تشريعات وأحكام القانون الجنائي في الدول العربية كافة — قوانين العقوبات، الإجراءات الجزائية، والتعديلات ذات الصلة، موثّقة ومبوّبة رقميًا حسب كل دولة.
تصنيف عام للجرائم كما تتناولها معظم قوانين العقوبات العربية، بحسب طبيعة الحق المعتدى عليه ودرجة جسامة الفعل.
الاعتداء على حياة الإنسان أو سلامة جسده أو حريته، وتُعد من أشد الجرائم عقوبة لتعلقها بالنفس البشرية.
كل فعل يمس ملكية الغير أو حيازته المشروعة للمال، سواء بالاستيلاء المباشر أو بالحيلة والخداع.
الأفعال التي تهدد كيان الدولة أو نظامها السياسي، وتُقسم عادة إلى جرائم أمن داخلي وأخرى أمن خارجي.
الجرائم التي يرتكبها الموظف العام مستغلًا سلطة وظيفته، وتمس نزاهة الإدارة والمال العام.
جرائم مستحدثة ترتبط بالمعاملات المالية والتجارية، وغالبًا ما تنظمها قوانين خاصة مكملة لقانون العقوبات.
تجريم إنتاج المواد المخدرة أو حيازتها أو الاتجار فيها، وغالبًا ما تُفرد لها قوانين خاصة أشد عقوبة.
جرائم مستحدثة تُرتكب عبر الوسائل التقنية والمعلوماتية، وتُنظَّم عادة بقوانين خاصة بجرائم تقنية المعلومات.
الأفعال التي تخل بالحياء العام أو الأخلاق والقيم المجتمعية المستقرة.
هذا التصنيف عام وتوضيحي وقد تختلف التسميات والعقوبات من دولة عربية لأخرى — لمعرفة التفاصيل الدقيقة راجع نص القانون الخاص بكل دولة أدناه.