دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1276 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 15 / 12 / 2022
المبدأ
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد الواقعة كما صورتها النيابة العامة وما ركنت إليه في ثبوت الاتهام في حق المطعون ضده من أدلة التي حصل مضمونها على نحو يبين أنه ألم بها برر قضاءه ببراءة المطعون ضده- بعد أن أورد بعض المبادئ القانونية في قوله :- ” …… لما كان ذلك، وكانت المحكمة بعد أحاطت بوقائع الاتهام المسند إلى المتهم الأول وألمت بظروف الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيرة، فإن ظلالا كثيفة من الشك والريبة قد أحاطت به، كما أنها لا تطمئن إلى مسايرة سلطة الاتهام فيما ذهبت إليه من إسناد الاتهام إليه من خلال ما ركنت إليه من أدلة تتمثل فيما شهد به ضابط إدارة غسل الأموال، وما ورد بإفادات البنوك المتعاملة مع المتهم الأول ، إذ أن المحكمة لا تطمئن إلى تلك الأقوال التي جاءت مرسلة ولم يساندها ثمة دليل أخر أو قرينة في الأوراق، إذ أن المتهم الثاني هو من تعامل مع المجني عليهم واستولى على أموالهم، ثم حرر لهم شيكات وإيصالات أمانة وفواتير بالمبالغ المستولى عليها وهو بذاته من كان يعطي لكل مستثمر معه الأرباح والعوائد، وهذا ما ورد على لسان جميع المجني عليهم هذا وأن المتهم الأول لم يمارس عليهم أي وسيلة أو حيلة لإيهامهم بمشروع كاذب، بل إن بعض الشهود شهدوا بأنهم لم يتعاملوا مع المتهم الأول ولا يعرفوه، سيما وقد ثبت بموجب أحكام نهائية أن المتهم الثاني هو القائم بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة بل وخدع المتهم الأول كما خدع المجني عليهم وسلب أموال هؤلاء ومال هذا، إذ ثبت بالحكم الصادر في الجنحة رقم 9029 لسنة 2017 جنح/1 والمقيدة برقم 440 لسنة 2017 جنح الصالحية والمرفوعة من الادعاء العام بناء على شكوى المتهم الأول/ …. ضد المتهم الثاني/ …. ، لقيام الأخير بتاريخ 11/9/2017 بحيازته السبائك الذهبية والمبالغ المالية الموضحة بالأوراق ودفتر الشيكات الصادر عن البنك الأهلي الكويتي، والمملوكين لشركة الإمارات للمجوهرات الذهبية والمعادن الثمينة والمسلمة إليه على سبيل الأمانة بصفته مدير المبيعات بتلك الشركة فاستولى عليها لنفسه، وبجلسة 25/1/2018 حكمت المحكمة غيابيا بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ. كما ثبت بالحكم الصادر بتاريخ 11/10/2021 في الجناية رقم 2 لسنة 2021 جنح غسل أموال، والمقيدة ضد مدير شركة الخليج المتحدة للصرافة، وذلك لقيامه بصفته خلال عام 2017 بإجراء تحويلات مالية بناء على أمر شركة الإمارات للمجوهرات الذهبية دون التحقق من هوية المستفيد الفعلي لها قبل إجرائها. وقد تمخضت تلك الجناية عن الشكوى المقدمة من المتهم الأول/ …. ، وذلك بقيامه عن نفسه وبصفته مدير شركة الإمارات للمجوهرات والمعادن الثمينة، بتحويل تحويلين نقديين بإجمالي مبلغ “344879” فقط مبلغ ثلاثمائة أربعة وأربعين ألف ثمانمائة تسعة وسبعين دينار كويتي من حساب الشركة التي يمثلها إلى حساب شركة سبيد لصناعة الذهب بدولة الامارات العربية المتحدة إلا أن التحويلين لم يصلا للشركة المستفيدة من التحويل ووصلا إلى شركة أخرى وهي شركة …لصناعة الذهب وذلك بناء على كتابين صادرين من المتهم الثاني/ …. ، بدعوى أنه المسئول عن الشركة رغم عدم صحة ذلك. والمحكمة حكمت بتغريم المتهم خمسة آلاف دينار كويتي. هذا كما ثبت بالحكم الصادر بتاريخ 25/10/2018 في الجنحة رقم 594 لسنة 2017 جنح عادية والمقيدة ضد المتهمين لحيازتهما كمية من الذهب والمملوكين للشاهد السادس في الدعوى الراهنة، والمسلم إليهما على سبيل الأمانة، إلا أنهما استوليا عليه لنفسيهما، وقد حكمت المحكمة ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه من إتهام، وبحبس المتهم الثاني سنتين مع الشغل والنفاذ، وكان ذلك استنادا إلى عدم وجود علاقة بين المتهم الأول والشاكي سوى أن الأول هو الممثل القانوني للشركة. كما ثبت بالحكم الصادر في الدعوى رقم 17311 لسنة 2018 تجاري كلي/40 والمرفوعة من الشاهد السادس/ …. ، وذلك لندب خبير لبيان العلاقة بينه وبين الشركة المدعى عليها وبيان كمية الذهب التي اشتراها المدعي وسلمها لشركة الإمارات للمجوهرات الذهبية والمعادن الثمينة، وقد ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة برفض الدعوى. وتم استئناف هذا الحكم بالإستئناف رقم 2193 لسنة 2021 تجاري/13 وبجلسة 26/10/2021 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وذلك إستنادا إلى أن جميع التحويلات الموضحة بكشف الحساب لا علاقة للشركة المستأنف ضدها بها. هذا فضلا على أن تحريات الشرطة لا ترقى لمرتبة الدليل إذ لم يؤيدها ثمة دليل آخر في الأوراق ولا تطمئن المحكمة إلى تلك التحريات. هذا ولما كانت الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد التهمة الثانية وهي تهمة النصب إلى المتهم الأول بعد أن جاءت الأوراق خالية من ثمة دليل آخر يدينه وبعد أن اعتصم بالإنكار منذ فجر التحقيقات، ولازم ذلك ينتفي ركني التهمة الأولى والتي لا تقوم إلا بوجود جريمة سابقة عليها. وعليه تطرح المحكمة التحريات ولا تعول عليها إذ أن تلك التحريات لا تعدو أن تكون سوى مجرد رأي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب، وأنها وحدها لا تصلح لأن تكون دليلا أساسيا على ثبوت التهمة. عليه تكون الأوراق وما حوته من أقوال قد جاءت عاجزة عن النهوض لتقيم في حق المتهم الأول الدليل اليقيني الجازم اللازم لسياقه إلى العقاب بشأن ما أسند إليه من إتهام، ولا تصلح مدوناتها لإدانته باعتبار أن القاعدة المستقر عليها في الفقه والقضاء أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال فسد به الاستدلال، وهو ما يعتبر عنه أيضا بوجوب تفسير الشك لمصلحة المتهم أخذا بالقاعدة المستقرة في الإثبات والتي لا مراء فيها من أن الأصل في الإنسان البراءة ما لم تقدم سلطة الاتهام الدليل المتساند الذي تطمئن له المحكمة ويقر في عقيدتها ويرتاح إليه وجدانها، ذلك أن من يدعى خلاف هذا الأصل فهو يستحدث جديدا لا تدعمه قرينة بقاء الأصل على أصله، وأن عدم تقديم الدليل على صحة الاتهام فهو والعدم سواء والعدم لا ينشئ حقا ولا يزيل حقا، وهو ما أكدته محكمة التمييز في أحكامها المتواترة من أن الأحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين ولما كانت الأوراق قد خلت من أي دليل يقيني قاطع لصحة إسناد الاتهام إلى المتهم الأول، وكانت أدلة الثبوت قد جاءت قاصرة وغير كافية لتكوين عقيدة المحكمة على حمل تلك الجرائم، بل وأن أوراق تلك الدعوى تعلوها سحب كثيفة من الشك والريبة والظن والتخمين والذي انتهجته تحريات المباحث لمحاولة الوصول إلى أن المتهم الأول قد اتفق مع المتهم الثاني في النصب على المجني عليهم والاستيلاء على أموالهم. الأمر الذي تقضي معه والحال كذلك ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه من إتهام عملا بنص المادة 172/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وذلك على النحو الوارد بالمنطوق”.

دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1033 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 27 / 10 / 2022
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده:- في القضية رقم 133 لسنة 2021 جنايات جليب الشيوخ – المقيدة برقم 692 لسنة 2021 حصر نيابة الفروانية. لأنه في يوم 26/ 5/ 2021 بدائرة مخفر شرطة جليب الشيوخ – محافظة الفروانية. سرق المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه ….. عن طريق استعمال العنف ضده للتغلب على مقاومته قبل ارتكاب فعل الإختلاس بالطريق العام حال حمله لسلاح ظاهري بأن اعترض طريقه وشد من يده هاتفه المحمول حاملا بيده سكينة وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء وفر هاربا بعد ذلك وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمادتين 225، 226/ رابعا من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 7/ 12/ 2021 حضوريا:- ببراءة المتهم مما نسب إليه من إتهام. استأنفت النيابة العامة للثبوت وقيد الاستئناف برقم 208 لسنة 2022 ج.م / 8. ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 2022/4/10: بعدم قبول الاستئناف شكلا. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 508 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 10 / 10 / 2022
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهمين: 1 – …………. (الطاعن الأول) 2- …………. (الطاعن الثاني) 3- ………….. (الطاعن الثالث) 4- ………….. (الطاعن الرابع) 5- …………… ( الطاعن الخامس) 6- …………… (الطاعن السادس) 7- …………… (الطاعن السابع) 8- …………… (الطاعن الثامن) 9- …………… (الطاعن التاسع) 10- …………. (الطاعن العاشر) 11- …………. (الطاعن الحادي عشر) 12- …………… (الطاعن الثاني عشر) 13- ……………. (الطاعن الثالث عشر) 14- ……………. (الطاعن الرابع عشر) 15- ……………. (الطاعن الخامس عشر) 16- ……………. (الطاعن السادس عشر) 17- ……………. (الطاعن السابع عشر) 18- ……………. (الطاعن الثامن عشر) 19- ……………. (الطاعن التاسع عشر) 20- ……………. (الطاعن العشرون) 21- ……………. (الحادي والعشرون) 22- ……………. (الطاعن الثاني والعشرون) 23- ……………. (الطاعن الثالث والعشرون) 24- ……………. (الطاعن الرابع والعشرون) 25- ……………. (الطاعن الخامس والعشرون) 26- ……………. (الطاعن السادس والعشرون) 27- ……………. (الطاعن السابع والعشرون) 28- ……………. (الطاعن الثامن والعشرون) 29- ……………. (الطاعن التاسع والعشرون) بأنهم في يوم 5/ 9/ 2020 في دائرة المباحث الجنائية بدولة الكويت: 1. نظموا ومجهولون انتخابات فرعية بصورة غير رسمية لاختيار مرشح لقبيلة ….. قبل الميعاد المحدد لانتخابات مجلس الأمة المقرر عقدها في غضون شهر ديسمبر …… بأن دعوا لها وأداروها وتولى المتهم الأول تنسيق إجراءاتها التنظيمية، وترشح فيها المتهمون من الثاني حتى الثامن عشر وحضر فيها المتهم الأخير كمندوب بإحدى اللجان عن المتهم الحادي عشر، واتخذوا من منازل المتهمين من التاسع عشر حتى الثامن والعشرين مقارا للانتخاب المزعوم، على النحو المبين بالتحقيقات. 2 تجمعوا بمنازل المتهمين من التاسع عشر حتى الثامن والعشرين حال ارتكابهم الجريمة موضوع الاتهام السابق بالمخالفة لقرار السلطات الصحية بحظر التجمعات على النحو المبين بالأوراق. وطلبت معاقبتهم بالمادة 45 / خامسا من القانون رقم 35 لسنة 1962 المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2003، والمواد 1/ 15/ 6، 17/ 2 من القانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2020، والمادة الأولى من قرار وزير الصحة رقم 49 لسنة 2020، والمادة 3/ 1 من قرار وزير الصحة رقم 130 لسنة 2020، والمادة 79/ 2 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت غيابيا للمتهمين الثاني والثالث والسادس والسابع والتاسع والسادس عشر والسابع عشر والخامس والعشرين وحضوريا لباقي المتهمين بتاريخ 26/ 4/ 2021: أولا: بمعاقبة المتهمين الأول ……… والثاني ………، والثالث ……..، والتاسع ……..، والعشرين ………، والحادي والعشرين ……….، والثاني والعشرين ………، والثالث والعشرين ……….، بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وكفالة خمسة آلاف دينار لكل منهم لإيقاف النفاذ مؤقتا لحين صيرورة الحكم نهائيا، وذلك عما أسند إليهم. ثانيا: ببراءة باقي المتهمين مما نسب إليهم. عارض المحكوم عليهما الثاني والثالث ……..، و……… وذات المحكمة قضت بتاريخ 2021/ 9/ 27: بقبول المعارضة شكلا، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفت النيابة العامة وكل من المحكوم عليهم من الأول ……….، والثاني ………..، والثالث …….. ومن التاسع عشر ………، والعشرين ……….، والحادي والعشرين ………، والثاني والعشرين ……….، والثالث والعشرين …… ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 2022/ 3/ 16: بقبول الاستئنافات شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين من الرابع حتى الثامن عشر ومن الرابع والعشرين حتى السابع والعشرين، والتاسع والعشرين من التهمتين المسندتين إليهم، والقضاء بمعاقبة كل من المتهمين من الرابع حتى الثامن عشر ومن الرابع والعشرين حتى السابع والعشرين، والتاسع والعشرين بالحبس لمدة سنتين مع الشغل عن التهمتين المسندتين إليهم، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليهم جميعا في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1256 لسنة 2022 – تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2022
المبدأ
المقرر أنه من حق محكمة التمييز أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذي شاب الحكم- متى اتسع له وجه الطعن- وكانت المادة (175) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص في فقرتها الأولى على أنه يجب أن يكون الحكم مشتملاً على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً ويتضمن الحكم بياناً عن المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه والقضاة اللذين اشتركوا في الحكم. ويبين من استقراء هذين النصين أن القانون يوجب أن يكون التوقيع على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه من جميع قضاة الهيئة اللذين سمعوا المرافعة في الدعوى- وكان من المقرر أن عبارة المحكمة التي أصدرت الحكم والقضاة اللذين اشتركوا فيه إنما تعني القضاة اللذين فصلوا في الدعوى لا القضاة اللذين حضروا تلاوته فحسب.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من:- 1- …. 2- … 3- …. 4- … 5- …. 6- … 7- … 8- … 9- … في القضية رقم 244 لسنة 2017 جنايات المباحث الجنائية- المقيدة برقم 809 لسنة 2017 حصر الأموال العامة. بوصف أنهم في غضون عامي 2015، 2016 بدائرة المباحث الجنائية- دولة الكويت. المتهم الأول:- 1- ارتكب ومجهولاً تزويراً في ورقه من أوراق البنوك بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هي كشف الحساب المنسوب صدوره عن بنك بوبيان وسجلات ومستندات عقد المساومة المؤرخ 2/3/2016 وشهادة الراتب واستمرارية العمل المؤرخة 28/2/2016 المنسوب صدورها عن الشركة …. ومعالجتها وذلك بجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمه بتزويرها وذلك بأن قام باصطناع كشف الحساب المنسوب صدوره لبنك بوبيان على غرار الصحيح منه وأثبت به على خلاف الحقيقة صدوره عن بنك بوبيان وأنه يتقاضى من الشركة المذكورة راتب بمبلغ ثمانمائة وعشرون دينار وقدم المحررات آنفة البيان إلى بنك وربة بقصد الحصول على قرض بإجمالي مبلغ خمسة وستون ألف وستمائة وخمسون دينار فإعتمد الموظف المختص بالبنك المحررات آنفة البيان على خلاف الحقيقة التي أعدت لإثباتها وكانت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- ارتكب وآخر مجهول تزويراً في محرر عرفي بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة هو شهادة الراتب واستمرار العمل المؤرخة 28/2/2016 والمنسوب صدورها للشركة ….. ومعالجتها بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة أنه يعمل لدى الشركة المذكورة ويتقاضى راتب ثمانمائة وعشرون دينار وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحاً لأن يستعمل على هذا النحو وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3- توصلوا بطريق التدليس إلى الاستيلاء على مبلغ (65650 د.ك) خمسة وستون ألف وستمائة وخمسون دينار كويتي من حساب بنك وربة ذلك بوجود واقعة غير موجودة بأن أوهم البنك المذكور بموجب المستندات موضوع التهمتين 1، 2 بوجود واقعة غير موجودة مما حمل البنك تسلم المبلغ المذكور وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمان الثاني والثالث:- 1- ارتكبا تزويراً في ورقه من أوراق البنوك بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هي أوراق عقد مساومة بقيمة إجمالية (98.443.940 د.ك) ثمانية وتسعون ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعون دينار وتسعمائة وأربعون فلس وشهادة الراتب المنسوب صدورها عن شركة …. وإخواته بجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمهما بتزويرها وذلك بأن أمدت المتهمة الثانية المتهم الثالث بشهادة راتبها الصحيحة الصادرة عن الشركة المذكورة فإصطنع بناء على تلك الشهادة شهادة راتب على غرار الصحيح منها وأثبتت بها أنها تعمل لدى الشركة سالفة الذكر على خلاف الحقيقة وقدمت المتهمة الثانية المحرر المذكور إلى الموظف المختص ببنك وربة حال كونه حسن النية بقصد حصولها على مبلغ القرض المذكور فإعتمده موظف البنك وبموجبه تم منحها مبلغ القرض وكانت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- ارتكبا تزويراً في محرر عرفي بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة هو شهادة الراتب المؤرخة 12/1/2016 والمنسوب صدورها إلى شركة ….. وإخواته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها وذلك بأن أمدت المتهمة الثانية المتهم الثالث بالبيانات اللازمة واصطنعها على غرار الصحيح منها وأثبتت فيها على خلاف الحقيقة أنها صادرة عن الشركة المذكورة وبأن المتهمة الثانية تعمل لدى الشركة وتتقاضى راتباً قدره (915 د.ك) وقدمت المتهمة المحرر المزور إلى البنك وتمكنت من الحصول على مبلغ القرض سالف البيان وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحاً لأن يستعمل على هذا النحو وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3- توصلا بطريق التدليس إلى الاستيلاء على مبلغ (98.443.940 د.ك) ثمانية وتسعون ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعون دينار وتسعمائة وأربعون فلس من حساب بنك ….. وذلك بإيهام البنك بوجود واقعة غير موجودة في صورة واقعة موجودة أن المتهمة الثانية تعمل لدى شركة بدر الملا وإخواته وتتقاضى راتب 915 د.ك على خلاف الحقيقة مما حمل البنك المذكور بتسليمها المبالغ المستولى عليها وتمكنا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المذكور وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الرابع:- 1- ارتكب ومجهول تزويراً في أوراق البنوك بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هي الكشف الخاص به والمنسوب صدوره لبيت التمويل الكويتي وأوراق عقد المساومة بمبلغ 17.671.400 د.ك سبعة عشر ألف وستمائة وواحد وسبعون دينار وأربعمائة فلس لدى بنك …. وذلك بجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمه بتزويرها بأن قام بإصطناع كشف الحساب المذكور على غرار الصحيح منه وأثبت به على خلاف الحقيقة صدوره عن بيت التمويل الكويتي وقدمه إلى بنك وربة بقصد الحصول على تمويل فاعتمده موظف البنك المذكور حال كونه حسن النية وأبرم عقد مساومة بالمبلغ المذكور بينه وبين البنك ووقع على مستندات العقد لدى البنك وأثبت العمليات بسجلات ومستندات بنك وربة على خلاف الحقيقة وكانت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- توصل بطريق التدليس إلى الاستيلاء على مبلغ 17.671.400 سبعة عشر ألف وستمائة وواحد وسبعون دينار وأربعمائة فلس من حساب بنك …. وذلك بجعل واقعة غير موجودة في صورة واقعة موجودة هي تقاضيه رواتب مودعة في الحساب بلغت أربعة آلاف دينار عن الستة أشهر السابقة التاريخ على عقد المساومة على خلاف الحقيقة مما حمل البنك تسليم المبلغ على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الخامس:- 1- إرتكب تزويراً في ورقة من أوراق البنوك بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هي كشف الحساب المنسوب صدوره لبنك …. وشهادة راتب منسوب صدورها إلى شركة ….. وإخواته وأوراق عقد المساومة بقيمة مبلغ (36.736 د.ك) ستة وثلاثون ألف وسبعمائة وستة وثلاثون دينار كويتي بجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمه بتزويرها بأن اصطنع كشف الحساب على غرار الصحيح منه وأثبت به على خلاف الحقيقة صدوره عن بنك …. وقام باصطناع شهادة الراتب وأثبت بها على خلاف الحقيقة صدورها عن الشركة المذكورة وقدم كشف الحساب وشهادة الراتب وأثبت بها على خلاف الحقيقة صدورها عن الشركة المذكورة وقدم كشف الحساب وشهادة الراتب إلى موظف بنك وربة حال كونه حسن النية بقصد الحصول على قرض بالمبلغ المذكور فإعتمدها موظف البنك وتم إبرام عقد المساومة بين البنك والمتهم بموجب المستندات المزورة وتم منحه مبلغ القرض وتحويله إلى حسابه البنكي لدى بنك ….. وتم إثبات العمليات بسجلات ودفاتر بنك …. وكانت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- ارتكب تزويراً في محرر عرفي بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة هو شهادة الراتب المؤرخة 9/11/2015 والمنسوب صدورها إلى شركة ….. وإخواته بجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمه بذلك بأن أثبت بتلك الشهادة على خلاف الحقيقة صدورها عن الشركة المذكورة وذيلها بتوقيع عزاه زوراً إلى مدير الموارد البشرية بالشركة وقدمها إلى بنك وربة بقصد الحصول على مبلغ القرض سالف البيان وكانت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3- توصل بطريق التدليس إلى الاستيلاء على مبلغ (32.118.610 د.ك) إثنان وثلاثون ألف ومائة وثمانية عشر دينار وستمائة وعشر فلس من حساب بنك …. وذلك باستعمال طرق احتيالية بوجود واقعة غير موجود في صورة واقعة موجودة وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المذكور وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم السادس:- 1- ارتكب تزويراً في أوراق من أوراق البنوك بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هي كشف الحساب المنسوب صدوره للبنك الوطني الكويتي وشهادة الراتب المنسوب صدورها عن شركة … وأوراق عقد القرض الممنوح له من قبل بنك وربه بجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمه بتزويرها بأن قام بإصطناع كشف الحساب وشهادة الراتب سالفي البيان على غرار الصحيح منها وأثبت بها صدورها عن البنك والشركة المذكورين وقدمها إلى الموظف المختص وأثبت بها صدورها عن البنك والشركة المذكورين وقدمها إلى الموظف المختص حسن النية بنك …. بقصد الحصول على فرض بمبلغ 65.724.730 د.ك فاعتمد موظف البنك ومنحه مبلغ القرض بعد أن قام المتهم بالتوقيع على أوراق القرض وتم تحويل المبلغ إلى حسابه ببنك وربة وتم إثبات العمليات بسجلات البنك وكانت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- ارتكب تزويراً في محرر عرفي بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة هو شهادة الراتب المنسوب صدورها إلى شركة …. وإخواته المؤرخة 14/1/2016 بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن قام بإصطناع تلك الشهادة على غرار الصحيح منها وأثبت بها صدورها عن الشركة المذكورة وقدمها ضمن مستندات القرض للبنك للحصول على عقد تمويل وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحاً لأن يستعمل على هذا النحو وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3- توصل بطريق التدليس إلى الاستيلا على مبلغ (56408 د.ك) ستة وخمسون ألف وأربعمائة وثمانية دينار كويتي من حساب بنك …. وذلك بإنتحال واقعة غير موجودة في صورة واقعة موجودة بأن أوهم البنك المذكور بموجب شهادة الراتب المزورة أن يعمل لدى الشركة المذكورة ويتقاضى راتباً وقدره (2740 د.ك) مما حمل البنك تسليم المبلغ وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المذكور وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم السابع:- 1- أرتكب تزويراً في محررات بنكية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هي كشف الحساب المنسوب صدوره لبيت التمويل الكويتي وشهادة الراتب المنسوب صدورها إلى شركة …… للصناعات الغذائية وأوراق عقد مساومة بمبلغ (49.886.233 د.ك) بجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع عمله بتزويرها بأن قام بإصطناع كشف الحساب وشهادة الراتب آنفي البيان على غرار الصحيح منها واثبت بها صدورها عن البنك والشركة سالفتي البيان وقدمها للموظف المختص ببنك …. بقصد الحصول على مبلغ القرض ووقع المتهم على أوراق القرض وتم تحويل المبلغ إلى حسابه لدى بنك وربة وتم إثبات العمليات بدفاتر وسجلات البنك وكانت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- إرتكب تزويراً في محرر عرفي بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة هو شهادة الراتب المنسوب صدورها إلى شركة ……. للصناعات الغذائية بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن اصطنعها على غرار الصحيح منها وذيلها بتوقيعات مزورة عزاها زوراً للمختص بالشركة وقدمها إلى بنك ….. بغرض الحصول على مبلغ القرض سالف البيان وتم إثباتها بسجلات البنك وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحاً لأن يستعمل على هذا النحو وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3- توصل بطريق التدليس إلى الاستيلاء على مبلغ (46499.800 د.ك) من حساب بنك ….. وذلك باستعمال طرق احتيالية بوجود واقعة غير موجودة في صورة واقعة موجودة وذلك بإيهام البنك المذكور أنه يعمل لدى شركة …… للصناعات الغذائية ويتقاضى راتب منها على خلاف الحقيقة مما حمل البنك تسليمه المبلغ وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المذكور وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمان الثامن والتاسع:- 1- ارتكبا ومجهول تزويراً في ورقه من أوراق البنوك بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هي كشف حساب وشهادة الراتب الخاصين بالمتهم التاسع وأوراق عقد مساومة الخاص بالمتهم الثامن بجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن قام بإصطناع كشف الحساب وشهادة الراتب على غرار الصحيح منها وأثبتا بها صدورها عن بنك التمويل الكويتي وشركة مجموعة ….. للتجارة العامة والمقاولات وقدماها إلى بنك ….. بقصد الحصول على قرض بمبلغ (31.236.807 د.ك) فاعتمدها موظف البنك حسن النية وتم إبرام التعاقد مع المتهم الثامن الذي وقع على أوراق ومستندات البنك وتم منحه مبلغ القرض بموجب المستندات المزورة وتحويله إلى حسابه ببنك وربة وتم إثبات العمليات بالمحررات المذكورة على خلاف الحقيقة وكانت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- ارتكبا تزويراً في محرر عرفي بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة هي شهادة الراتب المؤرخة 8/2/2016 المنسوب صدورها إلى شركة …… للتجارة العامة والمقاولات بجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمها بتزويرها بأن قاما بإصطناع الشهادة آنفة البيان على غرار الصحيح منها وأثبتا بها على خلاف الحقيقة صدورها عن الشركة آنفة البيان وقدماها إلى البنك بغرض الحصول على مبلغ القرض فإعتمدها الموظف المختص حال كونه حسن النية ضمن مستندات البنك وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحاً لأن يستعمل على هذا النحو وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3- توصل إلى الاستيلاء على مبلغ 26384.650 د.ك من حساب بنك ….. وذلك باستعمالها طرف إحتيالية بوجود واقعة غير موجودة في صورة واقعة موجودة بأن أوهما البنك بأن المتهم التاسع ضامناً للمتهم الثامن في مبلغ القرض بموجب شهادة الراتب الصادرة عن الشركة آنفة البيان مما حمل البنك تسليمهما المبلغ وتمكنا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المذكور وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهم بالمواد 231، 232، 257، 258، 259/1 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 25/3/2018:- أولاً:- غيابياً للأول والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع بمعاقبة المتهمين …. بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ عما أسند إلى كل منهم من إتهام. ثانياً:- حضورياً للمتهمين الثانية والثالثة 1- بمعاقبة المتهمة الثانية ….بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عما نسب إليها من إتهام. 2- بمعاقبة المتهم الثالث …. بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ عما أسند إليه من إتهام. ثالثاً:- إبعاد كل من المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضى بها عليهم. رابعاً:- بمصادرة المحررات المزورة. عارض المحكوم عليه الخامس-وقضى في معارضته بجلسة 25/3/2018: بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والقضاء بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم …. على أن يقدم تعهداً مصحوباً بكفالة مالية مقدارها خمسمائة دينار يلتزم فيه مراعاة حسن السير والسلوك. استأنف المحكوم عليه الخامس والنيابة العامة – وقيد استئنافها برقم 3240 لسنة 2021 ج.م/8. ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 22/5/2022:- أولاً:- بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلاً. ثانياً:- بقبول استئناف المتهم شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة والمحكوم عليه الخامس في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 697 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 10 / 2 / 2022
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- لأنهم في يوم 7/9/2020 بدائرة المباحث الجنائية- دولة الكويت. المتهم الأول: وسط المتهمات من الثانية إلى الرابعة في شراء أصوات الناخبين بأن أمد المتهمة الثانية بالمبالغ المالية المبينة قدرا بالأوراق والتي قمن بدورهن بإعطائها للمتهمة الخامسة لحملها على التصويت له بانتخابات مجلس الأمة المقبلة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمات من الثانية إلى الرابعة: 1) أعطينا ناخبة- المتهمة الخامسة- مبلغا ماليا وقدره مائتان دينار كويتي لحملها على التصويت للمتهم الأول بانتخابات مجلس الأمة المقبلة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2) شرعن بإعطاء ناخبة- المتهمة السادسة- مبلغا ماليا وقدره مائتان دينار كويتي لحملها على التصويت للمتهم الأول بانتخابات مجلس الأمة المقبلة وأوقف أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهن وهو مداهمة رجال الشرطة لمكان الواقعة والقبض عليهن، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمتان الخامسة والسادسة: قبلنا لنفسهما فائدة وقدرها مائتان دينار كويتي مقابل التصويت للمتهم الأول بانتخابات مجلس الأمة المقبلة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمة السابعة: اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمان من الثانية وحتى الرابعة على إعطاء الناخبين فائدة – مالا- لحملهم على التصويت للمتهم الأول بانتخابات مجلس الأمة المقبلة وذلك بأن خصصت منزلها محلا لعمليات شراء أصوات الناخبين فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد 45، 48/ ثانيا- ثالثا، 52 من قانون الجزاء والمادتين 44/ ثانيا- ثالثا، 46 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والمعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون الانتخاب. ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 2/2/2021 حضوريا: أولا:- بمعاقبة المتهمين الأول والثانية والسابعة بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ عما أسند إليهم من اتهام. ثانيا:- بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهمات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة عما أسند إليهن من اتهام، وكلفتهن المحكمة بأن تقدم كل واحدة منهن تعهدا بكفالة مالية قدرها خمسمائة دينار تلتزم فيه بالمحافظة على حسن السلوك لمدة سنة. ثالثا:- بمصادرة المضبوطات. فاستأنفت النيابة العامة كما استأنف المتهمون ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 9/6/2021: بقبول استئنافات النيابة العامة والمتهمين شكلا وفي الموضوع: أولا:- تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به على المتهمتين الثانية/ ……. والمتهمة السابعة/ …….، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم على أن تقدم كل منهما تعهدا مصحوبا بكفالة مالية قدرها ألف دينار كويتي يلتزمان فيه بمراعاة حسن السلوك مستقبلا. ثانيا:- برفض وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به على المتهمين الأول والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وذلك لما أسند إليهم من اتهام وتأييده فيما عدا ذلك “مصادرة المضبوطات”. فطعن المحكوم عليهم والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 1185 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2022
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم: بأنهم في خلال المدة من يناير عام 2019 بدائرة مباحث أمن الدولة بدولة الكويت: المتهون من الأول وحتى الخامس: 1. ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب المبينة بالتحقيقات بقيامهم بصورة مباشرة وغير مباشرة بإرادتهم وبشكل غير مشروع بجميع الأموال المبينة البالغ مقدارها (5000000 د.ك) خمسة ملايين دينار كويتي لصالح تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وذلك بأن قاموا بممارسة نشاط تحويل الأموال من مكاتب الصرافة التي يعملون بها (………..) إلى خارج البلاد عبر إجراء الحوالة البديلة وذلك عن طريق استقبال الأموال من الأشخاص حسنى النية وإرسال تلك الأموال لأشخاص ينتمون للتنظيم في الجمهورية العربية السورية والجمهورية العراقية ودولة الإمارات العربية المتحدة بهدف دعم التنظيم ولتسهيل عملية نقلها عبر مكاتب الصرفة المملوكة لهم داخل دولة الكويت ومنها إلى كل من …….. أعضاء التنظيم في الجمهورية السورية العربية مع علم جميع المتهمين بأن تلك الأموال ستستخدم في تمويل عمل إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات. 2. ارتكبوا جريمة غسيل الأموال المبينة بالتحقيقات موضوع التهمة الأولى بأن تعمدوا حيازة تلك الأموال واكتسابها مع علمهم بأنها متحصل عليها من الجريمة الموصوفة بالبند رقم 1 وذلك بأن قاموا بتجميع وتحصيل تلك الأموال من الأشخاص حسنى النية بشكل نقدي مقابل تحويلها عن طريق ………. وقام كل من ………… بشراء مركبات من …….. بتلك الأموال عن طريق شركة ………. والمقاولات في دولة الكويت ويقومان بتسليم قيمة تلك المركبات نقدا من الأموال التي تم تجميعها عبر شركتي الصرافة سالفة البيان، وكان ذلك بغرض تمويه وإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم السادس: بصفته مسئول مركز ………. في دولة الكويت التي تمارس نشاط التحويلات المالية أجرى التحويلات المبينة بالتحقيقات دون التأكد من هوية العملاء والمستفيدين منها بالمخالفة للنشاط التجاري المرخص لها به ودون الالتزام بالتعليمات المحددة قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد 1/ 1- 2- 3- 4- 7- 12- 17- 20، 2، 3، 27، 28/ 1، 29، 30/ 1 بند أ، 38، 40/ 1 بند أ، 44 من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والبند 4 من تعليمات بنك الكويت المركزي رقم 2/ ر/ ص/ 95/ 2003 إلى كافة شركات الصرافة بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل بالتعميم رقم 2/ رص 301/ 20410 الصادر من بنك الكويت المركزي إلى كافة شركات الصرافة، والمادة 79/ 2 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قصت بجلسة 17/ 3/ 2021 حضوريا للمتهمين ما عدا المتهم الخامس غيابيا: ببراءة المتهمين جميعا مما أسند إليهم. استأنفت النيابة العامة ذلك الحكم. ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 26/ 9/ 2021: بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز.


دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام الجزائية – الطعن رقم 789 لسنة 2021 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2022
المبدأ
إن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله ” ….. أنها تتحصل فيما أبلغ به………………- عضو جلس إدارة جمعية ……………….- وشهد به بالتحقيقات أنه سمع من أحد الأشخاص أن البضاعة من نوع ” ردبول” تباع بجمعية … التعاونية بنصف سعرها لصالح أحد الأسواق بمنطقة جليب الشيوخ، وإثر ذلك بدأ يراقب مخرج المخزن بالجمعية وفي يوم الواقعة لاحظ خروج باص صغير الحجم أبيض اللون من بوابة السوق غير تابع لأي شركة، وأضاف أنه لحق بالسيارة سالفة البيان حتى توقفها بمحطة وقود جليب الشيوخ وأبلغ عمليات وزارة الداخلية عن واقعة سرقة، حيث حضرت دورية الشرطة إلى المكان وتبين أن السيارة المبلغ عنها تحوي بضاعة عبارة عن حليب كارنيشن ومشروب ردبول مملوكة للجمعية، …………….. والذي يعمل حارس أمن جمعية ……………….بالتحقيقات أنه أثناء قيامه بمهام عمله في يوم الواقعة على البوابة الخاصة بمخزن الجمعية خرج المتهم الرابع من مخزن الجمعية سالف البيان وبحوزته بضاعة عبارة عن كراتين مشروب ردبول وحليب كارنيشن وعند خروجه سألة عن سند البضاعة فلم يجبه وأن مدير السوق المتهم الأول كان متواجدا وسمح بخروج البضاعة- وبإستجواب المتهم الأول قرر أن البضاعة المضبوطة محل الواقعة إشتراها المتهم الرابع من مخزن الجمعية سالف البيان وأن المتهم الثالث تحصل على ثمنها، وبإستجواب المتهم الثاني قرر أنه طلب من/ ………… فصل جهازين خاصين بالمراقبة بالجمعية سالفة البيان بناء على طلب المتهمين الأول والثالث وأضاف بخروج بضاعة عبارة عن مشروب ردبول وحليب كارنيشن من مخزن الجمعية يوم الواقعة بناء على إتفاق المتهمين الأول والثالث وأنه تسلم مبلغ 1003 د.ك مبلغ البضاعة سالفة البيان من المتهم الرابع وسلمها للمتهم الثالث دون توريدها لحساب الجمعية وبإستجواب المتهم الثالث إعتصم بالإنكار، وباستجواب المتهم الرابع أنكر ما نسب إليه وقرر أنه إشترى البضاعة المضبوطة في الواقعة وأنه سلم مبلغ 1003 د.ك للمتهم الثاني ثمنا للبضاعة دون أن يتحصل على فواتير خاصة”. وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه- على هذه الصورة – في حق الطاعنين أدلة إستمدها من شهادة كلا من/ ……………- عضو مجلس إدارة جمعية …………….- …………- حارس أمن جمعية ……………..- ………….. – رقيب بدوريات النجدة- …………….. عريق بدوريات النجدة- والنقيب/ ………..- الضابط بالإدارة العامة للمباحث الجنائية- …………- رئيس مجلس إدارة جمعية …………….التعاونية، وما قررت المتهمين بتحقيقات النيابة العامة، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. NULL اتهمت النيابة العامة كلا من:- 1) …………… لأنهم بتاريخ 29/8/2019 بدائرة مخفر شرطة …- دولة الكويت. المتهمون الأول حتى الثالث:- إستولوا بغير حق على البضائع المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والموجودة بحيازة جمعية ………………التعاونية حال كونهم موظفين بالجمعية الأول مدير السوق المركزي والثاني مساعد مدير السوق والثالث المدير التجاري، وذلك بأن وافقوا على تسليم هذه البضاعة للمتهم الثالث وإخراجها من الجمعية بالمخالفة للقواعد المعمول بها في هذا الشأن مما مكنهم من الإستيلاء عليها وإضاعتها على مالكها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الرابع:- إشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأول في إرتكاب جريمة الإستيلاء موضوع التهمة الأولى بأن إتفق معهم على إرتكابها وساعدهم بأن أخرج البضائع محل جريمة الإستيلاء من الجمعية فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمادتين 1/1، 35 مكرر أ/1 من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 والمواد 48/ ثانيا- ثالثا، 52/1، 79/2 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت بجلسة 19/4/2021 حضوريا للثاني والثالث وغيابيا للأول والرابع:- بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ مع إلزام كل واحد منهم برد المبلغ المستولى عليه وقدره 1003 د.ك ألف وثلاثة دنانير كويتي وأمرت بإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضى بها عليهم. إستأنف المتهمان الثاني والثالث وقضت محكمة الإستئناف بجلسة 15/6/2021:- بقبول الإستئنافات المقدمة من المتهم الثاني والمتهم الثالث شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بمعاقبة كلا من المتهم الثاني/ ……………. بالحبس مدة سنتين مع الشغل وبتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز.