دولة الإمارات العربية المتحدة – مرسوم بقانون اتحادي – رقم 28 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022-09-30 نشر بتاريخ 2022-10-10 يعمل به إعتبارا من 2023-03-01 بشأن الإجراءات الضريبية. الجريدة الرسمية 737 السنة الثانية والخمسون
توقيع : محمد بن زايد آل نهيان – رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
ديباجة
نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
الباب الأول – التعاريف ونطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون – التعاريف
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير المالية.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للضرائب.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
يوم عمل: أي يوم من أيام الأسبوع، باستثناء أيام عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية للحكومة الاتحادية.
اللجنة: لجنة فض المنازعات الضريبية.
المحكمة المختصة: المحكمة الاتحادية التي يقع ضمن اختصاصها المقر الرئيسي للهيئة أو أحد فروعها.
الضريبة: كل ضريبة اتحادية تفرض بموجب القانون الضريبي تناط إدارتها وتحصيلها وتنفيذها بالهيئة.
القانون الضريبي: أي قانون اتحادي تفرض بموجبه الضريبة.
شهادة الموطن الضريبي: شهادة صادرة عن الهيئة تثبت الموطن الضريبي للشخص في الدولة بموجب أحكام المادة (53) من هذا المرسوم بقانون.
المقيم الضريبي: الشخص المقيم في الدولة وفقا للمادة (53) من هذا المرسوم بقانون.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
الأعمال: أي نشاط يمارس بانتظام واستمرارية واستقلالية من قبل أي شخص وفي أي مكان، كالنشاط الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو المهني أو الحرفي أو الخدمي أو أنشطة التنقيب أو ما يتعلق باستعمال الممتلكات المادية أو غير المادية، أو أي نشاط آخر يحدده القانون الضريبي.
الخاضع للضريبة: أي شخص مسجل أو ملزم بالتسجيل لأغراض أحكام القانون الضريبي.
دافع الضريبة: أي شخص ملزم بدفع الضريبة في الدولة بموجب القانون الضريبي سواء كان خاضعا للضريبة أو مستهلكا نهائيا.
الإقرار الضريبي: المعلومات والبيانات المحددة لغايات الضريبة التي يقدمها الخاضع للضريبة وفقا للشكل والآلية التي تحددها الهيئة، بما فيها المرفقات والجداول المرتبطة بها.
الفترة الضريبية: المدة الزمنية المحددة في القانون الضريبي التي يجب احتساب الضريبة المستحقة عنها. التسجيل الضريبي: إجراء يقوم بموجبه الشخص بالتسجيل لدى الهيئة أو تقوم الهيئة بتسجيله لديها للأغراض الضريبية، بحسب الأحوال.
رقم التسجيل الضريبي: رقم خاص تقوم الهيئة بإصداره لكل شخص يتم تسجيله لغايات الضريبة.
المسجل: الخاضع للضريبة الذي تم إصدار رقم التسجيل الضريبي له.
الممثل القانوني: الولي أو الوصي أو القيم بالنسبة لفاقدي الأهلية وناقصيها أو أمين التفليسة المعين من قبل المحكمة بالنسبة للشركة التي تكون في حالة إفلاس، أو أي شخص تم تعيينه قانونا لتمثيل شخص آخر.
الضريبة المستحقة: الضريبة التي تحتسب وتفرض بمقتضى أحكام القانون الضريبي.
الضريبة المستحقة الدفع: الضريبة التي حل موعد سدادها للهيئة.
الغرامات الإدارية: مبالغ مالية تفرض على الشخص من قبل الهيئة لمخالفته أحكام هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي أو قرارات مجلس الوزراء الصادرة تنفيذا لهما.
الضريبة القابلة للاسترداد: المبالغ التي يمكن للهيئة ردها أو جزء منها لدافع الضريبة بناء على القانون الضريبي وهذا المرسوم بقانون.
التقييم الضريبي: قرار صادر عن الهيئة بموجب المادة (23) من هذا المرسوم بقانون.
تقييم الغرامات الإدارية: قرار صادر عن الهيئة بشأن الغرامات الإدارية.
التبليغ: إخطار الشخص بالقرارات الصادرة عن الهيئة وفقا للوسائل المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
التصريح الطوعي: نموذج معد من الهيئة يخطر بموجبه دافع الضريبة الهيئة عن أي خطأ أو سهو وارد في الإقرار الضريبي أو في التقييم الضريبي أو في طلب استرداد الضريبة، وذلك وفقا لأحكام المادة (10) من هذا المرسوم بقانون.
السجل: سجل الوكلاء الضريبيين.
الوكيل الضريبي: أي شخص مسجل لدى الهيئة يوكل عن شخص آخر لغايات تمثيله لدى الهيئة ومساعدته في القيام بالتزاماته الضريبية وممارسة حقوقه الضريبية المرتبطة.
التدقيق الضريبي: إجراء تقوم به الهيئة لفحص السجلات التجارية أو أي معلومات أو بيانات أو سلع متعلقة بشخص للتحقق من الوفاء بالتزاماته بموجب هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي.
مدقق الضرائب: أي من موظفي الهيئة الذي تم تعيينه للقيام بالتدقيق الضريبي.
التهرب الضريبي: استخدام الشخص لوسائل غير قانونية ينتج عنها تخفيض مقدار الضريبة المستحقة أو عدم دفعها أو استرداد لضريبة لم يكن له حق استردادها وفقا لهذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
الباب الأول – التعاريف ونطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون – أهداف هذا المرسوم بقانون
المادة 2
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يأتي:-
الباب الأول – التعاريف ونطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون – نطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون
المادة 3
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الإجراءات المتعلقة بإدارة وتحصيل وتنفيذ القوانين الضريبية والغرامات الإدارية التي تفرض من قبل الهيئة لمخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي.
الباب الثاني – الالتزامات الضريبية – الفصل الأول – مسك السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية – مسك السجلات
المادة 4
على كل شخص يقوم بأية أعمال أو عليه التزام ضريبي بموجب القانون الضريبي، أن يمسك سجلات أعماله المحاسبية والدفاتر التجارية وأن يحتفظ بأي معلومة متعلقة بالضريبة يحددها القانون الضريبي وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.