دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 435 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2021
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل من: ………. بوصف أنهم في الفترة من 1/ 1/ 2015 وحتى 7/ 6/ 2020 بدائرة المباحث الجنائية بدولة الكويت: أولا: المتهمون من الأول حتى الثامن: ارتكبوا جريمة الإتجار بحق العمال المجني عليهم المبينة أسمائهم بكشوف الهيئة العامة للقوى العامة المرفقة بالأوراق، ومنهم العمال الذين تم سؤالهم بالتحقيقات وذلك بأن قاموا بتجنيدهم وجلبهم من خارج دولة الكويت عن طريق الغش والتدليس والحصول على مبالغ نقدية من كل منهم تتراوح ما بين 2500 – 2750 د.ك مقابل وعدهم بعقود عمل بدولة الكويت للعمل بشركة ……. العامة والمقاولات وشركات …… المبينة بالأوراق والمدارة من قبل المتهم الأول …… والمتهم الثامن ……. وبعد وصولهم لدولة الكويت اكتشفوا أنها عقود وهمية وتم تشغليهم قسرا في أعمال غير المتفق عليها والساعات عمل تصل إلى 16 ساعة في اليوم الواحد في ظروف غير آدمية ودون الالتزام بدفع أجورهم أو توفير مسكن ملائم لهم والتعدي على من يعترض بالضرب وتهديدهم بتسجيل بلاغات تغيب ضدهم وتحصيل مبالغ يومية منهم على سبيل الإتاوة ومن الإكراميات التي يتحصلون عليها من جمهور المتعاملين بالأماكن التي يعملون بها مستغلين في ذلك حالة ضعف المجني عليهم وحاجتهم إلى العمل والمال وعدم حصول بعضهم على الإقامة حال كون الجناة جماعة إجرامية منظمة وحال كون الجريمة عبر وطنية ارتكبت في جمهورية بنجلاديش الشعبية وفي دولة الكويت على النحو المبين بالتحقيقات. ثانيا:- المتهم الأول:- أ- أعطى المتهم التاسع ……. المبالغ المالية المبينة بالتهمة المسندة إليه – البند ثالثا- على سبيل الرشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته. ب- أعطى المتهم الحادي عشر …….. المبالغ المالية المبينة بالتهمة المسندة – إليه بالبند خامسا – على سبيل الرشوة مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته على النحو المبين بالتحقيقات. ج- أعطى المتهم الثاني عشر: …… المبالغ المالية المبينة بالتهمة المسندة إليه بالبند سادسا – مقابل استعماله لنفوذه للحصول على ميزة له من سلطة عامة على النحو المبين بالتحقيقات. د- أعطى المتهم الثالث عشر ……. المبالغ المالية المسندة إليه بالبند سابعا – مقابل استعماله لنفوذه للحصول على ميزة له من سلطة عامة على النحو المبين بالتحقيقات. هـ- حال كونه صاحب العمل استخدم العمالة المجني عليهم بالتحقيقات لديه دون أن يدفع لهم مستحقاتهم بحساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثا:- المتهم التاسع:- بصفته موظفا عاما – وكيل وزارة مساعد لشئون الجنسية والجوازات – طلب وقبل لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وقبل من المتهم الأول …… مبلغ مالي قدره تسعمائة وخمسة وثمانون ألف دينار كويتي بوساطة من المتهم العاشر …… على سبيل الرشوة وذلك لقيامه بعمل من أعمال وظيفته هو إصدار الموافقات الأمنية للعمالة البنجلاديشية لصالح الشركات المرتبطة بالمتهم الأول ……. على النحو المبين بالتحقيقات. رابعا:- المتهم العاشر: – توسط في جريمة الرشوة محل التهمة- بند ثانيا- أ – المنسوبة للمتهم الأول …… والتهمة المنسوبة للمتهم التاسع …… على النحو المبين بالتحقيقات. خامسا:- المتهم الحادي عشر:- بصفته موظفا عاما- مدير إدارة عمل محافظة العاصمة وحولي ونائب المدير العام لشئون العمالة بالهيئة العامة للقوى العاملة- طلب وقبل لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وقبل من المتهم الأول ……. مبلغ مالي قدره تسعون ألف دينار كويتي وذلك لقيامه برفع رموز الإيقاف التي كان يزعم المتهم الأول وجودها على ملفات الشركات المرتبطة به في الهيئة العامة للقوى العاملة. سادسا:- المتهم الثاني عشر: طلب لنفسه عطية لاستعمال نفوذه وذلك للحصول على ميزة من سلطة عامة بأن طلب من المتهم الأول ….. مبلغ مالي قدره خمسون ألف دينار كويتي وذلك للتدخل في إنجاز معاملات الموافقات الأمنية للعمالة من الجنسية البنجلاديشية من وزارة الداخلية لصالح الشركات المرتبطة به على النحو المبين بالتحقيقات. سابعا:- المتهم الثالث عشر:- طلب لنفسه عطية لاستعمال نفوذه المتمثل في كونه عضوا في مجلس الأمة الكويتي وذلك للحصول على ميزة من سلطة عامة بأن طلب من المتهم الأول ….. مبلغ مالي وقدره ثلاثة وسبعون ألف دينار كويتي للتدخل في إنجاز معاملات الموافقات الأمنية للعمالة من الجنسية البنجلاديشية من وزارة الداخلية لصالح الشركات المرتبطة به والتي تحصل عليها بالفعل على النحو المبين بالتحقيقات. ثامنا:- المتهمون الأول والثاني والثامن: 1. توصلوا بطريق التدليس إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المبين قدرها بالتحقيقات من المجني عليهم “………………”. وذلك بإيهامهم بوجود موافقة غير صحيحة وإحداث الأمل بالحصول على ربح وهمي وذلك بأن أوهموهم بالعمل والحصول على مصدر رزق بدولة الكويت فأوقعوهم في غلط محلهم على تسليمهم أموالهم المذكورة لهم وتمكنوا بذلك من الاستيلاء عليها على النحو المبين بالتحقيقات. ب- سهلوا لأجانب وهم المجني عليهم محل التهمة “أو” الحصول على تصريح دخول للبلاد لقاء حصولهم على الأموال المبينة بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات. تاسعا:- المتهمون الأول والثاني والثالث والسادس:- ضربوا المجني عليهم – ………. وكان ذلك على نحو محسوس على النحو المبين بالتحقيقات. عاشرا:- المتهمان الأول والثامن:- استقدما عمالة هي المجني عليهم محل التهمة “أولا” من جمهورية بنجلاديش الشعبية وعمدوا إلى عدم تسليمهم العمل لديهم على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهم بالمواد 47 ثانيا، 50/ 1، 78/ 1، 79، 160، 231، 232 من قانون الجزاء والمواد 35، 37، 38، 39/ 2- 1، 43/ أ من القانون رقم 1 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والمواد 1/ أ بند أ 24، 4، 2/ 1 بند 1 – 2، 4- 6، 5، 13 من القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين من المادة 24 مكرر/ أ – من المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1987 والمواد 10/ 3، 57، 138، 139 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي والمعدل بالقانون رقم 108 لسنة 2013 والقانون رقم 32 لسنة 2016 وأدعت …….. قبل المتهم الأول …… بمبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض المدني المؤقت. ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 28/ 1/ 2021 غيابيا للمتهمين السادس والسابع والثامن وحضوريا لباقي المتهمين أولا:- ببراءة المتهمين من الأول حتى الثامن من التهمة المسندة إليهم ثانيا:- ببراءة المتهم الأول من الاتهام الثاني “بندي ج، د” والاتهام التاسع المسند إليه وببراءة المتهمين الثاني والثالث والسادس مما أسند إليهم بالاتهام التاسع ثالثا:- ببراءة المتهم الثاني عشر والثالث عشر مما أسند إليهما بالاتهامين السادس والسابع رابعا:- بمعاقبة المتهم الأول ……. بالحبس أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه مبلغ مليون وتسعمائة وسبعون ألف دينار كويتي عما أسند إليه بالاتهامات الثاني “بند أ، ب،” والثامن “بندي أ – ب” والعاشر للارتباط وإبعاده عن دولة الكويت عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه. خامسا:- بمعاقبة المتهمين الثاني ……… والثامن ……. بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عما أسند إليهم بالاتهام الثامن والاتهام العاشر بالنسبة للمتهم الثامن للارتباط بينهما وإبعادهما عن دولة الكويت عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهما. سادسا:- بمعاقبة المتهمين التاسع ….. والعاشر ……….. والحادي عشر ………. بالحبس أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم المتهم التاسع مبلغ مليون وتسعمائة وسبعون ألف دينار كويتي وتغريم المتهم العاشر مليون وتسعمائة وسبعون ألف دينار كويتي وتغريم المتهم الحادي عشر مبلغ مائة وثمانون ألف دينار كويتي وعزل المتهمان التاسع والحادي عشر من وظيفتهما وذلك عما أسند إليهما من اتهام الثالث والرابع والخامس. سابعا:- بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. استأنفت النيابة العامة والمحكوم عليهم الأول والثاني والتاسع والعاشر والحادي عشر ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 26/ 4/ 2021 بقبول استئناف النيابة العامة والمتهمين شكلا وفي الموضوع أولا:- برفض استئناف النيابة العامة قبل المتهمين من الأول حتى الثامن عن التهمة المسندة إليهم في البند “أو” وتأييد الحكم المستأنف ثامنا: برفض استئناف النيابة العامة قبل المتهم الأول عن التهمة المسندة إليه في البند ثانيا/ ج ومما أسند للمتهم الثاني عشر ……. في البند سادسا وتأييد الحكم المستأنف. ثالثا:- برفض استئناف النيابة العامة قبل المتهمين الأول والثاني والثالث والسادس عن التهمة المسندة إليهم في البند تاسعا وتأييد الحكم المستأنف رابعا: برفض وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به على المتهمين الثاني والعاشر خامسا:- بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به على المتهم الأول …….. إلى حبسه سبع سنوات مع الشغل عن التهمة المسندة إليه بالبند ثانيا/ أ، ب، د، هـ والبند ثامنا والبند عاشرا وتغريمه مليونين وسبعمائة وعشرة آلاف دينار كويتي وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه، سادسا: بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به على المتهمين التاسع والحادي عشر …….. إلى حبس كل منهما سبع سنوات مع الشغل وتأييد فيما قضى به من عقوبتي الغرامة والعزل وذلك عما أسند إليهما من إتهام، سابعا: بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم الثالث عشر ………. والقضاء مجددا بحبسه سبع سنوات مع الشغل وتغريمه سبعمائة وأربعون ألف دينار كويتي عما أسند إليه من اتهام، ثامنا:- بوقف نظر استئناف النيابة العامة بالنسبة للمتهم الثامن ……… عن التهمتين المسندتين إليه في البن لحين صيرورته جائز النظر فيه أو فوات ميعاد المعارضة أو التقرير بها والفصل فيها وانتقاء ميعاد الاستئناف. فطعنت النيابة العامة قبل المتهمين جميعا عدا الثامن ………. كما طعن المحكوم عليهم الأول …….. والثاني ……… والتاسع ……….. والعاشر ………… والحادي عشر ……….. والثالث عشر ……… وفي هذا الحكم بطريق التمييز.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 737 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2021
المبدأ
إذ كان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله ” …. أنها تتحصل فيما أثبته بمحضره وشهد به في التحقيقات رقيب أول/ … باقر أنه في 8/3/2018 حال قيامه بجولة أمنية في منطقة أسواق القرين شاهد مركبة آلية تسير عكس إتجاه السير فقام بإستيقافها وتبين له أن المتهم قائد المركبة بحالة غير طبيعية وتفوح منه رائحة المسكر ويتعلثم بالكلام وشاهد بطلين في المنتصف بجانب قائد المركبة، والشخص الجالس بجانبه يشتبه بهما تناول مادة مسكرة وعندما نزل المتهم من المركبة سقطت منه حبوب يشتبه بها مواد مخدرة وعزى حالة المتهم لتعاطي المواد المخدرة وثبت من تقرير الأدلة الجنائية قسم السموم أنه عُثر بعينة بول المتهم على متحللات مادة الحشيش المخدرة،وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه- على هذه الصورة- في حق الطاعن أدلة إستمدها من شهادة … وما ثبت من تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن:- بأنه في يوم 8/3/2018 بدائرة المباحث الجنائية- دولة الكويت. 1) حاز مادة مخدرة ” حشيش” وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا، على النحو المبين بالتحقيقات. 2) قاد مركبة آلية تحت تأثير مادة مخدرة ” الحشيش” وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1، 2، 33/1، 45/2-3 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانوني رقمي 13 لسنة 1995، 12 لسنة 2007 والبند رقم 16 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمواد 1، 2/3، 3/1- أولا/1، 38، 39 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001. ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 28/12/2020 حضوريا:- بتقرير الإمتناع عن النطق بعقاب المتهم على أن يقدم تعهدا بكفالة مالية قدرها ثلاثمائة دينار يلتزم فيها بمراعاة حسن السلوك لمدة سنتين وأمرت بسحب رخصة قيادة المتهم لمدة سنة تبدأ من تاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة. فإستأنف المتهم كما إستأنفت النيابة العامة وقضت محكمة الإستئناف بجلسة 22/4/2021:- بقبول إستئناف المتهم والنيابة العامة شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز وسدد الكفالة.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 354 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 22 / 11 / 2021
المبدأ
المادة 112/1 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية تنص على أنه: ( ترتب بمحكمة الاستئناف دائرة جزائية ودائرة غير جزائية أو أكثر متخصصة للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من محكمة سوق المال ويكون حكمها باتا لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. )، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة سوق المال بإدانة كل من الطاعنين عن التهم المسندة إليهما والمؤثمة وفقا لنصوص القانون رقم 7 لسنة 2010 سالف الذكر، فإنه يكون حكما باتا لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، ومن ثم فإن الطعن المرفوع الطاعن يكون غير جائز.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن: …………. بأنه في يوم 1/8/2019 في دائرة المباحث الجنائية بمحافظة العاصمة: أبرم عدة صفقات في ورقة مالية ( سهم شركة التعمير للاستثمار المالي ) من شأنها رفع سعر تلك الورقة المالية بأن قام ببيع وشراء الأسهم المبينة مقدارا وعددا بالتحقيقات والخاصة بتلك الشركة بسعر أعلى من التداول على السهم بهدف حث الآخرين من جمهور المتداولين على شرائه وعلى النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه عملا بالمادتين 122/2-أ ، 132 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا في 2/11/2020: بتغريم المتهم مبلغ عشرة آلاف دينار عن التهمة المسندة إليه. استأنفت النيابة العامة والمحكوم عليه: ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 8/3/2021: بقبول استئناف كل من المتهم والنيابة العامة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 886 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 22 / 11 / 2021
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهمين: 1. ………. (الطاعن). 2. ……….. بأنهما في يوم 2/ 7/ 2020 في دائرة المباحث الجنائية بمحافظة العاصمة: المتهم الأول: 1. حاز مادتين مؤثرتين عقليا الإمفيتامين والميثامفيتامين وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا، على النحو المبين بالأوراق. 2. قاد مركبة ألية تحت تأثير مواد مؤثرة عقليا، على النحو المبين بالأوراق. 3. تواجد في الطريق العام في غير الأحوال المصرح بها قانونا وذلك بأن تجول في سيارته بالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثاني: 1- حاز مادة مؤثرة عقليا الإمفيتامين والميثامفيتامين وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا، على النحو المبين بالأوراق. 2- تواجد في الطريق العام في غير الأحوال المصرح بها قانونا وذلك بأن تجول مع الأول في سيارته بالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 33/ 1، 39/ 1- 2، /45 2-3 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995، 12 لسنة 2007 والبند رقم 16 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول، والمواد 1/ 3، 2/ 1، 3، 39/ 1، 49 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والبنود أرقام 1، 5، 6، 7 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون المذكور، والمواد 1، 2/ 3، 3/ أولا – 1، 38 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001، والمادتين الأولى والثانية من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رقم 406 لسنة 2020 المعدل للقرار الوزاري رقم 279 لسنة 2020 بشأن تنظيم وتقييد حركة المرور والتجول في جميع أنحاء البلاد والمادة الأولى من قرار وزير الصحة رقم 4 لسنة 2020 والجدول الملحق بشأن الاحتياطيات الصحية للوقاية من الأمراض السارية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2020 والجدول الملحق بشأن تلك الأمراض والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 83 بإضافة فيروس كورنا المستجد إلى ذلك الجدول، 79/ 2 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا للأول وغيابيا للثاني بتاريخ 25/ 10/ 2020: بحبس كل من المتهمين سنتين مع الشغل والنفاذ وبتغريم كل منهما 100 دينار، عن التهم الأولى المسندة إلى كل منهما، وأمرت بسحب رخصة قيادة الأول لمدة سنة، وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، ومصادرة المضبوطات، وبتغريم كل منهما 200 عن التهمة الأخيرة المسندة إلى كل منهما (خرق حظر التجوال). عارض المحكوم عليه الثاني وقضى في معارضته بتاريخ 7/ 2/ 2021 بإلغاء الحكم المعارض فيه فيما قضى به عن التهمة الأولى وببراءته منها وتأييده فيما عدا ذلك. استأنف المحكوم عليه الأول هذا الحكم، كما استأنفت النيابة العامة ضد المتهم الثاني. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 27/ 6/ 2021: بقبول استئناف المتهم الأول والنيابة العامة شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 260 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 25 / 10 / 2021
المبدأ
لا تستطيع هذه المحكمة – محكمة التمييز – أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم في بيانه للواقعة وأدلتها وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، مما يستحيل معه التعرف على الأساس الذي كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى، الأمر الذي يصم الحكم بالتناقض في التسبيب. وهو ما يتسع له وجه النعي. فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه وذلك بالنسبة للطاعنين وباقي المطعون ضدهم بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة من كل من النيابة العامة والمحكوم عليهما.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من المتهمين: 1- …….. (مطعون ضده وطاعن أول) 2- ………………… (مطعون ضده وطاعن ثاني) 3- ………………… (مطعون ضده) 4- ……………… (مطعون ضده) 5- ……………….. (مطعون ضده) 6- ……………….. (مطعون ضده ) 7- …………….. (مطعون ضده) بأنهم خلال الفترة من تاريخ 22/ 8/ 2019 حتى تاريخ 20/ 8/ 2020 بدائرة أمن الدولة بدولة الكويت: أولا: المتهمان الأول والثاني: 1- بصفتهما موظفين عامين – ضابطين بجهاز أمن الدولة – اختلسا الأوراق والوثائق (نسخة من ملف وحدة التحريات المالية للأعوام 2017، 2018، 2019 وملف استدعاءات الوحدة المدرجة في الشبكة الداخلية الخاصة بإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جهاز أمن الدولة) حال علمهما بطبيعتها السرية وأنها تتعلق بأمن الدولة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- وهما كويتيان اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثالث حتى السابع على أن يذيعوا عمدا في الخارج أخبارا مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد ويباشروا نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن أمداهم بالبيانات والمعلومات محل التهمة الأولى في البند أولا واتفقا معهم على نشرها وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. 3- بصفتهما موظفين عامين ضابطين بجهاز أمن الدولة أفشيا معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها ووفقا لتعليمات خاصة بأن اختلسا الأوراق والوثائق محل التهمة الأولى في البند أولا وأوصلها المتهم الثاني للمتهمين من الثالث حتى السابع خارج البلاد وكان من شأن ذلك الإضرار بمصلحة جهاز أمن الدولة على النحو المبين بالتحقيقات. ثانيا: المتهم الأول: 1- بصفته موظف عام – مدير سابق لإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جهاز أمن الدولة برتبة عقيد – اختلس ذاكرة حفظ المعلومات الإلكترونية “هارد دسك” – المبين أوصافها وقيمتها بالأوراق – المملوكة لوزارة الداخلية والمسلمة له بسبب وظيفته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- ارتكب دخولا غير مشروع إلى جهاز الحاسب الآلي ونظام المعالجة الإلكترونية بأن استخدم الحاسب الآلي التابع لجهاز أمن الدولة في الدخول إلى الشبكة الداخلية الخاصة بإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دون وجود تفويض له بذلك بقصد الحصول على بيانات ومعلومات حكومية سرية وترتب على هذا الدخول نشر وإفشاء المعلومات والأوراق والبيانات محل التهمة الأولى في بند أولا وكان ذلك بسبب تأديته لوظيفته ومستغلا سلطته حال شغله وظيفة عامة على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثا: المتهم الثاني: 1- بصفته موظف عام – عقيد بجهاز أمن الدولة – اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول على اختلاس ذاكرة حفظ المعلومات الإلكترونية هارد دسك المبين أوصافها وقيمتها بالتحقيقات محل التهمة الأولى في البند ثانيا المسندة للمتهم الأول فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات. 2- اشترك بطريقي الاتفاق والتحريض مع المتهم الأول على ارتكاب جريمة الدخول غير مشروع إلى جهاز الحاسب الآلي ونظام المعالجة الإلكترونية محل التهمة الثانية في البند ثانيا المسندة للمتهم الأول بأن حرضه واتفق معه على أن يزوده بالبيانات والمعلومات الحكومية السرية المبينة بالأوراق، وترتب على ذلك نشرها وإفشائها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض على النحو المبين بالتحقيقات. رابعا: المتهمون من الثالث حتى السابع: 1- وهم كويتيون أذاعوا عمدا في الخارج أخبار مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وباشروا نشاطا من شأنه الإضرار بمصالحها القومية بأن نشروا عبارات ومقاطع فيديو وصور عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي المبينة بالأوراق، مفادها أخبارا مغرضة وادعاءات غير صحيحة تتعلق بعمل المؤسسات الأمنية في دولة الكويت وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها على النحو المبين بالتحقيقات. 2- أساءوا عمدا استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية بأن ارتكبوا بواسطتها التهمة السابقة حالة كونهم في حالة تكرار وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد 48، 52/ 1 من قانون الجزاء، والمادتين 2/ 1 – ب – 2، 15 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، والمواد 2/ أ، 5/ 1، 9، 13، 15/ 1، 16 من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة، والمواد 2/ 1 – 2 – 4، 3/ 1، 11/ 2، 17 من القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمادتين 70/ 1 – أ، 82 من القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات. ومحكمة أول درجة قضت حضوريا للمتهمين الأول والثاني وغيابيا لباقي المتهمين بتاريخ 18/ 1/ 2021: ببراءة المتهمين جميعا من التهم المسندة إليهم. استأنفت النيابة العامة للثبوت. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 17/ 3/ 2021: بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين الأول والثاني من التهم المسندة إليهما بالبنود أرقام (أولا/ 3، وثانيا/ 1، 2، وثالثا/ 1، 2) من تقرير الاتهام، والقضاء بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالحبس لمدة سبع سنوات مع الشغل عن تلك التهم المسندة إليهما، وأمرت بعزلهما من الوظيفة، وبإلزامهما متضامنين برد مبلغ مقداره عشرين دينارا (20 د. ك)، وبتغريم كل منهما مبلغ مقداره أربعين دينار(40 د. ك)، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق التمييز فيما قضى به من براءة للمحكوم عليهما الأول ……….، والثاني ………. وفيما قضى به من براءة المتهمين ………….، ……..، و………، ………، و………. وطعن كذلك المحكوم عليهما الأول والثاني على هذا الحكم بطريق التمييز

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1018 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 23 / 9 / 2021
الوقائع
اتهم الادعاء العامة كلا من: …………… ((طاعن)) لأنهما في ليلة 21/ 11/ 2014 بدائرة مخفر شرطة جليب الشيوخ محافظة الفروانية. المتهم الأول: 1- خطف المجني عليه/ ………. بالحيلة بأن أوهمه أنه من رجال الشرطة وأرغمه على استقلال سيادته وحمله على الانتقال إلى مخفر شرطة الفروانية بقصد حجزه فيه عن طريق المتهم الثاني وكان ذلك بقصد ابتزاز ماله على النحو المبين بالتحقيقات. 2- ادعى أنه موظف عام – رجل من رجال الشرطة – وقام بناء على هذه الصفة الكاذبة بعمل يدخل في اختصاصه على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثاني: حجز المجني عليه سالف الذكر في غير الأحوال التي يقرها القانون في مخفر شرطة الفروانية على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابهما بالمواد 126، 180، 184 من قانون الجزاء. فقضت محكمة الجنايات بجلسة 22/ 2/ 2016 حضوريا للأول وغيابيا للثاني. أولا: بمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ عما أسند إليه. ثانيا: بتغريم المتهم الثاني مائتي دينار عما أسند إليه. عارض المحكوم عليه الثاني وقضت محكمة الجنايات بجلسة 9/ 5/ 2016 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف المتهمان كما استأنفت النيابة العامة وقضت محكمة الاستئناف بجلسة 12/ 10/ 2016 بقبول استئناف كل من المتهمين والنيابة العامة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه الأول/ ……… هذا الحكم بطريق التمييز. ومحكمة التمييز قضت بجلسة 23/ 3/ 2017. بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه. فتقدم المحكوم عليه الأول بطلب التماس إعادة النظر في هذا الحكم.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 370 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 23 / 9 / 2021
الوقائع
اتهمت النيابة الطاعن بأنه في خلال الفترة من 1/ 1/ 2016 حتى 30/ 4/ 2017 بدائرة أمن الدولة دولة الكويت. 1- ارتكب جريمة غسل أموال للأموال البالغ قدرها ((211502 د.ك)) مائتان واحدي عشر ألف وخمسمائة واثنان دينار كويتي بأن تعمد اكتساب تلك الأموال وحيازتها وتحويلها بغرض إخفاء مصدرها غير المشروع مع علمه بأنه متحصل عليها من جريمة النصب موضوع التهمة الثانية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- توصل بطريق التدليس إلى الاستيلاء على مبلغ إجمالي وقدره ((211502 د.ك)) مائتان وإحدى عشر ألف وخمسمائة واثنان دينار كويتي المملوك للمجني عليهما …….، …….. وذلك باستخدام طرق احتيالية بأن استغل صفته كرئيس مبرة التواصل الخيرية وإيهامهم بإقامة مشاريع خيرية على خلاف الحقيقة مما حملهم على تحويل المبالغ سالفة الذكر من حسابتهم البنكية لحسابه الشخصي فتمكن بذلك من الاستيلاء على المبلغ المذكور، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3- بصفته رئيس ….. الخيرية تحصل على أموال المتبرعين الواردة أسمائهم بالتحقيقات بإجمالي مبلغ (211502 د.ك) مائتان وإحدى عشر ألف وخمسمائة واثنان دينار كويتي دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الشئون الاجتماعية، على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 231، 232 من قانون الجزاء والمواد 1/ 1 – 2 – 3 – 17 – 20، 2/ 1 – أ – ب – ج، 27، 28، 40 من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمادتين 30، 31 من القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام. فقضت محكمة الجنايات بجلسة 7/ 9/ 2020 غيابيا. بحبس المتهم أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمه مبلغ ((115000 د.ك)) مائة وخمسة عشر ألف كويتي، عن جميع التهم المنسوبة إليه للارتباط ومصادرة الأموال المتحصلة عنها. فعارض المتهم وقضت محكمة الجنايات بجلسة 21/ 12/ 2020 أولا: بقبول المعارضة شكلا ثانيا: في موضوع المعارضة بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وببراءة المتهم ……… مما أسند إليه من اتهام. فاستأنفت النيابة العامة وقضت محكمة الاستئناف بجلسة 10/ 2/ 2021 بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحبس المتهم/ …….. خمس سنوات وبتغريمه مبلغ مائة وعشرين ألف دينار كويتي وبمصادرة ما يعادل مبلغ مائتي وإحدى عشر ألف وخمسمائة واثنين دينار كويتي وذلك لما اسند إليه بجميع التهم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1461 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 4 / 7 / 2021
الوقائع
حيث إن الوقائع سبق وأحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة “محكمة التمييز” في ذات الطعن بجلسة 3/ 11/ 2019 ولهذا تحيل هذه المحكمة إليه في شأن تبيان ذلك تفاديا لتكرار لا يقتضيه الحال ونزيدها بما تلا هذا الحكم الأخير من حكم آخر لهذه المحكمة صدر بجلسة 7/ 3/ 2021 وقبل الفصل في الموضوع بندب الإدارة العامة للأدلة الجنائية – إدارة الطب الشرعي – لفحص البصمة الوراثية للمطعون ضدهما وكذا …… أرملة المرحوم …… وبيان مدى التطابق بينهما وبين الأخيرة ومدى إمكانية كون الأخيرة – علميا والدة الأولين – على أن نوافي بتقرير بما يسفر عنه ذلك…


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 187 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 18 / 3 / 2021
المبدأ
إن الشارع أوجب في المادة 175 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي، بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، كما أنه من المقرر أن كل حكم بالإدانة يتعين أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا يتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصرا. – اتهمت لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء كلا من:- 1- ……. بصفته – وزير الصحة سابقا. 2- ……. بصفته – وكيل وزارة الصحة سابقا. 3- ……. بصفته وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية سابقا. 4- ……. رئيس المخاطر الدولية الاستراتيجية بشركة …… الأمريكية. في القضية رقم 1 لسنة 2017 وزراء – 1 لسنة 2016 حصر بلاغات وزراء . – لأنهم في يوم 14/ 1/ 2015 بدائرة دولة الكويت. 1) المتهمون الأول والثاني والثالث:- – وهم موظفون عموميون، الأول وزير الصحة، الثاني وكيل وزارة الصحة، والثالث وكيل وزارة الصحة المساعد للشئون القانونية، وهم مكلفون بالمحافظة على مصلحة الوزارة في تعاقداتها، تعمدوا إجراء تعاقد يضر بمصلحة وزارة الصحة ليحصلوا على ربح لجهة خارج البلاد هي شركة الأمريكية […….] وذلك بأن أضافوا نسبة (2.5%) على نسبة العمولة المتفق عليها بالعقد المبرم 4/ 1/ 2015 دون علم الجهات الرقابية بالدولة وقد بلغوا بذلك مقصدهم بتمكين الشركة من الحصول على مبلغ قدره (7.381.298 دولار أمريكي) ( سبعة ملايين وثلاثمائة وواحد وثمانون ألف، ومائتين وثمانية وتسعون دولار أو ما يعادلها بالدينار الكويتي) يمثل قيمة ما تم زيادته على نسبة الخصم خلافا للنسبة المعروضة على إدارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2) المتهمون الأول والثاني والثالث أيضا:- – وهم موظفون عموميون، الأول وزير الصحة، والثاني وكيل وزارة الصحة، والثالث وكيل وزارة الصحة المساعد للشئون القانونية تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها بمبلغ (81.194.284 دولار أمريكي) ( واحد وثمانون مليون ومائة وأربعة وتسعون ألف ومائتين وأربعة وثمانون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدينار الكويتي) بأن كان ذلك ناشئا عن تفريطهم في أداء وظيفتهم والإخلال بواجباتها بقيامهما بالتعاقد مع شركة …… [……] الأمريكية بتاريخ 4/ 1/ 2015، تعاقدا يقيد رقابة المكتب الصحي على الفواتير وتدقيقها ودون أخذ موافقة جهاز المحاسبة المسبقة ودون طرحه بمناقصة عامة ودون طرح وثائق المشروع وبياناته الواقعية الصحيحة على إدارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية مع منح الشركة تسهيلات كبيرة ترتب عليها التزامات مالية على الوزارة، وكانت النسبة التي تم الاتفاق عليها أعلى بكثير مما هو متعارف عليه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3) المتهم الرابع:- – اشتراك عن طريق الاتفاق مع المتهمين الأول والثاني والثالث في ارتكاب الفعل محل الاتهام الأول ليحصل لحساب شركة …… الأمريكية محل عمله على ربح بقيمة 7.381.298 دولار أمريكي. – وطلبت لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء عقابهم بالمواد 2/ أ، 11/ 1، 14/ 301 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، والمادة 43/ أ من القانون رقم 31 لسنة 1970 الصادر بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء. – وبتاريخ 8/ 1/ 2019 قضت محكمة الاستئناف بمحكمة الوزراء – وقبل الفصل في الموضوع – بوفق نظر الدعوى، وبإحالتها إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثامنة والمادة الحادية عشر من القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء. – وبتاريخ 10/ 4/ 2019 قضت المحكمة الدستورية برفض الدعوى. – وبتاريخ 28/ 1/ 2020 قضت محكمة الاستئناف – محكمة الوزراء – حضوريا للمتهمين الأول والثاني والثالث وغيابيا للرابع مع إعمال نص المادتين 83، 84 من قانون الجزاء:- أولا:- بحبس كل من 1) ….. 2) ….. 3) ….. 4) ……، سبع سنوات مع الشغل وقدرت كفالة قدرها عشرة آلاف دينار لوقف التنفيذ وإلزامهم مبلغ (81.149.284 دولار أمريكي) واحد وثمانون مليون ومائة وأربعة وتسعون ألف ومائتين وأربعة وثمانون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدينار الكويتي وتغريمهم ضعف المبلغ سالف الذكر. – ثانيا:- عزل المتهمين الأول والثاني والثالث من وظائفهم. – ثالثا:- إبعاد المتهم الرابع عن البلاد وبعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. – فطعن كلا من المحكوم عليهم الأول/ ……، والثاني/ ……، والثالث/ ……، كما طعنت النيابة العامة، وكذا اللجنة الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 845 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 8 / 3 / 2021
المبدأ
إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما حاصله أنه حال تواجد المجني عليه بمنطقة المنصورية رفقة صديقه خليفة جمال الحسن ورد إليه اتصال هاتفي من الطاعن الثاني طالبا مقابلته، فأخبره بمكانه، فحضر الطاعن الثاني وبرفقته الطاعن الثالث واصطحبا المجني عليه وصديقه معهما بالسيارة قيادة الطاعن الثاني بزعم التوجه للصيدلية، وحال حديث المجني عليه مع الطاعنين الأول والثاني عن علاقته بالطاعن الأول فوجئ بالأخير يخرج من صندوق السيارة الخلفي شاهرا سكينا ووضعها على رقبته وهدده بها، ثم قام الطاعنون من الأول للثالث بإنزال صديق المجني عليه من السيارة عند دوار أسواق القرين وقاموا بأخذ الهاتف النقال من المجني عليه وأغلقوا نوافذ السيارة وتوجهوا به تحت التهديد لمنطقة الوفرة وتحديدا في منطقة أم صفق ، واحتجزوه بها من الساعة التاسعة مساء يوم 24/9/2019 وحتى الثالثة صباح يوم 25/9/2019، وخلالها تعدوا عليه بالضرب وحسروا عنه ملابسه بالقوة عدا سرواله الداخلي، وقام المتهم الأول بالاتصال هاتفيا بالطاعن الرابع والمحكوم عليه الرابع طالبا منهما الحضور وإحضار أوراق بيضاء وحباره البصمة ، وقام الطاعن الثالث بإرسال إحداثية بالموقع للمحكوم عليه الرابع ، فحضر والطاعن الرابع وبحوزتهما أوراق بيضاء وحبارة البصمة، ثم تعدوا جميعا على المجني بالضرب بأيديهم وأرجلهم مستخدما الطاعن الأول حزام في التعدي عليه بالضرب ووضع الطاعن الأول والثاني النعال في فمه فأحدثوا إصاباته، ثم قام الطاعن الأول بإخراج قضيبه وأمره بلعقه ومصه فرفض فتعدي عليه الطاعنون والمحكوم عليه الرابع بالضرب، فقام بلعق قضيب المتهم الأول ومعه رغما عنه ثم أخرج الطاعنان الثاني والثالث والمحكوم عليه الرابع أعضاءهم الذكرية وأرغموا المجني عليه على لعقها ومصها، ثم قاموا جميعا بالتعدي عليه بالضرب وإكراهه على التوقيع على ثلاث ورقات مثبتة لدين بإجمالي مبلغ واحد وثلاثين ألف دينار، وعقب ذلك حسر عنه الطاعن الأول سرواله الداخلي وأجبره على النوم على بطنه وخلع الطاعن الأول بنطاله ونام فوقه وحك قضيبه في مؤخرته في حضور باقي الطاعنين ، وأمسك الطاعن الرابع هاتف الطاعن الأول وقام بتصوير الواقعة، وثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن التسجيلات أثبتت تطابق الملامح والسمات الشكلية للطاعن الأول مع صورة أحد الأشخاص الظاهرين بالتسجيلات وأن أفعاله ضرب المجني عليه عدة مرات وتهديده بسكين ومقبض حديدي ووضع نعاله في فمه وأجبره على تقبيل ولعق ومص قضيبه، وتطابقت الملامح والسمات الشكلية للطاعن الثاني مع صورة أحد الأشخاص الظاهرين في التسجيلات وأن أفعاله هي ضرب المجني عليه بالنعال ووضعه في فمه وتثبيت المجني عليه على الأرض وفتح فمه بالقوة وإجباره على تقبيل قضيبه ومصه، وتطابقت الملامح والسمات الشكلية للطاعن الثالث مع صورة أحد الأشخاص الظاهرين في التسجيلات وأن أفعاله ضرب المجني عليه على وجهه ، كما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن المجني عليه هو الكاتب لعبارات الأوراق الثلاثة المثبتة لدين، الأولى بمبلغ 5000 دينار، والثانية بمبلغ 6000 دينار، والثالثة بمبلغ 2000 دينار، وأنه حررها صلبا وتوقيعا تحت التهديد أو الإكراه، وثبت من التقرير الطبي الشرعي أن إصابات المجني عليه كدم مستطيل بالخاصرة اليمني وأنها إصابة رصنية ويجوز حدوثها في تاريخ الواقعة. وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة استمدها من أقوال المجني عليه وصديقه وأقوال وتحريات ضابط المباحث ومن الاعتراف التفصيلي للطاعن الأول بتحقيقات النيابة العامة ومن إقرار الطاعنين الثاني والثالث لضابط الواقعة، ومما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من المتهمين: 1- ……………… (الطاعن الأول ) 2- ……………. (الطاعن الثاني) 3- …………….. (الطاعن الثالث) 4- ………….. 5- ………… (الطاعن الرابع) بأنهم في يوم 23/9/2019 وحتى 25/9/2019 في دائرة مخفر شرطة الزور بمحافظة الأحمدي: المتهمون من الأول إلى الثالث: خطفوا المجني عليه ……………… عن طريق الحيلة والتهديد وذلك بأن اصطحبوه بسيارة المتهم الثاني بزعم التوجه إلى الصيدلية، فتوجهوا به إلى مكان آخر (منطقة نائية)، وقام المتهم الأول بوضع سكينة على رقبته وتهديده بها، وتعدي عليه بالضرب هو والمتهم الثالث قاصدين إلحاق الأذى به وهتك عرضه وابتزاز شيء منه مما ترتب على إحداث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمون من الأول للخامس: 1- هتكوا عرض المجني عليه سالف الذكر عن طريق الإكراه بان تناوبوا التعدي عليه بالضرب محدثين به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، وهددوه بإلحاق الأذى به مما بث الرعب في نفسه ودفعه للخضوع لرغبتهم في لعق اعضائهم الذكرية وحسر المتهم الأول بنطاله واحتك بمؤخرة المجني عليه باستعمال قضيبه حال كون المتهم الخامس حاضرا لقوية عزيمتهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- أكرهوا المجني عليه سالف الذكر بالقوة والتهديد (بالكيفية المبينة بوصف التهمة الأولى)، بإمضاء ثلاثة سندات مثبتة لوجود دين عليه لصالح المتهم الأول، وكان ذلك عن طريق تعديهم عليه بالضرب مما ترتب إحداث ما به من الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3- تعمدوا الإساءة والتشهير بالمجني عليه سالف الذكر عن طريق استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات بان التقطوا مقاطع فيديوهات له دون رضاه تضمنت أفعالا مخلة حال ارتكابهم الأفعال موضوع التهمة الثانية، وقام المتهم الأول بإرسالها إلى المتهم الرابع مقترنة تلك الأفعال باستغلال تلك المقاطع في الإخلال بالحياء والمساس بالأعراض، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهم بالمواد 47/أولا، ثانيا، 180، 191، 9، 2 من قانون الجزاء، والمادة 71/أ، ج ، د، ه من القانون 37 لسنة 2014 بشأن تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات. وأدعى المجني عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض. ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 6/4/2020 غيابيا بالنسبة للمتهم الرابع وحضوريا للباقين: أولا:- في الدعوي الجزائية: 1- بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني والثالث بالحبس لمدة خمس عشرة سنة مع الشغل والنفاذ عما أسند إليه. 2- بمعاقبة كل من المتهمين الرابع والخامس بالحبس لمدة عشر سنوات عما أسند إليه. 3- بمصادرة المحررات المضبوطة ، والهاتف النقال الخاص بالمتهم الأول والهاتف النقال الخاص بالمتهم الرابع، ومحو وإعدام مقاطع الفيديو والصور المتحصل عليها. ثانيا: في الدعوي المدنية: بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث والخامس ذلك الحكم. ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 5/10/2020: بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع: أولا: بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث بمعاقبة كل منهم بالحبس لمدة عشر سنوات مع الشغل. ثانيا: بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم الخامس على أن يقدم تعهدا بكفالة ألفي دينار يلتزم فيه بحسن السلوك لمدة سنتين، وتأييده فيما عدا ذلك (المصادرة ومحو وإعدام مقاطع الفيديو والصور). فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث والخامس بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 747 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 4 / 3 / 2021
المبدأ
إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله “… أنها تتحصل في قيام المتهمين الأول والثاني والثالث حال كونهم موظفين في جمعية مدينة سعد العبدالله التعاونية مسئولي عهد أسواق 1 قطعة 2 ، 4 ، قطعة 5 بالاستيلاء على مبلغ ومقداره ” 598974 د.ك” خمسمائة ثمانية وتسعون ألف وتسعمائة وأربعة وسبعون دينار كويتي والمملوكة للجمعية بنية تملكها والتي تمثل قيمة العجز في البضائع الموجودة بالجمعية عن طريق طلبهم كميات كبيرة من البضائع ” الخضار” وبيعها خارج أسواق الجمعية وعقب اكتشاف الواقعة اشترك المتهمين الأول والثاني والرابع مع مجهول في تزوير محاضر الجرد الخاصة بنهاية المدة 31/10/2016 عن طريق إضافة كميات من البضائع بتلك المحاضر وتكرارها وإضافة كميات سبق إثباتها وعدم دخولها السوق وعمل فواتير وهمية بتحويل بضائع من السوق رقم 2 قطعة 5 إلى السوق رقم 4 قطعة 10 قاصدين من ذلك تغطية العجز وإخفاء استيلاءهم على أموال الجمعية. وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه – على هذه الصورة – في حق الطاعنين أدلة استمدها من شهادة كل من ……….. المدير المالي لجمعية مدينة ……… التعاونية و ……………. محاسب بذات الجمعية …………. مدير عام الجمعية و ………… رئيس مجلس إدارة الجمعية وأشرف خلف أحمد عبدربه باحث قانوني بالجمعية …………. مراقب مالي بوزارة الشئون الاجتماعية وتحريات المباحث وأقوال مجريها الملازم/ ………..وما أقر به المتهمان الأول والثاني بالتحقيقات وما ثبت من الصور الضوئية لعدد 93 سند تحويل البضائع وهمية وما ثبت من ميزانية الجمعية وكذا كتاب المباحث.

الوقائع
إتهمت النيابة العامة كلا من:- 1- ………… ( طاعن). 2- …………… 3- …………. ( طاعن) 4-………… لأنهم خلال الفترة من عام 2015 حتى 2017 بدائرة المباحث الجنائية دولة الكويت. أولا:-المتهمون الأول والثاني والثالث:- استولوا بغير حق على بضائع بقيمة ” 598974 د.ك” خمسمائة وثمانية وتسعون ألف وتسعمائة وأربعة وسبعون دينار كويتي والمملوكة لجمعية …………… بأن استغلوا كونهم موظفين في جمعية………..- مسئولي عهد أسواق 1 قطعة 2 ، 4 قطعة 10 ، 2 قطعة 5. والمختصين باستلام البضائع من الموردين بطلب كميات كبيرة من الخضار تفوق حجم استيعاب وبيع تلك الجمعية وبيعها خارج أسواق الجمعية وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على قيمتها المذكورة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ثانيا:- المتهمون الأول والثاني والرابع:- ارتكبوا ومجهول تزويرا في أوراق عرفية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هي ” محاضر الجرد نهاية السنة المالية 31/10/2016 وسندات تحويل وهمية لبضائع فيما بين السوق رقم 2 قطعة/5 إلى السوق رقم 4 قطعة/10 وذلك بالإضافة والإصطناع بجعل واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها وذلك بأن أثبتوا ومجهول على خلاف الحقيقة بمحاضر الجرد إضافة كميات وهمية من البضائع بها واصطناع سندات تحويل وهمية لبضائع من السوق رقم 2 قطعة/5 إلى السوق رقم 4 قطعة/10 وذلك سترا للجريمة موضوع التهمة الأولى وكانت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد 79/2 ، 257 ، 258 من قانون الجزاء والمادة 35 مكرر/ فقرة أولى وفقرة ثانية/ 2-3 من القانون رقم 118 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات. ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 20/2/2020 غيابيا للمتهمين الثاني والرابع وحضوريا للمتهمين الأول والثالث. أولا:- بحبس المتهمين الأول والثاني والثالث سنتين مع الشغل والنفاذ وإلزام المتهم الأول برد ما استولى عليه بمقدار مبلغ ” 165420 د.ك” مائة وخمسة وستون الف وأربعمائة وعشرون دينار كويتي وإلزام المتهم الثاني برد ما استولى عليه بمقدار مبلغ ” 417720 د.ك) أربعمائة وسبعة عشر ألف وسبعمائة وعشرون دينار كويتي وإلزام المتهم الثالث برد ما استولى عليه بمقدار مبلغ ” 15834 د.ك” خمسة عشر ألف وثمانمائة وأربعة وثلاثون دينار كويتي وذلك عما نسب إليهم من اتهام وإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذهم العقوبة المقضي بها عليهم. ثانيا:- بحبس المتهم الرابع سنتين مع الشغل والنفاذ وذلك عما نسب إليه من اتهام وبمصادرة المستندات المزورة وبإبعاده عن البلاد عقب تنفيذه العقوبة المقضي بها عليه. ثالثا:- إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. فاستأنفت النيابة العامة كما استأنفت المتهمان الأول والثالث وقضت محكمة الاستئناف بجلسة 16/9/2020:- أولا:- بقبول استئناف كل من المتهمين الأول والثالث والنيابة العامة قبلهما شكلا وفي موضوع استئناف المتهمين الأول والثالث برفضه وفي موضوع استئناف النيابة العامة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من مدة عقوبة حبس المتهم الأول بجعله إلى حبس ثلاث سنوات مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. ثانيا:- بوقف نظر استئناف النيابة العامة قبل المتهمين الثاني والرابع لحين صيرورته جائزا لنظر فيه. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 200 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 7 / 2 / 2021

الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 7/12/2019 بدائرة مباحث مكافحة المخدرات – بدولة الكويت :- 1- جلب بقصد الإتجار خمرا ” نبيذ “على النحو المبين بالتحقيقات . 2- هرب البضاعة الممنوعة سالفة البيان بأن أدخلها إلى البلاد بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها . وطلبت عقابه بالمواد 78 ، 79/2 ، 206/1 من قانون الجزاء . والمواد 2/26 ، 4 ، 144/1 ،4 ، 145/4 ، 5 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجى لدول الخليج العربية واللائحة التنفيذية للقانون المذكور وقرار وزير المالية رقم 30 لسنة 2003 في شأن البيانات والنظمة الجمركية . ومحكمة الجنايات بعد أن عدلت وصف التهمة الأولى بجعل الجلب بغير قصدى الإتجار والترويج والمعاقب عليه بالمادة 206/2 من قانون الجزاء قضت بتاريخ 4/1/2019 حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى المسندة إليه طبقا للقيد والوصف المعدل من المحكمة وعن التهمة الثانية المسندة إليه وذلك للإرتباط وأكرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها وبمصادرة المبوطات إستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ، ومحكمة الإستئناف قضت بتاريخ 15/1/2020 بقبول إستئناف المتهم شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به من عقوبة بالتهم المعدلة والتقرير بالإمتناع عن النطق بعقاب المتهم على أن يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة قدرها ألف دينار يلتزم فيه عدم العودة للإجرام ومراعاة حسن السلوك لمدة سنتين وذلك لما اسند إليه وتأييده بمصادرة المضبوطات . فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 210 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2021

الوقائع
إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 7/4/2019 بدائرة المباحث الجنائية -بدولة الكويت :- 1-حاز مادة مخدرة ” الحشيش ” وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا على النحو المبين بالتحقيقات . 2- حاز مواد مؤثره عقليا “الميثامفيتامين ، الأمفيتامين ، البنزودايازابين ” وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقاب بالمواد 1، 2 ، 33/1 ، 39/1، 2 ، 45/ 2، 3 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحه المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانونين رقمى 13 لسنة 1995، 12 لسنة 2007 والبند رقم 16 من الجدول رقم “1” الملحق بالقانون الاول والمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 39/1 ، 49 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحه المؤثرات العقلية وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها والبند رقم “1” والبند رقم “5” من الجدول رقم “2” والجدول رقم “4” الملحق بالقانون المذكور . و محكمه الجنايات قضت بتاريخ 8-10-2019 حضوريا ببراءة المتهم من التهمتين المسندتين إليه وبمصادرة الأوات والمواد المؤثرة عقليا المضبوطة . إستأنفت النيابة العامة هذا الحكم للثبوت ، ومحكمه الإستئناف قضت بتاريخ 19-1-2020 بقبول إستئناف النيابة العامة شكلا في الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 332 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2021

الوقائع
إتهمت النيابة العامة كلا من المتهمين 1- ………… – مطعون ضده – 2- ………. بوصف أنهما في يوم 3/6/2019 بدائرة المباحث الجنائية . المتهم الأول :- 1- حاز مادتين مخدرتين ( هيروين – مورفين ) وكان ذلك بقصد التعاطى دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا حال كونه عائدا لسبق الحكم عليه نهائيا بالحبس أربع سنوات في القضية رقم 243 لسنة 2012 مخدرات . 2- حاز موادا مؤثرة عقليا ( ميثامفيتامين – بنزودايازابين – كلونازيبام ) وكان ذلك بقصد التعاطى دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا حال كونه عائدا لسبق الحكم عليه نهائيا في القضية رقم 243 لسنة 2012 مخدرات . 3- قاد مركبة آلية وهو تحت تأثير مادة مخدرة ومادتين مؤثرتين عقليا حال كونه عائدا لسبق الحكم نهائيا في القضية رقم 243 لسنة 212 مخدرات . المتهم الثانى 1- حاز مادة مخدرة (مورفين ) بقصد التعاطى دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك حال كونه عائدا لسبق الحكم عليه نهائيا فى القضية رقم 1135 لسنة 2015 مخدرات . 2- حاز مادتين مؤثرتين عقليا ( الميثامفيتامين – البنزودايازابين ) وكان ذلك بقصد التعاطى دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا حال كونه عائدا لسبق الحكم عليه نهائيا في القضية رقم 135 لسنة 2015 مخدرات . وطلبت عقابهما بالمواد 1 ر 2 ر 33/1 ر 39/1 ر 45/2 – 3 ر48 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانونية رقمى 13 لسنة 1995 ر 12 لسنة 2007 والبندين رقمى 43 ر 62 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول . ، والمواد 1/3 ر 2/1 ر 3 ر 39/1 ر 49/1 بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها والبند رقم 5 من الجدول رقم 2 والبنود أرقام22 ر 28 ر 66 من الجدول رقم 4 الملحقين بالقانون المذكور ، والمواد 1ر 2/3 ر 3/1-أولا ر38 ر 39 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 بشأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 والمادتين 79/2 ، 85 من قانون الجزاء . ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 20/11/2019 بعد عمال المادة 84/1 من قانون الجزاء بحق المتهمان الأول حضوريا :- بمعاقبة المتهم الأول بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه ألف دينار وأمرت بسحب رخصة قيادته لمدة سنة تبدأ من اليوم التالى لتاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات . ، وببراءة المتهم الثانى ومصادرة المضبوطات . إستأنف المتهم الأول ، كما إستأنفت النيابة العامة فيما قضى به الحكم من براءة المتهم الثانى . ومحكمة الإستئناف قضت بجلسة 12/2/2020 :- بقبول إستئناف كل من المحكوم عليه ن والنيابة العامة شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم الأول وبراءته مما أسند إليه ، ورفض إستئناف النيابة العامة بالنسبة للمتهم الثانى وتأييد الحكم بالنسبة للمصادرة . فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 401 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2021

الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24/8/2019 بدائرة المباحث الجنائية – بدولة الكويت :- 1- حاز مادة الحشيش المخدرة وكان ذلك بقصد التعاطى دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا . 2- قاد مركبة آلية وهو تحت تأثير مادة الحشيش المخدرة . 3- قاوم موظف عام هو رقيب شرطة/ بدر شباط الميمونى بالقوة أثناء وبسبب تأديته لوظيفته حال كونه من قوة الشرطة بقصد منع ضبطه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابه بالمواد1 ، 2 ، 33/1 ، 39/1 ، 45/2 ، 3 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانونين رقمى 13 لسنة 1995 ، 12 لسنة 2007 والبند رقم “16” من الجدول رقم “1” الملحق بالقانون الأول والمواد 1 ، 2/3 ، 3/1-أولا -1 ، 38 ، 39 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 والمادة 135/1 ، 2 من قانون الجزاء . ومحكمة الجنايات قضت بتاريخ 25/11/2019 حضوريا :- أولا :- بتقرير الإمتناع عن النطق بعقاب المتهم عن التهمتين الأولى والثانية المسندتين إليه على أن يقدم تعهدا بكفالة مالية قدرها ثلاثمائة دينار كويتي يلتزم فيه مراعاة حسن السير والسلوك لمدة سنتين وأمرت بسحب رخصة قيادته لمدة سنة تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا ومصادرة المضبوطات . ثانيا :- ببراءة المتهم من التهمة الثالثة المسندة إليه . إستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ، وإستأنفت النيابة العامة للثبوت فيما قضى به الحكم من براءة ، ومحكمة الإستئناف قضت بتاريخ 19/2/2020 بقبول الإستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 520 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2021
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل من : 1- ….2- …… 3- ……. لأنهم في يوم 13/4/2019 – بدائرة المباحث الجنائية – بدولة الكويت . المتهمان الأول والثانى :- ضربا الثالث …….. فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقري الطب الشرعى والتي أفضت إلى آلام بدنية شديده على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الثالث :- ضرب الأول والثانى فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى وكان ذلك على نحو محسوس . وطلب عقابهم بالمواد 160 ، 162/2 من قانون الجزاء . * إدعى المجنى عليه/……….. قبل المتهمين الأول والثانى مدنيا بمبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بجلسة 16/2/2019 :- أولا : بمعاقبة المتهم الأول / ……….. بالحبس سنتين مع الشغل ، وكفالة مائتى دينار لإيقاف النفاذ مؤقتا لحين صيرورة الحكم نهائيا وذلك على التهمة المسندة إليه . ثانيا :- بمعاقبة المتهم الثانى/ ………….. بغرامة قدرها خمسين دينار عن التهمة المسندة إليه وفقا للقيد والوصف المعدل من المحكمة . ثالثا : بمعاقبة المتهم الثالث/ …………. بغرامة قدرها خمسين دينار عن التهمه المسندة إليه . رابعا : بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وعلى إدارة الكتاب تحديد جلسة لنظرها وإعلان الخصوم بها . إستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم . ومحكمة الإستئناف قضت بتاريخ 19/2/2020 :- بقبول إستئناف المتهمين شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به من عقوبة الحبس بالنسبة للمتهم الأول والإكتفاء بتغريمه ثلاثمائة وخمسون دينارا وذلك عما أسند إليه من تهمة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . * فطعن المحكوم عليه الأول : …………. في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 542 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2021

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم 76 لسنة 2019 جنايات المباحث الألكترونية والمقيدة برقم 1142 لسنة 2019 حصر نيابة الإعلام. لأنه في غضون الفترة من شهر مارس حتى شهر مايو 2019 بدائرة المباحث الإلكترونية دولة الكويت. 1- تعمد الإساءة و التشهير بالمجني عليها /………. عن طريق استخدام هاتفه المحمول في استخراج صور منه إلي المجني عليها وهي غير مرتدية لحجابها دون إذنها وأرسلها عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات عبر حسابه ………. في برنامج التواصل الاجتماعي Snapchat إلى شقيقتها رفقة عبارات وألفاظ تضمنت الإخلال بالحياء والمساس بالأعراض وذلك على النحو المبين في التحقيقات. 2- استعمال وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد المجني عليها سالفة الذكر بأن أرسل إليها رسالة عبر برنامج التواصل الاجتماعي WhatsApp تضمنت عبارات وألفاظ لحملها على الرد على اتصالاته الهاتفية وذلك على النحو المبين في التحقيقات. وطلبت عقابه بالمادتين 259/ 1، 261 من قانون الجزاء . وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ 5001 دينار کويتي على سبيل التعويض المدني المؤقت. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بجلسة 14 أكتوبر 2019 😕 أولا في الدعوى الجزائية : – 1- بتغريم المتهم مبلغ وقدره 3000 دينار عن التهمة الثانية المسندة إليه وبمصادرة الهاتف النقال المضبوط 2- ببراءة المتهم من التهمتين الأولى والثالثة المسندتين إليه . ثانيا :- في الدعوى المدنية: بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرها، وعلى إدارة كتاب المحكمة الكلية اخطار الخصوم بموعد الجلسة المحددة لنظرها. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم وكذلك النيابة العامة للثبوت في ما قضي به من براءة والتشديد في ما قضي به من إدانة وقيد استئنافهما برقم 2851 لسنة 2019 ج م 4، و محكمة الاستئناف قضت بجلسة 29 ديسمبر 2019: أولا: بقبول استئنافي النيابة العامة والمتهم شکلا. ثانيا بإعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 3 فبراير 2020 وذلك لمناقشة شهود الإثبات المشار إليهم بقائمة الثبوت وإعلانهم لتلك الجلسة. وبجلسة 24 فبراير 2020 قضت محكمة الاستئناف بقبول استئنافي النيابة العامة والمتهم شكلا وبرفضهما موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف . وحيث قدم المحكوم عليه بتاريخ 13 سبتمبر 2020 طلبا لمحكمة الاستئناف بقبول صلح المجني عليها وإعمال أثره، وبجلسة 28 سبتمبر 2020 قضت محكمة الاستئناف بقبول الطلب المقدم من المتهم…………. شكلا وفي الموضوع بالعدول عن الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 24 فبراير 2020، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من تغريم المتهم 3000 دينار عن التهمة الثانية المسندة إليه وبقبول صلح المجني عليها مع المتهم ليترتب على هذا الصلح ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثار. فطعن المحكوم عليه في الحكم الصادر بتاريخ 24 فبراير 2020 بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 662 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2021

الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من المطعون ضدهما في القضية رقم 728 لسنة 2019 جنايات المخدرات والمقيدة برقم 748 لسنة 2019 حصر نيابة المخدرات. لأنه ما في يوم 23 أبريل 2019 بدائرة المباحث الجنائية بدولة الكويت. 1- المتهمان:- 2- حازا مادة مخدرة حشيش وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أي منهما أنه قد رخص له بذلك قانونا. – حازا مادتين مؤثرتين عقليا أمفيتامين ، ميثامفيتامين ، وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أي منهما أنه قد رخص له بذلك قانونا. 2- المتهم الأول أيضا:- قاد مركبة آلية وهو تحت تأثير مادة الحشيش المخدرة ومادتي الأمفيتامين والميثامفيتامين المؤثرتين عقليا. وطلبت عقابه بالمواد وطلبت عقابه بالمواد 1 . 2 ، 39,33/ 45/1 2، 3 من القانون 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995 , 12 لسنة 2007 والبند رقم 16 من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأول والمواد 1 / 3, 2/1 , 3 , 39 /1 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والبندين رقمي 1, 5, من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون المذكور والمواد 1/3 ، 3/1-2 أولا 38/1 ، 39 من المرسوم بقانون رقم 67 السنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 . ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 12 نوفمبر 2019 غيابيا بمعاقبة……….. و…………….. بالحبس أربع سنوات مع الشغل والنفاذ ، وتغريم كل منهم مبلغ 1000 دينار وذلك عما أسند اليهم من اتهامات، وبمصادرة المضبوطات وأمرت المحكمة بسحب رخصة قيادة المتهم…………… سنة تبدأ من تاريخ انتهاء الحبس. عارض المحكوم عليهما وقضي بجلسة 11 فبراير 2020 أولا باعتبار معارضة ……….. كأن لم تكن، ثانيا بعدم قبول معارضة ……………… ، للتقرير بها بعد الميعاد. إستأنفت النيابة العامة والمحكوم عليهما هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 845/ 2020 ج م / 6. ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 13 يوليو 2020 أولا بقبول الاستئناف المتهمين والنيابة العامة شكلا. ثانيا :- وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بإدانة المتهمين والقضاء مجددا ببراءتهم من التهمة المستندة إليهما. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 763 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2021
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعنة أنها في غضون شهر ابريل عام 2018 بدائرة المباحث الالبكترونية بالكويت :- 1- استعملت الشبكة المعلوماتية واستخدمت وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد المجنى عليه …… لحمله على الاستمرار معها بالعلاقة والزواج منها ، بأن أرسل له محادثات خاصة من الأرقام الهاتفية…… ، …… ، ….. ، …… ” على برامج التراسل الفوري – واتس أب – والتسجيلات الصوتية وعبارات التهديد المبينة بالأوراق والتي تضمنت كشف سر العلاقة لذويه حال كونه متزوجا والتي من شأنها المساس بكرامة المجنى عليه وخدش شرفه واعتباره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 2- أسندت للمجنى عليه سالف الذكر بوسيلة غير علنية واقعة من شأنها أن تؤذى سمعته ووجهت إليه ألفاظ السب المبينة بالأوراق ، بحيث لم يعلم بالواقعة وألفاظ السب شخص غير المجنى عليه ودون أن يكون ذلك نتيجة لاستفزاز سابق على النحو المبين بالتحقيقات . 3- أساءت عمدا استعمال إحدى وسائل الاتصالات الهاتفية – هاتف نقال – بارتكابها بواسطة الجرائم موضوع التهم محل الأوصاف السابقة على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابها بالمواد 3/4 ، 17 من القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمادتين 1/15 ، 70/1-أ، ب ، 2 من القانون رقم 37 لسنة 2014 بشأن انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والمادة 212 من قانون الجزاء . وأدعى المجنى عليه 5001 دينار كويتي على سبيل التعويض المدنى المؤقت . ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 4/2/2019 :- أولا : – في الدعوى الجزائية :- بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب المتهمة على أن تقدم تعهدا بكفالة مالية قدرها أربعمائة دينار تلتزم فيها بمراعاة حسن السلوك لمدة سنتين. ثانيا :- فى الدعوى المدنية :- بإحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المدنية الكلية المختصة وعلى إدارة الكتاب تحديد جلسة لنظرها وإخطار الخصوم بها . فاستأنفت النيابة العامة والمحكوم عليه ، ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 29/4/2019 :- بقبول استئناف كل من المتهمة والنيابة العامة شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق التمييز وسددت الكفالة المقررة .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1222 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2021
الوقائع
إتهمت النيابة العامة كل من (1)………. (2) ……….. في القضية رقم 1705 لسنة 2018 حصر المخدرات وبرقم 1685 لسنة 2018 جنايات المخدرات . لأنهما في يوم 11/12/2018 بدائرة المباحث الجنائية – بدولة الكويت . (1) حازا مادة مؤثرة عقليا ” الميثامفيتامين ” وذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا حال كون المتهم الأول عائدا لسبق الحكم عليه بعقوبة الجناية بتاريخ 24/1/2017 بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ بتهمة حيازة مواد مخدرة ومؤثرة عقليا بقصد الإتجار في القضية رقم 1422 لسنة 2015 حصر المخدرات والمقيدة برقم 1406 لسنة 2015 جنايات المخدرات والمتهم الثانى عائدا لسبق الحكم عليه في الجناية رقم 160 لسنة 2015 حصر المخدرات وبرقم 149 لسنة 2015 جنايات المخدرات بالحبس خمس سنوات مع الشغل في تهمة حيازة مؤثر عقلى بقصد الإتجار على النحو المبين بالتحقيقات . (2) حازا مؤثر عقلى ” موضوع التهمة الأولى ” بقصد التعاطى دون أن يثبتا أنه قد رخص لهما بذلك قانونا حال كونهما عائدين على النحو المبين بوصف ” التهمة الأولى ” . (3) أدخلا السجن المركزى المادة الممنوعة سالفة البيان على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون . وطلبت عقابهما بالمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 17 ، 38/1-أ-2 ، 39/1 ، 49/1 من القانون رقم 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المؤثرات العقلية والبند رقم 5 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون المذكور والمادة 102/1 بند 1 ، 2 من القانون رقم 26 لسنة 1962 لتنظيم لالسجون والمادتين 79/2 ، 85 من قانون الجزاء . ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بجلسة 27/6/2019 أولا :- ببراءة المتهم الأول……………. من التهمة الأولى . ثانيا :- بمعاقبة المتهم الأول بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه ألفى دينار عن التهمتين الثانية والثالثة وابعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه ومصادرة المضبوطات وقدرت مبلغ خمسين دينار أتعاب للمحامى المنتدب . ثالثا :- ببراءة المتهم الثانى …….. مما أسند إليه . إستأنف المحكوم عليه والنيابة العامة ومحكمة الأستئناف قضت بجلسة 17/10/2019 بقبول إستئناف النيابة العامة والمتهم شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه ………… فى هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1331 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2021
الوقائع
اتهمت النيابه العامه كلا من 1- ……. 2- …….. (طاعن) في القضية رقم 1524 لسنه 2018 حسن المخدرات 1508 لسنه 2018 جنايات المخدرات بوصف أنهما في يوم 12/11/2018 بدائرة المباحث الجنائية – بدوله الكويت. المتهم الاول حاز مادتين مؤثرين عقليا ( الامفيتامين والميثامفيتامين ) وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا حال كونه عائدا لسابقه الحكم في القضية رقم 789 لسنه 2012 حصر المخدرات والمقيدة برقم 177 لسنه 2012 جنايات الفروانية بالحبس خمس سنوات مع الشغل . المتهم الثاني حاز ماده مؤثره عقليا ( الميثامفيتامين ) وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا . وطلبت النيابة العامة عقابهما بالمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 39/1 ، 49 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شان مكافحه المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبندين رقمي 1 .5 من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون المذكور والمادة 85 من قانون الجزاء وبتاريخ 4/3/2019 قضت محكمه الجنايات حضوريا للمتهم الثاني وغيابيا للمتهم الأول : ببراءة المتهمين مما أسند إليهما من اتهام ومصادره المضبوطات . استأنفت النيابة العامة وقيد الاستئناف برقم 1761 لسنه 2019ح.م/4 و بتاريخ 30-9-2019 محكمه الاستئناف: أولا : بقبول استئناف النيابة العامة شكلا . ثانيا : وفي موضوع استئناف النيابة العامة قبل المتهم الاول – …….. برفضه وتأييد الحكم المستأنف في شقه القاضي ببراءته مما أسند اليه . ثالثا : وفي موضوع استئناف النيابة العامة قبل المتهم الثاني : ………. بإلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي ببراءته والتقرير بالامتناع عن النطق بعقابه على أن يقدم تعهدا مصحوبا بكفاله ماليه قدرها خمسمائة دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك لمده سنه عما أسند اليه ومصادره المضبوطات . فطعن المحكوم عليه – المتهم الثاني / ………… في حكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 141 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2021
الوقائع
إتهمت النيابة العامة كلا من :- 1-…… ” مطعون ضده ” 2- ………. ” طاعن ” 3-…………….. “طاعنه ” بأنهم في يوم 18/5/2019 بدائرة المباحث الجنائية – بدولة الكويت :- المتهمين جميعا :- حازوا مادتين مؤثرتين عقليا ” الميثامفيتامين ، الكلونازيبام ” وكان ذلك بقصد التعاطى في غير الأحوال المصرح بها قانونا حال كون المتهم الأول عائدا . المتهم الأول :- 1- حاز مادة مؤثرة عقليا ” الأمفيتامين ” وكان ذلك بقصد التعاطى في غير الأحوال المصرح بها قانونا حال كونه عائدا لسابقة الحكم عليه بعقوبة جناية في القضية رقم 483 لسنة 2017 جنايات المخدرات والمقيدة برقم 489 لسنة 2017 حصر نيابة المخدرات بتاريخ 26/3/2018 وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 2-قاد مركبة آلية وهو تحت تأثير مواد مؤثرة عقليا حال كونه عائدا لسابقة الحكم عليه بعقوبة جناية في القضية رقم 483 لسنة 2017 جنايات المخدرات والمقيدة برقم 489 لسنة 2017 حصر نيابة المخدرات بتاريخ 26/3/2018 وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابهم بالمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 39/1 ، 49/1 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها والبندين رقم 1 ، 5 من الجدول رقم ” 2 ” والبند رقم “22 ” من الجدول رقم ” 4 ” الملحقين بالقانون المذكور والمواد 1 ، 2/3 ، 3/1-أولا – ا ، 38 ، 39 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 والمادتين 79/2 ، 85 من قانون الجزاء . ومحكمة الجنايات قضت بتاريخ 7/11/2019 حضوريا بالنسبة للمتهمين الثاني والثالثة وغيابيا بالنسبة للمتهم الأول ببراءة المتهمين مما نسب إليهم من إتهام وبمصادرة المضبوطات . إستأنفت النيابة العامة هذا الحكم للثبوت ، ومحكمة الإستئناف قضت بتاريخ 29/1/2020 بقبول إستئناف النيابة العامة شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بالنسبة للمتهمين والقضاء :- أولا :- التقرير بالإمتناع عن النطق بعقاب المتهمين الثانى والثالثة عن التهمة المسندة إليهما على أن يقدما تعهدا بكفالة مالية لكل منهما قدرها خمسمائة دينار يلتزمان فيه عدم العودة للإجرام ومراعاة حسن السير والسلوك لمدة سنتين ومصادرة المضبوطات . ثانيا :- بحبس المتهم الأول ثلاث سنوات عما اسند إليه وأمرت بسحب رخصة القيادة لمدة سنة وبإبعاده عن البلاد بعد الإنتهاء من قضاء مدة حبسه . فطعن المحكوم عليهما الثانى والثالثة والنيابة العامة ضد المحكوم عليه الأول …….. في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 143 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2021
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم 912 لسنة 2019 جنايات المخدرات وبرقم 912 لسنة 2019 حصر نيابة المخدرات . لأنه في يوم 23/5/2019 بدائرة المباحث الجنائية – بدولة الكويت . (1) حاز مادة مؤثرة عقليا ” الميثامفيتامين ” بقصد الإتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا . (2) حاز مادة مؤثرة عقليا ” الميثامفيتامين ” وذلك بقصد التعاطى دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 38/1-أ ، 39/1 ، 49 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المؤثرات العقلية والبند رقم 5 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون المذكور والمادة 79/2 من قانون الجزاء . ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بجلسة 2/12/2019 أولا : بحبس المتهم سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه خمسة الاف دينار كويتي عن التهمة الأولى المسندة إليه وابعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه ومصادرة المضبوطات . ثانيا :- ببراءة المتهم من التهمة الثانية المسندة إليه . إستأنف المحكوم عليه ومحكمة الأستئناف قضت بجلسة 28/1/2020 بقبول إستئناف المتهم شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 171 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2021
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما : 1- … 3- ….. لأنهما في يوم 14/85/2018 – بدائرة المباحث الجنائية – بدولة الكويت . المتهم الأول : 1- حاز مادتين مؤثرتين عقليا ” أمفيتامين ، ميثامفيتامين ” وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا . 2- حاز مادتين مؤثرتين عقليا ” أمفيتامين ، ميثامفيتامين ” وكان ذلك بقصد التعاطى دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا . 3- قاد سيارة وهو تحت تأثير مادة مؤثرة عقليا ” ميثامفيتامين ” وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 4- أتلف عمدا وبقصد الإساءة سيارة الدورية رقم …….. المملوكة لوزارة الداخلية وترتب على ذلك ضرر تبلغ قيمته أكثر من سبعة وثلاثين دينارا وخمسمائة فلس وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الثالث : حاز مادتين مؤثرتين عقليا ” أمفيتامين ، ميثامفيتامين ” وكان ذلك بقصد التعاطى دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا . حال كونه عائدا لسبق الحكم عليه – بحكم نهائي – في القضية رقم 1352 لسنة 2015 جنايات المخدرات المقيدة برقم 1362 لسنة 2015 حصر نيابة المخدرات 0 بعقوبة جناية – الحبس أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . المتهمان الأول والثانى : قاوما بالقوه والعنف وكيل عريف/ ………. – من قوة شرطة مديرية أمن الجهراء ومكان ذلك أثناء وبسبب تأدية مهام وظيفته على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابهما بالمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 17 ، 38/1-أ ، 39/1 ، 49 من المرسوم بقانون رقم 48 لسن 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها والبندين رقم 1 ، 5 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون المذكور ، والمواد 79/1 ، 2 ، 85 ، 135/1 ، 2 من قانون الجزاء والمواد 1 ، 2/3 ، 3/1-أولا -1 ، 38 ، 39 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 . ومحكمة الجنايات قضت غيابيا بجلسة 28/1/2019 :- أولا : ببراءة المتهم الأول من التهمة الأولى المسندة إليه . ثانيا : ببراءة جميع المتهمين من التهمة الواردة بالبند الثالث والمسندة إليهما مجتمعين بتقرير الإتهام . ثالثا : بمعاقبة المتهمين الأول والثانى بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ وبتغريمهما بمبلغ ألف دينار عما اسند إلى المتهم الأول بالتهمة الثانية والثالثة للارتباط ، وعما اسند إلى المتهم الثانى بالبند الثانى من تقرير الإتهام . رابعا: بتغريم المتهم الأول مبلغ 150 د.ك عن التهمة الرابعة من البند الأول من تقرير الإتهام . خامسا : بإبعاد المتهمين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهما . سادسا : بمصادرة المضبوطات . إستأنفت النيابة العامة – للثبوت والتشديد – هذا الحكم . ومحكمة الإستئناف قضت بتاريخ 29/4/2019 : -بوقف نظر إستئناف النيابة العامة لحين صيرورته جائز النظر فيه بإنقضاء ميعاد المعارضة أو التقرير بها والفصل فيها وإنقضاء ميعاد الإستئناف وقدرت مبلغ عشرون دينار كويتي أتعاب محاماة لكل محام منتدب . وإذ عجلت النيابة العامة إستئنافها هذا الحكم . ومحكمة الإستئناف قضت بجلسة 29/12/2018 :- بقبول إستئناف النيابة العامة شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهمين ………. و……… مما اسند إليهما ومصادرة المضبوطات . * فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1412 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2021
الوقائع
إتهمت النيابة العامة كل من الطاعنين في القضية 264 لسنة 2018 حصر أموال عامه وبرقم 356 لسنة 2018 جنايات المباحث لأنهما في الفترة 14/5/2017 وحتى 25/5/2017 بدائرة المباحث الجنائية – بدولة الكويت المتهم الأول :- (1) بصفته موظف عام محقق أ بالإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية ” استولى بغير حق على مبلغ 898.387 د.ك ثمانمائة وثمان وتسعون دينارا كويتيا وثلاثمائة وسبعة وثمانون فلسا ” والمملوكة لجهة عمله سالفة البيان بأن قدم إليها تقريرا طبيا منسوبا إلى مستشفى ……. ثابت به على خلاف الحقيقة حاجته لإجازة مرضية خلال الفترة من 14/5/2017 وحتى 23/5/2017 بما حمل جهة عمله آنفة الذكر إلى اعتمادها وصرف أجر كامل عن شهر مايو عام 2017 دون وجه حق وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبلغ المار بيانه وقد إرتبطت هذه الجريمة إرتباطا لا يقبل التجزئة بجناية أخرى هي التزوير في محرر رسمي – محل التهمة الثانية – المسندة إلى المتهم الثانى على النحو المبين بالتحقيقات . (2)إشترك وآخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى في إرتكاب الجريمة الثانية المسندة إليه بأن إتفقا معه على إرتكابها وساعداه بأن أمده المجهول بالبيانات التي حصل عليها من المتهم الأول فأثبتها المتهم الثانى بالتقرير الطبي المنسوب لمستشفى العدان فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الثانى :- (1) بصفته موظف عام – طبيب باطنية بمستشفى ……. – سهل للمتهم الأول الاستيلاء بغير حق على المبلغ المبين قدرا بالأوراق والمملوك لوزارة الداخلية على النحو البين بالتهمة الأولى – وقد إرتبطت هذه الجناية بجناية أخرى موضوع التهمة التالية إرتباطأ لايقبل التجزئة هي أنه في ذات الزمان والمكان آنفى البيان وبصفته سالفة الذكر (2)إرتكبت تزويرا في محرر رسمى بقصد إستعماله على نحو يوهم مطابقته للحقيقة وهو التقرير الطبي الصادر من مستشفى …… حال تحريره من المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت على خلاف الحقيقة إصابة المتهم الأول بداء إلتهاب الرئة ومنحه أجازة مرضية خلال الفترة من 14/5/2017 وحتى 23/5/2017 ومهره بتوقيع مغاير لتوقيعه وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة صالحا أن يستعمل على هذا النحو . وطلبت عقابهما بالمواد 48/أولا – ثانيا ، 152، 257 ، 259/1 من قانون الجزاء والمواد 2/1 9 ، 10 ، 16 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة . ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بجلسة 27/6/2019 بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهمين على أن يقدم كل منهما تعهدا بكفالة مالية قدرها ثلاثمائة دينار كويتي يلتزم فيه بحسن السلوك لمدة سنتين ومصادرة المحرر المزور المضبوط . إستأنفت النيابة العامة والمحكوم عليهما ومحكمة الأستئناف قضت بجلسة 31/10/2019 بقبول إستئناف النيابة العامة والمتهمين شكلا وفى الموضوع برفضهم وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1533 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2021
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده : …………. لأنه في يوم 23/2/2018 – بدائرة المباحث الجنائية – بدوله الكويت . 1- حاز مادتين مؤثرين عقليا ” الميثامفيتامين والأمفيتامين ” وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه رخصه له بذلك قانونا حال كونه عائدا لسبق الحكم عليه نهائيا بتاريخ 23/10 2017 بالحبس ثلاث سنوات ونصف في القضية رقم 602 لسنه 2017 جنايات المخدرات والخمور والمقيدة برقم 606 لسنه 2017 حصر نيابة المخدرات والخمور وعلى النحو المبين بالتحقيقات . 2- قاد مركبه آليه وهو تحت تأثير المواد المؤثرة عقليا وعلى النحو المبين بالتحقيقات . 3 أتلف عمدا و بقصد الإساءة دوريه الشرطة رقم 9392 والمملوكة لوزارة الداخلية وترتب على ذلك ضرر تجاوز قيمته 37 دينار ونصف الدينار وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 4- قاد مركبه آليه برعونة تعرض الغير للخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 5- قائد مركبه عكس إتجاه السير بالطريق الدائرية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 39/1 ، 49/1 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنه 1987 في شأن مكافحه المؤثرات العقلية وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها والبندين رقمي 5 من الجدول رقم 2 والبند رقم 1 من الجدول رقم 2 الملحق القانون المذكور الأول ، و بالمواد 1 ، 2/3 ، 3/1-أولا-أ ، 25 ،33/2 ، 33 مكرر/1 ، 2 ، 3 ، 38 ، 39 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنه 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 والمادتين 85 و 249 من قانون الجزاء. * ومحكمه الجنايات قضت غيابيا بجلسه 31/1 2019 : أولا : بمعاقبه المتهم بالحبس لمده أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه مبلغ 1000 دينار و بسحب رخصه قياده المتهم لمده سنه عما نسب إليه بها من إتهام في موضوع التهمتين الاولى والثانيه. ثانيا : بمعاقبه المتهم بالحبس لمده شهر مع الشغل والنفاذ عما اسند إليه من إتهام في موضوع التهمه الثالثة . ثالثا : وبتغريم المتهم مبلغا مقداره ثلاث مائه دينار عما أسند اليه من إتهام في موضوع التهمه الرابعه . رابعا : بتغريم المتهم مبلغا مقدار ثلاث مائة دينار عمه اسند اليه من إتهام في موضوع التهمه الخامسة . عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بجلسه 9-5-2019 : = بقبول المعارضه شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه الى ايداع المتهم في إحدى المصحات العلاجية لعلاج الإدمان على ألا تقل مده بقائه في المصح عن سته أشهر ولا تزيد على سنتين ، وعلى اللجنة الطبية المختصة تقديم تقرير الى المحكمة عن حالته لتقرر الإفراج عنه أو أستمرار إداعه. إستأنفت النيابة العامة للتشديد – هذا الحكم و محكمه الإستئناف قضت بتاريخ 28-10-2019 : = بعدم جواز استئناف النيابة العامة . فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1573 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2021
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل من : 1- ……… 2- ……. 3- ……… 4- …….. لأنهم في يوم 18/1/2018 – بدائرة المباحث الجنائية -بدولة الكويت . 1- أحدثوا عمدا بالمجنى عليه/…… أذى بأن تعدى عليه المتهم الأول بالضرب حال تواجد المتهمين الثانى والثالث والرابع برفقته على مسرح الجريمة بقصد التغلب على أية مقاومة وتقوية عوم المتهم فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق والتي أفضت لعاهة مستديمة ” وجود قيد في نهاية حركة البطح بالساعد الأيمن ” بنسبة عجز تقدير بنحو 10% من قدرة الجسم الكلية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 2- ضربوا المجنى عليه/ …….. عمدا فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتي أفضت إلى آلام بدنية شديده وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 3- ضربوا المجنى عليهم / ………… فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقريرى الطب الشرعى وكان ذلك على نحو محسوس وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 4- إتفقوا على ارتكاب الجرائم محل التهم السابقة وأعدوا لذلك الأدوات المستخدمة في إرتكابها فوقعت الجرائم بناء على إتفاقهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الثانى : سب المجنى عليه/ …… على مرأى ومسمع من آخرين بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالأوراق على نحو يخدش شرفه وإعتباره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابهم بالمواد 47/أولا، ثانيا ، 52/1 ، 53 ، 56 ، 79/1 ، 2 ، 160 ، 162 ، 210 من قانون الجزاء . ومحكمة الجنايات قضت غيابيا بجلسة 4/2/2019 :- أولا : بمعاقبة المتهمين جميعا بالحبس لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهم المسندة إليهم للارتباط ، وبإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. ثانيا : ببراءة المتهم الثانى من تهمة السب المسندة إليه . عارض المحكوم عليهم جميعا ، ومثل وكيل المجنى عليهم ………. ، ………. ، ………….. ، ……………… ، وأدعى مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة الجنايات قضت في معارضتهم بجلسة 2/9/2019 :- أولا : في المعارضة المقامة من المتهمين الثانى/ ………….. ، الثالث…………… ، بأعتبار المعارضة كأن لم تكن . ثانيا : في المعارضة المقامة من المتهمين الأول/ ……. ، والرابع/ ……….. : بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه ، والإكتفاء بمعاقبة المتهمين سالف الذكر بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ ، وتأييد الحكم المعارض فيه فيما عدا ذلك . ثالثا : إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة لنظرها ، وعلى إدارة الكتاب إخطار الخصوم بموعد الجلسة المحددة لنظرها . استأنفت النيابة العامة والمحكوم عليهم جميعا هذا الحكم . ومحكمة الإستئناف قضت بتاريخ 19/12/2019 :- أولا : بقبول إستئناف النيابة العامة والمتهمين الأول والرابع شكلا ، وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . ثانيا : بعدم قبول إستئناف المتهمان الثانى/ ………. ، والثالث/ ……….. فطعن المحكوم عليهم جميعا في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 10 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2021

الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل من 1- ……….. 2- ………. 3- ……….. 4-………………. 5- ……………. 6-…………… 7- ……… لأنهم في يوم 2/5/2017 – بدائرة المباحث الجنائية – بدولةالكويت المتهم الأول : احدث عمدا بالمجنى عليه/ ……. أذى بليغا ، بأن ضربه بسكين بقصد إذائه ، فأحدث به إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعى ، على النحو المبين بالتحقيقات المتهم الثانى : ضرب المجنى عليه/ …….. ، وكان ذلك على نحو محسوس فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعى ، على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الثانى والثالث : ضرب المجنى عليه/ ……………. ، وكان ذلك على نحو محسوس ، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعى ، على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الرابع والخامس : ضربا المجنى عليهما/ ……، ……. وكان ذلك على نحو محسوس ، على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم السادس والسابع : ضربا المجنى عليه/ ……… ، وكان ذلك على نحو محسوس ، على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابهم بالمادتين 160 ، 161 من قانون الجزاء والمادتين 1/1،2 ، 15/2 من قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2017 . وأدعى المجنى عليهما / …….. مدنيا قبل المتهمين الأول ومن الرابع حتى السابع بمبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة الجنايات قضت حضوريا للمتهمين الأول والثانى والثالث وغيابيا للباقين بجلسة 30/10/2018 :- أولا / بحبس المتهم الأول/ …………… لمدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمة المسندة إليه . ثانيا : بتغريم المتهم الثانى / ……………. مبلغ مائة دينار عما اسند إليه من اتهام للإرتباط . ثالثا : بوضع المتهم الثالث/ ………. تحت الإختبار القضائى لمدة شهرين في بيئته الطبيعية وتحت إشراف وتوجيه مراقب السلوك . رابعا : بوضع المتهمين من الرابع للسابع تحت الإختبار القضائى لمدة شهرين فى بيئتهم الطبيعية وتحت إشراف وتوجيه . خامسا / بإحالة الدعوى المدنية المرفوعة من المجنى عليهما / ………. قبل المتهمين الأول ومن الرابع حتى السابع إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها وعلى إدارة الكتاب تحديد جلسة لنظرها وإخطار الخصوم بها . عارض المتهم السابع/ ………. في هذا الحكم . ومحكمة الجنايات قضت في معارضته بجلسة 29/1/2019 :- = باعتبار المعارضة كأن لم تكن . عارض المتهمان الرابع والخامس ومحكمة الجنايات قضت في معارضتهما بجلسة 25/6/2019 :- = بقبول معارضة المتهمين / ……………….. ، …………… ، وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المعارض فيه وقدرت مبلغ مائة دينار كمقابل أتعاب للمحامى المنتدب . إستأنف المتهمون من الأول إلى الرابع هذا الحكم . ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 18/11/20119 :- أولا: بتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء بالإمتناع عن تلنطق بعقاب المتهمين الأول والثانى على أن يقدم كل منهما تعهدا مصحوبا بكفالة ماليه قدرها خمسمائة دينار للمتهم الأول وخمسين دينار للمتهم الثانى يلتزمان فيه بالمحافظة على حسن السلوك لمجة سنتين . ثانيا / برفض إستئناف المتهمين الثالث الرابع وتأييد الحكم المستأنف بشأنهما . فطعن المحكوم عليه/ ………. في هذا الحكم بطريق التمييز


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 42 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2021
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر أنهما في يوم 10/1/2019 بدائرة مخفر القادسية بالعاصمة :- – المتهم الأول ” الطاعن ” 1- أحدث عمدا بالمتهم الثانى/…….. الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعى والتي أفضت إلى إصابته بآلام بدنية شديدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . -صدر منه في مكان عام سب على نحو يخدش شرف واعتبار المتهم الثانى سالف الذكر بأن وجه إليه الألفاظ والأقوال المبينة بالأوراق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . -المتهم الثانى :- صدر منه في مكان عام سب على نحو يخدش شرف واعتبار المتهم الأول …….. بأن وجه إليه الألفاظ والأقوال المبينة بالأوراق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابهما بالمواد 79/2 ، 162/2 ، 210 من قانون الجزاء. محكمه الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 27-8-2019 :- أولا : -بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب/……. – على أن يقدم تعهدا بكفالة قدرها مائتى دينار يلتزم فيها بمراعاة حسن السير والسلوك لمدة سنة وذلك عما أسند اليه بالتهمة الأولى . ثانيا :- ببراءة المتهم سالف الذكر مما أسند إليه بالتهمة الثانية وببراءة المتهم الثاني /……… مما اسند إليه من اتهام . ثالثا :- أمرت المحكمة بإحاله الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ، وعلى إدارة الكتاب إخطار الخصوم بموعد الجلسة المحددة لنظرها . فاستأنفت النيابة العامة ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 20-11-2019 بقبول استئناف النيابه العامة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز وسدد الكفالة المقررة .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 53 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2021
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بتاريخ 12 ، 13 ، 14- 9 -2018 بدائرة مخفر شرطة عبد الله المبارك بمحافظة الفروانية :- 1-حجز المجنى عليها ……….. دون وجه حق وفى غير الأحوال التي يقررها القانون وذلك بوضعها في غرفة واقفال الباب عليها واقترن ذلك بالتعذيب البدنى ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 2-أحدث عمدا بالمجنى عليها سالفة الذكر الإصابات الواردة بالتقرير الطبي الشرعى والتي أفضت إلى إصابتها بآلام بدنية شديدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابه بالمادتين 162/2 ، 184 من قانون الجزاء . ومحكمة الجنايات قضت غيابيا بتاريخ 28/4/2019 بمعاقبة المتهم ………. بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه خمسمائة دينار عما أسند إليه . عارض المحكوم عليه وذات المحكمة الأخيرة قضت بتاريخ 28/7/2019 بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فاستأنف المحكوم عليه والنيابة العامة ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 19/12/2019 :- أولا :- بقبول استئناف المتهم شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم لمدة سنتين وأربعة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة دينار كويتي عما أسند إليه . ثانيا:- بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفى الموضوع برفضه . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 83 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2021
الوقائع
إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه في يوم 11/2/2016 أقام تشوينا على أملاك الدولة دون ترخيص. وطلبت عقابه بالمادتين 1 , 5 من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1978 بشأن أنظمة وسلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة المعدل بالقانون رقم 56 لسنة 1980 والمادة 9 من قرار البلدية رقم 15 لسنة 1983 بشأن الشروط والقواعد والإجراءات الواجب مراعاتها في تنفيذ وتطبيق لائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة والقرار رقم 1 لسنة 1987 بتعديل احكام القرار رقم 95 لسنة 1993 . وادعى وكيل بلدية الكويت مدنيا قبل المطعون ضده بمبلغ 20854 د.ك على سبيل التعويض النهائي . ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 30/10/2017 حضوريا: بتغريم المتهم / ….. ألف دينار وإزالة الأعمال المخالفة وإحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المدنية المختصة . إستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 24/11/2019:- بقبول الإستئناف شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها نهائيةا فالقضية رقم 433 لسنة 2018 جنح مستأنف بلدية فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 422 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2021
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-…………… 2-……….. في القضية رقم 376 لسنة 2018 حصر المخدرات برقم 366 لسنة 2018 جنايات المخدرات. لأنهما في يون 19/3/2018 بدائرة المباحث الجنائية – بدولة الكويت. المتهمان: 1-حازا مادة مخدرة (الهيروين) وذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. 2-حازا مادة مؤثرة عقليا (الميثاميفتامين) وذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. 3-حازا لمادة مؤثرة عقيلا (الميثاميفتامين) وذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص لهما قانونا. المتهم الثاني:-حاز مادة مخدرة (الحشيش) وذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا. المتهم الأول:- قاد مركبة آلية تحت تأثير مادة مؤثرة عقليا (الميثاميفتامين). وطلبت عقابهما بالمواد 1 ،2 ،10 ،31 ، مكرر/د ، 32 /1-أ ، 32 مكرر/1 ، 33/1 ، 39/1-2 ، 45/2-3 ،46 ،48 من القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات والمعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995 ، 12 لسنة 2007 والبندين رقمي 16، 43 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمواد 1/3 ،2/1 ، 3 ،17 ،38/1-أ ، 39 /1 ،49/1 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المؤثرات العقلية والبند رقم 5 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون المذكور والمواد 1 ،2/3 ،3/1-أولا-1 ، 38 ، 39 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 بشأن المرور والمعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 والمادة 79/2 ، من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت غيابيا بجلد 17/7/2018 أولا- بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهمين عن التهمة الثالثة المسندة لكليهما والتهمة المسندة للمتهم الثاني والتهمة المسندة للمتهم الأول وكلفتهما بأن يقدما تعهدا بكفالة قدرها 1000 د.ك لكل منهما يلتزمان فيه بحسن السلوك لمدة سنة. ثانيا:-ببراءة المتهمين من التهمة الأولى والثانية المسندة إليهما. ثالثا: بمصادرة المضبوطات . عارضا ، والمحكمة المذكورة – قضت بجلد 25/12/2018 أولا:-بقبول المعارضة شكلا . ثانيا :- وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه فيما قضى به من الامتناع عن الطق بعقاب المتهمين عن التهمة الثالثة وتهمة قيادة مركبة آلية تحت تأثير مادة مؤثرة عقليا المسندتين للمتهم الأول وعن تهمة حيازة مادة مخدرة (الحشيش) بقصد التعاطي المسندة للمتهم الثاني والقضاء مجددا ببراءتهما من التهم المنسوبة إليهما والتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم الثاني عن التهمة الثالثة المسندة له على أن يقدم تعهدا بكفالة قدرها 1000 د.ك يلتزم فيه بحسن السلوك لمدة سنة – ثالثا:-بمصادرة المضبوطات. استأنفت النيابة العامة ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 17/2/2019 بعد أن عدلت وصف التهمتين الأولى والثانية المسندتين للمتهم الأول إلى حيازة وإحراز مادتي الهيروين المخدر والمؤثر العقلي (الميثاميفتامين) بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بحيازتها قانونا. أولا:-بقبول استئناف النيابة العامة شكلا ثانيا:- وفي موضوع استئناف النيابة العامة قبل المتهم الأول …………….. بإدانته عن التهمتين الأولى والثانية المعدلتين والثالثة المسندة إليه بتقرير الاتهام والتقرير بالامتناع عن النطق بعقابه على أن يقدم تعهدا بكفالة قدرها مائة دينار كويتي يلتزم فيه بحسن السلوك لمدة سنة. ثالثا:- وفي موضوع استئناف النيابة العامة قبل المتهم مبارك مروح عشوي فلاح بإلغاء الحكم المستأنف الصادر ضده بالإدانة والقضاء مجددا ببراءته مما أسند إليه ومصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه…………….. في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 901 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2021
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن : …………… . لأنه في يوم 3/7/2018 – بدائرة المباحث الجنائية – بدولة الكويت . 1- حاز سلاح نارى ” مسدس أو توماتيكى محلزن الماسوره غيار 7.65 ملم ” ماركة LLAMA أسابى السنع ، يحمل مفردات الرقم : ……. بغير ترخيص من الجهة المختصة ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 2-قاد مركبة آلية بدون رخصة سوق ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 3- قاد مركبة وهو تحت تأثير المشروبات المسكرة ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات 4- شرع في الهرب بعد القبض عليه طبقا للقانون ولم يستطع تنفيذ جريمته لأسباب لا دخل لإرادته فيها وهو إصطدامه بالمركبة بعامود مظلة تابعة لإحدى المدارس ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 5- تعاطى في مكان عام شرابا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2/1 ، 21/4 من القانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر “، والمواد 2/2 ، 15/1 ، 33/1 ، 38/1 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور ، والمواد 4 ، 6 من القانون رقم 6 لسنة 2015 في شأن تنظيم جمع السرح والذخائر والمفرقعات ، والمواد 45 ، 46/3 ، 4 ، 128 ، 206 مكرر ب من قانون الجزاء . ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 31/1/2019 :- أولا : بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى المسندة إليه ثانيا :- بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة شهر مع الشغل والنفاذ عن التهمه الرابعة المسندة إليه . ثالثا :- بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ عن التهمة الخامسة المسندة إليه . رابعا:- بتغريم المتهم خمسين دينار كويتي عن كل تهمه من التهمتين الثانية والثالثة المسندتين إليه ، وأمرت بسحب رخصة قيادته لمدة سنة تبدأ من اليوم التالى لتاريخ إنتهاء تنفيذ عقوبة الحبس . خامسا:- بمصادرة المضبوطات . عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بجلسة 2/5/2019 :- * بإعتبار المعارضة كلأن لم تكن . إستأنف المحكوم عليه هذا الحكم . ومحكمة الإستئناف قضت بتاريخ 17/7/2019 :- أولا : بقبول استئناف المتهم شكلا . ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إدانة بالنسبة للإتهامين الثالث والخامس المنسوبتين للمتهم المستأنف وبراءته منهما . ثالثا : بتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء بتغريم المتهم ألف دينار عن التهمة الأولى وتغريمه مبلغ خمسة وسبعين ديتارا عن التهمة الرابعة المسندتين إليه وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . * فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 911 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2021
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى ليلة 2/10/2017 بدائرة مخفر شرطة خيطان – محافظة الفروانية :- سرق المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة ل/……….. ، …………….. ، …………….. وكان ذلك عن طريق إقتحام غرفة بكسر بابها بأن قام بكسر باب مسكن الأولى وتمكن بهذه الوسيلة من الإستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابه بالمادة 222/1- ثانيا ، 2 من قانون الجزاء . ومحكمة الجنايات قضت بتاريخ 22/3/2018 حضوريا بتقرير الإمتناع عن النطق بعقاب المتهم على أن يقدم تعهدا بكفالة مالية قدرها أربعمائة دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك لمدة سنتين . إستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ، وإستأنفت النيابة العامة للتشديد ، ومحكمة الإستئناف قضت تاريخ 16/7/2018 بقبول إستئنافى المتهم والنيابة العامة شكلا ورفضهما موضوعا وتأييد الحكم المستأنف . وحيث تقدمت النيابة العامة إلى محكمة الإستئناف بطلب المضي في محاكمة المتهم لمخالفته شرط التعهد بالإلتزام لإرتكابه الجناية رقم 530 لسنة 2018 حصر نيابة الجهراء والمقيدة برقم59 لسنة 2018 جنايات الجهراء . ومحكمة الإستئناف قضت بتاريخ 23/6/2019 بقبول طلب النيابة العامة بالمضى في محاكمة المتهم / بدر عبيد مرزوق المطيرى عن واقعة الجناية رقم 993 لسنة 2017 حصر نيابة الفروانية – 103 لسنة 2017 جنايات خيطان شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 16/7/2018 في الإستئناف رقم 1249 لسنة 2018 جنايات مستأنف/4 فيما قضي به من رفض إستئنافى المتهم والنيابة العامة موضوعا وتأييد الحكم المستأنف والقضاء مجددا في ذلك الإستئناف بما يأتى :- أولا :- برفض إستئناف المتهم موضوعا . ثانيا :- وفى موضوع إستئناف النيابة العامة بإلغاء الحكم المستأنف وبمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عما اسند إليه وبمصادرة الكفالة المنوه عنها بالحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 22/3/2018 . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1281 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2021
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة في القضية رقم 192 لسنة 2019 حصر نيابة الإعلام وبرقم 15 لسنة 2019 جنايات مباحث الكترونية لأنها في يوم 16/12/2018 بدائرة مباحث الجرائم الإلكترونية – بدولة الكويت. 1-إستعملت الشبكة المعلوماتية في تهديد المجني عليه ………. بإرتكاب ما يعد مساسا بكرامته وخادشا لاعتباره وسمعته بأن أرسلت له مقطع صوتي من خلال هاتفها رقم “……….. ” على موقع التواصل الاجتماعي – واتس أب – تضمن تهديده بالتشهير به وإغلاق قناته في موقع ” اليوتيوب” لحمله على دفع مبلغ 150 د.ك وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2-إرتكبت دخولا غير مشروع على قناته ” …….. ” بموقع اليوتيوب الخاصة بالمجني عليه سالف الذكر بأن تجاوزت التفويض الممنوح لها وحذفت البيانات بها على النحو المبين بالتحقيقات. 3-نشرت عن طريق الشبكة المعلوماتية من خلال هاتفها رقم ………….. على موقع التواصل الاجتماعي واتس أب مقاطع فيديو من شأنها المساس بكرامة المجني عليه سالف الذكر على النحو المبين بالتحقيقات. 4-أساءت عمدا استعمال وسيلة الاتصالات الهاتفية بإرتكابها الجرائم موضوع التهم السابقة على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمواد 2/1-2 ، 3/4 ، 6 من القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمادتين 21/7 ، 27/3 من القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر لمادة 70/1 بندي أ-ب-2 من القانون رقم 37/2014 بإنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والمادة 79/2 من قانون الجزاء ، وإدعى وكيل المجني عليه بجلسة المحاكمة مدنيا بمبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بجلسة 20/5/2019 أولا :-في الدعوى الجزائية بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب المتهمة على أن تقدم تعهدا بكفالة بمبلغ ثلاثمائة دينار كويتي تلتزم فيه بحسن السلوك لمدة سنتين ثانيا:- وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرها وعلى إدارة الكتاب تحديد جلسة لنظرها وإخطار الخصوم بها. استأنفت النيابة العامة والمحكوم عليها ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 21/10/2019 بقبول إستئنافي النيابة العامة والمتهمة شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1453 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2021
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن وأخر قضى ببراءته أنهما في يوم 20/4/2018 بدائرة المباحث الجنائية بدولة الكويت:- المتهم الأول ” الطاعن”:- 1- حاز وأخر مادة مخدرة ” هيروين” وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا حال كونه عائدا لسبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية بتاريخ 21/1/2009 بالحبس ثلاث سنوات ونصف في القضية رقم 128 لسنة 2007 حصر نيابة المخدرات والمقيدة برقم 145 لسنة 2007 جنايات المخدرات. 2- حاز وأحرز مادة مخدرة ” الحشيش” وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا. 3- حاز وأحرز مواد مؤثرة عقليا ” الإمفيتامين الميثامفيتامين والبنزوديازبين” وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا. المتهم الثاني:- 1- حاز وأحرز مواد مؤثرة عقليا ” الامفيتامين والميثامفيتامين” وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 10، 32/1/أ، 33، 39/1، 45/2-3، 46، 48 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1995 والبندين رقمي 16، 43 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمواد 1/3، 2/1، 3، 17، 38/1/أ، 39/1، 49/1 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبندين رقمي 1، 5 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون المذكور والمادة 85 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 28/5/2019 حضوريا:- أولا:- ببراءة المتهم الأول من التهمة الأولى المسندة إليه. ثانيا:- ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه من إتهام. ثالثا:- بمعاقبة المتهم الأول بالحبس أربع سنوات وبتغريمه ألفي دينار مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الثانية والثالثة المسندتين إليه وبمصادرة المضبوطات. فاستأنف المحكوم عليه واستأنفت النيابة العامة ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 16/10/2019 بقبول استئناف المتهم الأول والنيابة العامة شكلا وفي الموضوع:- أولا:- برفض وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين الأول بالتهمة الأولى المسندة إليه والثاني لما أسند إليه من إتهام. ثانيا:- بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من غرامة قبل المتهم الأول والاكتفاء بتغريمه خمسمائة دينار وتأييده فيما عدا ذلك ” عقوبة الحبس والمصادرة” وبتصحيح الحكم بإبعاد المتهم من البلاد بعد انقضاء مدة حبسه وذلك لما أسند إليه بالتهمتين الثانية والثالثة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1472 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2021
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم 315 لسنة 2019 حصر نيابة المخدرات وبرقم 504 لسنة 2019 جنايات المخدرات لأنه في يوم 24/ 3/2019 بدائرة المباحث الجنائية – بدولة الكويت . حاز مادة مؤثرة عقليا “SF – ADB ” وذلك بقصد التعاطى دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا على النحو المبين بالتحقيقات . وطللت عقابه بالمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 39/1 ، 49/1 ، من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المؤثرات العقلية والبند رقم 7 من الجدول رقم 2 المضاف بالقرار الوزاري رقم 370 لسنة 2016 والملحق بالقانون المذكور . ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بجلسة 23/7/2019 بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم على أن يقدم تعهدا بكفالة قدرها 500 د.ك يلتزم فيه بحسن السلوك لمدة سنة ومصادرة المضبوطات . إستأنفت النيابة العامة والمحكوم عليه ومحكمة الأستئناف قضت بجلسة 17/10/2019 بقبول إستئناف النيابة العامة والمتهم شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1552 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2021
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل من 1- …….. 2- …….. لأنهما في يوم 30/10/2018 بدائرة المباحث الجنائية – بدولة الكويت . المتهم الأول : 1- حاز مواد مخدرة ( الهيرويين والحشيش ) وكان ذلك بقصد الإتجار دون ان يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا على النحو المبين بالتحقيقات . 2- حاز مادة مؤثرة عقليا ( الميثامفيتامين ) وكان ذلك بقصد الإتجار دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانوناعلى النحو المبين بالتحقيقات . 3- حاز مواد مخدرة ( المورفين والحشيش ) وكان ذلك بقصد التعاطى دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا على النحو المبين بالتحقيقات . 4- حاز مواد مؤثرة عقليا ( الميثامفيتامين ) وكان ذلك بقصد التعاطى دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الثانى : 1- حاز مادة مخدرة ” الحشيش ” وكان ذلك بقصد الإتجار دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا على النحو المبين بالتحقيقات . 2- حاز مادة مؤثرة عقليا ( الميثامفيتامين ) وكان ذلك بقصد الإتجار دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا على النحو المبين بالتحقيقات . 3- حاز مادة مؤثرة عقليا ( الميثامفيتامين ) وكان ذلك بقصد التعاطى دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 2 ، 10 ، 31/1-د مكر ، 32/1 – أ ، 32/1-2 مكرر ، 39/1-3 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1995 ، والبنود أرقام 16 ، 43 ، 62 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول ، والمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 17 ، 38/1-أ ، 39/1 ، 49 من الرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها والبند رقم 5 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون المذكور ، والمادة 79/1 من قانون الجزاء . ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بجلسة 3/4/2019 :- 1- بمعاقبة المتهم الأول بالحبس المؤيد مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الأولى الثانية ومصادرة المضبوطات وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه . 2- بمعاقبة المتهم الأول بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الثالثة والرابعة للإرتباط . 3- بمعاقبة المتهم الثانى بالحبس خمسة عشر سنه مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الأولى والثانية . 4- بمعاقبة المتهم الثانى بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وقدرت المحكمة مبلغ مائتى دينار مقابل أتعاب للأستاذ/ ……….. إستأنفت النيابة العامة – للخطأ فىتطبيق القانون – كما إستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة الإستئناف قضت بتاريخ 18/12/2019 :- أولا : بقبول إستئناف المتهمين والنيابة العامة شكلا . ثانيا : وفى الموضوع :- 1- بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بمعاقبة المتهم الأول بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ عن جميع التهم المنسوبه إليه للإرتباط . 2- الإكتفاء بحبس المتهم الثانى خمسة عشر سنه مع الشغل والنفاذ وتغريمه عشرة آلاف دينار عن جميع التهم المنسوبة إليه للإرتباط والتأييد فيما عدا ذلك . 3- وقدرت مبلغ مائة دينار أتعاب للمحامى المنتدب . فطعن المحكوم عليه الثانى/ …………….. في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1403 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2021
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل من:- 1-………….. 2-………… 3-………. 4-………. 5-…………….. (طاعن) في القضية رقم 167 لسنة 2019 حصر نيابة الأحمد والمقيدة برقم 20 لسنة 2019 جنايات الفحيحيل. لأنهم في بوم 8/3/2019 بدائرة مخفر الفحيحيل محافظة الأحمدي المتهمون من الأول إلى الثالث: 1- خطفوا المجني عليه/ ………….. عن طريق الحيلة بأن اصطحبوه بسيارة المتهم الأول بزعم توصيله إلى مكان ناء وذلك بقصد هتك عرضه على النحو المبين بالتحقيقات. 2- هتكوا عرض المجني عليه سالف الذكر الإكراه والتهديد بأن توجهوا به بسيارة المتهم الأول إلى مكان ناء وهددوه بسلاح أبيض ساطور وقام المتهم الأول بحسر ملابسه عنه والاحتكاك بعضوه الذكري في مؤخرته وقام المتهم الثاني بتحسس مؤخرته والاستمناء بيده الأخرى فيما قام المتهم الثالث بإجباره على لعق عضوه الذكري وكان ذلك كرها عنه على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمان الرابع والخامس: علما بوقوع جريمة محل التهمتين السابقتين وأعانا المتهم الثاني على الفرار من وجه القضاء ذلك بإيوائه بأن قاما باستئجار شقة له ليتوارى فيها عن الأنظار وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهم بالمواد 79/1-2، 133/1، 180، 191/1 من قانون الجزاء. -ومحكمة الجنايات وبعد أن أعلنت قاعدة الارتباط قضت بجلسة 17/6/2019 حضوريا للمتهمين الأول والثاني والثالث وغيابيا للرابع والخامس:- أولا: بحبس كل من المتهمين الأول …………. والثاني …………… والثالث …………. لمدة عشر سنوات عما أسند إليهم من اتهام مع إبعاد المتهم الثاني ………………………. مهاود عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. ثانيا: بحبس كلا من المتهمين الرابع ………… والخامس ………… لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. ثالثا: حددت مبلغ مائتي دينار كويتي كأتعاب للمحامي الأستاذ …………. المنتدب للدفاع عن المتهم الثاني. واستأنفت النيابة العامة للتشديد بعريضة مؤرخة 20/6/2019 وعارض المتهمان الرابع …………. والخامس ………… وقضت المحكمة بجلسة 16/9/2019:- بقبول المعارضتين شكلا وفى الموضوع بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب المتهمين المعارضين الرابع ……………………………. والخامس ………………………… عما أسند إليهما من اتهام مع تكليف كل واحد منهما بتقديم تعهدا بكفالة مالية قدرها خمسمائة دينار يلتزمان فيه بالمحافظة على حسن السلوك لمدة سنتين. استأنف المحكوم عليه طلبا للبراءة واستأنفت النيابة العامة للخطأ في تطبيق القانون بشأن القضاء بإبعاد المحكوم عليه الثالث وللتشديد فيما قضي به من إدانته وقيدت الاستئنافات برقم 26340/2019ج.م.5. ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 20/11/2019:- بقبول استئنافات المتهمين والنيابة العامة شكلا وفي موضوع استئناف المتهمين والنيابة العامة للتشديد برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، وفي موضوع استئناف النيابة العامة للخطأ في تطبيق القانون بإضافة عقوبة إبعاد المتهم الثالث ………… عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه. فطعن المحكوم عليهم الأول والثالث والرابع والخامس في هذا الحكم بطريق التمييز


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 52 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2021
الوقائع
إتهمت النيابة العامة كل من 1- …… – طاعن– 2- ………. في القضية رقم 714 لسنة 2018 حصر المخدرات برقم 725 لسنة 2018 جنايات المخدرات . لانهما في يوم 13/8/2015 بدائرة مخفر شرطة المباحث الجنائية – بدولة الكويت . المتهم الأول الطاعن :- 1- أحرز مادة “الحشيش” المخدرة بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا. 2- أحرز مادة “الميثامفيتامين” المؤثرة عقليا بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا. 3- قاد مركبة تحت تأثير المواد المخدرة والمؤثر العقلي ” موضوع التهمتين السابقتين ” على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثاني:- 1- أحرز مادتين مخدرتين “المورفين –الحشيش ” بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا. 2- أحرز مادتين مؤثرتين عقليا “البنزودايازابين –الأمفيتامين ” بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 2، 33/1 ،39/1 ،45/2-3 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات والمعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995 / 12 لسنة 2007 والبندين رقمي 16 ،62 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 39/1 ، 49/1 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية والبندين رقمي 1 ، 5 من الجدول رقم 2 والبندين رقمي 28 ،66 من الجدول رقم 4الملحقين بالقانون المذكور والمواد 1 ،2/3،3/1 –أولا – أ ، 38 ،39 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 بشأن المرور والمعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 . ومحكمة الجنايات قضت غيابيا بجلسة 29/11/2018 بمعاقبة المتهمين بحبس كل منهما أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه ألفي دينار عما اسند إليهما للارتباط وسحب رخصة قيادة المتهم الأول لمدة سنة تبدأ عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه وإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها عليها. إستأنفت النيابة العامة ، كما عارض المحكوم عليه الثاني – والمحكمة المذكورة –قضت بجلسة 21/2/2019 بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه . إستأنف المحكوم عليه الثاني ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 23/6/2019 :- أولا :- بوقف نظر استئناف النيابة العامة ضد المتهم ……………….. – لحين صيرورة جائز النظر فيه بانقضاء ميعاد المعارضة أو التقرير بها والفصل فيها وانقضاء ميعاد الاستئناف . ثانيا :- بقبول استئناف المتهم……….. شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبسه ثلاث سنوات وأربعة أشهر مع الشغل والنفاذ وتأييده فيما عدا ذلك بالنسبة لهذا المتهم . عارض المحكوم عليه الأول – الطاعن –ومحكمة الجنايات – قضت بجلسة 19/9/2019 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه والقضاء مجددا:- أولا :- ببراءة المتهم ……………. من التهمة الأولى المسندة إليه . ثانيا :-بمعاقبة المتهم ……………… بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه ألف دينار عما اسند إليه عن التهمتين الثانية والثالثة للارتباط وسحب رخصة قيادته لمدة سنه وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه . إستأنف المحكوم عليه – كما إستأنفت النيابة العامة – ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 2/11/2019 :- أولا :- بسقوط استئناف النيابة العامة المرفوع عن الحكم الغيابي الصادر بجلسة 29/11/2018 بالنسبة للمتهم ……………… ثانيا :- بقبول استئناف المتهم ……………. شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . ثالثا:- بقبول استئناف النيابة العامة شكلا عن الحكم الصادر بجلسة 19/9/2019 ورفضه موضوعا وتأييده فيما قضى به من براءة عن التهمة الأولى. فطعن المحكوم عليه………………… في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 131 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2021
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه:. في يوم 29/5/2018 بدائرة مخفر شرطة مباحث …………………… سرق الهاتف النقال المبين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوك للمجنى عليها …………. عن طريق إستعمال العنف ضدها للتغلب على مقاومتها بأن حطم زجاج سيارتها وقام بجذبها والتعدي عليها بالضرب فأحدث إصاباتها الموصوفة بالتقرير الطبي الأولى وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على الهاتف محل السرقة والفرار به. وطلب عقابه بالمادتين 225 ، 226/أولا من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 13/11/2018 غيابيا:- بحبس المتهم عشر سنوات مع الشغل والنفاذ . عارض المحكوم وأمام المحكمة إدعت المجنى عليها بمبلغ خمسة الآف وواحد دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت وتم استبعاد دعواها لعدم سداد الرسم المقرر ، قضت المحكمة في المعارضة بجلسة 12/3/2019 بقبول المعارضة شكلا ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم ثلاث سنوات وأربعة أشهر مع الشغل والنفاذ . استأنف المحكوم عليه ، كما استأنفت النيابة العامة ، ومحكمة الاستئناف عدلت القيد والوصف باستبعاد جريمة السرقة عن طريق العنف ليصبح. أولا:- ضرب المجنى عليها ………………………………… على نحو محسوس فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الأولى. ثانيا:- أتلف عمدا وبقصد الإساءة زجاج سيارة المجنى عليها. وعاقبته بالمادتين 160 ، 249/1 من قانون الجزاء وأعملت المادة 84/1 من القانون ذاته . وقضت بجلسة 16/12/2019:- اولا: بقبول استئناف المتهم شكلا ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم شهرين عن التهمتين المسندتين إليه بالوصف المعدل. ثانيا: بقبول استئناف النيابة العامة شكلا ، وفى الموضوع برفضه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 132 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2021
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن :……………… . لأنه في يوم 10/1/2019 – بدائرة المباحث الجنائية – بدولة الكويت . 1-استخدم الشبكة المعلوماتية ووسيله من وسائل تقنية المعلومات في تهديد المجنى عليها …….. بحملها على القيام برد مبلغ مائتى دينار كويتي إليه وكان التهديد مما يعد خادشا لشرفها وسمعتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 2- أساء عمدا إستعمال وسيله من وسائل الاتصالات الهاتفية بان أستخدم هاتفه النقال في إرتكاب الجريمة محل التهمه عاليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابه بالمادة 79 من قانون الجزاء ، والمواد 3/4 ، 17 من القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمادتين 1/15 ، 70/1-أ من القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتفنية المعلومات . * وادعى وكيل المجنى عليها مدنيا بمبلغ وقدره 5001 دينار كويتي على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بجلسة 3/9/2019 :- أولا : بالتقرير بالإمتناع عن النطق بعقاب/ ……… – على أن يقدم تعهدا بكفاله قدرها مائة دينار يلتزم فيها بمراعاة حسن السير والسلوك لمدة سنه ، وذلك عما أسند إليه من إتهامات . ثانيا : أمرت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرها ، وعلى إدارة الكتاب إخطار الخصوم بموعد الجلسة المحددة لنظرها . * استأنفت النيابة العامة – للتشديد – كما إستأنف المحكوم عليه هذا الحكم . ومحكمة الإستئنف قضت بجلسة 9/12/2019 :- = بقبول استئنافى النيابة العامة والمتهم شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بمصادرة جهاز هاتف المتهم المستخدم في الواقعة . * فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 173 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2021
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن أنه في يوم14/12/2018بدائرة المباحث الجنائية بالكويت :- 1- حاز مادة مخدرة ” حشيش ” وكان ذلك بقصد التعاطى دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا . 2- حاز مادة مؤثرة عقليا ” 5fluoro ADB ” وكان ذلك بقصد التعاطى دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا . 3- قاد سيارة وهو تحت تأثير مادة مخدرة ” حشيش ” وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 4- تسبب نتيجة مخالفته لأحكام المرور ولائحته التنفيذية في وقوع حادث أدى إلى حدوث تلفيات بالسيارات أرقام …….، …….. ، ……. قيادة كل من ………… و ………….. و ………….. – وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 5- قاد سيارة برعونة وتفريط وإهمال وعدم انتباه بحاله تعرضه والغير والأموال للخطر . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 33/1 ، 45/2-3 ، من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمى 13 لسنة 1995 ، 12 لسنة 2007 والبند رقم 16 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمواد 1/1 ، 2/1 ، 3 ، 39/1 ، 49/1 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبند رقم 7 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون المذكور والمضاف بناء على القرار الوزاري رقم 370 لسنة 2016 والمواد 1 ، 2/3 ، 3/1-أولا بند1 ، 25/1 ، 33/2 ، 34/1 ، 37 ، 38 ، 39 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 والمادة 122 من اللائحة التنفيذية . ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 18/7/2019 بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب المتهم عن التهم الأولى والثانية والثالثة عما أسند إليه على أن يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة قدرها ثلاثمائة دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن السير والسلوك لمدة سنتين وبتغريمه عشرون دينار عن كل من التهمتين الرابعة والخامسة وأمرت بسحب رخصة قيادته لمدة سنة تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا ومصادرة المضبوطات . فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 6/1/2020 بقبول استئناف المتهم شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز وسدد الكفالة المقررة


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 82 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2021
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه في يوم 2/7/2019 بدائرة المباحث الجنائية – دولة الكويت . 1- حاز وأحرز مادتين مخدرتين – هيرويين ومورفين – بقصد التعاطى دون ان يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا . 2- حاز وأحرز موادا مؤثرة عقليا ( ميثامفيتامين – 5F – ADB- ، إمفيتامين ، بنزودايازابين ) بقصد التعاطى دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا 3- تسبب نتيجة مخالفة أحكام قانون المرور في وقوع حادث أضر بمالكى المركبات أرقام ……، …… ، ……على النحو المبين باللتحقيقات. 4- قاد مركبة آلية وهو تحت تأثير مادة مخدرة مورفين – ومواد مؤثرة عقليا – ميثامفيتامين ، إمفيتامين ، بنزودايازابين على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبا عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 33/1 ، 39/1 ، 45/2-3 من القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانونين رقمى 13 لسنة 1995 ، 12 لسنة 2007 والبندين رقمى 43 ، 62 من الجدل رقم 1 الملحق بالقانون الأول ، والمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 39/1 ، 49/ 1 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقليبة وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها والبندين رقمى 1 ر 5 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون المذكور ، والبندين رقمى 28 ر 66 من الجدول رقم 4 والبند 7 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون المذكور والقرار الوزاري رقم 370 لسنة 2016 والمواد 1 ر 2/3 ر 3/أولا 1/1 ر38 ر39 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 بشأن المرور المعدل بالقانون 52 لسنة 2001 . ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 12/9/2019 حضوريا :- أولا :- بالإمتناع عن النطق بعقاب المتهم على أن يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة مقدارها خمسمائة دينار يلتزم به بالمحافظة على حسن السير والسلوك لمدة سنة . ثانيا :- مصادرة المضبوطات . إستأنف المحكوم عليه ، كما إستأنفت النيابة العامة ، ومحكمة الإستئناف قضت بجلسة 24/11/2019 :- بقبول إستئناف كل من النيابة العامة والمتهم شكلا ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وامرت بسحب رخصة قيادة المتهم لمدة عام تبدأ من تاريخ الحكم . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 273 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2021
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن أنه في يوم 17/2/2019 بدائرة المباحث الجنائية بدولة الكويت :- 1- حاز مادة مؤثرة عقليا ” الميثامفيتامين ” وكان ذلك بقصد التعاطى دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا 2- قاوم بالقوة رجل الضبط ………… بقصد منعه من ضبطه والهرب . وطلبت عقابه بالمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 39/1 ، 49 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرت العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبند رقم 5 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون المذكور والمادة 135/2 من قانون الجزاء . ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 10/11/2019 :- أولا بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم/ ………. على أن يقدم تعهدا بكفالة قدرها خمسمائة دينار وأن يلتزم بالمحافظة على حسن السير والسلوك لمدة سنة وبأن يوضع خلال هذه المدة تحت رقابة الموظف المختص بالإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية – إدارة الرعاية اللاحقة – على أن يقدم نفسه لهذه الإدارة مرتين على الأقل بداية ومنتصف كل شهر لأخذ العينات اللازمة للتأكد من خلوه من المواد مارة البيان وعلى أن يمثل إبان تلك المدة أمام الإدارة إلى أن تقدم تقريرا عن حالته للمحكمة عند انتهاء مدة التعهد . فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 14/1/2020 بقبول استئناف المتهم شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم/……. على أن يقدم تعهدا بكفالة مالية قدرها مائتى دينار وأن يلتزم بالمحافظة على حسن السلوك لمدة سنتين ومصادرة المضبوطات . فطعن المحكوم عليه على هذا الحكم بطريق التمييز وسدد الكفالة المقررة .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1333 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2021
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعنة في القضية رقم473 لسنة 2018 جنايات المباحث وبرقم 200 لسنة 2018 حصر أموال عامه . لأنها في غضون الفترة من 2018 حتى 2018 بدائرة المباحث الجنائية – بدولة الكويت . [1] إرتكبت تزويرا في محررات رسمية بقصد إستعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة وهى كتب معادلة شهادتي الصفين الأول والثانى الثانوى الصادرة من قسم معادلة الشهادات في الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية الكويتية وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثلت أمام الموظف المختص بتلك الجهة وقدمت طلب بيانات كاذب تفيد نجاحها بالصفين الأول والثانى الثانوى من مدرسة عائشة بنت عثمان بالجمهورية العربية السورية وقدمت له المحرر المزور محل التهمة الرابعة مستغلة حسن نيته وموهمة الموظف المختص بأنها بيانات ومستندات صحيحة فقام الموظف المختص بإصدار المحررات المزورة المذكورة وكانت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة للإستعمال على هذا النحو على الوجه المبين بالتحقيقات . [2] إرتكبت تزويرا في محررات رسمية بقصد إستعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة وهى محضر التصديق الصادر من قسم التصديقات في الإدارة القنصلية لسفارة دولة الكويت بالجمهورية العربية السورية وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثلت أمام الموظف المختص بتلك الجهة وقدمت طلب بيانات كاذبة تفيد نجاحها بالصفين الأول والثانى الثانوى من مدرسة ……. بالجمهورية العربية السورية وقدمت له المحرر المزور محل التهمة الرابعة مستغلة حسن نية وموهمة الموظف المختص بأنها بيانات ومستندات صحيحة فقام الموظف المختص بإصدار المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة للإستعمال على هذا النحو على الوجه المبين بالتحقيقات . [3] بصفتها موظفة عامه ” موظفة بوزارة الداخلية ” إستولت بغير حق على مال مملوك للدولة وهو مبلغ 3584 د.ك ثلاثة الاف وخمسمائة وأربعة وثمانون دينارا وذلك خلال الفترة من 25/5/2008 حتى 31/9/2018 قيمة الرواتب وقد إرتبطت هذه الجريمة بجناية أخرى إرتباطا لا يقبل التجزئة بأن قدمت لجهة عملها الشهادة المزورة محل الاتهام الأول كمسوغ لتعيين فيها فتم تعيينها لتك الجهة وتمكنت بذلك من الاستيلاء على تلك المبالغ المالية على النحو المبين بالتحقيقات . (4) إشتركت بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررين عرفيين بقصد إستعمالها على نحو يوهم بمطابقتهما للحقيقة وهما ” كشف درجات شهادتى الصفين الأول والثانى الثانوى ” المنسوب صدورهما من مدرسة ……. بالجمهورية العربية السورية وذلك بطريق الاصطناع بأن إتفقت مع المجهول على تزويرهما وأمدت له البيانات والمعلومات اللازمة لذلك الاصطناع فقام ذلك المجهول بتزويرها على غرار المحررات الصحيحة التي تصدر من تلك الجهة وكان المحررين صالحين للإستعمال على هذا النحو وذلك على الوجه المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابهما بالمواد 48/ثانيا وثالثا ، 52/1، 257 ، 258 ، 259/1 من قانون الجزاء والمادة 43/أ من القانون رقم 31 لسنة 1970 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والمواد 2/أ ، 3 ، 10 ، 16 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة . ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بجلسة 23/6/2019 أولا : – بسقوط الدعوى الجزائية بمضى المدة بالنسبة للتهمة الأولى والثانية والرابعه المسنده إليها ثانيا:- بتقرير الإمتناع عن النطق بعقاب المتهمة ……….. عما أسند إليها في التهمة الثالثة على أن تقدم تعهدا كتابيا بكفالة قدرها ثلاثمائة دينار تلتزم فيه بحسن السلوك لمدة سنة ومصادرة المحررات المزورة . إستأنفت النيابة العامة والمحكوم عليها ومحكمة الأستئناف قضت بجلسة 26/9/2019 أولا :- بقبول إستئناف النيابة العامة والمتهمة شكلا ثانيا :- وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به بالبند ثانيا وتغريم المتهمة ألف دينار عن التهمة الثالثة المنسوبة إليها والتأييد فيما عدا ذلك . فطعنت النيابة العامة والمحكوم عليها في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 393 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2021
الوقائع
إتهمت النيابة العامة كل من:- 1- ……. “طاعن”. 2-…….. “طاعن”. 3- ……. “طاعن”. 4-……… “طاعن” بأنهم في يومي 16، 17/2/2015بدائرة المباحث الجنائية- محافظة العاصمة :- المتهم الأول:- 1- أحرز مادة مخدرة “الحشيش” وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا. 2- حاز وأحرز مواد مؤثرة عقليا “الفيتو باربتال ، الترامادول” وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا. 3- أحرز مادة مخدرة “الحشيش” وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا. 4- حازا وأحرز مواد مؤثرة عقليا “الفيتو باربتال، الترامادول” وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا. المتهم الثاني:- 1- حاز مواد مؤثرة عقليا “الفيتو باربتال ، التراماداول” وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا. 2- حاز مواد مؤثرة عقليا “الفيتو باربتال ، الترامادول” وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له ذلك قانونا. المتهم الثالث:- 1-حاز مادة مؤثرة عقليا “الترامادول” وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا. 2- حاز مادة مؤثرة عقليا “الترامادول” وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا. المتهم الرابع:- حاز مادة مؤثرة عقليا “الترمادول” وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت عقابهم بالمواد 1، 2، 10، 32/1-أ، 33/1، 39/1، 45/2، 3، 46 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995، 12 لسنة 2007 والبند رقم “16” من الجدول رقم (1) المحلق بالقانون الأول والمواد 1/3، 2/1، 3، 17، 38/1-أ، 39/1، 49/1 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها والبند رقم (72) من الجدول الرابع الملحق بالقانون المذكور والبند الأخير من الجدول الرابع المضاف بالقرار الوزاري رقم 36 لسنة 2011 والمادة 79/2، 3 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت بتاريخ 1/11/2015 حضوريا:- أولا:- بحبس المتهم الأول/ ……………… خمسة عشر سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه عشرة آلاف دينار عما اسند إليه من إتهامات وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذه العقوبة المقضي بها. ثانيا:- بحبس كل من المتهمين الثاني/ …………….. والثالث/…………………. والرابع/ ………….. أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهم أربعة آلاف دينار عما اسند إليهم من إتهامات وأمرت بإبعاد المتهمين عن البلاد بعد تنفيذهم العقوبة المقضي بها. ثالثا:- بمصادرة المخدر والمؤثرات العقلية المضبوطة. إستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم و إستأنفت النيابة العامة للتشديد، ومحكمة الإستئناف قضت بتاريخ 22/3/2016 بقبول إستئناف كل من النيابة العامة والمتهمين شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 463 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2021
الوقائع
إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في غضون الفترة من 1/9/2013 وحتى 10/5/2015 بدائرة مباحث أمن الدولة – بدولة الكويت :- 1- إرتكب جريمة غسل للأموال البالغ قدرها ” 2254246 ” مليونين ومائتان وأربعة وخمسون ألف ومائتان وسته وأربعون دينار كويتي بأن تعمد حيازة وإكتساب تلك الأموال مع علمه بأنها متحصل عليها من الجريمة الموصوفة بالبند ثانيا وذلك بأن قام بإقراض المجنى عليهم المبين أسمائهم بالأوراق بفائدة مقدرة إشترطها على كل منهم وتحصل عليها وحازها لدى البنك الأهلى الكويتى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- إستغل حاجة المجنى عليهم المبين أسمائهم بالأوراق وأقرضهم نقودا بربافا حش بأن تحصل من كل منهم على المبالغ المالية المحددة قدرا بالأوراق بالزيادة عن المبالغ التي أقرضها لهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابه بالمواد 1/1-2-3-12 -17 -20 ، 2/1-أ – ب – ج ، 27 ، 28/1 ، 38 ، 40 من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمادة 230 من قانون الجزاء . ومحكمة الجنايات بعد أن عدلت وصف التهمة الأولى بجعل الأموال مقدارها 9300 دينار كويتي قضت بتاريخ 14/1/2020 حضوريا :- أولا :- بتقرير الإمتناع عن النطق بعقاب المتهم عما اسند إليه من إتهام وكلفته المحكمة بأن يقدم تعهدا بغير كفالة يلتزم فيه بالمحافظة على حسن السلوك لمدة سنتين . ثانيا :- بتغريم المتهم خمسة آلاف دينار عما اسند إليه من إتهام . إستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ، كما إستأنفت النيابة العامة للتشديد ، ومحكمة الإستئناف قضت بتاريخ 23/6/2020 بقبول إستئناف كلا من النيابة العامة والمتهم شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما اسند إليه . فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 473 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2021
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده يوصف أنه في يوم 15/9/2019 – بدائرة مخفر شرطة الشرق – محافظة العاصمة . هتك عرض المجنى عليها/………. بالإكراه بأن إستغل كونه طبيبا لها وإستدجها إلى عيادته الخاصة في غير أوقات العمل الرسمية حال خلوها من العاملين بها بدعوى تحديد موعد لها لإجراء عملية جراحية تجميلية ، وما إن ظفر بها حتى باغتها وتحسس بيده فخذها الأيسر ولدى مقاومتها له جذبها إليه عنوة من عضدها الأيسر محدثا إصاباتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعى وأمسك بيده أنحاء متفرقة من جسدها وقبلها على وجهها رغما عنها قاصدا الاخلال بحيائها . وطلبت عقابه بالمادة 191/1 / وادعت المجنى عليها مدنيا بمبلغ 5001 د.ك . ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 19/12/2019 حضوريا :- بحبس المتهم خمس سنوات مع الشغل وكفالة خمسة الآف دينار لوقف التنفيذ واحال الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . إستأنفت النيابة العامة للتشديد وإستأنف المحكوم عليه ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 9/3/2020 :- بقبول إستئناف كل من النيابة العامة والمحكوم عليه شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم ، وبرفض إستئناف النيابة العامة فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 313 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2021
الوقائع
إتهمت النيابة العامة كلا من :- 1- …… ” طاعن ومطعون ضده ” -2- ……….. ” مطعون ضدها” -3-……………… ” مطعون ضده ” -4-………….. ” مطعون ضدها ” -5- …………. ” مطعون ضده ” . بأنهم في غضون الفترة من عام 2000 حتى نهاية 2008 بدائرة المباحث – بدولة الكويت :- أولا :- المتهم الأول :- 1- بصفته أمين صندوق جمعية ….. التعاونية أساء إستعمال سلطته وتسبب ذلك في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجمعية وبأموال المساهمين ومصالحهم المعهود بها إليه وسهل للمتهمين من الثانى وحتى الرابع موظفي الجمعية الإستيلاء بغير حق على رواتب ومزايا مالية خلال فترة تغيبهم عن العمل المبينة بالتحقيقات بإجمالى مبلغ ” 9146 ” تسعة آلاف ومائة وستة وأربعون دينار كويتي والمملوك لجهة عملهم وذلك بأن إمتنع عن وقف صرف رواتبهم خلال فترة تغيبهم رغم إخطاره كتابة من مرؤسيهم بتغيبهم بما أضر بأموال الجمعية على النحو المبين بالتحقيقات . 2- إرتكب تزويرا في ورقة عرفية بقصد إستعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هى الكتاب المؤرخ 29/3/2018 الصادر منه لرئيس لجنة فحص ومراجعة أعمال وحسابات الجمعية المذكورة المبين بالتحقيقات بجعل واقعة غير صحيحة في صورة وقائع صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت به أن جميع العاملين الوارد أسمائهم بكشوف صرف الرواتب حتى مارس 2018 متواجدين على رأس عملهم بخلاف الحقيقة إذ ثبت من النظام الآلى لجهاز البصمة ومن كشوف الحضور وكتب مرؤسيهم أن المتهمين من الثانى إنقطعوا عن عملهم خلال الفترة المبينة بالتحقيقات وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحا لأن يستعمل على هذا النحو وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . ثانيا :- المتهمون من الثانى حتى الخامس :- بصفتهم موظفين بجمعية النعيم التعاونية إستولوا بغير حق كل فيما يخصه على رواتب غير مستحقين لها لتغيبهم عن العمل خلال الفترة المبينة بالتحقيقات بإجمالى مبلغ ” 9146 ” تسعة آلاف ومائة وستة وأربعون دينار كويتي والمملوك لجهة عملهم بما أضر بأموال الجمعية على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبات عقابهم بالمادتين 257 ، 258 من قانون الجزاء والمادة 35 مكررا فقرة 1 ، وفقرة 2/3 من القانون رقم 118 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات . ومحكمة الجنايات بعد أن عدلت تاريخ الواقعة بجعله في غضون الفترة من شهر يوليو لسنة 2017 حتى شهر مارس لسنة 2018 قضت بتاريخ 17/11/2019 حضوريا :- أولا : – بمعاقبة المتهم الأول/ ……….. بالحبس مدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عن الإتهام المسند إليه . ثانيا :- التقرير بالإمتناع عن النطق بعقاب المتهمين/ …………….. ، ………… ، ……….. ، ………….. وذلك عما اسند إليهم من إتهام على أن يقدموا تعهدا بكفالة مقدارها خمسمائة دينار يلتزموا فيه بمراعاة حسن السلوك على أن يسرى التعهد مدة سنتين . إستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم ، وإستأنفت النيابة العامة للتشديد ، ومحكمة الإستئناف قضت بتاريخ 27/1/2020 :- أولا :- بعدم قبول إستئناف المتهمين الثالث…….. والخامس………….. شكلا لرفعه بعد للميعاد . ثانيا :- بقبول إستئناف المتهمين الأول ………………… والثانى ……………. والرابع ………والنيابة العامة شكلا . ثالثا : – في موضوع إستئناف المتهمين الثاني والرابع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف . رابعا :- في موضوع إستئناف المتهم الأول …….. بتعديل الحكم المستأنف إلى التقرير بالإمتناع عن النطق بعقابه عن التهم المسندة إليه على أن يحرر تعهدا مكتوبا مصحوبا بكفالة مالية قدرها خمسمائة دينار على أن يلتزم بحسن السلوك لمدة سنتين . خامسا :- في موضوع إستئناف النيابة العامة قبل المتهمين للتشديد برفضه . فطعن المحكوم عليه الأول ………….. والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 321 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2021
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده ف القضية رقم 102لسنة 2019 جنايات خيطان وبرقم 644 لسنة 2019 حصر الفروانية . لأنه في ليلة 8/8/2019 بدائرة مخفر شرطة خيطان – محافظة الفروانية . سرق المبلغ النقدى ” 110 د.ك وهاتف محمول سامسونج 810)) والمبين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكين للمجنى عليه فينكاتيسو ديفارا عن طريق التهديد باستعمال العنف ضده وذلك للتغلب على مقاومته بأن هدده بسكين : ساطور ” فشل بذلك مقاومته وتمكن من الوسيلة من جذب الهاتف عنوه من يده واستولى منداخل حافظة نقوده على المبلغ الندى سالف البيان وذلك بالطريق العام على النحو المبين بالتحقيقات . وطلب عقابه بالمواد 79/2 225 ، 226/ثانيا ورابعا من قانون الجزاء . ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بجلسة 8/1/2020 بحبس المتهم خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وابعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه وقدرت مبلغ 200 د.ك أتعاب للمحامى المنتدب . إستأنفت النيابة العامة والمحكوم عليه ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 15/4/2020 وبعد اعمال نص المادة 81 من قانون الجزاء بقبول إستئناف النيابة العامة والمتهم شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب المتهم على أن يقدم تعهدا بكفالة قدرها خمسمائة دينار يلتزم فيه بحسن السلوك لمدة سنتين ورفض إستئناف النيابة العامة .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 333 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2021
الوقائع
إتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 3/4/2019 بدائرة المباحث الجنائية – بدولة الكويت :- المتهمان :- 1- حازا مادة مخدرة ” الحشيش ” وكان ذلك بقصد التعاطى دون أن يثبتا أنه قد رخص لهما بذلك قانونا . 2- حازا طلقة مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا لهما في حيازتها على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الأول : – 1- حاز مادة مؤثرة عقليا ” الميثامفيتامين ” وكان ذلك بقصد التعاطى دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا . 2- قاد مركبة آلية تحت تأثير مادة ” الحشيش ” المخدرة ومادة ” الميثامفيتامين ” المؤثرة عقليا . المتهم الثانى :- حاز مادتين مؤثرتين عقليا ” الأمفيتامين ، الميثامفيتامين ” وكان ذلك بقصد التعاطى دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 2 ، 33/1 ، 39/1 ، 45/2 ، 3 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانونين رقمى 13 لسنة 1995 ، 12 لسنة 2007 والبند رقم “16” من الجدول رقم “1” الملحق بالقانون الأول والمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 39/1 ، 49/1 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها والبندين رقمى 1 ، 5 من الجدول رقم “2” الملحق بالقانون المذكور والمواد 1/4 ، 2/1 ، 21/4 من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر والمادة 4 من القانون رقم 6 لسنة 2015 في شأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات والمواد 1 ، 2/3 ، 3/1-أولا-1 ، 38 ، 39 من القانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 والمادة 79/2 من قانون الجزاء . ومحكمة الجنايات قضت بتاريخ 23/10/2019 غيابيا ببراءة المتهمين مما اسند إليهما من إتهام ومصادرة المضبوطات . إستأنفت النيابة العامة هذا الحكم للثبوت ، ومحكمة الإستئناف قضت بتاريخ 6/2/2020 بقبول إستئناف النيابة العامة شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 326 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2021
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعنين الأول ……….” المتهم الثالث” والطاعن الثاني …………” المتهم الرابع ” وآخرين أنهم في غضون شهر يونيو لسنة 2016 بدائرة المباحث الجنائية بدولة الكويت. -المتهمون من الأول إلى الرابع : الأول والثاني والرابع بصفتهم المقاول المسئول عن ترميم وتعديل وإضافة بيان للقسيمة رقم 525 قطعة ف الكائنة بمنطقة القصور والمملوكة لكل من ……… ” المدعي المدني” وزوجته ……. والمتهم الثالث بصفته المهندس المشرف على تلك الأعمال. -ارتكبوا غشا في أعمال البناء المسندة إليهم وترتب عليها هبوط وشروخ إنشائية أدت إلى هلاك العقار آنف البيان هلاكا جزئيا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الخامس” بصفته صاحب مصنع …… للخلط الخرساني” اشترك مع المتهمين سالفي الذكر في ارتكاب التهمة محل الوصف الأول بأن ورد لهم خرسانة غير مطابقة لمعايير الأمن والسلامة مما ترتب عليه هلاك العقار آنف البيان هلاكا جزئيا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهم بالمواد 47/1- أولا ، 79/2 من قانون الجزاء ، 34/4 من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت. وادعى المجني عليه ……. مدنيا بمبلغ خمسة آلاف وواحد دينار على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الجنايات قضت بتاريخ 13/7/2017 حضوريا للمتهمين الأول والثالث والرابع والخامس وغيابيا للمتهم الثاني. أولا: بمعاقبة المتهمين …………و ………………. و ……………… و…………. و …………….. بحبس كل منهم لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وبكفالة مقدارها خمسمائة دينار لكل منهم لإيقاف النفاذ وذلك عما أسند إليهم من اتهام وبإبعاد المتهمين من الثاني حتى الخامس عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها. ثانيا: بإلزام المتهمين الثلاثة الأول بالتضامن فيما بينهم وبالتضامم مع المتهمين الرابع والخامس بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسة آلاف وواحد دينار كويتي” 5001 د.ك” على سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامهم بالمصروفات المدنية ومبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليهم واستأنفت النيابة العامة أيضا قبلهم ، ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 16/2/2020: أولا: بقبول استئناف المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والنيابة العامة قبلهم شكلا. ثانيا: في موضوع استئناف المتهمين الثالث …………. والرابع …………. برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. ثالثا: في موضوع الاستئناف المتهمين الأول ………. والخامس ……….. بإلغاء الحكم المستأنف وببراءتهما مما أسند إليهما. رابعا: بوقف نظر استئناف النيابة العامة قبل المتهم الثاني ……….. لحين صيرورة الحكم المستأنف جائز النظر فيه بفوات ميعاد المعارضة أو التقرير بها والفصل فيها وانقضاء ميعاد الاستئناف. خامسا: في موضوع استئناف النيابة العامة قبل المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس برفضه. فطعن المحكوم عليهما الثالث والرابع ……… و ………. على هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 421 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2021
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده / …………….. لأنه في يوم 17/10/2019 – بدائرة المباحث الجنائية – بدولة الكويت . 1- جلب مادة مخدرة ” الحشيش ” وكان ذلك بقصد الإتجار قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونا . 2- هرب البضاعة المقيدة سالفة البيان بأن أدخلها إلى البلاد بصورة مخالفه للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية المستحقه عليها . 3- وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3/1 ، 31/أ ، 39/1 ، 45/2 ، 3 ، 46 ، 48 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانونين رقمى 13 لسنة 1995 ، 12 لسنة 2007 والبند رقم “16” من الجدول رقم “1” الملحق بالقانون الأول ، والمواد 2/27 ، 4 ، 142 ، 144/1 ، 4 ، 145 /2 ، 5 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجى لدول الخليج العربيه واللائحه التنفيذية للقانون المذكور ، وقرار وزير المالية رقم 30 لسنة 2003 في شأن البيانات والأنظمة الجمركية ، والماده 79/1 من قانون الجزاء . ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بجلسة 6/1/2020 :- = ببراءة المتهم …….. من التهمتين المسندتين غليه ، وأمرت بمصادرة المضبوطات ، وقدرت المحكمة مبلغ مائة دينار أتعاب للمحامى المنتدب للدفاع عن المتهم . إستأنفت النيابة العامة هذا الحكم للثبوت . ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 11/3/2020 :- =بقبول إستئناف النيابة العامة شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحبس المتهم خمسة عشر سنه وذلك عما إسند إليه من إتهام ومصادرة المضبوطات . فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 423 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2021
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده : …………… لأنه خلال الفترة من 6/7/2015 وحتى 20/10/2016 بدائرة جهاز أمن الدولة الداخلى – بدولة الكويت :- 1- ارتكب جريمة غسل الأموال البالغ مقداره 166020 د.ك ” مائة وست وستون ألفا وعشرون دينار كويتي ” بأن قام عمدا باكتساب هذه الأموال وحيازتها وإستخدامها وتحويلها مع علمه بأنها متحصلة من جريمة الإقراض بربا فاحش موضوع وصف التهمة الثانية وذلك بأن أقرض المجنى عليهم “…… , ………….. , …………… ” نقودا نظير فائدة فائده مقدره أشترطها على كل منهم بلغ إجماليها 6100 د.ك ستة آلاف ومائة دينار كويتي ” تحصل عليها لنفسه نقدا وبشيكات وتحويل بنكى وحازها بحساب ابنه/ …….. – حسن النية – لدى بنك الخليج وأستخدمها وحولها بغرض إخفاء مصدرها غير المشروع ، على النحو المبين بالتحقيقات . 2- استغل حاجة المجنى عليهم سالفى الذكر بأن أقرضهم نقودا بربا فاحش بالمبلغ المبين قيمة بوصف التهمة الأولى ، على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابه بالمواد 79/2 ، 230 من قانون الجزاء ، و 1، 2/1 ، 21 ، 27 ، 28 من القانون رقم ” 106 ” لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بجلسة 11/12/2019 :- – ببراءة المتهم مما أسند إليه من إتهام . – إستأنفت النيابة العامة – للثبوت – هذا الحكم . – ومحكمة الإستئناف قضت بجلسة 10/3/2020 :- – بقبول إستئناف النيابة العامة شكلا ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 430 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2021
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن فى القضية رقم 7 لسنة 2019 جنايات شرطة البيئة رقم 296 لسنة 2019 حصر الأحمدى , لأنه في نهاية 2018 بدائرة شرطة البيئة – محافظة الأحمدى . قام بالتخلص من مخالفات الصرف الصحى في غير الأماكن المخصصة لذلك بأن قام بتصريفها على نحو من شأنه الاضرار بالتربة بوضع أنبوب يمتد من موقع الشركة إلى مكان المخالفة بغير ترخيص من الهيئة العامة للبيئة على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابه بالمواد 28 ، 29 ، 40 ، 131 ، 134 من القانون رقم 42 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 بشأن حماية البيئة . ومحكمة الجنايات قضت حضورياً بجلسة 3/11/2019 ببراءة المتهم مما أسند إليه . إستأنفت النيابة العامة ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 5/2/2020 وبعد إعمال حكم المادة 81 من قانون الجزاء بقبول إستئناف النيابة العامة شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم على أن يقدم تعهداً مصحوباً بكفالة قدرها خمسة آلاف دينار يلتزم فيه بحسن السلوك لمدة سنه . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 451 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2021
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعنان في القضية رقم 30 لسنة 2019 مباحث جنائية وبرقم 125 لسنة 2019 حصر أموال عامة . لأنهما بتاريخ سابق على 5/7/2017 وخلال الفترة من 5/9/2017 حتى 30/9/2017 بدائرة المباحث الجنائية – بدولة الكويت . المتهمان:- (1) استوليا على المبلغ النقدى المين قيمة بالأوراق والمملوك للدولة بغير وجه حق بأن قدما بالتقرير الطبي المزور – موضوع التهمة الثانية – لجهة عمل المتهمة الأولى حال كونها موظفا عاما في وزارة الداخلية على النحو المبين بالتحقيقات . إرتكبا بطريقى الإتفاق والمساعدة مع آخر على تزوير محرر والمنسوب صدوره لوزارة الصحة – مستشفى …… – بقصد إستعماله على نحو يوهم مطابقة للحقيقة وذلك بطريق الإصطناع بأن إتفقا مع المجهول لصطناعه على غرار الصحيح وأمداه ببيانات المتهمة الأولى وتاريخى دخولها وخروجها من المستشفى وأنها تحتاج لراحة ثم مهره بأختام وتوقيعات الأطباء / …… و….. و….. على غير الحقيقة ليجعله صالحا ويستعمل فيما زور من أجله فوقعت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبتعقابهما بالمواد 1 ، 2/أ ، 10 ، 16 من القانون رقم 4 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمواد 48 /ثانيا – ثالثا ن 52/1، 79/2 ، 257 ، 259/1 من قانون الجزاء . ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بجلسة 7/11/2019 بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقابهما على أن يقدم كل منهما تعدا بكفالة ماليه قدرها خمسمائة دينار كويتي يلتزمان فيه بحسن السلوك لمدة سنتين . إستأنفت النيابة العامة والمحكوم عليهما ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 12/2/2020 بقبول إستئناف النيابة العامة والمتهمين شكلا وفى الموضوع برفضهم وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 383 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2021
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من المتهمين :- كلا من 1-…… 2-……. لأنهما في يوم 19/3/2019 بدائرة مخفر شرطة الرقة محافظة الأحمدى . 1- سرقتا المجنى عليهما ……… وكان ذلك عن طريق استعمال العنف ضدها للتغلب على مقاومتها بان اقتحمتا مسكنها ليلا بكسر بابه واعتديتا عليها بالضرب باستخدام سلاح ” أداة حديدية ” فاحدثتا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعى فشلتا بذلك مقاومتها وتمكنتا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على هاتفيها النقالين ومبلغا ماليا على النحو المبين بالتحقيقات . 2- دخلتا مسكن المجنى عليها سالفة الذكر دون رضاها بقصد ارتكاب جريمة فيه وكان ذلك ليلا عن طريق الكسر على النحو المبين بالتحقيقات . 3- ضربتا المجنى عليها سالفة الذكر فأحدثتا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطبي الشرعى وكان ذلك على نحو محسوس . وطلبت عقابهما بالمواد 160 ، 227 ، 255/3 من قانون الجزاء . محكمة الجنايات قضت بجلسة 17/10/2019 وبعد اعمال نص المادة 84/1 من قانون الجزاء حضوريا :- بالنسبة للمتهمة الثانية وغيابيا بالنسبة للمتهمة الأولى : بمعاقبة المتهمتين بالحبس لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ عما اسند اليهما من اتهام للارتباط . عارضت المتهمة الأولى . وقضي في معارضتها بجلسة 16/1/2020 . بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع : برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه . استأنفت المحكوم عليها هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 508/2020 م . م ./2 من قانون الجزاء . بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب المتهمتين على أن تقدم كل منهما تعهدا مصحوبا بكفالة مالية قدرها خمسمائة دينار تلتزم بحسن السلوك لمدة سنتين . فطعنت المحكوم عليها الثانية / والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1613 لسنة 2018 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2021

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 2 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2021
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من : 1- ………. 2- ……… 3- ………… لأنهم في يوم 23/8/2017 بدائرة الأحداث – بدولة الكويت 1- خطفوا المجنى عليه/ ……….. – دون الثامنه عشر من عمره – عن طريق القوة ، بأن أمسك به المتهمان الأول والثالث وأدخلاه عنوه السيارة قيادة المتهم الثانى ونقلوه جبرا من مكان إقامته فى منطقة عبد الله مبارك الصباح إلى منطقة خيطان على النحو المبين بالتحقيقات . 2- سلبوا المبلغ النقدى المبين قدرا والهاتف النقال المبين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكين للمجنى عليه سالف الذكر عن طريق إستعمال العنف ضده بأن إنتزع المتهم الأول من يده هاتفه رغم مقاومته له وقيامه بتفتيشه حال تواجده داخل السيارة قيادة المتهم الثانى والإستيلاء على المبلغ المالى المذكور وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الثانى :- 1- قاد سيارة بدون رخصة سوق على النحو المبين بالتحقيقات . 2- قاد سيارة دون علم مالكها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابه بالمواد 178 ، 225 ، 226/ثالثا من قانون الجزاء والمواد 1 ، 2/3 ، 3/1-أولا-1 ، 15/1 ، 33/1 ، 35 /1من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 ، والمادتين 1/1 ،2 ، 15/1، 2 من القانون رقم 11 لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2017 ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بجلسة 30/5/2018 :- = بالامتناع عن النطق بعقاب المتهمين / …………… ، …………. ، ……………… على أن يقدم كل منهم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية مقدارها خمسمائة دينار كويتي يلزم فيه مراعاة شرط عدم العودة لمثل مادانته عنه المحكمة والمحافظة على حسن السلوك لمدة سنتين . = إستأنفت النيابة العامة – للتشديد – كما إستأنف المحكوم عليهما الثانى والثالث هذا الحكم . = ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 20/11/2018 :- أولا :- بعدم قبول الإستئناف المرفوع من المحامى …… عن والد المتهم الثانى شكلا لرفعه من غير ذى صفة . ثانيا :- بقبول إستئناف النيابة العامة والمتهم الثالث شكلا وفى الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه الثالث/ ………………. في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1012 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2021
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين الأربعة وآخرين “المتهمين الرابع و السادس ” أنهم في غضون الفترة من 13/6/2015 حتى 3/8/2018 بدائرة المباحث الجنائية بدولة الكويت:- 1- جمعوا ونقلوا وتخلصوا من نفايات الرعاية الصحية بغير ترخيص من الجهات المعنية بأن جمعوا النفايات المبينة بالأوراق والناتجة عن العيادة الطبية التي أسسوها وأداروها بغير ترخيص – موضوع التهمة الثالثة- ومن ثم نقلوها وتخلصوا منها بدون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للبيئة وبالمخالفة للشروط والمعايير البيئية التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة وذلك على النحو المبين بالأوراق. 2- نفذوا مشروع عيادة لمزاولة مهنة الطب البشرى وإحدى المهن المعاونة له- مهنة التمريض- قبل إجراء دراسات تقييم المردود البيئي وفقا للنظم والاشتراطات التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون البيئة وذلك على النحو المبين بالأوراق. 3- أداروا عيادة ومحلا لمزاولة مهنة الطب البشري وإحدى المهن المعاونة له “مهنة التمريض” بغير ترخيص من الجهات الإدارية المختصة بأن استغلوا خلو سرداب العمارة المبين بالأوراق وأسسوا فيه عيادة طبية وأداروها تضطلع بتقديم خدمتي الطب البشري والتمريض لعمالة شركة ………. وشريكه للتجارة العامة والمقاولات وزاولوا تلك المهنة بغير الحصول على ترخيص من وزارة الصحة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 4- حال كونهم غير مرخص لهم بممارسة المهنتين وفتح العيادة أو المحل لممارستها – على النحو المبين بالتهمة الثالثة- استعملوا لوحات من شأنها أن تحمل الجمهور على الاعتقاد أن لهم الحق في مزاولة تلك المهنة بأن استعملوا اللوحة المبينة بالأوراق كشعار للعيادة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 5- حال كونهم غير مرخص لهم بممارسة المهنتين وإدارة المحل لممارستها – على النحو المبين بالتهمة الثالثة- وجدت عندهم في العيادة سالفة البيان آلات وعدد طبية المبينة بالأوراق مما يستعملها أصحاب هذه المهن وعدد طبية المبينة بالأوراق مما يستعملها أصحاب هذه المهن عادة بغرض مزاولة المهنة ولم يثبتوا أن وجودها لديهم كان بسبب آخر مشروع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 6- زاولوا مهنة الصيدلة دون ترخيص بأن أسسوا صيدلية مركزية في العيادة الطبية – موضوع التهمة الثالثة – يضطلع بتحضير الدواء وصرفه لعمالة الشركة سالفة البيان بغير ترخيص من وزارة الصحة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 7- أنشئوا صيدلية ومستودع للأدوية دون ترخيص بأن أنشئوا الصيدلية المركزية – موضوع التهمة السادسة- يضطلع بتوريد الدواء إلى تلك الصيدلية المركزية بغير ترخيص من وزارة الصحة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 8- استعملوا المبنى بغير الغرض المخصص له بأن استعملوا سرداب العمارة المبينة وصفا بالأوراق في تأسيس العيادة الطبية والصيدلية المركزية ومستودع الأدوية – موضوع التهم الثالثة والسادسة والسابعة- حال كون ذلك السرداب مما لا يجوز استعماله لذلك الغرض وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 9- فتحوا وأداروا محلا من المحلات الخاضعة لأحكام لائحة المحلات العامة المقلقة للراحة والمضرة بالصحة قبل الحصول على موافقة أو صدور ترخيص من البلدية بأن فتحوا وأداروا العيادة الطبية والصيدلية المركزية – موضوع التهمتين الثالثة والسابعة – بغير ترخيص وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهم بالمواد 79/2 من قانون الجزاء ، 16، 28، 29، 128، 131 من القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 والمواد 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36 من القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2017 باللائحة التنفيذية لإدارة النفايات الخطرة والطبية والبلدية الصلبة والحمأة والقرار رقم 2 لسنة 2015 بإصدار نظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي في دولة الكويت والمواد 1، 14/1، 38/1 بندي 1-3 ، 2 من القانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما والمواد 1، 2، 14/1 بندي 1-2 من القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة 28/1،3 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت والمواد 1، 2، 3، 5، 30/ب-2 من القرار الوزاري رقم 87 لسنة 2015 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 1/4/2019:- أولا: بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمهم مبلغ عشرين ألف دينار وذلك عما أسند إليهم من اتهامات للارتباط وبإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها وبغلق العيادة محل الواقعة وبمصادرة المضبوطات. ثانيا: ببراءة المتهمين الرابع والسادس مما أسند إليهما من اتهام. فاستأنف المحكوم عليهم كما استأنفت النيابة العامة قبل جميع المتهمين ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 26/6/2019:- أولا: بقبول استئناف المتهمين الأول الثاني والثالث والخامس شكلا. ثانيا: وفي الموضوع:- 1- بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس عن التهمة الأولى المنسوبة إليهم والقضاء مجددا ببراءتهم من تلك التهمة. 2- بالنسبة لباقي التهم بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والاكتفاء بحبس كل منهم سنة مع الشغل وتغريم كل منهم ثلاثة آلاف دينار عما نسب إليهم للارتباط وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم على أن يقدم كل منهم تعهدا بكفالة قدرها ألف دينار يلتزم فيه بحسن السلوك مستقبلا وتأييد المصادرة والغلق. ثالثا: رفض استئناف النيابة العامة وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين الرابع والسادس. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق التمييز وسددوا الكفالة المقررة.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 283 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2021
الوقائع
إتهمت النيابة العامة المطعون ضده أنه في يوم 29/6/2019 بدائرة المباحث الجنائية بالكويت : – – أحرز مادتين مؤثرتين عقليا ” الأمفيتامين – الميثامفيتامين” وكان ذلك بقصد التعاطى دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا ، حال كونه عائدا لسبق الحكم عليه نهائيا بالحبس أربع سنوات بتهمة حيازة مخدرات ومؤثرات عقلية بقصد التعاطى بالقضية رقم 1696 لسنه 2019 نيابة الخمور والمخدرات بتاريخ 18/1/2015 . – قاد مركبة آلية تحت تأثير مادتين مؤثرتين عقليا ” الأمفيتامين – الميثامفيتامين “حال كونه عائدا على النحو المار ذكره . وطلبت عقابه بالمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 39/1 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبندين رقمى 1 ، 5 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون المذكور وبالمواد 1 ، 2/3 ، 3/1-أولا/1 ، 34/1 ، 38 ، 39 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 والمادة 85 من قانون الجزاء . ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 7/11/2019 بالامتناع عن النطق بالعقاب عن المتهم على أن يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة مقدارها 500 دينار يلتزم به بالمحافظة على حسن السير والسلوك لمدة سنة عن التهم المنسوبة إليه . فاستأنف المحكوم عليه والنيابة العامة ، ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 22/1/2020ش بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 113 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2021
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن – في القضية رقم 167/2019 جنايات جليب الشيوخ – المدعو/ ………….. لأنه بتاريخ 23/7/2019 بدائرة مخفر شرطة جليب الشيوخ – محافظة الفروانية . – سرق المبلغ النقدى المبين قدرا في التحقيقات والمملوك ل/اول …………………….، وكان ذلك عن طريق استعمال العنف ضده للتغلب على مقاومته ، بأن فتح درج الكاشير الخاص به واستولى على ذلك المبلغ ودفع المجنى عليه محاولا اشهار سكين في وجهه ، وتمكن بهذه الوسيلة من الفرار بالمسروقات ، حال كونه عائدا لسبق الحكم عليه نهائيا بالحبس مع الشغل خمس سنوات في القضية رقم 1137/2019 حصر نيابة الفروانية . وطلبت عقابه بالمادتين 225 ، 226/رابعا من قانون الجزاء . وقضت محكمة الجنايات بجلسة 29/9/2019 حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمة المنسوبة إليه . استأنف المحكوم عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 2833/2019 ج م ، وقضت محكمة الاستئناف بجلسة 16/1/2020 بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 121 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2021
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم 1334/2017 حصر أموال عامة وبرقم 452 لسنة 2017 جنايات/9 لأنه في الفترة من 8/3/2015 وحتى 26/6/2017 بدائرة المباحث الجنائية – بدولة الكويت . (1) إرتكبت تزويرا في أوراق بنكية بقصد إستعمالها على نحو يوهم مطابقتها للحقيقة هي أصول الشيكات أرقام ” 520 ، 525 ، 528 ، 557 ، 558 ، 592 ، 565 ، 566 ، 567 ، 559 573 ، 581 ، 588 ، 591 ، 595 ، 596 ، 597 ، 593 ، 582 ، 600 ” والمنسوب صدورها إلى ………. بصفته المخول بالتوقيع عن شركة …………. والمسحوبة على البنك الأهلى المتحد بإجمالى ” 21989.275 ” مبلغ واحد وعشرون ألف وتسعمائة وثمانون دينار كويتي وخمسة وسبعون فلسا . وكشف حسابها لدى البنك المذكور ومعاملات صرفها لدى – الأخير- وبنك الكويت الوطنى بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن دونا بيانات تلك الشيكات ومهروها بتوقيعات عزوها زورا للمفوض بالتوقيع سالف الذكر دون علمه أو تفويض منه في ذلك فاعتمد موظفي البنكين – حسنى النية – تلك الشيكات وأصدروا معاملات صرفها وكانت هذه المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو على الوجه المبين بالتحقيقات . (2) توصل بطريق التدليس إلى الاستيلاء على المبلغ السابق والمملوك للشركة ……. للخدمات الإعلامية بانتحاله صفة غير صحيحة هي أنه صاحب حق في صرف قيمة تلك الشيكات بان إرتكب الأفعال – موضوع التهمة الأولى – مما حمل البنكين المذكورين على تسليمه قيمتها خصما من رصيد حساب الشركة لدى البنك الأهلى المتحد على النحو المبين بالتحقيقات . (3) ارتكب ومجهول تزويرا في محررين عرفيين هما الشيكين رقمى ” 33 ، 38 ” المنسوب صدورهما إلى الشركة ….. للخدمات الإعلامية والمسحوبين على البنك التجارى بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مهرا الشيكين بتوقيعين نسبهما زورا إلى المخول بالتوقيع عن الشركة دون علمه أو تفويض منه في ذلك وكان هذان المحرران بعد تغيير الحقيقة فيهما صالحين لأن يستعملا على هذا النحو على الوجه المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابه بالمواد 231 ، 232 ، 257 ، 259/1 من قانون الجزاء . ومحكمة الجنايات قضت غيابيا بجلسة 26/3/2019 بحبس المتهم خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وابعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه ومصادرة المحررات المزورة عارض – والمحكمة المذكورة – قضت بجلسة 22/10/2019 بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه . إستأنفت النيابة العامة والمحكوم عليه ومحكمة الأستئناف قضت بجلسة 19/1/2020 بقبول إستئناف النيابة العامة والمتهم شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 222 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2021
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه في يوم 23/3/2019 بدائرة المباحث الجنائية 1- أحرز مادة مخدرة ( حشيشا ) بقصد التعاطى في غير الأحوال المصرح بها قانونا 2- جلب مادة مؤثرة عقليا ( فلونترازيبام ) بقصد التعاطى دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا . 3- هرب البضاعة المقيدة موضوع الإتهام الثانى بأن أدخلها إلى البلاد بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون آداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها . وطلبت عقابه بالمواد 1 ر 2 ر 33/1 ر 45/2-3 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانونين رقمى 13 لسنة 1995 ر 12 لسنة 2007 والبند رقم 16 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول ، والمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 39/1 ، 49/1 من المرسوم بقانون رقم48 لسنة 1948بشأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها والبند رقم 42 من الجدول رقم 4 الملحق بالقانون المذكور والمادتين 1/1 ، 2/1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 من قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واللائحة التنفيذية للقانون المذكور ، وقرار وزير المالية رقم 30 لسنة 2003 في شأن البيانات والأنظمة الجمركية . ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 17/10/2019 حضوريا :- بالإمتناع عن النطق بعقاب المتهم على أن يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية مقدارها خمسمائة دينار كويتي يلتزم فيه بالمحافظة على حسن السير والسلوك لمدة سنة وبمصادرة المضبوطات . إستأنفت النيابة العامة والمحكوم عليه،ومحكمة الإستئناف قضت بجلسة 19/12/2019 :- بقبول إستئنافى النيابة العامة والمتهم شكلا ، وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 252 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2021
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن ……………. لأنه في يوم 11/3/2019 بدائرة مخفر شرطة …….. سرق المركبة الآلية وصفا وقيمة بالوراق والمملوكة للمجنى عليه/ ………….. وذلك عن طريق استعمال العنف ضد ……. للتغلب على مقاومته وكان ذلك قبل ارتكاب فعل الاختلاس بقصد التمهيد له بأن لكمه لكمتين على وجه وطرحه أرضا وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المركبة والفرار بها بأن كان ذلك ليلا على الطريق العام على النحو المبين بالتحقيقات . اتلف عمدا بقصد الإساءة المركبة الآلية المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه سالف الذكر على نحو انقص قيمتها وقد ترتب على ذلك ضرر جاوز قيمة ( سبعة وثلاثون دينارا وخمسمائة فلس ) على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابه بالمواد 225 ، 226/ثانيا 249 من قانون الجزاء . وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم الأول بمبلغ 5001 دينار كويتي وذلك على سبيل التعويض المدنى ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 16/6/2019 غيابيا :- أولا :- بمعاقبة المتهم/ ……. بالحبس والشغل والنفاذ لمدة خمس سنوات عما أسند إليه عن التهمة الأولى ثانيا :- بتغريم المتهم سالف الذكر مبلغ 30 د.ك وذلك عن التهمة الثانية المسندة إليه . عارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضى في معارضته بجلسة 20/10/2019 أولا : بقبول المعارضة شكلا . ثانيا :- وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه . إستأنفت النيابة العامة هذا الحكم للتشديد وكذلك المحكوم عليه . ومحكمة الإستئناف قضت بجلسة 17/2/2020 وبعد اعمال نص المادة 48 من قانون الجزاء بقبول استالنيابة العامة والمتهم شكلا وفى الموضوع برفضهما وبتصحيح الحكم المستأنف بحبس المتهم خمس سنوات مع الشغل عما أسند إليه من اتهام . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 271 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2021
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه فى ليلة 12/8/2018 بدائرة مخفر الصالحية – محافظة العاصمة 1- سرق وآخرون مجهولون المبلغ النقدى المبين قدرا بالوراق والمملوك لشركة …….. للتجارة العامة والمقاولات وذلك عن طريق إستخدام العنف ضد المجنى عليه/ ………. للتغلب على مقاومته وذلك بأن قاموا بدفعه وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإستيلاء على المسروقات وكان ذلك ليلا وحال كونه عائدا لسبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية في القضية رقم 185 لسنة 2012 حصر نيابة أموال عامة . 2- إدعى وآخرون مجهولون بأنهم من رجال الضبط القضائى وقاموا بناءا على هذه الصفة الكاذبة بعمل يدخل في إختصاص رجال الشرطة بأن إستوقفوا المجنى عليه/ ……….. وقاموا بتفتيش مركبته حال كونه عائدا على النحو المشار إليه بالإتهام السابق . وطلبت عقابه بالمواد 85 ، 126 ، 225/ثانيا و ثاثلا ، 226 من قانون الجزاء . ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 25/11/2019 – بعد إعمال المادة 81 من قانون الجزاء حضوريا :- بتقرير الإمتناع عن النطق بعقاب المتهم على أن يقدم تعهدا بكفالة مالية قدرها ثلاثمائة دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك لمدة سنتين . إستأنفت النيابة العامة لتشديد العقوبة ، وإستأنف المحكوم عليه . ومحكمة الإستئناف قضت بجلسة 19/1/2020 وبعد إعمال نص المادة 84 من قانون الجزاء بقبول إستئناف كل من المتهم والنيابة العامة شكلا ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهم …….. بالحبس خمس سنوات عما إسند إليه من إتهام للإرتباط . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 63 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2021
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه فى يوم 24/8/2016 بدائرة مخفر المباحث الجنائية – محافظة العاصمة 1-أحرز مادة مؤثرة عقليا – ميثامفيتامين – وكان ذلك بقصد التعاطى دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا . 2- قاد مركبة آلية وهو تحت تأثير مادة الميثامفيتامين المؤثر عقليا . وطلبت عقابه بالمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 39/1 ، 49 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، والبند رقم 5 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون المذكور والمواد 1 ، 2 ، 3 ، 3/1-أولا/1 ، 38 ، 39 من الرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 . ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 20/2/2017 غيابيا :- بالتقرير والامتناع عن النطق بعقاب المتهم عن التهمة المسندة إليه على أن يكلف بتقديم تعهد بكفالة ماليه قدرها 500 د.ك يلتزم فيه بالمحافظة على حسن السلوك لمدة سنه وبسحب رخصة القيادة لمدة سنه ومصادرة المضبوطات . استأنفت النيابة العامة محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 29/5/2017 :- بوقف نظر استئناف النيابة العامة ضد المتهم لحين صيرورته حائزا النظر فيه بانقضاء ميعاد المعارضة والتقرير بها .والفصل وانقضاء ميعاد الاستئناف . عارض المحكوم عليه ومحكمة الجنايات قضت بتاريخ 24/6/2019 :- بقبول المعارضة شكلا ، وفى الموضوع برفضها ، وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف المحكوم عليه وقيد الاستئناف بذلك الرقم 1317/2017 ح – م – 4 .ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 25/11/2019 :- بقبول استئناف النيابة العامة والمتهم شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1423 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2021
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعنان في القضية رقم 438 لسنة 2019 حصر الفروانية وبرقم 133 لسنة 2019 جنايات جليب الشيوخ . لأنهما في يوم 11/6/2019 بدائرة مخفر شرطة جليب الشيوخ – محافظة الفروانية . (1) خطف المجنى عليه ………… بالحيلة والقوة من أمام مسكنه الكائن بمنطقة جليب الشيوخ وذلك بإيهامه بأنهما من رجال المباحث – على النحو الوارد بالتهمة الثالثة – واقتاداه لمركبتهم وقاما بدفعه بالقوة لداخل المركبة وأغلقا الباب واحتجزاه من ثم أنطلقا به عبر الطريق الدائرى السادس لمنطقة الضجيج قاصدين من ذلك سرقته على النحو المبين بالتحقيقات . (2) سلبا المبلغ النقدى المبين قدرا وقيمة بالأوراق والمملوك …………. عن طريق إستعمال العنف ضد حائزهم المجنى عليه …………….. وذلك للتغلب على مقاومته وكان ذلك قبل ارتكاب فعل الاختلاس بقصد التهديد له بأن قاما بخطفه بالقوة والحيلة الواردة بالتهمة الأولى فتمكنا بهذه الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات . (3) إدعيا بأنهما موظفان عموميان من رجال المباحث وقاما بناء على هذه الصفة الكاذبة بعمل يدخل في إختصاصهم بأن قرروا للمجنى عليه سالف الذكر أنهما من رجال المباحث وأبرزاله تأييدا لزعمهم هوية خاصة بها موضوعة بمغلف يحمل شعار دولة الكويت وطلبا منه بطاقته المدنية ليتاكدا من صلاحية إقامته وللتحرى عليه عل النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابهما بالمواد 126 ، 180 ، 225 ، 226/ثانيا – ثالثا من قانون الجزاء . ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بجلسة 24/9/2019 بحبس المتهمين مع الشغل والنفاذ لمدة خمس عشر سنه عما أسند إلى كل منهما من اتهام . إستأنف المحكوم عليه ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 27/11/2019 بقبول الأستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1562 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2021
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن أنه في يوم 13/3/2019 – بدائرة المباحث الجنائية بدولة الكويت:- 1-حاز مادة مؤثرة عقليا” الميثامفيتامين” وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا 2- حاز مادة مؤثرة عقليا” الميثامفيتامين” وكان ذلك بقصد التعاطى في غير الأحوال المرخص بها قانونا وطلبت عقابه بالمواد 1/3 ،2/1 ،3 ،17 ،38/1-أ ،39/1 ،49 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبند رقم 5 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون المذكور والمادة 79/2 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 22/8/2019 بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمه مبلغ “5000 د.ك” عما اسند إليه من اتهام وبمصادرة المضبوطات، كما أمرت بإبعاد المتهم عن البلاد عقب تنفيذه للعقوبة المقضي بها عليه. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 25/11/2019 بقبول استئناف المتهم شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، ومعاقبة المتهم بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل وتغريمه ألف دينار عما اسند إليه بالوصف المعدل من هذه المحكمة ومصادرة المادة المؤثرة عقليا المضبوطة وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه، وذلك باعتبار حيازته للمادة المؤثرة عقليا بغير قصد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 21 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2021
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعنة وأخرى المتهمة الأولى ………… ” أنهما في يوم 5/3/2019 بدائرة مخفر المباحث الجنائية بدولة الكويت المتهمة الأولى المار ذكرها :- 1- حازت مادة مؤثرة عقليا ” ميثامفيتامين ” وكان ذلك بقصد التعاطى دون أن يثبت أنها قد رخص لها بذلك قانونا . 2- قادت سيارة تحت تأثير مادة مؤثرة عقليا ” الميثامفيتامين ” وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . المتهمة الثانية ” الطاعنة ” :- حازت مادتين مؤثرتين عقليا ” امفيتامين – ميثامفيتامين ” وكان ذلك بقصد التعاطى دون أن يثبت أنها قد رخص لها بذلك قانونا . وطلبت عقابهما بالمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 39/1 ، 49 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبندين 1 ، 5 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون المذكور ، 1 ، 2/3 ، 3/1-أولا -1 ، 38 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 . ومحكمة الجنايات قضت بتاريخ 21/7/2019 غيابيا للأولى وحضوريا للثانية ” الطاعنة :- التقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهمتين وذلك عن التهم المنسوبة إليهما على أن يقدما تعهدا بكفالة مالية قدرها خمسمائة دينار كويتي يلتزما بموجبه بمراعاة حسن السير والسلوك وعدم العودة للإجرام مستقبلا لمدة سنة وأمرت بسحب رخصة قيادة المتهمة الأولى لمدة سنة ومصادرة المادة المؤثرة عقليا المضبوطة . فاستأنفت المحكوم عليها الثانية ” الطاعنة ” ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 21/11/2019 بقبول استئناف المتهمة نوره أنور محمد المسعودى شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعنت المحكوم عليها الثانية في هذا الحكم بطريق التمييز وسددت الكفالة المقررة قانونا .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 31 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2021
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 9/1/2019 بدائرة مخفر شرطة الجابرية – محافظة حولى :- قتل المجنى عليها/ ………………………… عمدا بأن خنقها بيده بقوة بقصد إزهاق روحها فألحق بها الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابه بالمادة 149 من قانون الجزاء . ومحكمة الجنايات قضت بتاريخ 17/10/2019 حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ عما اسند إليه من إتهام ، إستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ، وإستأنفت النيابة العامة للتشديد ، ومحكمة الإستئناف قضت بتاريخ 25/12/2019 بقبول إستئناف كل من المتهم والنيابة العامة شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 51 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2021
الوقائع
أتهمت النيابة العامة كل من : 1- ……. 2- ……… لأنهما في يوم 9/5/2019 – بدائرة المباحث الجنائية – بدولة الكويت المتهمان : 1- حازوا مواد مؤثرة عقليا الميثامفيتامين – ” 5f- mdmb- pica- 5f- abd” وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 2- حازا ماده مؤثره عقليا ” الميثامفيتامين ” وكان ذلك بقصد التعاطى دون أن يثبتا أنه قد رخص لهما بذلك قانونا ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الأول : – حاز مادة مخدرة ” حشيش ” وكان ذلك بقصد التعاطى دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 2 ، 33/1 ، 39/1 ، 45/2 ، 3 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانونين رقمى 13 لسنة 1995 ، 12 لسنة 2007 والبند رقم 16 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول ، والمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 17 ، 38/1-1 ، 39/1 ، 49 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها والبنود أرقام 5 ، 6 ، 7 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون المذكور ، والمادة 79/2 من قانون الجزاء . ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بجلسة 29/10/2019 :- أولا : بحبس المتهمين أربع سنوات مع الشغل والنفاذ ، وبتغريم كل منهما ألف دينار عما اسند إليهما من إتهام ، وبمصادرة المضبوطات ، وبإبعاد المتهمين عن البلاد بعد الإنتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها . ثانيا : بتقدير أتعاب محاماة مبلغ خمسين دينارا للمحامية المنتدبة في الدعوى . إستأنفت النيابة العامة – للتشديد – كما إستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم . ومحكمة الإستئناف قضت بتاريخ 18/12/2019 : -بقبول إستئنافى المتهمين والنيابة العامة شكلا ، وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وقدرت المحكمة مبلغ خمسون دينار للمحامى المنتدب . فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1312 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2021
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل من : 1-………. 2- ……….. لأنهما في يوم 16/3/2018 – بدائرة الباحث الجنائية – بدولة الكويت . 1- حاز المتهم الأول ماده مؤثرة عقليا ( 5f – ADB ) وكان ذلك بقصد التعاطى دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا . 2- تسبب المتهم الأول نتيجة مخالفة أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية في وقوع حادث أضر بممتلكات المرافق العامة على النحو المبين بالتحقيقات . 3- حاز وأحرز المتهم الثانى مادتين مؤثرتين عقليا ( ديازيبام والبنزودايزابين ) وكان ذلك بقصد التعاطى دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا . 4- أحرز المتهم الثانى مادة مخدرة ” الحشيش ” وكان ذلك بقصد التعاطى دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا . وطلبت معاقبتهما طبقا للمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 39/1 ، 49/1 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها ,والبند رقم 28 من الجدول رقم 4 الملحق بالقانون المذكور ، والبند رقم 7 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون المذكور والمضاف بالقرار الوزاري رقم 370 لسنة 2016 ، والمواد 1 ، 2 ، 33/1 ، 39/1 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنتظيم إستعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانونين رقمى 13 لسنة 1995 ، 12 لسنة 2007 والبند رقم 16 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول ، والمواد 1 ، 2/3 ، 3/1-أولا – 1 ، 34/1 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 . ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 7/6/2018 حضريا للمتهم الأول وغيابيا للمتهم الثانى بتقرير الإمتناع عن النطق بعقاب المتهم الأول عن التهم المسندة إليه للإرتباط على أن يقدم تعهدا بمبلغ خمسمائة دينار كويتي كفالة يلتزم فيه بالمحافظة على حسن السلوك لمدة سنه ، وبحبس المتهم الثانى خمس سنوات مع الشغل والنفاذ ، وبتغريمه مبلغ خمسة آلاف دينار عما إسند إليه من تهم للإرتباط وبمصادرة المضبوطات . استأنف المحكوم عليهما هذا الحكم . ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 21/11/2018 :- أولا : بقبول الإستئنافين شكلا . ثانيا : وفى موضوع استئناف المتهم الأول برفضه وتأييد الحكم المستأنف . ثالثا : وفى موضوع استئناف المتهم الثانى ، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إدانة المتهم الثانى عن التهمة الأولى المسنده إليه والقضاء مجددا ببراءته منها وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . وبتاريخ 10/9/2019 طلبت النيابة العامة المضي في محاكمة المتهم ……………. لإخلاله بشروط تعهده السابق بإلتزامه بحسن السلوك . ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 16/10/2019 برفض الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن المضي في محاكمة المتهم/ …………… فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1320 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2021
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن – وهو المطعون ضده أيضا- أنه في غضون السنين 2015 ،2016 ، 2017 بدائرة المباحث الجنائية بدولة الكويت :- 1- اشترك وآخر مجهول بالاتفاق والمساعدة في تزوير محرر عرفي على نحو يوهم أنه مطابق للحقيقة هو ” شهادة ماجستير المنسوب صدورها إلى جامعة المنصورة – الدراسات العليا – كلية الحقوق ” بأن اتفق مع الشخص المجهول على ذلك بمقابل مادي فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة وأصبح المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحا للاستعمال وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 2- اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة هو شهادة معادلة درجة الماجستير المؤرخة 21/11/2016 المنسوب صدورها لوزارة التعليم العالي وذلك بأن اتفق معه وساعده بأن أمده عن طريق مجهول بشهادة منسوب صدورها إلى قسم الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة المنصورة موضوع الإتهام الأول وقام المجهول الأول بإجراء المعادلة وأصبح المحرر بعد تزويره صالحا لأن يستعمل على هذا النحو ومن ثم تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . 3- اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تقليد خاتم الدولة وخاتم أحد الموظفين العامين ” بصمة خاتم سفارة دولة الكويت بالقاهرة ” و “بصمة خاتم الملحق الدبلوماسي / ………. ” بأن اتفق مع الشخص المجهول على تزوير شهادة الماجستير موضوع الاتهام الأول وتزويرها بالأختام اللازمة التي تجعلها مطابقة للمحرر الحقيقي فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة وأصبح المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحا للاستعمال وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 4- استولى حال كونه موظفا عاما ” في الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة – وزارة الشئون الاجتماعية ” على المبالغ المالية 975 د.ك ،2600 د.ك ،580.645 د.ك ،1093.549 د.ك بغير وجه حق بأن رفع مستواه الوظيفي مستخدما شهادة المعادلة موضوع الاتهام الثاني وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابه بالمواد 48/ ثانيا –ثالثا ،257 ،258 ،259 ،274 من قانون الجزاء والمادة 43 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والمواد 2/1 بند أ ،3 ،10 ،16 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة . ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بتاريخ 5/5/2019 بمعاقبة المتهم بالحبس خمس سنوات مع الشغل عما اسند إليه من اتهام للارتباط وأمرت برد المبلغ المستولى عليه وقدره خمسة ألاف ومائتين وتسعة وأربعون دينار كويتي و194 فلس ” 5.249.194 د.ك” وتغريمه ضعف ما أستولى عليه وبعزل المتهم من الوظيفة العامة وكلفته بتقديم كفالة مالية مقدارها خمسمائة دينار لوقف النفاذ لحين الاستئناف أو صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنف المحكوم عليه، والنيابة العامة، ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 29/9/2019:- أولا:- بقبول استئناف النيابة العامة والمتهم شكلا . ثانيا :-في موضوع استئناف المتهم بتعديل الحكم المستأنف إلى التقرير بالإمتناع عن النطق بالعقوبة عن التهمة المسندة إليه على أن يقدم تعهدا مكتوبا مصحوبا بكفالة مالية قدرها ألف دينار على أن يلتزم حسن السلوك لمدة عامين وبمصادرة الأداة المزورة . فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1362 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2021
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعنة في القضية رقم 266 لسنة 2018 جنايات المباحث وبرقم 240 لسنة 2018 حصر أموال عامة . لأنها في الفترة ما بين عام 2015حتى عام 2018 بدائرة المباحث الجنائية – بدولة الكويت (1) إشتركت مع آخر مجهول في إرتكاب تزوير في محرر رسمي هو شهادة الماجستير المنسوب صدورها إلى جامعة المنصورة والمصدق عليها من سفارة الكويت بالقاهرة على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة وذلك بطريق الاصطناع وإستغلال حسن نية الموظف المكلف بكتابة المحرر بأن إتفقت مع ذلك المجهول على إصطناعها وأمدته بالبيانات التى تبتغى إدراجها بها فقام ذلك المجهول باصطناع الشهادة على غرار الصحيح منها وقدمها للموظف المختص بسفارة الكويت بالقاهرة مستغلا حسن نيته فصدق عليها وأصبح المحرر بعد تغير الحقيقة فيه صالح لأن يستعمل على هذا النحو المبين بالتحقيقات . (2) اشتركت مع آخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة في إرتكاب تزوير في محرر رسمي هو كتاب المكتب الثقافي لسفارة الكويت بالقاهرة المعطى بتاريخ 8/8/2015 المتضمن المصادقة على مضمون بيانات المحرر موضوع الاتهام السابق وذلك بطريق الاصطناع بأن إتفقت مع ذلك المجهول على اصطناعه وساعدته بأن أمدته بالبيانات التي تبتغى إدراجها به فقام ذلك المجهول باصطناعه وإدراجه بنظام المعلومات الخاص بالجهة المختصة لمعادلة الشهادات فأصبح المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحأ لأن يستعمل على هذا النحو المبين بالتحقيقات . (3) إشتركت مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو ” شهادة معادلة المحرر موضوع الاتهام الأول الصادر من وزارة التربية والتعليم بدولة الكويت )) بطريق المساعدة بأن إستغلت حسن نية الموظف المكلف بكتابة ذلك المحرر وأملت عليه بيانات كاذبه بأنها حاصلة على درجة الماجستير من جامعة المنصورة وقدمت له المحرر موضوع التهمة الأولى – عن طريق جهة عملها فقام الموظف المختص باعتمادها وإصدار شهادة المعادلة وأصبح للمحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحا لأن يستعمل على هذا النحو على النحو المبين بالتحقيقات . (4) بصفتها موظفة عامة ” معلمة رياض أطفال ” بوزارة التربية والتعليم إستولت بغير حق على مال مملوك للدولة وهو مبلغ ” 3084.41 ” ثلاثة آلاف وأربعة وثمانون دينار وواحد وأربعون فلسا قيمة مكافأة مؤهل الماجستير بناء على تلك المحررات المزورة الخاصة بمؤهلها الدراسى وشهادة المعادلة وذلك خلال الفترة من 2/6/2015 حتى 2/3/2017 وقد إرتبطت هذه الجريمة إرتباطا لا يقبل التجزئة بالجرائم محل التهمتين الأولى والثانية على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابها بالمواد 2/1 بند أ ، 101 ، 16 من القانون رقم 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمادتين 48/ثانيا – ثالثا ، 259 من قانون الجزاء . ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بجلسة 28/4/2019 وبعد إعمال حكم المادة 81 من قانون الجزاء بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقابها على أن تقدم تعهدا بكفالة مالية قدرها ألف دينار تلتزم فيه بحسن السلوك لمدة سنتين ومصادرة المحررات المزورة . إستأنفت النيابة العامة والمتهمة ومحكمة الأستئناف قضت بجلسة 30/9/2019 أولا :- بقبول إستئناف المتهمة شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهمة 3000 د.ك عما عما أسند إليها . ثانيا : – بقبول إستئناف النيابة العامة شكلا وفى الموضوع برفضه . فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1023 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2021
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن : ……….. لأنه في يوم 13/11/2018 – بدائرة المباحث الجنائية – بدولة الكويت . 1- سلب المبلغ النقدى المبين قدرا بالأوراق والمملوك ل/………. كارات عن طريق إستعمال العنف ضده للتغلب على مقاومته بقصد إتمام السرقة والفرار ، وترتب على ذلك الإصابات الثابتة بالتقرير الطبي الأولى حال وقوع ذلك ليلا بالطريق العام ، على النحو المبين بالتحقيقات . 2- ادعى بانه من رجال الشرطة وقام بناء على هذه الصفة الكاذبة بإستيقاف المجنى عليه سالف الذكر وتفتيشه ، على النحو المبين بالتحقيقات . 3- هدد ………… شفويا حال حمله لسكين بإنزال ضررا بنفسه إذا لم يسير بمركبته الآلية بعيدا عن مكان الواقعة ويساعده على الفرار ، على النحو المبين بالتحقيقات . -وطلبت عقابه بالمواد 126 ، 173 ، 225 ، 226/أولا – ثانيا من قانون الجزاء . ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بجلسة 3/2/2019 :- = بمعاقبة المتهم بالحبس مدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وذلك عن التهمة المسندة إليه ” الأولى ” وبمصادرة الأداة المستخدمة بالجريمة ، وقدرت مبلغ مائة دينار أتعابا للمحامى المنتدب للدفاع عن المتهم . استأنف المحكوم عليه هذا الحكم . ومحكمة الإستئناف قضت بتاريخ 14/7/2019 :- – بقبول إستئناف المتهم شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المتهم لمدة خمس سنوات عما اسند إليه وتأييده بشأن مصادرة الأداة المستخدمة في الجريمة . * فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1212 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2021
الوقائع
إتهمت النيابة العامة كل من (1) ……………. – طاعن – 2- …………………. في القضية رقم 336 لسنة 2019 حصر نيابة المخدرات وبرقم 335 لسنة 2019 جنايات المخدرات/7 لأنهما في يوم 26/2/2019 بدائرة المباحث الجنائية – بدولة الكويت المتهمان : (1) حازا مادة مؤثرة عقليا ” الميثامفيتامين ” وذلك بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات . (2) حازا مادة مؤثرة عقليا ” الميثامفيتامين ” وذلك بقصد التعاطى دون أن يثبت أنه قد رخض له بذلك قانونا على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الأول :- قاوم بالقوة والعنف أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ قانون المخدرات والمؤثرات العقلية أثناء تأدية وظيفته . وطلبت عقابهما بالمواد 1/3 ، 2/1 ، 3 ، 17، 38/1-أ ، 49/1 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المؤثرات العقلية والبند رقم 5 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون المذكور والمادة 79/2 من قانون الجزاء . ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بجلسة 26/6/2019 أولا : ببراءة المتهم الأول……………………. مما أسند إليه من تهمة المقاومة بالقوة والعنف لأحد الموظفين العموميين الواردة بتقرير الاتهام . ثانيا :- بمعاقبة المتهمين………………….. و ……………………….. أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما ألفى دينار كويتي عما أسند إلى كل منهما من اتهام وأمرت بابعاد المتهم الأول عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه ومصادرة المضبوطات . إستأنفت النيابة العامة والمحكوم عليهما ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 16/10/2019 أولا : – بقبول الاستئنافات شكلا : ثانيا :- وفى موضوع إستئناف النيابة العامة برفضه . ثالثا :- وفى موضوع إستئناف المتهمين بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إدانة المتهمين من التهمة الأولى والقضاء مجددا ببرائتهما منها وبحبس المتهم الأول لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه 500 د.ك عن التهمة الثانية المسندة إليه والقضاء بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم الثانى عن التهمة المسندة إليه وكلفته بتقديم تعهد مصحوب بكفالة قدرها 500 د.ك يلتزم فيه بحسن السلوك لمدة سنتين وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . فطعن المحكوم عليه الأول …………………………… في هذا الحكم بطريق التمييز .


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 267 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2021
الوقائع
إتهمت النيابة العامة كل من …….، ………. في القضية 108 لسنة 2019 جنايات المقيدة برقم 85 لسنة 2019 حصر العاصمة. لأنهم في الفترة من شهر أغسطس 2016 حتى شهر فبراير لسنة 2019 بدائرة المباحث الجنائية – بدولة الكويت. 1-ارتكبوا جريمة الإتجار بالأشخاص بأن قام المتهم الثاني بالإشتراك مع المتهمة الأولى بنقل المجني عليهم الواردة أسمائهم بالتحقيقات من جمهورية مصر العربية إلى الكويت باستخدام وسائل احتيالية مستقبيلة حاجة الضعف لديهم بأن اوهموم بوجود عمل بشركة عمل بشركة ……… لتنظيم المعارضة والمؤتمرات والمعسكرات بمهن وأجور مختلفة وعلى إثر ذلك قدم المجني عليهم لدولة الكويت عبر مطارها الدولي ودفعوا للمتهمين الأول والثاني مبالغ مالية نظير استكمال إجراءاتهم واستصدار إقامة لهم وقام المتهمون الثالث والرابع والخامس بإكراه المجني عليهم ……، ……، …… على العمل قسرا كعمال نظافة في مطار الكويت الدولي بأن قام المتهم الثالث بتهديدهم بترحيلهم عن البلاد وبتسجيل بلاغات تغيب عليهم مستغلا سلطته ونقلهم بمركبته من محل إقامتهم للمطار وكذلك أجبروهم بلبس الملابس الخاصة بالعمل وجلبوا لهم أدوات التنظيف وكان ذلك بعلم المتهمة الأولى بأن المجني عليهم ليسوا عمال نظافة وكان بقصد استغلالهم في العمل سخرة والخدمة قسرا تقبل المجني عليهم القيام بذلك العمل تحت تأثير الخداع والتهديد ومارس المتهمون عليهم أعمال شبيهة بالرق وذلك بعدم تسليمهم رواتبهم وعدم تسليمهم حقوقهم المدنية الأساسية ومنها مصادرة جوازات سفرهم وعقود عملهم المبرمة مع الشركة وكذلك مصادرة البطاقات البنكية الخاصة بهم والإحتفاظ بها وعدم توفير مقومات المعيشة لهم مما حدا بهم للعمل بأعمال حرة بسيطة من أجل كسب المصاريف الأساسية للعيش وذلك حال كون الجناة جماعية إجرامية منظمة أنشأتها المتهمة الأولى وانضم إليها بقية المتهمين وكون الجريمة غير وطنية ارتكبت في جمهورية مصر العربية ودولة الكويت وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمون الأولى والسادس والسابع. 1-ارتكبوا تزويرا في أوراق بنكية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة وهي كشوف حسابات المجني عليهم ……… لدى البنك التجاري الكويتي وذلك بجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن استخدموا بطاقات السحب الألي والأرقام السرية الخاصة بالمجني عليهم سالفي الذكر في سحب المبالغ النقدية موضوع التهمة الثانية من حساباتهم لدى البنك سالف البيان بغير تعويض منهم وقيدت عمليات بالسحب بكشوف الحسابات الخاصة بالمجني عليهم على خلاف الحقيقة التي أعدت لإتيانها وهي حصول عمليات السحب من المحاسبات بواسطة العملاء أو من يمثلهم وكانت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحين لأن يستعملا على هذا النحو المبين بالتحقيقات. 2-توصلوا بطريق التدليس إلى الاستيلاء على مبلغ اثنا عشر ألف ومائتان دينارا كويتيا من حسابات المجني عليهم لدى البنك التجاري الكويتي وذلك بانتحال صفة غير صحيحة وهي أنهم أصحاب الحق في السحب من الحساب باستخدام بطاقات السحب الألي والأرقام السرية الخاصة بالمجني عليهم بغير تعويض منهما مما حمل البنك المسحوب عليه على صرف المبلغ سالف البيان خصما من رصيد المجني عليهم على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمان الأولى والثاني. 1-سهلوا الأجانب ( المجني عليهم) للحصول على تصريح زيارة بقصد العمل بالبلاد لقاء حصولهم على الأموال المبينة بالأوراق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2-توصلوا بطريق التدليس إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة مقدارها بالتحقيقات من المجني عليهم عن طريق الإيهام بوجود واقعة غير موجودة ومشروع كاذب وهو العمل المتعاقد عليه وإحداث الأمل بحصول ربح وهمي بأن أوهموهم بالعمل والحصول على مصدر رزق بدولة الكويت فأوقعوهم في غلط ما حملهم على تسليمهم أموالهم وتمكنوا بذلك من الاستيلاء عليها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمان الثالث والرابع. صدر منها سب في حق المجني عليهم ….، ……، …… على مسمع ومرأى آخرين على نحو يخدش كرامتهم ويحط من شأنهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهم بالمواد 79 ، 210 ، 231 ، 232 ، 257 ، 259/1 من قانون الجزاء والمواد 1/1 بند أ ، 4 ، 2 ، 2/ 1 ، 2 ، 13 من القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والمادة 24 مكرر أ/1 من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 في شأن قانون إقامة الأجانب المضافة بالمرسوم بالقانون رقم 41 لسنة 1987 ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 31/10/2019 حضوريا للمتهمين الأولى والثالث والرابع والخامس والسابع غيابيا للمتهمين الثاني والسادس. أولا: ببراءة المتهمين من التهمة الأولى المسندة إليهم. ثانيا: ببراءة المتهمين الثالث والرابع من الإتهام الثاني المسند إليها. ثالثا: بالتقرير بالإمتناع عن النطق بعقاب المتهمين الأولى والثاني والسادس والسابع على أن يقدم كل منهم تعهد بكفالة مالية مقدارها ثلاثة آلاف دينار كويتي يلتزموا فيه بمراعاة حسن السلوك لمدة سنة وذلك عما أسند إليهم من اتهامات بالتزوير في أوراق البنوك وتسهيل حصول المجني عليهم على تصاريح زيادة بقصد العمل والنصب. استأنفت النيابة العامة – واستأنف المتهمان الأولى والسابع وقيد استئنافهما برقم 3261 لسنة 2019 ج . م/3. ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 21/1/2020 أولا: بوقف نظر استئناف النيابة العامة المرفوعة ضد المتهمين الثاني والسادس إلى حين صيرورته جائزا لنظر فيه بانقضاء ميعاد المعارضة أو التقرير بها والفصل فيها. ثانيا: بقبول استئناف كل من …. والمتهمة الأولى والمتهم السابع شكلا. وفي الموضوع برفضهم وبتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة – كما طعن المحكوم عليهما …..، ……… في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1087 لسنة 2019 – تاريخ الجلسة 7 / 1 / 2021
الوقائع
إتهمت النيابة العامة كل من…. في القضية رقم 58 لسنة 2018 جنايات العارضية – المقيدة برقم 828 لسنة 2018 حصر الفروانية. لأنهم في يوم 15/10/2018 بدائرة مخفر شرطة العارضية – محافظة الفروانية. المتهم الأول والثاني. ضربا عمدا المجني عليه … فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أفضت إلى إصابته بآلام بدنية شديدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثالث ضرب عمدا المجني عليه …. فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الأولي وكان ذلك على نحو محسوس على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقبهم بالمواد 79/2 ، 160 ، 162 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بجلسة 12/5/2019 أولا بتغريم كل من المتهم الأول والثاني ثلاثمائة دينار كويتي وذلك عما أسند إليه من إتهام. ثانيا: بتغريم المتهم الثالث مائة دينار كويتي وذلك عما أسند إليه من اتهام ثالثا إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وعلى إدارة الكتاب تحديد جلسة لنظرها وإخطار الخصوم بها. استأنف المتهمون – وقيد استئنافهم برقم 1798 لسنة 2019 ج.م/6 ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 14/7/2019 أولا بقبول استئناف المتهمين الثلاثة شكلا. ثانيا: وفي موضوع استئناف المتهمين الأول والثالث برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. ثالثا: وفي موضوع استئناف المتهم الثاني بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءته من التهمة المسندة إليه. فطعن المحكوم عليه الثالث … في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 197 لسنة 2020 – تاريخ الجلسة 7 / 1 / 2021
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن. بأنه في يوم 6/4/2018 بدائرة المباحث الجنائية دولة الكويت. أحرز مادة المورفين المخدرة ، وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا. أحرز مادة الميثامفيتامين المؤثرة عقليا ، وكان ذلك بصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا. وطلبت عقابه بالمواد: 1 ، 2 ، 33/1 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانونين 13 لسنة 1995 ، 12 لسنة 2007 والبند رقم 62 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول ، والمواد 1/3 ، 2/1 ، 3، 39/1 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والبند رقم 5 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأخير. ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 6/11/2019 حضوريا. بمعاقبة المتهم بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمه ألفي دينار عما أسند إليه من إتهام. فاستأنف المتهم وقضت محكمة الاستئناف بجلسة 3/2/2020. بقبول استئناف المتهم شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المتهم أربع سنوات مع الشغل وبتغريمه خمسمائة دينار وذلك عما أسند إليه من إتهام. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز