قانون رقم 2 لسنة 2024 عنوان التشريع: بشأن تعيين مخصصات رئيس الدولة.
تاريخ النشر 25/02/2024
قانون رقم 3 لسنة 2024 عنوان التشريع: بشأن فتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/ 2024.
تاريخ النشر 25/02/2024
قانون رقم 1 لسنة 2024 عنوان التشريع: بشأن تعديل المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والمادة رقم (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
تاريخ النشر 21/01/2024
المادة 1 : يستبدل بنص المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 المشار إليه النص التالي: المادة (24) “استثناء من احكام المادة (23) بند (1) ، للشركة الأجنبية إنشاء فرع لها في الكويت ومباشرة عملها فيها دون الحاجة لوكيل محلي. “