الطعن رقم 5436 لسنة 86 قضائية – الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية – بتاريخ 2023-05-30 مكتب فني 73 رقم الصفحة 36 [……] رقم القاعدة 3
كامل الحكم – المصدر الرسمي – التشريع المرتبط
مبدأ 1 : المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن التشريعات الموضوعية هي موطن العدل بمضمونه وفحواه فإن سبيل تحقيقه يكون من خلال التشريعات الإجرائية؛ إذ إنها الأداة والطريق للوصول إليه، ذلك أن الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات الإجرائية أن تكون أداة طيعة لعدل سهل المنال مأمون الطريق لا يغرق في الشكليات، وإذ كان قانون المرافعات هو حجر الأساس في بناء القوانين الإجرائية، وتمتاز نصوصه بالدقة والشمول والمرونة، لذلك فقد حرص المشرع فيه على الأخذ بالمعايير التي تتيح …..
الوقائع : حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك الطاعن أقام على مورثي المطعون ضدهم الثاني والثالث والسابع وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم … لسنة 7 ق القاهرة الاقتصادية الاستئنافية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأداء مبلغ 14,695,801 (أربعة عشر مليونا وستمائة وخمسة وتسعين ألفا وثمانمائة وجنيه واحد)، ومبلغ 24.697.739.98 (أربعة وعشرين مليونا وستمائة وسبعة وتسعين ألفا وسبعمائة وتسعة وثلاثين جنيها/ وثمانية وتسعين …..
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية – رقم القاعدة 1
الطعن رقم 12125 لسنة 79 قضائية – الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية – بتاريخ 2023-03-22 مكتب فني 73 رقم الصفحة 11 [……] رقم القاعدة 1
كامل الحكم – المصدر الرسمي – التشريع المرتبط
مبدأ 1 : إن القانون رقم 6 لسنة 1997 ليس إلا حلقة من حلقات التشريعات الاستثنائية الصادرة لتنظيم العلائق الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين، وقد راعى المشرع بهذا القانون المزاوجة بين حقوق مؤجري الأماكن غير السكنية ومصالح مستأجريها تحقيقا للتوازن في العلاقة الإيجارية والمساواة بين طرفيها، فنص على امتداد عقد إيجار تلك الأماكن على زوج وأقارب المستأجر الأصلي بالشروط والقيود الواردة بالمادة الأولى من هذا القانون، تقديرا منه لحقوق ورثة المستأجر المذكور لاستمرار …..
الوقائع : حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم ….. لسنة 2002 محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1961 والتسليم، على سند من أنه بموجب ذلك العقد استأجر جد الطاعنين من مورث المطعون ضدهم الحانوت المبين بالصحيفة لاستخدامه في بيع الأحذية الجلدية وبعد وفاته عام 1995 امتد العقد إلى نجله -مورث الطاعنين- في ذات النشاط إلى أن توفى بتاريخ 8/ 9/ …..
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية – رقم القاعدة 4
الطعن رقم 12226 لسنة 92 قضائية – الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية – بتاريخ 2023-05-30 مكتب فني 73 رقم الصفحة 42 [………………] رقم القاعدة 4
كامل الحكم – المصدر الرسمي – التشريع المرتبط
مبدأ 1 : إذ كان المشرع لم يضع تعريفا محددا جامعا مانعا لمفهوم الجريمة المخلة بالشرف والأمانة إلا أنه يمكن تعريفها بأنها تلك الجرائم التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع وهو ما ينطبق على جريمة (استعراض القوة، قطع الطريق، إطلاق النار) والتي تمثل تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالسلام …..
الوقائع : حيث إن الواقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة الطاعنة – وهي إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول – أنهت علاقة العمل مع المطعون ضده إثر تقييد حريته لما نسب إليه من انضمامه إلى كيان إرهابي محظور وقطعه للطريق وتعطيله للمواصلات العامة ومن ثم فقده شرط حسن السير والسلوك اللازم لاستمراره في العمل. أقام المطعون ضده الدعوى رقم … لسنة 2015 عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب إلغاء قرار إنهاء خدمته وإلزام …..
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية – رقم القاعدة 2
الطعن رقم 1 لسنة 93 قضائية – الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية – بتاريخ 2023-05-17 مكتب فني 73 رقم الصفحة 21 […… ……] رقم القاعدة 2
كامل الحكم – المصدر الرسمي – التشريع المرتبط
مبدأ 1 : المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن القاضي المستعجل ممنوع من تفسير الأحكام واجبة التنفيذ بما يبطلها، يقضي بعدم اختصاصه بل يجب عليه أن متى تم …..
المحكمة: بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد عبد الراضي عياد الشيمي “نائب رئيس المحكمة”، وبعد المداولة:
وحيث إنه عن دفع النيابة باختصاص قاضي التنفيذ بنظر الطلب المطروح على الهيئة فهو غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القاضي المستعجل ممنوع من تفسير الأحكام واجبة التنفيذ بما يبطلها بل يجب عليه أن يقضي بعدم اختصاصه متى تم التنفيذ، وأيضا من المقرر أن مفاد المادة 275 من قانون المرافعات، أنه يتعين لكي …..
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية – رقم القاعدة 2
الطعن رقم 17735 لسنة 92 قضائية – الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية – بتاريخ 2023-05-17 مكتب فني 73 رقم الصفحة 21 […… ……] رقم القاعدة 2
كامل الحكم – المصدر الرسمي – التشريع المرتبط
مبدأ 1 : المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن القاضي المستعجل ممنوع من تفسير الأحكام واجبة التنفيذ بما يبطلها، يقضي بعدم اختصاصه بل يجب عليه أن متى تم …..
الوقائع : حيث إن الواقعات – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطالبات سبق وأن أقمن الدعوى رقم ……. لسنة 2005 مدني كلي شمال القاهرة على المعروض ضده الثاني – ………… – بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 1/2/1993 والتسليم للشقة محل هذا العقد والمبينة بالأوراق، وذلك على سند من أنه: بموجب هذا العقد اشترى المذكور أخيرا منهن تلك الشقة نظير ثمن مقداره مائة وثلاثة آلاف جنيه عجل منه خمسة وعشرين ألف جنيه واستأجل المبلغ الباقي على أقساط بموجب شيكات بنكية، …..
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية – رقم القاعدة 5
الطعن رقم 5821 لسنة 75 قضائية – الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية – بتاريخ 2023-06-15 مكتب فني 73 رقم الصفحة 48 [……] رقم القاعدة 5
كامل الحكم – المصدر الرسمي – التشريع المرتبط
مبدأ 1 : المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الاتفاقيات التي تبرمها حكومة جمهورية مصر العربية تصبح بصدور القرار الجمهوري الخاص بها وبعد الموافقة عليها من مجلس النواب قانونا من قوانين …..
المحكمة: بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد عبد العزيزأبازيد “نائب رئيس المحكمة”، وبعد المداولة:
جمهورية مصر العربية – محكمة النقض – مدني – الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية – رقم القاعدة 1
الطعن رقم 72 لسنة 78 قضائية – الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية – بتاريخ 2010-05-16 مكتب فني 54 رقم الصفحة 7 [……] رقم القاعدة 1
كامل الحكم – المصدر الرسمي – التشريع المرتبط
مبدأ 1 : إن النص في المادة 188 من الدستور على أن “تنشر القوانين بالجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر” يدل – على أن نشر القانون بالجريدة الرسمية بعد إصداره من السلطة المختصة هو الطريق الوحيد الذي رسمه الدستور ليتوافر للمخاطبين بأحكامه العلم به ولا يعذر أحد بعد ذلك بجهله به إلا أن افتراض علم الكافة بالإجراءات التي أوجبها ذلك القانون مرهون بعدم قيام أسباب تحول حتماً دون …..
المحكمة:بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الدائرة المختصة رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 29/8/2009 إحالة الطعون الثلاثة سالفة البيان إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل في الدفع المبدى من النيابة بشأن الكفالة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 حيث تبين لها صدور أحكام وقرارات متعارضة من دوائر المحكمة بشأن …..
الوقائع : حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن الأول في الطعون أرقام 52، 71، 72 لسنة 78 ق أقام الدعوى رقم لسنة 1999 مدني شمال القاهرة الابتدائية على باقي الطاعنين والمطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيته في أخذ العقار المبين بالصحيفة بالشفعة مقابل الثمن الذي تحدده المحكمة من المبلغ المودع خزانتها. وقال بياناً لذلك أنه علم أن المطعون ضدهن من الخامسة للحادية عشر بعن للمطعون ضدهن من الثانية للرابعة عقار التداعي …..
المحكمة:بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الدائرة المختصة رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 29/8/2009 إحالة الطعون الثلاثة سالفة البيان إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل في الدفع المبدى من النيابة بشأن الكفالة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 حيث تبين لها صدور أحكام وقرارات متعارضة من دوائر المحكمة بشأن …..
مبدأ 1 : مفاد النص في المادتين 558، 563 من القانون المدني يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار وأعتبر المدة ركناً فيه وإنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين إعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر …..
الوقائع : وحيث إن الوقائع – تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعنين في الطعن رقم 766 سنة 56ق أقاموا على الطاعنين في الطعن رقم 733 سنة 56ق الدعوى رقم 11908 سنة 1982 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 20/2/1964 وإخلاء العين المؤجرة وتسليمها لهم بما فيها من منقولات وقالوا بيانا لذلك أنه بموجب العقد المشار إليه أجرت المرحومة والدتهم بصفتها وصية عليهم إلى مورث المدعى عليهم “الكازينو” المبين بالصحيفة …..
مبدأ 1 : تنص المادة 218 من قانون المرافعات فى فقرتيها الأولى و الثانية على أنه ” فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه و لا يحتج به إلا على من رفع عليه . على أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون إختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما اليه فى …..
المحكمة:بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن المادة 218 من قانون المرافعات تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أنه “فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. على أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن …..
مبدأ 1 : إن النص في المادة 188 من الدستور على أن “تنشر القوانين بالجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر” يدل – على أن نشر القانون بالجريدة الرسمية بعد إصداره من السلطة المختصة هو الطريق الوحيد الذي رسمه الدستور ليتوافر للمخاطبين بأحكامه العلم به ولا يعذر أحد بعد ذلك بجهله به إلا أن افتراض علم الكافة بالإجراءات التي أوجبها ذلك القانون مرهون بعدم قيام أسباب تحول حتماً دون …..
الوقائع : حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن الأول في الطعون أرقام 52، 71، 72 لسنة 78 ق أقام الدعوى رقم لسنة 1999 مدني شمال القاهرة الابتدائية على باقي الطاعنين والمطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيته في أخذ العقار المبين بالصحيفة بالشفعة مقابل الثمن الذي تحدده المحكمة من المبلغ المودع خزانتها. وقال بياناً لذلك أنه علم أن المطعون ضدهن من الخامسة للحادية عشر بعن للمطعون ضدهن من الثانية للرابعة عقار التداعي …..
كامل الحكم – المصدر الرسمي – التشريع المرتبط
الوقائع : من حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 20 أمام محكمة البداية للروم الأرثوذكس يطلب فسخ زواجه
من الطاعنة والحكم له بحضانة طفلهما واعتبارها ناشزة تأسيساً على أنها ……ت الإقامة في المسكن الشرعي الذي أعده لها وقد مضت مدة الهجر التي قضت به المحكمة في 9/ 10/ 1957 لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 29 تشرين الأول سنة 1957 حتى آخر كانون الثاني سنة 1958 – وأقامت الطاعنة أمام نفس المحكمة الدعوى على المطعون عليه وطلبت …..
المحكمة:بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
وحيث إن النيابة العامة طلبت عدم قبول الطعن تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه بمخالفته لقواعد الأصول والقانون إنما صدر في شأن صحة تشكيل المحكمة وهو حكم غير منه للخصومة كلاً أو بعضاً فلا يجوز الطعن فيه على استقلال وفقاً للمادة 220 من قانون أصول المحاكمات المطابقة للمادة 378 من قانون المرافعات.
وحيث إن المادة 21 من قانون السلطة القضائية رقم 56 سنة 1959 تنص على أن …..
مبدأ 1 : إن المادة 221/1 من القانون المدني قد نصت على أن “ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب…” ويدخل في الكسب الفائت ما يأمل المضرور في الحصول عليه من كسب متى كان لهذا الأمل أسباب مقبولة, ذلك أن فرصة تحقيق الكسب أمر محتمل إلا أن فواتها أمر محقق شريطة أن يكون لهذا الأمل أسباب مقبولة, وكان أمل الأبوين في بر ابنهما لهما رعاية وانتفاعا بإحسانه إليهما, أمرا قد جبلت عليه النفس البشرية منذ ولادته حيا دون انتظار بلوغه سنا …..
المحكمة:بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
الوقائع : وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 5759 لسنة 1999 مدني الإسكندرية الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بالتعويض عما لحقهما من ضرر بسبب وفاة مورثهما نتيجة صعقه من تيار كهربائي من سلك بارز من أحد صناديق الكهرباء بالطريق العام ومحكمة أول درجة حكمت بما قدرته من تعويض، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 1665 لسنة 56 ق الإسكندرية كما استأنفته الشركة …..
المحكمة:بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
وحيث إن الهيئة حددت جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة تكميلية رأت فيها الأخذ بالمبدأ الأخير.
وحيث إن النص في المادة 178 من القانون المدني على أن “كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه …” يدل على أن المشرع قصد بهذا النص …..
مبدأ 1 : المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة 418 من القانون المدني بأنه: “.. عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي” وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من 428 إلى 455 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري كما أوجب عليه – فيما ضمنته المواد 431, 432, 435 ـ تسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما في ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضعه …..
المحكمة:بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الدائرة المدنية قررت بجلسة 12 يناير 2003 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيه عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إزاء اختلاف أحكام محكمة النقض في شأن الأثر المترتب على بيع العقار بعقد لم يسجل من حيث مدى أحقية مشتريه في مطالبة غاصبه بريعه, إذ اشترطت …..
مبدأ 1 : إن مدلول الرسوم القضائية لا يختلف عن مدلول المصروفات القضائية في اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازما لتحقيق الدعوى أو اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة، إلا أنه يتعين فهم أنه حيث يكون هناك نص قانوني يقضي بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع إما لتيسير السبيل للمطالبة بما يعتقد …..
الوقائع : حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 475 لسنة 1991 مدني الإسماعيلية الابتدائية ضد الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بضم إعانة التهجير إلى معاشه اعتبارا من 18 إبريل 1988, وقال بيانا لها إنه كان يعمل لدى شركة …….. وأحيل إلى المعاش المبكر في 2 من يوليو 1979 وكانت تصرف له إعانة التهجير طبقا للقانون رقم 98 لسنة 1976 ولما كان يتعين ضم هذه الإعانة إلى المعاش المستحق له اعتبارا من 18 …..
مبدأ 1 : النص المادة 942/ 2 من القانون المدني يوجب على الشفيع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة أن يودع خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار المشفوع فيه كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع دعوى الشفعة، فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة. وقد أبانت مناقشات لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب ولجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ على هذا النص قبل إقراره …..
المحكمة:بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الدائرة المختصة رأت بجلستها المنعقدة بتاريخ 4 مارس سنة 2004 العدول عن الأحكام السابقة من الدوائر المدنية فيما انتهت إليه من اشتراط أن يكون إيداع الشفيع للثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه خزانة المحكمة المختصة قيمياً بنظر الدعوى، ومن ثم رأت إحالة الطعنين إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيهما عملاً بالفقرة …..
مبدأ 1 : مسألة الاختصاص الولائي تتعلق بالنظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة إذ الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم الطعن على القضاء في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم أم لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها إذ إنها تتعلق بالنظام …..
المحكمة:بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه في شأن الدفع المبدى من النيابة بعدم الاختصاص الولائي للقضاء العادي بنظر الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بحسبانه أنها منازعة إدارية واختصاص جهة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظرها فهو سديد، ذلك أن مسألة الاختصاص الولائي تتعلق بالنظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة، إذ الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء …..
الوقائع : حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أٌقام على الشركة …. لكهرباء مصر – غير المختصمة في الطعن الماثل – الدعوى رقم …. لسنة 2005 أمام ما كان يسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي بمحكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بدفع المقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم تستنفد أثناء عمله, وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة – الشركة … لنقل الكهرباء – وانتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش في …..
المحكمة:بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن دعوى العامل بطلب الحكم له بمقابل رصيد الإجازات هي في حقيقتها دعوى بطلب تعويض العامل عن حقه فيها, ومن ثم يجوز للعامل – كأصل عام – أن يطلبها جملة أياً كان مقدارها إذا كان اقتضاء ما تجمع منها ممكناً عيناً, وإلا تعين أن يكون التعويض عنها مساوياً – وعلى الأقل – لأجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره, تقديراً بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال …..
الوقائع : حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته، أقام الدعوى رقم … لسنة 2007 مدني كلي جنوب القاهرة، على الشركة الطاعنة وآخرين، بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه تعويضا عما أصابه من أضرار، وقال بيانا لذلك: إنه بتاريخ 18/5/2006 تسبب قائد إحدى السيارات في وفاة ابنه، ومن ثم أقام الدعوى، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، لعدم تقديم المطعون ضده عن نفسه وبصفته بشهادة بيانات …..
المحكمة:بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة بعد المداولة.
وحيث إن التعويض الموروث هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير، إذ أن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت، كما يسبق كل سبب نتيجته إذ في هذه اللحظة يكون المجني عليه مازال أهلاً لكسب الحقوق، ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر المادي الذي لحقه، وحسبما يتطور هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته، كل بحسب …..
الوقائع : حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم …… لسنة 2000 عمال أسيوط الابتدائية على الطاعنة – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بثبوت العلاقة العمالية بين مورثها والأخير في الفترة من 16/5/1999 حتى 16/11/1999 تاريخ وفاته بمهنة فني صيانة بأجر يومي قدره عشرون جنيهاً، وقالت بياناً لدعواها إن مورثها كان يعمل لدى المطعون ضده الثاني في الفترة …..
المحكمة:بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الدائرة المختصة بنظر الطعن رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 4 من مايو سنة 2014 إحالته إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للعدول عن أحد المبدأين اللذين سبق أن قررتهما أحكام سابقة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل ويقضي أولهما بأن الدعوى المقامة بين العامل وصاحب …..
مبدأ 1 : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسئولية حارس الشيء المقررة بالمادة 178 من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه منه افتراضاً لا يقبل إثبات العكس وترتفع عنه إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ …..
المحكمة:بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مسئولية حارس الشيء المقررة بنص المادة 178 من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه منه افتراضاً لا يقبل إثبات العكس وترتفع عنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي إذا لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، وأن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من …..
الوقائع : حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة عن نفسها وبصفتها والشركة المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم … لسنة 2011 طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليه بالتضامن مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء إصابته خطأ بتاريخ 27/ 11/ 2007 في حادث سيارة قيادة مورث الطاعنة ومؤمن من مخاطرها لدى المطعون ضدها الثانية، وقضى بانقضاء الدعوى …..
المحكمة:بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وأن الأصل أن للقانون الجديد أثرا مباشرا تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذي أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار …..
الوقائع : حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين وآخر عدا الخامس أقاموا على المطعون ضدهم الأربعة الأول الدعوى رقم ………. لسنة 1996 مدني محكمة سوهاج الابتدائية مأمورية جرجا الكلية – بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لقطع الأرض المبينة بالصحيفة وببراءة ذمتهم من مبلغ 2384 جنيها المطالب به من جهة الإدارة. وقالوا بيانا لدعواهم إن مورثيهم وهم من بعدهم وضعوا اليد على أراضي النزاع وهي من الأراضي الصحراوية التي ليس لها …..
المحكمة:بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الأراضي غير المزروعة التي ذكرتها المادة 57 من التقنين المدني القديم المقابلة للمادة 874 من القانون المدني الحالي هي كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد من الأفراد ولا تدخل في الأموال العامة ولا في أموال الدولة الخاصة، فهي الأراضي الموات التي لا مالك لها، كالأراضي المتروكة والصحاري والجبال، أي أنها الأراضي التي لا تدخل في زمام المدن والقرى ولم …..
مبدأ 1 : إن المشرع قد أنشأ للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن، بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 – بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات المنطبق على واقعة النزاع – يستطيع بمقتضاها المضرور من الحادث، الذي يقع من السيارة المؤمن من مخاطرها، الرجوع مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة لهذا الحادث، فكل ما يلزم لقيام مسئولية شركة التأمين عن تعويض المضرور، أن يثبت نشوء …..
الوقائع : حيث إن الواقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، وبالقدر اللازم للفصل في الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم … لسنة 2007 مدني كلي طنطا، على الشركة الطاعنة، والمطعون ضده الثاني، بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليه مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا، عن الإصابات التي أحدثها به المذكور أخيرا من حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة. ……ت المحكمة الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم …..
مبدأ 1 : تضمنت نصوص المادة 34 ،35 ،37، 40، 187/ثانيا من قانون الضرائب على الدخل أحكاما عامة توضح طريقة تقديم الإقرار و الأسس التي يقوم عليها و الجهة التي يقدم إليها و ميعاد ذلك، وما يسدد من ضريبة إضافية عند عدم تقديم الإقرار في الميعاد و ما يسدد منها عند عدم مطابقته ، والعقوبة المقررة عند …..
الوقائع : حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضدهما عن نشاطهما التجاري في السنوات من سنة 1988 وحتى 1990 وأخطرتهما بذلك فاعترضا, وإذ أحيل الاعتراض إلى لجنة الطعن خفضت تقديرات المأمورية عن العام الأول وألزمت الممول بتسديد المبلغ الإضافي الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة1981 إزاء عدم تقديم الإقرار في الميعاد, فأقام المطعون ضدهما الدعوى …..
مبدأ 1 : إن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه “يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 سنة 1955، ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته، ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق …..
المحكمة:بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
وحيث إن الدائرة المدنية قررت بجلسة 20 من ديسمبر سنة 2001 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972 وإذ تحددت جلسة لنظره قدمت النيابة مذكرة عدلت فيها عن رأيها السابق, وطلبت …… الطعن.
وحيث إن النص في المادة الخامسة من القانون رقم …..
مبدأ 1 : إن الحجية تثبت للأحكام ولو كانت قاصرة التسبيب وهى تكون لمنطوق الحكم باعتباره القول الفصل في النزاع ثم تنبسط منه إلى ما قد يكون مرتبطا به ارتباطا وثيقا من أسباب بحيث لا تقوم للمنطوق قائمة إلا بها، ذلك أن الأسباب تكمل المنطوق لو كان به نقص وتفسره إذا شابه غموض، ولكن لا تنتقص منه ولا تنحرف به عن معناه الواضح، فلا يلتفت لنقص الأسباب عن منطوق الحكم، ولا لما يتناقض منها مع عبارته فحيثما كانت عبارة منطوق الحكم واضحة جلية المعنى قاطعة في دلالتها على …..
الوقائع : حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 8989 لسنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم – في مواجهة الطاعنين – بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26/10/1970 المتضمن بيعها له الشقة المبينة بالأوراق, فحكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القيم حيث قيدت في جدولها برقم 579 لسنة 2 ق وحكمت بالطلبات. طعن الطاعنون في هذا الحكم …..
الوقائع : حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعنين أقام الدعوى رقم 235 لسنة 1994 أمام محكمة البدرشين الجزئية ـ والتي قيدت فيما بعد برقم 5141 لسنة 1998 مدني الجيزة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني ثم أدخل باقي المطعون ضدهم بطلب أحقيته في أخذ قطعة الأرض المبينة بالصحيفة بالشفعة مقابل الثمن الذي قام بإيداعه خزانة محكمة البدرشين الجزئية في 18 من مايو سنة 1994 ومقداره خمسة آلاف جنيه …..
المحكمة:بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الدائرة المختصة رأت بجلستها المنعقدة بتاريخ 4 مارس سنة 2004 العدول عن الأحكام السابقة من الدوائر المدنية فيما انتهت إليه من اشتراط أن يكون إيداع الشفيع للثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه خزانة المحكمة المختصة قيمياً بنظر الدعوى، ومن ثم رأت إحالة الطعنين إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيهما عملاً بالفقرة …..
الوقائع : حيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2792 لسنة 2001 مدني الزقازيق الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم خضوع مشمول رسالة ماكينات حقن بلاستيك للضريبة العامة على المبيعات وإلزامهم برد مبلغ 63253.60 جنيه وقالت بيانا لذلك إنها استوردت من الخارج تلك المعدات لإضافة خط إنتاج جديد لمصانعها, وقامت مصلحة الجمارك بإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بالمخالفة لأحكام القانون رقم …..
المحكمة:بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الدائرة المختصة بنظر الطعن رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 12 من فبراير سنة 2007 إحالته إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للعدول عن أحد المبدأين اللذين سبق أن قررتهما أحكام سابقة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل ويقضي أولهما بخضوع كافة السلع والمعدات والآلات …..
مبدأ 1 : المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن المشرع بين في قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلام الخصوم بها وأوجب على المحكمة ألا تقضي فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذي رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه وذلك تنظيماً للتقاضي من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى, وأنه في ظل قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 الذي نص في المادة 63 منه على أن “ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على …..
المحكمة:بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن المشرع بين في قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلام الخصوم بها وأوجب على المحكمة ألا تقضي فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذي رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه وذلك تنظيماً للتقاضي من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى, وأنه في ظل قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 الذي نص في المادة 63 منه على أن “ترفع الدعوى إلى المحكمة …..
مبدأ 1 : النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قد اتجه في القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانوني في شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح غير المصريين بحيث لا يبيح للمستأجر الأجنبي الاستفادة من أحكام الامتداد المقررة وفقا لتشريعات إيجار الأماكن إلا للمدة المحددة قانونا لإقامته بالبلاد – أيا كان سبب إنهائها سواء أكان بمضي المدة التي منحتها له السلطات المختصة أم كان بمغادرته البلاد نهائيا قبل انقضائها أو بإلغائها قبل …..
الوقائع : حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 3644 لسنة 1994 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بتحرير عقد إيجار باسمه عن الشقة المبينة بالصحيفة بذات شروط العقد الأصلي المؤرخ 25/11/1960، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب هذا العقد استأجر والده الشقة محل النزاع لسكناه وعائلته – ومن بينهم الطاعن – المصري الجنسية – وإذ أقام معه بالعين منذ استئجارها حتى …..
مبدأ 1 : يبين من استقراء أحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 أنه لم يغير بالإلغاء أو بالإضافة أو التعديل في القواعد الموضوعية المنصوص عليها في القانون القديم والمستقرة فقهاً وقضاءً والتي تعرف التاجر، وتوقفه عن الدفع – مناط الحكم بشهر إفلاسه – ولا من المفهوم القانوني لنظام شهر الإفلاس الذي شرع لحماية الدائنين والمدينين حسني النية بغية استقرار المعاملات التجارية ورواج …..
المحكمة:بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه يبين من استقراء أحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 أنه لم يغير بالإلغاء أو بالإضافة أو التعديل في القواعد الموضوعية المنصوص عليها في القانون القديم والمستقرة فقهاً وقضاءً والتي تُعرف التاجر، وتوقفه عن الدفع – مناط الحكم بشهر إفلاسه – ولا من المفهوم القانوني لنظام شهر الإفلاس الذي شُرع لحماية الدائنين والمدينين حسني النية بغية استقرار …..
الوقائع : من حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم والسيدة/ …… أقاموا الدعوى رقم 12398 سنة 1982 جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة بطلب إخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها إليهم، وقالوا بياناً لذلك إن المرحوم ……. كان يستأجر هذه الشقة بموجب عقد إيجار مؤرخ 25/ 2/ 1965 وأقام بها مع زوجته الطاعنة وأبنهما إلى أن انتهت الحياة الزوجية بالطلاق، إلا أن الطاعنة استمرت شاغلة للعين بغير سند بعد أن اقترنت …..
المحكمة:بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن المادة 218 من قانون المرافعات تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أنه “فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن …..
مبدأ 1 : مفاد نص المادة 63 من قانون المرافعات أن الأصل فى رفع الدعاوى أن يكون بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، وقد أفصح المشرع فى المذكرة الإيضاحية لقانون رقم 13 لسنة 1986* عن أنه ” لئن كانت التشريعات الموضوعية هي موطن العدل بمضمونه وفحواه، فإن التشريعات الإجرائية هى إليه الطريق والأداة، ذلك أن الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات الإجرائية أن تكون أداة طيعة ومطيه ذلولا لعدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفل بالشكل ولا يلوذ به إلا مضطرا يصون حقا أو يرد باطلا_” …..
المحكمة:بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن دائرة المواد المدنية والتجارية المختصة بنظر الطعن رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 26/6/1994 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وإذ حددت الهيئة جلسة لنظره فقد قدمت النيابة مذكرة عدلت فيها عن رأيها …..
مبدأ 1 : النص في المادة 175 من الدستور على أنه “تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون….”، والنص في المادة 178 منه على أنه “تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار”، والنص في المادة …..
المحكمة:بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الدائرة المختصة رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 10/12/1998 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لتضارب الأحكام في شأن إعمال الأثر المترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص لازم للفصل في الطعون بالنقض …..
مبدأ 1 : النص التشريعى لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون خروجاً على هذا الأصل و فى الحدود التى يجيزها الدستور برجعية أثره ، و لا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام ، إذ لا يجاوز ذلك أن تسرى أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ، ما دامت آثارها سارية فى ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليباً لإعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين فى تحديد إلتزاماتهما …..
الوقائع : حيث إن الوقائع – تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضدهن أقمن على مورث الطاعنين الدعوى رقم 1547 سنة 1984 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/12/1963 أو إلزامه بتحرير عقد إيجار لهم عن إحدى شقق منزله بما لا يجاوز ضعف أجرة الشقة المؤجرة له وقلن في بيانها أنه بموجب العقد المشار إليه استأجر مورث الطاعنين منهن شقة لسكنه وإذ أقام بذات المدينة مبنى مكوناً من أكثر من …..
مبدأ 1 : مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات إنه يجوز للخصوم – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة لمحكمة النقض – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع و الأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع و وردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن …..
المحكمة:بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة،
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم- كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم …..
مبدأ 1 : لئن كان المشرع لم يضع تعريفاً للدفع بعدم القبول تقديراً منه ـ لصعوبه فرض تحديد جامع مانع له ـ على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق فى صدد المادة 142 منه المقابلة للمادة 115 من القانون القائم ـ إلا أنه و على ضوء ما جاء بتلك المذكرة من أنه الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هى الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى بإعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كانعدام …..
الوقائع : حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 323 لسنة 1978 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المؤجرة إلى الطاعن مفروشة بالعقد المؤرخ 1/5/1976 لانتهاء مدته في 30/9/1976 مع تسليمها إليهم بالمنقولات. قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية. استأنف المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 217 لسنة 96ق القاهرة، وبتاريخ 24/11/1979 حكمت بإلغاء …..
مبدأ 1 : النص التشريعى لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون خروجاً على هذا الأصل و فى الحدود التى يجيزها الدستور برجعية أثره ، و لا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام ، إذ لا يجاوز ذلك أن تسرى أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ، ما دامت آثارها سارية فى ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليباً لإعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين فى تحديد إلتزاماتهما …..
الوقائع : حيث إن الوقائع – تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضدهن أقمن على مورث الطاعنين الدعوى رقم 1547 سنة 1984 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/12/1963 أو إلزامه بتحرير عقد إيجار لهم عن إحدى شقق منزله بما لا يجاوز ضعف أجرة الشقة المؤجرة له وقلن في بيانها أنه بموجب العقد المشار إليه استأجر مورث الطاعنين منهن شقة لسكنه وإذ أقام بذات المدينة مبنى مكوناً من أكثر من …..
مبدأ 1 : يدل نص المادتين الأولى و الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن – الأدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الوحدات التابعة لها على أن الإختصاص بالمرافعة و مباشرة الدعاوى و المنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم منوط بالإدارة القانونية فى الجهة المنشأة فيها إلا ما يرى مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدة الإقتصادية – و بناء على إقتراح إدارتها القانونية – إحالته إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرته أو إلى محام خاص و لا يغير من ذلك ما نصت …..
المحكمة:بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الدائرة المختصة رأت بجلستها المعقودة في 22/4/1990 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل في شكله عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن قدمت النيابة مذكرة تكميلية رأت فيها قبول الطعن.
وحيث إنه لما كانت …..
مبدأ 1 : النص في المادتين 46، 48 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل وعلى ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الشعب – أنه حرصاً من المشرع على معالجة أوضاع مواطنين استقرت بالسكنى في أعيان استأجروها مفروشة لسنوات وحتى لا يطردوا منها بعد انتهاء مدة العقد، فقد أعطى امتداداً قانونياً لعقد إيجار الشقة المفروشة المؤجرة لمصري بالشروط التي حددتها المادة، ولو انتهت مدة …..
الوقائع : حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 958 لسنة 1976 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها له بمفروشاتها، وقال بياناً لها أنه اشترى العقار الكائنة به عين النزاع من مالكيها سنة 1971 وكان المطعون ضده وقتئذ يستأجرها مفروشة لموسم الصيف إلا أنه امتنع عن تسليمها بعد انتهائه بحجة أنه استأجرها خالية، قضت محكمة الدرجة الأولى …..
الوقائع : حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 282 لسنة 1983 مدني بلقاس بطلب الحكم بصفة مستعجلة بطرد المطعون عليهم من الشقة المبينة بصحيفة الدعوى والمؤجرة لمورثهم بمرجب العقد المؤرخ 1/8/1974 وتسليمها إليها لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة، بتاريخ 22/11/1983 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية حيث قيدت برقم 9321 لسنة 1983 مدني المنصورة …..
المحكمة:بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن دائرة المواد المدنية والتجارية المختصة بنظر الطعن رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 17/6/1991 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية للعدول عن أحد المبدأين اللذين سبق أن قررتهما الأحكام السابقة ويقضي أولهما بأن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه أو إعلان صحيفة الاستئناف إلى المستأنف عليه إجراء لازم لانعقاد الخصومة بين طرفيها ولا يجوز …..
مبدأ 1 : النص فى المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على أن ” تملك المساكن الشعبية الإقتصادية
و المتوسطة التى أقامتها المحافظات و تم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن أجرتها القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة ، و ذلك وفقاً للشروط و الأوضاع . التى يصدر بها من رئيس مجلس الوزراء “
و فى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978 …..
المحكمة:بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الدائرة المختصة رأت ال…… الذي قررته أحكام سابقة من أن نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 قد اشترط لتمليك المساكن الشعبية أن تكون أجرة الغرفة في الاقتصادي منها جنيها وأن تكون أجرة الغرفة في المتوسط منها جنيها ونصف فإن نقصت أجرة أي منها عن ذلك لم يجز تمليكها. فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 16/12/1993 إحالة …..
الوقائع : حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 514 سنة 1989 إيجارات الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المؤجرة للمطعون ضده بالعقد المؤرخ 1/6/1982 لعدم وفائه بأجرتها عن المدة من أول يوليو 1987 حتى فبراير 1989 رغم تكليفه بذلك ومحكمة أول درجة حكمت بالإخلاء. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 10409 لسنة 106ق القاهرة دفع الطاعن بسقوط الحق في الاستئناف وبتاريخ 22/5/1990 ……ت المحكمة …..
المحكمة:بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الدائرة المختصة رأت العدول عن أحد المبدأين المرددين في أحكام سابقة وحاصل أولهما أن تسليم ورقة الإعلان بالحكم يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها وقواعد تسليمها المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات بما فيها الحالات التي يجب فيها تسليم ورقة الإعلان للإدارة وأنه متى روعيت هذه القواعد صح إعلان …..
مبدأ 1 : النص فى الفقرة الأولى من المادة 47 من قانون المرافعات – قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1980 – على أن ” تختص المحكمة الإبتدائية بالحكم إبتدئياً فى جميع الدعاوى المدنية و التجارية التى ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية ، و يكون حكمها إنتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين و خمسين جنيها ” ، و فى المادة 109 على أن ” الدفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع …..
الوقائع : من حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 6122 سنة 1977 مدني طنطا الابتدائية على مورثي الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ قطعة الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة بالشفعة، وقالت بيانا لدعواها أنها تملك 16س، 20ط شائعة في فدانين ميراثا عن والدها وقد علمت أن باقي الورثة قاموا ببيع 16س 9ط من هذين الفدانين إلى مورث الطاعنين الخمسة الأول لقاء ثمن مقداره خمسمائة …..
مبدأ 1 : النص فى المادة140 من قانون المرافعات على أنه ” فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها ، و مع ذلك لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض ، يدل على أن إنقضاء الخصومة يكون بسبب عدم موالاة إجراءاتها مدة ثلاث سنوات ، و أن هذه المدة تعتبر ميعاد تقادم مسقط لإجراءات الخصومة ذاتها دون الحق موضوع التداعى الذى يخضع فى إنقضائه للمواعيد المقررة فى القانون المدنى ، و هذا التقادم لايتصل بالنظام العام بل يجب التمسك به …..
الوقائع : من حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 336 لسنة 1976 مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني طالبا الحكم بإلزامهما متضامنين أن يؤديا إليه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، وقال بيانا لدعواه أن المطعون ضده الثاني يعمل قائداً لإحدى سيارات الهيئة العامة لنقل الركاب بمدينة الإسكندرية – التي يمثلها الطاعن – وأثناء قيادته لها يوم 18 من أبريل سنة 1974 تسبب بإهماله وعدم …..
مبدأ 1 : التكرار فى الإمتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء السير فى الدعوى عملاً بنص الفقرة ” أ ” من المادة 23 من قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 الذى يحكم واقعة النزاع يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى بالإخلاء وفق الإجراءات المنصوص عليها بصدر هذا النص ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يسبق للمطعون ضدهم – المؤجرين – إقامة مثل هذه الدعوى من الطاعن ، و كان لا يغنى عن ذلك سبق إقامتهم دعويين بالطرد أمام …..
الوقائع : حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 6324 لسنة 1973 مدني كلي شمال القاهرة طالبين الحكم بأخلاء المحل المؤجر للطاعن وإلزامه بتسليمه تأسيسا على أنه – وهو مستأجر له لقاء أجرة شهرية امتنع عن سدادها لأكثر من ستة أشهر، كما مرد على التأخر في السداد على النحو الثابت بالدعويين 6238 لسنة 1966 و 11056 لسنة 1969 مستعجل القاهرة وخالف في استعماله العين المؤجرة شروط الإيجار المعقولة بما …..
مبدأ 1 : إن المشرع إذ قضى فى كل من المواد 15 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 بإنشاء محكمة نقض و إبرام و 429 من قانون المرفعات المدنية و التجارية الصادرة بالقانون رقم 77 لسنة 1949 و 7 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، بأن يوقع تقرير الطعن المحامى المقبول أمام محكمة النقض الموكل عن الطالب ، فقد أفصح فى المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون المشار إليه عما تغياه من ذلك بقوله ,, إن القاعدة التى ترخص لجميع …..
الوقائع : من حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن بنك …….. – المطعون ضده الأول – أقام الدعوى رقم 416 سنة 1963 تجاري كلي القاهرة على شركة ……….. وعلى الطاعنين بغية إلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغ 4964 جنيها و517 مليما تأسيسا منه على أنه في 9 من يونيو سنة 1954 رست على تلك الشركة عملية إنشاء كوبري لحساب ………. فطلبت إلى البنك فتح اعتماد لصالحها في صورة حساب جار بمبلغ عشرة آلاف جنيه بضمان تنازلها …..
الوقائع : حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بحلب قالت فيها إن المطعون عليهما الثالث والرابع حررا بتاريخ 28 من يوليه سنة 1954 سندا بمبلغ عشرة آلاف وستمائة ليرة سورية يستحق في أول أغسطس سنة 1955 لأمر الطاعن الذي ظهره لها وظهرته هي بدورها لبنك سوريا ولبنان – المطعون عليه الثاني – وأنها قبل استحقاقه بخمسة عشر يوما طلبت إلى البنك إجراء الاحتجاج ضد موقعي السند في …..
المحكمة:بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن المستأنف تنازل عن مخاصمة المطعون عليه الرابع وقضت محكمة الاستئناف بقبول التنازل ولا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في الدعوى على ذلك يكون الطعن غير مقبول شكلاً بالنسبة للمطعون عليه الرابع.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون عليهم. وحيث أن الطاعن ينعى في السببين الأول والثاني على الحكم …..
الوقائع : من حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 20 أمام محكمة البداية للروم الأرثوذكس يطلب فسخ زواجه من الطاعنة والحكم له بحضانة طفلهما واعتبارها ناشزة تأسيساً على أنها ……ت الإقامة في المسكن الشرعي الذي أعده لها وقد مضت مدة الهجر التي قضت به المحكمة في 9/ 10/ 1957 لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 29 تشرين الأول سنة 1957 حتى آخر كانون الثاني سنة 1958 – وأقامت الطاعنة أمام نفس المحكمة الدعوى على المطعون عليه وطلبت …..
المحكمة:بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
وحيث إن طلب الطاعنة قدم للهيئة العامة وفقاً للمواد 17/ 2، 18، 19، 21 من قانون 56 سنة 1959 وليس في هذه المواد ما يوجب تقديم الطلب في وقت معين ومن ثم يكون هذا الدفع في غير محله.
وحيث إن النيابة العامة طلبت عدم قبول الطعن تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه بمخالفته لقواعد الأصول والقانون إنما صدر في شأن صحة تشكيل المحكمة وهو حكم غير منه للخصومة كلاً أو بعضاً فلا يجوز …..
الوقائع : من حيث إن وقائع هذا الطلب حسبما يبين من أوراقه – تتحصل في أنه في 1/ 10/ 1957 سجلت وفاة إبراهيم يعقوب يوسف بموجب صك رقم 831 أنه عزب وأن الوفاة حصلت بتاريخ 29/ 9/ 1957 وفي 14/ 10/ 1957 تقدمت المطعون عليها إلى ضابط الأحوال المدنية بحمص طالبة تسجيل زواجها بالمتوفى المذكور استناداً إلى وقوعات زواج محررة في 13 تشرين الأول لسنة 1957 ورد فيها البيانات الخاصة بكلا الزوجين وحصول الزواج في 27 شباط سنة 1939 وفي ذيلها العبارة الآتية: “نصادق على صحة هذا …..
المحكمة:بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن المادة 21 من قانون السلطة القضائية تنص على أنه “تختص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض في…… كما تختص بالفصل في الادعاء الواقع أثناء الدعوى أو بعد صدور الحكم ولو قطعياً بشأن عدم اختصاص محكمة مذهبية أو روحية لرؤية الدعوى وفي مخالفة الأحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية أو الروحية لقواعد الأصول والقانون وفي قابليتها للتنفيذ”.
وحيث إنه يبين من …..
الوقائع : من حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن بنك …. – المطعون ضده الأول – أقام الدعوى رقم 416 سنة 1963 تجاري كلي القاهرة على شركة …. للهندسة والمقاولات وعلى الطاعنين بغية إلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغ 4964ج و517م تأسيسا منه على أنه في 9 من يوليو سنة 1954 رست على تلك الشركة عملية إنشاء كوبري لحساب تفتيش مشروعات ري أسيوط فطلبت إلى البنك فتح اعتماد لصالحها في صورة حساب جار بمبلغ عشرة آلاف جنيه …..
المحكمة:بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن دائرة المواد المدنية والتجارية المختصة بنظر الطعن رأت بجلستها المعقودة في 12 من أكتوبر سنة 1971 ال…… الذي قررته الأحكام السابقة الصادرة من دوائر المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الأخرى بالمحكمة، من بطلان الطعن بالنقض إذا وقع الخصم التقرير وكان هو نفسه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض، ولذلك قررت تلك الدائرة …..
مبدأ 1 : فقه الحنفية على أن ولد من مات بعد الدخول في الوقف يقتصر استحقاقه على نصيب والده من أبيه ولا يتعداه إلى من مات من إخوة والده من غير ولد بعد موته بل ذلك إنما يكون للإخوة الأحياء، وقد استدلوا لذلك بأن ولد من مات بعد الاستحقاق جعل له الواقف نصيب أبيه لئلا يكون محروماً منه حيث شرط أن من مات وترك ولداً أو ولد ولد انتقل نصيبه لولده أو ولد ولده، ولو مات أحد من أعمامه أو من غيرهم ممن في درجة أبيه لم يجعل له الواقف شيئاً من نصيبه حيث شرط أن من مات لا عن …..
الوقائع : وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن …………. أقام الدعوى رقم 612 سنة 1956 القاهرة الابتدائية ضد وزارة الأوقاف والسيدتين ………. و………….. يطلب استحقاقه لجزء من عشرين جزء تنقسم إليها حصة أجداده الثلاثة …… و…… و…….. و…….. أولاد …….. في وقف المرحومة …….، وقال شرحا لدعواه إنه بموجب الإشهاد الصادر أمام محكمة الباب العالي في 12 شعبان سنة 1279 هجرية وإشهادي التغيير …..
كامل الحكم – المصدر الرسمي – التشريع المرتبط
مبدأ 1 : تختص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض وفقا للمادة 21 من قانون السلطة القضائية رقم 56 سنة 1959 بالفصل فى الأمور التالية :
(1) في الادعاء الواقع أثناء الدعوى أو من صدور الحكم ولو قطعيا بشأن عدم اختصاص محكمة مذهبية أو روحية برؤية الدعوى .
(2) في مخالفة الأحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية أو الروحية لقواعد الأصول و القانون و فى قابليتها للتنفيذ و مفهوم ذلك أن الشارع لم يقصر اختصاص الهيئة فى مسائل الأحوال الشخصية على نظر النزاع السلبي أو …..
الوقائع : من حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى لدى المحكمة البدائية الأرثوذكسية طلب فيها الحكم بطلاقه من المطعون عليها لوجود علة فيها تحول دون أهليتها للزواج وأقامت الزوجة دعوى مقابلة طلبت فيها الحكم بالطلاق لاتهام زوجها إياها بالزنا، كما طلبت الحكم لها بنفقة شهرية وبتعويض عن الضرر الأدبي الذي ألحقه بها – وفي 13/ 6/ 1959 قضت المحكمة بفسخ الزواج على مسئولية الزوج وألزمته بستمائة ليرة سورية تعويضاً للمطعون عليها وألزمته …..
الوقائع : في يوم 2/6/2019 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة “مأمورية دمياط” الصادر بتاريخ 9/4/2019 في الاستئنافين رقمي 1518، 1604 لسنة 50ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته.
وفى 31/12/2019 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
وفى 12/1/2020 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبت فيها …… الطعن.
ثم أودعت النيابة …..
المحكمة:بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ د. مصطفى سالمان نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الدائرة التجارية والاقتصادية المختصة تبينت وجود اتجاه ذهبت به بعض الدوائر في أحكامها إلى أن المنازعة المتعلقة بطلب استرداد رسوم الخِدمات الجمركية المسددة بغير حق عند الإفراج عن البضائع، تعد منازعة إدارية بطبيعتها التزامًا بالحُجية المطلقة لحكمى المحكمة الدستورية العليا الصادرين في الدعويين رقمي 24 لسنة 39 …..
الوقائع : حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم … لسنة 2000 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما برد مبلغ 451090 جنيه والذي يمثل الزيادة في الرسوم الجمركية، وقالت بيانا لدعواها إنها استوردت رسالة تدخل ضمن مكونات منتجها النهائي لتصنيع أغطية زجاجات المياه الغازية “الكبسول” على أساس سعر الطن 510 دولار وقامت بتغطية القيمة بالاعتماد المستندي بأحد …..
المحكمة:بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد أحمد إسماعيل “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة: –
وحيث إن الدائرة التجارية والاقتصادية المختصة تبينت أن الاتجاه الأول ذهب إلى أن المنازعات الجمركية هي منازعات ذات طبيعة مدنية محضه يختص بها القضاء العادي باعتبار أن السلطة القضائية هي سلطة أصيلة تستمد وجودها وكيانها من الدستور الذي ناط بها وحدها أمر العدالة مستقلة عن باقي السلطات ولها دون غيرها ولاية القضاء بما …..
الوقائع : حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك المطعون ضده تقدم للسيد الرئيس بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته قاضيًا للأداء بطلب استصدار أمر بإلزام الشركة الطاعنة بأداء مبلغ 30000 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، على سند من أنه يداينها بهذا المبلغ بموجب سندين لأمر، تم تظهيرهما له من قبل المستفيد فيهما، وإذ امتنعت الشركة الطاعنة محررة السندين عن السداد، رغم إنذارها بورقة …..
المحكمة:بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ الحسين صلاح “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الدائرة التجارية والاقتصادية المختصة تبينت وجود اتجاه ذهبت به بعض الدوائر في أحكامها إلى أن المنازعة المتعلقة بتقادم دعوى حامل السند لأمر قبل محرره ينطبق عليها نص الفقرة الثانية من المادة 465 من قانون التجارة الحالي رقم 17 لسنة 1999، وجعلت الدعاوى المرفوعة على محرر السند لأمر – باعتباره في مركز ساحب الكمبيالة …..
الوقائع : حيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 3958 لسنة 1999 شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما “بصفتيهما” بطلب الحكم بإلزامهما برد مبلغ مليون وخمسمائة وثلاثين ألف وتسعمائة وأحد عشر جنيها قيمة ضريبة المبيعات التي تم تحصيلها منها عام 1996، وقالت بيانا لذلك إنه سبق لها أن قامت باستيراد المعدات الرأسمالية المبينة بالصحيفة وكذلك قطع الغيار اللازمة لها لزوم تشغيل مصنعها وكان ذلك بغير …..
المحكمة:بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ حاتم كمال “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه في شأن الدفع المبدي من النيابة بعدم الاختصاص الولائي للقضاء العادي بنظر الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بحسبانه أنها منازعة إدارية واختصاص جهة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظرها فهو سديد ذلك أن مسألة الاختصاص الولائي تتعلق بالنظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة إذ الحكم في موضوع …..
مبدأ 1 : تختص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض وفقا للمادة 21 من قانون السلطة القضائية رقم 56 سنة 1959 بالفصل فى الأمور التالية:
(1) في الادعاء الواقع أثناء الدعوى أو من صدور الحكم ولو قطعيا بشأن عدم اختصاص محكمة مذهبية أو روحية برؤية الدعوى.
(2) في مخالفة الأحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية أو الروحية لقواعد الأصول و القانون و فى قابليتها للتنفيذ و مفهوم ذلك أن الشارع لم يقصر اختصاص الهيئة فى مسائل الأحوال الشخصية على نظر النزاع السلبي أو …..
مبدأ 1 : لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في الدعوى فإذا كان الثابت من الحكم الاستئنافي المطعون فيه أن المستأنف تنازل عن مخاصمة أحد المطعون عليهم وقضت محكمة الاستئناف بقبول التنازل فإن الطعن بالنقض يكون غير مقبول شكلاً بالنسبة …..
مبدأ 1 : تنص المادة 21 من قانون السلطة القضائية على أنه ” تختص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض بالفصل فى … … كما تختص بالفصل فى الإدعاء الواقع أثناء الدعوى أو بعد صدور الحكم و لو قطعياً بشأن عدم اختصاص محكمة مذهبية أو روحية لرؤية الدعوى و فى مخالفة الأحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية أو الروحية لقواعد الأصول و القانون وفى قابليتها للتنفيذ ، و مؤدى هذا النص أن الطلب الذى يقدم إلى الهيئة بوصفها محكمة تنازع أو محكمة طعن و إن كان لا يستوجب فى …..