جمهورية مصر العربية – المحاكم الإقتصادية – الطعن رقم 69 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 30 / 1 / 2024
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونا: حيث أسندت النيابة العامة للمتهمة: ………. وحيث أنه عن الدفاع والدفوع المبدأ من وكيل المتهمة: فلما كان من المقرر بقضاء النقض “من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . . ومن المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من ………. للمزيد تواصل معنا