دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3887 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في ان المطعون ضدهم اقاموا على الطاعن الدعوى رقم 8177 لسنة 2020 تجاري كلى بطلب الحكم ختاميا بإلزامه بأن يؤدى لهم مبلغ 37135 دينار والفوائد القانونية بواقع 7% على سند من انه بموجب العقد المؤرخ 17/10/2017 تم الاتفاق بينهما على ان يقوم المطعون ضدهم بأعمال مكافحة الحريق والانذار والتهوية الميكانيكية والابواب المقاومة للحريق وتوريد وتركيب أنظمة الإطفاء والانذار بالقسيمة السكنية ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 513 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2025

الوقائع – وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الشركة الطاعنة – في الطعن الأول – أقامت الدعوى رقم 5296 لسنة 2019 تجاري مدني كلى حكومة على المطعون ضدهم – في ذات الطعن – ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. اولاً:- الطعنان رقما 171، 513 لسنة 2024 تجاري، والسبب الثاني من الطعن رقم 254 لسنة 2024 ، والطعن رقم 510 لسنة 2024 تجاري. وحيث إن الطاعنة في الطعن رقم 171 لسنة 2024 تجاري تنعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيانه تقول إن الحكم المطعون فيه رفض طلب إلزام المؤسسة المطعون ضدها الثالثة بأداء المبالغ المقضي بها بالتضامم والتضامن مع الشركة المطعون ضدها الأ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1717 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2025

الوقائع – وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول رقم 1717 لسنة 2021 تجاري أقامت الدعوى رقم 8726 لسنة 2017 تجاري كلي على الطاعن والمطعون ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 1717 لسنة 2021 تجاري 6. وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه التناقض بين الأسباب والمنطوق، وقال بياناً لذلك إنه أورد في أسبابه أن الشركة المطعون ضدها الأولى هي من أخلت بالتزاماتها ولم تقم باستكمال الأعمال الناقصة وإصلاح الأعمال المعيبة ومن ثم يحق للبنك الطاعن تسييل الكفالة للتعاقد مع مقاول آخر، كما أثبت الحكم بمدوناته عدم تسليم المطعون ضدها الأولى للأعمال المسندة إليها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3574 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2025

الوقائع – وحيث إن الوقائع تتحصل- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 2370 لسنة 2019 تجاري كلي بطلب الحكم – حسب طلباتها الختامية- بالزام الطاعن أن يؤدى ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ، بطلان الحكم المطعون فيه بطلاناً يتعلق بالنظام العام لاختلاف الهيئة التي أصدرته عن تلك التي سمعت المرافعة وتداولت فيه ووقعت على مسودة. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء محكمة التمييز- أنه يجوز للنيابة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير من الاسباب ما يتعلق بالنظام العام، وأن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات على أن ” يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فاذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 510 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2025

الوقائع – وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الشركة الطاعنة – في الطعن الأول – أقامت الدعوى رقم 5296 لسنة 2019 تجاري مدني كلى حكومة على المطعون ضدهم – في ذات الطعن – ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. اولاً:- الطعنان رقما 171، 513 لسنة 2024 تجاري، والسبب الثاني من الطعن رقم 254 لسنة 2024 ، والطعن رقم 510 لسنة 2024 تجاري. وحيث إن الطاعنة في الطعن رقم 171 لسنة 2024 تجاري تنعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيانه تقول إن الحكم المطعون فيه رفض طلب إلزام المؤسسة المطعون ضدها الثالثة بأداء المبالغ المقضي بها بالتضامم والتضامن مع الشركة المطعون ضدها ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 171 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الشركة الطاعنة – في الطعن الأول – أقامت الدعوى رقم 5296 لسنة 2019 تجاري مدني كلى حكومة على المطعون ضدهم – في ذات الطعن – بطلب الحكم – وفقاً لطلباتها الختامية – بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى فيه أن تؤدي لها مبلغ 1000583,560 دينار متبقى قيمة الأعمال المنفذة عن عقد الاتفاق المبرم بينهما، وإلزامها بمبلغ 360 الف دينار قيمة التع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1747 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول رقم 1717 لسنة 2021 تجاري أقامت الدعوى رقم 8726 لسنة 2017 تجاري كلي على الطاعن والمطعون ضدهم من الثانية حتى الخامس في ذات الطعن بطلب الحكم – حسب طلباتها الختامية – بإلزام الطاعن والمطعون ضدهم الثانية والثالث والرابعة بأن يؤدوا اليها – بالتضامن والتضامم – مبلغ 65000 دينار (كفالة الإنجاز)، ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1061 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الوقائع سبق وأحاطت بها الأحكام الصادرة من هذه المحكمة أخرها الحكم الصادر بجلسة 28/10/2024 والذي أحالت فيه المحكمة الدعوى إلى إدارة الخبراء بوزارة العدل لتعهد إلى لجنة الخبراء إعادة مباشرة المأمورية وذلك لفحص البضائع المضبوطة موضوع الدعوى لبيان ما إذا كانت تحمل علامات تجارية مقلدة من عدمه وبيان قيمة الأضرار التي أصابت الطاعنة إن كانت تلك البضائع لا تحمل علامات تجارية مقلدة . وإذ أعادت لجنة الخبراء الدعوى دون مباشرة حسبما اثبتته في تقرير ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4400 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 22 / 4 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 5/12/2023 فتحيل إليه في هذا الشأن وتوجزها بالقدر اللازم لقضائها في أن المستأنفين في الاستئناف رقم 4684 لسنة 2020 تجاري أقاموا على الشركة المستأنف ضدها – المستأنفة في الاستئناف رقم 4736 لسنة 2020 تجاري – الدعوى رقم 9198 لسنة 2019 تجاري كلي بطلب الحكم بندب خبير للإطلاع على حسابات الشركة المستأنف ضدها لبيان أرباحها وعما إذا كان قد تم توزيع الأرباح على الشركاء فيها من عدمه تمهيدا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 104 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2025

الوقائع – حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 1327 لسنة 2012 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ 28962 ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله ، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم الثلاثي ، تأسيساً على أنها بصفتها المؤمنة أقامت دعوى الرجوع على المؤمن لها المطعون ضدها الأولى بالتعويض الذي أدته للمضرورين – ورثة المتوفى – بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخي وقوع الحادث ورفع دعوى المطالبة بالتعويض عنه ، دون أن يقطع بتاريخ ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 813 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمُداولة: لمَّا كان مِن المُقرَّر أنَّ لمحكمة الموضوع سُلطة فهم الواقع في الدعوى، وبحث مَا يُقدَّم فيها مِن الأدلة، وترجيح مَا تطمئن إليه مِنها، وإطراح مَا عداه، واستظهار مدلول الاتفاقات بين طرفي الدعوى، واستخلاص حُصول التقايل عن العقد والإبراء مِن الدَين أو نفي ذلك، وحسبها أنْ تُقيم قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ، تكفي لحمله، ولا عليها مِن بعد أنْ تتتبَّع الخُصوم في مُختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم، وأنْ ترد استقلالًا على كُل حُجة أو قول أو طلب أثاروه؛ لأنَّ في قيام الحقيقة ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2353 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 17 / 4 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 18/1/2024 فتحيل اليه المحكمة منعاً للتكرار وتوجز الوقائع في أن المستأنف ضده في الاستئناف الأصلي أقام على الشركة المستأنفة الدعوى رقم 1136 لسنة 2015 تجارى كلى بطلب الحكم ختامياً بإلزامها بأن تؤدي اليه مبلغ (32251,913) دينار والفوائد القانونية بواقع 7% من تاريخ 1/12/2014 حتى تمام السداد. وقال بياناً لذلك أنه بموجب عقدي المقاولة من الباطن المؤرخين 15/5/2013، 19/5/2013 اتفق معها ع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 467 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 15 / 4 / 2025 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة.: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية : وحيث ان الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 10/12/2024 – فتحيل اليه المحكمة في بيانها الا ان وجيز هذه الوقائع يخلص في ان الشركة المطعون ضدها اقامت على الطاعن واخر الدعوى رقم 14891 لسنة 2019 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ 5039 دينار ، على سند من القول ، انها تداينهما بذلك المبلغ بموجب شهادة رسمية مصدق عليها من مصلحة الجمارك الأردنية ورغم المطالبات الودية الا انهما لم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4179 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 15 / 4 / 2025 الوقائع – حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في ان البنك المطعون ضده أقام الدعوى رقم 19540 لسنة 2021 تجارى على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 200 الف دينار ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – . وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالف الثابت بالأوراق والأخلال بحق الدفاع ذلك أنها تمسكت امام محكمة الاستئناف ببراءة ذمتها من اية مبالغ لصالح المطعون ضده وأن الكمبيالة سند الدعوى تم تحريرها وفاء وضماناً لسداد قيمة القرض وانها قامت بسداد الأقساط في مواعيدها وقدمت تأييداً لدفاعها بعض صفحات من كشف حسابها لدى البنك المطعون ضده ثابت بها سدادها لبعض الأقساط وطلبت ندب خبير لبيان حقيقة العلاقة بينها وبين المطعون ضده والاطلاع على كشف الحساب لديه وقيمة الأقساط المسدد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2342 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2025 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمُداولة: لمَّا كان مِن المُقرَّر أنَّ لمحكمة الموضوع سُلطة فهم الواقع في الدعوى، وبحث مَا يُقدَّم فيها مِن الأدلة، وترجيح مَا تطمئن إليه مِنها، وإطراح مَا عداه، وتحديد الطرف المُخِل بالتزاماته العقدية، وحسبها أنْ تُقيم قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ، تكفي لحمله، كما أنَّ لها أنْ تأخذ بتقرير الخبير المُنتدب في الدعوى، متى اطمأنت إليه، وهي غير مُلزمة مِن بعد ذلك بالرد استقلالًا على المطاعن التي وُجِّهت إلى هذا التقرير، لأنَّ في أخذها به محمولًا على أسبابه مَا يُفيد أنَّها ل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 152 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2025 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضدها الأولى، أقامت على الطاعنة بصفتها صاحبة مصنع البيت المثالي لأعمال التجارة الدعوى رقم 10799 لسنة 2015 تجارى كلي، بطلب الحكم- وفقاً لطلباتها الختامية- أصلياً- بالزام الطاعنة أن تؤدي إليها مبلغ 488669,916 د.ك، وأحتياطياً إعادة الدعوى الى الخبرة لبحث اعتراضاتها على تقرير الخبرة الأول تمهيداً للقضاء بطلباتها ، وقالت بيان ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 856 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2025 الوقائع – حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم 11280 لسنة 2020 تجارى كلى بطلب الحكم- وفقاً لطلباتها الختامية – بفسخ عقد بيع ال ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – وحيث إن النعي أقيم على أربعة أسباب ينعى الطعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقولا إن الطاعن الثاني تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن الحكم ألزمه مع الشركة الطاعنة الأولى بالمبلغ المقضي به، رغم أنه وقع على العقد بصفته ممثلاً قانونياً عن الطاعنة الأولى وليس بصفته الشخصية، وأن الطاعنة الأولى شركة ذات مسئولية محدودة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية المديرين والشركاء فيها، فتكون هي المسئولة عن أي تعاقدات يجريها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 224 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 8 / 4 / 2025 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن واقعة الدعوى سبق أن بسطها على نحو كاف الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 29/11/2022. والذي قضى بتمييز الحكم المطعون فيه. وقبل الفصل في الطلب العارض موضوع الاستئناف رقم 1677/2019 تجاري مدني حكومة. بإعادة الأوراق إلى إدارة الخبراء بوزارة العدل لتندب خبيراً هندسياً لأداء المهمة الموضحة وصفاً به. وتوجز في أن ……………. عن شخصه وبوصفه ممثلاً قانونياً / شركة ساحل مارينا للتجارة العامة والمقاولات. أقام الدعوى رقم 1787/2016 تجاري مدن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5551 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2025 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الشركة الطالبة أقامت على المطلوب ضدهم الطلب الماثل بصحيفة أودعت إدارة كتاب المحكمة الكلية بتاريخ 30/11/2022 بطلب الحكم أولاً/ بوقف نفاذ الحكم المطلوب تفسيره لحين الفصل في موضوع الدعوي. ثانياً/ بتفسير حكم محكمة التمييز رقم 645 لسنة 2019 تجاري / 6 وإزالة ما شاب منطوقه من غموض ولبس يتعارض مع أسبابه التي قضت ببراءة ذمة الشركة المطلوب ضدها الأولي بناءً على تقرير لجنة الخبراء بسدادها للمبلغ المتبقي في ذمتها البالغ إجمالي قيمته (211291.198 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 305 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2025

الوقائع – حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة في الطعن الأول رقم 242 لسنة 2024 تجاري أقامت على المطعون ضدهم بصفاتهم في ذات الطعن الدعوى رقم 371 لسنة 2023 ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – وحيث إن مبني الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعنين لرفعهما علي غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده وكيل وزارة التجارة والصناعة بصفته أنه ولئن كان قد اختصم في الدعوي، إلا أنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً، وكانت أسباب الطعنين لا تتعلق به، ومن ثم فلا يكون للطاعنين مصلحة من اختصامه في كليهما. وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 242 لسنة 2024 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2025

الوقائع – حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة في الطعن الأول رقم 242 لسنة 2024 تجاري أقامت على المطعون ضدهم بصفاتهم في ذات الطعن الدعوى رقم 371 لسنة 2023 ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – وحيث إن مبني الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعنين لرفعهما علي غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده وكيل وزارة التجارة والصناعة بصفته أنه ولئن كان قد اختصم في الدعوي، إلا أنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً، وكانت أسباب الطعنين لا تتعلق به، ومن ثم فلا يكون للطاعنين مصلحة من اختصامه في كليهما. وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3574 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2025 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وضم الطعون، وبعد المداولة. حيث ان الوقائع – ………….يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن البنك الطاعن في الطعن الأول أقام على المطعون ضدهما الأولي والثاني في ذات الطعن الدعوى رقم 8403 لسنة 2018 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 5591084,586 دينار والفوائد القانونية بواقع 7 % سنويا اعتبارا من 1/ 5 / 2018حتى تمام السداد. وقال شرحا لدعواه إنه يداين الشركة المطعون ضدها الأولى بالمبلغ المطالب به بكفالة المطعون ضده الثاني ك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 176 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2025

الوقائع – وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن في الطعن الأول أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 5317 لسنة 2013 تجاري كلي بطلب الحكم بندب خبير لكشف وجه الحق في ال ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – وحيث إن الطاعن في الطعن رقم 201 لسنة 2017 تجاري ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني من أسباب طعنه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على العقد المؤرخ 26/3/2005 ، على الرغم من بطلانه إذ أنه تضمن قيام المطعون ضده وهو مصري الجنسية بأعمال المحاماة المحظورة على غير الكويتيين ، وقدر له أتعاب محاماة بالمخالفة للقانون مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2009 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2025 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوي رقم 9721 لسنة 2016 تجاري كلي بطلب الحكم بناب خبير لبيان المبالغ المستحقة لها في ذمة المطعون ضدها الثالثة وقت صدور حكم التمييز رقم 1357 لسنة 2013 تجاري وبيان حصتها منها بالنسبة لأجمالي قيمة الديون في ذمتها وبيان المبالغ التي تحصل عليها المطعون ضده الأول بموجب حكم التمييز المشار اليه و احتساب حصتها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3345 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2025 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وضم الطعون، وبعد المداولة. حيث ان الوقائع – ………….يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن البنك الطاعن في الطعن الأول أقام على المطعون ضدهما الأولي والثاني في ذات الطعن الدعوى رقم 8403 لسنة 2018 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 5591084,586 دينار والفوائد القانونية بواقع 7 % سنويا اعتبارا من 1/ 5 / 2018حتى تمام السداد. وقال شرحا لدعواه إنه يداين الشركة المطعون ضدها الأولى بالمبلغ المطالب به بكفالة المطعون ضده الثاني ك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3350 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وضم الطعون، وبعد المداولة. حيث ان الوقائع – ………….يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن البنك الطاعن في الطعن الأول أقام على المطعون ضدهما الأولي والثاني في ذات الطعن الدعوى رقم 8403 لسنة 2018 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 5591084,586 دينار والفوائد القانونية بواقع 7 % سنويا اعتبارا من 1/ 5 / 2018حتى تمام السداد. وقال شرحا لدعواه إنه يداين الشركة المطعون ضدها الأولى بالمبلغ المطالب به بكفالة المطعون ضده الثاني ك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3577 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وضم الطعون، وبعد المداولة. حيث ان الوقائع – ………….يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن البنك الطاعن في الطعن الأول أقام على المطعون ضدهما الأولي والثاني في ذات الطعن الدعوى رقم 8403 لسنة 2018 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 5591084,586 دينار والفوائد القانونية بواقع 7 % سنويا اعتبارا من 1/ 5 / 2018حتى تمام السداد. وقال شرحا لدعواه إنه يداين الشركة المطعون ضدها الأولى بالمبلغ المطالب به بكفالة المطعون ضده الثاني ك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3575 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وضم الطعون، وبعد المداولة. حيث ان الوقائع – ………….يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن البنك الطاعن في الطعن الأول أقام على المطعون ضدهما الأولي والثاني في ذات الطعن الدعوى رقم 8403 لسنة 2018 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 5591084,586 دينار والفوائد القانونية بواقع 7 % سنويا اعتبارا من 1/ 5 / 2018حتى تمام السداد. وقال شرحا لدعواه إنه يداين الشركة المطعون ضدها الأولى بالمبلغ المطالب به بكفالة المطعون ضده الثاني ك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 201 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2025

الوقائع – وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن في الطعن الأول أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 5317 لسنة 2013 تجاري كلي بطلب الحكم بندب خبير لكشف وجه الحق في ال ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – وحيث إن الطاعن في الطعن رقم 201 لسنة 2017 تجاري ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني من أسباب طعنه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على العقد المؤرخ 26/3/2005 ، على الرغم من بطلانه إذ أنه تضمن قيام المطعون ضده وهو مصري الجنسية بأعمال المحاماة المحظورة على غير الكويتيين ، وقدر له أتعاب محاماة بالمخالفة للقانون مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5721 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوي رقم 6571 لسنة 2021 ايجارات كلي طالبة الحكم بإخلاء المطعون ضدها من الشيء المؤجر والتسليم بالحالة التي كان عليها وقت التعاقد وإلزامها بان تؤدى اليها مبلغ 49600 ديناراً متأخر الاجرة عن الأمد من 1/2/ 2019 حتى 31/8/2022 وما يستجد من الاجر بواقع 1600 دينار شهرياً حتى تمام الاخلاء علي سند من القول انها تستأجر منه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 520 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده الأول في الطعن الأول أقام على الطاعنة الأولى والمطعون ضده الثاني في ذات الطعن الدعوى رقم 9893 لسنة 2018 تجاري كلي بطلب الحكم ختاماً أولاً : – بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على حضانة تايني تاون ثنائية اللغة موضوع الدعوى وتعيين حارس الجدول بوزارة العدل عليها لحين الفصل في الدعوى بحكم بات وعزل الطاعنة من إدارتها ووقف استحقاقها لراتب المدير شهرياً من تاري ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1414 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده الأول في الطعن الأول أقام على الطاعنة الأولى والمطعون ضده الثاني في ذات الطعن الدعوى رقم 9893 لسنة 2018 تجاري كلي بطلب الحكم ختاماً أولاً : – بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على حضانة تايني تاون ثنائية اللغة موضوع الدعوى وتعيين حارس الجدول بوزارة العدل عليها لحين الفصل في الدعوى بحكم بات وعزل الطاعنة من إدارتها ووقف استحقاقها لراتب المدير شهرياً من تاري ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 319 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2025 الوقائع – وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 3658 لسنة 2021 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي لها مبلغ 11200 دينا ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – وحيث إن النص في الفقرة الثالثة من المادة (153) من قانون المرافعات الواردة في الفصل الخاص بالطعن بالتمييز على أن “ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها” يدل على أن لمحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن. وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2559 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده بصفته أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 269 لسنة 2019 إيجارات كلي العاصمة بطلب الحكم بإلزامها بإخلاء العين المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها خالية من الشواغل وكذلك إلزامها بأن تؤدي الأجرة المتأخرة عن الفترة من 1/10/2018 حتى 31/12/2018 وقدرها 13860 دينار وما يستجد منها من تاريخ 1/1/2019 وحتى تمام السداد، على سند من أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/1/2017 استأجرت ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 322 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2025 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة لما كان من المقرر المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفى تقدير ما يقدم اليها فيها من الدلائل والمستندات وفى فهم ما يقدم اليها من قرائن وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن اليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً متى أقامت قضاءها على اسباب سائغة تؤدى الى النتيجة التي انتهت اليها ولها أصلها الثابت بالأوراق ، وهى غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه لأن في قيام الحق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3892 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2025 الوقائع – حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 306 لسنة 2017 تجارى مدنى كلى حكومة على المطعون ضدهما – وفقًا لطلباتها الختامية – بطلب الحك ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – وحيث إن مبنى الدفع المبدىء من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني لرفعة على غير ذي صفه. فإنه في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، وكان البين أن البنك المطعون ضده الثاني قد اختصم أمام محكمة الموضوع كخصم مواجهة ولم توجه إليه أي طلبات ولم يقضْ عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً، وقد بنى الطعن على أسباب لا تتعلق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2674 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2025 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى التي أعيد قيدها برقم 4640 لسنة 2017 تجاري كلي طالباً الحكم بالختام إلزامها أن تؤدي إليه مبلغ 1001 دينار تعويض أدبي ومبلغ عشرة ألاف دينار تعويض مادي عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة، ، وقال بياناً لذلك إنه اشتري تذكرة طيران ذهاب وعودة من الكويت لإسطنبول لسرايفو على خطوط شركة بيجاسوس علي الرحلة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2361 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2025 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث أن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 11/6/2024 والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار إلا إنها توجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في إن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 15414 لسنة 2021 تجاري كلي على المطعون ضدها يطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 11918,443 دينار والفوائد القانونية بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق في 1/10/2019 وحتى تمام السداد. وقالت بياناً لذلك، إن المطعون ضدها ترصد في ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1309 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2025 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث تتحصل الوقائع. على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون ضده الأول أقام على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 1027 لسنة 2018 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا إليه مبلغ 5001 د.ك دية شرعية وتعويض مؤقت عما أصابه من أضرار مادية وأدبية، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 6/11/2006 أسند الادعاء العام إلى المطعون ضده الثاني أنه قاد سيارته دون انتباه فأصطدم بسيارة ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3386 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2025 الوقائع – وحيث أن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 4521 لسنة 2019 تجاري مدني كلي بطلب الحكم برفع الحجز الموقع على العقار موضوع الوثيقة ر ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – وحيث حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيانه يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف ، وباستبعاد الدعوى من الرول ، على سند من أنه لم يسدد كامل الرسم المستحق عن طلباته عملاً بما نصت عليه المادة 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 بشأن الرسوم القضائية ، رغم أن تلك المادة لم تقرر البطلان جزاءً على ذلك ، وأنه سدد الرسم الذي قدرته إدارة الكتاب عند رفع الدعوي بواقع 2150 دينار كويتي ، وإذ لم يتمسك أي من خصوم الدعوي بالبطلان ، ولم يلحق بهم ثمة أضرار من عدم س ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2549 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2025 الوقائع – وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الطاعن اقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 8199 لسنة 2021 تجاري بطلب الحكم أولاً: الزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي له تعويض مؤ ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، والاخلال بحق الدفاع، وفي بيانه يقول إذ قضي الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً على انه ورد بالملحق المؤرخ 13/9/2015 للعقد الأصلي المؤرخ 10/6/2015 قيد اجرائي يحظر على اطرافه رفع الدعوى قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخه، في حين أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان المتفق عليه بين المتعاقدين بالعقد سند الدعوى ليس من الدفوع المتعلقة بالنظام العام لا يجوز لل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2362 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2025 الوقائع – وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن في الطعن الثاني أقام على الشركة المطعون ضدها في ذات الطعن الدعوى رقم 3548 لسنة 2020 تجارى كلى بطلب الحكم وفقاً لطلب ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – أولاً: الطعن الأول رقم 2362 لسنة 2022 تجارى . أقيم الطعن على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول أنها تدفع ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لعدم توقيعها من محام مقبول اذ دون عليها وكيل الطالب المحامي/……………. وذيلت بتوقيع فرمه لا يبين منه صاحب التوقيع وصفته وما اذا كان مقبول أمام محكمة أول درجة وخلت الصحيفة من بيان رقم القيد صاحب التوقيع ودرجته بجمعية المحاميين. وحيث أن النعي غير مقبول- ذلك بأ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 300 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2025 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع -سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 23/11/2023 ومن ثم تحيل المحكمة إليه بشأنها وإن كانت توجزها في أن مورث المستأنفين أقام على المستأنف ضدهم الدعوى رقم 4485 لسنة 2012 تجارى كلى حكومة بطلب الحكم- وفقاً لطلباته الختامية- بإلزام المستأنف ضدهم عدا الأخير متضامنين بأداء مبلغ 5001 ديناراً على سبيل التعويض المؤقت. وقال بياناً لذلك أنه أحد المساهمين في الشركة المستأنف ضدها بنسبة 16% من أسهمها وقد فوجئ بارتكاب المستأنف ض ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5734 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2025 الوقائع – وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 119460 لسنة 2021 تجارى كلى بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى اليها مبلغ 27940 د ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول أخطأ الحكم المطعون فيه حين استدل على بدء سريان مدة التقادم وفق نص المادة 807 من القانون المدني واعتبر مدة بدء سريانه من تاريخ إقامة العامل الدعوى رقم 2504 لسنة 2017 عمالي دون أن يفطن الى أن التاريخ المعمول في احتساب بدء مدة التقادم هو تاريخ صدور الاستئناف فيها بتاريخ 14/7/2019 الا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بسقوط حقها بالتقادم الثلاثي مما يع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2418 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2025 الوقائع – وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن في الطعن الثاني أقام على الشركة المطعون ضدها في ذات الطعن الدعوى رقم 3548 لسنة 2020 تجارى كلى بطلب الحكم وفقاً لطلب ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – أولاً: الطعن الأول رقم 2362 لسنة 2022 تجارى . أقيم الطعن على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول أنها تدفع ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لعدم توقيعها من محام مقبول اذ دون عليها وكيل الطالب المحامي/……………. وذيلت بتوقيع فرمه لا يبين منه صاحب التوقيع وصفته وما اذا كان مقبول أمام محكمة أول درجة وخلت الصحيفة من بيان رقم القيد صاحب التوقيع ودرجته بجمعية المحاميين. وحيث أن النعي غير مقبول- ذلك بأ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 614 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2025 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بتاريخ 23/6/2022، 22/2/2024 فتحيل إليهما المحكمة منعاً للتكرار وتوجز الوقائع في أن البنك المستأنف ضده في الاستئناف الأول أقام على المستأنف الدعوى رقم 3825 لسنة 2016 تجارى كلى بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدى إليه مبلغ (36407,250) دينار قيمة الرسوم المسددة لوزارة المالية عن عقار التداعي وفقاً للقانون رقم 50 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2008 خلال مدة استغلال المستأنف للعقار حتى ن ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1439 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2025 الوقائع – وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدة الدعوى رقم 8545 لسنة 2015 تجاري بطلب الحكم إلزام المطعون ضده إخلاء المحل موضوع العقد ا ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفته حجيه الحكم النهائي الصادر بتاريخ 18/12/2016 في الاستئناف رقم 271 لسنة 2016 ايجارات فصل في مسالة أساسية بين ذات الخصوم وفي نفس الموضوع من أن يد المطعون ضده على عين التداعي يد غاصب لا سند لها، وذلك لانتهاء عقد الايجار سنده في الانتفاع بعين التداعي، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه بحجية ذلك القضاء، وقضى برفض الدعوى، فانه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه. وحيث إن النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 53 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1467 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2025 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق أن حصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 18 من يناير 2024 والذي تحيل إليه المحكمة بهذا الشأن، إلا أنها توجزها لربط أوصال النزاع في أنها تتحصل في أن المستأنف في الاستئناف الاول بصفته حارساً قضائياً “على الشركة الكويتية للإنشاءات والتجارة سلطان السالم وشركاه” في الاستئناف رقم 2641 لسنة 2017 تجاري أقام على المستأنف ضدهما الأول عن نفسه وبصفته حارساً قضائياً سابقاً للشركة ذاتها والثاني الدعوى رقم 8759 لسنة 2013 تجاري كلي بطل ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2318 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2025 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان حق التقاضي من الحقوق العامة التي تثبت للكافة ، وانه لا يترتب عليه المسائلة بالتعويض إلا اذ ثبت ان من باشر هذا الحق قد انحرف به عما وضع له واستعمله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير ، وانه وان كان تقدير قيام هذا الانحراف او نفيه من مسائل الواقع التي تستقل محكمه الموضوع باستخلاصه إلا إنه يشترط ان يكون استخلاصا سائغا له أصله الثابت بالأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بالزام الم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2330 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 19 / 2 / 2025 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان حق التقاضي من الحقوق العامة التي تثبت للكافة ، وانه لا يترتب عليه المسائلة بالتعويض إلا اذ ثبت ان من باشر هذا الحق قد انحرف به عما وضع له واستعمله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير ، وانه وان كان تقدير قيام هذا الانحراف او نفيه من مسائل الواقع التي تستقل محكمه الموضوع باستخلاصه إلا إنه يشترط ان يكون استخلاصا سائغا له أصله الثابت بالأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بالزام الم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 724 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2025 الوقائع – وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 5463 لسنة 2018 تجاري كلي بطلب الحكم بندب خبير لبيان الأضرار التي لحقت بها ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – حيث أن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ رفض الطعن بالتزوير المبدى منه على توقيعات تابعيه على الفواتير سند الدعوى لتقاعسه عن إحضار العاملين لديه لاستكتابهم دون إبداء أسباب جديه تبرر عدم تنفيذ المطلوب منه لتحقيق الطعن بالتزوير وقضى في موضوع الاستئناف بإلزامه بالمبلغ المطالب به استناداً لتلك الفواتير وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك بأن الحكم برفض الطعن بالتزوير يقتض ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 818 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2025 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 556/2021 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده أن يؤدى له مبلغ 144000 دينار ما يعادل قيمة 8 ملايين سهم وفوائده القانونية بواقع من تاريخ الاستحقاق، وأتعاب المحاماة الفعلية. وقال شرحا لدعواه أنه سبق أن قضى له بموجب الحكم الصادر في الطعون بالتمييز أرقام 2781 ، 2913 ، 2974 لسنة 2018 تجاري بالزا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1256 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2025

الوقائع – وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم 7286 لسنة 2013 تجاري كلي على المطعون ضده تطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 9503.879 د.ك إجما ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – . وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قصاءه برفض الدعوى بقالة أن القرضين كانا بغرض ترميم مسكن المطعون ضده وهو عمل مدني فلا تجوز المطالبة بفائدة عليهما ، على الرغم من أن القروض التي تمنحها البنوك تعد أعمالا تجارية بطبيعتها وفقا لحكم المادة الخامسة من قانون التجارة بالنسبة لطرفي القرض ، وقد اتفق الطرفان في عقدي القرضين على قائدة بو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3821 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث أن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 23/4/2014 والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار إلا إنها توجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في إن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 10083 لسنة 2020 تجاري كلي يطلب الحكم يندب أحد الخبراء بوزارة العدل لتنفيذ المأمورية المبينة بصحيفة الدعوى والزامها بأداء ما يسفر عنه التقرير، وقال بيانا لذلك أنه بموجب العقدين المؤرخين 10/1/2007 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1510 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2025

الوقائع – وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4596 لسنة 2014 تجاري مدني كلي بطلب الزام المطعون ضدهم من الأول حتى الخامس بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه والمزيد للحكم الابتدائي إذ قضى برفض الدعوى بقالة أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 2715 لسنة 1993 تجاري مدني والمؤيد استئنافيا في الاستئناف رقم 207 لسنة 1999 تجاري قد فصل في مسألة أولية مشتركة بين الخصوم أنفسهم وهي إلزام المطعون ضدهم بالمبلغ المطالب به في الدعوى الراهنة، ومن ثم يحور حجية مانعة من إعادة بحث النزاع م ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4329 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2025 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة والبنك المطعون ضده الثاني الدعوى رقم 6765 لسنة 2020 تجاري كلي بطلب ختامي الحكم بالزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ 30000 دينار كويتي والفوائد القانونية بواقع 7% من تاريخ 9/8/2015 حتى تاريخ السداد، وقال بياناً لذلك: إنه اتفق مع الطاعنة على منحها قرض حسن بالمبلغ المطالب به، على أن ترده خلال ثلاثة أيام م ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 965 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن واخر – غير مختصم في الطعن – الدعوى رقم 1500 لسنة 2014 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليها مبلغ 7965 دينار. وقالت بيانا لذلك إنه بتاريخ 11/11/2011 تسبب الطاعن بخطئه أثناء قيادته السيارة رقم 29753/7 المملوكة لآخر – غير مختصم في الطعن – في إحداث تلفيات بالسيارة رقم 31794/10 ، المؤمن علي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1015 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2025

الوقائع – حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم 7518 لسنة 2016 تجاري كلي بطلب إلزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ 352 . 21718 د.ك والفوائد الا ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – وبجلسة 14/1/2025 حضر البنك الطاعن بوكيل عنه محام وقرر بإثبات ترك الخصومة بتوكيل يبيح له ذلك. وحيث إن المادة 99 من قانون المرافعات تجيز للمدعي ابداء ترك الخصومة بالإعلان لخصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة واثباته بالمحضر ، وكان المقرر أن النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن ، لما كان ذلك وكان الثابت أن البنك الطاعن مثل بوكيل عنه بجلسة المرافعة وط ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2200 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 2556 لسنة 2017 مدني كلي بطلب الحكم بإلزامها بأن تسلمه أغراضه الشخصية الموجودة بالغرف الثلاث التي كان يقيم بها في منزل والده وأن تتم الإجراءات بمعرفة مندوب التنفيذ. وقال بياناً لدعواه إنه كان يقيم بالمنزل المخصص له مع والديه وإخوته وكان يسكن في شقة مكونة من ثلاث غرف وكانت أغراضه الشخصية بها وقد انتقلت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 872 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2025

الوقائع – وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الشركة الطاعنة اقامت علي المطعون ضدهما الدعوي رقم 7184لسنة 2016تحاري كلي بطلب الحكم بإلغاء امر تقدير الرسوم القضائية رقم ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – . وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي علي الحكم المطعون بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبياناً لذلك تقول انها أقامت دعواها تظلماً من أمر تقدير الرسوم الصادر ضدها بطلب الحكم بإلغائه واعتباره كأن لم يكن لسقوط الحق في المطالبة بالرسوم القضائية الصادر بها ذلك الامر بالتقادم الخمسي، ومن ثم فإنها تنازع في أساس الالتزام بالرسوم القضائية وليس في مقدارها، وأقامت دعواها وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوي ووفقا للقانون، فإذ قضي الحكم المطعون فيه بعدم قبول التظلم لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون، تأسيساً علي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 102 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع سبق وان احاط بها الحكمان الصادران من هذه المحكمة بتاريخي 11/12/2022و 19/5/2024 وتحيل اليهما في شأنها لعدم التكرار، إلا انها توجزها بالقدر اللازم لحمل قضائها الراهن في أن البنك المطعون ضده الأول أقام على الهيئة الطاعنة بصفتها وصية على قصر المرحوم/ ……………….، والمطعون ضدهما الثانية والثالثة- باقي ورثة الأخير – الدعوى رقم 4180 لسنة 2017 تجاري مدني كلي حكومة بطلب الحكم بإلزامهم بالتضا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3372 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة . حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية وحيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين – بعد رفض أمر الأداء – الدعوى رقم 16324 لسنة 2019 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا إليه مبلغ 70000 د.ك والفوائد القانونية بواقع 7% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد، علي سند أنه بتاريخي 1و5/10/2017 أصدر إليه الطاعن الثاني بصفته وكيلا عن الطاعن الأول الشيكين محل التداعي بمبلغ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3533 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها والأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق كما لها تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1554 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في إن البنك الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 8173 لسنة 2016 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 9015,979 دينار، والفوائد القانونية بواقع 7 % سنويا اعتباراً من تاريخ التكليف بالوفاء في 21/1/2016 حتى تاريخ السداد ، وقال بيانا لذلك: إنه يداين المطعون ضده بمبلغ المطالبة المترصد في ذمته من قرضين مضمونين بسندين لأمر، وإذ امت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1026 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2025

الوقائع – وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولي اقامت الدعوى رقم1821/ 2010 تجاري كلي على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 28768 دينار ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أنها أودعت الأجرة لحساب المالك – المطعون ضده الثاني بصفته – بناء على الإنذار الموجه إليها من الأخير في 14/7/2006، 15/7/ 2006 مما يضحي معه وفاء الطاعنة للمالك عن الفترة المطالب بها صحيحاً، بعد أن أصبح وضع يد المطعون ضدها الأولي يد غاصب إثر انتهاء أمد الترخيص بحق الانتفاع وكده حكم بات في الدعوى رقم 800 لسنة 2004 إداري، المرددة بين المطعون ضدهما بشأن الأجرة، و ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1388 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2025

الوقائع – وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم 11367 لسنة 2017 تجاري كلي على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 18000 دينار وا ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وتأويله، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال وفي بيانه يقول إن الحكم المطعون فيه كان عماده عقد القرض وتبعاً لذلك يستحق فوائده من وقت انقضاء أجل الدين بوصفه التزاماً تجارياً معلوم المقدار ولا سند من القانون للقضاء بفوائده من تاريخ الحكم النهائي غير إن الحكم قضى له بالفوائد اعتباراً من تاريخ صدوره مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نص المادتين 110، 113 من قانون التجارة أن القضاء با ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 159 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمُداولة: لمَّا كان مِن المُقرَّر أنَّ لمحكمة الموضوع سُلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير مَا يُقدَّم إليها مِن الأدلة والمُستندات، وترجيح مَا تطمئن إليه مِنها، واطراح مَا عداه، والأخذ بتقرير الخبير المُودع، متى اقتنعت بكفاية الأسباب التي بُني عليها، ولا تكون مُلزمة مِن بعد بالرد استقلالًا على المطاعن التي وُجهت إلى هذا التقرير؛ لأنَّ في أخذها بــه محمولًا على أسبابه مَا يُفيد أنَّها لم تجد في تلك المطاعن مَا يستحق الرد عليه بأكثر ممَّا تضمنه التقرير، وهي غير ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 426 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وضم الطعنَين، وسماع المُرافعة، وبعد المُداولة: حَيْثُ إنَّ الطعنَين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وَحَيْثُ إنَّ الوقائع – على مَا يَبِين مِن الحُكمِ المطعونِ فيه وسائر الأوراقِ – تتحصَّل في أنَّ البنك المطعون ضده في الطعن الأول – بعد رفض إصدار أمر الأداء – أقام على الطاعن – في الطعن ذاته – الدعوى رقم 11643 لسنة 2019 تجاري كُلي، بطلب الحُكم بإلزامه أنْ يُؤدي إليه مبلغ (44180,15) دينار كُويتي، والفوائد الاتفاقية، بواقع 3? سنويًا فوق سعر الخصم المُحدد من بنك الكويت المركزي، اعت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4275 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المُرافعة، وبعد المُداولة: حَيْثُ إنَّ الطعنَ استوفى أوضاعه الشكلية. وَحَيْثُ إنَّ الوقائع – على مَا يَبِين مِن الحُكمِ المطعونِ فيه وسائر الأوراقِ – تتحصَّل في أنَّ الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1827 لسنة 2020 تجاري كُلي، بطلب الحُكم بأحقيتها في تحصيل وصرف المبالغ المُودعة في ملفات التنفيذ المُقيدة باسم مُورثة المطعون ضدهم في البند أولًا ابتداءً مِن تاريخ التنازل لدى الهيئة العامَّة للصناعة في 25/12/2016م، وصُدور عقد التخصيص رقم (546) في 15/6/20 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 401 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وضم الطعنَين، وسماع المُرافعة، وبعد المُداولة: حَيْثُ إنَّ الطعنَين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وَحَيْثُ إنَّ الوقائع – على مَا يَبِين مِن الحُكمِ المطعونِ فيه وسائر الأوراقِ – تتحصَّل في أنَّ البنك المطعون ضده في الطعن الأول – بعد رفض إصدار أمر الأداء – أقام على الطاعن – في الطعن ذاته – الدعوى رقم 11643 لسنة 2019 تجاري كُلي، بطلب الحُكم بإلزامه أنْ يُؤدي إليه مبلغ (44180,15) دينار كُويتي، والفوائد الاتفاقية، بواقع 3? سنويًا فوق سعر الخصم المُحدد من بنك الكويت المركزي، اعت ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 355 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفيا أوضاعهما الشكلية وحيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المطعون ضدها في الطعن الأول اقامت الدعوى ابتداء امام دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية على الطاعنة – وعقب احالتها الى الدائرة التجارية للاختصاص النوعي – قيدت برقم 9191 لسنة 2016 تجاري بطلب الحكم بإخلائها من المأجور والتسليم والزامها بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت وقالت بيانا لذلك انه بموجب عقد الاستغلال المؤرخ 20/9/1998 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1264 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2025

الوقائع – وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده صار قيدها برقم 4575 لسنة 2015 تجاري كلي بطلب الحكم بندب خبير لبيان المبالغ التي سددها من أجره ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – . وحيث أن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيانه يقول الطاعن أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن الخبير المنتدب في الدعوى لم يحتسب مبلغ 2447.33 دينار التي سددها بالزيادة عن المبلغ المقضي به في الدعوى رقم6685 لسنه 2013 ايجارات كلي وقدم تدليلاً على ذلك كشف الحركة المالية لملف التنفيذ إلا أن الحكم المطعون اعتد في قضائه برفض الدعوى على تقرير الخبير الذى انتهى الى أن ذمه المطعون ضده غير مشغول ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3059 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 8544 لسنة 2019 تجاري كلي بطلبات ختامية حاصلها الزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 7387,700 دينار مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية وقالت بياناً لذلك أنه بموجب عقد الاتفاق المؤرخ 13/3/2016 بينها والطاعن التزمت بالإشراف على أعمال التشطيبات للقسيمة المملوكة للأخير الكائنة بمدينة جابر الأحمد والاتفاق مع المقاولين والشركا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 900 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2025

الوقائع – وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 1375 لسنة 2015 تجاري كلي بطلب الحكم – حسب طلباتها الختامية – بإلزامها بأ ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيانه تقول إن الاتفاق على التحكيم في شأن النزاع حول عقد معين لا يمتد إلى عقد آخر ولو كان مرتبطاً به، فإذا كان هذا الارتباط لا يقبل التجزئة كان نظر الدعويين من اختصاص المحاكم، وان لم تتمسك المطعون ضدها الأولي في الدعوى الأصلية بعدم الاختصاص الولائي أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، وكان العقد سند التداعي والذي يحكم العلاقة التي تربط الطاعنة والمطعون ضدها الأولى لم يشتمل على شرط تحكيم، وه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 343 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفيا أوضاعهما الشكلية وحيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المطعون ضدها في الطعن الأول اقامت الدعوى ابتداء امام دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية على الطاعنة – وعقب احالتها الى الدائرة التجارية للاختصاص النوعي – قيدت برقم 9191 لسنة 2016 تجاري بطلب الحكم بإخلائها من المأجور والتسليم والزامها بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت وقالت بيانا لذلك انه بموجب عقد الاستغلال المؤرخ 20/9/1998 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 326 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن حاصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن بصفته الثانية في الطعن الثاني أقام الدعويين رقمي 4589 , 7091 لسنه 2015 تجاري مدني كلى حكومة، استأنف السير فيهما أثر وفاه المحجور عليه ………….. بوصفه وصياً على صغاره (………….. – ………….. -…………..)، استقرت خصومتهما على المطعون ضدهم في الطعن المذكور طالباً الحكم بالختام بطلان عقد القرض واعتباره كأن لم يكن، وإلزام الثاني من المذكورين بر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1294 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2025

الوقائع – وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بصفته الدعوى رقم (395) لسنة 2016 تجاري مدني كلي ح ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالأسباب من الأول إلى الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف في قضائه بفسخ العقد المبرم بينها وبين المطعون ضدها الأولى بتاريخ 28/9/2005 وبإلزامها برد الثمن المدفوع بموجب العقد، كما ألزمها الحكم بتعويض المطعون ضدها الأولى عما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة بسبب فسخ العقد، وقدر هذا التعويض بمبلغ (2995000 د.ك) والذي يمثل مقابل الانتفاع ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 442 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن حاصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن بصفته الثانية في الطعن الثاني أقام الدعويين رقمي 4589 , 7091 لسنه 2015 تجاري مدني كلى حكومة، استأنف السير فيهما أثر وفاه المحجور عليه ………….. بوصفه وصياً على صغاره (………….. – ………….. -…………..)، استقرت خصومتهما على المطعون ضدهم في الطعن المذكور طالباً الحكم بالختام بطلان عقد القرض واعتباره كأن لم يكن، وإلزام الثاني من المذكورين بر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 327 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2025

الوقائع – وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم ( 381 لسنة 2023 ) أقام على المطعون ضدهما في ذات الطعن الدعوى رقم 5348 لسنة 2020 تجاري طالباً الزامهما ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – أولاً الطعن رقم 327 لسنة 2023 تجاري وحيث إن هذا الطعن أقيم على سببٍ واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وبياناً لذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالزام الطاعنة الأولى بالمبلغ المقضي به على سندٍ من أن طرفي النزاع تقايلا عن العقد المؤرخ 6/3/2016 بالعقد المؤرخ 29/10/2019 الذي اتفقا بموجبه على إنهاء العقد الأول واسترداد المطعون ضده أصل المبلغ المدفوع بموجبه واعتبر عقد التقايل هو الحاكم للعلاقة دون اعتداد بما تم تنفيذه بموجب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2508 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 2 / 2 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمُداولة: لمَّا كان مِن المُقرَّر أنَّ لمحكمة الموضوع سُلطة فهم الواقع في الدعوى، وبحث مَا يُقدَّم فيها مِن الأدلة، وترجيح مَا تطمئن إليه مِنها، وإطراح مَا عداه، وحسبها أنْ تُقيم قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ، تكفي لحمله، كما أنَّ لها أنْ تأخذ بتقرير الخبير المُنتدب في الدعوى، متى اطمأنت إليه، وهي غير مُلزمة مِن بعد ذلك بالرد استقلالًا على المطاعن التي وُجهت إلى هذا التقرير، لأنَّ في أخذها به محمولًا على أسبابه مَا يُفيد أنَّها لم تجد في هذه المطاعن مَا يستحق الرد عليه ب ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4337 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 1 / 2 / 2025

الوقائع – وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها في الطعن الأول رقم 3756 لسنة 2023 تجارى /7 أقامت على الطاعنة في الطعن ذاته الدعوى رقم 3430 لسنة 2022 تجارى ك ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – أولاً : الطعن رقم 4337 لسنة 2023تجارى /7 وحيث إن ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون بسبب الطعن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أنتهى في قضائه إلى تعديل الحكم المستأنف بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى لها المبلغ المقضى به وذلك بعد خصم قيمة أجر سائق الرافعة ومصاريف الصيانة وقطع الغيار على الرغم من وفائها بالتزاماتها التعاقدية بتوفير سائق للرافعة منذ بدء التعاقد وأن عدم استمراره في عمله راجع للمطعون ضدها لعدم التزامها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3756 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 1 / 2 / 2025

الوقائع – وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها في الطعن الأول رقم 3756 لسنة 2023 تجارى /7 أقامت على الطاعنة في الطعن ذاته الدعوى رقم 3430 لسنة 2022 تجارى ك ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – أولاً : الطعن رقم 4337 لسنة 2023تجارى /7 وحيث إن ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون بسبب الطعن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أنتهى في قضائه إلى تعديل الحكم المستأنف بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى لها المبلغ المقضى به وذلك بعد خصم قيمة أجر سائق الرافعة ومصاريف الصيانة وقطع الغيار على الرغم من وفائها بالتزاماتها التعاقدية بتوفير سائق للرافعة منذ بدء التعاقد وأن عدم استمراره في عمله راجع للمطعون ضدها لعدم التزامها ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 444 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2025 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع تتحصل- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – أن المطعون ضده أقام على الطاعن وآخرين – غير مختصمين في الطعن- الدعوى التي صار قيدها برقم 11848 لسنة 2021 تجارى كلى- بعد إحالتها من دائرة الإيجارات للاختصاص النوعي- بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة الكائنة بالسالمية والمبينة بالصحيفة، وإلزامهم أن يؤدوا اليه بالتضامن والتضامم مبلغ 2050 د.ك قيمة الأجرة المتأخرة عن الفترة من 1/2/2020 وحتى 30/4 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2841 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2025

الوقائع – وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول في الطعن الأول أقام على الطاعنتين وبقية المطعون ضدهم فيه الدعوى رقم 9542 لسنة 2021 تجاري كلي بطلب ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – أولاً: الطعن رقم 2841 لسنة 2022 تجاري: وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعى به الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقولان: إن القرض الممنوح لمورثهما مؤمناً عليه لدى الشركة المطعون ضدها الثانية بموجب وثيقة التأمين الجماعي على الحياة المبرمة بينها والبنك المطعون ضده الأول، ومن ثم تكون إرادة الأخير قد اتجهت بوضوح نحو إسقاط حقه في مطالبة المقترض ومن بعده ورثته بباقي قيمة القرض وفوائده عند تحقق الخطر المؤمن منه ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1266 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع تتحصل- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوي رقم 4811 لسنة 2019 تجاري كلي بطلب الحكم بإحالة الدعوى الى التحقيق لتثبت صورية حصة المرحوم/………….. في عقد شركة صالون ومعهد هير سبرى للسيدات وأدوات التجميل ومقدارها 1%، وبإثبات صورية تعديل عقد شركة صالون ومعهد هير سبرى للسيدات وأدوات التجميل- شركة ذات مسئولية محدودة- وإخراج ورثة المرحوم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1561 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2025

الوقائع – وحيث إن الوقائع تتحصل- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوي رقم 12518 لسنة 2016 تجاري كلي على الشركتين المطعون ضدهما بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حك ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على تعجيله من الوقف دون تنفيذ قرار المحكمة بإعلان الشركتين المطعون ضدهما بالطريق الدبلوماسي خلال المدة المقررة بالمادة 70 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، على الرغم أن تعذر تنفيذ قرار المحكمة لسبب لا يرجع اليها ولا دخل لإرادتها فيه، ذلك أنها سلمت صحيفة الاستئناف والتعجيل من الوقف الى ا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1753 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2025

الوقائع – وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 108/2019 تجاري مدني كلى حكومة أسواق مال على الطاعنة بطلب الحكم – وفقا لطلباته الختامية – أصليا ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – . وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن لصدوره نهائيا من محاكم أسواق المال فهو سديد ، ذلك إن المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية المعدل بالقانونين رقمي 108 لسنة 2014، 22 السنة 2015 نصت على إنشاء هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة وتسمى “هيئة أسواق المال”، ونص في المادة الثالثة منه على إنها تهدف إلي : 1 – تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية . 2 – تنمي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2233 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث ان حاصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -في ان الطاعن في الطعن الأول تقدم بطلب الى الدائرة التجارية المدنية حكومة بالمحكمة الكلية قيد برقم 4123 لسنة 2012 قال فيه ان المطعون ضدها الأولى في ذات الطعن استصدرت حكما في الدعوى رقم 583 لسنة 2008 مدنى كلى قضى فيها نهائيا بإنقضاء الشيوع في تملك عقار الوثيقة رقم 3620 المؤرخ 20/3/2002 بالبيع بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3083 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2025

الوقائع – وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الأول والثاني الدعوى رقم 5068 لسنة 2016 تجاري كلي بطلب الحكم – حسب طلباته الختامية – بإلزام ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – وحيث إن الطاعن ينعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيانه يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها بالطعون أرقام 975، 1041 ، 1126 لسنة 2014 تمييز تجاري، رغم أن موضوع دعوى الطعن الراهن يخص التعويض عن المسئولية التقصيرية بشأن أخطاء المطعون ضدهما الأول والثاني في إدارة شركة الأبراج القابضة. والتي أدت إلى خسارتها مبلغ 98 مليون دينار، وهو يختلف تماما عن موضوع الطعون المحاج بها، حال أن موضوعها يخص التعويض المؤقت عن مخال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1243 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2025

الوقائع – وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 13938 لسنة 2019 تجاري كلي على المطعون ضده بطلب ( ختامي ) الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه 41000 دينار قيمة ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – ومثل وكيل الطاعن وطلب أجل لتصحيح شكل الطعن باختصام ورثة المطعون ضده فاستأجلته المحكمة إلى جلسة 10/12/2024 لاختصام ورثة المطعون ضده وبتلك الجلسة مثل الطاعن بوكيل وقدم صحيفة بتصحيح شكل الطعن ومذكرة كما مثل الورثة بوكيل قدم مذكرة بدفاعهم والمحكمة طالعت مذكرتي الدفاع وقررت حجز الطعن ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم. وحيث إن الطعن أقيم على سببٍ واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعلان المطعون ضده بتقرير الخبير الذي تساند إليه في ق ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2239 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث ان حاصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -في ان الطاعن في الطعن الأول تقدم بطلب الى الدائرة التجارية المدنية حكومة بالمحكمة الكلية قيد برقم 4123 لسنة 2012 قال فيه ان المطعون ضدها الأولى في ذات الطعن استصدرت حكما في الدعوى رقم 583 لسنة 2008 مدنى كلى قضى فيها نهائيا بإنقضاء الشيوع في تملك عقار الوثيقة رقم 3620 المؤرخ 20/3/2002 بالبيع بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1746 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2025

الوقائع – وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 108/2019 تجاري مدني كلى حكومة أسواق مال على الطاعنة بطلب الحكم – وفقا لطلباته الختامية – أصليا ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – . وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن لصدوره نهائيا من محاكم أسواق المال فهو سديد ، ذلك إن المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية المعدل بالقانونين رقمي 108 لسنة 2014، 22 السنة 2015 نصت على إنشاء هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة وتسمى “هيئة أسواق المال”، ونص في المادة الثالثة منه على إنها تهدف إلي : 1 – تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية . 2 – تنمي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1725 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2025

الوقائع – وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 108/2019 تجاري مدني كلى حكومة أسواق مال على الطاعنة بطلب الحكم – وفقا لطلباته الختامية – أصليا ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – . وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن لصدوره نهائيا من محاكم أسواق المال فهو سديد ، ذلك إن المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية المعدل بالقانونين رقمي 108 لسنة 2014، 22 السنة 2015 نصت على إنشاء هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة وتسمى “هيئة أسواق المال”، ونص في المادة الثالثة منه على إنها تهدف إلي : 1 – تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية . 2 – تنمي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 991 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 23/1/2024 فتحيل المحكمة في بيانها إليه وتوجزها بالقدر الازم للفصل في الاستئناف رقم 6771 لسنة 2019 تجاري في أن المستأنفة أقامت الدعوى رقم 12530 لسنة 2017 تجاري بطلب الحكم بندب خبير لتقدير ما لحقها من ضرر وما فاتها من كسب تمهيداً للحكم على المستأنف ضدها بما يسفر عنه التقرير وقالت بياناً لذلك إنها بموجب العقد المؤرخ 8/9/2016 تم الاتفاق على أن تقوم المستأنف ضدها بتوفير حافلات للم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3232 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2025

الوقائع – وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم 10785 لسنة 2020 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إليه ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – وحيث إن النص في الفقرة الثالثة من المادة (153) من قانون المرافعات الواردة في الفصل الخاص بالطعن بالتمييز على أنه “ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها” يدل على أن المحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الجزائي لا يكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4686 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2025

الوقائع – وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها – وأخرى غير مختصمة في الطعن – الدعوى رقم 5050 لسنة 2020 تجاري كلي بطلب الحكم ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – وحيث أن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ قضى برفض الدعوى بقالة أن الشركة المطعون ضدها جحدت الصورة الضوئية من خطاب تأكيد للعملاء والمدنيين والمزيل بتوقيع أحد تابعيها والممهور بخاتمها والمتضمن مطابقة رصيد المديونية المطالب بها في حين أن ذلك الخطاب مرسل منها للمطعون ضدها عن طريق البريد الإلكتروني وقامت الأخيرة بتوقيعه وإعادة إرساله إليها وقدمت أمام محكمة الاستئناف صورة من الكتاب المؤرخ 16/7/2018 المرسل من ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 798 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2025 الوقائع – وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 1355 لسنة 2015 تجاري كلي بطلب الحكم – وفقاً لطلباتها الختامية – بإلزامه ب ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد حاصل النعي به على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضى باستحقاق الفوائد القانونية على المبلغ المحكوم به من تاريخ الحكم النهائي في حين أن الدين المطالب به ديناً تجارياً معلوم المقدار وقت نشوء الإلتزام وثبت تأخير المطعون ضده في الوفاء به مما تجب عليه الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق في 1/8/2012 وهو تاريخ القسط الذي حل أجله وليس كما قضى الحكم من تاريخ صدوره وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه ال ………. للمزيد تواصل معنا


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1294 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 26/11/2024 والذي تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار، وتوجزها المحكمة في أن الاتحاد المستأنف ضده أقام على الشركة المستأنفة الدعوى رقم 7333 لسنة 2019 تجاري كلي بطلب الحكم بإخلائها من القسيمتين المبينتين بصحيفة الدعوى وعقد الاستثمار المؤرخ 1/9/2015، وتسليمهما له خاليتين من الشواغل والأشخاص، وقال بيانا لذلك، أنه بموجب عقد الاستثمار المذكور استأجرت منه الشركة المستأنفة القسيمتين عين ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3556 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 30/4/2024 ، فتحيل اليه في بيانها إكتفاء بإيجازها في أن الشركة المستأنف ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 2096 لسنة 2019 تجارى، على الشركة المستأنفة والمستأنف ضده الثاني بصفته بطلب الحكم- وفقاً لطلباتها الختامية- بالزام المستأنفة أن تؤدي إليها مبلغ 782314,210 د.ك وفوائده القانونية بواقع 7% سنوياً من تاريخ لاستحقاق في 31/3/2019 وحتى تاريخ السداد، وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب عقد م ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1170 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2025

الوقائع – حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن – بعد رفض أمر الأداء – الدعوى رقم 10212 لسنة 2019 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبل ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي بإلزامه بالمبلغ المطالب به رغم تمسكه بأن الكمبيالة “سند المطالبة” أداة ضمان لسداد قرض تحصل عليه من المطعون ضده وليس أداة وفاء وقد تم سداد جزء منه بالخصم من حسابه شهرياً وتبقى مبلغ 910 د. ك ، وإذ التفت الحكم عن طلبه ندب خبير لبيان حقيقة المديونية وطبيعة العلاقة التي تربطه بالمطعون ضد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2536 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2025

الوقائع – وحيث إن الوقائع– على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول أقامت على الشركة المطعون ضدها الثانية في ذات الطعن – شركة أزهار المشاريع للتجارة ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – وقررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم. أولا: -الطعن الثاني رقم 2536لسنة2021تجاري/2 وحيث ان هذا الطعن أقيم علي سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيانهما تقول إن المطعون ضدها الأولى مستغلة لعين التداعي بموجب عقد تخصيص رقم 157 الصادر لها من الهيئة العامة للصناعة – المطعون ضدها الثانية – لمدة عشرون سنة تبدأ من1 /7/ 1998حتى 30/6/2018، وقد اصدرت الهيئة المذكورة قراراً بتاريخ 21/1/ 2018بعدم تج ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2613 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2025 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث ان الوقائع سبق وان أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة –بهيئة اخري –بتاريخ 28/4/2024 والذي تحيل اليه لعدم التكرار، الا انها توجزها بالقدر اللازم لحمل قضائها الراهن في أن الهيئة المستأنف ضدها اقامت على المستأنف بصفته الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم 2601 لسنة 2017 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 20900 د.ك القيمة الإيجارية المتأخرة عن الفترة من1 /1/ 2014حتى30 /11/2014 على سند من القول إنه بموجب عقد إيجار قاعات تدريبية ومكا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2400 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2025

الوقائع – وحيث إن الوقائع– على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول أقامت على الشركة المطعون ضدها الثانية في ذات الطعن – شركة أزهار المشاريع للتجارة ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – وقررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم. أولا: -الطعن الثاني رقم 2536لسنة2021تجاري/2 وحيث ان هذا الطعن أقيم علي سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيانهما تقول إن المطعون ضدها الأولى مستغلة لعين التداعي بموجب عقد تخصيص رقم 157 الصادر لها من الهيئة العامة للصناعة – المطعون ضدها الثانية – لمدة عشرون سنة تبدأ من1 /7/ 1998حتى 30/6/2018، وقد اصدرت الهيئة المذكورة قراراً بتاريخ 21/1/ 2018بعدم تج ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2761 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث ان الوقائع سبق وان أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة –بهيئة اخري –بتاريخ 28/4/2024 والذي تحيل اليه لعدم التكرار، الا انها توجزها بالقدر اللازم لحمل قضائها الراهن في أن الهيئة المستأنف ضدها اقامت على المستأنف بصفته الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم 2601 لسنة 2017 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 20900 د.ك القيمة الإيجارية المتأخرة عن الفترة من1 /1/ 2014حتى30 /11/2014 على سند من القول إنه بموجب عقد إيجار قاعات تدريبية ومكا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1891 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2025 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث أن الوقائع سبق وان احاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة- بهيئة اخري – بتاريخ 28/4/2024 الذي تحيل اليه في شأنها، إلا انها توجزها بالقدر اللازم لحمل قضائها الراهن في أن المستأنف ضده بصفته – بعد رفض طلب امر الأداء – أقام على المستأنفين الدعوى رقم 7804 لسنة 2016 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ مقداره 390139دينارو162فلس، علي سند من إنه يداين المستأنفة الأولى بذلك المبلغ بموجب اتفاقية حدود ائتمانية مؤرخة 18 /1/ 2011وس ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3252 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2025 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وضم الطعنين وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها الأولي في الطعن الأول أقامت الدعوي رقم 1292 لسنة 2018 تجاري ضد الطاعنة والمطعون ضده الثاني بصفته في الطعن ذاته بطلب الحكم -وفقا لطلباتها الختامية- أولاً: إلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 53895,972 دينار، ومبلغ 20000 دينارٍ للإخلال بالالتزامات العقدية والفوائد عن التأخير في السداد مبلغ الدين التجاري، واح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4212 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2025

الوقائع – حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم في كلا الطعنين أقاموا على الطاعنة الدعوى رقم 12444 لسنة 2019 تجاري كلي بطلب الحكم وفق طلباتهم الختامية -بإلزام ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – وحيث أقيم الطعن الأول على سببين، وأقيم الطاعن الثاني على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الثاني من الطعن الأول، والسبب الثاني من الطعن الثاني من أسباب الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، والقصور في التسبيب، وفي بيانهما تقول إنها إن الحكم المطعون التفت عن اعتراضاتها على تقرير الخبير حيث قدمت إيصالات سداد عمولات بسندات قبض أموال قامت بتسليمها للمطعون ضده الثالث عن عمولات أشهر 8، 9، 10، 11 لسنة 2013 بإجمالي مبلغ 22466 دينار بنسبة 30% ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4217 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2025

الوقائع – حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم في كلا الطعنين أقاموا على الطاعنة الدعوى رقم 12444 لسنة 2019 تجاري كلي بطلب الحكم وفق طلباتهم الختامية -بإلزام ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – وحيث أقيم الطعن الأول على سببين، وأقيم الطاعن الثاني على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الثاني من الطعن الأول، والسبب الثاني من الطعن الثاني من أسباب الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، والقصور في التسبيب، وفي بيانهما تقول إنها إن الحكم المطعون التفت عن اعتراضاتها على تقرير الخبير حيث قدمت إيصالات سداد عمولات بسندات قبض أموال قامت بتسليمها للمطعون ضده الثالث عن عمولات أشهر 8، 9، 10، 11 لسنة 2013 بإجمالي مبلغ 22466 دينار بنسبة 30% ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 226 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة حيث إن الوقائع -سبق أن أحاط بها في تفصيل وافٍ- الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 23 من مايو لسنة 2024 وإليه تحيل المحكمة في بيانها اكتفاء بموجزها الذى يتحصل في أن المستأنف أقام على المستأنف ضده الدعوى رقم 10166 لسنة 2019 تجاري كلي بطلب الحكم بندب خبير في الدعوى لتصفية الحساب بينهما، وبيان المبالغ التي استولى عليها المستأنف ضده منه كمقدم للشراكة وتقدير قيمة المنقولات والبضائع التي كانت موجودة في المحل من الأجهزة والأدوات الخاصة بالنشاط والتي استو ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 656 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2025

الوقائع – وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 4963 لسنة 2021 تجارى كلى بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي له مبلغ 2076 دينار قيمة ال ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت الأوراق وفى بيان ذلك يقول إن حقيقة العلاقة هي اقتراض من البنك المطعون ضده بغرض ابرام عقد ايجار عقار التداعى مع وعد بالشراء مع إلتزام الطاعن تنفيذ وعده بالشراء مقابل قيمة ايجارية قدرها 369316 د.ك يسددها للبنك المطعون ضده على أقساط متساوية خصماً من حسابه لدى الأخير وأنه قد سدد مبالغ بالزيادة عن ثمن العقار وأن ما سدده من أقساط هي القيمة الفعلية لثمن العقار وإذ الزمه الحكم المطعون ضده بالمبلغ المقضى به قيمة ………. للمزيد تواصل معنا


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1643 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2025

الوقائع – وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده في الطعن الأول أقام على الطاعن عن نفسه وبصفته الدعوى رقم 2626 لسنة 2011 مدني كلي بطلب الحكم ختامياً بإلزام الطا ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – أولاً: الطعن رقم 1674 لسنة 2014 مدني. وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالاوراق وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه الزم المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ 395 , 180739 دينار تأسيساً على اطمئنانه لتقرير الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف فيما انتهى اليه من أرباح الأسهم المملوكة للطاعن المرهونة لدى المطعون ضده والتي قام بتحصيلها عن أعوام 1999، 2002، 2004، 2005، 2006، 2007 بلغت اجماليها 789 , 5 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 929 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة . حيث إن الوقائع – سبق أن أحاط بها الحكم من هذه المحكمة الصادر بتاريخ 22/2/2024 وإليه تحيل المحكمة في بيانها اكتفاء بموجزها الذي يتحصل في أن الشركة المستأنفة أقامت على الشركة المستأنف ضدها الدعوى رقم 10331 لسنة 2015 تجارى كلي- بعد رفض طلب أمر الأداء- بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي اليها مبلغ مقداره (730 و 6193 د.ك) والفوائد القانونية المستحقة بواقع 7% سنوياً اعتباراً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد. وقالت بياناً لذلك إنها تداينها بالمبلغ المط ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3298 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة . حيث إن الوقائع سبق بيانها في الحكم الصادر من هذه المحكمة في 22/12/2022 وتحيل المحكمة في بيانها والتي توجزها في أن المستأنف أقام الدعوى رقم 7100 لسنة 2012 تجارى على المطعون ضده بطلب الحكم بندب خبير في الدعوى لتصفية الحساب بينهما لإلزام المستأنف ضده بما يسفر عنه تقرير الخبير وقال بياناً لذلك أنه بموجب عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة الموثق برقم 1490 جلد (1) بتاريخ 12/3/2006 والمعدل بالعقد الموثق برقم 5056 جلد (1) بتاريخ 25/6/2007 وكذا العقد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2409 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع سبق أن حصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 21 من نوفمبر 2024 والذي تحيل إليه المحكمة بهذا الشأن، إلا أنها توجزها لربط أوصال النزاع في أنها تتحصل من أن الشركة المستأنف ضدها أقامت الدعوي رقم 17426 لسنة 2018 تجاري على الشركة المستأنفة بطلب الحكم بإخلاء عين التداعي بموجب عقد الإيجار المؤرخ 15/6/2005 والتسليم، وإلزامها أن تؤدي لها مبلغ مئة الف دينار مقابل الانتفاع عن الفترة من1/8/2018حتى31/12/2018 وما يستجد شهريا حتى تمام الإخ ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2488 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم452 لسنة 2017 تجاري مدني كلي حكومة على المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث بطلب الحكم – حسب طلباتها الختامية – بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا اليها مبلغ خمسة آلاف وواحد دينار تعويضا مدنيا مؤقتا، وقالت بيانا لذلك : أنها بتاريخ 28/11/2013 أجريت لها عملية جراحية تجميلية بواسطة المطعون ضده الأول بالمستشفى المطعون ض ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2448 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم452 لسنة 2017 تجاري مدني كلي حكومة على المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث بطلب الحكم – حسب طلباتها الختامية – بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا اليها مبلغ خمسة آلاف وواحد دينار تعويضا مدنيا مؤقتا، وقالت بيانا لذلك : أنها بتاريخ 28/11/2013 أجريت لها عملية جراحية تجميلية بواسطة المطعون ضده الأول بالمستشفى المطعون ض ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 324 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2025

الوقائع – وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ، تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 4031 لسنة 2021 تجاري كلي على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 71029.103 د ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الشركة الطاعنة في السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي إذ أقام قضاءه باعتبار عقد الاستثمار المؤرخ 30/10/2013 مفسوخا لتقابل طرفي العقد منه لاستحالة تنفيذ العقد بسبب قرارات الغلق الكلي للمحال العامة ، واعتبره مفسوخا من تاريخ 10/5/2020 ، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بتخفيض. الأجرة المستحقة للشركة الطاعنة حتى ذلك التاريخ ، كما أعلى المطعون ضده من الأجرة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5265 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2025

الوقائع – وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها في الطعن الأول ( رقم 5265 ) أقامت على الشركة الطاعنة في ذات الطعن الدعوى رقم 6085 لسنة 2022 تجاري كلي ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – أولاً الطعن رقم 5265 لسنة 2022 تجاري وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبياناً لذلك تقول إنها دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان غير أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي القاضي برفض هذا الدفع بقالة تحقق الشرط الواقف بحصول الطاعنة على مستحقاتها من رب العمل بحكم بات وذلك بالمخالفة لحجية الحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 1348 لسنة 2013 تجاري بين الخصوم أنفسهم بشأن ذات العقد سند الدعوى الراهنة والذي حسم مسألة أساسية مشتركة وهي أن التزم الشركة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5408 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2025

الوقائع – وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها في الطعن الأول ( رقم 5265 ) أقامت على الشركة الطاعنة في ذات الطعن الدعوى رقم 6085 لسنة 2022 تجاري كلي ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – أولاً الطعن رقم 5265 لسنة 2022 تجاري وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبياناً لذلك تقول إنها دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان غير أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي القاضي برفض هذا الدفع بقالة تحقق الشرط الواقف بحصول الطاعنة على مستحقاتها من رب العمل بحكم بات وذلك بالمخالفة لحجية الحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 1348 لسنة 2013 تجاري بين الخصوم أنفسهم بشأن ذات العقد سند الدعوى الراهنة والذي حسم مسألة أساسية مشتركة وهي أن التزم الشركة ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 537 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث تتحصل الوقائع – فيما سبق وأحاط به الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 25/6/2024 ونحيل إليه – إلا أن المحكمة توجزها بالقدر اللازم لحمل قضاءها في أن الشركة المطعون ضدها الأولى في الطعنين أقامت على الشركة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 5806 لسنة 2018 تجاري مدني كلي حكومة بطلب الحكم وفقا لطلباتها الختامية . بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليها مبلغ (1630292,613) د.ك قيمة العمولات المستحقة لها والفوائد القانو ………. للمزيد تواصل معنا


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 430 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2025

الوقائع – وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 7352 لسنة 2016 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي إليه مبلغ 48689 د . ك وا ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – . وحيث إن الطعن أقيم على سببين بنعي الطاعن في السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقول إنه لم يعلن إعلانا صحيحا بصحيفة افتتاح الدعوى ، إذا أن الإعلان تم على موطن لا يخصه، وأنه لم يحضر أي من جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة لوجودة خارج البلاد وعدم اتصال علمه بالدعوى ، مما يبطل الإعلان بالدعوى وتكون الخصومة غير منعقدة بينه وبين المطعون ضده بصفته ، مما يبطل كافة الإجراءات اللاحقة ، ومنها الحكم المطعون فيه، وأنه تمسك بذلك بمذكرته التي قدمها بالإبداع ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 140 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوي رقم 1964 لسنة 2015 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 5094,375 ديناراً، وقالت بيانا لدعواها : إنها بموجب عقد التوريد رقم 107/247 المؤرخ 5/9/2007 اتفقت مع الطاعن على توريد خرسانة جاهزة، وإذ قامت المطعون ضدها بتنفيذ كافة التزاماتها التعاقدية قبل الطاعن الا أنه قد تقاعس عن تنف ………. للمزيد تواصل معنا


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1258 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2025

الوقائع – وحيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في ان الطاعن اقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 6104 لسنة 2015 تجاري كلى بطلب الحكم بتصفية الشركة المطعون ضدها الأولى في مواجهه ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع، إذ قضى برفض الدعوى بقالة أن الطاعن أخفق في إثبات دعواه – وهو المدير التنفيذي – ولم يقدم للخبير بيانات المركز المالي وسجلات الشركة او ما يفيد استيلاء المطعون ضده الثاني عليها كما لم يقدم دليلا على سداد حصته في رأس المال وخلت الأوراق من عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها او تعذر استمراره ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2319 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 6385 لسنة 2015 تجاري مدني كلي حكومة على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي اليه مبلغ ………………. دينار، وقال بيانا لدعواه أن الشركة الطاعنة استأجرت منه قسيمة بغرض استعمالها كمسلخ مركزي وسوق للماشية، الا أنها أخلت بالتزاماتها التعاقدية بأن امتنعت عن دفع مقابل كفالة الصيانة، فكانت د ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 488 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2025

الوقائع – وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 7103 لسنة 2014 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامه بمبلغ 1109186,600 دينار وق ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – حيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بقالة أن وزارة المالية ممثلة في إدارة أملاك الدولة هي صاحبة الصفة دون غيرها في المطالبة بالتعويض عن الحرمان من عوائد استغلال أراضي الدولة نتيجة تعدي الغير عليها دون ترخيص في حين أنه صاحب الصفة باعتبار أن البلدية هي الجهة المختصة بإصدار تراخيص أشغال أراضي الدولة وضبط واقعة الأشغال بدون ترخيص وتحرير محاضر ضد المخالفين ومن ثم يحق له رفع الدعوى للمطالبة بالتعويض عن استغلال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2419 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2025 المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 202 لسنة 2020 تجاري ومدني على حكومة بطلب الحكم ختامياً بالزام المطعون ضدهم بمبلغ 702،593، 50 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدينار الكويتي بمبلغ 15،91،047،348 دينار والفائدة القانونية بنسبة 7% عن التأخير في السداد وما يستجد حتى السداد، وقالت بياناً لذلك: إنها بموجب اتفاقية الوكالة الم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5747 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2025 الوقائع – وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 15025 لسنة 2021 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 6460 دينار، وقالت ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيانه يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف المقام منه رقم 5468 لسنة 2022 شكلاً استناداً إلى أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 30/6/2022 وان ميعاد الاستئناف ينتهي بانتهاء اليوم الأخير وهو يوم السبت 30/7/2022 وهو إجازة رسمية ومن ثم يمتد إلى يوم الأحد 31/7/2022 ويكون هذا آخر ميعاد للطعن على الحكم، وأن الطاعن أودع صحيفة الاستئناف يوم الاثنين 1/8/2022 بعد الميعاد على الرغم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 279 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2025 الوقائع – وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلب إلى إدارة العمل ضمنه- وفيما أجرى بشأنه من تحقيقات- أنه التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها بتاريخ 30/8/19 ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن في السبب الأول منهما والوجهين الثاني والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بالعديد من الاعتراضات على تقرير خبير الدعوى والمتمثلة في أحقيته في بدل سكن استناداً إلى اتفاق المطعون ضدها معه على صرف بدل سكن له شهرياً أسوة بباقي العاملين لديها كما أنه كان يعمل ساعات عمل إضافية بواقع ساعة ونصف يومياً طوال مدة خدمته مدللاً على ذلك بلائح ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2502 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2025

الوقائع – وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده الأول في الطعن الأول – 2502 لسنة 2022 تجاري – أقام على الطاعنة والمطعون ضدهما الثانية والثالثة في ذات الطعن ا ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – وحيث أن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان جوهري متعلق بالنظام العام وهو أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم ليست هي بذاتها التي أصدرته ونطقت به دون أن يبين سبب ذلك في نسخه الحكم الأصلية. وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادتين 112 ، 116 من قانون المرافعات أنه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشترك في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته وإذا حصل مانع لأي من القضاة الذين ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3278 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2025

الوقائع – وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده الأول في الطعن الأول – 2502 لسنة 2022 تجاري – أقام على الطاعنة والمطعون ضدهما الثانية والثالثة في ذات الطعن ا ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – وحيث أن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان جوهري متعلق بالنظام العام وهو أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم ليست هي بذاتها التي أصدرته ونطقت به دون أن يبين سبب ذلك في نسخه الحكم الأصلية. وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادتين 112 ، 116 من قانون المرافعات أنه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشترك في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته وإذا حصل مانع لأي من القضاة الذين ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 964 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمُداولة: لمَّا كان مِن المُقرَّر أنَّ لمحكمة الموضوع سُلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير مَا يُقدَّم إليها مِن الأدلة والمُستندات، وترجيح مَا تطمئن إليه مِنها، واطراح مَا عداه. وأنَّها مُلزمة بإعطاء الدعوى وصْفها الحق، وتكييفها الصحيح، وفهمها على حقيقتها، بِمَا تتبيَّنه مِن وقائعها، دُون التقيد بتكييف الخُصوم لها، وأنَّ العِبرة بحقيقتها ومبناها لا بالألفاظ التي صيغت بها. وأنَّ التزام محكمة الموضوع بالطلبات المطروحة مِن الخُصوم لا يمنعها مِن القضاء بمَا تضمنته ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1027 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمُداولة: لمَّا كان مِن المُقرَّر أنَّ تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هُو أمر يُقدره قاضي الموضوع، ولا مُعقب عليه، مَا دام تحصيله سائغًا، وأنَّ الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تسقط بانقضاء ثلاث سنوات مِن وقت حُدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى، وذلك مَا لم يقض القانون بخلافه، وذلك أيًّا كان الحقُ الذي تحميه. وكان الحُكمُ المطعونُ فيه قد قـضى بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثُلاثي، على مَا خلص إليه مِن أنَّ الدعوى الراهنة مِن الدعاوى الناشئة عن عقد ال ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3490 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 8 / 1 / 2025 الوقائع – وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة في الطعن الأول أقامت على البنك المطعون ضده في ذات الطعن الدعوى رقم (5871) لسنة 2020 تجاري كلي/47، بطلب الح ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن في الطعن الثاني رقم (3490) لسنة 2022 تجاري على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أقام قضاءه بإلزام البنك بأن يؤدي للشركة المطعون ضدها في ذلك الطعن المبلغ المقضي به على سند من أنها قد أقامت الدعوى بطلب تنفيذ الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم (5301) لسنة 2013 تجاري كلي فيما رتبه من آثار بقضائه بعدم نفاذ عقد وطلب فتح الحساب في مواجهة الشركة وصولاً لاسترداد المبالغ المسحوبة على ذلك الحساب التي أوفى بها البنك وفاءً غير صحيح ي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3384 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 8 / 1 / 2025

الوقائع – وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة في الطعن الأول أقامت على البنك المطعون ضده في ذات الطعن الدعوى رقم (5871) لسنة 2020 تجاري كلي/47، بطلب الح ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن في الطعن الثاني رقم (3490) لسنة 2022 تجاري على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أقام قضاءه بإلزام البنك بأن يؤدي للشركة المطعون ضدها في ذلك الطعن المبلغ المقضي به على سند من أنها قد أقامت الدعوى بطلب تنفيذ الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم (5301) لسنة 2013 تجاري كلي فيما رتبه من آثار بقضائه بعدم نفاذ عقد وطلب فتح الحساب في مواجهة الشركة وصولاً لاسترداد المبالغ المسحوبة على ذلك الحساب التي أوفى بها البنك وفاءً غير صحيح ي ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 5741 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 7 / 1 / 2025

الوقائع – وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 8353 لسنة 2021 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامه بمبلغ 23560 دينار وقالت بياناً ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيانه يقول أن الهيئة التي نطقت بالحكم المطعون فيه تختلف عن تلك التي سمعت المرافعة فيه واشتركت في المداولة ووقعت على مسودته بما يعيبه بالبطلان ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصداره ورتب على إغفال هذا البيان بطلان الحكم كما توجب الماد ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 103 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 7 / 1 / 2025 الوقائع – وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولي في الطعن الأول رقم 82 لسنة 2022 تجاري أقامت علي المطعون ضدهما الثانية والثالث بصفته في ذات الط ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – وحيث إنه عن السبب المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان جوهري متعلق بالنظام العام، جعله لا يدل بذاته على اكتمال شرائط صحته. وحيث إن هذا السبب سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات على أنه ” ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم “، وأن مفاد المادة 116 من ذات القانون أنه ينبغي أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3888 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 7 / 1 / 2025

المحكمة – لما كان الحكم المطعون فيه صادراً بإلزام الطاعن في الطعن الأول رقم 3582 لسنة 2022 تجاري 3 عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لشركة أبناء الجزيرة للمقاولات الإنشائية ومواد البناء بالتعويض الأدبي بالتضامم مع الطاعن في الطعن الثاني رقم 3888 لسنة 2022 تجاري ، وكان الطعن الأول مقام من الطاعن عن نفسه. لذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2644 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 7 / 1 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في ان الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 11432 لسنة 2016 تجاري كلى بطلب الحكم بإلزامها بمبلغ 119615,385 دينارا والفوائد القانونية من تاريخ 17/10/2016 وحتى تمام السداد وقالت بيانا لذلك أنها أمنت لدى الأخيرة بمقتضى وثيقة رقم 005460 – 2013 WC ضد حالات العجز والإصابة التي تحدث للعاملين التابعين لديها اثناء تواجدهم ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 82 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 7 / 1 / 2025

الوقائع – وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولي في الطعن الأول رقم 82 لسنة 2022 تجاري أقامت علي المطعون ضدهما الثانية والثالث بصفته في ذات الط ………. للمزيد تواصل معنا المحكمة – وحيث إنه عن السبب المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان جوهري متعلق بالنظام العام، جعله لا يدل بذاته على اكتمال شرائط صحته. وحيث إن هذا السبب سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات على أنه ” ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم “، وأن مفاد المادة 116 من ذات القانون أنه ينبغي أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3582 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 7 / 1 / 2025 المحكمة – لما كان الحكم المطعون فيه صادراً بإلزام الطاعن في الطعن الأول رقم 3582 لسنة 2022 تجاري 3 عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لشركة أبناء الجزيرة للمقاولات الإنشائية ومواد البناء بالتعويض الأدبي بالتضامم مع الطاعن في الطعن الثاني رقم 3888 لسنة 2022 تجاري ، وكان الطعن الأول مقام من الطاعن عن نفسه. لذلك ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 4103 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 7 / 1 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 23/4/2014 وتحيل إليه . وتوجزها في أن المطعون ضدها اقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 13927 لسنة 2019 تجاري كلي بطلبات ختامية بالزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 19700 د.ك والفوائد القانونية بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وقالت بيانا لذلك : أنه بموجب عقد مؤرخ 1/11/2012 اسندت الطاعنة للمطعون ضدها الاشراف على انشاء وإنجاز وصيانة كراج الساير في منطقة الشويخ ، وإذ تر ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 907 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 7 / 1 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن حاصل الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 14 / 5/ 2024 فتحيل إليه في هذا الشأن وتوجزها بالقدر اللازم لقضائها في أن الشركة المستأنفة في الاستئناف الأول رقم 1878 لسنة 2019 تجاري أقامت الدعوى رقم 4822 لسنة 2018 تجاري مدني كلي حكومي بطلب الحكم بإلزام الشركة المستأنف ضدها – المستأنف بصفته في الاستئناف الثاني – بأن تؤدي له مبلغ 127675 دينار بخلاف التعويض المتفق عليه يعادل نسبة 2 % من المبلغ المطالب به اعتبارا من تا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 375 لسنة 2023 – تاريخ الجلسة 7 / 1 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق . في أن الطاعنين الأول عن نفسه وبصفته والثانية أقاما على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 1191 لسنة 2020 تجاري كلى بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليهما تعويضا بالقيمة المقدرة بالعملة الوطنية لوحدات حقوق السحب الخاصة بهما عن 12450 وحدة حقوق سحب بواقع 4150 وحدة حقوق سحب عن كل راكب فيما يخص تأخير الرحلة رقم 1464 بتاريخ 27/9/2019 من الساعة 22:10 ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 577 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 7 / 1 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن حاصل الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 14 / 5/ 2024 فتحيل إليه في هذا الشأن وتوجزها بالقدر اللازم لقضائها في أن الشركة المستأنفة في الاستئناف الأول رقم 1878 لسنة 2019 تجاري أقامت الدعوى رقم 4822 لسنة 2018 تجاري مدني كلي حكومي بطلب الحكم بإلزام الشركة المستأنف ضدها – المستأنف بصفته في الاستئناف الثاني – بأن تؤدي له مبلغ 127675 دينار بخلاف التعويض المتفق عليه يعادل نسبة 2 % من المبلغ المطالب به اعتبارا من تا ………. للمزيد تواصل معنا

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1442 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2025

المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمُداولة: لمَّا كان مِن المُقرَّر أنَّ لمحكمة الموضوع سُلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير مَا يُقدَّم إليها مِن الأدلة والمُستندات، وترجيح مَا تطمئن إليه مِنها، واطراح مَا عداه، كما أنَّها متى وجدت مِن ظُروف الدعوى والأدلة المُقدَّمة فيها مَا يكفي لتكوين عقيدتها، فلا عليها إنْ هي التفتت عن طلب الإحالة إلى التحقيق أو اتخاذ مزيد مِن إجراءات الإثبات. وأنَّ التحقُّق مِن حُصول إعلان الخُصوم في الدعوى، ونفي ذلك، مِن الأُمور الواقعية التي تدخل في سُلطتها التقديرية، م ………. للمزيد تواصل معنا