دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 871 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 1 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان المحرر الموثق يعتبر سندا تنفيذا يستطيع الدائن بموجبه أن ينفذ الالتزامات الثابتة فيه جبرا عن المدين دون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء للحصول على حكم إلزام أو أمر أداء حسب الأحوال، وأن السند التنفيذي يعطي الحق في التنفيذ بصرف النظر عن منازعة المدين في الحق الذي يجري التنفيذ اقتضاء له دون اشتراط أن يكون الحق الموضوعي موجودا على وجه اليقين طالما دل السند التنفيذي على وجود الحق بتعيينه من حيث أشخاصه ومحله وتحديد مقداره، وأن كان التنفيذ يتم في حالة المنازعة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 125 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 1 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوي متي اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وهي أن اتخذت منه أساسا للفصل في الدعوي فإن هذا التقرير يعد جزء من الحكم فلا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالا على المطاعن التي وجهت إليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير كما أنها غير ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 143 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 1 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقرير الخبير الذي لها الأخذ بنتيجة محمولا على أسبابة باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوي، ولا عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم وترد استقلالا على كل قول أو حجة لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الضمني المسقط لكل حجة تخالفها. وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده المبلغ المقضي به على ما خلص إليه من أورا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 752 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 1 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة بما فيها رأي الخبراء والأخذ بما تطمئن إليه منها وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص استنادا لتقارير الخبراء إلى أنه لا توجد ثم علاقة بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى عن الأعمال والمبالغ المطالب بها وأن الطاعن تسلم كافة مستحقاته محل النزاع من المطعون ضدها الثانية وأقر بذلك بالمخالصة المرفق صورتها بالأوراق والتي تطمئن المح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 777 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 30 / 1 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان تقدير قيام التعسف والغلو في استعمال الحق أو عدم قيامة هو مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها علي أسباب تبرره ولها أصل ثابت بالأوراق، وأنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوي الإثراء بلا سبب، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى نفي تعسف المطعون ضدها إذ استخدمت حقها المستمد من عقد الايجار بينها والطاعنة في إبداء رغبتها كمالكة ومؤجرة في عدم تجديد العقد وهو ما اجابتها اليه المحكمة في دعوي سابقة ابتدائيا واستئنافيا بما يعد ذلك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2449 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص حصول الاتفاق على التقايل عن العقد أو عدم حصوله، واعتبار المتعاقد مقصرا أو غير مقصرا في تنفيذ التزاماته، واستخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض وتقدير التعويض الجابر له لا معقب عليها في ذلك، متي بينت عناصر الضرر، وأقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن المطعون ضده أوفي بالتزامه الأساسي بسداده هامش الجدية المحدد في العقد المبرم بينه والشركة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 2459 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص حصول الاتفاق على التقايل عن العقد أو عدم حصوله، واعتبار المتعاقد مقصرا أو غير مقصرا في تنفيذ التزاماته، واستخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض وتقدير التعويض الجابر له لا معقب عليها في ذلك، متي بينت عناصر الضرر، وأقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن المطعون ضده أوفي بالتزامه الأساسي بسداده هامش الجدية المحدد في العقد المبرم بينه والشركة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 40 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أنه يجب أن تكون صحيفة الطعن بالتمييز موقعه من أحد المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز لضمان جدية الطعن وكتابة أسبابه على النحو الذي يتطلبه القانون، وإذ لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا بطلانا مطلقا وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام. وكان البين من الأوراق أن صحيفة الطعن وإن صدرت باسم المحامي ……. الوكيل عن الطاعنة إلا أن التوقيع المذيل به تلك الصحيفة وصورها مسبوق بلفظ – عنه – بما يقطع بأنه ليس للوكيل المذكور، و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1700 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان التعجيل-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا يتم إلا بانعقاد الخصومة بإعلان الخصم الآخر في الميعاد الواجب التعجيل خلاله تحقيقا لمبدأ المواجهة فلا يكفي فيه تقديم صحيفة التعجيل إلى إدارة الكتاب ويترتب على فواته وجوب الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن –وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي إلى القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على سند من أن الطاعن لم يعلن المطعون ضده الثاني بالتعجيل قبل انتهاء مدة الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الوقف الجزائي وأن ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 416 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان الطعن الماثل قد أقيم بطلب إعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 330 لسنة 2012 تجاري3 الصادر بتاريخ 23/ 12/ 2014، وكان المشرع قد منع الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية باعتبار أن هذه الأحكام هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي ولا سبيل لتعييبها بأي وجه من الوجوه.. فإن الطعن بالتماس إعادة النظر يكون غير جائز ومن ثم غير مقبول. لذلك قررت المحكمة -في غرفة المشورة: -عدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين الم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1602 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر طبقا للمادة 153 من قانون المرافعات أن الطعن بالتمييز يرفع بصحيفة تودع إدارة الكتاب موقعة من أحد المحامين وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، بما يدل على أن المشرع قد أوجب توقيع محام مقبول أمام محكمة التمييز على صحيفة الطعن بالتمييز وإلا كان باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام. لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الطعن الماثل أنها وإن كانت قد صدرت باسم المحامين ….. و…. الوكيلين عن الطاعن إلا أن التوق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 803 لسنة 2014 – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إلية منها واطراح ما عداه، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للسند المثبت للمديونية محل التداعي، ولسندات القبض المقدمة من المطعون ضدهما، وخلص الي ان الباقي للطاعن من هذه المديونية هو مبلغ 2155 دينار، وقضي بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤدياه إليه وهو من الحكم استخلاص سائغ له سنده من الأوراق ويكفي لحمله فإن النعي علية بأسباب الطعن والذي يدور حول تعي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1795 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 16 / 1 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع ألزم الخصم الموقع عليه الجزاء بوقف الدعوي أو الاستئناف أن يعجل السير في خلال الثلاثين يوما التالية لا نتهاء مدة الوقف حثا من المشرع للخصم المكلف بالتعجيل في أن يوالى إجراءات الخصومة بغير تراخ، ولا يتم التعجيل المشار إليه إلا بانعقاد الخصومة بإعلان الخصم الآخر في الميعاد السالف بيانه باعتباره ميعادا حتميا لا يعتبر مرعيا إلا إذا تم الأعلان خلاله، فإذا لم يتم إعلان التعجيل من الوقف الجزائي في الميعاد الحتمي المشار ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 15 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 16 / 1 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وفى بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أستخلصه من الأوراق أن المطعون ضده أجري تحويلات بنكية لحساب الطاعن بقيمة المبلغ المقضي به وقدم سندا لدعواه صور التحويلات ولم ينكرها الطاعن أو ينازع فيها سواء بتحقيقات الادعاء ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 307 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 16 / 1 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن محكمة الموضوع هي صاحبة السلطة في اعتبار المتعاقد مقصرا أو غير مقصر في تنفيذ التزاماته حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة في الدعوي ولا سلطان عليها في هذا التقرير متى أقامته على اعتبارات معقولة، كما لها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ولها الأخذ بتقرير الخبرة متى اطمأنت إليه واقتنعت به ولا تكون ملزمة من بعد ذلك بالرد استقلالا على المطاعن التي وجهت إلى هذا التقرير، لأن في أخذها به محمولا على ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 675 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 1 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن صحة أحكام المحكمين لا تقاس بذات الأقيسة التي تقاس بها أحكام القضاء. إذ يكفي لحمل حكم المحكمين على محمل الصحة أن يرد بأسبابه ملخص الوقائع التي استخلصها من المساجلة الدائرة بين طرفي النزاع محل التحكيم وأن يصيب فيما يحكمه من قواعد قانونية، فلا يعيبه إيراده أسبابه بصفه عامة أو مجملة ما دام لم يقع في موضوعها مخالفة للقانون، وكان حكم التحكيم رقم 10/ 2014 تحكيم مركز جمعية المحامين الكويتية قد واجه طلب الطاعن إحالة طلب التحكيم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1202 لسنة 2015 – تاريخ الجلسة 16 / 1 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوي وفى تفسير العقود والمحررات والإقرارات والشروط المختلف عليها لاستنباط حقيقة الواقع فيها ولا رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك متى كان تفسيرها لا خروج فيه عن المعنى الظاهر لهذه الشروط والعبارات في تلك المحررات. وكان من المقرر أيضا أن حق السمسار في الحصول على أجره مستمد من عقد السمسرة وأن مناط استحقاقه لهذا الأجر هو إبرام العقد الذي قام بالسعي والتقريب بين طرفيه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 720 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 9 / 1 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة، وضم الطعنين:- لما كان القول بوحدة العناصر في دعويين هو مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب عليه متى كان قد اعتمد على أسباب لها اصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها ان تؤدى إلى النتيجة التي انتهى اليها، وكان ما يلتزم به المتعاقد من أداء معادل يتحدد بمقدار ما عاد من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل اعمالا لقاعدة عدم الاثراء بلا سبب،.. وتحديد مقدار النفع أو الخسارة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، متى أقامت قضاءها على أسباب سائ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 722 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 9 / 1 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة، وضم الطعنين:- لما كان القول بوحدة العناصر في دعويين هو مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب عليه متى كان قد اعتمد على أسباب لها اصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها ان تؤدى إلى النتيجة التي انتهى اليها، وكان ما يلتزم به المتعاقد من أداء معادل يتحدد بمقدار ما عاد من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل اعمالا لقاعدة عدم الاثراء بلا سبب،.. وتحديد مقدار النفع أو الخسارة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، متى أقامت قضاءها على أسباب سائ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1894 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 9 / 1 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، متى أقامت قضاءها على أسباب تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها، كما أن لها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى اقتنعت بصحة أسبابه. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه من الأوراق ومن تقرير الخبير المقدم في الدعوى والذي اطمأن إليه من أن البنك المطعون ضده لم يحصل على مبالغ بالزيادة من الطاعن، وإذ كان ما خلص إليه الحكم وأقام عليه قضاءه سا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1115 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 9 / 1 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط اختصاص القضاء الكويتي أن يكون مصدر الإلتزام أو تنفيذ جزء منه في الكويت دون نظر إلى جنسية المتخاصمين أو موطن كل منهما، ولا يعيب الحكم عدم رده على دفاع لم يقدم صاحبه دليله عليه، وأن للمدعى تعديل طلباته أثناء سير الخصومة بطلب يقدمه شفاهة يثبت بمحضر الجلسة في حضور خصمه، فإن عدلها على هذا النحو كانت طلباته تلك هي الختامية، وأن في أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في الطعون الموجه الي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 454 لسنة 2016 – تاريخ الجلسة 9 / 1 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئي المطلوب في الدعوى أو ائتفائه فإن هذا القضاء يجوز حجية الأمر المقضي في تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين متى ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 796 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 8 / 1 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان حارس الشيء في المسئولية الشيئية هو الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يكون له السيطرة الفعلية على الشيء وأن العناصر المكونة للحراسة من قبيل الواقع التي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن عن نفسه وبصفته على أن الثابت بالحكم الجزائي رقم 543/2005 جنح الفروانية ان من قامت بإنشاء الغرفة الخشبية التي نشب بها الحريق الذي نجم عنه وفاة مورثه الطاعن هي المطعون ضدها الثانية ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 340 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 8 / 1 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الريع المستحق في ذمه الحائز سيئ النية لا تسقط المطالبة به إلا بمضي خمس عشرة سنه وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض الطاعنين بعدم سماع الدعوي الأصلية بمرور الزمان على سند أن الحارس القضائي استمر في توزيع إيرادات التركة على مقتضى القسام الشرعي القدم حال كونهم يعلمون بالخطأ الوارد فيه ومن ثم فإن المطالبة بالفرق بين القسامين الشرعيين إنما يمثل ريعا في ذمه حائز سيء النية لا تسقط المطالبة به إلا بمضي خمس عشر سنه ولم تنقضي هذه المدة من تاريخ استحقاق ذلك ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1649 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 8 / 1 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق المداولة. لما كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه وتقدير قيام أو عدم قيام الانحراف في استعمال الحق هو مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتكفى لحمله، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن ما ورد بمذكرة الدفاع المقدمة من المطعون ضده في الدعوي رقم 3809 لسنة 2012 أحوال شخصية لا يعدو دفاعا في الدعوي ولا يتضمن أية إساءة للطاعن أو قصد الإضرار به وإنما قصد به تمكينه من أن يكون وليا شرعيا لشقي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1304 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 8 / 1 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان توافر سوء القصد أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بتعويض المطعون ضده تأسيسا على أن خطأ الطاعنة باستصدارها لأمر الأداء ضد المطعون ضده دون التأكد من بيانات مدينها وعلى ذلك وجهت طلباتها للأخير رغم أنه ليس مدين لها وتابعت إجراءات التنفيذ، وأخطر المطعون ضده لاتخاذ الإجراءات القانونية واللجوء للقضاء ولتبرئة ذمته المالية ولرفع ما اتخذ ضده من إجراءات التنفيذ واستخلصت المحكمة أن تصرف الطاعنة فيه تسرع ور ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1315 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 8 / 1 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كان إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه لا يعدو أن يكون عقد وليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته، ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه لأن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في الخصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضي سلطته الولائية وليس بمقتضي سلطته القضائية وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي تأسيسا على أن عقد الصلح بين المطعون ضدهما أثبت بمحضر الجلسة وثبت به بي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1345 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 8 / 1 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المبلغ يسأل عن التعويض متى ثبت في حقة علمه بكذب الوقائع التي أبلغ عنها، وأنه أقدم على التبليغ منتويا الأضرار بالمبلغ ضده أو أن يكون تقديمه لبلاغة عن رعونة وعدم ترو وبقصد الإساءة والأضرار به وتقدير توافر ذلك ونفيه واستخلاص ثبوت الضرر وتقدير التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي تنفرد محكمة الموضوع باستخلاصها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغا إلى ثبوت خطأ الطاعن على ما استخلصه من الأوراق أنه على أثر نشوب خلاف بين ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1406 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 8 / 1 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق المداولة. لما كانت المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوي أو بإنتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك الدعوي بين الخصوم أنفسهم يمنعهم من التنازع بطريق الدعوي أو بطريق الدفع بشأن أي حق أخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه علي ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوي الطاعن لانتفاء الخطأ من قبل المطع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1453 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 8 / 1 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتماد قسمة المهايأة التي أجراها الخبير إنهاء لحالة الشيوع بين الطاعن والمطعون ضدها الأولي تمهيدا لبيع العقار بالمزاد العلني ورتب على ذلك قضائه بإجابة المطعون ضدها لطلباتها بشأن قسمة المهايأة المكانية، وكان ذلك من الحكم سائغا وله أصلة الثابت في الأوراق وكاف لحم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1454 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 8 / 1 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان لا يقبل التحدي بالدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لأول مرة أمام محكمة التمييز ما دام لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، وكان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد بسبب الطعن والذي يدور حول أن قائد المركبة المدعو أحمد عباس ركابي هو المتسبب في الحادث لعدم أخذ الحيطة والحذر فاصطدم بالجمل السائب ومن ثم فهو الملزم بالتعويض المدني وتنتفي مسئولية الدولة بالضمان، فإنه -وأيا كان وجه الرأي فيه-لا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز ومن ثم يضحي الط ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1646 لسنة 2013 – تاريخ الجلسة 8 / 1 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الحكم المطعون فيه- وبما لمحكمة الموضوع من سلطة في استخلاص قيام الخطأ والتحقق من ثبوت الضرر وتقدير التعويض الجابر له قد أقام قضاءه بإلزام شركة التأمين الطاعنة بالمبلغ المقضي به تعويضا عن الأضرار الأدبية التي حافت بالمطعون ضدهم جراء وفاة مورثهم على ما استخلصه من التقرير الفني للحارث وأمر الحفظ الصادر في الجنحة رقم 377 سنة 2011 مرور من ثبوت الخطأ في جانب قائد السيارة المؤمن عليها لديها حيث كان يسير بسرعة فائقة مما أدى لاصطدام السيارة بعامود إنارة ووفاته و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 195 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 2 / 1 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان الحكم المطعون فيه صادرا من دائرة الإيجارات بمحكمة الاستئناف استئنافا للحكم الصادر من دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية استنادا لأحكام المرسوم بقانون رقم 35/ 1978 في شأن إيجارات العقارات، وكانت المادة 26/ فقرة أخيرة من ذلك المرسوم تحظر الطعن بالتمييز في الحكم الصادر من دائرة الإيجارات بمحكمة الاستئناف، فإن الطعن الماثل على الحكم المطعون فيه بطريق التمييز يكون غير جائز، ويتعين التقرير بعد قبوله. لذلك قررت المحكمة في غرفة المشورة – عدم قبول الطعن وألزمت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1260 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 2 / 1 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المقرر أن توقيع محام على صحيفة الطعن بالتمييز إجراء جوهري قصد به ضمان جدية الطعن ومراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الصحيفة، وإذ لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام، وكان الثابت أن صحيفة الطعن أنها وإن كانت قد صدرت باسم المحامي …… الوكيل عن الطاعن، إلا أن التوقيع المذيل به تلك الصحيفة وصورها مسبوق بعبارة – عن – بما يقطع بأن المحامي المذكور ليس هو صاحب التوقيع، وأن هذا التوقيع خاص بمن يدعى “……” دون بيان ما إذا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 350 لسنة 2017 – تاريخ الجلسة 2 / 1 / 2018
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن عدم جواز ممارسة المهنة المصرفية إلا لمؤسسات تتخذ شكل شركة مساهمة يأذن لها مرسوم تأسيسها بذلك، قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام، الاتفاق على مخالفتها يقع باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام فلا ينتج أثرا بما يقتضي إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إنعقاده واسترداد كل متعاقد ما أعطاه، وأن المصلحة في الطعن لا تتوافر إذا بنى على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن سوى مصلحة نظرية بحته لا يق ………. للمزيد تواصل معنا