تعديلات التشريع
أمر ملكي رقم 151 لسنة 1432 الصادر بتاريخ 03 / 09 / 1432 نشر بتاريخ 03 / 09 / 1432
بشأن الموافقة على نظام ضريبة القيمة المضافة.
بشأن الموافقة على تعديل نظام ضريبة الدخل.
بشأن تعديلات على الأنظمة الضريبية.
بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة (الثانية) من نظام ضريبة الدخل.
الديباجة
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (128-45)بتاريخ 18-10-1438ه .
وبناءً على الأمر الملكي رقم (أ/ 97) وتاريخ 17-3-1418ه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (654) بتاريخ 1-11-1438ه .
الموافقة على نظام ضريبة القيمة المضافة، بالصيغة المرافقة.
الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل.
النظام: نظام ضريبة القيمة المضافة.
الاتفاقية: الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تعديلات التشريع
تصحيح خطأ سنة 1438 نشر بتاريخ 24 / 12 / 1438 في أم القرى عدد 4688 السنة 95
بشأن الموافقة على تحويل “مصلحة الجمارك العامة” إلى “الهيئة العامة للجمارك”.
بشأن تعديلات على الأنظمة الضريبية.
أمر ملكي رقم 638 لسنة 1441 نشر بتاريخ 15 / 10 / 1441
بشأن تعديل المادة (الثانية) من نظام ضريبة القيمة المضافة.
بشأن تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
قرار وزير المالية رقم 1535 لسنة 1425 نشر بتاريخ 15 / 01 / 1425
بشأن اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.
قرار وزير المالية رقم 2194 لسنة 1435 الصادر بتاريخ 12 / 07 / 1435 نشر بتاريخ 07 / 09 / 1435 في أم القرى عدد 4521 السنة 92
بشأن المقصود بالإدارة الرئيسة المنصوص عليها في الفقرة (ب/ 2) من المادة الثالثة من نظام ضريبة الدخل الصادرة بالمرسوم الملكي (م/ 1) تاريخ 15/ 1/ 1425هـ.
قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم 3839 لسنة 1439 الصادر بتاريخ 14 / 12 / 1438 نشر بتاريخ 02 / 01 / 1439 في أم القرى عدد 4689 السنة 95
بشأن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم 24002006 لسنة 1445 الصادر بتاريخ 14 / 09 / 1445 نشر بتاريخ 16 / 11 / 1445 في أم القرى عدد 5033 السنة 102
بشأن قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية.
أمر ملكي رقم 84 لسنة 1442 الصادر بتاريخ 14 / 02 / 1442 نشر بتاريخ 15 / 02 / 1442 في أم القرى عدد 4851 السنة 98
بشأن إعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة وفرض ضريبة باسم (ضريبة التصرفات العقارية).
بشأن الموافقة على القواعد والإجراءات الخاصة باسترداد ضريبة القيمة المضافة من قبل المطورين العقاريين.