جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 444 لسنة 13 – تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2021
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة: حيث تبين خلال فترة حجز الدعوى للحكم تبين أن الأوراق قد جاءت خلوا مما ألت إليه الدعاوى أرقام 8027 لسنة 2016 جنح أول كفر الشيخ عن الشيك رقم بقيمة 25000 جم 01529432، الجنحة رقم 10501 لسنة 2016 جنح قسم كفر الشيخ عن الشيك رقم ……….. بقيمة 770000 جم، 5685 لسنة … جنح قسم أول كفر الشيخ عن الشيك رقم ……….. بقيمة 100000 جم حيث أن الأحكام الصادر فيها غيابيا وصادر آخرها في 2017 وكان يستلزم الأمر وقوف المحكمة عما آلت إليه تلك الأحكام وجاءت الأو ………. للمزيد تواصل معنا


جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 303 لسنة 13 – تاريخ الجلسة 3 / 11 / 2021
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة:- وحيث أن المحكمة تشير ابتداء أنها ستتناول الفصل في الطلبات الموضوعية للمدعي بالدعوى الماثلة التي تستلزم بمقتضى اللزوم العقلي تناول أصل الحق الموضع للطلبات المستعجلة ومن ثم تصبح غير ذي جدوى تناولها طالم ستفصل المحكمة في الحق الموضوعي الذي أقيم الطلب المستعجل له أمام هذه المحكمة. وحيث أنه من المقرر قانونا بالمادة 63 من القانون 159 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2018 (مع مراعاة أحكام القانون تختص الجمعية العامة العادية بما يأتي: (أ) انتخاب أعضاء ………. للمزيد تواصل معنا


جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 381 لسنة 13 – تاريخ الجلسة 3 / 11 / 2021
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:- وحيث إنه من المقرر قانونا بنصوص القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة على إنه يعتبر ملزما للشركة أي عمل أو تصرف يصدر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو إحدى لجانه أو من ينوب عنه من أعضائه في الإدارة، أثناء ممارسته لأعمال الإدارة على الوجه المعتاد (م 55)، ولا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى بشرط ألا تجاوز نصف رأس المال ….. وتصدر ………. للمزيد تواصل معنا


جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 540 لسنة 12 – تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2021
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة:- وحيث أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم ومن المقرر في قضاء النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى ويحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وتقدير أعمال الخبير المندوب وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وبأن تتبعهم في مختلف أقوالهم ومن ………. للمزيد تواصل معنا


جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 641 لسنة 13 – تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2021
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة:- وحيث أن نص المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019 بإنشاء المحاكم الاقتصادية تنص (فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: – وعددت المادة عشرون قانونا ……………. وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في ………. للمزيد تواصل معنا


جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 213 لسنة 13 – تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2021
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:- وحيث إنه من المقرر قضاءا أن الصفة في الدعوى شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض بما لازمه أن ترفع الدعوى ممن وعلى من له صفة فيها. وهديا مما تقدم بيانه وكان الثابت للمحكمة من مطالعة عقد التأجير التمويلي المؤرخ 18/ 12/ 2019 سند التداعي وقد حرر بين الشركة المدعى عليها كطرف مؤجر وبين شركة …….. للمشروعات ………. للمزيد تواصل معنا


جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 72 لسنة 13 – تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2021
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا: وحيث عن الدفع المبدى من الشركة المدعى عليها الأولى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 719 لسنة 5ق القاهرة الاقتصادية، فإنه من المقرر قضاءا أن اكتساب الحكم حجية الأمر المقضي شرطه، اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة تخلف أحد هذه العناصر اعتبار الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان، لما كان ذلك وكانت طلبات الدعوى محل الدفع المبدى هي إلزام الشركة …….. للثروة الح ………. للمزيد تواصل معنا


جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 173 لسنة 13 – تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2021
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: وحيث إنه من المقرر قانونا بنص المادة 7/1 من القانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم على أن عقد التأجير التمويلي هو عقد تمويل ينشأ بين المؤجر والمستأجر، يلتزم بمقتضاه المؤجر بنقل الأصل المؤجر المملوك له أو الذي حصل عليه من المورد إلى حيازة المستأجر، أو الذي يتم بمقتضاه نقل أصل قام المؤجر بشرائه من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد تأجير تمويلي لغرض استخدامه في القيام بأنشطة اقتصادية إنتاجية أو خدمية، ………. للمزيد تواصل معنا


جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 201 لسنة 13 – تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2021
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا: وحيث أنه عن موضوع الدعوى فإنه من المقرر قانونا وحيث أنه وعن موضوع الدعوى: فقد نصت المادة 2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن “1. تسري على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية، ثم قواعد العرف التجاري والعادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجاري أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدني. 2- لا يجوز تطبيق الاتفاقات بين المتعاقدين، أو ………. للمزيد تواصل معنا


جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 218 لسنة 13 – تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2021
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا: وحيث عن شكل التدخل فلما كان الثابت من الأوراق أن الخصم طالب التدخل الهجومي قد تحصل على الصيغة التنفيذية سند الدعوى الراهنة بصفته وكيلا عن مورث المدعين في الدعوى محل الصيغة التنفيذية بموجب التوكيل رقم 511 م لسنة 2019 شياخات حلوان الأمر الذي تتوافر له الصفة والمصلحة في الدعوى وفقا لنص المادة 126 من قانون المرافعات وتقضي المحكمة بقبول تدخله خصما هجوميا في الدعوى شكلا وتشير لذلك بالأسباب دون المنطوق. وحيث إنه عن موضوعي الدعوى والتدخل وكان من المقر ………. للمزيد تواصل معنا


جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 220 لسنة 13 – تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2021
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا: وحيث إنه من المقرر قانونا بنص المادة 6 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019 على إنه فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية (1) قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها (2) قانون سوق رأس المال (3) قانون ت ………. للمزيد تواصل معنا


جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 292 لسنة 13 – تاريخ الجلسة 2 / 11 / 2021
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا: – وحيث عن الدفع المبدى من الشركة المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم …… لسنة 12 ق القاهرة الاقتصادية، فإنه من المقرر قضاءا أن اكتساب الحكم حجية الأمر المقضي شرطه، اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة تخلف أحد هذه العناصر اعتبار الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان، لما كان ذلك وكان موضوع الدعوى محل الدفع المبدى هي بطلان الدعوة لانعقاد الجمعية العا ………. للمزيد تواصل معنا