مدونة الجنسية | صدى القانون
معلومة تشريعية وقضائية موثقة

الجنسية بين حق الدم وحق الإقليم
في التشريع العربي

مرجع رقمي مبوّب لقوانين الجنسية وإجراءات التجنّس والتجريد منها في الدول العربية، مدعّم بنصوص التشريعات وأحكام القضاء الدستوري والإداري ذات الصلة.

مدونة الجنسية • قوانين الجنسية العربية •
EST.
جنسية
مرجع مبوّب
22
دولة عربية مشمولة بالتغطية
٣
أنظمة أساسية لمنح الجنسية الأصلية
؟
دول تجيز ازدواج الجنسية بلا قيد
تحديث دوري وفق الجريدة الرسمية
؟

ملاحظة منهجية: المحتوى أدناه إطار عام تعريفي مبوّب لأغراض البحث والمقارنة الأولية، وتخضع نصوص قوانين الجنسية للتعديل المستمر من دولة لأخرى. يُنصح دائماً بمراجعة النص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية لكل دولة، أو استشارة محامٍ مختص، قبل ترتيب أي أثر قانوني على هذه المعلومات.

دليل قانون الجنسية

المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها كل نظام جنسية عربي، قبل الدخول في تفاصيل كل دولة على حدة.

GA.01

الجنسية الأصلية

اكتساب الجنسية بالميلاد وفق معيار “حق الدم” (النسب لأب أو أم مواطنة) أو “حق الإقليم” (الميلاد على أرض الدولة)، وتفاوت الدول العربية في ترجيح أحدهما أو الجمع بينهما.

GA.02

الجنسية المكتسبة (التجنّس)

شروط منح الجنسية لأجنبي بعد الميلاد: مدة الإقامة، حسن السيرة، الدخل الكافي، إتقان اللغة، والسلطة التقديرية الواسعة التي تحتفظ بها غالبية الدول في هذا الشأن.

GA.03

سقوط الجنسية وإسقاطها

التمييز بين السقوط بحكم القانون (كاكتساب جنسية أجنبية دون إذن) والإسقاط بقرار إداري (لأسباب تتعلق بأمن الدولة)، وضمانات الطعن على كل منهما.

GA.04

ازدواج الجنسية

مواقف متباينة بين الحظر شبه المطلق (أغلب دول الخليج)، والإجازة بشرط موافقة مسبقة، والإجازة المطلقة في بعض التشريعات الحديثة.

GA.05

جنسية المرأة وأبنائها

إشكالية توريث الجنسية عبر الأم لأبنائها من زوج أجنبي، وهي من أكثر نقاط الخلاف تطوراً تشريعياً وقضائياً في المنطقة خلال العقدين الأخيرين.

GA.06

انعدام الجنسية

حالات “البدون” وفئات مكتومة القيد التي لا تحمل أي جنسية مثبتة، والالتزامات الدولية المرتبطة بخفض حالات انعدام الجنسية.


مسار اكتساب الجنسية وفقدها

تتشابه أغلب الدول العربية في تسلسل عام لإجراءات التجنّس، مع تفاوت في الجهة المختصة ومدة البت.

استيفاء شرط المدة والإقامة

التحقق من بلوغ الحد الأدنى لسنوات الإقامة القانونية المتصلة المقررة في قانون كل دولة، والتي تتفاوت بشكل واسع بين نظام وآخر.

تقديم الطلب للجهة المختصة

غالباً ما تكون الجهة وزارة الداخلية أو الجهة المعنية بالجنسية والجوازات، وأحياناً يستلزم القرار موافقة مجلس الوزراء أو رأس الدولة في الحالات الاستثنائية.

الفحص الأمني والاجتماعي

تحقق من حسن السيرة وسلامة الموقف الأمني، وقد يشمل مقابلة شخصية واختباراً في اللغة أو النظام الأساسي للدولة في بعض التشريعات.

صدور القرار

يصدر القرار بمرسوم أو قرار وزاري بحسب الدولة، وتحتفظ الجهة الإدارية في الغالبية العظمى من الأنظمة بسلطة تقديرية واسعة لا تخضع لرقابة قضائية كاملة على الملاءمة.

الطعن على القرار السلبي أو الإسقاط

يُطعن على قرار الرفض أو الإسقاط أمام القضاء الإداري المختص خلال المدة القانونية، وينحصر عادة نطاق الرقابة القضائية في المشروعية دون الملاءمة.


نصوص قوانين الجنسية

فهرس بقوانين الجنسية النافذة في كل دولة، مع أهم تعديلاتها اللاحقة.

مصر
قانون الجنسية المصرية وتعديلاته
القانون 26 لسنة 1975
استعرض
السعودية
نظام الجنسية العربية السعودية
مرسوم ملكي — 1374هـ
استعرض
الإمارات
قانون الجنسية وجواز السفر وتعديلاته
القانون 17 لسنة 1972
استعرض
الكويت
قانون الجنسية الكويتية وتعديلاته
القانون 15 لسنة 1959
استعرض
قطر
قانون الجنسية القطرية
القانون 38 لسنة 2005
استعرض
البحرين
قانون الجنسية البحرينية وتعديلاته
مرسوم بقانون 1963
استعرض
عُمان
قانون الجنسية العُمانية
المرسوم السلطاني 38 لسنة 2014
استعرض
الأردن
قانون الجنسية الأردنية وتعديلاته
القانون 6 لسنة 1954
استعرض
لبنان
قرار الجنسية اللبنانية وتعديلاته
القرار 15 لسنة 1925
استعرض
تونس
مجلة الجنسية التونسية
أمر 1963 وتعديلاته
استعرض
المغرب
قانون الجنسية المغربية وتعديلاته
ظهير 1958 — تعديل 2007
استعرض
الجزائر
قانون الجنسية الجزائرية
الأمر 86-70 لسنة 1970
استعرض

الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالجنسية

عدد من الصكوك الدولية التي تؤطر حق الفرد في الجنسية، وتلتزم بها الدول العربية بدرجات متفاوتة تصديقاً وتحفظاً.

خفض حالات انعدام الجنسية
تُلزم الدول الأطراف بمنح جنسيتها لمن يولد على إقليمها ولا يكتسب أي جنسية أخرى، وتقيّد حالات سحب الجنسية التي تُفضي إلى انعدامها.
اتفاقية 1961
استعرض
وضع الأشخاص عديمي الجنسية
تحدد الحد الأدنى من الحقوق المدنية والاجتماعية الواجب كفالتها لمن لا تعترف بجنسيتهم أي دولة، دون أن تُلزم بمنحهم جنسية بذاتها.
اتفاقية 1954
استعرض
القضاء على التمييز ضد المرأة
تقرر مساواة المرأة بالرجل في اكتساب جنسيتها والاحتفاظ بها وتغييرها، وفي نقلها لأبنائها؛ وهي المادة التي تحفظت عليها أغلب الدول العربية المصادقة.
سيداو — م9
استعرض
حقوق الطفل
تكفل للطفل الحق في اكتساب جنسية منذ الميلاد، وتُلزم الدول الأطراف بعدم ترك أي طفل بلا جنسية كلما أمكن ذلك بموجب تشريعها الوطني.
اتفاقية 1989 — م7
استعرض
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
يقرر حق كل إنسان في التمتع بجنسية، وحظر حرمانه منها تعسفاً أو حرمانه من حق تغييرها، كأصل عام تسترشد به التشريعات الوطنية.
إعلان 1948 — م15
استعرض

أحكام المحاكم العربية في منازعات الجنسية

ثلاث جهات قضائية غالباً ما تتصل بمنازعات الجنسية، لكل منها نطاق رقابة مختلف.

دستوري

الرقابة الدستورية

الطعن على دستورية نصوص قوانين الجنسية ذاتها، لا سيما ما يتعلق منها بالتمييز بين الجنسين في نقل الجنسية للأبناء.

استعرض
إداري

القضاء الإداري

الطعن على القرارات الفردية برفض منح الجنسية أو سحبها أو إسقاطها، ضمن حدود الرقابة على المشروعية دون الملاءمة.

استعرض
نقض / تمييز

محكمة النقض أو التمييز

المنازعات المدنية المتصلة بإثبات واقعة الجنسية ذاتها كمسألة أولية، كنسب الأبناء أو صحة قيود الأحوال المدنية.

استعرض

جدول مقارن استرشادي

مدد إرشادية عامة للإقامة المؤهِّلة للتجنس العادي؛ تُستبدل غالباً بمدد أقصر عند الزواج من مواطن/مواطنة أو تقديم خدمات جليلة للدولة.

الدولة مدة الإقامة الإرشادية للتجنس ازدواج الجنسية ميعاد الطعن على القرار السلبي
مصر10 سنواتبشرط موافقةوفق قواعد الإلغاء العامة
الأردن15 سنةغير مجاز غالباً60 يوماً (إرشادي)
دول الخليج15–25 سنةغير مجاز غالباًيخضع للسلطة التقديرية
تونس5 سنواتمجازوفق قواعد الإلغاء العامة
المغرب5 سنواتمجازوفق قواعد الإلغاء العامة

الكتب والمراجع والأبحاث

مكتبة مرجعية تجمع أهم المؤلفات والدراسات المتخصصة في قانون الجنسية العربي، تُثرى تباعاً بمساهمات الباحثين والمهتمين.

LB.01

كتب مرجعية

مؤلفات أكاديمية متخصصة في شرح قوانين الجنسية ومقارنة الأنظمة العربية، تُدرج ببياناتها الكاملة (المؤلف، الناشر، سنة الطبع، رقم الطبعة).

LB.02

أبحاث ودراسات محكّمة

أوراق بحثية منشورة في دوريات علمية متخصصة، تناقش إشكاليات معاصرة كازدواج الجنسية، وانعدامها، وجنسية الأبناء من زوج أجنبي.

LB.03

رسائل علمية

رسائل ماجستير ودكتوراه ذات صلة بموضوع الجنسية، تُعرض ملخصاتها وبيانات إجازتها الأكاديمية مع رابط الاطلاع على النص الكامل إن توفر.

عندك بحث أو كتاب في هذا المجال؟

ندعو الباحثين والأكاديميين والمهتمين بقانون الجنسية لمشاركة مؤلفاتهم وأبحاثهم لإدراجها ضمن المكتبة، بعد مراجعتها من فريقنا.

شارك عملك

اختر الدولة

بطاقة بيانات مختصرة لكل دولة، على غرار صفحة البيانات في جواز السفر. انقر على أي بطاقة لعرض التفاصيل.

مصر
01
النظام الأساسيحق الدم أساساً
ازدواج الجنسيةبشرط موافقة
جنسية الأم لأبنائهامقررة قانوناً
الجهة المختصةوزارة الداخلية
السند القانوني
عرض التفاصيل
يقوم النظام المصري على حق الدم من جهة الأب أساساً، مع تقرير حق الأم المصرية في نقل جنسيتها لأبنائها من زوج أجنبي وفق تعديلات القانون. يخضع التجنس لسلطة تقديرية واسعة لوزير الداخلية، وتُنظَّم حالات الإسقاط بأسباب محددة تتعلق بالأمن القومي أو الخدمة في جيش أجنبي دون إذن.
السعودية
02
النظام الأساسيحق الدم صارم
ازدواج الجنسيةغير مجاز عموماً
جنسية الأم لأبنائهااستثنائية بشروط
الجهة المختصةوزارة الداخلية / قرار سام
السند القانوني
عرض التفاصيل
يتسم النظام السعودي بتقييد شديد لمنح الجنسية للأجانب، وتُمنح غالباً بقرار استثنائي أو بعد سنوات إقامة طويلة جداً وفق تقدير الجهات المختصة. يُشترط عادة التخلي عن الجنسية الأصلية عند التجنس، وتبقى حالات منح الجنسية لأبناء الأم السعودية من زوج أجنبي محكومة بضوابط خاصة أوسع نطاقاً في السنوات الأخيرة.
الإمارات
03
النظام الأساسيحق الدم
ازدواج الجنسيةاستثناء ببرنامج محدد
جنسية الأم لأبنائهاحالات استثنائية
الجهة المختصةهيئة الإقامة وشؤون الأجانب
السند القانوني
عرض التفاصيل
تحتفظ دولة الإمارات تاريخياً بتقييد صارم لمنح جنسيتها للأجانب. أُدخل منذ 2021 برنامج استثنائي محدود لمنح الجنسية لفئات نوعية (مستثمرون، كفاءات علمية وطبية وإبداعية) بقرار من مجلس الوزراء، وهو استثناء عن القاعدة العامة التي تظل قائمة على الإقامة الطويلة والقرار السيادي التقديري.
الكويت
04
النظام الأساسيحق الدم صارم
ازدواج الجنسيةغير مجاز
جنسية الأم لأبنائهاغير مقررة تلقائياً
الجهة المختصةوزارة الداخلية
السند القانوني
عرض التفاصيل
يقوم القانون الكويتي على تقييد شديد للتجنس، مع حصر عدد من يُمنحون الجنسية سنوياً بحسب فئات محددة. لا يجيز القانون ازدواج الجنسية، ويترتب على اكتساب الكويتي لجنسية أجنبية دون إذن سقوط جنسيته الكويتية بحكم القانون. تبقى قضية “البدون” من أبرز إشكاليات انعدام الجنسية في السياق الكويتي.
قطر
05
النظام الأساسيحق الدم صارم
ازدواج الجنسيةغير مجاز أصلاً
جنسية الأم لأبنائهااستثنائية
الجهة المختصةوزارة الداخلية
السند القانوني
عرض التفاصيل
يحصر القانون القطري منح الجنسية للأجانب بأعداد محدودة سنوياً وبقرار من رئيس مجلس الوزراء، مع اشتراط التخلي عن الجنسية السابقة كأصل عام. عُدِّل النظام لاحقاً للسماح بمنح “الإقامة الدائمة” -دون الجنسية الكاملة- لأبناء القطرية من زوج أجنبي، كحل وسط دون تعديل جوهري لقاعدة نقل الجنسية.
البحرين
06
النظام الأساسيحق الدم
ازدواج الجنسيةبإذن الملك
جنسية الأم لأبنائهااستثنائية بشروط
الجهة المختصةوزارة الداخلية
السند القانوني
عرض التفاصيل
يجيز النظام البحريني الاحتفاظ بجنسية أجنبية إلى جانب البحرينية بإذن خاص من الملك في حالات معينة، وهو ما يميّزه نسبياً عن أغلب دول الخليج. تظل سلطة إسقاط الجنسية لأسباب تتعلق بالإخلال بواجب الولاء من أكثر الصلاحيات إثارة للجدل قضائياً وحقوقياً في التطبيق العملي.
عُمان
07
النظام الأساسيحق الدم صارم
ازدواج الجنسيةغير مجاز غالباً
جنسية الأم لأبنائهااستثنائية بشروط
الجهة المختصةوزارة الداخلية
السند القانوني
عرض التفاصيل
نظّم المرسوم السلطاني الصادر عام 2014 أحكام الجنسية العُمانية، مبقياً على تقييد صارم لمنح الجنسية للأجانب، مع تخويل واسع للسلطة التنفيذية في حالات المنح الاستثنائي والإسقاط لدواعٍ تتعلق بالمصلحة العليا للدولة.
الأردن
08
النظام الأساسيحق الدم
ازدواج الجنسيةغير مجاز غالباً
جنسية الأم لأبنائهاغير مقررة تلقائياً
الجهة المختصةوزارة الداخلية
السند القانوني
عرض التفاصيل
لا يمنح القانون الأردني الجنسية تلقائياً لأبناء الأردنية المتزوجة من أجنبي، وإن كانت السياسات الإدارية اللاحقة قد وسّعت من الامتيازات المدنية والاقتصادية الممنوحة لهذه الفئة دون المساس بأصل القاعدة التشريعية. يظل هذا الملف من أكثر الملفات حساسية في النقاش التشريعي الأردني.
لبنان
09
النظام الأساسيحق الدم عبر الأب
ازدواج الجنسيةمجاز فعلياً
جنسية الأم لأبنائهاغير مقررة
الجهة المختصةوزارة الداخلية
السند القانوني
عرض التفاصيل
يستند النظام اللبناني إلى قرار صادر عام 1925 لا يزال سارياً في جوهره، ولا يمنح المرأة اللبنانية حق نقل جنسيتها لأبنائها من زوج أجنبي، وهو ما شكّل محوراً مستمراً لحملات المطالبة بالإصلاح التشريعي دون أن يفضي حتى الآن إلى تعديل جوهري في النص.
تونس
10
النظام الأساسيحق الدم من الأبوين
ازدواج الجنسيةمجاز
جنسية الأم لأبنائهامقررة قانوناً
الجهة المختصةوزارة العدل
السند القانوني
عرض التفاصيل
يُعد النظام التونسي من الأكثر تحرراً في المنطقة، إذ يساوي بين الأب والأم في نقل الجنسية للأبناء منذ تعديلات مبكرة نسبياً، ويشترط لاكتساب الجنسية بالتجنس مدة إقامة أقصر مقارنة بمعظم الدول العربية الأخرى.
المغرب
11
النظام الأساسيحق الدم من الأبوين
ازدواج الجنسيةمجاز
جنسية الأم لأبنائهامقررة منذ 2007
الجهة المختصةوزارة العدل
السند القانوني
عرض التفاصيل
عدّل المغرب قانون الجنسية عام 2007 لتمكين المرأة المغربية من نقل جنسيتها لأبنائها من زوج أجنبي أسوة بالرجل، في واحدة من أبرز الإصلاحات التشريعية العربية في هذا الملف، مع إبقاء ازدواج الجنسية مجازاً دون قيد جوهري.
الجزائر
12
النظام الأساسيحق الدم من الأبوين
ازدواج الجنسيةمجاز
جنسية الأم لأبنائهامقررة قانوناً
الجهة المختصةوزارة العدل
السند القانوني
عرض التفاصيل
يساوي القانون الجزائري بين نقل الجنسية عبر الأب أو الأم، ولا يشترط التخلي عن الجنسية الأصلية عند التجنس بجنسية أجنبية، بما يجعل الازدواج قاعدة لا استثناء في التطبيق العملي.