مرجع رقمي مبوّب لقوانين الجنسية وإجراءات التجنّس والتجريد منها في الدول العربية، مدعّم بنصوص التشريعات وأحكام القضاء الدستوري والإداري ذات الصلة.
ملاحظة منهجية: المحتوى أدناه إطار عام تعريفي مبوّب لأغراض البحث والمقارنة الأولية، وتخضع نصوص قوانين الجنسية للتعديل المستمر من دولة لأخرى. يُنصح دائماً بمراجعة النص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية لكل دولة، أو استشارة محامٍ مختص، قبل ترتيب أي أثر قانوني على هذه المعلومات.
المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها كل نظام جنسية عربي، قبل الدخول في تفاصيل كل دولة على حدة.
اكتساب الجنسية بالميلاد وفق معيار “حق الدم” (النسب لأب أو أم مواطنة) أو “حق الإقليم” (الميلاد على أرض الدولة)، وتفاوت الدول العربية في ترجيح أحدهما أو الجمع بينهما.
شروط منح الجنسية لأجنبي بعد الميلاد: مدة الإقامة، حسن السيرة، الدخل الكافي، إتقان اللغة، والسلطة التقديرية الواسعة التي تحتفظ بها غالبية الدول في هذا الشأن.
التمييز بين السقوط بحكم القانون (كاكتساب جنسية أجنبية دون إذن) والإسقاط بقرار إداري (لأسباب تتعلق بأمن الدولة)، وضمانات الطعن على كل منهما.
مواقف متباينة بين الحظر شبه المطلق (أغلب دول الخليج)، والإجازة بشرط موافقة مسبقة، والإجازة المطلقة في بعض التشريعات الحديثة.
إشكالية توريث الجنسية عبر الأم لأبنائها من زوج أجنبي، وهي من أكثر نقاط الخلاف تطوراً تشريعياً وقضائياً في المنطقة خلال العقدين الأخيرين.
حالات “البدون” وفئات مكتومة القيد التي لا تحمل أي جنسية مثبتة، والالتزامات الدولية المرتبطة بخفض حالات انعدام الجنسية.
تتشابه أغلب الدول العربية في تسلسل عام لإجراءات التجنّس، مع تفاوت في الجهة المختصة ومدة البت.
التحقق من بلوغ الحد الأدنى لسنوات الإقامة القانونية المتصلة المقررة في قانون كل دولة، والتي تتفاوت بشكل واسع بين نظام وآخر.
غالباً ما تكون الجهة وزارة الداخلية أو الجهة المعنية بالجنسية والجوازات، وأحياناً يستلزم القرار موافقة مجلس الوزراء أو رأس الدولة في الحالات الاستثنائية.
تحقق من حسن السيرة وسلامة الموقف الأمني، وقد يشمل مقابلة شخصية واختباراً في اللغة أو النظام الأساسي للدولة في بعض التشريعات.
يصدر القرار بمرسوم أو قرار وزاري بحسب الدولة، وتحتفظ الجهة الإدارية في الغالبية العظمى من الأنظمة بسلطة تقديرية واسعة لا تخضع لرقابة قضائية كاملة على الملاءمة.
يُطعن على قرار الرفض أو الإسقاط أمام القضاء الإداري المختص خلال المدة القانونية، وينحصر عادة نطاق الرقابة القضائية في المشروعية دون الملاءمة.
فهرس بقوانين الجنسية النافذة في كل دولة، مع أهم تعديلاتها اللاحقة.
عدد من الصكوك الدولية التي تؤطر حق الفرد في الجنسية، وتلتزم بها الدول العربية بدرجات متفاوتة تصديقاً وتحفظاً.
ثلاث جهات قضائية غالباً ما تتصل بمنازعات الجنسية، لكل منها نطاق رقابة مختلف.
الطعن على دستورية نصوص قوانين الجنسية ذاتها، لا سيما ما يتعلق منها بالتمييز بين الجنسين في نقل الجنسية للأبناء.
استعرضالطعن على القرارات الفردية برفض منح الجنسية أو سحبها أو إسقاطها، ضمن حدود الرقابة على المشروعية دون الملاءمة.
استعرضالمنازعات المدنية المتصلة بإثبات واقعة الجنسية ذاتها كمسألة أولية، كنسب الأبناء أو صحة قيود الأحوال المدنية.
استعرضمدد إرشادية عامة للإقامة المؤهِّلة للتجنس العادي؛ تُستبدل غالباً بمدد أقصر عند الزواج من مواطن/مواطنة أو تقديم خدمات جليلة للدولة.
| الدولة | مدة الإقامة الإرشادية للتجنس | ازدواج الجنسية | ميعاد الطعن على القرار السلبي |
|---|---|---|---|
| مصر | 10 سنوات | بشرط موافقة | وفق قواعد الإلغاء العامة |
| الأردن | 15 سنة | غير مجاز غالباً | 60 يوماً (إرشادي) |
| دول الخليج | 15–25 سنة | غير مجاز غالباً | يخضع للسلطة التقديرية |
| تونس | 5 سنوات | مجاز | وفق قواعد الإلغاء العامة |
| المغرب | 5 سنوات | مجاز | وفق قواعد الإلغاء العامة |
مكتبة مرجعية تجمع أهم المؤلفات والدراسات المتخصصة في قانون الجنسية العربي، تُثرى تباعاً بمساهمات الباحثين والمهتمين.
مؤلفات أكاديمية متخصصة في شرح قوانين الجنسية ومقارنة الأنظمة العربية، تُدرج ببياناتها الكاملة (المؤلف، الناشر، سنة الطبع، رقم الطبعة).
أوراق بحثية منشورة في دوريات علمية متخصصة، تناقش إشكاليات معاصرة كازدواج الجنسية، وانعدامها، وجنسية الأبناء من زوج أجنبي.
رسائل ماجستير ودكتوراه ذات صلة بموضوع الجنسية، تُعرض ملخصاتها وبيانات إجازتها الأكاديمية مع رابط الاطلاع على النص الكامل إن توفر.
بطاقة بيانات مختصرة لكل دولة، على غرار صفحة البيانات في جواز السفر. انقر على أي بطاقة لعرض التفاصيل.