الديباجة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7 /54105 وتاريخ 13 / 11 / 1424 ه، المشتملة على نسخة خطاب معالي وزير المالية رقم 185 /14184 وتاريخ 1 / 12 / 1421 ه المرافق له مشروع نظام ضريبة الدخل.
وبعد الاطلاع على مشروع نظام ضريبة الدخل المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 17 / 2 / 28 /3321 وتاريخ 21 / 1 / 1370 ه وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على نظام ضريبة استثمار الغاز الطبيعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 25 / 6 / 1424 ه.
وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (79 /77) وتاريخ 26 / 2 / 1424 ه، ورقم (77 /53) وتاريخ 28 / 10 / 1424 ه، ورقم (79 /57) وتاريخ 13 / 11 / 1424 ه.
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (6 /24) وتاريخ 5 / 11 / 1424 ه.
يقرر
المادة 1 إصدار
الموافقة على نظام ضريبة الدخل بالصيغة المرفقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكى بذلك، صيغتة مرافقة لهذا
المادة الأولى
الموافقة على تعديل نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) بتاريخ 15-1-1425ه، وذلك على النحو الآتي:
1- إلغاء الفصل (العاشر) “ضريبة استثمار الغاز الطبيعي”.
2- إضافة تعريف (استثمار الغاز الطبيعي)، وتعريف (نقل الغاز الطبيعي) إلى المادة (الأولى)، بالنصين الآتيين:
“استثمار الغاز الطبيعي: نشاط أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي غير المصاحب وإنتاجه بما في ذلك مكثفات الغاز، وكذلك نشاط أعمال تجميع وتنقية ومعالجة وتجزئة ونقل الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وسوائلهما ومكثفات الغاز والعناصر المصاحبة الأخرى”.
“نقل الغاز الطبيعي: عملية نقل الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب من معامل التنقية إلى معامل المعالجة وإلى معامل التجزئة، أو نقله من أي من هذه المعامل إلى مرافق المستهلكين، وكذلك نقل مكثفات الغاز وسوائله، ولا يشمل ذلك شبكات التوزيع المحلية وخطوط الأنابيب التي ينشئها غير منتج للغاز بعد نقاط البيع الرسمية”.