجميع طلبات الخصوم فيها سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار والتزيد، وتعتبره جزء لايتجزأ من مدونات هذا الحكم وان كانت المحكمة تورد وجيزا االوقائع الدعوى بالقدر اللازم لربط اوصال هذا القضاء في أن المدعى ( المستأنف ضده الاول )كان قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وأعلنت للمدعى عليهم قانونا طلب في ختامها الحكم بتسليمه صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر في الدعوى 17 لسنه 2010 اقتصادي القاهرة تقوم مقام الصورة التنفيذية الأولى المفقودة مع إلزام المدعى عليهم المصروفات و مقابل أتعاب المحاماة ، وذلك علي سن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 127 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث ان وقائع الدعو يسبق وان احاط الحكم اصلادر في الاستئناف رقم 127 لسنة 6ق اقتصادية القاهرة بجلسة 3/9/2014 ومن ثم تحيل اليه المحكمة منعا للتكرار ومعتبره اسبابه مكمله لهذا القضاء وتجتزئ االوقائع بالقدر اللازم لحمل اسباب هذا الحكم في ان الشركة الملتمسة اقامت دعواه بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية في 24/6/2013 واعلنت قانونا للمدعي عليهما طلبت في ختامها الحكم اولا بفسخ اتفاق التمويل العقاري ( ثلاثي الاطراف ) المؤرخ 4/8/2010 المحرر بين الشركة المدعية و المدعي عليهما عن الوحدة رقم (24) بالدور الارضي – بالشريحة ( 31) – بالحي (A4) الكائنة بمشروع هرم سيتي – مدينة 6 أكتوبر . ثانيا تسليم الوحدة رقم (24) بالدور الارضي – بالشريحة (31) – بالحي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1008 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث إن واقعات الدعوى ومستندات ودفاع الخصوم فيها قد أحاط بها الحكم المستأنف رقم 427لسنه2012 اقتصادي القاهرة ومن ثم تحيل إليهما المحكمة معتبره أسبابهما مكمله لأسباب هذا الحكم يخلص في أن المدعى بصفته – المستأنف- أقام دعواه أمام محكمه القاهرة التجارية ضد المدعى عليه – المستأنف ضده- طلب في ختامها إلزام المدعى عليه بمبلغ 4625 جنيه أربعة ألاف وستمائة وخمسه وعشرون جنيها ) وفائدة قدرها 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد على سند من القول انه بموجب عقد بيع بالتقسيط باع البنك المدعى إلى المدعى عليه ( دراجة بخاريه) بنظام التقسيط وتبقي عليه المبلغ سالف الذكر . حيث قضت محكمه القاهرة التجارية بجلسة 29/12/2013 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 427 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقاع الدعوى واسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وان احاط بها الحكم المستانف وتحيل اليه المحكمة بشانها …. وانما توجز المحكمة االوقائع في هذه الدعوى اتساقا لاسباب هذا القضاء وربطا لاواصره في ان المستانفغ ضده بصفته اقام الدعوى رقم 116 لسنة 2013 تظلمات القاهرة الاقتصادية ضد المستانف طلب في ختامها الحكم اولا بقبول التظلم شكلا . ثانيا وفي الموضوع الحكم بالغاء قرار الرفض الصادر في الامر الوقتي رقم 34 لسنة 2013 اوامر القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ 29/10/2013 بكامل جزئياته والحكم مجددا ببيع البضائع المرهونة للبنك المتظلم و الموجودة بمخازن الشركة ( المتظلم ضدها الموجودة بطناش – امبابه وايضا البضائع الموجودة بمخازم الشركة الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 247 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث ان واقعات الدعوى المستأنف حكمها وسائر مستنداتها وجميع طلبات الخصوم فيها سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف و الأحكام الصادرة في الدعوى رقم 221 لسنة 2012 مدني كلي بني مزار بجلسة 24/11/2012 و الدعوى رقم 17 لسنة 2013 اقتصادي بني سويف في 16/3/2013 و الدعوى رقم 404 لسنة 5 ق اقتصادية القاهرة بجلسة 17/7/2013 و الذي تحيل إليها المحكمة منعا للتكرار والتزيد وتعتبرها جزء لايتجزأ من مدونات هذا الحكم وان كانت المحكمة تورد وجيزا االوقائع الدعوى بالقدر اللازم لربط اوصال هذا القضاء في أن المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة بني مزار الابتدائية أعلنت قانونا ، انتهى فيها إلى طلب الحكم إلزام المدعى عليهما بتقديم و رد و بطلان أوامر البيع الخاصة بمائه س ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 538 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف وتحيل إليه المحكمة بشأنها …. وإنما توجز المحكمة االوقائع في هذه الدعوى اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن المستأنف بصفته أقام الدعوى رقم 1938 لسنة 2013 القاهرة الاقتصادية ضد المستأنف ضدهم طلب في ختامها الحكم /بإلزامهم ضامنين متضامنين بان يدفعوا للبنك المدعى مبلغ وقدره 78572.79 جم فقط ثمانية وسبعون ألف وخمسمائة اثنين وسبعون جنيها و تسعة و سبعون قرشا بالإضافة إلى عائد التأخير المستحق عن التأخير في السداد مع إلزامهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم النفاذ المعجل بلا كفالة . على سند من القول نوجزه في انه بموجب عقد ضمان وك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 568 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تتحصل االوقائع – فيما سبق وأحاط بها الحكم الصادر من محكمة الجيزة بتاريخ 24/11/2010 والحكمين الصادرين من الدائرة الابتدائية بالمحكمة والذين نحيل إليهم منعا للتكرار وإن كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل هذا الحكم في أن البنك المستأنف ضده كان قد تقدم لقاضى الاداء بمحكمة الجيزة الإبتدائية بطلب لإستصدار أمر بإلزام المستأنفة بأن تؤدى إليه مبلغ مقداره [95840 جم] حق 30/9/2003 بخلاف ما جد وما يستجد من عوائد بواقع 9% سنويا والمصاريف حتى تمام السداد ،على سند من القول أنه قد منحها قروضين بمبالغ مختلفة وعوائد مركبة وحل أجلهما ولم تلتزم بسداد المديونية الناشئة عنهما، وهو ما حدا بة للتقدم بطلبه بغية إستصدار الامر وقدم سندا لذلك حافظة طويت على عقدى القرض موضوع ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 767 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث انه هن موضوع الاستئناف لفلما كان الاستئناف بحالته غير كافي لتكوين عقيدة المحكمة فيها الامر الذى تري معه ندب خبير فيها عملا بالمادة 135 من قانون الاثبات . وحيث انه عن المصاريف فان المحكمة ترجئ البت فيها لحين الفصل في الاستئناف بحكم منهي للخصومة . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 37 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن واقعات الدعوى ومستندات ودفاع الخصوم فيها قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل اليه المحكمة معتبره أسبابه مكمله لأسباب هذا الحكم منعا للتكرار ومن إنها توجز االوقائع بقدر مايحمل هذا الحكم يخلص في أن البنك المدعى بصفته – المستأنف في الاستئناف رقم 37 لسنه 6ق- أقام دعواه ضد المستأنف ضده بموجب صحيفة . أودعت قلم الكتاب بمحكمه القاهرة التجارية الجزئية وقيدت بجداوله تحت رقم 3427 لسنه 2012تجاري جزئي القاهرة طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بان يؤدي له مبلغ 9655.19 جنيه قيمه الرصيد المدين شاملا الفوائد والعمولات حتى 31-8-2011 والعوائد بواقع 20% سنويا تضاف للأصل وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب والنفاذ بلا كفاله . علي سند من الق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 688 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فلما كان الاستئناف بحالته غير كافي لتكوين عقيدة المحكمة فيها الأمر الذي ترى معه ندب خبير فيها عملا بالمادة 135 من قانون الإثبات. وحيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة ترجئ البت فيها لحين الفصل في الاستئناف بحكم منهي للخصومة. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 68 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث ان واقعات الدعوى المستأنف حكمها وسائر مستنداتها وجميع طلبات الخصوم فيها سبق وان أحاط بها الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية الصادر بجلسة 24/6/2009 و القاضي منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى و إحالتها بحالتها إلي هذه المحكمة والحكم الصادر في الاستئنافين المقيدين برقمي 783 ,795 لسنة 2 قضائية القاهرة الاقتصادية و ما أورده الحكم المستانف ومن ثم تحيل اليها المحكمة منعا للتكرار وان كانت تورد وجيزا االوقائع الدعوى بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في ان المدعي بصفته رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة كان قد أقام الدعوى رقم 845 لسنة 2006 تجارى كلى الجيزة بموجب صحيفة موقعه من محام ومودعة قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية ومعلنه قانونا اختصم ف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 698 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن واقعات الدعوى ومستندات ودفاع الخصوم فيها قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة معتبره أسبابه مكمله لأسباب هذا الحكم منعا للتكرار ومن إنها توجز االوقائع بقدر ما يحمل هذا الحكم بان المدعي // المستأنف أقام الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمه القاهرة التجارية وأعلنت قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بان يسدد له مبلغ 1000( جنيه ألف جنيها ) قيمه أمانه خبير فضلا عن سداد ما ينتج من حسابات عن المدة من 2006 حتي 2009 مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة علي سند من القول انه بموجب عقد نشر وتوزيع محرر بتاريخ 31/7/2006 اتفق المدعي مع المدعي عليه علي أن يلتزم المدعي عليه بإخراج كتاب ( التوليد والتناسل في الح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1062 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف و الحكم الصادر من المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 16/4/2013 وتحيل إليهما المحكمة بشأنها …. وإنما توجز المحكمة االوقائع في هذه الدعوى اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره و بالقدر اللازم لحمل قضائها في أن المدعي بصفته ( المستأنف ) أقام الدعوى رقم 1677 لسنة 2010 اقتصادي القاهرة الاقتصادية و أصلها الدعوى رقم 525 لسنة 2008 مدني كلي شمال الجيزة بطلب إلزام الشركة المدعى عليها ( المستأنف ضدها ) بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغ عشرين مليون جنيه كتعويض مستحق لها مع إلزامها بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة . على سند من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 871 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث ان واقعات الدعوى المستأنف حكمها وسائر مستنداتها وجميع طلبات الخصوم فيها سبق وان أحاط بها الحكم المستانف ومن ثم تحيل اليها المحكمة منعا للتكرار وان كانت تورد وجيزا االوقائع الدعوى بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في ان المدعى بصفته اقامها بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم الكتاب و اعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم على المدعى علية بأن يؤدى لة مبلغ و قدرة ((85645 ج)) فقط خمسة و ثمانون الف و ستمائة و خمسة و اربعون جنيها لا غير حق 14/2/2007 بخالف ما يستحق من عوض تاخير مبدئى بواقع 11.5% طبقا لسعر الائتمان و الخصم لدى البنك المركزى و للمادة 50 من قانون التجارة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق الكفالة مع الزام المدعى علية المصروفات و الاتعاب و ذلك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 850 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا وحيث تداول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وأبان تداولها مثل خلالها المدعي بوكيل عنه محام وبجلسة 11/12/2014 كلفت المحكمة المدعي بتقديم آصول المستندات المجحودة وأمهلته أجلا لجلسه اليوم إلا انه لم ينفذ ما كلفته به المحكمة وهذه المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم . وحيث انه من المقرر قانونا بنص المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنة ( تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنية ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 988 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن واقعات الدعوى ومستندات ودفاع الخصوم فيها قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة معتبره أسبابه مكمله لأسباب هذا الحكم منعا للتكرار ومن إنها توجز االوقائع بقدر مايحمل هذا الحكم بان المدعية // المستأنف ضدها الثانية أقامت الدعوى بموجب صحيفة أعلنت قانونا للمدعى عليهما طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بان يردا للمدعية مبلغ 580500 جنيه ( خمسمائة وثمانون ألف وخمسمائة جنيها ) قيمه ثمن وحده ( شاليه ) رقم G15-الدور الأرضي – في مشروع لازوردي باي بالساحل الشمالي والذي تم دفعهم نقدا من المدعية للمدعي عليه الأول بموجب إيصالات استلام نقدية بتاريخي 23/6/2011 و 8/9/2011 وهو ما يمثل سداد كامل قيمه الشاليه المبيع نقدا مع الفوائد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1107 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية للفصل في موضوعها إذ أن البنك المستأنف ضده تقدم بطلب فتح باب المرافعة لوجود استئناف مقام منه عن ذات الحكم المستأنف في الاستئناف الماثل بالاستئناف رقم 1082 لسنة 6 ق س اقتصادية القاهرة و المنظور أمام الدائرة الاستئنافية الثالثة بالمحكمة ، و لما كان ذلك و لم يقدم شهادة من الجدول تفيد تداول هذا الاستئناف المرتبط ، و أن مقتضيات حسن سير العدالة تقتضي ضمهما ليصدر فيهما حكما ، فهو ما تنتهي معه المحكمة إلى استجواب البنك المستأنف ضده بشأن تقديمه شهادة من الجدول بمصير الاستئناف مقامة منه ، عملا بالحق المخول لها بالمادة /106 من قانون الإثبات على نحو ما سيرد بالمنطوق . وحيث إنه وعن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 590 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث إن البين من الأوراق أن البنك المستأنف بصفته كان قد نعى على الحكم المستأنف على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الشق المتعلق بخصم قيمة الأوراق التجارية وما سطره بتقريره أن البنك لم يقدم ما يفيد تحصيل الأوراق التجارية المذكورة أو ارتدادها الأمر الذي ترى معه المحكمة استجواب البنك المستانف في هذا الشق ليقدم الأوراق التجارية موضوع الاستئناف على أن يقدم الدليل على تحصيلها من عدمه وفي الحالة الأخيرة بيان سبب ذلك عملاً بحقها المخول لها بالمادة 106 من قانون الإثبات. وحيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 631 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن واقعات الدعوى ومستندات ودفاع لخصوم فيها قد أحاط بها الحكم بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه لمحكمة معتبره أسبابه مكمله لأسباب هذا الحكم منعا للتكرار ومن أنها توجز االوقائع بقدر ما يحمل هذا الحكم يخلص في أن المتظلمه ( المستأنفة) اقامت دعواها بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها القانونيه اودعت قلم كتاب المحكمة طلبت في ختامها . اولا قبول التظلم شكلا لاقامته في الموعد القانونى ، ثانيا وفى الموضوع بالغاء الامر رقم 26 لسنه 2009 اقتصادى والصادر بتاريخ 18/2/2009 واعتباره كأن لم يكن مع الزام المعلن اليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفاله . وذلك على سند من القول ان المدعى عليه الثانى تقدم الى السيد الاستاذ / قاضى الا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 70 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أنه من المقرر قانونا بنص المادة /173 من قانون المرافعات أن لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة النطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة ، و لا يكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين في ورقة الجلسة و في المحضر . وتأسيساً على ما تقدم ، حيث أن أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت من ملف الحكم الملتمس فيه و مفرداته ، وهو الأمر الذي تنتهي معه المحكمة لإعادة الاستئناف للمرافعة لضم المفردات على نحو ما سيرد بالمنطوق . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 15 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف وتحيل إليه المحكمة بشأنها …. وإنما توجز المحكمة االوقائع في هذه الدعوى اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن البنك المدعي ( المستأنف ضده ) أقام الدعوى رقم 64 لسنة 2012 تظلمات القاهرة الاقتصادية طعنا على أمر الرفض رقم 33 لسنة 2012 أوامر اقتصادية القاهرة طلب في ختامها الحكم أولا بقبول التظلم شكلا لرفعه في الميعاد . ثانيا وفى الموضوع بإلغاء الأمر المتظلم منة والقضاء مجددا بتحديد يوم لبيع المحال التجارية المرهونة لصالح الطالب وبيانها كالتالي 1 شركة ذو كنترول مصر للتصنيع والتجارة سجل تجارى رقم 417 شركات أموال الجيزة بتاريخ 14/11/1995 والكا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 254 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث ان واقعات الدعوى المستأنف حكمها وسائر مستنداتها وجميع طلبات الخصوم فيها سبق وان أحاط بها الحكم المستانف ومن ثم تحيل اليها المحكمة منعا للتكرار وان كانت تورد وجيزا االوقائع الدعوى بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في ان أن المدعي بصفته تقدم في 27/6/2011 بطلب على عريضة إلى القاضي المختص لاستصدار امرأ بالأداء قيد تحت رقم 93 لسنة 2011 أوامر أداء القاهرة الاقتصادية ، وذلك بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 41, 750161 فقط سبعمائة وخمسون إلف ومائة وواحد وستين جنيها وواحد وأربعون قرشا جملة السندات الاثنين وأربعين قيمة جملة المستحق للطالب بموجب السندات الاذنية والمحررة من المعروض ضده بوصفه مدين والفوائد باعتبار 13 %سنويا طبقا للثابت بالند الثالث ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 313 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن أوراق الدعوى لا تكفي بحالتها الراهنة لتكوين عقيدة للفصل في موضوعها ومن ثم ترى المحكمة احالتها الي التحقيق عملا بالحق المخول لها بمقتضى نص المادة/ 70 من قانون الاثبات وعلي نحو ماسيرد بمنطوق الحكم . وحيث أنه عن المصاريف ، فالمحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة / 184 مرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 334 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن واقعات الدعوى ومستندات ودفاع الخصوم فيها قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة معتبره أسبابه مكمله لأسباب هذا الحكم منعا للتكرار ومن إنها توجز االوقائع بقدر مايحمل هذا الحكم فان المدعى بصفته أقام الدعوى بموجب صحيفة أعلنت قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي أولا بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ ( تنبيه بالدفع وإنذار بالحجز المحرر في 16/9/2012) وكافه إجراءات الحجز الادارى علي الشركة المدعية حين الفصل في موضوع الدعوى بحكم نهائي 0000 وبات . وذلك حفاظا علي سير العمل بالشركة والانتهاء من خروج كافه الشحن والكميات المحجوزة في جميع المواني وجميع المنافذ الجمركية تجنبا للخسائر الفادحة التي قد تتعرض إليها الشركة المدعية جراء ذل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 304 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 3 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا وحيث تداول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وأبان تداولها مثل خلالها المدعي بوكيل عنه محام وبجلسة 6/1/2015 كلفت المحكمة المدعي باستخراج صورة رسمية من الاعلان الشرعي لورثة المدعي عليها الأولى ولتصحيح شكل الدعوى وفقا لذلك. وأمهلته أجلا لجلسه اليوم إلا انه لم ينفذ ما كلفته به المحكمة وهذه المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم . وحيث انه من المقرر قانونا بنص المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنة ( تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جني ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 629 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 3 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا وحيث تداول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وأبان تداولها مثل خلالها المدعي فرعياً بوكيل عنه محام وبجلسة 8/12/2015 كلفت المحكمة المدعي فرعياً باستخراج الاعلان الشرعي المنوه عنها بالأوراق. وأمهلته أجلا لجلسه اليوم إلا انه لم ينفذ ما كلفته به المحكمة وهذه المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم . وحيث انه من المقرر قانونا بنص المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنة ( تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنية ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 465 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 3 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا وحيث تداول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وأبان تداولها مثل خلالها المدعي بوكيل عنه محام وبجلسة 8/12/2014 كلفت المحكمة المدعي بالإعلان بصحيفة الإدخال والطلبات المعدلة كطلب الحاضر عن المدعي وأمهلته أجلا لجلسه اليوم إلا انه لم ينفذ ما كلفته به المحكمة وهذه المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم . وحيث انه من المقرر قانونا بنص المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنة ( تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنية ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 465 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 3 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا وحيث تداول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وأبان تداولها مثل خلالها المدعي بوكيل عنه محام وبجلسة 8/12/2014 كلفت المحكمة المدعي بالإعلان بصحيفة الإدخال والطلبات المعدلة كطلب الحاضر عن المدعي وأمهلته أجلا لجلسه اليوم إلا انه لم ينفذ ما كلفته به المحكمة وهذه المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم . وحيث انه من المقرر قانونا بنص المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنة ( تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنية ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1297 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 2 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا وحيث تداول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وأبان تداولها مثل خلالها المدعي بوكيل عنه محام وبجلسة 5/1/2013 كلفت المحكمة المدعي بإعلان المدعي عليهما الثالث والخامس إعلانا قانونيا صحيحا وأمهلته أجلا لجلسه اليوم إلا انه لم ينفذ ما كلفته به المحكمة وهذه المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم . وحيث انه من المقرر قانونا بنص المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنة ( تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنية ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1297 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 2 / 2 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا وحيث تداول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وأبان تداولها مثل خلالها المدعي بوكيل عنه محام وبجلسة 5/1/2013 كلفت المحكمة المدعي بإعلان المدعي عليهما الثالث والخامس إعلاناً قانونياً صحيحاً وأمهلته أجلا لجلسه اليوم إلا انه لم ينفذ ما كلفته به المحكمة وهذه المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم . وحيث انه من المقرر قانونا بنص المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنة ( تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنية ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الج ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2543 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الاطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً :- و حيث انه عن الدفع المبدى من المدعي عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 2590 لسنة 1999 مدني كلي شمال القاهرة و المستأنفة برقم 3379 لسنة 8 ق , فالمحكمة تشير الى انه لما كانت المادة 116 من قانون المرافعات قد نصت على انه ( الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها) ولما كان المقرر قانونا وفقهاً وقضاء ً أن : الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها الما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2508 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بادئ ذى بدء بأنه وفقا لنص المادة 189 من قانون المرافعات تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم ان أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها ، وقد أعطت المادة 190 مرافعات للخصوم التظلم من الأمر الصادر بتقدير مصاريف الدعوى ، ويحصل التظلم أمام المحضر عند اعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لاعلان الأمر ، ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذى ينظر فيه التظلم أمام المحكمة فى غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام. ولما كان من المقرر أن المنازعة حول مقدار الرسم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2389 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- حيث تنص المادة 1 من مواد اصدار القانون 95 لسنة 1992 بشان اصدار قانون سوق راس المال ان يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم سوق رأس المال , وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون . ونصت المادة 17 من القانون رقم 95 لسنة 1992 على انه لا يجوز تداول الأوراق المالية المقيدة في أية بورصة خارج هذه البورصة وإلا وقع التداول باطلا كما يتم الإعلان في البورصة عن عمليات التداول غير المقيدة وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق رأس المال ويكون التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة بواسطة إحدى ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 30 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بادئ ذى بدء ببيان أن الأصل فى قرارات قاضى التفليسة أنه لا يجوز الطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن الا ما استثناه المشرع بنص خاص وتولى تنظيمه وفقا لضوابط محددة ، وهو ما نصت عليه الفقرة 1 من المادة 580 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 من أنه ” لا يجوز الطعن فى القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة مالم ينص فى القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز إختصاصه ” لما كان الثابت للمحكمة ان قاضى التفليسة قد اصدر قراره على الطلب المقدم له من قبل المتظلم بما يفيد النظر والارفاق وان على مقدم الطلب اتخاذ الاجراءات القانونية باقامة دعوى الاستحقاق, , ولما كان قرار قاضى التفليسة المطعون عليه ليس من ضمن القرارت التى يجوز ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2220 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- حيث انه عن الدفع المثار من الشركة المدعى عليها الأولي بعدم قبول الدعوى لوجود مشارطه تحكيم فتعهد المحكمة لما تنص عليه المادة الفقرة الاولي من المادة 13 من القانون رقم 27 لسنة 1994 من ” يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى”. ان شرط التحكيم كعقد أو اتفاق يجب ان يتضمن بالضرورة الالتزام الأساسي لطرفيه الا و هي التزامهما بإخضاع ما قد يثور بينهم من منازعات في المستقبل للتحكيم بحيث إذا خلا عقد أو اتفاق شرط التحكيم من هذا الالتزام كان باطلا لانه يكون فاقدا لمغزاه او يكون وردا على غير محل . ( التحكيم التجاري المصري د. …………… ص 1 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2253 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- لما كان من المقرر قانوناً وفق نص المادة الأولي من قانون الإثبات (علي الدائن إثبات الالتزام وعلي المدين إثبات التخلص منه) وحيث أنه من المقرر في قضاء النقض أن المدعي هو الملزم بإقامة الدليل علي ما يدعيه سواء كان مدعياً أصلياً في الدعوى أو مدعياً فيها .(الطعن رقم 2243 لسنة 62 ق جلسة 17/6/1993) وحيث أنه من المستقر عليه أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم علي تقديم الدليل علي دفاعه أو لفت نظره إلي مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضائها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها . (نقض في الطعن رقم 44 لسنة 33 ق جلسة 8/3/1967 س 18 ص 591) كما نصت الماده 65 من قانون المرافعات على ان ” يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى اذا كانت مصحوبة بما يل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 37 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث أنه عن شكل التظلم فلما كان من المقرر وفقا لنص المادة 656 من القانون رقم 17 لسنة 1999 أنه ” يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى التفليسة بقبول الدين أو رفضه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار إذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب الإنتهائى للمحكمة الجزئية ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا امرت المحكمة بوقفها “. لما كان ذلك و كان قاضى التفليسة قد أصدر قراره بتاريخ 13/12/2014 برفض الاعتراض المقام من الشركة المتظلمة على عدم إدراج دينها بقائمة الديون المودعة من أمين التفليسة ، وقد أقام المتظلم بصفته تظلمه الماثل بتاريخ 22/12/2014 ولما نصت المادة المشار إليها سلفا على وجوب التظلم من قرار قاضي التفلي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 273 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً :- حيث أن البين للمحكمة من مطالعة الأوراق أن المدعية قد أقامت دعواها بغية القضاء لها بإلزام الشركة المدعى عليهما و الخصم المدخل بسداد مبلغ أثنين مليون جنيه تعويضا ماديا و ادبيا عما لحقها من أضرار ثبت بموجب الحكم في القضية رقم 2588 لسنة 2010 جنح اقتصادي القاهرة و المؤيدة استئنافيا بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 85 لسنة 2011 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة ،إلا أن أوراق الدعوى خلت من أوراق تلك القضية و ما تم فيها من تحقيقات و ما بها من تقارير فنيه الأمر الذي ترى معه المحكمة استجواب المدعية فى تقديم أوراق القضية 2588 لسنة 2010 جنح اقتصادي القاهرة و المؤيدة استئنافيا بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 85 لسنة 2011 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 492 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا :- وحيث انه عن الدفع المبدى من المدعى عليه بصفته بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى 582 لسنة 2011 اقتصادى القاهرة و المؤيد استئنافيا بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 947 لسنة 3 ق اقتصادى القاهرة و حيث ان الثابت للمحكمه ان ذلك القضاء انما قضى برفض الدعوى بحالتها و ايده فى ذلك قضاء محكمة الاستئناف و ذلك تاسيسا على سقوط حق المدعيه فى التمسك بالحكم التمهيدى لعدم سدادها امانة الخبير الذى انتدبته المحكمه و هو ما اصبحت معه الدعوى بحالتها غيركافيه للحكم فيها و ايده فى ذلك قضاء الاستئناف تاسيسا على ذات اسباب الحكم المستانف و ان الدعوى مازالت غير كافيه بحالتها امام الاستئناف لتكوين عقيدة المحكمه و حيث ان المقرر بقضاء النق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 33 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث أنه عن شكل التظلم فلما كان من المقرر وفقا لنص المادة 656 من القانون رقم 17 لسنة 1999 أنه يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى التفليسة بقبول الدين أو رفضه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار إذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب الإنتهائى للمحكمة الجزئية ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا امرت المحكمة بوقفها . لما كان ذلك وكان قاضى التفليسة قد أودع قراره المطعون عليه بتاريخ 29/11/2014 وقرر فيها برفض قبول دين المتظلم، وقد أقام المتظلم تظلمهم الماثل بتاريخ 8/12/2014 أى خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار ، الأمر الذى يكون معه الطعن قد أقيم فى الميعاد المحدد قانونا ، وقد استوفى أوضاعه الشكلية وهو ما ي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 34 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الاطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً :- و حيث ان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق التظلم تبين خلوها من عقد القرض سند الحكم و المتضمنه عقد الرهن المقدم و كذا ما يفيد تجديد عقد الرهن , الأمر الذي ترى معه المحكمة استجواب المتظلم بما ورد بعالية. فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة :- استجواب المتظلم بشأن ما ورد بأسباب ذلك القرار و حددت جلسة 7/2/2015 لتنفيذ حكم الاستجواب . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 80 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانوناً :- و حيث ان المحكمه تنوه فى مستهل قضائها الى ان المدعى بصفته قد تنازل عن اختصام المدعى عليهم من الثانى و حتى الاخير و انه لم يعلنهم باصل صحيفة الدعوى و هو ما يعد معه هولاء المدعى عليهم غير مختصمين فى الدعوى الماثله و تكتفى المحكمه بايراد ذلك بالاسباب دون المنطوق . و حيث انه عن طلب التدخل الانضمامى المبدى بجلسة 16-11-2014 و حيث ابدى من الخصم المتدخل انضماميا الى المدعى بتلك الجلسه فى حضور طرفى التداعى و قبل قفل باب المرافعه و من ثم يكون مقبول شكلا عملا بنص الماده 126 من قانون المرافعات و على نحو ما سيرد بالمنطوق و حيث انه عن موضوع التدخل الانضمامى فلما كان الخصم المتدخل انضماميا للمدعى فى طلباته لم يقدم سند مديو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 136 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث أنه عن الشكل , فلما كان الإشكال قد أقيم قبل تمام التنفيذ مستوفيا شرائطه القانونية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. فلما كان من المقرر قانونا بنص المادة 117 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه ” للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 ” وحيث انه من المقرر وفقا لنص المادة 312 مرافعات انه يجب اختصام الطرف الملتزم بالسند التنفيذى فى الإشكال. إذا كان مرفوعاً من الغير سواء بإبدائه أمام المحضر أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه فى ميعاد تحدده فإن لم ينفذ ما أمرت به جاز الحكم بعدم قبول ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 31 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث أنه عن شكل التظلم فلما كان من المقرر وفقا لنص المادة 656 من القانون رقم 17 لسنة 1999 أنه يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى التفليسة بقبول الدين أو رفضه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار إذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب الإنتهائى للمحكمة الجزئية ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا امرت المحكمة بوقفها . لما كان ذلك وكان قاضى التفليسة قد أودع قراره المطعون عليه بتاريخ 29/11/2014 وقرر فيها برفض قبول دين المتظلم، وقد أقام المتظلم تظلمهم الماثل بتاريخ 6/12/2014 أى خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار ، الأمر الذى يكون معه الطعن قد أقيم فى الميعاد المحدد قانونا ، وقد استوفى أوضاعه الشكلية وهو ما ي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1391 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا :- وحيث إن المقرر بنص الماده 129 من قانون المرافعات انه (( في غير الأحوال التي نص فيها القانون علي وقف الدعوي وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها علي الفصل في مسالة أخري يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوي )). ومن المقرر بقضاء محكمة النقض أن “” وقف الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازى للمحكمة حسبما تتبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديتها “”. [الطعن رقم 1788 – لسنة 58 ق – تاريخ الجلسة 27 / 01 / 1993 – مكتب فني 44 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 322] . وكذلك من المقرر ايضا أن “” مناط الحكم بوقف السير فى ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1440 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – وحيث أنه عن شكل التدخل الهجومي فقد نصت المادة 126 من قانون المرافعات أنه “يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة”. وحيث أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أن “المادة (126) من قانون المرافعات – التدخل نوعان – تدخل انضمامى ويقصد به المتدخل المحافظة على حقوقه عن طريق مساعدة أحد طرفى الخصومة فى الدفاع عن حقوقه وتدخل هجومى يبغى منه المتدخل الدفاع عن مصلحته الخاصة ضد طرفى الدعوى – يشترط لقبول التدخل بنوعيه شرطان: الأول أن تكون لطالب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1445 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – وحيث أنه عن شكل الإدخال بالنسبة للخصم المدخل/ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الإئتمانى فقد نصت المادة 117 من قانون المرافعات قد نصت على أنه “للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66”. وحيث أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض “أن النص فى المادة 117 من قانون المرافعات والفقرة الثانية من المادة 115 منه يدل على أنه وإن كان اختصام الغير فى الدعوى – على ما تقضى به المادة 117 المشار إليها – يستوجب إتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى – وذلك بإيداع الصحيفة قلم الكتاب – إلا أن تصحيح المدعى لدعواه بإدخال صاحب الصفة الحقيقى – الذى كان يجب اخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1492 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بما نصت عليه المادة 102 من قانون الإثبات على أنه “لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا فى الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا”. كما نصت المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أنه “يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون”. وقد قضت محكمة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 154 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بأن المشرع في قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب القانون 120 لسنة 2008 قد مايز وغاير بين الاختصاص الموضوعي لتلك المحاكم والإجراءات أمامها فقد جعل المشرع اختصاص المحاكم الاقتصادية بشأن موضوع الدعوى اختصاص استئثارى تفصل فيها تلك المحاكم دون غيرها بينما جعل من القواعد الإجرائية أمام تلك المحاكم قواعد مشاركه بينها وبين بعض فروع القانون الإجرائية فقد جعل المشرع من نصوص قانون الإجراءات والمرافعات هو الشريعة العامة الإجرائية فيما لم يرد به نص فقد نصت المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن “تطبق أحكام قوانين ……. والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1680 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بأن المشرع فى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب القانون 120 لسنة 2008 قد مايز وغاير بين الاختصاص الموضوعي لتلك المحاكم والإجراءات أمامها فقد جعل المشرع اختصاص المحاكم الاقتصادية بشأن موضوع الدعوى اختصاص استئثارى تفصل فيها تلك المحاكم دون غيرها بينما جعل من القواعد الإجرائية أمام تلك المحاكم قواعد مشاركه بينها وبين بعض فروع القانون الإجرائية فقد جعل المشرع من نصوص قانون الإجراءات والمرافعات هو الشريعة العامة الإجرائية فيما لم يرد به نص فقد نصت المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن “تطبق أحكام قوانين ……. والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1954 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – وإذ تستهل المحكمة قضائها بالتنويه بأن طلبات المدعى بصفته فى الدعوى الراهنة هى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى إليه مبلغ 3769جم (ثلاثة الألف وسبعمائة تسعة وستون جنيه) قيمة السند لأمر المؤرخ 10/10/2012 بخلاف العوائد والعمولات والمصروفات وعوائد التأخير من تاريخ استحقاقه وحتى تمام السداد، وأرتكن إلى المدعى فى طلباته إلى السند لأمر المؤرخ 10/10/2012، ومن ثم فأن النصوص القانونية الواجب التطبيق على واقعة التداعى هى الخاصة بالأوراق التجارية بالباب الرابع من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999. كما تمهد المحكمة لقضائها بأن المشرع فى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب القانون 120 لسنة 2008 قد مايز وغاير بين الاختصاص الموضوعى لتلك المحاكم والإجرا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1974 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – وحيث أنه عن موضوع الدعوى وطلب المدعى بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له مبلغ مليون جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من عزله من وظيفته كمراقب حسابات للشركة المدعى عليها بالمخالفة للقانون، فقد نصت المادة 39 من القانون 159 لسنة 1981 أنه “يكون للشركة سنة مالية يعينها النظام وتعد عنها قوائم مالية طبقاً لمعايير المحاسبة التى يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد، …..” كما نصت المادة 128 من ذات القانون على أنه “تطبق الأحكام الخاصة بمراقب الحسابات وبإجراء الجرد والميزانية فى شركات المساهمة على الشركات ذات المسئولية المحدودة، …..” كذلك نصت المادة 103 من القانون سالف الذكر على أنه “يكون لشركة المساهمة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتواف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1975 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا :- وحيث ان المحكمه تمهد لقضائها وقبل الخوض فى موضوع الدعوى انه من المقرر بقضاء محكمة النقض ان “” محكمة الموضوع 0 عدم تقيدها فى تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها 0 التزامها بانزال التكييف الصحيح عليها حسبما يتبين لها من وقائع الدعوى المطروحة أمامها وطلبات الخصوم المبداه فيها وفقا للتكييف القانوني الصحيح لها “”0 “” الطعن رقم 1349 لسنة 59ق جلسة 14/12/1995″” ولما كان ما تقدم فقد تبين للمحكمه من واقع فحص اوراق الدعوى ومستنداتها وما ابداه وكيل الشركه المدعيه من طلبات وما قرره بصحيفة دعواه من قيام الشركه المدعيه بالحصول على تسهيل ائتمانى من البنك المدعى عليه بغرض تنفيذ امر عميلها – شركة الامانه للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجاريه – ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2890 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا :- وبجلسة 17/11/2013 قضت المحكمة بهيئة استئنافية بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعويين الأصلية والفرعية وإحالتهما بحالتهما إلى الدائرة الأبتدائية المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها بجلسة 26/1/2014 . ونفاذا لذلك الحكم قيدت الدعوي برقمها الحالي وتداولت بالجلسات علي النحو الوارد بمحاضرها ومثل المدعي اصليا والمدعي عليه الأول اصليا وبجلسه 27/4/2014 قضت المحكمه بهيئة مغايرة بقبول الدعوي الفرعيه شكلا و بانتداب خبير بورصة مختص لتنفيذ المأمورية الواردة بمنطوق حكمه وحددت جلسه 25/5/2014 لنظر الدعوي في حاله سداد الامانه وبتلك الجلسه مثل وكيل المدعى بصفته وطلب اجلا لسداد الامانه فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ، وبجلسة 29/6/2014 حكمت المحكمة بهيئة مغا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 3591 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – وحيث أنه عن الدفع المبدي من المدعى عليه بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان فأنه من المقرر بنص المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية أنه “إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها، أو فى أثناء السير فيها. على أنه إذا أوقف الفصل فى الدعوى الجنائية لجنون المتهم، يفصل فى الدعوى المدنية”. وحيث قضت محكمة النقض بأن “العلة التى هدف إليها نص المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية الذى اشترط لوجوب وقف الدعوى المدنية أقامة الدعوى الجنائية قبل أو أثناء السير فى الدعوى المدنية تفاديا لصدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية وأخرى مدنية تنتفى وفى جميع الأ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2220 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث أن حاصل واقعات الدعوى حسبما تهدى أوراقها يخلص في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محام ، أودعت قلم كتاب المحكمة في 5/12/2012 أعلنت قانونا ، طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه الأول بأداء مبلغ مائتي ألف دولار أمريكي بالإضافة الي الفوائد القانونية طبقا للسعر المحدد من البنك المركزي من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد الفعلي كتعويض مادي و أدبي بواقع مائه و خمسين ألف دولار تعويضا ماديا نتيجة الخسائر التي لحقت بها و مبلغ خمسين ألف دولار تعويضا ادبيا. ثانيا إلزام المدعى عليه الثاني بصفته بوقف التعامل معه بشكل فوري و حظر قيد أي وكيل جديد لحين الفصل في الدعوى ، مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 964 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 28/4/2014 ومعلنة للمدعى عليهم قانونا ابتغاء الحكم باحقية البنك الوطنى المصرى والبنك العربى في المنقولات المبينة بصدر العريضة والغاء الحجز التنفيذى الموقع عليها بتاريخ 26/2/2014 واعتباره كان لم يكن مع ما يترتب على ذلك من اثار مع الزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة وذلك على سند من القول ان المدعى فوجئ بخطاب من قلم مطلبات المحكمة الاقتصادية يطالب فيه بدفع مبلغ وقدره 217579.47 جنيه وذلك بموجب امر تقدير رسوم رقم 580 لسنة 2011/2012 وذلك في الدعوى رقم 1163 لسنة2ق اقتصادى القاهرة ونفاذا لذ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 48 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محامى أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/5/2014 أعلنت قانونا، طلب في ختامها بإشهار إفلاس المدعى عليه عن نفسه و بصفته لتوقفها عن الدفع وتعيين أحد السادة قضاه المحكمة قاضيا للتفليسة مع اتخاذ كافة االوقائع للمحافظة على شخصه و ماله بما له في ذلك وضع الأختام على مقر الشركة المبين بعاليه المملوكه له و نشر ملخص الحكم باحد الجرائد الرسمية و محو اسمها من السجل, و إضافة المصاريف و الأتعاب على عاتق التفليسة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل. ذلك علي سند من القول بأن المدعى يداين المدعى عليه عن نفسه و بصفته بمبلغ 575000 جنيه قيمة تسع شيكات بنكية و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2583 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة مستوفاة لأوضاعها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/12/2014 و أعلنت قانوناً طلب في ختامها سماع الحكم أولاً بقبول الدعوى شلا لرفعها في الميعاد و ثانياً عن طلب وقف التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ أمر التقدير محل الدعوى حتى يفصل فيه نهائياً و ثالثاً أصلياً بإلغاء أمر التقدير محل الدعوى و اعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من اثار , على سند من القول ان الشركة المدعية تقيم بموجب هذه الصحيفة معارضة بسلوك اجراءات المرافعات العادية في اساس الالتزام بالرسوم القضائية عن المبلغ الوارد في امر تقدير الرسوم الصادرة بتاريخ 15/2/2014 من رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1883 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في أن البنك المدعي قد أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية في 27/8/2014 أُعلنت قانونا ، انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام المدعي عليهما بأن يؤديا له مبلغ ثلاثة عشر ألف و خمسمائة و تسعة و ستين جنيه و سبعة و أربعين قرشا و ذلك حتى 30/6/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من فوائد قدرها 12% سنويا و غرامة تأخير قدرها 1 % سنويا و مصاريف إدارية قدرها 2% حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. ذلك على سند من أنه بموجب عقد قرض منح البنك المدعى الى المدعى عليه الأول قرضا قيمته عشرة ألف جنيه بعائد قدره 12 % سنويا و غرامة تأخير 1% سنويا و مصاريف إدارية 2% و إذ تعث ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2073 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في أن البنك المدعي قد أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 17/9/2014 ، انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام المدعي عليهم بصفتهم بأن يؤدوا للشركة المدعية مبلغ أثنين مليون جنيه و ذلك بالتضامن فيما بينهم كتعويض عن الأضرار المادية و الأدبية الناتجة عن الإستغلال دون حق الاعنيات (نور العين , قمرين , العالم الله , تملى معاك ) و ذلك حتى تاريخ رفع الدعوى مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . على سند من القول قيام المدعى عليه الأول بالتنازل عن ملكية عدد من الأغاني من بينها (نور العين , قمرين , العالم الله , تملى معاك ) للشركة المدعى عليها الرابعة بموجب عقد تنازل تم تسجيله بالشهر العقاري ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2144 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى في ان المدعي بصفته اقامها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/9/2014 طلب في ختامها سماع الحكم بالزام المدعي عليها بأن تؤدي للبنك المدعي مبلغ 21210,60 جنيها قيمة الرصيد المدين و العمولات و المصاريف حتى 20/8/2014 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد التفاقي بواقع 15,5% سنوياً تضاف الى الرصيد المدين شهريا و العمولات و المصاريف حتى تمام السداد مع الزام المدعي عليها بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل , على سند من القول انه بموجب عقد القرض المؤرخ 29/8/2013 منح البنك المدعي المدعي عليها قرض في حدود مبلغ 22000 جنيها و نتج عن ذلك القرض مديونية بمبلغ 21210,60 جنيها الامر الذي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1005 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن وقائع الدعوى و مستنداتها و دفاع الخصوم فيها قد سبق و أن حصلها الحكم الصادر فيها من الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 12/3/2013 و القاضى منطوقه بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوتين الأصلية و الفرعية و إحالتها بحالتها إلى الدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية و من ثم تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار. و تحقيقاً لربط االوقائع توجزها المحكمة في أن المدعى عن نفسه بصفته قد أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 6/3/2011و قيدت برقم 168 لسنة 3 ق اقتصادى القاهرة و إعلنت قانوناً للمدعى عليهما طلب في ختامها الحكم أولاً بندب خبير من مكتب خبراء وزارة العدل تكون مهمته الانتقال إلى البنك الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1219 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته اقامها بموجب صحيفه معلنه اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/6/2013 استوفت شرائطها المقرره قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليهما متضامنين بسداد مبلغ المديونيه البالغ 44396 جم ( فقط اربعه واربعون الف وثلاثمائه وسته وتسعون جنيه لا غير) على وجه التكافل والتضامن يما بينهما بخلاف العوائد والمصروفات المستحقه من هذا التاريخ حتى تمام السداد مع الزامهما بالمصروات واتعاب المحاماه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل على سند من انه بموجب عقد بيع مرابحه بالاجل مؤرخ 3/5/2009 منح المدعى بصفته المدعى عليه الاول تمويلا بمبلغ وقدره (احدى وخمسون الف ومائه وعشرون جنيه لا غير) لشراء سلع معمره وتحرر عن ذلك عقد وكاله ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2753 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة متوفاة لأوضاعها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/12/2013و أعلنت قانونا طلب في ختامها سماع الحكم بإلزام المدعي عليها بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ و قدره 587477,92 جنيها خمسمائة سبعة و ثمانون الف و اربعمائة سبعة وسبعون جنيها و اثنين و تسعون قرشا كتعويض مادي عن ما فات المدعي بصفته من كسب و ما لحقه من خسارة بسبب تعامل الشركة المدعي عليها على حساب المدعي بصفته بموجب اوامر شراء و بيع اسهم مزورة و كذا كتعويض ادبي عن الاضرار التي لحقت به بسبب فعل الشركة المدعي عليها فضلا عن رد المبالغ الذي قامت الشركة ادارته بتحصيلها من حساب المدعي بصفته كعمولات عن العمليات التي ثبت تزوير ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1278 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص حاصل واقعات الدعوى فيما سبق واحاط به الحكم الصادر في الدعوى حال قيدها برقم 193 لسنة 2012 تجارى جزئى القاهرة وكذا الحكم الصادر في الدعوى بجلسة 24/11/2012والذى تحيل اليهما المحكمة في بيانهما لحاصل واقعات الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم فيها منعا للتكرار وتوجزهما بالقدر اللازم لحمل قضائها وربط اوصاله في ان المدعى بصفته قد اقام دعواه امام محكمة القاهرة الجزئية بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة في 9/1/2012 واعلنت قانونا للمدعى عليهما طلب في ختامها الحكم بالزامهما بان يؤديا له مبلغ وقدرة 27494,79 جنيها حق 16/5/2011 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد ومصروفات وملحقات حتى تمام السداد والزامهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة مع شمو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1837 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 21/8/2014 ومعلنة للمدعى عليهما قانونا ابتغاء الحكم بالزام المدعى عليهما متضامنين بان يؤديا للبنك المدعى مبلغ 5109.12 جنيها(فقط خمسة الاف ومائة وتسعة جنيها واثنى عشر قرشا) حتى تاريخ 31/1/2013 وذلك بخلاف ما يستجد من فوائد قدرها 13%سنويا ومصروفات ادارية بواقع 2% سنويا بالاضافة الى غرامة تاخير 1% سنويا وحتى تمام السداد مع الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وذلك على سند من القول انه بموجب عقد قرض مؤرخ في 26/1/2005 اقترض المدعى عليه الاول من البنك المدعى مبلغ 9171.37 جنيه (تسعة الاف ومائة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2345 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن البنك المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 26/10/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدرة 119085,94جم (مائة وتسعة عشر ألف وخمسة وثمانون جنيه وأربعة وتسعون قرش) قيمة الرصيد المدين شاملاً العوائد والعمولات والمصاريف حتى تاريخ 25/9/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عوائد اتفاقية بواقع 18,5% مركبة سنوياً تضاف للرصيد شهرياً والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة. وذلك على سند من القول ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1409 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية .أودعت قلم الكتاب في 23 /6/2014 طلب في ختامها الحكم بالزام المدعي عليهما متضامنين بان يؤديا له مبلغ 38147,52جنيه ( فقط ثمانية وثلاثون الف ومائة سبعة واربعون جنيها و 52/100 لا غير ) حتى 30/9/2013 بخلاف ما استجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقي بواقع 20 % سنويا تضاف الي الرصيد المدين حتى تمام السداد والزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه والنفاذ المعجل. وذلك علي سند من القول من انه بموجب عقد تمويل شخصي منح البنك المدعي للمدعى عليه الاول قرضا بقيمة خمسون الف جنيها مصريا بضمان المدعى عليه الثاني وحيث ان المدعي عليه الاول تقاعس عن اداء قيمه المبلغ المستحق في ذم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1411 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 23/6/2014 ومعلنة للمدعى عليه قانونا ابتغاء الحكم بالزامه بان يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 18657.80جم (ثمانية عشرة الف وستمائة وسبعة وخمسون جنيها و80قرشا) قيمة الرصيد المدين شاملا الفوائد والعمولات حتى 25/9/2013 بخلاف ما استجد وما يستجد من فوائد قدرها 15.5% مركبة تضاف الى الاصل شهريا حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وذلك على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 16/12/2012 منح البنك المدعى المدعى عليه تمويلا مصرفيا في حدود مبلغ 19000(فقط تسعة عشر الف جنيه مصرى) ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 126 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة وحيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكل بصفته اقامه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/8/2014 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 1737 لسنه 1 ق اقتصاديه المستشكل في تنفيذه مع الزام المستشكل ضده الاول بالمصاريف على سند من القول ان المستشكل ضده الاول اقام الدعوى رقم 1737 لسنه 1 ق استئناف اقتصادى ضد الشركه المستشكله والمستشكل ضده الثانى (الممثل القانونى للشركه الصينيه – سينوستيل تريدنج كومبانى) ومحلها 17 ب شارع زيشنجار بيجينج 100031 الصين طلب في ختامها الحكم بالزامهما بصفتهما وبالتضامن فيما بينهما بان يؤدى للشركه المدعيه مبلغ وقدره مليون دولار عن ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1954 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته تقدم بطلب إلى السيد رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية بصفته قاضياً للأداء لاستصدار أمر بإلزام المعروض ضده بأن يؤدى إليه مبلغ 3769جم (ثلاثة الألف وسبعمائة تسعة وستون جنيه) بخلاف العوائد والعمولات والمصروفات وعوائد التأخير من تاريخ استحقاقه وحتى تمام السداد مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل بغير كفاله مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب سند لأمر مؤرخ 10/10/2012 ومستحق السداد في 28/5/2014 يداين الطالب بصفته المعروض ضده بالمبلغ المطالب به بخلاف العوائد والعمولات والمصروفات وعوائد التأخير من تاريخ استحقاقه وحتى تمام السداد إلا أنه امتنع عن أدائه مما حدا به إلى التق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1926 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان المدعية أقامتها بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية .أودعت قلم الكتاب في 10 /4/2014 طلبت في ختامها الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الموقع من المدعى عليه الاول وفي مواجهة المدعى عليه الثاني على المبالغ المودعة لدى المدعى عليه الثاني وهي معاشها المستحق لها عن عملها وعن زوجها المتوفي وشهادات الاستثمار الموضحة بصحيفة الدعوى مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه والنفاذ. وذلك علي سند من القول ان زوجها السيد …. سيف احمد …….. توفي بتاريخ 16/9/2003 حال تنفيذه العقوبة المقضي بها في القضية رقم 3 لسنة 2002 كسب غير مشروع والمقيدة برقم 3473 لسنة 2002 جنح مصر القديمة ، 269 لسنة 2002 كلي جنوب القاهرة والقاضي م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2056 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته اقامها بموجب صحيفه دعوى توافرت لها شرائطها القانونيه اودعت قلم كتاب المحكمة في 16/9/2014 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 14509،86 جم ( فقط اربعه عشر الف وخمسمائه وتسعه جنيه و86 قرش لا غير) حتى 28/2/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع 12،5% سنويا و1،5% شهريا والمصروفات والملحقات والعمولات وحتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله ….. على سند من انه وبموجب عقد قرض مؤرخ 18/10/2011 (سلفه مرتبات)يداين البنك المدعى المدعى عليه بالمبلغ سالف الذكر حق 28/2/2014 والع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 3802 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث انه عن شكل التدخل الهجومي المبدى من بنك ……. فلما كان من المقرر قانونا بنص المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه ( يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد أقفال باب المرافعة). وحيث انه من المقرر فى قضاء النقض انه يجوز ان يقضى فى قبول التدخل بحكم مستقل سابق على الحكم فى الموضوع, كما يجوز القضاء فيه وفى موضوع الطلب معا حسبما اشارت المادة 127 مرافعات سواء تم ذلك مع الحكم فى الدعوى الاصلية او بعد الفصل فيها متى كانت مهيأة للفصل فيه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2093 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بادئ ذى بدء ببيان أنه من المقرر وفقا لنص المادة 594 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أنه (( 1- لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها مع استثناء ما يأتي:- (أ) الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يشملها غل اليد. (ب) الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز القانون للمفلس القيام بها. (ج) الدعاوى الجنائية. 2- يجوز للمحكمة أن تأذن بإدخال المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة، كما يجوز لها أن تأذن بإدخال الدائن في هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها. 3- إذا رفع المفلس أو رفعت عليه دعوى جنائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية وجب إدخال أمين التفليسة فيها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2094 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بادئ ذى بدء ببيان أنه من المقرر وفقا لنص المادة 594 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أنه (( 1- لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها مع استثناء ما يأتي:- (أ) الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يشملها غل اليد. (ب) الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز القانون للمفلس القيام بها. (ج) الدعاوى الجنائية. 2- يجوز للمحكمة أن تأذن بإدخال المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة، كما يجوز لها أن تأذن بإدخال الدائن في هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها . 3- إذا رفع المفلس أو رفعت عليه دعوى جنائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية وجب إدخال أمين التفليسة فيها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2140 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث انه عن موضوع الدعوى فلما كان الثابت من نص المادة الأولي من قانون الإثبات من أنه “علي الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه” وكان من المقرر وفقا لنص المادة 14/1من قانون الإثبات أنه ” يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ” وحيث أنه من المقرر وفقا لنص االفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون التجارة أنه تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق ، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية، ثم قواعد العرف التجارى والعادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدنى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2144 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الاطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً :- وحيث أنه من المقرر قانونا وفقا لما هو مستقر عليه بقضاء محكمة النقض ” أن نص المادة 63/1 من قانون المرافعات جري عي أنه ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك – ومفادها أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدئ الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلي المدعي عليه يبقي كما كان في ظل قانون المرافعات الملغي إجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم 0 ويكون وجود الخصومة الذي يبدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقا علي شرط إعلانها للمدعي عليه إعلانا صحيحا فإن تخلف هذا ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2559 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا :- وحيث أنه عن موضوع الدعوى الأصلية فالمحكمة تعهد لقضائها وفقا لما تنص عليه المادة 20 من القانون 25 لسنة 1992 ” تبين اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لعقد عمليات التداول المقامة والتسوية في عمليات الأوراق”. المالية ونشر المعلومات عن التداول. وحيث أنه من المقرر وفقا لنص المادة 90 من قرار وزير والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 أنه يحظر على شركة السمسرة إتباع سياسة أو إجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها أو الإخلال بحقوقهم. كما تنص المادة 256 تلتزم الشركة بإبرام عقد فتح حساب من كل عميل من عملائها يتضمن طبيعة التعامل بينهما وجميع التزامات و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2069 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث ان المدعى الاول ابان فترة حجز الدعوى للحكم قدم طلب فتح باب المرافعه تلتفت عنه المحكمه لخلوه من المستندات و لعدم حضور ايا من المدعيين امام هيئة التحضير . و حيث انه بتاريخ 24-11-2014 تقدم المدعى الاول عن نفسه و بصفته وكيلا عن المدعيان الثانى و الثالثه بطلب ثلنى لفتح باب المرافعه مرفق به حافظة مستندات طويت على اصل صحيفة الدعوى معلنه للمدعى عليه بصفته و اصلى كشفى حساب باسم مورث المدعيين و المحكمه اشرت عليه بما يفيد النظر بتاريخ اليوم . و بجلسة 29-11-2014 قضت المحكمه باستجواب المدعيين و بالجلسه المحدده لنظر الاستجواب مثل المدعى الاول بشخصه و بصفته وكيل عن المدعيان الثانى و الثالثه حضر معه محام كما مثل البنك المدعى عليه بوكيل عنه محام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2073 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث أن المحكمة اذ تمهد لقضائها بدءا ذى بدء ببيان أن مفاد نص المادة 1/63 من قانون المرافعات أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر اجرائى بدء الخصومة ، إلا أن اعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون وجود الخصومة الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلانا صحيحا فان تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائى زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل فى الدعوى ( م 10 ، 19 ، ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 41 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث أنه عن موضوع الدعوى فتعهد المحكمة لما تنص عليه المادة 163 من القانون المدنى على أن ” كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”. كما نصت المادة 170 من ذات القانون على أن ” يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221 ، 222 مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة فان لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعيينا نهائيا ، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق فى أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر فى التقدير ” كما تنص المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2003 على ” تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى “الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات” ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسي مح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 47 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانونا:- وحيث إن المحكمة تمهد لقضائها بإثبات أن المدعي قد ترك الخصومة بالنسبة للمدعى عليه بشخصه بطلب أبداه شفاهة بمحضر جلسة 19-10-2014 وقبله وكيل المدعى عليه بشخصه بمحضر جلسة 16-11-2014 وذلك عملا بنص المادتين 141 و142 من قانون المرافعات وهو ما يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة قبل المدعى عليه بشخصه وذلك عملا بنص المادة 143 من قانون المرافعات بما في ذلك رفع الدعوى قبله وتكتفي المحكمة بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق. وحيث أنه وعن طلب الإدخال المبدى من المدعي فلما كان المقرر وفق نص المادة 117 من قانون المرافعات المدنية والتجارية “للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 48 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث أن المحكمة اذ تمهد لقضائها بدءا ذى بدء ببيان أن مفاد نص المادة 1/63 من قانون المرافعات أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر اجرائى بدء الخصومة ، إلا أن اعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون وجود الخصومة الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلانا صحيحا فان تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائى زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل فى الدعوى ( م 10 ، 19 ، 2 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 69 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانوناً :- حيث انه عن صفه المدعى الثاني فتعهد المحكمة لما تنص عليه المادة حيث انه عن الدفع المبدى من المدعى عليه بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة فالمحكمة اذ تمهد لقضائها بادئ ذى بدء ببيان أنه من المقرر وفقا لنص المادة 3 من قانون المرافعات أنه ” لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون اخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ” . كما تنص المادة 703/1 من القانون رقم 17 لسنة 1999 على ” إذا شهر إفلاس الشركة وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها 0 ويشمل شهر الإفلاس الشريك المتضامن الذى خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 79 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و رأي النيابة العامة و الاطلاع على الاوراق و المداولة قانوناً :- و حيث انه ابان فترة حجز الدعوى للحكم قدم المدعي طلب فتح باب المرافعة و ارفق به حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من اقرار بالتنازل و التصالح مع المدعي عليهما تلفت عنه المحكمة لونه لا يغير من وجه النظر في الدعوى. وحيث أنه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تمهد لقضائها ببيان أن دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها ليست دعوى خصومة بل هي دعوى إجراءات تهدف إلى مجرد إثبات حالة معينة والحكم الصادر بإشهار الإفلاس لا يقصد به أصلا الفصل في نزاع ، ولكن يقتصر على تقرير حالة قانونية جديدة متى تحققت شروطها [الطعن رقم 2891 – لسنة 64 ق – تاريخ الجلسة 06 / 11 / 2002 – مكتب فني 51 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 964] فالإفلاس ليس وسيلة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 22 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث أنه عن شكل التظلم فلما كان من المقرر وفقا لنص المادة 656 من القانون رقم 17 لسنة 1999 أنه ” يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى التفليسة بقبول الدين أو رفضه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار إذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب الإنتهائى للمحكمة الجزئية ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا امرت المحكمة بوقفها “. لما كان ذلك و كان قاضى التفليسة قد أصدر قراره بتاريخ 22/6/2014 برفض المنازعة المقامة من المتظلم بصفته بإدراج دينه بالتفليسة ، و قد أقام المتظلم بصفته تظلمه الماثل بتاريخ 30/6/2014 و لما نصت المادة المشار إليها سلفا على وجوب التظلم من قرار قاضي التفليسة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 91 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد إخطار النيابة العامة وسماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة قانونا :- و لما كان الثابت أن دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها ليست دعوى خصومة بل هي دعوى إجراءات تهدف إلى مجرد إثبات حالة معينة والحكم الصادر بإشهار الإفلاس لا يقصد به أصلا الفصل في نزاع ، ولكن يقتصر على تقرير حالة قانونية جديدة متى تحققت شروطها [الطعن رقم 2891 – لسنة 64 ق – تاريخ الجلسة 06 / 11 / 2002 – مكتب فني 51 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 964] فالإفلاس ليس وسيلة للتنفيذ بالحقوق انما هو نظام يواجه حالات عجز التجار …. النية عن الوفاء بالتزاماتهم والمقصود به حماية حقوق الدائنين واقتسام أموال المدين بينهم قسمة غرماء [الطعن 795 لسنة 72 ق جلسة 2/7/2003 ] وحيث أنه من المقرر قانونا وفقاً لنص المادة 550/1 من قانون التجارة رقم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 92 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانوناً … وحيث أنه وعن طلب الادخال فمن المقرر وفقا لنص المادة 117 من قانون المرافعات أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 . ومفاد النص فى المادة 117 من قانون المرافعات أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفة الإدخال قلم كتاب المحكمة، ويترتب على مخالفة ذلك أن تقضى المحكمة ومن تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى قبله بإعتبار أن الطريق الذى رسمه القانون لطرح المنازعة أمام القضاء هو مما يتعلق بالنظام العام [الطعن رقم 1320 – لسنة 51 ق – تاريخ الجلسة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 94 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث أن المحكمة اذ تمهد لقضائها بدءا ذى بدء ببيان أن مفاد نص المادة 1/63 من قانون المرافعات أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر اجرائى بدء الخصومة ، إلا أن اعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون وجود الخصومة الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلانا صحيحا فان تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائى زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل فى الدعوى ( م 10 ، 19 ، 2 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1222 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا :- و حيث ان المحكمة و قبل الفصل فى موضوع الدعوى الاصلية و شكل الادخال المبدى من الشركة المدعى عليها تشير الى ان نص المادة 66 من القانون 47* لسنة 1972 بشان انشاء مجلس الدولة قد جرى على تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والموضوعات الآتية: (أ) المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تُحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة. (ب) المسائل التي ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأياً يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع. (ج) المسائل التي ترى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1822 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الاطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً :- و حيث انه عن موضوع الدعوى فمن المقرر وفق نص المادة 538 من القانون المدني أن ” القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شئ مثلى آخر. على ان يرد له المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله فى مقداره ونوعه وصفته “. كما تنص المادة 542 من القانون المدني ” على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها. فإذا لم يكن هناك أتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر”. كما تنص المادة 226 من القانون المدني على أن ” إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود و كان معلوم المقدار وقت الطلب و تأخر المدين عن الوفاء به , كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد ….”. وحيث أنه من المقرر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1883 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- حيث أنه و عن إلزام المدعى عليه الأول بسداد مبلغ المديونية المطالب به و فوائده فالمحكمة تعهد لقضائها بما نصت عليه المادة 538 من القانون المدني على أن ” القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شئ مثلى آخر. على ان يرد له المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله فى مقداره ونوعه وصفته “. كما تنص المادة 542 من القانون المدني ” على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها. فإذا لم يكن هناك أتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر”. كما تنص المادة 226 من القانون المدني على أن ” إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود و كان معلوم المقدار وقت الطلب و تأخر المدين عن الوفاء به , كان ملزما بأن يدفع للدائن عل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1278 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :- حيث انه من المقرر وفق نص المادة 30 من قانون الاثبات اذا انكر من يشهد عليه المحرر خطة او امضاءه او ختمه او بصمة اصبعه او انكر ذلك خلفه او نائبه وكان المحرر منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شان صحة الخط او الامضاء او الختم او بصمة اصبعه امرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة او بسماع الشهود او بكليهما. وتنص المادة 32 من ذات القانون ان يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيق على أ- ندب احد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق. ب- تعيين خبير او ثلاثة خبراء. ج- تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق. د- الامر بايداع المحرر المقتضى تحقيقة قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة السابقة. وتنص المادة 34 من ذا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2583 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الاطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً :- و حيث ان المحكمة تشير بداءة الى انه من المستقر علية بقضاء النقض انه إذا ” كانت المنازعة لا تدور حول تقدير قلم الكتاب للرسم الذي يصح اقتضاؤه ، وإنما تدور حول أساس الالتزام ومداه والوفاء به ، فان الفصل في هذه المنازعة لا يكون بالمعارضة في أمر التقدير، وإنما يكون – وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1944 – بسلوك إجراءات المرافعات العادية لا إجراءات المعارضة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 1964 “”الطعن رقم 225 لسنة 37 ق جلسة 30 / 3 / 1972 س 23 ص609” و لما كان ذلك فان المطروح امام المحكمة انما هو دعوى سلك فيها المدعي اجراءات المرافعات العادية و ليس تظلم و ان محل النز ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1616 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا :- وحيث أنه عن موضوع الدعوى الأصلية فالمحكمة تعهد لقضائها وفقا لما تنص عليه المادة 20 من القانون 25 لسنة 1992 ” تبين اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لعقد عمليات التداول المقامة والتسوية في عمليات الأوراق”. المالية ونشر المعلومات عن التداول. وحيث أنه من المقرر وفقا لنص المادة 90 من قرار وزير والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 أنه يحظر على شركة السمسرة إتباع سياسة أو إجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها أو الإخلال بحقوقهم كما تنص المادة 256 تلتزم الشركة بإبرام عقد فتح حساب من كل عميل من عملائها يتضمن طبيعة التعامل بينهما وجميع التزامات و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 95 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – وحيث أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة برأي تطمئن إلية للفصل في الموضوع ، وترى المحكمة إعمالا للحق المخول لها بنص المادة 135 من قانون الإثبات ، الاستعانة بخبير على نحو ما سيرد مع أبقاء الفصل في المصروفات لحين الفصل في الموضوع على نحو ما سيرد بالمنطوق. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة في مادة تجارية :- وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير مصرفي من السادة الخبراء المقيدين بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية تكون مهمته بعد مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها وما عسي أن يقدم له فيها بيان عما إذا قد تم تقدير الرسوم القضائية بموجب المطالبة رقم 268 لسنة 2009/2010 في الدعوي رقم … , … لسنة 2008 وفق لأسس وقواعد محاسبية صحيحة من عدمه و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 96 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا :- وحيث أنه عن موضوع التظلم فانه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 189 من قانون المرافعات تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم ان أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها، وقد أعطت المادة 190 مرافعات للخصوم التظلم من الأمر الصادر بتقدير مصاريف الدعوى ، ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك خلال الثمانية أيام التالية لاعلان الأمر ، ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذى ينظر فيه التظلم أمام المحكمة فى غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام. وحيث بينت المادة 16 من قانون ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 104 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – وحيث أنه عن موضوع التظلم فأنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 189 من قانون المرافعات تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم أن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها، وقد أعطت المادة 190 مرافعات للخصوم التظلم من الأمر الصادر بتقدير مصاريف الدعوى، ويحصل التظلم أمام المحضر عند اعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لاعلان الأمر، ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذى ينظر فيه التظلم أمام المحكمة فى غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام. وحيث بينت المادة 16 من قانون الرسوم القضائية رق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1007 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – وحيث أنه عن شكل الطلب العارض المبدي من المدعى عليه الأول بصفته فقد نصت المادة 123 من قانون المرافعات على أن “تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد اقفال باب المرافعة”. كما نصت المادة 125/2،3 من ذات القانون على أن “للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة 1- …….. 2- أي طلب يترتب على أجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيده بقيد لمصلحه المدعى عليه. 3- أى طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصال لا يقبل ألتجزئه. 4- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1094 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – وحيث أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة برأي تطمئن إلية للفصل في الموضوع ، وترى المحكمة إعمالا للحق المخول لها بنص المادة 135 من قانون الإثبات، الاستعانة بخبير على نحو ما سيرد مع أبقاء الفصل في المصروفات لحين الفصل في الموضوع على نحو ما سيرد بالمنطوق. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة في مادة تجارية :- وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير مصرفي من السادة الخبراء المقيدين بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية تكون مأموريته بعد مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها وكشوف الحساب الخاصة بحساب المدعي باللغة العربية وما يقدمه له الخصوم من مستندات بيان طبيعة العلاقة المصرفية بين طرفي التداعي وبيان أيضا عما إذا كان المدعي عليه بصفته قد قا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1178 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – وإذ تستهل المحكمة قضائها ببيان أن عقد القرض سند الدعوي قد حرر بتاريخ 26/5/1994 وهو ما يفيد أن قانون التجارة القديم والقانون المدنى هما القانونين الذين يحكمان موضوعه إذ أن ذلك العقد قد نشأ وتم قبل العمل بقانون التجارة الجديد 17 لسنه 1999. وحيث أنه عن موضوع الدعوى وكان قانون المحاكم الاقتصادية فى نظر الموضوع قد أحال للقانون التجاري وكان القانون التجارى قد جعل من الالتزام التعاقدى أساس العلاقة والالتزام بين التجار ثم قواعد قانون التجارة ثم قواعد العرف التجارى وأحال أخيرا إلى القانون المدني في حاله خلو أيا من تلك القواعد من أسس تنظيمية. وحيث أن تعريف القرض لم يرد فى الاتفاق المبرم بين طرفيه وخلا منه القانون التجارى ومن ثم نحيل بشأنه إلى ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2046 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا وحيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كان من المقرر بنص المادة 18/2 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال والمعدل بالقانون رقم 158 لسنة 1998 على أن ويكون التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بواسطة إحدى الشركات المرخص لها بذلك وإلا وقع التعامل باطلا، وتضمن الشركة سلامة العملية التي تتم بواسطتها, وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال التي يحظر على الشركة القيام بها . وحيث نصت المادة 92 من اللائحة رقم 135 لسنة 1993 بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 على أن يكون تنفيذ أوامر وشراء الاوراق المالية بما في ذلك العمليات التى تقوم بها شركات السمسرة طبقا للأوامر الصادرة اليها من طرفيها في المكا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 419 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – وحيث انه عن شكل التدخل الهجومي المبدي من الشركة المصرية للتامين التكافلي : فلما كان من المقرر قانونا بنص المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه ” يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد أقفال باب المرافعة “. وحيث أنه ولما كان ذلك وهديا بما تقدم من قواعد قانونية وكان البين للمحكمة من مطالعة سائر أوراق الدعوى وكافة مستنداتها أن الخصم طالب التدخل قد مثل بالجلسة المحددة لنظر الدعوى، والتمس قبول تدخله هجوميا في الدعوى واثبت ذلك في محضر ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 946 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا :- وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بأن المشرع فى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 قد مايز وغاير بين الاختصاص الموضوعى لتلك المحاكم والإجراءات أمامها فقد جعل المشرع اختصاص المحاكم الاقتصادية بشأن موضوع الدعوى اختصاص استئثارى تفصل فيها تلك المحاكم دون غيرها بينما جعل من القواعد الإجرائية أمام تلك المحاكم قواعد مشاركه بينها وبين بعض فروع القانون الإجرائية فقد جعل المشرع من نصوص قانون الإجراءات والمرافعات هو الشريعة العامة الإجرائية فيما لم يرد به نص فقد نصت المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن ” تطبق أحكام قوانين 0000000000 والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية وذلك فيما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 16 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا: – وحيث أنه عن موضوع التظلم فأنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 189 من قانون المرافعات تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم أن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها، وقد أعطت المادة 190 مرافعات للخصوم التظلم من الأمر الصادر بتقدير مصاريف الدعوى، ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر، ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذي ينظر فيه التظلم أمام المحكمة فى غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام . وحيث بينت المادة 16 من قانون الرسوم القضائية ر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2099 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:- وحيث أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة برأي تطمئن إلية للفصل في الموضوع ، وترى المحكمة إعمالا للحق المخول لها بنص المادة 135 من قانون الإثبات ، الاستعانة بخبير على نحو ما سيرد مع أبقاء الفصل في المصروفات لحين الفصل في الموضوع على نحو ما سيرد بالمنطوق. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة في مادة تجارية :- وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير مصرفي من السادة الخبراء المقيدين بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية تكون مأموريته بعد مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها وما يقدمه له الخصوم من مستندات بيان عما إذا كان المدعي عليه قد سدد ثمة أقساط من قيمة عقد القرض سند الدعوي من عدمه وفي الحالة الأولي بيان قيمة المبالغ المسددة وتاريخها وكيف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2121 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا:- وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بأن المشرع فى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 قد مايز وغاير بين الاختصاص الموضوعى لتلك المحاكم والإجراءات أمامها فقد جعل المشرع اختصاص المحاكم الاقتصادية بشأن موضوع الدعوى اختصاص استئثارى تفصل فيها تلك المحاكم دون غيرها بينما جعل من القواعد الإجرائية أمام تلك المحاكم قواعد مشاركه بينها وبين بعض فروع القانون الإجرائية فقد جعل المشرع من نصوص قانون الإجراءات والمرافعات هو الشريعة العامة الإجرائية فيما لم يرد به نص فقد نصت المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن ” تطبق أحكام قوانين 0000000000 والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية وذلك فيما لم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2205 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا:- وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بأن المشرع في قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب القانون 120 لسنة 2008 قد مايز وغاير بين الاختصاص الموضوعي لتلك المحاكم والإجراءات أمامها فقد جعل المشرع اختصاص المحاكم الاقتصادية بشأن موضوع الدعوى اختصاص استئثارى تفصل فيها تلك المحاكم دون غيرها بينما جعل من القواعد الإجرائية أمام تلك المحاكم قواعد مشاركه بينها وبين بعض فروع القانون الإجرائية فقد جعل المشرع من نصوص قانون الإجراءات والمرافعات هو الشريعة العامة الإجرائية فيما لم يرد به نص فقد نصت المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن “تطبق أحكام قوانين …… والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية وذلك فيما لم يرد بشأن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2248 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا:- وحيث أن المادة 106 من قانون الإثبات قد نصت على أن” للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه ، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار ” . حيث انه هديا بما تقدم فلما كان الثابت بالأوراق من مطالعة كشوف الحساب خلوهما من بيان كشوف حساب تفصليه مبينا بها قيمة مديونية عقد القرض سند الدعوى وحركة الحساب من إيداع للأقساط المستحقة وكذا التي لم تسدد أو تأخر المدعى عليه عن سدادها وكذا عوائد التأخير والمصروفات المحتسبة وفقا لبنود العقد ، ومن ثم فأن المحكمة ترى استجواب المدعى بصفته بشأن السبب سالف البيان عملا بحقها المخول لها بنص المادة 106 من قانون الإثبات . وحيث أنه عن ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2292 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – وحيث أن المادة 106 من قانون الإثبات قد نصت على أن” للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه ، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار ” . حيث انه هديا بما تقدم فلما كان الثابت بالأوراق من مطالعة عقدي المرابحة خلوهما من بيان موطن المدعى عليه الأول وكان البين للمحكمة من مطالعة كشوف الحساب أنه ثابت بها أن المدعى عليه الأول يقيم .. شارع الحجاز المهندسين إلا أن المدعى بصفته قام بإعلانه على عنوان أخر لم يثبت بالأوراق وكانت الأوراق قد جاءت خلواً أيضاً من كشوف حساب تفصليه مبينا بها قيمة مديونية كل عقد من عقدي المرابحة سندي الدعوى كل على حدة وتاريخها وحركة الحساب من إيداع للأقساط ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2345 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بأن المشرع فى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب القانون 120 لسنة 2008 قد مايز وغاير بين الاختصاص الموضوعى لتلك المحاكم والإجراءات أمامها فقد جعل المشرع اختصاص المحاكم الاقتصادية بشأن موضوع الدعوى اختصاص استئثارى تفصل فيها تلك المحاكم دون غيرها بينما جعل من القواعد الإجرائية أمام تلك المحاكم قواعد مشاركه بينها وبين بعض فروع القانون الإجرائية فقد جعل المشرع من نصوص قانون الإجراءات والمرافعات هو الشريعة العامة الإجرائية فيما لم يرد به نص فقد نصت المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن “تطبق أحكام قوانين ……. والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2485 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – وإذ تشير المحكمة أن مناط اختصاصها بنظر الدعوى هو الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية والتى أحالت هذه الدعوى بحكم قطعى بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها واحالتها لهذه المحكمه ، ولما كان الحكم بعدم الاختصاص هو قضاء ملزم بنظر تلك الدعوى امام المحكمة المحال اليها بالرغم من انها لا تندرج ضمن المنازعات والدعاوى والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الواردة فى المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 بانشاء المحاكم الاقتصادية – الامر الذى لا يسع معه هذه المحكمه والحال كذلك الا ان تلتزم ذلك القضاء وتقضى فى موضوع الدعوى وذلك أعمالا لنص الماده 110 من قانون المرافعات 0 وحيث أنه عن شكل الطلب العارض المبدي من المدعى بصفته : ولما كانت المادة 123 من قانو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2646 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – وإذ تستهل المحكمة قضائها بالتنويه بأن طلبات المدعى في الدعوى الراهنة هي القضاء له بإلغاء أمري الرسوم القضائية بالمطالبة رقم 147 لسنة 2014 / 2015 في الدعوي رقم 832 لسنة 5 ق اقتصادية القاهرة مع ما يترتب علي ذلك من أثار مالية اخصها براءة ذمته من قيمة المطالبة محل الدعوي ومن ثم فأن النصوص القانونية الواجب التطبيق على واقعة التداعي هي نصوص قانوني المرافعات والرسوم القضائية في المواد المدنية ولا تستدعي تطبيق أيا من نصوص القوانين الواردة علي سبيل الحصر بالمادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية . وحيث أنة عن الدفع المبدي من المدعي عليهم بصفتهم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي فالمشرع في قانون إنشاء المحاكم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2692 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : – وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بأن المشرع فى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب القانون 120 لسنة 2008 قد مايز وغاير بين الاختصاص الموضوعي لتلك المحاكم والإجراءات أمامها فقد جعل المشرع اختصاص المحاكم الاقتصادية بشأن موضوع الدعوى اختصاص استئثارى تفصل فيها تلك المحاكم دون غيرها بينما جعل من القواعد الإجرائية أمام تلك المحاكم قواعد مشاركه بينها وبين بعض فروع القانون الإجرائية فقد جعل المشرع من نصوص قانون الإجراءات والمرافعات هو الشريعة العامة الإجرائية فيما لم يرد به نص فقد نصت المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن “تطبق أحكام قوانين ……. والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 21 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا :- و حيث انه عن شكل التظلم فلما كان من المقرر وفقا لنص المادة 656 من القانون رقم 17 لسنة 1999 أنه يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضى التفليسة بقبول الدين أو رفضه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار إذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب الإنتهائى للمحكمة الجزئية ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا امرت المحكمة بوقفها . لما كان ذلك وكان قاضى التفليسة قد اصدر قراره بتاريخ 22-6-2014 برفض إدراج دين المتظلم بصفته في التفليسه ، وقد أقام المتظلم بصفته تظلمه الماثل بتاريخ 30/6/2014 أى خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار ، الأمر الذي يكون معه الطعن قد أقيم في الميعاد المحدد قانونا مستوفيا أوضاعه الشكلية وهو ما يضح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 24 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا :- وحيث أنه عن شكل التظلم فلما كان من المقرر وفقا لنص المادة 656 من القانون رقم 17 لسنة 1999 أنه يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضى التفليسة بقبول الدين أو رفضه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار إذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب الإنتهائى للمحكمة الجزئية ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا أمرت المحكمة بوقفها . لما كان ذلك وكان قاضى التفليسة قد أودع القرار المتظلم منه في 28/6/2014، وقد أقام الطاعن بصفته طعنه الماثل بتاريخ 6/7/2014 أى خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار ، الأمر الذي يكون معه الطعن قد أقيم في الميعاد المحدد قانونا ، وقد استوفى أوضاعه الشكلية وهو ما يضحى معه مقبولا شكلا . والمحكمة تست ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1837 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 21/8/2014 ومعلنة للمدعى عليهما قانونا ابتغاء الحكم بالزام المدعى عليهما متضامنين بان يؤديا للبنك المدعى مبلغ 5109.12 جنيها(فقط خمسة الاف ومائة وتسعة جنيها واثنى عشر قرشا) حتى تاريخ 31/1/2013 وذلك بخلاف ما يستجد من فوائد قدرها 13%سنويا ومصروفات ادارية بواقع 2% سنويا بالاضافة الى غرامة تاخير 1% سنويا وحتى تمام السداد مع الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وذلك على سند من القول انه بموجب عقد قرض مؤرخ في 26/1/2005 اقترض المدعى عليه الاول من البنك المدعى مبلغ 9171.37 جنيه (تسعة الاف ومائة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2578 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان المدعي أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية .أودعت قلم كتاب محكمة الدقي الجزئية في 17 /3/2014 طلب في ختامها الحكم اولا بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع ببطلان امر الحجز الاداري رقم 526 بتاريخ 30/1/2014 بموجب امر التقدير في المطالبة رقم 1112 لسنة 2010/2011 نسبي و امر التقدير الصادر بالمطالبة رقم 1112 لسنة 2010/2011 خدمات في الدعوى 1931 لسنة 2010 اقتصادية مع الزام المدعى عليهما الاول والثاني بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه. وذلك علي سند من القول من انه علم بصدور امر الحجز الاداري رقم 526 بتاريخ 30/1/2014 من المحكمة الاقتصادية نفاذا للمطالبة رقم 1112 لسنة 2010 /2011 خدمات في القضية رقم 1931 لسنة 2010 اقتصادية ول ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 226 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث تبين للمحكمة إبان فترة حجز الدعوى للحكم و مطالعة أوراق الدعوى و مستنداتها أنها المستشكلة لم تختصم الملتزم بالسند التنفيذى بعريضة الإشكال. الأمر الذي تري معه المحكمة استجواب المستشكلة لتختصم الملتزم بالسند التنفيذى و تقدم ما يفيد ذلك بجلسة الاستجواب ، عملاً بحقها المخول لها عملا بالمادة (106) من قانون الإثبات. و حيث أنه عن المصاريف فإن المحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منهى للخصومة عملا بمفهوم المخالفة للمادة 184/1 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1784 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة موقعة و معلنة قانونا أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/8/2014طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهمبالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا له مبلغ و قدره 79629.72 جم (تسعة و سبعون ألف و ستمائة تسعة و عشرون جنيها و 72 قرش) حق 31/10/2013 بخلاف ما استجد من عائد بواقع 20.40 سنوياً و العمولات و المصروفات و الملحقات من تاريخ الاستحقاق و حتى تمام السداد. مع إلزامهم بالرسوم و المصروفات و مقابل أتعاب المحاماةبحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة. و ذلك علي سند من القول أنالبنك المدعى منح العاملين بإدارة حدائق القبة التعليمية ( المدعى عليه الثالث) تسهيلات ائتمانية بضمان و تكافل ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 221 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الاشكال في انه اثناء قيام المحضر بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 324 لسنة 2013 اقتصادى القاهرة والقاضى منطوقة بالزام المدعى عليه بصفته ان يؤدى للمدعى بصفته مبلغ ومقدارة ثلاثون الف جنيهاً تعويضاً مادياً وادبياً والزمته بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً اتعاب محاماة فأعنرض المستشكل تامر …. الجندى الموظف بشركة سيجما للاعلام المالكة لقناة الحياة الفضائية في التنفيذ لما سيبديه من اسباب امام المحكمة وعليه تم تحديد جلسة 4/1/2015 لنظر الاشكال . وحيث تداول الاشكال بتلك الجلسة على النحو الوارد بمحاضرة مثل خلالها المستشكل بوكيل عنه محام ومثل المستشكل ضده بصفته و المحكمة قررت حجز الاشكال للحكم ليصدر بجلسة اليوم . وحيث استوفى الا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2121 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في إقامة البنك المدعى دعواه ضد المدعى عليه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/9/2014استوفت شرائطها القانونيه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدرة ثمانية وعشرون الف ومائتان وسبعة جنيه وثمانية واربعون قرشا قيمة الرصيد المدين والعمولات والمصاريف حتى 25/11/2013 بخلاف ما استجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقى بواقع 15.5% سنويا تضاف الى الرصيد المدين شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل شخصي مبرم بين البنك المدعى بصفته وال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1411 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 23/6/2014 ومعلنة للمدعى عليه قانونا ابتغاء الحكم بالزامه بان يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 18657.80جم (ثمانية عشرة الف وستمائة وسبعة وخمسون جنيها و80قرشا) قيمة الرصيد المدين شاملا الفوائد والعمولات حتى 25/9/2013 بخلاف ما استجد وما يستجد من فوائد قدرها 15.5% مركبة تضاف الى الاصل شهريا حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وذلك على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 16/12/2012 منح البنك المدعى المدعى عليه تمويلا مصرفيا في حدود مبلغ 19000(فقط تسعة عشر الف جنيه مصرى) ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1975 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في إقامة الشركة المدعية دعواها ضد البنك المدعى عليه بموجب صحيفة مودعه بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/9/2014مستوفاه شرائطها القانونية طلب في ختامها الحكم ببراءة ذمة الشركة الطالبة من مبلغ وقدره اثنين مليون وثلاثمائة وواحد وستون ألف وثمانمائة وخمسة وستون جنيها فضلا عن الفوائد المقدرة ب 5,5 % الذي تسلمه البنك المعلن إليه بموجب الحكم رقم 2609 لسنة 2009 اقتصادي القاهرة الصادر بجلسة 28/10/2013 وإلزام المعلن إليه بالمصروفات والأتعاب – على سند من القول انه بتاريخ 3/5/2000 قامت الشركة الطالبة بتنفيذ أمر عميلها شركة الامانه للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية بشراء 2000سهم الإنتاج الاعلامى +1000سهم التليفون ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 187 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن واقعات الإشكال و مستنداته و دفاع الخصوم فيه قد سبق و أن حصلها الحكم الصادر فيه من محكمة تنفيذ شمال القاهرة بجلسة 26/8/2014 و القضاى منطوقه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى و بإحالة الأوراق بحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة للفصل في الموضوع من ثم نحيل إليه منعاً للتكرار. و تحقيقاً لربط االوقائع نوجزها في أن المستشكلة قد أقامته بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة تنفيذ مصر الجديدة بتاريخ 21/1/2014 و قيدت برقم 498 لسنة 2011 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 426 لسنة 2ق اقتصادية على ممتلكات المستشكلة من منقولات موجودة بداخل الشقة رقم 5أ شارع غرناطة ميدان روكسي قسم مصر الجديدة القاهرة ، مع إلزام ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1913 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعيه اقامتها بموجب صحيفه استوفت اوضاعها وشرائطها المقرره قانون اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/9/2014 طلبت في ختامها الحكم باحقيتها في المنقولات والمملوكه لها والمبينه وصا وتفصيلا بصدر هذه الصحيفه والتى تم توقيع الحجز عليها بموجب محضر الحجز التنفيذى المؤرخ 18/7/2014 والغاء الحجز الموقع عليها واعتباره كأن لم يكن مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وذلك على سند من انه بموجب محضر الحجز التنفيذى المؤرخ 17/8/2014 قام المدعى عليه الثالث بناء على امر الحجز رقم 622 لسنه 2014 الصادر من المدعى عليه الثانى بتوقيع الحجز التنفيذى على المنقولات المملوكه للمدعيه والمبين بصحيفه الدعوى وكانت هذه المنقول ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 190 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المستشكل قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 5/11/2014 ومعلنة للمستشكل ضدهم بصفتهم قانونا ابتغاء الحكم اولا الحكم ببطلان اجراءات التنفيذ التى تمت على العقار محل تنفيذ الامر العقارى رقم 36 لسنة 2013 اقتصادية القاهرة – ثانيا وقف تنفيذ الامر الوقتى رقم 36 لسنة 2013 اقتصادى وكذا وقف اجراءات البيع الصادر لصالح المدعى عليه الاول بصفته لحين الفصل في الاشكال الراهن بحكم نهائى وبات مع الزام المستشكل ضدهما الاول والثانى بالمصروفات والاتعاب وذلك على سند من القول انه نما الى علم المستشكل ان المستشكل ضده الاول قد شرع في تنفيذ الامر رقم 36 لسنة 2013 اقتصادى القاهرة وذلك بمقولة انه كان قد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 126 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمدولة وحيث تتحصل وقائع الإشكال الماثل في ان المستشكل بصفته اقامه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها واوضاعها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/8/2014 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 1737 لسنه 1 ق اقتصاديه المستشكل في تنفيذه مع الزام المستشكل ضده الاول بالمصاريف على سند من القول ان المستشكل ضده الاول اقام الدعوى رقم 1737 لسنه 1 ق استئناف اقتصادى ضد الشركه المستشكله والمستشكل ضده الثانى (الممثل القانونى للشركه الصينيه – سينوستيل تريدنج كومبانى) ومحلها 17 ب شارع زيشنجار بيجينج 100031 الصين طلب في ختامها الحكم بالزامهما بصفتهما وبالتضامن فيما بينهما بان يؤدى للشركه المدعيه مبلغ وقدره مليون دولار عن ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2686 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة موقعة و معلنة قانونا أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18//2014طلب في ختامها الحكم بعدم صحة الإقرار بما في الذمة المودع من المعلن إليه الثانى (شركة الكويت و البلاد العربية ) في مواجهة المدعى عليه الأول مع إلزامهما بالمصارف و الرسوم القضائية. و ذلك علي سند من القول أنه بتاريخ 16/12/2014ورد للمدعى من المدعى عليه الأول خطاب مسجل تضمن إعلان بحجز ما للمدين لدى الغير وفاءا لمبلغ 950000 جنيه مؤرخ 3/12/2014 و الذى قام المدعى عليه الأول بتوقيعه بناء على الحكم الصادر في الدعوىين 1535 لسنة 1ق و 948 لسنة 2ق اقتصادى القاهرة و القاضى منطوق الحكم في الدعوى الإخيرة بإلزام المدعى في الدعوى الماثل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 215 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعه الاوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل اقامها بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب لمحكمه بتاريخ 7/12/2014 اعلنت وفق صحيح القانون للمستشكل ضدهم طلب في ختامهاالحكم بوقف تنفيذ المزاد العلنى لحين الفصل في الدعوى رقم 902 لسنه 6 ق مستأنف القاهره الاقتصاديه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وذلك على سند من ان المستشكل فوجىء بقيام المستشكل ضدهما بالاعلان بجريده الاهرام بتاريخ 4/12/2014 عن جلسه بيع بالمزاد العلنى نفاذا للامررقم 12 لسنه 2014 محكمه القاهره الاقتصاديه ومحدد لها جلسه الاحد 7/12/2014 بمقر المحكمة الاقتصاديه وذلك البيع لصالح المستشكل ضده الثانى ضد المستشكل ولما كان هذا البيع باطلا لوجود منازعه رقم 902 لسنه 6 ق خاصه بالام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2099 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/9/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي المدعية بصفته مبلغ وقدره 14930,95 جم (أربعة عشر ألف وتسعمائة وثلاثون جنيها وخمسة وتسعون قرش) قيمة الرصيد المدين شاملا العائد والعمولات حتى 3/4/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد بواقع 15% سنويا تضاف إلي الأصل شهريا حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل شخصي مبرم بين المدعى بصفته والمدعى عليه منح بموجبه البنك للمدعى عل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 209 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الاشكال في ان المستشكل بصفته رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة الانعام للتجارة و الاستيراد اقامها بموجب صحيفة مستوفاة لشرائطها المقررة قانونا اعلنت وفق صحيح القانون وقيدت بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/11/2014 طلبوا في ختامها اولا بقبول الاشكال شكلا . ثانيا بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذة لحين الفصل في الاستئناف مع الزام المستشكل ضده الاول بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . على سند من القول ان المستشكل ضده الاول اقام الدعوى رقم 1384 لسنة 2013 اقتصادى القاهرة والتى قضى فيها بالزام المستشكل بان يؤدى للمستشكل ضده الاول خمسمائة الف دولار . وحيث انه قد استأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 1081 لسنة 6 ق حتى يتمكن من تقديم كافة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 216 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعه الاوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل اقامها بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب لمحكمه بتاريخ 8/12/2014 اعلنت وفق صحيح القانون للمستشكل ضدهم طلب في ختامها الحكم اولا بقبول الاشكال شكلا ، ثانيا وفى الموضوع بوقف تنفيذ امرى تقدير الرسوم القضائيه النسبيه والخدمات مطالبه رقم 518 لسنه 2010 / 2011 تنفيذا للحكم الصادر في الدعوى 39026 لسنه 63 ق الصادر من محكمه القضاء الاددارى بمجلس الدوله بوقف تنفيذ المطالبه سالفه البيان وعدم تحصيلها ، ثالثا وقف ومنع اى اجراء للحجز على اى من اقرباء المستشكل (اخوته او ابنه) مع الزام المستشكل ضدهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وذلك على سند من قيام البنك الاهلى المصرى برفع دعوى مطالبه رقم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 217 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعه الاوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل اقامها بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب لمحكمه بتاريخ 9/12/2014 اعلنت وفق صحيح القانون للمستشكل ضدهم طلب في ختامها الحكم اولا بقبول الاشكال شكلا ، ثانيا وفى الموضوع بوقف تنفيذ امرى تقدير الرسوم القضائيه النسبيه والخدمات مطالبه رقم 375 لسنه 2013 / 2014 تنفيذا للحكم الصادر في الدعوى 39026 لسنه 63 ق الصادر من محكمه القضاء الاددارى بمجلس الدوله بوقف تنفيذ المطالبه سالفه البيان وعدم تحصيلها ، ثالثا وقف ومنع اى اجراء للحجز على اى من اقرباء المستشكل (اخوته او ابنه) مع الزام المستشكل ضدهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وذلك على سند من قيام البنك الاهلى المصرى برفع دعوى مطالبه رقم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 215 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعه الاوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل اقامها بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب لمحكمه بتاريخ 7/12/2014 اعلنت وفق صحيح القانون للمستشكل ضدهم طلب في ختامهاالحكم بوقف تنفيذ المزاد العلنى لحين الفصل في الدعوى رقم 902 لسنه 6 ق مستأنف القاهره الاقتصاديه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وذلك على سند من ان المستشكل فوجىء بقيام المستشكل ضدهما بالاعلان بجريده الاهرام بتاريخ 4/12/2014 عن جلسه بيع بالمزاد العلنى نفاذا للامررقم 12 لسنه 2014 محكمه القاهره الاقتصاديه ومحدد لها جلسه الاحد 7/12/2014 بمقر المحكمة الاقتصاديه وذلك البيع لصالح المستشكل ضده الثانى ضد المستشكل ولما كان هذا البيع باطلا لوجود منازعه رقم 902 لسنه 6 ق خاصه بالام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 220 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعيين أقاموا دعواهم بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30-1-2014 وأعلنت قانوناً ، بطلب الحكم اولابالزام الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ ومقداره 358618 جنيه ( فقط وقدره ثلاثمائة وثمانية وخمسون الف وستمائة و ثمانية عشر جنيها) قيمة الاعمال طبقا لامر الاسناد والخطاب المؤرخ 8/1/2009 والصادر من الشركة المدعى عليها والذي قام به مورث المدعين بتوريد و تركيب اعمال التكيف لمشروع الشركة بفندق براديس مرسى علم البحر الاحمر لصالح الشركة المدعى عليها مع ما يترتب على ذلك من اثار ثانيا الزام الشركة المدعى عليها بسداد قيمة 5% فوائد تاخيرية وذلك عن المدة اعتبارا من 8/1/2009 وحتى تمام السداد والتي تنصلت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 187 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته اقام دعواه بموجب صحيفه استوفت اوضاعها وشرائطها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/1/2014 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليهم بالتضامن فيما بينهما بان يؤديا للمدعى مبلغ وقدره 16115،95 جم (سته عشر الف ومائه وخمسه عشر جنيه و95 قرش )حتى 30/11/2013 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد اتفاقيه بواقع 10% وعائد تاخير بواقع 2% والمصروفات حتى تمام السداد مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على سند من القول انه بموجب عقد تمويل قصير الاجل منح البنك المدعى المدعى عليها الاولى تمويلا مصرفيا بمبلغ عشرين الف جنيه بعائد بسيط قدره 10% سنويا تحتسب من تاريخ ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 190 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المستشكل قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 5/11/2014 ومعلنة للمستشكل ضدهم بصفتهم قانونا ابتغاء الحكم اولا الحكم ببطلان اجراءات التنفيذ التى تمت على العقار محل تنفيذ الامر العقارى رقم 36 لسنة 2013 اقتصادية القاهرة – ثانيا وقف تنفيذ الامر الوقتى رقم 36 لسنة 2013 اقتصادى وكذا وقف اجراءات البيع الصادر لصالح المدعى عليه الاول بصفته لحين الفصل في الاشكال الراهن بحكم نهائى وبات مع الزام المستشكل ضدهما الاول والثانى بالمصروفات والاتعاب وذلك على سند من القول انه نما الى علم المستشكل ان المستشكل ضده الاول قد شرع في تنفيذ الامر رقم 36 لسنة 2013 اقتصادى القاهرة وذلك بمقولة انه كان قد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1913 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعيه اقامتها بموجب صحيفه استوفت اوضاعها وشرائطها المقرره قانون اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/9/2014 طلبت في ختامها الحكم باحقيتها في المنقولات والمملوكه لها والمبينه وصا وتفصيلا بصدر هذه الصحيفه والتى تم توقيع الحجز عليها بموجب محضر الحجز التنفيذى المؤرخ 18/7/2014 والغاء الحجز الموقع عليها واعتباره كأن لم يكن مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وذلك على سند من انه بموجب محضر الحجز التنفيذى المؤرخ 17/8/2014 قام المدعى عليه الثالث بناء على امر الحجز رقم 622 لسنه 2014 الصادر من المدعى عليه الثانى بتوقيع الحجز التنفيذى على المنقولات المملوكه للمدعيه والمبين بصحيفه الدعوى وكانت هذه المنقول ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2205 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليها وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 1/10/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بفسخ عقد البيع التكميلي والقرض سند الدعوى وإلزام المدعى عليها بتسليم الوحدة رقم 2 عمارة 23 الدور الأرضي مشروع مبارك (1) الكائنة بالمنطقة الصناعية القديمة خلف عمارات بنك الإسكان والتعمير – الغردقة – البحر الأحمر للبنك المدعى خالية من الشواغل مع إلزام المدعى عليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة. وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد بيع إبتدائى مؤرخ 12/6/2000 مبرم بين الشركة العربية المتحدة للمقاولات والا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2654 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعه الاوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى اقامه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/12/2014 اعلنت وفق صحيح القانون للمدعى عليه الاول بصفته طلب في ختامها اولا وقف تنفيذ الامر العقارى رقم 45 لسنه 2013 اقتصاديه القاهره ،ثانيا اعاده اجراءات تقييم العقار محل التنفيذ الكائن 13 ش … بن …. ……. – حلوان للاعتراضات الوارده بالعريضه مع الزام المدعى عليه بالمصروفات شامله اتعاب المحاماه على سند من القول ان المدعى يمتلك واخرين العقار رقم 13 ش … بن …. ……. – حلوان عن طريق الميراث من والدتهم وقد ترتب على العقار عقد قرض مع ترتيب رهن رسمى موثق تحت رقم 813 ب لسنه 1997 بنوك والمشهره قائمته تحت رقم 1125 لسنه 1 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1680 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/8/2014 وأعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بان يؤدي له مبلغ وقدره 4875 جم (أربعة ألاف وثمانمائة وخمسة وسبعون جنيها) بفائدة قدرها 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد مع شمول بالنفاذ المعجل . وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد بيع بالتقسيط مؤرخ 28/8/1999 باع البنك المدعي للمدعي عليه ما هو دراجة بخارية – فسبا ستار 150 – موديل 1999 رقم شاسية 418773 رقم موتور 419202 نظير مبلغ وقدره 6500 جم دفع منها المدعي عليه مبلغ وقدره 1625 جم كمقدم والباقي قدره مبلغ 4875 جم تعهد الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1178 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن البنك المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 24/5/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعي بصفته مبلغ 102963,10 جم (مائة واثنان الف وتسعمائة وثلاثة وستون جنيه وعشرة قروش) بخلاف ما استجد ويستجد من عوائد بواقع 11% وملحقات مع إلزامه بالمصروفات من هذا التاريخ وحتى تمام السداد الكامل مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . وذلك على سند من أنه بموجب عقد قرض خاص بالصندوق الاجتماعي مؤرخ 26/5/1994 مبرم بين المدعي بصفته والمدعي عليه منح بموجبه البنك المدعي عليه الأو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1094 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث أن حاصل واقعات الدعوى الماثلة يخلص في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محام , أودعت قلم كتاب المحكمة في 15/5/2014 وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم أولاً بصفه مستعجلة بإلزام البنك المدعي عليه بأن يرد للشركة المدعية مبلغ 500000 جم (خمسمائة ألف جنيه مصري) قيمة الشيك الذي قام بصرفه عن خطا وإهمال وإعادة قيد رصيد الحساب الجاري بالتسهيلات الائتمانية للشركة المدعية لدي البنك المدعي عليه برقم 1820/000/108640 مضاف إلية المبلغ المذكور . ثانياً إلغاء أية فوائد تم احتسابها من قبل البنك المدعي عليه علي التسهيلات الائتمانية الخاصة بالشركة المدعية نتيجة لقيام البنك بطريق الخطأ والإهمال الجسيم بصرف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2646 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليهم بصفتهم وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 11/12/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلغاء أمري الرسوم القضائية بالمطالبة رقم 147 لسنة 2014 / 2015 في الدعوى رقم 832 لسنة 5 ق اقتصادية القاهرة مع ما يترتب علي ذلك من أثار مالية اخصها براءة ذمة المدعي من قيمة المطالبة محل الدعوى مع إلزام المدعى عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك علي سند من القول مفاده أنة بتاريخ 8/12/2014 فوجئ المدعي بإعلانه بأمر تقدير الرسوم في الدعوى رقم 832 لسنة 5 ق اقتصادية القاهرة بالمطالبة رقم 147 لسنة 2014 / 2015 النسبي وصندوق الخدمات والمقدرتين بم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2485 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث ان واقعات الدعوى وأوجه دفع ودفاع الخصوم فيها سبق وان أحاط به الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 28/12/2013 والقاضي في منطوقه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية والذي تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار وان كانت توجزه بالقدر اللازم لربط اوصال التداعى وتخلص في أن المدعى بصفته قد تقدم لقاضى الأمور الوقتية بتاريخ 27/12/2011 بطلب استصدار أمر أداء بمبلغ 139586.36 جنيه ( مائة تسعة وثلاثون ألف وخمسمائة ستة وثمانون جنيهاً وستة وثلاثون قرشاً ) بعائد سنوى مركب بواقع 11% حتى تاريخ الاستحقاق وعائد تأخير قدره 13% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد على سند من القول أن المدعى بصفته يداين المدعى علي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 419 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن البنك المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليهما وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 23/2/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى بصفته مبلغ وقدرة 51231.05 جنيه ( واحد وخمسون ألف ومائتان واحد وثلاثون جنيهاً وخمسة قروش ) قيمة الرصيد المدين والعمولات والمصاريف حتى 31/8/2013 بخلاف ما استجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقى بواقع 20% سنوياً تضاف الى الرصيد المدين شهرياً والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع إلزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2374 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 29/10/2014 ومعلنة للمدعى عليهم بصفتهم قانونا ابتغاء الحكم بعدم الاعتداد بمحضر الحجز رقم 564 الصادر بتاريخ 19/4/2014 طبقا لحكم مجلس الدولة 37540 لسنة 65 ق والحكم بوقف التنفيذ وذلك على سند من القول انه بتاريخ 1/10/2014 ورد للشركة عن طريق البريد محضر حجز رقم 564 المؤرخ في 19/4/2014 من المطالبة القضائية بالمحكمة الاقتصادية بناء على المطالبة رقم 169 لسنة 2012-2013 في الدعوى رقم 461 لسنة 1ق للمطالبة بسداد 95846023جم رسوم قضائية نسبى وخدمات ولانه بتاريخ 4/8/1999 تم خصصة الشركة المدعية وبيعها للمستثمرين/ …. …… وسمير …. …… ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2176 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة موقعة و معلنة قانونا أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/9/2014طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ 145861.72 جم ( فقط مائة و خمسة و أربعون ألفا و ثمانمائة و واحد و ستون جنيها و اثنان و سبعون قرشاً لا غير) حتى 21/8/2014 بخلاف ما يستجد من عوائد و عمولات بواقع 6.71 ثابتة كعائد اتفاقى سنوياً و كذا عائد تأخير بواقع 1.5 و عائد اضافى بمعدل 1 سنوياً فوق سعر العائد المتفق عليه و ذلك طوال مدة بقاء التجاوز بدون سداد و عائد تأخيرى بواقع 1 سنوياً على المبالغ غير المسددة اعتباراً من تاريخ اسقاط أجل القرض و حتى تمام السداد الكامل للمديونية و كذا إلزامه بالمصروفات و م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 94 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محامى أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/11/2014 أعلنت قانونا، طلب في ختامها بإشهار إفلاس الشركة المدعى عليها لتوقفها عن الدفع وتعيين أحد السادة قضاه المحكمة قاضيا للتفليسة مع اتخاذ كافة االوقائع للمحافظة على شخصه و ماله بما له في ذلك وضع الأختام على مقر الشركة المبين بعاليه المملوكه له و نشر ملخص الحكم باحد الجرائد الرسمية و محو اسمها من السجل, و إضافة المصاريف و الأتعاب على عاتق التفليسة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل. ذلك علي سند من القول بأن المدعى يداين الشركة المدعى عليه بمبلغ سبعمائة ألف جنيه قيمة شيكين بنكيين و تبين انهم بدون ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 92 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانونا … حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محامى أودعت قلم كتاب المحكمة في 14/10/2014 وأعلنت قانونا، طلب في ختامها الحكم بشهر افلاس الشركة المدعى عليها وتحديد يوم 18/12/2012 كتاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع وتعين احد السادة القضاة مامور للتفليسة وتعيين اميناء للتفليسة لادارة اموال التفليسة مع وضع الاختام على محل تجارة الشركة المدعى عليها والقيام باجراءات النشر، وجعل المصروفات والأتعاب على عاتق التفليسة . وذلك علي سند من القول بأن المدعى بصفته يداين الشركة المدعى عليها بموجب شيكين ، وقد أفاد البنك المسحوب عليه الشيكات بعدم كفاية الرصيد لصرفهم . ولما ك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 47 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانونا حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن المدعى قد أقام دعواه قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13-5-2014 وأعلنت قانونا للمدعى عليه ، طلب في ختامها الحكم بشهر افلاس المدعى عليه و وضع الاختام على مقر تجارته و المتمثله في شركه كراون لصناعة و تجارة المواد الغذائيه و اى تجاره اخرى او فروع اخرى قد تظهر بعد تعيين احد الساده القضاه مامورا للتفليسه و محو اسمها من السجل التجارى و نشر الحكم في جريدتى الاهرام و الاخبار مع نفاذ هذا الحكم بمسودته الاصليه و جعل المصروفات و الاتعاب على عاتق التفليسه . وذلك على سند من القول انه يداين المدعى عليه بمبلغ 220000 جم قيمة عدد ستة شي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1822 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة مستوفاة لأوضاعها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/8/2014 و أعلنت قانونا طلب في ختامها سماع الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بان يؤديا للبنك المدعي مبلغ 3307.84 جنيها ثلاثة آلاف و ثلاثمائة و سبعة جنيها و أربعة و ثمانون قرشا حتى تاريخ 31/12/2012 و ذلك بخلاف ما يستجد من فوائد قدرها 13% سنويا و مصروفات ادارية بواقع 2% سنويا بالاضافة الى غرامة تأخير 1% سنويا و حتى تمام السداد مع الزامهما بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة , على سند من القول انه بموجب عقد قرض مؤرخ 23/10/2004 اقترض المدعي عليه الاول من البن المدعي مبلغ 7890, ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2389 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص حاصل واقعات الدعوى في ان المدعى اقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة في 1/11/2014 واعلنت قانونا للمدعى عليه بصفته, طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بسداد مبلغ 137600 جنيها قيمة ارباح عشرون الف سهم ملك المدعى عن عوام 2010 و 2011 و 2013 و 2014 فضلا عن الفوائد التاخيرية والتى حددتها المادة 226 مدنى بنسبة خمسة في المائة في المسائل التجارية وذلك من تاريخ المطالبة القضائية في 26/7/2011 (تاريخ اقامة دعوى حساب رقم 784 لسنة 3 ق استئناف اقتصادى) وحتى تمام السداد مع الزامه بالمصروفات القضائية ومقابل اتعاب المحاماة. على سند من القول انه بتاريخ 27/4/2010 امتلك الطالب ما هو عدد عشرون الف سهم من اجمالى الف سهم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 174 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المستشكلان قد عقدا لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 19/10/2014 ومعلنة للمستشكل ضدهم قانونا ابتغاء الحكم بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ محضر حجز المنقولات والمحدد لبيعها يوم 21/10/2014 الصادر بناء على مطالبة الرسوم رقم 487 لسنة2009 – 2010 بنوعيها والمستحقة عن الدعوى رقم 4215 لسنة2009 اقتصادى القاهرة وعدم الاعتداد بالحجز المذكور الموقع على الاشياء المبينة مع الزام المستشكل ضدهم الاول والثانى بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وذلك على سند من القول انه بتاريخ 30/9/2014 بناء على امر الحجز رقم 632 بتاريخ 2/9/2014 الصادر من المستشكل ضده الثانى بقرار من المستشكل ضده الاول اوق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2144 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان المدعي بصفته اقامها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/9/2014 طلب في ختامها سماع الحكم بالزام المدعي عليها بأن تؤدي للبنك المدعي مبلغ 21210,60 جنيها قيمة الرصيد المدين و العمولات و المصاريف حتى 20/8/2014 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد التفاقي بواقع 15,5% سنويا تضاف الى الرصيد المدين شهريا و العمولات و المصاريف حتى تمام السداد مع الزام المدعي عليها بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل , على سند من القول انه بموجب عقد القرض المؤرخ 29/8/2013 منح البنك المدعي المدعي عليها قرض في حدود مبلغ 22000 جنيها و نتج عن ذلك القرض مديونية بمبلغ 21210,60 جنيها الامر الذي ح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 182 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المستشكل قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 27/10/2014 ومعلنة للمدعى عليهم قانونا ابتغاء الحكم بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ اجراءات البيع الادارى المحدد له يوم الثلاثاء الموافق 4/11/2014 بناء على امر الحجز رقم 708 بتاريخ 1/10/2014 نظير مبلغ 857127.94جنيه كرسوم قضائية نسبى مستحقة على الدعوى المشار اليها ومبلغ 428563.97جنيه عن ذات الدعوى بالمطالبة 2013 لسنة 2013-2014 خدمات لحين الفصل في دعوى براءة الذمة المتداولة عن قيمة المطالبة القضائية محل الاشكال مقيدة برقم 46 لسنة 6ق اقتصادية ومؤجل نظرها لجلسة 5/1/2015 مع الزام المستشكل ضدهم بالمصروفات والاتعاب وذلك على سن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 213 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن واقعات الدعوى تخلص في أن المستشكل بصفته أقاماها بموجب صحيفة مستوفاه لشرائطها المقررة قانونا أودعت قلم كتاب المحكمة في 4/12/2014و أعلنت وفق صحيح القانون للمستشكل ضدهم طلب في ختامها الحكم بقبول الإستشكال شكلاً و في الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 19/7/2010 في الدعوى رقم 2998 لسنة 2009 اقتصادى القاهرة و المؤيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمى 976 و 995 لسنة 2 قضائية بجلسة 20/5/2014 ، مع إلزام المستشكل ضدهم بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول أن بتاريخ 19/7/2010 صدر حكم محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى 2998 لسنة 2009 و القاضى في منطوقه أولا بعدم قبول إدخال شركة مصر للتأمين شكلاً. ثانياً عد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 214 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن واقعات الدعوى تخلص في أن المستشكل بصفته قد قام بإبدائه أمام معاون التنفيذ بتاريخ 3/12/2014عند قيامه بتنفيذ أمر الحجز التنفيذى الصادر في الدعوى رقم 4262 لسنه 2009اقتصادى القاهرة و المطالبة رقم 7 لسنة 2010/2011 حال قيام معاون التنفيذ بالتنبيه على المستشكل بصفته بدفع مبلغ 195386 جم وقد أبدى المستشكل بصفته اعتراضه على إجراءات التنفيذ ، فأرجأ المعاون التنفيذ تنفيذ المطالبة وكلف الخصوم بالحضور أمام هذه المحكمة وأرفق بمحضره صورة من أوراق التنفيذ. وحيث تداول نظر الدعوى بالجلسات ، وفيها مثل المستشكل بصفته و قدم إعلان بطلباته في الإشكال طلب في ختامه 1- قبول الإشكال شكلاً 2- و بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ إجراءات تحصيل المطالبة محل التداعى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 63 لسنة 35 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الإشكال في أن المستشكلين أقاما الاستشكال بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية وأعلنت قانونا للمستشكل ضدهم, طلبا في ختامها الحكم بقبول الاستشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الطعين الصادر في الامر العقارى رقم 124 لسنة 2010 وذلك لحين الفصل في الدعوى رقم 63 لسنة 35 ق دستورية وكذلك الفصل في الاستئناف رقم 967 لسنة 6 ق القاهرة الاقتصادية. وذلك اولا لعدم اكتمال اوراق التنفيذ وفقا لحكم المادة 24 من قانون التمويل العقارى 148 لسنة 2001 حيث لم يقم البنك طالب التنفيذ بتقديم ما يثبت اعلانه لشاغلى العقار بصدور حكم ايقاع البيع المتضمن اخلائهم من العقار, ومرور خمسة عشرة يوما من تاريخ اعلانهم بالحكم دون قيامهم باستئنافه. ثانيا لقيام ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 3802 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث إن واقعات الدعوى ومستنداتها وأوجه دفاع الخصوم فيها ودفوعهم سبق وأن أحاط بهما الحكم الصادر في الدعوى بجلسة 26/4/2012 والحكم الصادر في الاستئناف الرقيم 445 لسنة 4 ق اقتصادية القاهرة , ومن ثم فالمحكمة تحيل اليهما في بيان وقائع الدعوى وان كانت توجزها بالقدر اللازم للالمام بحكمها في ان المدعى بصفته اقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة في 12/12/2010 واعلنت قانونا للمدعى عليهم طلب في ختامها الحكم بالزامهم متضامنين باداء مبلغ 578333,99 جنيها حتى 31/10/2002 خلاف ما يستجد من عوائد بواقع 15% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد. وذلك على سند من القول ان البنك المدعى قدم الى الشركة المدعى عليها الاولى التسهيلات المبينة تفصيل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 3591 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه بصفته وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 11/11/2010 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم أولاً بقبول الدعوى شكلاً. ثانياً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له مبلغ وقدره 5000000 جم (خمسة مليون) كتعويض جابر لأضرار المادية والأدبية التى أصابت المدعى بصفته وما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة جراء أعمال المنافسة الغير مشروعة التى قام بها المدعى عليه بصفته والثابتة بموجب الأحكام الجنائية الصادرة ضده والتى تمثلت في انتحال صفة وسمة الشركة المدعية وكذا استعمال واستغلال وتقليد الأسماء والعلامات التجارية المملوكة والمسجلة بإسم الشركة ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 4 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعه الاوراق والمداوله قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها و أوجه دفاع الخصوم فيها و دفاعهم حسبما تبين للمحكمة من مطالعة سائر أوراقها ومستنداتها سبق و أن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى الماثله بجلسه 31/3/2013 وكذا الحكم الاستئنافى الصادر في الدعوى رقم 468لسنه 5ق اقتصاديه القاهره و لما كان من المقرر بقضاء النقض يجوز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلي أحكام صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم . ( الطعن رقم 441 لسنة 34 ق جلسة 24/6/1969 لسنة 20 مكتب فني صفحة رقم 1043 جزء رقم 2 ) و من ثم تحيل إليهم المحكمة في شان بيان االوقائع و الدفاع و المستندات و توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل أوصال هذا القضاء في أن البنك المدعي كان قد عقد الخص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 64 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن واقعات الدعوى تخلص بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن البنك المدعى قد أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 9/1/2012 و اعلنت قانوناً للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ و قدره 14663.58 جم ( أربعة عشر ألفاً و ستمائة و ثلاثة و ستون جنيهاً و ثمانية و خمسون قرشاً ) حتى 30/11/2011 بخلاف ما جد و ما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 18 سنوياً حتى تمام السداد ، و إلزامه المصاريف و أتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول أنه بموجب طلب حصول على بطاقة أئتمان أصدر البنك المدعى للمدعى عليه بطاقة أئتمانية ( فيزا كارد ) بحد ائتمانى قدره خمسة آلاف جنيه. و قد أخل المدعى عليه بسداد المديونية المستحقة عليه و النا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2152 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن وقائع الدعوى و مستنداتها و دفاع الخصوم فيها قد سبق و أن حصلها الحكم الصادر فيها من محكمة العجوزة الجزئية بتاريخ 24/9/2012 و القاضى منطوقه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى و إحالتها للمحكمة الاقتصادية للاختصاص و كذلك الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 25/2/2013 و القاضى منطوقه بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في دعوى تفسير الحكم رقم 13129 لسنة 1993و من ثم تحيل إليهما المحكمة منعاً للتكرار. و تحقيقاً لربط االوقائع توجزها المحكمة في أن المدعى بصفته قد أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة العجوزة الجزئية بتاريخ 5/5/2012 و إعلنت قانوناً للمدعى عليهم طلب في ختامها الحكم ببطلان الحجز المؤرخ 3/4/2012 الموقع تحت يد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 24 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن االوقائع تخلص في أن المتظلم قد عقد الخصومة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذة المحكمة بتاريخ 8/11/2014 و أعلنت قانوناً للمتظلم ضدهم ابتغاء الحكم أولا بقبول التظلم شكلاً ، ثانيا و بصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ القرار بصفة مؤقتة لحين الفصل في موضوع التظلم ، ثالثا أصلياً بإلغاء القرار الصادر من السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة قاضى التنفيذ بالاستمرار بالتنفيذ المؤرخ 4/1/2014 لأنه يخالف نص المادة 312 من قانون المرافعات و كذا بإلغاء القرار الصادر من سيادته بالتنفيذ بالتنبيه بالدفع على شركة صوت القاهرة للصوتيات و المرئيات المؤرخ 26/1/2014 ذلك لمخالفته أيضاً لنص المادة 312 من قانون المرافعات و لوقوعه باطلاً لأن أشخاصها أشخاص اعتبارية خاص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 182 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المستشكل قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 27/10/2014 ومعلنة للمدعى عليهم قانونا ابتغاء الحكم بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ اجراءات البيع الادارى المحدد له يوم الثلاثاء الموافق 4/11/2014 بناء على امر الحجز رقم 708 بتاريخ 1/10/2014 نظير مبلغ 857127.94جنيه كرسوم قضائية نسبى مستحقة على الدعوى المشار اليها ومبلغ 428563.97جنيه عن ذات الدعوى بالمطالبة 2013 لسنة 2013-2014 خدمات لحين الفصل في دعوى براءة الذمة المتداولة عن قيمة المطالبة القضائية محل الاشكال مقيدة برقم 46 لسنة 6ق اقتصادية ومؤجل نظرها لجلسة 5/1/2015 مع الزام المستشكل ضدهم بالمصروفات والاتعاب وذلك على سن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 174 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المستشكلان قد عقدا لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 19/10/2014 ومعلنة للمستشكل ضدهم قانونا ابتغاء الحكم بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ محضر حجز المنقولات والمحدد لبيعها يوم 21/10/2014 الصادر بناء على مطالبة الرسوم رقم 487 لسنة2009 – 2010 بنوعيها والمستحقة عن الدعوى رقم 4215 لسنة2009 اقتصادى القاهرة وعدم الاعتداد بالحجز المذكور الموقع على الاشياء المبينة مع الزام المستشكل ضدهم الاول والثانى بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وذلك على سند من القول انه بتاريخ 30/9/2014 بناء على امر الحجز رقم 632 بتاريخ 2/9/2014 الصادر من المستشكل ضده الثانى بقرار من المستشكل ضده الاول اوق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1975 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في إقامة الشركة المدعية دعواها ضد البنك المدعى عليه بموجب صحيفة مودعه بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/9/2014مستوفاه شرائطها القانونية طلب في ختامها الحكم ببراءة ذمة الشركة الطالبة من مبلغ وقدره اثنين مليون وثلاثمائة وواحد وستون ألف وثمانمائة وخمسة وستون جنيها فضلا عن الفوائد المقدرة ب 5,5 % الذي تسلمه البنك المعلن إليه بموجب الحكم رقم 2609 لسنة 2009 اقتصادي القاهرة الصادر بجلسة 28/10/2013 وإلزام المعلن إليه بالمصروفات والأتعاب – على سند من القول انه بتاريخ 3/5/2000 قامت الشركة الطالبة بتنفيذ أمر عميلها شركة الامانه للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية بشراء 2000سهم الإنتاج الاعلامى +1000سهم التليفون ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2126 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة وما طويت عليه من مستندات غير كافيه لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها باعتبار أن ما قدمه المدعي من كشوف حساب لاثبات المديونية لا تتطابق مع المستندات المقدمة من المدعى عليه الأمر الذي تري معه المحكمة – استجلاء لعناصر الدعوى و إظهارا لوجهة الحق فيها ندب أحد الخبراء المصرفيين المختصين خبيرا في الدعوى تكون مهمته أداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم وذلك عملا بالمادة / 135 من قانون الإثبات . وحيث أنه عن المصاريف شامله أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة / 184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2046 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل واقعات الدعوى حسبما يتبين من مطالعة سائر الأوراق من أن المدعى أقامها على المدعى عليه بموجب صحيفة دعوى أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/9/2014 وأعلنت قانوناً طلب الحكم في ختامها بأداء مبلغ وقدره 150435,85 جنيه مصري (مائة وخمسون ألف وأربعمائة خمسة وثلاثون جنيهاً وخمسة وثمانون قرشاً ) والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد . على سند من القول انه بموجب عقد فتح حساب تداول أوراق مالية بين المدعى بصفته والمدعى عليه بشأن بيع وشراء الأوراق المالية عن طريق الشركة المدعية ولحساب المدعى عليه ونتج عن ذلك التعامل رصيد مدين عليه مبلغ وقدره 150435.85 جنيه مصري ( مائة وخمسون ألف وأربعمائة خمسة وثلاثون جنيهاً وخمسة وثمانون ق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 203 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعه الاوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكلين عقد لواء الخصومه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب لمحكمه بتاريخ 25/11/2014 اعلنت وفق صحيح القانون للمستشكل ضدهم طلب في ختامهاالحكم اولا- بقبول الاشكال شكلا ، ثانيا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر في التظلم من امر تقدير الرسوم رقمى 56 ، 57 لسنه 5 ق اقتصاديه القاهره الصادر بجلسه 9/1/2014 الصادر بشانه امر تقدير الرسوم رقم 485 لسنه 2012/2013 موضوع امرى الحجز الادارى رقم 432 لسنه 2014 اقتصادى القاهره ورقم 433 لسنه 2014 اقتصادى القاهره وذلك لحين الفصل بحكم نهائى في الدعوى رقم 4834 لسنه 2014 مدنى كلى جنوب القاهره وكذا الفصل بحكم نهائى في الدعوى رقم 633 لسنه 2014 اقتصادى القاه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 222 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الاشكال في انه اثناء قيام المحضر بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 518 لسنة 2013 اقتصادى القاهرة والقاضى منطوقة بالزام المدعى عليه بصفته ان يؤدى للمدعى بصفته مبلغ ومقدارة ثلاثون الف جنيهاً تعويضاً مادياً وادبياً والزمته بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً اتعاب محاماة فأعنرض المستشكل تامر …. الجندى الموظف بشركة سيجما للاعلام المالكة لقناة الحياة الفضائية في التنفيذ لما سيبديه من اسباب امام المحكمة وعليه تم تحديد جلسة 4/1/2015 لنظر الاشكال . وحيث تداول الاشكال بتلك الجلسة على النحو الوارد بمحاضرة مثل خلالها المستشكل بوكيل عنه محام ومثل المستشكل ضده بصفته و المحكمة قررت حجز الاشكال للحكم ليصدر بجلسة اليوم . وحيث استوفى الا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2094 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث أن حاصل واقعات الدعوى تخلص فيما سبق وأحاط به الحكم الصادر في الدعوى جال قيدها برقم 779 لسنة 2013 مدني بندر الجيزة والصادر بجلسة 30/6/2014 والذي تحيل إليه المحكمة في بيانه لحاصل واقعات الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم فيها منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل قضائها وربط اوصاله في ان المدعى اقام دعواه ابتداء امام محكمة بندر الجيزة بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة في 28/12/2013 واعلنت قانونا للمدعى عليهما بصفتهما طلب في ختامها الحكم اولا بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعى مبلغ وقدره 35000 جنيها من اموال التفليسة رقم 12 لسنة 2004 افلاس الجيزة وذلك كتعويض عن عدم تنفيذ العقد الموضح بصدر الصحيفة, ثانيا الزام المدعى عليه الث ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2508 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث تخلص واقعات الدعوى حسبما تهدي إليه أوراقها في أن المدعى بصفته قد عقدا لواء الخصومة فيها مع المدعي عليهم بصفتهم بموجب صحيفة موقعة من محام ، أودعت قلم كتاب المحكمة في 20/11/2014 وأعلنت قانونا ، قبول الدعوى شكلا لرفعها خلال المواعيد القانونية, وفى الموضوع بالغاء امرى تقدير الرسوم القضائية (نسبى وخدمات) رقم 1560 لسنة 2013/2014 مطالبات محكمة القاهرة الاقتصادية والناشئتين عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 626 لسنة 2013 اقتصادى القاهرة واعتبارهما كان لم يكونا مع الزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول انه بتاريخ 2/11/2014 تم اعلان البنك (المدعى) بامر تقدير رسوم نسبى بمبلغ وقدرة 177721,06 جنيها وبمبلغ 88860,53 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2543 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى فيما احاط به الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 26/12/2013 و القاضي منطوقه بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى و احالتها بحالتها لاحدى الدوائر الاقتصادية بمحكمة شمال القاهرة للاختصاص و تحيل اليه المحكمة منعاً للتكرار , إلا ان المحكمة توجز تلك االوقائع بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء و ربطاً للصياق في ان المدعي اقام الدعوى امام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بموجب صحيفة مستوفاة لاوضاعها القانونية اودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 8/9/2012 و اعلنت قانوناً طلب في ختامها سماع الحكم بصحة و نفاذ عقد الاتفاق المؤرخ 10/5/1998 فيما تضمنه بالبند الثالث فقرة 2 و البند الرابع فقرة 1 من بيع و تنازل المدعي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2248 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب وأعلنت قانوناً للمدعى عليها طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ وقدره 78222,71 جنيه (ثمانية وسبعون ألف ومائتين اثنان وعشرون جنيهاً وواحد وسبعون قرشاً ) حق 31/8/2012 بخلاف ما استجد ويستجد من فوائد اتفاقية بواقع 10% ( وهى عبارة عن 9%+1%عائد تأخير يضاف ويعلى مع المصاريف للأصل شهرياً حتى تمام السداد) من تاريخ الاستحقاق والعمولات والمصروفات والملحقات وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة . وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد قرض الصندوق الاجتماعي للتنمية مبرم بين المدع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2253 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في ان المدعى بصفته اقام دعواه بموجب صحيفة موقعه من محام اودعت قلم كتاب المحكمة في 13/10/2014 وأُعلنت قانونا للمدعى عليه ، طلب في ختامها الحكم بإلزامه بان يؤدى للبنك المدعى مبلغ 17948,22 جنيها شاملا العوائد والعمولات حتى تاريخ 26/8/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عوائد بواقع 15,5% سنويا وذلك حتى تمام السداد مع الزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم النفاذ المعجل بلا كفالة. على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 5/1/2014 منح البنك المدعى, المدعى عليه تمويلا مصرفيا بمبلغ 17709 جنيها, وقد تضمن البند الثالث من العقد انه يتم سداد القرض على عدد 84 شهرا بمبلغ 370 جنيها وقد تضمن البند الاول ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2682 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعيه اقامتها بموجب صحيفه استوفت اوضاعها وشرائطها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/12/2013 اعلنت وفق صحيح القانون طلبت في ختامها اصليا ببراءه ذمه المدعيه من مبلغ خمسه وخمسون الف جنيه من اصل مبلغ القرض البالغ خمسه وسبعون الف جنيه ، واحتياطيا بالزام المدعى عليه بتقديم ما تحت يده من مستندات تخص عقد القرض وكشوف حساب تفصيليه تفيد سداد المبلغ المذكور ، واحالتها الى مكتب الخبراء لبيان مدى مشغوليه ذمه المدعيه من عدمه والقضاء بما سيسفر عنه عمل الخبير من تصفيه الحسال بين المدعيه والبنك المدعى عليه مع الزام البنك المدعى عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على سند من القول ان المدعيه عميله للبنك وكان ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2890 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى سبق وأن أحاطت بها الأحكام الصادرة في الدعوى 1184 لسنه 1 ق اقتصادي القاهرة بجلسات 16/9/2010 و28/2/2012 و26/6/2013 و27/11/2013 والحكم الصادر في تلك الدعوى بجلستي 27/4/2014 و 29/6/2014 والذي نحيل إليهم المحكمة درءا للتكرار إلا أننا نوجزهم بالقدر اللازم للفصل فيها في ان الشركة المدعية بصفتها أقامت الخصومة فيها بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 2/5/2007 وأعلنت للمدعى عليه قانوناً طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى علية برد مبلغ 950599.09 جنية ( تسعمائة وخمسون الف وخمسمائة وتسعة وتسعون جنيهاً وتسعة قروش ) الى الشركة المدعية والتى تحصل عليها بدون وجه حق والفوائد القانونية بواقع 7% سنوياً حتى تمام السدا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 625 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 16/3/2014 ومعلنة للمدعى عليهم قانونا ابتغاء الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفع الحجز الموقع لصالح المدعى عليه الاول بصفته لدى المحجوز لديهما المدعى عليهما الثانى والثالث وايقاف الوفاء به وحتى يفصل في الدعوى بحكم نهائى والزام المدعى عليه الاول بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة علما بان المبالغ المحجوز عليها هى 13000جنيه لدى المدعى عليه الثانى وعدد 1000سهم لدى المدعى عليه الثالث بما يعادل 10000 جنيه على سند من القول انه بموجب انذار اعلن المدعى واخرين في 19/12/2013 بناء على طلب المدع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 96 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في إقامة المدعى دعواه ضد المدعى عليهم بصفتهم بموجب صحيفة مودعه بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/10/2014مستوفاه شرائطها القانونية طلب في ختامها بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع بإلغاء امرى تقدير الرسوم المتظلم منه في المطالبة رقم 1116لسنة 2013/2014عن الحكم الصادر في الدعوى رقم284لسنة 2013متضمنا تقدير رسوم هذه المصاريف بمبلغ 308079.90جنيه صندوق خدمات ومبلغ 616159.79جنيه نسبى بالاضافه الى مبلغ 27037جنيه صندوق خدمات تكميلى ومبلغ 54074جنيه نسبى تكميلى والمعلن الى الطالب بتاريخ 13/10/2014وذلك للمبالغه في تقدير قيمة الدعوى والخطا في حسابها واعتباره كان لم تكن والغاء كافة اثاره القانونيه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 104 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – وحيث تخلص واقعات التظلم حسبما تهدى إليه أوراقه في أن المتظلم بصفته قد أقامت تظلمه بموجب تقرير أمام قلم كتاب المحكمة في 3/11/2014 قرر فيه بأنه تتظلم من أمر تقدير الرسوم الصادر عنه المطالبة رقم 687 لسنة 2013/2014 في الدعوى رقم 1057 لسنة 2011 اقتصادي القاهرة، وذلك للمغالاة في تقدير الرسوم وبراءة ذمته منه. وحيث تداول التظلم بالجلسات أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها وقد أرفقت بالأوراق مذكرة محررة من قلم المطالبة، ومثل المتظلم بصفته بوكيل عنها محام وقدم اعلان المتظلم ضدهم بتظلمه، ومثل نائب الدولة عن المتظلم ضدهم بصفتهم الأول والثانى، وقدم مذكرة بدفاعه ألمت بها المحكمة وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز التظلم للحكم ليصدر فيه حكم بج ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 270 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و مطالعة الاوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان المدعي بصفته اقامها بموجب صحيفة موقعة من محام ومودعة قلم كتاب المحكمة في 9/2/2013 طلب في ختامها الزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعي بصفته مبلغ 150013,19 جنيه حق 23/1/2013 بخلاف ما يستجد من فوائد قدرها 15,5 % سنويا وعمولات ومصاريف وبخلاف التزامات خطابات الضمان وما يستجد من عوائد مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة. على سند من القول ان المدعى عليه سبق وان تحصل على تسهيلات مصرفية بموجب عقد فتح تسهيل ائتماني بحساب جاري مدين مؤرخ 23/11/2008 بحد اقصى 200 الف جنيه موقع من المدعى عليه بفائده 14% سنويا وفائدة تاخير 1,5% سنويا لتصبح اجمالي سعر الفائدة 15,5% وقد استحقت هذة التسهيلات في 23/11/2009 والتي نتج عن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2753 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة متوفاة لأوضاعها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/12/2013و أعلنت قانوناً طلب في ختامها سماع الحكم بإلزام المدعي عليها بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ و قدره 587477,92 جنيها خمسمائة سبعة و ثمانون الف و اربعمائة سبعة وسبعون جنيها و اثنين و تسعون قرشا كتعويض مادي عن ما فات المدعي بصفته من كسب و ما لحقه من خسارة بسبب تعامل الشركة المدعي عليها على حساب المدعي بصفته بموجب اوامر شراء و بيع اسهم مزورة و كذا كتعويض ادبي عن الاضرار التي لحقت به بسبب فعل الشركة المدعي عليها فضلا عن رد المبالغ الذي قامت الشركة ادارته بتحصيلها من حساب المدعي بصفته كعمولات عن العمليات التي ثبت تزوي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 270 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و مطالعة الاوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان المدعي بصفته اقامها بموجب صحيفة موقعة من محام ومودعة قلم كتاب المحكمة في 9/2/2013 طلب في ختامها الزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعي بصفته مبلغ 150013,19 جنيه حق 23/1/2013 بخلاف ما يستجد من فوائد قدرها 15,5 % سنويا وعمولات ومصاريف وبخلاف التزامات خطابات الضمان وما يستجد من عوائد مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة. على سند من القول ان المدعى عليه سبق وان تحصل على تسهيلات مصرفية بموجب عقد فتح تسهيل ائتماني بحساب جاري مدين مؤرخ 23/11/2008 بحد اقصى 200 الف جنيه موقع من المدعى عليه بفائده 14% سنويا وفائدة تاخير 1,5% سنويا لتصبح اجمالي سعر الفائدة 15,5% وقد استحقت هذة التسهيلات في 23/11/2009 والتي نتج عن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1219 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته اقامها بموجب صحيفه معلنه اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/6/2013 استوفت شرائطها المقرره قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليهما متضامنين بسداد مبلغ المديونيه البالغ 44396 جم ( فقط اربعه واربعون الف وثلاثمائه وسته وتسعون جنيه لا غير) على وجه التكافل والتضامن يما بينهما بخلاف العوائد والمصروفات المستحقه من هذا التاريخ حتى تمام السداد مع الزامهما بالمصروات واتعاب المحاماه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل على سند من انه بموجب عقد بيع مرابحه بالاجل مؤرخ 3/5/2009 منح المدعى بصفته المدعى عليه الاول تمويلا بمبلغ وقدره (احدى وخمسون الف ومائه وعشرون جنيه لا غير) لشراء سلع معمره وتحرر عن ذلك عقد وكاله ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2457 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعيه قد عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 12/11/2014 ومعلنة للمدعى عليهم قانونا ابتغاء الحكم باحقية المدعية للمنقولات المبينة بصدر الصحيفة والمحجوز عليها بتاريخ 20/10/2014 والغاء الحجز التنفيذى الموقع بتاريخ 20/10/2014 مع ما يترتب على ذلك من اثار واعتبار الحجز كان لم يكن مع الزام المدعى عليه الاول والثانى والثالث بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وذلك على سند من القول انه بتاريخ 20/10/2014 اوقع المدعى عليه الثانى بصفته(مدير ادارة المطالبة القضائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية) ضد المدعى عليه الرابع حجزا تنفيذيا بموجب الامر رقم 213 لسنة 2013-2014 الص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2374 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 29/10/2014 ومعلنة للمدعى عليهم بصفتهم قانونا ابتغاء الحكم بعدم الاعتداد بمحضر الحجز رقم 564 الصادر بتاريخ 19/4/2014 طبقا لحكم مجلس الدولة 37540 لسنة 65 ق والحكم بوقف التنفيذ وذلك على سند من القول انه بتاريخ 1/10/2014 ورد للشركة عن طريق البريد محضر حجز رقم 564 المؤرخ في 19/4/2014 من المطالبة القضائية بالمحكمة الاقتصادية بناء على المطالبة رقم 169 لسنة 2012-2013 في الدعوى رقم 461 لسنة 1ق للمطالبة بسداد 95846023جم رسوم قضائية نسبى وخدمات ولانه بتاريخ 4/8/1999 تم خصصة الشركة المدعية وبيعها للمستثمرين/ …. …… وسمير …. …… ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2527 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعيه قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 25/11/2014 ومعلنة للمدعى عليهم قانونا ابتغاء الحكم اولا ببطلان محضر الحجز لتوقيعه على منقولات غير مملوكة للمنفذ ضده (المدعى عليه الثانى) – ثانيا استرداد المدعيه لكافة المنقولات المسطرة بباطن محضر الحجز والزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وذلك على سند من القول انه نما الى علم المدعيه بقيام محضر تنفيذ محكمة القاهرة الاقتصادية بتوقيع الحجز على منقولات الزوجية المملوكة للمدعية تنفيذا للحكم رقم 520 لسنة 2ق عن المطالبة رقم 244 لسنة 2012/2013 محكمة القاهرة الاقتصادية ضد المدعى عليه الثانى واخرون منفذ ضدهم كما نما الى علمها تعين نج ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1866 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة موقعة و معلنة قانونا أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/8/2014طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ و قدره 17071.01 جنيه ( فقط سبعة عشر ألفا و واحد و سبعون جنيها و قرش واحد) قيمة الرصيد المدين و العمولات و المصاريف حتى 25/5/2014 بخلاف ما استجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقى بواقع 13.5 سنوياً تضاف إلى الرصيد المدين شهرياً بالإضافة إلى عائد تأخير بواقع 2 و حتى تمام السداد ، مع إلزامه بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماةمع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. و ذلك علي سند من القول أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 19/11/2012منح يداين البنك ( المدعى بصفته ) المدع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 187 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته اقام دعواه بموجب صحيفه استوفت اوضاعها وشرائطها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/1/2014 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليهم بالتضامن فيما بينهما بان يؤديا للمدعى مبلغ وقدره 16115،95 جم (سته عشر الف ومائه وخمسه عشر جنيه و95 قرش )حتى 30/11/2013 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد اتفاقيه بواقع 10% وعائد تاخير بواقع 2% والمصروفات حتى تمام السداد مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على سند من القول انه بموجب عقد تمويل قصير الاجل منح البنك المدعى المدعى عليها الاولى تمويلا مصرفيا بمبلغ عشرين الف جنيه بعائد بسيط قدره 10% سنويا تحتسب من تاريخ ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 131 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن واقعات الدعوى تخلص في أن المستشكلان أقاماها بموجب صحيفة مستوفاه لشرائطها المقررة قانونا أودعت قلم كتاب المحكمة في 18/8/2014و أعلنت وفق صحيح القانون للمستشكل ضدهم طلبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ المطالبتين رقم 513 لسنة 2010/2011 عن الرسم النسبي و صندوق الخدمات الصادرتين بموجب أمر تقدير الرسوم في الدعوى رقم 1196 لسنة 2ق اقتصادى القاهرة و كذلك وقف إجراءات الحجز الموقع بموجب أمر الحجز رقم 347 الصادر في 27/1/2013 و الموقع بتاريخ 25/2/2014 و إيقاف البيع المحدد له يوم الأربعاء27/8/2014 مع إلزام المستشكل ضدهم بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول أن مورثة المستشكلين المرحومة/ …… على …. … بصفتها مديرة شركة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 964 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 28/4/2014 ومعلنة للمدعى عليهم قانونا ابتغاء الحكم باحقية البنك الوطنى المصرى والبنك العربى في المنقولات المبينة بصدر العريضة والغاء الحجز التنفيذى الموقع عليها بتاريخ 26/2/2014 واعتباره كان لم يكن مع ما يترتب على ذلك من اثار مع الزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة وذلك على سند من القول ان المدعى فوجئ بخطاب من قلم مطلبات المحكمة الاقتصادية يطالب فيه بدفع مبلغ وقدره 217579.47 جنيه وذلك بموجب امر تقدير رسوم رقم 580 لسنة 2011/2012 وذلك في الدعوى رقم 1163 لسنة2ق اقتصادى القاهرة ونفاذا لذ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 625 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 16/3/2014 ومعلنة للمدعى عليهم قانونا ابتغاء الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفع الحجز الموقع لصالح المدعى عليه الاول بصفته لدى المحجوز لديهما المدعى عليهما الثانى والثالث وايقاف الوفاء به وحتى يفصل في الدعوى بحكم نهائى والزام المدعى عليه الاول بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة علما بان المبالغ المحجوز عليها هى 13000جنيه لدى المدعى عليه الثانى وعدد 1000سهم لدى المدعى عليه الثالث بما يعادل 10000 جنيه على سند من القول انه بموجب انذار اعلن المدعى واخرين في 19/12/2013 بناء على طلب المدع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1068 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع و سماع المرافعة الشفوية و المداولة قانونا وحيث أنه لما كان من المقرر أن لقاضي الموضوع أن يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التي لا تشملها معارفه ، واالوقائع المادية التي قد يشق عليه الوصول إليها ، دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها ( الطعن رقم 1447لسنة 60 ق – جلسة 3/11/1997 ، الطعنان رقما 25607 ، 5777 لسنة 56 ق – جلسة 9/12/1996 ) وحيث انه ولما كانت أوراق الدعوى ومستندات الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في الدعوى الأمر الذي ترى معه المحكمة ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة عملاً بالحق المخول لها بنص المادة التاسعة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة2008 والمادة 135 من قانون الإثبات وذلك لأداء المأمورية ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 192 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الاوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً حيث تبين للمحكمة ابان فترة حجز الدعوى للحكم خلوها من اصل الصحيفة , مما تقضى معه المحكمة باستجواب المدعى في ذلك عملاً بالحق المخول لها بنص المادة 106 من قانون الاثبات . وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 202 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المستشكلة قد عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 24/11/2014 ومعلنة للمستشكل ضدهم قانونا ابتغاء الحكم اولا قبول الاشكال شكلا- ثانيا وفى الموضوع بوقف التنفيذ – ثالثا واحتياطيا وقف التنفيذ لحين الفصل في الدعوى بالنقض المقيد برقم 13117 لسنة 84ق مدنى في الحكم سند امر تقدير الرسوم مع الزامهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وذلك على سند من القول انه بناء على قائمتى تقدير الرسوم الاولى قائمة رسوم نسبى بمبلغ 84249.61 جنيه وقائمة رسوم خدمات بمبلغ 42124.80 جنيه وذلك في الدعوى رقم 675 لسنة4ق والتى قضى فيها اولا بانتهاء الدعوى الاصلية والزام المدعين مصاريفها ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 209 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الاشكال في ان المستشكل بصفته رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة الانعام للتجارة و الاستيراد اقامها بموجب صحيفة مستوفاة لشرائطها المقررة قانوناً اعلنت وفق صحيح القانون وقيدت بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/11/2014 طلبوا في ختامها اولاً بقبول الاشكال شكلاً . ثانياً بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذة لحين الفصل في الاستئناف مع الزام المستشكل ضده الاول بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . على سند من القول ان المستشكل ضده الاول اقام الدعوى رقم 1384 لسنة 2013 اقتصادى القاهرة والتى قضى فيها بالزام المستشكل بان يؤدى للمستشكل ضده الاول خمسمائة الف دولار . وحيث انه قد استأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 1081 لسنة 6 ق حتى يتمكن من تقديم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 210 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الاشكال في ان المستشكلة قد اقامته بموجب صحيفة موقعة ومودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/11/2014 اعلنت للمستشكل ضده الاول طلبت في ختامها الحكم اولاً بقبول الاشكال شكلاً , ثانياً وفى الموضوع بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 236 , 282 لسنة 5 ق اقتصادية القاهرة والزام المستشكل ضدهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . على سند من القول انه صدر الحكم المستشكل فيه لصالح المستشكلة ولما كان هذا الحكم نهائياً واجب النفاذ لذا فقد بادرت المستشكلة بأقامة الاشكال الماثل ليبدى المستشكل ضدهما ما يعن لهما من اعتراضات على تنفيذة و القضاء لها بطلباتها سالفة البيان . وقدم سنداً لدعواة حافظة مستندات طويت على 1 – صورة ضوئية ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1850 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعى أقامها بصحيفة موقعه من محام أودعت قلم الكتاب في 23/ 8/ 2014 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها اولا وبصفه مستعجله بوقف اجراءات تنفيذ امر البيع رقم 38 لسنه 2013 عقارى محكمه القاهره الاقتصاديه لحين الفصل في الدعوى الماثله بحكم نهائى وبات ، ثانيا بسقوط الامر رقم 64 لسنه 2011 اقتصادى القاهره وشطب ومحو التأشير الهامشى بوضع الصيغه التنفيذيه على قائمه الرهن المشهره برقم 3636 لسنه 2000 وبطلان امر البيع رقم 38 لسنه 2013 عقارى القاهره الاقتصاديه وما تلاه من اجراءات مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على سند من القول انه في غضون عام 1991 قام المدعى بابرام عقد قرض مع البنك المدعى عليه الاول بمبلغ وق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 203 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعه الاوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكلين عقد لواء الخصومه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب لمحكمه بتاريخ 25/11/2014 اعلنت وفق صحيح القانون للمستشكل ضدهم طلب في ختامهاالحكم اولا- بقبول الاشكال شكلا ، ثانيا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر في التظلم من امر تقدير الرسوم رقمى 56 ، 57 لسنه 5 ق اقتصاديه القاهره الصادر بجلسه 9/1/2014 الصادر بشانه امر تقدير الرسوم رقم 485 لسنه 2012/2013 موضوع امرى الحجز الادارى رقم 432 لسنه 2014 اقتصادى القاهره ورقم 433 لسنه 2014 اقتصادى القاهره وذلك لحين الفصل بحكم نهائى في الدعوى رقم 4834 لسنه 2014 مدنى كلى جنوب القاهره وكذا الفصل بحكم نهائى في الدعوى رقم 633 لسنه 2014 اقتصادى القاه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 217 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعه الاوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل اقامها بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب لمحكمه بتاريخ 9/12/2014 اعلنت وفق صحيح القانون للمستشكل ضدهم طلب في ختامها الحكم اولا بقبول الاشكال شكلا ، ثانيا وفى الموضوع بوقف تنفيذ امرى تقدير الرسوم القضائيه النسبيه والخدمات مطالبه رقم 375 لسنه 2013 / 2014 تنفيذا للحكم الصادر في الدعوى 39026 لسنه 63 ق الصادر من محكمه القضاء الاددارى بمجلس الدوله بوقف تنفيذ المطالبه سالفه البيان وعدم تحصيلها ، ثالثا وقف ومنع اى اجراء للحجز على اى من اقرباء المستشكل (اخوته او ابنه) مع الزام المستشكل ضدهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وذلك على سند من قيام البنك الاهلى المصرى برفع دعوى مطالبه رقم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 216 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعه الاوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المستشكل اقامها بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب لمحكمه بتاريخ 8/12/2014 اعلنت وفق صحيح القانون للمستشكل ضدهم طلب في ختامها الحكم اولا بقبول الاشكال شكلا ، ثانيا وفى الموضوع بوقف تنفيذ امرى تقدير الرسوم القضائيه النسبيه والخدمات مطالبه رقم 518 لسنه 2010 / 2011 تنفيذا للحكم الصادر في الدعوى 39026 لسنه 63 ق الصادر من محكمه القضاء الاددارى بمجلس الدوله بوقف تنفيذ المطالبه سالفه البيان وعدم تحصيلها ، ثالثا وقف ومنع اى اجراء للحجز على اى من اقرباء المستشكل (اخوته او ابنه) مع الزام المستشكل ضدهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وذلك على سند من قيام البنك الاهلى المصرى برفع دعوى مطالبه رقم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 202 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المستشكلة قد عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 24/11/2014 ومعلنة للمستشكل ضدهم قانونا ابتغاء الحكم اولا قبول الاشكال شكلا- ثانيا وفى الموضوع بوقف التنفيذ – ثالثا واحتياطيا وقف التنفيذ لحين الفصل في الدعوى بالنقض المقيد برقم 13117 لسنة 84ق مدنى في الحكم سند امر تقدير الرسوم مع الزامهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وذلك على سند من القول انه بناء على قائمتى تقدير الرسوم الاولى قائمة رسوم نسبى بمبلغ 84249.61 جنيه وقائمة رسوم خدمات بمبلغ 42124.80 جنيه وذلك في الدعوى رقم 675 لسنة4ق والتى قضى فيها اولا بانتهاء الدعوى الاصلية والزام المدعين مصاريفها ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2654 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعه الاوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى اقامه بموجب صحيفه مستوفاه لشرائطها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/12/2014 اعلنت وفق صحيح القانون للمدعى عليه الاول بصفته طلب في ختامها اولا وقف تنفيذ الامر العقارى رقم 45 لسنه 2013 اقتصاديه القاهره ،ثانيا اعاده اجراءات تقييم العقار محل التنفيذ الكائن 13 ش … بن ………. – حلوان للاعتراضات الوارده بالعريضه مع الزام المدعى عليه بالمصروفات شامله اتعاب المحاماه على سند من القول ان المدعى يمتلك واخرين العقار رقم 13 ش … بن ………. – حلوان عن طريق الميراث من والدتهم وقد ترتب على العقار عقد قرض مع ترتيب رهن رسمى موثق تحت رقم 813 ب لسنه 1997 بنوك والمشهره قائمته تحت رقم 1125 لسنه 1995 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1899 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته اقامها بموجب صحيفه دعوى توافرت لها شرائطها القانونيه اودعت قلم كتاب المحكمة في 31/8/2014 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 3065،81 جم ( فقط ثلاثه الاف وخمسه وستون جنيه و81 قرش قرش لا غير) قيمه الرصيد المدين شاملا العوائد والمصاريف حتى 25/5/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع 15% سنويا تضاف الى الاصل شهريا حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله على سند من انه وبموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 23/2/2011 منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويلا (قرضا) في حدود مبلغ وقدره 168 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1974 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه بصفته وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 7/9/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم أن يؤدى له المدعى عليه بصفته مبلغ مليون جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من عزله من وظيفته كمراقب حسابات للشركة مع إلزام المدعى عليه بصفته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة والنفاذ. وذلك على سند من القول مفاده أن المدعى كان يعمل مراقب حسابات للشركة المدعى عليها بناء على قرار الجمعية العامة العادية للشركة وقام بعمله على الوجهة الأمثل إلا أنه فوجئ بقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 21/7/2014 بقرار عزله بالمخالفة للمادة 103 من القانو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2034 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة موقعة و معلنة قانونا أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/9/2014طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ 133811.19 جنيه مصرى ( فقط مائة و ثلاثة و ثلاثون ألفا و ثمانمائة و إحدى عشر جنيها و تسعة عشر قرشاً لا غير) حتى 4/5/2014 بالإضافة إلى عائد اتفاقى بواقع 11.22 متناقصة سنوياً و كذا عائد تأخيرى بواقع 2 سنوياً و عمولة تأخير بواقع 2 شهرياً بخلاف ما جد و يستجد من عوائد و عمولات من تاريخ الاستحقاق و حتى تمام السداد الكامل للمديونية و كذا إلزامه بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة. و ذلك علي سند من القول أن البنك ( المدعى بصفته ) يداين المدعى عليه بمبلغ 133811.19 جني ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1775 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته اقامها بموجب صحيفه استوت شرائطها المقرره قانونا اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/8/2014 اعنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما بان يؤديا اليه مبلغ وقدره مائه وتسعه الف ومائه واربعه جنيه و31 قرش حتى 29/12/2013 بخلاف ما استجد ويستجد من عوائد بسيطه بواقع 10% سنويا والمصروفات بالاضافه الى عائد تاخير بواقع 1% حتى تمام السداد مع الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على سند من انه سبق ان منح البنك الاهلى المصرى المدعى عليه الاول حدا للسحب في حساب جارى مدين في حدود مبلغ مائه وخمسون الف جنيه بعائد بسيط بواقع 10% سنويا بالاضافه الى عائد تأخير بواقع 1% لمده تب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2508 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث تخلص واقعات الدعوى حسبما تهدي إليه أوراقها في أن المدعى بصفته قد عقدا لواء الخصومة فيها مع المدعي عليهم بصفتهم بموجب صحيفة موقعة من محام ، أودعت قلم كتاب المحكمة في 20/11/2014 وأعلنت قانونا ، قبول الدعوى شكلا لرفعها خلال المواعيد القانونية, وفى الموضوع بالغاء امرى تقدير الرسوم القضائية (نسبى وخدمات) رقم 1560 لسنة 2013/2014 مطالبات محكمة القاهرة الاقتصادية والناشئتين عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 626 لسنة 2013 اقتصادى القاهرة واعتبارهما كان لم يكونا مع الزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول انه بتاريخ 2/11/2014 تم اعلان البنك (المدعى) بامر تقدير رسوم نسبى بمبلغ وقدرة 177721,06 جنيها وبمبلغ 88860,53 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 92 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانوناً … حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محامى أودعت قلم كتاب المحكمة في 14/10/2014 وأعلنت قانونا، طلب في ختامها الحكم بشهر افلاس الشركة المدعى عليها وتحديد يوم 18/12/2012 كتاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع وتعين احد السادة القضاة مامور للتفليسة وتعيين اميناء للتفليسة لادارة اموال التفليسة مع وضع الاختام على محل تجارة الشركة المدعى عليها والقيام باجراءات النشر، وجعل المصروفات والأتعاب على عاتق التفليسة . وذلك علي سند من القول بأن المدعى بصفته يداين الشركة المدعى عليها بموجب شيكين ، وقد أفاد البنك المسحوب عليه الشيكات بعدم كفاية الرصيد لصرفهم . ولما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 91 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد إخطار النيابة العامة وسماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعى عقد لواء الخصومة قبل الشركة المدعى عليها بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30-9-2014 طالبا في ختامها الحكم أولا و بصفه مستعجلة بوضع الأختام على مقر الشركة و فروعها بجميع محافظات الجمهورية . ثانيا و في الموضوع اشهار افلاس الشركة المدعى عليها و تحديد يوم 26-12-2011تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وتعيين احد الساده الاساتذه اعضاء الدائرة قاضيا للتفليسه و تعيين صاحب الدور بجدول وكلاء الدائنين امينا للتفليسه للمحافظه على اموالها . ثالثا التحفظ على شخص المدين و ممثله القانونى و املاكه و منعه من مغادرة البلاد و محو اسمه من السجل التجارى و نشر الالحكم بجريدتى الاخبار و الاهرام و وقف التعا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 973 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداوله قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته اقامها بموجب صحيفه دعوى توافرت لها شرائطها القانونيه اودعت قلم كتاب المحكمة في 28/4/2014 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 29473،27 جم ( فقط تسعه وعشرين الف واربعمائه ثلاثه وسبعون جنيه و27/100قرش لا غير) قيمه الرصيد المدين شاملا العوائد والمصاريف حتى 19/12/2013 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع 15% سنويا تضاف الى الاصل شهريا حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله على سند من انه وبموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 27/2/2011 منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويلا (قرضا) في حد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2559 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا وحيث تخلص واقعات الدعوى حسبما تهدى إليه أوراقها في أن المدعى بصفته قد تقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية و أوامر الأداء بمحكمة القاهرة الاقتصادية لاستصدار أمر أداء بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له مبلغ ثلاثة و ستين ألف و سبعمائة و أثنين و خمسين جنيه و ستة و أربعين قرشا و الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد. ذلك على سند من القول أن المدعى عليه بصفته عميل لدي الشركة التي تعمل مجال تداول الأوراق المالية بموجب عقد فتح حساب تداول أوراق مالية مؤرخ 26/6/2012 و انه نتج عن تنفيذ بعض العمليات مديونية على المدعى عليه بلغت مقدارها 63752.46 جنيه , و إذ امتنع المدعى عليه عن سداد تلك المديونية، الأمر الذي حدا بالشركة ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 47 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانوناً حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن المدعى قد أقام دعواه قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13-5-2014 وأعلنت قانونا للمدعى عليه ، طلب في ختامها الحكم بشهر افلاس المدعى عليه و وضع الاختام على مقر تجارته و المتمثله في شركه كراون لصناعة و تجارة المواد الغذائيه و اى تجاره اخرى او فروع اخرى قد تظهر بعد تعيين احد الساده القضاه مامورا للتفليسه و محو اسمها من السجل التجارى و نشر الحكم في جريدتى الاهرام و الاخبار مع نفاذ هذا الحكم بمسودته الاصليه و جعل المصروفات و الاتعاب على عاتق التفليسه . وذلك على سند من القول انه يداين المدعى عليه بمبلغ 220000 جم قيمة عدد ستة ش ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1616 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا وحيث تخلص واقعات الدعوى حسبما تهدى إليه أوراقها في أن المدعى بصفته أقام دعواه قبل المدعى عليه بموجب صحيفة دعوى موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 27/9/2014 أعلنت قانونا, طلب في ختامها بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له مبلغ مليون و ثلاثمائة و ثلاثة و ستين ألف و تسعمائة و ستة و أربعين جنيه ثمانية و أربعين قرشا و الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة. ذلك على سند من القول أن المدعى عليه عميل لدي الشركة التي تعمل مجال تداول الأوراق المالية بموجب عقد فتح حساب تداول أوارق مالية مؤرخ 3/3/2009 و انه نتج عن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 79 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و رأي النيابة العامة و الإطلاع على الاوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى في ان المدعي اقامها بموجب صحيفة مستوفاة لاوضاعها القانونية اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/8/2014 و اعلنت قانوناً طلب في ختامها سماع المدعي عليهما الحكم بإشهار افلاسهما و تحديد يوم توقف مؤقتاً عن دفع ديونهما و تعيين احد السادة قضاة المحكمة قاضياً للتفليسة و تعيين امين تفليسة و الامر بوضع الاختام على جميع اموال المدعي عليهما و على كافة محلاتهما التجارية و كذلك الامر بالتحفظ على شخص المدعي عليهما و منعهما من مغادرة البلاد و كذلك الامر بنشر ملخص الحكم في صحيفة يومية مع جعل المصروفات و مقابل اتعاب المحاماة على عاتق التفليسة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة , على سند من ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1822 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة مستوفاة لأوضاعها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/8/2014 و أعلنت قانوناً طلب في ختامها سماع الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بان يؤديا للبنك المدعي مبلغ 3307.84 جنيها ثلاثة آلاف و ثلاثمائة و سبعة جنيها و أربعة و ثمانون قرشاً حتى تاريخ 31/12/2012 و ذلك بخلاف ما يستجد من فوائد قدرها 13% سنويا و مصروفات ادارية بواقع 2% سنوياً بالاضافة الى غرامة تأخير 1% سنوياً و حتى تمام السداد مع الزامهما بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة , على سند من القول انه بموجب عقد قرض مؤرخ 23/10/2004 اقترض المدعي عليه الاول من البن المدعي مبلغ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 30 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث أن حاصل واقعات الطعن تخلص في أن الطاعن بصفته أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 1/12/2014 وأعلنت قانونا للمطعون ضدهما, طلب في ختامها الحكم أولا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الأمر الصادر من المتظلم ضده الاول بصفته بتاريخ 8/11/2014 المتضمن وضع الاختام على مقر الشركة المتظلمة والمملوك لها بموجب عقدى البيع المؤرخين 21/7/2009. ثانيا في الموضوع الغاء الامر المتظلم منه لسبق بيع المقر للشركة المتظلمة منذ اكثر من خمس سنوات على صدور القرار المتظلم منه, مع الزام المعلن اليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة. على سند من القول انه بتاريخ 25/6/2013 صدر حكم محكمة القاهرة الاقتصادية في القضية رقم 79 لسنة 4 ق استئناف افلاس اقتصادى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 69 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعي الأول عن نفسه و بصفته و المدعى الثاني عقدا لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليهم بصفتهم بموجب صحيفة موقعة من محامى أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/7/2014 أعلنت قانونا، طلب في ختامها الحكم بإشهار المدعيان عن نفسهم و بصفتهم لتوقفهم عن الدفع و تحديد يوم 13/7/2014 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وتعيين أحد السادة قضاه المحكمة قاضيا للتفليسة و الأمر بنشر الحكم فور صدوره و اتخاذ كافة االوقائع اللازمة للمحافظة على أموالهم و الأمر بوضع الأختام على أموال الطالبين مع إضافة المصاريف و الأتعاب على عاتق التفليسة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل. ذلك علي سند من القول بأن المدعى الأول الممثل القانو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2093 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث أن حاصل واقعات الدعوى تخلص فيما سبق واحاط به الحكم الصادر في الدعوى جال قيدها برقم 780 لسنة 2013 مدنى بندر الجيزة والصادر بجلسة 30/6/2014 والذى تحيل اليه المحكمة في بيانه لحاصل واقعات الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم فيها منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل قضائها وربط اوصاله في ان المدعى اقام دعواه ابتداء امام محكمة بندر الجيزة بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة في 28/12/2013 واعلنت قانونا للمدعى عليهما بصفتهما طلب في ختامها الحكم اولا بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعى مبلغ وقدره 35000 جنيها من اموال التفليسة رقم 12 لسنة 2004 افلاس الجيزة وذلك كتعويض عن عدم تنفيذ العقد الموضح بصدر الصحيفة, ثانيا الزام المدعى عليه الث ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1873 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية .أودعت قلم الكتاب في 26 /8/2014 طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليهما متضامنين بان يؤديا له مبلغ 48322,30 جنيه ( فقط ثمانية واربعون الف وثلاثمائة اثنين وعشرون جنيها و30 قرش لاغير) حتى 31/7/2014 بخلاف ما استجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقي بواقع 22 % سنويا تضاف الي الرصيد المدين حتى تمام السداد والزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه. وذلك علي سند من القول من انه بموجب عقد تمويل شخصي منح البنك المدعي للمدعى عليه الاول قرضا بقيمة خمسون الف جنيها مصريا بضمان المدعى عليه الثاني وحيث ان المدعي عليه الاول تقاعس عن اداء قيمه المبلغ المستحق في ذمته والفوائد و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 633 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعيان أقاماها بموجب صحيفة موقعة و معلنة قانونا أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/3/2014طلبافي ختامها الحكم بعدم اعتداد و انعدام و بطلان السند التنفيذى لأمرى تقدير الرسوم الصادرين بتاريخ 4/4/2013 رقم 485 لسنة 2012/2013 و المعدل بالحكم رقم 56 و 57 لسنة 5ق تظلمات اقتصادية الصادر بجلسة 9/1/2014 بشأن الحكم رقم 1119 لسنة 2ق إقتصادية القاهرة الصادر بجلسة 2/4/2013 و بعدم أيلولة ثمة مبالغ مالية إليهم عن طريق الميراث من مورثهم جدهم المرحوم …. ينى بشارة و بندب خبير أو لجنة خبراء تكون مهمته أو مهمتهم لإثبات عدم أيلولة أية أموال أو تركة من مورثهما إليهما مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم صحة المبلغ محل التنفيذ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2527 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعيه قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 25/11/2014 ومعلنة للمدعى عليهم قانونا ابتغاء الحكم اولا ببطلان محضر الحجز لتوقيعه على منقولات غير مملوكة للمنفذ ضده (المدعى عليه الثانى) – ثانيا استرداد المدعيه لكافة المنقولات المسطرة بباطن محضر الحجز والزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وذلك على سند من القول انه نما الى علم المدعيه بقيام محضر تنفيذ محكمة القاهرة الاقتصادية بتوقيع الحجز على منقولات الزوجية المملوكة للمدعية تنفيذا للحكم رقم 520 لسنة 2ق عن المطالبة رقم 244 لسنة 2012/2013 محكمة القاهرة الاقتصادية ضد المدعى عليه الثانى واخرون منفذ ضدهم كما نما الى علمها تعين نج ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1850 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعى أقامها بصحيفة موقعه من محام أودعت قلم الكتاب في 23/ 8/ 2014 اعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها اولا وبصفه مستعجله بوقف اجراءات تنفيذ امر البيع رقم 38 لسنه 2013 عقارى محكمه القاهره الاقتصاديه لحين الفصل في الدعوى الماثله بحكم نهائى وبات ، ثانيا بسقوط الامر رقم 64 لسنه 2011 اقتصادى القاهره وشطب ومحو التأشير الهامشى بوضع الصيغه التنفيذيه على قائمه الرهن المشهره برقم 3636 لسنه 2000 وبطلان امر البيع رقم 38 لسنه 2013 عقارى القاهره الاقتصاديه وما تلاه من اجراءات مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على سند من القول انه في غضون عام 1991 قام المدعى بابرام عقد قرض مع البنك المدعى عليه الاول بمبلغ وق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 16 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – وحيث تخلص واقعات التظلم حسبما تهدى إليه أوراقه في أن المتظلم بصفته قد أقامت تظلمه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 7/12/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم أولاً بقبول التظلم شكلاً. ثانياً وفى الموضوع بإلغاء تقدير الرسوم الصادرين بشأن تقدير الرسوم المستحقة عن المطالبة رقم 200 لسنة 2012،2013 بمبلغ وقدره 99500جم (تسعة وتسعون ألف وخمسمائة جنيه) نسبى ومبلغ وقدره 49750جم (تسعة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسون جنيه) خدمات في الدعوى رقم 2114 لسنة 2011 القاهرة الاقتصادية واعتبار المطالبة باطلة ومنعدمة الأثر مع إلزام المدعى عليهم بصفتهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول مفاده أن المتظلم بصفته قد أقام الدعوى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 79 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و رأي النيابة العامة و الإطلاع على الاوراق و المداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان المدعي اقامها بموجب صحيفة مستوفاة لاوضاعها القانونية اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/8/2014 و اعلنت قانونا طلب في ختامها سماع المدعي عليهما الحكم بإشهار افلاسهما و تحديد يوم توقف مؤقتا عن دفع ديونهما و تعيين احد السادة قضاة المحكمة قاضيا للتفليسة و تعيين امين تفليسة و الامر بوضع الاختام على جميع اموال المدعي عليهما و على كافة محلاتهما التجارية و كذلك الامر بالتحفظ على شخص المدعي عليهما و منعهما من مغادرة البلاد و كذلك الامر بنشر ملخص الحكم في صحيفة يومية مع جعل المصروفات و مقابل اتعاب المحاماة على عاتق التفليسة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة , على سند من القول ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2292 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن البنك المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليهما وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 19/10/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بان يؤديا للمدعي بصفته المديونية المستحقة عليهما والبالغ قدرها 355713 جنيه (ثلاثمائة خمسة وخمسون ألف وسبعمائة وثلاثة عشر جنيها) وذلك وفقا للمركز المالي المدين للمدعي عليه الأول بتاريخ 14/10/2014 علي وجه التكافل والتضامن فيما بينهما بخلاف ما يستجد من عوائد ومصروفات من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد بالإضافة إلي العوائد القانونية بواقع 5% عملا بنص المادة 226 من القانون المدني وذلك من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع إلزامه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 273 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن البين للمحكمة من مطالعة الأوراق أن المدعية قد أقامت دعواها بغية القضاء لها بإلزام الشركة المدعى عليهما و الخصم المدخل بسداد مبلغ أثنين مليون جنيه تعويضا ماديا و ادبيا عما لحقها من أضرار ثبت بموجب الحكم في القضية رقم 2588 لسنة 2010 جنح اقتصادي القاهرة و المؤيدة استئنافيا بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 85 لسنة 2011 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة ،إلا أن أوراق الدعوى خلت من أوراق تلك القضية و ما تم فيها من تحقيقات و ما بها من تقارير فنيه الأمر الذي ترى معه المحكمة استجواب المدعية في تقديم أوراق القضية 2588 لسنة 2010 جنح اقتصادي القاهرة و المؤيدة استئنافيا بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 85 لسنة 2011 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2543 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى فيما احاط به الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 26/12/2013 و القاضي منطوقه بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى و احالتها بحالتها لاحدى الدوائر الاقتصادية بمحكمة شمال القاهرة للاختصاص و تحيل اليه المحكمة منعا للتكرار , إلا ان المحكمة توجز تلك االوقائع بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء و ربطا للصياق في ان المدعي اقام الدعوى امام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بموجب صحيفة مستوفاة لاوضاعها القانونية اودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 8/9/2012 و اعلنت قانونا طلب في ختامها سماع الحكم بصحة و نفاذ عقد الاتفاق المؤرخ 10/5/1998 فيما تضمنه بالبند الثالث فقرة 2 و البند الرابع فقرة 1 من بيع و تنازل المدعي عليه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 96 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في إقامة المدعى دعواه ضد المدعى عليهم بصفتهم بموجب صحيفة مودعه بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/10/2014مستوفاه شرائطها القانونية طلب في ختامها بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع بإلغاء امرى تقدير الرسوم المتظلم منه في المطالبة رقم 1116لسنة 2013/2014عن الحكم الصادر في الدعوى رقم284لسنة 2013متضمنا تقدير رسوم هذه المصاريف بمبلغ 308079.90جنيه صندوق خدمات ومبلغ 616159.79جنيه نسبى بالاضافه الى مبلغ 27037جنيه صندوق خدمات تكميلى ومبلغ 54074جنيه نسبى تكميلى والمعلن الى الطالب بتاريخ 13/10/2014وذلك للمبالغه في تقدير قيمة الدعوى والخطا في حسابها واعتباره كان لم تكن والغاء كافة اثاره القانونيه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2140 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى أن المدعى بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية في 27/9/2014 وأُعلنت قانونا للمدعى عليه ، طلب في ختامها الحكم بإلزامه بان يؤدى للبنك المدعى مبلغ 21336,93 جنيها شاملا العوائد والعمولات و المصاريف حتى تاريخ15\7\2013 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع 16% سنويا تضاف إلى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد مع الزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . على سند من القول انه بموجب عقد تمويل مصرفى منح البنك المدعى, المدعى عليه تمويلا مصرفيا بمبلغ 36750 جنيها, وقد تضمن البند الاول من العقد ان يسرى على حساب التمويل ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 273 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن البين للمحكمة من مطالعة الأوراق أن المدعية قد أقامت دعواها بغية القضاء لها بإلزام الشركة المدعى عليهما و الخصم المدخل بسداد مبلغ أثنين مليون جنيه تعويضا ماديا و ادبيا عما لحقها من أضرار ثبت بموجب الحكم في القضية رقم 2588 لسنة 2010 جنح اقتصادي القاهرة و المؤيدة استئنافيا بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 85 لسنة 2011 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة ،إلا أن أوراق الدعوى خلت من أوراق تلك القضية و ما تم فيها من تحقيقات و ما بها من تقارير فنيه الأمر الذي ترى معه المحكمة استجواب المدعية في تقديم أوراق القضية 2588 لسنة 2010 جنح اقتصادي القاهرة و المؤيدة استئنافيا بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 85 لسنة 2011 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1011 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان المدعي أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية .أودعت قلم الكتاب في 4 /5/2014 طلب في ختامها الحكم ببطلان امر الحجز الاداري رقم 6 لسنة 2013 باعتباره كان لم يكن وبطلان امر الحجز الموقع تنفيذا له وبطلان كل ما ترتب على ذلك من اثار مع الزام المدعى عليهما الاول و الثاني بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه. وذلك علي سند من القول من انه بموجب الامر رقم 6 لسنة 2013 اصدر المدعى عليه الاول امر حجز اداري اوقع بموجبه حجز ما للمدين لدى الغير المدعى عليه الثالث تنفيذا لامر التقدير في المطالبة رقم 69 لسنة 2009/2010 في الدعوى رقم 1540 لسنة 1 ق بمبلغ مليون وسبعمائة اثنين وسبعون وثلاثمائة واحد وعشرون جنيها و اربعة وسبعون قرشا وذلك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1578 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ، حيث أن وقائع الدعوى و مستنداتها و دفاع الخصوم فيها قد سبق و أن حصلها الحكم الصادر فيها من محكمة بندر الجيزة الجزئية بتاريخ 28/4/2014 و القاضى منطوقه بعد اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى و احالتها للمحكمة الاقتصادية بالقاهرة و الذى من ثم نحيل إليه في بيان وقائع الدعوى منعاً للتكرار و تحقيقاً لربط االوقائع نوجزها في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة موقعة و معلنة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 3/2/2014 طلبت في ختامها الحكم أولاً ببطلان و عدم الاعتداد بالحجز الواقع على الطالبة من المدعى عليهم من أول حتى الثالث و الموقع بين يدى المدعى عليهم من الرابع حتى الخامس. ثانياً براءة ذمة المدعية من أية مبالغ للمدعى عليهم من الأول حتى الثالث و الواردة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2121 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في إقامة البنك المدعى دعواه ضد المدعى عليه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/9/2014استوفت شرائطها القانونيه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدرة ثمانية وعشرون الف ومائتان وسبعة جنيه وثمانية واربعون قرشا قيمة الرصيد المدين والعمولات والمصاريف حتى 25/11/2013 بخلاف ما استجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقى بواقع 15.5% سنوياً تضاف الى الرصيد المدين شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تمويل شخصي مبرم بين البنك المدعى بصفته وا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2457 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعيه قد عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 12/11/2014 ومعلنة للمدعى عليهم قانونا ابتغاء الحكم باحقية المدعية للمنقولات المبينة بصدر الصحيفة والمحجوز عليها بتاريخ 20/10/2014 والغاء الحجز التنفيذى الموقع بتاريخ 20/10/2014 مع ما يترتب على ذلك من اثار واعتبار الحجز كان لم يكن مع الزام المدعى عليه الاول والثانى والثالث بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وذلك على سند من القول انه بتاريخ 20/10/2014 اوقع المدعى عليه الثانى بصفته(مدير ادارة المطالبة القضائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية) ضد المدعى عليه الرابع حجزا تنفيذيا بموجب الامر رقم 213 لسنة 2013-2014 الص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1131 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و الإطلاع علي الأوراق و المداولة قانونا تتحصل واقعات التداعي في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 19/5/2014 وأعلنت قانونا للمدعي عليه وطلب في ختامها الزام المدعى عليها بسداد تبلغ 121582جم للشركه المدعيه والفوائد من تاريخ المطالبه وحتى تمام السداد والزامها المصروفات واتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله . استنادا الى انه بموجب عقد فتح حساب تداول اوراراق ماليه مؤرخ 25/1/2006 تتولى بموجبه الشركه المدعيه تنفيذ اوامر البيع والشراء للاوراق الماليه لصالح المدعى عليه من خلال شاشات البورصه مقابل عموله متفق عليها وترتب على تلك التعاملات مديونيه للشركه المدعيه لم يسددها المدعى عليه رغم انذاره مما حدا بها لاقامه دعواها الماثله وقدمت سندا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2171 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهما بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 30/9/2014وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزامه المدعي عليهما بان يؤدي للبنك المدعي مبلغ 14043.56جنيه (أربعة عشر ألف وثلاثة وأربعون جنيها 56قرش) قيمة الرصيد المدين المستحق عليه شاملاً العوائد والعمولات حتى 8/7/2014بخلاف ما يستجد من فوائد قدرها10% سنوياً وغرامة تأخير قدرها 1% سنويا والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وحتى تمام السداد. وذلك علي سند من القول ان المدعي بصفته قد منح المدعي عليها الأولى تسهيل ائتمانى بضمانة المدعي عليه الثاني وذلك بموجب عقد تسهيل ائتمانى مؤرخ في 23/3/2011بمبلغ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1931 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى على ما يبين من مطالعة سائر الأوراق قد سبق وان حصلها الحكم الصادر في الدعوى رقم 5261 لسنة 2010 مدني كلي شمال القاهرة والذي نحيل اليه منعا للتكرار وان كنا نوجز وقائعها بالقدر اللازم لحمل منطوق قضائنا هذا على أسبابه في ان المدعين كانوا قد اقاموا دعواهم بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة في 17/6/2010 أعلنت قانونا طلبوا في ختامها الحكم بالزام المدعى عليهما الأول والثاني بان يقدما ما لديهم من مستندات تتعلق بالسيارة ومدى مديونية المدعي من عدمه وبصفة مستعجلة التصريح بتجديد رخصة السيارة رقم 150574 اجرة القاهرة التابعة لمرور التبين ,وقالوا بيانا لدعواهم انهم في غضون عام 1994 اشترى المدعي – على حد ما جاء بمعرض ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2206 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في ان المدعي بصفته اقام دعواه بموجب صحيفه مودعه ومعلنه قانونا قلم كتاب هذه المحكمة فى1/10/2014 طالبا الحكم بفسخ عقد البيع التكميلى و القرض سند الدعوى و الزام المدعى عليها بتسليم الوحده رقم 10 عماره 23 الدور الخامس مشروع مبارك (1) الكائنه بالمنطقه الصناعيه القديمه خلف عمارات بنك الاسكان و التعمير – الغردقه – البحر الاحمر – للبنك خاليه من كافة الشواغل مع الزامها بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماه و بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفاله . على سند من القول انه بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ في 12/6/2000 حرر بين الشركه العربيه المتحده للمقاولات و الاستثمارات العقاريه و السياحيه و المدعى عليها على وحده سكنيه بمبلغ 39250 جنيه تس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1684 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى على ما يبين من مطالعة سائر الأوراق تخلص في ان المدعي بصفته اقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 5/8/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك المدعى مبلغ وقدره 16842,69جنيها حتى 30/4/2014 بخلاف ما استجد ويستجد من عائد مدين 15,5% سنويا تضاف الى الاصل شهريا حتى تمام السداد مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . وذلك على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 7/11/2013 منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويلا مصرفيا ( قرض) بمبلغ 16247 جنيها وقد تضمن البند الثاني منه تعهد المدعى عليه بسداد مبلغ التم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 786 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث ان حاصل واقعات الدعوى تخلص حسبما يبين باستقراء اوراقها في ان البنك المدعي (بنك القاهرة) عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم الكتاب بالمحكمة بتاريخ 3/4/2014، أعلنت قانوناً للمدعى عليه، ابتغاء الحكم بالزامه بان يؤدي له مبلغا مقداره فقط اربعه وثلاثون الف و خمسامائه وسبعون جنيها و02قرش (34.570.02جم) شاملا العائد والعمولات حتى 28/2/2014 بخلاف ما يستجد من عائد مدين بواقع20% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد، مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك على سند من القول انه بموجب عقد تمويل مشروعات متناهية الصغر المؤرخ 25/7/2012 منح البنك ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2077 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن البنك المدعى قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محامى ومودعة قلم الكتاب بتاريخ 18\ 9\ 2014 أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليها بسداد مستحقات البنك البالغة 08 . 588165 ح حتى 18\5\ 2014 بخلاف ما أستجد وما يستجد من عوائد و مصاريف وأتعاب حتى تمام السداد مع ألزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماه , وذلك على سند من القول أنه بموجب تسهيل أئتمانى منح البنك المدعى عليها مبلغ قدره 175 ألف جنيه وقد تعهدت بسداد المبلغ وفوائده على عدد 15 قسط سنوى أعتبارا من 30/9/1996 حتى 30 \ 9 \ 2010 وذلك لشراء الوحدة المبينة المعالم بعريضة الدعوى ولما كانت المدعى عليها قد تقاعست عن سداد المديونية المشار اليها الامر الذ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1489 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن البنك المدعى قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محامى ومودعة قلم الكتاب بتاريخ 6\7\2014 أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا للبنك مبلغ قدره63190 جنيها حتى 27\5\ 2014 بخلاف ما جد ويستجد من عوائد أتفاقية بواقع 7 % سنويا وعائد تأخير بواقع 1%والمصروفات حتى تمام السداد مع ألزامه بالمصاريف والأتعاب , وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد قرض منح البنك المدعى عليها الأولى مبلغ 30 الف جنيه بالعوائد المشار اليها لمدة تبدأ من 3 \ 3 \ 2014 وتنتهى في 2 \ 9 \ 2007 بضمان وتضامن المدعى عليهما الثانى والثالث ولما كان أستخدام القرض قد تخلف عنه رصيد مدين بلغ قدره 63190 ج بخلاف العوائد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2103 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن المدعي بصفته عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/9/2014 وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بان يؤدي إليه مبلغ مقداره 6696,53 جم حق 20/8/2014 بخلاف ما يستجد من عائد مدين وعائد تاخير بواقع 15 % سنويا و حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف والعمولات وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . على سند من القول انه بموجب عقد تمويل مصرفى مؤرخ 16/8/2011 منح البنك المدعي المدعي عليه قرضا بمبلغ (9000جم) ، وقد نص البند الثانى من العقد على سداد مبلغ القرض وعوائدة على 84 شهر وتكون قيمة كل قسط مبلغ 73،163 ج على ان يستحق القسط الاول في 1/9/2011 والقسط الاخير في 31/8/2018 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2495 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى فيما سبق وأن احاط به الحكم الصادر في الدعوى رقم 109 لسنة 2010 تجارى كلى شمال القاهرة الصادر بجلسة 14/9/2014 ومن ثم تحيل اليهما المحكمة في هذا الشأن عزوفا عن التكرار استنادا للمقرر بقضاء النقض من جواز الاحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم ِالى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم (نقض 24/6/1969السنة20ص1043) وتوجز الواقعه بالقدر الكافى لبيانها ولربط سياق الحكم في أن البنك المدعى قد أقامها بموجب طلب امر اداء رقم 353 لسنة 2009 تجارى شمال القاهرة تقدم به في 29/12/2009 للسيد قاضى الامور الوقتية طالبا في ختامه الزام المدعى عليه بان يؤدى للبنك العربى مبلغ 85714,28 جنيه مع الزامه با ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2342 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى حسبما هو البين من مطالعة سائر الاوراق تخلص في ان المدعى بصفته اقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 26/10/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك المدعى مبلغ وقدره 28866,66 جنيها حتى 15/9/2014 بخلاف ما استجد ويستجد بعد هذا التاريخ من فوائد بواقع 18,5% سنويا تضاف الى الرصيد المدين شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . وذلك على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصي ممنح البنك المدعى للمدعى عليه تمويلا مصرفيا ( قرض) بمبلغ 48500 جنيها وقد تضمن البند الاول ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1131 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و الإطلاع علي الأوراق و المداولة قانونا تتحصل واقعات التداعي في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 19/5/2014 وأعلنت قانونا للمدعي عليه وطلب في ختامها الزام المدعى عليها بسداد تبلغ 121582جم للشركه المدعيه والفوائد من تاريخ المطالبه وحتى تمام السداد والزامها المصروفات واتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله . استنادا الى انه بموجب عقد فتح حساب تداول اوراراق ماليه مؤرخ 25/1/2006 تتولى بموجبه الشركه المدعيه تنفيذ اوامر البيع والشراء للاوراق الماليه لصالح المدعى عليه من خلال شاشات البورصه مقابل عموله متفق عليها وترتب على تلك التعاملات مديونيه للشركه المدعيه لم يسددها المدعى عليه رغم انذاره مما حدا بها لاقامه دعواها الماثله وقدمت سندا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1977 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن المدعيه عقدت لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7/9/2014 وأعلنت قانونا للمدعي عليهم بصفتهم طلبت في ختامها الحكم ,, اولا / بخروجها من الشركه المدعى عليها الاولى ,,, ثانيا / قيام وزير الاستثمار بالتاشير في السجلات بخروج المدعيه من الشركه المدعى عليها .. والزام الشركه المدعيى عليها بالمصروفات واتعاب المحاماه …. استنادا الى ان المدعيه شريكه موصيه بنصيب في راس مال الشركه المدعى عليها بمبلغ 50000 دولار امريكى ولرغبتها في التخارج لعدم الاستدلال على مقرها واشخاص الشركاء فيها مما حدا بها لاقامه دعواها وقدمت صوره ضوئيه لعقد شركه توصي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2084 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص الواقعة في ان المدعى اقام دعواة بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 20/9/2014 طلب في ختامها الحكم بالزام المعلن الية الاول بان يودى قيمة شهادة الايداع رقم 196969بأجمالى مبلغ وقدرة 220000فقط مائتان وعشرون الف جنية مصرى في مواجهة المعلن الية الثانى والثالث بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع الزامة بالمصروفات والاتعاب على سند من القول………انة قد تحصل الطالب من البنك المدعى علية الاول فرع الجيزة على شهادات الايداع ذات العائد الثابت والمدرجة برقم 196969 لمدة ثلاث سنوات تبدا من 5/7/2010 وحتى 5/7/2013 وقيمتها في تاريخ الاستحقاق مبلغ وقدرة 220000جنية ……… وحيث ان الطالب وقع مع البنك على نموزج كفالة ضمانا لخطاب الضمان الذى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 924 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص الواقعة في ان البنك المدعى أقام دعواه بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 17\4\2014بطلب الزام المدعى عليه بان يودي للبنك مبلغ وقدرة 54و78557جنية فقط ثمانية وسبعون ألف وخمسمائة وسبعة وخمسون جنيها و54قرش حتى 31/12/2013 بخلاف ما استجد ويستجد من فؤائد قدرها 12% وغرامة تأخير 1% سنويا ومصاريف ادارية 2% وخلافة حتى تمام السداد بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ………. على سند من القول انة بموجب عقد قرض مؤرخ 26/4/1999 منح البنك للمدعى عليه تمويلا في حدود مبلغ ثلاثون الف جنية بعائدة قدرها 12% سنويا وغرامة تأخير 1%سنويا ومصاريف ادارية 2% وحيث ان المدعى علية الاول توقف عن السداد حتى أصبحت المديونية 54و78554جنية ثمانية وسبعون الف وخمس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2084 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص الواقعة في ان المدعى اقام دعواة بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 20/9/2014 طلب في ختامها الحكم بالزام المعلن الية الاول بان يودى قيمة شهادة الايداع رقم 196969بأجمالى مبلغ وقدرة 220000فقط مائتان وعشرون الف جنية مصرى في مواجهة المعلن الية الثانى والثالث بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع الزامة بالمصروفات والاتعاب على سند من القول………انة قد تحصل الطالب من البنك المدعى علية الاول فرع الجيزة على شهادات الايداع ذات العائد الثابت والمدرجة برقم 196969 لمدة ثلاث سنوات تبدا من 5/7/2010 وحتى 5/7/2013 وقيمتها في تاريخ الاستحقاق مبلغ وقدرة 220000جنية ……… وحيث ان الطالب وقع مع البنك على نموزج كفالة ضمانا لخطاب الضمان الذى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2090 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 21/9/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بان يرد له مبلغ 1000000 جنيه ( مليون جنيه ) قيمة المبالغ المسلمة إليه والضرر المادي والأدبي ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك علي سند من القول انه في غضون شهر أغسطس 2012 تلاقت إرادة المدعي والمدعي عليه بموجب اتفاق علي شبكة الاتصالات الدولية علي ان يكون المدعي عليه وكيل للمدعي ويقوم بتصدير كمية من الليمون المصري إليه بسدني استراليا كانت الكمية المتفق عليها هي 3200 كرتونة وان تمتثل تلك الشحنة للشروط الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 6 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات التظلم تخلص في أن المتظلم قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفه أودعت قلم الكتاب بتاريخ 22/5/2014 طالبا في ختامها الحكم . أولا في مادة تنفيذية مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ الامر رقم 35 2014 عقارى بما يترتب عليه من اثار لحين الفصل وتنفيذ الحكم بمسودته دون حاجة الى اعلان او انذار ثانيا بقبول التظلم شكلا 2 بالغاء الامر رقم 35 لسنة 2014 عقارى بما يترتب عليه من اثار ومنها تعيين وكيل عقارى وتعديل الامر وما ترتب عليه من اجراءات باطلة واهمها الغاء قائمة شروط البيع بالمزاد العلنى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة والزام المعلن اليه الاول بصفته بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .., على سند من القول ان المتظلم ضده الاو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1966 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً وحيث تداول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وأبان تداولها مثل خلالها المدعي بصفته بوكيل عنه محام وبجلسة 13/11/2014 كلفت المحكمة المدعي بصفته إعلان المدعي عليه باصل الصحيفة بالارشاد على ان يكون أعلانا قانونيا صحيحا . وأمهلته أجلا لجلسه اليوم 11/12/2014 إلا انه لم ينفذ ما كلفته به المحكمة وبجلسة 11/12/2014 مثل وكيل البنك المدعى وطلب اجلا للتحرى فامهلتة المحكمة اجلا لجلسة 8/1/2015 بالاعلان باصل الصحيفة بالارشاد وبالجلسة الاخيرة مثل وكيل المدعى وطلب اجلا للقرار السابق وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم . وحيث انه من المقرر قانونا بنص المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنة ( تحكم المحكمة علي من يتخلف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1245 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن المدعى بصفته عقدا لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/6/2014 و طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى علية بان يؤدى للمدعى بصفتة مبلغ 49،31403ج قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى تاريخ 31/3/2014 وبخلاف مايستجد بعد هذا التاريخ من عوائد اتفاقية بواقع 5،15 % مركبة سنويا تضاف الى الرصيد شهريا وذلك حتى تمام السداد مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 11/12/2012 منح البنك المدعى للمدعى قرضا بمبلغ 32500 ج وعلى ان يسدد على اقس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1261 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى على ما يبين من مطالعة سائر الأوراق قد سبق وان أحاط بها الحكم الصادر في الاستئناف رقم 98لسنة 6 قضائية اقتصادية القاهرة والذي نحيل اليه منعا للتكرار وان كنا نوجزه بالقدر اللازم لحمل منطوق قضائنا هذا على أسبابه في ان المدعي كان قد اختصم المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف التنفيذ على الفيلا المبينة بصحيفة دعواه ووقف إجراءات نقل الملكية لحين الفصل في الدعوى ,والحكم بندب خبير حسابي والزام البنك تقديم دفاتره والقيودات التي اعد على أساسها كشوف الحساب وتصفية الحساب بين الطرفين والزام المدعى عليه بصفته المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .وقال بيانا لدعواه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1684 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى على ما يبين من مطالعة سائر الأوراق تخلص في ان المدعي بصفته اقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 5/8/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك المدعى مبلغ وقدره 16842,69جنيها حتى 30/4/2014 بخلاف ما استجد ويستجد من عائد مدين 15,5% سنويا تضاف الى الاصل شهريا حتى تمام السداد مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . وذلك على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 7/11/2013 منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويلا مصرفيا ( قرض) بمبلغ 16247 جنيها وقد تضمن البند الثاني منه تعهد المدعى عليه بسداد مبلغ التم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1745 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونا حيث ان المدعى عليه بصفته شركة القاهرة للمقاولات قد أورد بمعرض دفاعه امام محكمة جنوب القاهرة في الدعوى رقم 1916/2002 مدني كلي -المحالة -ان المدعى عليه بصفته بنك القاهرة -المدعي فرعيا- كان قد سبق وان اقام الدعوى رقم 3802 لسنة 2010 اقتصاد القاهرة وقدم صورة ضوئية من صحيفة افتتاح تلك الدعوى وشهادة من الجدول بالإفادة ان الدعوى قد اجلت لجلسة 27/10/2011 لإدخال خصم جديد, كما وان بنك القاهرة في الدعوى المنظورة قد أورد بمعرض دفاعه ان المدعي بصفته شركة ليماكو للمقاولات لصاحبها ماهر ……. مكاري كان قد سبق وان اقام الدعوى رقم 1098 لسنة 2010 اقتصاد القاهرة وأشار الى ان الأخير قد قدم صورة من الحكم الصادر في تلك الدعوى امام الخبير الاقتصادي المنتد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 352 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى ومستنداتها واوجة دفاع الخصوم فيها وقد سبق وان احاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 643 لسنة 4 ق والصادر بتاريخ 31/12/2012 والذى تحيل الية المحكمة منعا للتكرار عملا بقضاء النقض من انة يجوز الاحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم الى احكام صادرة في ذات الدعوى وبين ذات الخصوم ( الطعن رقم 441 لسنة 34 ق جلسة 24 /6/1996 السنة 20 مكتب فنى صفحة رقم 1043 جزء رقم 2 ) ومن ثم فان المحكمة تحيل الية في شاءن بيان االوقائع وتوجزة في ان المدعين قد عقدوا الخصومة قبل المدعى علية بصفتة بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 10/10/2010 واعلنت قانونا وطلب في ختامها الزام المدعى علية بمحو وشطب الدين موضوع القر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1643 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة وحيث أنه لما كان من المقرر أن لقاضي الموضوع أن يتعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التي لا تشملها معارفه ، واالوقائع المادية التي قد يشق عليه الوصول إليها ، دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها ( الطعن رقم 1447 لسنة 60 ق – جلسة 3/11/1997 ، الطعنان رقما 25607 ، 5777 لسنة 56 ق – جلسة 9/12/1996 ) وحيث انه ولما كانت أوراق الدعوى ومستندات الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في الدعوى الأمر الذي ترى معه المحكمة ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة عملاً بالحق المخول لها بنص المادة التاسعة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة2008 والمادة 135 من قانون الإثبات وذلك لأداء الماموريه المبينة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2840 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 24/12/2013ومعلنة قانونا ابتغاء الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بدفع مبلغ الحوالة وقيمتها3689 دولار امريكى فضلا عن التعويض المادي والادبى جراء ما اقترفة البنك المدعى علية في حق المدعى من عدم صرف الحوالة الية وعدم تغير اسم المستفيد الاصلى واستلام المدعى علية الرابع المبلغ رغم علمة بعدم احقيتة لة مع الزامهم بالمصاريف والاتعاب وذلك على سند من القول انه قد صدرت حوالة بنكية عن طريق البريد تم تحويلها من العراق باسم … …… ….. على العلم انة قد تم اخطارالبنك الرئيسى بالإسكندرية بتغيير اسم المستفيد الى السيد …… ….. …. بناء على خطاب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1643 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة وحيث أنه لما كان من المقرر أن لقاضي الموضوع أن يتعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التي لا تشملها معارفه ، واالوقائع المادية التي قد يشق عليه الوصول إليها ، دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها ( الطعن رقم 1447 لسنة 60 ق – جلسة 3/11/1997 ، الطعنان رقما 25607 ، 5777 لسنة 56 ق – جلسة 9/12/1996 ) وحيث انه ولما كانت أوراق الدعوى ومستندات الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في الدعوى الأمر الذي ترى معه المحكمة ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة عملا بالحق المخول لها بنص المادة التاسعة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة2008 والمادة 135 من قانون الإثبات وذلك لأداء الماموريه المبينة ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 352 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى ومستنداتها واوجة دفاع الخصوم فيها وقد سبق وان احاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 643 لسنة 4 ق والصادر بتاريخ 31/12/2012 والذى تحيل الية المحكمة منعا للتكرار عملا بقضاء النقض من انة يجوز الاحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم الى احكام صادرة في ذات الدعوى وبين ذات الخصوم ( الطعن رقم 441 لسنة 34 ق جلسة 24 /6/1996 السنة 20 مكتب فنى صفحة رقم 1043 جزء رقم 2 ) ومن ثم فان المحكمة تحيل الية في شاءن بيان االوقائع وتوجزة في ان المدعين قد عقدوا الخصومة قبل المدعى علية بصفتة بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 10/10/2010 واعلنت قانونا وطلب في ختامها الزام المدعى علية بمحو وشطب الدين موضوع القر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 965 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي فيما سبق و أن أحاط به الحكمين الصادرين من محكمة شمال القاهرة الابتدائية و الدائرة الإستئنافية بمحكمة القاهرة الإقتصادية والقاضى أولهما بجلسة 30/7/2012 بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها إلى محكمة القاهرة الإقتصادية ، و القاضي ثانيهما بجلسة 11/3/2013 بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها إلى إحدي الدوائر الأبتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية و الذان تحيل اليهما المحكمة منعا للتكرار إلا ان المحكمة توجز االوقائع بالقدر اللازم لربط أواصر الدعوى و الفصل فيها في أن المدعى كان قد عقد الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة إستوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة وق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2304 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 20/10/2014وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ 7332.67جنية (سبعة ألاف وثلاثمائة واثنين وثلاثون جنيه وسبعة وستون قرش) قيمة الرصيد المدين والعمولات والمصاريف حتى تاريخ 23/1/2014بخلاف ما استجد بعد هذا التاريخ من عائد بواقع 15% سنوياً تضاف الي الرصيد شهرياً والعمولات والمصاريف حتي تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك علي سند من القول ان المدعي بصفته قد منح المدعي عليه بموجب عقد تمويل مؤرخ في 5/1/2011 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2157 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 29/9/2014وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها بأن تؤدى للبنك المدعى مبلغ21492.26جنية (واحد وعشرين ألف وربعمائة واثنين وتسعون جنيها26 قرش)حق20/8/2014بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد دين بواقع 15% سنويا حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك علي سند من القول أن المدعي بصفته قد منح المدعي عليها بموجب عقد تمويل مصرفى قرض بمبلغ 25000الف جنيه و بعائد مقداره 13% سنويا بالإضافة إلي عائد تأخير قدره 2% سنوياً وقد امتنع المدعي عليها عن السداد رغم مطا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 924 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص الواقعة في ان البنك المدعى أقام دعواه بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 17\4\2014بطلب الزام المدعى عليه بان يودي للبنك مبلغ وقدرة 54و78557جنية فقط ثمانية وسبعون ألف وخمسمائة وسبعة وخمسون جنيها و54قرش حتى 31/12/2013 بخلاف ما استجد ويستجد من فؤائد قدرها 12% وغرامة تأخير 1% سنويا ومصاريف ادارية 2% وخلافة حتى تمام السداد بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ………. على سند من القول انة بموجب عقد قرض مؤرخ 26/4/1999 منح البنك للمدعى عليه تمويلا في حدود مبلغ ثلاثون الف جنية بعائدة قدرها 12% سنويا وغرامة تأخير 1%سنويا ومصاريف ادارية 2% وحيث ان المدعى علية الاول توقف عن السداد حتى أصبحت المديونية 54و78554جنية ثمانية وسبعون الف وخم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1545 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن المدعين بصفتهم اقاموا دعواهم بموجب صحيفه مودعه قلم كتاب محكمه الجيزه الابتدائيه في 28/3/2011 ومعلنه قانونا للمدعى عليهما بصفتهما طالبين الحكم بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدعى عليهما موضوع عقد البيع الابتدائى المؤرخ 15/7/2008 فيما يخص التصرف في اصول الشركه وملكيتها الممثله في قطعه الارض الكائنه بالطريق الصحراوى مركز بنى مزار المنيا اتجاه المدعين والمبينه الملامح بصدد الصحيفه مع الزام المدعى عليهما المصروفات واتعاب المحاماه . تاسيسا على ان الارض مدار التداعى مملوكه على الشيوع للشركاء في شركه … الكوثر للتنميه واستصلاح الاراضى ولا يجوز لاى من الشركاء التصرف منفردا فيها لاسيم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 6 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات التظلم تخلص في أن المتظلم قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفه أودعت قلم الكتاب بتاريخ 22/5/2014 طالبا في ختامها الحكم . أولا في مادة تنفيذية مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ الامر رقم 35 2014 عقارى بما يترتب عليه من اثار لحين الفصل وتنفيذ الحكم بمسودته دون حاجة الى اعلان او انذار ثانيا بقبول التظلم شكلا 2 بالغاء الامر رقم 35 لسنة 2014 عقارى بما يترتب عليه من اثار ومنها تعيين وكيل عقارى وتعديل الامر وما ترتب عليه من اجراءات باطلة واهمها الغاء قائمة شروط البيع بالمزاد العلنى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة والزام المعلن اليه الاول بصفته بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .., على سند من القول ان المتظلم ضده الاو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 639 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن البنك المدعى قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محامى ومودعة قلم الكتاب بتاريخ 18\ 3\ 2014 أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليهما بأن يؤدي للبنك مبلغ قدره 56 . 76267 ج وذلك حتى 31\ 8 \ 2013 بخلاف ما يستجد من فوائد قدرها 12 .. وغرامة تأخير قدرها 1 % سنويا ومصاريف أدارية قدرها 2 % وخلافه حتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل . وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد قرض مؤرخ 21 \ 3 \ 1999 أقترض المدعى عليه الأول بضمانة الثانى من البنك قرضا قيمته 30000 ج بالفوائد والمصاريف المشار اليها وحيث أن المدعى عليه الأول قد توقف عن سداد القرض الممنوح له حتى أصبحت المديونية المستحقة عليه مبلغ 56 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2028 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن واقعات الدعوى تخلص ا فيها من أن المدعي بصفته رئيس مجلس إدارة البنك الاهلى قد عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليهما بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب في 13/9/2013 واعلنت قانوناً بعد أن استوفت شروطها الشكلية والقانونية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بان يؤديا للمدعى بصفتة عن القرض الاول مبلغ 21،26386 ج قيمة المديونية حتى تاريخ 21/8/2014 و بخلاف مايستجد من فوائد اتفاقية قدرها7 % سنويا وعائد تاخير بواقع 1 % والعمولات والمصروفات وحتى تمام السداد والزامهما بان يوديا للمدعى بصفتة عن القرض الثانى مبلغ وقدرة 35 ، 13408ج حتى تاريخ 21/8/2014 و بخلاف مايستجد من فوائد اتفاقية قدرها7 % سنويا وعائد تاخير بواقع 1 % والعمولات وال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1513 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى وقد سبق و أن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 1123 لسنة 2007تجارى كلى جنوب القاهرة والصادر في 27/3/2014 من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاص المحكمة نوعيا واحالة الدعوى الى محكمة القاهرة الاقتصادية والذي تحيل إليه منعا للتكرار إلا انها توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في ان المدعى اقام دعواة بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 19/11/2007 ومعلنة قانونا وطلب في ختامها بالزام المدعى عليهم متضامنين بان يؤدوا لة مبلغ 1420000 ج بواقع 1 % من قيمة الصفقة التى قام باتمامها مع الزامهم بالمصاريف والاتعاب وذلك على سند من القول انة بموجب عقد اتفاق مؤرخ 2/7/2004 محرر بين المدعى ومورث المدعى عليه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2393 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث ان حاصل واقعات الدعوى تخلص حسبما يبين باستقراء اوراقها في ان المدعين عقدو لواء الخصومة قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم الكتاب بالمحكمة بتاريخ 2/11/2014، أعلنت قانوناً للمدعى عليه بصفته، ابتغاء الحكم بالزامه بان يؤدي لهم مبلغا مقداره فقط اربعة ملايين وابعمائة الف جنيها (4.400.000جم). وذلك على سند من القول ان المدعي عليه بصفته قام بعقد اتفاقية لتأجير وتشغيل مركز قسطره وجراحة القلب بمسنشفى النخيل وذلك مع الممثلين القانونيين لشركة المستشفى وقد أستعان المدعي عليه بصفته بالمدعيين لما يمثلونه هؤلاء الاطباء من قيمه عاليه في مجالات الطب ولما كان ذلك يمثل استعانه مهنيه عاليه القيمه فتم الاتفاق على التعاون من الناح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 441 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق سماع المرافعة وبعد المداولة قانونا :- وحيث انه وعن نعى المدعى فى الدعوى الاصليه ببطلان تقرير الخبير فمردود عليه انه لما كان من المستقر عليه ان البطلان المنصوص عليه فى المادة 146 من قانون الاثبات الصادر برقم 25 لسنة 1968 هو جزاء عدم دعوة الخصوم لحضور لاجتماع الاول الذى يحدده الخبير للبدء فى اعماله وانه متى قام بذلك فلا يكون عليه ان يدعوهم للحضور فى الاجتماعات التاليه التى يحددها مادام العمل فيها مستمرا ولم ينقطع فان الاجراءات التى تتلو هذه الدعوة لا يلحقها مع هذا البطلان الا اذا شابها عيب لم تتحقق معه الغاية منها بمعنى انه اعتورها عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم لما كان ذلك وكان الطاعن لم يدع ان الخبير قد اغفل له دفاعا كما لم يقدم الى محكمة الموضوع بعد ايداع الخبير لت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 785 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 30/4/2014 في الدعوى رقم 171 لسنة 2011 اقتصادي القاهرة والقاضي منطوقة حكمت المحكمة في مادة تجارية أولا في الدعوى الأصلية – بإلزام المدعى عليه بصفته الممثل القانوني لشركة الفا لاب مصر بان يؤدي إلى المدعى اشرف …. عبد …… ……. مبلغ 3430991 جنيها ( فقط مبلغ ثلاثة ملايين وأربعمائة وثلاثون الفا وتسعمائة واحد وتسعون جنيها ) نصيبه من أرباح الشركة المدعى عليها والمكافأة عن الأعوام المالية من 2002 وحتى 2008 , وألزمت المدعى عليه بصفته المصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة . ثانيا بقبول الدعو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 307 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا وحيث أن الأوراق بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في النزاع ومن ثم فالمحكمة ترى وقبل الفصل في الشكل والموضوع عملاً بنص المادة 135 من قانون الإثبات الاستعانة بأهل الخبرة لأداء المأمورية التي سترد بالمنطوق ، مع إرجاء البت في المصروفات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 307 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث ان االوقائع تتحصل حسبما بين من اوراق ومستندات هذه الدعوى في ان المدعي تقدم بطلب امر اداء الي السيد الاستاذ / رئيس المحكمة الاقتصادية بصفته قاضيا لاوامر الاداء في 16/4/2014 ضمنه انه يداين المدعي عليه بمبلغ 15000000 جنيه ( خمسة عشر مليون جنيهاً ) بموجب شيكين مضرمنين برقمي 0600353416 , 0600353338 ولدي توجهه للبنك المصري الخليجي المسحوب عليهما ابلغ ان الرصيد غير كاف حيث ابلغ المدعي ضد المدعي عليه في الجنحتين رقمي 8883 لسنة 2013 جنح قصر النيل و 10642 لسنة 2013 جنح مصر القديمة وقضي فيها بالحبس ضد المدعي عليه – ولما كان المدعي عليه امتنع عن سداد المبلغ رغم انذاره علي يد محضر ولما كان الدين الثابت بالشيك المصرفي وبين حال الاداء معين المقدار ومقدم بالن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 361 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن وقعات الدعوى ومستندات الخصوم واجه دفوعهم ودفاعهم تتحصل فيما أحاط بها الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية مأمورية حلوان الكلية بتاريخ 27/1/2014 إلا أن المحكمة توجزها ربطا لأواصال التقاضى في أن المدعى أقامها بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة في 23/2/2013 أعلنت قانوناً طلبت في ختامها القضاء أولاً بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 1128 لسنة 2 ق إقتصادية إستئناف القاهرة في مواجهة المدعى للإسباب الواردة بهذه الصحيفة ولحين الفصل في الدعوى موضوعياً والفصل في الدعوى رقم 1936 لسنة 81 ق والمقام طعناً على الحكم المشأر إليه ، ثانياً ببراءة ذمة المدعى من الدين المقضى به في الدعوى رقم 1128 لسنة 2 ق إقتصادية أستئنافية القا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 695 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن وقعات الدعوى ومستندات الخصوم واوجه دفوعهم ودفاعهم تتحصل في أن المدعى عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/9/2014 أودعت وأعلنت قانوناً طلب في ختامها القضاء بإلزام البنك المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ الفائدة البنكية للشهادات موضوع الدعوى رقم 1264 لسنة 2012 أقتصادية القاهرة والمستأنفة برقم 43 لسنة 6 ق أستئنافية القاهرة من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ الحكم الأستئنافى وذلك بندب خبير لأحتساب الفائدة البنكية للشهادات محل الدعوى رقم 1264 لسنة 2012 أقتصادية القاهرة حيث أنها من فئات مختلفة بتواريخ شراء مختلفة ونسبة عائد مختلفة مع إلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 284 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستنداتها بحالتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة وبيان وجه الحق فيها وترى المحكمة ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة الفنية الأمر الذي تقضي معه المحكمة بندب الخبير صاحب الدور بجداول خبراء محكمة القاهرة الاقتصادية وذلك بموجب نص المادة 135 من قانون الاثبات وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق . وحيث أنه وعن المصاريف والاتعاب فان المحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منهي للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة للمادة 184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 101 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع النزاع ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم فيه سبق وأحاط بها وفصلها الحكم الصادر من محكمة المعادي الجزئية جلسة 27/2/2012 والحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 30/3/2013 والحكم الصادر من الدائرة الابتدائية بالمحكمة 28/12/2013 ومن ثم فالمحكمة تحيل إليهما وتعتبرهما جزءا متمما لقضائها في هذا الخصوص منعا للتكرار ولربط القضية توجز الواقعة في أن البنك المدعي أقام الدعوى رقم 279 لسنة 2009 مدني المعادي ضد المدعي عليه أمام محكمة المعادي الجزئية وذلك بموجب صحيفة اشتملت على البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأعلنت للمدعي عليه قانونا بطلب الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له مبلغ قدره خمسة ملايين دولار أمريكي أو ما ي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 139 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستنداتها بحالتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة وبيان وجه الحق فيها وترى المحكمة ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة الفنية الأمر الذي تقضي معه المحكمة بندب الخبير صاحب الدور بجداول خبراء محكمة القاهرة الاقتصادية وذلك بموجب نص المادة 135 من قانون الاثبات وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق . وحيث أنه وعن المصاريف والاتعاب فان المحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منهي للخصومة عملا بمفهوم المخالفة للمادة 184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 143 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع النزاع – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعية أقامت الدعوى الماثلة ضد المدعي عليه عن نفسه وبصفته بموجب صحيفة اشتملت على البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة في 27/2/2014 وأعلنت قانونا للمدعي عليه عن نفسه وبصفته بطلب الحكم برد وبطلان الإقرار المطعون عليه بالتزوير والمبين بالصحيفة وإلزام المدعي عليه عن نفسه وبصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ، وقالت بيانا لدعواها ، أنها أقامت الدعوى رقم 112 لسنة 2013 مستعجل اقتصادي القاهرة ضد المدعي عليه وآخرين بطلب الحكم بفرض الحراسة القضائية على شركة كايرو كونسلت للتنمية العقارية وقدم المدعي عليه بجلسة 19/1/2014 حافظة مس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 47 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث إن الدعوى بحالتها الراهنة لا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة , وبيان وجه الحق فيها , ومن ثم ترى المحكمة الاستعانة بأهل الخبرة للوصول لوجه الحق فيها , و من ثم تقضي المحكمة بندب خبير حسابي فيها لتنفيذ المأمورية الواردة بمنطوق الحكم , وذلك طبقا للحق المخول لها بموجب نص المادة 135 من قانون الإثبات . وحيث إنه , وعن المصاريف , وأتعاب المحاماة 0 فإن المحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منهي للخصومة , وذلك عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات , و المادة 187/1 من قانون المحاماة المعدل . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 501 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى حسبما هو البين من مطالعة سائر الاوراق تخلص في ان المدعى بصفته اقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام 0 أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهره الابتدائيه بتاريخ 1/3/2005 , وأعلنت قانونا للمدعى عليه بصفته 0 طلب في ختامها الحكم له بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره ( 1576647جنيه ) قيمة الرصيد المدين حتى 31/12/2004 بخلاف ما استجد , ويستجد بعد هذا التاريخ من فوائد بواقع 15% سنويا , والعمولات , والمصاريف تضاف الى الرصيد المدين شهريا حتى تمام السداد مع الزامه بالمصروفات , ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل , وبلا كفالة . وذلك على سند من القول ان البنك المدعى منح المدعى عليه بصفته تسهيل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 511 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستنداتها بحالتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة وبيان وجه الحق فيها وترى المحكمة ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة الفنية الأمر الذي تقضي معه المحكمة بندب الخبير صاحب الدور بجداول خبراء محكمة القاهرة الاقتصادية وذلك بموجب نص المادة 135 من قانون الإثبات وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق . وحيث أنه وعن المصاريف والأتعاب فان المحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منهي للخصومة عملا بمفهوم المخالفة للمادة 184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 16 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً ،،، حيث ان حاصل واقعات التظلم يخلص في ان المتظلم بصفته البنك العقارى المصرى عقد تظلمه بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم الكتاب بالمحكمة بتاريخ 6/9/2014 اعلنت قانونا للمتظلم ضدهم طلب في ختماها تخفيض اتعاب الوكيل العقارى للحد الذى تراه المحكمة لما بذلك من جهد في الامر بعاليه وفقا للقانون وذلك على سند من القول انه بموجب حكم ايقاع بيع في الامر العقارى رقم 125 لسنة 2010 الصادر لصالح البنك العقارى المصرى العربى ضد المدين ….. …. نخله واخرين بتاريخ 27/7/2014 وتقدم الوكيل العقارى المعين في الامر بطلب للسيد قاضى التنفيذ بتقدير مبلغ مائتان الف جنيه اتعاب له وان البنك يرى ان قيمة الاتعاب المقدره مغالى فيها الامر الذى حدا بالبنك للاقا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2431 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً وحيث تداول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وأبان تداولها مثل خلالها المدعي بصفته بوكيل عنه محام وبجلسة 11/12/2014 كلفت المحكمة المدعي بصفته باستخراج قيد عائلى من مصلحة الاحوال المدنية . وأمهلته أجلا لجلسه اليوم 1/ 1/2015 إلا انه لم ينفذ ما كلفته به المحكمة وبجلسة 1/1/2015 مثل وكيل البنك المدعى وطلب اجلا للقرار السابق فامهلتة المحكمة اجلا لجلسة 8/1/2015 وبالجلسة الاخيرة مثل وكيل المدعى وطلب اجلا للقرار السابق وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم . وحيث انه من المقرر قانونا بنص المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنة ( تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1934 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة فيما سبق وان أحاط بة الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 27/4/2014والذى نحيل الية منعا للتكرار والاطالة الا اننا نوجز وقائع الدعوى لحمل هذا القضاء في ان المدعيان بشخصهما قد عقدا لواء الخصومة قبل المدعى عليهم بصفتهم بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 2/11/2013 وأعلنت قانونا طلبا في ختامها الحكم في مواجهة المدعى عليهم بمحو وشطب الرهن الرسمي المحمل على الشقتان خاصتهما بالعقار الكائن 92 شارع اللاسلكى المعادى بالقاهرة والصادر لصالح بنك قناة السويس مع الزام المعلن اليهما رابعا وخامسا بسداد قيمة هذا الرهن والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2371 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن المدعي قد عقد الخصومة قبل المدعى عليهم بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/10/2014 وطلب في ختامها اولا قبول الدعوى شكلا ثانيا وفى الموضوع بالزام المدعى عليهم بالتضامن فيما بينهم بان يؤدوا للشركة المدعية باقى كامل مستحقاتها عن توريد رمل التكسير ناتج الكسارات عن جملة توريدها الى الشركة المدعى عليها والبالغة حتى 15/8/2014(75 ،248045)ج فضلا عن الزامهم برد قيمة التامين ا لنهائى بواقع 5 % والمحررة بامرى التوريد وكذا فروق الاسعار للمواد البترولية التى تمت زيادتها سنة 2010 بنسبة 65 % وسنة 2014 بنسبة 110 % طبقا لشروط التعاقد مع الزامهم بالمصاريف والفوائد القانونية بو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2433 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً وحيث تداول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وأبان تداولها مثل خلالها المدعي بصفته بوكيل عنه محام وبجلسة 11/12/2014 وكلفتة المحكمة بتقديم شهادة وفاة المدعى علية الاول والقيد العائلى واعلام وراثة وامهلتة اجلا لجلسة 8/1/2015 وبجلسة 8/1/2015 مثل وكيل المدعى بصفتة وطلب اجلا للقرار السابق فامهلتة المحكمة اجلا لجلسة 15/1/2015 للقرار السابق وبجلسة 15/1/2015 مثل وكيل المدعى بصفتة وقرر بطلبة اجلا للقرار السابق فامهلتة المحكمة اجلا لجلسة 29/1/2015 وبالجلسة الاخيرة مثل وكيل المدعى بصفتة ولم يقدم شهادة وفاة المدعى علية الاول والقيد العائلى واعلام الوراثة وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم . وحيث انه من المقرر قانونا بنص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1205 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الاوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعي عقد لواء الخصومه فيها بموجب صحيفة موقعه من محام و معلنة قانونا أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31 /5/2014 طلب في ختامها الحكم بألزام المدعى عليه الأول أولا ببراءة ذمة المدعى من أى مبالغ أو مستحقات ماليه وذلك بعد تنفيذه للحكم رقم 59 لسنة 2 ق كما هو موضح بصدر الصحيفة وذلك عن عقدى القرض رقم 84158 ورقم 83583 . ثانيا أ شطب قائمة الرهن عن عقد القرض رقم 84158 عن الشقتين رقمى 4 بالدور الثانى فوق الارضى , ورقم 7 بالدور الثالث فوق الارضى الكائنتين بالعقار رقم 7 شارع ….. الدقى والمقيدة بقائمة قيد رهن البنك برقم 854 بتاريخ 2 \ 4 \ 1996 والمجددة برقم 628 بتاريخ 8 \ 3 \ 2006 بمكتب شهر عقارى الجيزة . ب شطب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 786 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث ان حاصل واقعات الدعوى تخلص حسبما يبين باستقراء اوراقها في ان البنك المدعي (بنك القاهرة) عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم الكتاب بالمحكمة بتاريخ 3/4/2014، أعلنت قانونا للمدعى عليه، ابتغاء الحكم بالزامه بان يؤدي له مبلغا مقداره فقط اربعه وثلاثون الف و خمسامائه وسبعون جنيها و02قرش (34.570.02جم) شاملا العائد والعمولات حتى 28/2/2014 بخلاف ما يستجد من عائد مدين بواقع20% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد، مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك على سند من القول انه بموجب عقد تمويل مشروعات متناهية الصغر المؤرخ 25/7/2012 منح البنك ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1911 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا… حيث تتحصل وقائع الدعوى في ان المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 1/9/2014 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم أولاً بفسخ عقد البيع والقرض المؤرخ في 15/7/2001 لأخلاله بالتزامه بالوفاء باقساط باقى الثمن في مواعيدها . ثانياً تسليم الوحدة للبنك المدعى خاليه من الشواغل والأشخاص كأثر لفسخ العقد وذلك لأخلال المعلن اليه الأول بالوفاء بمديونية البنك والزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . …, وذلك على سند من القول انه بموجب عقد بيع مؤرخ 15/7/2001 باع المدعى عليه الثانى الى الأول الوحدة رقم 1 الدور الأرضى عمارة13 ومساحتها 73 متر مربع بمشروع حى مب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1183 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع في أن المدعى بصفته عقد الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/5/2014 واعلن قانونا للمدعى عليه و طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك المدعى مبلغ (10364,47جم) فقط عشرة آلاف و ثلاثمائه و اربعه و ستون جنيها و 47 قرش قيمه الرصيد المدين شاملا العائد و العمولات حتى 31/3/2014 بخلاف ما استجد و ما يستجد من عوائد مدين بواقع 15,5 % سنويا تضاف الى الرصيد شهريا و العمولات و المصاريف و ذلك حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة و مشمول الحكم بالنفاذ المعجل على سند من القول ان بموجب عقد تمويل مؤرخ 2/5/2013 منح البنك المدعى للمدعى عليه قرضا بمبلغ 10000ج عشرة الاف جنيه بعائد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 685 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى على ما يبين من مطالعة سائر الأوراق تخلص في ان المدعي بصفته اقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 22/3/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك المدعى مبلغ وقدره 15161,13 جنيها حتى 31/12/2013 بخلاف ما استجد ويستجد من عائد مدين بواقع13% سنويا تضاف الى الاصل شهريا إضافة الى عائد تأخير بواقع 2% تحتسب يوم بيوم من تاريخ التاخير حتى تمام السداد مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . وذلك على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 22/8/2012 منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويلا مصرفيا ( قرض) بمبلغ 16 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2366 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى حسبما هو البين من مطالعة سائر الاوراق تخلص في ان المدعى بصفته اقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 28/10/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للبنك المدعى مبلغ وقدره 24162,56 جنيها حتى 15/9/2014 بخلاف ما استجد ويستجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقي بواقع 18% سنويا تضاف الى الرصيد المدين شهريا بالإضافة الى عائد تأخير قدره 1% حتى تمام السداد مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . وذلك على سند من القول انه بموجب عقد تمويل مشروعات متناهية الصغر مؤرخ 10/7/2012 منح البنك المدعى للمدعى عليه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2393 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث ان حاصل واقعات الدعوى تخلص حسبما يبين باستقراء اوراقها في ان المدعين عقدو لواء الخصومة قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم الكتاب بالمحكمة بتاريخ 2/11/2014، أعلنت قانونا للمدعى عليه بصفته، ابتغاء الحكم بالزامه بان يؤدي لهم مبلغا مقداره فقط اربعة ملايين وابعمائة الف جنيها (4.400.000جم). وذلك على سند من القول ان المدعي عليه بصفته قام بعقد اتفاقية لتأجير وتشغيل مركز قسطره وجراحة القلب بمسنشفى النخيل وذلك مع الممثلين القانونيين لشركة المستشفى وقد أستعان المدعي عليه بصفته بالمدعيين لما يمثلونه هؤلاء الاطباء من قيمه عاليه في مجالات الطب ولما كان ذلك يمثل استعانه مهنيه عاليه القيمه فتم الاتفاق على التعاون من الناحي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1932 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونا: من حيث أن أوراق الدعوى بحالتها غير كافية للفصل في موضوعها والرد على ما تضمنتها من دفوع ما يستلزم خبيرا مصرفيا لفحص بعض نقاط هذه الدعوى التي اغفل الخبير السابق تحقيقها الأمر الذي تري معه المحكمة وعملا بنص المادتين 5 , 135 من قانون الإثبات الاستعانة بذوي الخبرة لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوق هذا القضاء . و لما كان ذلك و كان قد صدر قرار معالي السيد الأستاذ المستشار وزير العدل رقم 1095 لسنة 2009 بتاريخ 2/2/2009 بتحديد أسماء الخبراء المقيدين بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية وقرار وزير العدل رقم 3997 لسنة 2009 بشان تقدير الاتعاب الأمر الذي تقضي معه المحكمة بندب خبير من الخبراء المصرفيين من المتخصصين في موضوع الدعوي لأداء المأمورية المبينة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 685 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى على ما يبين من مطالعة سائر الأوراق تخلص في ان المدعي بصفته اقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 22/3/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك المدعى مبلغ وقدره 15161,13 جنيها حتى 31/12/2013 بخلاف ما استجد ويستجد من عائد مدين بواقع13% سنويا تضاف الى الاصل شهريا إضافة الى عائد تأخير بواقع 2% تحتسب يوم بيوم من تاريخ التاخير حتى تمام السداد مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . وذلك على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 22/8/2012 منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويلا مصرفيا ( قرض) بمبلغ 16 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 779 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث ان االوقائع سبق واحاط بها الحكم الصادر من مامورية 6 أكتوبر الابتدائية بما يحيل اليها في ذلك منعا للتكرار , وان كانت المحكمة توجزها بقدرها اللازم لحمل هذا القضاء في ان المدعين اقاموا الدعوى رقم 28 لسنة 2008 تجاري كلي أكتوبر بموجب صحيفة معلنه الي المدعي عليهم طالبين الحكم لهم عليهم بالزام المدعي عليهم من الاول حتى السابع بتقديم اصول المستندات المطعون عليها بالتزوير والمسئولين عنها والمحركين لتلك االوقائع بالاشتراك مع المدعي عليهم حتى السادس وبالزام المدعي عليهم من الثامن حتى العاشر بتقديم اصول المستندات المطعون عليها بالتزوير والموضحة بصحيفة الدعوى والمقدم صدورها مع تقديم اصل عقد الشركة والحكم برد وبطلان محضر اجتماع الجمعتين العادية وغير العادية ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 529 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق , والمداولة قانونا . وحيث أن واقعات الدعوى الراهنة تتحصل في أن المتظلم بصفته قد أقامها بموجب صحيفة موقعه من محام 0 أودعت قلم كتاب محكمه شمال القاهرة الابتدائية , بتاريخ 14/1/2003 , وأعلنت قانونا للمدعى عليهما فيها بصفتهم بطلب الحكم له أولا / بقبول التظلم شكلا , وثانيا / وبصفه مستعجلة , وقبل الفصل فى الموضوع / بوقف تنفيذ الامر الصادر فى امر الاداء التجارى رقم 1176/2002 تجارى شمال القاهره لحين الفصل فى الموضوع , وفى الموضوع ( بالغاء الامر المتظلم منه , واعتباره كأن لم يكن مع الغاء ما يترتب عليه من اثار ) مع الزام المتظلم ضده الاول بصفته بالمصروفات , ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل . وذلك على سند من القول ان البنك المتظلم ضده ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 542 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع النزاع ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم فيه سبق وأحاط بها وفصلها الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 30/4/2012 والحكم الصادر من الدائرة الابتدائية بالمحكمة بجلسة /4/2013 والحكم الصادر من المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 4/12/2013 ومن ثم فالمحكمة تحيل إليها وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من قضائها في هذا الخصوص منعا للتكرار ، ولربط أوصال القضية توجز الواقعة في أن الشركة المدعية أقامت الدعوى رقم 3000 لسنة 2002 مدني كلي أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعي عليها بموجب صحيفة اشتملت على البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة في 5/3/2002 وأعلنت قانونا للمدعي عليهم بطلب الحكم بندب خبير لتصفية الحساب بي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 633 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع النزاع – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن البنك المدعي أقام الدعوى الماثلة ضد المدعي عليهم بموجب صحيفة اشتملت على البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة في 26/8/2013 وأعلنت قانونا للمدعي عليهم بطلب الحكم بإلزام المدعي عليهم بطلب الحكم بإلزام المدعي عليهم ضامنين متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ مقداره 1612366 دولار أمريكي (مليون وستمائه وأثنى عشر الف وثلاثمائة وستة وستون دولار أمريكي) حتى 21/1/2013 بخلاف ما أستجد وما يستجد من فوائد بواقع 6.15% سنوياً علاوة على المصروفات والعمولات حتى تاريخ السداد ، وبخلاف أي مديونيات أخرى تنتج عن الالتزامات العرضية المستحقة في ذمتهم والزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 775 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع النزاع – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المدعية أقامت الدعوى الماثلة ضد المدعي عليه عن نفسه وبصفته بموجب صحيفة اشتملت على البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة في 29/10/2013 وأعلنت قانونا للمدعي عليه عن نفسه وبصفته بطلب الحكم أولاً بصفه مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على الشركة المدعي عليها الأولى (شركة المشرق للصرافة) وتعيين الشركة المدعية أو أي حارس قضائي من أصحاب الدور المقيدين بجداول الحراسة القضائية على أموال وأصول ودفاتر وموجودات وكافة حسابات الشركة المدعي عليها الأولى لحين الفصل في موضوع الدعوى رقم 497 لسنة 4ق استئنافية اقتصادية القاهرة وكذلك لحين الفصل في موضوع الدعوى الماثلة . ثانيا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 848 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع النزاع – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن البنك المدعي أقام الدعوى الماثلة ضد المدعي عليه بموجب صحيفة اشتملت على البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة في 26/11/2013 وأعلنت قانوناً للمدعي عليه بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ وقدره 20285618.62 جم ( عشرون مليون ومائتان خمسة وثمانون الف وستمائة وثمانية عشر جنيهاً و 62 قرشاً لاغير) بالإضافة إلى مبلغ قدره 19495057.41 (تسعة عشر مليون وأربعمائة خمسة وتسعون الفاً وسبعة وخمسون جنيهاً و 41 قرشاً لا غير) عائد عن التأخير حتى تاريخه وإلزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ، وقال بيانا لذلك ، أنه بموجب تسعة عقو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 921 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع النزاع – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعيين أقاموا الدعوى رقم 921/ق أمام المحكمة ضد المدعي عليهم بموجب صحيفة اشتملت على البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة في 23/10/2012 وأعلنت قانونا للمدعي عليهم ، بطلب الحكم بعزل المصفى وتعيين بدلاً منه وإلزام المدعي عليه الثاني بصفته باتخاذ االوقائع القانونية لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنظر في عزل المصفى وتعيين آخر بدلاً منه ، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة وإلزام المدعي عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وقالوا بيانا للدعوى ، أنه بتاريخ 15/9/2011 قررت الجمعية العمومية الغير عادية لشركة مصر المنوفية للغزل والنسيج وضع الشركة تحت التصفي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 151 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات الدعوى في ان المدعي قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب في 29/2/2012 وأعلنت قانونا للمدعي علية طلب في ختامها الحكم ندب خبير حسابي تكون مهمته الإطلاع على دفاتر البنك التجاري الخاص بتعاملاته لديه وتصفيه الحساب بينهما وبيان قيمه المبالغ التي قام بسدادها وقيمه المبالغ التي قام بسحبها وقيمه العوائد والعمولات التي قام بإعمالها علي حسابات المدعي بدون وجة حق وقيمه الأضرار التي اصابتته من جراء تقاعس البنك عن اتخاذ ثمه اجراء حيال الاسهم المرهونه تحت يدة بالجمله ما يسفر عن تصفيه الحساب بين طرفي التداعي وصولا لبراءة ذمه الطالب من ثمه مديونيات يطالب بها البنك مع إلزام المدعي عليه بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة على سند من الق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 34 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق , والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته قد اقامها بموجب صحيفه موقعه من محام 0 استوفت اوضاعها , وشرائطها الشكليه 0 اودعت قلم كتاب محكمه الجيزه الابتدائيه بتاريخ 10/6/2008 , واعلنت للمدعى عليه بصفته 0 طلب في ختامها الحكم / بالزام المدعى عليه بصفته باصلاح المحركين الموجودين بالخارج ( بفرنسا ) , واعادتهما مره اخرى للشركه المدعيه في خلال خمسه عشر يوما من تاريخه , واصلاح المحركين الاخرين الموجودين بحقول سيناء , وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل , وبلا كفاله مع الزامه بالمصروفات , ومقابل اتعاب المحاماه , والزامه بالتعويض البالغ قدره ( اربعه مليون جنيه ) . وذلك على سند من القول 0 ان الشركه المدعيه بتاريخ 14/6/2005 أصدرت امر توريد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 462 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعى بصفته قد أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 3/9/2012 وأعلنت قانونا للمدعى عليهما انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه الأول في مواجهة المدعى عليه الثاني بإلزامه بان يؤدى له مبلغ مقداره مليون وخمسمائة وخمسة و أربعون ألف ومائة وسبعة وسبعون دولار أمريكي وستون سنتا قيمة الاعتماد المستندى رقم (132Lc011010001) مع إلزامه بأن يؤدى له بصفته الفوائد المستحقة عن هذا المبلغ طبقا لأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري من تاريخ فتح الاعتماد المستندي المؤرخ في 11/4/2010 وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك علي سند القول إنه ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 625 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم ودفاعهم قد تناولها الحكم الصادر فيها بتاريخ 4/11/2013 والذي تحيل الية المحكمة ومن ثم فلا داع لإعادة سرد االوقائع مرة أخري اكتفاء بما تضمنه ذلك الحكم من وقائع والمحكمة تحيل إليه وتعتبره جزءاً مكملاً لأسباب هذا الحكم فيما تقدم منعاً للتكرار بيد انه لربط أوصال التداعي فان المحكمة توجز الواقعة في ان الملتمس قد اقام التماسة بموجب صحيفة التماس مودعه في 23 /12 /2014 طلب في ختامها الحكم بقبول الالتماس شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع الزام الملتمس ضده بالمصاريف والأتعاب . على سند من القول بان الحكم الملتمس فيه الصادر بجلسة 4/11/2013 والقاضي أولاً في الدعوى رقم 625 لسنة 4 قض ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 105 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصاديةبتاريخ20/1/2014وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها بأن تؤدى للبنك المدعى مبلغ58178.86جنية (ثمانية وخمسون ألف ومائة وثمانية وسبعون جنيها وستة وثمانون قرش)حق16/12/2013بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد دين مركب بواقع 24% سنويا تضاف إلى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك علي سند من القول أن المدعي بصفته قد منح المدعي عليها بموجب عقد تمويل مصرفي قرض بمبلغ 58000الف جنيه وبعائد م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 965 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي فيما سبق و أن أحاط به الحكمين الصادرين من محكمة شمال القاهرة الابتدائية و الدائرة الإستئنافية بمحكمة القاهرة الإقتصادية والقاضى أولهما بجلسة 30/7/2012 بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها إلى محكمة القاهرة الإقتصادية ، و القاضي ثانيهما بجلسة 11/3/2013 بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها إلى إحدي الدوائر الأبتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية و الذان تحيل اليهما المحكمة منعا للتكرار إلا ان المحكمة توجز االوقائع بالقدر اللازم لربط أواصر الدعوى و الفصل فيها في أن المدعى كان قد عقد الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة إستوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة وق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 965 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تبين إبان فترة حجز الدعوى للحكم أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة تقتضي الاستعانة بأحد الخبراء المصرفيين المقيدين بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية الأمر الذي تري معه المحكمة – استجلاء لوجه الحق في الدعوى وإعمالا للسلطة المخولة لها بمقتضي نص المادتين 2 ، 135 من قانون الإثبات ندب الخبير المصرفي صاحب الدور من الخبراء المصرفين المقيدين بجدول المحكمة الاقتصادية لتكون مهمته على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء . وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحكمة فإن المحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 7 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً ،،، حيث تخلص وقائع التظلم في أن المتظلم ( خالد ……. الجوهرى – خبير تقييم عقارى ) أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام ومودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29 \ 5 \ 2014 ومعلنة قانونا طلب في ختامها أولا . قبول التظلم شكلا للتقرير به في المواعيد القانونية طبقا للشهادة المرفقة . ثانيا في الموضوع بألغاء التقدير الجزافى وصرف الأتعاب طبقا للمطالبة المقدمة واللائحة وطبقا للمعايير الواردة في المادة 48 من اللائحة التنفيذية والتى تعد بمثابة قانون واجب النفاذ يلتزم القضاء بتطبيقه في المحاكم وفى ضوء ذلك يكون تقدير أتعابه القانونية تقدر بالمبلغ المقدم في المطالبة وهو فقط 104750 ج ( مائة واربعة ألف وسبعمائة وخمسون جنيه ) . .. وذلك على سند من القول بصدور قرار ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1256 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن المدعى اقامها بموجب صحيفه مودعه قلم كتاب محكمه شمال القاهره الابتدائيه في 21/3/2010 ومعلنه قانونا للمدعى عليهم بصفتهم طالبا الزامهم ,,, اولا/ بعدم سريان عقد البيع الابتدائى المؤرخ 19/1/2004 الصادر من المدعى عليهم من الاول حتى الرابع بصفتهم ومحو كل اثر له – محل الشقه رقم 1 مكرر بالدور الاول فوق الميزانين والارضى والبدروم بالعقار رقم 3 بلوك 75 تقسيم المنطقه الاولى قسم مدينه نصر محافظه القاهره وحاليا رقم 49 شارع ….. العقاد مدينه نصر اول بمساحه صافيه 356,96 م2 ذات الحدود المذكوره بصدر الصحيفه ,, والحكم بالزامهم باخلاء الشقه وتسليمها خاليه من الشواغل والاشخاص للمدعى , ثانيا / ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 164 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن وقائع الدعوى قد سبق و أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 2100 لسنه 2011 إقتصادي القاهرة و الصادر بتاريخ 24/1/2012 بما نحيل إليها إلا أنه و ربطا لإجراءات التقاضي فنوجز وقائع الدعوى في أن الشركة المدعية أقامتها بموجب صحيفة أودعت بتاريخ 8/9/2011 و أعلنت قانونا للمدعى عليهما بغية الحكم أولا ً بمنع المدعي عليه الأول من الغناء تنفيذا لعقد الإحتكار و الإستغلال المبرم بين الشركة المدعية و المدعى عليه الأول . ثانيا ً إلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للشركة المدعية مبلغ خمسمائة ألف دولار الشرط الجزائي المنصوص عليه العقد لإخلاله بإلتزامه . ثالثا ً إلزام المدعي عليه الأول بأن يؤدي للشركة المدعية تعويضا ً كافيا ً عما أصابها من أضرار نتيجة فعله و ما لحق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 282 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعة الدعوى حسبما يبين من مطالعة سائر أوراقها في إن المدعي قد أقامها بصحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 12/4/2014 0 أعلنت قانونا للمدعي عليه بصفته 0 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بتقديم كشف حساب مشفوع بالمستندات المؤيدة له عن حساباته بمختلف تسميتها , وانشطتها , ومسحوباته لفحصه بمعرفه خبير تكون مأموريته الإطلاع على كافه الدفاتر , والمستندات , والاوراق التى تبين سير العمليات الحسابيه مع إلزامه بالمصروفات , ومقابل أتعاب المحاماة . وقال بيانا لدعواه 0 إنه , وبموجب عقد اتفاق مؤرخ في 1/6/2010 مبرم بينه , وبين الشركه المدعى عليها جرى التعامل بينهما على ان تقوم الشركه المدعى عليها بتوريد زيوت تشحيم ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 501 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى حسبما هو البين من مطالعة سائر الاوراق تخلص في ان المدعى بصفته اقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام 0 أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهره الابتدائيه بتاريخ 1/3/2005 , وأعلنت قانونا للمدعى عليه بصفته 0 طلب في ختامها الحكم له بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره ( 1576647جنيه ) قيمة الرصيد المدين حتى 31/12/2004 بخلاف ما استجد , ويستجد بعد هذا التاريخ من فوائد بواقع 15% سنويا , والعمولات , والمصاريف تضاف الى الرصيد المدين شهريا حتى تمام السداد مع الزامه بالمصروفات , ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل , وبلا كفالة . وذلك على سند من القول ان البنك المدعى منح المدعى عليه بصفته تسهيل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 511 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستنداتها بحالتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة وبيان وجه الحق فيها وترى المحكمة ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة الفنية الأمر الذي تقضي معه المحكمة بندب الخبير صاحب الدور بجداول خبراء محكمة القاهرة الاقتصادية وذلك بموجب نص المادة 135 من قانون الإثبات وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق . وحيث أنه وعن المصاريف والأتعاب فان المحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منهي للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة للمادة 184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 909 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث ان المدعي اقام الدعوى بطلب الحكم بالزام البنك المدعي عليه بتقديم كشوف حسابه لديه محد بها اصل الدين وما قام بسداده المدعي لديه وتحديد سعر الفائدة الي اخر طلبه الاول وندب خبير في الدعوى – وكان البنك المدعي عليه اعلن بالدعوى ولم يحضر امام محكمة الجيزة الابتدائية وهذه المحكمة – الامر الذى تري معه المحكمة بندب خبير في الدعوى كطلب المدعي اعمالا لنص المادة 135 من قانون الاثبات . وحيث انه عن المصاريف وكان هذا القضاء غير منهي للخصومة في الدعوى بما يقضي المحكمة الفصل فيها عملا بمفهوم المخالفة للمادة 184/1 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 540 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن وقعات الدعوى ومستندات الخصوم واجه دفوعهم ودفاعهم تتحصل في أن البنك المدعى بصفته قد أقامها ضد الممثل القانونى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون المدعى عليه بموجب أمر إداء رقم 149 لسنة 2014 أداء المحاكم الاقتصادية بالقاهرة للحكم بإلزامه بإداء مبلغ 891692694.13 جنيه بالإضافة إلى الفوائد بواقع 13% سنوياً من تاريخ إضافة كل دفعة من دفعات القرض لحساب الشركة المعروض ضدها وغرامة تاخير بواقع 16 % من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد طبقاً للبنود الثالث والرابع والتاسع من العقود . لاسباب حاصلها بموجب عقود قروض أتاحه البنك للمدعى عليه وذلك لتنفيذ بعض المشروعات المدرجة بالخطة العامة وقد حررت سندات لصالح البنك وقع عليها المدعى عليه وتستحق تلك السندات في مواعيد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 642 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة أودعت بتاريخ 23 / 8 / 2014 وقيدت بقلم كتاب المحكمة و أعلنت قانونا للمدعى عليهم طبقا للقانون بغية الحكم بإعتبار الإقرار الموقع من المدعي كأن لم يكن و لا أثر له و إلزام المدعى عليهما الأول والثاني بتسليم المدعي قطعة الأرض المحددة الحدود و المعالم بصحيفة الدعوى و بكراسة الشروط و لإلزام المدعى عليهما الأول و الثاني ضامنين متضامنين بأن يؤديا للمدعي مبلغ عشرون مليون جنيها مصريا ً تعويضا عن الأضرار المادية التي لحقت به من أثر إخلال البنكين المدعى عليهما الأول و الثاني بإلتزاماتهما المحددة في الأقرار سند الدعوى مع إلزامهما بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة و ذلك بح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 774 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن أوراق الدعوى وسائر مستنداتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة بشأنها الأمر الذي تري معه استجواب الطرفين بتكليف المدعية بتقديم صورة رسمية من النظام الاساسى للشركة حتى يتسنى لها الفصل في موضوع الدعوى علي نحو ما سيرد بالمنطوق وذلك عملا بالحق المخول للمحكمة بمقتضي المادة 106 من قانون الاثبات .. وحيث انه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منهي للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة للمادة 184 مرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 417 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة أودعت وقيدت بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/6/2014 و أعلنت قانونا للمدعى عليهما طبقا للقانون بغية الحكم بندب خبير من خبراء المحكمة الإقتصادية للأنتقال إلى مقر إتحاد العاملين المساهمين بالشركة المصرية لأعمال النقل البحري للإطلاع على ميزانية الإتحاد لعام 2010 و لائحة النظام الأساس و اللائحة الداخلية للإتحاد و بيان عدد حصص أسهم المدعي بالإتحاد وقت خروجه للمعاش و المبلغ الذي صرفه محسوبا ً بالقيمة الأسمية للحصص الأسهم و إحتساب القيمة الحالية للحصة وقت إحالة المدعي للمعاش و بالتالي إحتساب الفرق المستحق للمدعي بين القيمة الأسمية التي صرفها و بين القيمة الحالية ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 448 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة :- حيث ان وقائع الدعوي ومستنداتها احاط بها الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئنافات الثلاثة ارقام 1422 , 1633 , 7500 لسنة 17ق 10 استئناف القاهرة جلسة 6/3/2014 – بما تحيل المحكمة اليها وان كانت المحكمة توجزها بقدرها اللازم لحمل هذا القضاء في ان المدعية اقامت الدعوي رقم 6316 لسنة 2008 مدني كلي شمال القاهرة بموجب صحيفة اودعت قلم الكتاب في 3/7/2008 معلنه للمدعي عليهم طلبت في ختامها الزامهم بايقاف جميع الخطوط المسجلة باسمها والتى لم تتم التعاقد عليها بمعرفتها والزامهم بعدم تسجيل خطوط بذات اسمها والزام المدعي عليهما الاول والثاني متضامنين بدفع مبلغ تعويض قدره مليون جنيها مصري عن الاضرار المادية والادبية التى اصابتها من جراء خطتهما مع الزامهم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 34 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق , والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى تخلص في ان المدعى بصفته قد اقامها بموجب صحيفه موقعه من محام 0 استوفت اوضاعها , وشرائطها الشكليه 0 اودعت قلم كتاب محكمه الجيزه الابتدائيه بتاريخ 10/6/2008 , واعلنت للمدعى عليه بصفته 0 طلب في ختامها الحكم / بالزام المدعى عليه بصفته باصلاح المحركين الموجودين بالخارج ( بفرنسا ) , واعادتهما مره اخرى للشركه المدعيه في خلال خمسه عشر يوما من تاريخه , واصلاح المحركين الاخرين الموجودين بحقول سيناء , وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل , وبلا كفاله مع الزامه بالمصروفات , ومقابل اتعاب المحاماه , والزامه بالتعويض البالغ قدره ( اربعه مليون جنيه ) . وذلك على سند من القول 0 ان الشركه المدعيه بتاريخ 14/6/2005 أصدرت امر توريد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 200 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث ان االوقائع احاط يجزء منها في الحكمين الصادرين من محكمة الجيزة الابتدائية والدائرة الابتدائية بهذه المحكمة بجلستي 30/5/2012 , 31/1/2013 وان كانت المحكمة توجزها بقدر لازم لحمل هذا القضاء في ان المدعي اختصم المدعي عليها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية في 19/8/2009 معلنه طالبا الحكم له عليها بالزامها بان ترد اليه مبلغ ثمانمائة الف دولار امريكي وفوائده القانونية من يوم الدفع الحاصل في 22/3/2007 وحتى السداد مع لمصريف والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة , علي سند من قول انه في غضون شهر اكتوبر لسنة 2006 كانت المدعي عليها في زيارة لدولة الامارات العربية والتى يعمل بها المدعي مستشار اقتصادي بوزارة الاقتصاد وهناك حيث تعرف عل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 905 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا : حيث ان وقائع الدعوى ومستنداتها ودفاع ودفوع الخصوم فيها سبق ان احاط بها الحكم الصادر فيها من هذه المحكمة بهيئة اخرى سابقة بتاريخ 30/1/2013 – القاضى فى منطوقة بندب لجنة ثلاثية من خبراء جدول المحكمة للقيام بالمأمورية المبينة به – الذى تحيل اليه المحكمة فى شأن ما تقدم منعا للتكرار الا ان وجيز الوقائع بالقدر اللازم لاقامة هذا القضاء . تتحصل في أن الشركة المدعية – شركة ………. أقامت الدعوى رقم 1818 لسنة 2007 امام محكمة شمال الجيزة ضد : 1-………. بصفتها الممثل القانوني لشركة ………. للسياحة والفنادق – شركة مساهمة مصرية . 2- ………. عن نفسه وبصفته الشريك المساهم في شركة ………. للسياحة والفنادق . 3- ………. عن نفسها وبصفت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 231 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع الرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى على ما يبين من مطالعة سائر الاوراق قد سبق وان أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 595 لسنة 2010 تعويضات كلي شمال القاهرة الصادر في 28/11/2010 والذي نحيل اليه منعا للتكرار وان كنا نوجز تلك االوقائع بالقدر اللازم لحمل منطوق قضائنا هذا على أسبابه في ان المدعي كان قد اختصم المدعى عليهما بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية في 8/3/2010 و أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بان يؤديا بالتضامن فيما بينهما مبلغ (تسعمائة ألف جنيه) كتعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقته نتيجة قيام المدعي عليهما بطبع ونشر وبيع مؤلفات المدعي المبينة بصدر الصحيفة مع إلزام المدعي عليه بتنفيذ العقد المبرم بينه وبين ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1150 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة ،،، حيث ان حاصل واقعات الدعوى تخلص فيما سبق وان احاطت به المحكمة في الحكم الصادر بجلسة 29/12/2010 والمستانف برقم 340 لسنة 3 ق اقتصادية القاهرة والذى نحيل اليهما منعا للتكرار وان كانت توجز بالقدر اللازم لقضائنا هذا في ان بنك القاهرة المدعى اقامها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 20/4/2010 استوفت شكلها القانونى طالبا في ختامها بالزام المدعى عليهما متضامنين بان يؤديا للمدعى بصفته مبلغ وقدره 15251,61 جنيه قيمة الرصيد المدين شاملا الفوائد والعمولات والمصاريف حتى تاريخ 1/9/1999بخلاف ما استجد ويستجد بعد هذا التاريخ من عوائد اتفاقية مركبة بواقع 11% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع الزامهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1150 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة ،،، حيث ان حاصل واقعات الدعوى تخلص فيما سبق وان احاطت به المحكمة في الحكم الصادر بجلسة 29/12/2010 والمستانف برقم 340 لسنة 3 ق اقتصادية القاهرة والذى نحيل اليهما منعا للتكرار وان كانت توجز بالقدر اللازم لقضائنا هذا في ان بنك القاهرة المدعى اقامها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 20/4/2010 استوفت شكلها القانونى طالبا في ختامها بالزام المدعى عليهما متضامنين بان يؤديا للمدعى بصفته مبلغ وقدره 15251,61 جنيه قيمة الرصيد المدين شاملا الفوائد والعمولات والمصاريف حتى تاريخ 1/9/1999بخلاف ما استجد ويستجد بعد هذا التاريخ من عوائد اتفاقية مركبة بواقع 11% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع الزامهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 4758 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى فيما سبق وأحاط به الحكم الصادرفي الدعوى بجلسة 15/7/2010 والمستانف برقمى 982، 986 لسنة 2 ق اقتصادية القاهرة والصادر بجلسة 24/12/2013 والذى نحيل اليهما منعا للتكرار وان كانت توجز بالقدر اللازم لقضائا في أنالشركة المساهمة المصرية للمقاولات كانت قد تقدمت بطلب إلي قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة لاستصدار أمر أداء بإلزام البنك المدعي عليه شركة ……. ………… بان يؤدي لها مبلغ 1074261 جنيها مليون وأربعة وسبعون ألف ومائتي واحد وستون جنيها قيمة خطابي الضمان رقمي 47375/02 و47376/02 مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب وذلك علي سند من القول انه فى27/2و4/3/2002 اصدر البنك المدعي عليه خطاب ضمان نهائي رقم 47275/02 بم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2547 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تتحصل واقعات الدعوى استخلاصا حسبما يبين من مطالعة سائر أوراقها في أن المدعى بصفته تقدم بطلب للسيد قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الاقتصادية بطلب إصدار أمر بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ1.700.000 جنية( مليون وسبعمائة ألف جنيه )طبقاً للمادة 202 من قانون المرافعات . على سند من القول انه بتاريخ 15/12/2013 تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي بطولة فلم ( كلاكيت ) مقابل اجر مالي قدره 2000000 جنيه وقد اتفقا علي سداد ذلك المبلغ علي خمسة دفعات الثلاثة الأول منها بمبلغ 70000 جنيه والرابع بمبلغ 60000 جنيه والأخير بمبلغ 1700000 جنيه وبعد الانتهاء من العمل وطرحه بالأسواق والانتهاء من العمل المسند الي المدعي وبتاريخ 1/10/2014 قام المدعي بإنذار الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1936 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن المدعية عقدت لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/9/2013 وأعلنت قانونا للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى علية الاول بان بان يؤدي إليها مبلغ مقداره 300000 جم وفى مواجهة المدعى علية الثانى بالاضافة الى العائد المستحق على التاخير في السداد وحتى تمام السداد ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . على سند من القول انه بتاريخ 20/6/2007 قامت المدعية بضمان المدعى علية الاول في قرض لدى المدعى علية الثانى بمبلغ 300000 الف ج ومن حسابها الخاص ملف رقم 51843 في 20/6/2007 وحيث قام المدعى علية الثا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2263 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في ان المدعية قد اقامتها بموجب صحيفة اودعت قلم الكتاب واعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بالزام المدعى علية بشخصة وبصفتة بسداد مبلغ 100000جنية عن الاضرار المادية التى لحقت بالمدعية وتفوض المحكمة في تقدير الضرر الادبى والمعنوى مع الزامة بالمصروفات والاتعاب ……..على سند من القول انة قد سبق للمدعية التعاقد مع المدعى علية وذلك للتعامل بالبيع والشراء في الاوراق المالية بالبورصة وذلك بفتح حساب لدى الشركة المملوكة للمدعى علية والتعامل بنظامى التداول بالبيع والشراء …….الا ان المدعى علية لم يقم ببذل عناية الرجل الحريص سيما وانة قام بعمليات شراء بالهامش بالرغم من عدم وجود اتفاق مع المدعية …..وقام باجراء عمليات الهامش ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1945 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : وحيث أنه لما كان المقرر بنص المادة (6) من القانون رقم 120 لسنه 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية “فيما عدا المنازعات والدعاوي التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوي التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية …. وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوي المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدره القيمة ” وكانت المادة الرابعة من مواد الإصدار للقانون انف البيان تنص على أنه ” تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية … والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات ف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 575 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا وحيث أنة خلال فترة حجز الدعوى للحكم تبين للمحكمة خلو الأوراق من ثمة سند رسمى أو بيان للكيان القانونى للشركة المدعية والمساهمين فيها وسند أنشائها وكذا علاقتها بالشركة القابضة للصناعات المعدنية وكذا بيان أو كشف حساب من البنك بتمام خصم المبالغ محل التداعى من حسابها الأمر الذى ترى معه المحكمة أستجوابها لتقديم المستندات الآتية 1 لائحة النظام الأساسى للشركة المدعية وصورة السجل التجاري للشركة رسمية حديثه 2- لائحة النظام الاساسى للشركة القابضة للصناعات المعدنية 3 في حالة تبعيتها لأحدى الشركات القابضة الأخرى وفقا لقانون قطاع الاعمال العام تقدم لائحة تلك الشركة التى تتبعها 4 بيان أو كشف حساب من البنك بتمام خصم المبالغ محل التداعى من حساب الشركة الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1613 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث أن أوراق الدعوى بحالتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة بشأنها ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بندب خبير فيها عملاً بالمادة 135 إثبات وتكون مهمتة علي النحو الثابت بمنطوق الحكم الماثل . وحيث أنه عن المصاريف ، فإن المحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1مرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1016 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 6/5/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بان يؤدي له مبلغ 50878.32 جنيه ( خمسون ألف وثمانمائة وسبعة وثمانون جنيه واثنين وثلاثون قرش ) تعويضاً وقيمة ما تكبده المدعى بصفته في سبيل إصلاح التلفيات وإعادة الشى لأصلة مضافا إلية 4% فوائد قانونية من تاريخ المطالبة حتى تنفيذ الحكم مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذلك علي سند من القول ان المدعي عليه قد تسبب بإهماله بتاريخ 10/1/2010 في إتلاف الكابل التليفوني الموضح وصفاً بالصحيفة وتحرر عن تلك الواقعة المحضر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2685 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة بندر امبابه الجزئية في الدعوى رقم 369 لسنة 2013 مدنى جزئى بندر امبابه بجلسه 31/3/2014 و استئنافه رقم 612 لسنة 2014 مدنى مستأنف الصادر بجلسه 30/10/2014 والذى تحيل إليهما المحكمة منعاً للتكرار وإن كانت توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن البنك المدعى تقدم بتاريخ 22/10/2013 بطلب الى السيد الاستاذ قاضى الامور الوقتيه و الآداء بمحكمة بندر امبابه بطلب اصدار امر آداء بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى اليه مبلغ واحد و عشرون الف و مائتى جنيه فضلا عن الفوائد القانونيه و الزامه بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماه و ذلك على سند من القول ان المدعى يداين المدعى عليه بالمبلع السالف بيان ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2194 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و الإطلاع علي الأوراق و المداولة قانونا تتحصل واقعات التداعي في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 1/10/2014 وأعلن قانونا للمدعي عليهم وطلب في ختامها الزام المدعى عليهم بسداد مبلغ 74047,84 و ذلك بخلاف ما يستجد من عوائد و عمولات وفقا للسعر المعلن من البنك المركزى من تاريخ الاستحقاق و حتى تمام السداد الكامل للمديونيه والزامهم بالمصروفات واتعاب . استنادا الى ان البنك المدعى يداين المدعى عليهم بمبلغ 74047,84 جم حتى 4/9/2014 و 1لك قيمة خصم عموله مد خطاب الضمان رقم 5560 بالاضافه الى ما وجد من عائد و عمولات وفقا للسعر المعلن من البنك المركزى الا ان المدعى عليهم لم يقوموا بسداد الرصيد المدين رغم المطالبه الوديه مما حدا به لاقامه دعواها الماثله وقدم س ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 671 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث يخلص وجيز الواقعة في أن البنك المدعى أقام دعواه بموجب صحيفه مودعه قلم كتاب هذه المحكمة في 20/3/2014 مستوفاه لاوضاعها الشكليه ومعلنه قانونا طالبا ,, اولا / الزام المدعى عليهما الاول والثانى متضامنين فيما بينهما بان يؤديا اليه مبلغ 886123,90 جم حق في 27/6/2007 بخلاف ما استجد من عوائد اتفاقيه بواقع 8,5% مركبه من ذات التاريخ والمصروفات والعمولات وحتى تمام السداد . ثانيا / الزام المدعى عليه الاول بان يؤدى للبنك المدعى مبلغ 174521,04 جم حق في 27/6/2007 بخلاف ما استجد من عوائد اتفاقيه بواقع 17% مركبه من ذات التاريخ والمصروفات والعمولات وحتى تمام السداد مالزامهما المصروفات واتعاب المحاماه مشمولا بالنفاذ المعجل بلا كفاله . استنادا الى ان بنك ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 859 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
حيث تتحصل االوقائع في ان المدعون قد اقاموا دعواهم بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 12/4/2014 طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليهما بصفتهما بان يؤديا متضامنين للمدعى الاول مبلغ 63800 ج كتعويض مادى وادبى وللمدعى الثانى مبلغ 45800 كتعويض مادى وادبى وللمدعى الثالث مبلغ 88720 ج كتعويض مادى وادبى مع الزامهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . على سند من القول أن المدعون وبتواريخ مختلفة تعاقدوا مع المجموعة العربية الامريكية لتكوين وادارة محافظ الاوراق المالية انترناشينول …. فيست والمرخص لها بموجب الترخيص رقم 36 بتاريخ 20/11/1994 والصادر من الهيئة العامة لسوق المال بمقتضى القانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك لتكوين وادارة محافظ الاوراق المالية لبيع وشراء الاور ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2562 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و الإطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا وحيث ان وقائع الدعوى تتحصل في أن المدعي بصفته قد تقدم الى السيد قاضى الامور الوقتيه بالمحكمة الاقتصاديه بالقاهره في 18/11/2014 بغيه استصدار امر اداء بالزام المدعى عليه ان يؤدى اليه مبلغ 62147,36 جم و الفوائد القانونيه بواقع 5% من تاريخ المطالبه حتى تمام السداد . وذلك على سند من القول انه بموجب عقد فتح حساب تداول اوراق ماليه مؤرخ 15/5/2008 بين طرفى التداعى يلتزم بموجبه المدعى عليه بسداد قيمه عمليات الشراء وكذلك عمولات البيع والشراء بالاضافه للخدمات والمصروفات الاخرى وترتب على تلك التعاملات مديونيه للشركه المدعيه لم يسددها المدعى عليه رغم انذاره الأمر الذي حدا بالمدعي بصفته لإقامة الدعوى الراهنة بغية القضاء له بطلباته 0 وقدم المدعي بص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1898 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى على نحو ما هو بين من مطالعة سائر الاوراق تخلص في ان المدعي بصفته اقام دعواه بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 31/8/2014 اعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدي له مبلغ 12394,31 قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات حتى 25/5/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد بواقع 15%سنويا تضاف الى الاصل شهريا حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وذلك على سند من انه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ في 27/9/2011 منح المدعى بصفته المدعى عليه تمويلا مصرفيا( قرضا) بمبلغ 15943 جنيه وتضمنت المادة الرابعة من العقد على تعهد المدعى عليه بسداد مبلغ التمويل وا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 874 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن المدعى بصفتة عقدا لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/4/2014 و طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليها بان تؤدى للمدعى بصفتة مبلغ 53,223,25ج قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى تاريخ 20/1/2014 وبخلاف مايستجد بعد هذا التاريخ من عوائد اتفاقية بواقع 5،15 % مركبة سنويا تضاف الى الرصيد شهريا وذلك حتى تمام السداد مع إلزام المدعى عليها بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 18/9/2012 منح البنك المدعى للمدعى عليها قرضا بمبلغ 55000 ج وعلى ان يسد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1062 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث ان حاصل واقعات الدعوى تخلص حسبما يبين باستقراء اوراقها في ان المدعي عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهما بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم الكتاب بالمحكمة بتاريخ 13/5/2014، أعلنت قانونا للمدعى عليهما، ابتغاء الحكم عليهما متضامنين بان يؤديا للمدعي مبلغ ثلاثمائة الف جنيه مصرى لا غير تعويضا عن الاضرار الماديه والادابيه التي لحقت به من جراء عدم بذل العنايه اللازمه لادارة صندوق الاستثمار بحكم مشمول بالنفاذ المعجل . وذلك على سند من القول ان المدعي بتاريخ 1/4/2008 قد قام بشراء 1000 وثيقة أستثمار في صندوق بنك الاسكنداريه الاول ذو العائد العائد الدوري والنمو الرأسمالي بسعر 532.56جنيه بالنسبه للوثيقتين رقمي (4379, 3480) الاانه أكتشف مؤخرا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1992 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن حاصل واقع الدعوى يخلص فيما سبق وأن أحاط به الحكم الصادر من محكمة قويسنا الجزئية في الدعوى رقم 327 لسنة 2011 مدني قويسنا بجلسة 24/10/2012 والقاضي منطوقه أولا بقبول الطلب العارض شكلا. ثانيا بقبول إدخال كلا من …. نبيل …. …. ومعاذ بن جبل نبيل …. …. وأنس نبيل …. …. وإلهام ……… …. وعصام الدين ……… ……. …. خصوما في الدعوى. ثالثا في موضوع الدعوى الأصلية برفض الاشكال والاستمرار في التنفيذ مع تغريم المستشكل خمسمائة جنيه لعرقلة التنفيذ وألزمته المصاريف. رابعا في موضوع الطلب العارض بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظره وإحالته بحالته لمحكمة شبين الكوم الابتدائية للاختصاص بنظره بجلسة 27/12/2012 وأبقت الفصل في المصار ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2042 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع في أن المدعى بصفته عقد الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/9/2014 واعلن قانونا للمدعى عليها و طلب في ختامها الحكم بإلزامها بأن تؤدي للبنك المدعى مبلغ (54027,16 جم) قيمه الرصيد المدين المستحق بذمتها شاملا العوائد و العمولات و المصاريف حتى 31/7/2014 بخلاف ما استجد و ما يستجد من عائد مدين مركب بواقع 20% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا و العمولات و المصاريف و ذلك حتى تمام السداد مع إلزامها بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله . على سند من القول ان بموجب عقد تمويل مصرفى منح البنك المدعى الى المدعى عليها مبلغ 51000جم بعائد متناقص بواقع 18 % سنويا بالإضافة إ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2117 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى على نحو ما هو بين من مطالعة سائر الاوراق تخلص في ان المدعي بصفته اقام دعواه بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة فى24/9/2014 اعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدي له مبلغ 80438,34جنيه شامل العوائد والعمولات والمصاريف حتى 30/5/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 15,5% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف واتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وذلك على سند من انه بموجب عقد تمويل شخصي منح المدعى بصفته المدعى عليه تمويلا مصرفيا بمبلغ 84539 جنيها وتضمنت المادة الثانية من العقد على ان يتم سداد مبلغ القرض والعوائد المستح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1210 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا ،،، – حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي بصفته الممثل القانوني لشركة المجموعه الدوليه للسمسره في الاوراق الماليه (ش.م.م) أقامها بصحيفه موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ31/5/2014 ومعلنه قانونا للقضاء بالزام المدعي عليه الأول وفي مواجهة المدعى عليه الثاني بصفته أن يرد مبلغ(290000جم) فقط مائتان وتسعون ألف جنيه لاغير الي حساب الشركه المدعيه بفرع الالفي مع الفوائد القانونيه من تاريخ المطالبه وحتى تمام السداد وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفاله مع الزامه بالمصاريف و الأتعاب . – وذلك على سند من القول أنه و بناء على اتصال مسؤل خزينه البنك المدعي عليه الاول بالمدير المالي للشركه المدعيه افاد له انه تقدم المدعو أشرف بدوي … للبنك ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1943 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تبين إبان فترة حجز الدعوى للحكم أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة تقتضي الاستعانة بأحد الخبراء المقيدين بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية الأمر الذي تري معه المحكمة – استجلاء لوجه الحق في الدعوى وإعمالا للسلطة المخولة لها بمقتضي نص المادتين 2 ، 135 من قانون الإثبات ندب الخبير المصرفي صاحب الدور من الخبراء المصرفين المقيدين بجدول المحكمة الاقتصادية لتكون مهمته على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء . وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحكمة فإن المحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2349 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا حيث يخلص وجيز الدعوى في أن المدعي فيها قد أقامها بموجب صحيفة مودعة و معلنة قانونا للمدعى عليهم بصفتهم أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/11/2014 طلب في ختامها الحكم باستبدال المدعي عليه الاول ومنعه من اداء الماموريه الموكوله له بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 25/11/2013 في القضيه رقم 690 لسنه 2012 اقتصادى القاهره وندب خبير اخر للقيام بها والزامه المصروفات الأول بصفته الخبير المنتدب ومنعه من أداء المأمورية الموكلة إلية بمقتضي الحكم الصادر بتاريخ 25/11/2013 في الدعوى الضمه رقم 690 لسنة 2012 اقتصادي القاهرة وندب خبير آخر , مع الزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماه . و ذلك على سند من القول حاصلة أن المدعى عليه الأول بصفته قد ندبته المحكمة في الدعوى 690 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 795 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث ان حاصل واقعات الدعوى تخلص حسبما يبين باستقراء اوراقها في ان البنك المدعي (بنك القاهرة) عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم الكتاب بالمحكمة بتاريخ 5/4/2014، أعلنت قانوناً للمدعى عليه، ابتغاء الحكم بالزامه بان يؤدي له مبلغا مقداره فقط ثمانية وثلاثون الف وثلاثمائه وثمانيه وسبعون جنيها و65 قرش (38.378.65جم) شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى 15/3/2014 بخلاف ما يستجد من عائد اتفاقي بواقع20% سنويا تضاف الى الرصيد المدين شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد، مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك على سند من القول انه بموجب عقد القرض المؤرخ 25/3/2014 اقترض الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1075 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث ان حاصل واقعات الدعوى تخلص حسبما يبين باستقراء اوراقها في ان المدعي بصفته عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم الكتاب بالمحكمة بتاريخ 14/5/2014، أعلنت قانونا للمدعى عليه، ابتغاء الحكم عليه بان يؤدي للمدعي مبلغ خمسمائة الف جنيه مصرى لا غير تعويضا عن الاضرار الماديه والادابيه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفال مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه. وذلك على سند من القول ان المدعي بصفته بتاريخ 13/4/2008 قد قام بايداع مبلغ وقدره 13400 دولار امريكي وتم تحويله الي الجنيه المصري لدى البنك المدعي عليه وبتاريخ3/3/2013تم ايداع مبلغ وقدره 31129.39 دولار امريكي تم تحويله الي الجنيه الصري وذلك ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1070 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى على ما يبين من مطالعة سائر الأوراق تخلص في ان المدعي بصفته قد اختصم المدعى عليهم بصفتهم بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 13/5/2014 أعلنت قانوا طلب في ختامها الحكم أولا بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بالتضامن برد مبلغ قدره 1311000 جنيها والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وفقا لأعلى سعر سائد معلن من البنك ,ثانيا بالزام المدعى عليهما الأول والثاني بأداء مبلغ قدره مليون جنيه تعويضا ماديا وادبيا للمدعي بصفته والزامهما المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة ,وقال بيانا لدعواه انه بتاريخ 15/6/2011 قام مدير عام مأمورية ضرائب مبيعات قصر النيل بصفته بتوقيع حجز اداري على مال المدين لدى الغير ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2201 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعة الدعوى على نحو ما هو بين من مطالعة سائر الأوراق تخلص في أن المدعي بصفته اقام دعواه بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 1/10/2014 اعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدي له مبلغ 37528,89جنيها قيمة الرصيد المدين شاملا العائد والعمولات حتى 15/8/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد مدين بواقع 16% سنويا تضاف إلى الأصل شهريا حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وذلك على سند من انه بموجب عقد تمويل مصرفى منح المدعى بصفته للمدعى عليه تمويلا مصرفيا( قرضا) بمبلغ 50925 جنيه على أن يتم سداد المبلغ والعائد على عدد 60شهر قيمة كل قسط مبلغ 1184,94 جنيه يستحق القسط الأول ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2275 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
حيث تتحصل االوقائع في ان المدعى قد اقام دعواه بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 9/10/2014 طلب في ختامها الحكم بالزام الشركة المدعى عليها بان تؤدى للمدعى مبلغ 63800 خمسة وسبعون الف دولار قيمة الدفعات الثلاثة الواردة بالعقد المؤرخ 21/11/2012 وذلك استحقاق 1/1 2013 و1/2 2013 و /1/3 2013 والفوائد القانونية من تاريخ استحقاقها وحتى تمام السداد مع الزامها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . على سند من القول من ان المدعى تقدم الى قاضى الامور الوقتية بتاريخ 12/10/2014 بطلب اصدار امر اداء بمبلغ 75000 الف دولار وذلك بموجب عقد ترخيص بث مسلسل تليفزيونى مؤرخ 5/1/2012 باعت الشركة المدعية الى الشركة المدعى عليها حق بث مسلسل خطايا العشق …… والمدبلج الى اللغة العربية باللهجة السورية في قناة صدى البلد و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1392 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً وحيث تداول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وأبان تداولها مثل خلالها المدعي بصفتة بوكيل عنه وبجلسة 15/10/2014 وطلب اجلا لورود اصل الصحيفة فتم التاجيل لجلسة 12/11/2014 لورود اصل الصحيفة وبجلسة 12/11/2014 مثل وكيل المدعى بصفتة وطلب اجلا للقرار السابق فقامت المحكمة بالتاجيل لجلسة 26/11/2014 لذات القرار السابق وبجلسة 26/11/2014 مثل وكيل المدعى بصفتة وطلب اجلا لورود الاعلان وتم التاجيل لجلسة 31/12/2014 لورود الاعلان وبجلسة 31/12/2014 مثل وكيل المدعى وقدم اعلانا بالصحيفة غيرمنفذ وطلب التحرى فتم التاجيل لجلسة 21/1/2015 للاعلان باصل الصحيفة بالارشاد وعلى ضوء العنوان الثابت بالعقد سند الدعوى وبجلسة 21/1/2015 مثل وكيل المدعى ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 800 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بشخصه قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهما بصفتهما بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 5/4/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزامهما متضامنين فيما بينهما بان يؤديا للمدعى مبلغ خمسمائة ألف جنية تعويضا نهائيا ماديا وأدبيا عن الأضرار التي اصابتة مع إلزامهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك على سند من القول ان المدعى قد سبق وان تقدم بشكوى الى الهيئة العامة للرقابة المالية ضد المدعى عليهما لعدم قيامهما بتنفيذ امر البيع الصادر منة بصفتة عميل لدى الشركة وتنفيذة بوقت لاحق مما تسبب في خسائر مالية لة وبفحص الشكوى ثبت صحتها ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1096 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن المحكمة بجلسة 28/1/2015 قد أحيلت الدعوى ليقدم المستأنف أصل صحيفة الدعوى إلا أنة بالجلسة المحدد حضر المستأنف وطلب أجلا لذات السبب وحيث أن الأمر كذلك فان المحكمة تقضي بوقف الدعوى جزاء لمدة شهر عملا بالمادة 99 مرافعات وذلك علي نحو ما سيرد بالمنطوق . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 4758 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى فيما سبق وأحاط به الحكم الصادرفي الدعوى بجلسة 15/7/2010 والمستانف برقمى 982، 986 لسنة 2 ق اقتصادية القاهرة والصادر بجلسة 24/12/2013 والذى نحيل اليهما منعا للتكرار وان كانت توجز بالقدر اللازم لقضائا في أنالشركة المساهمة المصرية للمقاولات كانت قد تقدمت بطلب إلي قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة لاستصدار أمر أداء بإلزام البنك المدعي عليه شركة ……. ………… بان يؤدي لها مبلغ 1074261 جنيها مليون وأربعة وسبعون ألف ومائتي واحد وستون جنيها قيمة خطابي الضمان رقمي 47375/02 و47376/02 مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب وذلك علي سند من القول انه فى27/2و4/3/2002 اصدر البنك المدعي عليه خطاب ضمان نهائي رقم 47275/02 بم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2450 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا… حيث تتحصل وقائع الدعوى فيما سبق وأن احاط به الحكم الصادر في الدعوى رقم 706 لسنة 2011 مدنى كلى 6 أكتوبر والصادر بجلسة 13/7/2011 ومن ثم تحيل اليه المحكمة في هذا الشأن عزوفا عن التكرار استنادا للمقرر بقضاء النقض من جواز الاحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم ِالى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم (نقض 24/6/1969السنة20ص1043) ونوجز الواقعه بالقدر الكافى لبيانها ولربط سياق الحكم في ان المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 7/6/2011 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم أولاً بقبول الدعوى شكلا . ثانيا الزام المدعى عليهما متضامنين بأداء مبلغ 118 ألف جنيه وهى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1964 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن المدعي بصفته عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/9/2014 وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بان يؤدي إليه مبلغ مقداره 59394,43 جم حق 27/7/2014 بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 5 ،15 % تضاف الى الرصيد المدين شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 30/5/2013 منح البنك المدعي المدعي عليه قرضا بمبلغ (60000جم) بعائد اتفاقى بواقع 5 ،13 % وعائد تاخير بواقع 2 % ولمدة 84 شهر على ان تسدد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2261 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى تتحصل في أن الشركه المدعيه كانت قد تقدمت إلى السيد رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية بصفته قاضيا للأداء بطلب استصدار أمر بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 16,809,59 جم و ذلك بخلاف الفوائد القانونية بواقع 4 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 25/9/2014 وحتى تمام السداد مع الإلزام بالمصروفات والأتعاب – وذلك علي سند من القول أن هذه المديونية ناتجة عن عدد ( 17 ) كمبيالة مستحقين السداد خلاف الفوائد بواقع 4 % سنويا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، ولما كان المدعي عليه لم يقم بسداد المديونية المستحقة عليه ، مما اضطر معه المدعي بصفته لإنذاره رسمياً بموجب إنذار معلن قانوناً للمدعي عليه بضرورة سداد المديونية المستحقة عليه ، مم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 359 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً وحيث انة وعن موضوع الدعوى الاصلية فلما كانت طلبات المدعى بها فقط الحكم بندب خبير فى الدعوى لتصفية الحساب التمويل المحرر بين المدعى والمدعى علية بصفتة تكون مهمتة فحص التمويل وفقا للمستندات لبيان قيمة التمويل فى بداية التعامل وما تم سدادة من المدعى وبيان الفوائد وقيمتها والتعويض عنها وعلى اى اساس يتم تحديدة وفى المجمل تصفية الحساب وفقا لنصوص القانون وللمعايير الحسابية السليمة وحيث أنه لما كانت الدعوى المعروضة هي دعوى بتعيين خبير لتصفية حساب بين المدعين والمدعي عليه والمحكمة تعتبر مهمتها منتهية بتعيين خبير وتقديم الخبير تقريره وتقضي معه المحكمة بإنهاء الدعوى . وحيث انه عن مصاريف تلك الدعوى شاملة اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى فيها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1943 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث تبين إبان فترة حجز الدعوى للحكم أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة تقتضي الاستعانة بأحد الخبراء المقيدين بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية الأمر الذي تري معه المحكمة – استجلاء لوجه الحق في الدعوى وإعمالا للسلطة المخولة لها بمقتضي نص المادتين 2 ، 135 من قانون الإثبات ندب الخبير المصرفي صاحب الدور من الخبراء المصرفين المقيدين بجدول المحكمة الاقتصادية لتكون مهمته على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء . وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحكمة فإن المحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1657 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع – حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات – في أن المدعى بنفسه وبصفته تقدم الى السيد قاضى الامور الوقتيه بالمحكمة بطلب استصدار امر اداء في 6/7/2014 طالبا الزام المدعى عليه بان يؤدى اليه مبلغ 905827 جم قيمه المديونيه المستحقه في ذمته حسب تقرير مراقب حسابات شركه النجوم ترافل وميزانيه الشركه للسنه الماليه المنتهيه في 31/12/2013 . تاسيسا على ان المدعى عليه وهو شريكا للمدعى بصفته في شركه النجوم ترافل بموجب قرار الهيئه العامه للاستثمار رقم 1427/2 لسنه 2012 المؤرخ 22/7/2012 قام بسحب مبالغ ماليه من خزينه الشركه بموجب اذون صرف نقديه غى غضون عامى 2012 ,و 2013 , بلغت قيمه المديونيه محل المطالبه ولم يسددها وقبض عليه تنفيذا لحكم قضائى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2229 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهما بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 9/10/2014وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بان يؤديا للبنك المدعي مبلغ 21155.66 جنيه ( واحد وعشرون ألف ومائة وخمسة وخمسون جنيه وستة وستون قرش ) حتي 9/4/2014بخلاف ما استجد ويستجد بعد ذلك التاريخ من عوائد اتفاقية بواقع 10% سنوياً والمصاريف وكذا ما يستجد من عوائد تأخير بواقع 1% سنوياً من تاريخ 9/4/2014 حتي تمام السداد مع إلزامهما بالمصاريف والأتعاب. وذلك علي سند من القول ان المدعي بصفته قد منح المدعي عليه الأولي بضمانة المدعي عليها الثانية بموجب عقد تمويل قصير ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1035 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص االوقائع الماثلة في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 10/5/2014 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بان يؤدي له مبلغ 1000000 جنيه ( مليون جنيه ) مضاف اليه 20% فائدة اتفاقية من تاريخ تسليم البضائع في 12/1/2013 وحتي تمام السداد والمستحق الاداء في 20/3/2014 . وذلك علي سند من القول انه بموجب سند اذني مكتوب اقر المدعي عليه بصفته بموجب هذا السند بأن يدفع مبلغ 1.000.000 جنيه لأمر المدعي بصفته استحقاق 20/3/2014 مضاف عليه 20% سنوياً تحتسب من تاريخ استلام البضائع موضوع ذلك السند الحاصل في12/1/2013 وبتاريخ 27/4/2014 انذر المدعي ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 813 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى تخلص في فى ان المدعى بصفته اقامها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 7/4/2014 معلنه قانونا واستوفت شكلها القانونى طالبا في ختامها الزام المدعى عليهم ضامنين متضامنين بان يؤدوا للبنك المدعى المديونية المستحق عليهم والبالغ قدرها في 2/2/2014 مبلغ مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون الف ومائتان وقمانية جنيه بخلاف ما يستجد من فوائد وعمولات ومصروفات وحتى تمام السداد بواقع 15% سنويا بالاضافة الى العمولات والمصاريف مع الزامهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة على سند من القول انه بموجب هقود تسهيلات ائتمانية اخرها مؤرخ في 5/8/2013 منح البنك المدعى عليه تسهيلات ائتمانية بلغ رصيده في 2/2/2014 مليون تسعمائة وتسعة وتسعون الف وائتان وثمانية ج ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2263 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث تخلص واقعات الدعوى في ان المدعية قد اقامتها بموجب صحيفة اودعت قلم الكتاب واعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بالزام المدعى علية بشخصة وبصفتة بسداد مبلغ 100000جنية عن الاضرار المادية التى لحقت بالمدعية وتفوض المحكمة في تقدير الضرر الادبى والمعنوى مع الزامة بالمصروفات والاتعاب ……..على سند من القول انة قد سبق للمدعية التعاقد مع المدعى علية وذلك للتعامل بالبيع والشراء في الاوراق المالية بالبورصة وذلك بفتح حساب لدى الشركة المملوكة للمدعى علية والتعامل بنظامى التداول بالبيع والشراء …….الا ان المدعى علية لم يقم ببذل عناية الرجل الحريص سيما وانة قام بعمليات شراء بالهامش بالرغم من عدم وجود اتفاق مع المدعية …..وقام باجراء عمليات الهامش ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1254 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا ان حيث تتحصل االوقائع في ان المدعى قد اقام دعواه بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 13/5/2014 طلب في ختامها الحكم بالزام الشركة المدعى عليها بان تؤدى للشركة المدعية مبلغ 9677 ج وكذلك مبلغ 73981 دولار امريكى بالاضافة الى الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع الزامها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . على سند من القول من ان المدعى تقدم الى قاضى الامور الوقتية بتاريخ 13/5/2014 بطلب اصدار امر اداء بمبلغ 9677 ج وكذلك مبلغ 73981 دولار امريكى بالاضافة الى الفوائد القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد حيث ان الشركة المدعية تمارس نشاط الشحن الدولى بالعمولة وتنوب عن اصحاب البضائع في الاتفاق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 626 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا… حيث تتحصل وقائع الدعوى في ان المدعيان اقاما دعواهما بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 16/3/2014 وموقعة من محام طالان في ختامها الحكم باثبات تخارجهما من شركة كان ياما كان للاستثمار السياحى والزامهم متضامنين بان يؤدوا للمدعى …. الدين …. مبلغ وقدره 570000 جنيه قيمة المخصص له منذ بداية عقد الشركة وحتى 24م2/2014 وما يستجد من مخصصات طبقا لعقد الشركة ومحضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 10/10/2013 فضلا عن الزامهم متضامنين بتسلبم مقر الشركة للمدعى عليه الثانى بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة على سند من القول انه بموجب عقد تاسيس الشركة المؤرخ 25/7/2012 تكونت شركة كان ياما كان للاستثمار السياحى ( شركة مساهمة م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 683 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن البنك المدعي كان قد تقدم في 13 / 3 / 2014 بطلب الى السيد قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة لأستصدار أمر بالأداء وذلك بإلزام المدعى عليه بأن يؤدوي له مبلغ وقدره 3947 ج بخلاف العوائد والعمولات والمصروفات وعوائد التأخير من تاريخ استحقاقه حتى تمام السداد مع مشمول الأمر بالنفاذ المعجل بغير الكفالة مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه . وذلك على سند من القول أنه يداين المدعى عليه بالمبلغ المشار اليه بعاليه وذلك بموجب سند لأمر مؤرخ في 12 \ 12\ 2012 ومستحق الأداء بتاريخ 22 \ 1 \ 2014 وذلك بخلاف العوائد على النحو المنوه عنه وكان البنك المدعي سالف الذكر قد طلب من المدعي السداد بموجب انذار رسمي بتاريخ16/2/2014 الا ان المدعي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 626 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا… حيث تتحصل وقائع الدعوى في ان المدعيان اقاما دعواهما بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 16/3/2014 وموقعة من محام طالان في ختامها الحكم باثبات تخارجهما من شركة كان ياما كان للاستثمار السياحى والزامهم متضامنين بان يؤدوا للمدعى …. الدين …. مبلغ وقدره 570000 جنيه قيمة المخصص له منذ بداية عقد الشركة وحتى 24م2/2014 وما يستجد من مخصصات طبقا لعقد الشركة ومحضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 10/10/2013 فضلا عن الزامهم متضامنين بتسلبم مقر الشركة للمدعى عليه الثانى بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة على سند من القول انه بموجب عقد تاسيس الشركة المؤرخ 25/7/2012 تكونت شركة كان ياما كان للاستثمار السياحى ( شركة مساهمة م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 79 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا وحيث أن وقائع الدعوى تتحصل في ان المدعيه بصفتها قد عقدت الخصومة فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 18/1/2014 وأعلنت قانونا للبنك المدعي عليه طلبت في ختامها الحكم بالزام البنك ان يؤدى اليها 2549270 جم قيمه الشيكات التسعه المزوره الموضحه بصدر هذه الصحيفه والتى قام البنك المدعى عليه بخصمها من الحساب الجارى للشركه المدعيه طرفه دون وجه حق في ذلك فضلا عن الفوائد القانونيه المستحقه على هذا المبلغ من تاريخ المطالبه القضائيه به وحتى تمام السداد والزامه المصروفات واتعاب المحاماه . استنادا الى ان البنك المدعى عليه في غضون الفتره من شهر 12/2004 حتى فبراير 2005 قام بخصم مبلغ 2549270 جم من حساب الشركه المدعيه طرفه بموجب عدد تسعه شيكات ارقام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 795 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث ان حاصل واقعات الدعوى تخلص حسبما يبين باستقراء اوراقها في ان البنك المدعي (بنك القاهرة) عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم الكتاب بالمحكمة بتاريخ 5/4/2014، أعلنت قانونا للمدعى عليه، ابتغاء الحكم بالزامه بان يؤدي له مبلغا مقداره فقط ثمانية وثلاثون الف وثلاثمائه وثمانيه وسبعون جنيها و65 قرش (38.378.65جم) شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى 15/3/2014 بخلاف ما يستجد من عائد اتفاقي بواقع20% سنويا تضاف الى الرصيد المدين شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد، مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك على سند من القول انه بموجب عقد القرض المؤرخ 25/3/2014 اقترض المد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2547 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تتحصل واقعات الدعوى استخلاصا حسبما يبين من مطالعة سائر أوراقها في أن المدعى بصفته تقدم بطلب للسيد قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الاقتصادية بطلب إصدار أمر بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ1.700.000 جنية( مليون وسبعمائة ألف جنيه )طبقا للمادة 202 من قانون المرافعات . على سند من القول انه بتاريخ 15/12/2013 تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي بطولة فلم ( كلاكيت ) مقابل اجر مالي قدره 2000000 جنيه وقد اتفقا علي سداد ذلك المبلغ علي خمسة دفعات الثلاثة الأول منها بمبلغ 70000 جنيه والرابع بمبلغ 60000 جنيه والأخير بمبلغ 1700000 جنيه وبعد الانتهاء من العمل وطرحه بالأسواق والانتهاء من العمل المسند الي المدعي وبتاريخ 1/10/2014 قام المدعي بإنذار المد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 309 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث ان واقعات الدعوى ودفاع الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم ومستنداتهم ومذكراتهم سبق وان احاط بها الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهره الابتدائية الصادر بجلسة 26/11/2011 القاضى منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القاهرة الأقتصادية للأختصاص لنظرها بجلسة 14/1/2014 ومن ثم فالمحكمة تحيل اليه بشأنها منعا من أعادة ترديدها وحيث استقر قضاء النقض على انه (لاتثريب على المحكمة ان هى احالت على اسباب حكم اخر صدر في ذات الدعوى بين نفس الخصوم واودع ملفها واصبح ضمن مستنداتها وعنصرا من عناصر الاثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته (طعن رقم 424/426 لسنة 43ق -نقض م -32 -307 ),ومن انه للمحكمه ان تحيل في بيانها لالوقائع والمستندات ومراحل ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1840 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا… ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2117 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى على نحو ما هو بين من مطالعة سائر الاوراق تخلص في ان المدعي بصفته اقام دعواه بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة فى24/9/2014 اعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدي له مبلغ 80438,34جنيه شامل العوائد والعمولات والمصاريف حتى 30/5/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 15,5% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف واتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وذلك على سند من انه بموجب عقد تمويل شخصي منح المدعى بصفته المدعى عليه تمويلا مصرفيا بمبلغ 84539 جنيها وتضمنت المادة الثانية من العقد على ان يتم سداد مبلغ القرض والعوائد المستح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1152 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم سبق وان أحاط بها الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية الصادر بجلسة 25/2/2013 في الدعوى رقم 214 لسنة 2011 مدنى كلى الجيزة والمستانف برقمى 3363، 3563 لسنة 129 ق والصادر بجلسة 27/1/2014 القاضي منطوقه بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع بالغاء حكم اول درجة والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها للاحدى الدوائر المختصة بالمحكمة الاقتصادية ومن ثم فالمحكمة تحيل إليهما بشأنها منعا من اعادة ترديها وتوجز المحكمة االوقائع هذه الدعوى اتساق لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية قانونا وإيداعا طلب في ختامها الزام ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 17 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان وقائع التظلم تخلص في ان المتظلم اقام تظلمة بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 10/9/2014 طالبا في ختامه اولا بقبول التظلم شكلا للتقرير به في الميعاد طبقا للقانون ثانيا الحكم وبصفة مستعجلة بالغاء قرار السيد المستشار قاضى التنفيذ الصادر بتاريخ 1/9/2014 في التنفيذ رقم 50 لسنة 2014 تنفيذات جنوب القاهرة بحكمة القاهرة الاقتصادية والقضاء مجددا بالاستمرار في التنفيذ دون النظر الى عريضة استئناف الاشكال مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة على سند من القول ان المتظلم تقدم باوراق التنفيذ الخاصة بالوحدة 25 المستاجرة من قبل المتظلم ضده الاول وقيدت تحت رقم 50 لسنة 2014 تنفيذات جنوب القاهرة وقام معاون التنفيذ بمباشرة اجراءات التنفيذ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2194 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و الإطلاع علي الأوراق و المداولة قانونا تتحصل واقعات التداعي في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 1/10/2014 وأعلن قانونا للمدعي عليهم وطلب في ختامها الزام المدعى عليهم بسداد مبلغ 74047,84 و ذلك بخلاف ما يستجد من عوائد و عمولات وفقا للسعر المعلن من البنك المركزى من تاريخ الاستحقاق و حتى تمام السداد الكامل للمديونيه والزامهم بالمصروفات واتعاب . استنادا الى ان البنك المدعى يداين المدعى عليهم بمبلغ 74047,84 جم حتى 4/9/2014 و 1لك قيمة خصم عموله مد خطاب الضمان رقم 5560 بالاضافه الى ما وجد من عائد و عمولات وفقا للسعر المعلن من البنك المركزى الا ان المدعى عليهم لم يقوموا بسداد الرصيد المدين رغم المطالبه الوديه مما حدا به لاقامه دعواها الماثله وقدم س ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1898 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى على نحو ما هو بين من مطالعة سائر الاوراق تخلص في ان المدعي بصفته اقام دعواه بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 31/8/2014 اعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدي له مبلغ 12394,31 قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات حتى 25/5/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد بواقع 15%سنويا تضاف الى الاصل شهريا حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وذلك على سند من انه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ في 27/9/2011 منح المدعى بصفته المدعى عليه تمويلا مصرفيا( قرضا) بمبلغ 15943 جنيه وتضمنت المادة الرابعة من العقد على تعهد المدعى عليه بسداد مبلغ التمويل وا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2562 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و الإطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا وحيث ان وقائع الدعوى تتحصل في أن المدعي بصفته قد تقدم الى السيد قاضى الامور الوقتيه بالمحكمة الاقتصاديه بالقاهره في 18/11/2014 بغيه استصدار امر اداء بالزام المدعى عليه ان يؤدى اليه مبلغ 62147,36 جم و الفوائد القانونيه بواقع 5% من تاريخ المطالبه حتى تمام السداد . وذلك على سند من القول انه بموجب عقد فتح حساب تداول اوراق ماليه مؤرخ 15/5/2008 بين طرفى التداعى يلتزم بموجبه المدعى عليه بسداد قيمه عمليات الشراء وكذلك عمولات البيع والشراء بالاضافه للخدمات والمصروفات الاخرى وترتب على تلك التعاملات مديونيه للشركه المدعيه لم يسددها المدعى عليه رغم انذاره الأمر الذي حدا بالمدعي بصفته لإقامة الدعوى الراهنة بغية القضاء له بطلباته 0 وقدم المدعي بص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2293 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن المدعى قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محامى ومودعة قلم الكتاب بتاريخ 19\ 10\ 2014 طلب في ختامها الحكم ببطلان أمر أيقاع البيع رقم 26 لسنة 2011 عقارى أقتصادى القاهرة وأستئنافه رقم 849 لسنة 4 ق والمتضمن ايقاع بيع العقار المملوك للمدعى موضوع الأمر مع امتداد البطلان لكافة إجراءات التنفيذ و ألزام المدعى عليه الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل . – وذلك على سند من القول أنه بتاريخ 29 \ 9 \ 2012 وفى خصومة تبدو أنها غير مقبولة لمباشرتها ضد شخص فاقد أهلية مباشرة التصرفات أستصدر البنك المدعى عليه في غيبة المدعى ودون أعلانه الأمر العقارى المبين سلفا والذى صحح منطوقه بذات التار ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2326 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونا: ومن حيث ان أوراق الدعوى بحالتها غير كافية للفصل في موضوعها والرد على ما تضمنتها من أوجه دفاع جوهري و دفوع ما يستلزم خبيرا لفحص بعض نقاط هذه الدعوى الأمر الذي تري معه المحكمة وعملا بنص المادتين 5 , 135 من قانون الإثبات الاستعانة بذوي الخبرة لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوق هذا القضاء . و لما كان ذلك و كان قد صدر قرار معالي السيد الأستاذ المستشار وزير العدل رقم 1095 لسنة 2009 بتاريخ 2/2/2009 بتحديد أسماء الخبراء المقيدين بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية وقرار وزير العدل رقم 3997 لسنة 2009 بشان تقدير الاتعاب الأمر الذي تقضي معه المحكمة بندب خبير من الخبراء المصرفيين من المتخصصين في موضوع الدعوي لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2035 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث يخلص وجيز الواقعة في أن البنك المدعى أقام دعواه بموجب صحيفه مودعه قلم كتاب هذه المحكمة في 14/9/2014 مستوفاه لاوضاعها الشكليه ومعلنه قانونا طالبا ,, اولا / الزام المدعى عليهما ضامنين متضامنين بسداد مبلغ 1945289,69 جم وذلك عن الفتره من 25/10/2011 وحتى 10/9/2013 وهى تمثل قيمه 60 قسط من الاقساط الايجاريه المستحقه على المدعى عليهما وذلك بخلاف مايستجد من عوائد التاخير بواقع 2% شهريا طبقا للفقره السادسه من البند الرابع من عقود التاجير التمويلى . ثانيا / فسخ عقود التاجير التمويلى محل الدعوى الماثله وتسليم المال المؤجر وذلك طبقا للبند 4 من الماده 15 الوارده بعقود التاجير التمويلى وذلك لاخلال المدعى عليهما بالتزاماتهم الوارده بعقود التاجير التمو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2285 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الاوراق و المداولة قانونا – وحيث أنة خلال فترة حجز الدعوى للحكم تبين للمحكمة خلو الأوراق من نسخة مترجمة من قواعد الوكالة في البيع وبرنامج التسوية البنكية bsp ( والمتضمن لقرارات مؤتمر وكالة الراكب) محل كتيب وكلاء السفر المشار اليه بالمستندات المقدمة والسارى على الفترة محل التداعى – وكذا بيان زمنى متتابع ومفصل أو كشف حساب يبين تسلسل تحديد المبلغ محل المطالبة وتستجوب الشركة المدعية لتقديم تلك المستندات . 2 – صورة السجل التجارى للشركة المدعى عليها الأولي , وذلك عملا بحقها المخول بنص المادة 106 من قانون الاثبات. و حيث أنة عن المصاريف فان المحكمة ترجىء البت فيها لحين صدور حكم منهى للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات على النحو الوارد بالمنط ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1062 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث ان حاصل واقعات الدعوى تخلص حسبما يبين باستقراء اوراقها في ان المدعي عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهما بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم الكتاب بالمحكمة بتاريخ 13/5/2014، أعلنت قانوناً للمدعى عليهما، ابتغاء الحكم عليهما متضامنين بان يؤديا للمدعي مبلغ ثلاثمائة الف جنيه مصرى لا غير تعويضا عن الاضرار الماديه والادابيه التي لحقت به من جراء عدم بذل العنايه اللازمه لادارة صندوق الاستثمار بحكم مشمول بالنفاذ المعجل . وذلك على سند من القول ان المدعي بتاريخ 1/4/2008 قد قام بشراء 1000 وثيقة أستثمار في صندوق بنك الاسكنداريه الاول ذو العائد العائد الدوري والنمو الرأسمالي بسعر 532.56جنيه بالنسبه للوثيقتين رقمي (4379, 3480) الاانه أكتشف مؤخرا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 8 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً ،،، حيث تخلص وقائع التظلم في أن المتظلم ( خالد ……. …. توفيق الجوهرى – خبير تقييم عقارى ) اقامها بموجب عريضة أمام قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/5/2014 بشأن التظلم من تقدير أتعابه الصادر في الامر رقم 23 ل 2012 وأورد من الأسباب ما يأتى مخالفة المادة 48 من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى التى جعلت مجلس ادارة الهيئة المختصة بوضع لائحة تقدير الأتعاب بأعتبارها قانون واجب النفاذ يلتزم القاضى بتنفيذها بأعتبارها قانونا وللأسباب التى سيبديها بالجلسة . وحيث تداول التظلم بالجلسات على نحو ما هو مسطر بمحاضرها وبها مثل كلا من المتظلم بوكيل عنه محام وكذا مثل وكيلا عن البنك العقارى المتظلم ضده وبجلسة 18 \ 6 \ 2014 قدم وكيل المتظلم حافظة مستندا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1460 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى تخلص في أن المدعي بصفته أقام الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام أودعها قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 13/11/2014 وأعلنت للمدعى عليه عن بصفته وفق صحيح القانون طلبت في ختامها الحكم اولاً بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له مبلغ 5000000 جنيه ( خمسة ملاين جنيه ) تعويضاً مادياً جابراً للأضرار المادية التي لحقت بالمدعي بصفته من جراء فعل الجريدة غير المشروع ثانياً إلزام المدعي عليه بصفته بدفع مبلغ 1000000 جنيه ( مليون جنيه ) تعويضاً مادياً جابراً للأضرار الادبية التي لحقت بالمدعي بصفته من جراء فعل الجريدة غير المشروع والزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . علي سند من القول انه في 8/1/2014نشرت الجريدة المدعي عليه خ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 955 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى على ما يبين من مطالعة سائر الأوراق تخلص في ان المدعي بصفته قد اقام دعواه بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 26/4/2014 أعلنت قانونا,طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليهما متضامنين بان يؤديا له مبلغ 7965,26 جنيها حتى تاريخ 28/2/2013 خلاف ما يستجد من فائدة بواقع 13% ومصروفات إدارية سنويا إضافة الى غرامة تأخير 1% سنويا حتى تمام السداد والزامهما المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وقال بيانا لدعواه انه بموجب عقد قرض مؤرخ 15/2/2005 اقترض المدعى عليه الأول من البنك المدعى مبلغ 14413,06 جنيها بغرض تمويل شراء أجهزة ,الا انه توقف لاحقا عند السداد حتى اصبح مدينا بالمبلغ المطالب به حتى تاريخ 28/2/2013 ,وحيث ان المدعى علي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1884 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث ان حاصل واقعات الدعوى تخلص حسبما يبين باستقراء اوراقها في ان البنك المدعي (بنك التنميه والائتمان الزراعي) عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم الكتاب بالمحكمة بتاريخ 27/8/2014، أعلنت قانونا للمدعى عليه، ابتغاء الحكم بالزامه بان يؤدي له مبلغا مقداره فقط اربعه وعشرون الف ومائه و واحد وتسعون جنيها وثلاثون قرشا (24.191.30جم) وذلك حتى 30/6/2014 بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع12% سنويا وغرامة تأخير قدرها1% سنويا ومصاريف اداريه قدرها 2% سنويا وخلافه حتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك على سند من القول انه بموجب عقد القرض المؤرخ 31/8/1999 منح البنك المدعي للمدعى عليه الاول وبضمانه المدعى عليه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1884 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث ان حاصل واقعات الدعوى تخلص حسبما يبين باستقراء اوراقها في ان البنك المدعي (بنك التنميه والائتمان الزراعي) عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم الكتاب بالمحكمة بتاريخ 27/8/2014، أعلنت قانوناً للمدعى عليه، ابتغاء الحكم بالزامه بان يؤدي له مبلغا مقداره فقط اربعه وعشرون الف ومائه و واحد وتسعون جنيها وثلاثون قرشا (24.191.30جم) وذلك حتى 30/6/2014 بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع12% سنويا وغرامة تأخير قدرها1% سنويا ومصاريف اداريه قدرها 2% سنويا وخلافه حتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك على سند من القول انه بموجب عقد القرض المؤرخ 31/8/1999 منح البنك المدعي للمدعى عليه الاول وبضمانه المدعى عليه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1210 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانوناً ،،، – حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي بصفته الممثل القانوني لشركة المجموعه الدوليه للسمسره في الاوراق الماليه (ش.م.م) أقامها بصحيفه موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ31/5/2014 ومعلنه قانونا للقضاء بالزام المدعي عليه الأول وفي مواجهة المدعى عليه الثاني بصفته أن يرد مبلغ(290000جم) فقط مائتان وتسعون ألف جنيه لاغير الي حساب الشركه المدعيه بفرع الالفي مع الفوائد القانونيه من تاريخ المطالبه وحتى تمام السداد وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفاله مع الزامه بالمصاريف و الأتعاب . – وذلك على سند من القول أنه و بناء على اتصال مسؤل خزينه البنك المدعي عليه الاول بالمدير المالي للشركه المدعيه افاد له انه تقدم المدعو أشرف بدوي … للبنك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1075 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث ان حاصل واقعات الدعوى تخلص حسبما يبين باستقراء اوراقها في ان المدعي بصفته عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم الكتاب بالمحكمة بتاريخ 14/5/2014، أعلنت قانوناً للمدعى عليه، ابتغاء الحكم عليه بان يؤدي للمدعي مبلغ خمسمائة الف جنيه مصرى لا غير تعويضا عن الاضرار الماديه والادابيه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفال مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه. وذلك على سند من القول ان المدعي بصفته بتاريخ 13/4/2008 قد قام بايداع مبلغ وقدره 13400 دولار امريكي وتم تحويله الي الجنيه المصري لدى البنك المدعي عليه وبتاريخ3/3/2013تم ايداع مبلغ وقدره 31129.39 دولار امريكي تم تحويله الي الجنيه الصري وذلك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1152 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم سبق وان أحاط بها الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية الصادر بجلسة 25/2/2013 في الدعوى رقم 214 لسنة 2011 مدنى كلى الجيزة والمستانف برقمى 3363، 3563 لسنة 129 ق والصادر بجلسة 27/1/2014 القاضي منطوقه بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع بالغاء حكم اول درجة والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها للاحدى الدوائر المختصة بالمحكمة الاقتصادية ومن ثم فالمحكمة تحيل إليهما بشأنها منعا من اعادة ترديها وتوجز المحكمة االوقائع هذه الدعوى اتساق لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية قانونا وإيداعا طلب في ختامها الزام ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 309 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث ان واقعات الدعوى ودفاع الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم ومستنداتهم ومذكراتهم سبق وان احاط بها الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهره الابتدائية الصادر بجلسة 26/11/2011 القاضى منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القاهرة الأقتصادية للأختصاص لنظرها بجلسة 14/1/2014 ومن ثم فالمحكمة تحيل اليه بشأنها منعاً من أعادة ترديدها وحيث استقر قضاء النقض على انه (لاتثريب على المحكمة ان هى احالت على اسباب حكم اخر صدر في ذات الدعوى بين نفس الخصوم واودع ملفها واصبح ضمن مستنداتها وعنصرا من عناصر الاثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته (طعن رقم 424/426 لسنة 43ق -نقض م -32 -307 ),ومن انه للمحكمه ان تحيل في بيانها لالوقائع والمستندات ومراحل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 683 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن البنك المدعي كان قد تقدم في 13 / 3 / 2014 بطلب الى السيد قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة لأستصدار أمر بالأداء وذلك بإلزام المدعى عليه بأن يؤدوي له مبلغ وقدره 3947 ج بخلاف العوائد والعمولات والمصروفات وعوائد التأخير من تاريخ استحقاقه حتى تمام السداد مع مشمول الأمر بالنفاذ المعجل بغير الكفالة مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه . وذلك على سند من القول أنه يداين المدعى عليه بالمبلغ المشار اليه بعاليه وذلك بموجب سند لأمر مؤرخ في 12 \ 12\ 2012 ومستحق الأداء بتاريخ 22 \ 1 \ 2014 وذلك بخلاف العوائد على النحو المنوه عنه وكان البنك المدعي سالف الذكر قد طلب من المدعي السداد بموجب انذار رسمي بتاريخ16/2/2014 الا ان المدعي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1864 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة في 26/8/2014 ، و أعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك الطالب مبلغ و قدره (17471,36جنيه) فقط سبعة عشر ألف و أربعمائة واحد و سبعون جنيه و ستة و ثلاثون قرشاً قيمة الرصيد المدين شاملاً العوائد و العمولات حتى 30/6/2014 بخلاف ما استجد و يستجد من عوائد بواقع 17,5 % سنوياً تضاف إلى الأصل شهرياً حتى تمام السداد مع إلزامها بالمصاريف و الأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ بلا كفالة . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 28/5/2012 منح البنك المدعى للمدعى عليها قرضاً قدره 23000 جنيه بعائد قدره 15,5 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1693 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بها وفصلها في كفاية تغني عن البيان الحكم الصادر من الدائرة الخامسة الإستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى المقيدة برقم 829لسنة3 قضائية اقتصادية القاهرة الصادر بجلسة 4/6/2014ومن ثم تحيل إليه المحكمة في شأن بيانها عزوفا عن التكرارواستنادا للمقرر بقضاء النقض من جواز الإحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم إلي أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم.(الطعن رقم441لسنة 34ق تاريخ الجلسة 24/6/1969 مكتب فني 20 جزء رقم 2)إلا أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر الكافي لبيانها ولربط السياق في أن المدعية خاصمت المدعى عليهم بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاري ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1726 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة في 9/8/2014 ، و أعلنت قانونا للمدعي عليها طلب في ختامها الحكم بإلزامها بأن تؤدي للبنك الطالب مبلغ و قدره (14376.57 جنيه) فقط أربعة عشر ألف و ثلاثمائة و ستة و سبعون جنيه و سبعة و خمسون قرشا قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد و العمولات و المصاريف حتى تاريخ 30/6/2014 بخلاف ما استجد و يستجد بعد هذا التاريخ من عوائد اتفاقية بواقع 20 % مركبة سنويا تضاف إلى الرصيد شهريا و العمولات و المصاريف حتى تمام السداد مع إلزامها بالمصاريف و الأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ بلا كفالة . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل شخصى منح البنك المدع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1772 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعى كان قد تقدم بالطلب رقم163/2014 أمر أداء للسيد/رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية بصفته قاضى الأمور الوقتية وأوامر الأداء طالباً الأمر بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ وقدره2775جنية(فقط الفان وسبعمائة وخمسة وسبعون جنيها مصرى لا غير) بخلاف العوائد والعمولات والمصروفات وعوائد التأخير من تاريخ استحقاقه وحتى تمام السداد مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل بغير كفاله والزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. على سند من القول حاصله أنه بموجب سند لأمر مؤرخ في 13/8/2012ومستحق السداد في 2/6/2014يداين بنك بى ان بى باريبا المدعى عليه بمبلغ قدره2775جنية بخلاف العوائد والعمولات والمصروفات وعوائد التأخير. ول ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2135 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى تخلص في ان المدعي قد اقاما تظلمة بموجب صحيفة موقعة من محام مودعة ومعلنة قانونا طلبا في ختامها الحكم ببراءة دمتة من المبالغ الخاصة بامرى تقدير الرسوم رقم 644 لسنة 2013/2014 المقدرين عن الدعوى رقم 261 لسنة 5 ق اقتصادى القاهرة وذلك على سند من القول انة سبق المدعى وأن اقام الدعوى رقم 261 لسنة 5 ق اقتصادى القاهرة و حيث قضى في الدعوى الاصلية بالرفض الا انة فؤجى باعلانه بأمرى تقدير الرسوم عن تلك الدعوى وحيث ان المدعي يلتمس الغاء امرى التقدير على سند من كون الحكم الصادر بالرفض لايستوجب المطالبة عنه باى رسوم مما حدا به اقامة دعواه الماثلة بذات الطلبات و قدم سندا لدعواة حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من امرى تقدير ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2584 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى تخلص في ان المدعي بصفتة قد اقاما تظلمة بموجب صحيفة موقعة من محام مودعة ومعلنة قانونا طلبا في ختامها الحكم اولا بقبول الدعوى شكلا لرفعها في الميعاد ثانيا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيد امر التقدير محل الدعوى حتى الفصل فيها نهائيا ثالثا الغاء امرى تقدير الرسوم رقم 1603 لسنة 2013/2014 المقدرين عن الدعوى رقم 1552 لسنة 2013 اقتصادى القاهرة و اعتبارة كان لم يكن مع ما يترتب على دلك من اثار وذلك على سند من القول انة سبق المدعى بصفتة وأن اقام الدعوى رقم 1552 لسنة 2013 اقتصادى القاهرة بفسخ اتفاق التمويل العقارى و حيث قضى في تلك الدعوى بالرفض و الدى تأييد استئنافيا الا انة فؤجى باعلانه بأمرى تقدير الرسوم عن تلك الدعوى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 26 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا حيث تتحصل وجيز واقعات هذا التظلم في أن المتظلم بصفته عقد لواء الخصومة فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 8/3/2014 وأعلنت قانونا للمتظلم ضده بصفته طلب في ختامها الحكم أولا قبول التظلم شكلا لرفعة في المواعيد القانونية ثانيا وفى الموضوع بإلغاء أمر البيع رقم 1لسنة 2014الصادر بتاريخ 19يناير 2014 المتظلم منه والقضاء مجددا بوقفه لحين الفصل في الدعوى رقم 270لسنة3قضائية مع إلزام المتظلم ضده بصفته بالمصاريف والأتعاب .على سند من القول حاصلة أنه بتاريخ 8أغسطس1992 تأسست شركة شفا للمنتجات الطبية سيمكو ش.م.م وفقا لأحكام قانون الإستثمار رقم 230لسنة1989وقيدت في السجل التجارى برقم93231إستثمار القاهرة براسمال قدره (إحدي عشر مليون وخمسمائة وستون ألف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2053 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 16/9/2014 ، وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ و قدره 20661,71 جنية ( عشرون ألف وستمائة وواحد وستون جنية و 71 قرش ) حتى 28/2/2014 بخلاف ما أستجد ويستجد من عائد وقدرة 14,5% سنويا حتى تمام السداد مع إلزام المدعي علية بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. و ذلك علي سند من القول حاصلة أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 23/12/2012 منح البنك المدعى للمدعى عليه قرضا في حدود مبلغ ثمانية عشر ألف وستمائة وخمسون جنيه بعائد قدره 13% سنويا وعائد تأخير 1,5% و لما كان المدعى عليه قد امتنع عن الس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2054 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعى كان قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب المحكمة في 16/9/2014 و أعلنت قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ و قدره 8398,91جم(فقط ثمانية الاف وثلاثمائة ثمانية وتسعون جنيها وواحد وتسعون قرشا) حتى31/7/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع6,55% سنويا و الملحقات بالإضافة إلى عائد تأخير بواقع1,5%تضاف وتعلى على الأصل شهريا و المصروفات و الملحقات حتى تمام السداد مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة . و ذلك على سند من القول حاصله أنه بموجب طلب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2013 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة الشفوية و المداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتهما و أوجه دفاع الخصوم فيها و دفاعهم حسبما تبين للمحكمة من مطالعة سائر أوراقها و مستنداتها في أن البنك المدعي عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهما بصحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم الكتاب في 11/9/2014 و أعلنت قانونا طلب في ختامها القضاء بالزام المدعى عليهم متضامنين بسداد مبلغ خمسة و ثلاثون الف جنية ومائتان وواحد و تسعون جنية ذلك حتى تاريخ 2/9/2014 بخلاف المستجدات من العوائد و المصروفات بعد هذا التاريخ و حتى تمام السداد و فائدة قانونية بواقع 5 % سنويا . و قال شارحا أن البنك المدعى يداين المدعى عليه الاول بالمبلغ المطالب بة وفقا لعقد المرابحة الموقع بينهما والذى لم يلتزم بالسداد كما ان المد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2186 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعى بصفته قد تقدم بتاريخ 22/9/2014 بطلب إلي السيد رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية المختص بإصدار أوامر الأداء قيد برقم 192 لسنة 2014 أوامر أداء طلب في ختامه إلزام المدعي علية بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدرة 19799,47 جنية ( تسعة عشر ألف وسبعمائة وتسعة وتسعون جنية و47 قرش ) والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة في 14/9/2014 وحتى تمام السداد وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول حاصلة أن المدعى بصفته يداين المدعى عليه بموجب عدد ثلاثة كمبيالات بمبلغ 19799,47جنيه القانونية من تاريخ المطالبة في 14/9/2014 وحتى تمام السداد وحيث أن المدعى عليه امتنع عن سداد قيمة هذا السند , الأمر الذي حدا بالبنك ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1965 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة في 6/9/2014 ، و أعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك الطالب مبلغ و قدره (46626.93 جنيه) فقط ستة و أربعون ألف و ستمائة و ستة و عشرون جنيه و ثلاثة و تسعون قرشا قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد و العمولات حتى 30/7/2014 بخلاف ما استجد و يستجد من عائد مدين بواقع 17 % سنويا تضاف إلى الأصل شهريا حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف و الأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ بلا كفالة . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل مصرفي منح البنك المدعى للمدعى تمويل قدره 56000 جنيه يسدد على أقساط شهرية (ستون شهر) بع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2294 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع فيما سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر بتاريخ 26/7/2014 في الدعوى رقم 400 لسنة 2014 مدني جزئي م نصر والقاضي في منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى و إحالتها بحالتها إلي محكمة القاهرة الاقتصادية و الذي نحيل إليه منعا للتكرار ونوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء من أن المدعى بصفته قد تقدم بتاريخ 24/3/2014 بطلب إلي السيد رئيس محكمة مدينة نصر الجزئية المختص بإصدار أوامر الأداء قيد برقم 29 لسنة 2014 أوامر أداء طلب في ختامه إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للبنك المدعى بصفته مبلغ وقدره 15560 جنيه ( خمسة عشر ألف وخمسمائة وستون جنية ) والفوائد القانونية من تاريخ استحقاق السند وحتى تمام السداد مع إلزامها بالمصاريف والأتعا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1864 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة في 26/8/2014 ، و أعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك الطالب مبلغ و قدره (17471,36جنيه) فقط سبعة عشر ألف و أربعمائة واحد و سبعون جنيه و ستة و ثلاثون قرشا قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد و العمولات حتى 30/6/2014 بخلاف ما استجد و يستجد من عوائد بواقع 17,5 % سنويا تضاف إلى الأصل شهريا حتى تمام السداد مع إلزامها بالمصاريف و الأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ بلا كفالة . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 28/5/2012 منح البنك المدعى للمدعى عليها قرضا قدره 23000 جنيه بعائد قدره 15,5 % سنو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 148 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا حيث تتحصل وجيز واقعات هذا التظلم في أن الشركة المتظلمة عقدت لواء الخصومة فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 25/11/2014 وأعلنت قانونا للشركة للمتظلم ضدها طلبت في ختامها الحكم أولا بقبول التظلم شكلا و ثانيا بإلغاء الأمر الصادر بالرفض والقضاء مجددا بتوقيع الحجز التحفظي حالا وبدون تنبيه علي منقولات الشركة المتظلم منها والموجودة بمصنعها الكائن حوش …. – مدينة دمنهور – البحيرة وما به من جميع المبالغ النقدية الموجودة داخل وخارج الخزينة وكافه المعدات والآلات المستخدمة في الإنتاج وكذا كميات البضائع والمنتجات وسيارات نقل البضائع المملوكة للشركة وذلك نظير مبلغ وقدرة 185090,24 دولار أميركي ( مائة وخمسة وثمانون ألف وتسعون دولار و 24 سنت ) والف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 117 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا حيث تتحصل وجيز واقعات هذا التظلم في أن البنك المتظلم قد أقامه بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب هذه المحكمة فى23/ 9/ 2014و أعلنت قانونا للمتظلم ضده طلب في ختامها الحكم أولا بقبول التظلم شكلا. ثانيا في الموضوع إلغاء أمر الرفض و القضاء بفتح الخزينة الحديدية رقم (35) وجردها وتسليم محتوياتها لمن تحدده المحكمة في حضور من تعينه المحكمة مع إلزام المتظلم ضده بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. علي سند من القول حاصله أن البنك المتظلم قام بتأجير الخزينة الحديدية رقم(35)للمتظلم ضده مقابل قيمة إيجاريه سنوية قدرها512جم (فقط مائة خمسة وعشرون جنيها لاغير)وذلك بموجب عقد إيجار خزينة مؤرخ في9/1/1983،وأنه يتظلم من أ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 139 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا حيث تتحصل وجيز واقعات هذا التظلم في أن المصرف المتحد المتظلم قد أقامه بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في3/11/2014و أعلنت قانونا للمتظلم ضدها طلب في ختامها الحكم أولا بقبول التظلم شكلا .ثانياإلغاء الأمر الوقتى رقم146لسنة2014والصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية و القضاء مجددا بفتح الخزينة رقم(215 (و إفراغ محتوياتها أمام من تعينه المحكمة لذلك.ثالثاالأذن من المحكمة بإيداع المحتويات الموجودة بالخزينة الحديدية عند المصرف المتظلم رابعا شمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة.خامسا إلزام المتظلم ضدها بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماه . علي سند من القول حاصله أن المصرف المتحد المتظلم يداين المتظلم ضدها بمبلغ و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 137 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا حيث تتحصل وجيز واقعات التظلم في أن الشركة المتظلمة عقدت لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 30/10/2015 و أعلنت قانونا للمتظلم ضده طلبت في ختامها الحكم أولا بقبول التظلم شكلا لرفعه في الميعاد ثانيا و في الموضوع بإلغاء أمر الرفض الصادر من السيد الأستاذ المستشار/ قاضى الأمور الوقتية بهذه المحكمة بتاريخ 29/10/2014فى الأمر على العريضة المقيدة برقم 150/2014 و إلزام المدعى عليه بتسليم عدد واحد لودركاتربيللر طراز 996D مسلسل 99Y01398 موضوع عقد التأجير التمويلى المؤرخ 29/6/2011 و شموله بالنفاذ المعجل وبلا كفالة و إلزام المتظلم ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . و ذلك على سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تأجير تمويلى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2113 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 24/9/2014 ، و أعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ و قدره(156436،55 جم) فقط مائة ستة وخمسون الف وأربعمائة ستة وثلاثون جنيها،55 قرش قيمة الرصيد المدين المستحق بذمته شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى 30/7/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع 18%سنويا تضاف الى الرصيد المدين شهريا و العمولات و المصاريف حتي تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل مصرفى مؤرخ 14/4/201 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 146 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً حيث تتحصل وجيز واقعات هذا التظلم في أن البنك المتظلم قد أقامه بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 20/11/2014 و أعلنت قانوناً للمتظلم ضدها طلب في ختامها الحكم أولا بقبول التظلم شكلاً لرفعه و قيده في الميعاد القانوني . ثانيا و في الموضوع بإلغاء الأمر رقم 154 لسنة 2014 و القضاء مجدداً بالإذن بفتح الخزينة رقم (31) صندوق رقم (39) الكائنة ببنك القاهرة فرع عدلي و إفراغ محتوياتها مع الأمر بإيداع المحتويات طرف البنك و كذلك الأمر بحق البنك في حبسها امتيازاً لحقه في الإيجار المتأخر تمهيداً لبيعها و استكمالاً لباقي االوقائع مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع إلزام المتظلم ضدها بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة . ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2053 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 16/9/2014 ، وأعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ و قدره 20661,71 جنية ( عشرون ألف وستمائة وواحد وستون جنية و 71 قرش ) حتى 28/2/2014 بخلاف ما أستجد ويستجد من عائد وقدرة 14,5% سنوياً حتى تمام السداد مع إلزام المدعي علية بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. و ذلك علي سند من القول حاصلة أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 23/12/2012 منح البنك المدعى للمدعى عليه قرضاً في حدود مبلغ ثمانية عشر ألف وستمائة وخمسون جنيه بعائد قدره 13% سنوياً وعائد تأخير 1,5% و لما كان المدعى عليه قد امتنع عن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2054 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعى كان قد عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب المحكمة في 16/9/2014 و أعلنت قانوناً للمدعى عليه طلب في ختامها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ و قدره 8398,91جم(فقط ثمانية الاف وثلاثمائة ثمانية وتسعون جنيها وواحد وتسعون قرشا) حتى31/7/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع6,55% سنوياً و الملحقات بالإضافة إلى عائد تأخير بواقع1,5%تضاف وتعلى على الأصل شهريا و المصروفات و الملحقات حتى تمام السداد مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة . و ذلك على سند من القول حاصله أنه بموجب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2013 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة الشفوية و المداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتهما و أوجه دفاع الخصوم فيها و دفاعهم حسبما تبين للمحكمة من مطالعة سائر أوراقها و مستنداتها في أن البنك المدعي عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهما بصحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم الكتاب في 11/9/2014 و أعلنت قانونا طلب في ختامها القضاء بالزام المدعى عليهم متضامنين بسداد مبلغ خمسة و ثلاثون الف جنية ومائتان وواحد و تسعون جنية ذلك حتى تاريخ 2/9/2014 بخلاف المستجدات من العوائد و المصروفات بعد هذا التاريخ و حتى تمام السداد و فائدة قانونية بواقع 5 % سنويا . و قال شارحا أن البنك المدعى يداين المدعى عليه الاول بالمبلغ المطالب بة وفقا لعقد المرابحة الموقع بينهما والذى لم يلتزم بالسداد كما ان المد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1965 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة في 6/9/2014 ، و أعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك الطالب مبلغ و قدره (46626.93 جنيه) فقط ستة و أربعون ألف و ستمائة و ستة و عشرون جنيه و ثلاثة و تسعون قرشاً قيمة الرصيد المدين شاملاً العوائد و العمولات حتى 30/7/2014 بخلاف ما استجد و يستجد من عائد مدين بواقع 17 % سنوياً تضاف إلى الأصل شهرياً حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف و الأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ بلا كفالة . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل مصرفي منح البنك المدعى للمدعى تمويل قدره 56000 جنيه يسدد على أقساط شهرية (ستون شه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 120 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع التظلم حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في أن المتظلم بصفته أقامها بموجب تقرير قدمه لقلم الكتاب بتاريخ 17/12/2014 متظلما من آمري تقدير الرسوم و الصندوق بالمطالبة رقم 633 لسنة 2012 ، 2013 الصادر في الدعوى رقم 1652 لسنة 2011 اقتصادي القاهرة وذلك علي سند عدم التزام البنك بثمة رسوم عملا بنص المادة 9 من القانون 7 لسنة 1995 و المغالاة في تقدير الرسوم وقد تم اعلان المدعي عليهما بصفتيهما بالتظلم . وحيث تداولت الدعوى بالجلسات مثل المتظلم بوكيل وقدم حافظة مستندات طويت علي صورة من آمري تقدير الرسوم المتظلم منهما وصورة من الحكم الرقيم 1652لسنة2011 اقتصادي القاهرة واودع قلم الرسوم مذكرة انتهى فيها الى صحة القواعد التي على ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 112 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى تخلص في ان المدعي بصفته قد اقام تظلمه بموجب صحيفة موقعة من محام مودعة ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم أولا بقبول التظلم شكلا ثانيا بإلغاء امر تقدير الرسوم الصادر في الدعوى رقم 872لسنة2012 قضائية والصادر في المطالبة رقم 894لسنة2012/2013 خدمات مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول ان انه قد جاء امر التقدير في الدعوى رقم 872 لسنة 2012 قضائية بمبلغ 11047,84 جنيها وان امر التقدير جاء مغاليا في التقدير مما حدا به إقامة دعواه الماثلة بذات الطلبات. وحيث تداوولت الدعوى بالجلسات مثل المدعي بشخصه وقدم حافظة طويت علي صورة ضوئية من امر حجز اداري واودع قلم الرسوم مذكرة انتهى فيها الى صحة ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1642 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة حيث ان وجيز واقعات الدعوى في ان البنك المدعى قد اقام دعواه بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية و أعلنت قانونا طلب في ختامها بالزام المدعى علية بان يؤدى له مبلغ ثمانية عشر الف و مائتان اثنان و سبعون جنيه و اربعة و اربعون قرش حتى 25/5/2014 بخلاف ما استجد و ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقى بواقع 15،5 % مركبة سنويا تضاف الى الرصيد المدين شهريا و العمولات و المصاريف حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة وجاء شرحا بالصحيفة إنه بموجب عقد تمويل منح البنك المدعي عليه قرضا في حدود مبلغ واحد و عشرون الف و ستمائة ثلاثة و ستون جنية بعائد مدين 13،5 % سنويا بالاضافة الى عائد تأخير بواقع 2 % مركب سنويا وحي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1435 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تخلص وجيز الواقعة فيما سبق وأحاط به الحكم الصادر في الدعوى رقم 72 لسنة 2013 مدني جزئي العمرانية والصادر بتاريخ 21/4/2013 والقاضي في منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلي محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص وإن كنا نوجزها بالقدر اللازم لحمل منطوق ذلك الحكم في أن المدعي قد أقام دعواه الماثلة بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية وأعلنت قانوناً للمدعي عليها وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي للبنك المدعي بصفته مبلغ 9200 جنية حتى تاريخ 19/11/2012 بخلاف المستجدات من العوائد والمصروفات من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع إلزام المدعي عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك علي سند من القول أنة بمو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 129 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا حيث تتحصل وجيز واقعات هذا التظلم في أن المتظلم قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 5/12/2013 وأعلنت قانونا للمتظلم ضدهما طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار المتظلم منه والقضاء مجددا بإثبات الاعتداء علي حق ملكية المدعي الفكرية ووقف مهرجان سماع للإنشاد الديني مع إلزامهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة . و ذلك على سند من القول حاصلة أنه بتاريخ 26/11/2013 تقدم المتظلم بطلب للسيد قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة لاستصدار أمر على عريضة وقيد برقم 98 لسنة 2013 ضد المدعي عليهما بإثبات واقعه الاعتداء علي حق من حقوق ملكية المدعي وإصدار أمر بوقف مهرجان سماع للإنشاد الديني والمنظم من قبل وزارة الثقافة وتحت تنسيق المدعي عليه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2641 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى يخلص في أن البنك المدعي قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27/11/2013 و أعلنت قانوناً للمدعي عليهم طلب في ختامها الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ و قدرة 394372298جم فقط ثلاثة مليون وتسعمائة ثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة إثنان وعشرون جنيها مصريا و98قرش لاغير حتى 27/10/2013 بخلاف ما يستجد من فوائد قدرها17,5%سنويا و حتى تمام السداد مع إلزامهم بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة . و ذلك على سند من القول حاصله أن المدعى عليه الأول بصفته حصل على تسهيلات إئتمانية من البنك المدعى بضمان وتضامن المدعى عليهم من الثاني إلي الرابع بفائدة قدرها 2%فوق سعر الإقراض بالبنك المركزى المصرى وقدرها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 129 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً حيث تتحصل وجيز واقعات هذا التظلم في أن المتظلم قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 5/12/2013 وأعلنت قانوناً للمتظلم ضدهما طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار المتظلم منه والقضاء مجدداً بإثبات الاعتداء علي حق ملكية المدعي الفكرية ووقف مهرجان سماع للإنشاد الديني مع إلزامهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة . و ذلك على سند من القول حاصلة أنه بتاريخ 26/11/2013 تقدم المتظلم بطلب للسيد قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة لاستصدار أمر على عريضة وقيد برقم 98 لسنة 2013 ضد المدعي عليهما بإثبات واقعه الاعتداء علي حق من حقوق ملكية المدعي وإصدار أمر بوقف مهرجان سماع للإنشاد الديني والمنظم من قبل وزارة الثقافة وتحت تنسيق المدعي ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 714 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى يخلص حسبما يبين من سائر أوراقها ومستنداتها في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة استوفيت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة الراهنة بتاريخ 1/4/2013 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ وقدره 6182,53 جنيها ستة الاف ومائة واثنين وثمانون جنيها وثلاثة وخمسون قرشا قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتي 31/7/2011 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 8,5% سنويا تضاف الي الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف حتي تمام السداد مع الزامه المصاريف والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيود الكفالة. وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد قرض تم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 26 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعوى و مستندات الخصوم و دفاعهم و دفوعهم سبق و أن آحاط بها و فصلها في كفاية تغنى عن البيان الحكم المستأنف الصادر بجلسة 6/11/2014 و نحيل إليه في شأن بيانها عزوفاً عن التكرار و استناداً للمقرر بقضاء النقض من أن إحالة الحكم المستأنف في بيان االوقائع و دفاع الخصوم إلى ما أورده الحكم الابتدائي صحيح و لو كان قد ألغاه [الطعن رقم 425 – لسنة 43 ق – تاريخ الجلسة 18 / 04 / 1977 – مكتب فني 28 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 974 [ إلا أن المحكمة توجز االوقائع بالقدر الكافى فقط لحمل هذا القضاء و لربط السياق في أن المدعية قد أقامت الدعوى بموجب صحيفة موقعة من محام و مودعة قلم الكتاب فى24/6/2014 و معلنة وفق صحيح القانون للمدعى عليهم طلبت في ختام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2258 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا ً حيث تخلص وقائع الدعوى في ان البنك المدعى قد عقد لواء الخصومة بموجب بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/10/2014 استوفت شرائطها القانونية وأعلنت للمدعى عليه ابتغاء الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك الطالب مبلغ وقدره ستة واربعون الف وسبعمائة وخمسة جنيهات واربعة وثلاثون قرش ( 46705,34 جنيه) قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتي 15/9/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد مدين بواقع 20 ً تضاف للاصل شهريا والعمولات والمصاريف حتي تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل . على سند من القول أنه بموجب عقد تمويل مؤرخ 26/3/2012 بين البنك المدعي والمدعي عليه حصل المدعي عليه على قر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2499 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً حيث أن واقعات هذه الدعوى سبق و أن أحاط بها الحكم في الدعوى 558 لسنة 2013 تجارى كلى شمال القاهرة الصادر بجلسة 20/9/2014 فتحيل إليه المحكمة تلافياً للتكرار إلا أن المحكمة توجز هذه االوقائع بالقدر اللازم لربط أوصال النزاع حيث عقد البنك المدعى الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية في 24/7/2013 و أعلنت قانوناً للمدعى عليه بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك المدعي الرصيد المدين المستحق عليه و قدره 70830.70 جنيه (سبعون ألف و ثمانمائة و ثلاثون جنيه و سبعون قرش) استحقاق 28/8/2012 بخلاف ما استجد و ما يستجد من عوائد و مصاريف و ملحقات حتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة و إلز ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 29 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً حيث تتحصل وجيز واقعات هذا التظلم في أن المتظلم بصفته عقد لواء الخصومة فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 17/3/2014 و أعلنت قانوناً المتظلم ضده و طلب في ختامها الحكم أولاً بقبول التظلم شكلاً . ثانياً وفي الموضوع بإلغاء الأمر رقم 11 لسنة 2014 أوامر اقتصادية القاهرة المتظلم منه والحكم مجدداً بتحديد جلسة لبيع البضائع المرهونة لصالح البنك المتظلم والموضح بيانها بحافظة المستندات المقدمة عند طلب استصدار الأمر المتظلم منة أو إصدار أمر بالبيع بمعرفة الخبير المثمن الذي تعينه المحكمة علي أن تخصم عمولته وأتعابه من حصيلة البيع مع التصريح للبنك بخصم مطلوبة والبالغ قدرة 4702022,65 ( أربعة مليون وسبعمائة وعشرون ألف وأثنين وعشرون جنية 65 قرش ) حتى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2294 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع فيما سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر بتاريخ 26/7/2014 في الدعوى رقم 400 لسنة 2014 مدني جزئي م نصر والقاضي في منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى و إحالتها بحالتها إلي محكمة القاهرة الاقتصادية و الذي نحيل إليه منعا للتكرار ونوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء من أن المدعى بصفته قد تقدم بتاريخ 24/3/2014 بطلب إلي السيد رئيس محكمة مدينة نصر الجزئية المختص بإصدار أوامر الأداء قيد برقم 29 لسنة 2014 أوامر أداء طلب في ختامه إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للبنك المدعى بصفته مبلغ وقدره 15560 جنيه ( خمسة عشر ألف وخمسمائة وستون جنية ) والفوائد القانونية من تاريخ استحقاق السند وحتى تمام السداد مع إلزامها بالمصاريف والأتع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 3951 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص واقعات التداعي في أن المدعى أقام دعواه بصحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 23/12/2010 و أعلنت قانونا للمدعى عليهما طلب في ختامها الحكم 1- إلزام الشركة المدعى عليها الأولى بأداء مبلغ و قدره 24131,4 جنيه مع الفوائد القانونية اعتبارا من تاريخ البيع المخالف في 15/5/2008 قيمة الفارق بين بيع عدد 1750 سهم التعمير و الاستشارات الهندسية بالمخالفة لأمر البيع الكتابي الصادر للشركة من جانب المدعى خلال الفترة من 14/5/2008 و حتى 15/5/2008 و عملية إعادة الشراء ذات الأسهم نفاذا لقرار لجنة التظلمات بهيئة سوق المال و إعادة الشراء مع الفوائد القانونية بواقع 5 % اعتبارا من 15/5/2008 و حتى تاريخ التنفيذ . 2- إلزام الشركة المدعى عل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 3805 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة:- وحيث انه شكل الطلب العارض ولما كان من المقرر بنص المادة 123 من قانون المرافعات انه ( تقدم الطلبات العارضة من المدعى او من المدعى عليه الي المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة او بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد اقفال باب المرافعة) لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة ان المدعي عليه بصفته قد تقدم بالطلب سالف الذكر بموجب صحيفة تم اعلانها بالمواجهة للمدعي بالدعوي الاصلية ،ومن ثم يكون هذا الطلب مقبول شكلا وهو ما تقضى به المحكمة علي النحو الوارد بالمنطوق . وحيث انه وعن موضوع الدعوي الاصلية المادة 2 من قانون التجارة رقم 27 لسنه 1999 نصت علي”1 تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 3951 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص واقعات التداعي في أن المدعى أقام دعواه بصحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 23/12/2010 و أعلنت قانونا للمدعى عليهما طلب في ختامها الحكم 1- إلزام الشركة المدعى عليها الأولى بأداء مبلغ و قدره 24131,4 جنيه مع الفوائد القانونية اعتباراً من تاريخ البيع المخالف في 15/5/2008 قيمة الفارق بين بيع عدد 1750 سهم التعمير و الاستشارات الهندسية بالمخالفة لأمر البيع الكتابي الصادر للشركة من جانب المدعى خلال الفترة من 14/5/2008 و حتى 15/5/2008 و عملية إعادة الشراء ذات الأسهم نفاذاً لقرار لجنة التظلمات بهيئة سوق المال و إعادة الشراء مع الفوائد القانونية بواقع 5 % اعتباراً من 15/5/2008 و حتى تاريخ التنفيذ . 2- إلزام الشركة المدعى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 130 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً حيث تتحصل وجيز واقعات الدعوى 916 لسنة 2011 سبق و أن أحاط بها في كفاية تغنى عن البيان الحكمين الصادرين في الدعوى 444 لسنة 2007 مدنى جنوب القاهرة الكلية في 27/3/2008 ، 27/1/2011 فتحيل إليهما المحكمة دفعاً للتكرار إلا أن المحكمة توجز من هذه االوقائع ما يكفى لربط أوصال النزاع حيث أن المدعى بصفته عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة في 27/6/2006 و قيدت برقم 5737 لسنة 2006 مدنى كلى جنوب القاهرة و أعلنت قانوناً للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم أولاً إلزام المدعى عليه بأن يرد للشركة الطالبة مبلغ 76116 جنيه قيمة المبلغ الذى قام باستلامه نفاذاً للحكم المقضى ببطلانه رقم 1 لسنة 1998 تحكيم سوق المال ، ثانياً إلز ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1070 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 11/6/2012 ، وأعلنت قانوناً للمدعي عليهم طلب في ختامها الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا للبنك المدعي مبلغ وقدره 42725,41 جنية ( أثنين وأربعون ألف وسبعمائة وخمسة وعشرون جنية و 41 قرش ) حتى 28/6/2007 بخلاف ما أستجد ويستجد من عائد وقدرة 10% سنوياً حتى تمام السداد مع إلزامهم بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. و ذلك علي سند من القول حاصلة أنه بموجب عقد قرض مؤرخ 1994 منح البنك المدعى للمدعى عليها الأولي بكفالة وتضامن مورث المدعي عليهم ثانياً قرضاً في حدود مبلغ مائة ألف جنيه بعائد قدره 9 % سنوياً وعائد تأخير 1% و لما كانت المدعى عليه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1335 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها و أوجه دفاع الخصوم فيها و دفاعهم حسبما تبين للمحكمة من مطالعة سائر أوراقها و مستنداتها سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 29/3/2012 و لما كان من المقرر بقضاء النقض يجوز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلي أحكام صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم (الطعن رقم 441 لسنة 34 ق جلسة 24/6/1969 السنة 20 مكتب فني صفحة رقم 1043 جزء رقم 2) من ثم تحيل إليهم المحكمة في شأن بيان االوقائع و الدفاع و المستندات و توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل أوصال هذا القضاء في أن المدعي كان قد عقد الخصومة قبل البنك المدعي علية بموجب صحيفة معلنه قانونا ومو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1187 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بها وفصلها في كفاية تغني عن البيان الحكمان الصادران من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوىين رقمي 1187لسنة2012 اقتصادي كلي القاهرة وفي الاستئناف861لسنة4قضائية اقتصادية القاهرة بجلستي 24/9/2012،18/6/2013ومن ثم تحيل إليهما المحكمة في شأن بيانها عزوفاً عن التكرارواستناداً للمقرر بقضاء النقض من جواز الإحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم إلي أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم.(الطعن رقم441لسنة 34ق تاريخ الجلسة 24/6/1969 مكتب فني 20 جزء رقم 2)إلا أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر الكافي لبيانها ولربط السياق في أن البنك المستأنف (بنك الإستثمار القومي) كا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 849 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن المحكمة ترى أن أوراق الدعوى بحالتها غير كافية للفصل في موضوعها و ترى استجلاء لوجه الحق فيها ندب خبير لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم مع إرجاء الفصل في المصروفات لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 276 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بها وفصلها في كفاية تغني عن البيان الحكم الصادر من هذه الدائرة بهيئة مغايرة في 28/5/2013 و الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الدعوى رقم 779 لسنة 5 قضائية اقتصادية القاهرة بجلسة 18/2/2014 و من ثم تحيل إليهما المحكمة في شأن بيانها عزوفاً عن التكرارواستناداً للمقرر بقضاء النقض من جواز الإحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم إلي أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم.(الطعن رقم441لسنة 34ق تاريخ الجلسة 24/6/1969 مكتب فني 20 جزء رقم 2)إلا أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر الكافي لبيانها ولربط السياق في أن المدعيان أقاماها بموجب صحيفة أستوفت شرائطها القانوني ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 60 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم الصادر في إجراءات التفليسة رقم 272 لسنة 2001 إفلاس تجاري القاهرة وكذا ما جاء بالحكم رقم 98 لسنة 18 ق استئناف القاهرة بجلسة 7/4/2014 والذي تحيل إليها الحكم منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فأن محكمة استئناف القاهرة الدائرة 80 تجاري أصدرت حكمها بجلستها المنعقدة في 28/8/2002 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإشهار إفلاس المستأنف ضدهم … ………. غازي بصفته والشركاء المتضامنين بالشركة إلي أخر هذا الحكم وتحيل عليه المحكمة وأنة لدي تداول إجراءات الإفلاس أمام قاضي التفليسة اصدر بجلسة 1/12/2013 قراره بإحالة ملف التفليسة إلي الدائرة المختصة بنظر إجراءات الإفلاس للنظر في أمر عز ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 67 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 12/7/2014 في الدعوى رقم 13لسنة 2014 إفلاس اقتصادي القاهرة والقاضي منطوقة حكمت المحكمة في ماده تجاريه بعدم جواز الطعن على قرار قاضى التفليسة الصادر بجلسة 5/4/2014. وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن الطاعن أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية, أودعت قلم الكتاب في 14/4/2014, طلب في ختامها الحكم أولا قبول الطعن شكلا . ثانيا في الموضوع القضاء مجددا بإدراج دين بنك القاهرة وتحقيقه وقبوله وتحصيله قبل الشركة المفلسة من ناتج التفليسة وبمصروفات على عاتقها. على سند من القول ان الطاعن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 7 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 30/11/2013 في الدعوى رقم 45 لسنة 2013 إفلاس اقتصادي القاهرة والقاضي منطوقة حكمت المحكمة في ماده تجاريه برفض الدعوى وألزمت المدعى بصفته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن المدعى بصفته قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/4/2013وأعلنت قانونا للمدعى عليهم ، طلب في ختامها الحكم اولا بصفة مستعجلة بوضع الأختام على تجارة المدعى عليه الأول بصفته وكافة أمواله ومخازنه اينما وجدت ومنعه من مغادرة البلاد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 74 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما جاء بأسباب الحكمين الصادرين من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 5/6/2014 ومن محكمة شمال القاهرة دائرة الإفلاس بجلسة 27/1/2014 واللذين تحيل إليهما منعاً للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن البنك المدعي أقام الدعوى رقم 8 لسنة 2013 إفلاس شمال القاهرة ضد المدعي عليهم وذلك بطلب عدم الاعتداد بالحكم رقم 11 لسنة 2012 تظلمات إفلاس شمال القاهرة لعدم صدور قرار من قاضي التفليسة وذلك علي سند من القول أن الثالث أقام الدعوى رقم 11 لسنة 2012 تظلمات إفلاس شمال ضد المدعي عليهما الأول والثاني متظلما من القرار الصادر برفض دينه وقد قضت المحكمة في الدعوى بإلغاء قرار قاضي التفليسة والقضاء بقبول دين البنك المدعي في هذه ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 916 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 28/6/2014 في الدعوى رقم 1268 لسنة 2012 اقتصادي القاهرة والقاضي منطوقة حكمت المحكمة في مادة تجارية بإلحاق تقرير الخبير المصفى بأوراق الدعوى 2 تسليم مقر الشركة الكائن 119مجمع الأسواق بالقصيرين دائرة قسم الوايلى للمدعى . ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن المدعى عقد لواء الخصومة الماثلة بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية ووقعت من محام وأودعت قلم كتاب محكمة الموسكى المدنية الجزئية بتاريخ 1/10/2011 طلب المدعي في ختامها الحكم بفسخ عقد الشراكة المؤرخ 29/6/1996 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 925 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما سطرها الحكم المستأنف والذي تحيل إلية المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن المدعي أقام الدعوى رقم 377 لسنة 2014 اقتصادي ضد المدعي عليهما وذلك بطلب إلزامهما بالتضامن بمبلغ مائتان ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا وذلك علي سند من القول أنة احد عملاء الشركة المدعي عليها والتي تعمل في مجال السمسرة وأثناء متابعته لحساباته بها تبين ورود تلاعب في محفظته ببيع بعض أسهمه دون إذن منه والقيام بعمليات بيع وشراء في ذات الجلسة علي بعض الأسهم دون علمه مما تقدم معه لشكوى للهيئة العامة للرقابة المالية التي تبين لها صحة الشكوى وحررت عن ذلك الجنحة رقم 135 لسنة 2012 اقتصادي ضد الشركة المدعي عليها وقضي فيها ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 935 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تلخص واقعة الدعوى حسبما سطرها الحكم المستأنف والذي تحيل إلية المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن البنك المستأنف ضده تقدم للسيد قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة لاستصدار أمر بيع للمقومات المادية والمعنوية للمحل التجاري المرهون رسميا لصالحه والمعروف باسم ….. حسن ….. …. وسمته التجارية سيتي ستار للأدوات الصحية وذلك علي سند من القول انه منح مالكه قرضا بضمان رهن ذلك المحل إلا انه امتنع عن سداده فتقدم بذلك الطلب إلا أن السيد القاضي رفض إصدار الأمر فأقام البنك التظلم رقم 3 لسنه 2014 علي ذلك القرار بالرفض . وبجلسة 15/7/2014 قضت محكمه أول درجه بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء الأمر المتظلم منه والقضاء مجد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 96 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعة الدعوى حسبما سطره الحكم المستأنف رقم 1454 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فأن المدعي بصفته فيها أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بان يؤدي إليه مبلغ مقداره 5339,28 جنيه استحقاق 9/5/2011 بخلاف ما يستجد من عوائد ومصاريف حتى تمام السداد . مع إلزامه بالمصاريف علي سند من القول أنة بموجب عقد قرض مؤرخ 2/8/2004 يداين البنك المدعي المدعي عليه بمبلغ المطالبة وان طالبة بالسداد إلا أنة لم يحرك ساكنا مما حدا به لإقامة دعواه وقدم المستندات المشار إليها بالحكم المستأنف . وحيث تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة علي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 976 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 5/7/2014 في الدعوى رقم 367 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة والقاضي منطوقة حكمت المحكمة في ماده تجاريه برفض الدعوى وألزمت المدعى بصفته بالمصاريف . وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن البنك المدعى عقد خصومتها بموجب صحيفة استوفت كافة شرائطها القانونية وأودعت قلم كتاب المحكمة في 18/2/2014 وأعلنت قانونا للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزامهما متضامنين بان يؤديا للبنك المدعى مبلغ وقدره 67ر15890جم قيمة الرصيد المدين والعمولات والمصاريف حتى 8/12/2013 بخلاف ما استجد بعد هذا التاريخ من عائد اتف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 985 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما سطرها الحكم المستأنف والذي تحيل إلية المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن البنك المدعي أقام الدعوى رقم 1994 لسنة 2011 اقتصادي ضد المدعي عليه وذلك بطلب إلزامه بان يؤدي له مبلغ سبعة وثلاثون ألف ومائة وسبعة وأربعون جنيها وثلاثة وأربعون قرشا بخلاف الفوائد والعمولات حتى تمام السداد وذلك علي سند أنة منحه بطاقة ائتمان ترتب عليها مديونيته بالمبلغ المطالب به وإزاء عدم سداده للمبلغ أقام دعواه . وبجلسة 31/3/2014 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعي مبلغ 37147,43 جنيها حق 9/11/2010 بفائدة 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد . وحيث أن ذلك القضاء لم يصادف قبولا لدي المدعي ف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 5 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تبين عدم ضم مفردات الحكم المستأنف أو صورة رسمية من الحكم المستأنف وكذا صورة رسمية من محاضر جلساتها الأمر الذي يتعين معه استجواب طرف الخصومة بشأن ذلك . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1074 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الأستئنافين 156 ، 225/18ق القاضي منطوقة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الأستئنافين 156 ، 225/18ق وإحالتهما بحالتهما الى المحكمة الاقتصادية المختصة (الدائرة الأستئنافية) لنظرها بجلسة 4/8/2014 وألزمت كل مستأنفة بمصاريف الاستئناف المرفوع منها ومائة جنية مقابلا لأتعاب المحاماة. وعلى قلم الكتاب اعلان الغائب من الخصوم بخطاب مسجل بعلم الوصول وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن شركة مصر الشرق الأوسط اختصمت شركة النصر للمباني والنشاءات (ايجيبكو) للحكم بالزامها بتقديم كشف حساب مع توقيع غرامة تهديدية قدرها 500جم في حال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 34 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 1/3/2014في الدعوى رقم 115 لسنة 2013 إفلاس اقتصادي القاهرة والقاضي منطوقة حكمت المحكمة في ماده تجاريه برفض الدعوى وألزمت المدعى بصفته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن البنك المدعى عقد خصومتها بموجب صحيفة أستوفت كافة شرائطها القانونية وأُودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ22/10/2013 وأعلنت قانونا للمدعي عليهم ابتغاء الحكم علي المدعي عليه الأول وفي مواجهة باقي المدعي عليهم بصفاتهم بإشهار إفلاسه وتحديد تاريخ 7/3/2012 تاريخا مؤقتا عن الد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 38 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 30/3/2014 في الدعوى رقم 116 لسنة 2013 إفلاس اقتصادي القاهرة والقاضي منطوقة حكمت المحكمة في ماده تجاريه برفض الدعوى وألزمت المدعى بصفته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة . وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محامى أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/10/2013 أعلنت قانونا، طلب في ختامها الحكم بإشهار إفلاس المدعى عليهم لتوقفهم عن الدفع وتحديد يوم 9/3/2013 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وتعيين أحد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 55 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى فيما جاء بأسباب الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 3/2/2014 والذي تحيل إليها المحكمة منعاً للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن محكمة الإفلاس بمحكمة شمال القاهرة أصدرت بجلسة 10/11/2013 حكما بعزل أمين التفليسة / …. صادق ……. وذلك في التفليسة رقم 292 لسنة 2000 إفلاس شمال وذلك لإيقافه عن العمل . وحيث أن أمين التفليسة طعن علي هذا الحكم بالاستئناف رقم 1521 لسنة 17 ق استئناف القاهرة بموجب صحيفة أودعت بتاريخ 23/11/2013 وأعلنت قانونا للمستأنف ضدهم طلب في ختامها إلغاء الحكم المستأنف بكل ما يترتب عليه من أثار واعتباره كأن لم يكن وذلك لأسباب حاصلها أنة تم إيقافه عن العمل أثناء التحقيق معه وقد صدر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 806 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تلخص واقعة الدعوى فيما أحاط بها الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن المدعى أقام الدعوى رقم 1225 لسنة 2012 اقتصادي ضد المدعى عليه بصفته وذلك بطلب إلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضا لحين الأضرار المادية والأدبية التي أصابته جراء 1) تغير النظام المتعاقد عليه دون موافقته , 2) عدم التزام الشركة بالنظام الذي وضعته دون موافقته , 3) قطع الخدمة عن هاتفه دون وجه حق وذلك على سند من القول انه بموجب عقد مؤرخ 29/4/2002 تعاقد مع المدعى عليه على عدد ستة خطوط هاتف محمول بنظام البزنس كنترول وبتاريخ 25/2/2011 وأثناء تواجده بدوله تركيا لإجراء بعض الصفقات الهامة قامت الشركة بتغير خ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 825 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى فيما أحاط به الحكم المستأنف والذي تحيل إلية المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن المدعية أقامت الدعوى رقم 632 لسنة 2014 اقتصادي ضد المدعي عليهم وذلك بطلب أولا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ إجراءات بيع الفيلا 52 , 58 بالدور التاسع والعاشر 19 ميدان سفنكس بالمزاد العلني نفاذا للأمر العقاري رقم 47 لسنة 2013 اقتصادي لحين الفصل في موضوع هذه الدعوى بحكم نهائي , ثانيا وفي الموضوع ببطلان إجراءات التنفيذ والبيع بالمزاد العلني للعقار سالف الذكر وإلغاء الأمر العقاري رقم 47 لسنة 2013 مع ما يترتب علي ذلك من أثار وذلك علي سند من القول أنة بتاريخ 8/12/2013 استصدر البنك الأمر العقاري رقم 47 لسنة 2013 من قاضي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 396 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً ومن حيث ان وقائع الدعوى ومستنداتها سسبق وان احاط بها حكم الاحالة الصادر في الدعوى رقم 2419 لسنة 2003 تجارى كلى جنوب القاهرة و الصادر بجلسة 25/5/2013 والمحكمة تحيل اليه منعاً للتكرار وتجزئ منه بالقدر اللازم لحمل الأسباب على المنطوق من ان المدعى اقام هذه الدعوى بموجب صحيفة موقعه من محام اودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة بتاريخ 6/12/2003 واعلنت قانواً للمدعى عليهما بصفتهما طلب في ختامها الحكم بالزام المعلن اليهما بتقديم كشوف الحساب المؤيدة بالمستندات من بداية تعامل الشركة الطالبة مع البنك المعلن اليه وذلك عن كافة المعاملات مع بيان تواريخ فتح الحسابات وايضاً قيمة العمولات وتواريخ تعليقها على الحسابات وتحديد تاريخ قفل الحساب . واي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 618 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما سطره الحكم المستأنف والحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة واللذين تحيل إليهما المحكمة منعاً للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن البنك المدعي أقام الدعوى رقم 606 لسنة 2010 تجاري القاهرة ضد المدعي عليه وذلك بطلب إلزامه بان يؤدي له مبلغ مائة وأربعة عشر ألفا وأربعمائة ثماني وسبعون جنيها بخلاف العوائد والمصروفات وذلك علي سند من القول أن تلك المديونية ناتجة عن عقد مرابحة بالأجل مؤرخ 16/3/2009 بموجبه منح البنك المدعي عليه مبلغ 112560 جنيها . وبجلسة 26/12/2010 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها . وحيث أن ذلك القضاء لم يصادف قبولاً لدي البنك فأقام الاستئناف رقم 155/15 ق استئناف القاهرة طعناً علي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 843 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف رقم 1183 لسنة 2012 تجاري كلي شمال القاهرة والحكم الصادر في استئناف ذلك الحكم رقم 970 لسنة 17 ق استئناف القاهرة والذي تحيل إليهما المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فأن البنك المدعي أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها وقيدت برقم 1183 لسنة 2012 تجاري كلي شمال القاهرة وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها بالتضامن بان يؤديا له مبلغ سبعون ألف وثلاثمائة وسبعة وثلاثون وواحد وسبعون قرشا حتى تاريخ 30/9/2012 بخلاف الفوائد بواقع 10% سنويا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد . وذلك علي سند من أنة بموجب عقد قرض اقرض البنك المدعي عليه الأول وبضمان المدعي عليه الثاني ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 653 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث ان االوقائع – على ما يبين من الحكم الصادر بعدم الاختصاص و الاحالة – تتحصل في ان المدعى اقام الدعوى الماثلة بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 10/3/2014 واعلنت قانوناً – طلب في ختامها ببراءة ذمته من الدين محل وموضوع السند الاذنى المؤرخ 3/4/2012 والمقضى برفضة بحكم نهائى وبات في الدعوى رقم 3 لسنة 2013 تجارى كلى جنوب الجيزة والزام البنك المدعى عليه الاول برفع اسم المدعى من القوائم السلبية للبنك المركزى لانعدام سنده وذلك في مواجهه الشركة المدعى عليها الثانية مع الزام المدعى عليه الاول المصاريف و الاتعاب قولاً منه ان البنك المدعى عليه قد قام بأدراج اسم المدعى بالقوائم السلبية بالبنك المركزى المصرى على سند مديونيته بمبلغ خمسة وستون ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1770 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعى بصفته قد تقدم بتاريخ 7/8/2014 بطلب إلي السيد رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية المختص بإصدار أوامر الأداء قيد برقم 164 لسنة 2014 أوامر أداء طلب في ختامه إلزام المدعي علية بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ وقدرة 6338 جنية ( ستة ألاف وثلاثمائة وثمانية وثلاثون جنية ) بخلاف العوائد والعمولات والمصروفات وعوائد التأخير من تاريخ استحقاقه وحتى تمام السداد مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل بغير كفالة وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول حاصلة أن البنك المدعى بصفته يداين المدعى عليه بموجب السند لأمر المؤرخ 25/3/2012 بمبلغ 6338 جنيه بخلاف العوائد والعمولات والمصروفات وعوائد التأخير من تاريخ استحقاقه وح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 108 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً حيث تتحصل وجيز واقعات التظلم في أن الشركة المتظلمة عقدت لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 18/9/2014 و أعلنت قانوناً للشركة المتظلم ضدها طلبت في ختامها الحكم أولاً بقبول التظلم شكلاً لرفعه في الميعاد ثانياً في الموضوع بإلغاء أمر الرفض الصادر من السيد الأستاذ / قاضى الأمور الوقتية بهذه المحكمة بتاريخ 17/9/2014 في الأمر على عريضة رقم 127 لسنة 2014 و إلزام المعلن إليها بتسليم ما هو عدد 1 لودر …….. طراز 966FII مسلسل ISL01068 موضوع عقد التأجير التمويلى المؤرخ 28/6/2012 و شموله بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع إلزامها بالمصاريف و الأتعاب . و ذلك على سند من القول حاصله أنه بموجب عقد إيجار تمويلى مؤرخ 28/6/2012 و الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 26 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى و مستندات الخصوم و دفاعهم و دفوعهم سبق و أن آحاط بها و فصلها في كفاية تغنى عن البيان الحكم المستأنف الصادر بجلسة 6/11/2014 و نحيل إليه في شأن بيانها عزوفا عن التكرار و استنادا للمقرر بقضاء النقض من أن إحالة الحكم المستأنف في بيان االوقائع و دفاع الخصوم إلى ما أورده الحكم الابتدائي صحيح و لو كان قد ألغاه [الطعن رقم 425 – لسنة 43 ق – تاريخ الجلسة 18 / 04 / 1977 – مكتب فني 28 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 974 [ إلا أن المحكمة توجز االوقائع بالقدر الكافى فقط لحمل هذا القضاء و لربط السياق في أن المدعية قد أقامت الدعوى بموجب صحيفة موقعة من محام و مودعة قلم الكتاب فى24/6/2014 و معلنة وفق صحيح القانون للمدعى عليهم طلبت في ختامها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 108 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا حيث تتحصل وجيز واقعات التظلم في أن الشركة المتظلمة عقدت لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 18/9/2014 و أعلنت قانونا للشركة المتظلم ضدها طلبت في ختامها الحكم أولا بقبول التظلم شكلا لرفعه في الميعاد ثانيا في الموضوع بإلغاء أمر الرفض الصادر من السيد الأستاذ / قاضى الأمور الوقتية بهذه المحكمة بتاريخ 17/9/2014 في الأمر على عريضة رقم 127 لسنة 2014 و إلزام المعلن إليها بتسليم ما هو عدد 1 لودر …….. طراز 966FII مسلسل ISL01068 موضوع عقد التأجير التمويلى المؤرخ 28/6/2012 و شموله بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع إلزامها بالمصاريف و الأتعاب . و ذلك على سند من القول حاصله أنه بموجب عقد إيجار تمويلى مؤرخ 28/6/2012 و المقيد ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2135 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى تخلص في ان المدعي قد اقاما تظلمة بموجب صحيفة موقعة من محام مودعة ومعلنة قانونا طلبا في ختامها الحكم ببراءة دمتة من المبالغ الخاصة بامرى تقدير الرسوم رقم 644 لسنة 2013/2014 المقدرين عن الدعوى رقم 261 لسنة 5 ق اقتصادى القاهرة وذلك على سند من القول انة سبق المدعى وأن اقام الدعوى رقم 261 لسنة 5 ق اقتصادى القاهرة و حيث قضى في الدعوى الاصلية بالرفض الا انة فؤجى باعلانه بأمرى تقدير الرسوم عن تلك الدعوى وحيث ان المدعي يلتمس الغاء امرى التقدير على سند من كون الحكم الصادر بالرفض لايستوجب المطالبة عنه باى رسوم مما حدا به اقامة دعواه الماثلة بذات الطلبات و قدم سندا لدعواة حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من امرى تقدير ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 139 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً حيث تتحصل وجيز واقعات هذا التظلم في أن المصرف المتحد المتظلم قد أقامه بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في3/11/2014و أعلنت قانوناً للمتظلم ضدها طلب في ختامها الحكم أولا بقبول التظلم شكلاً .ثانياإلغاء الأمر الوقتى رقم146لسنة2014والصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية و القضاء مجدداً بفتح الخزينة رقم(215 (و إفراغ محتوياتها أمام من تعينه المحكمة لذلك.ثالثاالأذن من المحكمة بإيداع المحتويات الموجودة بالخزينة الحديدية عند المصرف المتظلم رابعاً شمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة.خامسا إلزام المتظلم ضدها بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماه . علي سند من القول حاصله أن المصرف المتحد المتظلم يداين المتظلم ضدها بم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 137 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً حيث تتحصل وجيز واقعات التظلم في أن الشركة المتظلمة عقدت لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 30/10/2015 و أعلنت قانوناً للمتظلم ضده طلبت في ختامها الحكم أولا بقبول التظلم شكلاً لرفعه في الميعاد ثانيا و في الموضوع بإلغاء أمر الرفض الصادر من السيد الأستاذ المستشار/ قاضى الأمور الوقتية بهذه المحكمة بتاريخ 29/10/2014فى الأمر على العريضة المقيدة برقم 150/2014 و إلزام المدعى عليه بتسليم عدد واحد لودركاتربيللر طراز 996D مسلسل 99Y01398 موضوع عقد التأجير التمويلى المؤرخ 29/6/2011 و شموله بالنفاذ المعجل وبلا كفالة و إلزام المتظلم ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . و ذلك على سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تأجير تمو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1726 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة في 9/8/2014 ، و أعلنت قانوناً للمدعي عليها طلب في ختامها الحكم بإلزامها بأن تؤدي للبنك الطالب مبلغ و قدره (14376.57 جنيه) فقط أربعة عشر ألف و ثلاثمائة و ستة و سبعون جنيه و سبعة و خمسون قرشاً قيمة الرصيد المدين شاملاً العوائد و العمولات و المصاريف حتى تاريخ 30/6/2014 بخلاف ما استجد و يستجد بعد هذا التاريخ من عوائد اتفاقية بواقع 20 % مركبة سنوياً تضاف إلى الرصيد شهرياً و العمولات و المصاريف حتى تمام السداد مع إلزامها بالمصاريف و الأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ بلا كفالة . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل شخصى منح البنك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1693 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بها وفصلها في كفاية تغني عن البيان الحكم الصادر من الدائرة الخامسة الإستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى المقيدة برقم 829لسنة3 قضائية اقتصادية القاهرة الصادر بجلسة 4/6/2014ومن ثم تحيل إليه المحكمة في شأن بيانها عزوفاً عن التكرارواستناداً للمقرر بقضاء النقض من جواز الإحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم إلي أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم.(الطعن رقم441لسنة 34ق تاريخ الجلسة 24/6/1969 مكتب فني 20 جزء رقم 2)إلا أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر الكافي لبيانها ولربط السياق في أن المدعية خاصمت المدعى عليهم بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 117 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً حيث تتحصل وجيز واقعات هذا التظلم في أن البنك المتظلم قد أقامه بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب هذه المحكمة فى23/ 9/ 2014و أعلنت قانوناً للمتظلم ضده طلب في ختامها الحكم أولا بقبول التظلم شكلاً. ثانيا في الموضوع إلغاء أمر الرفض و القضاء بفتح الخزينة الحديدية رقم (35) وجردها وتسليم محتوياتها لمن تحدده المحكمة في حضور من تعينه المحكمة مع إلزام المتظلم ضده بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. علي سند من القول حاصله أن البنك المتظلم قام بتأجير الخزينة الحديدية رقم(35)للمتظلم ضده مقابل قيمة إيجاريه سنوية قدرها512جم (فقط مائة خمسة وعشرون جنيها لاغير)وذلك بموجب عقد إيجار خزينة مؤرخ في9/1/1983،وأنه يتظلم م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 112 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى تخلص في ان المدعي بصفته قد اقام تظلمه بموجب صحيفة موقعة من محام مودعة ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم أولا بقبول التظلم شكلا ثانيا بإلغاء امر تقدير الرسوم الصادر في الدعوى رقم 872لسنة2012 قضائية والصادر في المطالبة رقم 894لسنة2012/2013 خدمات مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول ان انه قد جاء امر التقدير في الدعوى رقم 872 لسنة 2012 قضائية بمبلغ 11047,84 جنيها وان امر التقدير جاء مغاليا في التقدير مما حدا به إقامة دعواه الماثلة بذات الطلبات. وحيث تداوولت الدعوى بالجلسات مثل المدعي بشخصه وقدم حافظة طويت علي صورة ضوئية من امر حجز اداري واودع قلم الرسوم مذكرة انتهى فيها الى صحة ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2584 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى تخلص في ان المدعي بصفتة قد اقاما تظلمة بموجب صحيفة موقعة من محام مودعة ومعلنة قانونا طلبا في ختامها الحكم اولا بقبول الدعوى شكلا لرفعها في الميعاد ثانيا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيد امر التقدير محل الدعوى حتى الفصل فيها نهائيا ثالثا الغاء امرى تقدير الرسوم رقم 1603 لسنة 2013/2014 المقدرين عن الدعوى رقم 1552 لسنة 2013 اقتصادى القاهرة و اعتبارة كان لم يكن مع ما يترتب على دلك من اثار وذلك على سند من القول انة سبق المدعى بصفتة وأن اقام الدعوى رقم 1552 لسنة 2013 اقتصادى القاهرة بفسخ اتفاق التمويل العقارى و حيث قضى في تلك الدعوى بالرفض و الدى تأييد استئنافيا الا انة فؤجى باعلانه بأمرى تقدير الرسوم عن تلك الدعوى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 29 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا حيث تتحصل وجيز واقعات هذا التظلم في أن المتظلم بصفته عقد لواء الخصومة فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 17/3/2014 و أعلنت قانونا المتظلم ضده و طلب في ختامها الحكم أولا بقبول التظلم شكلا . ثانيا وفي الموضوع بإلغاء الأمر رقم 11 لسنة 2014 أوامر اقتصادية القاهرة المتظلم منه والحكم مجددا بتحديد جلسة لبيع البضائع المرهونة لصالح البنك المتظلم والموضح بيانها بحافظة المستندات المقدمة عند طلب استصدار الأمر المتظلم منة أو إصدار أمر بالبيع بمعرفة الخبير المثمن الذي تعينه المحكمة علي أن تخصم عمولته وأتعابه من حصيلة البيع مع التصريح للبنك بخصم مطلوبة والبالغ قدرة 4702022,65 ( أربعة مليون وسبعمائة وعشرون ألف وأثنين وعشرون جنية 65 قرش ) حتى 14/11 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 25 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى و مستندات الخصوم و دفاعهم و ودفوعهم سبق وأن أحاط بها و فصلها في كفاية تغنى عن البيان الحكم الصادر في الدعوى 75 لسنة 2014 مستعجل اقتصادي القاهرة والتي نحيل إليها في شأن بيانها عزوفا عن التكرار واستنادا للمقرر بقضاء النقض من جواز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى إلي أحكام سابقة صادرة عن ذات الموضوع و بين نفس الخصوم (نقض جلسة 24/6/1969 ص 1043 ص 425لسنة 42 ق ) إلا أن المحكمة توجز االوقائع بالقدر الكافي فقط لحمل هذا القضاء ولربط السياق في أن المدعي قد أقام الدعوى بموجب صحيفة موقعة من محام و مودعة قلم الكتاب لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة ومعلنة وفق صحيح القانون للمدعى عليهما بصفتهما طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2113 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 24/9/2014 ، و أعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ و قدره(156436،55 جم) فقط مائة ستة وخمسون الف وأربعمائة ستة وثلاثون جنيها،55 قرش قيمة الرصيد المدين المستحق بذمته شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى 30/7/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع 18%سنويا تضاف الى الرصيد المدين شهريا و العمولات و المصاريف حتي تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل مصرفى مؤرخ 14/4/2013 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1770 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعى بصفته قد تقدم بتاريخ 7/8/2014 بطلب إلي السيد رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية المختص بإصدار أوامر الأداء قيد برقم 164 لسنة 2014 أوامر أداء طلب في ختامه إلزام المدعي علية بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ وقدرة 6338 جنية ( ستة ألاف وثلاثمائة وثمانية وثلاثون جنية ) بخلاف العوائد والعمولات والمصروفات وعوائد التأخير من تاريخ استحقاقه وحتى تمام السداد مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل بغير كفالة وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول حاصلة أن البنك المدعى بصفته يداين المدعى عليه بموجب السند لأمر المؤرخ 25/3/2012 بمبلغ 6338 جنيه بخلاف العوائد والعمولات والمصروفات وعوائد التأخير من تاريخ استحقاقه وح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 146 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا حيث تتحصل وجيز واقعات هذا التظلم في أن البنك المتظلم قد أقامه بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 20/11/2014 و أعلنت قانونا للمتظلم ضدها طلب في ختامها الحكم أولا بقبول التظلم شكلا لرفعه و قيده في الميعاد القانوني . ثانيا و في الموضوع بإلغاء الأمر رقم 154 لسنة 2014 و القضاء مجددا بالإذن بفتح الخزينة رقم (31) صندوق رقم (39) الكائنة ببنك القاهرة فرع عدلي و إفراغ محتوياتها مع الأمر بإيداع المحتويات طرف البنك و كذلك الأمر بحق البنك في حبسها امتيازا لحقه في الإيجار المتأخر تمهيدا لبيعها و استكمالا لباقي االوقائع مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع إلزام المتظلم ضدها بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة . علي سند ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 55 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى يخلص حسبما يبين من سائر أوراقها ومستنداتها في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة استوفيت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة الراهنة بتاريخ 8/1/2014 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ وقدره 128974,59 جنيها مائة وثمانية وعشرون الف وتسعمائة اربعة وسبعون جنيها وتسعة وخمسون قرشا قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات حتي 30/11/2013 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد بواقع 15,5% سنويا تضاف الي الآصل شهريا حتي تمام السداد مع الزامه المصاريف والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيود الكفالة. وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد قرض تمويل شخصي منح البنك الط ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 159 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا حيث تتحصل وجيز واقعات هذا التظلم في أن المصرف المتحد المتظلم قد أقامه بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 17/12/2014 و أعلنت قانونا للمتظلم ضده طلب في ختامها الحكم أولا بقبول التظلم شكلا . ثانيا إلغاء الأمر الوقتى رقم 173 لسنة 2014 و الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية و القضاء مجددا بفتح الخزينة رقم (1098) و إفراغ محتوياتها أمام من تعينه المحكمة لذلك . ثالثا الإذن من المحكمة بإيداع المحتويات الموجودة بالخزينة الحديدية عند المصرف المتظلم رابعا شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفالة.خامساالزام المتظلم ضده بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة . علي سند من القول حاصله أن المصرف المتحد المتظلم يداين المتظلم ضد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 580 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة الشفوية وبعد المداولة : حيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكمين الصادرين فى الدعوى رقن 2028 لسنة 2003 تجارى شمال القاهرة والصادر بجلسة 28/4/2007 وفى الدعوى رقم 27 لسنة 2011 اقتصادى القاهرة الصادر بجلسة 30/4/2011 والمحكمة تحيل اليه منعا للتكرار وتوجز بعض الوقائع بالقدر اللازم على حمل هذا القضاء فى ان المدعى اقام الدعوى الماثلة بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة فى 5/10/2003 واعلنت قانونا – طلب فى ختامها اولا : الزام المدعى عليهم بأن يقدموا للمدعى بيان بالمبالغ التى اودعت بحساباته الشخصية رقمى (1000124957 بالجنية المصرى) فرع جاردن سيتى والحساب رقم (1000111315 بالدولار الامريكى) ورقم الحساب (1000111319 بالجنية المصرى)(فرع الثورة) والمبالغ التى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 948 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في ان البنك المدعي تقدم بطلب لاصدار امر بالزام المدعي عليهما بان يؤديا له مبلغ اثني عشر مليون جنيه والفوائد القانونية 5% من تاريخ الاستحقاق لكل سند وكذا 1% عائد تاخير حتي تمام السداد والمصروفات ومقابل الاتعاب والنفاذ المعجل 0 وفي بيان طلبه قرر انه يداين المدعي عليهما بموجب اربع سندات لامر بمبلغ اجمال اثني عشر مليون جنيه استحقت جميعها وقيمة كل سند ثلاثة مليون جنيه واذ امتنعا المدعي عليهما عن السداد وتحرر برتستو عدم الدفع عن كل سند مما حدا به لتقديم طلبه واذ قدم المدعي سندا لطلبه عدد اربع سندات لامر مؤرخ كل منهما في 26/10/2010 وتستحقه الاول 30/1/2011والثاني 27/2/2011 والثالث 30/3/2011 والرابع 30/4/2011 ومرفق بكل م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 197 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث ان االوقائع – علي ما يبين من الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 25/3/2014 والقاضي وقبل الفصل في الدفوع وشكل وموضوع الادخال بالزام المدعي عليه الاول بصفته بتقديم كشوف حساب مؤيدة بالمستندات عن العمليات الناجمة عن العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1/9/2003 وحددت جلسة 27/5/2014 لذلك الغرض والمحكمة اذ تحيل اليه منعا للتكرار وتوجد بعض االوقائع بالقدر اللازم علي حمل هذا القضاء في ان المدعي اقام الدعوى الماثلة بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 2/2/2010 واعلنت قانونا – طلب في ختامها الحكم بتقديم كشف حساب عن العمليات التجارية بينهما من عام 1994 حتي 2009 وتندب خبير في الدعوى للاطلاع علي دفاتر حسابات الشركة المدعي عليها وكافة المستندات اللاز ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 48 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانوناً حيث ان االوقائع – على نحو ما يبين من الحكم الرقيم 1860 لسنة 2009 محكمة القاهرة الاقتصادية وسائر الاوراق – تتحصل من ان المدعى كان قد اقام الدعوى رقم 180 لسنة 2005 تجارى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قبل المدعى عليهما بطلب الحكم / اولاً – بندب خبير حسابى لفحص حسابات الشركة المدعية لدى البنك المدعى عليه لبيان المبالغ المحتسبة خطأ من البنك بالمخالفة لشروط المنح وتعليمات البنك المركزى و القانون و القيود المحاسبية الخاطئة وفقاً للوارد بصحيفة الدعوى .. ثانياً تصحيح ارصدة حسبات الشركة ارقام 070503 / 320/01/02 , 070503/314/01/70503/320/01/01 , 70503/201/02/01 لدى البنك المدعى عليه – وفى ضوء ما سعى ان يسفر عنة تقرير الخبير وخصم قيمة مبلغ الفوائد الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 26 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً حيث تتحصل وجيز واقعات هذا التظلم في أن المتظلم بصفته عقد لواء الخصومة فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 8/3/2014 وأعلنت قانوناً للمتظلم ضده بصفته طلب في ختامها الحكم أولا قبول التظلم شكلاً لرفعة في المواعيد القانونية ثانيا وفى الموضوع بإلغاء أمر البيع رقم 1لسنة 2014الصادر بتاريخ 19يناير 2014 المتظلم منه والقضاء مجدداً بوقفه لحين الفصل في الدعوى رقم 270لسنة3قضائية مع إلزام المتظلم ضده بصفته بالمصاريف والأتعاب .على سند من القول حاصلة أنه بتاريخ 8أغسطس1992 تأسست شركة شفا للمنتجات الطبية سيمكو ش.م.م وفقا لأحكام قانون الإستثمار رقم 230لسنة1989وقيدت في السجل التجارى برقم93231إستثمار القاهرة براسمال قدره (إحدي عشر مليون وخمسمائة وستون ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2186 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعى بصفته قد تقدم بتاريخ 22/9/2014 بطلب إلي السيد رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية المختص بإصدار أوامر الأداء قيد برقم 192 لسنة 2014 أوامر أداء طلب في ختامه إلزام المدعي علية بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدرة 19799,47 جنية ( تسعة عشر ألف وسبعمائة وتسعة وتسعون جنية و47 قرش ) والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة في 14/9/2014 وحتى تمام السداد وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول حاصلة أن المدعى بصفته يداين المدعى عليه بموجب عدد ثلاثة كمبيالات بمبلغ 19799,47جنيه القانونية من تاريخ المطالبة في 14/9/2014 وحتى تمام السداد وحيث أن المدعى عليه امتنع عن سداد قيمة هذا السند , الأمر الذي حدا بالبنك ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1685 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً وحيث تخلص واقعات الدعوى حسبما تهدي إليه أوراقها في أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة من محام ، أودعت قلم كتاب المحكمة في 5/8/20201411 لم يتم إعلانها ، طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ 15722,65 جنيه قيمة الرصيد المدين للبنك شامل العوائد والعمولات والمصاريف حتى 25 /5/2014 بخلاف ما يستجد وما استجد بعد هذا التاريخ من عائد بواقع 15,5 % حتي تمام السداد والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك على سند من القول أن المدعى سبق ومنح المدعى (البنك ) المدعى عليه تمويلاً مصرفياً في صورة عقد تمويل شخصي مؤرخ في 21/1/2013 وذلك في حدود مبلغ وقدره 16897 جنيه وحي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2003 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى يخلص حسبما يبين من سائر أوراقها ومستنداتها في أن المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة استوفيت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة الراهنة بتاريخ 10/9/2014 واعلنت للمدعي عليهم طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهم من الاول حتي الثالث بسداد مبلغ وقدره 25000 جنيها مائتان وخمسون الف جنية المتفق عليها فيما بينهم ليد الطالب علي ان يكون الحكم في مواجهة المعلن اليه الخامس كونه مسئولا نقابيا عن الطالب والمعلن اليه الرابع . وذلك علي سند من القول انه أنه بموجب اتفاق شفوي بين المدعي والمدعي عليهم من الاول الي الثالث علي تلحين تتر مقدمة ونهاية برنامج المولد وذلك لقاء مبلغ 250000 جنيه الا انه نظرا لضيق الوقت فقد قام المدعي بتلح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 148 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً حيث تتحصل وجيز واقعات هذا التظلم في أن الشركة المتظلمة عقدت لواء الخصومة فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 25/11/2014 وأعلنت قانوناً للشركة للمتظلم ضدها طلبت في ختامها الحكم أولاً بقبول التظلم شكلاً و ثانياً بإلغاء الأمر الصادر بالرفض والقضاء مجدداً بتوقيع الحجز التحفظي حالاً وبدون تنبيه علي منقولات الشركة المتظلم منها والموجودة بمصنعها الكائن حوش …. – مدينة دمنهور – البحيرة وما به من جميع المبالغ النقدية الموجودة داخل وخارج الخزينة وكافه المعدات والآلات المستخدمة في الإنتاج وكذا كميات البضائع والمنتجات وسيارات نقل البضائع المملوكة للشركة وذلك نظير مبلغ وقدرة 185090,24 دولار أميركي ( مائة وخمسة وثمانون ألف وتسعون دولار و 24 سنت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 16 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعوى و مستندات الخصوم و دفاعهم و دفوعهم سبق و أن آحاط بها و فصلها في كفاية تغنى عن البيان الحكمان الصادران من محكمة الجيزة الأبتدائية في الدعوىين رقمى1474لسنة2013مستعجل الجيزة و182لسنة2014مستأنف مستعجل الجيزة المستأنف و من ثم تحيل إليهما المحكمة في شأن بيانها عزوفاً عن التكرار و استناداً للمقرر بقضاء النقض من جواز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم .[ الطعن رقم 441 – لسنة 34ق – تاريخ الجلسة 24 / 06 / 1969 – مكتب فني 20 – جزء رقم 2[ إلا أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر الكافى لبيانها و لربط السياق في أن المستأنف كان قد عقد الخصومة قبل المستأنف ضده ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1642 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة حيث ان وجيز واقعات الدعوى في ان البنك المدعى قد اقام دعواه بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية و أعلنت قانونا طلب في ختامها بالزام المدعى علية بان يؤدى له مبلغ ثمانية عشر الف و مائتان اثنان و سبعون جنيه و اربعة و اربعون قرش حتى 25/5/2014 بخلاف ما استجد و ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقى بواقع 15،5 % مركبة سنويا تضاف الى الرصيد المدين شهريا و العمولات و المصاريف حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة وجاء شرحا بالصحيفة إنه بموجب عقد تمويل منح البنك المدعي عليه قرضا في حدود مبلغ واحد و عشرون الف و ستمائة ثلاثة و ستون جنية بعائد مدين 13،5 % سنويا بالاضافة الى عائد تأخير بواقع 2 % مركب سنويا وحي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 159 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً حيث تتحصل وجيز واقعات هذا التظلم في أن المصرف المتحد المتظلم قد أقامه بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 17/12/2014 و أعلنت قانوناً للمتظلم ضده طلب في ختامها الحكم أولا بقبول التظلم شكلاً . ثانيا إلغاء الأمر الوقتى رقم 173 لسنة 2014 و الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية و القضاء مجدداً بفتح الخزينة رقم (1098) و إفراغ محتوياتها أمام من تعينه المحكمة لذلك . ثالثاً الإذن من المحكمة بإيداع المحتويات الموجودة بالخزينة الحديدية عند المصرف المتظلم رابعاً شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفالة.خامساالزام المتظلم ضده بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة . علي سند من القول حاصله أن المصرف المتحد المتظلم يداين المت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 79 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة حيث تخلص وجيز الواقعة في أن الشركة المتظلمة أقامت التظلم بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 24/6/2014 و أعلنت قانوناً طلبت في ختامها الحكم أولاً قبول التظلم شكلاً ثانياً وقف شركة ميديا بروتيك من نشر و طباعة و عرض و نسخ مؤلفات الدكتور ……. الفقى . و ذلك على سند من القول حاصله أنه يتظلم من قرار السيد قاضى الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الاقتصادية في الأمر 68 لسنة 2014 الصادر برفض الأمر حيث أن الشركة المتظلم ضدها أُنشئت بغرض إنتاج برامج و أنظمة الحاسب الآلي و تصميم البرمجيات و إنتاج المحتوى الالكتروني و أنها قد خالفت الغرض من إنشائها بأن قامت بطبع كتب المرحوم الدكتور / ……. الفقي بصورة ورقية بالمخالفة للمادة 53 ،521 مدني و أن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 25 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعوى و مستندات الخصوم و دفاعهم و ودفوعهم سبق وأن أحاط بها و فصلها في كفاية تغنى عن البيان الحكم الصادر في الدعوى 75 لسنة 2014 مستعجل اقتصادي القاهرة والتي نحيل إليها في شأن بيانها عزوفاً عن التكرار واستناداً للمقرر بقضاء النقض من جواز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى إلي أحكام سابقة صادرة عن ذات الموضوع و بين نفس الخصوم (نقض جلسة 24/6/1969 ص 1043 ص 425لسنة 42 ق ) إلا أن المحكمة توجز االوقائع بالقدر الكافي فقط لحمل هذا القضاء ولربط السياق في أن المدعي قد أقام الدعوى بموجب صحيفة موقعة من محام و مودعة قلم الكتاب لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة ومعلنة وفق صحيح القانون للمدعى عليهما بصفتهما طلب في ختامها الحكم بصفة مستعج ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1070 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 11/6/2012 ، وأعلنت قانونا للمدعي عليهم طلب في ختامها الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا للبنك المدعي مبلغ وقدره 42725,41 جنية ( أثنين وأربعون ألف وسبعمائة وخمسة وعشرون جنية و 41 قرش ) حتى 28/6/2007 بخلاف ما أستجد ويستجد من عائد وقدرة 10% سنويا حتى تمام السداد مع إلزامهم بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. و ذلك علي سند من القول حاصلة أنه بموجب عقد قرض مؤرخ 1994 منح البنك المدعى للمدعى عليها الأولي بكفالة وتضامن مورث المدعي عليهم ثانيا قرضا في حدود مبلغ مائة ألف جنيه بعائد قدره 9 % سنويا وعائد تأخير 1% و لما كانت المدعى عليها قد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1795 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية للفصل في موضوعها الأمر الذي ترى معه المحكمة استجلاء لوجه الحق فيها إعادتها للخبير لأداء المأمورية الواردة بمنطوق هذا القضاء عملا بحقها المخول لها بمقتضى نص المادة 154 إثبات و المادة التاسعة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 و قرار وزير العدل رقم 3997 لسنة 2009 مع إرجاء الفصل في المصروفات لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2641 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى يخلص في أن البنك المدعي قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27/11/2013 و أعلنت قانونا للمدعي عليهم طلب في ختامها الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ و قدرة 394372298جم فقط ثلاثة مليون وتسعمائة ثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة إثنان وعشرون جنيها مصريا و98قرش لاغير حتى 27/10/2013 بخلاف ما يستجد من فوائد قدرها17,5%سنويا و حتى تمام السداد مع إلزامهم بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة . و ذلك على سند من القول حاصله أن المدعى عليه الأول بصفته حصل على تسهيلات إئتمانية من البنك المدعى بضمان وتضامن المدعى عليهم من الثاني إلي الرابع بفائدة قدرها 2%فوق سعر الإقراض بالبنك المركزى المصرى وقدرها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1435 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تخلص وجيز الواقعة فيما سبق وأحاط به الحكم الصادر في الدعوى رقم 72 لسنة 2013 مدني جزئي العمرانية والصادر بتاريخ 21/4/2013 والقاضي في منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلي محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص وإن كنا نوجزها بالقدر اللازم لحمل منطوق ذلك الحكم في أن المدعي قد أقام دعواه الماثلة بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية وأعلنت قانونا للمدعي عليها وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي للبنك المدعي بصفته مبلغ 9200 جنية حتى تاريخ 19/11/2012 بخلاف المستجدات من العوائد والمصروفات من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع إلزام المدعي عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك علي سند من القول أنة بموجب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1795 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية للفصل في موضوعها الأمر الذي ترى معه المحكمة استجلاء لوجه الحق فيها إعادتها للخبير لأداء المأمورية الواردة بمنطوق هذا القضاء عملاً بحقها المخول لها بمقتضى نص المادة 154 إثبات و المادة التاسعة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 و قرار وزير العدل رقم 3997 لسنة 2009 مع إرجاء الفصل في المصروفات لحين صدور حكم منه للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2179 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة حيث تتحصل وجيز واقعات الدعوى فيما سبق و أن أحاط به الحكم الصادر من هذه المحكمة في 25/2/2014 فتحيل إليه المحكمة و توجز من واقعات الدعوى ما يكفى لحمل هذا القضاء حيث عقد المدعى فيها لواء الخصومة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 26/9/2013 و أعلنت قانونا للمدعى عليهم طلب في ختامها الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للطالب مبلغ 705792,60 جنيه (سبعمائة و خمسة ألف و سبعمائة اثنين و سبعون جنيه و ستون قرشا) قيمة الخسائر التى تكبدها الطالب طبقا لتقرير الفحص الفنى الوارد في الجنحة رقم 3518 لسنة 2009 اقتصادى مع الفائدة القانونية من تاريخ التصرف مع إلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للطالب مبلغ و قدره 500000 جنيه (خمسمائة ألف جنيه) تعويض عن الضرر المادى و الأدبي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2179 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة حيث تتحصل وجيز واقعات الدعوى فيما سبق و أن أحاط به الحكم الصادر من هذه المحكمة في 25/2/2014 فتحيل إليه المحكمة و توجز من واقعات الدعوى ما يكفى لحمل هذا القضاء حيث عقد المدعى فيها لواء الخصومة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 26/9/2013 و أعلنت قانوناً للمدعى عليهم طلب في ختامها الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للطالب مبلغ 705792,60 جنيه (سبعمائة و خمسة ألف و سبعمائة اثنين و سبعون جنيه و ستون قرشاً) قيمة الخسائر التى تكبدها الطالب طبقاً لتقرير الفحص الفنى الوارد في الجنحة رقم 3518 لسنة 2009 اقتصادى مع الفائدة القانونية من تاريخ التصرف مع إلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للطالب مبلغ و قدره 500000 جنيه (خمسمائة ألف جنيه) تعويض عن الضرر المادى و الأد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 79 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة حيث تخلص وجيز الواقعة في أن الشركة المتظلمة أقامت التظلم بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 24/6/2014 و أعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم أولا قبول التظلم شكلا ثانيا وقف شركة ميديا بروتيك من نشر و طباعة و عرض و نسخ مؤلفات الدكتور ……. الفقى . و ذلك على سند من القول حاصله أنه يتظلم من قرار السيد قاضى الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الاقتصادية في الأمر 68 لسنة 2014 الصادر برفض الأمر حيث أن الشركة المتظلم ضدها أنشئت بغرض إنتاج برامج و أنظمة الحاسب الآلي و تصميم البرمجيات و إنتاج المحتوى الالكتروني و أنها قد خالفت الغرض من إنشائها بأن قامت بطبع كتب المرحوم الدكتور / ……. الفقي بصورة ورقية بالمخالفة للمادة 53 ،521 مدني و أن الشرك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1826 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا الحكم الصادر 1608 لسنة 2011 تجاري جزئي شمال القاهرة والقاضي في 31/1/2013 بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية الابتدائية لنظرها…. وأبقت الفصل في المصاريف. ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه بشأنه تلافيا للتكرار معتبرة إياه مقدمة لحكمها وجزءا من أسبابه وذلك لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض جواز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم . الطعن رقم 441 – لسنة 34 – تاريخ الجلسة 24 / 06 / 1969 – مكتب فني 20 إن كانت نوجزها بالقدر الكافي لربط أوصال التداعي في أن ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 675 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا الحكم الصادر من هذه المحكمة بهيئة مغايرة والقاضي في 28/4/2009 بوقف الدعوى تعليقا لحين صدور حكم نهائيا في الدعوى رقم 5007 لسنة 2006 مدني كلي شمال القاهرة وأبقت الفصل في المصاريف . ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه بشأنه تلافيا للتكرار معتبرة إياه مقدمة لحكمها وجزءا من أسبابه وذلك لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض جواز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم . الطعن رقم 441 – لسنة 34 – تاريخ الجلسة 24 / 06 / 1969 – مكتب فني 20 إن كانت نوجزها بالقدر الكافي لربط أوصال التداعي حيث تخلص واقعات الدعوى في أن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 130 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا حيث تتحصل وجيز واقعات الدعوى 916 لسنة 2011 سبق و أن أحاط بها في كفاية تغنى عن البيان الحكمين الصادرين في الدعوى 444 لسنة 2007 مدنى جنوب القاهرة الكلية في 27/3/2008 ، 27/1/2011 فتحيل إليهما المحكمة دفعا للتكرار إلا أن المحكمة توجز من هذه االوقائع ما يكفى لربط أوصال النزاع حيث أن المدعى بصفته عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة في 27/6/2006 و قيدت برقم 5737 لسنة 2006 مدنى كلى جنوب القاهرة و أعلنت قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم أولا إلزام المدعى عليه بأن يرد للشركة الطالبة مبلغ 76116 جنيه قيمة المبلغ الذى قام باستلامه نفاذا للحكم المقضى ببطلانه رقم 1 لسنة 1998 تحكيم سوق المال ، ثانيا إلزامه بأ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 849 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن المحكمة ترى أن أوراق الدعوى بحالتها غير كافية للفصل في موضوعها و ترى استجلاء لوجه الحق فيها ندب خبير لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم مع إرجاء الفصل في المصروفات لحين صدور حكم منه للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 27 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 127 لسنة 2013 إفلاس اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليها المحكمة منعا وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فأن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها طلب في ختامها الحكم بإشهار إفلاس الشركة المدعي عليها لتوقفها عن الدفع وتحديد يوم 5/8/2012 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وتعيين احد السادة قضاه المحكمة قاضيا للتفليسة بوضع الأختام عن مركز الشركة المدعي عليها وكذلك علي أي مقر أخر لها بعد جردها والتحفظ عليها واتخاذ كافة التدابير اللازمة للمحافظة علي أموالها وتعيين وكيل للدائنين لاتخاذ إجراءات النشر والمحافظة علي أشخاص الشركاء مع إضافة المصاريف والأتعاب علي عاتق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 33 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما سطرها الحكم المستأنف والذي تحيل إلية المحكمة منعاً للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن المدعي بصفته أقام الدعوى رقم 126 لسنة 2013 إفلاس ضد الشركة المدعي عليها وذلك بطلب شهر إفلاسها علي سند أنها تداينها بمبلغ أربعمائة ألف جنيه بموجب شيك تبين أنة بدون رصيد مما حدا به لإقامة دعواه . وبجلسة 2/3/2014 قضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وبإحالتها للمحكمة الاقتصادية ببني سويف وذلك علي سند أن الثابت بالسجل التجاري الخاص بالشركة المدعي عليها أن مركزها الرئيسي مركز بني مزار بالمنيا . وحيث أن ذلك القضاء لم يصادف قبولاً لدي الشركة المدعية فأقامت ذلك الاستئناف طعناً عليه بموجب صحيفة أودعت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1206 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما سطرها الحكم المستأنف والذي تحيل إلية المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن المدعي أقام الدعوى رقم 911 لسنة 2013 اقتصادي ضد المدعي عليهما وذلك بطلب إلزامهما بإيقاف ورد خطاب الضمان رقم 11/38609 , ثانيا إلزام الشركة المدعي عليها الأول بان تؤدي للشركة المدعية بمبلغ خمسة وسبعون ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا وذلك علي سند القول أن الأول قام بطرح مناقصة لتوريد وتجربة طلمبات مياه لمشروع بتروسبورت برج العرب فتقدمت الشركة المدعية بعرضين فني ومالي وتم إخطارها بترسيه المناقصة عليها ونفاذا لذلك قامت الشركة المدعية باستخراج خطاب الضمان محل الدعوى لصالح المدعي عليه الأول إلا أن الأخيرة امتنعت عن تسل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 226 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 28/12/2013 في الدعوى رقم 111 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة والقاضي منطوقة حكمت المحكمة في ماده تجاريه – بإلزام المدعي عليهما الأول (نصر على …. ….. ) والثانية (وفاء ….. ………. ) متضامنين في حدود مبلغ (ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه) بالنسبة للكفيل المتضامن بان يؤديا للبنك المدعى بصفته (بنك مصر البنك المحال إليه) مبلغ 24672.79 جنيه (مائتان وأربعه وعشرون ألف وستمائة واثنان وسبعون جنيه و79/100قرش) حق 22/5/2001 والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد . – بإلزام المدعي عليه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 435 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 30/1/2014 في الدعوى رقم 2606 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة والقاضي منطوقة حكمت المحكمة في ماده تجاريه برفض الدعوى بحالتها وألزمت رافعها بالمصاريف . وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن البنك المدعى عقد خصومتها بموجب صحيفة أستوفت كافة شرائطها القانونية وأودعت قلم كتاب محكمه القاهرة التجارية الجزئيه في 20/3/2011 وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بان يؤدي إليه مبلغ مقداره (9442,62 جم) استحقاق في 31/5/2009 بخلاف ما استجد ويستجد من عوائد اتفاقيه بواقع 9,5% ومصاريف وعمولات ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 436 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعة الدعوى حسبما سطره الحكم المستأنف رقم 2155 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فأن البنك المدعي فيها أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بسداد مبلغ 9111,48 جنيه حتى 13/5/2012 بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد وملحقات حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة وذلك علي سند من أنة بموجب بطاقة ائتمانية يداين البنك المدعي والمدعي عليه بالمبلغ المطالب به رغم مطالبة البنك إلا أن المدعي عليه لم يحرك ساكنا مما حدا بالبنك لإقامة دعواه وقدم المستندات المشار إليها في ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 45 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 30/11/2013 في الدعوى رقم 1150 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة والقاضي منطوقة حكمت المحكمة في منازعة تنفيذ موضوعية برفض الدعوى والزمت المدعي فاخر …. …. بالمصروفات . وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن المدعي فاخر …. …. عقد الخصومة بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم الكتاب بتاريخ 27/5/2013 أعلنت قانونا للمدعى عليهم بغية الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع باسترداد المنقولات الموقع عليها حجزا بتاريخ 14/5/2013 والموجودة بمقر المدعي. وذلك على سند من القول انه بتاريخ 14/5/ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 475 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 23/2/2014 في الدعوى رقم 2462 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة والقاضي منطوقة حكمت المحكمة في ماده تجاريه برفض الدعوى وألزمت المدعى بصفته بالمصاريف . وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن البنك المدعى عقد خصومتها بموجب صحيفة استوفت كافة شرائطها القانونية وأودعت قلم كتاب المحكمة الاقتصادية في 6/11/2013 وأعلنت قانونا للمدعى عليه ، طلب في ختامها الحكم بإلزامه بان يؤدى للبنك المدعى مبلغ 31469,52 جنيها شاملا العوائد والعمولات حتى تاريخ 28/2/2013 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عوائد مر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 496 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف رقم 1647 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان الشركة المدعية أقامت دعواها بموجب صحيفة استوفت شرائطها طلبت في ختامها إلزام المدعي عليهم بان يؤدوا له بصفته مبلغ 78500 جنيه من تاريخ صرف خطاب الضمان للمدعي عليه الأول وحتى تمام السداد إضافة للفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صرف خطاب الضمان للمدعي عليه الأول وحتى تمام السداد إضافة بمبلغ 100 ألف جنيه تعويضا ماديا جبرا للأضرار التي لحقت الشركة من جراء عمل المدعي عليهم مع إلزام المدعي عليهم بالمصاريف والأتعاب وذلك علي سند من القول بان المدعي عليه الأول قد استعمل طرقا احت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 615 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 522 لسنة 2008 استئناف القاهرة والذي تحيل إليهما المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان البنك المستأنف أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها وأعلنت قانونا للمستأنف ضدها طلب في ختامها إلزام المستأنف ضده الأول بان يؤدي له مبلغ 222227 جنيه والفوائد بواقع 13% سنويا مركبة وحتى تمام السداد وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من أن البنك المدعي ابرم عقد قرض مؤرخ 14/5/1995 مع المدعي عليه الأول وبمقتضاه فتح له اعتمادا ماليا في حدود مبلغ خمسون ألف جنيه يستحق السداد في 13/5/1998 وفائدة مركبة 12% سنويا تضاف إلي الرصيد شهريا ويضاف إليها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 675 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 29/3/2014 في الدعوى رقم 2500 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة والقاضي منطوقة حكمت المحكمة في ماده تجاريه بإلزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهم أن يؤديا الى البنك المدعى مبلغ وقدره خمسة ألاف و عشرة جنيه و 0.2/100 (5010.02 جنيه) ، وألزمتهما بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة ، ورفضت ما دون ذلك من طلبات . وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن البنك المدعى عقد خصومتها بموجب صحيفة استوفت كافة شرائطها القانونية وأودعت قلم كتاب محكمه القاهرة الاقتصادية في 10/11/2013 أعلنت قان ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 765 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما سطره الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن البنك المستأنف تقدم لقاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة لاستصدار أمر بيع البضائع المرهونة لديه وفاء لمبلغ 2556738 جنيها بخلاف الفوائد 20% والعمولة 1,5% وانتداب الخبير صاحب الدور لمباشرة إجراءات البيع وذلك علي سند أنة بموجب عقد فتح اعتماد بضمان بضائع مؤرخ 3/9/1996 بينه وبين المستأنف ضده يداينه البنك بمبلغ 2556738 جنيها بخلاف الفائدة وإذ امتنع المستأنف ضده عن سداد المديونية فقد تقدم لاستصدار الأمر وقد اصدر القاضي سالف الذكر قراره بالتعويض , فأقام البنك التظلم رقم 22 لسنة 2014 اقتصادي طعنا عليه وبجلسة 19/5/2014 قضت ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 776 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعة الدعوى حسبما سطره الحكم المستأنف رقم 305 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فأن المدعي فيها أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بان يؤدي له مبلغ 24726,72 جنيه ومبلغ 740,20 دولار أمريكي مع إلزامه بالفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق 20/3/2005 وحتى تمام السداد وكذا المصاريف وأتعاب المحاماة وذلك علي سند من الشركة المدعية لها مبالغ مستحقة طرف البنك المدعي عليه تمثل باقي رصيد الشركة لديها وقد أكدت اللجنة المشكلة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي وجود هذه المديونية في تقريرها إلا أن البنك امتنع عن ر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 16 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف رقم 112 لسنة 2013 إفلاس اقتصادي القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فأن المستأنف أقام دعواه بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أمام محكمة أول درجة طالب في ختامها أولاً إشهار إفلاس المدعي عليه الأول بصفه مستعجلة , ثانياً وضع الأختام وتحديد تاريخ لإشهار إفلاسه وذلك علي سند من القول بأنة يداين المدعي عليه الأول بمبلغ سبعة وثمانون ألف جنيه وذلك بموجب شيك رقم 104556650 مسحوب علي بنك التعمير والإسكان فرع روكسي ويستحق الأداء في 10/7/2012 وأنة تقدم لصرف الشيك فارتد لعدم كفاية الرصيد وحيث امتنع المدعي عليه الأول عن السداد رغم إنذاره أكثر من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 57 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما سطره الحكم المستأنف والذي تحيل إلية المحكمة منعاً للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن أمين التفليسة رقم 130/1 ق , 2 ق إفلاس اقتصادي القاهرة أقام الدعوى رقم 56 لسنة 2011 إفلاس ضد المدعي عليهم وذلك بطلب أولاً عدم الاعتداد أو بطلان تنازل الشركة المشهر إفلاسها عن كامل مساحة القطع المبينة بالصحيفة والسابق تخصيصها لها من المدعي عليه الثاني , ثانياً إلغاء كافة الآثار المترتبة علي قرار الموافق ة علي التنازل المؤرخ 11/11/2009 وإعادة المال إلي ما كانت عليه لهذه القطع قبل هذا التاريخ , ثالثاً عدم الاعتداد بصفه البيع الصادر للمدعي عليه الأول المؤرخ 14/12/2009 والصادر من جهاز مدينة العبور , رابعاً عدم الاع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1118 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تبين من طالعة أوراق الدعوى عدم ضم مفردات الدعوى لضمها في الدعوىين رقمي 565 لسنة 4 ق و 1108 لسنة 3 ق وأنة كان عدد للحكم فيها جلسة 23/12/2014 وحيث خلت أوراق الدعوى بما انتهي إلية الاستئنافين المشار إليهما الأمر الذي يتعين معه استجواب طرف الخصومة بشأن ذلك . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 375 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا وحيث ان االوقائع – علي نحو ما يبين من الحكم الرقيم 178 لسنة 2009 ابتدائي محكمة القاهرة الاقتصادية وسائر الاوراق – تتحصل من ان المدعي كان قد اقام الدعوى رقم 234 لسنة 2001 تجاري محكمة شمال القاهرة الابتدائية 00 يطلب الحكم / اولا بندب خبير حسابي في الدعوى 00 ثانيا بتصفية الحسابات بين المدعي والمدعي عليه بصفته ثالثا الزامه بتقديم كشف حساب مشفوع بالمستندات عن مديونيته فضلا عن المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه 00 وقال بيانا لذلك ان المدعي عليه بصفته منحه تسهيلات ائتمانية في صورة اعتمادات مالية بموجب خمس عقود جاري مدين موضح بنودها بعقد الاتفاق والجدولة المؤرخ في 1/1/1998 وطلب تسوية المديونية الناشئة عنها وصدر بشانها قرار من مجلس الادارة بتاريخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 218 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تلخص واقعة الدعوى حسبما سطرها الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن البنك المدعى أقام الدعوى رقم 2225 لسنة 2012 اقتصادي ضد المدعى عليها وذلك بطلب إلزامها بأن تؤدى له أولا مبلغ أربعه وعشرون ألف وثلاثمائة خمسة وثلاثين جنيها بخلاف فائدة 12,5% سنويا من تاريخ 4/5/2010 وحتى تمام السداد , ثانيا بان تؤدي له مبلغ خمسة ألاف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت البنك من جراء امتناعها عن سداد قيمة السند المستحق وذلك علي سند من القول أنة بموجب سند اذني مستحق السداد في 4/5/2010 يداين البنك المدعي عليها بالمبلغ المطالب به في البند أولا وإذ لم تلزم بالسداد مما إصابة بأضرار مادي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 908 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الاستئناف حسبما أحاط به الحكم المستأنف الصادر في الأمر رقم 28 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 21/10/2012 وكذا حكم التفسير الصادر في ذات الدعوى الصادر بتاريخ 24/4/2013 والذي تحيل إليهما المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فان البنك المستأنف ضده الأول تقدم بتاريخ 2/10/2011 للسيد قاضي التنفيذ للأمر بتعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات البيع للعقار المشار إلية بالأوراق وذلك سند من أنة يداين المستأنف ضده الأول بمبلغ 35314042.92 جنيه وذلك بموجب عقد قرض مع ترتيب رهن رسمي عقاري موثق ومزيل بالصيغة التنفيذية والمشهر عنه قائمة قيد الرهن بتاريخ 23/1/1997 بمكتب شهر عقاري الجيزة وثابت فيه أن البنك العقاري اقرض المستأنف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1216 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث إن وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية بجلسة 27/11/2013في الدعوى رقم 1418 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة والقاضي منطوقة حكمت المحكمة في ماده تجاريه برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعى بصفته بالمصاريف . وإن كان نوجزها بالقدر اللازم في حمل ذلك القضاء في أن البنك المدعى عقد خصومتها بموجب صحيفة استوفت كافة شرائطها القانونية وأودعت قلم كتاب محكمة مدينة نصر الجزئية في 28/9/2008 وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه ان يؤدي للبنك المدعي مبلغ 10675,98 جم بخلاف ما يستجد من فوائد وغرامات مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 80 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 15 لسنة 2013 تظلمات إفلاس كلى شمال القاهرة وكذا الحكم الصادر من استئنافها رقم 386 لسنة 17 ق استئناف القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء بأن البنك أقام تظلمه قبل المتظلم ضدهم بموجب صحيفة استوفت شرائطها وأودعت قلم كتاب المحكمة في 24/12/2012 وأعلنت قانوناً للمتظلم ضدهم طلب في ختامها الحكم أولا بقبول التظلم شكلاً لرفعه في الميعاد ثانياً / وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرارين المتظلم منهما فيما يتعلق بالبند 3 من القرار الأول الصادر بجلسة 27/2/2012 وكذا القرار الثاني الصادر بجلسة 19/3/2012لحين الفصل في موضوع التظلم ثالثاً ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 116 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعة الدعوى حسبما سطرها الحكم المستأنف والذي تحيل إلية المحكمة منعاً للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء في أن المدعي أقام الدعوى رقم 56 لسنة 2013 إفلاس ضد المدعي عليهم وذلك بطلب شهر إفلاس المدعي عليه الأول علي سند أنه يداينه بمبلغ مليون وثمانمائة وعشرون ألف وستمائة وسبعون جنيها بموجب شيكات بنكية تبين أنة تم غلق الحساب وإذ كان المدعي عليه تاجرا وفي حالة توقف عن الدفع فقد أقام دعواه . وبجلسة 24/11/2013 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى علي سند أن الأوراق خلت مما يفيد توقف المدعي عليه عن الدفع توقفا ينبئ عن اضطراب مركزه المالي كما أن الإفلاس ليس وسيلة لانتفاء الديون . وحيث أن ذلك القضاء لم يصادف قبولاً لدي المدعي فأقام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 752 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا حيث ان االوقائع تتحصل في ان البنك المدعي اقام الدعوى بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب بتاريخ 10/10/2013 واعلنت قانونا للمدعي عليه يطلب الحكم بالزامه بان يؤدي له مبلغ واحد وعشرون مليون وثلاثمائة تسعة واربعون الف ومائة واحد وثمانون الف وستمائة ستة وسبعون جنيه مصري ليصبح اجمالي المستحقات 72ر32630827 وفي بيان دعواه قرر انه بموجب عقد كفالة وضمان مؤرخ 14/4/2005 كفل المدعي عليه بطريق التضامن والتكافل شركة المصريين لمواد البناء في سداد جميع المبالغ التي تستحق للبنك علي ان يسري هذا الضمان في حدود مبلغ خمسة وعشرون مليون جنيه مصري ولما كان المدين ( شركة المصريين لمواد البناء ) توقف عن سداد المديونية المستحقة عليه واعمالا للعقد المبرم مع المدعي عليه ف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 139 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث ان الواقائع – على ما يبين من الحكم الصادر بجلسة 27/12/2012 والقاضى بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى واحالتة الى الدائرة الاستئنافية المختصة بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة و المحكمة اذ تحيل الية منعاً للتكرار وتوجز بعد االوقائع منه اللازمة على حمل هذا القضاء في ان المدعى اقام الدعوى الماثلة بموجب صحيفة اودعت واعلنت قاوناً ضد المدعى عليهم – طلب في ختامها الحكم اولاً بالزام الشركة المدعى عليها الاولى بسداد كافة ما تكبدته الشركة المدعية من نفقات وما لحقها من خسارة بسبب عدم تنفيذ الشركة المدعى عليها الاولى التزاماتها واصرارها على الغاء العقد وتعويض الشركة المدعية عن كافة الاضرار المادية و المعنوية – ثانياً الزام المدعى عليه الثانى بمنع قيد ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 211 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث ان االوقائع – وعلي ما يبين من الاوراق وسائر المستندات – ان الدعي اقام الدعوى الماثلة بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 19/3/2014 واعلنت قانونا ضد المدعي عليهما بصفتهما – طلبا للحكم برد وبطلان عقد فتح اعتماد بحساب جاري مدين بالضمان الشخصي المؤرخ 28/8/2002 لتزويره علي المدعي بالاضافة مع ما يترتب علي ذلك من اثار من الزام المدعي عليهما المصاريف والاتعاب 0 قولا منه انه بموجب عقد فتح اعتماد بحساب جاري مدين بالضمان الشخصي مسند تاريخه بالتزوير بالاضافة الي تاريخ 28/8/2008 منسوب تحريره فيما بين كلا من بنك القاهرة وبين المدعي علي سند من القول منح المدعي عليه الاول للمدعي تسهيلات ائتمانية بحد اقصي ثلاثة ملايين جنيه كما هو من بالاضافة في ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 367 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا وحيث ان االوقائع – علي نحو ما يبين من الحكمين رقمي 23427 لسنة 2003 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، 2771 لسنة 2013 اقتصادي محكمة القاهرة وسائر الاوراق – واذ تحيل اليهما هذه المحكمة في قضائها تحاشيا للتكرار وان كانت توجز 00 من ان المدعي بصفته كان قد اقام الدعوى رقم 23427 لسنة 2003 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قبل المدعي عليهم بطلب الحكم / اولا بالزام المدعي عليهم برد مبلغ مالي مقداره 000. 368 جنيه السابق خصمه من حساب الشركة المدعية 00 ثانيا بالزام المدعي عليهم بتقديم كشف حساب مشفوع بالمستندات المؤيدة له عن كافة العمليات التي تمت بين الشركة المدعية وبنك مصر – مع ندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب خبيرا تكون مهمته الإطلاع علي العقد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 138 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا وحيث ان االوقائع – علي نحو ما يبين من الحكم الرقيم 1255 لسنة 2013 ابتدائي محكمة القاهرة الاقتصادية وسائر الاوراق – تتحصل من ان الشركة المدعية كانت قد اقامت الدعوى رقم 65 لسنة 2012 تجاري محكمة الجيزة الابتدائية قبل المدعي عليهما بطلب الحكم / – بالزام الشركة المدعي عليها بتعديل اسمها الوارد بالسجل التجاري …… الي اسم اخر غير متشابه لاسم الشركة المدعية مع الزام الشركة المدعي عليها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه 000 وقالت بيانا لذلك انه وبموجب العقد رقم 4602 لسنة 2003 والمؤرخ في 31/12/2003 تم تاسيس شركة التداعي (بيوكيم مصر المحدودة ) طبقاللقانون رقم 159 لسنة 1981وعلي ان يكون نشاطها هو التجارة وتصنيع وتداول الادوية البيطرية واضافات الاعلاف 0 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 588 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل االوقائع في ان المدعيين اقاموا الدعوى بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب بتاريخ 2/8/2014 واعلنت قانونا للمدعي عليهم بطلب الحكم بازالة شبكة المحمول التي تم تركيبها علي سطح العقار رقم 99 شارع احمد …. دائرة قسم عين … والزم المدعي عليهم متضامنين بدفع حصة المدعين في استغلال سطح العقار منذ تركيب الشبكة حتي ازالتها بصفتهم …. العقار والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه 0 وفي بيان دعواهم قرروا انهم يمتلكون حصة شائعة في كامل ارض وبناء العقار رقم 99 ش احمد …. قسم عين … ولما كان لهم حصة في ملكية الاجزاء المشتركة في العقار ومنها سطح العقار وحصة في الارض المقام عليها ولما كان المدعي عليه الاول والثاني اتفقا مع المدعي عليه الخامس علي قيام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 598 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الإطلاع على الاوراق والمداولة قانونا ومن حيث ان وقائع هذه الدعوى ومستنداتها سبق وان احاط بها الحكم الصادر في الاستئناف 773/5ق اقتصادي القاهرة وتجزئ منه المحكمة بالقدر اللازم لحمل الأسباب على المنطوق من ان المدعيين قد اقاما الدعوى رقم 2155 لسنة 2012 ضد المدعى عليهم الوارد اسماءهم بصحيفة الدعوى طلب فيها الحكم ببطلان عقد التخارج من الشركة المؤرخ 19/5/2011 والمبرم بين المدعيان و المدعى عليهم من الاول الى الثالث للغش وما يترتب على ذلك من اثار واعتباره كأن لم يكن مع الزام المدعى عليهم من الاول الى الثالث باداء مبلغ خمسة مليون جنية للمدعيان تعويضا عن الاضرار المادية و الادبية وما لحق بهما من خسارة وما فاتهم من كسب من جراء غش المعلن اليهم من الاول الى الثالث وليسمع المدع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 600 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعوى ومستنداتها بحالتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة وبيان وجه الحق فيها وتري المحكمة ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة الفنية الأمر الذي تقضي معه المحكمة بندب الخبير صاحب الدور بجدول خبراء محكمة القاهرة الاقتصادية وذلك بموجب نص المادة 135 من قانون الإثبات وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق . وحيث أنه وعن المصاريف والأتعاب فإن المحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منهي للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة للمادة 184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 638 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا وحيث ان االوقائع 00 علي نحو ما يبين من الاوراق 00 تتحصل من ان المدعي امام هذه الدعوى قبل المدعي عليهما بصفتهما بموجب صحيفة مودعة بقلم الكتاب بتاريخ 19/8/2014 واعلنت وفق صحيح القانون بطلب الحكم / بالزام البنك المدعي عليه الاول بشطب ومحو اسم الطالب من سجل الممنوع التعامل معهم لدي البنك المدعي عليه الثاني لبراءة ذمته من مديونية للبنك المدعي عليه الاول او بنك اخر والزام المدعي عليه الاول بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه 00 وقال بيانا لذلك انه كان يتعامل مع البنك المدعي عليه الاول في اقساط سيارة ولكن- وبظروف ثورة 25 يناير – كان قد تاخر في سداد احد اقساطها الا انه سدد كامل الاقساط المستحقة عليه وعندما توجه لاحد البنوك لاخذ قرض تبين ورود اسمه في ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 107 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا وحيث ان االوقائع – علي نحو ما يبين من الحكم الرقيم 577 لسنة 2013 محكمة القاهرة الاقتصادية وسائر الاوراق – تتحصل من ان المدعية كانت قد اقامت الدعوى – المبتداة – رقم 1584 لسنة 2008 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية قبل المدعي عليهم 00 بطلب الحكم / باحقيتها في ملكية افلام ( المذنبون – مغامرون حول العالم – رحلة العمر ) طبقا للحكم الصادر في الدعوى رقم 5855 / 10 قضائية باعتبار ان تصرف مورث المدعي عليهم للمدعية لم يرد عن حق الثلث في تركة مورثهم مع الزامهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 000 وقالت بيانا لذلك ان مورث المدعية والمدعي عليهم جميعا عدا الاول والذي توفي بتاريخ 31/5/2002وترك اربعه وخمسون فيلماً سينمائ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 856 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن المحكمة ترى أن أوراق الدعوى بحالتها غير كافية للفصل في موضوعها وترى استجلاء لوجه الحق فيها ندب خبير لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم عملاً بحقها المخول لها بنص المادة التاسعة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 و قرار وزير العدل رقم 3997 لسنة 2009 و المادة 135 من قانون الإثبات مع إرجاء الفصل في المصروفات لحين صدور حكم منه للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 128 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً حيث أن وجيز واقعات هذا التظلم سبق و أن أحاط بها الحكم 582 لسنة 2005 تجارى كلى جنوب القاهرة الصادر بجلسة 27/5/2010 و كذا الحكم 1138 لسنة 2 ق اقتصادى القاهرة الصادر بجلسة 12/4/2011 و الحكم الصادر من هذه المحكمة بهيئة مغايرة بتاريخ 21/11/2011 و أخيراً الحكم 1227 لسنة 3 ق اقتصادى القاهرة الصادر بجلسة 25/8/2013 و التى تحيل إليها المحكمة جميعاً تلافياً للتكرار و استناداً لما هو مقرر بقضاء النقض من جواز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم .[ الطعن رقم 441 – لسنة 34ق – تاريخ الجلسة 24 / 06 / 1969 – مكتب فني 20 – جزء رقم 2] و توجز المحكمة من هذه االوقائع ما يكفى لربط أو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1559 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان المدعى بصفتة عقد الخصومة فيها قبل المدعى عليهما بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/5/2010 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم أولا أصليا بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بان يؤديا للشركة المدعية مبلغ خمسمائة ألف جنية تعويض مادي وادبى عما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب وما لحقها من إضرار أدبية مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وفائدة قانونية 4% من تاريخ المطالبة وحتى عام السداد . ثانيا احتياطيا أحالة الدعوى لتحقيق لإثبات عناصرها بكافة طرق الإثبات . ثالثا ضم كافة أوراق الجنحة رقم 4521 لسنة 2007 جنح أول 6 أكتوبر إلى الدعوى الراهنة للحكم بناء على مستنداتها . وذلك على سند ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2391 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث أن أوراق الدعوى ومستنداته بحالته الراهنة تجعلها قاصرة عن بلوغ حد الكفاية لتكوين عقيدة المحكمة ، لاسيما وأن الشركة المدعي عليها قد اعترضت على تقرير الخبير المنتدب سلفا و المودع بملف الدعوى وكان ذلك بموجب مذكرة اعتراضات قدمت بجلسة 8/ 9/ 2014، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة إعادة الدعوى للخبراء لفحص أوجه الاعتراضات المبداه وعلي ضوء ترجمة المستندات المرفقة بحوافظ المستندات وفقا لما سيرد بالمنطوق . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 128 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات هذا التظلم سبق و أن أحاط بها الحكم 582 لسنة 2005 تجارى كلى جنوب القاهرة الصادر بجلسة 27/5/2010 و كذا الحكم 1138 لسنة 2 ق اقتصادى القاهرة الصادر بجلسة 12/4/2011 و الحكم الصادر من هذه المحكمة بهيئة مغايرة بتاريخ 21/11/2011 و أخيرا الحكم 1227 لسنة 3 ق اقتصادى القاهرة الصادر بجلسة 25/8/2013 و التى تحيل إليها المحكمة جميعا تلافيا للتكرار و استنادا لما هو مقرر بقضاء النقض من جواز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم .[ الطعن رقم 441 – لسنة 34ق – تاريخ الجلسة 24 / 06 / 1969 – مكتب فني 20 – جزء رقم 2] و توجز المحكمة من هذه االوقائع ما يكفى لربط أوصال ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 3210 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تبين للمحكمة إبان فترة حجز الدعوى للحكم ان اوراق الدعوى قد خلت من تقديم شهادة رسمية صادرة من البنك المركزي المصري مبين بها سعر الصرف لليرة الايطالية مقابل الجنيه المصري بتاريخ 9/3/1999 ، الأمر الذي تري معه المحكمة استجواب البنك المدعي في هذا الشأن إعمالا لحقها المخول بنص المادة 106 من قانون الإثبات مع إرجاء البت في المصروفات لحين الفصل في الموضوع عملا بمفهوم المخالفة لصريح المادة 184/1 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 105 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً حيث تتحصل وجيز واقعات هذا التظلم في أن البنك المتظلم عقد لواء الخصومة فيه بموجب صحيفة موقعة من محامى قيدت وأودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 14/9/ 2014و أعلنت قانوناً للمتظلم ضدهما بصفتهما طلب في ختامها الحكم أولاً بقبول التظلم شكلاً . ثانياً و في الموضوع بتعديل الأمر المتظلم منه ليكون أمر البيع وفقا لقضاء الحكم بأن يتم بيع المحل التجارى المعروف باسم / شركة …. فريز ………. و شريكه النصر لغزل الأكريلك سالمكو و المرهونتان للبنك بموجب العقد الموثق تحت رقم 84/ح لسنة 2009 توثيق بنوك ، بكافة مقوماتهما المادية و المعنوية وفاءا لدين البنك البالغ قدره (100564914،8جم) مائه مليون وخمسمائة و أربعه وستون ألف و تسعمائه وأربعة عشر جنيها مصريا حتى12/ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1228 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و ألاطلاع على الاوراق و المداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها في أن البنك المدعى كان قد عقد الخصومه قبل المدعى عليه بصحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب المحكمة في 8/6/2013 و أعلنت قانونا طلب في ختامها القضاء بالزامه بسداد مبلغ ستة و عشرون الف و اربعمائة و ستة جنيهات و ثلاثة و ثمانون قرش بخلاف ما استجد و ما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 18 % سنويا و المصروفات و حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماة على سند من القول من أن المدعى علية قام باستخدام بطاقة الائتمان الممنوحة لة من البنك المدعى وقد نتج عنة المبلغ المطالب به وأنة لم يقم بسدادة رغم مطالبة البنك له مما حدا بالبنك بإنذاره بالسداد ألا أنة لم يسدد الأمر الذي حدا به إلى أقامة ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1811 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته عقد خصومتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22 / 9 / 2012 وأعلنت قانونا للمدعى عليه الاول بصفته والمدعى عليها الثانية عن نفسها و بصفتها ابتغاء الحكم بإلزامهما بأن يؤديا للشركة المدعية بالتضامن فيما بينهما مبلغا وقدره مائتى ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن الإعتداء على حقوق الشركة المدعية المبينة بصحيفة الدعوى مع إلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه. على سند من القول أنه بموجب عقد بيع مصدق علية برقم 96 لسنة 2005 توثيق الازبكية الصادر من ورثة الموسيقار الراحل …. ……… لصالح شركة مزيكا ……. تنازل الاول للثانى عن كافة حقوق استغلال الحان مورثهم و بمو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1479 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى تخلص في ان المدعيين قد أقاموها بموجب صحيفة موقعة من محام م واودعت قلم كتب المحكمة في 12/8/2012 و اعلنت قانونا بغية الحكم ببطلان عقد المشاركة المؤرخ 20/2/2011 و ما يترتب على البطلان من اثار و الزام الشركة المدعى عليها بان ترد اليهم مبلغ خمسمائة الف جنيه والفوائد القانونية من تاريخ 20/2/2011 و حتى تمام السداد والزامها بالمصاريف والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة , وذلك على سند من القول انة بموجب عقد مشاركة مؤرخ 20/2/2011 استلمت الشركة من المدعى عليهم مبلغ خمسمائة الف جنيه لنقل عدد 12500 سهم من اسهم الشركة و التى تمثل 50 % من اجمالى قيمة اسهم راس المال المصدر الا ان الشركة المدعى عليها لم تقم ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2657 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا حيث تبين للمحكمة إبان فترة حجز الدعوى للحكم من مطالعة تقرير الخبير وجود رهن تجاري لصالح البنك المدعي موثق برقم 3432 ح لسنة 2005 في 25/12/2005 توثيق دمنهور وعقد رهن تكميلي يفيد رهن موجودات مركز العيون لصالح البنك وان هناك دعوي اخري للتنفيذ علي المرهون لصالح البنك ومتداوله امام محكمة الاسكندرية الاقتصادية ولما كانت الاوراق قد خلت ذكر رقم تلك الدعوى فضلا عن خلوها من شهادة رسمية تبين ما تم فيها ، الأمر الذي تري معه المحكمة استجواب البنك المدعي في هذا الشأن إعمالا لحقها المخول بنص المادة 106 من قانون الإثبات مع إرجاء البت في المصروفات لحين الفصل في الموضوع عملا بمفهوم المخالفة لصريح المادة 184/1 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2405 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تخلص وجيز الواقعة فيما سبق وأحاط به الحكم الصادر في الدعوى630 لسنة 3 ق اقتصادية القاهرة بجلسة 10/8/2014 أولاً في الدعوى رقم 628 لسنة 3 ق اقتصادي القاهرة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1197 لسنة 2008 اقتصادي القاهرة واستئنافه رقم 60 لسنة 1 ق اقتصادي القاهرة والحكم الصادر في الدعوى رقم 9627 لسنة 2003 مدني كلي جنوب القاهرة واستئنافه رقم 9160 لسنة 121 ق اقتصادي القاهرة وألزمت المدعي بصفته المصاريف ومبلغ مائة جنيها مقابل أتعاب المحاماة . ثانياً في الدعوى رقم 630 لسنة 3 ق اقتصادي القاهرة بعدم اختصاصها كدائرة استئنافية قيميا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلي الدائرة الابتدائية المختصة وأن كنا نوجزها بالقدر اللاز ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 72 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً حيث تتحصل وجيز واقعات هذا التظلم في أن المتظلمة بصفتها عقدت لواء الخصومة فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 16/6/2014 و أعلنت قانوناً للمتظلم ضدهم طلبت في ختامها الحكم أولاً بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الأمر رقم 3 لسنة 2014 تجارى اقتصادى القاهرة و ما يترتب على ذلك من آثار . ثانياً في الموضوع 1- بإلغاء الأمر رقم 3 لسنة 2014 تجارى اقتصادى القاهرة و ما يترتب على ذلك من آثار ، 2- بسقوط الدعوى عن عقد القرض المضمون بالرهن التجارى الموثق برقم 94 أ لسنة 2009 ، 3- ببطلان عقد الرهن التجارى الموثق برقم 94 أ لسنة 2009 توثيق البنوك و بطلان كافة االوقائع المترتبة على عقد القرض الموثق المضمون بالرهن التجارى المشار إليه ، 4- ببراءة ذمة الشركة الطالبة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2070 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة في 17/9/2014 ، و أعلنت قانوناً للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ و قدره (14301,05 جنيه) فقط أربعة عشر ألف و ثلاثمائة و واحد جنيه و خمسة قروش و ذلك حتى 30/6/2014 بخلاف ما يستجد من فوائد قدرها 12% سنوياً و غرامة تأخير 1% سنوياً و مصاريف ادارية قدرها 2% سنوياً و خلافه حتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد قرض مؤرخ 5/10/1998 اقترض المدعى عليه الأول بضمان المدعى عليه الثانى من البنك المدعى قرض قيمته 10000 جنيه لمدة سنة بعائد قدره 12 % سنوياً و غرامة تأخير ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1599 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث ان وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 21/7/2014 ، و أعلنت قانونا للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للبنك المدعى مبلغ و قدره (38364,50جنيه) فقط ثمانية وثلاثون الف وثلاثمائة اربعة وستون جنيها،50قرش قيمة الرصيد المدين المستحق بذمتهما شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى 17/6/2014بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع22% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا والعمولات و المصاريف وذلك حتى تمام السداد مع إلزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1628 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات الدعوى تخلص في أن المدعى قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 24/7/2014 , طلب في ختامها الحكم اولا برد قيمة خطابي الضمان دفعة مقدمة والنهائي بمبلغ 94875100 جنيه والصادرين من الشركة المدعية بخصوص امر التوريد رقم 226 في 24/12/2012 وفائدة ذلك المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة حتي تمام السداد ، ثانيا سداد مبلغ 297553 جنيه الفرق المستحق للشركة المدعية عن الكمية الموردة والمبالغ المسددة وفائدة ذلك المبلغ بواقع % سنويا من تاريخ المطالبة حتي تمام السداد مع إلزامها بالمصاريف واتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول ان الشركة المدعي عليها اسندت للشركة المدعية توريد كابلات كهربائية لاتمام مشرو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 121 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى تخلص في ان المدعي بصفته قد اقام تظلمه بموجب صحيفة موقعة من محام مودعة ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم بإلغاء آمري تقدير الرسوم ( نسبي وخدمات ) الصادرين عن قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتقدير رسوم عن الدعوى رقم 1080 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة والقضاء ببراءة ذمة البنك المدعي من المطالبة المذكورة والزام المدعى عليهما بصفتيهما المصاريف و مقابل اتعاب المحاماة . على سند من القول ان المدعى بصفته أقام دعوي فرعية في الدعوى رقم 1080 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة و حيث قضى فيها بعدم القبول إلا أنه تم إعلانه بأمري تقدير الرسوم عن تلك الدعوى وحيث ان المدعي بصفته يلتمس إلغاء امرى التقدير على سند من كون الحكم الصادر بع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2070 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة في 17/9/2014 ، و أعلنت قانونا للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ و قدره (14301,05 جنيه) فقط أربعة عشر ألف و ثلاثمائة و واحد جنيه و خمسة قروش و ذلك حتى 30/6/2014 بخلاف ما يستجد من فوائد قدرها 12% سنويا و غرامة تأخير 1% سنويا و مصاريف ادارية قدرها 2% سنويا و خلافه حتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد قرض مؤرخ 5/10/1998 اقترض المدعى عليه الأول بضمان المدعى عليه الثانى من البنك المدعى قرض قيمته 10000 جنيه لمدة سنة بعائد قدره 12 % سنويا و غرامة تأخير 1% و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 259 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تتحصل واقعات الدعوى أن البنك المدعي قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 5/2/2014 ، و أعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ و قدره (77463,16 جم) فقط سبعة وسبعون ألف و أربعمائة ثلاثة وستون جنيها مصريا و ستة عشر قرشا قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد و العمولات والمصاريف حتى تاريخ 9/12/2013 بخلاف ما استجد و يستجد بعد هذا التاريخ من عوائد اتفاقية بواقع 20% مركبة سنويا تضاف إلى الرصيد شهريا و العمولات و المصاريف حتي تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل المشروعات متناهية الصغر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 151 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا حيث تتحصل وجيز واقعات التظلم في أن الشركة المتظلمة عقدت لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 22/12/2014 و أعلنت قانونا للمتظلم ضده بصفته طلبت في ختامها الحكم بإلغاء أمر الرفض رقم 161 لسنة 2014 و إلزام المتظلم ضده بتسليم الأموال المؤجرة ( مكبس بلاستيك هيدروليكي طاقة 50 طن ) إلي الشركة المتظلمة و إلزام المتظلم ضده بالمصروفات و الأتعاب . و ذلك على سند من القول حاصلة أنه بموجب عقد تأجير تمويلي مؤرخ 1/7/2010 رقم 27/2010 والمسجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية برقم 14978 بتاريخ 16/3/2011 قامت الشركة المتظلمة بتأجير الأموال المؤجرة بذلك العقد للمتظلم ضده وهي عبارة عن ( مكبس بلاستيك هيدروليكي طاقة 50 طن ) إلا أن الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 115 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا حيث تتحصل وجيز واقعات هذا التظلم في أن البنك المتظلم قد أقامه بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب هذه المحكمة فى23/ 9/ 2014و أعلنت قانونا للمتظلم ضده طلب في ختامها الحكم أولا بقبول التظلم شكلا. ثانيا في الموضوع إلغاء أمر الرفض و القضاء بفتح الخزينة الحديدية رقم (5) وجردها وتسليم محتوياتها لمن تحدده المحكمة في حضور من تعينه المحكمة مع إلزام المتظلم ضده بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. علي سند من القول حاصله أن البنك المتظلم قام بتأجير الخزينة الحديدية رقم(5)للمتظلم ضده لقاء قيمة إيجاريه سنوية قدرها50جم (فقط خمسون جنيها لاغير)وذلك بموجب عقد إيجار خزينة مؤرخ في11/11/1982،وأنه يتظلم من أمر الرفض رقم1 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2429 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا الحكم الصادر 2695 لسنة 2009 عمال كلي شمال القاهرة والقاضي في 27/1/2014 بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية الابتدائية لنظرها…. وأبقت الفصل في المصاريف. ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه بشأنه تلافيا للتكرار معتبرة إياه مقدمة لحكمها وجزءا من أسبابه وذلك لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض جواز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم . الطعن رقم 441 – لسنة 34 – تاريخ الجلسة 24 / 06 / 1969 – مكتب فني 20 إن كانت نوجزها بالقدر الكافي لربط أوصال التداعي في ان الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 23 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى و مستندات الخصوم و دفاعهم و دفوعهم سبق و أن آحاط بها و فصلها في كفاية تغنى عن البيان الحكم المستأنف الصادر بجلسة 23/10/2014 و نحيل إليه في شأن بيانها عزوفا عن التكرار و استنادا للمقرر بقضاء النقض من أن إحالة الحكم المستأنف في بيان االوقائع و دفاع الخصوم إلى ما أورده الحكم الابتدائي صحيح و لو كان قد ألغاه [الطعن رقم 425 – لسنة 43 ق – تاريخ الجلسة 18 / 04 / 1977 – مكتب فني 28 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 974 [ إلا أن المحكمة توجز االوقائع بالقدر الكافى فقط لحمل هذا القضاء و لربط السياق في أن المدعي بصفته قد أقام الدعوى بموجب صحيفة موقعة من محام و مودعة قلم الكتاب في 21/7/2014 و معلنة وفق صحيح القانون للمدعى عليهما طلب في خ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 144 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا حيث تتحصل وجيز واقعات هذا التظلم في أن المتظلم بصفته قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 18/11/2014 وأعلنت قانونا للمتظلم ضدهما طلب في ختامها الحكم أولا بقبول التظلم شكلا ثانيا إيقاف نشر وتوزيع الألبوم الغنائي ( عشت معاك حكايات ) بكافه صوره ووسائله من غناء المتظلم ضده الأول وإنتاج الشركة المتظلم ضدها الثانية وذلك لثبوت مخالفته للتعاقد المبرم مع الشركة المتظلمة ثالثا توقيع الحجز علي نسخ الألبوم سالف الذكر لدى جميع منافذ البيع داخل جمهورية مصر العربية مع إلزامهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة . و ذلك على سند من القول حاصلة أنه بتاريخ 16/11/2014 تقدم المتظلم بطلب للسيد قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة لاستصدار أ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 105 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا حيث تتحصل وجيز واقعات هذا التظلم في أن البنك المتظلم عقد لواء الخصومة فيه بموجب صحيفة موقعة من محامى قيدت وأودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 14/9/ 2014و أعلنت قانونا للمتظلم ضدهما بصفتهما طلب في ختامها الحكم أولا بقبول التظلم شكلا . ثانيا و في الموضوع بتعديل الأمر المتظلم منه ليكون أمر البيع وفقا لقضاء الحكم بأن يتم بيع المحل التجارى المعروف باسم / شركة …. فريز ………. و شريكه النصر لغزل الأكريلك سالمكو و المرهونتان للبنك بموجب العقد الموثق تحت رقم 84/ح لسنة 2009 توثيق بنوك ، بكافة مقوماتهما المادية و المعنوية وفاءا لدين البنك البالغ قدره (100564914،8جم) مائه مليون وخمسمائة و أربعه وستون ألف و تسعمائه وأربعة عشر جنيها مصريا حتى12/1/200 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2405 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث تخلص وجيز الواقعة فيما سبق وأحاط به الحكم الصادر في الدعوى630 لسنة 3 ق اقتصادية القاهرة بجلسة 10/8/2014 أولا في الدعوى رقم 628 لسنة 3 ق اقتصادي القاهرة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1197 لسنة 2008 اقتصادي القاهرة واستئنافه رقم 60 لسنة 1 ق اقتصادي القاهرة والحكم الصادر في الدعوى رقم 9627 لسنة 2003 مدني كلي جنوب القاهرة واستئنافه رقم 9160 لسنة 121 ق اقتصادي القاهرة وألزمت المدعي بصفته المصاريف ومبلغ مائة جنيها مقابل أتعاب المحاماة . ثانيا في الدعوى رقم 630 لسنة 3 ق اقتصادي القاهرة بعدم اختصاصها كدائرة استئنافية قيميا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلي الدائرة الابتدائية المختصة وأن كنا نوجزها بالقدر اللازم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 121 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى تخلص في ان المدعي بصفته قد اقام تظلمه بموجب صحيفة موقعة من محام مودعة ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم بإلغاء آمري تقدير الرسوم ( نسبي وخدمات ) الصادرين عن قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتقدير رسوم عن الدعوى رقم 1080 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة والقضاء ببراءة ذمة البنك المدعي من المطالبة المذكورة والزام المدعى عليهما بصفتيهما المصاريف و مقابل اتعاب المحاماة . على سند من القول ان المدعى بصفته أقام دعوي فرعية في الدعوى رقم 1080 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة و حيث قضى فيها بعدم القبول إلا أنه تم إعلانه بأمري تقدير الرسوم عن تلك الدعوى وحيث ان المدعي بصفته يلتمس إلغاء امرى التقدير على سند من كون الحكم الصادر بع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 23 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعوى و مستندات الخصوم و دفاعهم و دفوعهم سبق و أن آحاط بها و فصلها في كفاية تغنى عن البيان الحكم المستأنف الصادر بجلسة 23/10/2014 و نحيل إليه في شأن بيانها عزوفاً عن التكرار و استناداً للمقرر بقضاء النقض من أن إحالة الحكم المستأنف في بيان االوقائع و دفاع الخصوم إلى ما أورده الحكم الابتدائي صحيح و لو كان قد ألغاه [الطعن رقم 425 – لسنة 43 ق – تاريخ الجلسة 18 / 04 / 1977 – مكتب فني 28 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 974 [ إلا أن المحكمة توجز االوقائع بالقدر الكافى فقط لحمل هذا القضاء و لربط السياق في أن المدعي بصفته قد أقام الدعوى بموجب صحيفة موقعة من محام و مودعة قلم الكتاب في 21/7/2014 و معلنة وفق صحيح القانون للمدعى عليهما طلب ف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2563 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى يخلص حسبما يبين من سائر أوراقها ومستنداتها في أن المدعي بصفته عقد خصومته تلك بطلب استصدار أمر أداء إلي السيد رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية طالباً إصدار الأمر بإلزام المعروض ضده بأن يؤدي له مبلغ 88417,58جنيها (ثمانية وثمانون الف واربعمائة وسبعة عشر جنيها وثمانية وخمسون قرشا ) والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتي تمام السداد. وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد فتح حساب تداول اوراق مالية محرر بين الشركة المدعية والمدعى عليه بشأن بيع وشراء اوراق مالية واستمر التعامل بينهما و نشأ عن ذلك رصيد مدين في حق المدعى عليه بمبلغ 88417,58جنيها (ثمانية وثمانون الف واربعمائة وسبعة عشر جنيها وثمانية وخمسون قرشا ) والناتج ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1753 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 11/8/2014 ، و أعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ و قدره(26501,45 جم) فقط سته وعشرون ألف و خمسمائه و احد جنية،45 قرش قيمة الرصيد المدين والعمولات والمصاريف حتى 25/6/2014 بخلاف ما استجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقي بواقع 15,5%سنويا تضاف الى الرصيد المدين شهريا و العمولات و المصاريف حتي تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 18/9/2012منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويلا مصرفيا (قرضا)بمبلغ 27000 جنيه فقط سبعة وعشرون ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2141 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة في 27/9/2014 ، و أعلنت قانونا للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للبنك الطالب مبلغ و قدره (30941,77 جنيه) فقط ثلاثون ألف و تسعمائة واحد و أربعون جنيه و سبعة و سبعون قرشا قيمة الرصيد المدين المستحق بذمته شاملا العوائد و العمولات و المصاريف حتى 31/8/2014 بخلاف ما استجد و يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع 20 % سنويا تضاف للرصيد شهريا و العمولات و المصاريف و ذلك حتى تمام السداد مع إلزامهم بالمصاريف و الأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد قرض تمويل المشروعات ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2109 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة في 24/9/2014 ، و أعلنت قانونا للمدعي عليهم طلب في ختامها الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا للبنك الطالب مبلغ و قدره (9540,52 جنيه) فقط تسعة ألاف و خمسمائة و أربعون جنيه و اثنان و خمسون قرشا حتى 31/12/2013 بخلاف ما استجد و يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 6,5 % مقطوعة لمدة عام و اعتبارا من العام التالى بسعر عائد مركب قدره 11,67 % سنويا و المصروفات حتى تمام السداد مع إلزامهم بالمصاريف و الأتعاب و ذلك علي سند من القول حاصله أنه سبق و منح البنك المدعى للمدعى عليه الأول بضمان المدعى عليهما الثانى و الثالثة تسهيلا ائتمانيا قدره 15000 جنيه بعائد ق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 115 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً حيث تتحصل وجيز واقعات هذا التظلم في أن البنك المتظلم قد أقامه بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب هذه المحكمة فى23/ 9/ 2014و أعلنت قانوناً للمتظلم ضده طلب في ختامها الحكم أولا بقبول التظلم شكلاً. ثانيا في الموضوع إلغاء أمر الرفض و القضاء بفتح الخزينة الحديدية رقم (5) وجردها وتسليم محتوياتها لمن تحدده المحكمة في حضور من تعينه المحكمة مع إلزام المتظلم ضده بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. علي سند من القول حاصله أن البنك المتظلم قام بتأجير الخزينة الحديدية رقم(5)للمتظلم ضده لقاء قيمة إيجاريه سنوية قدرها50جم (فقط خمسون جنيها لاغير)وذلك بموجب عقد إيجار خزينة مؤرخ في11/11/1982،وأنه يتظلم من أمر الرفض ر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2572 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى تخلص في ان المدعي قد اقام تظلمه بموجب صحيفة موقعة من محام مودعة ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم ببراءة ذمة المدعي من مبالغ المطالبة موضوع امر التقدير رقم 1578لسنة2012/2013 للمبلغين 41769,30 جنيها رسوم نسبية ومبلغ 20884,65 جنيها رسوم خدمات والصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية والزام المدعى عليهما بصفتيهما المصاريف و مقابل اتعاب المحاماة . على سند من القول ان المدعى بصفته أقام الدعوى رقم 1512 لسنة 2012 اقتصادي القاهرة و حيث قضى فيها بجلسة 24/11/2012 بالرفض إلا أنه تم إعلانه بأمري تقدير الرسوم عن تلك الدعوى وحيث ان المدعي بصفته يلتمس إلغاء امرى التقدير على سند من كون الحكم الصادر بالرفض لا يستوجب المطالبة عن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1628 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانوناً حيث أن وجيز واقعات الدعوى تخلص في أن المدعى قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 24/7/2014 , طلب في ختامها الحكم اولا برد قيمة خطابي الضمان دفعة مقدمة والنهائي بمبلغ 94875100 جنيه والصادرين من الشركة المدعية بخصوص امر التوريد رقم 226 في 24/12/2012 وفائدة ذلك المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة حتي تمام السداد ، ثانيا سداد مبلغ 297553 جنيه الفرق المستحق للشركة المدعية عن الكمية الموردة والمبالغ المسددة وفائدة ذلك المبلغ بواقع % سنويا من تاريخ المطالبة حتي تمام السداد مع إلزامها بالمصاريف واتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول ان الشركة المدعي عليها اسندت للشركة المدعية توريد كابلات كهربائية لاتمام مشر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1603 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 21/7/2014 ، وأعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ و قدره 33210,16 جنية ( ثلاثة وثلاثون ألف ومائتي وعشرة جنية و 16 قرش ) حتى 30/4/2014 بخلاف ما أستجد ويستجد من عائد وقدرة 15,5% سنوياً حتى تمام السداد مع إلزام المدعي علية بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. و ذلك علي سند من القول حاصلة أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 3/5/2012 منح البنك المدعى للمدعى عليه قرضاً في حدود مبلغ أربعون ألف جنيه بعائد قدره 13,5 % سنوياً وعائد تأخير 2% و لما كان المدعى عليه قد امتنع عن السداد في المواعيد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2257 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا ً حيث تخلص وقائع الدعوى في ان البنك المدعى قد عقد لواء الخصومة بموجب بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/10/2014 استوفت شرائطها القانونية وأعلنت للمدعى عليها ابتغاء الحكم بإلزامها بأن تؤدي للبنك الطالب مبلغ وقدره احدي واربعون الف واربعمائة وخمسة وعشرون الف واحدي وعشرون ( 41425,21 جنيه) قيمة الرصيد المدين و العوائد والعمولات والمصاريف حتي 15/9/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد مدين بواقع 17 ً تضاف للاصل شهريا والعمولات والمصاريف حتي تمام السداد مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل . على سند من القول أنه بموجب عقد تمويل بين البنك المدعي والمدعي عليها حصلت المدعي عليها على قرض بمبلغ 46000 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1621 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في22/7/2014 ، و أعلنت قانوناً للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للبنك المدعى مبلغ و قدره (29079,85جنيه) فقط تسعة وعشرون الف و تسعة وسبعون جنيها،85قرش لاغير قيمة الرصيد المدين والعمولات والمصاريف حتى 30/5/2014 بخلاف ما استجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقى بواقع20% سنوياً تضاف الى الرصيد المدين شهريا والعمولات و المصاريف وذلك حتى تمام السداد مع إلزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة. و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل شخصى منح البنك المدعى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 856 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن المحكمة ترى أن أوراق الدعوى بحالتها غير كافية للفصل في موضوعها وترى استجلاء لوجه الحق فيها ندب خبير لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم عملا بحقها المخول لها بنص المادة التاسعة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 و قرار وزير العدل رقم 3997 لسنة 2009 و المادة 135 من قانون الإثبات مع إرجاء الفصل في المصروفات لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1479 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى تخلص في ان المدعيين قد أقاموها بموجب صحيفة موقعة من محام م واودعت قلم كتب المحكمة في 12/8/2012 و اعلنت قانونا بغية الحكم ببطلان عقد المشاركة المؤرخ 20/2/2011 و ما يترتب على البطلان من اثار و الزام الشركة المدعى عليها بان ترد اليهم مبلغ خمسمائة الف جنيه والفوائد القانونية من تاريخ 20/2/2011 و حتى تمام السداد والزامها بالمصاريف والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة , وذلك على سند من القول انة بموجب عقد مشاركة مؤرخ 20/2/2011 استلمت الشركة من المدعى عليهم مبلغ خمسمائة الف جنيه لنقل عدد 12500 سهم من اسهم الشركة و التى تمثل 50 % من اجمالى قيمة اسهم راس المال المصدر الا ان الشركة المدعى عليها لم تقم ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1476 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها و دفاعهم ودفوعهم سبق وان احاط بهم و فصلهم الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الصادرة بجلسة 23/2/2010 والذى تحيل اليهم المحكمة منعا للتكرار وتعتبرهما جزأ لا يتجزأ من اسباب ذلك القضاء عملا بما هو مقرر بقضاء النقض من جواز الاحالة في شان بيان وقائع الدعوى و مستنداتها الى احكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم (نقض جلسة 24/6/1996 مجموعة المكتب الفنى لمحكمة النقض لسنة 20 ص 1042) والمحكمة توجزها في ان المدعية عقدت لواء الخصومة قبل المدعى عليهم بصحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية برقم 33 لسنة 2009 تعويضات و أعلنت قانونا طلبت في ختامها القضاء ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 4112 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة الشفوية و المداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتهما و أوجه دفاع الخصوم فيها و دفاعهم حسبما تبين للمحكمة من مطالعة سائر أوراقها و مستنداتها سبق في وأن أحاط بها الإحكام الصادرة في الدعوى من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 25/1/2007 و 28/5/2009 ومحكمة القاهرة الاقتصادية بجلسة 28/12/2009 ولما كان من المقرر بقضاء النقض يجوز الإحالة في بيان االوقائع مراحل الدعوى ودفاع الخصوم و دفوعهم إلي احكام صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم ( الطعن رقم 441 لسنة 34 ق جلسة 24/6/1969 السنة 20 مكتب فني صفحة رقم 1043 جزء رقم 2) من ثم تحيل إليهم المحكمة في شان بيان االوقائع والدفاع والمستندات وتوجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل أوصال هذا القضاء في أن الشركة ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 453 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا. حيث إن وقائع الدعوى ومسنتداتها ودفاع الخصوم فيها ودفاعهم تتلخص في ان الشركة المدعية اقامهتا بصحيفة معلنة قانونا قبل الشركة المدعى عليها و اودعت قلم كتاب المحكمة في 9/3/2011 بطلب الزام الشركة المدعى عليها بان تؤدى لها مبلغ سبعمائة و خمسون الف دولار امريكى قيمة الاضرار المادية و الادبية التى اصابتها من جراء فعل الشركة المدعى عليها مع الزامها بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماة على سند اخلال الشركة المدعية بالتزاماتها العقدية و قدمت سندا لاقوالها حافظة مستندات . وحيث ان هيئة التحضير باشرت اعمالها وانتهت في مذكرتها الى تعذر بذل الصلح وعليه تداولت الدعوى امام هذة المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ومثلت الشركة المدعية بوكيل محام و قدم خمس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2008 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها و أوجه دفاع الخصوم فيها و دفاعهم حسبما تبين للمحكمة من مطالعة سائر أوراقها و مستنداتها سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى من محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية بجلسة 23/4/2014 و لما كان من المقرر بقضاء النقض يجوز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلي أحكام صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم (الطعن رقم 441 لسنة 34 ق جلسة 24/6/1969 السنة 20 مكتب فني صفحة رقم 1043 جزء رقم 2) من ثم تحيل إليهم المحكمة في شأن بيان االوقائع و الدفاع و المستندات و توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل أوصال هذا القضاء في أن الحكم سالف الذكر قضى بالغاء الحكم المستأنف و اعادتها لمحكمة اول درجة للفص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 453 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا. حيث إن وقائع الدعوى ومسنتداتها ودفاع الخصوم فيها ودفاعهم تتلخص في ان الشركة المدعية اقامهتا بصحيفة معلنة قانونا قبل الشركة المدعى عليها و اودعت قلم كتاب المحكمة في 9/3/2011 بطلب الزام الشركة المدعى عليها بان تؤدى لها مبلغ سبعمائة و خمسون الف دولار امريكى قيمة الاضرار المادية و الادبية التى اصابتها من جراء فعل الشركة المدعى عليها مع الزامها بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماة على سند اخلال الشركة المدعية بالتزاماتها العقدية و قدمت سندا لاقوالها حافظة مستندات . وحيث ان هيئة التحضير باشرت اعمالها وانتهت في مذكرتها الى تعذر بذل الصلح وعليه تداولت الدعوى امام هذة المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ومثلت الشركة المدعية بوكيل محام و قدم خمس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1811 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته عقد خصومتها بموجب صحيفة أُودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22 / 9 / 2012 وأُعلنت قانوناً للمدعى عليه الاول بصفته والمدعى عليها الثانية عن نفسها و بصفتها ابتغاء الحكم بإلزامهما بأن يؤديا للشركة المدعية بالتضامن فيما بينهما مبلغاً وقدره مائتى ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن الإعتداء على حقوق الشركة المدعية المبينة بصحيفة الدعوى مع إلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه. على سند من القول أنه بموجب عقد بيع مصدق علية برقم 96 لسنة 2005 توثيق الازبكية الصادر من ورثة الموسيقار الراحل …. ……… لصالح شركة مزيكا ……. تنازل الاول للثانى عن كافة حقوق استغلال الحان مورثهم و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2008 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها و أوجه دفاع الخصوم فيها و دفاعهم حسبما تبين للمحكمة من مطالعة سائر أوراقها و مستنداتها سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى من محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية بجلسة 23/4/2014 و لما كان من المقرر بقضاء النقض يجوز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلي أحكام صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم (الطعن رقم 441 لسنة 34 ق جلسة 24/6/1969 السنة 20 مكتب فني صفحة رقم 1043 جزء رقم 2) من ثم تحيل إليهم المحكمة في شأن بيان االوقائع و الدفاع و المستندات و توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل أوصال هذا القضاء في أن الحكم سالف الذكر قضى بالغاء الحكم المستأنف و اعادتها لمحكمة اول درجة للفص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2313 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته عقد الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم المحكمة بتاريخ 21/10/2014 وأعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم عليه بإلزامه بان يؤدي للمدعى بصفته مبلغ وقدره 33405,39 جنيه حتي 31/8/2014 بخلاف ما يستجد من عائد بواقع 20 % سنويا والعمولات والمصاريف حتي تمام السداد ، وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة. وذلك علي سند من القول أنه بموجب عقد قرض مؤرخ 13/12/2012 منح المدعى بصفته المدعي عليه قرضا قيمته 50000 جنيهاً بفوائد قدرها 18% سنويا وغرامة تأخير قدرها 2% سنويا الا ان المدعى عليه توقفا عن السداد حتي اصبحت المديونية مبلغ وقدره 33405,39 جنيه حتي 31/8/2 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 133 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة حيث أنه لما كان يهم المحكمة و هى بصدد الفصل في الدعوى أن تقف على الحكم في الدعوى 1846 لسنة 1 ق استئناف اقتصادى القاهرة تحديدا الأمر الذى يتعين معه استجواب الخصوم في مضمون ما تقدم عملا بحق المحكمة المخول لها بنص المادة 106 من قانون الإثبات . و حيث أنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة فيها عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 مرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2030 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى يخلص حسبما يبين من سائر أوراقها ومستنداتها في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة استوفيت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة الراهنة بتاريخ 13/9/2014 واعلنت للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بصفته مبلغ وقدره 9147,68 جنيها تسعة الاف ومائة وسبعة واربعون جنيها وثمانية وستون قرشا حتي 19/5/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 7% سنويا والعمولات والمصاريف حتي تمام السداد مع الزامهما المصاريف والاتعاب . وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد قرض تمويل شخصي مؤرخ 19/6/2008 منح البنك الطالب المدعي عليها الاولي قرضا بضمان وتضامن من المدعي عليه الثاني بمبلغ 10000 جنيه بعائد قدر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1847 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص واقعات التداعي في أن الشركة المدعية أقامت دعواها بصحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 21/8/2014 و أعلنت قانوناً للمدعى عليه بصفته طلبت في ختامها الحكم بحل و تصفية شركة صن وورلد …… مع ما يترتب على ذلك من آثار باعتبار الحكم كاشفاً لذلك (الحل) و بإلزام المعلن إليه بإصدار شهادة بحل الشركة مع إلزامه بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة و قال شارحا لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 4/9/2001 تأسست شركة صن وورلد …… شركة ذات مسئولية محدودة وفقاً لقانون الاستثمار 8 لسنة 1997 بين الشركة الطالبة و شركة سوبريور فارمنج يورب بى في (شركة هولندية) و قد قيدت في السجل التجارى و مقرها جنوب الوادى (توشكى) و مدتها تبدأ في 15/10/2001 و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1980 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى في ان البنك المدعى قد اقام دعواه بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية و أعلنت قانونا و اودعت قلم كتاب المحكمة في 8/9/2014 طلب في ختامها الحكم بفسخ عقد البيع و القرض المؤرخ 30/5/2000 لاخلالة بالتزامة بالوفاء بأقساط باقى الثمن في مواعيدها ثانيا تسليم الوحدة للبنك المدعى خالية من الشواغل و الاشخاص و دلك لاخلال المدعى علية الأول بالوفاء بمديونية البنك و الزامة بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة . وذلك على سند من القول انه بموجب عقد بيع مؤرخ 30/5/2000 باع المدعى علية الثانى – شركة ……… للمقاولات و الاستثمارات العقارية و السياحية – للمدعى علية الاول – …. الدين …. …… ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 525 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا الحكم الصادر 523 لسنة 2013 مدني جزئي مركز أمبابة والقاضي في 25/12/2013 بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية الابتدائية لنظرها…. وأبقت الفصل في المصاريف. ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه بشأنه تلافيا للتكرار معتبرة إياه مقدمة لحكمها وجزءا من أسبابه وذلك لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض جواز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم . الطعن رقم 441 – لسنة 34 – تاريخ الجلسة 24 / 06 / 1969 – مكتب فني 20 إن كانت نوجزها بالقدر الكافي لربط أوصال التداعي في أن الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 144 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً حيث تتحصل وجيز واقعات هذا التظلم في أن المتظلم بصفته قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 18/11/2014 وأعلنت قانوناً للمتظلم ضدهما طلب في ختامها الحكم أولاً بقبول التظلم شكلاً ثانياً إيقاف نشر وتوزيع الألبوم الغنائي ( عشت معاك حكايات ) بكافه صوره ووسائله من غناء المتظلم ضده الأول وإنتاج الشركة المتظلم ضدها الثانية وذلك لثبوت مخالفته للتعاقد المبرم مع الشركة المتظلمة ثالثاً توقيع الحجز علي نسخ الألبوم سالف الذكر لدى جميع منافذ البيع داخل جمهورية مصر العربية مع إلزامهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة . و ذلك على سند من القول حاصلة أنه بتاريخ 16/11/2014 تقدم المتظلم بطلب للسيد قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة لاست ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1228 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و ألاطلاع على الاوراق و المداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها في أن البنك المدعى كان قد عقد الخصومه قبل المدعى عليه بصحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب المحكمة في 8/6/2013 و أعلنت قانونا طلب في ختامها القضاء بالزامه بسداد مبلغ ستة و عشرون الف و اربعمائة و ستة جنيهات و ثلاثة و ثمانون قرش بخلاف ما استجد و ما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 18 % سنويا و المصروفات و حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماة على سند من القول من أن المدعى علية قام باستخدام بطاقة الائتمان الممنوحة لة من البنك المدعى وقد نتج عنة المبلغ المطالب به وأنة لم يقم بسدادة رغم مطالبة البنك له مما حدا بالبنك بإنذاره بالسداد ألا أنة لم يسدد الأمر الذي حدا به إلى أقامة ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1646 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى في ان البنك المدعى عقد الخصومة فيها قبل المدعى عليه بموجب صحيفة غير معلنه موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/7/2013 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بان يؤدي للبنك المدعى مبلغ اثنين وعشرون الف وتسعمائة خمسة وستون جنيها واربعة وستون قرشا قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات حتى 30/6/2013 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد بواقع 15% سنويا تضاف الي الرصيد المدين شهريا حتي السداد مع الزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله وذلك على سند من القول من أنة بموجب عقد تمويل منح البنك المدعى المدعى عليه مبلغ اثنين وعشرون الف وتسعمائة خمسة وستون جنيها واربعة وستون قرشا الا انه ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1646 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى في ان البنك المدعى عقد الخصومة فيها قبل المدعى عليه بموجب صحيفة غير معلنه موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/7/2013 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بان يؤدي للبنك المدعى مبلغ اثنين وعشرون الف وتسعمائة خمسة وستون جنيها واربعة وستون قرشا قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد والعمولات حتى 30/6/2013 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد بواقع 15% سنويا تضاف الي الرصيد المدين شهريا حتي السداد مع الزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله وذلك على سند من القول من أنة بموجب عقد تمويل منح البنك المدعى المدعى عليه مبلغ اثنين وعشرون الف وتسعمائة خمسة وستون جنيها واربعة وستون قرشا الا انه ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 711 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى يخلص حسبما يبين من سائر أوراقها ومستنداتها في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة استوفيت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة الراهنة بتاريخ 24/3/2014 واعلنت للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه الاول بأن يؤدي لبنك مصر في حدود ما آل اليه من تركة مورثه مبلغ وقدره 26568,74 جنيه ( ستة وعشرون الف وخمسمائة و ثمانية وستون جنيها واثنين وسبعون قرشا ) حق 28/6/2007 بخلاف ما استجد من عوائد اتفاقية بواقع 10% من ذات التاريخ والمصروفات والعمولات حتي تمام السداد بالكامل مع الزامه بالمصاريف واتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك علي سند من القول انه وبموجب عقد كفالة تضامنية محرر بين المدعي عليه الثا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 53 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع التظلم حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات في أن المتظلم بصفته أقامها بموجب تقرير قدمه لقلم الكتاب بتاريخ 29/5/2014 متظلما من آمري تقدير الرسوم و الصندوق بالمطالبة رقم 1100 لسنة 2013 ، 2014 الصادر في الدعوى رقم 158 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة وذلك علي سند المغالاة في تقدير الرسوم وقد تم اعلان المدعي عليهما بصفتيهما بالتظلم . وحيث تداوولت الدعوى بالجلسات مثل المتظلم بوكيل وقدم حافظة مستندات طويت علي صورة من آمري تقدير الرسوم المتظلم منهما واودع قلم الرسوم مذكرة انتهى فيها الى صحة القواعد التي على اساسها تم تقدير الرسوم كما ارفق بالأوراق الصورة المعلنة لقائمتي الرسوم المتظلم منها و بجلسة المرافعة الأخيرة 12/1/2015 مثل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 373 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 28/4/2014 ، وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ و قدره 54010,77 جنية ( أربعة وخمسون ألف وعشرة جنية و 77 قرش ) حتى 31/12/2013 بخلاف ما أستجد ويستجد من عائد وقدرة 15,5% سنويا حتى تمام السداد مع إلزام المدعي علية بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. و ذلك علي سند من القول حاصلة أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 6/9/2012 منح البنك المدعى للمدعى عليه قرضا في حدود مبلغ تسعة وخمسون ألف وخمسمائة وسبعة جنيه بعائد قدره 13,5 % سنويا وعائد تأخير 2% و لما كان المدعى عليه قد امتنع عن السداد في ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2572 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى تخلص في ان المدعي قد اقام تظلمه بموجب صحيفة موقعة من محام مودعة ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم ببراءة ذمة المدعي من مبالغ المطالبة موضوع امر التقدير رقم 1578لسنة2012/2013 للمبلغين 41769,30 جنيها رسوم نسبية ومبلغ 20884,65 جنيها رسوم خدمات والصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية والزام المدعى عليهما بصفتيهما المصاريف و مقابل اتعاب المحاماة . على سند من القول ان المدعى بصفته أقام الدعوى رقم 1512 لسنة 2012 اقتصادي القاهرة و حيث قضى فيها بجلسة 24/11/2012 بالرفض إلا أنه تم إعلانه بأمري تقدير الرسوم عن تلك الدعوى وحيث ان المدعي بصفته يلتمس إلغاء امرى التقدير على سند من كون الحكم الصادر بالرفض لا يستوجب المطالبة عن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2346 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته عقد الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم المحكمة بتاريخ 26/10/2014 وأعلنت قانوناً للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم عليها بإلزامهما متضامنين بان يؤديا للمدعى بصفته مبلغ وقدره 158792,79 جنيه حتي 15/9/2014 بخلاف ما يستجد من عائد بواقع 21 % سنويا حتي تمام السداد ، وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك علي سند من القول أنه بموجب عقد قرض مؤرخ 5/6/2013 منح المدعى بصفته المدعي عليه الاول قرضا قيمته 200000 جنيهاً بفوائد قدرها 19% سنويا وغرامة تأخير قدرها 2% سنويا الا ان المدعى عليه توقفا عن السداد حتي اصبحت المديونية مبلغ قدره 158792,79 جنيه حتي 15/9/2014 بخلاف ما يستجد حتى تمام السداد كما ان المد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 494 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة في 3/3/2014 ، و أعلنت قانونا للمدعي عليها طلب في ختامها الحكم بإلزامها بأن تؤدي للبنك الطالب مبلغ و قدره (41138,35 جنيه) فقط واحد و أربعون ألف و مائة و ثمانية و ثلاثون جنيه و خمسة و ثلاثون قرشا قيمة الرصيد المدين شاملا العوائد و العمولات و المصاريف حتى تاريخ 31/1/2014 بخلاف ما استجد و يستجد بعد هذا التاريخ من عائد بواقع 15,5 % تضاف إلى الأصل شهريا حتى تمام السداد مع إلزامها بالمصاريف و الأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ بلا كفالة . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 30/5/2012 منح البنك المدعى للمدعى عليها قرضا قد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2313 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته عقد الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم المحكمة بتاريخ 21/10/2014 وأعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم عليه بإلزامه بان يؤدي للمدعى بصفته مبلغ وقدره 33405,39 جنيه حتي 31/8/2014 بخلاف ما يستجد من عائد بواقع 20 % سنويا والعمولات والمصاريف حتي تمام السداد ، وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة. وذلك علي سند من القول أنه بموجب عقد قرض مؤرخ 13/12/2012 منح المدعى بصفته المدعي عليه قرضا قيمته 50000 جنيهاً بفوائد قدرها 18% سنويا وغرامة تأخير قدرها 2% سنويا الا ان المدعى عليه توقفا عن السداد حتي اصبحت المديونية مبلغ وقدره 33405,39 جنيه حتي 31/8/2 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2429 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا الحكم الصادر 2695 لسنة 2009 عمال كلي شمال القاهرة والقاضي في 27/1/2014 بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية الابتدائية لنظرها…. وأبقت الفصل في المصاريف. ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه بشأنه تلافيا للتكرار معتبرة إياه مقدمة لحكمها وجزءا من أسبابه وذلك لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض جواز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم . الطعن رقم 441 – لسنة 34 – تاريخ الجلسة 24 / 06 / 1969 – مكتب فني 20 إن كانت نوجزها بالقدر الكافي لربط أوصال التداعي في ان الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 155 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً حيث تتحصل وجيز واقعات هذا التظلم فيِ أن البنك اِلمتظلم قد أقامه بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت وأودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 8/12/2014 و أعلنت قانوناً للمتظلم ضدها طلب في ختامها الحكم أولا بقبول التظلم شكلاً. ثالثاً في الموضوع بإلغاء الأمر رقم 164 لسنة 2014 أوامر والصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية والقضاء مجدداً بفتح الخزينة رقم (596) وإفراغ محتوياتها أمام من تعينه المحكمة لذلك. ثالثاً الأذن من المحكمة بإيداع محتوياتها طرف البنك رابعاً شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بلا كفالة خامساً مع إلزام المتظلم ضدها بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة . علي سند من القول حاصلة أنة بموجب عقد إيجار للخزينة الحديدية رقم 596 بتاريخ 1/6/1995 وذلك نظير قيمة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 151 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً حيث تتحصل وجيز واقعات التظلم في أن الشركة المتظلمة عقدت لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 22/12/2014 و أعلنت قانوناً للمتظلم ضده بصفته طلبت في ختامها الحكم بإلغاء أمر الرفض رقم 161 لسنة 2014 و إلزام المتظلم ضده بتسليم الأموال المؤجرة ( مكبس بلاستيك هيدروليكي طاقة 50 طن ) إلي الشركة المتظلمة و إلزام المتظلم ضده بالمصروفات و الأتعاب . و ذلك على سند من القول حاصلة أنه بموجب عقد تأجير تمويلي مؤرخ 1/7/2010 رقم 27/2010 والمسجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية برقم 14978 بتاريخ 16/3/2011 قامت الشركة المتظلمة بتأجير الأموال المؤجرة بذلك العقد للمتظلم ضده وهي عبارة عن ( مكبس بلاستيك هيدروليكي طاقة 50 طن ) إلا أن ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 133 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة حيث أنه لما كان يهم المحكمة و هى بصدد الفصل في الدعوى أن تقف على الحكم في الدعوى 1846 لسنة 1 ق استئناف اقتصادى القاهرة تحديداً الأمر الذى يتعين معه استجواب الخصوم في مضمون ما تقدم عملاً بحق المحكمة المخول لها بنص المادة 106 من قانون الإثبات . و حيث أنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة فيها عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 مرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2109 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة في 24/9/2014 ، و أعلنت قانوناً للمدعي عليهم طلب في ختامها الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا للبنك الطالب مبلغ و قدره (9540,52 جنيه) فقط تسعة ألاف و خمسمائة و أربعون جنيه و اثنان و خمسون قرشاً حتى 31/12/2013 بخلاف ما استجد و يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 6,5 % مقطوعة لمدة عام و اعتباراً من العام التالى بسعر عائد مركب قدره 11,67 % سنوياً و المصروفات حتى تمام السداد مع إلزامهم بالمصاريف و الأتعاب و ذلك علي سند من القول حاصله أنه سبق و منح البنك المدعى للمدعى عليه الأول بضمان المدعى عليهما الثانى و الثالثة تسهيلاً ائتمانياً قدره 15000 جنيه ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2141 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة في 27/9/2014 ، و أعلنت قانوناً للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للبنك الطالب مبلغ و قدره (30941,77 جنيه) فقط ثلاثون ألف و تسعمائة واحد و أربعون جنيه و سبعة و سبعون قرشاً قيمة الرصيد المدين المستحق بذمته شاملاً العوائد و العمولات و المصاريف حتى 31/8/2014 بخلاف ما استجد و يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع 20 % سنوياً تضاف للرصيد شهرياً و العمولات و المصاريف و ذلك حتى تمام السداد مع إلزامهم بالمصاريف و الأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد قرض تمويل المش ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1991 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 8/9/2014 ، وأعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ و قدره 32036,89 جنية ( اثنان وثلاثون ألف وستة وثلاثون جنية و 89 قرش ) حتى 15/7/2014 بخلاف ما أستجد ويستجد من عائد وقدرة 24% سنوياً حتى تمام السداد مع إلزام المدعي علية بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. و ذلك علي سند من القول حاصلة أنه بموجب عقد تمويل مصرفي مؤرخ 4/9/2012 منح البنك المدعى للمدعى عليه قرضاً في حدود مبلغ ستة وثلاثون ألف جنيه بعائد قدره 22 % سنوياً وعائد تأخير 2% و لما كان المدعى عليه قد امتنع عن السداد في المواعي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1603 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 21/7/2014 ، وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ و قدره 33210,16 جنية ( ثلاثة وثلاثون ألف ومائتي وعشرة جنية و 16 قرش ) حتى 30/4/2014 بخلاف ما أستجد ويستجد من عائد وقدرة 15,5% سنويا حتى تمام السداد مع إلزام المدعي علية بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. و ذلك علي سند من القول حاصلة أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 3/5/2012 منح البنك المدعى للمدعى عليه قرضا في حدود مبلغ أربعون ألف جنيه بعائد قدره 13,5 % سنويا وعائد تأخير 2% و لما كان المدعى عليه قد امتنع عن السداد في المواعيد فحل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1847 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و الإطلاع على الأوراق و المداولة قانونا حيث تخلص واقعات التداعي في أن الشركة المدعية أقامت دعواها بصحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 21/8/2014 و أعلنت قانونا للمدعى عليه بصفته طلبت في ختامها الحكم بحل و تصفية شركة صن وورلد …… مع ما يترتب على ذلك من آثار باعتبار الحكم كاشفا لذلك (الحل) و بإلزام المعلن إليه بإصدار شهادة بحل الشركة مع إلزامه بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة و قال شارحا لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 4/9/2001 تأسست شركة صن وورلد …… شركة ذات مسئولية محدودة وفقا لقانون الاستثمار 8 لسنة 1997 بين الشركة الطالبة و شركة سوبريور فارمنج يورب بى في (شركة هولندية) و قد قيدت في السجل التجارى و مقرها جنوب الوادى (توشكى) و مدتها تبدأ في 15/10/2001 و تنت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1621 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في22/7/2014 ، و أعلنت قانونا للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للبنك المدعى مبلغ و قدره (29079,85جنيه) فقط تسعة وعشرون الف و تسعة وسبعون جنيها،85قرش لاغير قيمة الرصيد المدين والعمولات والمصاريف حتى 30/5/2014 بخلاف ما استجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقى بواقع20% سنويا تضاف الى الرصيد المدين شهريا والعمولات و المصاريف وذلك حتى تمام السداد مع إلزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة. و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل شخصى منح البنك المدعى لل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 155 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا حيث تتحصل وجيز واقعات هذا التظلم في أن البنك المتظلم قد أقامه بموجب صحيفة موقعة من محام قيدت وأودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 8/12/2014 و أعلنت قانونا للمتظلم ضدها طلب في ختامها الحكم أولا بقبول التظلم شكلا. ثالثا في الموضوع بإلغاء الأمر رقم 164 لسنة 2014 أوامر والصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية والقضاء مجددا بفتح الخزينة رقم (596) وإفراغ محتوياتها أمام من تعينه المحكمة لذلك. ثالثا الأذن من المحكمة بإيداع محتوياتها طرف البنك رابعا شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بلا كفالة خامسا مع إلزام المتظلم ضدها بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة . علي سند من القول حاصلة أنة بموجب عقد إيجار للخزينة الحديدية رقم 596 بتاريخ 1/6/1995 وذلك نظير قيمة أيجاريه وق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1803 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 18/8/2014 ، وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ و قدره 47735,31 جنية ( سبعة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون جنية و 31 قرش ) حتى 30/6/2014 بخلاف ما أستجد ويستجد من عائد وقدرة 15,5% سنويا حتى تمام السداد مع إلزام المدعي علية بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. و ذلك علي سند من القول حاصلة أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 19/5/2013 منح البنك المدعى للمدعى عليه قرضا في حدود مبلغ خمسون ألف جنيه بعائد قدره 13,5 % سنويا وعائد تأخير 2% و لما كان المدعى عليه قد امتنع عن السداد في الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2346 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بصفته عقد الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم المحكمة بتاريخ 26/10/2014 وأعلنت قانوناً للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم عليها بإلزامهما متضامنين بان يؤديا للمدعى بصفته مبلغ وقدره 158792,79 جنيه حتي 15/9/2014 بخلاف ما يستجد من عائد بواقع 21 % سنويا حتي تمام السداد ، وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك علي سند من القول أنه بموجب عقد قرض مؤرخ 5/6/2013 منح المدعى بصفته المدعي عليه الاول قرضا قيمته 200000 جنيهاً بفوائد قدرها 19% سنويا وغرامة تأخير قدرها 2% سنويا الا ان المدعى عليه توقفا عن السداد حتي اصبحت المديونية مبلغ قدره 158792,79 جنيه حتي 15/9/2014 بخلاف ما يستجد حتى تمام السداد كما ان المد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1991 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 8/9/2014 ، وأعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ و قدره 32036,89 جنية ( اثنان وثلاثون ألف وستة وثلاثون جنية و 89 قرش ) حتى 15/7/2014 بخلاف ما أستجد ويستجد من عائد وقدرة 24% سنويا حتى تمام السداد مع إلزام المدعي علية بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. و ذلك علي سند من القول حاصلة أنه بموجب عقد تمويل مصرفي مؤرخ 4/9/2012 منح البنك المدعى للمدعى عليه قرضا في حدود مبلغ ستة وثلاثون ألف جنيه بعائد قدره 22 % سنويا وعائد تأخير 2% و لما كان المدعى عليه قد امتنع عن السداد في المواعيد فح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1507 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها و دفاعهم ودفوعهم سبق وان احاط بهم و فصلهم الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 28/10/2013 والحكم الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية الدائرة العاشرة الاستئنافية بجلسة 13/5/2014 والذى تحيل اليهما المحكمة منعا للتكرار وتعتبرهما جزأ لا يتجزأ من اسباب ذلك القضاء عملا بما هو مقرر بقضاء النقض من جواز الاحالة في شان بيان وقائع الدعوى و مستنداتها الى احكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم (نقض جلسة 24/6/1996 مجموعة المكتب الفنى لمحكمة النقض لسنة 20 ص 1042) . والمحكمة توجزها في ان المدعى عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهم بصفتهم بصحيفة موقعة من محام قيدت و أودعت قلم كتاب محكمة جنوب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 12 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً حيث تتحصل وجيز واقعات هذا التظلم في أن المتظلم قد عقد لواء الخصومة فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 15/2/2014 وأعلنت قانوناً للمتظلم ضده طلب في ختامها الحكم 1 بقبول التظلم شكلاً 2 وفى الموضوع إلغاء الأمر رقم10لسنة2014 والقضاء مجدداً بالتحفظ على كافة الالات والمعدات و الاسطمبات والمنتجات الخاصة بتصنيع النموذج المقلد بحكم واجب النفاذ قابل للتنفيذ في أى وقت ومكان واستعداده لسداد الكفالة متى تحدد المحكمة ذلك.على سند من القول حاصله أنه تقدم بطلب أمر حجز تحفظى قيد برقم10لسنة2014إلا أن السيد الأستاذ المستشار/قاضى الأمور الوقتية أصدر قراره برفض الطلب مما حدا به إلى إقامة تظلمه الماثل للأسباب الآتيةأولاقيام المتظلم ضده بطرح أقلام بذات ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 72 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا حيث تتحصل وجيز واقعات هذا التظلم في أن المتظلمة بصفتها عقدت لواء الخصومة فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 16/6/2014 و أعلنت قانونا للمتظلم ضدهم طلبت في ختامها الحكم أولا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الأمر رقم 3 لسنة 2014 تجارى اقتصادى القاهرة و ما يترتب على ذلك من آثار . ثانيا في الموضوع 1- بإلغاء الأمر رقم 3 لسنة 2014 تجارى اقتصادى القاهرة و ما يترتب على ذلك من آثار ، 2- بسقوط الدعوى عن عقد القرض المضمون بالرهن التجارى الموثق برقم 94 أ لسنة 2009 ، 3- ببطلان عقد الرهن التجارى الموثق برقم 94 أ لسنة 2009 توثيق البنوك و بطلان كافة االوقائع المترتبة على عقد القرض الموثق المضمون بالرهن التجارى المشار إليه ، 4- ببراءة ذمة الشركة الطالبة من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 494 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة في 3/3/2014 ، و أعلنت قانوناً للمدعي عليها طلب في ختامها الحكم بإلزامها بأن تؤدي للبنك الطالب مبلغ و قدره (41138,35 جنيه) فقط واحد و أربعون ألف و مائة و ثمانية و ثلاثون جنيه و خمسة و ثلاثون قرشاً قيمة الرصيد المدين شاملاً العوائد و العمولات و المصاريف حتى تاريخ 31/1/2014 بخلاف ما استجد و يستجد بعد هذا التاريخ من عائد بواقع 15,5 % تضاف إلى الأصل شهرياً حتى تمام السداد مع إلزامها بالمصاريف و الأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ بلا كفالة . و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 30/5/2012 منح البنك المدعى للمدعى عليها قرض ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2560 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى يخلص حسبما يبين من سائر أوراقها ومستنداتها في أن المدعي بصفته عقد خصومته تلك بطلب استصدار أمر أداء إلي السيد رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية طالباً إصدار الأمر بإلزام المعروض ضده بأن يؤدي له مبلغ 57725,87 جنيها (سبعة وخمسون الف وسبعمائة وخمسة وعشرون جنيها وسبعة وثمانون قرشا ) والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتي تمام السداد. وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد فتح حساب تداول اوراق مالية محرر بين الشركة المدعية والمدعى عليه بشأن بيع وشراء اوراق مالية واستمر التعامل بينهما و نشأ عن ذلك رصيد مدين في حق المدعى عليه بمبلغ 57725,87 جنيها (سبعة وخمسون الف وسبعمائة وخمسة وعشرون جنيها وسبعة وثمانون قرشا ) والناتجة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1753 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 11/8/2014 ، و أعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ و قدره(26501,45 جم) فقط سته وعشرون ألف و خمسمائه و احد جنية،45 قرش قيمة الرصيد المدين والعمولات والمصاريف حتى 25/6/2014 بخلاف ما استجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقي بواقع 15,5%سنويا تضاف الى الرصيد المدين شهريا و العمولات و المصاريف حتي تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. و ذلك علي سند من القول حاصله أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 18/9/2012منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويلا مصرفيا (قرضا)بمبلغ 27000 جنيه فقط سبعة وعشرون الف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1599 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث ان وجيز واقعات هذه الدعوى تتحصل في أن البنك المدعي قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 21/7/2014 ، و أعلنت قانوناً للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للبنك المدعى مبلغ و قدره (38364,50جنيه) فقط ثمانية وثلاثون الف وثلاثمائة اربعة وستون جنيها،50قرش قيمة الرصيد المدين المستحق بذمتهما شاملا العوائد والعمولات والمصاريف حتى 17/6/2014بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع22% سنوياً تضاف الى الرصيد شهريا والعمولات و المصاريف وذلك حتى تمام السداد مع إلزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. و ذلك علي سند من القول حاصله أنه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1803 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 18/8/2014 ، وأعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ و قدره 47735,31 جنية ( سبعة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون جنية و 31 قرش ) حتى 30/6/2014 بخلاف ما أستجد ويستجد من عائد وقدرة 15,5% سنوياً حتى تمام السداد مع إلزام المدعي علية بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. و ذلك علي سند من القول حاصلة أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 19/5/2013 منح البنك المدعى للمدعى عليه قرضاً في حدود مبلغ خمسون ألف جنيه بعائد قدره 13,5 % سنوياً وعائد تأخير 2% و لما كان المدعى عليه قد امتنع عن السداد في ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 373 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة حيث أن وجيز واقعات هذه تتحصل في أن البنك المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 28/4/2014 ، وأعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ و قدره 54010,77 جنية ( أربعة وخمسون ألف وعشرة جنية و 77 قرش ) حتى 31/12/2013 بخلاف ما أستجد ويستجد من عائد وقدرة 15,5% سنوياً حتى تمام السداد مع إلزام المدعي علية بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. و ذلك علي سند من القول حاصلة أنه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 6/9/2012 منح البنك المدعى للمدعى عليه قرضاً في حدود مبلغ تسعة وخمسون ألف وخمسمائة وسبعة جنيه بعائد قدره 13,5 % سنوياً وعائد تأخير 2% و لما كان المدعى عليه قد امتنع عن السدا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1970 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات الدعوى تخلص في أن البنك المدعى قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 6/9/2014 وقيدت بجداولها برقمها الحالي وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم أولا فسخ العقد المؤرخ 31 /10/2007 لإخلال المدعى علية بتنفيذه التزاماته الواردة بالعقد . ثانيا إلزام المدعى علية برد مبلغ ( 950000 – تسعمائة و خمسون ألف جنية ) وهى تمثل الثمن المدفوع من المدعى للمدعى علية . ثالثا دفع مبلغ ( 511463,50 – خمسمائة و إحدى عشر ألف جنية و أربعمائة و ثلاثة و ستون جنيها و خمسون قرشا ) قيمة غرامة التأخير لمدة 43 شهر من تنفيذ بنود العقد . رابعا دفع مبلغ ( 250000- مائتى وخمسون ألف جنية مصري كتعويض جابر للمدعى عما اصابة من ضرر . خامسا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2310 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن حاصل وقاع الدعوى يخلص في أن المدعي بصفته قد أقامها بموجب صحيفة موقعة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية واعلنت طلب في ختامها الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي له مبلغ 19394.47 جنيها قيمة الرصيد المدين حق 16/9/2014 بخلاف ما استجد ويستجد من العوائد والعمولات بواقع 15% سنويا كعائل اتفاقه متناقص و 1.5% سنويا عائد تاخير وكذا عمولة تاخير بواقع 1.5% شهريا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع الزامهما بالمصاريف والاتعاب . وحيث أن ذلك علي سند من انه بموجب عقد قرض مؤرخ 17/5/2011 يداين البنك المدعي بصفته المدعي عليها بالمبلغ المطالب به لامتناعها عن السداد رغم المطالبات الوديع المتكررة مما حدا بالمدعي لاقامة الدعوى طالبا الحكم له ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2146 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى و التي توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن البنك المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة فى27/9/2014 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي علية بان يؤدي للبنك المدعى مبلغ و قدرة ( 71698,63 – واحد وسبعون الف و ستمائة ثمانية و تسعون جنيها و ثلاثة و ستون قرشا ) قيمة الرصيد المدين شاملا العمولات و المصاريف حتى 30/8/2014 بخلاف ما جد وما يستجد من عائدمدين بواقع20 % سنويا تضاف الى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد . مع الزامه المصاريف و اتعاب المحاماة و النفاذ المعجل بلا كفالة . و ذلك على سند من القول من انة بموجب عقد تمويل مصرفى منح البنك المدعى المدعى الية قرضا و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1095 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها و أوجه دفاع الخصوم فيها و دفاعهم حسبما تبين للمحكمة من مطالعة سائر أوراقها و مستنداتها سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 298 لسنة 4 ق قضائية اقتصلادية القاهرة و الصادر بتاريخ 21-4-2013 و لما كان من المقرر بقضاء النقض يجوز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلي أحكام صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم . (الطعن رقم 441 لسنة 34 ق جلسة 24/6/1969 السنة 20 مكتب فني صفحة رقم 1043 جزء رقم 2). من ثم تحيل إليهم المحكمة في شأن بيان االوقائع و الدفاع و المستندات و توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل أوصال هذا القضاء في أن البنك المدعى كان قد سبق و عقد لواء الخصومه قبل المد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1854 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى يخلص في ان المدعي بصفته اقامها بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة واعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي مبلغ 22408.49 جنيها الرصيد المدين بكشف حساب المدعي عليه حتى 31/12/2012 اضافة الي نسبة 5% من قيمة المبلغ من تاريخ نشوء الدين وحتى تمام السداد مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . وحيث ان ذلك علي سند من ان المدعي عليه عميل لدي الشركة المدعية بموجب عقد فتح حساب تداول اوراق مالية مؤرخ في 31/3/2011 وقد اقام المدعي بصفته باجراء بعض العمليات بالبيع والشراء بناء علي تعليمات المدعي عليه حتى بلغ رصيده المدين مبلغ 22408.49 جنيها حتى 16/8/2012 وفقا لكشوف الحساب وقد طالبت ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2129 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث ن حاصل واقع الدعوى يلخص في ان المدعي بصفته قد اقامها بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية واعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعي عليهما بان يؤديا له مبلغ 38124.36 جنيها قيمة الرصيد المدين حق 9/4/2014 بخلاف ما استجد ويستجد من العوائد بواقع 10% سنويا و 1% عائد تاخير تضاف للاصل وحتى تمام السداد مع الزامهما بالمصاريف والاتعاب . وحيث ان ذلك علي سند من انه بموجب عقد تسهيل ائتمانمي يداين البنك المدعي بصفته المدعي عليه الاول بالمبلغ المطالب به و المدعي عليها الثانية كضامنة لامتناعهما عن السداد رغم المطالبات الودية المتكرر مما حدا بالمدعي لاقامة الدعوى طالبا الحكم له بالطلبات سالفة البيان وقدم حافظة م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 9 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات التظلم تخلص في ان البنك المتظلم قد اقامه بموجب تقري اودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/2/2014 قر فيه انه يتظلم من قائمتي تقدير الرسوم رقم 460 لسنة 2013/2014 بمبلغ 6100 جنيها نسبي , و 305 جنيها خدمات , والمقدرين عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 248 لسنة 2013 لاسباب حاصلها المغالاة في تقدير الرسوم , وحسابها علي اساس غير صحيح وبالمخالفة لقانون الرسوم القضائية بالاضافة الي اسباب اخري وحيث ان التظلم تداول بالجلسات علي النحو الثابت تفصيلا بمحاضرها ومثل المتظلم بوكيل وقدم اعلان منفذ قانونا ضدهما طلب في ختامه بالغاء المطالبات رقم 460 لسنة 2013/2014 بمبلغ 6100 جنيها ونسبي , و 305 جنيها خدمات , والمقدرين عن الحكم الصادر في الدعوى ر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2185 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في ان الشركة المدعية قد تقدم ابتداء بطلب للسيد الاستاذ رئيس المحكمة بمحكمة القاهرة الاقتصادية بغية استصدار امر بلزام المدعي عليه بان يؤدي له مبلغ 29677.96 جنيه ( تسعة وعشرون الف وستمائة وسبعة وسبعون جنيها وستة وتسعون قرشا ) والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة في 17/8/2014 وحتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف والاتعاب . وذلك علي سند من ان الشركة المدعية تداين المدعي عليه بذلك المبلغ بموجب عد ثلاث كمبيالات باجمالي مبلغ تسعة وعشون الف وستمائة وسبعة وسبعون جنيها وستة وتسعون قرشا وقد امتنع المدعي عليه عن سداد قيمته مما حدا بالبنك لانذاره رسميا علي يد محضر الا ان لم يحرك ساكنا الامر الذى حدا بالبنك ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2377 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى تخلص في ان المدعي قد اقامها بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم الكتاب بتاريخ 30/10/2014 اعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم ببراءة ذمته من المطالبة رقم 25/2014 – 2015 نسبي بمبلغ 2430 جنيه والمطالبة خدمات بمبلغ 1215 جنيه والغائها واعتبارهما كان لم تكن وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . وذلك علي سند من القول انه اقام الدعوى الرقيمة 339/3ق اقتصادية القاهرة ولتى قضي فيها بعدم القبول وتم اخطاره بالمطالبة رقمي 25/2014/2015 نسبي بمبلغ 2430 جنيه و المطالبة خدمات بمبلغ 1215 جنيه , وحيث ان امري تقدير الرسوم سالفي الذكر قد جاء بالمخالفة لاحكام القانون كونه لا يلزم من الرسوم باكثر مما دفعه اثناء رفع الدعوى مما يكون معه المدعي غ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1466 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث ان واقعة الدعوى ومستنداتها واوجه دفاع ودفوع الخصوم فيها سبق وان احاط بها الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 30/4/2014 والذى تحيل اليه المحكمة دراءا للتكرار وان كانت توجزها بالقدر اللازم لربط اوصال الدعوى وحمل وجه الراي بالدعوى في ان المدعي اقامها بموجب صحيفة موقعة ومعلنه قانونا اودعها قلم كتاب المحكمة الاخيرة بتاريخ 27/8/2009 طلب في ختامها الحكم بالزام المدعي عليه الثاني بصفته الثاني بصفته بتسليم المدعي عقد البيع خاصته وفي حالة امتناعه الزام المدعي عليهما بتحرير عقد بيع للمدعي عن الوحدة محل التداعي , وبراءة ذمته من المديونية التى تستحق عن العين محل التداعي لسقوطها بالتقادم المسقط , احتياطيا ندب خبير حسابي لتصفية ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1970 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات الدعوى تخلص في أن البنك المدعى قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 6/9/2014 وقيدت بجداولها برقمها الحالي وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم أولا فسخ العقد المؤرخ 31 /10/2007 لإخلال المدعى علية بتنفيذه التزاماته الواردة بالعقد . ثانيا إلزام المدعى علية برد مبلغ ( 950000 – تسعمائة و خمسون ألف جنية ) وهى تمثل الثمن المدفوع من المدعى للمدعى علية . ثالثا دفع مبلغ ( 511463,50 – خمسمائة و إحدى عشر ألف جنية و أربعمائة و ثلاثة و ستون جنيها و خمسون قرشا ) قيمة غرامة التأخير لمدة 43 شهر من تنفيذ بنود العقد . رابعا دفع مبلغ ( 250000- مائتى وخمسون ألف جنية مصري كتعويض جابر للمدعى عما اصابة من ضرر . خامسا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2309 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى ومستنداتها واوجه دفاع ودفوع الخصوم فيها سبق وان احاط بها الحكم الصادر من محكمة مدني كلي الجيزة في الدعوى رقم 1486 لسنة 2013 مدني كلي بجلسة 26/3/2014 والذى قضي بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها المحكمة القاهرة الاقتصادية والذى تحيل اليه في بيان وقائع الدعوى وما قدم بها من مستندات وابدي من دفاع ودفوع وذلك منعا للتكرار وان كنا نوجزها ربطا لاوصال التداعي في ان المدعي بصفته اقامها بموجب صحفية مودعة ومعلنه قانونا اودعها قلم كتاب المحكمة الاخيرة بتاريخ 27/11/2013 طلب في ختامها الحكم اولا ببطلان قرار المدعي عليه الاول رئاسة المدعي عليه الثاني بتجميد مبلغ 147020 جنيها ( فقط مائة واربعة وسبعون الفا و ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 68 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن حاصل واقع الدعوى يخلص في أن المدعي بصفته قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محامي أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم أولا بقبول التظلم شكلاً لرفعه في الميعاد، ثانياً وفي الموضوع بإحالة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لتقدير الرسوم المستحقة عن المطالبة رقم 1549 لسنة 2012/2013 سالفة الذكر مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وحيث أن ذلك على سند من أنه بتاريخ 12/8/2014 أعلن البنك المدعي بأمري تقدير رسوم عن المطالبة رقم 1549 لسنة 2012/2013 وذلك عن الدعوى رقم 1865 لسنة 2011 تجاري الصادر فيها الحكم بجلسة 28/2/2013 وذلك عن رسم نسبي مقداره 60015,28 جنيهاً ورسم صندوق مقداره 30007,64 جنيهاً. وحي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1095 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها و أوجه دفاع الخصوم فيها و دفاعهم حسبما تبين للمحكمة من مطالعة سائر أوراقها و مستنداتها سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 298 لسنة 4 ق قضائية اقتصلادية القاهرة و الصادر بتاريخ 21-4-2013 و لما كان من المقرر بقضاء النقض يجوز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلي أحكام صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم . (الطعن رقم 441 لسنة 34 ق جلسة 24/6/1969 السنة 20 مكتب فني صفحة رقم 1043 جزء رقم 2). من ثم تحيل إليهم المحكمة في شأن بيان االوقائع و الدفاع و المستندات و توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل أوصال هذا القضاء في أن البنك المدعى كان قد سبق و عقد لواء الخصومه قبل المد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1732 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى تخلص في ان البنك المدعي قد اقامها بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت وقيدت قلم الكتاب بتاريخ 10/8/2014 طلب في ختامهات الحكم بالزام المدعي عليهما متضامنين بان يؤديا للبنك 33293.64 ( ثلاثة وثلاثون الف ومائتين وثلاثة وتسعون جنيها واربعة وستون قرشا ) بخلاف عائد التاخير وهو مبلغ 720 جنيه ( سبعمائة وعشرون جنيها ) حتى تاريخ مع الزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد مرابحة مؤرخ 19/7/2012 مبرم بين البنك المدعي و المدعي عليه الاول نتج عنه مديونية مرابحة قدرها ( ثلاثة وثلاثون الف ومائتين وثلاثة وتسعون جنيها واربعة وستون قرشا ) بخلاف عائد التاخير وهو مبلغ 720 جنيه ( سبعمائة وعشرون جن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 90 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات الدعوى تخلص في أن الشركة المدعىة قد سبق وان أقامت دعواها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم الكتاب بتاريخ 12 -10 -2014 أعلنت قانوناٌ طلبت في ختامها أولاٌ قبول التظلم شكلا . ثانيا – في الموضوع 1- بطلان اعلان المتظلمبامر التقدير . 2 – التصريح للمتظلم باقامة دعوى عدم دستورية للمادة الاولى فقرة واحد من القانون 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية3 – احالة الدعوى الى مكتب الخبراء بوزارة العدل لتحديد مقدار الرسوم المستحقة على الحكم محل امرى تقدير الرسوم و مع الزام المعلن اليهما المصروفات و الاتعاب . على سند من القول انة قد سبق و ان صدر امر تقدير الرسوم محل المطالبة رقم 574 لسنة 2012-2013 عن الدعوى رقم 4260 لسنة 2009 اقت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1585 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى ومستنداتها واوجه دفاع ودفوع الخصوم فيها سبق وان احاط بها الحكم الصادر من محكمة مدني كلي الجيزة في الدعوى رقم 1395 لسنة 2012 مدني …… بجلسة 29/4/2014 والذى قضي بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية والذى تحيل اليه في بيان وقائع الدعوى وما قدم بها من مستندات وابدي من دفاع ودفوع وذلك منعا للتكرار وان كنا نوجزها ربطا لاوصال التداعي في ان البنك المدعي اقامها بموجب صحيفة مودعة ومعلنه قانونا اودعها قلم كتاب المحكمة الاخيرة بتاريخ 29/6/2012 طلب في ختامها الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي للبنك المدعي مبلغ سبعة وثلاثون الف وستمائة تسعة واربعون جنيها بخلاف ما يستجد من فوائد بواق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1303 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تتحصل واقعات الدعوى فيما سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية الدائرة 32 تجاري جزئي في الدعوى رقم 3030 لسنة 2011 تجاري جزئي والصادر بجلسة 23/2/2013 ومن ثم فإن المحكمة تحيل إليه تلافياً للتكرار معتبرة إياه مقدمة لحكمها وجزءاً من أسبابه وذلك عملاً بما هو مقرر في قضاء النقض من جواز الإحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم . (الطعن رقم 441 لسنة 43ق جلسة 24/6/1969) وان كنا نوجز الواقعة بالقدر الكافي لبيانها ولربط السياق في ان المدعي بصفته قد اقامها قبل المدعي عليه لابموجب صحيفة اودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية واعلنت قانوناً طلب في خ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1303 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تتحصل واقعات الدعوى فيما سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية الدائرة 32 تجاري جزئي في الدعوى رقم 3030 لسنة 2011 تجاري جزئي والصادر بجلسة 23/2/2013 ومن ثم فإن المحكمة تحيل إليه تلافيا للتكرار معتبرة إياه مقدمة لحكمها وجزءا من أسبابه وذلك عملا بما هو مقرر في قضاء النقض من جواز الإحالة في بيان االوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم . (الطعن رقم 441 لسنة 43ق جلسة 24/6/1969) وان كنا نوجز الواقعة بالقدر الكافي لبيانها ولربط السياق في ان المدعي بصفته قد اقامها قبل المدعي عليه لابموجب صحيفة اودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية واعلنت قانونا طلب في ختامه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2152 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية الجزئية – الدائرة الخامسة والثلاثون تجاري جزئي بتاريخ 27/5/2013 والصادر في الدعوى 4009 لسنة 2012 تجاري جزئي والقاضي في منطوقة بعدم إختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية…. والذي تحيل إليه المحكمة تلافياً للتكرار وتعتبره متمم لقضائها – إلا أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن البنك المدعي عقد خصومتها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانوناً للمدعي عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك المدعى مبلغ 32245,60 جنيها ( فقط مبلغ اثنان و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 358 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم سبق وان احاط بهم وفصلهم الحكم الصادر بجلسة 16/4/2014 من ذات المحكمة بهيئة مغايرة والذى تحيل اليه المحكمة منعا للتكرار وتعتبره جزأ لا يتجزأ من اسباب ذلك القضاء عملا بما هو مقرر بقضاء النقض من جواز الاحالة في شان بيان وقائع الدعوى و مستنداتها الي احكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم . ( نقض جلسة 24/6/1996 مجموعة المتب الفني لمحكمة النقض لسنة 20 ص 1042 ) الا ان المكحكمة توجز واقعات الدعوى بالقدر اللازم لاستقامة ذلك القضاء من ان المدعي اقامها قبل المدعي عليه بموجب صحيفة مودعة ومعلنه قانونا طلب في ختامها الحكم اولا بفسخ عقد الاتفاق المحرر فيما بين المدعي والمدعي علي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1147 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها و أوجه دفاع الخصوم فيها و دفاعهم حسبما تبين للمحكمة من مطالعة سائر أوراقها و مستنداتها سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 191 لسنة 2012 تجارى جزئى و الصادر من محكمة القاهرة التجارية الجزئية بجلسة 21/9/ 2013 و لما كان من المقرر بقضاء النقض يجوز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلي أحكام صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم . ( الطعن رقم 441 لسنة 34 ق جلسة 24/6/1969 السنة 20 مكتب فني صفحة رقم 1043 جزء رقم 2). من ثم تحيل إليهم المحكمة في شأن بيان االوقائع و الدفاع و المستندات و توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل أوصال هذا القضاء في أن البنك المدعى كان قد سبق و عقد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 99 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث ان وجيز واقعات التظلم تخلص في ان البنك المتظلم قد اقامه بموجب تقرير اودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/10/2014 قرر فيه انه يتظلم من قائمتي تقدير الرسوم رقم 1060 لسنة 2012/2013 بمبلغ 23494.65 جنيها نسبي 11747.33 جنيها خدمات , والمقدرين عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1762 لسنة 2010 لاسباب حاصلها المغالاة في تقدير الرسوم وحيث ان التظلم تداول بالجلسات علي النحو اثابت تفصيلا بمحاضرها ومثل المتظلم بوكيل وقدم اعلان قانونا للمتظلم ضدهم غير منفذ طلب في ختامه بتعديل امر تقدير الرسوم المتظلم مننه الي القدر الذى يتفق وحكم القانون نسبة الي حقيقة المبلغ المقضي به في الدعوى الصادر عنها ذلك الامر والزامهم بالمصروفات واتعاب المحاماة . قدم سندا لدعواه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2119 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى والتى توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في ان البنك المدعي اقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت وقيدت في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/9/2014 طلب في ختامها الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي للبنك المدعي مبلغ وقدره ( 47574.28 – فقط سبعة واربعون الف وخمسمائة اربعة وسبعون جنيها وثمانية وعشرون قرشا ) قيمة الرصيد المدين شاملا العائد و العمولات و المصاريف حتى 25/8/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عوائد اتفاقية بوقاع 15.5% مركبة سنويا تضاف الي الرصيد شهريا و العمولات و المصاريف حتى تمام السداد . مع الزامه المصاريف و اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد كفالة . وذلك عيل س ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2143 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى و التي توجزها المحكمة بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن البنك المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة فى27/9/2014 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي علية بان يؤدي للبنك المدعى مبلغ و قدرة ( 24100,57 – اربعة و عشرون الف و مائة جنية و سبعة و خمسون قرشا ) قيمة الرصيد المدين شاملا العمولات و المصاريف حتى 25/8/2014 بخلاف ما جد وما يستجد من عائدمدين بواقع 15,5% سنويا حتى تمام السداد . مع الزامه المصاريف و اتعاب المحاماة و النفاذ المعجل بلا كفالة . و ذلك على سند من القول من انة بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 11 – 2 – 2013 منح البنك المدعى المدعى الية قرضا و قدرة ( 26000 – ستة وعشرون الف جنيها ) ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1147 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن حاصل واقعات الدعوى و مستنداتها و أوجه دفاع الخصوم فيها و دفاعهم حسبما تبين للمحكمة من مطالعة سائر أوراقها و مستنداتها سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 191 لسنة 2012 تجارى جزئى و الصادر من محكمة القاهرة التجارية الجزئية بجلسة 21/9/ 2013 و لما كان من المقرر بقضاء النقض يجوز الإحالة في بيان االوقائع و مراحل الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم إلي أحكام صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم . ( الطعن رقم 441 لسنة 34 ق جلسة 24/6/1969 السنة 20 مكتب فني صفحة رقم 1043 جزء رقم 2). من ثم تحيل إليهم المحكمة في شأن بيان االوقائع و الدفاع و المستندات و توجز االوقائع بالقدر اللازم لحمل أوصال هذا القضاء في أن البنك المدعى كان قد سبق و عقد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2436 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي فيما سبق وأن أحاط به الحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية الجزئية بجلسة 4/1/2014 والقاضي في منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية ، والذي تحيل إليه المحكمة تلافيا للتكرار وتعتبره متمما لقضائها – إلا أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن البنك المدعى كان قد عقد لواء الخصومه في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام و أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية الجزئية بتاريخ 8/5/2013 وقيدت تحت رقم 1184 لسنه 2013 تجاري جزئي القاهرة وأعلنت للمدعى عليه قانونا طلب المدعي في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 279 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص الواقعة في ان أن المدعي بصفته تقدم بطلب الى رئيس محكمة مصر الجديدة المختص بتاريخ 31/7/2013 يطلب في ختامه إلزام المعروض ضدها بأداء مبلغ 23145 جنية بخلاف الفوائد القانونية من تاريخ إعلانها بالسداد وحتى تمام السداد بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . على سند من القول أنة بموجب فواتير توريد مستلزمات طبية يداين الطالب بصفته المعروض ضدها بصفتها بمبلغ 23145 جنية نظير توريد مستلزمات طبية الامر الذى داعاه الى إنذارها بالسداد بتاريخ 2/7/2013 الا انها لم تحرك ساكنا وهو الأمر الذى يحق للطالب سلوك طريق إصدار أمر الأداء. وقدم الأمر مرفق به حافظة مستندات طويت على اصل الصورة الكربونية للفواتير أرقام 23376 ، ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 350 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا – تخلص واقعات التداعي في أن المدعي بصفته كان قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/2/2014 و أعلنت للمدعى عليه قانونا طلب المدعى في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤديا له مبلغ 400 ألف دولار أمريكي فقط مبلغ أربعمائة الف دولار أمريكي كتعويض جابر لما أصابه من أضرار مادية أو أدبية ناشئة عن إستغلال المصنف الفني ( فرقة …. … الله ) إضافة للفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية و حتى تمام السداد و غرامة تهديدية بقيمة 1000 جنيه عن كل يوم تأخير في سداد المبلغ المحكوم به مع الزام المدعى عليه بالمصاريف والأتعاب ، وذلك على سند من القول أن المدعي كان قد أبرم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1502 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعى بشخصه عقد الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 4/1/2007 برقم 4 لسنة 2007 شمال القاهرة الابتدائية وأعلنت قانونا للمدعى عليها بصفتها طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها بصفتها بان تؤدى له ما تسفر عنه نتيجة تصفية الحساب بينهما بشأن المعاملات التجارية مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية فضلا عن الزامها المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك على سند من ان المدعى بصفته يقوم بتوريد الاحذية والمنتجات الجلدية للشركة المدعى عليها الا ان المدعى عليها لم تقم بسداد قيمتها مما دعاة الى اقامة هذه الدعوى بغية القضاء له بطلب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 927 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن الشركة المستأنفة قد أقام الدعوى 3006 لسنة 2010 اقتصادي القاهرة ابتغاء الحكم بإلزام المدعي عليها بان تؤدي مبلغ وقدره 11526,73 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 4% اعتبارا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وإلزامها بالمصاريف والأتعاب والنفاذ علي سند من القول أن الشركة المدعية هي المالكة لبطاقات ائتمان أمريكان اكسبريس وحيث أن المدعي عليها من حاصلي عدد من البطاقات وقدرها أربعة وترتب علي استعمالها تلك البطاقات ترتب من يونيه بالتف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 859 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان حصلها الحكم المستأنف مما لا تري معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وان كانت توجز االوقائع في أن البنك المستأنف أقام الدعوى 577 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة ضد المستأنف ضده ابتغاء الحكم بإلزامه بان يؤدي له مبلغ عشرة ألاف ومائة واثنين وأربعون جنيها وثمانية قروش 10142.08 جم حق 31/12/2012 بخلاف ما يستجد من عائد اتفاقي بواقع 14% ومصروفات وعمولات حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ . علي سند من القول أن المدعي بصفته منح المدعي عليه بموجب عقد قرض مؤرخ 26/9/2010 قرض بمبلغ عشرة ألاف وخمسمائة جنيه (10500 جنيه) بعائد مقداره 12.5% سنويا با ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 919 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف ضده بصفته تقدم إلي قاضي الأمور الوقتية والأداء بالمحكمة بطلب لاستصدار أمر أداء بإلزام المدعي عليه بصفته بان يؤدي له مبلغ وقدره ثلاثة وتسعون ألف ومائتان خمسة وعشرون جنيها قيمة جمله المستحق للمدعي بموجب أربعة سندات اذنية والفائدة المستحقة بواقع 13% سنويا وغرامة تأخير بواقع 16% من تاريخ الاستحقاق لكل سند وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة والنفاذ المعجل علي سند من القول أنة بموجب عقد قرض مؤرخ 6/9/199 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 880 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقمية 322 لسنة 2014 اقتصادي القاهرة ابتغاء الحكم بصورية البيع الحاصل من المدعي عليها الأولي المحرر في 15/7/2000 و 1/1/2002 بنسبة 49% من إجمالي 50% في الحصة التي تمثلها في شركة الهنوف لإلحاق العمالة المصرية بالخارج وفي مواجهة المدعي عليه الثاني بصفته المختص بمحو التصرف سالف الذكر , ثانيا إعادة الوضع إلي ما كان عليه واعتبار المدعي عليها الأولي هي المالكة بنسبة 50% من إجمالي الحصص التي تمتلكها دون ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 910 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف و المحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وإن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن الشركة المدعية أقامت دعواها بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة و أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما بأن يؤديا له مبلغ مائة ألف جنيه علي سبيل التعويض , و ذلك علي سند من القول أنه بموجب عقد تنازل و شراء مصنفات فنية مؤرخ 27/5/1993 مبرم بين شركة عالم الفن و الموسيقار …. ………. ….. و مصدق عليه برقم 1030 ج لسنة 93 توثيق الأزبكية تنازل الأخير عن كافة حقوق الاستغلال المالي لعدد من ألحانه الموسيقية و من بينها لحن أغنية ( ايوة تعبني هواك ) و بموجب عقد تنازل برقم 28769 ب لسنة 93 توثيق الأزبكية تناز ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 969 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان حصلها الحكم المستأنف مما لا تري معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وان كانت توجز االوقائع في أن المستأنفة أقامت الدعوى 52 لسنة 2014 تظلمات القاهرة الاقتصادية ضد المستأنف ضدهم ابتغاء الحكم 1) بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء الأمر العقاري الوقتي رقم 41 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة وعلي سبيل الاحتياط الكلي وقف تنفيذ إجراءات البيع بالمزاد العلني لحين الفصل في الدعاوي القضائية بين المتظلمة والمتظلم ضده الثاني (طالب التنفيذ) بشأن الدين وإلزام المتظلم ضدهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة . علي سند من القول أن تقدم المتظلم ضده الثاني بأمر عقاري إلي المحكمة الاقتصادية بالق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 780 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان حصلها الحكم المستأنف مما لا تري معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وان كانت توجز االوقائع في أن المستأنف عن نفسه وبصفته في الاستئناف 780 لسنة 6 ق أقام الدعوى 1210 لسنة 2012 اقتصادي القاهرة ضد المستأنف ضدهم ابتغاء الحكم بإلزام المدعي عليهم الأول والثاني في مواجه الثالث بان يؤديا له مبلغ 2000000 جنيه (اثنين مليون جنيه) تعويضا ماديا وأدبيا مع إلزامهما بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ . علي سند من القول أن النيابة العامة سبق وأسندت للمدعي عليه الأول في الجنحة رقم 1779 لسنة 2011 اقتصادي القاهرة أنة في يوم 16 , 24/11/2008 اجري عمليات من شأنها الأضرار بمصالح ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 100 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :- حيث أن واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الأوراق ومستنداتها سبق وان أحاط بها الحكم الصادر في الدعوي رقم 112 لسنة 2012 تظلمات اقتصادية القاهرة بجلسة 25/11/2012 وكذا الحكم الاستئنافي الصادر في الدعوي رقم 967 لسنة 4 ق اقتصادي القاهرة ومن ثم تحيل إلية المحكمة في شأن بيان الوقائع والدفاع والمستندات وتوجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن البنك المستأنف بصفته قد فقد الخصومة قبل المدعي عليه بموجب صحيفة طلب في ختامها قبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء الأمر الصادر من قاضي التنفيذ رقم 63 لسنة 2012 والصادر من قاضي التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية والقضاء مجددا ببيع المقومات المادية والمعنو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 609 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وإن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن البنك المدعي تقدم للسيد قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة التجارية الجزئية بطلب لاستصدار أمر بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للبنك مبلغ 38095,46 جنيه و الفوائد بواقع 5% سنويا , وذلك علي سند من القول أن البنك يداين المدعي عليه بذلك المبلغ بموجب سند اذني غير مؤرخ و قد امتنع المذكور عن السداد و قدم حافظة مستندات طويت علي أصل السند و إنذار . وحيث رفض السيد قاضي الأمور الوقتية إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع . و حيث تداولت الدعوى بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها و حضر البنك المدعي بوكيل و لم يحضر المدعي عليهما و بجلسة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 630 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنفين قد أقاموا الدعوى المستأنف حكمها الرقمية 1544 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة ابتغاء الحكم ببراءة ذمتهم جميعا من أي ديون أو قيود رهن وخلافه علي المطبعة الكائنة في 4 حارة ……. المتفرع من شارع الوحدة العربية والمقيد عليها رهن تجاري برقم 799 في 15/9/1994 ومسجل بالسجل التجاري تحت رقم 6975 والمعنونة باسم سلفر برنت وسماها التجاري (عفت … …. وشركاه) وذلك علي سند من القول أنة بموجب عقد قرض مع ترتيب رهن تجاري اقترض المدعين من ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 680 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :- حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد الوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف قد أقام الدعوي المستأنف حكمها الرقمية 2578 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة ابتغاء الحكم بفسخ عقد التمويل العقاري ثلاثي الأطراف المؤرخ 6/4/2011 المحرر بين الشركة المدعية والمدعي عليهما عن الوحدة رقم 2 بالدور الأرضي بالشريحة رقم 14 بالحي A 4 بمشروع هرم سيتي الكائن خلف مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة وتسليم الوحدة للشركة المدعية خالية من الشواغل والأشخاص تنفيذا لنص المادة 157 من القانون المدني وإلزامه بالمص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 189 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :- حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد الوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف قد أقام الدعوي رقم 621 لسنة 2011 مدني جزئي الدقي بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/11/2011 وأعلنت للمدعي عليهم بصفاتهم طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه الأول بصفته بان يؤدي له مبلغ وقدره مائة ألف جنيه قيمة المبلغ المحجوز من اجله وكذا مبلغ عشرون ألف جنيه تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعي من جراء التقرير بما في الذمة المخالف لتحقيقه المؤرخ 17/4/2011 وذلك بحكم مشمول بالنفاذ وذلك علي سند ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 209 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد االوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف قد أقام الدعوى المستأنف حكمها الرقمية 1911 لسنة 2012 اقتصادي القاهرة ابتغاء الحكم بإلزام المدعي عليه برد مبلغ وقدره عشرون ألف دولار مع تعويض الشركة المدعية بمبلغ خمسمائة ألف جنيه مصري لا غير عما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة وذلك علي سند من القول أنة بموجب عقد النشر الحصري المؤرخ 4/11/2011 مبرم بين الشركة المدعية والمدعي عليه اتفق الأخير علي منحها الحق الحصري في نشر كلمات والحان المدعي عليه عن أي عمل فني إلا أن المدعي عليه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 220 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن الاستئناف أقيم في الميعاد ومن ثم يكون مقبول شكلا . وحيث أنة عن موضوع الدعوى ولما كانت أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة الأمر الذي تري معه ندب خبير عملا بحقها المقرر بالمادتين 135 إثبات والمادة 9 من قانون المحاكم الاقتصادية 120 لسنة 2008 . وحيث أنة عن المصاريف فالمحكمة ترجئ البت فيها ليشملها الحكم المنهي للخصومة عملا بمفهوم المخالفة للمادة 184/1 مرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 349 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان حصلها الحكم المستأنف مما لا تري معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وان كانت توجز االوقائع في أن المستأنف أقام الدعوى 2264 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة ضد المستأنف ضدهم ابتغاء الحكم بعدم الاعتداد بالحكم رقم 96 لسنة 2010 عقاري اقتصادي القاهرة في جميع ما تضمنه واشتمل عليه في مواجه المدعي وعدم الاحتجاج به عليه مع منع تعرض المدعي عليهما الأول والثاني في حيازته وملكيته للشقة سالفة البيان مع إلزامهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبدون كفالة . علي سند من القول أنة بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 29/9/2009 يمتلك المدعي الشقة رقم 3 بالدور الثالث بعد الأر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2436 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي فيما سبق وأن أحاط به الحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية الجزئية بجلسة 4/1/2014 والقاضي في منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية ، والذي تحيل إليه المحكمة تلافياً للتكرار وتعتبره متمماً لقضائها – إلا أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن البنك المدعى كان قد عقد لواء الخصومه في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام و أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة التجارية الجزئية بتاريخ 8/5/2013 وقيدت تحت رقم 1184 لسنه 2013 تجاري جزئي القاهرة وأعلنت للمدعى عليه قانونا طلب المدعي في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2209 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعه الشفويه والمداوله قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في أن البنك المدعى قد اقامها بموجب صحيفه اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/10/2014 وأعلنت للمدعى عليه قانونا بطلب الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 45501,15 جنيه حتى 31/8/2014 بخلاف ما أستجد وما يستجد من عوائد بعد هذا التاريخ من عائد مدين وعائد تأخير بواقع 24% سنويا منذ ذلك التاريخ و حتى تمام السداد مع الزامه المصاريف والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلاكفاله . على سندا من القول أنه بموجب عقد تمويل شخصى منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويلا مصرفيا (قرضا) في حدود مبلغ 49250 جنيه (تسعه واربعون الفا ومائتان وخمسون جنيها ) والذى نص ببنده الاول بان يحتسب على القرض عائد متناقص بواقع 22% سنويا وجاء بب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1097 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في أن البنك المدعى قد اقامها بموجب صحيفه مودعه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/5/2014 واعلنت قانونا للمدعى عليهما طلب في ختامها الحكم بالزامهما متضامنين بان يؤديا للبنك المدعى مبلغ وقدره 36708,23جنيه ( سته وثلاثون الف وسبعمائه وثمانيه جنيها وثلاثه وعشرون قرشا ) قيمه الرصيد المدين شاملا العائد والعمولات حتى 31/1/2014 خلاف ما استجد وما يستجد من عائد بواقع 20% تضاف الى الاصل شهريا حتى تمام السداد مع الزامهما بالمصاريف والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله . على سند من القول أنه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 23/10/2012 منح البنك المدعى للمدعى عليه الاول تمويلا مصرفيا ( قرض ) في حدود مبلغ 50,000 جنيه ( خمسون ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1937 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي عقد الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب شمال القاهرة الابتدائية في 28/2/2012 قيدت برقم 1110 لسنة 2012 مدنى كلى شمال القاهرة ، وأعلنت قانوناً للمدعي عليهم طلب في ختامها الحكم على المدعى علية الاول ببراءة ذمته من مبلغ 45000 جنية الوارد بالشيك رقم 6126931 والمسحوب على البنك الاهلى سوستيه جنرال فرع سفير لسبق استلامه نقدا بإقراره وتوقيعه بمحضر جلسة 25/6/2012 في الجنحة رقم 3168 لسنة 2011 جنح مستأنف الزيتون وكذا تعويض المدعى بمبلغ 10001 جنيه عن الاضرار التى لحقت به جراء عدم الاقرار لدى البنك الاهلى سوستيه جنرال فرع سفير باستلامه لمبلغ الشيك قدرة 45000 جنيه رغم دعوته ومطالبته تكرارا ومرارا اعتبارا من 30/6/20 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2436 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2015
المحكمة
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1502 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعى بشخصه عقد الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 4/1/2007 برقم 4 لسنة 2007 شمال القاهرة الابتدائية وأعلنت قانونا للمدعى عليها بصفتها طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها بصفتها بان تؤدى له ما تسفر عنه نتيجة تصفية الحساب بينهما بشأن المعاملات التجارية مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية فضلا عن الزامها المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وذلك على سند من ان المدعى بصفته يقوم بتوريد الاحذية والمنتجات الجلدية للشركة المدعى عليها الا ان المدعى عليها لم تقم بسداد قيمتها مما دعاة الى اقامة هذه الدعوى بغية القضاء له بطلب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1097 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في أن البنك المدعى قد اقامها بموجب صحيفه مودعه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/5/2014 واعلنت قانونا للمدعى عليهما طلب في ختامها الحكم بالزامهما متضامنين بان يؤديا للبنك المدعى مبلغ وقدره 36708,23جنيه ( سته وثلاثون الف وسبعمائه وثمانيه جنيها وثلاثه وعشرون قرشا ) قيمه الرصيد المدين شاملا العائد والعمولات حتى 31/1/2014 خلاف ما استجد وما يستجد من عائد بواقع 20% تضاف الى الاصل شهريا حتى تمام السداد مع الزامهما بالمصاريف والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله . على سند من القول أنه بموجب عقد تمويل شخصى مؤرخ 23/10/2012 منح البنك المدعى للمدعى عليه الاول تمويلا مصرفيا ( قرض ) في حدود مبلغ 50,000 جنيه ( خمسون ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1016 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف و المحكمة تحيل إليه منعا للتكرار و إن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن المدعي أقام دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة و أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ خمسة ملايين جنيه علي سبيل التعويض , و ذلك علي سند من القول أن المدعي مهندس استشاري و قام بالتقاط صور للأهرام و أبي الهول بزوايا واضاءات وعدسات خاصة لاستخدماها في عمله إلا انه فوجئ بقيام المدعي عليه بصفته بالاستيلاء علي احدي هذه الصور و استخدمها في الدعاية لشركته دون تصريح منه مما يشكل اعتداء علي حقوقه المادية و المعنوية و حيث انذر المدعي الشركة بإزالة الصورة فلم تمتثل الأمر الذي حدا به إلي إ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 32 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وإن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن الشركة المدعية أقامت دعواها بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بإلزام بنك القاهرة بدفع فوائد قانونية قدرها 5% علي مبلغ 286501,81 جنيه و 5% علي مبلغ 90 ألف جنيه , وذلك علي سند من القول أن الشركة المدعية قد تحصلت علي حكم في الدعوى رقم 390 لسنة 2002 بإلزام البنك أن يؤدي لها مبلغ 286501,81 جنيه قيمة كمبيالات مرتدة و مبلغ 90 ألف جنيه تعويض و تأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 3717 لسنة 123 ق و حيث أنها ترغب في الحصول علي الفوائد القانونية لهذه المبالغ الأمر الذي حدا بها إلي إقامة دعواها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1027 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار و إن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن البنك المدعي أقام دعواه بموجب صحيفة معلنة قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما بأن يؤديا له مبلغ 6299,55 جنيه حق 28/6/2007 وما يستجد من فوائد وذلك علي سند من القول أن المدعي عليها الأولي قد تحصلت علي قرض من البنك المدعي بمبلغ 5000 جنيه بفائدة بسيطة قدرها 12% بالإضافة إلي عائد تأخير قدره 1% ومدة القرض ثالث سنوات تبدأ في 30/10/1994 وحتى 16/7/1997و ذلك بضمان المدعي عليه الثاني و حيث امتنع المدعي عليهما عن السداد الأمر الذي حدا به إلي إقامة دعواه . وقدم حافظة مستندات طويت علي عقدي القرض والكفالة وكشوف حساب . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 757 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث يطالب المستأنفين في كلا الاستئنافين في صحيفة أول درجة ببطلان عقد بيع أسهم الشركة المصرية للبدائل الزراعية المؤرخ 2/3/2009 وكذا اتفاقية بيع الأسهم والمحرر بينهم وبين المستأنف ضده …. …. ………. وكان الأخير قد أقام الدعوى 837 لسنة 2011 اقتصادي القاهرة بفسخ تلك العقود وقضي فيها باعتبارها كأن لم تكن إلا أن الأوراق قد جاءت خلوا مما يفيد عما إذا كان قد تم استئناف هذا الحكم من عدمه وشهادة بنهائيته الأمر الذي تري معه المحكمة ضرورة استجواب المستأنفين في هذا الشأن عملا بحق المحكمة المقرر بالمادتين 105 , 106 إثبات وأبقت الفصل في المصروفات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 258 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان حصلها الحكم المستأنف مما لا تري معه المحكمة داعيا لتكرارها وتحيل عليه في هذا الشأن وان كانت توجز االوقائع في أن المستأنف بصفته في الاستئناف 258 لسنة 4 ق أقام الدعوى 3005 لسنة 2010 اقتصادي القاهرة ضد المستأنف ضدهما ابتغاء الحكم 1) بإلزام المدعي عليه الأول بان يؤدي للمدعي بصفته مبلغ وقدره 14512.5 دولار أمريكي (أربعة عشر ألف وخمسمائة واثني عشر دولار وخمسة سنت أمريكي) والفوائد القانونية بواقع 4% اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية (تاريخ رفع الدعوى) وحتى تمام السداد , 2) إلزام المدعي عليه الثاني بان يؤدي للمدعي مبلغ وقدره 32625.94 دولار أمريكي (اثنان وثلاثة ألف وستمائة وخمسة وعشرون ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 695 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تتحصل وجيز واقعات الاستئناف وقد أحاط بها الحكم المستأنف رقم 423 لسنة 2012 اقتصادي القاهرة . والذي تحيل إليه هذه المحكمة بشأن ما ورد به من وقائع ودفاع ودفوع ومستندات وتجعله جزا مكملا لقضائها منعا للتكرار إلا أنها توجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المدعى المستأنف سبق وأن عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهم بصفاتهم – المستأنف ضدهم – أمام محكمة أول درجة بموجب صحيفة طلب في ختامها الحكم أولا بصفة مستعجلة إلزام المدعى عليهم من الثالث حتى الأخير بعدم إبرام أي عقود إيجار وحدات بالمولات المذكورة تحمل اسم العلامة التجارية CLARKS ثانيا وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه الثاني في مواجهة الأول ومن الثالث حتى الأخير بأن يؤدي له مبلغ قدره خمسة ملايين جن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1029 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف و المحكمة تحيل إليه منعا للتكرار و إن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن البنك المدعي أقام دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة و أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 40125,67 جنيه حق 20/6/2006 و العائد علي هذا المبلغ بواقع 12% سنويا و عمولة 1,5 في الألف حتي تمام السداد , و ذلك علي سند من القول أن الشركة المدعي عليها الأولي قد تحصلت من البنك علي مبلغ 150000 جنيه بموجب عقد قرض مؤرخ 30/4/1995 بفائدة مركبة قدرها 12% سنويا و عمولة 1,5 في الألف لمدة خمس سنوات تنتهي في 19/4/2000 و ذلك بضمان باقي المدعي عليهم و تخلف عن القرض رصيد مدين قدره 4 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 467 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن المحكمة أمهلت المستأنف أجال عده للإعلان بصحيفة الاستئناف وغرمته بجلسة 18/11/2014 مبلغ مائتي جنيه لعدم تنفيذ قرار الحكم وبجلسة اليوم حضر المستأنف بوكيل وطلب أجلا أخر لذات السبب الأمر الذي تتجه معه المحكمة نحو القضاء بوقف الدعوى جزاء لمدة شهر عملا بنص المادة 99 مرافعات . وحيث أنة عن المصروفات فان المحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منهي للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 707 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أنة عن شكل الاستئناف فلما كان قد أقيم في الميعاد ومن ثم فهو مقبول شكلا . وحيث أنة عن موضوع الاستئناف ولما كانت أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة الأمر الذي تري معه المحكمة ندب خبير في الدعوى عملا بنص المادة 135 إثبات والمادة 9 من القانون 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية . وحيث أنة عن المصاريف فالمحكمة ترجئ البت فيها عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 مرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 708 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وإن كانت توجزها لربط أوصال الحكم في أن الشركة المدعية أقامت دعواها بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم أولا بإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي لها مبلغ 561403 جنيه باقي المستحق لها عن عقدي المقاولة موضوع الدعوى و ثانيا إلزامها بفائدة قدرها 14% من تاريخ الاستلام وحتى السداد وثالثا رد مبلغ التأمين البالغ 5% من قيمة العقدين والإضافات التي تمت رابعا إلزامها برد خطابي الضمان رقمي 1002868 و 1002659 خامسا إلزامها بتعويض قدره مليون جنيه سادسا فسخ العقدين سند الدعوى و المحررين في 12/6/2010 سابعا ندب خبير لبيان ما تم في العقدين ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 308 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث تبين للمحكمة أثناء حجز الاستئناف للحكم أن الأوراق قد خلت من الإعلام الشرعي للمستأنف ضده الثاني …. ….. ….. …. الأمر الذي تري معه المحكمة استجواب المستأنف بصفته في ذلك وحددت لذلك جلسة 19/3/2015 وأبقت الفصل في المصاريف . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 655 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى يتحصل فيما أيداه فيها طرفاها من دفوع دفاع ومستندات والتي سبق وان أحاط بها الحكم الصادر بجلسة 29/1/2009 من المحكمة شمال القاهرة الابتدائية الحكم الصادر بجلسة 31/3/2011 من محكمة أول درجة والذين تحيل إليهما هذه المحكمة فيما جاء بهما منعا للتكرار وتجعلهما متممين لهذا القضاء الا أن هذه المحكمة توجزها بالقدر اللازم لحمل قضائها في أن البنك المستأنف قد سبق له وان أقام الدعوى رقم 1684 لسنة 2001 تجاري كلي القاهرة بغية القضاء له أصليا بإلزام المدعي عليهم بان يدفعوا له الرصيد المدين في 30/6/2001 مبلغ قدره 742273.62 دولار أمريكي بخلاف ما يستجد من عوائد مصروفات عمولات وخلافة حتى تمام السداد ومبلغ 7473.79 جنيه بخلاف ما يستجد من عوائد و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 74 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :- حيث أن وجيز واقعات التداعي ومستندات وأوجه دفاع الخصوم فيها قد عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا والمحكمة إذ تحيل إلية منعا من التكرار في سرد الوقائع وان كانت توجزها بالقدر اللازم لحمل الأسباب علي المنطوق في أن المستأنف ضده الرابع بصفته أقام الدعوي رقم 1094 لسنة 2008 اقتصادي القاهرة ضد المستأنف ضدهم الأول والثاني والثالث ابتغاء الحكم بإلزامهم متضامنين بان يؤدوا للبنك المدعي مبلغ وقدره 378990 جنيها الرصيد المدين حتى 31/12/2004 بخلاف ما يجد ويستجد بعد هذا التاريخ من عائد بواقع 17% والعمولات والمصروفات حتى تمام السداد وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب والنفاذ . علي سند من القول أن البنك المدعي منح المدعي عليه الأول تسهيلات ائتمانية 1) عقد جاري ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1218 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص حاصل واقعات الدعوى في أن المدعى بصفته اقامها ابتدأ بموجب طلب على عريضة لاستصدار أمر أداء من قاضى الأداء بالمحكمة قيد برقم 55 لسنة 2013 أمر أداء اقتصادى القاهرة بطلب إصدار أمر بإلزام المعروض ضده بصفته بان يؤدى للبنك الطالب مبلغ 819959.37 جنيها بالإضافة إلى الفوائد بواقع 13% سنويا من تاريخ إضافة كل دفعة من دفعات القرض لحساب المعروض ضده وغرامة تأخير بواقع 16% من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد طبقا لبنود التعاقدات وطبقا لما ورد في اصل السندات الاذنية. على سند من القول انه بموجب عقود قروض اتاح البنك الطالب للهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية والتى أصبحت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 135 لس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2684 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى فيما أحاط به الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 25/6/2014 في الدعوى رقم 8604 لسنة 17 ق والقاضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها لهذة المحكمة نحيل الية ونوجز الدعوى لحمل هذا القضاء في ان البنك المدعى اقامها ابتداء امام محكمة روض الفرج الجزئية قيدت برقم 502 لسنة 2007 بتاريخ 13/9/2007 وطلب فيها الزام المدعى عليهما الاول والثانى بصفتهما متضامنين بأن يؤديا للبنك المدعى مبلغ قدرة 10000 جنية قيمة خطاب الضمان رقم 2/1998 الصادر من فرع البنك بأسيوط لصالح المدعى علية الثانى والفوائد بواقع 7% سنويا اعتبارا من 2/9/1999 وحتى تمام السداد والتعويض المناسب جبرا للأضرار المادية والادبية والزامهما المصروفات ومقابل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 971 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا . ولما كان ذلك وكان المدعي قد طلب أجلا لإعادة الإعلان فاستمهلته المحكمة ذلك الآجل الا انه لم ينفذ ما استمهلته المحكمة لأجله وحيث أنة من المقرر بنص المادة 99/2 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23لسنة92 أنة يجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعي بالغرامة أنة تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي علية ولما كان الحكم بوقف الدعوى جزاء لا يكون إلا جزاء تخلف المدعي عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة وكان المدعي لم ينفذ ما كلفته به المحكمة فمن ثم تقضي المحكمة بوقف الدعوى جزاء لمدة شهر علي ما سيرد بالمنطوق . وحيث انه وعن المصاريف فالمحكمة ترجئ الفصل فيها عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 مرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2221 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى فيما أحاط به وشمله الحكم الصادر في الدعوى رقم 194 لسنه 2013 تجارى جزئى بجلسه 21/7/2014 الا اننا نوجز منه القدر الكافى لربط أوصال التداعى والتى تخاص في ان البنك المدعى قد اقامها بموجب صحيفه معلنه قانونا ومودعه قلم كتاب محكمه القاهره التجاريه الجزئيه بتاريخ 21/1/2013 طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعى الرصيد المدين المستحق عليه وقدره مبلغ 3467,79 جنيه بخلاف ما يستجد من عوائد ومصاريف وملحقات حتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله مع الزامه بالمصاريف والاتعاب . على سند من القول انه بموجب بطاقه ائتمانيه يداين البنك المدعى المدعى عليه بمديونيه قدرها 3467,79 جنيه بخلاف ما يستج ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2243 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن البنك المدعى كان قد تقدم للسيد رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية بوصفه قاضيا للأداء بطلب على عريضة التمس فيه إصدار أمر بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ 21296 جنيه ( فقط مبلغ واحد و عشرون الفا و مائتين و ستة و تسعون جنيها لا غير ) و العوائد و العمولات و المصروفات و عوائد التأخير من تاريخ الاستحقاق و حتي تمام السداد مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل بغير كفالة مع إلزامه المصاريف و مقابل أتعاب المحاماة ، وذلك علي سند من القول بأن البنك المدعي يداين المدعي عليه بموجب سند لأمر مؤرخ 15/7/2013 وواجبة الوفاء في 24/7/2014 بخلاف ما يستجد من عوائد و عمولات و مصروفات و عوائد تأخير من تاريخ الأستحقاق و حتي تاريخ السداد إلا أن ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2384 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2015
المحكمة
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1673 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان البنك المدعى قد أقامها بموجب صحيفه أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/8/2014 وأعلنت للمدعى عليه قانونا بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 46414,69 جنيه حتى 15/4/2014 بخلاف ما أستجد وما يسجد من عوائد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقى متناقص بواقع 18% سنويا تضاف الى الرصيد المدين شهريا بالاضافه الى عائد تأخير مركب قدره 2% حتى تمام السداد مع إلزامه المصاريف والأتعاب. على سندا من القول انه بموجب عقد تمويل شخصى منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويلا مصرفيا (قرضا) في حدود مبلغ 66000 جنيه (سته وستون الف جنيه ) يتم سداد مبلغ القرض والعوائد المستحقه على سته وثلاثون قسطا شهريا بواقع مبلغ 3286,06 جنيه ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1193 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2015
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية و المداولة قانونا تخلص واقعات التداعى في أن البنك المدعى كان قد أقام الدعوى الماثلة بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية ووقعت من محام و أعلنت للمدعي عليه قانونا أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 25/5/2014 طلب البنك المدعي في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا له مبلغ 84345.70 جنيه ( فقط مبلغ أربعة و ثمانون الفا و ثلاثمائة و خمسة و أربعون جنيها و سبعون قرشا لا غير ) حتى تاريخ 31/12/2013 بخلاف ما يستجد من فوائد قدرها 12% سنويا و غرامة تأخير قدرها 1% سنويا و مصاريف إدارية قدرها 2% سنويا حتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وذلك على سند من القول حاصله أنه بموجب عقد قرض مؤرخ 26/5/1999 منح البنك المدعي للمدعى عليه قرضا بمبلغ 30 ألف جنيه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1539 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2015
المحكمة
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1539 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن المدعى كان قد عقد لواء الخصومة في الدعوى الماثلة بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية ووقعت من محام و أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 10/7/2014 طلب المدعي في ختامها الحكم بفسخ عقد الأتفاق المؤرخ 1/12/2004 و ملحقه المؤرخ 27/12/2007 مع الزام المدعى عليهما المصروفات و مقابل أتعاب المحاماة ، وذلك علي سند من القول بأنه بموجب عقد إتفاق مؤرخ 1/12/2004 و ملحقه المؤرخ 27/12/2007 تم تكوين شركة مساهمة مصرية بين المدعى و المدعى عليه غرضها تصنيع اللافتات الإعلانية تحت أسم ( شركة أسبيد لصناعة الديكور) على أن تحل الشركة محل المنشأة الفردية المملوكة للمدعى و تولى المدعى رئاسة مجلس الإدارة حتى تقدم بأستقالته للجمعية العمومي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1539 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن المدعى كان قد عقد لواء الخصومة في الدعوى الماثلة بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية ووقعت من محام و أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 10/7/2014 طلب المدعي في ختامها الحكم بفسخ عقد الأتفاق المؤرخ 1/12/2004 و ملحقه المؤرخ 27/12/2007 مع الزام المدعى عليهما المصروفات و مقابل أتعاب المحاماة ، وذلك علي سند من القول بأنه بموجب عقد إتفاق مؤرخ 1/12/2004 و ملحقه المؤرخ 27/12/2007 تم تكوين شركة مساهمة مصرية بين المدعى و المدعى عليه غرضها تصنيع اللافتات الإعلانية تحت أسم ( شركة أسبيد لصناعة الديكور) على أن تحل الشركة محل المنشأة الفردية المملوكة للمدعى و تولى المدعى رئاسة مجلس الإدارة حتى تقدم بأستقالته للجمعية العمومي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 2384 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي فيما سبق وأن أحاط به الحكم الصادر من الدائرة المدنية الكلية بمحكمة الأسكندرية الابتدائية و الصادر بجلسة 27/1/2014 والقاضي في منطوقة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية ، و تحيل إليه المحكمة في شأن بيان االوقائع تلافيا للتكرار وتعتبره متمما لقضائها – إلا أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء في أن المدعي كان قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام وقيدت تحت رقم 3689 لسنه 2013 مدني كلي إسكندرية أودعت قلم كتاب محكمة الأسكندرية الابتدائية بتاريخ 26/6/2013 و أعلنت للمدعى عليهما قانونا طلب المدعى في ختامها الح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1317 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا تخلص واقعات التداعي في أن المدعي كان قد عقد لواء الخصومة في الدعوى بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية و وقعت من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بتاريخ 11/6/2014 و أعلنت للمدعى عليهم قانونا طلب المدعى في ختامها الحكم بإبطال عقد بيع السيارة المرسيدس رقم 65014 ملاكي القاهرة موديل 1995 بمبلغ 400 ألف جنيه مع إلزام مجلس الإدارة بإعادة المبلغ إلي ميزانية الشركة و مسئولية مجلس الإدارة عن إجراء عقد البيع الباطل مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف والأتعاب ، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد بيع سيارة مؤرخ 23/9/2006 باع المرحوم / ….. …. العقاد .. حال كونه رئيس مجلس إدارة شركة ريري لغذاء الأطفال السيارة رقم 65014 ملاكي القاهرة الي شركة ر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 971 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعه الشفويه والمداوله قانونا حيث تخلص وقائع الدعوى في ان البنك المدعى قد اقامها بموجب صحيفه اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/4/2014 واعلنت للمدعى عليه قانونا بطلب الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 35930,58 جنيه حتى 15/12/2013 بخلاف مايستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين مركب بواقع 16,5% سنويا تضاف الى الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد مع الزامه المصاريف والاتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل. على سندا من القول انه بموجب عقد تمويل مصرفى منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويلا مصرفيا في صوره عقد قرض في حدود مبلغ 43250 جنيه (ثلاثه واربعون الفا ومائتان وخمسون جنيها ) بعائد مدين بواقع 14,5% سنويا وذلك كما نص ببند العقد الاول محل الدعوى وكذا تض ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1317 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2015
المحكمة
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 879 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث أن وقائع الاستئناف تخلص في أن البنك المستأنف أقام استئنافه بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب 30/10/2012 ومعلنة قانونا طلب في ختامها 1 – بقبول الاستئناف شكلا . 2 – في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف رقم 1282 لسنة 2012 اقتصادي القاهرة وإلزام المستأنف ضده بان يؤدي للمستأنف بصفته مبلغ سبعة وثلاثون ألف جنيه بخلاف ما يستجد من عوائد وعمولات ومصاريف وإلزام المستأنف ضده بالمصاريف عن الدرجتين . وحيث أن الاستئناف تداول نظره بالجلسات وبجلسة 16/2/2014 لم يمثل المستأنف وقررت المحكمة شطب الاستئناف وبموجب صحيفة تجديد مودعة جدد المستأنف بصفته دعواه من الشطب وبجلسة اليوم لم يمثل طرفي الاستئناف وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم . وحيث أنة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 467 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا – حيث تتحصل وقائع الدعوى في المدعي بصفته اقامها بموجب صحيفة موقعة من محام اودعن قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 25/3م2006 وقيدت تحت رقم 2523 لسنة 2006 مدني كلي جنوب القاهرة واعلنت قانونا للمدعي عليهم طلب في ختامها القضاء بعدم الاعتداد وعدم نفاذ الحكم الصادر انتهائيا بتاريخ 30/6/2003 من محكمة الموسكي الجزئية في الدعوى رقم 32 لسنة 2003 واعادة الحال الي ما كان عليه قبل تنفيذه لبطلانه مع الزام المدعي عليهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة 0 علي سند من القول انه بموجب عقد تسهيل ائتماني بضمان رهن رسمي تجاري منع البنك المدعي للمدعي عليه الثاني حد للسحب في حساب جاري مدين بمبلغ مليوني جنيه بعائد م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 26 لسنة 7 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة والمداولة حيث أن وقائع ومستندات الدعوى سبق وأن تناولها الحكم الصادر فيها بجلسة 26/11/2014، ونحيل إليه في هذا الشأن منعاً للتكرار، إلا أننا نوجز تلك االوقائع بالقدر اللازم لحمل قضاء هذا الحكم في أن المدعيان أقاما الدعوى بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 19/3/2009 وإلزام الشركة المدعي عليها بأداء مبلغ 630000 جنيه قيمة تكاليف إنتاج الحلقات وقيمة الشرط الجزائي ومبلغ مليون جنيه علي سبيل التعويض عن الأضرار التي لحقت بهما جراء إخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقدية. وحيث تداول نظر الدعوى علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها حضر الطرفين وبجلسة المرافعة الأخيرة قدمت المدعي عليها حافظة مستندات بها صورة رسمية من ملخص عقد الشركة المدعي عليها، أرجأت المحكمة إصدار الحكم لجلسة ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 732 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في ان المدعي اقامتها بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/9/2014 واعلنت قانونا طلب في ختامها القضاء بالزام الشركة المدعي عليها باخلاء الوحدات المؤجرة لها الكائنة في 8 شارع …. الوفاء بمصر الجديدة والانتقال بمقر الشركة للمبني الاداري الكائن في 3 خدمات المنطقة التاسعة بمدينة نصر او المقر الكائن 5 شارع 26 يوليو بالقاهرة مع الزام الشركة المدعي عليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه 0 علي سند من القول انه احد المساهمين في الشركة المدعي عليها وقد علم ان الشركة المدعي عليها تستاجر ثلاث وحدات بالعقار رقم 8 شارع …. الوقاد من … الدين الذهبي مصر الجديدة مقابل ايجار شهري قدره اثنان واربعون الف جنيه رغم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 779 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى واسانيد الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم قد تكلفت بسردها والاحاطة بها الاحكام الصادرة في الدعوى رقم 2826 لسنة 2012 تجاري جزئي الصادر من محكمة القاهرة التجارية الجزئية بجلسة 26/6/2013 والقاضي منطوقه – بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الي محكمة القاهرة الاقتصادية 000 وفي الدعوى رقم 2401 لسنة 2013 اقتصادية القاهرة والقاضي منطوقه برفض الدعوى بحالتها ، والزمت المدعي بالمصاريف 000 وفي الدعوى رقم 400 لسنة 6 ق اقتصادية القاهرة والصادر بجلسة 16/9/2014 والقاضي منطوقه حكمت المحكمة 1 – بقبول الاستئناف شكلا 2- في الموضوع بالغاء الحكم المستانف فيما قضي به واحالة الدعوى الي احدي الدوائر الاستئنافية بالمحكمة وابقت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 115 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع علي الأوراق المداولة قانونا حيث أن واقعات الالتماس تتحصل في أن الملتمسين عقدو لواء الخصومة بموجب صحيفة موقع عليها من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/9/2014 وأعلنت قانوناً للملتمس ضده بطلب الحكم أولا بقبول الالتماس شكلا لتقديمه في الميعاد ثانيا بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر وبجلسة 13/5/2014 موضوع الالتماس لحين الفصل فيه . وفي الموضوع بقبول الإلتماس وإلغاء الحكم السابق صدوره في الدعوى الرقيمه 115 لسنة 6 ق اقتصادية القاهرة والسابق صدوره لصالح الملتمس ضده بتاريخ 13/5/2014 وإعادة نظر الدعوى من جديد استناداً لحكم الفقرتين رقمى (1) و (8) من المادة رقم241 مرافعات مع اعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن وزوال كافة الآثار القانونية التي ترتبت علي قيامه ( ماده 245 مرافعات ) والحكم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 441 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في ان المدعي اقامها بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/6/2014 واعلنت قانونا للمدعي عليه بصفته طلب في ختامها القضاء اولا ببطلان عقد بيع الحصص في شركة سولاتيك الالكترونية مصر المؤرخ 10/4/2013 0 ثانيا بالزام المدعي عليه بتقديم كشوف حسابية مؤيدة بالمستندات تبين موقف الشركة المالي والميزانيات المعتمدة وقيمة حصص الشركاء وراس مال الشركة منذ تاسيسها وحتي الفصل في الدعوى 0 ثالثا بندب خبير حسابي لفحص المستندات التي سيقدمها المدعي عليه لبيان الموقف المالي للشركة ونصيب المدعي منها 0 رابعا الزام المدعي عليه بدفع ما يكون مستحقا للمدعي مضافا اليه الفائدة القانونية طبقا لاعلي سعر عائد للبنك المركزي من تاريخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 452 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و الإطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً حيث ان واقعات الدعوى تتحصل في ان المدعى عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقع عليها من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/6/2014 واعلنت قانوناً للمدعى عليه بصفته بطلب الحكم اولاً بأبراء ذمة المدعى من ميزانية شركة ريرى لغذاء الاطفال عن العام المالى المنتهى 31/12/2005 احتياطياً احالة الدعوى الى ادارة خبراء المحكمة لااقتصادية لمراجعة ميزانية شركة ريرى لغذاء الاطفال عن العام المنتهى في 31/12/2005 واعداد تقريرة بشأنها وعما اذا كان يوجد سمة مخالفات فيها من عدمة ومطابقتها لاحكام القانون 159 لسنة 1981 مع الزام المدعى عليه بالمصاريف واتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول ان المدعى مساهم بشركة ريرى لغذاء الاطفال بنسبة 35% من رأس مال الشركة (3 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 426 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعة الاوراق والمداولة قانوناً حيث تتحصل وقائع الدعوى في ان المدعية اقامتها بموجب صحيفة موقعه من محام اودعت قلم الكتاب بتاريخ 4/6/2014 واعلنت قانوناً للمدعى عليهم طلبت في ختامها القضاء اولاً بندب خبير تكون مأموريتة فتح وفرز وتجنيب وجرد محتويات الخزينة رقم 602 الموجودة بالبنك المدعى عليه الاول . ثانياً توزيع نصيب كل وارث وفقاً للاعلام الشرعى على الورثة الشرعيين . ثالثاً القضاء بأن يتحمل كل شريك حصة في مصروفات هذه الدعوى واتعاب الخبير كل بقدر حصتة في التركة شرعاً مع الزامهم باتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . على سند من القول انه بتاريخ 16/7/2008 بتوفت الر رحمة الله تعالى ….. ….. مرسى وانحصر ارثها الشرعية في المدعية و المدعى عليهم من الثانى حتى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 456 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه و مطالعة الاوراق والمداولة قانوناً حيث تتحصل وقائع الدعوى في ان المدعيين اقاموها بموجب صحيفة موقعه من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/6/2014 واعلنت قانوناً طلبوا في ختامها القضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ اجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية لشركة اكتوبر فارما المحدد لها يوم الاحد الموافق 15/6/2014 مع ما يترتب على ذلك من اثار . وفى الموضوع ببطلان الدعوة لاجتماع الجمعية سالفة الذكر واعتبارها كأن لم تكن مع الزام المدعى عليه الاول بالمصروفات و الاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . على سند من القول ان المدعين من بين المساهمين الافراد المؤسسين لشركة اكتوبر فارما وقد فوجئوا بقيام المدعو / …. …. الالفى بوصفة رئيس مجلس إدارة الشركة بالدعوى لحضورهم اجت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 469 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه و الإطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً حيث ان واقعات الدعوى واسانيد الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم قد تكفل بسردها و الاحاطة بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 2617 لسنة 2013 عمال كلى الجيزة الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 26/3/2014 والقضاء منطوقة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص وارجأت البت في المصاريف . الامر الذى تحيل معه المحكمة لاسباب هذا القضاء وذلك منعاً للتكرار الا انه توجز واقعات الدعوى بالقدر اللازم للفصل في هذا القضاء في ان المدعون اقاموها بموجب صحيفة موقع عليها من محام واعلنت قانوناً للمدعى عليه بصفته بطلب الحكم بالزامه بصفته بأن يؤدى لهم نسبة الارباح المقررة لهم بدايه من تاريخ استلام العمل وحتى انتهاء خدم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 480 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه و الإطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً حيث ان واقعات الدعوى تتحصل في ان البنك المدعى عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقع عليها من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/6/2014 واعلنت قانوناً للشركة المدعى عليها … بطلب الحكم بالزامها بسداد مبلغ 58942826.87 جنية قيمة اجمالى المديونية حتى 30/6/2013 مع الزامها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول انه بموجب اقرارات تمويل صادرة من البنك المدعى موقع عليها من المدعى عليه بصفته وعددها ثلاثة عشر اقراراً تمويلياً منحها البنك المدعى للشركة المدعى عليها بلغت قيمتها 1560259 جنية , وبلغت اجمتالى المديونية بالفوائد مبلغ 58942826.87 جنية طبقاً لكشف حساب البنك . ولما كانت الشركة المدعى عليها لم تقم بالسداد في المواعيد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 505 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه والإطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً حيث ان واقعات الدعوى تتحصل في ان المدعى عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقع عليها من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/6/2014 واعلنت قانوناً للمدعى عليهم بطلب الحكم بالزامهم بتقديم كشف حساب مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له عن جميع اعمال الشركة ايطاليبروجتى مصر للصناعة و التجارة منذ بداية انشاء الشركة حتى الان . واذا تأخر المدعى عليهم عن تقديم الحساب رغم الحكم به كانوا ملزمين بان يدفعوا للمدعى مبلغ وقدره 500 جنية على سبيل الاكراة المالى عن كل يوم من ايام التأخير وفى حالى تقديم الحساب تصير المناقشة فيه و الحكم للمدعى بما يثبت انه مستحق له . مع الزام المدعى عليهم متضامنين بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 507 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة والمداولة حيث أن وقائع ومستندات الدعوى سبق وأن تناولتها الأحكام الصادرة فيها بجلسات 14/11/2011، 30/4/2013، 17/12/2013، 31/3/2014، ونحيل إليهم في هذا الشأن منعاً للتكرار، إلا أننا نوجز تلك االوقائع بالقدر اللازم لحمل قضاء هذا الحكم في أن المدعي أقام دعواه طلباً الحكم بندب خبير لتسوية الحسابات وبيان المبالغ التي تحصل عليها المدعي عليهم بدون وجه حق وبيان الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعي جراء عدم تنفيذ المدعي عليهم لالتزاماتهم، وإلزام المدعي عليهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعي مبلغ 18450 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبه وحتي السداد، وإلزام المدعي عليهم متضامنين بتنفيذ التزمامهم في العقد (البند 2، 5) مع التعويض عما أصاب المدعي من أضرار ماديو ومعنوية جرا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 562 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه و الإطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً حيث ان واقعات الدعوى تتحصل في ان البنك المدعى عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقع عليها من محام اودعت قلم الكتاب بتاريخ 16/7/2014 واعلنت قانوناً للمدعى عليهما بطلب الحكم اولاً بقبول الدعوى شكلاً ثانياً وفى الموضوع برد المدعى عليهم الاول عن عمله المنتدب له في الدعاوى ارقام 739 لسنة 3 قضائية و الدعاوى المضمومة ارقام 216 لسنة 1 ق , 203 لسنة 4 ق و 204 لسنة 4 اقتصادى القاهرة وبتعين خبيراً مصرفياً اخر من خبراء المحكمة الاقتصادية . وذلك على سند من القول قد اودع تقريره في الدعوى رقم 739 لسنة 3 ق اقتصادى القاهرة وانتهى فيه إلى نتيجة بغير حق وانه ليس مصرفياً والبنك قام بالطعن بالتزوير على هذا التقرير . وبجلسة 10/12/2013 حكمت المحكمة اولاص بعد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 559 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة و مطالعه الاوراق و المداولة قانوناً حيث تتحصل وقائع الدعوى في ان المدعى اقامها بموجب صحيفة موقعه من محام اودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 23/10/2003 وقيدت تحت رقم 8995 سنة 2003 مدنى كلى شمال القاهرة واعلنت قانوناً للمدعى عليهم طلب في ختامها القضاء بفسخ عقد البيع المؤرخ 18/7/1997 سند الدعوى مع الزام المدعى عليه الاول في مواجهه المدعى عليهم من الثانى حتى الرابع بأن يؤدى له مبلغ 12250000 اثنى عشر مليون ومئتين وخمسين الف جنية مصرى و الفوائد المستحقة عنها قانوناً وما يكون قد رتبة البنك المدعى عليه الرابع من فوائد على قيمة القرض حتى تاريخة مع الزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسون الف جنية ف\قيمة التعويض الاتفاقى المنصوص عليه بالمادة الثامنة من العقد سند الدعوى مع الزا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 612 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعه مطالعة الاوراق و المداولة قانوناً حيث تتحصل وقائع الدعوى في ان المدعى بصفته اقامها بموجب صحيفة موقعه من محام اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/8/2014 واعلنت قانوناً للمدعى عليهما طلب في ختامها القضاء بالزام المدعى عليه الاول برد مبلغ مليون جنية السابق سدادة من المؤسسة المدعية والزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمؤسسة المدعية مبلغ عشرة ملايين جنية تعويضاً عما اصابها من اضرار مادية ومبلغ عشرة ملايين جنية عما لحقها من اضرار ادبية مع الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . على سند من القول انه بموجبب عقد مؤرخ 18/8/2010 بين المؤسسة المدعية وبين المدعى عليه الاول تم الاتفاق على ان تصير كافة حقوق استغلال مذرات وزير الحربي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 689 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة والمداولة حيث أودع المدعي الصحيفة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/9/2014 طالباً أولاً وبصفة مستعجلة وقف إجراءات البت في موضوع الممارسة العامة رقم (2) لتوريد دعامات معالجه دوائياً لشرايين القلب لجميع فروع الهيئة العامة للتأمين الصحي لحين الفصل في موضوع الدعوى. ثانياً إلزام المدعي عليهم بإعادة فحص وقبول العرض الفني مقامة من المدعي واحقيته في الاستمرار في الممارسة وفحص عرضها المالي. عُرضت الدعوى علي هيئة التحضير التي أعدت مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم في الميعاد. وحيث تداول نظر الدعوى علي النحو المبين بمحضر الجلسة وفيها حضر المدعي وقدم سنداً لطلباته عدد 3 حوافظ مستندات وحضر المدعي عليهم الأول والثاني الذي قدم مذكره دفع فيها بعدم اختصاص المحك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 746 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل وقائع الدعوى في ان الشركة المدعية اقامتها بموجب صحيفة موقعه من محام اودعت قم كتاب المحكمة بتاريخ 29/9/2014 واعلنت قانوناً طلبت في ختامها القضاء بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب احد خبرائه للاطلاع على اوراق الدعوى ودفاتر البنك المدعى عليه وفحص جميع تعاملات طرفى التداعى لبيان براءه ذمة الشركة المدعية من الدين الذى تحصلت عليه وفحص جميع المعاملات وما اذا تمت وفق صحيح القانون من عدمه . على سند من القول ان الشركة المدعية تحصلت على تسهيلات ائتمانية من البنك المدعى عليه بموجب عقود اعتماد ورهن تجارى تجاوزت عشرات الملايين من الجنيهات وقد التزمت الشركة بسداد ماهو مستحق عليها من دين وفوائد تجاوز المقرر قانوناً ورغم ذلك لم يقم البنك بتسليم ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 87 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2015
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع المرافعة والمداولة وحيث أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة لا تكفى لتكوين عقيدة المحكمة وقاصرة على بيان وجه الحق في النزاع الأمر الذي ترى معه المحكمة وإعمالا لحقها المخول لها – بمقتضى المادة رقم 154 من قانون الإثبات والمادة التاسعة من القانون رقم 120 لسنه 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية والمادة التاسعة من قرار وزير العدل رقم 6928 لسنه 2008 والخاصة بشروط وإجراءات القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية وقواعد الاستعانة بهم لمباشرة المأمورية – إعادة ندب خبير في الدعوى وفق ما سيجرى به المنطوق مرجئة الفصل في المصروفات إلى أن يصدر الحكم الحاسم للنزاع بين الأطراف عملا بمفهوم المخالفة للمادة رقم 184/1من قانون المرافعات. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 558 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن واقعات الدعوى ومستندات الخصوم المقدمة فيها وأوجه دفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 30/1/2014 والقاضي بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلي هذه المحكمة ….. الخ كما ورد بذلك القضاء وتحيل إليه المحكمة في شأنها منعاً من التكرار وباعتباره جزء مكملاً لأسباب هذا القضاء وتوجز لها المحكمة بالقدر اللازم للفصل فيها وتتحصل في أن المدعى سبق وأن أقام الدعوى الماثلة أمام محكمة شمال القاهرة برقم 1064 لسنة 2010 إيجارات شمال القاهرة وذلك بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة المشار إليها بتاريخ 8/3/2010 وأعلنت قانوناً للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم أولاً بفسخ عقد ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 897 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعوى تخلص في أن المدعيان أقاماً دعواهما بموجب صحيفة أعلنت قانوناً للمدعى عليه طلباً في ختامها الحكم بالحسابات المسددة منهما من الفيزا كارد الخاصة بهما والمبالغ المتبقية من قيمة الفيزا كارد حتى تاريخ رفع الدعوى وندب خبير . على سند من القول أن كلاً من المدعيان قد تحصلاً على فيزا كارد من البنك المدعى عليه وقد فوجئ كلاً منهماً بمطالبة البنك لهما بمبالغ كبيرة الأمر الذي حدي بالمدعيان لإقامة دعواهما الراهنة بغية القضاء لهما بطلباتهما أنفة البيان . وحيث قد تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة الراهنة عقب إحالتها لها من محكمة جنوب القاهرة لعدم اختصاصها نوعياً بموجب الحكم الصادر بتاريخ 23/2/2013 وإحالتها من محكمة القاهرة الاقتصادية ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 248 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم فيها سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 12/8/2013 والقاضي اولا بصفه مستعجلة بوقف القرار الصادر من الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ 3/5/2012 والمتضمن وقف نشاط الشركة ووضعها تحت التصفية مؤقتا لحين الفصل في الطلب الموضوعي ……… ثانيا وفي الطلب المتعلق بالموضوع بندب خبير لفحص عناصر الدعوى الواقعية تكون مأموريته تنفيذ بمنطوق ذلك القضاء وتحيل إليه المحكمة منعا من التكرار وباعتباره جزء مكملا لهذا القضاء وتوجز المحكمة لالوقائع بالقدر اللازم للفصل فيها وتتحصل في أن المدعى بصفته اقامها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/4/2013 وأعلنت قان ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 734 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعوى تخلص في أن المدعى أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/6/2010 وأعلنت قانوناً للمدعى عليهم طلب في ختامها الحكم بإحالة الدعوى لمكتب الخبراء لتقييم محاسبة شركة ………….. للاستثمار العقاري عما تم من أعمال وما غلته من أرباح جراء ما تم تنفيذه من مشاريع وما تم غله من أرباح جراء مشاركتها في شركات أخري وتحديد أرباحه عن سنوات من عام 1999 حتى 2010 بشركة ………….. للاستثمار العقاري والشركات الأخرى المشاركة فيها وإلزام المدعى عليهم أولاً بدفع كافة المستحق عليهم من أرباح عن سنوات المحاسبة بالإضافة إلي الفوائد التأخيرية بواقع 4% سنوياً . وذلك على سند من القول من انه بموجب صحيفة تأسيس مؤرخة 17/11/1998 تأسست شر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1364 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة وحيث أن وقائع الدعوى تخلص في قيام الشركة المدعية برفعها بصحيفة مودعة قلم الكتاب ومعلنه للمدعى عليهم قانوناً طلب الحكم أولاً بعدم الاعتداد بالرهن الرسمي المقيد برقم 902 بتاريخ 29/6/1999 والمشهر برقم 2374 بتاريخ 24/7/1999 شهر عقاري الجيزة لحلول الشركة الطالبة محل الشركة المدعى عليها الثانية (الدائن المرتهن) بموجب المشهر رقم 2767 لسنة 1999 شهر عقاري والمثبت به قبول البنك المدعى عليه الأول مع ما يترتب على ذلك من أثار ، ثانياً بسقوط الرهن الرسمي العقاري أنف البيان والصادر لصالح البنك المدعى عليه الأول لعدم تجديده في مواجهة الشركة المدعية بعد حلولها محل الشركة المدعى عليها الثانية ومرور أكثر من عشر سنوات على تحريره مع ما يترتب على ذلك من أثار . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 98 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن واقعات الدعوى حسبما يبين للمحكمة من الإطلاع على سائر أوراقها ومستنداتها تتحصل في أن المدعى أقامها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب محكمة شمال الجيزة بتاريخ 11/4/2010 وأعلنت قانوناً للمدعى عليه بصفته طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ سبعمائة ألف دولار أمريكي لجبر الأضرار تسبب فيها البنك نتيجة عدم صرف فوائد الأرباح عن الاستثمارات للعمليات التجارية التي قام البنك طيله اثني عشر سنة نتيجة لعدم إتباع البنك لتعليمات عملية وصرف مدخراته لدي البنك بتوكيل لم يصدر منه ولا يحمل توقيعاً للمدعى عليه الأمر الذي أضر به ضرراً بليغاً مع إلزام البنك المدعى عليه بالمصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 860 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن الثابت للمحكمة من مطالعة مستندات الدعوى أن البنك المدعى في الدعوى الفرعية قد استصدر أمر التنفيذ رقم 9 لسنة 2012 تنفيذ عقاري من السيد قاضي تنفيذ بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية وشرع البنك في إجراءات التنفيذ ببيع العقارات المرهونة وكان يهم المحكمة الوقوف على ما إذا كانت عملية البيع نفاذاً لذلك الأمر قد تمت من عدمه وعما إذا كان البنك المدعى فرعيا قد قام باستيراد قيمة الدين موضوع التداعي بدعواه الفرعية من عدمه . وحيث انه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منه للنزاع عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة/ 184/1 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 888 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن واقعات الدعوى حسبما يبين للمحكمة من الإطلاع على سائر الأوراق والمستندات تتحصل في أن الشركة المدعية أقامتها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/8/2011 وأعلنت قانوناً للمدعى عليه بصفته طلب في ختامها الحكم أولاً بإلزام الشركة المدعى عليها بالتوقف الفوري عن استخدام الاسم التجاري (FADEX) والمقلد للعلامة التجارية المملوكة للشركة المدعية (FEDEX) المحمية قانوناً محلياً ودولياً والمسجلة في مصر تحت أرقام [ 67859 – 227179 – 185266 – 93056 ] على الفئة الخامسة كذلك التوقف فورا عن استخدام العبوة المقلدة أيضاً وذلك للتشابه الشديد الذي يكاد يصل إلي حد التطابق . ثانياً إلزام الشركة المدعى عليها بتعويض الشركة المدعية ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 746 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الالتماس في أن البنك الملتمس أقامة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/6/2014 وأعلنت قانوناً للشركة الملتمس ضدها طلب في ختامها الحكم بقبول الالتماس شكلاً ووقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه مؤقتا لحين الفصل في موضوع الالتماس وذلك نفاذاً لنص المادة 244 مرافعات وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس وإعادة النظر فيه رقم 746 لسنة 4ق واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من اثار مع إلزام الملتمس ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك على سند من القول من أن الشركة الملتمس ضدها سبق وأن أقامت الدعوى الملتمس فيها رقم 746 لسنة 4ق بطلب إلزام الملتمس بأن يؤدي لها مبلغ 100.000 جنيه قيمة الفرق بين ما تم سداده لتأمين دخول مزاد مجمع ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 312 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة وحيث أن الدعوى بحالتها الراهنة غير صالحة للفصل فيها الأمر الذي تقضي معه المحكمة وقبل الفصل في موضوعها بندب خبير هندسي مختص من خبراء المحكمة الاقتصادية لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق الحكم . وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة تبقي الفصل فيها ليشملها الحكم المنهي للخصومة . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 656 لسنة 1 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة :- وحيث إن وقائع الدعوى رقم 656 لسنة 1ق تخلص في أن المدعيين فيها كانا قد أقاماها ابتداء أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية تحت رقم 1782 لسنة 2006 م ك بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة ومعلنة للمدعى عليهم قانونا طلب الحكم أولا: وبصفه مستعجلة الحكم بوقف التعامل على الأسهم المملوكة لهما في الشركة ……….. السائل وتداولها في البورصة لحين الفصل في الدعوى ، ثانيا: بطلان كافة البيوع والتصرفات الواقعة على الشركة والتي يمتلك المدعيان أسهمها اعتبارا من 5/10/2003 وحتى تاريخ الفصل في الدعوى ومحو وشطب كافة التسجيلات التي تمت بناء على البيع الباطل للأسهم مع الزام المدعى عليهم المصروفات والأتعاب . وشرحا للدعوى ، قرر المدعيان أنه وبتاريخ 29/4/1999 تحرر ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 340 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن واقعات الدعوى تتحصل حسبما يبين للمحكمة من الإطلاع على سائر أوراقها ومستنداتها أن المدعى بصفته أقامها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2/5/2013 وأعلنت قانوناً للمدعى عليه بصفته طلب في ختامها الحكم بفسخ عقد البيع وتوريد الملح الخام المؤرخ 9/2/2011 مع إلزام المدعى عليه بأن يسدد ما قيمته مبلغ يساوي 10% من قيمة العقد الإجمالية وذلك طبقاً للشرط الصريح الوارد بالبند الثامن من العقد سالف الذكر نتيجة لتقاعس المدعى عليه منذ سحب الكميات المتفق عليها في خلال الفترة الواردة بالبند الرابع من ذات العقد مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب مع حفظ كافة حقوق المدعى الأخرى وذلك على سند من القول انه بموجب عقد بيع وتوريد ملح خام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 550 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن وقائع الدعوى وما قدم فيها من مستندات قد سبق وأن أحاط بهما الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة بتاريخ 30/4/2013 والمقضي فيه بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الراهنة إلا أن المحكمة توجز االوقائع في أن المدعى أقام دعواه ضد كلاً من المدعى عليهما بطلب إلزام المدعى عليه الثاني بتقديم كشف حساب رسمي مرفق به المستندات المؤيدة لقيمة تنفيذات العملات الذين تم التعاقد بينهم وبين شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية عن طريق شركة ترند أون لاين ويمثلها المدعى بصفته وكيلاً تسوقيا لشركة عربية اون لاين بموجب عقد الاتفاق المؤرخ 17/5/2007 ابتداء من 1/1/2009 حتى 31/12/2009 مع إلزامه بدفع ما عسي أن ينتج من مستحقات للمدعى نتيجة كش ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 257 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة وحيث أن وقائع الدعوى تخلص في قيام المدعيين برفعها بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة ومعلنه للمدعى عليه قانوناً بصفته طلب الحكم اولاً بإلزام الشركة المدعى عليها تقديم كشف حساب عن مؤلفات مورث المدعيين (الكتب المدرسية) عن كتابي …. بن نافع وأسامة بن زيد عن السنوات من 2010 وحتى 2013 ، ثانياً بإلزام المدعى عليه بصفته أداء مستحقاتهما عن نشر وطبع تلك المؤلفات عن ذات الفترة والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية في 12/3/2013 بموجب الإنذار رقم 3651 بتاريخ 11/2/2013 وحتى تمام السداد مع إلزامه المصروفات والأتعاب . وشرحاً للدعوى ، قرر المدعيان أنه بموجب العقد المؤرخ 10/2/1974 تم الاتفاق بين مورث المدعيين والشركة المدعى عليها بصفتها على ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 417 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف وتحيل إليه المحكمة بشأنها …. وإنما توجز المحكمة االوقائع في هذه الدعوى اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن المستأنفين في الاستئناف رقم 417 لسنة 5 ق س أقاموا الدعوى رقم 1798 لسنة 2010 القاهرة الاقتصادية و أصلها الدعوى رقم 973 لسنة 2009 مدني جزئي …… و التي أحيلت لها الدعوى المدنية المقامة منهم بموجب صحيفة الجنحة المباشرة رقم 13931 لسنة2007 جنح قصر النيل و المستأنفة برقم 6934 لسنة 2007 جنح مستأنف وسط طلبوا في ختامها الحكم بمعاقبة المدعى عليهم الخمس الأول بالعقوبة المقررة بنص المادة 181 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 200 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 693 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن واقعات الدعوى ومستندات ودفاع الخصوم فيها قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة معتبره أسبابه مكمله لأسباب هذا الحكم منعا للتكرار ومن إنها توجز االوقائع بقدر ما يحمل هذا الحكم فان المدعى بصفته أقام الدعوى رقم 82لسنه2012 اقتصادي القاهرة بموجب صحيفة أعلنت قانونا للمدعي عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزامهما بان يؤديا لهما مبلغ 1,459,457,17 جنيه قيمه الخسائر التي لحقت بها من جراء قيامهما بإنشاء شبكتي اتصالات لتمرير المكالمات الدولية دون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون 10 لسنه 2003 بخلاف الفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من إجمالي المبلغ من تاريخ المطالبة وحتي تمام السداد على سند من القول انه في غضون شهر 5/2008 تم ضبط المدعي عليهما أث ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1060 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن واقعات الدعوى ومستندات ودفاع الخصوم فيها قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة معتبره أسبابه مكمله لأسباب هذا الحكم منعا للتكرار ومن إنها توجز االوقائع بقدر ما يحمل هذا الحكم فان المدعى بصفته أقام الدعوى بموجب صحيفة أعلنت قانونا للمدعى عليهما طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بان يؤديا له مبلغ خمسه وأربعون ألف وأربعمائة ثمانية وثلاثون جنيه وثمنيه وعشرون قرشا حق 28/9/206 بخلاف ما استجد ويستجد من فوائد اتفاقيه مركبه بواقع 18%سنويا وعمولات بواقع 1.5%والمصاريف حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل الأتعاب وذلك على سند من القول أن البنك المدعي منح المدعي عليه الأول بطاقتي ائتمان فيزا وماستر الأولي بحد مبلغ ثما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1188 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث إن حاصل وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم سبق وأن أحاط بها تفصيلا الحكم المستأنف والحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية رقم 811 لسنة 3 ق ومن ثم فإننا نحيل إليهما منعا للتكرار إلا أننا نوجز وقائعه بالقدر اللازم فقط لحمل هذا الحكم في أن المستأنف كان قد أقام الدعوى المبتدأة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/8/2011 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المستأنف ضده بتقديم كشف حساب وبإحالة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لندب خبير لبيان العلاقة بين الطرفين وبيان سند وسبب تلك العلاقة وتصفية وتسوية جميع المعاملات المالية والتجارية بين المستأنف والمستأنف ضده وبالجملة فحص وتحقيق عناصر الدعوى وصو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1217 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث إن حاصل وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم سبق وأن أحاط بها تفصيلا الحكم المستأنف ومن ثم فإننا نحيل إليه منعا للتكرار إلا أننا نوجز وقائعه بالقدر اللازم فقط لحمل هذا الحكم في أن المستأنف بصفته كان قد أقام الدعوى المبتدأة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/9/2012 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم في الشق المستعجل بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بمنع المستأنف ضدهم من اتخاذ أية إجراءات تنفيذية عن المطالبة المالية محل الاعتراض وفي الموضوع الحكم أولا بسقوط حق الجهة الإدارية في دين المطالبة بمبلغ مائة وخمسة عشر ألف جنيه عن فترة النزاع بالتقادم واعتبار المطالبة 2550 المؤرخة 26/12/2011 كأن لم تكن ثانيا إلزام المستأنف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 338 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث إن حاصل وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم سبق وأن أحاط بها تفصيلا الحكم المستأنف والحكم الصادر من محكمة القاهرة التجارية, ومن ثم فإننا نحيل إليهما منعا للتكرار إلا أننا نوجز وقائعه بالقدر اللازم فقط لحمل هذا الحكم في أن المستأنف كان قد أقام الدعوى المبتداة أمام محكمة القاهرة التجارية بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المستأنف ضده بأداء مبلغ وقدره سبعة الآف وستة جنيهات وأربعة عشر قرش حق 29/2/2012 بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد مركب بواقع 20% والمصروفات والملحقات من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من ق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 388 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث ان واقعات الدعوى المستأنف حكمها وسائر مستنداتها وجميع طلبات الخصوم فيها سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف والذي نحيل إليه المحكمة منعا للتكرار والتزيد، وتعتبره جزء لايتجزأ من مدونات هذا الحكم وان كانت المحكمة تورد وجيزا االوقائع الدعوى بالقدر اللازم لربط اوصال هذا القضاء في البنك المدعي أقامها بصحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 8/11/2010 وأعلنت قانون طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهم بالتضامن بان يؤدوا له مبلغ 1735930.79 جنيه حتى 5/9/2010 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد اتفاقية بواق 13 % سنويا والعمولات والمصروفات حتى تمام السداد مع إلزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من القول انه منح الشركة ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 398 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف وتحيل إليه المحكمة بشأنها …. وإنما توجز المحكمة االوقائع في هذه الدعوى اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن المستأنف أقام الإشكال رقم 149 لسنة 2013 إشكالات القاهرة الاقتصادية طلب في ختام صحيفته الحكم بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل في الدعوى الدستورية 25 لسنة 35 قضائية دستورية المقامة من المستشكل مع إلزام المستشكل ضدهم بكافة المصروفات . على سند من القول نوجزه في أنه سبق صدور حكم المحكمة الاقتصادية في الدعوى رقم 636 لسنة 2 ق بإلزام الشركة المستشكلة بأداء مبلغ ستمائة ألف دولار أمريكي مضافا إليه 6% اعتبارا من تاريخ 12/5/1998 وح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 437 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة :- حيث تخلص وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف وتحيل إليه المحكمة بشأنها …. وإنما توجز المحكمة الواقعات في هذه الدعوى اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن المستأنف أقام الدعوى رقم 126 لسنة 2013 تظلمات القاهرة الاقتصادية طعنا على الأمر رقم 41 لسنة 2013 أوامر اقتصادية طلب في ختامها الحكم أولا / بقبول التظلم شكلا لرفعه في الميعاد . ثانيا / وفي الموضوع بإلغاء أمر الرفض رقم 41 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة الصادر بتاريخ 28/11/2013 من السيد المستشار / قاضي التنفيذ بالمحكمة و القضاء مجددا بتحديد جلسة لبيع المقومات المادية و المعنوية للمحل التجاري المرهون رهنا رسميا تجاريا من الدرجة الأول ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 647 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أنه من المقرر قانونا بنص المادة /173من قانون المرافعات أن لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة النطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة ، و لا يكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين في ورقة الجلسة و في المحضر . وتأسيساً على ما تقدم ، حيث أن أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت من ملف الحكم المستأنف رقم 209 لسنة 2014 و مفرداته ، وهو الأمر الذي تنتهي معه المحكمة لإعادة الاستئناف للمرافعة لضم المفردات على نحو ما سيرد بالمنطوق . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 837 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث ان واقعات الدعوى المستأنف حكمها وسائر مستنداتها وجميع طلبات الخصوم فيها سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار والتزيد، وتعتبره جزء لا يتجزأ من مدونات هذا الحكم وان كانت المحكمة تورد وجيزا االوقائع الدعوى بالقدر اللازم لربط أوصال هذا القضاء في أن البنك المدعى( المستأنف ) عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 14/8/2012 و أعلنت قانونا طلب في ختامها بإلزام المدعى عليهم بالتضامن و في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم بأن يؤدوا له مبلغ 1297482,54 جنيه (مليون و مائتان سبعة و تسعون ألف و أربعمائة اثنان و ثمانون جنيه و أربعة و ثمانون قرش) حق 31/3/2012 بخلاف ما استجد و يستجد من عائد بواقع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 838 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث إن واقعات الدعوى ومستندات ودفاع الخصوم فيها قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة معتبره أسبابه مكمله لأسباب هذا الحكم يخلص في أن المدعى بصفته – المستأنف- أقام دعواه أمام محكمه القاهرة التجارية الجزئية ضد المدعى عليه بموجب صحيفة طلب في ختامها الحكم بإلزامها بان تؤدى للبنك مبلغ 16255.50 جنيه حق 30/9/2012 بخلاف ما استجد ويستجد من عائد 13.5% والمصروفات والملحقات من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد مع إلزامها المصروفات وأتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ بلا كفاله 0علىسند من القول أن البنك منح المدعى عليها قرضا بمبلغ 12900 جنيه بعائد 13.5 % سنويا إلا إنها تعثرت عن السداد حتى صارت المديونية مبلغ سالف الذكر وامتنعت عن السداد 0 وقضت محك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 848 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث ان واقعات الدعوى المستأنف حكمها وسائر مستنداتها وجميع طلبات الخصوم فيها سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار والتزيد، وتعتبره جزء لا يتجزأ من مدونات هذا الحكم وان كانت المحكمة تورد وجيزا االوقائع الدعوى بالقدر اللازم لربط أوصال هذا القضاء في أن المدعى بصفته أقامها امام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بموجب صحيفة موقعه من محامى أودعت قلم الكتاب في 22/5/ 2012 قيدت برقم 451لسنة 2012 تجاري شمال القاهرة أعلنت قانونا للمدعى عليه ابتغاء الحكم أولا بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ مائه و سبعه و ثلاثين ألف وسبعمائة و خمسين جنيه بخلاف ما استجد ويستجد من عائد بواقع 12.5% سنويا اعتبارا من تاريخ استحقاق السند الحا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 867 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث إن حاصل وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم سبق وأن أحاط بها تفصيلا الحكم المستأنف ومن ثم فإننا نحيل إليه منعا للتكرار إلا أننا نوجز وقائعه بالقدر اللازم فقط لحمل هذا الحكم في أن المستأنفين كانوا قد أقاموا الدعوى المبتدأة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المستأنف ضده بصفته بأن يكون العائد والفوائد القانونية على المبالغ المحكوم بها في الحكم رقم 2171 لسنة 2011 اقتصادي القاهرة والمستأنف برقم 156 لسنة 5 ق استئناف اقتصادية وهذه المبالغ هي مبلغ ستة وعشرين ألف ومائة وثمانية وثلاثين دولار أمريكي وكذا مبلغ خمسة عشر ألف وثلاثة وخمسين جنيها على أن يكون العائد والفوائد القانونية على هذه ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 908 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث إن حاصل وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم سبق وأن أحاط بها تفصيلا الحكم المستأنف ومن ثم فإننا نحيل إليه منعا للتكرار إلا أننا نوجز وقائعه بالقدر اللازم فقط لحمل هذا الحكم في أن المستأنف بصفته كان قد تقدم بتظلم بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم أولا بقبول التظلم شكلا ثانيا إلغاء الأمر الوقتي رقم 27 لسنة 2014 الصادر من المحكمة بتاريخ 19/3/2014 والقضاء مجددا بفتح الخزينة رقم 13 صندوق رقم 28 بنك القاهرة فرع عدلي الكائن مقره 19 شارع عدلي القاهرة وافراغ محتوياتها مع الأمر بإيداع المحتويات طرف البنك وكذلك الأمر بحق البنك في حبسها امتيازا لحقه في الإيجار المتأخر تمهيدا لبيعها واستكمال لباقي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 927 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم سبق وان أحاط بها تفصيلا الحكم المستأنف والحكمين الصادرين من محكمة الجيزة الابتدائية بجلستي 26/3/2006 ، 28/4/2010 ومن ثم فان نحيل إليهم منعا للتكرار إلا أننا نوجز وقائعه بالقدر اللازم فقط لحمل هذا الحكم في أن المستأنف والمستأنف ضده الثاني كانا قد أقاما الدعوى المبتدأة أمام محكمة الجيزة الابتدائية بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكم بتاريخ 30/9/2003 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام مورث المستأنف والمستأنف ضده الثاني بان يؤديا له مبلغ 19945 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد الكامل للمديونية المستحقة المتخلفة عن التسهيلات الائتمانية المم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 937 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث ان واقعات الدعوى المستأنف حكمها وسائر مستنداتها وجميع طلبات الخصوم فيها سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف والذي نحيل إليه المحكمة منعا للتكرار والتزيد، وتعتبره جزء لا يتجزأ من مدونات هذا الحكم وان كانت المحكمة تورد وجيزا االوقائع الدعوى بالقدر اللازم لربط اوصال هذا القضاء في ان المدعي( المستأنف ) قد عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 26/5/2013 وأعلنت قانونا للمدعي عليه بصفته (المستأنف ضده ) طلب في ختامها الحكم اولا – بصفة مستعجلة برفع اسم المدعي من كشوف الحظر أي سكور داخل البنك المركزي عن طريق بنك الأهلي سوستيه جنرال لحين الفصل في الدعوى ثانيا الحكم ببراءة ذمة المدعي من أي مديونية مستحقة عليه للمدعي عليه والمستحقة عن قرض ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 958 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الدعوى المستأنف حكمها وسائر مستنداتها وجميع طلبات الخصوم فيها سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار والتزيد، وتعتبره جزء لا يتجزأ من مدونات هذا الحكم وان كانت المحكمة تورد وجيزا االوقائع الدعوى بالقدر اللازم لربط أوصال هذا القضاء في أن المدعى بصفته أقامها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 21/3/2007 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بمبلغ 224876 دولارا امريكيا ومبلغ 60374,62 يورو بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة على سند من القول أن الشركة المدعية قامت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 236 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث إن حاصل وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم سبق وأن أحاط بها تفصيلا الحكم المستأنف ومن ثم فإننا نحيل إليه منعا للتكرار إلا أننا نوجز وقائعه بالقدر اللازم فقط لحمل هذا الحكم في أن المستأنف ضده الثالث كان قد أقام الدعوى المبتدأة أمام محكمة شمال القاهرة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المستأنف ضدهما الأول والثاني بأن يؤديا له مبلغ ثلاثة مليون وخمسمائة تسعة وخمسون ألف وسبعة عشر جنيها حتى 30/12/2004 بخلاف ما يستجد بعد ذلك التاريخ من فوائد بواقع 17% سنويا والمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. على سند من القول أن البنك المستأنف ضده الثالث منح المستأنف ضده الأول تس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 332 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الدعوى المستأنف حكمها وسائر مستنداتها وجميع طلبات الخصوم فيها سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار والتزيد، وتعتبره جزء لا يتجزأ من مدونات هذا الحكم وان كانت المحكمة تورد وجيزا االوقائع الدعوى بالقدر اللازم لربط أوصال هذا القضاء في أن المدعى ( المستأنف ) بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/6/2009 وأعلنت قانونا ، بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه ( المستأنف ضده ) بان يؤدى للبنك المدعى بصفته مبلغ 81549.21 جنية حق 31/8/2008 بخلاف ما استجد وما يستجد من فوائد بواقع 8% سنويا حتى تمام السداد بعد هذا التاريخ مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على سند من القول حاصله ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 357 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث إن حاصل وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم سبق وأن أحاط بها تفصيلا الحكم المستأنف ومن ثم فإننا نحيل إليه منعا للتكرار إلا أننا نوجز وقائعه بالقدر اللازم فقط لحمل هذا الحكم في أن المستأنف ضده الثالث كان قد أقام الدعوى المبتداة أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المستأنف ضدهما الأول والثاني مبلغ وقدره ثمانمائة وخمسون ألفا ومائتين وأربعون جنيها وأربعة وثمانون قرشا حتى 28/2/2007 بخلاف ما يستجد من عوائد مركبة بواقع 15% سنويا تضاف إلى الرصيد الأصلي شهريا والمصاريف والعمولات حتى تمام السداد مع إلزامهما بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 379 لسنة 3 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث إن حاصل وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم سبق وأن أحاط بها تفصيلا الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وحكم محكمة أول درجة والحكم الاستئنافي ومن ثم فإننا نحيل إليه منعا للتكرار إلا أننا نوجز وقائعه بالقدر اللازم فقط لحمل هذا الحكم في أن الملتمس كان قد أقام الدعوى المبتدأة أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة واعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم بصفتهم بتقديم كشف حساب مشفوعا بالمستندات المؤيدة له حتى يتسنى له سداد باقي أقساط الشاليه مع إلزامهم بالمصاريف على سند من القول أنه بموجب عقد بيع ابتدائي لوحدة سكنية بمنتجع مايوركا بالساحل الشمالي الغربي مؤرخ في 10/9/199 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 822 لسنة 2 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث ان واقعات الدعوى المستأنف حكمها وسائر مستنداتها وجميع طلبات الخصوم فيها سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار والتزيد، وتعتبره جزء لايتجزأ من مدونات هذا الحكم وان كانت المحكمة تورد وجيزا االوقائع الدعوى بالقدر اللازم لربط اوصال هذا القضاء في أن المدعي بصفته ( المستأنف ) قد أقامها بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة اعلنت قانونا بطلب الحكم له بعد الاعتداد بعقد اتفاق النشر الموقع بين المدعي عليهما الأول و الثاني ( المستان ضدهما ) بتاريخ 15/10/2005 في مواجهه المدعي و إلزام المدعي عليه الثالث بشطب و محو الإيداع رقم 14002 لسنة 2004 القاموس أطلس الموسوعي باسم المدعي عليه الأول و إلزامهم بالمصاريف و أتعاب المحاماة . وذلك علي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1001 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن واقعات الدعوى ومستندات ودفاع الخصوم فيها قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة معتبره أسبابه مكمله لأسباب هذا الحكم وان كانت توجز االوقائع بقدر ما يحمل هذا الحكم في أن البنك المدعي أقام دعواه ضد المدعي عليهما بموجب صحيفة طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما بالتضامن فيما بينهما أن يؤديا للبنك مبلغ 2442،65جنيه( الفين واربعمائة اثنين واربعون جنيها وخمسة وستون قرشا) حق 30/11/2009 بخلاف ما يستجد من عائد بواقع 17% و المصروفات والملحقات حتى تمام السداد وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة علي سند من القول انه بموجب عقد فتح اعتماد بحساب جار مدين مؤرخ 5/4/1995 بين بنك القاهرة المدعي عليه الثالث و المدعي عليه الأول بكفالة المدعي ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 971 لسنة 4 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن واقعات الدعوى ومستندات ودفاع الخصوم فيها قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة معتبره أسبابه مكمله لأسباب هذا الحكم منعا للتكرار ومن إنها توجز االوقائع بقدر ما يحمل هذا الحكم يخلص في أن البنك المدعى – المستأنف – أقام دعواه بموجب صحيفة ضد المدعى عليهما أمام محكمه أول درجه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بان يؤديا للبنك مبلغ 53575.43 جنيه حق 22/2/2012 بخلاف ما يستجد من عوائد بواقع 13% وحتى تمام السداد وإلزامهما بتعويض قدرة خمسه آلاف جنيه وإلزامهما بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله 0على سند من القول انه بموجب عقدي فتح اعتماد بحساب جارى منح البنك المدعى عليه الأول حد سحب بمبلغ 11000 جنيه للعقد الأول ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1077 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وان أحاط بها الحكم رقم 163 لسنة 17 ق محكمة استئناف القاهرة ( تجاري) ، و الحكم المستأنف في هذا الاستئناف رقم 554 لسنة 2009 تجاري كلي شمال القاهرة ، وتحيل إليهما المحكمة بشأنها …. وإنما توجز المحكمة االوقائع في هذه الدعوى اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن المستأنف أقام الدعوى رقم 439 لسنة 2008 اقتصادية القاهرة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 11/11/2008 بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بان يؤديا إلى المدعى مبلغ 214500 جم مع إلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل .. على سند من القول نوجزه في أنة بموجب حافظة استلام أو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1217 لسنة 5 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث إن حاصل وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم سبق وأن أحاط بها تفصيلاً الحكم المستأنف ومن ثم فإننا نحيل إليه منعاً للتكرار إلا أننا نوجز وقائعه بالقدر اللازم فقط لحمل هذا الحكم في أن المستأنف بصفته كان قد أقام الدعوى المبتدأة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/9/2012 وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم في الشق المستعجل بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بمنع المستأنف ضدهم من اتخاذ أية إجراءات تنفيذية عن المطالبة المالية محل الاعتراض وفي الموضوع الحكم أولاً بسقوط حق الجهة الإدارية في دين المطالبة بمبلغ مائة وخمسة عشر ألف جنيه عن فترة النزاع بالتقادم واعتبار المطالبة 2550 المؤرخة 26/12/2011 كأن لم تكن ثانياً إلزام ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 177 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث إن واقعات الدعوى ومستندات ودفاع الخصوم فيها قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة معتبره أسبابه مكمله لأسباب هذا الحكم يخلص في أن المدعى بصفته – المستأنف- أقام دعواه أمام محكمه القاهرة التجارية الجزئية ضد المدعى عليه – المستأنف ضده- بموجب صحيفة أودعت طلب في ختامها الحكم بإلزامه بان يؤدى له مبلغ 27640.69جنيه حق 29/4/2012 والعائد على هذا المبلغ بواقع 12.5% اعتبارا من 1/5/2012 وحتى تمام السداد وتعويض ثلاثة آلاف جنيه مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم المعجل بالنفاذ بلا كفاله 0 على سند من القول أن البنك منح المدعى عليه تسهيلا ائتمانيا بتاريخ 3/5/2009 نتج عنه المديونية سالفة الذكر وامتنع عن سدادها 0 وقضت محكمه القاهرة ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 228 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة :- حيث تخلص وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف وتحيل إليه المحكمة بشأنها …. وإنما توجز المحكمة الواقعات في هذه الدعوى اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن البنك المستأنف أقام الدعوى رقم 1385 لسنة 2013 القاهرة الاقتصادية بإعلان رفض أمر أداء رقم 77 لسنة 2013 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما ( المستأنف ضدهما ) بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا له مبلغ 236762,08 جنيه ” فقط مائتان ستة وثلاثون ألف وسبعمائة اثنين وستون جنيها وثمانية قروش ” حتى 31/12/2012 بخلاف ما استجد و يستجد من عوائد اتفاقية قدرها 11% سنويا و المصاريف حتى تمام السداد . على سند من القول نوجزه في أن المديونية م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 267 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن حاصل وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم سبق وان أحاط بها تفصيلا الحكم المستأنف ومن ثم فأننا نحيل إليه منعا للتكرار إلا إننا نوجز وقائعه بالقدر اللازم فقط لحمل هذا الحكم في أن المستأنف كان قد أقام الدعوى المبتدأه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المستأنف ضدها بان تؤدي للشركة المدعية قيمة الشرط الجزائي وهو مبلغ وقدره مليون درهم ….. نتيجة اخلالها بالتزاماتها وفقا لنص البند الثاني عشر من العقد المؤرخ 21/12/2009 والزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . علي سند من القول أن المستأنف وآخرين يمتلكون شركة العنود الطيب وهي شركة ذات مسئولية محدودة في طور التأسيس بالمغرب وقد تعاقد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 287 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية للفصل في موضوعها وهو ما ترى معه المحكمة استجلاءً لعناصر الدعوى وإظهارا لوجهة الحق فيها – ندب أحد الخبراء المختصين في التمويل العقاري المقيدين بجدول المحكمة الاقتصادية خبيرا في الدعوى تكون مهمته أداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم وذلك عملا بالمادة /135 من قانون الإثبات والمادة / 9 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية والقرارات الوزارية المنظمة لذلك . وحيث أنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة /184 من قانون المرافعات . ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 298 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف وتحيل إليه المحكمة بشأنها …. وإنما توجز المحكمة االوقائع في هذه الدعوى اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن البنك المستأنف ضده أقام الدعوى رقم 1825 لسنة 2013 القاهرة الاقتصادية و أصلها الدعوى رقم 3417 لسنة 2011 بإعلان رفض أمر الأداء رقم 1195 لسنة 2011 القاهرة التجارية الجزئية طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بان يؤدي للبنك المدعي مبلغ 15562,41 جنيه فقط خمسة عشر ألف و خمسمائة واثنان وستون جنيها وواحد و أربعين قرشا والفوائد من تاريخ التكليف بالوفاء مع إلزامه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة … على سند من القول نوجزه في أن ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1098 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف وتحيل إليه المحكمة بشأنها …. وإنما توجز المحكمة االوقائع في هذه الدعوى اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن المستأنف ضده بصفته أقام الدعوى رقم 1127 لسنة 2011 القاهرة الاقتصادية و أصلها الدعوى رقم 202 لسنة 2007 تجاري كلي جنوب القاهرة ضد البنك المستأنف طلب في ختامها الحكم / بندب خبير للانتقال لمقر الشركة و مقر فرع البنك المدعى علية لفحص دفاتر كل منهما لتسوية الحساب بينهما و المبلغ المستحق في ذمة أيا منهما مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . على سند من القول نوجزه في أنه بموجب عقد قرض محرر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 728 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث تخلص وقائع الدعوى وأسانيدها ودفاع الخصوم فيها ودفوعهم ومستنداتهم فيما سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف وتحيل إليه المحكمة بشأنها …. وإنما توجز المحكمة االوقائع في هذه الدعوى اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في أن المستأنف أقام الدعوى رقم 2647 لسنة 2013 القاهرة الاقتصادية طلب في ختامها بإلزام المدعي عليه بصفته ( المستأنف ضده ) بسداد مبلغ 122920 دينار ليبي ( مائة اثنان وعشرون ألفا وتسعمائة وعشرون دينار ليبي ) قيمة المستحق في ذمة الشركة لصالح المدعي علاوة علي فائدة 5% علي المبلغ من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع تعويض مادي 50.000 ( خمسون ألف دينار ليبي ) مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . على سند من القول نوجزه في أنه بموجب ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 397 لسنة 6 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات الدعوى المستأنف حكمها وسائر مستنداتها وجميع طلبات الخصوم فيها سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف و الحكم الصادر في الاستئناف الرقيم 1165لسنة 3 ق اقتصادية القاهرة والذي تحيل إليهما المحكمة منعا للتكرار والتزيد، وتعتبرهما جزء لا يتجزأ من مدونات هذا الحكم وان كانت المحكمة تورد وجيزا االوقائع الدعوى بالقدر اللازم لربط أوصال هذا القضاء في أن المدعي بصفته أقام دعواه المقيدة برقم 1908 لسنة 2011 مدني كلي شمال القاهرة أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بموجب صحيفة مودعة ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بصفتهما بسداد مبلغ وقدره 159600 دولار أمريكي (مائة وتسعة وخمسون ألف وستمائة ) والفوائد القانونية المستحقة من تاريخ ………. للمزيد تواصل معنا