جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13115 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 532 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه ” يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق”، مفاده أن المشرع أجاز لحامل الشيك، بمقتضى دعوى جديدة خاصة بالشيك وحده، هي دعوى ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………. “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بإقامته دعواه استنادا إلي أحكام الإثراء بلا سبب طبقا للمادتين 532، 535 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، والمادتين 179 ، 180 من القانون المدني إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط حقه في المطالبة بقيمة الشيك موضوع الدعوى بالتقادم الثلاثي استنادا إلي أ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14973 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد، وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصبا أو غير غاصب إلا بعد تكييف السبب القانوني الذي يستند إليه وضع اليد وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونية بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق، وأن الأص ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …………، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب؛ إذ قضى برفض طلباته بطرد المطعون ضدهما الأول والثاني من المنزلين محل النزاع وإلزامهما بريعهما بقالة إن عقد شرائه المؤرخ 25/10/1981 الذي يستند إليه في هذه الطلبات غير موقع منه ولوجود سند قانوني لوضع يدهما، بالرغم من أنه لا يلزم توقيعه على عقد شرائه، وعدم تقديم المطعون ضدهما الأول والثاني سند ملكية البائعة لهما لهذين المنزلين بما ينتفي معه سندهما في وضع يدهما، مما يعيب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2287 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 558 من القانون المدني على أن ” الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أمر معلوم” والنص في المادة 563 من ذات القانون على أنه ” إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ……………. ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 8/8/1996 نص فيه على أن مدته مشاهرة، فأصبح غير محدد المدة ويكون منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة وهي شهر، عملا بنص المادة 563 من القانون المدني، وقد قام مورثهم في الميعاد بالتنبيه على المطعون ضدها بعدم رغبته في التجديد، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى معتبرا أن إرادة المتعاقدي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13076 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن طريق أمر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء، فلا يجوز التوسع فيه، ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتًا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينًا من النقود معين المقدار أو منقولًا مُعينًا بنوعه ومقداره، وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلًا للمنازعة، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب عل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …………… ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛ إذ قضى بعدم قبول دعواه لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون بعدم سلوك طريق الأداء ابتداء رغم عدم توافر شرائط استصداره مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن طريق أمر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء، فلا يجوز التوسع فيه، ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10150 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية بالتقادم مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها، ويعفى واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها، وأن مؤدى نص المادة 955 من القانون المدني أنه يجوز للخلف الخاص- وفي جميع الأحوال- باعتباره خلفا للبائع ضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته بحسب امتدادها، لي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …………… ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول: إنه تمسك بملكيته لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية اعتبارا من 18/5/1990 تاريخ محضر التسليم الذي تسلمت بموجبه البائعة له أرض التداعي من المطعون ضده الثاني بصفته، والتي باعتها له بموجب العقد المؤرخ 5/11/2001 وبضم مدة حيازته لحيازة سلفة يكون قد اكتسب ملكيتها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة لل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18795 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 28 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …….، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيميا بنظر طلب التعويض وانعقاده للمحكمة الابتدائية فهو في أساسه سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 67 لسنة 94 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها. وإذ كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع المطروح على المحكمة فإن واجبها يقتضيها أن تعتمد في استنباط هذا الواقع -ثبوتا أو نفيا- على ما قد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / …………. “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب. وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على سند من صدور الشيك موضوع الدعوى باسم ورقم حساب شركة حورس للتنمية والاستثمار الزراعي التي يمثلها آخر، وإنه وقعه بصفته وكيلا مصرفيا لها وفقا للثابت بإفادة البنك المسحوب عليه، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5377 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إعمالا للمادة 87 من القانون المدني أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية، إلا أن النص في المادة 88 من ذات القانون على أن “تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة …” يدل على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / …………. ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول: إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بوضع يدها على عين النزاع خلفا عن سلف لمدة تزيد على خمسة عشر عاما سابقة على صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 بصفة هادئة ومستمرة بنية التملك، وبالشراء بالعقد المؤرخ 3/7/1982 من والدها الذي ابتاعها بالعقدين المؤرخين 3/9/1933، 1/11/1934 من صاحب التكليف الأصلي المقي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6223 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم يجب أن يكون مبنيا على أسباب واضحة جلية وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان يحمل بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة والمستندات المقدمة إليها وذلك بالتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة لأوراق الدعوى حتى تتوافر الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع أطرافه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ………….. ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إن الثابت بتقريري الخبير المودعين أمام محكمة الموضوع أن عقار التداعي يقع وفقا للخرائط المساحية على قطعتين مستقلتين مقام عليهما معا عقار التداعي بناء على الترخيص رقم 341 لسنة 1951/1952 مجلس مدينة دمياط: الأولى هي الملك رقم 9 حارة كليوباترا البالغ مساحته 138،70 م2 محل العقد المسجل رقم 192 لسنة 1942 قلم رهون محكمة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 25451 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص توفر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضى الموضوع، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …………. “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، والمداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني من الطعن الثاني الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع؛ وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بطلب استخراج شهادة من جهة التحفظ على أموال المطعون ضدها الرابعة عن الممثل القانوني الحالي لها وذلك لإعلان صحيفة الإغفال إليه لأن شركة الأهرام للاستثمار -غير مختصمة في الطعن الماثل- هي المعينة لإدارة أموال المطعون ضدها الرابعة، إلا أن الحكم المطعون فيه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16797 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن، كما أن مفاد نص المادة 9 من القرار الجمهوري رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف والمعمول به اعتبارا من 12/ 10/ 1972 أن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف هو الذي يمثلها وحده في التقاضي وأمام الغير. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ………….” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن، كما أن مفاد نص المادة 9 من القرار الجمهوري رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف والمعمول به اعتبارا من 12/ 10/ 1972 أن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف هو الذي يمثلها وحده في التقاضي وأمام الغير. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثاني بصفته “مدير منطقة هيئة الأوقاف المصرية بقنا” – والتي يمثلها ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3285 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا مؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / …… ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن بأسباب الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى والتسليم وإلزامه بسداد متأخرات القيمة الإيجارية رغم أنه دفع بصورية هذا العقد صورية مطلقة وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعه وقد أجابته محكمة أول درجة إلى ذلك وأحالت الدعوى للتحقيق دون أن يدفع المطعون ضده بعدم جواز إثبات الصورية بين طرفيه إلا بالكتابة وذلك حتى فر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7334 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إدارة شركة التوصية البسيطة تكون فقط للشركاء المتضامنين أو لأحدهم أو لمدير من غير الشركاء، وأنه لا يجوز للشركاء الموصيين تولى إدارة هذه الشركة ولو بناء على توكيل وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلا على أن يقتصر حق هؤلاء على مجرد إبداء النصح ومراقبة أعمال الإدارة فحسب. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ………… “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ أقام قضاءه برفض طلب الطاعن بالمطالبة بنصيبه في الأرباح عن الفترة من 12/12/2001 حتى 29/3/2006 على سند من أنه هو المدير المسئول والشريك المتضامن في الشركة عن تلك الفترة، على الرغم من أن المطعون ضده هو صاحب تلك الصفة بموجب التعديل الحاصل للشركة بما يحق مطالبته بقيمة الأرباح عن تلك الفترة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 28438 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات انه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ………… “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. وحيث إن مبنى السبب – المتعلق بالنظام العام – المبدي من النيابة ومن الشركة الطاعنة في الطعون الثلاثة ان الحكم المطعون فيه فصل في موضوع الدعوى ولم يفطن الى عدم اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعيا بنظر الدعوى لاختصاص المحاكم المدنية بنظرها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات انه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ول ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13110 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التقادم المنصوص عليه في المادة 531 من قانون التجارة – كقاعدة عامة – يقوم على قرينة الوفاء ولم يكن هناك ما ينقض هذه القرينة ، وكان قضاء النقض قد استقر على اعتبار أن الإنكار أو الطعن بالتزوير من المدين في الورقة التجارية أو أي طلب منه يتعارض مع قرينة الوفاء يترتب عليه نقض قرينة الوفاء باعتبار أن المستفاد من ذلك عدم سداد الدين الثابت بالورقة . ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / …………. ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إن التقادم الصرفى الذى تمسكت به الشركة المطعون ضدها يقوم على قرينة وفاء المدين بالدين الثابت بالورقة التجارية وإذ تمسكت الشركة المطعون ضدها بطلبها العارض بإجراء المقاصة القضائية فيما بين الدين الثابت بالشيك ودينها لدى الشركة الطاعنة ثم عدلت طلباتها فى الطلب العارض إلى براءة ذمتها من مبلغ الشيك لكونه مسلما للشركة الطاعنة على ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12602 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة ، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملًا حتمًا على قضاء ضمني فيها. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وعلى رأى دائرة فحص الطعون الاقتصادية ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / …………. ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية . وحيث إنه عن السبب المثار من النيابة العامة فإنه سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني فيها ، وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تكييف العلاقة بين طرفي الخصومة يعد شرطا ل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 31263 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة ، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة ، ويكون للدائنين عليها حق عيني فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة . ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / …………… ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، والمداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن مما تنعاه الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضي بإلزامهم بالمبلغ المقضي به بأشخاصهم رغم أنه كان يتعين أن يكون في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم ، وإلزامهم بالفوائد القانونية على المبلغ الذي قام البنك بسداده من تاريخ ذلك السداد رغم أنها لا تستحق إلا من تاريخ المطالبة القضائية بها ، فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16357 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ………… ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفي شروطه الشكلية . وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته مبدأ التقاضي على درجتين ، فهو سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17716 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 115 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه ” إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعي عليها في صحيفة الدعوى ” . ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ………. ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، والمداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك تقول إنها أقامت الدعوى أمام محكمة أول درجة على وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك وصدر الحكم الابتدائي بهذه الصفة إلا أنه عند اختصامها له بصحيفة الاستئناف ورد خطأ مادي في صفة وزير المالية بأنه الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب ، إلا أن صحيفة الاستئناف تضمنت البيانات الدالة على أن مصلحة الجمارك هي المعنية ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16293 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو مما يستقل به قاضي الموضوع ، وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها ، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله . ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ………… ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة . وحيث إن الطعن استوفي شروطه الشكلية . وحيث إن المصلحة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى بأحقية المطعون ضدها في استرداد مبلغ رسوم الخدمات المقضي به رغم انعدام صفتها في المطالبة به بحسبان أن هذه الرسوم تضاف إلى ثمن السلعة ويتحملها المستهلك ومن ثم يكون هو صاحب الحق في المطالبة بهذه الرسوم ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي مردود بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11678 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون . ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ……….. ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة . وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته أنه تابع لوزير المالية الذي يمثل وزارته أمام القضاء . وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15975 لسنة 94 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها ورقة مكتوبة أو صادرة من الخصم من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض ، أما من جهة كونها تجعل الواقعة المراد إثباتها قانونا مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال فإن ذلك يعتبر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة ولم تتعارض مع الثابت بالورقة. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ……….. ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفي شروطه الشكلية . وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع جوهري مؤداه صورية عقد تعديل الشركة المؤرخ 25/1/2013 وقدمت المستندات المثبتة لذلك وهى عبارة عن عقد عرفي بذات التاريخ سالف الذكر يتضمن في البند السادس منه أن مدير الشركة الفعلي هو مورث المطعون ضدهم (5) وإقرارات موثقة من المطعون ضدها الثانية وأحد عمال المخبز تضمنت أنها لم تقم بأعمال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13285 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كانت حماية الملكية الخاصة وحرمتها تعد من المقاصد الأساسية في أي نظام قانوني، فقد حرصت الدساتير المتعاقبة منذ دستور عام 1923 على النص بأن الملكية الخاصة مصونة فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، وقد تردد هذا النص في هذه الدساتير بمدلوله ومعناه، وإعمالا لهذا المبدأ الدستوري المستقر وتقنينا لقواعده نصت المادة 805 من القانون المدني على أنه “لا يجوز أن ي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………. “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنهم طلبوا أمام محكمة الاستئناف إعادة ندب خبير في الدعوى لتقدير التعويض المستحق لهم على سند من أن آخر تقرير مودع أوراق الدعوى قدر قيمة أطيان التداعي والريع المستحق عنها في تاريخ 24/7/2017 في حين أن تقدير تلك القيمة يتعين أن يكون كما صارت إليه وقت الحكم في الدعوى وليس بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إيداع تقرير الخبير، إلا أن محكمة الاستئناف التفتت عن ذلك ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13406 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2025
المبدأ – أن النص في الفقرة الثانية من المادة 586 من القانون المدني على أن “يكون الوفاء بالأجرة في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك”، وفي الفقرة الثانية من المادة 347 من ذات القانون على أنه “إذا لم يكن محل الالتزام شيئا معينا بالذات … يكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء، أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال”، يدل عل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………. “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك قالوا إن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بفسخ عقد الإيجار لإخلال مورثهم بالالتزام بسداد الأجرة دون أن يرد على ما تمسكوا به من أن المطعون ضدهم لم يسعوا إلى موطنه لاقتضاء الأجرة عملا بنص المادة 586 من القانون المدني؛ ومن ثم فلا إخلال من جانبه بهذا الالتزام؛ بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12923 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطلب في الدعوى هو القرار الذي يطلبه المدعي من القاضي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه، وأن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية، ولا تملك المحكمة تغيير سبب الدعوى ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي الدكتور المقرر/ ……… “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض الدعوى تأسيسا على خلو الأوراق من توافر شروط نقل بيانات حيازة أطيان النزاع والمنوه عنها بالمادة 18 من قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985م، كإقرار الحائز بديون أطيان النزاع أو صدور حكم منفذ في تلك الحيازة، فضلا عن أن سند ملكية الطاعن لم يسجل ولم يصدق عليه من رئيس الجمعية وعضوين من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12928 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز لمشتري العقار بعقد غير مسجل أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار ومنها دعوى الفسخ وتسليم العين المؤجرة إلا إذا قام البائع بتحويل عقد الإيجار إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها؛ لأنها بالقبول أو الإعلان تكون نافذة في حقه، وتبعا لذلك يحق للمشتري المحال إليه أن يقاضي المستأجر المحال عليه في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر لأ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………..”القاضي بالمحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة على سند من عدم تقديمها عقد شراء عين التداعي من المالكة السابقة وكذا ما يفيد حوالة حق الإيجار إليها وإعلان تلك الحوالة إلى المطعون ضدهما أو قبولهما لها ومن ثم فهي ليست طرفا في عقد الإيجار وليس لها صفة في إقامة الدعوى على الرغم من أن الثابت بالأوراق أن الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13295 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قرار النيابة العامة الصادر في الحيازة له حجية مؤقتة ترتبط بالظروف المحيطة بإصداره، ولا يحول هذا القرار دون اللجوء للمحكمة المختصة بطلب استرداد الحيازة، ولا تتقيد المحكمة بالقرار الصادر من النيابة بعدم التعرض؛ باعتباره قرارا وقتيا ليس له حجية الأمر المقضي، إنما تلتزم باستظهار شروط الدعوى ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………”نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك قالت إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض دعواها باسترداد حيازة عين التداعي بقالة إنه لم يثبت حيازتها لها قبل النزاع حيازة هادئة وظاهرة ومستقرة، وأن فقد حيازتها كان بسند مشروع هو قرار الحيازة الصادر من المطعون ضده السادس بصفته في المحضر رقم 147 لسنة 2018 حيازة شمال الجيزة، رغم أنها لم تكن طرفا فيه وحال أن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13494 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 830 من القانون المدني على أنه “لكل شريك على الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء” يدل على أن لكل شريك على الشيوع منفردا أن يقوم بأعمال الحفظ وهو في ذلك يعتبر أصيلا عن نفسه ووكيلا عن سائر الشركاء طالما لم يعترض أحد منهم على عمله، وكانت دعاوى الحدود والاستحقاق وطرد الغاصب تندرج ضمن أعمال الحفظ التي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …….. “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أقام قضاءه برفض دعواهم تأسيسا على عدم إمكانية الفصل في كون عقار التداعي يدخل ضمن أملاك الدولة من عدمه لحين إجراء الفرز والتجنيب عن ملكية الأهالي، رغم أنهم مالكون على المشاع في الأرض المقام عليها العقار ويحق لهم أن يردوا الاعتداء الواقع على المال الشائع دون حاجة لموافقة باقي الشركاء ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13699 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2025
المبدأ – اذ كان مؤدى نصوص المواد 170، 171، 221، 222 من التقنين المدني أن المشرع أفسح لقاضي الموضوع من سلطان التقدير ما يجعل له حرية واسعة في تقدير التعويض دون أن يقيده القانون المدني بضوابط معينة، باعتبار أن تقدير قيمة التعويض متى توافرت شروط استحقاقه لا يقوم على نمط ثابت أو صورة واحدة، وإنما يراعى في تقديره تغير الزمان واختلاف المكان والأحوال والأشخاص حتى يتناسب مع وزن الضرر وملابساته، وسلطة قاضي الموضوع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ خالد عادل محمود “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك قالا إن الحكم قضى بتخفيض مبلغ التعويض المقضي به ابتداء من خمسمائة وأربعة آلاف جنيه إلى خمسين ألف جنيه باعتبار أنه مبالغ فيه ولا يتناسب مع الضرر دون بيان الأسس التي بنى عليها تقديره للتعويض بذلك المبلغ وما يبرر إطراحه للتقرير الذي أعدته الجهة الفنية المختصة بشئون البيئة، والذي حدد مبلغ التعويض الجابر للضرر بالمبلغ الذ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13707 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير؛ فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي ب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي الدكتور المقرر/ ……….. “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثامن لرفعه على غير ذي صفة فهو في محله؛ ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير؛ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13807 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 830 من القانون المدني على أنه ” لكل شريك على الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء” يدل على أن لكل شريك على الشيوع منفردا أن يقوم بأعمال الحفظ وهو في ذلك يعتبر أصيلا عن نفسه ووكيلا عن سائر الشركاء طالما لم يعترض أحد منهم على عمله ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ……… “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛ إذ أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان تأسيسا على عدم إمكانية الفصل في كون عقار التداعي يدخل ضمن أملاك الدولة من عدمه رغم أنهم مالكون على المشاع في الأرض المقام عليها العقار ويحق لهم أن يردوا الاعتداء الواقع على المال الشائع دون حاجة لموافقة باقي الشركاء، وقد أثبت الخبير في النتيجة النهائية بتقريره أن المطعون ضدهم لم ي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13810 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي في من يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وأن وزير الخزانة – المالية – هو صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقا لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952م وتعديلاته، ومن ثم فإن – وزير المالية – هو وحده صاحب الصفة في الخصومة. لما كان ذلك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي الدكتور المقرر/ ……. “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون الثاني بصفته – فهو سديد؛ ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي في من يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وأن وزير الخزانة – المالية – هو صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقا لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952م وتعديلاته، ومن ثم فإن – وزي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15232 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط في المطعون ضده ألا يكون قد تنازل عن الحكم المطعون فيه إذ تنعدم مصلحة الطاعن في مقاضاته، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الخصومة في الاستئناف قبل المطعون ضدها الثانية لتنازلها عن الحكم المستأنف ولم يقض لها بشيء؛ ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لها غير مقبول. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …….. “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الثانية في محله؛ ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط في المطعون ضده ألا يكون قد تنازل عن الحكم المطعون فيه إذ تنعدم مصلحة الطاعن في مقاضاته، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الخصومة في الاستئناف قبل المطعون ضدها الثانية لتنازلها عن الحكم المستأنف ولم يقض لها بشيء؛ ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لها غير مقبول. وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5569 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحجية المانعة لا تثبت وفقًا لنص المادة 101 من قانون الإثبات إلا للأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي فيمَا فصلت فيه من حقوق في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ………. “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدئ من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني، فهو في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحجية المانعة لا تثبت وفقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات إلا للأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي فيما فصلت فيه من حقوق في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا. وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني لرفعها على غير ذي صفة، ولم يطع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6810 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنه تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملاً بأحكام المادة 698/1 من القانون المدني، إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء، وهو يسري على دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ……… “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم لسبب واحد من ثلاثة وجوه – تنعى الطاعنة بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول؛ إنها دفعت أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم طبقا للمادة 698 من القانون المدني تأسيسا على أنها اختصمت في الدعوى بتاريخ 3/11/2013 في حين أن إنهاء خدمة المطعون ضده الأول وفقا لما هو ثابت بشكوى مكتب العمل وقع بتاريخ 1/6/2011 أي بعد مضي أكثر من سنة على إنهاء عقد العمل إلا أن الحكم المطعون ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10908 لسنة 87 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2025
المبدأ – النص في الفقرة الرابعة من المادة (77) من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المعتمدة بقرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 296 لسنة 1999 في 14/6/1999 نفاذا لحكم المادة الرابعة من القانون 18 لسنة 1998 – المنطبقة على واقعة النزاع – لبطلان لائحتها لسنة 2003 لعدم اعتمادها من وزير الكهرباء على أنه ” ويصرف العامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأي سبب من الأسباب مقابل نقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………….. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت بشهادة الشهود أن حرمانه من استنفاد باقى رصيد إجازاته فيما جاوز الأربعة أشهر حتى إنتهاء خدمته كان بسبب رفض المطعون ضدها الترخيص له القيام بها رغم طلبها ، إلا أن الحكم التفت عن هذا الطلب وقضى برفض دعواه بمقولة أن إثبات واقعة رفض الترخيص باستعمال الإجازات يتعين ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6493 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 22 / 1 / 2025
المبدأ – كانت المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن “مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات المباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول وعلى الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / …….. “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول، إن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضدهم في تسوية أجورهم أسوة بزملائهم العاملين لديها استنادا لأحكام قانون العمل وإلى قاعدة المساواة حال أنه لا يحق لهم زيادة أجرهم طبقا للائحة نظام العاملين بقطاع البترول الصادرة نفاذا لأحكام القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول الواجبة التطبيق على النزاع بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1361 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة وعلى ما جرى به حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية – أن النص في المادة 558 من القانون المدني على أن “الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة ” والنص في المادة 563 من هذا القانون على أنه ” إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة، ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ……. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون: إن البين من عقد الإيجار موضوع الدعوى أن مدته تسع سنوات تنتهي في 30/9/2008 تجدد لمدد أخرى دون الرجوع إلى المؤجر بزيادة مقدارها 10% عن كل مدة، بما يتعين معه اعتباره منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة وهي مدة شهر، وأنه ينتهي بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا قام بالتنبيه على الطرف الآخر بذلك في الميعاد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5619 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وعلى ما جري به قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لمحكمة النقض – أن النص في المادة 558 من القانون المدني على أن ” الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة ……”، والنص في المادة 563 من هذا القانون على أن “إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ …… ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقول: إن الثابت بعقد الإيجار مثار النزاع أن مدته مفتوحة؛ وبالتالي يعتبر منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة، وهي شهر واحد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبر أن مدة العقد 59 عام على قالة أن شاهدي المطعون ضده قررا أن العرف بالمنطقة هو أن تنعقد عقود الإيجار لهذه المدة في حالة عدم تحديد مدة العقد مما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12139 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وعلى ما جرى به حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية – أن النص في المادة 558 من القانون المدني على أن “الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة …”، والنص في المادة 563 من هذا القانون على أنه ” إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ….. “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى برفض الدعوى على قالة أنهن لم يلتزمن ببنود العقد، ولم يعلن عن رغبتهن في إنهاء العقد إلا بعد فوات الميعاد فيجدد لمدة مماثلة رغم أنه وفقا لبنود العقد فإن مدته عشر سنوات تنتهي 30/5/2017 ويجوز تجديده لمدة مماثلة، وينتهي بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا قام بالتنبيه على الطرف الآخر بذلك ق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4180 لسنة 94 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أم كان قد وضع اليد عليه بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد وهي بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يرفعها الحائز – حتى ولو لم يكن صاحب حق – الذي كانت له حيازة قائمة وقت الغصب ثم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ……. “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى بطردهم من الأرض بناء على أن تلك الأرض تقع بالقطعة رقم 221 وأن أرض عقد البيع المؤرخ 31/1/1980 سند الطاعنين بالقطعة رقم 13 رغم أن حيازتهم لتلك الأرض منذ تاريخ ذلك العقد وبخانة الملك بالجمعية الزراعية حيازة ظاهرة ودائمة ومستمرة بنية التملك دون منازعه وأن شهادة بيانات المطعون ضدها الأولى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17700 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2025
المبدأ – لما كانت أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعا قبل تنفيذ الوكالة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعد أجر وكيل يخضع لتقدير قاضي الموضوع طبقا لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدني وله الحق في تعديل هذا الأجر المتفق عليه سواء بتخفيضه أو بالزيادة عليه إلى الحد الذي يجعله مناسبا، وهو استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن الاتفاق شريعة المتعاقدين؛ وبالتالي يشترط لاستعم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ………………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع؛ وفي بيان ذلك يقول: إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب إخضاع أتعاب المحاماة في عقد الاتفاق المؤرخ 18/2/2020 للسلطة التقديرية للمحكمة وذلك للمغالاة الظاهرة فيه، خاصة وأن الجنحة موضوع هذا العقد قضى فيها بانقضاء الدعوى الجنائية صلحا واستلامه مبلغ ثلاثين ألف جنيه قيمة أصل الدين، وإذ اعتد الحكم في تقدير الأتعاب على نصوص عقد الاتفاق سالف البيان دون أ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15705 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ووردت تلك الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ………………… ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه البطلان حيث إنه قضى بإلزامهم بفتح المطلات بالرغم من بطلان انعدام الخصومة في الدعوى لوفاة المدعو / ………….. غير المختصم في الطعن بالنقض- أحد الخصوم في الدعوى مع الطاعنين – بتاريخ 2 / 5 / 2018 قبل رفع الدعوى؛ فضلا عن عدم إعلانه بصحيفتي الدعوى والاستئناف مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم ول ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18209 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2025
المبدأ – نص المادة 38 من قانون المرافعات أنه إذا تعددت الطلبات في الدعوى وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة عن إحداها أو أثرًا من آثارها، فإنها تعتبر مندمجة في ذلك الطلب وتقدر قيمة هذه الدعوى بقيمة هذا الطلب، أما إذا تعددت الطلبات في الدعوى ولم تندمج في بعضها ولكن جمعها سبب قانوني واحد، كانت العبرة في تقدير الدعوى بمجموع قيمة هذه الطلبات، أما إذا انفرد كل طلب في نشأته بسبب قانوني يختلف عن الآخر قدرت الدعوى باعتب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ………….. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول: إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة تأسيسا على أن طلبات الطاعن بصفته في الدعوى هي فسخ عقد البيع سند الدعوى وطرد المطعون ضدهما والتسليم حيث إن طلب فسخ عقد البيع هو الطلب الأصلي في الدعوى وأن باقي الطلبات مندمجة في ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17745 لسنة 94 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الإعلان الذي يتم تسليمه لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه أو لامتناع من وجده المحضر بموطن المعلن إليه ممن يجوز تسليم الصورة إليه عن الاستلام يعتبر صحيحا من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة دون عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليمها إلى المعلن إليه أو بتاريخ استلامه للخطاب المسجل الذي يخطره فيه المحضر بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة، كما أن إثبات المحض ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ …………… “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة،،، حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الثالث من السبب الأول والسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ تمسك ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى، حيث تعمدت الشركة المطعون ضدها توجيه الإعلان وإعادة الإعلان على عنوان منقوص حتى لا يتصل علمه بالدعوى، رغم علمها بمحل إقامته، مما ترتب عليه إعلانه بالطريق الإداري، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض دفاعه دون أن يقسطه حقه من البحث، مما يعيبه ويوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي مردود ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3959 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2025
المبدأ – لما كان النص في المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية على أنه تكون للشركة الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ …………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة في محله، ذلك بأنه لما كان النص في المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية على أنه تكون للشركة الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وعملا بالمادة 85 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، أن رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة هو الذي يمثل الشركة أمام ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13934 لسنة 94 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن على المحكمة أن تتقصى من تلقاء ذاتها الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين الطرفين، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها، وأن العبرة في تحديد الطرف المتعاقد هي بمن وقع على العقد متصفا بالصفة التي وقع بها، باعتبار أن هذا التوقيع هو المصدر القانوني الذي يكسب ورقة العقد العرفية حجيتها وقيمتها في الإثبات. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …….. ” القاضي بالمحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية . وحيث إن الطاعن ينعي في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيانه يقول : إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد إيجار محلي التداعي إعمالا للقانون 10 لسنة 2022 الصادر بشأن الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، على الرغم من الثابت بعقد النزاع من أن الطرف المستأجر هم أشخاص طبيعية وبالتالي لا يسرى عليهم أحكام ذلك القانون، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي سد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18933 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاما بضمان سلامة الركاب وهو التزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب في أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن الحادث نشأ عن قوة قاهرة أو خطأ الراكب المضرور أو خطأ من الغير ويشترط في خطأ الغير الذي يعفى الناقل من المسئولية إعفاء كا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ………………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقولان: إن مورثيهما توفي إثر سقوطه من داخل إحدى عربات القطار نتيجة عدم إحكام غلق أبوابه وشدة التزاحم والتدافع بين ركابه، بما تتحقق معه مسئولية الهيئة المطعون ضدها عن تعويض الأضرار التي لحقت بالطاعنين لإخلالها بضمان سلامة مورثيهما باعتبارها ناقلة تضمن سلامة الراكب وهو التزام بتحقيق غاية وفقا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9579 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر أن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقا مكتسبا في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث أثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون ، وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما يطبق بأثر فوري مباشر في هذا الشأن على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز ، وأن العبرة في هذا الصدد هو بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة به. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ……….”نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه استنادا إلى أحكام قانون إيجار الأماكن الاستثنائية على عقد إيجار محل النزاع على الرغم من انتهاء العلاقة الإيجارية السابقة ، ونشوء علاقة إيجارية جديدة بموجب العقد المؤرخ بتاريخ 1/5/1997 يخضع لأحكام القانون المدني مما يعيبه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6606 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعي به في الدعوى الثانية ، مؤدى ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ……… ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيانه يقولون : إنهم أقاموا الدعوى الراهنة بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1946 وإخلاء المطعون ضدهم من الجراج لانتهاء مدة العقد بعد أن قضت المحكمة في الدعوى السابقة رقم 1298 لسنة 2011 مساكن الإسكندرية واستئنافها رقم 5268 لسنة 70 قضائية الإسكندرية – والتي سبق إقامتها بطلب انتهاء العلاقة الإيجارية لانتفاء شروط امتداد العقد للمطعون ضدهم – ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6886 لسنة 87 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا ادعى الغير أنه المالك للعين المؤجرة، وأقام دعوى بحقه الذي يدعيه، فيجب تصفية هذا النزاع أولا قبل الفصل في طلب الإخلاء المؤسس على التأخير في الوفاء بالأجرة، وإذا كانت هذه المنازعة من اختصاص المحكمة المطروح عليها النزاع تعين عليها حسمها وإلا أمرت بوقف الدعوى حتى يبت فيها من المحكمة المختصة. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/……….” القاضي بالمحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية . وحيث إن مما ينعاه الطاعن في كل طعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيانه يقول إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار محل التداعي لعدم سداد الأجرة المستحقة إلى المطعون ضدها، دون بحث المستندات المقدمة من الطاعن بشأن انتقال ملكية عين التداعي لبنك ناصر الاجتماعي، وقيامه بسداد القيمة الإيجارية المطالب بها له، لا سيما وقد تمسك البنك الطاعن بملكيته للعين وقدم ما يفيد ذلك، فإن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13124 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2025
المبدأ – لما كان النص في المادة 300/أ من القانون المدني على أن ” يكون الالتزام غير قابل للانقسام : إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم ” ، وكان النص في المادة 301/1 من هذا القانون على أنه ” إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزما بأداء الدين كاملا ” يدل وعلى ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي أن الالتزام الذي لا يقبل التجزئة بطبيعته كما هو الشأن في تسليم شيء معين بذاته أو الالتزام ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ……. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول : إن طلباته في الدعوى هي إخلاء محل التداعي والتسليم لقيام المطعون ضدها الأولى بصفتها أحد ورثة المستأجر الأصلي بالتنازل عن عقد إيجار ذلك المحل لآخرين دون موافقة منه – بموجب توكيل خاص مصدق عليه برقم ….. لسنة 2014 توثيق نادي الشمس ، وإذ قضى الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى استنادا إلى أن ذلك التصرف غير نافذ ف ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18050 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها ، ويشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها وألا تجاوز ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعا فيها جديا وكان بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام فيجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ……….” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيانه يقولان إن التكليف بالوفاء شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء فإذا خلت منه الأوراق أو أصابه البطلان تعين الحكم بعدم قبول الدعوى . وإذا اشتمل التكليف بالوفاء على مبلغ أكثر من المستحق وقع باطلا ، وقد تبين من المستندات ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المبلغ المطالب به بإنذار التكليف بالوفاء تضمن مطالبة بأجرة تزيد عما هو مستحق في ذمتهما وقدم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8190 لسنة 87 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2025
المبدأ – التكليف بالوفاء يعتبر شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإن خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك ، إلا أنه لما كان يقصد به إعذار المستأجر بالوفاء بالمتأخر عليه من الأجرة المطالب بها ويكفي فيه أن يكون بالقدر الذي يعتقد المؤجر أن ذمة المستأجر مشغولة به حتى لو ثبت بعد ذلك أن المقدار الواجب دفعه أقل من المقدار المذكور في التكل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ……….. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيانهما يقول : إن الحكم المطعون فيه أيد حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء لتضمنه أجرة زيادة عن المستحق في ذمة المطعون ضده رغم أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بوجود خطأ في الأساس الذى تم حساب الأجرة وزيادتها بناء عليه من قبل خبير الدعوى ، وأن التكليف إذا تضمن أجرة أز ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12504 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2025
المبدأ – الفقرة الأولى من المادة 37 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني قد نصت على أن ” يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه” وكانت المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه قد نوهت على أن من بين الأعمال التي تباشرها مكاتب السجل العيني مراجعة المحررات التي يقدمها أصحاب الشأن وإثبات مضمونها في صحائف الوحدات ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ………………… ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ قضى بطرده من أطيان التداعي وتسليمها للمطعون ضدهما وإلزامه بالريع رغم انتفاء صفة المطعون ضدهما إذ الثابت من تقرير الخبير المودع أمام محكمة أول درجة أن الأرض محل التداعي مقيدة عينا باسم آخر غير مختصم في الدعوى ولم يقدم المطعون ضدهما ما يفيد صلتهم بمالك أرض التداعي بالسجل العينى وهو ما لا يجوز معه للمحكمة أن تخالف حجية الملكية الثابتة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5394 لسنة 76 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، وكان ادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوعا من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختيارا، إلا إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأي طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يكون تغيير الحق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر…………… ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول: إنه قضى بصحة توقيعه على حوالة الحق، رغم أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده اختلس هذا التوقيع على الحوالة بطريق الغش والتدليس مستغلا كبر سنه وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع تأسيسا على أنه طلب جديد لا يجوز إبداؤه لأول مره أمام محكمة الاستئناف، رغم أ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12642 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر أن الطعن بالنقض يعني محاكمة الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي واردا على غير محل. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ……….. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالأسباب الثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ إن المطعون ضدها الأولى أرملة أحد المستأجرين الأصليين تحمل هي وأولادها الجنسية الأردنية ومن ثم لا تدخل ضمن الحالات التي عددتها المادة السابعة عشر من القانون 136 لسنة 1981 التي يمتد لها فيها عقد الإيجار المحرر لأجنبي عند وفاته لمن حددهم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 22731 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادتين 558 ، 563 من القانون المدني يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركنا فيه، وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاءها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ……….. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ويقول بيانا لذلك إن الحكم المطعون فيه إذ اقام قضاءه باعتبار عقد الإيجار موضوع الدعوى منعقدا لأطول مدة ممكنة وهي ستون عاما مستندا لأقوال شاهدي المطعون ضده ومخالفا لنصوص العقد، وتدخل في تحديد مدة العقد متعديا إرادة المتعاقدين، مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادتين 558 ، 56 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11551 لسنة 87 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض – أن النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن ” أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية… ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة… ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر أسبق، على أن الحكم بعدم دست ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه من المقرر – في قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض – أن النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن ” أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية… ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة… ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر أسبق، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9686 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 103 من قانون المرافعات أن للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه فلهم أن يطلبوا من المحكمة إلحاق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه، فهذا الطلب الصريح الجازم من المحكمة هو الذي يلزمها بالتصديق على الصلح وعدم إصدار حكم في الدعوى، فإذا طلب الخصوم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ……….. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وتقول بيانا لذلك إن الثابت من أوراق الدعوى إنها والمطعون ضده الأول طرفي الخصومة الحقيقيين قد تصالحا بموجب عقد الصلح المؤرخ 28/11/2020 ولم يطعن عليه الخصوم بأي مطعن ينال من صحته، رغم طلبها إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن المقرر – في ق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11724 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الأولى من القرار بقانون رقم 67 لسنة 1971 بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة على أن ” يلغى المرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 في شأن إصدار قرض لأداء ثمن الأراضي المستولى عليها وسنداته، وتؤول اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بموجب ذلك القانون إلى وزارة الخزانة وفقا لأحكام المواد الت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………….. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما فهو في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الأولى من القرار بقانون رقم 67 لسنة 1971 بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة على أن ” يلغى المرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 في شأن إصدار قرض لأداء ثمن الأراضي المستولى عليها وسنداته، وتؤول اختصاصات صندوق الإصلاح الزرا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3780 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب؛ وفي بيان ذلك يقول إن الحكم التفت في قضائه بإلزامه بمبلغ الأجرة المتأخرة عن سابقة سداده لأجرة شهر يناير 2021 بموجب إنذار عرض الأجرة المقدم منه أمام محكمة أول درجة بجلسة 13/2/2021 والثابت منه سداده المبلغ خمسة آلاف جنيه قيمة الأجرة المستحقة عن ذلك الشهر؛ مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن النعي في أساسه سديد؛ ذلك أنه من ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1813 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2025
المبدأ – – المقرر في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله في الخصومة، وأنه تطبيقا لنص المادة العاشرة من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون التعاون الزراعي، فإن الجمعية التعاونية الزراعية تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد شهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………… ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما بالبندين الثاني والثالث بصفتيهما، فهو سديد، ذلك بأن – المقرر في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله في الخصومة، وأنه تطبيقا لنص المادة العاشرة من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون التعاون الزراعي، فإن الجمعية التعاونية الزراعية تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5745 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2025
المبدأ – لما كان النص في المادة 237 من قانون المرافعات على أنه ” يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله ” يدل على أن هذه المادة قد أجازت – بفقرتها الأولى – للمستأنف علي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …………..” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه لم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يعلن بحكمها الصادر ضده ومن ثم يعد استئنافه بمذكرة بعد رفع الاستئناف الأصلي وقبل قبوله للحكم المستأنف استئنافا فرعيا إعمالا لنص المادة 237 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز هذا الاستئناف تأسيسا على أ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9652 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر في قضاء محكمة النقض – أن الريع يعتبر بمثابة التعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم به من ارتكب العمل غير المشروع وهو الغصب، ومناط الالتزام بأداء الريع أن يكون العقار المغتصب في وضع يد الغاصب بمعنى أن يكون قائما باستغلاله بنفسه أو بالمشاركة مع الغير أو مجرد حائز له حيازة مادية، وأن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار الشائع، وأن الثمار التي تنتج منه أثناء ق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………….. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيانهم يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواه استنادا إلى ما جاء بتقريري الخبرة المنتدبة في الدعوى من أن كلا من طرفي التداعي يضع اليد على جزء مفرز وجزء مشاع من الأطيان محل النزاع، ولم يثبت أن أيا منهما يضع اليد على مساحة تزيد عن حصته، بما لا يحق لأي منهما المطالبة بالتعويض عن الغ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8166 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2025
المبدأ – النص في المادة 179 من التقنين المدني على أنه ” كل شخص ولو غير مميز يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد ” يدل على أن المشرع وضع بهذا النص القاعدة العامة في الإثراء بلا سبب كمصدر مستقل من مصادر الالتزام باعتبارها تأتى في صدارة القواعد القانونية التي تتصل مباشرة بمبادئ العدالة ويقضى بها القان ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………… ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بسببي الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وللثابت في الأوراق ذلك أن قضى بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض على سند من إقامة دعواهما بعد مضي ثلاث سنوات على علمهما بخسارتهما وإثراء المطعون ضده بلا سبب حال أنهما لم يعلما بذلك إلا عقب صدور الحكم الجنائي بالجنحة رقم 687 لسنة 2017 مستأنف شرق القاهرة بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن النعي في أساسه سديد، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 179 من التقنين المدني ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8405 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى النص في المادة 11 من القرار الجمهوري رقم 1587 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة العام للإصلاح الزراعي أن رئيس مجلس الإدارة هو الذي يمثل تلك الهيئة أمام القضاء، وهو وحده صاحب الصفة في تمثيلها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …………….” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس بصفاتهم، فهو سديد، ذلك بأن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى النص في المادة 11 من القرار الجمهوري رقم 1587 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة العام للإصلاح الزراعي أن رئيس مجلس الإدارة هو الذي يمثل تلك الهيئة أمام القضاء، وهو وحده صاحب الصفة في تمثيلها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها. لما كان ذلك، وكان الطاعن الأول بصفته -رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي- هو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9290 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي واردا على غير محل. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى القضاء بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة، ولم يعرض- وفقا لقضائه هذا- للموضوع والدفوع، بما يكون معه النعي ببطلان الإعلان أمام محكمة أول درجة وعدم الاختصاص لا يصادف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………….. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه بسببين هما القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني يقول إنه تمسك لدى محكمة الاستئناف ببطلان انعقاد الخصومة قبل الهيئة لعدم إعلانها بصحيفة الدعوى على مركزها الرئيسي الكائن بشارع حسن المأمون بمدينة نصر وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا لانعقاده لمحاكم القضاء الإداري، وهو ما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8801 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن الأصل حسبما تقضي به المادة الرابعة من القانون المدني أن (من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر) باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر، هو وقوع الخطأ في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا الحق، وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل، وقد حددت المادة الخامسة من ذلك الق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………….. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى على ما ذهب إليه من القول من أن الطاعنة هي من بادر إلى مقاضاة مورث المطعون ضدهم بإقامتها للدعوى رقم 849 لسنة 2000 مدني بندر الزقازيق بغية فرض الحراسة على عقار التداعي وقسمته أو بيعه عند التعذر، فضلا عن تحصلها على حكم ضده بأداء الريع المستحق عن فترة استحواذه على العقار المذكور، فلا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8885 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الاستئناف الفرعي يوجه إلى المستأنف الأصلي بصفته التي اتخذها في الاستئناف الأصلي، فلا يوجه إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف، وجواز الاستئناف الفرعي من عدمه أمر يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، كما تقضي به محكمة النقض من تلقاء نفسها، وأن المستأنف عليه الذي أجازت له المادة 237 من قانون المرافعات إقامة استئناف فرعي ولو بعد قبوله الحكم المستأنف أ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ……….. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم التمهيدي المطعون فيه والصادر بجلسة 21/8/2019 مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى في الاستئناف الفرعي المرفوع من المطعون ضده الأخير بقبوله شكلا رغم عدم جوازه لكونه موجها من مستأنف عليه في الاستئناف الأصلي إلى مستأنف عليه آخر فيه وهو الطاعن بصفته المحكوم له، في حين أن الاستئناف الفرعي لا يجوز توجيهه إلا من الأخير – الطاعن – ضد المستأنف الأصلي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون م ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18020 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 253 من قانون المرافعات توجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلا، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وقد قصد الشارع من ذكر هذه البيانات إعلام ذوي الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم في الدعوى وصفته وموطنه علما كافيا، وكل بيان من شأنه أن يفي بذلك يتحقق به الغرض. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………..” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن لخلو صحيفته وجميع صورها من بيان موطن المطعون ضدهم بصفاتهم. وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 253 من قانون المرافعات توجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلا، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وقد قصد الشارع من ذكر هذه البيانات إعلام ذوي الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم في الدعوى وصفته وموطنه علما كافيا، وكل بيان من شأنه أ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14276 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصم الذي لا يقضى له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر د/ ………… ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الرابع إلى الأخير بصفاتهم لرفعه على غير ذي صفة إذ إنه لم يقض عليهم بشيء. وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصم الذي لا يقضى له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم من الرابع إلى الأخير بصفاتهم لم يقض لهم أو عليهم بشيء ولا تتعلق بهم أسباب الطعن، ومن ثم فإن الطعن بالنسبة لهم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 694 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الشرط الفاسخ الصريح يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، ذلك أن للقاضي التثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد، كما أن له – عند التحقق من قيامه – مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله، فإن تبين له أن الدائن أسقط خياره في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إن المحكمة قضت برفض الدعوى الأصلية بالتعويض وتسليم العين المبيعة تأسيسا على تقاعسه عن سداد القسط السنوي المستحق في 6/8/2014 ودفعة الاستلام المستحقة في 6/6/2015 في حين أن الثابت بالبند الخامس من العقد التزام الشركة المطعون ضدها بالتسليم خلال شهر يونيو من عام 2015 شريطة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 148 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط بغير حاجة لرفع دعوى الفسخ، ولا يملك القاضي في هذه الحالة سلطة تقديرية يستطيع معها إمهال المشتري المتخلف عن أداء الثمن، ولا يستطيع المشتري أن يتفادى الفسخ بأداء الثمن أو عرضه بعد إقامة دعوى الفسخ عليه. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / ………. ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة وبعد المداولة : وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول: إنه قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتحقق الشرط الصريح الفاسخ الوارد بعقد البيع سند الدعوى، لعدم سداد المطعون ضدهما باقي ثمن الشقة محل النزاع بما يترتب عليه انفساخ العقد إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من أن المطعون ضدهما قد توقيا الفسخ بإيداع باقي ثمن الشقة خزانة المحكمة، واعتبره أن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3410 لسنة 94 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها بأن كا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر /……….. ” القاضي بالمحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه إلى إسناد توافر الخطأ في حقها تأسيسا على تعمدها توجيه إنذار مغاير للحقيقة للمطعون ضدها متعلقا بعقارين مختلفين عن عقار التداعي وتوافر نية الكيد والانحراف بحق الطاعنة لوجود خلافات بينهن وألزمها بالتعويض المقضي به على الرغم من عدم تحقق المحكمة مصدرته من تعمدها توجيه ذلك الإنذ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3490 لسنة 94 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تطبيق هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحا من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / …… “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطاعن ينعي بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الموضوع ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به سند التداعي إذ تم الاتفاق على تسويتها بموجب عقد القسمة المؤرخ 4/9/2020 والمحرر بينه وبين المطعون ضده والذي تم بموجبه فرز وتجنيب حصص كل منهما وانتهاء العلاقة القائمة بينهما وهو الثابت بنتيجة تقرير الخبير المرفق بالدعوى رقم 455 لسنة 2020 مستعجل جزئي أكتوبر وقدم المستندات الدالة على ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11370 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقى بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقررا للفسخ بعد ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ………… ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة وبعد المداولة : حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى على ما ذهب إليه من أنه تنازل عن الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بعقد البيع لتراخيه في إقامة الدعوى بطلب فسخه، وسداد المطعون ضده القسط المستحق عليه أثناء نظر الدعوى، رغم تمسكه طوال مرحلتي التقاضي بإعمال هذا الشرط ولم يتنازل عنه مما يعيبه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4947 لسنة 94 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لأول مرة أمام محكمة النقض متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / ……….. ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة وبعد المداولة : حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أن محكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى الفرعية شكلا لعدم وجود ارتباط بينها وبين الدعوى الأصلية وهو ما لا تستنفد به ولايتها بالفصل في موضوعها مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه وقد ألغي الحكم المستأنف أن يعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى إلا أنه تصدى لنظر الموضوع وفصل فيه فإنه يكون قد خالف مبدأ التقاضي على درجتين بما يعيبه ويستوجب نقضه. و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15309 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 558 من القانون المدني على أن ” الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة والنص في المادة 563 من هذا القانون على أنه ” إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة ، أو عقد لمدة غير معينة ، أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ، وينقضي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ………… ” نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة . وحيث إن الطاعن ينعي بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول إن عقد الإيجار موضوع التداعي منعقد لمدة مشاهرة، ويجدد للمدة المعينة لدفع الأجرة حتى التنبيه بالرغبة في عدم التجديد وفق ما نصت عليه المادة 563 من القانون المدني, وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيسا على أن العقد يتضمن بندا مضافا محررا بخط اليد بأن المتعاقدين اتفقا على أنه لا يجوز إنهاء العقد بعد انتهاء مدته ويجدد تلقائيا ولا يجوز فسخه لأي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6302 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى التنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد في العقد إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقى بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقررا للفسخ بعد التحق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / …………………. ” نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول إن عقد الإيجار سند الدعوى تضمن بالبند الخامس منه شرط بأن العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه في حالة التأخير عن دفع الأجرة لمدة شهرين في المواعيد المتفق عليها ولا يحول دون تحقق هذا الشرط قيام المطعون ضده بعرض الأجرة المتأخرة بعد مواعيدها إذ إنه عرض غير مبرئ للذمة لكونه تم بعد تحقق الشرط الفاسخ ، وإذ قضى الح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5904 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2025
المبدأ – اذ كان النص في المادة 178 من القانون المدني على أنه ” كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه …. ” يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشيء افترضا لا يقبل اثبات العكس فأنشأ المشرع بذلك النص التزاما قانونيا على عاتق من يتولى حراسة الآلات ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ……….. ” نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق, إذ قضي برفض الدعوى تأسيسا على عدم ثبوت ركن الخطأ المستوجب لمسئولية المطعون ضده بصفته طبقا لنص المادة 163 مدني وانتفاء الخطأ المفترض في جانبه وانقطاع رابطة السببية بين القطار المتسبب في وقوع الحادث التابع له والمجني عليه, في حين أن البين من الأوراق والمحضر الإداري أن مكان ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1908 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2025
المبدأ – جرى قضاء هذه المحكمة من أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصاصه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدور ، وأنه يشترط فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون قد قضي لصالحة بشيء قبل الطاعن . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الثاني والشركة المطعون ضدها الأخيرة قد تم اختصامهما في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهما, ولم توجه اليهما أي طلبات, ول ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / …….. ” نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة . وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني والشركة المطعون ضدها الأخيرة لرفعه على غير ذي صفة . وحيث إن هذا الدفع في محله, ذلك أنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصاصه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدور ، وأنه يشترط فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون قد قضي لصالحة بشيء قبل الطاعن . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الثاني والشركة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9619 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2025
المبدأ – النص في المادة الحادية عشرة من القانون 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن ” يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتنظيم العمل بالهيئة وتشكيل مجلس إدارتها وبيان اختصاصاته …. ” وفي المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية على أن ” تقوم هيئة الأوقاف المصرية بإدارة واستثمار الأوقاف على الوجه الذي يحقق لها أكبر عائد للمعاونة في تحقيق أهداف نظام الوق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / …….. ” نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفى بيانهما يقول إن الحكم اعتبر أن ما تم بين المطعون ضده الأول وبين الطاعن بصفته عقد استبدال تام التقى فيه الإيجاب الصادر عن المطعون ضده الأول بالقبول الصادر من الطاعن بصفته ، تأسيسا على أنه تقدم بطلب باستبدال عقار النزاع بطريق الممارسة واقترن ذلك الإيجاب بموافقة مجلس الإدارة عليه وتحديد ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9213 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 235 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وليس على جزء آخر منه أو حك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / …………….. ” نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه إذ خالف نص المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 – بشأن إصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية – بأن أنزل على قضائه قواعد القانون المدنى مستندا إلى اعتبار طلبات الشركة المطعون ضدها مترتبة على عقد الإيجار المؤرخ 1/1/2019 ومن مستلزماته. على الرغم من أن ذلك العقد قد ستر تخليا من رئيس مجلس إدارة الشرك ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15833 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 558 من القانون المدني على أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يُمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينه …. والنص في المادة 563 من هذا القانون على أنه إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عُقِدَ لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة الُمدعاة اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناءً على ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / …………… ” نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق وفى بيان ذلك يقول إن عقد الإيجار سند الدعوى المدة فيه مشاهرة ومن ثم فإن العقد يكون منعقداً للفترة المحدد لدفع الأجرة وكان الطاعن قد أنذر المطعون ضده بعدم رغبته في تجديد العلاقة الإيجارية فيكون العقد قد انتهى بهذا التنبيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا الن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12199 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 130 من قانون المرافعات التي تسري بحسب الأصل على الخصومة أمام محكمة النقض إنه يترتب على وفاة أحد الخصوم بعد إيداع صحيفة الدعوى وقبل أن تتهيأ للحكم في موضوعها انقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة لصدور حكم به ودون توقف على علم الخصم الآخر، والدعوى أمام محكمة النقض لا تكون مهيأة للفصل فيها إلا بعد استيفاء سائر الإجراءات وانتهاء ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / ……….. ” نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 130 من قانون المرافعات التي تسري بحسب الأصل على الخصومة أمام محكمة النقض إنه يترتب على وفاة أحد الخصوم بعد إيداع صحيفة الدعوى وقبل أن تتهيأ للحكم في موضوعها انقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة لصدور حكم به ودون توقف على علم الخصم الآخر، والدعوى أمام محكمة النقض لا تكون مهيأة للفصل فيها إلا بعد استيفاء سائر الإجراءات وانتهاء مواعيد إيداع المذكرات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه لدى ق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10640 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2025
المبدأ – النص في الفقرة الأولى من المادة 114 من القانون المدني على إنه ” يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر وفى الفقرة الثانية من المادة المذكورة على إنه ” أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها ” مفاده أن العبرة في تحرى أهلية العاقد بأهليته في الوقت الذي انعقد فيه العقد وأن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / …………… ” نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض دعواه ببطلان عقد البيع الصادر من مورثة المطعون ضدهم بالبند ثانيا تأسيسا على أن قرار الحجر صدر عليها بعد وفاتها حين أن المطعون ضدها الأولى كانت من القائمين على رعايتها وكان تعلم بإصابتها بمرض الزهايمر بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10866 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية ملزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات في هذا المسائل ام ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / ………….. ” نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه أقام قضاءه برفض دعواه تأسيسا على حجية الحكم الجنائي الصادر في القضية رقم 7094 لسنة 2011 جنح المطرية والمستأنفة بالجنحة رقم 5966 لسنة 2014 جنح مستأنف المطرية ببراءة المطعون ضده من تهمة تبديد مبلغ 325000 جنيه حال إنه لا حجية لذلك الحكم في دعوى المطالبة بالدين موضوع التداعي لأن أ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12844 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن، أن يكون طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته، أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات، ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول؛ لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثالث بصفته اختصم في الد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / …… ” نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة . وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة، بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته، لرفعه على غير ذي صفة وأن اختصامه في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته . وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن، أن يكون طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته، أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات، ولم يق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10937 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر الدكتور / …….. ” نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة . وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما . وحيث إن هذا الدفع سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13442 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 148/1 من القانون المدني توجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأن النص في المادة 564 من القانون المدني على أن يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة وفقا لما تم عليه الاتفاق أو بطبيعة العين”، وفي المادة 566 منه على أنه يسري” على الالتزام بتسليم العين المؤجر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / مجدي محمد عبدالرحيم ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة وبعد المداولة : حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن مماتنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ذلك أنه أيد حكم أول درجة في قضائه برفض طلب التعويض عن غصب المطعون ضدهم لعين التداعي عن الفترة من تاريخ الغصب في 23/9/2014 حتى تاريخ تمكينها من العين المؤجرة في 5/12/2018 وهو الأمر الثابت من تقديمها لصورة طبق الأصل من المحضر الإداري قم 7431 لسنة 2014 قصر النيل، ومحضر التمكين المقدم بالأوراق، وذلك على سند من عدم تقديمها ما يفيد استئجارها لمكان آخر بما يع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12286 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إيجار ملك الغير صحيحا فيما بين المؤجر والمستأجر إلا أنه لا ينفذ في حق المالك الحقيقي إلا إذا أقر هذا التعاقد صراحة أو ضمنا فإن لم يجزه ظل المستأجر بالنسبة له غاصبا للعين المؤجرة. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر الدكتور / …….. ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة وبعد المداولة : وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بهم الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وتناقض الأسباب وفي بيان ذلك تقول إنها المالكة لعين التداعي بموجب عقد الشراء المؤرخ 10/2/1999 من المالك السابق لها ولم يصدر منها ثمة عقود إيجار وفوجئت بإبرام المالك السابق عقد إيجار وهمي مؤرخ 1/12/2000 محرر في تاريخ لاحق لشرائها لعين التداعي للمطعون ضده مدته ستون سنة، ومن ثم يعد ذل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16285 لسنة 77 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2025
المبدأ – دستور جمهورية مصر العربية الصادر بتاريخ 18/1/2014 قد نص في المادة الثالثة والثلاثين منه – المقابلة للمادة 35 من الدستور رقم 2014 – على أن ” تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة الملكية العامة والملكية الخاصة والملكية التعاونية ” وفي المادة الرابعة والثلاثين على أن ” الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ولا تنزع الملكية إ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / …….. ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة وبعد المداولة : وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون: إنهم قدموا أمام محكمة الاستئناف صورة رسمية من العقد المسجل رقم ……. في 8/2/1989 مأمورية شهر عقاري الجيزة سند ملكيتهم لأرض النزاع وأن تقريري الخبراء المودعين أمام محكمة أول درجة خلصا إلى أنه تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3060 لسنة1995بتقرير المنفعة العامة لمشروع شارع ترسا تم الاستيلاء على ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15619 لسنة 75 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن لتتحقق المحكمة من سعته وما إذا كان يخوله رفعه أم لا وفقا لنص المادة 255 من قانون المرافعات. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر الدكتور / ……….. ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة وبعد المداولة : وحيث إن مبني الدفع المبدى من النيابة أن المحامي رافع الطعن، وإن أودع التوكيل رقم ……. د لسنة ……. توثيق مصر الجديدة النموذجي الصادر له من الأستاذ…….المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن بالتوكيل رقم …… لسنة …….. توثيق مصر الجديدة إلا أنه لم يودع التوكيل الأخير أو صورة رسمية منه، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول. وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن لتتحقق المحكمة من ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14981 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أوضح بجلاء في كافة قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أرقام 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 أن أحكامها تسرى على الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض الكائنة في عواصم المحافظات والبلاد المقيدة مدنا وغيرها من الجهات التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ……….. ر.”نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الإخلاء تأسيسا على صدور قرارات وزير الإسكان أرقام 176 لسنة 1979 و141 لسنة 1980 و474 لسنة 1983 بإخضاع قريتي كرداسة والمعتمدية لقانون إيجار الأماكن الاستثنائية على سند من أن قرية أرض اللواء الكائنة بها عين النزاع تتبعهما إداريا، ولضمها إلى حي العجوزة رغم خلو ه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12573 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2025
المبدأ – النص في المادتين 558 ، 563 من القانون المدني يدل – وعلى ما جرى به قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية لمحكمة النقض – على أن المشرع قد استلزم توقيت عقد الإيجار، واعتبر المدة ركنا فيه، وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد، كأن ربط انتهاؤها بأمر م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ……… ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اعتبر العقد موضوع الدعوى غير مؤبد، وأن أقصى مدة للإيجار هي 59 سنة – قياسا على حق الحكر – بالرغم من أن النص في البند رقم 20 المضاف بالعقد على انعقاده لمدة محددة تجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة – دون موافقة المؤجر – قد أعطى للمستأجر وحده دون المؤجر الحق في إنهاء عقد الإي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 36028 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر في 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 ق “دستورية” بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم سواء بالوفاة أو التر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………… “القاضي بالمحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال؛ إذ قضى بانتهاء عقد الإيجار سند الدعوى والإخلاء على ما ذهب إليه بقوله أن المستأجر الأصلي توفى بتاريخ 9/12/1990، وخلت الأوراق مما يفيد أن مورثهم – ابن المستأجر الأصلي – قد أقام بعد زواجه بتاريخ 30/8/1990 بشقة النزاع إقامة مستقرة ودائمة حال حياة والده المستأجر الأصلي وحتى وفاته بما يحول دون اعتباره مستأجرا يمتد العقد من بعده إلى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 637 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حق الملكية حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الاستعمال مهما طال الزمن؛ ومن ثم فإن الدعاوى التي تحمي هذا الحق ومنها دعوى الطرد للغصب التي يستهدف بها رافعها حماية حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق لا تسقط بالتقادم، وأن حق المؤجر في طلب الإخلاء هو في حقيقته رخصة قررها له القانون إن شاء استعملها وإن شاء تنازل عن استعمالها والرخص لا يسقط عدم ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ………. “القاضي بالمحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون: إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى تأسيسا على سقوط الحق في إقامتها بالتقادم الطويل لمضي أكثر من خمسة عشر عاما من وفاة مورثه نجل المستأجرة الأصلية، رغم أن حق الملكية حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال وأن طلب الإخلاء رخصة لا تسقط بالتقادم؛ مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15932 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أوضح بجلاء في كافة قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أرقام 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 أن أحكامها تسرى على الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض الكائنة في عواصم المحافظات والبلاد المقيدة مدنا وغيرها من الجهات التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة، وكان قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 بالمادة الأولى منه – ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ……. “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الإخلاء تأسيسا على صدور قرارات وزير الإسكان أرقام 176 لسنة 1979 و141 لسنة 1980 و474 لسنة 1983 بإخضاع قريتي كرداسة والمعتمدية لقانون إيجار الأماكن الاستثنائية على سند من أن قرية أرض اللواء الكائنة بها عين النزاع تتبعهما إداريا، ولضمها إلى حي العجوزة رغم خ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11105 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2025
المبدأ – النص في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذي نشر بالعدد رقم 12 مكررا من الجريدة الرسمية بتاريخ 26/3/1997 على أن ” يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – النص الآتي : فإذا كانت العين مؤجر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ………… ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان : إن الثابت من شهادة الشهود أمام محكمة أول درجة أن محل النزاع مغلق منذ تاريخ سابق على وفاة المستأجر الأصلي في 23/9/2009 وأن ورثته لم يشغل أي منهم ذلك المحل أو يمارس به ذات النشاط منذ وفاة مورثهم مما مؤداه إنهاء العقد وعدم امتداده قانونا إلا أن الحكم المطعون فيه رغم ذلك ق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 19594 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، واكتسب قوة الشيء المحك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ………… ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه، كما أن من ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5804 لسنة 94 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، وأن النص في المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 على أنه “لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك” قد جاء عاما غير مقيد بجيل واحد من الم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………. “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأحقيتهما في امتداد عقد إيجار العين محل النزاع إليهما لإقامتهما ووالدتهما بها مع والدهما المستأجر الأصلي حال حياته وحتى وفاته، وقدما المستندات الدالة على هذه الإقامة، وأنهما يستمدان حقهما في الامتداد القانوني من إ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2148 لسنة 94 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء في الحكم المطعون فيه لا يكون خصما حقيقيا، فلا يقبل إختصامه في الطعن، وكان المطعون ضده الأخير بصفته “وزير العدل” في الطعون الثلاثة قد اختصم في الدعوى ولم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء، مما لا يكون معه خصما حقيقيا فيها، ويكون إختصام ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر/ عمرو محمد جلال ” نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء في الحكم المطعون فيه لا يكون خصما حقيقيا، فلا يقبل إختصامه في الطعن، وكان المطعون ضده الأخير بصفته “وزير العدل” في الطعون الثلاثة قد اختصم في الدعوى ولم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء، مما لا يكون معه خصما حقيقيا فيها، ويكون إختصامه في هذه الطعون غير مقبول. وحيث إن الطع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4559 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 16 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – بقضاء هذه المحكمة – أن المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة 418 من القانون المدني بأنه ” عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدى ” وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من 428 ، 455 من ذات القانون وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع للمشترى، وأن عقد البيع عقد تبادلى ينشئ بين طرفيه التزامات متقابلة. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …….. “القاضي بالمحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ فى تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بإنتفاء مبررات شروط إعمال الفسخ لكون ملكية الشقة محل النزاع إنتقلت له بمجرد سداده لكامل ثمنها، مما لا يحق معه للشركة المطعون ضدها طلب فسخ العقد لإنتفاء ملكيتها لها بتمام البيع ، وأن ما إلتزم به بنص البند السادس من ذلك العقد من عدم تغيير ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17430 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 16 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز لمشتري العقار بعقد غير مسجل أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار ومنها دعوى الفسخ وتسليم العين المؤجرة إلا إذا قام البائع بتحويل العقد إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها؛ لأنها بالقبول أو الإعلان تكون نافذة في حقه طبقا لنص المادة 305 من القانون المدني، فإذا ما نفذت تلك الحوالة فلا تبرأ ذمة المستأجر من أجرة العين المؤجرة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …… “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصلها أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول: إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بقيامه بإعلان حوالة الحق المستوفية لشرائطها القانونية إلى المطعون ضده والذي قبلها بدليل توجيهه إنذار بعرض الأجرة إلى الطاعن وذلك قبل رفع الدعوى الراهنة بنحو ثلاث سنوات واستلم محامي الطاعن القيمة الإيجارية، وقدم الإعلان وال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13151 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 16 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 157/1 من القانون المدني والتي تقضى بأنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله؛ يجوز للمتعاقد الآخر بعد إنذاره أن يطلب من القاضي فسخ العقد، وأن تقدير مبررات الفسخ بمقتضى ذلك النص وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه؛ وتنفيذ المتعاقد لالتزامه كل ذلك من الأمور الموضوعية ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ……… “نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه قضى بفسخ عقد الاتفاق موضوع الدعوى بالنسبة له فقط – بعد أن طرح شهادة شاهديه أمام محكمة أول درجة – استنادا منه إلى إقرار شركائه بملحق عقد المشاركة والاتفاق المؤرخ 1/5/2015 بإخلاله بالتزاماته في سداد الأقساط المستحقة عليه، مع أنه لم يكن طرفا في هذا العقد، ورغم أنه قام بعرض قيمة الأقساط المتأخرة وفوائدها القانونية على المطعون ضده الأول عرضا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9044 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 16 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 246 من القانون المدني بما نصت عليه في فقرتها الأولى من أن ” لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه ” قد وضعت قاعدة عامة تنطبق في أحوال لا تتناهي تخول المدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه استنادا لحقه في الحبس بوصفه وس ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………. “نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول: إنه كان يحق له حبس الباقي من أقساط الثمن عندما تبين له أن حجم الأعمال المتبقية لإتمام المشروع الكائنة به شقة النزاع لا تدل على التزام الشركة المطعون ضدها بتنفيذ التزامها بتسليم الوحدة المبيعة في الميعاد المتفق عليه بالعقد ودلل على ذلك بما ثبت بالمعاينة بالمحضر رقم 1098 لسنة 2017 ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9299 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 16 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية ملزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات في هذه المسائل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………. “نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنه أقام قضاءه برفض دعواها استنادا لحجية الحكم الجنائي القاضي ببراءة المطعون ضده من جريمة خيانة الأمانة لانتفاء ركن التسليم ، رغم أنه لم يبحث المديونية ولم يفصل فيها ، وبالتالي فلا يحوز ثمة حجية في هذا الشأن أمام المحكمة المدنية ، بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7636 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 16 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يحوز الحكم السابق حجية الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع في كل من الدعويين واتحد السبب المباشر التي تولدت عنه كل منهما هذا فضلا عن وحدة الخصوم. . ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ……. “نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه قضى برفض دعواهم بمقابل عدم الانتفاع بعقار التداعي على سند من انتفاء خطأ المطعون ضدهما لعدم توافر العمل غير المشروع في حقهما لعدم الطعن على قرار نزع الملكية أو إلغائه، ومن ثم ينتفي الغصب. وأن ما قضى به من تعويض لهم في الاستئناف السابق رقم 791 لسنة 76 ق طنطا يشمل ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة، حين أن الحكم النهائي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8104 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 16 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ، كما أن للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن بالنقض متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………. “نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى ضمنا باختصاص محكمة أول درجة بنظر النزاع ، رغم عدم اختصاصها نوعيا بنظره واختصاص محكمة كفر الشيخ الابتدائية لشئون الأسرة للفصل فيه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ، كما أن للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7214 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 16 / 1 / 2025
المبدأ – لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحا من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصرا. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …….. “نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول: إذ إنه تمسك أمام محكمة الموضوع والخبير المنتدب في الدعوى أنه قام بسداد مبلغ وقدره مليون وخمسمائة ألف جنيه على دفعتين ومذيل بجانب ذلك المبلغ توقيع المطعون ضده، بالإضافة إلى إقرار الأخير أمام الخبير المنتدب بأن المبلغ المتبقي له من إجمالي المبلغ المتفق عليه هو مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه وثبت ذلك بمحاضر أعمال الخبي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6128 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 16 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ……….. “نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول: إن الدعوى الصادر فيها الحكم المقدر عنه الرسوم القضائية محل التداعي قضى فيها موضوعا في منازعة تنفيذ موضوعية بقبول الاعتراضات شكلا وببطلان تسجيل تنبيه نزع الملكية الموقع من مورث المطعون ضدهم وما ترتب عليه من آثار وإلزامه بالمصروفات باعتباره خاسرا للدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9635 لسنة 94 – تاريخ الجلسة 16 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المالك على الشيوع إذا ما وضع يده على جزء مفرز من العقار الشائع للانتفاع به، فلا يحق لأحد الشركاء الآخرين أن ينتزع منه هذا القدر بحجة أنه معادل له في الحقوق، بل كل ما له أن يطلب قسمة هذا العقار أو يرجع على واضع اليد بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته في الملكية، ولا شأن لقواعد إدارة المال الشائع في هذا الخصوص. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ……. “نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، حين قضى بطرد الطاعن من الشقة موضوع النزاع وإلزامه بتسليمها إلى المطعون ضده وبأن يدفع له ريعها على سند من أنه وضع اليد عليها بطريق الإيجار، دون أن يكون للمؤجر له الذي يمتلك في العقار الكائن به العين حصة على الشيوع أغلبية الأنصبة؛ مما يجيز للمطعون ضده – أحد الملاك على الشيوع – طلب إخراج الطاعن دون انتظار قسمة العقار. مع أنه تمسك بأن المؤجر المذكور – وهو والد الطاعن – ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5255 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 16 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …… “نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، إذ التفت عن دلالة قبول المطعون ضده أجرة العين متأخرة عن مواعيد استحقاقها وذلك من واقع إيصالات سداد الأجرة المقدمة منه عن الفترات من 1/7/2013 حتى 31/12/2013 ومن 1/1/2014 حتى 31/8/2014 ، ومن 10/6/2015 حتى 31/3/2016 ، وهو ما يدل على تنازل المطعون ضده عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ الوارد بالبند الخامس من عقد الإيجار، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 19466 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبعي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله في الخصومة. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …….. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته لرفعه على غير ذي صفة؛ فهو في محله، ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبعي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله في الخصومة، وكان مفاد نص المادتين 52/1، 53 من القانون المدني أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 19020 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ ………….. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الحكم المطعون فيه قضى بقبول الاستئناف شكلا دون اختصام المحكوم عليه غير المختصم في الطعن/ ………….. الذي كان مختصما أمام محكمة أول درجة ولم يثبت تدخله أمام المحكمة، كما لم تأمر المحكمة باختصامه في الاستئناف، وأن الدعوى لا تقبل التجزئة حسب طبيعة المحل فيها، مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا الدفع في محله؛ ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 19066 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة النقض ولكل من الخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم، ويقصد بالأسباب المتعلقة بالنظام العام مخالفة القواعد القانونية الآمرة التي تستهدف تحقيق المصالح العامة للبلاد، والتي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ولا يقبل م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………….. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن السبب المبدى من النيابة سديد؛ ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة النقض ولكل من الخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم، ويقصد بالأسباب المتعلقة بالنظام العام مخالفة القواعد القانونية الآمرة التي تستهدف تحقيق المصالح العامة للبلاد، والتي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17252 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المحاكم العادية هى السلطة الوحيدة التي تملك حق الفصل في المنازعات التي تثور بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية لهم عليها. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………… ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد في الاستدلال، ويقولون بيانا له إن أرض التداعي لم يحرر بشأنها أي عقود بيع ولم تبرم بصددها أي اتفاقات وبالتالى لا تتضمن شروط استثنائية غير مألوفة، ومن ثم يكون القضاء العادي هو المختص بنظر هذا النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى على اعتبار أن تلك المنازعة تتعلق بعقد إداري، فإنه يكون مع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 22361 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كانت المادة 203/1 من القانون المدني قد أوجبت الإعذار عند المطالبة بالتنفيذ العيني إلا أن الإعذار ليس شرطا لقبول الدعوى وإنما هو شرط للحكم بالتنفيذ العيني، وكان الإعذار هو وضع المدين في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه ويكون ذلك بإنذاره بورقة رسمية من أوراق المحضرين أو ما يقوم مقامة وتعتبر المطالبة القضائية ذاتها إعذارا. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ……………… ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب نعى الطاعن بالشق الأول من الوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وقال بيانا لذلك: إنه تمسك بصحيفة استئنافه بعدم قبول الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده الأول بطلب فسخ عقد الاتفاق موضوع الدعوى لعدم اعذاره بها قبل إقامتها عملا بنصوص المواد 157، 218، 219 من القانون المدني، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11510 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون 180 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 342 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات قضى في مادته الثانية والثالثة بإنهاء كل وقف لا يكون مصرفه خالصا لجهة من جهات البر وأيلولة ملكيته إلى المستحقين فيها بحيث أصبح كل مستحق مالكا لحصة فيها، والاستحقاق في الوقف ينصرف إلى استحقاق غلة الوقف ومنافعه، يستوي في ذلك أن يكون نصيب المستحق حصة أو سهما مرتبا أو منفعة، وي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………… ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إذ قضى بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم قبل المطعون ضدهما استنادا إلى المادة 374 من القانون المدني باعتبار أن مدة السقوط تبدأ من تاريخ صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، وأن حقهما يبدأ منذ ذلك التاريخ، في حين أن المطعون ضدهما ناظران على الوقف أو حارسان عليه طبقا للمادة الخامسة من القانون المشار إلي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 870 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي واردا على غير محل، ومن ثم غير مقبول. ولما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه فصل في الدعويين الأصلية والفرعية بحكم واحد، وأن قضاءه بعدم قبول الدعوى الفرعية قد انصب على قضاء الحكم الابتدائي بتثبيت ملكيته ل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ……………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الثالث من أسباب طعنه بالإخلال بحق الدفاع؛ إذ إن الحكم المطعون فيه قد أصدر حكمه في الدعوى الفرعية قبل الدعوى الأصلية بحوالي عام مما فوت عليه فرصة الطعن على ذلك الحكم بطريق النقض، وبما يعد إخلالا بحق الدفاع بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 413 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كانت المادة 102 من قانون الإثبات تنص على أنه ” لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا ” وكان مفاد ذلك أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب نعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وقال بيانا لذلك: إن النيابة العامة قدمته وآخرين للمحاكمة الجنائية بتهمة النصب على أربعة وعشرين شخصا من بينهم المطعون ضدها بأن تحصلوا منهم على مبالغ مالية بزعم تشغيلها في تجارة الملابس، وصدر ضده حكما بالحبس لمدة سنتين في القضية رقم 11085 لسنة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 617 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 272 من قانون المرافعات يدل على أن أحكام محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي، وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن – سواء أمام محكمة النقض أو غيرها من المحاكم – لما في ذلك من مساس بحجية حكم النقض، وأن نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة، وأن مف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………….. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول: إن المطعون ضدهم ثانيا وآخرين سبق وأن أقاموا ضده وآخرين الدعوى رقم 1799 لسنة 1993 مدني كلي دمنهور والتي صدر الحكم فيها ببطلان العقدين المسجلين رقمي …..، …… لسنة …… شهر عقاري حوش عيسى- سند ملكية الطاعن في دعواه المطروحة – واعتبارهما كأن لم يكونا ومحوهما وبعدم تعرض الطاعن للمطعون ضدهم في العقارات محل العقدين، والذى تأيد با ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 40 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وفقا للمادة 227 من قانون المرافعات فإن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تناعه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط حقها في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 11/6/2020 وطعنت عليه بالاستئناف في 29/7/2020 بسبب جائحة فيروس كوفيد 19 (كورونا) التي تعد قوة قاهرة أوقفت سريان ميعاد الاستئناف المدة من 17/3/2020 حتى 27/6/2020 مما كان يجب إضافتها إلى هذا الميعاد بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4204 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2025
المبدأ – مؤدى نص المادة 254 من قانون المرافعات يدل على أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهريا لازما هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها بخزانة المحكمة التي عينها، وذلك عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض، وإغفال هذا الإجراء يستوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ويدل – أيضا – على أن المشرع وإن عالج في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر حالات تعدد الطاعنين إذا أ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ……………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن لسداد الطاعنين كفالة واحدة رغم وجوب سداد كفالتين. وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك أن مؤدى نص المادة 254 من قانون المرافعات يدل على أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهريا لازما هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها بخزانة المحكمة التي عينها، وذلك عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض، وإغفال هذا الإجراء يستوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ويدل – أيضا – على أن المشرع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4395 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب، ومن ثم كان قبولها رهنا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية، ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر، ومعنى كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب، ولا يشترط أن تكون هذه الحيازة بنية التملك، ويكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة فعلية ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وذلك حين اعتبر أن تنفيذ قرار النيابة العامة في المحضر رقم ……. لسنة ………. إداري مركز الإسماعيلية بتمكين المطعون ضده الأول من حيازة الأرض موضوع النزاع لا يعد اعتداء على حيازة الطاعن تجيز له إقامة الدعوى باسترداد حيازته لها، وأنه لا يجوز للطاعن أن يجمع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة، رغم حصول المطعون ضده الأول بطريق الغش على قرار النيابة العامة المذكور و ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 626 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه تعتبر أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال، إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك بعدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديه، وأنه وإن كان لقاضي الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها، إلا أن ذلك مشروط بأن يفصح عن مصادر الأدلة التي كون منها عقيدته وفحواها، وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وأن تكون م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب؛ ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى برفض دفعه بسقوط الدعوى بالتقادم، على سند من أن المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير قد أقاموا دعواهم في 17/5/2016 وأنهم كانوا ناقصي الأهلية لعدم بلوغهم السن القانونية حتى عام 2007، ولم تبين المحكمة من أين استقت ذلك رغم تعدد المطعون ضدهم وبلوغ بعضهم السن القانونية قبل ذلك التاريخ، وكان عليها عند نظر هذا الدفع الن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 882 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بينه وبين الضرر من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من عناصر تؤدي إليه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …………….. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق؛ ذلك أنه قد ثبت من واقع تقرير المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد شعبة تربية الأحياء المائية والمقدم أمام محكمة الموضوع أن سبب النفوق الجماعي للأسماك ببحيرة المنزلة قد حدث نتيجة تدفق مياه مصرفي “السرو وحادوس” إلى المجرى المائي محل الاستزراع من مواد عضوية ومبيدات حشرية وعناصر ثقيلة واستمرار غلق الفتحات المغذية للبحيرة وعدم تطهيرها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1406 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق، يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله، فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان قد وضع اليد ابتداء بغير سند، أو كان قد وضع اليد عليه بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد عليه، وأن دعوى الملكية ترمي إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه، ويتناول البحث فيها حتما أساس الحق المدعى به ومشروعيته ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ إن الحكم استند على تقرير الخبير لطرد الطاعن من أرض النزاع بينما ورد في هذا التقرير أن المطعون ضده لم يقدم سند ملكيته للأرض وكان الواجب على الحكم الابتدائي رفض الدعوى لخلوها من السند القانوني لكون دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق التي يشترط فيها إثبات الملكية لإقامة الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1706 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا له صفة في تمثيله بالخصومة. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ……………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المثار من النيابة العامة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما. وحيث إن هذا الدفع سديد؛ ذلك أنه من المقرر أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا له صفة في تمثيله بالخصومة، وكان مفاد نصوص المواد 4، 26، 27 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 -المعدل بالقانون 50 لسنة 1981 والقانون 145 لسنة 1988 – أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7508 لسنة 94 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2025
المبدأ – النص في المادة 109 من قانون المرافعات -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها ولائيا ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………… نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول: إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بانعدام الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والمقضي بالاستمرار في تنفيذه بموجب الحكم الصادر في الإشكال فيما قضى به من إعادة المطعون ضده وآخرين إلى عملهم لديها مع تسوية مستحقاتهم المالية لصدوره متجاوزا قواعد الاختصاص الولائي ومتعديا كذلك على اختصاص المحاكم العمالية المختصة دون غيرها بهذا النزاع بما تنتفي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7511 لسنة 94 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2025
المبدأ – النص في المادة 109 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها ولائيا؛ ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ……………… ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول: إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بانعدام الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والمقضي بالاستمرار في تنفيذه بموجب الحكم الصادر في الإشكال فيما قضى به من إعادة المطعون ضده وآخرين إلى عملهم لديها مع تسوية مستحقاتهم المالية لصدوره متجاوزا قواعد الاختصاص الولائي ومتعديا كذلك على اختصاص المحاكم العمالية المختصة دون غيرها بهذا النزاع بما ت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7980 لسنة 94 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2025
المبدأ – النص في المادة 109 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها ولائيا ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم ف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ……………. ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول: إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بانعدام الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والمقضي بالاستمرار في تنفيذه بموجب الحكم الصادر في الإشكال فيما قضى به من إعادة المطعون ضده وآخرين إلى عملهم لديها مع تسوية مستحقاتهم المالية لصدوره متجاوزا قواعد الاختصاص الولائي ومتعديا كذلك على اختصاص المحاكم العمالية المختصة دون غيرها بهذا النزاع بما ت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7981 لسنة 94 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2025
المبدأ – النص في المادة 109 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها ولائيا؛ ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ……………….. ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول: إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بانعدام الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والمقضي بالاستمرار في تنفيذه بموجب الحكم الصادر في الإشكال فيما قضى به من إعادة المطعون ضده وآخرين إلى عملهم لديها مع تسوية مستحقاتهم المالية لصدوره متجاوزا قواعد الاختصاص الولائي ومتعديا كذلك على اختصاص المحاكم العمالية المختصة دون غيرها بهذا النزاع بما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7982 لسنة 94 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2025
المبدأ – النص في المادة 109 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها ولائيا؛ ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخص ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ……………….. ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول: إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بانعدام الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والمقضي بالاستمرار في تنفيذه بموجب الحكم الصادر في الإشكال فيما قضى به من إعادة المطعون ضده وآخرين إلى عملهم لديها مع تسوية مستحقاتهم المالية لصدوره متجاوزا قواعد الاختصاص الولائي ومتعديا كذلك على اختصاص المحاكم العمالية المختصة دون غيرها بهذا النزاع بما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13475 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الصورية المطلقة هي التي تتناول وجود العقد ذاته وتعني عدم قيام العقد أصلا في نية عاقديه، أما الصورية النسبية فهي لا تتناول وجود العقد وإنما تنصرف إلى نوعه أو ركن فيه، أو شرط من شروطه أو في شخص المتعاقدين أو التاريخ الذي أعطى للعقد بقصد التحايل والغش، بما يتعين على محكمة الموضوع التحقق من قيام الصورية وأن ترد بأسباب خاصة على صورية تاريخ العقد الذي أبرمه الوكيل ني ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………….. ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيانها تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع الابتدائي المؤرخ 24/5/2008 صورية مطلقة فضلا عن صورية التاريخ وأنه قدم من المطعون ضدهما الأخيرين غشا منهما حتى يكون تاريخه سابقا على إعلانهم بإلغاء وكالتهما عنها، وساقت لذلك عدة قرائن إلا أن الحكم المطعون فيه قد رفض ذلك الدفع دون ت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3004 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة لمحكمة النقض والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………. نائب رئيس المحكمة، والمرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أنه عن السبب المبدى من النيابة العامة بنقض الحكم المطعون فيه لمخالفته قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام، بقضائه بعدم اختصاصه نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية حال أن النزاع يدخل في اختصاص المحاكم العادية، ولا يندرج ضمن اختصاص المحاكم الاقتصادية، فهو غير سديد. ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة لمحكمة النقض والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3170 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداء الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر أثره في الدعوى، فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية قضت بفحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ………….. ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب إذ إنه التفت عن دفعهما بعدم التنفيذ لعدم قيام المطعون ضدها بتنفيذ التزامها بدفع مقابل الوحدة السكنية محل التداعي، وطلبا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عدم سدادها الثمن، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك الدفاع الجوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداء الخصم يترتب عليه بطلان الح ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3326 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ” …….. ” نائب رئيس المحكمة والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول إنه طلب أمام محكمة الموضوع الحكم بالزام المطعون ضدهما الأول والثاني بالتضامن أن يؤديا إليه المبلغ المحكوم به كثمن للبضائع التي تم بيعها لحسابه في الفروع المتعددة التابعة لشركة عمر أفندي إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بالزام المطعون ضده الأول وحده بالمبلغ المطلوب وبعدم قبول الدعوى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 20058 لسنة 94 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير، فيكون له عندئذ هذه الص ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ……………… ” نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة في كل من الطعنين بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الرابع بصفته رئيس مكتب شهر عقاري شمال القاهرة فهو سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، إلا إذا أسند ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8000 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 226، 227 من القانون المدنى أن هناك نوعين من الفوائد، فوائد تعويضية يتفق فيها المدين مع دائنه مقدما عليها وتكون مقابل انتفاع المدين بمبلغ من النقود يكون فى ذمته للدائن لأجل محدد ولم يحل أجل استحقاقه، وفوائد تأخيرية فهى تعويض عن التأخير فى الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ محدد من النقود وتأخر المدين فى سداده عند حلول أجل استحقاقه، وفى خصوص الفوائد التأخ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ ……… “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنه كان يتعين عليه رفض طلب إلزامها بالتعويض الاتفاقى عن التأخير في صرف المبالغ المستحقة عليها للمطعون ضدها باعتبار أن القضاء بإلزامها في ذات الوقت بالفوائد القانونية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد، يعد بمثابة تعويض عن ذات الضرر المقضي من أجله مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن النعي في أساسه سديد؛ ذلك بأنه من المقرر- في قض ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6975 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة (532) من القانون المدنى على أن ” تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد. وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الآتية:” والنص في المادة (533) من ذات القانون على أنه ” تنتهى عند حل الشركة سلطة المديرين، أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية إلى أن تنتهى هذه التصفية”، يدل على أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة فإنها تنقضى ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ ………… “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنات على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه بانتهاء التصفية رغم عدم قيام المصفى بأعمال التصفية المحددة له وعدم تقديمه تقريرا بنتيجة التصفية، بموجب الحكم الصادر بتاريخ 28/1/2019 بما لا يحقق الهدف من إقامة الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن النعى فى أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة (532) من القانون المدنى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5977 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2025
المبدأ – إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ……… ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وأن النص في المادة 212 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به اعتبا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 32828 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2025
المبدأ – أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادتين 15،17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن المناط في اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض هو رفعها بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إداري مما نص عليه في البنود التسعة الأول من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972، أو تعلق المنازعة بتصرف قانوني تعبر به جهة الإدارة عن إراد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ……………. ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة ،وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن السبب المبدى من النيابة العامة بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لمخالفة قواعد الاختصاص الولائي باعتبار أن المنازعة في الدعوى الراهنة تعد منازعة إدارية تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة . وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادتين 15،17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن المناط في اختصاص محاكم مجلس ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 32830 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني فيها. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ………………. ” نائب رئيس المحكمة، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بانعدام حجية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 43213 لسنة 65 ق فيما قضى به من إعادة العاملين المقيدين بكشوف المرتبات في 30/6/1999 إلى أعمالهم بالشركة الطاعنة وتسوية مستحقاتهم المالية المترتبة على ذلك لتجاوز الاختصاص الولائي لمحكمة القضاء الإداري بحسبان أن جميع علاقات العمل يختص بها القضاء العادي، ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 32831 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني فيها. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / ………………. ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة، وبعد المداولة . حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول : إنها تمسكت بانعدام حجية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 43213 لسنة 65 ق فيما قضى به من إعادة العاملين المقيدين بكشوف المرتبات في 30/9/1999 إلى أعمالهم بالشركة الطاعنة وتسوية مستحقاتهم المالية المترتبة على ذلك لتجاوز الاختصاص الولائي لمحكمة القضاء الإداري بحسبان أن جميع علاقات العمل يختص بها القضاء ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 20794 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2025
المبدأ – أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم بعدم الاختصاص القيمي والإحالة إلى المحكمة المختصة وفقا لنص المادة 110 من قانون المرافعات ينهى الخصومة كلها فيما فصل فيه وحسمه بصدد الاختصاص، إذ لا يعقبه حكم آخر في موضوع الدعوى من المحكمة التي أصدرته ويكون قابلا للاستئناف في حينه، فإذا لم يستأنف أصبح نهائيا والتزمت به المحكمة التي قضى باختصاصها ولو خالف حجية حكم سابق لها في هذا الشأن أو بنى على قاعدة أخرى غ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ………………. ” نائب رئيس المحكمة “. والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه لشكلية. وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب أولها من أربعة أوجه ينعى الطاعن بالوجه الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن دعوى التسليم الأصلية ينعقد الاختصاص بنظرها نوعيا للمحكمة الجزئية عملا بالمادة 43/6 من قانون المرافعات فلا يكون لها أن تقضي بعد اختصاصها بالحكم استنادا لقيمة العقار مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم بعدم الاختصاص ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 24878 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع في كل من الدعويين واتحد السبب المباشر الذي تولدت عنه كل منهما هذا فضلا عن وحدة الخصوم . ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه القاضي المقرر / …………….. ” نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ رفض الدفع المبدى منهما بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم 1820 لسنة 2008 مدني كلي طنطا والمؤيد في الاستئناف رقم 1457 لسنة 60 ق طنطا المقامة بين ذات الخصوم وعن ذات الموضوع قولا منه باختلاف السبب في الحكم المحاج به عنه في الدعوى الراهنة، رغم اتحادهما خصوما وموضوعا وسببا بما يحوز قوة الأمر المقضي في النزا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14617 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 558 من القانون المدني على أن ” الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم” والنص في المادة 563 من ذات القانون على أنه ” إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة، وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …… “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة. أولا: الطعن رقم 14617 لسنة 89 ق. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون: إن عقد الإيجار المؤرخ 5/5/1998 موضوع التداعي قد تضمن أن مدة العقد “مشاهرة مدى الحياة” فيكون العقد قد انعقد لمدة غير محددة يتعذر معه تحديدها؛ وبالتالي يتعين أن تكون مدة العقد هي المدة المعينة لدفع الأجرة، وهي شهر إعمالا للمادة 563 من القانون المدني، فقاموا بإنذاره ثم أقاموا الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام ق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17937 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن الحكم الجنائى تكون له حجية أمام المحكمة المدنية كلما فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفى الوصف القانوني لهذا العمل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / …………” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان للخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وإغفال دفاع جوهري، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء مسئوليته عن التعويض لانقطاع رابطة السببية بين الخطأ والضرر، إذ قضي ببرائته في الجنحة رقم 5570 لسنه 2017 الخليفة واستئنافها رقم 20966 لسنه 2000 جنح مستأنف جنوب القاهرة الذي أصبح نهائي وبات لعدم الطعن عليه بطريق النقض لانتفاء ركن الخطأ في حقه، وإن الحادث وقع نتيجة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 33475 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالنقض لا ينقل الدعوى إلى محكمة النقض بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه ولا يطرح عليها الخصومة بكامل عناصرها كما هو الشأن في الاستئناف، وإنما يقتصر ما يطرح على هذه المحكمة على المواضع التي ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه وفي حدود الأسباب التي يوردها في صحيفة طعنه وما يجيز القانون إثارته من أسباب تتعلق بالنظام العام، مما يتأدى معه ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ………….. ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على اثني عشر سببا ينعى الطاعنون بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن إعلانهم بصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الاستئناف باطل لوقوع تزوير فيهما هو إثبات المحضر القائم بالإعلان على خلاف الحقيقة انتقاله إلى محل إقامتهم وإقامة باقي المعلن إليهم – الذين لا تربطهم بهم صلة – وتسليمه صورة الإعلان إلى من يدعى / ………. ، بوصفه تابعهم المقيم معهم، في حين أن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5107 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقرر وفقا للمادة 160 من القانون المدني أنه يترتب على الفسخ انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / …………. ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إن عقدي البيع والاتفاق المبرمين مع المطعون ضده تم تعليقهما على شرط وهو إزالة العقار وإعادة بنائه، وأنه أقر صراحة بتقاضيه مبلغ 175000 جنيه ثمنا للبيع وطلب رده وكان يتعين على المحكمة حين قضت بالفسخ لاستحالة التنفيذ أن تقضي برد هذا المبلغ إليهم، باعتبار أن هذا الرد من قبيل إعادة الحال لما كان عليه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18905 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعد غصبا يستوجب مسئوليتها عن التعويض إذ ليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للغاصب ويستتبع هذا النظر أن يظل العقار على ملكية صاحبه ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية إلى حين صدور قرار بنزعها أو يستحيل ردها إليه أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض وفي الحالتين الأخيرتين يكون ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ………… ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة : – حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، إذ قضى الحكم المطعون فيه بتقدير التعويض عن أطيان النزاع بقيمتها في تاريخ الاستيلاء عليها معتدا بالطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى ملتفتا عن الطلبات الختامية في الدعوى بتقدير التعويض في ضوء سقوط قرار المنفعة العامة لعدم إيداع استمارات البيع بالشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17875 لسنة 94 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره ، وكانت المطعون ضدها الأولى أدخلت المطعون ضده الثاني بصفته في الدعوى لتقديم ما تحت يده من مستندات، وأنه وقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يبد أي دفاع فيها ولم يقض له أو عليه بشيء ، وإن أسباب الطعن لا تتعلق به ، فإن الطعن ب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته في محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره ، وكانت المطعون ضدها الأولى أدخلت المطعون ضده الثاني بصفته في الدعوى لتقديم ما تحت يده من مستندات، وأنه وقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يبد أي دفاع فيها ولم يقض له أو عل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 20266 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصل فيها على الفصل فيه ، فإذا دفع الخصم دعوى الريع بأنه تملك العقار محل النزاع تعين على المحكمة أن تفصل فيه لأن الحكم بما هو مطلوب من ريع يتوقف على التحقق من سلامة أو عدم سلامة هذا الدفاع. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ………….. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنات بأسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، حين قضى بتأييد الحكم الابتدائي في رفضه دعواهن بطلب الريع معتدا بما انتهى إليه الخبير من عدم ثبوت ملكية الشقة مثار النزاع لأي من المتخاصمين ، على الرغم من أنه كان يتعين عليه التصدى لمسألة الملكية والفصل فيها والتعرض لما أبدته الطاعنات بدفاعهن ببطلان وصورية عقدي الب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7163 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 18 مكرر ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن “على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ له ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ……….. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الثابت بالأوراق أن عين النزاع في حيازتها بموجب قرار التمكين رقم 312 الصادر لصالحها بتاريخ 14/4/2022 في القضية رقم 40 لسنة 2022 حيازة كلي بورسعيد باعتبارها مسكن حضانة، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك وقضى بتسليم عين النزاع للمطعون ضده الأول، مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18800 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي يعتبر دائما مطروحا على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها . ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………… ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك تقول: إن الحكم قضى بإلغاء الحكم الابتدائي ومنع تعرضها للمطعون ضدها الأولى في أرض التداعي رغم أن الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى ينعقد إلى اللجنة القضائية المنصوص عليها بالمادة 13 مکرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المعدل، إذ إن هذه الأرض تدخل في الأراضي المستولى عليها من الإصلاح الزراعي ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوج ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18426 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الاتفاق في العقود الملزمة للجانبين – ومنها عقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون المدني – على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد في العقد دون حاجة لرفع دعوى الفسخ، إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقي بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ……… ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيانهما يقول إن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 30/10/2016 يخضع لأحكام القانون 4 لسنة 1996 وأحكام القانون المدني، وأن الدعوى أقيمت لإخلال المطعون ضده بالتزام عقدي بعدم سداده الأجرة وأن القيمة الإيجارية ثابتة بالعقد ولا يوجد ثمة منازعة في استحقاقها ودلل على ذلك بعرض المطعون ضده مبلغ 4900 جنيه، وأنه ت ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18681 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفصل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر / …………….. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول والوجه الأول من السببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أيد حكم محكمة أول درجة الصادر بإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بالتعويض المقضي به على سند من إدانتهما بالحكم الجنائي البات دون المطعون ضده الأول بالرغم أن المطعون ضده الثاني تابع لل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8658 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن غاية المشرع عندما أجاز في المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1990 الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة قبل صدور القرار بذلك من جهة الاختصاص التيسير على المصالح العامة للقيام بتنفيذ المشروعات العامة فتتحقق الثمرات المرجوة منها وإزالة العوائق والصعوبات التي كانت تعانيها تلك المصالح من عدم تشغيلها في المواعيد المقررة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلبهم بمقابل عدم الانتفاع بالأرض المنزوع ملكيتها على قالة استنادهم في طلبهم للمادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1990 الخاصة بالاستيلاء المؤقت، في حين أن طلبهم في الدعوى وبحسب الطلبات المعدلة هو التعويض عن مقابل عدم الانتفاع في الفترة من تاريخ الاستيلاء على أرض ومباني الع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 13655 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصرا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ….. “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث أقيم الطعن على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه قدم عقد الإيجار المؤرخ 1/5/2011 وعقود البيع المؤرخة 3/9/2019، 1/10/2014، 15/3/2015 و8/9/2015 – سند ملكيته لعين التداعي وتسلسل ملكيته لها المتضمن كل منها حوالة الحق للمشتري وقبول المستأجر “المطعون ضده” لها – أمام محكمة الاستئناف بجلسة 15/9/2020؛ بما يحق له إقامة دعواه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18278 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، إلا أن ادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها سلمها اختيارا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي الدكتور المقرر/ ….. “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الحكم المطعون فيه ببراءة ذمته للغش والتدليس في ملئ صلب الإيصال موضوع الدعوى؛ إذ إن حقيقة المديونية أقل من المبلغ المدون به ذلك الإيصال والذي قام بتوقيعه بمجلس عرفي، وإذ أيد الحكم المطعون فيه حكم محكمة أول درجة دون أن يعرض لدفاعه ويقسطه حقه؛ الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، إذ المقرر – في قضاء ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5851 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض، ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع، له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………. “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول القصور في التسبيب، ذلك أنه تمسك بمذكرة دفاعه أمام المحكمة الابتدائية بجلسة 18/2/2021، كما تمسك بمذكرة دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة 27/11/2021 بدفاع جوهري بأن أرض النزاع بها جزء (ضائع تنظيم) مما يعني أن الأرض ليست كلها ملكا خالصا للمطعون ضدهم، بل إن هناك جزء مملوك للدولة، وطلب خصم ما يعادل مساحته من مقدار التعويض المقضي به، ودلل على صحة نعيه بما ورد بتقرير الخبير، إلا أن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6358 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء النقض – أن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم سواء بالوفاة أو الترك ، وإن كان مقتضاه عدم جواز امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر المق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ………. ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقولان : إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بامتداد عقد الإيجار سند الدعوى للمطعون ضده الأول تأسيسا على ثبوت إقامته مع والدته قبل وفاتها ، وعلى تقديم إيصالات سداد الأجرة والغاز والتليفون الخاصة بعين النزاع ، في حين أن حق الامتداد القانوني لعقد الإيجار يقتصر على ثبوت إقامته مع المستأجر الأصلي حاله حياته وحتى ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3286 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2025
المبدأ – إن الفقرة (ج) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار وبيع الأماكن تشترط حصول المستأجر على إذن كتابي بالتأجير من الباطن حتى لا يدع للمؤجر سبيلا إلى طلب الإخلاء ، والكتابة في هذا الإذن الخاص ليست ركنا شكليا بل هي مطلوبة للإثبات فيقوم مقامها الإقرار واليمين ، ويمكن الاستعاضة عنها بالبينة والقرائن في الحالات التي تجيزها القواعد العامة استثناء ، فيجوز إثبات الموافقة بالبينة باعتبار أن الإ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ……… ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها الأولى صرحت له بالتأجير من الباطن للمدة من 1/3/2018 حتى 28/2/2020 إلا أنه بعد انقضاء تلك المدة استلمت المطعون ضدها الأولى منه الأجرة شاملة الزيادة مقابل التأجير من الباطن عن المدة من 1/3/2020حتى يونية 2020 بمبلغ 1300 جنيه ، وشهري يوليو وأغسطس 2020 بمبلغ 1500 جنيه ، مما يع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5125 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2025
المبدأ – لما كان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 11 لسنة 23 ق ” دستورية ” بجلسة 5/5/2018 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 19 مكرر (ب) بتاريخ 13/5/2018 بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ” 18 ” من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من إطلاق عبارة ” لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد … ” لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ………. ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن مبنى السبب المثار من النيابة أنه إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 11 لسنة 23 ق بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 – الذي أدرك الدعوى أمام محكمة النقض – ينحسر الامتداد القانوني عن عقدي إيجار عين النزاع المؤرخين 25/4/1968 ، 1/1/1969 وينتهيان اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي اللاحق لنشر الحكم الذي انتهى في 15/7/2019 ، وإذ قضى الحكم الم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2438 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد تبينت طلبات الخصوم في الدعوى ، وفحصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وأن تبين في أسبابها الحقيقة التي تثبتت منها وأسست قضاءها عليها ، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداع الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصور ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ……… ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله صورية عقد الإيجار المؤرخ 29/4/2003 سند الدعوى ، وأن عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1971 هو الحاكم للعلاقة الإيجارية لحانوت النزاع ، ودللا على ذلك بتقديم أصل العقد الأخير المتضمن الإقرار المؤرخ 29/5/2003 بتنازل المستأجر الأصلي عن العين ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2857 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المناط في امتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر الأصلي إلى ورثته – المشار إليهم – في المادة الأولى من القانون رقم 6 سنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 هو استعمالهم العين في ذات النشاط الذي يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته بالذات أو بواسطة نائب عنهم وذلك بالنظر إلى وقت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ……….” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنقض ، لعدم اختصام باقي المحكوم عليهم – باقي ورثة المستأجر الأصلي وشركائه – على سند أن النزاع في الدعوى بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1970 وإخلاء وتسليم مقهى النزاع غير قابل للتجزئة ، مما يوجب اختصامهم في الطعن بالتدخل الانضمامي للطاعن أو بإدخالهم فيه ، وإلا قضى بعدم قبوله عملا بالمادة 218 من قانون المرافعات . وحيث إن هذا الدفع في غير محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المناط في امتداد عقد الإيجار ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1824 لسنة 84 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر – وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة لهذه المحكمة – أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادي لم يجزه القانون للطعن في الأحكام النهائية إلا في أحوال بينها على سبيل الحصر في المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، ويقصد بها في واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائي الصادر من محكمة الموضوع ، كما أن نطاق الطعن بالنقض يتحدد بالأسباب التي يبديها الطاعن ولا تتسع لغير الحكم المطعون فيه والذى يستهدف الطاعن نقضه ، ول ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………. ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة . أولا : الطعن رقم 9830 لسنة 81 ق . وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الثالث بعدم قبول الطعن أن الحكم المطعون فيه صار باتا لسبق الطعن فيه بالنقض رقم 10170 لسنة 81 ق وتم الفصل فيه بعدم قبوله . وحيث إن هذا الدفع غير سديد ، ذلك أن المقرر – وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة لهذه المحكمة – أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادي لم يجزه القانون للطعن في الأحكام النهائية إلا في أحوال بينها على سبيل الحصر في المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، ويقصد بها في واقع ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2254 لسنة 87 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ………… ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية . وحيث إنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وأن أسباب الإخلاء المنصوص عليها في قوانين الإيجارات الاستثنائية من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، ومن ثم يتعين على محكمة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14790 لسنة 87 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان من حق المشرع أن يصدر تشريعا تفسيريا يكشف به عن حقيقة المراد بقانون سابق منعا لكل تأويل أو لبس ، إلا أن شرط ذلك ألا يضيف جديدا للقانون السابق ، أما حيث يورد القانون الجديد حكما مستحدثا أو نصا يتناول بالتعديل أو التغيير نصا قائما فإنه لا يعد تشريعا تفسيريا. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ……….. ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقولون إذ قضى برفض الدعوى إعمالا لنص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المنطبقة على واقعة البيع بالجدك الموثق برقم ……/ب في 2/2/1976 شهر عقاري الزيتون ، بالمخالفة للقانون المدني الواجب التطبيق الذى أبرم عقد البيع بالجدك في ظله ، فإنه يكون أعمل القانون رقم 136 لسنة 1981 بأثر رجعي غير الجائز قانونا دون إعمال القانون الواجب ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4070 لسنة 82 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه المستفادة من مفهوم ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 218 من قانون المرافعات هي قاعدة عامة مطلقة لا استثناء فيها ، وأن الاستثناءات التي أوردها المشرع في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة قاصرة على أحوال تتعدى الإفادة فيها من الطعن إلى غير من رفعه ولا تتناول أي حالة يمكن أن يضار فيها الطاعن بطعنه ، ومن ثم فإن قاعدة ألا يضار الطاعن بط ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ….. ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول : إن الحكم الابتدائي قد قضى بتخفيض القيمة الإيجارية لعين التداعي لمبلغ 57,20 جنيها شهريا ثم تزاد ابتداء من 1/4/1997 بزيادة قدرها 10% سنويا ، ثم تزاد ابتداء من 1/4/2001 بزيادة قدرها 2% سنويا ، فطعن عليه الطاعن بصفته بالاستئناف منفردا دون المطعون ضدهما اللذين ارتضيا ذلك القضاء إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتعديل الحكم المستأنف ب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14027 لسنة 77 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة أو أسند صفة النيابة إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون . ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ………. ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة . حيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته – رئيس مصلحة الجمارك – أن وزير المالية المطعون ضده الأول هو الذي يمثل وزارته دون غيره من موظفى المصالح التابعة له . وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة أو أسن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3632 لسنة 94 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 على أنه ” … لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيه زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك … ” يدل على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بالنسبة لهؤلاء بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المش ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ………. ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسيب ومخالفة القانون ، وفي بيان ذلك يقولون : إن المطعون ضدها لم تتوافر لها الإقامة المستقرة التي تبيح الامتداد القانوني لعقد الإيجار سند الدعوى لإقامتها خارج العين ، وأن مورثها المستأجر الأصلي ظل يقيم بالعين بمفرده حتى وفاته ، وقدموا تدليلا على ذلك عقد شرائها لشقة بخلاف شقة التداعي مؤرخ في 26/8/2017 وقد تأيد ذلك بأقوال شاهديهم ” جيرة النزاع ” ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6927 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها ، ب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ………. ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون بأسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول إنه أقام دعواه بطلب انتهاء عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 27/7/1986 بإنهاء مدته في آخر إبريل 2017 ، على سند أن الإجارة قد انصبت على أرض فضاء والثابت من البند الثاني بالعقد ، وأن المباني التي تم الاتفاق على إقامتهما لم تكن محل اعتبار حال التعاقد وفي تقدير الأجرة وأنها تؤول ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 19331 لسنة 77 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان المبلغ المطالب برده قد تم تحصيله بحق ، ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء منه أو إلغاء سند تحصيله فإن بقاءه تحت يد محصله يكون بغير سند ، ويصبح دينًا عاديًا يسقط الحق في اقتضائه بالتقادم العادي “خمسة عشر عامًا ” ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعى عليه على غير أساس . ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ………… ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين، وحاصل النعى بالوجه الأول أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية الشركة المطعون ضدها في استرداد الرسوم الجمركية موضوع المطالبة ورفض الدفع بسقوط الحق بالتقادم على مقولة أن بقاء المال تحت يد محصله بغير سند يصبح دينا عاديا يسقط الحق في اقتضائه بالتقادم العادى ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى مردود ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 21667 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة لهذه المحكمة – أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – النص الآتي ” … فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ………. ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقول إذ أورد الحكم المطعون فيه بمدوناته لما هو ثابت بالحكم رقم 665 لسنة 29 ق قنا مأمورية نجع حمادي بوجود ورثة آخرين للمستأجر الأصلي بخلاف المطعون ضده المستأنف ولهم الحق في الامتداد القانوني لعقد الإيجار سند الدعوى ، ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، في حين أن الثابت بالأوراق وتقرير الخبير وأقوال الشهود ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12323 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات واستظهار مدلولها مما تضمنته عباراتها والوقوف على مقصود العاقدين منها وذلك في ضوء الظروف التي أحاطت بتحريرها وما يكون قد سبقها أو عاصرها من اتفاقات ، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في ذلك عما تحتمله عباراتها أو تجاوز المعنى الواضح لها . ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………………. نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث أن الشركة الطاعنة تنعى بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك تقول إن العلاقة بينها وبين الهيئة المطعون ضدها تحكمها التوجيهات الوزارية التي تعد بمثابة عقود ملزمة للطرفين ومنها التوجيهين الوزاريين رقمي 23 لسنة 2013 ، 10 لسنة 2014 وقد نصت المادة الرابعة في كل منهما على تحمل الشركة الطاعنة أعباء نقل الأقماح من الشون والصوامع الداخلية فقط ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15272 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة يرجع في إثباته للقواعد العامة ، ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة يستكمل بشهادة الشهود أو القرائن ، ولا يخرج عن هذا الأصل سوى حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق اح ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …… ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بانتفاء ركن التسليم كونه لم يتسلم المبلغ موضوع السند لأمر وأن حقيقة الأمر أنه والمطعون ضده يعملان في السعودية وأن كفيله السعودي استوقعهما على أوراق على بياض لضمان عدم المطالبة بحقوقهما ، وأن المطعون ضده استجاب لمطالب الكفيل إضرارا به ، وإذ غفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع فإنه يكون معيبا مم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 18022 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ………………” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة . وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع أنه لم ينازع الهيئة الطاعنة في الطلبات ، ولم يحكم له أو عليه بشيء ، وأن أسباب الطعن لا تتعلق به . وحيث إن هذا الدفع في محله ؛ ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . ولما كان ذلك ، وكان البين أن الحكم الابتدائي المؤيد للحكم المطعون فيه أنه ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 20085 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر إعمالا للمادتين 157/ 2، 161 من القانون المدني – أنه يشترط لقيام الحق في الفسخ القضائي أن يكون تخلف المدين عن تنفيذ الالتزام بغير حق ، فإن كان بحق كاستعماله حقه في الحبس أو الدفع بعدم التنفيذ امتنع الفسخ ، وأن إغفال المحكمة بحث دفاع أبداه الخصم وطلب تمكينه من إثباته يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / …………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة . وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك تقول : إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها أوفت بالتزاماتها المنصوص عليها في عقد البيع محل التداعي بتسليم العين حكميا بوضعها تحت إدارة واستغلال المطعون ضده بتاريخ 1/6/2018 الا أنه امتنع عن سداد باقي الثمن ووديعة الصيانة مخالفا بذلك للبند الرابع من العقد ، ومن ثم يحق لها حبس المبيع ، وطلبت إحالة الدعوى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 20086 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أتعاب المحاماة تعد أجرا للوكالة مما يخضع لتقدير قاضي الموضوع، وهى تقدر بمقدار ما بذله المحامي من جهد وعمل يتفق وصحيح القانون وصولا إلى الفائدة التي حققها لمصلحة موكله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة وكان تقدير أتعاب المحاماة يخضع للضوابط القانونية التي من أهمها – عدم جواز الاتفاق على حصة عينية من المال محل النزاع، وكذا عدم تجاوز الأتعاب لنسبة معينة من ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ………………… ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك قالتا: إنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز الاتفاق مع المحامي على تحديد نسبة معينة من جملة المحكوم به من مبالغ إعمالا لصريح نص المادة 82 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك الدفاع وقضى بإلزامهما وباقي المطعون ضدهم عدا الأخير بأداء النسبة المتفق عليها مع مورثهم بعقد ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 19935 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى الطرد للغصب تتعلق بأصل الحق والغرض منها حماية صاحبه في استعماله واستغلاله والتصرف فيه واسترداده من واضع اليد عليه بغير حق سواء كان يضع يده ابتداء بغير سند أو زال سنده القانوني، مما مقتضاه بحث الملكية وسند واضع اليد على العقار الذي يثار بشأنه النزاع، وكان يترتب على عقد البيع ولو لم يكن مشهرا – انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ………………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى برفض دعواه استنادا إلى أن المطعون ضده الأول يضع يده على أطيان النزاع بسند قانوني هو ربطها باسمه لدى إدارة أملاك الدولة وصدور قرار حيازة من النيابة بتمكينه منها، في حين هذا الربط لدى أملاك الدولة يتعارض مع ما أثبته الخبير المنتدب في الدعوى من شراء الطاعن لتلك الأطيان من المالكين الفعليين لها، كما أن قرار الحيازة ص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 37 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها، وأن الدفع بعدم الاختصاص القيمي يعتبر دائما مطروحا على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم، ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها متى توافرت عناصر الفصل فيه من ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ……………….. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالوجهين الأول والخامس من السبب الأول والوجه الرابع من السبب الثاني مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه أيد حكم أول درجة في قضائه في الدعوى الأصلية والطلب الأخير في الدعوى الفرعية بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظرهما واختصاص المحكمة الجزئية تأسيسا على أن قيمتها أقل من مائة ألف جنيه بالمخالفة لقواعد الاختصاص الأمرة إذ وقع في أخطاء حسابية بشأن ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7508 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذي يمثل الدولة فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة معينة وأسند النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون . لما كان ذلك ، وكان وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري، وكان رئيس وأمين عام مصلحة الشهر العقاري ور ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ………………… ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة . وحيث إن هذا الدفع في محله ؛ ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذي يمثل الدولة فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة معينة وأسند النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون . لما كان ذلك ، وكان وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري، وكان رئيس وأمين عام مصلحة الشهر العقاري ورئيس مأمورية الشهر العقاري بمصر القديم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 7191 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادتين 52 ، 53 من القانون المدني – يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية، فإن القانون يخولها جميع مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات، فضلا عن أهليتها للتقاضي وذلك وفقا للقواعد وفي الحدود المقررة لسند إنشائها، ويتعين بالتالي أن تكون مخاطبة الشخص الاعتبار ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ………………… ” القاضي بالمحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم بصفاتهم جميعا عدا الأول والرابع بصفتيهما. وحيث إن هذا الدفع في محله؛ ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادتين 52 ، 53 من القانون المدني – يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية، فإن القانون يخولها جميع مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات، فضلا عن أهليتها ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3512 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الإعذار شرع لمصلحة المدين وله أن يتنازل عنه. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ………………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول من أسباب الطعن بخطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك قالت : إن الحكم قضى برفض طلبها بقيمة الشرط الجزائي استنادا إلى عدم إعذار المطعون ضده بتنفيذ التزامه ، وتعرضت المحكمة إلى ذلك من تلقاء نفسها ودون أن يتمسك به المطعون ضده ، بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي في محله ؛ ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الإعذ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2460 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 9 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر ـــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــ أن مفاد النص في المادة 151 من دستور 1971 ـــــ القائم وقت انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام 1978 الموقعة في هامبورج ـــــ أنه بمجرد التصديق على المعاهدات من مجلس الشعب ونشرها بالجريدة الرسمية تُعامل المعاهدة معاملة القانون فينصرف إليها ما ينصرف على القانون من جهة تحديد الالتزامات التي يحكمها من حيث مداها وتحديد الآث ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………… ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه المنشأة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بحجية الفاتورتين المقدمتين منها بشأن قيمة البضاعة الحقيقية المحددة بهما والمؤيدتين بإقراري الشركتين مصدرتهما باستلام المبالغ الثابتة بهما، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذه المستندات ودلالتها وقضى بأحقيتها في التعويض المقضي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9967 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 8 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير؛ فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون.لما كان ذلك، وكان وزير العدل بصفته هو الممثل القانوني للوزارة أمام القضاء في حين أن المطعون ضدهم من ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير بصفاتهم أنهم تابعين لوزارة العدل التي يمثلها قانونا المطعون ضده الأول بصفته؛ مما يكون اختصامهم في الطعن غير مقبول. وحيث إن هذا الدفع في محله؛ ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10239 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 8 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم، كما لا تملك تغيير السبب الذي أقيمت عليه الدعوى بل عليها أن تلتزمه وتقصر بحثها عليه، وأنها تخض ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ……….. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والبطلان والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول: إنها أقامت دعواها بطرد المطعون ضدها للغصب استنادا لملكيتها لشقة التداعي، وهي من دعاوي أصل الحق المستندة إلى الملكية، إلا أن الحكم المطعون فيه كيف الدعوى على أنها دعوى حيازة وقضى برفض الدعوى استنادا إلى أن حيازة الأخيرة هادئة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11973 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 8 / 1 / 2025
المبدأ – اذ كان النص في المادة 146/ 5 من قانون المرافعات على أن ” يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد من الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى الشهادة فيها ” وفي المادة 147 على أنه ” يقع باطلا عمل القاضي أو قضاءه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول: إن السيد المستشار/ ……. عضو اليسار بالدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه كان رئيسا للدائرة التي نظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة وأصدرت فيها الحكم برفض الدعوى، وهو ما تتوافر به عدم صلاحيته لنظرها في الاستئناف ويبطل الحكم الصادر فيها. وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن النص في المادة 146/ 5 من قانون المرافعات على أن ” يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9375 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر- بقضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة النقض والنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام. وكان الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ومن ثم فأنها من الأسباب الجائز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض شريطة أن تكون عناصرها الواقعية التي تسمح بالوقوف عليها والإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع، وذلك احتراما لحجية الأحكام التي تعلو على ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………….. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه من المقرر- بقضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة النقض والنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام. وكان الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ومن ثم فأنها من الأسباب الجائز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض شريطة أن تكون عناصرها الواقعية التي تسمح بالوقوف عليها والإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع، وذلك احتراما لحجية الأحكام التي تعلو على ما عداها من اعتبارا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9104 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق لا يشمله الطعن. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق لا يشمله الطعن، وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مبدأ التقاضي ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12837 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وكان تمثيل الدولة في التقاضي هو نوعا من النيابة القانونية عنها، وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته إلا إذا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………… ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والسابع بصفتهما أن صاحب الصفة في تمثيل جهار تصفية الحراسات هو المطعون ضده الأول الصفة. وحيث إن هذا الدفع سديد؛ ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وكان تمثيل الدولة في التقاضي هو نوعا من النيابة القانونية عنها، وهي نيابة المرد في تعيين مد ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 4866 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 6 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………….. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين من الثاني للأخير بصفتهم لرفعه من غير ذي صفة فهو سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وأن مفاد نصوص المواد 4 ، 26 ، 27 من قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة وا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11671 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – ولئن كان تقدير قيام المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي في الأحوال التي يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أنه يتعين عليه في حالة رفضه هذا الطلب أن يضمن حكمه الأسباب المسوغة لذلك. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / ……………. ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة وبعد المداولة : حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مماتنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك أنه قضى برفض دعوى صورية عقد البيع موضوع الدعوى على سند من أن عدم دفع الثمن لا يؤثر في تنجيز التصرف، رغم تمسكها بتخلف ركني الرضاء والثمن في هذا العقد، وهو ماقرر به شاهديها، فضلا عن توافر المانع الأدبي لقيام علاقة الزوجية وقت التصرف والذى حال دون حصولها على دليل كتابي يثبت صورية العقد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 954 لسنة 92 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2025
المبدأ – من – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الوارث لا يعتبر قائما مقام مورثه في التصرفات الماسة بحقه في التركة عن طريق الغش والتحايل على مخالفة أحكام الإرث، بل يعتبر في هذه الحالة في حكم الغير ويباح له الطعن على التصرف وإثبات صحة طعنه بكافة الطرق لأنه في هذه الصورة لا يستمد من المورث حقه وإنما من القانون مباشرة ولا تقف نصوص العقد وعباراته الدالة على تنجيز التصرف مهما كانت صراحتها حائلا دون هذا الإثبات. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / ………. ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة وبعد المداولة : حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول: إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن تصرف مورثها إلى المطعون ضدهما الأولين بالعقود 1/1/2004 ، 8/4/2004، 19/8/2016 ،26/8/2016 ، 19/10/2016 قد صدرت بالتحايل على أحكام الإرث التي هي من النظام العام لكونها تصرفات مضافة إلى ما بعد الموت بقصد حرمانها من الميراث، وأنها صدرت في مرض الموت وأنه احتفظ بحيازة العين محل العقود الث ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 14230 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن صور الأوراق العرفية – خطيةً كانت أو ضوئية – ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقَّع عليه إذا كان موجودًا فيرجع إليه كدليل للإثبات، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم، إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه، والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الخاتم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية عل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ……. ” القاضي بالمحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولا: الطعن رقم 14230 لسنة 90. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان بصفتيهما بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقولان : إن الحكم المطعون فيه قضى بتعديل المبلغ المطالب به والمقضي به من محكمة أول درجة استناداً لصور ضوئية لأذون صرف لشيكات مقدمة من المطعون ضده بصفته لجزء من المديونية المستحقة رغم أن الثابت بتقرير الخبير ومذكرات دفاعهما أنهما تمس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15533 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 674 من القانون المدني على أن “عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر”. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ……………………. “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن طلبات الطاعنة بإعادتها إلى عملها وصرف أجرها والتعويض عن الأضرار التي أصابتها من جراء فصلها عسفا موجه أصلا إلى رئيس مجلس إدارة المطعون ضدها الأولى بصفته الممثل القانوني للشركة أمام القضاء وهو المنوط به تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد العمل بما يجعله هو الخصم الحقيقي في هذا النزاع، أما المطعون ضده الثاني فهو تابع للمطعون ضده الأول ولا يمثل الشركة أمام القضاء، ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير جائز. وحيث إن الطعن بخلاف ذلك استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15733 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم، أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح رداً سائغاً يواجهه، يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في التسبيب. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …………… “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بسقوط حقه في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي بالنسبة للمقابل النقدي لرصيد الإجازات مفترضا علمه بصدور قرار إنهاء خدمته، رغم تمسكه أمام محكمة الموضوع بأنه كان محبوسا على ذمة القضية رقم 5484 لسنة 2009 جنح مستأنف فاقوس وقضايا أخرى، ولم يخطر بمحبسه بقرار إنهاء خدمته ولم يعلم به إلا عقب إخلاء سبيله في آخر شهر يناير 2013، إلا أ ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2990 لسنة 85 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………………… “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إن له رصيد إجازات -حسب البيان المقدم منه أمام محكمة أول درجة- لم يقم بصرف مقابله وأن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه مستندا لإقرار منسوب إليه باستلامه كافة مستحقاته، ولعدم تقديم مستندات تفيد سبب عدم استنفاد رصيد الإجازات وفق نص المادة 98 من لائحة المطعون ضده، رغم بطلان ذلك الإقرار لما فيه من انتقاص لحقوقه واستحالة تق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15615 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2025
المبدأ – لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز لكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ……………………… “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز لكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أنه “فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15534 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ……………….. “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته فهو سديد، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة. وكان مفاد نص المادة 53 من القانون المدني تخويل الأشخاص الاعتبارية حق التقاضي عن طريق نائب يعبر عن إرادتها والمرجع في ذلك هو القانون الذي ينظم أحكامها ويعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها. وإذ كا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1794 لسنة 94 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية إلا ان شرط ذلك أن يكون الموقع قد قصد أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة وأن يسلمها إختيارا، فإذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسه أو نتيجة غش أو طرق أحتيالية أو بأى طريقة أخرى لخلاف التسليم الاختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / ………………. ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة وبعد المداولة : حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول: إنه قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بإنتفاء واقعة تسليم المبلغ المدون بإيصال الأمانة محل النزاع، وأنه حرر ضمانا لجلسة عرفية لتسوية الخلاف بينه وبين المطعون ضدها، على الميراث وإنها تحصلت على الإيصال بطريق الغش من المودع لديه الذى قام بتسليمه لها على غير التسليم الاختيارى بما يعد تزويرا لتغيير الحقيقة وقدم تأييد لذلك شهادة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2325 لسنة 94 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هيئتى هذه المحكمة للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعين – أن المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليها في المواد 10 ، 11، 13 من قانون المرافعات بالنسبة لاعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وذلك تقديرا منه للأثر المترتب عل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ………….. ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة وبعد المداولة : حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه البطلان والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك انهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بعدم اتصال علمهما أو علم مورثهما بالاعلان بالحكم الابتدائي سواء باستلامه من جهة الإدارة أو استلام المسجل الذى يخبرهم فيه المحضران صورة الاعلان سلمت لتلك الجهة وأن الاعلان بالحكم لا يخص مورثهما وإنما يخص آخر وفقا للثابت من الافادة الصادرة من قلم محضرى العامرية المقدمة منهما أمام تلك المحكمة إلا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 15272 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الذي يصدر ضد البائع فيما يقوم بشأن العقار المبيع من نزاع يعتبر حجة على المشتري الذي لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره على أساس أن المشتري يعتبر ممثلا في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له، فالأحكام الصادرة في مواجهة السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذي تلقاه منه إذا صدرت قبل انتقال الحق إلى الخلف واكتساب الحق عليه، أما إذا صدر الحكم بعد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ……… ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 241 لسنة 2008 مدني كلي الأقصر تأسيسا على اختلاف الدعويين من حيث الموضوع والخصوم إذ إن موضوع الدعوى المحاج بها هو عدم نفاذ عقدي البيع المؤرخين 1/1/2003، 1/1/2007 في مو ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5664 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم، إذ ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه، لكون حق الملكية حقا دائما لا يسقط بعدم الاستعمال، أيا كانت المدة التي يخرج منها الشيء من حيازة مالكه، بل يظل من حقه أن يقيم دعواه بطلب هذا الحق، مهما طال الزمان إلا إذا كسبه غيره وفقا للقانون، ولما كانت دعوى المالك بالمطالبة بقيمة العقار الذي استولت عليه ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ………. ” القاضي بالمحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما، أن الأطيان المطالب بالتعويض عنها قد تم الاستيلاء عليها نفاذا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961، ومن ثم يكون المطعون ضده الأول – وزير المالية – وحده صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عنها. وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية وهذه النيابة المرد في تعي ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5072 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 271 من قانون المرافعات أن نقض الحكم كليا يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة عل صدوره كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساسا لها ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضى به وتلغى كذلك جميع إجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء على الحك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / ………………………. ” نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ، ويقول بيانا لذلك إن الحكم الصادر في الدعوى رقم 166 لسنة 2018 مدنى كلى الإسماعيلية الصادر في شأنه أمرى التقدير محل المطالبة 15 لسنة 2019/2020 طعن عليه بطريق النقض برقم 8363 لسنة 90 ق وقضى فيه بجلسة 17/11/2020 بنقض الحكم وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف الإسماعيلية لنظرها ، مما يكون قد زال واعتباره كأن لم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 3558 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للنيابة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون عليه من الحكم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون بإلغائه حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها، وتصديه لنظر موضوعها دون إعادتها إليها رغم أنها لم تقل كلمتها فيه، ولما في ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم. وحيث إن هذا النعي سديد.. ذلك أنه لما كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للنيابة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يس ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2156 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي بحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات وتفسير العقود والشروط وتقدير عمل أهل الخبرة والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، ولها تحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي ذلك ومدى تنفيذ كل متعاقد لالتزامه شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائها ولا عليها أن تتبع الخصوم في ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ………… ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث تنعي الشركة الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان ومخالفة القانون والفساد في الاستدلال إذ تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالاعتراض على ما انتهى إليه خبير الدعوى في تقريره من عدم استحقاقها سوى مبلغ خمسين ألف جنيه عن متابعتها لصفحة التواصل الاجتماعي خلال شهر مارس ومايو 2017 لمخالفته ما هو ثابت بالعقد المؤرخ 23/2/2017 سند الدعوى فضلا عن مخالفته أيضا لما هو ثابت بفواتير متاب ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2757 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر – أن طلب محو التسجيلات يوجه أصلا إلى مصلحة الشهر العقاري التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها التي قامت بإجراءات التسجيلات وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها، لما كان ذلك وكان المطعون ضده بالبند ثالثا بصفته ” وزير العدل ” هو الذي يمثل – مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء وهو المنوط به تنفيذ الحكم بمحو المشهر مما يجعله خصما حقيقيا في الدعوى يصح اختصامه في الطعن في حين أن المطعون ضده با ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / …….. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده بالبند رابعا بصفته فهو سديد. ذلك أنه من المقرر – أن طلب محو التسجيلات يوجه أصلا إلى مصلحة الشهر العقاري التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها التي قامت بإجراءات التسجيلات وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها، لما كان ذلك وكان المطعون ضده بالبند ثالثا بصفته ” وزير العدل ” هو الذي يمثل – مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء وهو المنوط به تنفيذ الحكم بمحو المشهر مما يجعله خصما حقيق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 891 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه في حالة تزاحم مشتريين لعقار واحد من مالك واحد فإن الأفضلية بينهما تكون لصاحب العقد الأسبق في التسجيل. وأنه إذا لم يسجل المشتري عقد شرائه بقي العقار على ملك البائع الذي يكون له أن يبيع العقار لمشتري آخر إلا أنه في هذه الحالة لا يكون ثمة محل للمفاضلة بين البيعين وذلك بسبب تعادل سندات المشترين ومن مقتضى ذلك أنه إذا كان المشتري الثاني قد استلم العقار المباع له من ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / …….. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه بأن شأنه شأن المطعون ضدها في ملكية عين التداعي بتعادل سند شرائهما لها إذ اشترياها بموجب عقدين ابتدائي من مالكها، وأنه هو الأجدر بالحماية كونه حائزا لها، ومع ذلك فإن الحكم المطعون فيه قضى بطرده منها وتسليمها للمطعون ضدها بمقولة إن البائع لم يحرر له توكيل بالبيع مثل المطعون ضدها، بما ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6592 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان المقرر بالمادة 147 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، إلا أن عقد الإيجار وفقا لنص المادة 558 من القانون ذاته هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم وأن النص في المادة 564 من القانون المشار إليه على أن ” يلتزم المؤجر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / …………….. ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة وبعد المداولة : حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت بعدم أحقية الشركة المطعون ضدها تقاضي قيمة إيجارية منها عن مبنى التداعي منذ شهر نوفمبر 2019 وقبل ذلك بحسبانة حاق به خلل هندسي و انفصال يتسع لأعلى ويوجد انفصال بين جزئي المبنى وميل خطير به حسبما ثبت بتقريري الخبير المنتدب والاستشارى نجم ذلك عن اخلالها بضمان سلامتة وتقصيرها في تصميمة وإنشائة بم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16340 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا نبه على المتعاقد الآخر في الميعاد. إذ الأصل فى عقد الإيجار أنه لا ينتهى إعمالا لنص المادة 601 من القانون المدنى بوفاة المستأجر وتنصرف آثاره إلى خلفه العام ما لم يبين من الع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / …………………. ” نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وتقول بيانا لذلك أن الحكم المطعون فيه حدد مدة عقد الإيجار بجعله خمسون عاما على خلاف الثابت بالعقد أن مدته مشاهرة معتدا بذلك بأقوال شاهدى المطعون ضدهم رغم عدم علمهم بظروف تحرير العقد أو حضور مجلسه ومخالفا بذلك القانون المدنى الذى يخضع له العقد محل التداعى بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعى ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 6933 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2025
المبدأ – لما كانت المادة 77 من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة رقم 37 لسنة 2003 والمعمول بها اعتبارا من 9/2/2003 قد نصت على أن “… ويصرف للعامل عند انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب مقابل نقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر …” بما مؤداه أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه في أجر الإجازات المستحقة له التي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر أربعة أشه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …………………… “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض دعواه على سند من خلو الأوراق من دليل على أن حرمانه من إجازاته كان راجعا لحاجة العمل في حين أنه كان رئيسا للعمل بشبكات الواحات البحرية التابعة لإدارة جنوب المنيا وأن حاجة العمل كانت تمنعه من التقدم بطلبات إجازة، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله: ذلك أنه لما كانت المادة 77 من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 8301 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2025
المبدأ – لما كانت المطعون ضدها الأولى، هي الأصيل المقصود بذاته في الخصومة، وصاحبة الصفة، وتنصرف إليها آثار الحكم إيجابا أو سلبا، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها وعضوها المنتدب أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، فإن اختصام مدير فرعها، أمام محكمة الموضوع، لا يعدو أن يكون تعددا صوريا؛ لأنه لا صفة له في الخصومة. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …………………”نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني -مدير عام فرع المطعون ضدها الأولى لوسط الدلتا- بصفته: فهو في محله، ذلك أنه لما كانت المطعون ضدها الأولى، هي الأصيل المقصود بذاته في الخصومة، وصاحبة الصفة، وتنصرف إليها آثار الحكم إيجابا أو سلبا، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها وعضوها المنتدب أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، فإن اختصام مدير فرعها، أمام محكمة الموضوع، لا يعدو أن يكون تعددا صوريا؛ لأنه لا صفة له في الخصومة. وحيث إن الط ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10158 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2025
المبدأ – لما كان حق الملكية – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – يسمو على سائر الحقوق الشخصية والعينية الأصلية والتبعية بأنه حق استئثار مؤبد غير قابل للسقوط بالتقادم، مما لازمه ومقتضاه أن تكون دعوى الاستحقاق التي تحمي هذا الحق والوسيلة التي يستأدى بها ليس لها ميقات معدود تزول بانقضائه، ومن ثم لا يرد عليها السقوط بالتقادم فيكون للمالك أن يتوسل بهذه الدعوى لاسترداد ملكه من غاصبه مهما طال عهد انقطاعه عن استعما ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ….. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه أقام قضاءه على ما أورده بأسبابه بأن التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات القانونية يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستيلاء رغم أن المحكمة أثبتت في موضع آخر من الحكم اطمئنانها إلى عدم صدور قرار بنزع الملكية، فضلا عن أنها اعتدت بتاريخ الرفع المساحي لبدء سريان التقادم دون أن تبين ما إذا كان قد تحقق علم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10177 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2025
المبدأ – النص في المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على أنه ” يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى المختص ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ويحظر من وقت صدور القرار المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن تعوض ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ……… ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بسقوط الدعوى بالتقادم الطويل معولا على نص المادة 374 من القانون المدني مخالفا بذلك الدستور الذى ضمن حماية الدولة للملكية الخاصة التي لا يجوز نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما بالرغم من ثبوت ملكيتهم للأرض موضوع النزاع بموجب العقود المشهرة التي ورد بها أن الأرض فضاء ولم يثبت أن بها شوارع وأن حقيقة طلباتهم استحقاقهم ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 12764 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ،أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ……… ” نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبني الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لصدوره في موضوع غير قابل للتجزئة دون اختصام باقي المحكوم عليهم . وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ،أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، وور ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 16617 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 5 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن هدف المشرع من تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر إنما هو رعاية مصلحتهم، فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخبار النيابة بهذه القضايا يكون بطلانا نسبيا مقررا لمصلحة القصر، ومن ثم يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع، فإن فاتهم ذلك، فلا يجوز لهم التحدي به أمام محكمة النقض. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث تنعي الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه بالبطلان وذلك لعدم تدخل النيابة العامة في الدعوى لرعاية القصر الممثلين فيها، بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي غير مقبول ؛ ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن هدف المشرع من تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر إنما هو رعاية مصلحتهم، فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخبار النيابة بهذه القضايا يكون بطلانا نسبيا مقررا لمصلحة القصر، ومن ثم يتعين عليهم التمسك به ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 2183 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 4 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يحق لمن امتد إليهم عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي من ورثة المستأجر الأصلي وفقا للقانون الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر، وفي مقابل ذلك فإنهم ملتزمون بطريق التضامن فيما بينهم بجميع الأحكام الناشئة عن العقد. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ………. ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ قضى بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 805لسنة 57 ق الإسماعيلية “مأمورية بورسعيد” القاضي بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1984 والإخلاء لعدم سداد الأجرة وعدم نفاذه في مواجهة المطعون ضده الأول تأسيسا على أن الأخير لم يختصم في تلك الدعوى، وهو أحد ورثة المستأجر، فلا يحاج بالحكم الصادر فيها، ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1576 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 4 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر – وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية – أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على “أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتي: “فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………. “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقولان إن عقد إيجار العين محل النزاع امتد إلى مورث المطعون ضدهم بعد وفاة المستأجرة الأصلية ومن ثم لا يمتد إليهم لمرة أخرى إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى أخذا بأقوال شاهدي المطعون ضدهم من أنهم يمارسون ذات نشاط مورثهم بالعين، وأنهم قائمان بتنفيذ التزاماتهم قبل المؤجر بسداد الأج ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 5065 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 2 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية في الاستئناف إيداع صحيفته قلم كتاب محكمة الاستئناف ، وهو ما يترتب عليه – كأثر إجرائي – بدء الخصومة فيه ، إلا أن إعلان صحيفته إلى المستأنف عليه يبقى إجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها ، ويكون وجودها الذي بدأ بإيداع الصحيفة قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها إلى المستأنف عليه إعلانا صحيحا ، ومن ثم لم يقف المشرع بمحكمة الموضوع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………. “نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بزوال الخصومة في الاستئناف لعدم إعلان الخصم المدخل بصحيفته ، في حين أنه كان يتعين على المحكمة إعمال المواد 82، 84، 85 من قانون المرافعات ، بما يعيبه ، ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ؛ ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية في الاستئناف إيداع صحيفته قلم كتاب محكمة الاستئناف ، وهو ما يترتب ع ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9083 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 2 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 20 من قانون الإثبات أن المشرع أجاز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في النزاع يكون تحت يده، وكان القانون يجيز له ذلك وكان هذا المستند مشتركا بينهما، وحدد في المواد من 21 حتى 24 من ذات القانون الإجراءات الواجب اتباعها لإلزام الخصم بتقديم المستند الذي تحت يده، فإذا اتبعت تلك الإجراءات ولم يقدم الخصم المستند المطلوب اعتبرت صورته التي قدم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …….. “نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى بحالتها على سند من خلوها من سندها لجحد المطعون ضده الصورة الضوئية المقدمة منه لعقد المشاركة المؤرخ 3/8/2009 المبرم بينهما وآخر، ورفضه طلب الطاعن إلزام المطعون ضده بتقديم أصل العقد لعدم بيانه الدلائل والظروف التي تفيد أنه تحت يد الأخير ووجه إلزامه بتقديمه، حين أن المطعون ضده دلل على ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 23723 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 2 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العقد شريعة المتعاقدين ، ووفقاً للمادة 150 من القانون المدني أنه متى كانت عبارات العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها ، فإنه لا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للوصول إلى معنى آخر باعتباره هو مقصود العاقدين ، والمقصود بالوضوح في هذا المقام هو وضوح الإرادة لا اللفظ ، كما أنه لا يجوز للمحكمة وهي تعالج تفسير العقود والمحررات أن تعتد بما تفيده عبارات معينة دون غيره ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ……. “نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب فسخ عقد إيجار سطح عقار التداعي المؤرخ 2/4/2007 بغرض استغلاله إعلانيا ، وتبين استحالة تنفيذه لإخلال المطعون ضدها لالتزاماتها التعاقدية الواردة به وما يترتب عليه من عدم انتفاعه بالسطح والمتمثل في عدم إصدارها التوكيل الخاص به الذي يتيح له استخراج التراخيص اللازمة لاستغلاله ، ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 22121 لسنة 89 – تاريخ الجلسة 2 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العقد هو قانون المتعاقدين ويعتبر الخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ومن ثم يتعين على القاضي الالتزام بعباراته، فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر والمقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ فإذا أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها فعليه أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك وقد وضع المشرع هذه القاعدة على ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………… “نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بإلزامها باحتساب قيمة المساحة الزائدة في الأرض محل عقد البيع المؤرخ 27/5/1999 طبقا لسعر الفدان المبين به، رغم أن طرفيه اتفقا على أن مساحة الأرض المبيعة تحت العجز والزيادة وتتحدد وفقا لما سوف يسفر عنه كشف التحديد المساحي الذي أثبت أن الزيادة فيها تتجاوز نسبة العشرة في المائة المسموح بها بعقود ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 30798 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 2 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / …….. ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة، وبعد المداولة: ولما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها، وأنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة، بل يجب أيضا أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها. وكان البين بالأوراق أن المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفتيهما لم يكونا خصمين حقيقيين في الدعوى؛ إذ وقفا من الخص ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 10183 لسنة 86 – تاريخ الجلسة 1 / 1 / 2025
المبدأ – مفاد النص في المادتين 558، 563 من القانون المدني يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع قد استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركنا فيه، وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار، أو تعذر إثبات المدة المدعاة، أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبلي غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقدا للفترة الم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ …………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن مدة عقد الإيجار سند الدعوى سنة وتجددت لمدد مماثلة، وانتهى بانقضاء مدته المحددة بعد تجديده ولم تتضمن بنود العقد اشتراط مدة معينة قبل التنبيه بالإخلاء بعدم الرغبة في التجديد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم قبول الدعوى على سند من أن مدة عقد الإيجار سند الدعوى مشاهرة، وعدم قيامها بإعل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 17674 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 1 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الذي يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأي في الدعوى ويكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب منها وفقا للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …………… ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع؛ ذلك أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى توافر مسئولية الطاعن عن فعل نجله غير المشروع دون أن يبين ماهية هذا الفعل غير المشروع المنسوب لنجله متخذا من الحكم الابتدائي أساسا له، وكان هذا الأخير قد انتهى إلى توافر ركن الخطأ بإدانة نجل الطاعن بالحكم الصادر في الجنحة 33 لسنة 2018 جنح أحداث شبرا الخيمة على سند من نهائية هذا ا ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 19600 لسنة 88 – تاريخ الجلسة 1 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب كسبها وهو واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ويكفي لقيام التملك به توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التى نص عليها القانون سواء استند الحائز إلى سبب في وضع يده أم تجردت من السبب المبرر لحيازتها وليس ثمة ما يمنع مدعي التملك به ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …………… ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال؛ إذ إن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم فيما قضى به من رفض دعواه بطرد المطعون ضده الثالث والعشرون من عقار التداعى وريعها تأسيسا على شراء الطاعن والمطعون ضده الثالث والعشرين من بائع واحد ومن ثم تصبح الأفضلية بينهما لأسبقهما تسجيلا لعقده ونافيا عن الطاعن تقديم سندا لملكيته إذ لا تنتقل الملكية إلا بالتسجيل على ال ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 32954 لسنة 93 – تاريخ الجلسة 1 / 1 / 2025
المبدأ – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن وظيفة المحاكم المدنية إعطاء المنازعات الإدارية وضعها القانوني على هدى من حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم توصلا إلى تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المعروض عليها ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ إنه استند في قضائه بالتعويض على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى 43213 لسنة 65 ق، وكان هذا الحكم قد صدر من جهة قضائية خارج حدود ولايتها حيث فصلت المحكمة الأخيرة في طلب إبطال العقد المؤرخ 12/7/1999 ثم تعدت اختصاصها وفصلت في الآثار المترتبة على العقد والتي يختص بها القضاء العادي، بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في ق ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 9703 لسنة 90 – تاريخ الجلسة 1 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 1053/1 من القانون المدني أن الرهن الرسمي لا يكون نافذا في حق الغير إلا إذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار، وأوجبت المادة 1054 من القانون المدني أن يتبع في إجراء القيد وتجديده ومحوه وإلغاء المحو والآثار المترتبة على ذلك كله للأحكام الواردة بقانون تنظيم الشهر العقاري. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الطلبين الأول والثاني “بطلان ومحو وشطب الرهن الرسمي العقاري” رقم 690 لسنة 1999 جنوب القاهرة على عقار التداعي وبسقوطه لعدم التجديد خلال المدة القانونية وذلك لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة رغم أنهم خلف خاص للشركة المطعون ضدها الثالثة بموجب عقود بيع الوحدات المسجلة بالعقار محل ………. للمزيد تواصل معنا
جمهورية مصر العربية – أحكام غير منشورة – محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 1963 لسنة 91 – تاريخ الجلسة 1 / 1 / 2025
المبدأ – من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………… ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ رفض الدفع المبدى منه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الاقتصادية بالرغم من أن الدعوى مقامة بطلب استرداد قيمة خطاب الضمان والتعويض وهو ما يستدعي للفصل فيها التعرض للمسائل القانونية الخاصة بخطاب الضمان وهو من أعمال البنوك التى تختص بالفصل في المنازعات الناشئة عنها المحاكم الاقتصادية، وإذا خالف الحكم ذلك وخلط بين خطاب الضما ………. للمزيد تواصل معنا