استدراك – تصحيح خطأ سنة 2020 نشر بتاريخ 24 / 10 / 2020 في الوقائع المصرية
استدراك – تصحيح خطأ سنة 2020 نشر بتاريخ 31 / 10 / 2020 في الجريدة الرسمية عدد 44
بشأن استدراك خطأ مادي في القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 42 مكرر (ج) الصادر في 19/ 10/ 2020.
قانون رقم 211 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 03 / 12 / 2020 نشر بتاريخ 03 / 12 / 2020 في الجريدة الرسمية عدد 49 (تابع)
بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
قانون رقم 176 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 29 / 12 / 2022 نشر بتاريخ 29 / 12 / 2022 في الجريدة الرسمية عدد 52 تابع (أ)
بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
قرار وزير المالية رقم 52 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 15 / 02 / 2024 نشر بتاريخ 15 / 02 / 2024 في الوقائع المصرية عدد 38 تابع (ح)
بشأن رفع حد الإعفاء المنصوص عليه في المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.