التشريعات الرئيسية المصرية 

متوفرة بأحدث التعديلات وبالمصدر الرسمي للتشريع وبكم هائل من التطبيقات القضائية المرتبطة بكل تشريع والمطبقة له 

سنة 2024

سنة 2023

سنة 2022

سنة 2021

سنة 2020

سنة 2019

سنة 2018

سنة 2018

سنة 2024

 

قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2024 بتاريخ 2024/01/10 – الجريدة الرسمية – العدد الأول مكرر (ب)

بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرون من يناير لعام 2024.

قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2024 بتاريخ 2024/01/11 – الجريدة الرسمية – العدد 2 تابع

بشأن تعيين السيد القاضى/ حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوى – رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة فى دوره العادى ، على أن يكون سابقا على السيد القاضى/ عبد العظيم عبد الهادى يوسف البيه ، وتاليًا للسيد القاضى/ محمد عزت مناع سيد مناع – الرئيسين بمحاكم الاستئناف ، وذلك اعتبارًا من تاريخ 2023/9/19 اليوم التالى لانتهاء ولايته فى منصب النائب العام .

قرار رئيس الجمهورية رقم 3 لسنة 2024 بتاريخ 2024/01/11 – الجريدة الرسمية – العدد 2 تابع (أ)

بشأن تعيينات قضائيه.

قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/06 – الجريدة الرسمية – العدد 23

بشأن الموافقة على (منحة الاتفاق التمويلى بمبلغ (50) مليون يورو الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبى من أجل حياة كريمة – مكافحة الفقر متعدد الأبعاد فى المناطق الريفية فى مصر).

قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/30 – الجريدة الرسمية – العدد 22

بشأن الموافقة على الملحق رقم (2) للاتفاق الإطارى بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع فى 19 أبريل 2006 بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية.

قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 2024 بتاريخ 2024/01/17 – الجريدة الرسمية – العدد 2 مكرر (ب)

بشأن تزال صفة النفع العام عن أملاك الدولة العامة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القرار .

قرار رئيس الجمهورية رقم 15 لسنة 2024 بتاريخ 2024/01/18 – الجريدة الرسمية – العدد 3 تابع (أ)

بشأن تستنزل المساحات المبينة فيما بعد من الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية بقرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013 المشار إليه ناحية محافظة جنوب سيناء ، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة.

قرار رئيس الجمهورية رقم 21 لسنة 2024 بتاريخ 2024/01/27 – الجريدة الرسمية – العدد 4 تابع (ب)

بشأن تخصص قطع الأراضى المبينة فيما بعد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لاستخدامها فى إقامة مشروعات موانئ جافة ومناطق لوجستية.

قرار رئيس الجمهورية رقم 24 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/06 – الجريدة الرسمية – العدد 23

بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لمشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج نوفى – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كقرض بقيمة (50) مليون يورو ومنحة قيمتها (3) مليون يورو.

قرار رئيس الجمهورية رقم 34 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/22 – الجريدة الرسمية -العدد 34

بشأن الموافقة على «اتفاق التسهيلات الاتئمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد (7) قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو بقيمة (200) مليون يورو»

قرار رئيس الجمهورية رقم 37 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/08 – الجريدة الرسمية – العدد 6 تابع (أ)

بشأن تعدل مساحة مدينة الفيوم الجديدة المنشأة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 2000 المشار إليه لتصبح بمساحة 11538.39 فدان تقريبا تعادل 48470869 مترا مربعًا ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين.

قرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/08 – الجريدة الرسمية – العدد 6 تابع (أ)

بشأن تخصص مساحة 633.58 فدان تقريبا تعادل مساحة 2661588.47 م2 ناحية مدينة الأمل بمحافظة القاهرة ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح محافظة القاهرة، وذلك نقلا من الأراضى المملوكة لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير .

قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/08 – الجريدة الرسمية – العدد 6 تابع (أ)

بشأن تخصص مساحة 9997.48 كيلو متر مربع تعادل مساحة 9997484128 م2 من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الوادي الجديد ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ، لاستخدامها فى إقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة (إنشاء محطات طاقة متجددة) .

قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/08 – الجريدة الرسمية – العدد 6 تابع (أ)

بشأن الموافقة على تغيير الغرض من استخدام قطعتى الأرض المبينتين فيما بعد من الأراضى المخصصة لصالح محافظة المنيا بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 529 لسنة 2017 المشار إليه ، وفقا للوحتين وجدولى الإحداثيات المرفقين ، من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى أنشطة المدافن الصحية.

قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/11 – الجريدة الرسمية – العدد 6 (مكرر)

بشأن يعين السيد/ عصام خليل فوزى أمين – عضوا بمجلس الشيوخ ، فى المكان الذى خلا باستقالة النائب/ سامح محمد معروف عبد الله عاشور .

قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/14 – الجريدة الرسمية – العدد 6 مكرر (ب)

بشأن يجدد تعيين السيد/ خيرت محمد سيد أحمد بركات – رئيسا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير لمدة عام اعتبارا من 2024/2/14.

قرار رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/13 – الجريدة الرسمية – العدد 24

بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية (منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)) بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/05 – الجريدة الرسمية – العدد 36

بشأن الموافقة على التعديل الثامن «لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/13 – الجريدة الرسمية – العدد 24

بشأن الموافقة على (التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة) بين جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

قرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/22 – الجريدة الرسمية – العدد 25

بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية مساعدة التعليم الأساسى – المرحلة الثانية بين جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

قرار رئيس الجمهورية رقم 53 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/04 – الجريدة الرسمية – العدد 27

بشأن الموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/08 – الجريدة الرسمية العدد 32

بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولى لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة بقيمة 9٫130 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى

قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/23 – الجريدة الرسمية – العدد 8 (مكرر)

بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 170800000م2 ناحية محافظة مطروح ، وفقا للوحة وجدول الاحداثيات المرفقين ، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، لاستخدامها فى اقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة وذلك نقلا من الأراضى المملوكة للقوات المسلحة .

قرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/04 – الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر (د)

بشأن الموافقة على تغيير الغرض من استخدام مساحة 97.5 فدان تقريبا تعادل 409590م2 من الأراضى المخصصة لصالح محافظة المنيا لأغراض الاستصلاح والاستزراع بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 529 لسنة 2017 المشار اليه ، وفقا للخريطة وجدول الاحداثيات المرفقين ، من نشاط الاستصلاح والاستزراع الى اقامة محطة معالجة الحمأة الناتجة من مياه الصرف .

قرار رئيس الجمهورية رقم 64 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/04 – الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر (د)

بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 71.77 فدان تقريبا تعادل 301510م2 ناحية مركز أرمنت بمحافظة الأقصر ، وفقا للوحة وجدول الاحداثيات المرفقين ، لصالح محافظة الأقصر لاقامة مجمع تعليمى متكامل ، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن .

قرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/04 – الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر (د)

بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 114.12 فدان ناحية عجرود بمحافظة السويس ، وفقا للوحة وجدول الاحداثيات المرفقين ، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول ، لاستخدامها فى اقامة مستودعات تخزين للنفط الخام، وذلك نقلا من الأراضى المملوكة للقوات المسلحة .

قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/04 – الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر (د)

بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 0.56 فدان تقريبا تعادل 2391م2 ناحية مركز البياضية بمحافظة الأقصر ، وفقا للوحة وجدول الاحداثيات المرفقين ، لصالح محافظة الأقصر ، لاستخدامها فى اقامة محطة مياه للشرب .

قرار رئيس الجمهورية رقم 68 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/04 – الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر (د)

بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2.78 فدان تقريبا تعادل 11709.33م2 ناحية مركز ومدينة اسنا بمحافظة الأقصر ، وفقا للوحة وجدول الاحداثيات المرفقين ، لصالح محافظة الأقصر ، لاستخدامها فى اقامة مجمع خدمات .

قرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/04 – الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر (د)

بشأن تعدل مساحة مدينة قنا الجديدة المنشأة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 2000 المشار اليه لتصبح بمساحة 19039.4 فدان تقريبا تعادل 79981341 متر مربع ، وفقا للوحة وجدول الاحداثيات المرفقين .

قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/04 – الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر (د)

بشأن تخصص قطعة أرض بمساحة 12.17 فدان تقريبا تعادل 51150م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر ، وفقا للوحة وجدول الاحداثيات المرفقين ، لصالح هيئة قناة السويس لاستخدامها فى مشروع تطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر بسفاجا ، وذلك نقلا من الأراضى المخصصة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2017 المشار اليه .

قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/10 – الجريدة الرسمية – العدد 10 مكرر (ب)

بشأن تشكل لجنة مؤقتة برئاسة السيد الدكتور/ طلعت عبد القوى السيد عبد اللطيف.

قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/11 – الجريدة الرسمية – العدد 10 مكرر (ﻫ)

بشأن يعين السيد/ محمد أحمد محمد محمود أحمد – نائبا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية (لمدة عام) .

قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/04 – الجريدة الرسمية – العدد 14

بشأن منح نوط الامتياز من الطبقة الأولى إلى لاعبى وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى للمنتخب الوطنى لكرة اليد الفائز بكأس الأمم الأفريقية 2024.

قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/12 – الجريدة الرسمية – العدد 37

بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات فى إفريقيا (FEDA)

قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/04 – الجريدة الرسمية – العدد 14

بشأن منح وسام الكمال من الطبقة الثانية.

قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/21 – الجريدة الرسمية – العدد 12 تابع (أ)

بشأن تشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به.

قرار رئيس الجمهورية رقم 88 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/21 – الجريدة الرسمية – العدد 12 تابع (ب)

بشأن تستبدل باللوحة وجدول الاحداثيات المرموز لهما بالرقم (23) المرفقين بقرار رئيس الجمهورية رقم 572 لسنة 2022 المشار اليه ، اللوحة وجدول الاحداثيات المرفقين بهذا القرار .

قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/15 – الجريدة الرسمية – العدد 15

بشأن تخصص قطعة أرض بمساحة 2724٫48 فدان تقريبا تعادل 11445098م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية خور قندي – محافظة أسوان، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح محافظة أسوان، لاستخدامها فى الأنشطة التنموية المختلفة وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن ، وذلك نقلا من الأراضى ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

قرار رئيس الجمهورية رقم 91 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/15 – الجريدة الرسمية – العدد 15

بشأن تخصص مساحة 40٫1 فدان تقريبا تعادل 168465م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ومدينة القرنة – محافظة الأقصر وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح محافظة الأقصر لاستخدامها فى بعض المشروعات العمرانية.

قرار رئيس الجمهورية رقم 93 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/15 – الجريدة الرسمية -العدد 33

بشأن الموافقة على «اتفاقية استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية والتكيف التابع لوكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية (نيباد)»

قرار رئيس الجمهورية رقم 103 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/28 – الجريدة الرسمية – العدد 13 تابع (ج)

بشأن يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة 2023 فيما تضمنه من تعيين السيد/ مصطفى ابراهيم ربيع منصور ، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية ، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة دولة اريتريا .

قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/28 – الجريدة الرسمية –العدد 13 تابع ب

بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام 1445 هجرية وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من ابريل عام 2024.

قرار رئيس الجمهورية رقم 113 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/04 – الجريدة الرسمية – العدد 14 تابع (هـ)

بشأن تخصص مساحة 170٫01 فدان تقريبا تعادل (714171م2) من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم وفقا للوحة وجدول الاحداثيات المرفقين ، لصالح محافظة الفيوم لاستخدامها فى استزراع غابة شجرية ، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن .

قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/04 – الجريدة الرسمية – العدد 14 تابع (هـ)

بشأن تخصص المساحات المبينة فيما بعد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شبه جزيرة سيناء ، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لاستخدامها فى نشاط الاستصلاح والاستزراع.

قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/08 – الجريدة الرسمية – العدد 14 مكرر (ب)

بشأن يفصل السيد/ عبد الرحمن حاتم محمد عبد العزيز حداد – معاون النيابة العامة من عمله ، بغير الطريق التأديبى .

قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/08 – الجريدة الرسمية – العدد 14 مكرر (ب)

بشأن يضم السيد اللواء/ عبد الهادى محمد عبد الهادى البلتاجى – الى عضوية مجلس ادارة وكالة الفضاء المصرية ممثلا لوزارة الدفاع وذلك للمدة المتبقية لمجلس الادارة الصادر باعادة تشكيلة قرار رئيس الجمهورية رقم 546 لسنة 2022 المشار اليه ، بدلا من السيد اللواء/ ماجد اسماعيل محمد اسماعيل .

قرار رئيس الجمهورية رقم 119 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/08 – الجريدة الرسمية – العدد 14 مكرر (ب)

بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 بانشاء جامعة خاصة باسم (جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا).

قرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/08 – الجريدة الرسمية – العدد 14 مكرر (ب)

بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 119 لسنة 2013 بشأن انشاء جامعة خاصة باسم (جامعة حورس).

قرار رئيس الجمهورية رقم 121 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/08 – الجريدة الرسمية – العدد 14 مكرر (ب)

بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 2002 بانشاء جامعة خاصة باسم (الجامعة الألمانية بالقاهرة).

قرار رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/08 – الجريدة الرسمية – العدد 14 مكرر (ب)

بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 435 لسنة 2020 بانشاء جامعة أهلية باسم (جامعة العلمين الدولية).

قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/08 – الجريدة الرسمية – العدد 14 مكرر (ب)

بشأن يجدد تعيين السيد الدكتور / صالح عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن – رئيسا للجهاز المركزى للتنظيم والادارة بدرجة وزير، لمدة عام اعتبارا من 2024/4/10.

قرار رئيس الجمهورية رقم 130 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/24 – الجريدة الرسمية – العدد 16 مكرر (ج)

بشأن يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2016 المشار اليه فيما تضمنه من تخصيص قطعتى الأرض المبينتين بعد لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجدية والمتجددة ، لتعودا الى أصلهما كأملاك دولة خاصة.

قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/24 – الجريدة الرسمية – العدد 16 مكرر (ج)

بشأن تخصص قطعتا الأرض المبينتان فيما بعد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ومدينة الطود بمحافظة الأقصر ، لصالح محافظة الأقصر لاستخدامهما فى توسعات محطة معالجة صرف صحى الطود والدبابية.

قرار رئيس الجمهورية رقم 132 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/24 – الجريدة الرسمية – العدد 16 مكرر (ج)

بشأن تخصص قطعة أرض بمساحة 0.43 فدان تعادل 1804م2 ناحية مدينة دكرنس – محافظة الدقهلية وفقا للوحة وجدول الاحداثيات المرفقين ، لصالح وزارة الشباب والرياضة ، لاستخدامها فى اقامة نادى دكرنس الرياضى ، وذلك نقلا من الأراضى المخصصة لصندوق التنمية الحضرية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2022 المشار اليه.

قرار رئيس الجمهورية رقم 133 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/24 – الجريدة الرسمية – العدد 16 مكرر (ج)

بشأن تخصص مساحة 125.2 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ناحية محافظة القاهرة ، وفقا للوحة وجدول الاحداثيات المرفقين ، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لاستخدامها فى اقامة ميناء جاف تخصصى وفقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن ، وذلك نقلا من الأراضى المخصصة للقوات المسلحة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2023 المشار اليه.

قرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/02 – الجريدة الرسمية – العدد 18 تابع (ب)

بشأن إنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/16 – الجريدة الرسمية – العدد 20

بشأن يتولى السيد المستشار/ محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية ، وتكون له سلطات الوزير المختص بالنسبة إلى شئونها المالية والإدارية وإلى العاملين بالأمانة العامة والأمانات الفرعية لهذه المجالس ، و ذلك لمدة عام.

قرار رئيس الجمهورية رقم 151 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/02 – الجريدة الرسمية – العدد 18 (تابع)

بشأن تستبدل اللوحة وجدول الاحداثيات المرفقين بهذا القرار باللوحة وجدول الاحداثيات المرفقين بقرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2024 المشار اليه .

قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/02 – الجريدة الرسمية – العدد 18 (تابع)

بشأن تخصص مساحة 1785.35 فدان تقريبا تعادل 7499957م2 من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الساحل الشمالى الغربى بمحافظة مطروح ، وفقا للوحة وجدول الاحداثيات المرفقين ، لصالح وزارة الطيران المدنى ، لاستخدامها فى اقامة مطار دولى ، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن .

قرار رئيس الجمهورية رقم 173 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/15 – الجريدة الرسمية – العدد 19 مكرر (ج)

بشأن تخصص مساحة (41) فدان تقريبا تعادل 172147م2 ناحية رأس البر بمحافظة دمياط وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة بعض المشروعات العمرانية.

قرار رئيس الجمهورية رقم 175 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/15 – الجريدة الرسمية – العدد 19 مكرر (ج)

بشأن تخصص قطع الأراضى المبينة فيما بعد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة بورسعيد لصالح هيئة قناة السويس لاستخدامها فى إقامة أنفاق 3 يوليو والمناطق الأمنية والمبانى الملحقة بجسم النفق.

قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/15 – الجريدة الرسمية – العدد 19 مكرر (ج)

بشأن ينقل الإشراف الإدارى علي مساحة 17٫59 فدان تقريبا تعادل 73902 متر مربع المقام عليها ميناء السد العالى شرق من محافظة أسوان إلى الهيئة العامة للنقل النهرى ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ).

قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/15 – الجريدة الرسمية – العدد 19 مكرر (ج)

بشأن تعدل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد لتكون وفقا للوحة المرفقة .

قرار رئيس الجمهورية رقم 179 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/15 – الجريدة الرسمية – العدد 19 مكرر (ج)

بشأن تعدل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد لتكون وفقا للوحة المرفقة .

قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/21 – الجريدة الرسمية – العدد 20 مكرر (ج)

بشأن تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة.

قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/25 – الجريدة الرسمية – العدد 21 (مكرر)

بشأن زيادة المعاشات اعتبارا من 2024/3/1.

قرار رئيس الجمهورية رقم 186 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/06 – الجريدة الرسمية – العدد 23

بشأن يعين السادة التالية أسماؤهم بعد أعضاء بمجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ، من ذوى الخبرة ، وذلك لمدة أربع سنوات .

قرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/04 – الجريدة الرسمية – العدد 27

بشأن تخصص قطعة أرض بمساحة 406٫79 فدان تقريبا تعادل (1708882م2) من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية قفط بمحافظة قنا ، وفقا للوحة وجدول الاحداثيات المرفقين ، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها فى الأنشطة الصناعية وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن ، وذلك نقلا من الأراضى المخصصة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2017 المشار إليه .

قرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/04 – الجريدة الرسمية – العدد 27

بشأن تخصص قطع الأراضى المبينة فيما بعد ناحية محافظتى البحر الأحمر والسويس من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها فى إنشاء محطات طاقة متجددة وفقا للقوانين والقواعد المقررة فى هذا الشأن.

قرار رئيس الجمهورية رقم 198 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/02 – الجريدة الرسمية – العدد 22 مكرر(أ)

بشأن يشكل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب – لمدة ثلاث سنوات.

قرار رئيس الجمهورية رقم 214 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/10 – الجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (ج)

بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة عام 1445 هجرية.

قرار رئيس الجمهورية رقم 214 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/10 – الجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (ج)

بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة عام 1445 هجرية.

قرار رئيس الجمهورية رقم 215 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/10 – الجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (م)

بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2020 بإنشاء جامعة أهلية باسم (جامعة المنصورة الجديدة).

قرار رئيس الجمهورية رقم 216 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/10 – الجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (م)

بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم (الجامعة العالمية في مصر).

قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/12 – الجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (س)

بشأن يعين فى ديوان عام وزارة الخارجية .

قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/15 – الجريدة الرسمية – العدد 24 مكرر

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.

قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/27 – الجريدة الرسمية – العدد 26 تابع (ل)

بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم (جامعة ممفيس).

قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/30 – الجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر

بشأن يعين السيد المستشار / أحمد عبد الحميد حسن عبود – رئيسا لمجلس الدولة-أعتبارا من تاريخ 2024/7/1.

قرار رئيس الجمهورية رقم 254 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/30 – الجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر

بشأن يعين السيد المستشار / عبد الراضى أحمد صديق سليمان – رئيسا لهيئة النيابة الإدارية – أعتبارا من تاريخ 2024/7/1.

قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/03 – الجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر (ب)

بشأن يعين السيد الدكتور/ مصطفى كمال مدبولى محمد .. رئيسًا لمجلس الوزراء.

قرار رئيس الجمهورية رقم 259 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/03 – الجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر (ب)

بشأن تعينات محافظين وتعينات نواب المحافظين.

قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/03 – الجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر (ب)

بشأن يعين السيد الفريق أول/ محمد أحمد زكى محمد – مساعدا لرئيس الجمهورية لشئون الدفاع لمدة عام اعتبارا من 2024/7/3.

قرار رئيس الجمهورية رقم 263 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/03 – الجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر (ب)

بشأن يعين السيد الفريق / أسامة أحمد رشدى عبد الله عسكر – مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون العسكرية لمدة عام اعتبارا من 2024/7/3.

قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/03 – الجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر (ب)

بشأن يعين السيد اللواء/ محسن محمود على عبد النبى – مستشارا لرئيس الجمهورية للإعلام لمدة عام اعتبارا من 2024/7/3.

قرار رئيس الجمهورية رقم 266 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/03 – الجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر (ب)

بشأن يعين السيد المستشار/ عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة – مديرًا لمكتب السيد رئيس الجمهورية بدرجة وزير، اعتبارا من 2024/7/3.

قرار رئيس الجمهورية رقم 267 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/03 – الجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر (ب)

بشأن يعين السيدة الدكتورة/ هالة حلمى السعيد يونس – مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية لمدة عام اعتبارا من 2024/7/3.

قرار رئيس الجمهورية رقم 268 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/03 – الجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر (ج)

بشأن منح نوط الامتياز من الطبقة الأولى إلى اللاعبين واللاعبات المحققين لميداليات ذهبية بدورة الألعاب الأفريقية (أكرا – غانا 2024).

قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/10 – الجريدة الرسمية – العدد 27 مكرر (ﻫ)

بشأن يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013 المشار إليه فيما تضمنه من تخصيص مساحة 2347.82كم2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة أسوان لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية ، وفقا للوحة المرفقة ، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة .

قرار رئيس الجمهورية رقم 285 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/10 – الجريدة الرسمية – العدد 27 مكرر (و)

بشأن تخصيص قطعتا الأرض المبينتان فيما بعد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ، لاستخدامها فى بعض المشروعات التنموية.

قرار رئيس الجمهورية رقم 286 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/10 – الجريدة الرسمية – العدد 27 مكرر (ﻫ)

بشأن تزال صفة النفع العام عن مساحة 1.83 فدان تقريبا تعادل 7708 أمتار مربعة ناحية محافظة الجيزة ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين.

قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/10 – الجريدة الرسمية – العدد 27 مكرر (ي)

بشأن تزال صفة النفع العام عن أملاك الدولة العامة الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار.

قرار رئيس الجمهورية رقم 291 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/13 – الجريدة الرسمية – العدد 28 (تابع)

بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/15 – الجريدة الرسمية – العدد 28 مكرر (ب)

بشأن يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 268 لسنة 2024 المشار إليه.

قرار رئيس الجمهورية رقم 299 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/16 – الجريدة الرسمية – العدد 28 مكرر (ج)

بشأن يندب كل من السادة القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف الواردة أسماؤهم بعد ، للعمل مساعدين لوزير العدل.

قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/18 – الجريدة الرسمية – العدد 29 (تابع)

بشأن تفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات.

قرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/18 – الجريدة الرسمية – العدد 29 (تابع)

بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثانى والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.

قرار رئيس الجمهورية رقم 306 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/18 – الجريدة الرسمية – العدد 29 (تابع)

بشأن فض دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ.

قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/18 – الجريدة الرسمية – العدد 29 (تابع)

بشأن فض دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب.

قرار رئيس الجمهورية رقم 308 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/18 – الجريدة الرسمية – العدد 29 (تابع)

بشأن إنشاء جامعة تكنولوجية خاصة باسم (جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا).

قرار رئيس الجمهورية رقم 310 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/23 – الجريدة الرسمية – العدد 29 مكرر (أ)

يجدد ندب السيد القاضى/ شادى ممدوح رياض مصطفى – الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، لمنصب نائب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات ، لمدة أربع سنوات .

ساري

قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/08 – الجريدة الرسمية العدد 32

يعين السيد/ أحمد محمود عبد الحليم أبو زيد ، السفير بديوان عام وزارة الخارجية سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة مملكة بلجيكا ، وغير مقيم لدى حكومة دوقية لكسمبورج ، وسفيرًا لجمهورية مصر العربية لدى المجلس الأوروبى والمفوضية الأوروبية ومندوبًا لجمهورية مصر العربية لدى منظمة حلف شمال الأطلنطى .

قرار رئيس الجمهورية رقم 318 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/01 – الجريدة الرسمية – العدد 31 تابع

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 381 لسنة 2006.

ساري

قرار رئيس الجمهورية رقم 321 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/06 – الجريدة الرسمية العدد 31 مكرر (أ)

يُكلف السيد المستشار / محمد الفيصل يوسف أحمد يوسف رجب ، بالقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات – بدرجة وزير – لمدة عام اعتبارًا من 7/8/2024.

قرار رئيس الجمهورية رقم 322 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/06 – الجريدة الرسمية العدد 31 مكرر (أ)

يُكلف السيد / محمد عبد الغنى محمد عبد الرازق ، بالقيام بأعمال نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وذلك لمدة عام اعتبارًا من 7/8/2024.

قرار رئيس الجمهورية رقم 323 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/06 – الجريدة الرسمية العدد 31 مكرر (أ)

يُجدد تكليف السيد الدكتور / محمد فريد محمد صالح ، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام ، بدرجة وزير وذلك اعتبارًا من 7/8/2024.

قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/11 – الجريدة الرسمية -العدد 32 مكرر (أ)

يُعين الأستاذ الدكتور/ نظير محمد محمد النظير عياد – مفتيًا لجمهورية مصر العربية لمدة أربع سنوات ، وذلك اعتبارًا من 12/8/2024 مع منحه المرتب والبدلات المقررة لهذه الوظيفة .

قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/11 – الجريدة الرسمية -العدد 32 مكرر (أ)

يُجدد تعيين السيد/ وليد محمد سامى محمد جمال الدين – رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير لمدة عام اعتبارًا من 12/8/2024.

قرار رئيس الجمهورية رقم 327 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/11 – الجريدة الرسمية -العدد 32 مكرر (أ)

تُمد خدمة السيد/ أسامة منير محمد ربيع – رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام ، اعتبارًا من 12/8/2024.

قرار رئيس الجمهورية رقم 332 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/14 – الجريدة الرسمية -العدد 32 مكرر ( ك)

يعين في وظيفة سفير من الفئة الممتازة

قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/14 – الجريدة الرسمية – العدد 32 مكرر (ي)

يُعين السيد المستشار/ عبد الرزاق محمود عبد الرحيم شعيب… رئيسًا لهيئة قضايا الدولة ، اعتبارًا من 15/8/2024

قرار رئيس الجمهورية رقم 338 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/14 – الجريدة الرسمية – العدد 32 مكرر (ل)

بشأن تخصص مساحة 138.89 فدان تقريبا تعادل 583486م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحيرة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لاستخدامها في بعض المشروعات التنموية ، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 3٤١ لسنة ٢٠١٤ المشار إليه .

قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/14 – الجريدة الرسمية – العدد 32 مكرر (ل)

بشأن تخصص مساحة 3580.1 فدان تقريبًا تعادل 15039441.7م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحيرة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لاستخدامها في بعض المشروعات التنموية ، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 3٤١ لسنة ٢٠١٤ المشار إليه .

قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/14 – الجريدة الرسمية – العدد 32 مكرر (ل)

بشأن تخصص مساحة 4.94 فدان تقريبًا تعادل 20757.61م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز فرشوط بمحافظة قنا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح محافظة قنا ، لاستخدامها في إقامة مجزر نصف آلى .

قرار رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/17 – الجريدة الرسمية – العدد 33 مكرر

يجدد تكليف السيد/ حسن السيد حسن عبد الله .. قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى المصرى .. لمدة عام اعتبارًا من 18/8/2024

قرار رئيس الجمهورية رقم 344 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/18 – الجريدة الرسمية – العدد 33 مكرر (أ)

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 2022 بإنشاء جامعة أهلية باسم جامعة حلوان الأهلية

قرار رئيس الجمهورية رقم 345 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/18 – الجريدة الرسمية – العدد 33 مكرر (أ)

يعين السيد/ حاتم نبيل عبد الحميد مصطفى – وكيلاً للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، لمدة عام اعتبارًا من 15/8/2024 ، ويتولى معاونة رئيس الجهاز فى مباشرة اختصاصاته وفى الإشراف الفنى والإدارى على سير العمل بالجهاز ، ومباشرة الاختصاصات التى يفوض بشأنها من رئيس الجهاز ، ويحل محله فى حالة غيابه .

قرار رئيس الجمهورية رقم 348 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/21 – الجريدة الرسمية – العدد 33 مكرر (د)

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2020 بإنشاء جامعة أهلية باسم “جامعة الملك سلمان الدولية”

قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/26 – الجريدة الرسمية -العدد 34 مكرر (أ)

بشأن تنظيم صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر

قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/26 – الجريدة الرسمية -العدد 34 مكرر (أ)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2.65 فدان تقريبًا تعادل 11142م2 ناحية مركز إسنا بمحافظة الأقصر، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح محافظة الأقصر لاستخدامها كمنفعة عامة فى إقامة جبانات للمسلمين عليها ، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن .

قرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/27 – الجريدة الرسمية – العدد 34 مكرر ( ب)

يُجدد تكليف السيد/ عمرو عادل على حسنى إبراهيم .. بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام .. وذلك اعتبارًا من 30/8/2024

قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/27 – الجريدة الرسمية -العدد 34 مكرر (ج)

بشأن الموافقة على قيام مؤسسة “الجامعات الأوروبية فى مصر” باستضافة فرع لجامعة إيست لندن داخل جمهورية مصر العربية

قرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/28 – الجريدة الرسمية -العدد 34 مكرر (د)

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2004 بإنشاء جامعة خاصة باسم “الجامعة البريطانية فى مصر”

قرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/28 – الجريدة الرسمية -العدد 34 مكرر (د)

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة النهضة”

قرار رئيس الجمهورية رقم 368 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/28 – الجريدة الرسمية -العدد 34 مكرر (د)

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 بإنشاء جامعة النيل

قرار رئيس الجمهورية رقم 369 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/28 – الجريدة الرسمية -العدد 34 مكرر (د)

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2020 بإنشاء جامعة أهلية باسم “جامعة المنصورة الجديدة”

قرار رئيس الجمهورية رقم 375 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/02 – الجريدة الرسمية – العدد 35 مكرر (أ)

يعين كل من السادة القضاة رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة الموضحة قرين اسم كل منهم اعتبارًا من 22/9/2024 ، حتى 30/6/2025 ،

قرار رئيس الجمهورية رقم 377 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/02 – الجريدة الرسمية – العدد 35 مكرر (ب)

يعين نائبًا لرئيس هيئة النيابة الإدارية كل من الوكلاء العامين الأول

قرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/02 – الجريدة الرسمية – العدد 35 مكرر (ج)

يعين نائبًا لرئيس هيئة قضايا الدولة

قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/02 – الجريدة الرسمية – العدد 35 مكرر (أ)

بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة المجد”

قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/14 – الجريدة الرسمية – العدد 37 ( مكرر )

بشأن يجدد تعيين السيد/ أسامة أحمد سعد خروبة .. فى وظيفة أمين عام مجلس الوزراء بدرجة نائب وزير ، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 15/9/2024

قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/21 – الجريدة الرسمية – العدد 38 ( مكرر )

بشأن تجديد ندب كل من السادة القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف الواردة أسماؤهم بعد ، لرئاسة وعضوية لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018 المشار إليه ، لمدة عام طوال الوقت ، اعتبارًا من 1/10/2024 ،

قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/25 – الجريدة الرسمية – العدد 38 مكرر (د)

بشأن دعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الثانى

قرار رئيس الجمهورية رقم 412 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/25 – الجريدة الرسمية – العدد 38 مكرر (د)

بشأن دعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الاول

سنة 2024

قرار مجلس الوزراء رقم 0 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/04 – الوقائع المصرية – العدد 124
بشأن نشر فى الوقائع المصرية بالعدد رقم 38 تابع (أ) الصادر بتاريخ 2024/2/15 قرار وزير السياحة والآثار رقم 27 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها ، وقد وقع خطأ مادى فى المادة (56) من اللائحة التنفيذية المشار إليها وبيانه.
قرار مجلس الوزراء رقم 0 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/16 – الجريدة الرسمية – العدد 20 تابع (أ)
بشأن نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 مكررا الصادر بتاريخ 2021/7/11 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1595 لسنة 2021 مرفقا به جدول مبين به بيانات قطع الأراضى ، وقد تبين وجود خطأ مادى فى المسلسل (1) من هذا الجدول وتصويبه.
قرار مجلس الوزراء رقم 0 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/17 – الجريدة الرسمية – العدد 15 مكرر (ب)
بشأن نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 20 مكرر (د) الصادر بتاريخ 2023/5/21 بإصدار القانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها وقد تبين وجود خطأ مادى فى الفقرة الثالثة من المادة (11) من مواد القانون المشار إليه.
قرار مجلس الوزراء رقم 0 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/28 – الجريدة الرسمية – العدد 13 (تابع)
بشأن نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 12 (مكررا) الصادر بتاريخ 2024/3/25 قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2024 بشأن الحالات والضمانات والشروط والإجراءات المنظمة لخروج الأدوات والمهمات والآلات بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد والإعادة ، وقد وقع خطأ مادي في البند (2) من مادته الأولى.
قرار مجلس الوزراء رقم 0 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/28 – الجريدة الرسمية – العدد 13 (تابع)
بشأن نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 12 تابع (أ) الصادر بتاريخ 2024/3/21 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2024 بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وقد وقع خطأ مادى فى صدر المادة الثانية من القرار المشار إليه.
قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2024 بتاريخ 2024/01/18 – الجريدة الرسمية – العدد 3
بشأن تمد مدة تأسيس الشركات والمنشآت طبقا للبند (2) من الفقرة الأولى من المادة (12) من قانون الاستثمار المشار إليه لمدة ثانية تنتهى فى 2026/10/28.
قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 بتاريخ 2024/01/10 – الجريدة الرسمية – العدد الأول مكرر (أ)
بشأن الموافقة على انشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات (ش.م.م) على قطعة الأرض البالغ مساحتها 720٫000م2 والكائنة بميناء العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/01 – الجريدة الرسمية – العدد 5
بشأن يضاف بند جديد برقم (21) للمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022 بتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة بعض الأنشطة .
قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2024 بتاريخ 2024/01/24 – الجريدة الرسمية – العدد 3 مكرر (أ)
بشأن يعمل بنسب التعويضات المرفقة بهذا القرار على كافة أنواع العقود وذلك خلال الفترة من 2022/3/1 وحتى 2023/5/31، طبقًا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه .
قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2024 بتاريخ 2024/01/27 – الجريدة الرسمية – العدد 4 (تابع)
بشأن تمد المدة المقررة بالفقرة الاولي من المادة الاولي من القانون رقم 174 لسنة 2023 المشار اليه، وذلك لمدة ثلاثة اشهر تبدا اعتبارا من 2024/1/29.
قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2024 بتاريخ 2024/01/28 – الجريدة الرسمية – العدد 4 (مكرر)
بشأن يضاف شهداء ومصابو الشرطة فى العمليات الإرهابية خلال الفترة من 1972/6/16 حتى 2011/1/24 ، وشهداء معركة الإسماعيلية 25 يناير 1952، الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/04 – الجريدة الرسمية – العدد 5 مكرر (أ)
بشأن يعمل بنسب التعويضات المرفقة بهذا القرار على كافة أنواع العقود وذلك خلال الفترة من 2022/3/1 وحتى 2023/5/31 ، طبقا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه .
قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/15 – الجريدة الرسمية – العدد 7
بشأن موافقة على منح شركة حسن علام للمستودعات الاستراتيجية بالأقصر (ش.م.م) الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار المشار اليه عن مشروع انشاء وادارة وتشغيل وصيانة المستودع الاستراتيجى الكائن على مساحة (43620م2) أمام نجع جاد الكريم اتجاه حوض (25) بمدينة المدامود – مركز الزينية- محافظة الأقصر – على أن تلتزم الشركة الانتهاء من تنفيذ المشروع فى 2026/6/14.
قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/11 – الجريدة الرسمية – العدد 6 مكرر (أ)
بشأن توفق أوضاع عدد (109) كنيسة ، وعدد (٧٨) مبنى ، بإجمالي عدد (١٨٧) كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة ، والمبينة بالجداول المرفقة أرقام (۱) ، (۲) ، (۳) ، (4) ، (5) ، (٦) ، (٧) ، (۸) .
قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/07 – الجريدة الرسمية – العدد 10
بشأن الموافقة على اسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ عبد الله أيمن أحمد أحمد مرسىمن مواليد القليوبية بتاريخ 2002/5/10 ، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على اذن سابق .
قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/07 – الجريدة الرسمية – العدد 10
بشأن الموافقة على اسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ محى خالد محى رضوان حسين من مواليد اسرائيل بتايخ 2002/10/1 ، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على اذن سابق .
قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/07 – الجريدة الرسمية – العدد 10
بشأن الموافقة على اسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ محمد ممدوح محمد سعد الدين من مواليد الشرقية بتاريخ 1991/3/1 ، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على اذن سابق .
قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/07 – الجريدة الرسمية – العدد 10
بشأن الموافقة على اسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ سيناء هانى عبد الخالق السويفى – من مواليد اسرائيل بتاريخ 2002/9/3 ، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على اذن سابق .
قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/07 – الجريدة الرسمية – العدد 10
بشأن الموافقة على اسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ زينب عامر مصطفى طه ريحان من مواليد الجيزة بتاريخ 2002/11/11 ، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على اذن سابق .
قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/15 – الجريدة الرسمية – العدد 7 (تابع)
بشأن تحذف الأسماء الواردة بالكشوف المرفقة بهذا القرار من الكشوف المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2019 بإضافة شهداء ومصابىالقوات المسلحة والشرطة خلال الفترة من 2011/1/25 حتى 2014/1/17 الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/29 – الجريدة الرسمية – العدد 9 (تابع)
بشأن تعدل نسبة العجز الخاصة ببعض المصابين الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2019 المشار إليه لتكون طبقا لما هو وارد بالكشف المرفق .
قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/14 – الجريدة الرسمية – العدد 11
بشأن الموافقة على اسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ مصطفى محمد بكرى محمد حسين – من مواليد قنا بتاريخ 1981/9/26، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على اذن سابق .
قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/29 – الجريدة الرسمية – العدد 9 (تابع)
بشأن يعتبر مشروع إقامة وتنفيذ المول التجارى ، المملوك للهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضى ، الكائن فى المنطقة المحيطة باستاد القاهرة الرياضى أمام المحطة النهائية للمونوريل بشارع يوسف عباس بحى غرب مدينة نصر بمحافظة القاهرة ، والذى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، من المشروعات القومية فى تطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه .
قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/29 – الجريدة الرسمية – العدد 9 (تابع)
بشأن يضاف الضحايا المدنيين أثناء بناء حائط صد الصواريخ والمطارات الحربية خلال حرب الاستنزاف ، الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق ، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم .
قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/04 – الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر (ب)
بشأن الموافقة على منح كل من الشركات التالية الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار المشار اليه.
قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/28 – الجريدة الرسمية – العدد 13
بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ كريم عبد السلام عبد المنعم عبد المجيد نصر – من مواليد أمريكا بتاريخ 2000/11/15 ، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/28 – الجريدة الرسمية – العدد 13
بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ ألبير رفائيل ألبير شاؤل – من مواليد القاهرة بتاريخ 1944/6/6، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/25 – الجريدة الرسمية – العدد 12 (مكرر)
بشأن الحالات والضمانات والشروط والإجراءات المنظمة لخروج الأدوات والمهمات والآلات بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد والإعادة.
قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/30 – الجريدة الرسمية – العدد 13 (مكرر)
بشأن الموافقة على تحول شركة مصر للهيدروجين الأخضر (ش.م.م) للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة على موقعيها الكائنين داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموضحة مساحتهما وحدودهما وأبعادهما وإحداثياتهما.
قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/15 – الجريدة الرسمية – العدد 15 (تابع)
بشأن يعمل بنسب التعويضات المرفقة بهذا القرار على كافة أنواع العقود وذلك خلال الفترة من 2022/3/1 وحتى 2023/9/30 ، طبقا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه .
قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/23 – الجريدة الرسمية – العدد 16 مكرر (أ)
بشأن الترخيص بإصدار عملة تذكارية من الفضة فئة المائة جنيه بمناسبة مرور 70 عاما على إنشاء هيئة النيابة الإدارية.
قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/23 – الجريدة الرسمية – العدد 16 مكرر (أ)
بشأن الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم شركة قناة السويس للقوارب الحديثة (ش.م.م) على قطعة الأرض البالغ مساحتها 51150 م2 والكائنة بالكيلو 8 جنوب سفاجا بجوار شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر من الاتجاه الغربى – محافظة البحر الأحمر ، وفقًا للحدود والأبعاد.
قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/07 – الجريدة الرسمية – العدد 18 (مكرر)
بشأن الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة خدمية تحت اسم شركة (رأس الحكمة للصناعات الخفيفة والخدمية – ش.م.م) (المشروع الخدمى الرئيسى) على مساحة 17.080.000 متر مربع بمدينة رأس الحكمة – الساحل الشمالى – محافظة مطروح طبقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين.
قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/07 – الجريدة الرسمية – العدد 18 (مكرر)
بشأن الموافقة على منح كل من الشركتين التاليتين الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه.
قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/16 – الجريدة الرسمية – العدد 20 (تابع)
بشأن الترخيص بإصدار عملات تذكارية من الفضة فئات (الخمسون جنيها ، العشرون جنيها) بمناسبة مرور (70) عامًا على أول عملة وطنية من إنتاج مصلحة الخزانة العامة وسك العملة.
قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/21 – الجريدة الرسمية – العدد 20 مكرر
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001.
قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/02 – الجريدة الرسمية – العدد 22 (مكرر)
بشأن الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة (إم إيه إف أى لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI (ش.م.م)) على قطعة الأرض البالغ مساحتها 154655.39م2 والكائنة داخل قطعتى الأرض رقمى (11A-11B) بقطاع (F-4) قطعة الأرض رقم (3) ، المنطقة الصناعية بمنطقة المطورين – مدينة السادات – محافظة المنوفية وفقا للحدود والأبعاد.
قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/10 – الجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (د)
بشأن الموافقة على انشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة (كوفيكاب ايجيبت لتصنيع الأسلاك الكهربائية (ش.م.م)) على قطعة الأرض البالغ مساحتها 30296م2 الكائنة بالقطعتين رقمى (1 ، 2) بالمنطقة الصناعية ، الشريط الصناعى بالمطورين الجنوبية، مدينة العاشر من رمضان.
قرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/10 – الجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (د)
بشأن تضاف الفترة من 2023/7/1 حتى 2023/12/31 الى الفترة المحددة بقرارى مجلس الوزراء رقمى 8 ، 51 لسنة 2023 المشار اليهما ، لتصبح الفترة الاجمالية من 2022/3/1 وحتى 2023/12/31 ويسرى على تلك الفترة الأسس والضوابط المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023 المشار اليه.
قرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/18 – الجريدة الرسمية – العدد 28 مكرر (د)
بشأن الترخيص بإصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة الواحد جنيه بمناسبة مرور 70 عاما على إنشاء معهد الدراسات القبطية.
قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/07 – الجريدة الرسمية -العدد 31 مكرر (ب)
وافق على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة ” سفاجا لتشغيل المحطات ش.م.م” على قطعة الأرض البالغ مساحتها 810 ألف متر مربع مع رصيف بطول 1100 م داخل ميناء سفاجا البحرى ، مدينة سفاجا ، محافظة البحر الأحمر ،
قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/07 – الجريدة الرسمية -العدد 31 مكرر (ب)
ووفق على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة ” الدخيلة لمحطات الحاويات ش.م.م” على قطعة الأرض البالغ مساحتها 840 ألف متر مربع مع رصيف بطول 1200 متر داخل ميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية.
قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/07 – الجريدة الرسمية -العدد 31 مكرر (ج)
بمنح التزام بناء ، وتطوير ، وتسويق ، وإدارة ، وتشغيل ، واستغلال ، وصيانة ، وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطات الركاب والسفن السياحية بموانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ.
قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/11 – الجريدة الرسمية -العدد 32 مكرر (ج)
يعدل البرنامج الزمنى لمشروع شركة “إس إى وايرينج سيستمز إيجيبت” الكائن بالمنطقة الصناعية جنوب المستثمرين , مدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية , الوارد قرين مسلسل (2) بالمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2022 المشار إليه ، ليصبح تشغيل المصنع فى أغسطس 2024 بدلاً من ديسمبر 2023
قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/12 – الجريدة الرسمية -العدد 32 مكرر (د)
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ وائل أسامة عثمان عباس الصديقى – من مواليد الإسكندرية بتاريخ 23/5/1978 ، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق .
قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/12 – الجريدة الرسمية -العدد 32 مكرر (د)
يعتبر مشروع (مدينة رفح الجديدة) ، والذى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، من المشروعات القومية فى تطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه .
قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/12 – الجريدة الرسمية -العدد 32 مكرر (و)
بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين
قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/20 – الجريدة الرسمية – العدد 33 مكرر (ج)
ووفق على منح شركة “أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية – ش.م.م” الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (۲۰) من قانون الاستثمار المشار إليه عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج المغذيات الصحية على مساحة ۹٥٢٨١.66 متر مربع بقطعة الأرض رقم (۳۲ : ٤٠) بالمناطق الصناعية، أرض المطورين ، شرق الروبيكي ، مدينة العاشر من رمضان ، محافظة الشرقية ، على أن تلتزم بالانتهاء من تنفيذ المشروع قبل تاريخ 15/2/2026
قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/20 – الجريدة الرسمية – العدد 33 مكرر (ج)
تُعتبر المشروعات التالية والمسند تنفيذها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء
قرار مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/20 – الجريدة الرسمية – العدد 33 مكرر (ج)
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ سعاد عباس السباعي الشيخ – من مواليد الإسكندرية بتاريخ 10/8/1960 ، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/20 – الجريدة الرسمية – العدد 33 مكرر (ج)
يضاف مصابو الشرطة في العمليات الإرهابية والأمنية خلال الفترة من 16/11/1991 حتى 3/1/2014 ، الواردة أسماؤهم بالكشفين المرفقين ، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم المشار إليه .
قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/08 – الجريدة الرسمية – العدد 36 مكرر (أ)
بشأن يعمل بنسب التعويضات المرفقة بهذا القرار على كافة أنواع العقود وذلك خلال الفترة من 1/3/2022 وحتى 31/12/2023 ، طبقًا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه .
قرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/23 – الجريدة الرسمية – العدد 38 مكرر (ب)
بشأن على منح كل من الشركتين التاليتين الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه
قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/23 – الجريدة الرسمية – العدد 38 مكرر (ب)
بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023
قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/08 – الجريدة الرسمية – العدد 6
بشأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الثورة الابتدائية المشتركة ، بالرقم التعريفى (2501370) ، والكائن ضمن القطعة (26- تنظيم) من شارع التحرير – مدينة أبنوب – مركز أبنوب – محافظة أسيوط ، بمساحة مقدارها (1341٫60م2).
قرار مجلس الوزراء رقم 62 لسنة 2024 بتاريخ 2024/01/10 – الجريدة الرسمية – العدد الأول مكرر (ج)
تُنقل ملكية قطعة الأرض بمساحة 39132.15م2 الكائنة بشارع طلعت حرب – مدينة المحلة الكبرى – محافظة الغربية من شركة مصر للتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وفقًا لأحكام بروتوكول التعاون المؤرخ 27/9/2023 الموقع بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس .
قرار مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2024 بتاريخ 2024/01/10 – الجريدة الرسمية – العدد الأول مكرر (د)
يعاد تشكيل اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 962 لسنة 2013 المشار إليه برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ سامى شعبان عطا الله – رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
قرار مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2024 بتاريخ 2024/01/16 – الجريدة الرسمية – العدد 2 مكرر (أ)
بشأن تضاف الأنشطة التالية إلى بند (شركات تقديم خدمات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة التعهيد لحساب الغير أو ذاتيا) الوارد بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 244 لسنة 2019 بالترخيص بإنشاء منطقة تكنولوجية بمنطقة المعادى بمحافظة القاهرة.
قرار مجلس الوزراء رقم 105 لسنة 2024 بتاريخ 2024/01/17 – الجريدة الرسمية – العدد 2مكرر (ج)
بشأن يعتبر أرضا أثرية المسطح البالغ مساحته (3) أفدنة و (12) قيراط و (11) سهم بتل عزبة الصفيح ، مركز أبو المطامير ، محافظة البحيرة ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين .
قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/08 – الجريدة الرسمية – العدد 6
بشأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة كفر الشيخ طعيمة الابتدائية (زكريا أبو زيد) بالرقم التعريفى (1701552) ، والكائن بحوض القبلى نمرة (2) زمام كفر الشيخ طعيمة – مركز بركة السبع – محافظة المنوفية ، بمساحة مقدارها (1154م2) .
قرار مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 2024 بتاريخ 2024/01/17 – الجريدة الرسمية – العدد 2مكرر (ج)
بشأن يخرج من عداد الأراضى الأثرية المسطح البالغ مساحته (1) فدان و(3) قراريط بالقطعــة رقم (17) بحوض الرملــة نمرة (28) قسـم أول ناحية أبو صير ، مركز البدرشين ، محافظة الجيزة ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين .
قرار مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2024 بتاريخ 2024/01/17 – الجريدة الرسمية – العدد 2 مكرر (ج)
بشأن يخرج من عداد الأراضى الأثرية المسطح البالغ مساحته (8) أفدنة و(15) قيراط و(18) سهم الواقع بالقطعتين رقمى (6،4) بحوض الدير القبلى نمرة (9) ، وكذا المسطح البالغ مساحته (2) فدان و(5) قراريط و (13.261) سهم الواقع ضمن القطعة رقم (1) بحوض عثمان حسين نمرة (10) بناحية الديابات ، مركز أخميم ، محافظة سوهاج ، والموضحين الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشفى الإحداثيات المرفقين .
قرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2024 بتاريخ 2024/01/17 – الجريدة الرسمية – العدد 2 مكرر (ج)
بشأن يعتبر أثرا ويسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية ، مسجد الحبشى الكائن بشارع سعد زغلول (شارع السجن القديم) ، مدينة دمنهور ، محافظة البحيرة ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى المرفقين .
قرار مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/08 – الجريدة الرسمية – العدد 6
بشأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى الفرعية لقرية مصطفى حمدى ، والواقعة ضمن القطعة رقم (11 (أ)) بحوض أمين نمرة (2)، قرية مصطفى حمدى – مركز ملوى – محافظة المنيا ، بمسطح (قيراط واحد وسهم واحد) ، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .
قرار مجلس الوزراء رقم 111 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/08 – الجريدة الرسمية – العدد 6
بشأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع مسار خط الانحدار لمحطة صرف صحى برخيل (1) – مركز البلينا – محافظة سوهاج .
قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2024 بتاريخ 2024/01/18 – الجريدة الرسمية – العدد 3 (تابع)
بشأن يكون يوم الخميس الموافق 25 من شهر يناير عام 2024 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص ، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة .
قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/15 – الجريدة الرسمية – العدد 7
بشأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع انشاء كوبرى علوى أعلى مزلقان أبو حمص بمحافظة البحيرة .
قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/15 – الجريدة الرسمية – العدد 7
بشأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة البطران الابتدائية المشتركة ، بالرقم التعريفى (2101576) ، والكائن بحوض الحمام البحرى نمرة (4) ، ناحية نزلة البطران – مركز الجيزة – محافظة الجيزة ، بمساحة اجمالية مقدارها (2505٫10م2) .
قرار مجلس الوزراء رقم 175 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/22 – الجريدة الرسمية – العدد 8
بشأن يضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2023 المشار إليه، بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ ورشة صيانة القطارات وتعديل مواقع بعض المحطات وتعديل المسار فى بعض المناطق بمشروع إنشاء الخط الثانى من شبكة القطار الكهربائى السريع (6 أكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل) فى المسافة من 6 أكتوبر حتى مدينة الأقصر، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة.
قرار مجلس الوزراء رقم 176 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/22 – الجريدة الرسمية – العدد 8
بشأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (20) الكائنة بحى السلام ثان بمحافظة القاهرة ، بمساحة (27٫25 فدانًا) واللازمة لتنفيذ جزء من مشروع عدد (200) ألف وحدة سكنية بنطاق القاهرة الكبرى .
قرار مجلس الوزراء رقم 177 لسنة 2024 بتاريخ 2024/01/22 – الجريدة الرسمية – العدد 3 (مكرر)
بشأن يضم الى عضوية المجلس الأعلى للموانئ الصادر باعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 بشأن اعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للموانئ.
قرار مجلس الوزراء رقم 178 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/29 – الجريدة الرسمية – العدد 9
بشأن يعدل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1688 لسنة 2022 المشار اليه ، وذلك بتعديل المسطح الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار ليصبح: ((4 قراريط و21 سهم)) بدلا من (3 قراريط و11 سهم) .
قرار مجلس الوزراء رقم 179 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/29 – الجريدة الرسمية – العدد 9
بشأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة الصرف الصحى الجلاء- العامرية – محافظة الاسكندرية ، والواقعة خارج الأحواض بمسطح (14075٫54م2) تقريبا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
قرار مجلس الوزراء رقم 180 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/22 – الجريدة الرسمية – العدد 8
بشأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الكنيسة الابتدائية المشتركة ، بالرقم التعريفى (2105491) ، والكائنة بحوض الطويل نمرة (7) قسم أول ناحية الكنيسة – محافظة الجيزة ، بمساحة مقدارها (580٫64م2) .
قرار مجلس الوزراء رقم 181 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/29 – الجريدة الرسمية – العدد 9
بشأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالقبابات مركز أطفيح – محافظة الجيزة ، والواقعة بحوض البقشيش نمرة (6) ، بمسطح (6 قراريط و11 سهما) تقريبا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
قرار مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/07 – الجريدة الرسمية – العدد 10
بشأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع انشاء المحور الحر شرق الرياح التوفيقى فى المسافة من بنها حتى ميت غمر فى نطاق محافظتى القليوبية والدقهلية .
قرار مجلس الوزراء رقم 189 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/01 – الجريدة الرسمية – العدد 5
بشأن يرخص لكل من هيئة قناة السويس والهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة ميناء دمياط بالاشتراك فى تأسيس شركة مساهمة باسم (شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية) يكون غرضها تنمية وتطوير الموانئ المصرية وإدارة وتشغيل وصيانة المحطات متعددة الأغراض على الأرصفة البحرية ، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد والقانون رقم 1 لسنة 1996 وقانون الاستثمار المشار إليها ، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الهيئات المذكورة .
قرار مجلس الوزراء رقم 241 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/04 – الجريدة الرسمية – العدد 5 (مكرر)
بشأن ترشيد الإنفاق الاستثمارى بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
قرار مجلس الوزراء رقم 242 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/04 – الجريدة الرسمية – العدد 5 (مكرر)
بشأن باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
قرار مجلس الوزراء رقم 467 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/14 – الجريدة الرسمية – العدد 6 مكرر (د)
بشأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى أبو كيلة ومفتاح ، مركز بنها – محافظة القليوبية ، بمسطح (5) قراريط و(10٫71) سهمًا تقريبا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
قرار مجلس الوزراء رقم 468 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/14 – الجريدة الرسمية – العدد 6 مكرر (د)
بشأن يعدل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1221 لسنة 2021 المشار إليه ، وذلك بتعديل المساحة الواقعة غرب القناة ، والواردة بنهاية المادة الأولى من هذا القرار ، لتصبح: (فدانا واحدا و(4) قراريط و(18) سهما) ، بدلا من (فدان واحد و5 قراريط) .
قرار مجلس الوزراء رقم 469 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/14 – الجريدة الرسمية – العدد 11
بشأن يضاف الى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 2678 لسنة 2020 ، و2180 لسنة 2021 ، و1316 لسنة 2022 ، و455 لسنة 2023 المشار اليها ، بعض المسطحات اللازمة لتنفيذ مشروع خطى مونوريل العاصمة الادارية ومونوريل السادس من أكتوبر بنطاق محافظة الجيزة ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الايضاحية والخرائط المساحية والكشف وكروت الوصف المرفقة .
قرار مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/14 – الجريدة الرسمية – العدد 11
بشأن يضاف الى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2021 المعدل بالقرارين رقمى 3300 لسنة 2021 ، و1320 لسنة 2022 المشار اليهما ، بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع القطار الكهربائى السريع بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الايضاحية والخرائط المساحية والكشفين كروت الوصف المرفقة.
قرار مجلس الوزراء رقم 471 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/21 – الجريدة الرسمية – العدد 12
بشأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة النيل الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (2203170)، والكائن بشارع الديري (جرجس يعقوب سابقًا) وحارة إبراهيم ، وشارع أبو نشابة – قسم بنى سويف – محافظة بنى سويف، بمساحة مقدارها (1271٫19م2) بعد التنظيم.
قرار مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/21 – الجريدة الرسمية – العدد 12
بشأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المرحلة الأولى من ميناء المكس بمحافظة الإسكندرية.
قرار مجلس الوزراء رقم 473 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/28 – الجريدة الرسمية – العدد 13
بشأن يضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3168 لسنة 2021 المعدل بالقرارات أرقام 1314 ، و4502 لسنة 2022، و1563 لسنة 2023 المشار إليها بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتعديل بعض مواقع محطات الكهرباء وإنشاء محطة استاد الجيش بالخط الأول للقطار الكهربائى السريع فى نطاق محافظتى الإسكندرية ومطروح ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشفين وكروت الوصف المرفقة .
قرار مجلس الوزراء رقم 630 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/03 – الجريدة الرسمية – العدد 9 (مكرر)
بشأن اعتبارا من أول مارس سنة 2024 ، يزاد حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات ، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليهما ، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالفئات المالية.
قرار مجلس الوزراء رقم 631 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/03 – الجريدة الرسمية – العدد 9 (مكرر)
بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
قرار مجلس الوزراء رقم 636 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/03 – الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر ( أ )
بشأن تعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية.
قرار مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/06 – الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر (و)
بشأن تشكل لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة ، برئاسة ممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات.
قرار مجلس الوزراء رقم 741 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/10 – الجريدة الرسمية – العدد 10 مكرر (أ)
بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.
قرار مجلس الوزراء رقم 753 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/11 – الجريدة الرسمية – العدد 10 مكرر (ج)
بشأن إنشاء غرفة صناعات الدعاية والإعلان.
قرار مجلس الوزراء رقم 754 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/04 – الجريدة الرسمية – العدد 14
بشأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء ورشة العمرة الخفيفة للخط السادس للمترو، بمساحة (85٫735م2) بشارع الخصوص القديم فى نطاق محافظة القليوبية، وذلك لصالح الهيئة القومية للأنفاق .
قرار مجلس الوزراء رقم 755 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/04 – الجريدة الرسمية – العدد 14
بشأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض المقام عليها مستودع للأنابيب بمساحة (300م2) ، والكائنة بمساكن الزلزال أمام بلوك (8) – مساكن الدلتا بالمقطم ، والمتعارضة مع محور المستشار/ عبد المجيد محمود ، وذلك لصالح محافظة القاهرة .
قرار مجلس الوزراء رقم 756 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/28 – الجريدة الرسمية – العدد 13 (تابع)
بشأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض الواقعة بين القطعتين رقمى (9 ، 10) بحى السلام ثانى ، محافظة القاهرة بمساحة (5.8) فدان تقريبا واللازمة لتنفيذ جزء من مشروع عدد (200) ألف وحدة سكنية بنطاق القاهرة الكبرى .
قرار مجلس الوزراء رقم 757 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/15 – الجريدة الرسمية – العدد 15
بشأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة الوحدة الصحية والطريق الذى يربطها بالطريق العام بناحية كوم العرب – مركز طما – محافظة سوهاج ، بمسطح إجمالى مقداره (3001م2).
قرار مجلس الوزراء رقم 758 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/11 – الجريدة الرسمية – العدد 10 مكرر ( و )
يعتبر أرضًا أثرية المسطح البالغ مساحته (20) قيراط و(11.13) سهم ، والواقع ضمن القطعة رقم (539) من (60) أصلية بحوض الحكر نمرة (1) ناحية جعيف ، مركز إيتاى البارود ، محافظة البحيرة ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين .
قرار مجلس الوزراء رقم 759 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/11 – الجريدة الرسمية – العدد 10 مكرر ( و )
بشأن يخرج من عداد الأراضى الأثرية تل آثار ديسيا كنايس بمركز المحمودية ، محافظة البحيرة ، البالغ مساحته (10) أفدنة وسهم واحد ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين .
قرار مجلس الوزراء رقم 760 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/11 – الجريدة الرسمية – العدد 10 مكرر (ز)
بشأن يضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1773 لسنة 2023 المشار إليه، بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ ورش الصيانة للقطارات وتعديل بعض مواقع المحطات وتعديل المسار بمشروع إنشاء الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع (6 أكتوبر – أسوان – أبو سمبل) وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة .
قرار مجلس الوزراء رقم 761 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/11 – الجريدة الرسمية – العدد 10 مكرر (ح)
بشأن يعتبر من اعمال المنفعة العامة مشروع انشاء خط القطار الكهربائي (مدينة السلام – الروبيكي – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) بمساره ومرافقه وجميع منشآته فى نطاق محافظتى القاهرة والشرقية، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الايضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة.
قرار مجلس الوزراء رقم 766 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/28 – الجريدة الرسمية – العدد 13
بشأن الموافقة على تعديل مسمى كلية (العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين غير الناطقين باللغة العربية تتبع جامعة الأزهر) ليصبح (كلية العلوم الإسلامية والعربية للطلاب الوافدين – جامعة الأزهر).
قرار مجلس الوزراء رقم 905 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/18 – الجريدة الرسمية – العدد 11 (مكرر)
بشأن يعاد تشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء برئاسة مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون إدارة الأزمات والكوارث.
قرار مجلس الوزراء رقم 906 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/18 – الجريدة الرسمية – العدد 11 (مكرر)
بشأن يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2014 المشار إليه فيما تضمنه من تخصيص قطعة أرض بمساحة 1000م2 من أملاك الدولة الخاصة بشارع مصر / أسوان الزراعى (شارع بورسعيد) بمركز سمالوط لصالح الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالمجان لإقامة مجمع مصالح عليها ، وتعود الأرض بما عليها من مبان إلى أصلها كأملاك دولة خاصة مملوكة للمحافظة .
قرار مجلس الوزراء رقم 907 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/18 – الجريدة الرسمية – العدد 11 مكرر (أ)
بشأن تعتبر أرضا أثرية المسطح البالغ مساحته (5 أفدنة و23 قيراطا و17 سهما) ، الكائن بالقطعتين رقمى 113 ، 117 بحوض الجرن والغرق نمرة (1) قسم أول ناحية برسيق ، مركز أبو حمص ، محافظة البحيرة ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الايضاحية والخريطة المساحية وكشف الاحداثيات المرفقين .
قرار مجلس الوزراء رقم 908 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/18 – الجريدة الرسمية – العدد 11 مكرر (أ)
بشأن تعتبر أرضا أثرية المسطح البالغ مساحته ( 5 أفدنة و12 قيراطا ) ، الكائن بتل كوم خليج ، ناحية بطورس ، مركز أبو حمص ، محافظة البحيرة ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الايضاحية والخريطتين المساحيتين وكشف الاحداثيات المرفقين .
قرار مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/18 – الجريدة الرسمية – العدد 11 مكرر (أ)
بشأن تعتبر أرضا أثرية منطقة مقابر المعلا البالغ مساحتها (95 فدانا و19 قيراطا و14.7 سهما) بما يعادل 402511.9م2 ، والكائنة بمركز اسنا – محافظة الأقصر ، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الايضاحية والخريطة المساحية وكشف الاحداثيات المرفقين .
قرار مجلس الوزراء رقم 910 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/18 – الجريدة الرسمية – العدد 11 مكرر (ب)
بشأن تعتبر أرضا أثرية قطعة الأرض البالغة مساحتها (153 فدانا و18 قيراطا و10 أسهم) ، والكائنة بمنطقة آثار غراب (أطلال مدينة تحتمس الثالث) ناحية قرية هوارة عدلان ، مركز الفيوم – محافظة الفيوم – والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين .
قرار مجلس الوزراء رقم 911 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/18 – الجريدة الرسمية – العدد 11 مكرر (ب)
بشأن تستنزل قطعة أرض بمساحة 1260م2 من المساحة المخصصة للأزهر الشريف بالبند الثانى من المادة الأولى من قرار محافظ القاهرة رقم 3057 لسنة 2002 المشار إليه ، كائنة بمنطقة الخالدين بحى الدراسة بمحافظة القاهرة ، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة مملوكة لمحافظة القاهرة ، وذلك وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين .
قرار مجلس الوزراء رقم 912 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/18 – الجريدة الرسمية – العدد 16
بشأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع اقامة محطة رفع صرف صحى بقطعة الأرض الكائنة بحوض ابن زيد نمرة (9) وفاصل الزعفران ، ناحية ميت خميس – مركز ومدينة المنصورة – محافظة الدقهلية ، بمساحة (618م2) تقريبا .
قرار مجلس الوزراء رقم 913 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/18 – الجريدة الرسمية – العدد 16
بشأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بمنطقة أبو بسيسة – العامرية – محافظة الاسكندرية والواقعة خارج الأحواض وخارج الزمام بمسطح (746٫86م2) ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
قرار مجلس الوزراء رقم 914 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/18 – الجريدة الرسمية – العدد 11 مكرر (ب)
بشأن يخرج من عداد الأراضى الأثرية المسطح البالغة مساحته (فدانا واحدا و20 قيراطا و5 أسهم) ، الكائن بتل آثار كوم زيزة ناحية النخلة البحرية ، مركز أبو حمص محافظة البحيرة – والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين .
قرار مجلس الوزراء رقم 917 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/21 – الجريدة الرسمية – العدد 12 (تابع)
بشأن يحدد سعر بيع الغاز السائل البوتاجاز.
قرار مجلس الوزراء رقم 1046 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/18 – الجريدة الرسمية – العدد 16
بشأن يعدل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1351 لسنة 2023 المشار اليه ، وذلك بتعديل المساحة الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار لتصبح (44٫142م2)، بدلا من (40٫000م2) تقريبا .
قرار مجلس الوزراء رقم 1047 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/27 – الجريدة الرسمية – العدد 17
بشأن يعدل تخطيط مسار المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور ديروط العلوى على النيل ، فى المسافة من طريق القاهرة/أسوان الزراعى الغربى حتى طريق الصعيد الصحراوى الغربى ، بطول (13) كم فى نطاق محافظة أسيوط ، والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2281 لسنة 2020 المشار إليه، ليكون على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
قرار مجلس الوزراء رقم 1049 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/02 – الجريدة الرسمية – العدد 18
بشأن يضاف الى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 2678 لسنة 2020 ، و2180 لسنة 2021 ، و1316 لسنة 2022 ، و455 لسنة 2023 ، و469 لسنة 2024 المشار اليها ، بعض المسطحات اللازمة لتنفيذ مشروع خطى مونوريل العاصمة الادارية ومونوريل السادس من أكتوبر بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الايضاحية والخرائط المساحية والكشفين وكارتى الوصف المرفقين .
قرار مجلس الوزراء رقم 1050 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/27 – الجريدة الرسمية – العدد 12 مكرر (أ)
بشأن تمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية المنصوص عليها بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 المشار إليه والسابق مدها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4313 لسنة 2023 المشار إليه ، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية.
قرار مجلس الوزراء رقم 1101 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/03 – الجريدة الرسمية – العدد 13 مكرر (د)
بشأن تنقل تبعية مستشفى قفط التعليمى التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان .
قرار مجلس الوزراء رقم 1102 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/03 – الجريدة الرسمية – العدد 13 مكرر (د)
بشأن يرخص لهيئة لقناة السويس بالاشتراك فى تأسيس شركة مساهمة باسم (شركة العلمين لإدارة الموانىء واليخوت) يكون غرضها الرئيسى إقامة وتشغيل مارينا اليخوت بالساحل الشمالى ، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد والقانون رقم 1 لسنة 1996 وقانون الاستثمار المشار إليهم ، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة المذكورة .
قرار مجلس الوزراء رقم 1111 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/02 – الجريدة الرسمية – العدد 13 مكرر (ب)
بشأن إصدار النظام الأساسى لصندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف.
قرار مجلس الوزراء رقم 1112 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/03 – الجريدة الرسمية – العدد 13 مكرر (ج)
بشأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024 ميلادية حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.
قرار مجلس الوزراء رقم 1113 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/04 – الجريدة الرسمية – العدد 14 (تابع)
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022.
قرار مجلس الوزراء رقم 1114 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/04 – الجريدة الرسمية – العدد 14 (تابع)
بشأن بتحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء الخاضعة لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.
قرار مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/04 – الجريدة الرسمية – العدد 14 تابع (ج)
بشأن يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1490 لسنة 1992 بشأن اعتبار قصر الملك السابق فؤاد الكائن بمركز ومحافظة كفر الشيخ أثرًا .
قرار مجلس الوزراء رقم 1119 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/04 – الجريدة الرسمية – العدد 14 تابع (ج)
بشأن يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1815 لسنة 2001 المعدل بالقرار رقم 2067 لسنة 2017 بشأن اعتبار الأراضى المملوكة للدولة البالغ مساحتها (7 أفدنة و14 قيراطًا و14 سهمًا) الواقعة ضمن القطعة رقم (107) بحوض صان الحجر ودبقو نمرة (3) ناحية صان الحجر القبلية – مركز الحسينية – محافظة الشرقية من الأراضى الأثرية.
قرار مجلس الوزراء رقم 1120 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/04 – الجريدة الرسمية – العدد 14 تابع (أ)
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005.
قرار مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/04 – الجريدة الرسمية – العدد 14 تابع (ب)
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
قرار مجلس الوزراء رقم 1199 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/17 – الجريدة الرسمية – العدد 15 مكرر (ب)
بشأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحى بأبيس الأولى ناحية خورشيد ، قسم المنتزه – محافظة الإسكندرية والواقعة بحوض الملاحة المستجد نمرة (7) سابقا ، (4) حاليا ، بمسطح (1010.25م2) تقريبا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
قرار مجلس الوزراء رقم 1200 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/09 – الجريدة الرسمية – العدد 19
بشأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة فرشوط الاعدادية المهنية بالرقم التعريفى (2703918) ، والكائن ضمن القطعتين (1) كتلة سكن ، و(11) حوض داير الناحية نمرة (18) زمام مدينة فرشوط- محافظة قنا – بمساحة اجمالية مقدارها (1030٫98م2) بعد التنظيم .
قرار مجلس الوزراء رقم 1201 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/16 – الجريدة الرسمية – العدد 15 (مكرر)
بشأن يكون يوم الخميس الموافق 25 من شهر أبريل عام 2024 ميلادية اجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.
قرار مجلس الوزراء رقم 1202 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/16 – الجريدة الرسمية – العدد 15 (مكرر)
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
قرار مجلس الوزراء رقم 1203 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/17 – الجريدة الرسمية – العدد 15 مكرر (أ)
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017.
قرار مجلس الوزراء رقم 1354 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/23 – الجريدة الرسمية – العدد 16 (مكرر)
بشأن يكون يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، بدلا من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو عام 2024 ميلادية، وذلك بمناسبة عيد العمال.
قرار مجلس الوزراء رقم 1355 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/23 – الجريدة الرسمية – العدد 16 (مكرر)
بشأن يكون يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.
قرار مجلس الوزراء رقم 1377 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/16 – الجريدة الرسمية – العدد 20
بشأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (27س) بمنزل كوبرى اللواء / صلاح الشاذلى القادم من صلاح سالم باتجاه الاوتوستراد – المجاورة الثانية – مدينة الفسطاط – حى مصر القديمة – محافظة القاهرة لإقامة جراج متعدد الطوابق عليها .
قرار مجلس الوزراء رقم 1506 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/07 – الجريدة الرسمية – العدد 18 (مكرر)
بشأن تنشأ منطقة استثمارية على مساحة 153.720.000 متر مربع بمدينة رأس الحكمة – الساحل الشمالى – محافظة مطروح ، طبقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين.
قرار مجلس الوزراء رقم 1508 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/07 – الجريدة الرسمية – العدد 18 مكرر (أ)
بشأن إنشاء ميناء بحرى تخصصى سياحى دولى بمدينة رأس الحكمة الجديدة.
قرار مجلس الوزراء رقم 1608 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/16 – الجريدة الرسمية – العدد 20 تابع (أ)
بشأن تحديد قواعد استثمار أموال صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المنشأ بموجب القانون رقم 184 لسنة 2020.
قرار مجلس الوزراء رقم 1612 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/22 – الجريدة الرسمية – العدد 25
بشأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع انشاء كوبرى تقاطع الذراع البحرى مع الطريق الدولى الساحلى بالكيلو (21) فى نطاق محافظة الاسكندرية.
قرار مجلس الوزراء رقم 1613 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/16 – الجريدة الرسمية – العدد 20 تابع (أ)
بشأن يمد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3912 لسنة 2023 المشار إليه لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء العمل بالقرار المذكور.
قرار مجلس الوزراء رقم 1616 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/16 – الجريدة الرسمية – العدد 20 (تابع)
بشأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقارين رقمي (4 ، 6) بشارع السبتية (سوق السمك) بحي الأزبكية بمحافظة القاهرة لأغراض إعادة تخطيط وتطوير وتحسين المرافق العامة بمنطقة ميدان رمسيس.
قرار مجلس الوزراء رقم 1670 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/21 – الجريدة الرسمية – العدد 20 مكرر
بشأن تتولى اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 تجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفورى للأراضى الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة .
قرار مجلس الوزراء رقم 1673 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/21 – الجريدة الرسمية – العدد 20 مكرر (ب)
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 625م2 بجوار نقابة المهندسين بمدينة بنها بمحافظة القليوبية ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح وزارة العدل لإقامة مقر لهيئة قضايا الدولة ، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنتين من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض .
قرار مجلس الوزراء رقم 1674 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/21 – الجريدة الرسمية – العدد 20 مكرر (ب)
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2816م2 كائنة بمدينة بنى عبيد بمحافظة الدقهلية ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح مديرية التريبة والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة تعليم أساسى باسم (مدرسة عمر بن عبد العزيز).
قرار مجلس الوزراء رقم 1675 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/21 – الجريدة الرسمية – العدد 20 مكرر (ب)
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1122م2 بجوار مستشفى الزيتون التخصصى بشارع عمر المختار بحي الأميرية بمحافظة القاهرة ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بإيجار اسمى مقداره جنيه واحد فى السنة لكامل المساحة لصالح أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان ، لإقامة توسعات مستشفى الزيتون التخصصى .
قرار مجلس الوزراء رقم 1676 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/21 – الجريدة الرسمية – العدد 20 مكرر (ب)
بشأن تمنح نسبة تخفيض مقدارها (25٪) من إجمالى مقابل التصالح ، في حال السداد الفورى لمقابل التصالح ، وفقا لحكم المادة (8) من قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه .
قرار مجلس الوزراء رقم 1678 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/21 – الجريدة الرسمية – العدد 20 مكرر (د)
بشأن يعتبر ميتا فى حكم الفقرة الثانية من المادة (21) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه المفقودين فى حادث غرق السفينة (Rovana/Raptor) قبالة سواحل جزيرة ليسبوس اليونانية بتاريخ 2023/11/26 والمسجلة برقم تعريفى (IMO NO :8212350) وترفع علم جزر القمر ، والمبينة أسماؤهم بالكشف المرفق .
قرار مجلس الوزراء رقم 1678 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/21 – الجريدة الرسمية – العدد 20 مكرر (ب)
بشأن يعتبر ميتا فى حكم الفقرة الثانية من المادة (21) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه المفقودين فى حادث غرق السفينة (Rovana/Raptor) قبالة سواحل جزيرة ليسبوس اليونانية بتاريخ 2023/11/26 والمسجلة برقم تعريفى (IMO no: 8212350) وترفع علم جزر القمر ، والمبينة أسماؤهم بالكشف المرفق .
قرار مجلس الوزراء رقم 1680 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/21 – الجريدة الرسمية – العدد 20 مكرر (د)
بشأن تستثنى هيئة قناة السويس من تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022 المشار إليه.
قرار مجلس الوزراء رقم 1680 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/21 – الجريدة الرسمية – العدد 20 مكرر (ب)
بشأن تستثنى هيئة قناة السويس من تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022 المشار إليه .
قرار مجلس الوزراء رقم 1681 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/21 – الجريدة الرسمية – العدد 20 مكرر (د)
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2007.
قرار مجلس الوزراء رقم 1681 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/21 – الجريدة الرسمية – العدد 20 مكرر (ب)
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2007.
قرار مجلس الوزراء رقم 1682 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/21 – الجريدة الرسمية – العدد 20 مكرر (د)
بشأن الموافقة على فتح باب تقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى ، وفقا لحكم المادة (72) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشار إليه، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار .
قرار مجلس الوزراء رقم 1682 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/21 – الجريدة الرسمية – العدد 20 مكرر (ب)
بشأن الموافقة على فتح باب تقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى، وفقا لحكم المادة (72) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشار إليه ، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار .
قرار مجلس الوزراء رقم 1711 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/23 – الجريدة الرسمية – العدد 21 (تابع)
بشأن تعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية.
قرار مجلس الوزراء رقم 1716 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/28 – الجريدة الرسمية – العدد 21 مكرر (أ)
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 0.098 فدان تقريبا تعادل 410م2 ضمن حوض القلع الفوقانى نمرة 56 ناحية شارع عبد السلام عارف زمام حى غرب مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المُرفقين ، بالمجان ، لصالح المجلس القومى للمرأة ، لإقامة فرع للمجلس القومى للمرأة بمدينة المنصورة.
قرار مجلس الوزراء رقم 1717 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/28 – الجريدة الرسمية – العدد 21 مكرر (أ)
بشأن يضاف إلى كليات البند ( اثنان وعشرون : جامعة مدينة السادات : )، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكلية الموضحة.
قرار مجلس الوزراء رقم 1891 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/04 – الجريدة الرسمية – العدد 27
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1159م2 زمام قرية طناح التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح وزارة الداخلية لإقامة مركز شرطة طناح .
قرار مجلس الوزراء رقم 1892 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/04 – الجريدة الرسمية – العدد 27
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1250م2 زمام قرية بنى أحمد الغربية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بمحافظة المنيا ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان لصالح الأزهر الشريف لإقامة معهد دينى أزهرى (ابتدائى – إعدادى – ثانوى) .
قرار مجلس الوزراء رقم 1893 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/04 – الجريدة الرسمية – العدد 27
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1920م2 كائنة بشارع (1) الخرافى ضمن التقسيم السياحى بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر – وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح مطرانية الأقباط الكاثوليك لإقامة كنيسة للأقباط الكاثوليك .
قرار مجلس الوزراء رقم 1894 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/04 – الجريدة الرسمية – العدد 27
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 0٫084 فدان تقريبا تعادل 352م2 ضمن القطعة رقم (9) بحوض العرابى نمرة (67) التابعة للوحدة المحلية بمركز ومدينة بنى عبيد بمحافظة الدقهلية ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بإيجار اسمى مقداره خمسة جنيهات للمتر المربع سنويا ، لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لإقامة مقر للهيئة .
قرار مجلس الوزراء رقم 1895 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/13 – الجريدة الرسمية – العدد 28
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1200م2 زمام مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان، لصالح وزارة الثقافة لإقامة قصر ثقافة.
قرار مجلس الوزراء رقم 1896 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/13 – الجريدة الرسمية – العدد 28
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 400م2 (تبرع المواطن/ أحمد محمد عز العرب السيد إسماعيل) ضمن حوض أبو نور الدين زمام قرية أم الرزق التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان، لصالح شركة مياه الشـرب والصرف الصحى بدمياط، لإقامة محطة رفع صرف صحى.
قرار مجلس الوزراء رقم 1897 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/13 – الجريدة الرسمية – العدد 28
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3٫399 فدان تقريبا تعادل 14276م2 ضمن القطعة رقم (16) بحوض السنطة نمرة (98) زمام قرية اليوسفية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى عبيد بمحافظة الدقهلية – وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية لإقامة صوامع غلال.
قرار مجلس الوزراء رقم 1898 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/18 – الجريدة الرسمية – العدد 29
بشأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض البالغة مساحتها (250) فدان جنوب خط سكك حديد الإسكندرية/ مطروح بمنطقة كينج مريوط بمحافظة الإسكندرية ، واللازمة لإنشاء محطة ومسار للخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع ، ولأغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة ، وذلك لصالح الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل.
قرار مجلس الوزراء رقم 1899 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/18 – الجريدة الرسمية – العدد 29
بشأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض البالغة مساحتها (فدان واحد و13 قيراطًا و10 أسهم) ، بما يعادل 6548م2 ، والكائنة بحوض سليم الغربى نمرة (79) زمام مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية واللازمة لأغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة وإقامة موقف حضارى للسيرفيس.
قرار مجلس الوزراء رقم 1900 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/06 – الجريدة الرسمية – العدد 23 (تابع)
بشأن يخرج من عداد الأراضى الأثرية تل آثار المطيور البالغة مساحته (23) فدانا و(16) قيراطا و(3) أسهم ، والواقع بحوض برية الشركة نمرة (5) ، ناحية شباس الملح – مركز دسوق – محافظة كفر الشيخ ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الايضاحية والخريطتين المساحيتين وكشف الاحداثيات المرفقين .
قرار مجلس الوزراء رقم 1909 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/10 – الجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (د)
بشأن يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1828 لسنة 2014 بشأن اعتبار المسطح البالغ مساحته (43 فدانا و21 قيراطا و22 سهما) بالقطعة ص (4) بحوض أم البريجات الوسطانى نمرة (22) مركز اطسا – محافظة الفيوم من الأراضى الأثرية.
قرار مجلس الوزراء رقم 1913 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/10 – الجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (د)
بشأن تستثنى وظائف (طيار/ مضيف جوى / مهندس مجاز / تخصصات الخدمات الأرضية المجازة/ ضباط المراقبة الجوية) بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة لها، من تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022 المشار اليه.
قرار مجلس الوزراء رقم 1921 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/09 – الجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ)
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.
قرار مجلس الوزراء رقم 1922 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/10 – الجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (ب)
بشأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو عام 2024 ميلادية حتى يوم الخميس الموافق 20 من شهر يونيو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة ، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك .
قرار مجلس الوزراء رقم 1923 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/13 – الجريدة الرسمية – العدد 28
بشأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق القاهرة /الإسماعيلية الزراعى فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى حتى طريق الإسماعيلية/الزقازيق فى نطاق محافظتى القليوبية والشرقية.
قرار مجلس الوزراء رقم 1980 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/12 – الجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (ن)
بشأن يعتبر أرضا أثرية الاستقطاعات الثلاثة التالية: (1 – المستقطع (أ) بمساحة 1507٫15م2. 2 – المستقطع (ب) بمساحة 6295٫27م2 . 3 – المستقطع (ج) بمساحة 6397م2 .) وذلك من أرض موظفى جامعة الاسكندرية بمنطقة الهوارية ناحية الكيلو 11٫5 بطريق بحرى طريق الكافورى – برج العرب بمحافظة الاسكندرية ، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الايضاحية والخريطة المساحية وكشف الاحداثيات المرفقين .
قرار مجلس الوزراء رقم 1981 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/18 – الجريدة الرسمية – العدد 29
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 391م2 زمام قرية بنى عيش التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة رفع صرف صحى.
قرار مجلس الوزراء رقم 1982 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/18 – الجريدة الرسمية – العدد 29
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 208م2 زمام عزبة البط ناحية قرية الشناوى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شربين بمحافظة الدقهلية، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية لإقامة محطة رفع صرف صحى.
قرار مجلس الوزراء رقم 1983 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/18 – الجريدة الرسمية – العدد 29
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 390م2 زمام قرية بساط كريم الدين التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شربين بمحافظة الدقهلية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لإقامة مجمع زراعى.
قرار مجلس الوزراء رقم 1984 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/18 – الجريدة الرسمية – العدد 29
بشأن تعدل مساحة قطعة الأرض المخصصة لصالح مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية لإقامة مركز رعاية أولية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3356 لسنة 2022 المشار إليه لتصبح 1900م2 بدلاً من 1500م2 ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لتتوافق مع النموذج النمطى المعتمد من قبل وزارة الصحة والسكان.
قرار مجلس الوزراء رقم 1985 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/18 – الجريدة الرسمية – العدد 29
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 186م2 زمام قرية دقادوس التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح الهيئة القومية للبريد ، لإقامة مكتب بريد.
قرار مجلس الوزراء رقم 1986 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/18 – الجريدة الرسمية – العدد 29
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 230م2 زمام مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لإقامة مكتب للهيئة بمدينة المنزلة.
قرار مجلس الوزراء رقم 1987 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/18 – الجريدة الرسمية – العدد 29
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 465م2 زمام قرية محلة زياد التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح جمعية المحافظة على القرآن الكريم بمحلة زياد بسمنود لإقامة مستوصف خيرى.
قرار مجلس الوزراء رقم 1988 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/18 – الجريدة الرسمية – العدد 29
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 520م2 زمام قرية قرانشو التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوسعة مدرسة الإمام الشافعى الابتدائية.
قرار مجلس الوزراء رقم 1989 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/18 – الجريدة الرسمية – العدد 29
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 252م2 زمام قرية سيف النصر قبلى ناحية قرية قارون التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة لإقامة دار حضانة لجمعية بداية للأعمال الخيرية.
قرار مجلس الوزراء رقم 1990 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/18 – الجريدة الرسمية – العدد 29
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1430م2 زمام قرية دفرة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح الأزهر الشريف لإقامة معهد أزهرى (إعدادى/ثانوى).
قرار مجلس الوزراء رقم 1991 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/27 – الجريدة الرسمية – العدد 26 تابع (ل)
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ محمد رفعت قاسم عبد الرحمن) بمساحة 1225م2 زمام قرية نواى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى بمحافظة المنيا ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح منطقة المنيا الأزهرية لإقامة معهد أزهرى للفتيات بقرية نواى.
قرار مجلس الوزراء رقم 1992 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/27 – الجريدة الرسمية – العدد 30
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 10000م2 ضمن تقسيم مواد البناء بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح مديرية الشئون الصحية بالمحافظة لإقامة مجمع محارق للنفايات الطبية.
قرار مجلس الوزراء رقم 1993 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/27 – الجريدة الرسمية – العدد 30
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2500م2 ضمن منطقة الشيخ زايد بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح مديرية الشئون الصحية بالمحافظة لإقامة مركز خدمات طبية.
قرار مجلس الوزراء رقم 1994 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/27 – الجريدة الرسمية – العدد 30
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 400م2 ضمن منطقة الشيخ زايد بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان لصالح هيئة الإسعاف المصرية ، لإقامة نطقة إسعاف.
قرار مجلس الوزراء رقم 1995 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/27 – الجريدة الرسمية – العدد 30
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ أشرف بولس إبراهيم بولس) بمساحة 750م2 زمام قرية بنى أحمد الشرقية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بمحافظة المنيا ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، لإقامة محطة رفع صرف صحى.
قرار مجلس الوزراء رقم 1996 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/27 – الجريدة الرسمية – العدد 30
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 625م2 ضمن منطقة السقالة بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر ، لإقامة محطة رفع صرف صحى .
قرار مجلس الوزراء رقم 1997 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/27 – الجريدة الرسمية – العدد 30
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 308م2 زمام مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بإيجار أسمى مقداره خمسة عشر جنيها للمتر المربع سنويا ، لصالح هيئة النيابة الإدارية لتوسعة مقر الهيئة بميت غمر .
قرار مجلس الوزراء رقم 1998 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/27 – الجريدة الرسمية – العدد 30
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 999م2 ناحية المثلث التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة العريش بمحافظة شمال سيناء ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان لصالح وزارة الداخلية لإقامة نقطة تفتيش أمنية بالمثلث .
قرار مجلس الوزراء رقم 1999 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/01 – الجريدة الرسمية – العدد 31
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 260م2 زمام قرية عين عيش التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد .
ساري
قرار مجلس الوزراء رقم 2000 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/01 – الجريدة الرسمية – العدد 31
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2500م2 ضمن منطقة الناضورة بالسبط البحرى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد .
ساري
قرار مجلس الوزراء رقم 2001 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/27 – الجريدة الرسمية – العدد 30
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 644م2 زمام قرية كفر طحا ناحية قرية طحانوب التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوسعة مدرسة كفر طحا الإعدادية .
قرار مجلس الوزراء رقم 2002 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/27 – الجريدة الرسمية – العدد 30
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 518م2 زمام قرية الماى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح مديرية أمن المنوفية ، لإقامة مبنى جديد لنقطة شرطة الماى .
قرار مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/27 – الجريدة الرسمية – العدد 30
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ يحيى أمين محمد محمد سمهان) بمساحة 1575م2 زمام قرية منشأة سمهان ناحية قرية كفر خزام التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس بمحافظة المنيا وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة تعليم أساسى .
قرار مجلس الوزراء رقم 2004 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/27 – الجريدة الرسمية – العدد 30
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4591م2 بمنطقة الكيلو 7 بمدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان لصالح مديرية أمن مطروح لإقامة منطقة احتجاز للمركبات المخالفة .
قرار مجلس الوزراء رقم 2005 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/27 – الجريدة الرسمية – العدد 30
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 300م2 كائنة بالقطعة رقم (95) ضمن تقسيم شمال الأحياء بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لإقامة مقر دائم للجهاز .
قرار مجلس الوزراء رقم 2006 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/27 – الجريدة الرسمية – العدد 30
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة 504م2 بالقطعة رقم (101) بالمجاورة رقم (6) ضمن تقسيم الحى الأول السكنى بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان لصالح مديرية القوى العاملة بالمحافظة لإقامة مركز تدريب شامل لكل التخصصات الحرفية .
قرار مجلس الوزراء رقم 2007 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/27 – الجريدة الرسمية – العدد 30
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 533م2 زمام قرية المعصرة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان لصالح مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة لإقامة دار حضانة تابعة للجمعية الخيرية للتنمية بالمعصرة .
قرار مجلس الوزراء رقم 2008 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/27 – الجريدة الرسمية – العدد 30
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1230م2 بشارع الريفية بمدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالإيجار الاسمى ، لصالح هيئة النيابة الإدارية لإقامة مقر للهيئة (مجمع نيابات) .
قرار مجلس الوزراء رقم 2010 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/27 – الجريدة الرسمية – العدد 30
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 10000م2 بمنطقة عثمان ابن عفان زمام قرى الكفاح التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية لإقامة صوامع غلال .
قرار مجلس الوزراء رقم 2011 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/27 – الجريدة الرسمية – العدد 30
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 5005٫96م2 زمام قرية تنيدة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لإقامة عدد (35) منزلا ريفيا .
قرار مجلس الوزراء رقم 2012 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/27 – الجريدة الرسمية – العدد 30
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 300م2 بمنطقة عثمان بن عفان زمام قرى الكفاح التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح وزارة التضامن الاجتماعى لإقامة مدرسة مجتمعية .
قرار مجلس الوزراء رقم 2013 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/27 – الجريدة الرسمية – العدد 30
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 930م2 زمام قرية دنجواى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شربين بمحافظة الدقهلية ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح ، شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية لإقامة محطة رفع صرف صحى.
قرار مجلس الوزراء رقم 2014 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/27 – الجريدة الرسمية – العدد 30
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 339م2 زمام قرية كفر الترعة القديم التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شربين بمحافظة الدقهلية، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لإقامة مجمع خدمات زراعى.
قرار مجلس الوزراء رقم 2015 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/27 – الجريدة الرسمية – العدد 30
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1611م2 زمام قرية المنيرة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية أمن الوادى الجديد ، لتوسعة وتطوير نقطة الإطفاء بقرية المنيرة.
قرار مجلس الوزراء رقم 2016 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/27 – الجريدة الرسمية – العدد 30
بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 10000٫32م2 بمنطقة جنوب السكة الحديد بمدينة العلمين بمحافظة مطروح، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة ثانوية فندقية.
قرار مجلس الوزراء رقم 2017 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/01 – الجريدة الرسمية – العدد 31
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 900م2 بحى النصر بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء .
قرار مجلس الوزراء رقم 2018 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/01 – الجريدة الرسمية – العدد 31
تخصص قطعتا أرض من أملاك الدولة الخاصة بإجمالى مساحة 7614م2 ضمن منطقة الكيلو (5) خلف قسم الشرطة بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر .
قرار مجلس الوزراء رقم 2019 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/01 – الجريدة الرسمية – العدد 31
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3000م2 بمدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد .
قرار مجلس الوزراء رقم 2020 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/01 – الجريدة الرسمية – العدد 31
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1000م2 زمام قرية دموه التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية .
قرار مجلس الوزراء رقم 2021 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/01 – الجريدة الرسمية – العدد 31
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1593 لسنة 2017 .
قرار مجلس الوزراء رقم 2022 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/01 – الجريدة الرسمية – العدد 31
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1866 لسنة 2017 .
قرار مجلس الوزراء رقم 2023 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/01 – الجريدة الرسمية – العدد 31
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2140٫42م2 زمام قرية نجير التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية .
قرار مجلس الوزراء رقم 2024 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/01 – الجريدة الرسمية – العدد 31
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 0٫234 فدان تقريبا تعادل 984م2 داخل الحيز العمرانى لمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية .
قرار مجلس الوزراء رقم 2025 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/01 – الجريدة الرسمية – العدد 31
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 0٫033 فدان تقريبا تعادل 140م2 ناحية شارع النقراشى (أ) بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية
قرار مجلس الوزراء رقم 2026 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/01 – الجريدة الرسمية – العدد 31
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ مظهر أبو ضيف سيد موسى) بمساحة 0٫096 فدان تقريبًا تعادل 405م2 زمام قرية دوير التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج
قرار مجلس الوزراء رقم 2027 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/01 – الجريدة الرسمية – العدد 31
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 120م2 زمام بمنطقة الكيلو (1) زمام مدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح .
قرار مجلس الوزراء رقم 2028 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/01 – الجريدة الرسمية – العدد 31
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 0٫024 فدان تقريبًا تعادل 102م2 زمام قرية الدريس التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية .
قرار مجلس الوزراء رقم 2029 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/01 – الجريدة الرسمية – العدد 31
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 0٫75 فدان تقريبًا تعادل 3150م2 زمام مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية .
قرار مجلس الوزراء رقم 2030 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/01 – الجريدة الرسمية – العدد 31
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 0٫102 فدان تقريبًا تعادل 430م2 زمام حى شرق المنصورة بمحافظة الدقهلية .
قرار مجلس الوزراء رقم 2031 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/01 – الجريدة الرسمية – العدد 31
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ على السيد على فرحات) بمساحة 450م2 زمام قرية العنانية التابعة للوحة المحلية لمركز ومدينة دمياط بمحافظة دمياط .
قرار مجلس الوزراء رقم 2032 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/01 – الجريدة الرسمية – العدد 31
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 0٫06 فدان تقريبًا تعادل 264م2 زمام قرية الجعافرة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية .
قرار مجلس الوزراء رقم 2033 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/01 – الجريدة الرسمية – العدد 31
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2٫92 فدان تقريبًا 12271٫88م2 زمام قرية الموهوب التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد .
قرار مجلس الوزراء رقم 2034 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/01 – الجريدة الرسمية – العدد 31
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 8295٫85م2 زمام قرية القصر التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد .
قرار مجلس الوزراء رقم 2035 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/01 – الجريدة الرسمية – العدد 31
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 5٫9 فدان تقريبا تعادل 24769م2 بمنطقة الأسمرات (3) زمام حى المقطم بمحافظة القاهرة .
قرار مجلس الوزراء رقم 2036 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/01 – الجريدة الرسمية – العدد 31
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ محمود محمد محمد الزينى) بمساحة 350م2 زمام قرية الخليفية ناحية قرية عزب النهضة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بمحافظة دمياط
قرار مجلس الوزراء رقم 2037 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/01 – الجريدة الرسمية – العدد 31
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 0٫594 فدان تقريبا تعادل 2495٫97م2 على الطريق الدائرى زمام مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء .
قرار مجلس الوزراء رقم 2038 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/08 – الجريدة الرسمية العدد 32
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ ياسر محمود نبيشى عبد الرحمن) بمساحة 2100م2 زمام قرية طوخ الخيل التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بمحافظة المنيا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة تعليم أساسى .
قرار مجلس الوزراء رقم 2039 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/08 – الجريدة الرسمية العدد 32
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 139م2 زمام قرية الديابة ناحية قرية بنى حسن الشروق التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص بمحافظة المنيا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالإيجار الاسمى لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد .
قرار مجلس الوزراء رقم 2040 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/08 – الجريدة الرسمية العدد 32
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 9984م2 زمام قرية أم شلباية ناحية قرية الطوناب التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لإقامة مركز شباب أم شلباية .
قرار مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/08 – الجريدة الرسمية العدد 32
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1873م2 زمام قرية الكلح غرب التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى .
قرار مجلس الوزراء رقم 2042 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/08 – الجريدة الرسمية العدد 32
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 840٫58م2 شرق شارع العلمين الرئيسى بمدينة العلمين بمحافظة مطروح ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة لإقامة مسجد العلمين الكبير .
قرار مجلس الوزراء رقم 2043 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/08 – الجريدة الرسمية العدد 32
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3023م2 زمام قرية الصعايدة قبلى ناحية قرية الكلح غرب التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة الشهيد إسلام أبو المكارم الإعدادية .
قرار مجلس الوزراء رقم 2044 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/08 – الجريدة الرسمية العدد 32
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 532م2 زمام قرية العوينة ناحية قرية أولاد عبد الله التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد بالمجان ، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة لإقامة دار حضانة نموذجية عليها .
قرار مجلس الوزراء رقم 2045 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/08 – الجريدة الرسمية العدد 32
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 790م2 ضمن حى غرب شبرا الخيمة بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالإيجار الأسمى لصالح وزارة العدل لإقامة مقر للشهر العقارى .
قرار مجلس الوزراء رقم 2046 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/08 – الجريدة الرسمية العدد 32
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 6763٫79م2 زمام قرية القصر التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة القصر الإعدادية .
قرار مجلس الوزراء رقم 2047 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/08 – الجريدة الرسمية العدد 32
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3000م2 تقع على الطريق العام (الداخلة/الخارجة) بمدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة لإقامة مجمع إسلامى .
قرار مجلس الوزراء رقم 2048 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/08 – الجريدة الرسمية العدد 32
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 406م2 بالقطعة رقم (172) ضمن حوض الجنينة نمرة (11) زمام قرية زاوية الناعورة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح مديرية أمن المنوفية لإقامة نقطة شرطة زاوية الناعورة .
قرار مجلس الوزراء رقم 2049 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/08 – الجريدة الرسمية العدد 32
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 6658٫23م2 زمام قرية القصر التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية .
قرار مجلس الوزراء رقم 2050 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/08 – الجريدة الرسمية العدد 32
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1050م2 (تبرع المواطن/ محمد عبد الكريم خليفة عسقلانى) ومساحة 700م2 (تبرع المواطن/ على سيد محمد على) بإجمالى مساحة 1750م2 زمام قرية أولاد جويد التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص بمحافظة المنيا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان، لصالح مديرية الشئون الصحية بالمحافظة لإقامة وحدة صحية .
قرار مجلس الوزراء رقم 2051 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/08 – الجريدة الرسمية العدد 32
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 42032م2 ضمن حى الزيتون بمدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة مطروح الثانوية الفنية الزراعية .
قرار مجلس الوزراء رقم 2053 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/15 – الجريدة الرسمية -العدد 33
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ فهد أبو ضيف عبد الرحمن نصار) بمساحة 398م2 تقريبًا ضمن حوض عبد العزيز نمرة (6) زمام قرية الشيخ عمار التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج
قرار مجلس الوزراء رقم 2054 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/15 – الجريدة الرسمية -العدد 33
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 433م2 بالقطعة رقم (171) ضمن حوض الفسقية نمرة (11) زمام قرية طبلوها التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية
قرار مجلس الوزراء رقم 2057 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/15 – الجريدة الرسمية -العدد 33
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 418م2 زمام قرية رأس الخليج التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شربين بمحافظة الدقهلية
قرار مجلس الوزراء رقم 2066 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/15 – الجريدة الرسمية -العدد 33
إنشاء مفيض طوارئ بجوار محطة الرفع رقم (4) بالكيلو 56٫650، ومفيض طوارئ بجوار محطة الرفع رقم (5) بالكيلو 58٫025 ترقيم مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية
قرار مجلس الوزراء رقم 2085 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/24 – الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر (أ)
بشأن يكون يوم الأحد الموافق 30 من شهر يونيو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، مع استمرار أعمال الامتحانات فى مواعيدها ، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
قرار مجلس الوزراء رقم 2091 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/24 – الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر (د)
بشأن اعتماد جداول تصنيف المحال العامة.
قرار مجلس الوزراء رقم 2097 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/15 – الجريدة الرسمية -العدد 33
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة تعادل 2000م2 ضمن امتداد تقسيم الترعة الضمرانية زمام مدينة نجع حمادى بمحافظة قنا
قرار مجلس الوزراء رقم 2098 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/15 – الجريدة الرسمية -العدد 33
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3922م2 بشارع الريفية بمدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح
قرار مجلس الوزراء رقم 2099 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/15 – الجريدة الرسمية -العدد 33
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 0٫3 فدان تقريبًا تعادل 1200م2 ضمن تقسيم النور بمنطقة الأحياء بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر
قرار مجلس الوزراء رقم 2100 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/15 – الجريدة الرسمية -العدد 33
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2٫55 فدان تقريبًا تعادل 10719م2 بمدخل عزبة العرب من طريق النصر بحى غرب مدينة نصر بمحافظة القاهرة
قرار مجلس الوزراء رقم 2102 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/22 – الجريدة الرسمية -العدد 34
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1٫08 فدان تقريبًا تعادل 4544٫33م2 ضمن القطعة رقم (77) بحوض القطع نمرة (6) زمام قرية كفر الشيخ شحاتة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لإقامة مركز شباب وملعب .
قرار مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/22 – الجريدة الرسمية -العدد 34
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 600م2 زمام عزبة محمد رضوان ناحية قرية جبل النور التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بمحافظة بنى سويف
قرار مجلس الوزراء رقم 2104 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/22 – الجريدة الرسمية -العدد 34
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 600م2 زمام قرية البكرية ناحية قرية قمبش الحمراء التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بمحافظة بنى سويف
قرار مجلس الوزراء رقم 2105 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/22 – الجريدة الرسمية -العدد 34
تُخصص قطعتا أرض من أملاك الدولة الخاصة زمام قرية جنزور التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية
قرار مجلس الوزراء رقم 2106 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/22 – الجريدة الرسمية -العدد 34
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 0٫36 فدان تقريبًا تعادل 1500م2 شمال مبنى الاستثمار بطريق الخارجة / أسيوط بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد ،
قرار مجلس الوزراء رقم 2107 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/22 – الجريدة الرسمية -العدد 34
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 0٫5 فدان تقريبًا تعادل 2047٫5م2 زمام نجع صفر ناحية قرية العركى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط بمحافظة قنا
قرار مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/22 – الجريدة الرسمية -العدد 34
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 0٫596 فدان تقريبًا تعادل 2502م2 ضمن ترعة السوهاجية الملغاة زمام قرية تل الزوكى ناحية قرية أم دومة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج
قرار مجلس الوزراء رقم 2109 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/22 – الجريدة الرسمية -العدد 34
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 0٫119 فدان تقريبًا تعادل 500م2 زمام قرية الشيخ مرزوق الجديدة ناحية قرية الخير والنماء التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد
قرار مجلس الوزراء رقم 2110 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/22 – الجريدة الرسمية -العدد 34
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 0٫13 فدان تقريبًا تعادل 533م2 زمام قرية تنيدة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد
قرار مجلس الوزراء رقم 2208 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/18 – الجريدة الرسمية – العدد 29
بشأن الموافقة على منح الجنسية المصرية لكل من السادة : (محمد عامر فهد قرة طحان (سورى الجنسية) من مواليد دمشق بتاريخ 1978/1/2 – فهد مأمون عجنجى (سورى الجنسية) من مواليد حلب بتاريخ 1964/4/20 – عبد الله محمود شويحنة (سورى الجنسية) من مواليد حلب بتاريخ 1966/2/1 -محمد فريز عبد المتين الإخوان (سورى الجنسية) من مواليد حمص بتاريخ 1969/5/20 عبد الفتاح حسن مكيه (سورى الجنسية) من مواليد حلب بتاريخ 1981/7/23 – نابغ أحمد حمامى (سورى الجنسية) من مواليد حلب بتاريخ 1977/2/5 – محمد عبد الرحمن محمد أشرم (سورى الجنسية) من مواليد حلب بتاريخ 1968/5/2 – عبد الكريم محمود العبد نازى (سورى الجنسية) من مواليد حلب بتاريخ 1960/1/2 – مصطفى محمد ناصر (سورى الجنسية) من مواليد حلب بتاريخ 1985/10/18 – محمد نادر عجم (سورى الجنسية) من مواليد حلب بتاريخ 1983/10/1.)
قرار مجلس الوزراء رقم 2209 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/18 – الجريدة الرسمية – العدد 29
بشأن الموافقة على منح الجنسية المصرية لكل من السادة : (عبد الستار محمد مطيع الأش (سورى الجنسية) من مواليد حلب بتاريخ 1990/1/1 – حسام محمد مطيع الأش (سورى الجنسية) من مواليد حلب بتاريخ 1979/1/1 – محمد مصطفى فخير (سورى الجنسية) من مواليد اللاذقية بتاريخ 1975/2/8 – حسان محمد بستانى ظاظا (سورى الجنسية) من مواليد حلب بتاريخ 1984/1/15 – زاهر أحمد عطايا (سورى الجنسية) من مواليد دمشق بتاريخ 1980/1/9 – محمد عماد فهد قرة طحان (سورى الجنسية) من مواليد دمشق بتاريخ 1969/9/1 – محمد عبد الكريم العبد نازى (سورى الجنسية) من مواليد حلب بتاريخ 1987/4/14 – عبد الوهاب محمد بستانى ظاظا (سورى الجنسية) من مواليد حلب بتاريخ 1980/6/3 -عبد الوهاب أحمد بستانى ظاظا (سورى الجنسية) من مواليد حلب بتاريخ 1984/1/10 – بشير مصطفى المنعم (سورى الجنسية) من مواليد دمشق بتاريخ 1964/1/3.
قرار مجلس الوزراء رقم 2210 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/18 – الجريدة الرسمية – العدد 29
بشأن الموافقة على منح الجنسية المصرية لكل من السادة : (وضاح فاضل زيدانى «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 1975/7/7 – محمد سامر بكرى الخرقى (سورى الجنسية) من مواليد ريف دمشق بتاريخ 1979/12/1 – محمد فهد محمد بشار قرة طحان (سورى الجنسية) من مواليد دمشق بتاريخ 1998/1/4 – أيمن محمد مهدى بركة (سورى الجنسية) من مواليد دمشق بتاريخ 21/5/1981 – ربيع محمد مهدى بركة «سورى الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ 1987/1/20 -فلاديمير الكسندروفيتش ديجتاريف «روسى الجنسية» من مواليد كورسك بتاريخ 1990/3/20- سيرجى الكسندروفيتش ديجتاريف (سورى الجنسية) من مواليد كورسك بتاريخ 1986/8/22 -أحمد مصطفى رشيد (سورى الجنسية) من مواليد حلب بتاريخ 1973/9/1 – مصطفى عبد الإله داده (سورى الجنسية) من مواليد العراق بتاريخ 1973/10/29 -محمود أحمد حداد (سورى الجنسية) من مواليد حلب بتاريخ 1979/1/15 ).
قرار مجلس الوزراء رقم 2211 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/18 – الجريدة الرسمية – العدد 29
بشأن الموافقة على منح الجنسية المصرية لكل من السادة : (مصطفى صلاح نحاس (سورى الجنسية) من مواليد حلب بتاريخ 1989/5/22 – نمير كريم عبد الحسن العقابى (عراقى الجنسية) من مواليد واسط بتاريخ 1964/6/21 – محمد عبد الكريم كنعان جبنة (سورى الجنسية) من مواليد حلب بتاريخ 1960/3/20 – كرم مروان برمدا (سورى الجنسية) من مواليد حلب بتاريخ 1976/5/5 – نادر محمد معن الوفائى (سورى الجنسية) من مواليد حمص بتاريخ 1981/4/21 – خالد محمد بايزيد عجلونى (سورى الجنسية) من مواليد دمشق بتاريخ 1995/6/10 – رياض عدنان فروخ (سورى الجنسية) من مواليد دمشق بتاريخ 1982/2/4 – أحمد مطهر قاسم الوجيه (يمنى الجنسية) من مواليد السعودية – الرياض بتاريخ 1967/9/23).
قرار مجلس الوزراء رقم 2212 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/27 – الجريدة الرسمية – العدد 26 (تابع)
بشأن يخرج من عداد الأراضي الأثرية المسطح البالغ مساحته 16686.08م2 بما يعادل (3 أفدنة و23 قيراطًا و8 أسهم) ، الكائن بناحية أبو رواش ، مركز كرداسة محافظة الجيزة ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين والبيانين المساحيين وكشفي الإحداثيات المرفقين .
قرار مجلس الوزراء رقم 2213 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/03 – الجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر (أ)
بشأن يكون يوم الخميس الموافق 11 من شهر يوليو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص ، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام ١٤٤٦ هجرية طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية ، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية .
قرار مجلس الوزراء رقم 2217 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/29 – الجريدة الرسمية – العدد 35
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 0٫6 فدان تقريبًا تعادل 2500م2 ضمن تقسيم 15 مايو بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية الشئون الصحية بالمحافظة لإقامة مركز رعاية أولية .
قرار مجلس الوزراء رقم 2218 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/29 – الجريدة الرسمية – العدد 35
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة فدان واحد تقريبًا تعادل 4200م2 بنطاق منطقة الشيخ زايد بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية الأمن بالمحافظة لإقامة مركز شرطة .
قرار مجلس الوزراء رقم 2219 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/29 – الجريدة الرسمية – العدد 35
تُخصص قطع الأراضى المبينة فيما بعد من أملاك الدولة الخاصة بمحافظة القاهرة بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدارس حكومية
قرار مجلس الوزراء رقم 2220 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/29 – الجريدة الرسمية – العدد 35
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 0٫38 فدان تقريبًا تعادل 1599م2 بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة فصول وورش بمدرسة سمالوط الفنية الثانوية الصناعية بنات .
قرار مجلس الوزراء رقم 2221 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/29 – الجريدة الرسمية – العدد 35
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة قيراط واحد و3٫56 سهم تقريبًا تعادل 201م2 زمام قرية التوفيقية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط ، لتوسعة محطة رفع صرف صحى
قرار مجلس الوزراء رقم 2222 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/29 – الجريدة الرسمية – العدد 35
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ مجدى أحمد قاسم البشبيشى) بمساحة 18 قيراطًا تقريبًا تعادل 3150م2 زمام قرية النواصرية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الأزهر الشريف ، لإقامة معهد أزهرى مشترك (ابتدائى – إعدادى – ثانوى) .
قرار مجلس الوزراء رقم 2223 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/29 – الجريدة الرسمية – العدد 35
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3353٫76م2 بمنطقة وادى الرمل بمدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح المنطقة الأزهرية بالمحافظة ، لإقامة معهد أزهرى .
قرار مجلس الوزراء رقم 2224 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/29 – الجريدة الرسمية – العدد 35
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ على محمود محمد على) بمساحة 1386م2 ضمن القطعة رقم (54) بحوض الزناقير نمرة (50) ناحية نجع الغول التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة تعليم أساسى .
قرار مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/07 – الجريدة الرسمية – العدد 27 مكرر (أ)
بشأن تشكل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية برئاسة السيد الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل .
قرار مجلس الوزراء رقم 2228 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/07 – الجريدة الرسمية – العدد 27 مكرر (أ)
بشأن تشكل مجموعة وزارية للتنمية البشرية برئاسة السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان .
قرار مجلس الوزراء رقم 2236 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/10 – الجريدة الرسمية – العدد 27 مكرر (ب)
بشأن يضم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لعضوية اللجنة الوزارية للسياحة الصادر بتشكيلها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1800 لسنة 2022 المشار إليه.
قرار مجلس الوزراء رقم 2237 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/14 – الجريدة الرسمية – العدد 28 (مكرر)
بشأن تشكل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
قرار مجلس الوزراء رقم 2239 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/15 – الجريدة الرسمية – العدد 28 مكرر (أ)
بشأن يكون يوم الخميس الموافق 25 من شهر يوليو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 23 من شهر يوليو عام 2024 ميلادية ، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.
قرار مجلس الوزراء رقم 2240 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/15 – الجريدة الرسمية – العدد 28 مكرر (ب)
بشأن تلغى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 3152 لسنة 2019 و2186 لسنة 2020 و58 لسنة 2024 المشار إليها.
قرار مجلس الوزراء رقم 2249 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/18 – الجريدة الرسمية – العدد 28 مكرر (د)
بشأن مقابل خدمة مراجعة الأبحاث الطبية الإكلينيكية.
قرار مجلس الوزراء رقم 2259 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/20 – الجريدة الرسمية – العدد 29 (مكرر)
بشأن يضم إلى عضوية المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية الصادر بتشكيلها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024 المشار إليه.
قرار مجلس الوزراء رقم 2410 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/29 – الجريدة الرسمية – العدد 35
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2100م2 داخل الحيز العمرانى لمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان ، لصالح وزارة الأوقاف لإقامة مسجد بالجهود الذاتية .
قرار مجلس الوزراء رقم 2414 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/29 – الجريدة الرسمية – العدد 35
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 10000م2 تقريبًا بحى أبو غيث بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع مياه الشيخ زويد لتغذية مدينتى الشيخ زويد ورفح الجديدة .
قرار مجلس الوزراء رقم 2418 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/28 – الجريدو الرسمية – العدد 30 مكرر (أ)
بتعديل بعض أحكام النظام الأساسى لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2734 لسنة 2018
قرار مجلس الوزراء رقم 2423 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/28 – الجريدو الرسمية – العدد 30 مكرر (أ)
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993
قرار مجلس الوزراء رقم 2424 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/28 – الجريدة الرسمية العدد 30 مكرر (ب)
تستبدل الخرائط المساحية وكشوف الملاك الظاهرين المرفقة بهذا القرار ، بالخرائط المساحية وكشوف الملاك الظاهرين المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2023 المشار إليه .
قرار مجلس الوزراء رقم 2425 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/29 – الجريدة الرسمية – العدد 35
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 500م2 زمام قرية بئر (6) ناحية قرية أبو منقار التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح وزارة التضامن الاجتماعى لإقامة مدرسة مجتمعية .
قرار مجلس الوزراء رقم 2426 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/29 – الجريدة الرسمية – العدد 35
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 500م2 زمام قرية غرب الموهوب التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح وزارة التضامن الاجتماعى لإقامة مدرسة مجتمعية .
قرار مجلس الوزراء رقم 2428 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/29 – الجريدة الرسمية – العدد 35
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 500م2 بجوار وحدة مرور باريس بمدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح مديرية أمن الوادى الجديد ، لإقامة منطقة حجز للمركبات المخالفة والمتحفظ عليها .
قرار مجلس الوزراء رقم 2430 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/29 – الجريدة الرسمية – العدد 35
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 199م2 زمام قرية القصر التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مبنى بريد متطور .
قرار مجلس الوزراء رقم 2431 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/12 – الجريدة الرسمية – العدد 37
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 205٫38م2 زمام قرية الشورانية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بمحافظة سوهاج
قرار مجلس الوزراء رقم 2432 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/12 – الجريدة الرسمية – العدد 37
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4000م2 ضمن حى 25 يناير بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد
قرار مجلس الوزراء رقم 2433 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/12 – الجريدة الرسمية – العدد 37
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 288م2 ضمن حوض طلب زمام قرية كوم اللوفى ناحية قرية بنى غنى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بمحافظة المني
قرار مجلس الوزراء رقم 2434 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/12 – الجريدة الرسمية – العدد 37
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ صبرى ناثان طانيوس غبريال مرجان) بمساحة 567م2 ضمن حوض القاضى نمرة (1) زمام قرية أولاد مرجان ناحية قرية نزلة البدرمان التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس بمحافظة المنيا
قرار مجلس الوزراء رقم 2435 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/19 – الجريدة الرسمية – العدد 38
بشأن تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 600م2 ضمن حوض الديسة زمام قرية نزلة بنى خلف ناحية قرية شم البحرية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بمحافظة المنيا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة صرف صحى فرعية .
قرار مجلس الوزراء رقم 2436 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/19 – الجريدة الرسمية – العدد 38
بشأن تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 220م2 زمام قرية بطينة ناحية قرية محلة أبو على التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد .
قرار مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/19 – الجريدة الرسمية – العدد 38
بشأن يُخصص العقار رقم (6) (عمارة البترول) من أملاك الدولة الخاصة المقام على مساحة 168م2 الكائن أمام مستشفى شبين الكوم التعليمى ضمن حى غرب بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان، لصالح جامعة المنوفية لاستغلالها كمبنى إدارى وخدمى للعاملين بمعهد الكبد والمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة المنوفية .
قرار مجلس الوزراء رقم 2438 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/19 – الجريدة الرسمية – العدد 38
بشأن تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 803م2 زمام قرية نزلة أسطال التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بمحافظة المنيا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لإقامة صالة ألعاب رياضية ومكتبة ثقافية .
قرار مجلس الوزراء رقم 2439 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/19 – الجريدة الرسمية – العدد 38
بشأن تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 5776م2 زمام قرية الجزائر ناحية قرية قلوصنا التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بمحافظة المنيا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة تعليم أساسى .
قرار مجلس الوزراء رقم 2440 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/26 – الجريدة الرسمية – العدد 39
بشأن تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ سيد أحمد أحمد مصطفى) بمساحة 1400م2 كائنة بالقطعة رقم (6) ضمن حوض أحمد عبد الله البحرى نمرة (8) زمام قرية المخزن التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص بمحافظة قنا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة تعليم أساسى .
قرار مجلس الوزراء رقم 2441 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/26 – الجريدة الرسمية – العدد 39
بشأن تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 60٫05 فدان تقريبًا تعادل 252273م2 كائنة بمنطقة الكيلو (9) خلف جامعة مطروح داخل الحيز العمرانى لمدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لإقامة مشروع إسكان اجتماعى .
قرار مجلس الوزراء رقم 2442 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/26 – الجريدة الرسمية – العدد 39
بشأن تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 458م2 ضمن القطعة رقم (190) من (14) أصلية بحوض داير الناحية نمرة (16) زمام قرية دمهوج التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مركز شباب دمهوج لإقامة صالة ألعاب رياضية .
قرار مجلس الوزراء رقم 2443 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/26 – الجريدة الرسمية – العدد 39
بشأن تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1753م2 ضمن حوض عبد العزيز نمرة (31) زمام قرية ميت العامل التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة تعليم أساسى .
قرار مجلس الوزراء رقم 2444 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/26 – الجريدة الرسمية – العدد 39
بشأن تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 130م2 كائنة بالقطعة رقم (17) ضمن حوض فياض والنشوة نمرة (31) زمام قرية أبو صير التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان ، لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد نموذجى .
قرار مجلس الوزراء رقم 2445 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/26 – الجريدة الرسمية – العدد 39
بشأن تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1500م2 زمام قرية العوينة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة لإقامة مركز خدمات اجتماعية ..
قرار مجلس الوزراء رقم 2464 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/07 – الجريدة الرسمية -العدد 31 مكرر (د)
تمد المدة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من القانون رقم 163 لسنة 2023 المشار إليه لمدة ستة أشهر .
قرار مجلس الوزراء رقم 2466 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/07 – الجريدة الرسمية -العدد 31 مكرر (ب)
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995
قرار مجلس الوزراء رقم 2556 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/11 – الجريدة الرسمية -العدد 32 مكرر (أ)
يُعين السيد الدكتور/ هشام محمود عزمى فرج – رئيسًا متفرغًا لمجلس إدارة الجهاز المصرى للملكية الفكرية ، بدرجة وزير لمدة أربع سنوات .
قرار مجلس الوزراء رقم 2559 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/11 – الجريدة الرسمية -العدد 32 مكرر (أ)
تُفوض السيدة الدكتورة/ مايا محمد عبد المنعم مرسى – وزيرة التضامن الاجتماعى فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادتين (55 ، 56) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى المشار إليه .
قرار مجلس الوزراء رقم 2560 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/05 – الجريدة الرسمية – العدد 36
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول مدينة المنصورة وإنشاء مطلع ومنزل لكوبرى الجامعة على النيل بمدينة المنصورة ، وذلك بالنسبة للمناطق التى لم يتم العرض والنشر بها ، بنطاق محافظة الدقهلية .
قرار مجلس الوزراء رقم 2561 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/05 – الجريدة الرسمية – العدد 36
يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروع إنشاء طريق يربط بين كوبرى أبو زعبل الجديد على مصرف البلبيسى وشارع الجمهورية بمدينة الخانكة ، والواقع بأحواض البرانشية نمرة (8) والحلف نمرة (9) ، وأبو دنيا نمرة (11) بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية .
قرار مجلس الوزراء رقم 2562 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/12 – الجريدة الرسمية -العدد 32 مكرر ( ط)
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017
قرار مجلس الوزراء رقم 2563 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/12 – الجريدة الرسمية -العدد 32 مكرر ( ط)
بتوزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار فى قطاع السياحة فى نطاق محافظات القاهرة الكبرى ضمن القطاع (أ)
قرار مجلس الوزراء رقم 2564 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/11 – الجريدة الرسمية -العدد 32 مكرر (ب)
بشأن إعادة تنظيم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والتقسيمات الإدارية لخدمة المواطنين
قرار مجلس الوزراء رقم 2567 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/12 – الجريدة الرسمية -العدد 32 مكرر ( ح)
يخرج من عداد الأراضى الأثرية المسطح البالغة مساحته (5476.73م2) ناحية برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين
قرار مجلس الوزراء رقم 2568 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/12 – الجريدة الرسمية -العدد 32 مكرر ( ح)
يُعتبر أرضًا أثرية المسطح البالغة مساحته 6532.04م2 بما يعادل (فدان واحد و13 قيراطًا و7.63) سهم ، الكائن داخل الأرض المخصصة لشركة العامر (عامركو) بناحية كليوباترا بمدينة مرسى مطروح – محافظة مطروح ، والمعروف باسم (بورتو مطروح) ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين .
قرار مجلس الوزراء رقم 2569 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/12 – الجريدة الرسمية -العدد 32 مكرر ( ح)
يُخرج من عداد الأراضى الأثرية المسطح البالغة مساحته (300م2) بالقطعة رقم (384) بحوض الزارة نمرة (2) بمدينة الصف – محافظة الجيزة ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين .
قرار مجلس الوزراء رقم 2601 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/11 – الجريدة الرسمية -العدد 32 مكرر (ج)
تكون وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية هى الوزارة المختصة فى مجال تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية المشار إليه ، ويكون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية هو الوزير المختص فى مجال تطبيق أحكام القانون المذكور
قرار مجلس الوزراء رقم 2602 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/11 – الجريدة الرسمية -العدد 32 مكرر ( ج )
يضم السيد/ محمود عبد الله المعداوى إلى عضوية اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية ممثلاً عن جهاز المخابرات العامة بدلاً من السيد/ أحمد عصام .
قرار مجلس الوزراء رقم 2603 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/05 – الجريدة الرسمية – العدد 36
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض الكائنة بمنطقة القبارى التى كانت تشغلها شركة الوادى للحاصلات الزراعية ، واللازمة لتنفيذ امتداد مشروع بشاير الخير (5) بمحافظة الإسكندرية .
قرار مجلس الوزراء رقم 2608 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/12 – الجريدة الرسمية -العدد 32 مكرر (ز)
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
قرار مجلس الوزراء رقم 2609 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/12 – الجريدة الرسمية -العدد 32 مكرر (ز)
يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3148 لسنة 2019 “تشكل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء رقم 2675 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/20 – الجريدة الرسمية – العدد 33 مكرر (ب)
بشأن تعين السيدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى محافظًا لجمهورية مصر العربية لدى البنك الدولي ، ويعين السيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محافظًا مناوبًا .
قرار مجلس الوزراء رقم 2677 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/20 – الجريدة الرسمية – العدد 33 مكرر (ج)
تنقل من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الإدارة المركزية لمعامل اختبارات المواد العضوية وغير العضوية والمواد الخطرة وما يتبعها من معامل
قرار مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/20 – الجريدة الرسمية – العدد 33 مكرر (ج)
بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
قرار مجلس الوزراء رقم 2679 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/20 – الجريدة الرسمية – العدد 33 مكرر (ج)
تعد الأصول الموضحة كافة بياناتها بالكشف المرافق رقم (۱) من الأصول العلاجية المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية في نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية .
قرار مجلس الوزراء رقم 2685 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/22 – الجريدة الرسمية – العدد 34 تابع
يستثنى مهندسو وزارة الموارد المائية والري من تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٠4 لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه .
قرار مجلس الوزراء رقم 2686 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/22 – الجريدة الرسمية – العدد 34 تابع
يفوض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مباشرة اختصاصات الوزير المعني بالخدمة المدنية أينما وردت في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية عدا الاختصاصات الواردة في المواد (٤۱ ، ۷۳ ، 75) من القانون المذكور والمواد المتعلقة بها فى لائحته التنفيذية .
قرار مجلس الوزراء رقم 2703 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/19 – الجريدة الرسمية – العدد 38
بشأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الأرض اللازمة لإقامة توسعة محطة معالجة الصرف الصحى أقفهص ، مركز الفشن – محافظة بنى سويف ، والبالغ إجمالى مسطحها (7) أفدنة و(10) قراريط و(10) أسهم ، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .
قرار مجلس الوزراء رقم 2704 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/19 – الجريدة الرسمية – العدد 38
بشأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور الفشن على النيل فى نطاق محافظة بنى سويف ، وذلك بالنسبة للمناطق التى لم يتم العرض والنشر بها .
قرار مجلس الوزراء رقم 2705 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/22 – الجريدة الرسمية – العدد 34 تابع
تنقل ملكية عدد (8) وحدات عقارية المبينة بالجدول المرفق بهذا القرار من شركة مصر للفنادق إلى الشركة القابضة للسياحة والفنادق وفقًا لمتوسط التقييمات المحددة فى هذا الشأن وفى إطار عقود البيع المبرمة بين الشركتين
قرار مجلس الوزراء رقم 2706 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/26 – الجريدة الرسمية – العدد 39
بشأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال تطوير وازدواج طريق المنصورة/دمياط الشرقى من كوبرى شربين العلوى حتى كفر عرب فارسكور ، وذلك فى نطاق محافظتى الدقهلية ودمياط .
قرار مجلس الوزراء رقم 2710 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/27 – الجريدة الرسمية – العدد 34 ( مكرر )
يُجدد تعيين السيد/ أحمد عبد الرحمن الشيخ على – رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية وذلك لمدة عام اعتبارًا من 26/8/2024
قرار مجلس الوزراء رقم 2725 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/27 – الجريدة الرسمية – العدد 34 مكرر ( ب )
يفوض السيد المستشار وزير العدل فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادتين (الثانية والخامسة) من القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار إليه .
قرار مجلس الوزراء رقم 2732 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/27 – الجريدة الرسمية -العدد 34 مكرر (ج)
ينشأ مجلس وطنى يسمى “المجلس الوطنى لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية” ويشار إليه فى باقى مواد هذا القرار بـ “المجلس” .
قرار مجلس الوزراء رقم 2856 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/08 – الجريدة الرسمية – العدد 36 مكرر
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة ٢٠٢٤
قرار مجلس الوزراء رقم 2857 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/08 – الجريدة الرسمية – العدد 36 مكرر
يكون يوم الأحد الموافق ١٥ من شهر سبتمبر عام ٢٠٢٤ ميلادية الموافق ١٢ من شهر ربيع الأول عام ١٤٤٦ هجرية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، وذلك بمناسبة المولد النبوى الشريف .
قرار مجلس الوزراء رقم 2861 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/08 – الجريدة الرسمية – العدد 36 مكرر
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
قرار مجلس الوزراء رقم 2862 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/08 – الجريدة الرسمية – العدد 36 مكرر
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
قرار مجلس الوزراء رقم 2877 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/09 – الجريدة الرسمية – العدد 36 مكرر (ب)
بشأن تشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل .
قرار مجلس الوزراء رقم 2878 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/09 – الجريدة الرسمية – العدد 36 مكرر (ب)
بشأن تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى
قرار مجلس الوزراء رقم 2879 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/09 – الجريدة الرسمية – العدد 36 مكرر (ج)
بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
قرار مجلس الوزراء رقم 2883 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/09 – الجريدة الرسمية – العدد 36 مكرر (ج)
بشأن يُستبدل بنص البند (د) من 2 – مجمع البحوث الإسلامية (ثانيًا – المكافآت والرواتب المختلفة) من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1892 لسنة 2023
قرار مجلس الوزراء رقم 2884 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/09 – الجريدة الرسمية – العدد 36 مكرر (ج)
بشأن الموافقة على تحويل مركز شباب مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة إلى مركز تنمية شبابية
قرار مجلس الوزراء رقم 2885 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/09 – الجريدة الرسمية – العدد 36 مكرر (ج)
بشأن الموافقة على تحويل مركز شباب سانت كاترين (سابقًا) مركز شباب التجلى الأعظم (حاليًا) بمحافظة جنوب سيناء إلى مركز تنمية شبابية
قرار مجلس الوزراء رقم 2890 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/19 – الجريدة الرسمية – العدد 38
بشأن ووفق على إنشاء كلية العلوم للبنات بأسيوط – جامعة الأزهر – ويكون مقرها الجناح البحرى بالدور الرابع العلوى بمبنى مجمع العلوم الطبية للبنات بفرع البنات بأسيوط . .
قرار مجلس الوزراء رقم 2891 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/10 – الجريدة الرسمية -العدد 36 مكرر (د)
بشأن يُستبدل بنص المادة (321) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975
قرار مجلس الوزراء رقم 3004 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/12 – الجريدة الرسمية – العدد 37 تابع
بشأن تمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية المنصوص عليها بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023
قرار مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/12 – الجريدة الرسمية – العدد 37 تابع
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
قرار مجلس الوزراء رقم 3007 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/12 – الجريدة الرسمية – العدد 37 تابع
يُدمج المعهد القومى للجودة فى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ، وتؤول إلى الهيئة المندمج فيها كافة حقوق المعهد المندمج وما عليه من التزامات كما ينقل إلى الهيئة المندمج فيها كافة الاعتمادات المدرجة بميزانية المعهد المندمج للسنة المالية الحالية .
قرار مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/23 – الجريدة الرسمية – العدد 38 مكرر (أ)
بشأن تعتبر السلع المبين نوعها وأوصافها بالجدول المرافق لهذا القرار من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك المشار إليه ، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها ، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى .
قرار مجلس الوزراء رقم 3072 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/23 – الجريدة الرسمية – العدد 38 مكرر (أ)
بشأن يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1779 لسنة 2021
قرار مجلس الوزراء رقم 3119 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/23 – الجريدة الرسمية – العدد 38 مكرر (ج)
بشأن تنزع ملكية الأراضي الموضح بيانها ومواقعها ومساحتها وحدودها بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة ، وذلك لصالح مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية الصادر بشأنه قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 3503 لسنة 2022، و2733 لسنة 2023 المشار إليهما .

سنة 2024

 

سنة 2024

 
قرار وزير الخارجية رقم 1 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/07 – الجريدة الرسمية – العدد 10
بشأن ينشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/9/16 بشأن الموافقة على (اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمركز التدريب الاقليمى التابع لاتحاد البريد العالمى) ، والموقعة بتاريخ 11 مايو 2023
قرار وزير الخارجية رقم 2 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/07 – الجريدة الرسمية – العدد 10
بشأن ينشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 492 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/10/25 بشأن الموافقة على (اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته ودرجاته العلمية فى الدول العربية .
قرار وزير الخارجية رقم 3 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/07 – الجريدة الرسمية – العدد 10
بشأن ينشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/10/19 بشأن الموافقة على خطاب (تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الأوروبى لاعادة الاعمار والتنمية بشأن التخلى عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعى واستبداله بالسوفر SOFR) .
قرار وزير الخارجية رقم 4 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/07 – الجريدة الرسمية – العدد 10
بشأن ينشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 514 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/11/1 بشأن الموافقة على اتفاقية (منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة فى مدينة دهب) .
قرار وزير الخارجية رقم 5 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/07 – الجريدة الرسمية – العدد 10
بشأن ينشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/8/12 بشأن الموافقة على اتفاق ترتيبات القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض بمبلغ (460) مليون دولار من خلال بنك التصدير والاستيراد الكورى لمشروع (تصنيع وتوريد (40) وحدة قطار (320) عربة للخطين الثانى والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى) والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023
قرار وزير الخارجية رقم 7 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/07 – الجريدة الرسمية – العدد 10
بشأن ينشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/10/16 بشأن الموافقة على اتفاقية (قرض تسهيل التصحيح الهيكلى السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى بقيمة (153٫475٫000) دينار عربى حسابى بما يعادل نحو (614٫3) مليون دولار أمريكى .
قرار وزير الخارجية رقم 8 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/04 – الجريدة الرسمية – العدد 14
بشأن ينشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/8/12 بشأن (اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية ، ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، وشركة TMH International LLC بمبلغ (76٫203٫750) يورو لتوريد عدد (1300) عربة سكة حديد طرازات مختلفة) ، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023.
قرار وزير الخارجية رقم 9 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/28 – الجريدة الرسمية – العدد 13
بشأن ينشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 569 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/12/9 بشأن الموافقة على خطابات (تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بشأن تخلى البنك عن استخدام الليبورLIBOR كسعر فائدة مرجعى واستبداله بالسوفر SOFR).
قرار وزير الخارجية رقم 10 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/15 – الجريدة الرسمية – العدد 15
بشأن ينشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 524 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/11/9 بشأن الموافقة على اتفاقية (منحة بحد أقصى عالمى يبلغ ستة خمسين مليونا وسبعمائة واثنين وأربعين ألفا وثمانمائة وثمانية وخمسين يورو(56٫742٫858 يورو) لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية).
قرار وزير الخارجية رقم 11 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/23 – الجريدة الرسمية – العدد 21
بشأن ينشر في الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/12/3 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب علي الدخل ورأس المال ومع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا.
قرار وزير الخارجية رقم 12 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/23 – الجريدة الرسمية – العدد 21
بشأن ينشر في الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 6112 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/12/31 بشأن الموافقة على (اتفاق التعاون المالي بمبلغ (80) مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة والدعم المالي لمبادرة التعليم الفنى الشامل، وآليات إدارة المخاطر).
قرار وزير الخارجية رقم 13 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/30 – الجريدة الرسمية – العدد 22
بشأن ينشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/12/31 بشأن الموافقة على (اتفاق التعاون الاستشارى الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة (500) ألف يورو منحة من بنك الاستثمار الأوروبى).
قرار وزير الخارجية رقم 14 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/27 – الجريدة الرسمية – العدد 26
بشأن ينشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 625 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/12/31 بشأن الموافقة على اتفاقية (تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامى للتنمية بشأن التخلى عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعى واستبداله بالسوفر SOFR).
قرار وزير الخارجية رقم 15 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/06 – الجريدة الرسمية – العدد 23
بشأن ينشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 2024/1/11 بشأن الموافقة على (منحة الاتفاق التمويلى بمبلغ (50) مليون يورو الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبى من أجل حياة كريمة – مكافحة الفقر متعدد الأبعاد فى المناطق الريفية فى مصر).
قرار وزير الخارجية رقم 16 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/30 – الجريدة الرسمية – العدد 22
بشأن ينشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 2024/1/16 بشأن الموافقة على (الملحق رقم (2) للاتفاق الإطارى بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع فى 19 أبريل 2006 بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية).
قرار وزير الخارجية رقم 17 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/06 – الجريدة الرسمية – العدد 23
بشأن ينشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 24 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 31 يناير 2024 بشأن الموافقة على (الخطابات المتبادلة لمشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج نوفى – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كقرض بقيمة (50) مليون يورو ومنحة قيمتها (3) مليون يورو).
قرار وزير الخارجية رقم 18 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/02 – الجريدة الرسمية – العدد 18
بشأن ينشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 2023 بشأن الموافقة علي اكتتاب جمهورية مصر العربية فى التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقى بقيمة (2) مليون دولار.
قرار وزير الخارجية رقم 19 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/13 – الجريدة الرسمية – العدد 24
بشأن ينشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية (منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)) بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .
قرار وزير الخارجية رقم 20 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/13 – الجريدة الرسمية – العدد 24
بشأن ينشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2024 بشأن الموافقة على (التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة) بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .
قرار وزير الخارجية رقم 21 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/22 – الجريدة الرسمية – العدد 25
بشأن ينشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة الصادر بتاريخ 20 فبراير 2024 بشأن الموافقة على (التعديل السابع لاتفاقية مساعدة التعليم الأساسى – المرحلة الثانية) بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
قرار وزير الخارجية رقم 22 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/04 – الجريدة الرسمية – العدد 27
بشأن ينشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 53 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثانى (لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه) بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .
قرار وزير الخارجية رقم 23 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/08 – الجريدة الرسمية العدد 32
يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2024 بشأن الموافقة على «اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولى لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة بقيمة (9٫130) مليون دولار» بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى .
قرار وزير الخارجية رقم 24 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/15 – الجريدة الرسمية -العدد 33
بشأن الموافقة على «اتفاقية استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية والتكيف التابع لوكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية (نيباد)»
قرار وزير الخارجية رقم 25 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/22 – الجريدة الرسمية -العدد 34
بشأن الموافقة على «اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد (7) قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو بقيمة (200) مليون يورو» .
قرار وزير الخارجية رقم 26 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/05 – الجريدة الرسمية – العدد 36
يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2024 بشأن الموافقة على «التعديل الثامن لاتفاقية منحة الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .
قرار وزير الخارجية رقم 27 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/29 – الجريدة الرسمية – العدد 35
بشأن الموافقة على اتفاقية «قرض بقيمة (250) مليون يورو من البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائى» .
قرار وزير الخارجية رقم 28 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/12 – الجريدة الرسمية – العدد 37
بشأن الموافقة على اتفاقية «انضمام جمهورية مصر العربية لعضوية صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا FEDA» .
قرار وزير الخارجية رقم 80 لسنة 2024 بتاريخ 2024/01/15 – الوقائع المصرية – العدد 12 (تابع)
بشأن يعين فى وظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسى والقنصلى تحت الاختبار لمدة عامين.

سنة 2024

 

قرار وزير الاستثمار رقم 11 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/23 – الوقائع المصرية – العدد 209
باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة قنا للعام المالى 2024
قرار وزير الاستثمار رقم 25 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/29 – الوقائع المصرية – العدد 189 تابع (ج)
بشأن نظام تداول القطن الزهر 2024/2025
قرار وزير الاستثمار رقم 10 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/25 – الوقائع المصرية – العدد 185
بشأن اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة سوهاج عن العام المالى 2024
قرار وزير الاستثمار رقم 535 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/21 – الوقائع المصرية – العدد 182
بشأن اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة الفيوم للعام المالى 2024
قرار وزير الاستثمار رقم 1 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/05 – الوقائع المصرية – العدد 168
بشأن استمرار العمل بالتشكيل الحالى للمجالس التصديرية حتى تاريخ 30/9/2024 ، أو لحين إعادة التشكيل أيهما أقرب .
قرار وزير الاستثمار رقم 3 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/05 – الوقائع المصرية – العدد 168
شأن استمرار فرض رسم الصادر على صنف أتربة ومساحيق ورقائق من زنك بند جمركى (79.03)

سنة 2024

قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 12 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/30 – الوقائع المصرية – العدد 215
باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة الدقهلية وسوق الجملة التابع لها عن العام المالى 2024
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 430 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/18 – الوقائع المصرية – العدد 205
يمنح المنتجون والمستوردون مهلة قدرها ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القرار الوزارى رقم 250 لسنة 2022 بالإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم 3368 / 2020 مركبات الطرق – رقم تعريف المركبة (VIN) المحتوى والهيكل .
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 374 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/29 – الوقائع المصرية – العدد 189
يُعاد تشكيل لجنة دعم صناعة الدخان والسجائر المنشأة بموجب قرار وزير الصناعة رقم 414 لسنة 1986 المشار إليه ، لمدة سنتين
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 376 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/25 – الوقائع المصرية – العدد 185
يعين السيد الدكتور/ حاتم صلاح حسنى الوردانى – رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا بمجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية لاستكمال المدة المتبقية من الدورة الانتخابية 2021 – 2025
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 378 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/25 – الوقائع المصرية – العدد 185
بتعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة والصناعة رقم 149 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات منح تصاريح وتشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 969 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/25 – الوقائع المصرية – العدد 185
بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 999 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/25 – الوقائع المصرية – العدد 185
بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 1001 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/25 – الوقائع المصرية – العدد 185
بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 361 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/22 – الوقائع المصرية – العدد 157
بشأن تمد فترة الصلاحية لكل من (الكبد المجمدة والأسماك المجمدة) والواردة بالمواصفة القياسية المصرية رقم (2613-2/2008) الخاصة “فترات صلاحية المنتجات الغذائية الجزء الثانى : فترات الصلاحية” والملزمة بالقرارات الوزارية أرقام 285 لسنة 2006 و434 لسنة 2008 لتكون بالنسبة للأسماك المجمدة (عشرة أشهر) وبالنسبة للكبدة المجمدة (اثنى عشر شهرا) من تاريخ الذبح .
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 308 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/06 – الوقائع المصرية – العدد 144
بشأن يستمر العمل بالتشكيل الحالى للمجالس التصديرية حتى 2024/7/1 ، أو لحين إعادة التشكيل أيهما أقرب.
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 7 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/01 – الوقائع المصرية – العدد 140
بشأن اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة الغربية عن العام المالي 2024.
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 261 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/01 – الوقائع المصرية – العدد 140
بشأن يضاف (ميناء دمياط البحري) إلى مجموعة الموانئ التي يقتصر عليها الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها تحت أي من النظم الجمركية الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري المشترك رقم 682 لسنة 2007 المشار إليه أعلاه .
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 634 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/29 – الوقائع المصرية – العدد 139
بشأن يحدد قيمة المتر المسطح مقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمناطق الصناعية وفقا للجداول .
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 285 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/29 – الوقائع المصرية – العدد 139
بشأن توقف الشركات الآتية عن تصدير البطاطس إلى كل من: (دول الاتحاد الأوروبى – المملكة المتحدة – روسيا الاتحادية – الدول التى تشرط استيراد البطاطس من مناطق إنتاج خالية من العفن البني) وذلك حتى نهاية الموسم.
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 272 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/29 – الوقائع المصرية – العدد 139
بشأن وقف التعامل نهائيا مع شركة TUV Rheinland فرع الهند.
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 271 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/29 – الوقائع المصرية – العدد 139
بشأن يستمر العمل بالقرار الوزارى رقم 88 لسنة 2023 المشار إليه لمدة ثلاثة أشهر .
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 270 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/29 – الوقائع المصرية – العدد 139
بشأن وقف التعامل مع شركة TUV NORD فرع هانجزو – الصين لمدة ستة أشهر.
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 8 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/29 – الوقائع المصرية – العدد 139
بشأن اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة أسيوط للعام المالى 2024.
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 227 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/13 – الوقائع المصرية – العدد 132
بشأن يوقف استيراد الإطارات الخارجية الهوائية للسيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات من مطاط بند جمركى (40111010) وذلك حتى تاریخ 2024/12/31.
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 250 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/13 – الوقائع المصرية – العدد 132
بشأن تعديل بعض أحكام لائحة شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة البحر الأحمر.
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 251 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/13 – الوقائع المصرية – العدد 132
بشأن توقف الشركات الآتية عن تصدير البطاطس إلى كل من : (دول الاتحاد الأوروبى – المملكة المتحدة – روسيا الاتحادية – الدول التى تشرط استيراد البطاطس من مناطق إنتاج خالية من العفن البني)، وذلك حتى نهاية الموسم الحالى 2024/2023.
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 253 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/13 – الوقائع المصرية – العدد 132
بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 الخاص بإجراءات الفحص والرقابة على الصادرات والواردات.
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 254 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/13 – الوقائع المصرية – العدد 132
بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير.
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 6 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/02 – الوقائع المصرية – العدد 122
بشأن اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة الوادي الجديد عن العام المالي 2024.
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 167 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/23 – الوقائع المصرية – العدد 114
بشأن وقف التعامل نهائيا مع شركة EZHAR KURUMSAL Kalite Mühendislik ve Belgelendirme Sanyi Ticaret Limited Sirketi فرع تركيا.
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 5 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/21 – الوقائع المصرية – العدد 112
بشأن اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء عن العام المالى 2024.
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 126 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/21 – الوقائع المصرية – العدد 112
بشأن يستحدث بالهيكل التنظيمى وجداول التوصيف والتنظيم بالغرفة التجارية لمحافظة دمياط الصادر بالقرار الوزارى رقم 73 لسنة 2007 الوظائف الآتية بمجموعة وظائف التنمية الإدارية.
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 133 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/21 – الوقائع المصرية – العدد 112
بشأن الموافقة على رفع نسبة محتوى الرطوبة بالأقماح المستوردة لتصل إلى (14٪) بالوزن (كحد أقصى) وذلك لمدة عام اعتبارا من 2024/5/23.
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 134 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/21 – الوقائع المصرية – العدد 112
بشأن يستمر العمل بالتشكيل الحالى للمجالس التصديرية ، حتى 2024/5/30، أو لحين إعادة التشكيل أيهما أقرب.
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 141 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/21 – الوقائع المصرية – العدد 112
بشأن يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية المدرجة بالجدول التالى بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية وبيانها.
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 142 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/21 – الوقائع المصرية – العدد 112
بشأن يمنح المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية المدرجة بالجدول التالى مهلة مقدارها اثنى عشر شهرا من البند (3:1) وبالنسبة لباقى البنود مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة من قبل وبيانها.
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 143 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/21 – الوقائع المصرية – العدد 112
بشأن يمنح المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية المدرجة بهذا القرار مهلة مقدارها ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة من قبل وبيانها.
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 144 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/21 – الوقائع المصرية – العدد 112
بشأن يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية المدرجة بهذا القرار بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية.
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 154 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/20 – الوقائع المصرية – العدد 111
بشأن توقف الشركات الآتية عن تصدير البطاطس إلى كل من : (دول الاتحاد الأوروبي – المملكة المتحدة – روسيا الاتحادية – الدول التي تشترط استيراد البطاطس من مناطق إنتاج خالية من العفن البنى) ، وذلك حتى نهاية الموسم الموضح قرين كل منها .
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 163 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/13 – الوقائع المصرية – العدد 105 (تابع)
بشأن إنشاء الشعبة النوعية لأصحاب شركات النقل الجماعى والرحلات بالغرفة التجارية لمحافظة السويس واعتماد لائحة نظامها الأساسى.
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 164 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/13 – الوقائع المصرية – العدد 105 (تابع)
بشأن إنشاء الشعبة النوعية لأصحاب شركات الاستثمار وتطوير المشروعات العقارية بالغرفة التجارية لمحافظة دمياط واعتماد لائحة نظامها الأساسى.
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 576 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/09 – الوقائع المصرية – العدد 102 (تابع)
بشأن إصدار اللائحة المالية والإدارية للهيئة العامة للتنمية الصناعية.
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 121 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/04 – الوقائع المصرية – العدد 99
بشأن وقف التعامل مع شركة International American Quality Certification – IAQC Malaysia فرع ماليزيا لمدة ستة أشهر.
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 122 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/04 – الوقائع المصرية – العدد 99
بشأن ايقاف قيد بعض الشركات بسجل المستوردين.
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 123 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/04 – الوقائع المصرية – العدد 99
بشأن استمرار حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت.
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 124 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/04 – الوقائع المصرية – العدد 99
بشأن فرض رسم صادر على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة والجينز.
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 103 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/27 – الوقائع المصرية العدد – 93
بشأن توقف الشركات الآتية عن تصدير البطاطس الى كل من: (دول الاتحاد الأوروبى – المملكة المتحدة – روسيا الاتحادية – الدول التى تشرط استيراد البطاطس من مناطق انتاج خالية من العفن البنى ) ؛ وذلك حتى نهاية الموسم الموضح قرين كل منها .
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 100 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/27 – الوقائع المصرية العدد – 93
بشأن تعديل بعض أحكام نظام انتاج واعداد وفحص وتصدير البطاطس الى الدول التى تشترط استيراد البطاطس من مناطق انتاج خالية من مرض العفن البنى والمرفقة بالقرار الوزارى.
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 102 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/27 – الوقائع المصرية العدد – 93
بشأن استمرار فرض رسم صادر على بعض الخامات التعدينية.
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 3 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/24 – الوقائع المصرية – العدد 92
بشأن بدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف عازل الأتربة (فرش العزل من الأتربة) ذات منشأ أو المصدرة من الصين.
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 4 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/22 – الوقائع المصرية – العدد 90
بشأن اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة القليوبية عن العام المالى 2024.
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 84 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/18 – الوقائع المصرية – العدد 87
بشأن يعين السيد/ عاطف عبد المعطى أحمد فراج – بصفة أصلية – عضوا فى لجنة الفصل فى صحة انتخاب أعضاء مجالس ادارات الغرف التجارية واسقاط العضوية عن الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة بدلا من السيد/ رأفت عبد المحسن محمد على السقا عن الدورة الانتخابية 2027/2023.
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 85 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/18 – الوقائع المصرية – العدد 87
بشأن توقف شركة الشويل للتنمية الزراعية والتجارة (منير مصطفى حسانين أحمد وشريكيه) وعنوانها – قرية أبو بكر الصديق بمقر الورشة المركزية للشركة العربية لاستصلاح الأراضى – غرب النوبارية – عن تصدير البطاطس الى كل من (دول الاتحاد الأوروبى – المملكة المتحدة – روسيا الاتحادية – الدول التى تشرط استيراد البطاطس من مناطق انتاج خالية من العفن البنى) وذلك حتى نهاية الموسم 2027/2026
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 84 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/01 – الوقائع المصرية – العدد 77
بشأن يعين السيد / عاطف عبد المعطى أحمد فراج – بصفة أصلية – عضوا فى لجنة الفصل فى صحة انتخاب أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية وإسقاط العضوية عن الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة بدلا من السيد / رأفت عبد المحسن محمد على السقا عن الدورة الانتخابية 2027/2023.
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 74 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/21 – الوقائع المصرية – العدد 68
بشأن توقيع جزاءات على بعض المصدرين لمخالفتهم أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975.
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 92 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/21 – الوقائع المصرية – العدد 68 تابع
بشأن يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 388 لسنة 2019 المشار إليه بعالية لمدة عام ، وذلك لحين الانتهاء من المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من صنف عازل الأتربة (فرش العزل من الأتربة) المصدرة من أو ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية .
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 94 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/21 – الوقائع المصرية – العدد 68 تابع
بشأن يستمر العمل بالقرار الوزارى رقم 88 لسنة 2023 المشار إليه لمدة ثلاثة أشهر .
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 63 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/21 – الوقائع المصرية – العدد 68
بشأن فرض رسم صادر على أجزاء وفواصل بطاريات من الرصاص بند جمركي رقم (85079010).
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 2 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/17 – الوقائع المصرية – العدد 64
بشأن اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة الإسماعيلية للعام المالى 2024.
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 3 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/17 – الوقائع المصرية – العدد 64
بشأن اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية بمحافظة مطروح عن العام المالى 2024.
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 51 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/10 – الوقائع المصرية – العدد 58
بشأن استمرار العمل بالتشكيل الحالى للمجالس التصديرية.
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 1 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/28 – الوقائع المصرية – العدد 49
بشأن اعتماد الموازنة التخطيطية التقديرية للغرفة التجارية لمحافظة الأقصر للعام المالي 2024.
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 37 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/22 – الوقائع المصرية – العدد 44
بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 354 لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية.
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 2 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/06 – الوقائع المصرية – العدد 30 تابع (ب)
بشأن بدء إجراءات تحقيق المراجعة المرحلية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف البولى كلوريد الفينيل (PVC) ذات منشأ أو المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 1 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/06 – الوقائع المصرية – العدد 30 تابع (أ)
بشأن بدء إجراءات تحقيق المراجعة المرحلية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف إطارات خارجية هوائية جديدة ، من مطاط ، من الأنواع المستعملة للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات عدا سيارات النقل الخفيف (نصف نقل) ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وتايلاند.

 

سنة 2024

قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 0 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/17 – الوقائع المصرية – العدد 204
قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة قها للأغذية المحفوظة المنعقدة بتاريخ 12/5/2024
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 0 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/07 – الوقائع المصرية – العدد 145
بشأن اللائحة الداخلية للجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 0 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/27 – الوقائع المصرية – العدد 138
بشأن الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2024/5/16 الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسى للشركة .
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 0 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/26 – الوقائع المصرية – العدد 137
بشأن قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية لتجارة الجملة بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/5/2024 الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسى للشركة.
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 0 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/09 – الوقائع المصرية – العدد 128
بشأن الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية للزيوت والصابون بجلستها المنعقدة بتاريخ 2024/4/29.
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 0 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/04 – الوقائع المصرية – العدد 124
بشأن الجمعية العامة غير العادية لشركة تسويق الأرز (ش. ت. م. م).
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 0 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/03 – الوقائع المصرية – العدد 123
بشأن الجمعية العامة غير العادية لشركة طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية (ش. ت. م. م).
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 0 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/03 – الوقائع المصرية – العدد 123
بشأن الجمعية العامة غير العادية لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية (ش. ت. م. م).
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 0 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/03 – الوقائع المصرية – العدد 123
بشأن الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة لتجارة الجملة (ش. ت. م. م).
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 0 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/03 – الوقائع المصرية – العدد 123
بشأن الجمعية العامة غير العادية لشركة أبو الهول المصرية للزيوت والمنظفات ( ش. ت. م. م ).
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 0 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/02 – الوقائع المصرية – العدد 122
بشأن الجمعية العامة غير العادية لشركة أبو الهول المصرية للزيوت والمنظفات (ش. ت. م. م).
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 0 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/12 – الوقائع المصرية – العدد 35
بشأن اللائحة الداخلية للجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 0 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/12 – الوقائع المصرية – العدد 35
بشأن اللائحة الداخلية للجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 0 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/12 – الوقائع المصرية – العدد 35
بشأن اللائحة الداخلية للجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 2 لسنة 2024 بتاريخ 2024/01/03 – الوقائع المصرية – العدد 3 (تابع)
بشأن تشكل لجنة عليا برئاستنا.
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 10 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/20 – الوقائع المصرية – العدد 42
بشأن حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالادارة الزراعية – مركز حوش عيسى – محافظة البحيرة (حلا اداريا) والمشهرة برقم 4315 لسنة 1979
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 23 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/22 – الوقائع المصرية – العدد 44
بشأن يحصل جنيه واحد عن كل طن قصب يورد لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية لصالح الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجى قصب السكر، على أن تقوم الشركة بتوريد المبالغ المحصلة للجمعية المشار إليها.
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 25 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/22 – الوقائع المصرية – العدد 44
بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998 بشأن توحيد أوزان عبوات الشاى صادر فى 2024/2/4.
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 34 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/07 – الوقائع المصرية – العدد 56
بشأن تلغى المادتين السادسة والسابعة من القرار رقم 2 لسنة 2024 المشار اليه .
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 43 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/21 – الوقائع المصرية – العدد 68
بشأن ينشأ بجهاز تنمية التجارة الداخلية نظام إليكتروني لتحديث بيانات الأنشطة الاقتصادية لجميع المقيدين بالسجل التجاري.
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 49 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/15 – الوقائع المصرية – العدد 84
بشأن يستبدل بنص المادة الثانية من القرار رقم 222 لسنة 2017 بشأن تعيين أسس أسعار النخالة الخشنة وخليط الزوائد وتنظيم تداولها والمعدل بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 61 لسنة 2023.
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 55 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/07 – الوقائع المصرية – العدد 145 (تابع)
بشأن قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين رقم (55) المنعقد بتاريخ 2024/6/25 وذلك للنظر فى إضافة أنشطة جديدة بالنظام الأساسى للشركة.
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 55 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/26 – الوقائع المصرية – العدد 72 (تابع)
بشأن استلام القمح المحلي موسم حصاد عام 2024 وتنظيم تداوله والتعامل عليه صادر في 2024/3/20
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 90 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/05 – الوقائع المصرية – العدد 125
بشأن تعتمد نماذج المحررات المرافقة لهذا القرار التى تصدر عن السجل التجارى.
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 105 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/13 – الوقائع المصرية – العدد 132 تابع (ب)
بشأن تنظيم مشروع جمعيتى صادر فى 2024/6/5.
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 106 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/07 – الوقائع المصرية – العدد 145
بشأن حل وتصفية : الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بتفتيش التعاون الزراعى بالمحلة الكبرى – محافظة الغربية والمشهرة برقم 7826 لسنة 1981 (حلا إداريا) .
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 107 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/07 – الوقائع المصرية – العدد 145
بشأن حل وتصفية كل من : (1- الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمديرية الشئون الاجتماعية – السويس 7504 لسنة 1981 . – 2- الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بشركة تراست للصناعات النسيجية – السويس والمشهرة برقم 10889 لسنة 2003 . – 3- الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمحطة مياه السويس – السويس والمشهرة برقم 9627 لسنة 1984 . – 4- الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمديرية التموين والتجارة الداخلية – السويس والمشهرة برقم 11362 لسنة 2018 . – 5- الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمحاجر الأدبية بالسويس – السويس والمشهرة برقم 3797 لسنة 1980 . – 6- الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بديوان عام محافظة السويس – السويس والمشهرة برقم 375 لسنة 1976.)
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 139 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/14 – الوقائع المصرية – العدد 176 تابع (أ)
إنهاء موسم توريد القمح المحلى 2024 على أن يتم إغلاق كافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية وذلك اعتبارًا من نهاية عمل يوم الخميس الموافق 15/8/2024
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 1493 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/01 – الوقائع المصرية – العدد 191
ملخص مما قررته الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية للعاملين بمحطات مياه الزقازيق – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 1494 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/01 – الوقائع المصرية – العدد 191
مما قررته الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية للعاملين بمرفق مياه إبشان – مركز بيلا – محافظة كفر الشيخ

 

سنة 2024

قرار وزير المالية رقم 300 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/06 – الوقائع المصرية العدد 169 تابع (أ)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 81 لسنة 2023
قرار وزير المالية رقم 284 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/22 – الوقائع المصرية – العدد 157 (تابع)
بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 578 لسنة 2020 بشأن تشكيل لجان الطعن وبيان مقارها وتحديد اختصاصها المكانى ، ومكافآت أعضائها.
ساري
قرار وزير المالية رقم 267 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/15 – الوقائع المصرية – العدد 151 تابع (ب)
يعدل نطاق الدائرة الجمركية لمعرض السوق الحرة لشركة مصر للأسواق الحرة الكائن بالقطعة رقم 118 و119 بمنطقة خدمات ميناء نويبع البحرى والصادر بشأنها قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 17 لسنة 1995 المشار إليه ليصبح موقعها بمعرض السوق الحرة للشركة بالقطعة رقم 0214-B بمنطقة فنادير مارينا -الجونة – الغردقة بمحافظة البحر الأحمر – خارج الدائرة الجمركية للموانيء، وهي عبارة عن شكل مستطيل غير منتظم (عدد 2 مستطيل) بمساحة إجمالية مقدارها 124 مترا مربعا (مائة وأربعة وعشرون مترا مربعا تقريبا) ويوجد به باب رئيسي للدخول والخروج فى الجهة الشرقية وباب خاص بدخول البضائع فى الجهة الشمالية، وذلك على النحو المبين بمحضر المعاينة الجمركية والرسم الهندسى المشار إليهما.
قرار وزير المالية رقم 264 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/13 – الوقائع المصرية – العدد 149 تابع (أ)
بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 197 لسنة 2024 بشأن نظام ( المتعاملون الرئيسيون )
ساري
قرار وزير المالية رقم 211 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/30 – الوقائع المصرية – العدد 120 تابع (أ)
بشأن يستبدل بنص المادة الثانية من قرار وزير المالية رقم 283 لسنة 2023 باعتبار الرصيف التجاري الجديد بالمنطقة المجاورة لميناء العريش البحرى والبالغ مساحته 25397م2 نقطة جمركية مؤقتة والمعدل بقرارى وزير المالية رقمى 536 و554 لسنة 2023.
قرار وزير المالية رقم 197 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/23 – الوقائع المصرية – العدد 114 تابع (أ)
بشأن نظام (المتعاملون الرئيسيون).
قرار وزير المالية رقم 183 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/13 – الوقائع المصرية – العدد 105 تابع (ج)
بشأن يزال بالطريق الإدارى التعدى الواقع من السيد/ إيهاب رمضان خليل الزهرى ، أو أى متعد آخر على قطعة الأرض البالغ مساحتها 437م2 تقريبًا الكائنة بشارع عزت البسيونى المتفرع من شارع الأهرام – أبو تلات – بحوض الدير المستجد – قسم العامرية – محافظة الإسكندرية بين علامتى الكيلو 23/24 طريق إسكندرية مطروح .
قرار وزير المالية رقم 152 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/23 – الوقائع المصرية – العدد 91 (تابع)
بشأن يزال بالطريق الإدارى التعدى الواقع من السيد / هشام على محمد محمد صالح ، أو أى متعد آخر على قطعة الأرض البالغ مساحتها 1095م2 بناحية الكينج مريوط – بحوض برنجى وكينجى مريوط – نمرة 3 فصل رابع – قسم رابع صـ 109 جزء من المربع D4 تقسيم منشا العامرية – محافظة الإسكندرية .
قرار وزير المالية رقم 153 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/23 – الوقائع المصرية – العدد 91 (تابع)
بشأن يزال بالطريق الإدارى التعدى الواقع من السيدة / جيهان فاروق أحمد وورثة / مكرم بدروس روفائيل ، أو أى متعد آخر على قطعة الأرض البالغ مساحتها 1298.64م2 بحوض برنجى وكينجى مريوط – قسم رابع – فصل رابع جزء من القطعة رقم (3) من المربع B2 بتقسيم منشا – العامرية – الإسكندرية .
قرار وزير المالية رقم 154 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/23 – الوقائع المصرية – العدد 91 (تابع)
بشأن يزال بالطريق الإدارى التعدى الواقع من السيدة / هالة هشام حمدى حلبونى أو أى متعد آخر على قطعة الأرض البالغ مساحتها 5913.80م2 الكائنة بحوض برنجى وكينجى مريوط جزء من المربع E4 بتقسيم منشا الممولة بأرقام 969، 970، 971، 972 شياخة برنجى وكينجى مريوط – العامرية – محافظة الإسكندرية .
قرار وزير المالية رقم 155 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/23 – الوقائع المصرية – العدد 91 (تابع)
بشأن يزال بالطريق الإدارى التعدى الواقع من السيدة / جيهان عبد العزيز على جمعه / والسيدة / شيماء عبد العزيز على جمعه ، على قطعة الأرض البالغ مساحتها 494.27م2 ضمن القطعتين رقمى (3، و7) بالمربع B2 بحوض برنجى وكينجى مريوط – العامرية – الإسكندرية .
قرار وزير المالية رقم 156 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/23 – الوقائع المصرية – العدد 91 (تابع)
بشأن يزال بالطريق الإدارى التعدى الواقع من السيد / عبد الغنى محمد عبد الغنى المهيلمى ، أو أى متعد آخر على قطعة الأرض البالغ مساحتها 2998.62م2 بالمربع D4 تقسيم منشا بحوض برنجى وكينجى مريوط – قسم رابع – فصل رابع – العامرية – محافظة الإسكندرية .
قرار وزير المالية رقم 157 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/23 – الوقائع المصرية – العدد 91 (تابع)
بشأن يزال بالطريق الإدارى التعدى الواقع من ورثة المرحوم / منصور إبراهيم عبد الرحمن عيسى ، أو أى متعد آخر على قطعة الأرض البالغ مساحتها 180م2 تقريبا بما عليها من مبانى (والكائنة بعزبة مرشاق (قرية الاتحاد) مركز ميت سلسيل – الدقهلية – والواقعة من القطعة رقم 70 من القطعة 14 كدستر بحوض عبد اللطيف / 38 قسم ثان) .
قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/03 – الوقائع المصرية – العدد 79 تابع (أ)
بشأن يزال بالطريق الإدارى التعدى الواقع من ورثة / خلف منصور عبد المسيح أو أى متعد آخر على قطعة الأرض البالغ مساحتها 1259.70م2 بحوض برنجى وكينجي مريوط – قسم رابع – فصل رابع جزء من المربع D4 بتقسيم منشا العامرية محافظة الإسكندرية .
قرار وزير المالية رقم 126 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/03 – الوقائع المصرية – العدد 79 تابع (أ)
بشأن يشترط لتمتع المشروعات المنصوص عليها في المادة (28) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشار إليه بفئة الضريبة الجمركية الموحدة (2٪) من القيمة على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها ، عدا سيارات الركوب، ما يأتي :
قرار وزير المالية رقم 124 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/02 – الوقائع المصرية – العدد 78 (تابع)
بشأن يستبدل بنص المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 279 لسنة 2018
قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/01 – الوقائع المصرية – العدد 77 تابع (أ)
بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 2015 بشأن تشكيل لجان الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية وتحديد مقارها ومكافآت أعضائها.
قرار وزير المالية رقم 99 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/13 – الوقائع المصرية – العدد 61 (تابع)
بشأن يزال بالطريق الإدارى التعدى الواقع من السيد/ سمير سعيد إبراهيم نجا ، والسيدة/ شادية عدلى عبد الحافظ أو أى متعد آخر على قطعة الأرض البالغ مساحتها 1662٫5م2 بحوض برنجى وكينجى مريوط – قسم رابع – فصل رابع – ضمن القطعة رقم (6) من المربع (A2) بتقسيم منشا – العامرية – الإسكندرية .
قرار وزير المالية رقم 91 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/07 – الوقائع المصرية – العدد 56 تابع (أ)
بشأن قواعد تنفيذ أحكام القانون رقم 9 لسنة 2024 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الاضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
قرار وزير المالية رقم 80 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/25 – الوقائع المصرية – العدد 46 (تابع)
بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى.
قرار وزير المالية رقم 73 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/24 – الوقائع المصرية – العدد 45 (تابع)
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
قرار وزير المالية رقم 50 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/15 – الوقائع المصرية – العدد 38 تابع (ز)
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021.
قرار وزير المالية رقم 52 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/15 – الوقائع المصرية – العدد 38 تابع (ح)
بشأن رفع حد الاعفاء المنصوص عليه فى المادة (12) من قانون الاجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
قرار وزير المالية رقم 54 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/15 – الوقائع المصرية – العدد 38 تابع (ط)
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021.
قرار وزير المالية رقم 22 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/03 – الوقائع المصرية – العدد 27
بشأن يمد العمل بقرار وزير المالية رقم 260 لسنة 2023 المشار إليه فيما تضمنته المادة الثانية منه من اعتبار الموقع الجديد الكائن على الرصيف الغربى لميناء شرق بورسعيد دائرة جمركية مؤقتة لتداول كافة أنواع البضائع العامة والصب ، وذلك لمدة سنة أخرى تنتهى فى 31/12/2024.
قرار وزير المالية رقم 38 لسنة 2024 بتاريخ 2024/01/30 – الوقائع المصرية – العدد 24 تابع (ب)
بشأن يستبدل بالمراحل الفرعية الثالثة ، والرابعة ، والخامسة من المرحلة الرابعة (محافظات القاهرة الكبرى والاسكندرية) من الجدول الوارد بالمادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 230 لسنة 2022 المشار اليه .
قرار وزير المالية رقم 34 لسنة 2024 بتاريخ 2024/01/27 – الوقائع المصرية – العدد 21 (تابع)
بشأن اعتماد فروق أرباح /خسائر تدبير العملة الأجنبية عند تحديد وعاء الضريبة على الدخل.
قرار وزير المالية رقم 8 لسنة 2024 بتاريخ 2024/01/24 – الوقائع المصرية – العدد 20
بشأن يرخص لشركة مصر للأسواق الحرة باقامة معرض سوق حرة بموقعها الكائن بالمحل رقم 47 بالممشى السياحى بطريق السلام بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء – خارج الدائرة الجمركية لميناء شرم الشيخ – والبالغ مساحته 25م2 لممارسة نشاط عرض وبيع البضائع الأجنبية (الخمور – سجائر – هدايا – ومتنوعات) غير الخالصة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى ، وذلك وفقا لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية المشار اليهما ، وبمراعاة كافة القوانين والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن .
قرار وزير المالية رقم 30 لسنة 2024 بتاريخ 2024/01/23 – الوقائع المصرية – العدد 19 (تابع)
بشأن تعدل حدود الدائرة الجمركية للميناء الجوى لمطار مرسى علم الدولى باضـافة مساحـة مقدارها 13550 مترا مربعا (فقط ثلاثة عشر ألفا وخمسمائة وخمسون مترا مربعا لاغير) الى الحد الشرقى للدائرة الجمركية لمنطقة مهبط المطار، وهي عبارة عن شكل غير منتظم مكون من ستة أضلاع محاط بسـور سـلك وأعمـدة مـن الخرسانة المسلحة، لتصبح المساحة الحالية للدائرة الجمركية بعد الاضافة مقدارها 3768124 مترا مربعا (فقط ثلاثة ملايين وسبعمائة وثمانية وستون ألفا ومائة وأربعـة وعشرون مترا مربعا لاغيـر).
قرار وزير المالية رقم 31 لسنة 2024 بتاريخ 2024/01/23 – الوقائع المصرية – العدد 19 (تابع)
بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 2015 بشأن تشكيل لجان الطعن على تقديرات القيمة الايجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية وتحديد مقارها ومكافآت أعضائها.
قرار وزير المالية رقم 32 لسنة 2024 بتاريخ 2024/01/23 – الوقائع المصرية – العدد 19 (تابع)
بشأن يستبدل بنص المادة الثانية من قرار وزير المالية رقم 283 لسنة 2023 باعتبـار الرصيف التجـاري الجديد بالمنطقة المجاورة لمينـاء العـريش البحـرى والبـالغ مسـاحته 25397م2 نقطة جمركية مؤقتة، والمعدل بقرارى وزير المالية رقمى 536، و554 لسنة 2023.
قرار وزير المالية رقم 7 لسنة 2024 بتاريخ 2024/01/03 – الوقائع المصرية – العدد 3 تابع (أ)
بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 578 لسنة 2020 بشأن تشكيل لجان الطعن وبيان مقارها وتحديد اختصاصها المكانى ومكافآت أعضائها.

سنة 2024

 

قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 0 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/08 – الوقائع المصرية – العدد 83
بشأن نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 22 الصادر بتاريخ 2024/1/28 قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 485 لسنة 2023 وقد نشر عن طريق الخطأ الخريطة المرفقة بالقرار ومرفق الخريطة الصحيحة .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/22 – الوقائع المصرية – العدد 44
بشأن يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لعدد (10) قرى تابعة لمحافظة الدقهلية، طبقا للإشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الأقصى لقيد الإرتفاع الوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع وطبقا للجدول المرفق بهذا القرار.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 2 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/01 – الوقائع المصرية – العدد 140 (تابع)
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (274/230/2017) بمساحة 6.46 فدان بما يعادل (27124.88م2) الواقعة بمنطقة القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد المخصصة للسادة / شركة إيجى بلان جروب للتنمية العقارية لإقامة مشروع عمرانى متكامل.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 3 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/01 – الوقائع المصرية – العدد 140 (تابع)
بشأن اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (7 ب) بمساحة 13.9 فدان بما يعادل (58379.44م2) بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لشركة البدرى للاستثمارات العقارية لإقامة مشروع مجمع سكنى والسابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم (158) بتاريخ 2006/7/3.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 4 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/01 – الوقائع المصرية – العدد 140 (تابع)
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (19) بمساحة (32260.68م2) بمنطقة الخدمات الإقليمية بمدينة أسيوط الجديدة والمخصصة للسادة / شركة وسام محمد طايل وشركاه (فوفوزيلا) لإقامة مشروع ترفيهى.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 5 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/13 – الوقائع المصرية – العدد 132 (تابع)
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (61) جزء من قطعة الأرض رقم (10 ب/2 بمساحة 1 فدان بما يعادل 4200م2) الواقعة بالحوض رقم (1) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد / محمد عبد الحميد محمد أحمد عوف لإقامة مشروع سكنى بمقابل نقدى.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 25 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/22 – الوقائع المصرية – العدد 44
بشأن يعتمد المخطط الإستراتيجى العام لمدينة النجيلة – محافظة مطروح طبقاً للمذكرة والخريطة المرفقة .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 29 لسنة 2024 بتاريخ 2024/02/22 – الوقائع المصرية – العدد 44
بشأن يعتمد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة العلمين – محافظة مطروح طبقاً للمذكرة والخريطة المرفقة .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 30 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/31 – الوقائع المصرية – العدد 76 تابع
بشأن تقيد العقارات التالية – حى أول الاسماعيلية بسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الاسماعيلية.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 31 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/31 – الوقائع المصرية – العدد 76 تابع
بشأن حذف العقارات التالية من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 32 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/31 – الوقائع المصرية – العدد 76 تابع
بشأن حذف العقارات التالية من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 33 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/31 – الوقائع المصرية – العدد 76 تابع
بشأن حذف العقارات التالية بحى عابدين من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 34 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/31 – الوقائع المصرية – العدد 76 تابع
بشأن حذف العقارين التاليين من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 35 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/31 – الوقائع المصرية – العدد 76 تابع
بشأن اضافة العقار 12 شارع البنداقة – المركز الفرنسيسكانى للدراسات الشرقية المسيحية برقم توثيق (03220000055) حى الموسكى لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 36 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/13 – الوقائع المصرية – العدد 132 (تابع)
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (12 ب) بمساحة (4.98 فدان) بما يعادل (20912.14م2) الواقعة بالحوض رقم (5) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد / أحمد محمد عبد الباسط على لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 38 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/13 – الوقائع المصرية – العدد 132 (تابع)
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (56 أ /2) بمساحة 5 فدان بما يعادل (21000م2) الواقعة بالحوض رقم (1) بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد / وائل صلاح الدين بهلول خليل لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى (موقع بديل) وخدمات (تجارية إدارية) بعلاوة سعرية وتخديمها من الخارج.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 39 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/13 – الوقائع المصرية – العدد 132 (تابع)
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (8 أ /2) بمساحة (2.5 فدان) بما يعادل (10500م2) الواقعة بالحوض رقم (14) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد / محمد سمير محمد عبد الرحمن محمد حلبيه لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 40 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/13 – الوقائع المصرية – العدد 132 (تابع)
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (2017/230/332) بمساحة (1.729 فدان) بما يعادل (7265.81م2) الواقعة بمنطقة القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد المخصصة للسادة / شركة حلوان للاستثمار العقارى لإقامة مشروع عمرانى متكامل.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 41 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/13 – الوقائع المصرية – العدد 132 (تابع)
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (6 ب) بمساحة 5 فدان بما يعادل (21000م2) الواقعة بالحوض رقم (22) بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد / السيد أحمد محمد موسى لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 42 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/02 – الوقائع المصرية – العدد 98
بشأن حل الجمعية التعاونية للبناء والاسكان للعاملين بالوعظ والمعاهد الأزهرية بكفر الشيخ المسجلة برقم (1) لسنة 1982/3/1 والمشهر عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (65) بتاريخ 1982/3/18 وذلك لوجود الجمعية فى حالة فراغ ادارى منذ عام 2008 وكذا عدم ممارستها للنشاط منذ الانتهاء من مشروعها عام 2005.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 43 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/31 – الوقائع المصرية – العدد 76 تابع
بشأن حذف العقار (ورثة/ نظلة هانم القريعى ، ورثة/ محى الدين رياض على (جمعية الشابات المسلمات) – 107 شارع الجمهورية) حى غرب المنصورة من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الدقهلية .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 51 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/13 – الوقائع المصرية – العدد 132 (تابع)
بشأن يعتمد المخطط التفصيلى للمجاورة رقم (G&H) بمساحة (104.38 فدان) بمدينة العبور الجديدة وفقا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتى تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 55 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/13 – الوقائع المصرية – العدد 132 (تابع)
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (25) بمساحة 13.29 فدان الكائنة بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة للسادة / شركة إضافة مصر للاستثمار والتنمية العقارية لإقامة مشروع عمرانى متكامل.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 56 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/13 – الوقائع المصرية – العدد 132 (تابع)
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم لقطعة الأرض رقم (2017/230/161) بمساحة (37476.01م2) الواقعة بمنطقة القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد المخصصة للسيد/ يحيى سيد فتوح شعراوى لإقامة مشروع عمرانى متكامل.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 57 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/01 – الوقائع المصرية – العدد 165 (تابع)
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (283/77/2017) بمساحة 19.02 فدان الكائنة بالكيلو 42 طريق مصر إسكندرية الصحراوى الواقعة بمنطقة القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017 المخصصة للسيدة / فوزية حفناوى على الدالى لإقامة مشروع عمرانى متكامل
ساري
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 58 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/01 – الوقائع المصرية – العدد 140 (تابع)
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (9 أ /1 ، 9 أ /2) بمساحة (5 أفدنة ) بما يعادل (21000م2) الواقعة بالحوض رقم (10) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيدة / شريفة أشرف شفيق بلبع والسيدة / نورا أشرف شفيق بلبع لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪).
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 59 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/01 – الوقائع المصرية – العدد 191
باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض البالغ مساحتها (83٫60 فدان) الكائنة بالمجاورة السابعة بالحى السابع بمدينة بدر المخصصة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لإقامة مشروع (إسكان تعاونى) والسابق اعتماد تخطيطها وتقسيمها بالقرار الوزارى رقم (519) بتاريخ 20/6/2019
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 60 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/01 – الوقائع المصرية – العدد 191
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (6ب) بمساحة (5) أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم (2) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 61 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/19 – الوقائع المصرية – العدد 180
باعتماد المخطط العام لقطعة الأرض البالغ مساحتها 1122692م2 بما يعادل 267٫34 فدان وكذا المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى البالغ مساحتها 168٫82 فدان من إجمالى مساحة قطعة الأرض بمنطقة الضبعة بالساحل الشمالى الغربى المخصصة للسادة شركة العمار للتوسع العمرانى لإقامة مشروع (سياحى)
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 62 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/02 – الوقائع المصرية – العدد192
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (22/أ) بمساحة (2٫5 فدان) بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (28) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيدة/ نهلة عثمان محمد سليم لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 65 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/01 – الوقائع المصرية – العدد 140 (تابع)
بشأن تكون قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض مخالفات البناء بنطاق مدينة دمياط الجديدة طبقا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على النحو الموضح بالجدول المرفق.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 65 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/31 – الوقائع المصرية – العدد 76 تابع
بشأن تكون قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض مخالفات البناء بنطاق مدينة دمياط الجديدة طبقا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على النحو الموضح بالجدول المرفق .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 66 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/15 – الوقائع المصرية – العدد 151
بشأن تكون قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض مخالفات البناء بنطاق مدينة طيبة الجديدة طبقا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على النحو الموضح بالجدول المرفق.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 66 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/31 – الوقائع المصرية – العدد 76 تابع
بشأن تكون قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض مخالفات البناء بنطاق مدينة طيبة الجديدة طبقا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على النحو الموضح بالجدول المرفق .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 67 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/02 – الوقائع المصرية – العدد 141
بشأن تكون قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء بنطاق مدينة العبور طبقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 علي النحو الموضح بالجدول المرفق .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 67 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/31 – الوقائع المصرية – العدد 76 تابع
بشأن تكون قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض مخالفات البناء بنطاق مدينة العبور طبقا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على النحو الموضح بالجدول المرفق .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 71 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/02 – الوقائع المصرية – العدد 141
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (405/77/2017) بمساحة 111.05 فدان بما يعادل 466487.12م2 الواقعة بمنطقة القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد المخصصة للسادة الشركة العربية العقارية للاستثمار لإقامة مشروع عمراني متكامل.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 72 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/02 – الوقائع المصرية – العدد192
باعتماد المخطط العام والتفصيلى لقطعة الأرض رقم (31) بمساحة إجمالية 26٫74 فدان بما يعادل 112288م2 بالمنطقة الواقعة بين الحى الخامس والسادس بمدينة العبور المخصصة لشركة بى إف بى للاستثمار والتطوير العقارى BFB لإقامة مشروع عمرانى متكامل (فيلات)
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 77 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/02 – الوقائع المصرية – العدد 141
بشأن تكون قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء بنطاق مدينة السادس من أكتوبر طبقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 علي النحو الموضح بالجدول المرفق.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 77 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/31 – الوقائع المصرية – العدد 76 تابع
بشأن تكون قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض مخالفات البناء بنطاق مدينة السادس من أكتوبر طبقا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على النحو الموضح بالجدول المرفق .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 78 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/03 – الوقائع المصرية – العدد 142
بشأن تكون قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء بنطاق مدينة الشيخ زيد طبقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على النحو الموضح بالجدول المرفق.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 78 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/31 – الوقائع المصرية – العدد 76 تابع
بشأن تكون قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض مخالفات البناء بنطاق مدينة الشيخ زايد طبقا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على النحو الموضح بالجدول المرفق .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 83 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/04 – الوقائع المصرية – العدد 194
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض البالغ مساحتها 237٫22 فدان الكائنة شرق منطقة الألف فدان جنوب مدينتى بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة للسادة جمعية رؤية للتنمية والخدمات والرعاية الاجتماعية بنظام السداد النقدى والعينى لإقامة مشروع عمرانى متكامل
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 84 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/05 – الجريدة الرسمية – العدد 36
باعتماد تعديل المخطط العام والتفصيلى لقطعة الأرض البالغ مساحتها 55٫65 فدان الكائنة بمركز خدمات منطقة الامتداد الشرقى للمستثمرين الشمالية (الأيقونة) بمدينة القاهرةالجديدة المخصصة للسادة جمعية الكنانة للخدمات الإدارية والرعاية الاجتماعية لإقامة مشروع مختلط السابق صدور لها القرار الوزارى رقم 887 لسنة 2022
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 84 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/05 – الجريدة الرسمية – العدد 36
باعتماد تعديل المخطط العام والتفصيلى لقطعة الأرض البالغ مساحتها 55٫65 فدان الكائنة بمركز خدمات منطقة الامتداد الشرقى للمستثمرين الشمالية (الأيقونة) بمدينة القاهرةالجديدة المخصصة للسادة جمعية الكنانة للخدمات الإدارية والرعاية الاجتماعية لإقامة مشروع مختلط السابق صدور لها القرار الوزارى رقم 887 لسنة 2022
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 85 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/01 – الوقائع المصرية – العدد 191 تابع
باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة (124.25 فدان) بما يعادل (521865م2) الكائنة بمنطقة سوانى جابر بقطاع الضبعة بالساحل الشمالى الغربى المخصصة لشركة إيديا فيردى للاستثمار العقارى ذاووترواى the water way لإقامة مشروع سياحى والسابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم (1070) بتاريخ 18/11/2021
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 91 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/31 – الوقائع المصرية – العدد 76 تابع
بشأن حذف العقارين التاليين بحى الخليفة المنطقة الجنوبية من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 92 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/31 – الوقائع المصرية – العدد 76 تابع
بشأن اضافة المبانى والمنشآت التالية لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة المنوفية.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 93 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/31 – الوقائع المصرية – العدد 76 تابع
بشأن حذف العقارين التاليين بالمنطقة الغربية من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 94 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/31 – الوقائع المصرية – العدد 76 تابع
بشأن اضافة العقار رقم 31 شارع يحيى ابراهيم (مدرسة آمون الخاصة) – الزمالك – حى غرب القاهرة برقم توثيق (03180000638) لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 95 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/31 – الوقائع المصرية – العدد 76 تابع
بشأن تكون قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض مخالفات البناء بنطاق مدينة برج العرب طبقا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على النحو الموضح بالجدول المرفق .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 96 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/31 – الوقائع المصرية – العدد 76 تابع
بشأن تكون قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض مخالفات البناء بنطاق مدينة المنيا الجديدة طبقا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على النحو الموضح بالجدول المرفق .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 97 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/31 – الوقائع المصرية – العدد 76 تابع
بشأن تكون قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض مخالفات البناء بنطاق مدينة سفنكس الجديدة طبقا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على النحو الموضح بالجدول المرفق .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 98 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/23 – الوقائع المصرية – العدد 114
بشأن إسقاط عضوية السيد/ عبد السلام عبد المنعم عبد السلام حتحوت من عضوية مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى بناء على موافقة الجمعية العمومية السنوية للاتحاد المنعقدة بتاريخ 2023/12/30، إعمالا لحكم المادة (87) من القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون الاتحاد التعاونى الإسكانى ، لقيامه بالإضرار بمصالح الاتحاد والإخلال بنظام العمل به استنادا لما نسب إليه فى قضية النيابة الإدارية رقم 236 لسنة 2022 من الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى بقيامه بإرسال رسائل نصية عبر برنامج الواتس أب من هاتفه المحمول تتضمن عبارات غير لائقة لإحدى العاملات بالاتحاد .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 102 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/01 – الوقائع المصرية – العدد 191 تابع
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1 أ/2) بمساحة (2.5 فدان) بما يعادل (10500م2) الواقعة بالحوض رقم (12) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد / ساهر يوسف يوسف الشهاوى لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 103 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/01 – الوقائع المصرية – العدد 191 تابع
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (626 / 230 / 2017) بمساحة 2.84 فدان بما يعادل (11920.14م2) الواقعة بمنطقة القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 104 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/14 – الوقائع المصرية – العدد 202 ( تابع )
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (624 أ /230/2017) بمساحة 2.477 فدان بما يعادل (10403.7م2) الواقعة بمنطقة القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد المخصصة للسيد / حسين عبد المولى الغول أحمد لإقامة مشروع عمرانى متكامل
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 104 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/01 – الوقائع المصرية – العدد 191 تابع
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (624 أ/230/2017) بمساحة 2.477 فدان بما يعادل 10403.7م٢ الواقعة بمنطقة القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 105 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/03 – الوقائع المصرية – العدد 142
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (7) بمساحة 10.734 فدان الواقعة بالحوض رقم (15) بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ أحمد فؤاد الوطن أمين على لإقامة نشاط سكنى بمقابل عيني (موقع بدليل) وشراء مساحة 0.734 فدان بمقابل نقدى مع إضافة نشاط خدمى (نادى اجتماعي) لخدمة قاطني المشروع فقط بعلاوة سعرية.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 106 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/01 – الوقائع المصرية – العدد 191 تابع
باعتماد تخطيط وتقسيم الجزء غير المنمى لقطعة الأرض بمساحة ١٠١١٩٢م٢ بمنطقة سيدى عبد الرحمن مركز العلمين محافظة مطروح المخصصة للسادة نادى العاملين بجامعة بنها لإقامة مشروع (فندقى – عقارى)
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 107 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/01 – الوقائع المصرية – العدد 191 تابع
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (23/أ) بمساحة (2.5 فدان) بما يعادل (10500م2) الواقعة بالحوض رقم (30) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيدة / أميمة أحمد صلاح الدين صالح لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 108 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/04 – الوقائع المصرية – العدد 143
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (24/أ) بمساحة 2٫237 فدان بما يعادل 9396٫26م2 الواقعة بالحوض رقم (4) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ وليد الدين أحمد طاهر عزت الأسمر لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪).
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 109 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/04 – الوقائع المصرية – العدد 143
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (5ب/2) بمساحة 2٫5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (23) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ على إبراهيم على حسن لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 110 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/01 – الوقائع المصرية – العدد 191 تابع
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (م 9) بمساحة (4 فدان) بما يعادل (16800م2) الواقعة بالحوض رقم (32) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيدة / لميس عفيفى إبراهيم عفيفي لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪)
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 111 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/15 – الوقائع المصرية – العدد 151 (تابع)
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (13/أ) بمساحة 2.25 فدان بما يعادل 9450م2 الواقعة بالحوض رقم (11) بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ أحمد عبد الكريم أحمد عبد الكريم بنظام السداد العينى (تنازل عن 50٪) وخدمات (تجارية) بعلاوة سعرية لخدمة قاطنى المشروع فقط.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 112 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/24 – الوقائع المصرية – العدد 184
باعتماد المخطط العام لقطعة الأرض بمساحة (907502.3م2) والمخطط التفصيلى لجزء من المرحلة الأولى بمساحة (111.83 فدان) بمنطقة الضبعة بالساحل الشمالى الغربى المخصصة للشركة العربية للمقاولات والاستشارات الهندسية (مجموعة اساك) لإقامة مشروع (سياحى)
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 119 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/15 – الوقائع المصرية – العدد 151 (تابع)
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (17 ب) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500 م2 الواقعة بالحوض رقم (19) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد / أحمد عبد العزيز يوسف الفقى لإقامة مشروع سكنى بمقابل عيني.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 131 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/15 – الوقائع المصرية – العدد 151 (تابع)
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (14 أ / 1) بمساحة (2.5 فدان) بما يعادل (10500م2) الواقعة بالحوض رقم (23) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيدة / جلنار محمود سامى أحمد عصمت والسيدة / إنجى محمود سامى أحمد عصمت لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪).
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 132 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/15 – الوقائع المصرية – العدد 151 (تابع)
بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض بمساحة (109 أفدنة) الكائنة بمنطقة سيدى عبد الرحمن بالساحل الشمالى الغربى المخصصة للشركة العربية للمقاولات والاستشارات الهندسية (مجموعة أساك) لإقامة مشروع سياحى.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 133 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/22 – الوقائع المصرية – العدد 183
باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم جزء من المرحلة الأولى بمساحة 0٫72 فدان والمرحلة الثانية بمساحة 2٫89 فدان من قطعة الأرض رقم (13/B) بمساحة إجمالية 5٫89 فدان بالمنطقة المحصورة بين طريقى الفيوم الواحات بمدينة حدائق أكتوبر المخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء لإقامة مشروع سكنى (إسكان قومى بنسبة 50٪ وإسكان حر بنسبة 50٪) والسابق اعتماد المرحلة الأولى بالقرار الوزارى رقم 162 لسنة 2010 والمرحلة الثانية بالقرار الوزارى رقم 297 لسنة 2015
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 134 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/15 – الوقائع المصرية – العدد 151 (تابع)
بشأن اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة (B2) بمساحة 363.31 فدان بالمرحلة الثانية لمشروع نور الواقعة ضمن قطعة الأرض بمساحة 5000 فدان بمدينة حدائق العاصمة المخصصة للشركة العربية للاستثمار العمراني لإقامة مشروع عمرانى متكامل بنظام المشاركة (نقدى وعينى) السابق اعتماد المخطط العام لها بالقرار رقم 333 لسنة 2021.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 135 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/15 – الوقائع المصرية – العدد 151 (تابع)
بشأن اعتماد تعديل المخطط التفصيلى لقطعة الأرض البالغ إجمالى مساحتها 124.44 فدان بالتوسعات الشرقية بمدينة الشيخ زايد بمنطقة القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد المخصصة للسادة شركة الرائد للإنتاج الزراعى والاستثمار العقاري والسابق اعتماد المخطط العام لها والمخطط التفصيلى للمرحلة الأولى بمساحة 69.64 فدان بنشاط عمرانى متكامل (سكنى) بالقرار الوزارى رقم (23) بتاريخ 2021/1/6 والمرحلة الثانية بمساحة 54.80 فدان بنشاط فيلات سكنية بالقرار الوزارى رقم ( 218) بتاريخ 2022/3/7 والمعتمد تعديل المخطط التفصيلى لقطعة الأرض بالقرار الوزارى رقم (836) بتاريخ 2023/9/24.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 139 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/17 – الوقائع المصرية – العدد 64
بشأن يتم العمل بالكود المصرى لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض (الجزء الأول الجراجات) .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 141 لسنة 2024 بتاريخ 2024/03/21 – الوقائع المصرية – العدد 68
بشأن نزع ملكية الأراضي اللازمة لإقامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي الواقعة بناحية كفر أبشيش – مركز قويسنا – محافظة المنوفية بحوض إبراهيم السيد رقم (1) زمام كفر زين الدين بمسطح (4ط -21س) بالقطعتين رقمي (A/3، A127) لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمبين موقعها وحدودها واسم ملاكها بكشف المسطحات وأسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة بقرار السيد أ.د.م رئيس مجلس الوزراء رقم 3029 لسنة 2022 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (38) فى 22 سبتمبر لسنة 2022.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 146 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/02 – الوقائع المصرية – العدد 98
بشأن يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة نجع حمادى بمحافظة قنا، طبقا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 147 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/15 – الوقائع المصرية – العدد 151 (تابع)
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة ( 164.2 فدان ) الكائنة بالكيلو 47.5 غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوى بمدينة سفنكس الجديدة المخصصة للسادة / الشركة المصرية العالمية للاستصلاح والتنمية الزراعية بنظام السداد العينى لإقامة مشروع عمرانى متكامل.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 148 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/09 – الوقائع المصرية – العدد 147
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (4-5-6-7-8-9ب-26- قطعة أرض حديقة غير منفذة) بمساحة 33.667 فدان بما يعادل 141402م2 بمركز المدينة (1) بمدينة الشروق المخصصة للسادة وزارة التعليم العالى والبحث العلمي بنظام نقل الأصول لإقامة توسعات للجامعة الأهلية الفرنسية.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 149 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/09 – الوقائع المصرية – العدد 147
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1 أ ، 1 ب /1) بمساحة 7.5 فدان بما يعادل 31500م2 الواقعة بالحوض رقم (24) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لورثة المرحومة / ليلى زكى محمد سعد وهم : علاء عثمان غالب طلبة ، شريف عثمان غالب طلبة ، هشام عثمان غالب طلبة لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪).
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 151 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/08 – الوقائع المصرية – العدد 146
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (25 أ/1/1) بمساحة 3.357 فدان بما يعادل 14100م2 الواقعة بالحوض رقم (3) بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسادة/ ورثة المرحوم سمير محمد كامل حسني وهم : عصمت عبد الحميد فهمي محمد زكى موسي / أحمد سمير محمد كامل / أميرة سمير محمد كامل / رانيا سمير محمد كامل حسني لإقامة نشاط سكنى بمقابل عيني وخدمات تجارية بعلاوة سعريه وتخديمها من الخارج.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 152 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/13 – الوقائع المصرية – العدد 149
بشأن اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (3ب/1) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (11) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ مقبول إبراهيم مصطفى أحمد عبدالله لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪) السابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم (847) الصادر بتاريخ 2021/10/28.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 153 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/13 – الوقائع المصرية – العدد 149
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (4 ب) بمساحة 3.75 فدان بما يعادل 15750م2 الواقعة بالحوض رقم (20) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسادة ورثة المرحوم/ حسن محمد يحيى عبد الرحمن وهم : (إبتسام على قاسم , محمد حسن محمد يحيى ، منى حسن محمد يحيى ، مها حسن محمد يحيى ، أحمد حسن محمد يحيى ، محمود حسن محمد يحيى ، مروة حسن محمد يحيى) لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪).
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 170 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/01 – الوقائع المصرية – العدد 165 (تابع)
باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (23) بمساحة 38.59 فدان بالقطاع الرابع – مركز مدينة القاهرة الجديدة والمخصصة للسادة / شركة سيتى إيدج للتطوير العقارى لإقامة مشروع (عمرانى متكامل 50٪ – تجارى وإدارى 50٪) السابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم 462 لسنة 2023
ساري
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 171 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/14 – الوقائع المصرية – العدد 150
بشأن اعتماد المخطط العام والتفصيلي لقطعة الأرض البالغ مساحتها 5.95 فدان بما يعادل 25002.37م2 بمنطقة المخازن على طريق الروبيكي بمدينة بدر المخصصة لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (السوبر جيت) (ش.م.م) لإقامة جراج نموذجى.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 172 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/14 – الوقائع المصرية – العدد 150
بشأن يعتمد المخطط التفصيلى المعدل لمنطقة الخدمات الإقليمية بمساحة 351.69 فدان بمدينة العبور الجديدة وفقا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتى تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 179 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/23 – الوقائع المصرية – العدد 158
بشأن (1- يعتمد المخطط التفصيلى لمركز خدمات المدينة بالقطاع الأول بمدينة سفنكس الجديدة بمساحة 217 فدانا تقريبا بما يعادل 910141.63م2 وفقا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتى تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار . – 2- يعتمد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض بمساحة 142.91 فدان تقريبا بما يعادل 600234.39م2 بالقطاع الثانى بمدينة سفنكس الجديدة وفقا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتى تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار .).
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 180 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/20 – الوقائع المصرية – العدد 155
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (29) جزء من القطعة رقم (26ب) بمساحة 1 فدان بما يعادل 4200م2 الواقعة بالحوض رقم (1) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ مدين عبد المنعم حسان محمد لإقامة مشروع سكنى بمقابل نقدى.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 181 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/15 – الوقائع المصرية – العدد 151
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (13 / أ) بمساحة (2.453 فدان) بما يعادل (10303.44م2) الواقعة بالحوض رقم (9) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد / أشرف عبد الفتاح طاهر القاضى لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 188 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/17 – الوقائع المصرية – العدد 153
بشأن اعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى والثالثة وتعديل مساحة المرحلة الثانية وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الرابعة بمساحة 104407٫45م2 من مراحل المشروع الكائن بقطع الأراضى أرقام (CRB-CRE-CRH) بمساحة إجمالية 324٫915 فدان بما يعادل 136464٫4213م2 المخصص لشركة تطوير مصر للاستثمار السياحى واستصلاح الأراضى ضمن المرحلة الثالثة من مراحل تنمية مشروع (مستقبل سيتى) بمنطقة الامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة بغرض إنشاء مدينة سكنية متكاملة الخدمات الصادر بشأنها القرارات الوزارية أرقام 1121 لسنة 2018 و666 ، 862 لسنة 2019 ، و919 لسنة 2020 و115 لسنة 2023.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 195 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/17 – الوقائع المصرية – العدد 153
بشأن اعتماد المخطط العام والتفصيلى لقطعة الأرض رقم (بدون) بمساحة 50568م2 بمنطقة خدمات الحى الأول بمدينة طيبة الجديدة المخصصة لشركة أى جى إن للاستثمار العقارى والمقاولات العامة EGN ش.م.م لإقامة نشاط (ترفيهى).
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 196 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/01 – الوقائع المصرية – العدد 165 (تابع)
باعتماد تخطيط وتقسيم الجزء غير المنمى من قطعة الأرض رقم (6 أ/1) بمساحة 2.69 فدان بما يعادل 11311.7866م2 الواقعة بالحوض رقم (14) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيدة / فيروز محمد محمد أبو العنين – السيد / وفقى عبد الموجود فايز رسلان بمقابل عينى (تنازل عن 50٪) لإقامة مشروع سكنى
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 197 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/01 – الوقائع المصرية – العدد 165 (تابع)
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (31 / ب) بمساحة 5.744 فدان بما يعادل 24125م2 الواقعة بالحوض رقم (1) بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد / جوزيف أنور ميخائيل نوار بمقابل عينى (تنازل عن 50٪ بموقع بديل) لإقامة نشاط سكنى وخدمات (تجارية) بعلاوة سعرية وتخديمها من الخارج
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 198 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/01 – الوقائع المصرية – العدد 165 (تابع)
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (17) بمساحة (4.68 فدان) بما يعادل (19664م2) الواقعة بالحوض رقم (16) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسادة / أيمن حمادة محمد عبد الرازق ، طارق محمد عبد العزيز دياب ، شوقى محمود على قناوى ، ورثة المرحوم / حسن رمزى عبد اللطيف وهم : كمال حسن رمزى عبد اللطيف ، إيمان حسن رمزى عبد اللطيف كيلانى ، منال حسن رمزى عبد اللطيف كيلانى ، سامية حسن رمزى عبد اللطيف ، زينب حسن رمزى عبد اللطيف كيلانى ، هناء حسن رمزى عبد اللطيف ، عارف عبد الكريم أحمد ، إبراهيم حلمى شحاتة ، دينا لطفى حامد ، أحمد على محمد أحمد على ، فتحى مبروك عبد الرازق ، السيد مبروك عبد الرازق ، ورثة المرحومة / ناريمان عمر محمد مطاوع وهم : سليمان حلمى سليمان خطاب ، نادر سليمان حلمى سليمان خطاب ، عمر الفاروق سليمان حلمى سليمان خطاب ، نرمين سليمان حلمى سليمان ، أحمد فوزى محمد , محمود فوزى محمد ، عمر فوزى محمد ، خلود فوزى محمد ، الطنطاوى محمد بن عبد الرازق ، ورثة المرحوم : عبد الرحمن عبد اللطيف الحسينى وهم : نزيهة بنت محمد بن عبد الرازق سعد ، عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف الحسينى ، رياض بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف الحسينى ، ماجدة بنت عبد الرحمن بن عبد اللطيف الحسينى ، آمال بنت عبد الرحمن بن عبد اللطيف الحسينى ، إبتسام بنت عبد الرحمن بن عبد اللطيف الحسينى ، رشاد عبد الرازق محمود حسن ، جمال محمد عبد الرازق ، لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪)
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 199 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/01 – الوقائع المصرية – العدد 165 (تابع)
باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (6 أ / 2) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (6) بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيدة / ريم محمد الفيصل آل سعود بمقابل عينى (تنازل عن 50٪) لإقامة نشاط سكنى وخدمات (تجارية) بعلاوة سعرية وتخديمها من الخارج والسابق لها صدور القرار الوزارى رقم 594 لسنة 2021 باعتماد تخطيطها وتقسيمها
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 200 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/01 – الوقائع المصرية – العدد 165 (تابع)
باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم الجزء غير المنمى من قطعة الأرض رقم (24 أ / 1) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (3) بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة الشيخ زايد المخصصة للسيد / ياسر على محمد توفيق بمقابل عينى (تنازل عن 50٪) لإقامة نشاط سكنى وكذا نشاط (تجارى) بعلاوة سعرية وتخديمها من الخارج السابق صدور القرار الوزارى لها رقم 189 لسنة 2022 باعتماد تخطيطها وتقسيمها
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 201 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/01 – الوقائع المصرية – العدد 77
بشأن تنزع ملكية الأراضى اللازمة لإقامة مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحى الواقعة بحوض أم بغداد رقم (23) بمسطح (8ف ، 14ط ،14س) بناحية شباس عمير – مركز قلين – محافظة كفر الشيخ والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بكشف المسطحات وأسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطى الإجمالى والمذكرة المرفقين بقرار السيد أ.د.م رئيس مجلس الوزراء رقم 844 لسنة 2021 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 فى 17 مايو لسنة 2021.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 206 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/27 – الوقائع المصرية – العدد 160
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (7/أ) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم (24) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ محمد متولى محمود المحضى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪) لإقامة مشروع سكنى.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 209 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/18 – الوقائع المصرية – العدد 154
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (26/230/2017) بمساحة 6694م2 الواقعة بمنطقة القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد المخصصة للسيد/ وحيد عبد القادر عبد الله يونس لإقامة مشروع عمرانى متكامل.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 209 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/02 – الوقائع المصرية – العدد 98
بشأن يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لقرية (الجمهورية) – مركز طامية بمحافظة الفيوم، وفقا للضوابط والاشتراطات التخطيطية العامة والبنائية الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع وطبقا للجدول المرفق بهذا القرار .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 210 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/20 – الوقائع المصرية – العدد 155
بشأن اعتماد المخطط العام والتفصيلى لقطعة الأرض رقم (4) بمساحة 90000م2 بالمحور المركزى بمدينة السادات المخصصة لشركة/ محمد صبحى وسامح سيد ومحمد أنور (معمار للتطوير العقارى وإدارة المشروعات) لإقامة مشروع سكنى مختلط.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 211 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/28 – الوقائع المصرية – العدد 161
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (5أ/2) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم (3) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيدة/ مائسة محمد لطفى عبد الرحمن محمد السيد لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (بموقع بديل) وخدمات تجارية بعلاوة سعرية وتخديمها من الخارج.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 212 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/31 – الوقائع المصرية – العدد 164
باعتماد المخطط العام والتفصيلى لقطعة الأرض رقم (27) البالغ مساحتها 20٫20 فدان بما يعادل 84889٫64م2 بمنطقة الخدمات الإقليمية بمدينة أسيوط الجديدة المخصصة للسادة شركة / محمد ربيع ناصر محمد خليفة وشركاه (ش.ت.ب) وسمتها التجارية سفنكس للخدمات التعليمية لإقامة جامعة
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 213 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/20 – الوقائع المصرية – العدد 155
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم لقطعة الأرض بمساحة 23738.59م2 كجزء من القطعة رقم (9-6) بالمنطقة السياحية والرياضية بمدينة بنى سويف المخصصة لنقابة المهندسين الفرعية ببنى سويف لإقامة نادى اجتماعى.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 214 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/01 – الوقائع المصرية – العدد 165
باعتماد المخطط العام لقطعة الأرض البالغ مساحتها 179.9 فدان بما يعادل 755430م٢ المضافة إلى قطعة الأرض البالغ مساحتها 105.02 فدان بما يعادل 441129م٢ وكذا المخطط التفصيلى لجزء من قطعة الأرض المضافة بمساحة 97.01 فدان الكائنة بحرى الطريق الساحلى – زاوية العوامة قطاع الضبعة – بالساحل الشمالى الغربي المخصصة لشركة طابروك للتعمير (ش. م. م) لإقامة مشروع (٥٠٪ منشآت عقارية + 50٪ منشآت سياحية فندقية)
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 215 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/03 – الوقائع المصرية – العدد 166
باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 18٫7 فدان بالمنطقة المحصورة بين إسكان الشباب الــ70م2 شمالا ومنطقة التعاونيات جنوبا (منطقة التبة) المخصصة لجمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمدينة الشروق السابق صدور لها القرار الوزارى رقم 252 لسنة 2016 بتخطيطها وتقسيمها
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 217 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/02 – الوقائع المصرية – العدد 98
يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة رأس سدر – بمحافظة جنوب سيناء طبقا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 219 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/22 – الوقائع المصرية – العدد 90
بشأن تكون قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض مخالفات البناء بنطاق مدينة قنا الجديدة طبقا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على النحو الموضح بالجدول المرفق .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 223 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/22 – الوقائع المصرية – العدد 90
بشأن حذف العقار الكائن فى 47 شارع الجيش (السويس سابقا) مع شارع محمد موسى ( بنما سابقا) – حى الشرق من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة بورسعيد بمسلسل رقم (81) ورقم تسجيل المبنى (90) درجة (ب) تنفيذا للحكم القضائى الصادر بجلسة 2016/9/6 فى الدعوى رقم 10904 لسنة 1 ق قضاء إدارى بورسعيد بمراعاة الضوابط الواردة بكتاب هيئة قضايا الدولة رقم 642 لسنة 2022.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 225 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/02 – الوقائع المصرية – العدد 98
بشأن تعتمد المخططات الاستراتيجية العامة لقريتى (لقانة – منشأة أوقاف لقانة)بمركز شبراخيت – محافظة البحيرة، طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية، مع مراعاة الحد الأقصى لقيد الارتفاع الوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع طبقا للخريطة والجدول المرفقين بهذا القرار .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 229 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/14 – الوقائع المصرية – العدد 202 ( تابع )
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (7 أ/2) بمساحة (2.5 فدان) بما يعادل (10500م2) الواقعة بالحوض رقم (35) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 233 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/14 – الوقائع المصرية – العدد 202 ( تابع )
باعتماد تعديل جزء من المخطط العام بمسطح 62.8 فدان واعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الثانية منطقة (A&B) بنشاط عمرانى متكامل بمساحة 24.63 فدان واعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الثالثة منطقة (A) بمساحة 15.05 فدان واعتماد تعديل جزء من المخطط التفصيلى للمرحلة الثالثة منطقة (B) بمساحة 2.24 فدان واعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الرابعة منطقة (B) بمساحة 17.74 فدان واعتماد تعديل جزء من المخطط التفصيلى لمرحلة النادى الرياضى الاجتماعى بنشاط خدمات استثمارية بمساحة 1.93 فدان لقطعة الأرض رقم (A26) بمساحة 332.45 فدان بمنطقة مثلث الأمل بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة بنظام المشاركة لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت للاستثمار العقارى لإقامة مشروع (عمرانى متكامل بنسبة 80٪ وخدمات استثمارية بنسبة 20٪) والسابق اعتماده بالقرارين الوزاريين رقمى (713) بتاريخ 11/10/2021 و(707) بتاريخ 13/8/2022
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 234 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/14 – الوقائع المصرية – العدد 202 ( تابع )
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (14) بمساحة (19782.34م2) الواقعة بالحى الرابع – منطقة البنفسج بمدينة سوهاج الجديدة المخصصة للسادة / شركة كيان للاستثمار والتطوير العقارى لإقامة مشروع عمرانى متكامل
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 279 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/02 – الوقائع المصرية – العدد 98
بشأن تعتمد المخططات الاستراتيجية العامة لعدد 23 قرية – محافظة كفر الشيخ ، طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الأقصى لقيد الارتفاع الوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة، طبقا للمذكرة والجدول المرفقين بهذا القرار.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 284 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/14 – الوقائع المصرية – العدد 202 ( تابع )
تكون قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض مخالفات البناء بنطاق مدينة 15 مايو طبقًا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على النحو الموضح بالجدول المرفق .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 284 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/08 – الوقائع المصرية – العدد 101
بشأن تكون قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض مخالفات البناء بنطاق مدينة 15 مايو طبقا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2023 على النحو الموضح بالجدول المرفق .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 285 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/27 – الوقائع المصرية العدد – 93
بشأن حذف فيلا رقم (13) شارع 18 – سرايات المعادى برقم توثيق (04270000029) حى المعادى من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 288 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/14 – الوقائع المصرية – العدد 202 ( تابع )
يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة حدائق العاصمة بمساحة 29435.5 فدان والواقعة على تقاطع طريق القاهرة السويس والطريق الدائرى الإقليمى والصادر بشأنها القرار الجمهورى رقم 645 لسنة 2020 وفقًا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتى تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 292 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/08 – الوقائع المصرية – العدد 101
بشأن تكون قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض مخالفات البناء بنطاق مدينة أسيوط الجديدة طبقا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على النحو الموضح بالجدول المرفق .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 308 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/23 – الوقائع المصرية – العدد 114
بشأن حذف العقار الكائن فى 21 شارع ابن بطوطة – حى العمرانية من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الجيزة بمسلسل رقم (59) تنفيذا للحكم القضائى الصادر بجلسة 2022/6/22 فى الدعوى رقم 59721 لسنة 66 ق بمراعاة الضوابط الواردة بكتاب هيئة قضايا الدولة رقم 117 لسنة 2024
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 313 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/02 – الوقائع المصرية – العدد 98
بشأن نزع ملكية قطعة الأرض ملك السيدة/ مرفت حلمى حسن على – بمسطح 11.06م2 الواردة بالكشفين المرفقين والمعدين من مديرية المساحة بالجيزة والتى تعذر توقيعها على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2665 لسنة 2021 باعتبار مشروع انشاء محور الفريق كمال عامر (ترعة الزمر سابقا) بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 314 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/23 – الوقائع المصرية – العدد 114
بشأن تكون قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض مخالفات البناء بنطاق مدينة النوبارية الجديدة طبقا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على النحو الموضح بالجدول المرفق .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 316 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/14 – الوقائع المصرية – العدد 202 ( تابع )
باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض البالغ مساحتها (128.28 فدان) بما يعادل (538797م2) الكائنة بمنطقة فوكة بقطاع الضبعة بالساحل الشمالى الغربى المخصصة لشركة / بالم هيلز للتنمية السياحية والعقارية لإقامة مشروع سياحى فندقى والسابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم 323 لسنة 2022 لهذا القرار .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 317 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/11 – الوقائع المصرية – العدد 200
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (8 أ) بمساحة ٢.٥ فدان بما يعادل ١٠٥٠٠ م٢ الواقعة بالحوض رقم (17) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 322 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/09 – الوقائع المصرية – العدد 128
بشأن يتم العمل بنظام تقييم الهرم الأخضر المصرى للمبانى السكنية .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 323 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/23 – الوقائع المصرية – العدد 114
بشأن تكون قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض مخالفات البناء بنطاق مدينة بنى سويف الجديدة طبقا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على النحو الموضح بالجداول المرفقة .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 324 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/23 – الوقائع المصرية – العدد 114
بشأن تكون قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض مخالفات البناء بنطاق مدينة المنصورة الجديدة طبقا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على النحو الموضح بالجدول المرفق .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 333 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/12 – الوقائع المصرية – العدد 201
باعتماد المخطط التفصيلى لجزء من المنطقتين (د ، ھ) بمساحة ۸۲.۸۲ فدان بما يعادل ٣٤٧٨٢٦.٣٢م۲ وذلك ضمن قطعة الأرض بمساحة ٥٠٠ فدان بما يعادل ۲۱۰۰۰۸۹.۲۷م۲ الواقعة ضمن القرار الجمهورى رقم ۷۷ لسنة ۲۰۱۷ بتوسعات مدينة الشيخ زايد المخصصة لشركة إعمار مصر للتنمية لإقامة مشروع عمرانى متكامل
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 336 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/14 – الوقائع المصرية – العدد 202
باعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم (37) بمساحة 43671٫2م2 وكذا تعديل المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم (38-39) بمساحة 81873٫85م2 بإجمالى مساحة 125545٫05م2 بمنطقة الــ(250) فدان بمدينة 15 مايو المخصصة لشركة مايو للخدمات التعليمية «ناجح محمد سيد عبد الفتاح وشركاه» لإقامة مشروع تعليمى عالى ومستشفى تعليمى وعدد من الكليات الطبية والسابق صدور القرارين الوزاريين لها رقمى 110 لسنة 2017 و773 لسنة 2020
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 337 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/14 – الوقائع المصرية – العدد 202
باعتماد المخطط التفصيلى لكل من المنطقة (2) بمساحة 21٫61 فدان والمنطقة (6) بمساحة 21٫06 فدان وذلك ضمن قطعة أرض بإجمالى مساحة 184٫08 فدان بحى الأوركيد غرب مشروع مدينتى بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة للسادة شركة رؤية للتطوير العقارى والسياحى (ش.م.م) لإقامة مشروع عمرانى متكامل بنسبة (80٪) ونشاط مختلط بنسبة (20٪) (ترفيهى – إدارى – سياحى – تجارى) بنظام السداد العينى (مشاركة) والسابق اعتماد المخطط العام للمشروع والمخطط التفصيلى للمنطقة رقم (1) بالقرار الوزارى رقم 582 لسنة 2023
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 357 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/23 – الوقائع المصرية – العدد 114
بشأن تنزع ملكية الأراضى والعقارات والمنشآت اللازمة الواردة بالكشوف المرفقة بالقرار والمعدة من مديرية المساحة بالقاهرة والتى تعذر نقل ملكيتها للمنفعة العامة لمشروع 30 تعمير القطاع الثالث شارع أحمد سعيد والمبين موقعه وحدوده باللوحات المساحية المرفقة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2660 لسنة 2021 باعتبار مشروع تنفيذ مسار محور جيهان السادات (محور الفردوس سابقا) فى المسافة من ميدان تاكى حتى شارع أحمد لطفى السيد بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 357 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/08 – الوقائع المصرية – العدد 101 (تابع)
بشأن تنزع ملكية الأراضى والعقارات والمنشآت اللازمة الواردة بالكشوف المرفقة بالقرار والمعدة من مديرية المساحة بالقاهرة والتي تعذر نقل ملكيتها للمنفعة العامة لمشروع 30 تعمير القطاع الثالث شارع أحمد سعيد والمبين موقعه وحدوده باللوحات المساحية المرفقة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2660 لسنة 2021 باعتبار مشروع تنفيذ مسار محور جيهان السادات (محور الفردوس سابقا) فى المسافة من ميدان تاكى حتى شارع أحمد لطفى السيد بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 358 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/09 – الوقائع المصرية – العدد 128
بشأن يعين السادة الموضحة أسماؤهم بعد أعضاء من ذوى الخبرة بالجمعية العمومية للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 363 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/22 – الوقائع المصرية – العدد 113
بشأن حذف العقارات التالية بالمنطقة الغربية من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة القاهرة.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 365 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/16 – الوقائع المصرية – العدد 152
بشأن يعتمد المخططات الاستراتيجية العامة لقريتى (كفر عسكر – حماد) محافظة كفر الشيخ، طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الأقصى لقيد الارتفاع الوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة – بوزارة الدفاع وطبقا للجدول المرفق بهذا القرار.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 366 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/16 – الوقائع المصرية – العدد 152
بشأن تعتمد المخططات الاستراتيجية العامة لعدد (3) قرى تابعة لمحافظة الإسماعيلية، طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الأقصى لقيد الارتفاع الوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة – بوزارة الدفاع وطبقا للجدول المرفق بهذا القرار.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 379 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/05 – الوقائع المصرية – العدد 125
بشأن تكون قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء بنطاق مدينة غرب قنا الجديدة طبقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على النحو الموضح بالجدول المرفق .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 380 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/05 – الوقائع المصرية – العدد 125
بشأن حذف العقار رقم 60 الكائن بشارع النجار متفرع من شارع الثورة – حي غرب المنصورة من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة الدقهلية تنفيذا للحكم القضائي الصادر بجلسة 2022/2/22 في الدعوي رقم 6652 لسنة 42 ق.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 409 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/16 – الوقائع المصرية – العدد 203
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (6 ب) بمساحة (2.5 فدان) بما يعادل (10500م2) الواقعة بالحوض رقم (49) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ إيهاب إبراهيم حلمى يوسف بمقابل عينى ( تنازل عن 50٪ ) لإقامة مشروع سكنى لإقامة مشروع عمرانى متكامل بنسبة (80٪) ونشاط مختلط بنسبة (20٪) (ترفيهى – إدارى – سياحى – تجارى) بنظام السداد العينى (مشاركة) والسابق اعتماد المخطط العام للمشروع والمخطط التفصيلى للمنطقة رقم (1) بالقرار الوزارى رقم 582 لسنة 2023
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 410 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/06 – الوقائع المصرية – العدد 144
بشأن يتم العمل باشتراطات رفع كفاءة تأمين المبانى والمنشآت القائمة الخاضعة لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (187) لسنة 2023 ولائحته التنفيذية من أخطار الحريق المعدة بمعرفة اللجنة المشار إليها بهذا القرار .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 413 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/16 – الوقائع المصرية – العدد 152
بشأن يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء ، طبقا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 414 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/16 – الوقائع المصرية – العدد 152
بشأن يعتمد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية ، طبقا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 429 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/18 – الوقائع المصرية – العدد 87 (تابع)
بشأن يستبدل بنصى المادتين رقمى (11) و(12) من لائحة النظام الداخلى للاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى الصادر بقرار وزير الإسكان رقم 149 لسنة 1997.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 434 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/22 – الوقائع المصرية – العدد 183
تكون قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع بنطاق كافة أجهزة مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مضافًا إليها زيادة بنسبة (25٪) من السعر المحدد من جانب تلك اللجان ، علي ألا تزيد علي ألفين وخمسمائة جنيه .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 434 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/21 – الوقائع المصرية – العدد 156
بشأن تكون قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع بنطاق كافة أجهزة مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مضافا إليها زيادة بنسبة (25٪) من السعر المحدد من جانب تلك اللجان، على ألا تزيد على ألفين وخمسمائة جنيه.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 440 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/16 – الوقائع المصرية – العدد 203
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (119) بمساحة 249186م2 بالمنطقة الإقليمية بمدينة قنا الجديدة المخصصة للسادة/ جمعية مصر العليا التعاونية للإسكان لإقامة مشروع عمرانى مختلط ( عمرانى متكامل 80٪ – استثمارى 20٪)
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 448 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/16 – الوقائع المصرية – العدد 152
بشأن تعديل تبعية ورقم توثيق العقار رقم (4) الحارة النظيفة (بيت النجارين) الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009 بحى الخليفة والمقطم – المنطقة الجنوبية برقم توثيق (03241000033) ليصبح العقار رقم (4) الحارة النظيفة – (بيت النجارين) حى وسط القاهرة – المنطقة الغربية برقم توثيق (03161000033).
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 462 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/01 – الوقائع المصرية – العدد 140
بشأن تنزع ملكية الأراضى اللازمة لإقامة مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي الواقعة بحوض الكومات نمرة (7) بمسطح (7ف 21ط 22س) بناحية بابل – مركز تلا – محافظة المنوفية والمبين موقعها وحدودها وأسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطى الإجمالى والمذكرة المرفقين بقرار السيد أ.د.م رئيس مجلس الوزراء رقم 2322 لسنة 2021 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (40) في 9 أكتوبر لسنة 2021، وذلك لأعمال المنفعة العامة .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 478 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/01 – الوقائع المصرية – العدد 140
بشأن حذف العقار 5 شارع عبد القوي شمس الدين – حي الدقي من سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة الجيزة .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 508 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/08 – الوقائع المصرية – العدد 197
بشأن حذف العمارتين «(48 ، 50) سعد زغلول» – كود المبنى 1360 – حى وسط من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الإسكندرية – مع استمرار قيد العمارتين (44 ، 46) بالسجلات بذات كود المبنى .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 512 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/07 – الوقائع المصرية – العدد 145
بشأن تنزع ملكية الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بناحية عزب نوبار – خورشيد والزوايدة – محافظة الإسكندرية والواقعة بحوض ملقة الجنان نمرة 1 قسم سابع (الملاحة) بمسطح (7ف/ 17ط/ 1.17س) تقريبًا طبقا لكشف المسطحات المرفق والمبين موقعها وحدودها وأسماء الملاك الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالي والكشف المرفقين بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1977 لسنة 2021 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 32 مكرر (ح) بتاريخ 2021/8/18 ، وذلك لأعمال المنفعة العامة لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى (مشروع رقم 823 صرف صحى) .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 520 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/21 – الوقائع المصرية – العدد 156
بشأن يعدل قيد الارتفاع بالمخطط الاستراتيجى العام لقرية عزب السـرو (الحجناية) بمركز دمنهور – محافظة البحيرة ، طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الأقصى لقيد الارتفاع الوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة – بوزارة الدفاع وطبقا للجدول المرفق بهذا القرار .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 539 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/21 – الوقائع المصرية – العدد 156
بشأن تعتمد المخططات الاستراتيجية العامة لقرى (تناغة – نزالى جانوب – الشيخ داوود) بمركز القوصية – محافظة أسيوط طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة مع مراعاة الحد الأقصى لقيود الارتفاع الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة – بوزارة الدفاع وطبقا للجدول المرفق بهذا القرار.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 550 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/31 – الوقائع المصرية – العدد 164
تعتمد النسخة الإنجليزية للكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية 2020 المرفقة بهذا القرار .
ساري
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 551 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/29 – الوقائع المصرية – العدد 189
بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 651 لسنة 2015
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 560 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/21 – الوقائع المصرية – العدد 156
بشأن يعمل بقيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض مخالفات البناء بنطاق مدينة أخميم الجديدة طبقا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على النحو الموضح بالجدول المرفق.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 574 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/21 – الوقائع المصرية – العدد 156
بشأن يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة يوسف الصديق – محافظة الفيوم طبقا للمذكرة والخريطة المرفقة .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 600 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/05 – الوقائع المصرية – العدد 168
حذف العقار الكائن بشارع أبو السعود (1) شارع الصيادين من شارع سيدى عبد القادر – حى غرب المنصورة من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الدقهلية تنفيذا للحكم القضائى الصادر بجلسة 16/5/2023 فى الدعوى رقم 4492 لسنة 44 ق ، وفقا لأسبابه ومنطوقه .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 621 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/01 – الوقائع المصرية – العدد 165
حل مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى (عدا المهندس/ عبد المطلب ممدوح عمارة) لعدم قدرته على أداء المهام المنوطة به وفقا لنص المادة (۷۹) من قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة ۱۹۸۱ مما يعوق عمل الوحدات التعاونية المسئول عنها
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 623 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/08 – الوقائع المصرية – العدد 197
يعتمد المخططات الاستراتيجية العامة لعدد (5) قرى بمركز حوش عيسى – محافظة البحيرة، طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة مع مراعاة الحد الأقصى لقيد الارتفاع الوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة – بوزارة الدفاع وطبقًا للجدول المرفق بهذا القرار.
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 626 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/29 – الوقائع المصرية – العدد 189
تستبدل عبارة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعبارة وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى أينما وردت بالقرار الوزارى رقم 46 لسنة 1982
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 627 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/29 – الوقائع المصرية – العدد 189
تستبدل عبارة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعبارة وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى أينما وردت بالقرار الوزارى رقم 693 لسنة 1981
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 648 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/10 – الوقائع المصرية العدد 172
تكون قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض مخالفات البناء (على الأراضى الواقعة ضمن الحزام الأخضر) داخل كردون مدينة طيبة الجديدة طبقًا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على النحو الموضح بالجدول المرفق .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 649 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/08 – الوقائع المصرية – العدد 197
يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لقرية الحرية – مركز قلين – محافظة كفر الشيخ ، طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة مع مراعاة الحد الأقصى لقيد الارتفاع الوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة – بوزارة الدفاع وطبقًا للجدول المرفق بهذا القرار على أن يعرض على المجلس المحلى لمحافظة كفر الشيخ بعد تشكيله .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 665 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/08 – الوقائع المصرية – العدد 197
يعتمد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لقرية طناش ونزلة الزمر بمحافظة الجيزة ، طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة مع مراعاة الحد الأقصى لقيد الارتفاع الوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع وطبقًا للجدول المرفق بهذا القرار .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 693 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/10 – الوقائع المصرية العدد 172
إضافة مبنى متحف الكاريكاتير – شارع إيفيلين (الفيلات سابقًا) – قرية تونس – مركز يوسف الصديق برقم توثيق (00600000004) لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الفيوم .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 768 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/22 – الوقائع المصرية – العدد 183
حذف العقارات التالية بالمنطقة الجنوبية من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 774 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/08 – الوقائع المصرية – العدد 197
يعتمد إعداد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة مسير – محافظة كفر الشيخ ، طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار .
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 828 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/23 – الوقائع المصرية – العدد 209
بشأن إضافة المقبرة التالية بالمنطقة الغربية إلى سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة
قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 891 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/30 – الوقائع المصرية – العدد 215
بشأن يتم العمل بالمواصفة الفنية لبنود أعمال الدهانات .

سنة 2024

 

سنة 2024

سنة 2024

قرار وزير النقل رقم 509 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/16 – الوقائع المصرية – العدد 203 ( تابع )
بشأن إصدار أحكام تراخيص معاهد وأطقم يخوت النزهة حمولة 300 طن فأقل
قرار وزير النقل رقم 69 لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/03 – الوقائع المصرية – العدد 193 تابع (أ)
بشأن إجراءات التعامل مع اليخوت السياحية الأجنبية العابرة لقناة السويس
قرار وزير النقل رقم 503 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/25 – الوقائع المصرية – العدد 185
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 928 لسنة 2018
قرار وزير النقل رقم 94 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/18 – الوقائع المصرية – العدد 179 تابع ( ب)
بإصدار لائحة الموارد البشرية للموظفين بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر
قرار وزير النقل رقم 535 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/18 – الوقائع المصرية – العدد 179 تابع ( أ)
بإصدار لائحة شئون العاملين بهيئة ميناء دمياط
قرار وزير النقل رقم 456 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/14 – الوقائع المصرية – العدد 176 تابع
تُنزع ملكية الأراضى والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2021 المعدل بالقرارات أرقام 3300 لسنة 2021 ، 1320 لسنة 2022 ، 470 لسنة 2024 باعتبار مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) فى المسافة من السخنة حتى برج العرب من أعمال المنفعة العامة .
قرار وزير النقل رقم 345 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/01 – الوقائع المصرية – العدد 165 تابع (أ)
تنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلا بالكشوف المرفقة الواردة من مديريتى المساحة بالإسماعيلية والشرقية ، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة .
قرار وزير النقل رقم 357 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/01 – الوقائع المصرية – العدد 165 تابع (ب)
تنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلا بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالبحيرة ، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة .
قرار وزير النقل رقم 381 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/27 – الوقائع المصرية – العدد 160 تابع (ب)
تنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلا بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالبحيرة ، نواحى (خارج زمام كوم حمادة – خارج زمام النوبارية – المهدية بحوض زاوية سيدى عبد القادر وأبو خديجة نمرة 1 قسم ثمن عشر الرمال – كوم حفين زاوية سيدى عبد القادر وأبو خديجة نمرة 2 قسم ثانى عشر رمال) فى نطاق محافظة البحيرة ، التى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3029 لسنة 2021 ، باعتبار مشروع تطوير طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى بطول (160) كيلو مترا فى نطاق محافظات (الجيزة – المنوفية – البحيرة – الإسكندرية) من أعمال المنفعة العامة .
قرار وزير النقل رقم 380 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/27 – الوقائع المصرية – العدد 160 تابع (أ)
تنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلا بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالبحيرة ، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 705 لسنة 2022 باعتبار مشروع ازدواج طريق جناكليس الصحراوى بطول (20) كيلو مترا فى المسافة من الكيلو (60) من طرق (كوبرى جناكليس) على ترعة النوبارية حتى الكيلو (71) الطريق الصحراوى ، من أعمال المنفعة العامة .
قرار وزير النقل رقم 360 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/27 – الوقائع المصرية – العدد 160 تابع
تنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بأسوان نواحى (أطيان ومبانى غرب سهيل – أطيان ومبانى ونخيل الخزان شرق)
قرار وزير النقل رقم 980 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/14 – الوقائع المصرية – العدد 150 (تابع)
بشأن لائحة المرشدين العاملين بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية.
قرار وزير النقل رقم 0 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/03 – الوقائع المصرية – العدد 142
بشان الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري. (ش.م.ق.م).
قرار وزير النقل رقم 206 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/26 – الوقائع المصرية – العدد 137
بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير النقل رقم 330 لسنة 2013 بشأن استخراج الجواز البحرى وتجديده وإصدار الشهادة الطبية الدولية للبحارة.
قرار وزير النقل رقم 340 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/13 – الوقائع المصرية – العدد 132 تابع (ج)
بشأن رسوم وتكاليف معاينات الوحدات النهرية والموانئ والمراسي.
قرار وزير النقل رقم 341 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/13 – الوقائع المصرية – العدد 132 تابع (ج)
بشأن تراخيص المراسى والموانئ النهرية.
قرار وزير النقل رقم 342 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/13 – الوقائع المصرية – العدد 132 تابع (ج)
بشأن تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية.
قرار وزير النقل رقم 208 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/09 – الوقائع المصرية – العدد 128 (تابع)
بشأن تنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلا بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة ببنى سويف نواحى (بنى عقبة – الفقاعى – الوكيلية – هربشنت – نزلة حنا) فى نطاق محافظة بنى سويف ، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 2021 ، باعتبار مشروع إنشاء محور الفشن على النيل بطول (27) كيلو مترا فى نطاق محافظة بنى سويف من أعمال المنفعة العامة .
قرار وزير النقل رقم 0 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/09 – الوقائع المصرية – العدد 128 (تابع)
بشأن استدراك – نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 89 (تابع) الصادر بتاريخ 2024/4/21 قرار وزير النقل رقم (198) وقد سقط سهوا كشوف الملاك الظاهرين الواردة من مديرية المساحة لنواحى (الدير المستجد قسم الدخيلة – أبو صير قسم برج العرب – كرير قبلى قسم برج العرب – كرير بحرى قسم برج العرب) فى نطاق محافظة الإسكندرية (مرفق) . لذا وجب التنويه .
قرار وزير النقل رقم 73 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/06 – الوقائع المصرية – العدد 126
بشأن تلغى المادة (135) من لائحة شئون العاملين الصادرة بالقرار رقم 33 لسنة 2017.
قرار وزير النقل رقم 1 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/04 – الوقائع المصرية – العدد 124 (تابع)
بشأن إصدار لائحة المخالفات والجزاءات للموظفين بالهيئة.
قرار وزير النقل رقم 314 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/02 – الوقائع المصرية – العدد 122
بشأن استبدال نصوص المواد الأولى والثانية والثالثة من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم 848 لسنة 2020 بشأن تحديد فئات المحاسبة للقاطرات التي تستخدم في عملية تأمين دخول وخروج سفن شحن نترات الأمونيوم ، وما شابهها بميناء دمياط
قرار وزير النقل رقم 246 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/22 – الوقائع المصرية – العدد 113
بشأن تنقل تبعية طريق وصلة مدخل قوص التي تربط بين الطريق الزراعي الشرقي ومركز قوص بطول 3.200 كم بداية من كوبري المخزن حتى الديكوفيل من الهيئة العامة للطرق والكباري إلى محافظة قنا.
قرار وزير النقل رقم 272 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/22 – الوقائع المصرية – العدد 113
بشأن تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلا بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالبحيرة نواحي (الملقة – قومبانية لوقين) بمركز كفر الدوار في نطاق محافظة البحيرة ، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 667 لسنة 2021 ، باعتبار مشروع إنشاء كوبري كفر الدوار العلوي على طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي ، في نطاق محافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة.
قرار وزير النقل رقم 164 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/08 – الوقائع المصرية – العدد 101 تابع (أ)
تنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلا بالكشف المرفق الوارد من الهيئة المصرية العامة للمساحة ومديرية المساحة بالدقهلية ناحية (ميت خميس – مركز المنصورة) نطاق محافظة الدقهلية ، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 964 لسنة 2021 ، باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول مدينة المنصورة ، وإنشاء مطلع ومنزل لكوبرى الجامعة على النيل فى نطاق محافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة .
قرار وزير النقل رقم 165 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/08 – الوقائع المصرية – العدد 101 تابع (أ)
تنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلا بالكشوف المرفقة الواردة من الهيئة المصرية العامة للمساحة نواحى (كفر حمزة – كفر عبيان – حوض الجبل 4 ثالث) نطاق محافظتى القليوبية والشرقية ، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1223 لسنة 2021 ، باعتبار مشروع تطوير طريق القاهرة / الإسماعيلية الزراعى فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى حتى طريق الإسماعيلية / الزقازيق بطول (62) كيلو متر فى نطاق محافظتى القليوبية والشرقية من أعمال المنفعة العامة .
قرار وزير النقل رقم 198 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/21 – الوقائع المصرية – العدد 89 ( تابع)
بشأن تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلا بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالإسكندرية نواحي (الدير المستجد قسم الدخيلة – أبو صير – قسم برج العرب – كرير (قبلي) قسم برج العرب – كرير (بحري) قسم برج العرب) فى نطاق محافظة الإسكندرية ، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 585 لسنة 2021 ، باعتبار مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي (الإسكندرية – مطروح) من علامة الكيلو (21) حتى علامة الكيلو (101) بطول (80) كيلو متر فى نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة .
قرار وزير النقل رقم 22 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/15 – الوقائع المصرية – العدد 84 تابع
بشأن يفوض السيد اللواء المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى – فى مباشرة اختصاص وزير النقل – المنصوص عليه فى المادة (970) من القانون المدنى .
قرار وزير النقل رقم 10 لسنة 2024 بتاريخ 2024/01/23 – الوقائع المصرية – العدد 19
بشأن تمد مدة وقف العمل بالقرار رقم 2699 لسنة 2019 بشأن تحصيل مقابل اشغال المسطح المائى بمنطقة المخطاف الخارجى لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من 2023/11/24.

سنة 2024

قرار وزير الثقافة رقم 247 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/23 – الوقائع المصرية – العدد 158
بشأن يزاد الحد الأدنى المنصوص عليه بالبند (3) من المادة (6) من القانون رقم 25 لسنة 1965 فى شأن إنشاء اتحاد الناشرين بجمهورية مصر العربية ليصبح مائة ألف جنيه وذلك بدلا من ألفى جنيه.
قرار وزير الثقافة رقم 4 لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/08 – الوقائع المصرية – العدد 127
بشأن يضاف إلى عجز المادة (30) من اللائحة الداخلية للمعهد العالى لترجمات الفنون والآداب والوسائط الفنية الصادرة بقرار وزير الثقافة رقم 419 لسنة 2023.
قرار وزير الثقافة رقم 120 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/01 – الوقائع المصرية – العدد 97
بشأن تنشأ وحدة فنية لتقديم الخدمات فى مجالات ضمان الجودة والاعتماد باسم (مركز ضمان الجودة) تابع لأكاديمية الفنون .
قرار وزير الثقافة رقم 17 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/17 – الوقائع المصرية – العدد 86
بشأن يستبدل بنص المادة الثامنة من قرار وزير الثقافة رقم 179 لسنة 2022 بشأن النظام الأساسى للشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية.

سنة 2024

قرار وزير التربية والتعليم رقم 131 لسنة 2024 بتاريخ 2024/08/10 – الوقائع المصرية العدد 172

تنزع ملكية أرض العقار الذى تشغله مدرسة منية سنتا الابتدائية رقم (1) بالرقم التعريفى (1311461) بمحافظة الشرقية والبالغ مساحتها (4قراريط و21 سهمًا) ، طبقًا لكشوف العرض والكائنة بحوض البحيرة نمرة (4) قسم أول بناحية منية سنتا – مركز بلبيس – محافظة الشرقية .

قرار وزير التربية والتعليم رقم 74 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/06 – الوقائع المصرية – العدد 144

بشأن تنزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الحرية الابتدائية رقم (1) بالرقم التعريفى (1310466) بمحافظة الشرقية ، والكائن فى القطعة رقم (3) مدن – منطقة رقم (22) – شارع عطفة مدرسة العدوى – مدينة فاقوس – الشرقية، بمساحة قدرها (1189.8) م2، طبقًا لكشوف العرض.

قرار وزير التربية والتعليم رقم 96 لسنة 2024 بتاريخ 2024/07/01 – الوقائع المصرية – العدد 140

بشأن تنزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة العسيلي الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفي (2301823) ، بمحافظة الفيوم ، والكائن في الملك رقم (202) ، و(204) – شارع عدلي يكن باشا ، وشارع منشأة وصفي – بندر الفيوم – محافظة الفيوم ، بمساحة قدرها 1003.16م2 ، بعد التنظيم ، طبقا لكشوف العرض ، وحدودها طبقا لقرار المنفعة العامة.

قرار وزير التربية والتعليم رقم 74 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/25 – الوقائع المصرية – العدد 115

بشأن تنزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الحرية الابتدائية رقم (1) بالرقم التعريفى (1310466) بمحافظة الشرقية ، والكائن فى القطعة رقم (3) مدن – منطقة رقم (22) – شارع عطفة مدرسة العدوى – مدينة فاقوس – محافظة الشرقية ، بمساحة قدرها (1189.8) م2 ، طبقا لكشوف العرض.

قرار وزير التربية والتعليم رقم 36 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/01 – الوقائع المصرية – العدد 97

بشأن تنزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الايمان الثانوية التجارية للبنين بالرقم التعريفى (0116407) بمحافظة القاهرة، والكائن فى (17) شارع ابن الرشيد – حى روض الفرج – محافظة القاهرة، بمساحة قدرها (1794.52م2) بعد التنظيم، طبقا لكشوف العرض .

قرار وزير التربية والتعليم رقم 65 لسنة 2024 بتاريخ 2024/05/01 – الوقائع المصرية – العدد 97

بشأن تنزع ملكية العقارات التى تشغلها مدرستا: عمر بن الخطاب الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (116076) ، وعمر بن الخطاب الاعدادية للبنين بالرقم التعريفى (103052) بمحافظة القاهرة، والكائنتان فى (26) ، و (28)، شارع ابن الرشيد، و (5) حارة سيد حسانين – حى روض الفرج – محافظة القاهرة، بمساحة قدرها (2232٫05م2) بعد التنظيم، وبعد الاستقطاعات المستغلة فى غير الأغراض التعليمية (محلات تجارية)، وطبقا لكشوف العرض .