جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1412 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2018
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا: – وحيث أن المتهمين 2، 3، 5، 6، 7 لم يمثلوا بجلسات المحاكمة رغم إعلانهم قانونا مما يصح الحكم في غيبتهم عملا بالمادة 238/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية. وحيث أنه عن موضوع الجنحة فلما كان من المقرر أن المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن “يحكم القاضي في الدعوي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته”. حيث انه لما كان من المقرر بقضاء النقض على انه “وأن يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة كي يقضي له بالبراءة إذا المرجع ف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 1712 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2018
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق و المداولة قانونا :- وحيث انه عن موضوع الدعوى، وحيث أن المقرر بنص المادة 67 من “سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008 على أن “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يخالف أحد الأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما نصت المادة 68 من ذات القانون علي أنه “عاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة ع ………. للمزيد تواصل معنا