دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1386 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 31 / 12 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إن الفساد في الاستدلال هو عيب يشوب منطق المحكمة في فهم الواقع المطروح عليها في الدعوى ويمس سلامة استنباطها فيقودها إلى نتيجة لا تتلاءم مع المقدمات المطروحة عليها، كما ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول، إن المحكمة قضت برفض طلب الرد لعدم ثبوت صحة الأسباب التي وردت به والتي جاءت على خلاف الحالات التي بينها القانون على سبيل الحصر، وأن العبارات التي سطرها المطعون ضده في هذا الطلب تمثل خطأ لانحرافه في استعماله لحق الرد الذي كفله القانون وخروجاً عن الحد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 784 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 31 / 12 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها في الطعن بالصورية على نصوص العقد المطعون عليه لما في ذلك من مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه وإنه وإن كان تقدير أدلة الصورية هو ما تستق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواه على سند من أن عقد البيع الموثق تضمن إقرار الطاعن بقبضه كامل الثمن المتفق عليه من المشتري – المطعون ضده – وأن إيراده ذلك الإقرار كان بناء على غش وتحايل من جانب الأخير بأن أوهمه كذباً بأنه سوف يسدد له باقي الثمن بع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 817 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا استندت المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم أقام قضاءه برفض التظلم وتأييد أمر الحبس على سند من توافر شروط استصدار الأمر رغم أن الدين محل المطالبة متنازع فيه أمام محكمة الاستئناف في الدعوى رقم 2581 لسنه 2010 تجاري ولم يفصل فيها بعد، کما خلت الأوراق من دليل على قدرته ع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1562 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – لائحة جدول الديات بعد أن نصت مادتها الثانية على أن يستحق نصف الدية كل من قطع اليد إلى الرسغ وقطع القدم إلى المفصل وأن يعتبر في حكم قطع العضو الفاقد الفقد الدائم لوظيفته نصت في مادتها السادسة على أنه ل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف وعما ينعاه المستأنف من خطأ حكم أول درجة لقضائه بتعويض المصاب عن الإصابة الواحدة مرتين أحدهما كحكومة عدل بمبلغ 7500 د. ك وفي ذات الوقت عن ذات الإصابة بدية مقدارها 5000 د. ك بما يعني ازدواجية التعويض عن الإصابة الواحدة. وكان هذا النعي في محله ذلك أن لائحة جدول الديات بعد أن نصت مادتها الثانية على أن يستحق نصف الدية كل من قطع اليد إلى الرسغ وقطع القدم إلى المفصل وأن يعتبر في حكم قطع العضو الفاقد الفقد الدائم لوظيفته ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 272 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – وعلى ما جرى به قضاءه هذه المحكمة – أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق بل العقد وحده هو مناط تحديد حقوق التزامات كل من ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته برد ما سدده المطعون ضده من رسوم الكهرباء عن القيمة الصناعية المبينة بالأوراق عن الفترة اللاحقة على تاريخ 28/5/2001 على سند من أنه لم يكن منتفعاً بها بعد هذا التاريخ لانتهاء عقد تخصيصها له وانتقاله لمنتفع آخر ولم يفطن إلى أن تعاقد المطعون ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 240 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير توافر أو عدم توافر إخلال العامل بالتزاماته قبل رب العمل وكذلك تقدير قيام أو عدم قيام المبرر لفصله بدون إعلان أو مكافأة نهاية الخدمة لأي سبب من الأسباب المنصو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 248 لسنة 2010 عمالي المرفوع من …. بصفته الممثل القانوني لشركة ….: حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بالدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى للمطعون ضده بمكافأة نهاية الخدمة على سند من أن الحكم الجنائي الصادر بإدانته لاختلاسه من أموال الشركة الطاعنة لم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 248 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير توافر أو عدم توافر إخلال العامل بالتزاماته قبل رب العمل وكذلك تقدير قيام أو عدم قيام المبرر لفصله بدون إعلان أو مكافأة نهاية الخدمة لأي سبب من الأسباب المنصو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 248 لسنة 2010 عمالي المرفوع من …. بصفته الممثل القانوني لشركة ….: حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بالدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى للمطعون ضده بمكافأة نهاية الخدمة على سند من أن الحكم الجنائي الصادر بإدانته لاختلاسه من أموال الشركة الطاعنة لم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 67 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى موضوع العقد ومداه ونفاذه وهي تستلزم أن يكون من شأن موضوع التعاقد نقل الملكية وهو ما يقتضي أن تف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين رقمي 78، 85 لسنة 2009 مدني استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 78 لسنة 2009 مدني: وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول: إنها قدمت صورة من توكيل خاص صادر من المطعون ضدها الثانية يفيد توكيل المطعون ضده الأول ببيع وشراء الأراضي والعقارات المملوكة لها، وقد أبرز المطعون ضده الأول صفته على عقار النزاع بأنه يبيع حصته وحصة المطعون ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 78 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى موضوع العقد ومداه ونفاذه وهي تستلزم أن يكون من شأن موضوع التعاقد نقل الملكية وهو ما يقتضي أن تف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين رقمي 78، 85 لسنة 2009 مدني استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 78 لسنة 2009 مدني: وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول: إنها قدمت صورة من توكيل خاص صادر من المطعون ضدها الثانية يفيد توكيل المطعون ضده الأول ببيع وشراء الأراضي والعقارات المملوكة لها، وقد أبرز المطعون ضده الأول صفته على عقار النزاع بأنه يبيع حصته وحصة المطعون ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 85 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى موضوع العقد ومداه ونفاذه وهي تستلزم أن يكون من شأن موضوع التعاقد نقل الملكية وهو ما يقتضي أن تف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين رقمي 78، 85 لسنة 2009 مدني استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 78 لسنة 2009 مدني: وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول: إنها قدمت صورة من توكيل خاص صادر من المطعون ضدها الثانية يفيد توكيل المطعون ضده الأول ببيع وشراء الأراضي والعقارات المملوكة لها، وقد أبرز المطعون ضده الأول صفته على عقار النزاع بأنه يبيع حصته وحصة المطعون ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 974 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – مفاد نص المادتين 110، 113 من قانون التجارة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين التجاري إنما يقتصر على ما إذا كان الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت ن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه احتسب الفوائد المقضي بها من تاريخ صدوره وليس من تاريخ استحقاق الطاعنة للمبلغ المحكوم به في تاريخ 31/3/2009 علي الرغم من أن الثابت من تقرير الخبرة أن هذا المبلغ ثابت في ذمة المطعون ضدها بموجب فواتير وكشوف حساب كما أنه معلوم المقدار ومستحق الأداء وليس للقضاء سلطة رحبة في ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1820 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نطاق ضمان المؤمن إنما يتحدد بالحدود التي تنص عليها وثيقة التأمين وبما ينعقد الاتفاق عليه فيها، كما أن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، ومخالفة الثابت بالأوراق، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم عول في قضائه على تقرير الطب الشرعي الذي انتهى إلى أن نسبة العجز لديه تقدر ب35%، وأنها لا تفقده المنفعة الكاملة للطرف السفلي الأيمن ولا تندرج تحت مفهوم العجز الجزئي ولا الكلي الدائم التي تشم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 999 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القسائم الصناعية تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص ومن ثم فهي تخضع بحسب الأصل لأحكام القانون الخاص ويجري التعامل في شأنها على ذات النسق الذي يجري به ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن المستغل السابق للقسيمة محل النزاع تنازل لها عنها وتحرر عقد جديد فيما بينها وبين الدولة مالكة القسيمة ممثلة في الهيئة العامة للصناعة فتكون قد نشأت علاقة جديدة بينهما ينقضي تبعاً لها عقد المستغل السابق وعقد المطعون ضدها المس ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 634 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 126 من قانون المرافعات على أن “إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم في ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضدها الأولى بسقوط حق الشركة الطالبة في طلب الإغفال ذلك أن الحكم محل هذا الطلب قد صدر باتاً من محكمة التمييز بتاريخ 4/10/2011 ومن ثم فإن الميعاد الواجب تقديم طلب الحكم فيما أغفله من طلبات ومعلناً خلاله وعلى نحو ما تقضي به المادة 126 من قانون المرافعات هو ستة أشهر تبدأ من تاريخ صدوره إلا أن الشركة الطالبة قامت بإعلانها بصحيفة طلب الإغفال في 15/4/2012 أي بعد انقضاء هذا الميعاد مما يضحى معه طلبها مقاماً ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 406 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن تحري صفة الخصم واستخلاص توافرها من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد من ثمانية أوجه ينعى الطاعن بالوجه الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بانعدام صفة المطعون ضده الثالث في التدخل خصماً هجومياً في الدعوى وإستدل على صحة ذلك بالشهادة الصادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية والتي تفيد خلو إسمه من لقب “….” الذي استعمله في تقديم طلب إشهار النقابة، إذ لا يحق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 550 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – مفاد نص المادة 73 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أنه ” إذا تنازع الزوجان في متاع الزوجية لأحدهما أو كليهما، فإن أقام احدهما البينة على دعواه حكم بمقتضاها فإن لم يكن لأحدهما بينة فم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول إن المهر المسمى بينها وبين المطعون ضده 2000 دينار بالإضافة إلى ست قطع ذهبية “الشرايا” وتعزز ذلك بشهادة شاهديها أمام محكمة الموضوع، وإقراري الشهادة الموثقين المقدمين منها، إلا أن الحكم أطرح أقوال شاهديها المؤيدة بالمستندات وقضى برفض الدعوى بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن ه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1867 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – النص في الفقرة الأخيرة من المادة 156 من قانون المرافعات علي عدم جواز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره محكمة التمييز من أحكام، مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن محكمة التمييز هي خاتمة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد، الاطلاع علي الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الشركة الطاعنة أقامت طعنيها الماثلين – وعلى ما أفصحت عنه في صحيفتي طعنيها – بطلب الحكم بتمييز الحكم الصادر من هذه المحكمة في الطعن رقم – 1393 لسنة 2009 تجاري المرفوع من المطعون ضدها علي سند من أنه خالف القانون في تفسيره للعقد المبرم بينها والمطعون ضدها وحجية الحكم الصادر في الدعوي رقم 1207 لسنة 2006 تجاري کلي وبطلانه لوقوع غش من الشركة المطعون ضدها على نحو ما تقضي به المادة 148/أ، ج من قانون المرافعات. وحيث إن النص في الفقرة الأخي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1911 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – النص في الفقرة الأخيرة من المادة 156 من قانون المرافعات علي عدم جواز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره محكمة التمييز من أحكام، مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن محكمة التمييز هي خاتمة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد، الاطلاع علي الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الشركة الطاعنة أقامت طعنيها الماثلين – وعلى ما أفصحت عنه في صحيفتي طعنيها – بطلب الحكم بتمييز الحكم الصادر من هذه المحكمة في الطعن رقم – 1393 لسنة 2009 تجاري المرفوع من المطعون ضدها علي سند من أنه خالف القانون في تفسيره للعقد المبرم بينها والمطعون ضدها وحجية الحكم الصادر في الدعوي رقم 1207 لسنة 2006 تجاري کلي وبطلانه لوقوع غش من الشركة المطعون ضدها على نحو ما تقضي به المادة 148/أ، ج من قانون المرافعات. وحيث إن النص في الفقرة الأخي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 511 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 12 / 12 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون خصماً في الدعوي التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وليس ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته فإنه لما كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وليس هذا شأن من اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء. لما كان ذلك، وكا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 21 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 12 / 12 / 2012 مكتب فني رقم 39
المبدأ – من المقرر أنه إذا كان لكل نص مضمون مستقل، إلا أن ذلك لا يعزله عن باقي النصوص القانونية الأخرى التي تنتظمها جميعاً وحدة الموضوع، بل يتعين أن يكون تفسيره متسانداً معها وذلك بفهم مدلوله على نحو يقيم بينه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن النص في المادة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1979 في شأن قواعد وأحكام التعيين بصفة مؤقتة على أن “يكون التعيين بصفة مؤقتة على الوظائف العامة طبقاً لأحكام العقود المرافقة لهذا القرار وذلك على النحو التالي:- العقد الأول: لتعيين الموظفين بصفة مؤقتة على الوظائف الدائمة. العقد الثاني: لتعيين الموظفين على الوظائف المؤقتة فيما عدا الخبراء وكبار الفنيين. العقد الثالث: لتعيين الخبراء وكبار الفنيين الذين تستعين بهم الحكومة لفت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1443 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – النص في المادة 167 من قانون المرافعات على أن “على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء…..” يدل على أن المشرع اعتبر قيام الدائن بتكليف المدين بالوفاء ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، و بعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في موضوع الدعوى على سند من أنه کان يتعين على محكمة أول درجة بعد أن قضت بإلغاء أمر الأداء أن تقف عند هذا الحد في حين أن محكمة أول درجة هي المختصة بنظر موضوع الدعوى وأصدرت حكماً فيه وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 167 من ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 365 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – النص في المادة 191 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه “أ- إذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون ودخل بها الزوج تسقط حضانتها. ب- وسكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة – بلا عذر – بع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضدها الثانية – الجدة الأم – في طلب حضانة الصغيرين “…..، …..” لسكوتها عن المطالبة بذلك خلال عام على زواج المطعون ضدها الأولى بأجنبي عن المحضونين إلا أن الحكم قضى برفض هذا الدفع تأسيساً على أن الحاضنة دون غيرها هي صاحبة الحق في التمسك بهذا الدفع في حين أن النص ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 365 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – إن قضاء هذه المحكمة -محكمة التمييز- قد جرى على أن مفاد نصوص المواد 17/4, 129, 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن القانون قد جعل الطعن في الأحكام من تاريخ النطق به كأصل عام، وأنه إذا صادف أخر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن مما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان، وتقول بياناً لذلك، إن أخر ميعاد للطعن بالاستئناف صادف عطلة رسمية هو عطلة عيد الأضحى المبارك، وأنها أودعت صحيفة استئنافها إدارة الكتاب في أول يوم عمل بعد العطلة المذكورة ومن ثم يكون الاستئناف تم رفعه خلال الميعاد القانوني، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك وقضى بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، وهو ما يعيبه، ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن قضاء هذه الم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 914 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القاعدة القانونية تعتبر من النظام العام إذا قصد المشرع منها تحقيق مصلحة عامة، سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بالمصالح العليا للمجتمع وتعلو على مص ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول، إن المرسوم بقانون 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقاري وإن أوجب تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على الحقوق العينية العقارية، إلا أنه لم يرتب جزاءً لمخالفة ذلك عدم قبول هذه الدعاوى واقتصر أثر مخالفة ذلك على عدم حجية الحكم الصادر فيها على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار قبل صدوره، بالإضافة إلى انتفاء هذا الجزاء ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 977 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن النص في الفقرة الأولى من المادة 55 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 2002 على أنه “بمجرد صدور التوکيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعى الطاعن بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ الثابت من صحيفة الاستئناف أن المطعون ضده الأول أعلنه في محله المختار ـ مكتب المحامي ……… ـ طبقاً لنص المادة 55/أ من قانون المرافعات مع أن محامية لم يقرر في أي ورقة أمام محكمة أول درجة أن مكتبة هو المحل المختار حتى يسوغ الإعلان فيه كما أن الوكالة لا تعطيه هذا الحق فضلاً ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 873 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع جعل ولاية مصالح الصغير إلى أبويه لأنهما أقرب الناس إليه وأكثرهم شفقة ورعاية لمصالحه وراعى ما هو الأصلح والأنفع للصغير في توزيع الحقوق الواجبة على أبويه حتى يق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة, وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن عبارات نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1987 في شأن المساعدات العامة واضحة الدلالة على أن المساعدة تصرف أصلاً لرب الأسرة أو الولي على الصغير المستحق للمساعدة والاستثناء عند غياب رب الأسرة أو الولي أن تصرف للوصي أو القيم أو الوكيل أو أكبر أفراد الأسرة سناً إذا تبين إن المستحق لا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 162 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 4 / 12 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كانت عبارة النص واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو يقيدها أو يزيد عليها لما في ذلك من استحداث لحكم جديد مغاير لمراد الشارع عن طريق التفسير والتأويل، وأ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن المادة 101 من القانون 23 لسنة 1986 بشأن نظام قوة الشرطة لم تشترط لكي يمنح رجل الشرطة الرتبة الأعلى عند إحالته إلى التقاعد سوى أن يكون قد استوفى المدة اللازمة كحد أدنى للترقية لهذه الرتبة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن ترقية ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1884 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كانت المنشأة التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية لا تكون أهلاً لتلقي الحقوق وتحمل الالتزامات ولا تثبت لها أهلية الاختصام إذ ليس لها بحكم القانون كيان أو وجود م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 1947 لسنة 2010 تجاري: وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة وبطلان إجراءات الخصومة ذلك أن المطعون ضده لم يقدم ما يفيد إخطار شركة …. الفرنسية بكتاب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1947 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كانت المنشأة التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية لا تكون أهلاً لتلقي الحقوق وتحمل الالتزامات ولا تثبت لها أهلية الاختصام إذ ليس لها بحكم القانون كيان أو وجود م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 1947 لسنة 2010 تجاري: وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة وبطلان إجراءات الخصومة ذلك أن المطعون ضده لم يقدم ما يفيد إخطار شركة …. الفرنسية بكتاب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1824 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – المادة 255 من القانون المدني تنص على أنه” إذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251 وكان وقوع هذا الضرر بطريق المباشرة وبا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعـد الاطــلاع علي الأوراق، وسـماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وقال بياناً لذلك إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على ما خلص إليه من أن الحادث وقع نتيجة اصطدام مقدمة السيارة التي كان يقودها مورثه بمؤخرة سيارة المطعون ضده الأول من الناحية اليسرى مما أدى إلى انقلابها ووفاته ولم ينجم ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1849 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تفسير المحررات والعقود والشروط المختلف عليها للتعرف على حقيقة المقصود منها واستنباط حقيقة الواقع فيها وتكييفها التكييف الصحي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن عقد الاتفاق المؤرخ 12/7/2006 تضمن في بنوده تكليف المطعون ضده بأعمال إجرائية لاستصدار التراخيص اللازمة لمحلات وحددت أنشطة التراخيص المطلوبة وهي من قبيل أعمال الوكالة عن الشركة الطاعنة وكانت وفق الاتفاق مقابل أجر قدرة خمسة عشر ألف دينار ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1642 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 22 / 11 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة المقدمة فيها وبحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ول ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان الأسباب الثلاثة الأول منها تقول أن الحكم المطعون فيه التفت عما ساقته بدفاعها وما قدمته من مستندات اعتراضاً على ما انتهى إليه تقرير الخبرة من تحميلها قيمة الأعمال الإضافية وذلك لمخالفتها لقوانين البلدية وشروط العقد ومنها ما هو خارج نطاقه فيما يتعلق بزيادة ارتفاع الأدوار ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1828 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 22 / 11 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نطاق ضمان المؤمن إنما يتحدد بالحدود التي تنص عليها وثيقة التأمين وبما ينعقد الاتفاق عليه فيها، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير العقود والشروط المختلف عل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية. حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان أن الثابت من البند الرابع من شروط وثيقة التأمين الذهبية المبرمة بين الشركة المطعون ضدها والطاعنة الثانية -مالكة السيارة مرتكبة الحادث- قد حدد على سبيل الحصر المشمولين بالتغطية التأمينية وهو كل من قائد السيارة المؤمن عليها وزوجته وأبويه وأبنائه الراكبين معه، وهذا البند يدل دلاله واضحة لا ل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 801 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم -أي الحكم في الدعوى- ورتبت على ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه وعن الدفع المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان جوهري متعلق بالنظام العام وهو أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم ليست هي بذاتها التي أصدرته ونطقت به دون أن يبين سبب ذلك في نسخة الحكم الأصلية. وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 116 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 46 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التزام الطبيب في علاج مرضاه ليس التزاماً بتحقيق غاية وإنما هو التزام ببذل عناية، ومع ذلك فهو يسأل عن خطئه الفني مهما كان يسيراً إذا لحق المريض بسببه ضرراً ذلك أنه يت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم استخلص من تقرير الطب الشرعي أن الطبيب الذي أجرى العمليات للمطعون ضدها قد أجراها عن جهل وتهاون وأن تثبيت جهاز الإطالة نتجت عنه مضاعفات أصبحت تمش بعرج مع ضمور شديد بعضلات الطرفي السفلي، وهو من الحكم استدلال واستنباط فاسد لكون تقرير الخبرة سالف الذكر أفاد بأن حالة المطعون ضدها لم يكن مرجو منها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1072 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن السمسرة هي عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط لإبرامه في مقابل أجر ويقتصر عمل السمسار على التقريب بين شخصين لإتمام الصفقة دون أن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل النعي بهما على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أنه وقع في غش وتدليس من جانب المطعون ضده ودلل على ذلك بوجود عقود بيع متتالية ومتعاقبة بين ذات أطراف عقد البيع سند الدعوى وعلى ذات العقار المبيع وأن الوسيط في جميع تلك العقود هو المطعون ضده، فضلاً علي أن الأخير سبق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1034 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن من الأصول المقررة قانوناً أن الأصل هو عدم مساءلة القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله لأنه يستعمل في ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه وذلك ما ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على أن القاضي لا يجوز مساءلته عن تصرفاته أثناء تأدية أعمال وظيفته، رغم أن ذلك يصطدم مع قواعد العدالة والمقصود بالتصرفات هنا هي التي تكون بطريقة قانونية صحيحة لا شك فيها خاصة وأن الأصل في القانون الكويتي أنه يخاطب الناس كافة بما ف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1411 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 18 / 11 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر أن مسئولية حارس الأشياء إنما تقوم على أساس خطأ في الحراسة مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس، وهذه المسئولية لا تدرأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ أو أنه قام بما ينبغ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 1493 لسنه 2011 تجاري: وحيث إن هذا الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق، وفي بيان ذلك تقول أنه أيد الحكم الابتدائي في قضائه بقيام مسئوليتها عن أداء التعويض المحكوم به استناداً إلى أحكام المسئولية عن حراسة الأشياء المنصوص عليها في المادة 243 من القانون المدني، في حين أن الحكم الجزائي قضت ببراءة قائد المركبة المؤمن عليها ل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1493 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 18 / 11 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر أن مسئولية حارس الأشياء إنما تقوم على أساس خطأ في الحراسة مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس، وهذه المسئولية لا تدرأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ أو أنه قام بما ينبغ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 1493 لسنه 2011 تجاري: وحيث إن هذا الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق، وفي بيان ذلك تقول أنه أيد الحكم الابتدائي في قضائه بقيام مسئوليتها عن أداء التعويض المحكوم به استناداً إلى أحكام المسئولية عن حراسة الأشياء المنصوص عليها في المادة 243 من القانون المدني، في حين أن الحكم الجزائي قضت ببراءة قائد المركبة المؤمن عليها ل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 149 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 14 / 11 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أنه يتعين لاعتبار العقد محدد المدة أن تكون الواقعة المستقبلة المحققة الوقوع التي ينتهي بها العقد محددة تحديداً دقيقاً ينفى عنها الجهالة، ومن ثم فإذا ما أبرم العقد ل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. ذلك أنه أخطأ في تفسير عقد العمل إذ أعتبر أن تاريخ التحاقه لدى المطعون ضدها هو 1/5/2008 رغم تقديمه المستندات التي تثبت أنه 1/5/2007، کما أعتبره غير محدد المدة رغم مخالفة ذلك لبنود العقد إذ أنه محدد المدة وينتهي في 30/4/ 2012 الأمر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 761 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن من حق الشريك أن يطلب ريع حصته في العقار الشائع أثناء قيام الشيوع في حق من يثبت من الشركاء أنه كان منتفعاً بهذه الحصة وبنسبة هذا الانتفاع ولو لم يكن هذا الشريك مغتص ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قام بطردها من عقار النزاع في 19/6/2006 أثر تعديه عليها بالضرب وإحداث إصاباتها وقيدت ضده الجناية رقم 477/2006 العاصمة – إلى أن تم بيع العقار بالمزاد العلني – ولم تنتفع بالعقار وريعه طوال تلك الفترة التي استاثرها المطعون ضده وحده مما دعاها ل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 12 / 11 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المطالبة القضائية إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه ويتحدد بها نطاق الدعوى للخصوم أو القاضي وتلتزم المحكمة عند الفصل فيها بألا تخرج عن تلك الطلبات، وأن الط ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، تنعي الطاعنة به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وتقول بياناً لذلك، إن الحكم ألزمها برد المهر رغم أن هذه المسألة سبق أن حكمت في الحكم الصادر في الدعوى رقم 3045 لسنة 2008 أحوال شخصية واستئنافه رقمي 346، 439 لسنة 2009 أحوال شخصية والذي صار نهائياً وباتاً فلا يجوز إعادة الفصل فيها من جديد، بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في غير محله، ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 691 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 12 / 11 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مقتضى نصوص المواد 126، 127، 130، 131، 132 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن قاضي الموضوع يلتزم بما يقترحه المحكمون في دعوى التطليق للضرر وهذا مشرو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعي الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق وتقول بياناً لذلك، إن الحكم المطعون فيه جعل الإساءة كلها من جانبها وألزمها برد ما قبضته من المهر رغم أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده دأب على الإساءة إليها منذ زواجهما وامتنع عن الإنفاق عليها بما يشير إلى أن الإساءة جميعها من جانبه إلا أن ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 235 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 12 / 11 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع إنما تنظر في النزاع على هدى من الأدلة والمستندات التي تقدم إليها وهي ليست ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أن موضوع دعواه هو مطالبة المطعون ضده برد غير المستحق ومقداره 8000 دينار قام بصرفة بموجب الشيك المؤرخ 29/4/2010 من بيت التمويل الكويتي وكان قد حرره له لسداد جزء من ثمن العقار المبيع له منه وقام بعد ذلك بسداد كامل ثمن العقار المبيع ولم يرد له المطعون ضده المبلغ المطالب به وهو ثابت بالكتابة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1084 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 12 / 11 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن الخصم الذي استبعد نهائياً من الخصومة ولم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه. وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الاستئناف المرف ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول اختصام المطعون ضده الثاني في محله، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن الخصم الذي استبعد نهائياً من الخصومة ولم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه. وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الثاني واستبعاده نهائياً من نطاق الخصومة أمام محكمة الاستئناف وبالتالي فإنه لم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه ومن ثم فلا يقبل اختصامه في الطعن با ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1051 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 8 / 11 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – النص في المادة 148 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية في الأحوال الآتية 1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم يدل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي الطاعنة بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بعدم جواز الالتماس على سند من انتفاء الغش الذي يجيز الطعن بطريق الالتماس وأن صك الملكية الذي بني عليه الحكم الملتمس فيه لم يكن خافياً على الملتمسة وقد أبدت دفاعها بشأنه في حين أن الثابت من تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير المرفق في الجنحة رقم 230 لسنة 2009 الشرق المقدم أثناء ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 516 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 22 / 10 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لأحكام كلاً من المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية نطاق محدد، فإذا قامت علاقة قانونية محددة بأطرافها ونطاقها وكان الضرر الذي أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك من وجهين وفي بيانهما تقول إن المطعون ضده الثاني بصفته هو المقاول من الباطن للشركة الطاعنة والملتزم بتنفيذ الأعمال وإنجازها وفقاً للبرنامج الزمني المتفق عليه تعاقدياً بينهما وإذ كان المطعون ضده الثاني بصفته قد تعاقد مع الشركتين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة كمقاولين ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 804 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 22 / 10 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والبينات وموازنة بعضها بالبعض الآخر والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الإدارية بتاريخ 15/6/2010 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى على سند من أن اللجنة التأسيسية هي لجنة منشأة وفق أحكام قانون الشركات وتعد من أشخاص القانون الخاص ويسري عليها قانون الشركات المساهمة العامة و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 92 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصوم بطرح دعواهم أمام القضاء فإنهم يطلبون من المحكمة أن تفصل وفقاً لأحكام القانون ويتعين على المحكمة من تلقاء ذاتها أن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على واقعة ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان إن والدهما توفى حال حياة أمه (جدتهما) ومن ثم يستحقان في تركتها وصية واجبة تقدر ما كان يستحق والدهما في تركة والدته لو كان حياً طبقاً لقانون الأحوال الشخصية وأحكام الوصية الواجبة المنطبقة على جميع الكويتيين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى استناداً إلى أن القانون المذكور لا ينطبق على أتباع المذ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 497 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 17 / 10 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لها وللنيابة العامة ولأي من الخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن طالما كانت واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكانت عناصرها ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لصدوره في موضوع غير قابل للتجزئة هو النزاع حول طلب قسمة مال شائع، لم يختصم فيه المستأنفون بعض المحكوم عليهم في استئنافهم، ولم تأمرهم المحكمة باختصامهم إعمالاً لحكم المادة 134/2 من قانون المرافعات، فإن حكمها يكون باطلاً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن لها وللنيابة العامة ولأي من الخصوم إثارة الأ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 409 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 17 / 10 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن وكالة المحامي لا تعدو أن تكون نوعاً من الوكالة تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني …….. وأن مؤدى نص ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول، إنه لما كان للموكل الحق في عزل وكيله قبل انتهاء العمل محل الوكالة، لتعلقها بمصلحته، وعلى الوکيل إثبات أن عزله كان في وقت غير مناسب، وكانت الأوراق قد خلت من وجود أضرار لحقت بالمطعون ضده لا سيما وقت صدور الحكم في الدعوى المتفق عل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 393 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 15 / 10 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وفقاً للمادة 253 من القانون المدني تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه أو بمرور خمسة عشر سنة من تاريخ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تم رفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدها في المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثي إعمالاً لحكم المادة 153 من القانون المدني على ما خلص إليه من أن المطعون ضدها وإن علمت بالقرار في 13/12/2000 وهو تاريخ تشخيص إصابتها بمرض نقص المناعة المكتسبة “الإيدز” إلا أن الأوراق قد خلت مما يفيد علمها بشخص المسئول عنه وأن الطاعن المتمسك بالسقوط ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 64 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 15 / 10 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – أن المادة 153/2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد أوجبت على أن تشتمل صحيفة الطعن بالتمييز على أسماء الخصوم الواجب اختصامهم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل إقامته، وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدي من النيابة العامة بعدم قبول الطعن لبطلانه فهو في محله. ذلك أن المادة 153/2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد أوجبت على أن تشتمل صحيفة الطعن بالتمييز على أسماء الخصوم الواجب اختصامهم وصفاتهم وموطن کل منهم ومحل إقامته، وإلاً كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة ببطلانه من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد قصر طلباته المعدلة سالفة الإشارة لدى محكمة الدرجة الأولى على الخصم المدخل …. وحده، ومن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 71 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 15 / 10 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قوام التدليس هو الحيلة التي توجه للمتعاقد بقصد تضليله وجعله يعتقد أمراً يخالف الواقع والحقيقة بغية دفعه إلى ارتضاء التعاقد ومقتضى ذلك – على نحو ما أفصحت عنه المذكر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 71 لسنة 2012 عمالي: حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بهما عدا الوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق وفي بيانها تقول أنه بتاريخ 15/3/2010 أبرم المطعون ضده معها عقد عمل يبدأ تنفيذه اعتبارا من 1/5/2010 بينما كان يعمل في شركة …. واستقال منها بتاريخ 31/7/2010 ومؤمن عليه من الأخيرة بمؤسسة التأمينات حتى ذلك التاريخ فجمع بين عملين بط ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 74 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 15 / 10 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قوام التدليس هو الحيلة التي توجه للمتعاقد بقصد تضليله وجعله يعتقد أمراً يخالف الواقع والحقيقة بغية دفعه إلى ارتضاء التعاقد ومقتضى ذلك – على نحو ما أفصحت عنه المذكر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 71 لسنة 2012 عمالي: حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بهما عدا الوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق وفي بيانها تقول أنه بتاريخ 15/3/2010 أبرم المطعون ضده معها عقد عمل يبدأ تنفيذه اعتبارا من 1/5/2010 بينما كان يعمل في شركة …. واستقال منها بتاريخ 31/7/2010 ومؤمن عليه من الأخيرة بمؤسسة التأمينات حتى ذلك التاريخ فجمع بين عملين بط ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 488 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 11 / 10 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وفقاً لنص المادة 34/2 من قانون المرافعات – أن ما يصدر من المحكمة الكلية من أحكام تكون قابلة للاستئناف أياً كانت قيمتها ولم يستثن هذا النص من ذلك سوى الميراث والوصية و ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها دفعت بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب باعتباره جزءاً من المهر ويدخل في النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة وإذ قضى الحكم رغم ذلك برفض الدفع فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وفقاً لنص المادة 34/2 من قانون المرافعات أن ما يص ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 768 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 11 / 10 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير النفقة بأنواعها ومنها – ثمن السيارة وأجرة السائق – ومدى يسار الملزم بها وحاجة من تجب له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض القضاء لصغيريها بقيمة سيارة وأجر سائقها رغم أنها قدمت مستندات تفيد اتساع يسار المطعون ضده إلا أنه التفت عنها بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير النفق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 438 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 11 / 10 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نصوص المواد 1, 11, 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية تدل -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع أراد أن يكون تقديم صحيفة افتتاح الدعوى أ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول من الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. ذلك أنه قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من إلزامها بالرسوم المستحقة علي طلباتها في الدعوي رقم 13 لسنة 2007 رغم أن الثابت بتلك الدعوي أنه قضى ببراءة ذمتها من دين الضريبة على السنوات من 1974 حتى 1995 وبذلك فإنها تكون قد كسبت هذا الشق من طلباتها في الدعوى وبالتالي لا تلزم بأية مصروفا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1673 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 11 / 10 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير ما يقدم إليها من البينات والدلائل وما يساق فيها من القرائن وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً متى أقامت قضاءها ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول أن تحقيقات الجنحة رقم 177 لسنة 2007 مرور عبد الله المبارك قد حُفظت مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل وبالتالي تعذر معرفة المسئول عن الدية الشرعية الأمر الذي يستتبع وجوب الضمان على الدولة طبقاً للمادة 256/1 من القانون المدني، وتنتفي تبعاً لذلك مسئولية قائد السيارة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 399 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 10 / 10 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي نصت عليها المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن تنظيم القضاء علي منع المحاكم من نظرها فإنه ي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة الشفوية، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على سند من أن القرار الصادر من المطعون ضده بصفته – رئيس الحرس الوطني – بتسريح الطاعن من الخدمة العسكرية أنه يندرج ضمن خصوصية وسرية العمل العسكري والتي تعتبر القرارات الصادرة بشأنها من القرارات السيادية لما تمسه من ضمان أ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 263 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 8 / 10 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كانت عبارة النص واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل وأنه وإن كان لكل نص مضمون مس ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن شروط استحقاق المكافآت المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 بالنسبة للعسكريين أن يكون من الضباط وأن يكون قدم رقم خدمة فعلية 25 سنة على الأقل بما مؤداه أن مناط استحقاق المكافأة محل المطالبة أن يكون المطالب بها من الضباط وليس ضباط الصف ومنهم المطعون ضده وإذ خالف الح ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 663 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 7 / 10 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو حرية المتعاقدين عن تعديل قواعد المسئولية العقدية التي أنشأتها إرادتهما الحرة، وذلك في حدود القانون وقواعد النظام العام، وأخذاً بهذا الأصل نصت المادة 75 من ق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه أستند في قضاءه برفض دعواها الفرعية لنص المادة 782 من القانون المدني لعدم إبراز شروط الرجوع على المؤمن له القيمة التأمين بطريقة مميزة حال أنه لا مكان لأعمالها لتوافر حالة من حالات الرجوع القانونية المستمدة من نص المادة 76 فقرة ب للائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور وهي قب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 854 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 4 / 10 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة، وهو لا يعتبر كذلك إلا إذا تجرد وضع اليد من الاستناد إلى سند قانوني له شأنه في تبرير وضع يد الحائز على العقار المثار بشأنه النزاع، ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة بأسباب الطعنين على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيق ومخالفة الثابت بالأوراق. وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع أنها تضع يدها على قسيمتي النزاع بموجب العقدين العرفيين المؤرخين 7/3/1995, 11/9/1999 اللذين بموجبهما باعت إليها المطعون ضدها الأولى هاتين القسيمتين ومن ثم فإن وضع يدها عليها لا ي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 948 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 4 / 10 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة، وهو لا يعتبر كذلك إلا إذا تجرد وضع اليد من الاستناد إلى سند قانوني له شأنه في تبرير وضع يد الحائز على العقار المثار بشأنه النزاع، ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة بأسباب الطعنين على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيق ومخالفة الثابت بالأوراق. وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع أنها تضع يدها على قسيمتي النزاع بموجب العقدين العرفيين المؤرخين 7/3/1995, 11/9/1999 اللذين بموجبهما باعت إليها المطعون ضدها الأولى هاتين القسيمتين ومن ثم فإن وضع يدها عليها لا ي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 532 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 4 / 10 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – النص في المادة 194 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على أنه “تنتهي حضانة النساء…، وللأنثى بزواجها والدخول بها” وفي المادة 197 من ذات القانون على أنه “للحاضنة قبض نفقة المحضون، ومنها أجرة سك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبإسقاط نفقتها المقررة بالأحكام أرقام 1036 لسنة 1996, 267, 276 لسنة 1997 أحوال شخصية علي سند من أن حكم محكمة أول درجة قد قضى لها بأحقيتها في استلام -النفقة المقررة بالأحكام سالفة البيان دون طلب منها في حين أنها تمسكت في مذكراتها المقدمة منها أمام محكمة أول درجة بحقها ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 639 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 3 / 10 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير التعويض الجابر للضرر بعنصريه المادي والأدبي متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص ملزم بإتباع معايير أو طرق معينة في خصوصه من إطلاقات محكمة الموضوع تقضي فيها ب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه قضى له بتعويض مادي قدره ألف دينار بما لا يتناسب وحجم الأضرار التي لحقت به جراء إتلاف كافة أثاث مسكنه سيما وأنه قدم العديد من صور الفواتير التي تثبت ذلك وكذا صورة ضوئية من جريدة الرأي التي تؤكد صحة ما قدمه إلا أن الحكم التفت عن فحص وتمحيص تلك ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 12 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 1 / 10 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة كما أن لها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة كما أن لها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وهي لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 243 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 24 / 9 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 96 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي – قبل تعديله – أنه يتعين أن يسبق الدعوى العمالية تقديم طلب من العامل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن طلب المطعون ضدها إلزام الطاعنة بتسليمها جواز سفرها يستند إلى علاقة العمل التي تربطها بالطاعنة ومن ثم فهي دعوى عمالية يجب أن تسبق بطلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية وقد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني لعدم تقديم الطلب المشار إليه، إلا أن ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1453 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 24 / 9 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لما كانت المادة 170 من قانون المرافعات تنص على أن يبدأ سريان ميعاد التظلم من أمر الأداء من تاريخ إعلان المدين بالأمر. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن الثابت من إعلان أمر الأداء المتظلم منه أن مندوب الإعلان توجه إلى موطن الصادر ضده الأمر بتاريخ 11/11/2006, وتبين أنه لا يقيم به، فقام بإعلان الأمر بعد ذلك مباشرة في مواجهة النيابة العامة، دون أن تكون هناك تحريات سابقة على ذلك الإعلان، ومن ثم يكون هذا الإعلان قد وقع باطلاً، فلا ينفتح به ميع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 213 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 24 / 9 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة في الطعن لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً حقيقين في النزاع الذي فصل فيه. لما كان ما تقدم وكان الثابت أن المطعون ضده الثاني بصفته قد اختصم في الدعوي ليصدر ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته فإنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة في الطعن لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً حقيقين في النزاع الذي فصل فيه. لما كان ما تقدم وكان الثابت أن المطعون ضده الثاني بصفته قد اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول. وحيث إن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 797 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 19 / 9 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 508 من القانون المدني على أنه إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن والمصروفات، اعتبر العقد قرضاً مضموناً برهن حيازي” يدل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 797 لسنة 2009 مدني: وحيث إن مما ينعاه الطاعن عن نفسه وبصفته ولياً على أبناءه – … – … – … على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول: أن العقد المبرم بين طرفيه عام 1996 في حقيقته عقد بيع مستوفياً لأركان انعقاده وشرائط صحته إذ أن الثابت منه أن المطعون ضده البائع باع لمورثته – ….. – عقار النزاع بإرادته الغير مشوبة بعيب من عيوب الرضاء، لقاء ثمن مقبوض قدره 30.0 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 806 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 19 / 9 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 508 من القانون المدني على أنه إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن والمصروفات، اعتبر العقد قرضاً مضموناً برهن حيازي” يدل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 797 لسنة 2009 مدني: وحيث إن مما ينعاه الطاعن عن نفسه وبصفته ولياً على أبناءه – … – … – … على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول: أن العقد المبرم بين طرفيه عام 1996 في حقيقته عقد بيع مستوفياً لأركان انعقاده وشرائط صحته إذ أن الثابت منه أن المطعون ضده البائع باع لمورثته – ….. – عقار النزاع بإرادته الغير مشوبة بعيب من عيوب الرضاء، لقاء ثمن مقبوض قدره 30.0 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 492 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – النص في المادة 115 من قانون المرافعات على أن “….. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والأعضاء عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً …..” يدل على وجوب توقيع جميع أعضا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد. المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. لما كان النص في المادة 115 من قانون المرافعات على أن “…. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة عليها من الرئيس والأعضاء عند النطاق بالحكم وإلا كان باطلاً يدل على وجوب توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه والمقصود به ضمان أن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة اشتملت أسبابه ومنطوقة واستقرت عقيدة المحكمة بشأنه على أساس ما ورد بالمسودة. مما مفاده أن المشرع قد ر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 153 من قانون المرافعات – في الفصل الخاص بالتمييز – قد أوجبت على الطاعن أن يودع عند تقديم الطعن على سبيل الكفالة مائة دينار إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من المطعون ضده الأول بالطعن بالتزوير علي المستندات المقدمة من الطاعن – سالفة الذكر – في نطاق تاريخ إيداع الكفالة وبعدم قبول الطعن شكلاً لفوات مواعيد الطعن المقررة قانوناً وفقاً للمادة 153 مرافعات کما دفعت به النيابة العامة – فهو مردود ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 153 من قانون المرافعات – في الفصل الخاص بالتمييز – قد أوجبت على الطاعن أن يودع عند تقديم الطعن على سبيل الكفالة مائة دينار إذا كان الحكم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 674 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 14 / 6 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – النص في المادة 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه “يجب على الأب الموسر وإن علا نفقة ولده الفقير العاجز عن الكسب وإن نزل حتى يستغنى” مفاده أن نفقة الولد الفقير الصغير تجب عل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله، ذلك أنه لما كان البين من مطالعة صحيفة الطعن أن الطاعن ضمنها طعناً في الحكم المطعون فيه بأكمله بما تضمنه من رفض استئناف المطعون ضدهم في خصوص دعواهم الأصلية، مع أنه لا مصلحة له في الطعن عليه باعتباره مرفوعاً من المطعون ضدهم بطلب إلغاء الحكم الابتدائي الصادر برفض دعواهم الأصلية وقضت محكمة الاستئناف برفضه فإن طعنه يكون غير مقبول بالنسبة لهذا الشق من الحكم المطعون فيه دون حاجة للنص على ذلك في المنطوق وفيما ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 745 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 14 / 6 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المصلحة هي مناط أي طلب أو دفع، والمراد بالمصلحة الفائدة العملية التي تعود على المدعي من الحكم بما يطلبه، وأن مفاد نص المادة الثانية من قانون المرافعات المدنية والت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب النعي بها الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقولان أنهما تمسكا في دفاعهما أن عقد البيع الذي بموجبه باع المطعون ضدهم من الأول إلى الرابع أسهم شركة…… قد وقع باطلاً لإبرامه قبل مرور ثلاث سنوات على تاريخ قيد الشركة – شركة….. – بالسجل التجا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1075 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان استعادة الحكومة الشرعية لسيادتها على الدولة وبسط هيمنتها ونفوذها على جميع أرجاء البلاد يوجب عليها اتخاذ جميع الوسائل والتدابير الكفيلة بتطهير البلاد مما ت ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه تأسيساً على أن الأوراق خلت مما يفيد إلى أن ما لحق بالطاعن إصابات مرده إلى انفجار لغم به حال رعيه للأغنام بالصحراء وأن الطاعن لم يستطع تحديد مكان انفجار اللغم حتى يتم معاينته والوقوف على مدى تحقق مسئولية المطعون ضده بصفته ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 584 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 7 / 6 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – إن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان تقدير محكمة الموضوع لمقتضيات إسقاط الحضانة يُعد من مسائل الواقع التي تستقل بها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما تستخلصه في هذا الشأن مستنداً إلى أسباب سائ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم عول في قضائه بإسقاط حضانتها عن ولديها وإسقاط نفقتهما وإسنادها لوالدهما على سند من أنها منعته عامدة متعمدة من رؤيتهما مستنداً إلى تسعة محاضر إثبات حالة آخرها كان في 17/10/2009 والثمانية الأخرى كانت في الفترة من 16/4/2010 حتى 4/6/2010 وقد سافرت بهما خارج البلاد دون ع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 638 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 7 / 6 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادتين 129، 141 من قانون المرافعات أن الأصل أن ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم المستأنف، إلا أنه استثني من هذا الأصل الأحكام التي افتر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأنها لم تحضر أمام محكمة أول درجة ولم توكل أحد بالحضور والدفاع عنها في الدعوى وأن المحامي الذي حضر بالجلسة لم يقدم توكيلاً أو يثبت وكالته عنها ومن ثم فإن ميعاد الطعن بالاستئناف لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانها بالحكم المستأنف وإذ قضي الحكم المطعون فيه بسقوط حقها في الاستئناف للت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 301 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 7 / 6 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – النص في المادة السابعة من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية على أن “يصدر حكم هيئة التحكيم دون التقيد بمدة معينة وذلك استثناء من حكم المادة 181 من قانون المرافعا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن المادة السابعة من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي أوجبت أن يشتمل حكم هيئة التحكيم علي موجز الاتفاق على التحكيم وهو ما خلت منه أسباب الحكم المطعون فيه، بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن النص في المادة السابعة من القانون رقم 11 لسنة 19 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1653 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 7 / 6 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحري صـفة الخـصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها وإن كان من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها دون معقب عليها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإلغاء الأمر المتظلم منه استناداً لصدوره على غير ذي صفة في حين أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أن المطعون ضده هو صاحب الصفة في الدعوى كممثل قانوني ومفوض بالتوقيع وكفيل متضامن لشركة …… وقام بالتوقيع على الشيك سند الدعوى والعقود المبرمة بين الطاع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1088 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 6 / 6 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 800 لسنة 2005 بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 759 لسنة 2004 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف وال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث مما ينعاه الطاعنون بصفتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم الابتدائي إذ قضى للمطعون ضده بطلباته استناداً إلي عدم الاعتداد بالتفتيش الحاصل مرتين الأول في 12/8/2009 والثاني في 24/8/2009، من قبل المراقبين المختصين في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل على المنشأة التي يعمل بها المطعون ضده، والثابت منهما غلق تلك المنشأة وقت التفتيش عليها وفقاً للقوانين واللوائح المقررة في هذا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 30 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 196 من القانون المدني على أن “العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه، إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقض القانون ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضده الأول عند إبرامه عقد القرض رقم 74903 عن نفسه وبصفته وكيلاً عنها كان على أساس تخصيص القسيمة الحكومية موضوع القرض لهما بصفتهما زوجين وفقاً لشهادة التخصيص المؤرخة في 1/3/1989 ولكن بعد طلاقها منه قام الأخير بإخراجها من تخصيص العقار المذكور والذي أصب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 834 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تجمع بين القضاء في الادعاء بالتزوير وفي موضوع الدعوي بحكم واحد حتى لا يحرم الخصم الذي أخفق في الادعاء بالتزوير من أن يقدم ما عسى أن يكون ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون مما يجره لبطلانه وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم جواز القضاء في موضوع التزوير وموضوع الدعوى بحكم واحد فيجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا تحرم من أن تقدم ما عسى أن يكون لديها من أدلة أخرى تؤيد دعواها في موضوع الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه قضى في الادعاء بالتزوير وف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1023 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المناط في التفرقة بين ما تملكه الدولة ملكية عامة وما تملكه من أموال خاصة هو بتخصيص الأولى للمنفعة العامة، وإذ كان النص في المواد 18، 15، 2، 1/2 من المرسوم بالقانون ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ رفض الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة الذي استند فيه إلى أن قطعة الأرض موضوع النزاع من أملاك الدولة العامة التي خولت وزارة المالية الحق في استغلالها واقتضاء التعويض بأجرة المثل بما يعيبه الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المناط في التفرقة بين ما تملكه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1083 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم عند صدوره. لما كان ذلك، وكان البين ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الثالث “مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق” في الطعن 1083 لسنة 2010 مدني بعدم قبوله بالنسبة له كونه ليس خصماً حقيقياً في النزاع المطروح, ولم توجه إليه طلبات في دعوى الطاعنة في هذا الطعن ولم يحكم له أو عليه بشيء. وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوي التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1084 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم عند صدوره. لما كان ذلك، وكان البين ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الثالث “مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق” في الطعن 1083 لسنة 2010 مدني بعدم قبوله بالنسبة له كونه ليس خصماً حقيقياً في النزاع المطروح, ولم توجه إليه طلبات في دعوى الطاعنة في هذا الطعن ولم يحكم له أو عليه بشيء. وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوي التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 175 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها واستخلاص ما ترى أنه واقع الدعوى وتقديرها لذلك والوقوف على مدى ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة:- حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطاعن في الطعن الأول ينعي بالوجهين الأولين من السبب الأول والوجهين الأول والثالث من السبب الثاني والطاعن في الطعن الثاني ينعي بالوجه الثاني من السبب الوحيد على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والتناقض المبطل والقصور في التسبب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. ذلك أنه أعتد في قضائه على تقرير الخبير الذي أخطأ في حساب مكافأة نهاية خدمة الطاعن – في الطعن الأول – لاجت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 969 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كانت الثمار التي تنتج من المال الشائع أثناء قيام حالة الشيوع هي من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم في العقار ولكل شريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته علي من ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع أنه ليس غاصباً للعقار محل النزاع وأنه اتفق مع المطعون ضدها – أثناء قيام الزوجية بينهما – على تأجير جزء من العقار واستغلال المقابل النقدي في مواجهة أعباء المعيشة وسداد أقساط كانت مستحق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 988 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض وتقدير التعويض الجابر له بنوعيه المادي والأدبي هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أبان العناصر المكونة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنان بحاصل السببين الثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنه قضي بتعويض بنوعيه للمطعون ضده علي سند من تكبده مصروفات المحاماة والتقاضي رغم أن أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل على وجود أية أضرار لحقت به ولم يثبت ماهية الضرر الأدبي الذي أصابه فضلاً عن المغالاة فيما قضي به فإن الحكم يكون معيباً ويست ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 169 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها واستخلاص ما ترى أنه واقع الدعوى وتقديرها لذلك والوقوف على مدى ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة:- حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الطاعن في الطعن الأول ينعي بالوجهين الأولين من السبب الأول والوجهين الأول والثالث من السبب الثاني والطاعن في الطعن الثاني ينعي بالوجه الثاني من السبب الوحيد على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والتناقض المبطل والقصور في التسبب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. ذلك أنه أعتد في قضائه على تقرير الخبير الذي أخطأ في حساب مكافأة نهاية خدمة الطاعن – في الطعن الأول – لاجت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 147 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 24 / 5 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه – المحكمة – أن حق الالتجاء إلى القضاء من الحقوق المباحة والتي تثبت للكافة ولا يسأل من يلجأ إلى القضاء تمسكا بحق يدعيه أو دفع لادعاء يقام عليه إلا إذا أثبت انحرافه عن الحق المبا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاَ: الطعن رقم 220 لسنة 2010 تجاري:- حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعنان علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والتناقض ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن الحكم السابق الصادر في الاستئناف رقم 11 لسنة 2008 ت انتهي إلى أنه لا صفة للطاعنين في إقامة الدعوى وإذ أقام الطاعنون الدعوى الراهنة بذات الطلبات فإن ذلك يعتبر إساءة لحق التقاضي وينطوي على لدد وكيد في الخ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 220 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 24 / 5 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه – المحكمة – أن حق الالتجاء إلى القضاء من الحقوق المباحة والتي تثبت للكافة ولا يسأل من يلجأ إلى القضاء تمسكا بحق يدعيه أو دفع لادعاء يقام عليه إلا إذا أثبت انحرافه عن الحق المبا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاَ: الطعن رقم 220 لسنة 2010 تجاري:- حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعنان علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والتناقض ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن الحكم السابق الصادر في الاستئناف رقم 11 لسنة 2008 ت انتهي إلى أنه لا صفة للطاعنين في إقامة الدعوى وإذ أقام الطاعنون الدعوى الراهنة بذات الطلبات فإن ذلك يعتبر إساءة لحق التقاضي وينطوي على لدد وكيد في الخ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 976 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – إذ كانت المادة (5) من المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون الخبرة تنص على أنه “إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها أو من غيره من الخصوم کان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية …….. ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن المادة (5) من المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون الخبرة تنص على أنه “إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها أو من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية …….. ويجوز للمحكمة أن تقرر بسقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد ندبت خبيراً لبحث طلبات المستأنف وبيان ما تم من عمليات سحب من حس ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 768 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 17 / 5 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نصوص المواد 1، 11، 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية أن المشرع أراد أن يكون تقديم صحيفة افتتاح الدعوى أو الطلب إلى المحكمة هو الواقعة المن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن – بصفته – علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بإلغاء أمر تقدير الرسوم المتظلم منه رقم 6635 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 17 يناير 2010 وما يترتب عليه من آثار واعتباره كان لم يكن على سند من أن الدعوى رقم 2381 لسنة 2004 تجاري کلي التي أقامتها المطعون ضدها الأولى – الصادر بشأنها أمر التقدير – بطلب الحكم بإلغاء خ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1407 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها ما يتعلق بالمدة وما يعترضها من وقف أو انقطاع وكذلك النص القانوني الصحيح ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان إنه وحسبما هو ثابت من صحيفة افتتاح الدعوى ومذكرات دفاع المطعون ضده المقدمة منه أمام محكمة الموضوع فإن خدمته بجهة عمله قد انتهت بتاريخ 2/8/1990 بسبب الغزو وهو تاريخ انتهاء علاقته بصندوق الزمالة وأنه لم يتقدم بهذه المطالبة إلا بتاريخ 31/3/2009 وهو تاريخ إيداع الصحيفة أي بعد تسعة عشر سنة كاملة من تاريخ انتهاء علاقته بالصندوق د ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 729 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المواد 3، 5، 438 من القانون المدني – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – أن القوانين المتعلقة بالتقادم تسري من وقت العمل بها طبقاً للأثر المباشر للتشر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن الحكمين رقمي 65 لسنة 1966، 145 لسنة 1966، والحكم رقم 831 لسنة 1970 واستئنافاته قد خولت المطعون ضده الأول كافة التصرفات التي ترمي فيها إلى المصلحة بالنسبة لنصيبهم دون تخصيص نوعية ومكان العقارات التي تخضع لها ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 599 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 15 / 5 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – مـن المقرر- فـي قضاء هذه المحكمة – أن العقد بمثابة القانون بالنسبة إلى طرفيه فلا يجوز لأيهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح بـه الاتفاق أو يقضى بسه القانون وأن من المقرر- أيضا ً- أ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعواه بعدم أحقية البنك في تعديل سعر الفائدة عن المتفق عليه في وقت التعاقد تأسيساً على أن عقد القرض سند الدعوى يخول البنك رخصة تعديل سعر الفائدة بما يتفق مع السعر المعلن من بنك الكويت المركزي في حين أن هذا العقد حدد سعر ثابت للفائدة مقداره 4% سنوياً ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 900 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 10 / 5 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اليمين الحاسمة قد شرعت لتكون الملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى التي يصرح القانون بتقديمها على صحة ما يدعيه، ومتى حلفها الخصم انحسم النزاع في شأن ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة وجهت له اليمين الحاسمة بناء على طلب المطعون ضدها بخصوص أغراضها الشخصية فحلفها فقضت المحكمة برفض الدعوى لحسم النزاع بشأنها بعد قيامه بالحلف، إلا أن محكمة الاستئناف وجهت للمطعون ضدها اليمين القانونية بخصوص تلك الأغراض ملتفتة عن اليمين الحاسمة التي حلفها والتي تحسم النزاع حاسماً نهائياً بما يعيب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 284 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1987 بإنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية قد نص علي اختصاصها – دون غيرها – بالفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده تعويض عما لحقه من احتجاز لجواز سفره بقالة أن الدعوى غير ناشئة عن علاقة العمل فلا يسري عليها حكم المادة 96 من قانون العمل ولا تختص بنظرها المحكمة العمالية في حين أن الدعوى يسري عليها التقادم الحولي المنصوص عليه في الما ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 344 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام، وعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك إ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول وبالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بصورية الإقرار الصادر من مورث المطعون ضدهم والمتضمن إقرار المورث بمديونيته للطاعنة بمبلغ خمسين ألف دينار اعتماداً من الحكم علي شهادة الشهود بالمخالفة لنصوص قانون الإثبات التي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 374 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التاريخ الذي يبدأ منه سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بطلب العامل مستحقاته الناشئة عن عقد العمل، وعلى ما نصت عليه المادة 96 من قانون العمل في القطاع الأهلي ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تقدم بشكواه إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بتاريخ 28/2/2008 بعد أن أنهت الشركة المطعون ضدها عمله لديها بتاريخ 28/6/2007 وأنه طلب بشكواه إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي له مستحقاته في رأس مال الشركة وأنه قدمها بصفته مديراً عاملاً بالشركة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 256 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات، وأن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير المحكم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن ذلك الحكم الأخير قضى قبل الفصل في موضوع الاستئناف بندب لجنة ثلاثية من أطباء الطب الشرعي لبيان مراحل تطور السلوك الاجتماعي عند الطفل منذ ولادته حتى بلوغه سن التمييز في ضوء الأسس والقواعد المستقرة كحقيقة علمية لا مجال فيها للجدل أو الخلاف وما إذا كان الطفل دون سن التمييز يدرك بشعوره وعاطفته ما يدركه الراشدون عند وفاة أحد الوالدين وما إذا كان ثمة ألم أو أسى أو حزن أو فقد لثمة عاطفة شبيهة بمستشعره في مثل تلك الظروف، وبيان العمر الذي يتمت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 368 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 29 / 4 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن القانون وضع عدة ضوابط لتنفيذ الأحكام ومن بين تلك الضوابط أن يكون من يوجه إليه التنفيذ هو المحكوم عليه، ويقع على عاتق طالب التنفيذ التحقق من شخص المنفذ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة, وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بهم الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب مما أدى به للخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنه أقام قضاءه برفض دعواها على أن قيام البنك المطعون ضده بالحجز على الفرع العائد لها دون الشركة المدينة له كان بحسن نية إذ أن الشهادة الصادرة من وزارة التجارة أفادت أن هذا الفرع عائد للمدين كما أن الحكم النهائي في الاستئناف رقم 445 لسنة 2006 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 810 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 26 / 4 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة 110 من القانون المدني على أن (ولاية مال الصغير لأبيه، ثم للوصي المختار من الأب، ثم للجد لأب، ثم الوصي الذي تعينه المحكمة، وذلك مع م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قضى بعزله عن ولاية حفيديه وتعيين مدير الهيئة العامة لشئون القصر “بصفته” وصياً على القاصرين {…..، …..} رغم توافر شروط الولاية في حقه وخلو الأوراق مما ينال من صلاحيته لها إذ أنه يرعى مصالحهما على أكمل وجه وأنه قادر على القيام بمهام هذه الولاية وإذ قضى الحكم رغم ذلك بعزله ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 227 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – النص في الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون الإثبات على أنه “لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، والمداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 2678 لسنة 2007 تجاري، وعن الوجه الأول من السبب الأول منه، والذي تنعي فيه المستأنفة على الحكم المستأنف مخالفة القانون لإهداره حجية الحكم الجزائي الصادر في القضية 904 لسنة 2006 جنايات مستأنف/2 والمقيدة برقم 3326 لسنة 2002 جنايات (2002/996 المباحث) والذي ثبت بأسبابه سداد المستأنفة معظم المبلغ المختلس فهو في غير محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون الإثبات على أنه “لا يرتبط القاضي المدني بالحكم ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 278 لسنة 2008 – تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – النص في الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون الإثبات على أنه “لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، والمداولة. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 2678 لسنة 2007 تجاري، وعن الوجه الأول من السبب الأول منه، والذي تنعي فيه المستأنفة على الحكم المستأنف مخالفة القانون لإهداره حجية الحكم الجزائي الصادر في القضية 904 لسنة 2006 جنايات مستأنف/2 والمقيدة برقم 3326 لسنة 2002 جنايات (2002/996 المباحث) والذي ثبت بأسبابه سداد المستأنفة معظم المبلغ المختلس فهو في غير محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون الإثبات على أنه “لا يرتبط القاضي المدني بالحكم ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 781 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – مؤدى نص المادة 39 من نظام التوفيق والتحکيم التابع لمرکز الکويت للتحكيم التجاري أن اللغة المستخدمة في التحكيم ليست من النظام العام وإنما يجوز الاتفاق ما بين أطراف خصومة التحکيم على استخدام لغة معينة كم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والتناقض والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضي به من رفض الدعوى على ما استند إليه من أن نص المادة 39 من نظام التوفيق والتحكيم لم تجعل اللغة العربية هي اللغة الوحيدة للتحكيم وإنما أجاز الاتفاق على لغة أخرى للتحكيم كما أجازت لهيئة التحكيم أن تحدد لغة التحك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1867 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – النص في المادة 20 من القانون رقم 41 لسنة 1993 فـي شـأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل. – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – على أن يكون للهيئة العامة للاستثمار صفة م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين اسـتوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 1867 لسنة 2010 تجاري: وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضي برفض الدعوي قبل المطعون ضده الثاني على الرغم من أن المادة 11 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعـض المديونيات وكيفية تحصيلها توجب إدخال البنك بصفته المدير لمديونية الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون في الدعاوى القضائية التي يكون العميل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1888 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – النص في المادة 20 من القانون رقم 41 لسنة 1993 فـي شـأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل. – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – على أن يكون للهيئة العامة للاستثمار صفة م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين اسـتوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 1867 لسنة 2010 تجاري: وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضي برفض الدعوي قبل المطعون ضده الثاني على الرغم من أن المادة 11 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعـض المديونيات وكيفية تحصيلها توجب إدخال البنك بصفته المدير لمديونية الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون في الدعاوى القضائية التي يكون العميل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1015 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 23 / 4 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – مؤدى نص المادة 54 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن الحكم في المواد الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية كلما كان قد فصل لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعي الطاعن بالوجهين الأول والثاني منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول، إنه يشترط قانوناً لتحقق مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بخطئه، أن يقع خطأ التابع أثناء أو بسبب أداء وظيفته. وكان ما أرتكبه المطعون ضده الثاني – تابع – الطاعن بصفته – من تزوير في محررات رسمية هي بيانات الحاسب الآلي بإدارة الهجرة ليست من دواعي وظيفته. ف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1547 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة 125 من قانون المرافعات على أنه “إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز لأي من الخصوم أي يطلب من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة 125 من قانون المرافعات على أنه “إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز لأي من الخصوم أي يطلب من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى”، يدل على أن مناط التقدم بطلب التفسير أن يكون منطوق الحكم غامضا أو وقع لبس لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها، كما إذا كانت عباراته قد وردت على نحو من شأنه أن يغلق سبيل فه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1712 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 17 / 4 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – نص المادة 230 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل ورقة الحجز على صورة الحكم أو السند التنفيذ الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين وإلا وقع الحجز باطلاً وجاز لكل ذي مصلحة ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصلة إن محضر الحجز المتوقع على أمواله لدى المطعون ضده الثالث قد جاء باطلاً إذ خلا مما توجبه المادة 230 من قانون المرافعات من بيان السند التنفيذي الذي يتم بموجبه توقيع الحجز، وأنه لا يغير من ذلك ما تضمنه المحضر من بيان الحكم الصادر في الاستئناف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1897 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 17 / 4 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 13 من قانون الإثبات أن الأصل أن يكون المحرر العرفي حجة بما دون فيه على من نسب إليه توقيعه عليه إلا إذا أنكر ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المطعون ضدها وأنكرت التوقيع المنسوب لممثلها القانوني على العقدين المؤرخين 3/4/2005 و30/5/2007 ودفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم تقديم المطعون ضدها ما يفيد تملك موكلها عقار النزاع إلا أن الحكم المطع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1976 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 17 / 4 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – النص في المادة 563 من قانون التجارة على أن “1– تختص بشهر الإفلاس المحكمة الكلية التي يقع في دائرتها موطن المدين التجاري… 2– وتختص المحكمة المبينة في الفقرة السابقة بنظر كل دعوى تنشأ عن التفليسة….” ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنتان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك تقولان إن الطلبات في الدعوى تخرجها عن اختصاص دائرة إفلاس المديونيات العامة ذلك أن التنازل المطلوب إبطاله صدر عن جد القصر (المفلس) بصفته ولي شرعي على أولاد نجله المتوفي وليس عن نفسه إلاً أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وهو ما يعيبه بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 198 لسنة 2012 – تاريخ الجلسة 17 / 4 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى تخالص العامل عما له من حقوق بذمة صاحب العمل وأقر بعدم الرجوع عليه بأي حق منها فإن هذه المخالصة تكون حجة عليه بما ورد فيها ويرتبط العامل بها في علاقته مع صاحب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها سددت للمطعون ضده جميع حقوقه بموجب مخالصة صادرة منه بتاريخ 10/8/2008 بعد انتهاء علاقة العمل في 10/6/2008 يقر فيها بتخالصه عن جميع حقوقه قبلها وإبراء ذمتها منها إلا أن الحكم المطعون فيه أهدر حجية هذه المخالصة استناداً إلى نص المادة 115 من قانون العمل الجديد رقم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 893 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر أنه لا يكفي لقبول الطعن في الحكم أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد قضى عليه بشيء. لما كان ذلك، وكان الطاعنون الثلاثة الآخر وإن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولاً: عن الطعن رقم 893/2011 مدني:- حيث إنه من المقرر أنه لا يكفي لقبول الطعن في الحكم أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضا أن يكون قد قضي عليه بشيء. لما كان ذلك، وكان الطاعنون الثلاثة الأُخر وإن كانوا طرفاً في خصومة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه لم يقض عليهم بشيء ومن ثم فلا مصلحة لهم في الطعن وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله شكلاً لرفعه من غير ذي صفة لتعلق هذه القاعدة بالنظام الع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 912 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر أنه لا يكفي لقبول الطعن في الحكم أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد قضى عليه بشيء. لما كان ذلك، وكان الطاعنون الثلاثة الآخر وإن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. أولاً: عن الطعن رقم 893/2011 مدني:- حيث إنه من المقرر أنه لا يكفي لقبول الطعن في الحكم أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضا أن يكون قد قضي عليه بشيء. لما كان ذلك، وكان الطاعنون الثلاثة الأُخر وإن كانوا طرفاً في خصومة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه لم يقض عليهم بشيء ومن ثم فلا مصلحة لهم في الطعن وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله شكلاً لرفعه من غير ذي صفة لتعلق هذه القاعدة بالنظام الع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 200 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر قانوناً – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه مع قيام القانون الخاص لا يُرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام – إذ لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. و حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب إنقاص الأتعاب المتفق عليها باعتبار أنها مبالغ فيها ولا تتناسب مع ما بذلته مورثة المطعون ضدهم من جهد والذي اقتصر على مجرد تقديم طلب استرحام لوزير الداخلية لإخلاء سبيله ولم تقم برفع دعوى قضائية لإثبات خلوه من مرض الالتهاب الكبدي الوبائي تمهيداً لإلغاء القرار المصادر بإ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 346 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – إذ كان مبنى الدفع المبدي من النيابة العامة بعدم قبول الطعنين بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني للأخير بصفاتهم في كل منهما لرفعهما على غير ذي صفة فهو في محله ذلك أن المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع في كل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة العامة بعدم قبول الطعنين بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني للأخير بصفاتهم في كل منهما لرفعهما على غير ذي صفة فهو في محله ذلك أن المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع في كل من الطعنين لم توجه إليهم ثمة طلبات وقد وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليهم بشيء وقد بني الطعنان على أسباب لا تتعلق بهم ومن ثم يكون اختصامهم في الطعنين غير مقبول. وحيث إنه فيما عدا ما تقدم فإن الطعنان استوفيا أوضاعهما الشكلية. أول ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 363 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – إذ كان مبنى الدفع المبدي من النيابة العامة بعدم قبول الطعنين بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني للأخير بصفاتهم في كل منهما لرفعهما على غير ذي صفة فهو في محله ذلك أن المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع في كل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة العامة بعدم قبول الطعنين بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني للأخير بصفاتهم في كل منهما لرفعهما على غير ذي صفة فهو في محله ذلك أن المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع في كل من الطعنين لم توجه إليهم ثمة طلبات وقد وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليهم بشيء وقد بني الطعنان على أسباب لا تتعلق بهم ومن ثم يكون اختصامهم في الطعنين غير مقبول. وحيث إنه فيما عدا ما تقدم فإن الطعنان استوفيا أوضاعهما الشكلية. أول ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 694 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن معيار التعسف في استعمال الحق هو انحراف صاحب الحق عن السلوك المألوف للشخص العادي، ولا يعتد بهذا الانحراف إلا إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنها استندت في طلب أحقيتها في استصدار وثيقة تملك البيت موضوع الدعوى بالمشاركة مع باقي المستحقين فيه إلى توافر شروط إصدار الوثيقة في حقهم من مرور عشر سنوات على تخصيصه وسداد كامل ثمنه، وامتناع المطعون ضدهما الأولى والثانية عن التوقيع علي طلب إصدار وثيقة تملكه، وأن المش ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 210 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 12 / 4 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – وعلى ما جري عليه قضاء هذه المحكمة – أنه إذا استوفى الخصوم دفاعهم وحجزت الدعوى للحكم فإن صلتهم بها تنقطع إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة، وأنه متى كانت المذكرة التي استبعدتها المحكمة قد قدم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحکم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، ذلك أنه التفت عما ساقاه بمذكرتها المقدمة في فترة حجز الاستئناف للحكم بطلب إعادة الاستئناف للمرافعة ليقدما أصل المستندات التي جحدتها المطعون ضدها الأولى وطلبا ندب خبير لتصفية الحساب بينهم لأن الشركة المطعون ضدها حصلت من الطاعنة الأولى على كمبيالة بقيمة المبلغ موضوع أمر الأ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1084 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – النص في المادة 602 من القانون المدني على أنه “1- في حالة الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المستأجر الأصلي وبين المؤجر خاضعة لأحكام العقد المبرم بينهما، أما العلاقة بين المستأجر الأصلي وبين المستأجر ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده الأول استأجر من المطعون ضده الثاني العقار المملوك للأخير بموجب العقد المؤرخ 22/4/2006، وقام الأول بتأجيره للطاعنة بموجب العقد المؤرخ في 18/5/2006 لمدة عامين اعتباراً من 1/7/2006 وحتى 30/6/2008 لقاء أجرة مقدارها مائة ألف دينار تسدد على دفعتين قيمة كل منها خمسي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1831 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نطاق الدعوى يتحدد بالطلبات الختامية الصريحة الجازمة وهذا التحديد يلزم الخصوم والقاضي وتلتزم المحكمة بالفصل فيها دون الخروج على نطاقها، وأن النص في الفقرة الأولى من ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول أن طلباتها الختامية في الدعوى کانت بطلان حکم التحکيم رقم 16 لسنة 2004 وبطلان نظام التحكيم لدى مركز الكويت للتحكيم التجاري وإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث برد مبلغ مائة ألف دينار كويتي وأن يدفعا إليها 5001 دينار کتعويض مؤقت و ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1833 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يتسلم العين المؤجرة من الشركة المطعون ضدها الأولى ولم ينتفع بها وأن المنتفع بالعين هي شركة …. وهي شركة مساهمة مقفلة لا علاقة له بها وقدم صورة ضوئية من شهادة صادرة من إدارة التسجيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة تفيد أن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 477 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع عين الزمن الواجب فيه تسليم المبيع طبقاً للمادة 474 من القانون المدني بأنه الوقت الذي يحدده العقد فإذا لم يحدد العقد وقتاً التزم البائع بالتسليم فوراً بمجرد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحکم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، ذلك إنه قضى بتعديل الحكم المستأنف بجعل مقابل الانتفاع عن المدة من 4/6/2009 تاريخ الوفاء بکامل الثمن وحتى 21/12/2009 تاريخ التسليم الفعلي للعقار وذلك على ما خلص إليه من أحقية المطعون ضدهما في حبس العقار حتى استيفاء کامل الثمن وعدم التزامهما بدفع مقابل الانتفاع إلا من هذا التاريخ، ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 252 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – مفاد نص المادة 96 من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964، الملغى – المنطبق على واقعة الدعوى – أن الطلب الذي يقدمه العامل إلى إدارة العمل المختصة، للمطالبة بحقوقه العمالية، هو الإجراء الوحيد، ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن علي الحکم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تقدم إلى إدارة العمل المختصة بالطلب رقم 32 لسنة 2010 للمطالبة بحقوقه العمالية وهي استرداد جواز سفره، ومقابل العمل في أيام الجمع والأعياد والعطل الرسمية، ومقابل رصيد الإجازات ومقابل مكافأة نهاية الخدمة، ومقابل الغرامات التي تحملها لعدم تجديد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 312 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمـة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. وكان الثابت بالأوراق أ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول طعن الطاعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته فهو في محله ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكام المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته تم اختصامه في الدعوى ولم يقض عليه بشيء وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً وكان الطاعن قد بني طعنه على أسباب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 667 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي بحث وتقدير ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ولو كان محتملاً وله ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة. وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه القانونية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي بها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت بمذكرة دفاعها المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 29/6/2008 بدفاع حاصله أنها لم تكلف المطعون ضدها بثمة أعمال إضافية غير المتفق عليها بعقد المقاولة وملحقه المؤرخ 12/8/2006 ولم تقم الأخيرة بأية أعمال إضافية ولم تقدم دليل على ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 471 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 2 / 4 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – إن المقرر – في المذهب الجعفري الواجب التطبيق على الدعوى – أنه إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، جاز لها رفع أمرها إلى القاضي، فيلزمه بإحدى الأمرين، إما الإنفاق أو الطلاق، فإن امتنع عن الأمرين معاً ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ويقول بياناً لذلك، إنه تمسك بأنه مستعد للإنفاق على زوجته المطعون ضدها، وکان يتعين علي محكمة الاستئناف أن تمهله وتعطيه فرصة لإتمام ذلك الأمر وتخيره بين الإنفاق أو الطلاق، إلا أنها أغفلت ذلك وخالفت أحكام الفقه الجعفري الواجب التطبيق، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر – في المذهب الجعفري الواجب ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 932 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 2 / 4 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيها بل يجب أن يكون له مصلحه في الدفاع عن الحكم عند صدوره، وکان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثـاني ب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه بخصوص الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته – فلما كان من المقرر أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيها بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم عند صدوره، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته تم اختصامه أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه طلبات وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له وعليه بشيء وإذ بني ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 568 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – المقرر في أحكام المذهب الجعفري – الواجب التطبيق على الدعوى بلا خلاف بين الطرفين – أنه إذا امتنعت الزوجة عن تمكين الزوج من نفسها بغير عذر شرعي فإنها تعتبر خارجة عن طاعته بما مؤداه أن امتناعها بعذر شرعي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بالدخول في طاعة المطعون ضده رغم تواجدها بمسكن الزوجية وإقامتها فيه وأن امتناعها عن معاشرته كان بعذر وبذلك لا تكون قد خرجت عن طاعة زوجها وإذ اعتبرها الحكم رغم ذلك ممتنعه عن تمكينه منها وإلزامها بالدخول في طاعته فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 21 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن التبليغ عن الجرائم هو من الحقوق المخولة للأفراد بل ومن الواجبات المفروضة عليهم والتي يترتب على الامتناع عن أدائها وقوع الممتنع تحت طائلة العقاب وفقاً لما ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة0 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامها بالمبلغ المقضي به استناداً إلى ثبوت كذب بلاغها وعلمها به وانحرافها بحقها في الإبلاغ عما وضع له ذلك الحق واستعملته استعمالاً كيدياً بقصد الإضرار بالمطعون ضده في حين أن التبليغ عن الجرائم حق مشروع لها ومن ثم ل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 910 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى والتعرف على حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وحسبها أن ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالثلاثة الأوائل منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق. ذلك أنه استند في قضائه إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى في تقدير التعويض المستحق للطاعنة رغم قصور هذا التقرير وفساده لثبوت أن المعطون ضدها الأولى قد فسخت العقد بإرادتها المنفردة ودون خطأ من الطاعنة، واحتسابه أرباح الطاعنة على أساس متوسط الأرباح من ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 69 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر أن تقدير وجود الموطن الذي جري عليه الإعلان هو من الأمور الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع بلا معقب متى كان استخلاصه سائغا, وأنه يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن وفي هذه الحالة يكون الإعلان ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة. وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك انه رفض الدفع المبدى منه ببطلان تكليفه بالوفاء لإعلانه في موطنه على ما ذهب إليه بأن المطعون ضده قام بإعلانه على العنوان الثابت بعقد القرض والبطاقة الخاصة بالطاعن, وبأنه لا يمنع أن يكون للمدين محل إقامة أخر غير الذي أعلن عليه التكليف بالوفاء وهو ما لا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 511 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مرور خمس سنوات على استحقاقها لمعاش والدها في 2/11/1988 تاريخ طلاقها رغم إنها لم تحصل على ورقة الطلاق ألا في شهر يونيو سنة 2006 بسبب احتباسها لدى طليقها بدولة هولندا الذي باشر إشهاد الطلاق وهو مانع واقعي تعذر بسببه الادعا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 151 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – إذ كان القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت والذي صدر في 30/3/2005 ونشر في الجريدة الرسمية في 3/4/2005 قد نص في المادة 41 منه على إلغاء قانون البلدية رقم 15 لسنة 1972 وأوجب في المادة 14 على تصد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول أنه إذ لم يعتد بقرار مجلس الوزراء رقم 1063 الصادر بتاريخ 2/10/2005 بمبادلة جهة الإدارة بالعقار ملكيتها بالوثيقة رقم 1915/2005 موضوع النزاع والذي بقى تحت يد هذه الجهة ثلاث سنوات وذلك بسبب عدم تقديمها – أي الطاعنة – وثيقة ملكيتها – المار بي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 233 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 12 / 3 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – النص في الفقرة الأولى من المادة 129 من قانون المرافعات، على أن “يبدأ الطعن في الحكم من تاريخ صدوره، ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبني الدفع المبدي من النيابة، سقوط الحق في الطعن لرفعه بعد الميعاد. وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 129 من قانون المرافعات، على أن ” يبدأ الطعن في الحكم من تاريخ صدوره، ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور، وعن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 498 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 8 / 3 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في الفقه الجعفري الواجب التطبيق على واقعة الدعوى بلا خلاف بين الطرفين- أن تدليس المرأة على الرجل في عقد الزواج الذي يجيز له خيار فسخه يتحقق بإخفائها نقصاً موجوداً فيها أو ادعائها كمالاً ليس ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، وكان من المقرر – في الفقه الجعفري الواجب التطبيق على واقعة الدعوى بلا خلاف بين الطرفين – أن تدليس المرأة على الرجل في عقد الزواج الذي يجيز له خيار فسخه يتحقق بإخفائها نقصاً موجوداً فيها أو ادعائها كمالاً ليس بها، وينبغي أن يذكر ذلك على سبيل الشرط أو الوصف بالعقد بحيث يتم التراضي بالتعاقد بناء عليه، ولا يكفى في ذلك السكوت عن بيان العيب، فإن تزوج رجل امرأة ولم يجدها بكراً ولم تكن البكارة شرطا في عقد ال ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 149 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 7 / 3 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير المحررات والمستندات المقدمة إليها بما تراه أوفى بمقصود محرريها مادام قضاؤها في هذا الخصوص يقوم على أسباب سائغة، وإنه إذا كانت ع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. ذلك أنه قضى برفض دعواه بالتعويض عن نسبة العجز الكلي الدائم الذي لحقه والوارد بكتاب المجلس الطبي العام وطبقاً لوثيقة التأمين ولائحة الشركة الداخلية على ما أورده بأسبابه من أن المخالصة المؤرخة 1/7/2006 والموقعة منه حجة عليه في استلامه كافة مستحقاته من الشركة المطعون ضدها الأولى حال أن هذه المخالصة تتكون من ورقتين الأولى تتضمن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 306 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية فإن ذلك ليس من شأنه أن يُفضْي إلى القضاء بعدم قبول الطعن وإنما إلى رفضه موضوعياً ولا تأثير لما استحدثه القانون رقم 47 لسنة 1994 م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الأول في الطعون الأربعة بعدم قبول الطعن لقيامه على أسس واقعية ومجادلة موضوعية فهو مردود، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية فإن ذلك ليس من شأنه أن يُفضْي إلى القضاء بعدم قبول الطعن وإنما إلى رفضه موضوعياً ولا تأثير لما استحدثه القانون رقم 47 لسنة 1994 من تعديل على المادة 154 من قانون المرافعات، إذ ناط بموجبه لدوائر المحكمة مراجعة وتصفية الطعون المحالة إليها قبل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 328 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية فإن ذلك ليس من شأنه أن يُفضْي إلى القضاء بعدم قبول الطعن وإنما إلى رفضه موضوعياً ولا تأثير لما استحدثه القانون رقم 47 لسنة 1994 م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الأول في الطعون الأربعة بعدم قبول الطعن لقيامه على أسس واقعية ومجادلة موضوعية فهو مردود، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية فإن ذلك ليس من شأنه أن يُفضْي إلى القضاء بعدم قبول الطعن وإنما إلى رفضه موضوعياً ولا تأثير لما استحدثه القانون رقم 47 لسنة 1994 من تعديل على المادة 154 من قانون المرافعات، إذ ناط بموجبه لدوائر المحكمة مراجعة وتصفية الطعون المحالة إليها قبل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 337 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية فإن ذلك ليس من شأنه أن يُفضْي إلى القضاء بعدم قبول الطعن وإنما إلى رفضه موضوعياً ولا تأثير لما استحدثه القانون رقم 47 لسنة 1994 م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الأول في الطعون الأربعة بعدم قبول الطعن لقيامه على أسس واقعية ومجادلة موضوعية فهو مردود، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية فإن ذلك ليس من شأنه أن يُفضْي إلى القضاء بعدم قبول الطعن وإنما إلى رفضه موضوعياً ولا تأثير لما استحدثه القانون رقم 47 لسنة 1994 من تعديل على المادة 154 من قانون المرافعات، إذ ناط بموجبه لدوائر المحكمة مراجعة وتصفية الطعون المحالة إليها قبل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 354 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية فإن ذلك ليس من شأنه أن يُفضْي إلى القضاء بعدم قبول الطعن وإنما إلى رفضه موضوعياً ولا تأثير لما استحدثه القانون رقم 47 لسنة 1994 م ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الأول في الطعون الأربعة بعدم قبول الطعن لقيامه على أسس واقعية ومجادلة موضوعية فهو مردود، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية فإن ذلك ليس من شأنه أن يُفضْي إلى القضاء بعدم قبول الطعن وإنما إلى رفضه موضوعياً ولا تأثير لما استحدثه القانون رقم 47 لسنة 1994 من تعديل على المادة 154 من قانون المرافعات، إذ ناط بموجبه لدوائر المحكمة مراجعة وتصفية الطعون المحالة إليها قبل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 114 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الطلب الذي يقدمه العامل إلى إدارة العمل المختصة للمطالبة بحقوقه طبقاً للمادة 96 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38/1964(*) هو الإجراء الوحيد الذي يتعين على العام ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه بتاريخ 15/6/2009 تقدم بشكواه العمالية إلى مكتب الشئون وظل يتابعها إلا أنه لم يصدر بشأنها قرار فأقام دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها إدارة كتاب المحكمة بتاريخ 22/6/2010 وقبل مرور مدة العام المقررة للسقوط ومن ثم يكون قد سلك الطريق الذي رسمه القانون للعمل بالقطاع الأهلي لرفع الدعوى العمالية إذ أ ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 710 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 53/1 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية تنص على أن ” الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض ه ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع المبدي منه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 213 لسنة 2010 مدني كلى تأسيساً على اختلاف الموضوع في الدعويين لكون التوكيل سبب الدعوى السابقة يغاير التوكيل سبب الدعوى الراهنة. رغم أن ما يقوم به الطاعن هو ع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 809 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادة 253 من القانون المدني أن دعوى المسئولية إذا كانت ناشئة عن جريمة فإن سريان التقادم الثلاثي المسقط لحق المضرور في التعويض لا يبدأ إلا من تاريخ الحكم الج ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه في مخالفة القانون والخطأ في تطبيق وفي بيان وذلك تقول إن الثابت من الأوراق أن أساس المطالبة هو أن الشركة المطعون ضدها قامت بتعويض المضرور من الحادث – شركة ………… – بالمبلغ المطالب به وحصولها منها على مخالصة وحوالة حق. وكان الثابت أن الحكم الجزائي الصادر بإدانة قائد السيارة مرتكبة الحادث والمؤمن عليها لدي الطاعنة قد صار نهائياً بت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 588 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء محكمة التمييز- أن الأصل أنه إذا تصرف الشخص كوكيل عن غيره دون أن تثبت له صفه النيابة عنه اما لانتفاء هذه النيابة أصلا أو لكونه قد أبرم التصرف خارج حدود نيابته فلا ينصرف أثر تصرفه فيم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعه وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأوجه الأول والثالث والرابع من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه ببطلان شرط التحكيم تأسيساً على عدم توكيل الشركة المطعون ضدها لرئيس مجلس إدارتها في الموافقة على هذا الشرط- شرط التحكيم- على الرغم من أنه لا يحتاج لتفويض للتوقيع عنها عليه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1017 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن شروط استصدار أمر الأداء إعمالاً لنص المادة 166 من قانون المرافعات، أن يكون الدين المطالب به حال الأداء أي مستحقاً وهو ما لازمه انشغال ذمة المدين به ولذلك أوجب المشرع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالأول وبالوجه الثالث من السبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعواه تأسيساً على أنه لا يجوز إعادة طرح النزاع بشأن الدين موضوع أمر الأداء بعد صيرورته باتاً في حين أن هذا الأمر لم يبحث واقعة وفاء الطاعن بالمبلغ الثابت به وبالتالي لم يكن محلاً لقضاء يحوز حجية تحول دون ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 106 من قانون المرافعات على أنه ” إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم طلب رده، ويحصل الرد بتقرير في إدارة الكتاب يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة و المداولة. وحيث إنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 106 من قانون المرافعات على أنه ” إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم طلب رده، ويحصل الرد بتقرير في إدارة الكتاب يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص ويرفق التوكيل بالتقرير….” يدل على أن المشرع رسم طريقاً معيناً لرد القاضي وتطلب في شأنه إجراءات محددة فأوجب أن يحصل بتقرير في إدارة كتاب المحكمة وأن يحمل التقرير توقيع طالب الرد بنفسه أو توقيع مفوض عنه بتوكيل خاص يقدم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 854 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير توافر أو نفي الخطأ الموجب للمسئولية وقيام السببية بينه وبين الضرر من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب متى كان استخلاصها سائغاً له أصله ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بصفته بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم خلص من تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم …. لسنة 2008 مستعجل من وجود خطأ في جانب الطبيب الذي أجرى الجراحة للمطعون ضده الأول وذلك إذ لم يتابعه بالقدر الكافي الذي يؤمن الاكتشاف المبكر لحدوث التسريب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 90 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن خصومه التمييز لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه، وأنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن الدفع المبدي من المطعون ضده الأخير – رئيس التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل بصفته ومبناه عدم قبول الطعن بالنسبة إليه فهو في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن خصومه التمييز لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً حقيقين في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه، وأنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه ه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 207 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – إذ يبين من وقائع الدعوى والطلبات المطروحة فيها أن النص الواجب التطبيق هو نص الفقرة (ب) من المادة 130 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية التي تنص على أنه ” وإن كانت الإساءة كلها من الزو ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إنه يبين من وقائع الدعوى والطلبات المطروحة فيها أن النص الواجب التطبيق هو نص الفقرة (ب) من المادة 130 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية التي تنص على أنه ” وإن كانت الإساءة كلها من الزوجة اقترحا التفريق بين الزوجين نظير رد ما قبضته من مهر وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق” مما مؤداه الحكم بإلزام المطلقة بعد الدخول برد ما قبضته من المهر إذا كانت الإساءة الموجبة للتطليق كلها منها، وإذ كان ذلك، وكانت هذه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 302 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 13 / 2 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص المواد 1، 13، 15، 21 من قرار مجلس الوزراء رقم 116 لسنة 1989 بشأن الرعاية السكنية والمادة 15 من القرار الوزاري رقم 5 لسنة 1967 بشأن إسكان ذوى الدخل المحدود ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن تخصيص البيت الحكومي لا يكسب المخصص له سوى مكنة الانتفاع بهذا المسكن دون حق التصرف فيه وأن سداد كامل الثمن لا يعنى بحكم اللزوم انتقال الملكية إلى المستفيد إذ يعقب تقديمه لطلب نقل الملكية وجوب توافر موافقة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على نقل الملكية. وأنه سبق لمورث المطعون ضدها الأولى التقدم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1158 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 144 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ومقتضى ذلك أن الدعوى ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقول انه لم يكن طرفاً في الاستئناف رقم 1137لسنة 2006 تجاري، ولم يعلن بصحيفته ولا بالحكم الصادر فيه إعلاناً قانونياً صحيحاً، إذ الثابت من صحف كافة الدعاوى المبتدأه أو المجددة من الشطب والمعجلة من الوقف أنه تم إعلانه بها على عنوان مغاير لعنوانه، ومن ثم فإن الحكم الصادر في الاستئناف 1137لسنة2006 ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 107 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 8 / 2 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط وتنظر محكمة الاستئناف الدعوى على أساس ما يقدم إليها من أدلة و ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأول والسبب الثالث منهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الشركة المطعون ضدها طلبت أمام محكمة الاستئناف تطبيق القانون الأردني على واقعة الدعوى مما حدا به إلى الدفع بعدم قبول الطلب باعتباره طلباً جديداً لا تملك محكمة الاستئناف التصدي له لما فيه من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم لأنه لم يُعرض على ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 318 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 7 / 2 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 570 من قانون التجارة على أنه ” لكل ذي مصلحة أن يطعن في حكم شهر الإفلاس وطريق إعتراض الغير خلال عشرة أيام من تاريخ نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية، و ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، و المداولة. أولاً : الاستئناف رقم 1158 لسنة 2006 تجاري 6:- وحيث إنه عن موضوع الاستئناف وكانت المستأنفه تنعى على الحكم المستأنف مخالفة القانون إذ لم يقضي لها ببطلان حكم الإفلاس رقم 14 سنة 2005 إفلاس مديونيات عامة رغم توافر موجبات بطلانه من عدم إعلانها إعلاناً قانونياً، كما أن الشركة المقضي بإشهار إفلاسها لا وجود لها في الواقع فتصبح المستأنفة ليست هي المعنية بهذا الحكم لأنها شركة خليجية وليست كويتية ومن ثم لاصفة للمستأنف عليه الأول في رفع الدعوى لكون الدي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 673 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 7 / 2 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نطاق الطعن بالتمييز لا يتسع لغير الحكم الذي يطعن فيه وليس في باب الطعن بالتمييز في قانون المرافعات نص يماثل ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة 144 من هذا القانون التي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أنه قضى برفض الطعن بالتزوير على الكفالة التضامنية تأسيساً على أن الطعن على التوقيع وليس على الصلب وأن اختلاف الدرجة اللونية للمواد المحررة به لا يعد في ذاته تغييراً للحقيقة رغم ما جاء بتقرير الأدلة الجنائية من وجود طمس وكشط وتعديل في بيانات المحرر وتحريره بأك ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1683 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 7 / 2 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – النص في المادة 282 من قانون التجارة على أنه: “(1) إذا كان العقد معين المدة ورأى الموكل عدم تجديده عند إنتهاء أجله وجب عليه أن يؤدى للوكيل تعويضاً عادلاً يقدرة القاضي ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. (2) يشترط ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ قضى الحكم برفض دعواها دون أن يستجيب لطلبها بندب خبير لتقدير ما لحق بها من ضرر كوكيل من جراء إنهاء عقد الوكالة والتوزيع والتعويض الجابر لها وما عاد من فائدة على الموكل من جهودها في ترويج السلعة أو زيادة العملاء وهو ما أيدة خطاب الشركة الموجه لها من المطعون ضدها لتعاونها الجيد طوال مدة العقد ب ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 677 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 7 / 2 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى مادامت تقيم قضاءها ع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 3/5/2009 تم إعلان الحكم الابتدائي للمطعون ضده عن طريق المخفر لعدم تواجده أو أحد ممن يصح تسليمه ورقة الإعلان بمسكنه وأن صحيفة استئنافه لم تودع إدارة الكتاب إلا في 8/4/2010 مما يكون معه الاستئناف قد أقيم بعد الميعاد بما كان يستأدي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 315 لسنة 2007 – تاريخ الجلسة 7 / 2 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 570 من قانون التجارة على أنه ” لكل ذي مصلحة أن يطعن في حكم شهر الإفلاس وطريق إعتراض الغير خلال عشرة أيام من تاريخ نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية، و ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، و المداولة. أولاً : الاستئناف رقم 1158 لسنة 2006 تجاري 6:- وحيث إنه عن موضوع الاستئناف وكانت المستأنفه تنعى على الحكم المستأنف مخالفة القانون إذ لم يقضي لها ببطلان حكم الإفلاس رقم 14 سنة 2005 إفلاس مديونيات عامة رغم توافر موجبات بطلانه من عدم إعلانها إعلاناً قانونياً، كما أن الشركة المقضي بإشهار إفلاسها لا وجود لها في الواقع فتصبح المستأنفة ليست هي المعنية بهذا الحكم لأنها شركة خليجية وليست كويتية ومن ثم لاصفة للمستأنف عليه الأول في رفع الدعوى لكون الدي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 832 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 6 / 2 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المحامى وكيل تسرى في شأن علاقته بموكله أحكام الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني فيما عدا ما تضمنه القانون رقم 42 لسنة 1964 في شان تنظيم مهنة المحاماة المعدل من ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم القانون وتطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أن عقد أتعاب المحاماة المبرم بينها وبين المطعون ضده سند الدعوى كان معلق على شرط هو أن تصدر له وكالة عنها وفق البند السابع من العقد وحيث أنها لم تصدر هذه الوكالة وتقوم بتوثيقها ومن ثم فإن العقد يعتبر كأن لم يكن ويتعين على المطعون ضده رد ما تقاضاه لعد ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 981 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 1 / 2 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . لما كان ذلك، وك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته – محافظ البنك المركزي – فهو في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى في من يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثاني بصفته وان كان طرفاً في خصومة الاستئناف إلا أنه لم يقض له أو عليه بشئ ووقف من الخصومة موقف ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1190 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 1 / 2 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يجوز للنيابة – كما هو الشأن لمحكمة التمييز وللخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحفية الطعن متى توافرت عنا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن الدفع المبدئ من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لاشتراك السيد المستشار/ سعيد عبدالنبي عبدالعزيز في إصداره رغم عدم سماعه المرافعة فهو سديد. ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يجوز للنيابة – كما هو الشأن لمحكمة التمييز وللخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحفية الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عر ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 56 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القسائم الصناعية تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص ومن ثم – تخضع بحسب الأصل لأحكام القانون الخاص ويجري التعامل في شأنها على ذات النسق الذي يجري به التعا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وطرد الطاعنة من عين النزاع استناداً إلى تنازل المستغل السابق لها عنها وموافقة الهيئة العامة للصناعة مما يترتب عليه انقضاء عقده وينقضي معه عقد الإيجار من الباطن الصادر به، في حين أن عقد الاستغلال سند ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 535 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القروض التي تمنحها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد تعد بنص المادة الخامسة من قانون التجارة أعمالاً تجارية بطبيعتها في جميع الأعمال لكونها من معاملات البنوك سواء كان ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أن الثابت من الأوراق أن القرض موضوع التداعي الذي حصلت عليه من المطعون ضده الأول كان بقصد ترميم منزل وأنها ليست تاجرة ومن ثم فإن القرض يكون عملاً مدنياً وليس تجارياً يستحق عليه فوائد، فضلاً من أن العقد قد خلا من الاتفاق على أحقية البنك المطعون ضده الأول في احتساب فائدة متغيره، وأن ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 814 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المطالبة القضائية إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعي عليه ويتحدد نطاق الدعوى بتلك المطالبة أصلية كانت أم عارضة وتدور الخصومة حولها وهذا التحديد يلزم الخصوم والق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. حيث إن مما ينعاه الطاعن في الطعن رقم 814 لسنة 2010 أحوال شخصية على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدها بأحقيتها في الحضانة ورتب على ذلك استحقاقها في قبض نفقة الصغير دون أن تطلب أحقيتها في حضانته فإن الحكم يكون قد قضي بما لم تطلبه المطعون ضدها بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن من المقرر -في قضاء هذه الم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 833 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المطالبة القضائية إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعي عليه ويتحدد نطاق الدعوى بتلك المطالبة أصلية كانت أم عارضة وتدور الخصومة حولها وهذا التحديد يلزم الخصوم والق ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. حيث إن مما ينعاه الطاعن في الطعن رقم 814 لسنة 2010 أحوال شخصية على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدها بأحقيتها في الحضانة ورتب على ذلك استحقاقها في قبض نفقة الصغير دون أن تطلب أحقيتها في حضانته فإن الحكم يكون قد قضي بما لم تطلبه المطعون ضدها بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن من المقرر -في قضاء هذه الم ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 322 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يجوز للنيابة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير من الأسباب ما يتعلق بالنظام العام. وأن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون المرافعات يجرى على أنه ” ويجب أن ي ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه النيابة على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أن الثابت من محضر جلسة 1/3/2011 أمام محكمة الاستئناف أن الهيئة التي سمعت المرافعة واشتركت في المداولة ووقعت على مسودته مشكلة من السادة المستشارين على محمد السبيعى وأشرف مصطفى عزيز، عادل الشهاوي في حين أن الثابت من نسخة الحكم الأصلية أن الهيئة التي نطقت بالحكم بجلسة 22/3/2011 مشكلة من السادة المستشارين حسين على الفقعان وعلى محمد السبيعى وأشرف مص ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 3 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – مفاد المواد 57، 99، 146، 147، 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يجوز للطاعن ترك الخصومة في الطعن بالتمييز بإحدى الطرق المبينة في المادة 99 من قانون المرافع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. وحيث إن مفاد المواد 57، 99، 146، 147، 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يجوز للطاعن ترك الخصومة في الطعن بالتمييز بإحدى الطرق المبينة في المادة 99 من قانون المرافعات، ومنها إبداء طلب الترك شفوياً في الجلسة وإثبات ذلك في محضرها، وإذا حصل الترك بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه لا يجوز الرجوع فيه باعتباره أنه يتضمن نزولاً عن الحق في الطعن وهو يتم ويتحقق بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر. لما كان ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 199 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم والمعدلة بالقانون رقم 62 لسنة 1996 أن المشرع قد اشترط لانعقاد ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الثابت في الأوراق أنه تقدم بالطلب رقم 9 لسنة 2010 أمام الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف لتقدير الأتعاب موضوع الطعن الماثل وأرفق به رأي جمعية المحامين فقضت المحكمة بتاريخ 30/3/2010 بعدم اختصاصها بنظر الطلب استناداً إلى أن أتعاب المحاماة محل الطلب ناشئة عن أعمال غير قضائي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1570 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن بطلان الإعلان الذي يتم بالمخالفة لأحكام المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية هو بطلان شرع لمصلحة المعلن إليه ومن ثم فهو بطلان نسبى غير متصل بالنظام ال ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول تعمدوا إعلان والدهم على محل إقامته رغم علمهم بغيابه لتلقيه العلاج بالخارج الأمر الذي لم تتحقق معه المواجهة بين الخصوم وبالتالي بطلان الحكم الابتدائي وفي أثره الحكم الاستئنافى بما يستوجب تمييزه. وحيث إن النعي بهذا الوجه غير مقبول، ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 13 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 16 / 1 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوي التي يصدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم عند صدوره. وكان المطعون ضده الثاني- وكيل وزراه الشئون الاجتماعية والعمل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته أنه أختصم في الدعوي ليصدر الحكم في مواجهته ولم توجه له طلبات ولم يحكم عليه بشيء ومن ثم فلا يجوز اختصاصه في الطعن بالتمييز. وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوي التي يصدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم عند صدوره. وكان المطعون ضده الثاني- وكيل وزراه الشئون الاجتماعية والعمل بصفته- قد أختصم في ا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 222 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 16 / 1 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نصوص المواد 1, 3, 4, 6, 7 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي المعدل بالقرار 119 لسنة 1998 أن المشرع قد استهدف حصر العمال الأجانب حص ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الشركة المطعون ضدها بعد أن أنهت عقد عمله امتنعت عن توقيع طلب تحويل إقامته مما اضطره إلى التقدم بشكوى لوزارة الشئون الاجتماعية بهذا الخصوص وتم التحويل عن طريقها واستغرق ذلك وقتاً مكث فيه بدون عمل مما يعد خطأ من جانبها يستوجب مسئوليتها عن تعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جرائه وإذ قضى الحكم المطع ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 392 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 16 / 1 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حوالة الدين اتفاق على نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة مدين جديد يحل محله، وبها تبرأ ذمة المدين الأصلي، وقد يبرم هذا الاتفاق بين الدائن والمحال عليه أو بين الم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الثابت من كتاب وزارة الدفاع أن الأخيرة تعهدت بسداد الضرائب والرسوم المتعلقة بتنفيذ العقد المبرم بينها وبين الطاعنة مقابل تخفيض قيمة العقد بمقدار الضريبة ولا إلزام على الطاعنة بسداد الضرائب مرة أخرى وتتعهد الوزارة بدفعها إعمالاً لشروط العق ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 290 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وان كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير قيام المبرر لفصل العامل من العمل إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديرها قائماً على أسباب سائغة لا مخالفة فيه للثابت في الأوراق. وأن الم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 290 لسنة 2010 عمالي: وحيث أن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم المطعون فيه أقام قضائه بتعديل الحكم المستأنف ليصير التعويض عن باقي مدة العقد مبلغ 17400د.ك وتأييد فيما عدا ذلك على سند من الصور الضوئية من المستندات المقدمة من المطعون ضده وهي الكتاب المؤرخ 29/7/2008 والصادر منه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 293 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وان كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير قيام المبرر لفصل العامل من العمل إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديرها قائماً على أسباب سائغة لا مخالفة فيه للثابت في الأوراق. وأن الم ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. أولاً: الطعن رقم 290 لسنة 2010 عمالي: وحيث أن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم المطعون فيه أقام قضائه بتعديل الحكم المستأنف ليصير التعويض عن باقي مدة العقد مبلغ 17400د.ك وتأييد فيما عدا ذلك على سند من الصور الضوئية من المستندات المقدمة من المطعون ضده وهي الكتاب المؤرخ 29/7/2008 والصادر منه ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 970 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 11 / 1 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 37 من قانون المرافعات على أن “تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس أخر طلبات الخصوم” مفاده – وعلى ما جرى بالمذ ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان وفي بيان ذلك يقول أنه أقام دعواه أمام المحكمة الكلية للحكم بندب خبير لبيان ما يستحقه من أجر وأتعاب لدى المطعون ضده الأول على ضوء عقد الاتفاق المؤرخ 16/3/1993 المبرم بينهما وإلزامه بأن يؤدى له ما يسفر عنه تقرير الخبير، وبعد إيداع الخبير لتقريره عدل طلباته إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضده سالف الذكر بأن يؤدي له مبلغ 1169.950 دي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 442 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 9 / 1 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المباشر هو من يكون فعله الذي باشره بنفسه هو ما جلب بذاته الضرر وكان سبباً له بدون واسطة، أي بدون أن يتدخل أمر بين هذا الفعل وبين الضرر الناجم مباشرة عنه، وتختلف المب ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضي بإلزامه بالدية الشرعية والتعويض عن الضررين المادي والأدبي تأسيساً على تحقق مسئوليته كحارس للأشياء في حين أن الثابت من الحكم الجزائي استغراق خطأ المجني عليه لخطئه كقائد للسيارة إذ الثابت أنه خالف اللوائح وعبر الطريق من غير ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 261 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 9 / 1 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 19 من الفصل الثالث من لائحة موظفي شركة البترول الوطنية المتضمن نظام التأمين الجماعي على أنه ” يوفر هذا النظام التأمين الجماعي على الحياة لجميع موظفي ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقولان إنه وفقاً لوثيقة التأمين واللائحة الداخلية لشركة البترول الوطنية يشترط للتعويض عن العجز الناشئ عن المرض أن يكون كلياً وتصل نسبته إلى 66% فما فوق وأن يستمر العجز دون انقطاع فترة لا تقل عن ستة أشهر وأن يحول كلية وبصفة مستديمة بي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 265 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 9 / 1 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 19 من الفصل الثالث من لائحة موظفي شركة البترول الوطنية المتضمن نظام التأمين الجماعي على أنه ” يوفر هذا النظام التأمين الجماعي على الحياة لجميع موظفي ا ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقولان إنه وفقاً لوثيقة التأمين واللائحة الداخلية لشركة البترول الوطنية يشترط للتعويض عن العجز الناشئ عن المرض أن يكون كلياً وتصل نسبته إلى 66% فما فوق وأن يستمر العجز دون انقطاع فترة لا تقل عن ستة أشهر وأن يحول كلية وبصفة مستديمة بي ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 728 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 8 / 1 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى ع ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال. ذلك إنه قضى برفض دعواه بصحة ونفاذ عقدي البيع محل النزاع المؤرخين 1/12/2009 لحصول التقايل الضمني بين الطاعن والمطعون ضده الأول عن هذين العقدين، استناداً لما استخلصه من الكتابين المؤرخين 6/1، 14/1/2010 والموجهين من الأخير – البائع للأول- المشتري يخطره فيهما برغبته في فسخ هذين العقدين وعدم الاستمرار في البيع، وهو ما يعد إيجاباً صريحاً بالفسخ، ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 1129 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 4 / 1 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه من أثر القضاء برد وبطلان الورقة المزورة زوال قوتها في الإثبات وانعدامها كدليل بالنسبة لمن يتمسك بها, وأن الأصل هو براءة الذمة فانشغالها عارض ومن يدعي غير ذلك خلافاً ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق, و سماع المرافعة, وبعد المداولة. وحيث إنه لما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه من أثر القضاء برد وبطلان الورقة المزورة زوال قوتها في الإثبات وانعدامها كدليل بالنسبة لمن يتمسك بها , وأن الأصل هو براءة الذمة فانشغالها عارض ومن يدعي غير ذلك خلافاً للأصل يقع علية عبء إثبات ما يدعيه,وكانت هذه المحكمة قد سبق لها بعد أن طالعت تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية المرفق بالأوراق وتبين لها أنه قطع صراحة باختلاف بيانات الشيك محل النزاع والتوقيع المذيل به عن خط المستأنف خلصت ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 169 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 4 / 1 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن طلب ندب خبير لأداء المأمورية التي تناط به تمهيداً للحكم بما عسى أن يسفر عنه تقرير الخبرة يعد طلباً موضوعياً، لدلالته على رغبة المدعى في أن تمضى المحكمة في الفصل في ط ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطاعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن عن نفسه وبصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانتهاء الدعوى تأسيساً على أن طلباته فيها هي ندب خبير لمحاسبة المطعون ضده عن الأموال التي تسلمها من ريع أملاك مورثهم، دون أن يشفع ذلك بطلب الحكم بما يسفر عنه التقرير، وأنه بإيداع التقرير تكون الدعوى قد بلغت منتهاها، معتبراً أن طل ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 819 لسنة 2010 – تاريخ الجلسة 4 / 1 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القاضي مطالب أساساً بالرجوع إلى نص القانون ذاته وإعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها، لما في ذلك ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء أمر الحجز التحفظي موضوع التداعي تأسيساً على أن الدين الصادر من أجله هذا الأمر غير محقق الوجود وغير حال الأداء، إذ انه متنازع عليه في الدعوى رقم …../2010 تجاري كلي وأنه ليس من الحالات المنصوص عليها في المادة 222 مرا ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 80 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 4 / 1 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى موضوع العقد ومداه ونفاده، وهي تستلزم أن يكون من شأن موضوع التعاقد نقل الملكية وهو ما يقتضي أن تفص ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، و المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن في الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه بصحة ونفاذ عقد بيع القسيمة موضوع النزاع وألزمه بأداء باقي الثمن استناداً إلى تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام التنازل عن هذه القسيمة، على الرغم من أن العقد قد تضمن في البند الثاني منه ” أن البيع مقابل مليون ومائة ألف دينار فقط لا غير، وقد اتفق الطرفان ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 94 لسنة 2011 – تاريخ الجلسة 4 / 1 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى موضوع العقد ومداه ونفاده، وهي تستلزم أن يكون من شأن موضوع التعاقد نقل الملكية وهو ما يقتضي أن تفص ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، و المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن مما ينعاه الطاعن في الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه بصحة ونفاذ عقد بيع القسيمة موضوع النزاع وألزمه بأداء باقي الثمن استناداً إلى تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام التنازل عن هذه القسيمة، على الرغم من أن العقد قد تضمن في البند الثاني منه ” أن البيع مقابل مليون ومائة ألف دينار فقط لا غير، وقد اتفق الطرفان ………. للمزيد تواصل معنا
دولة الكويت – محكمة التمييز – الأحكام المدنية والتجارية – الطعن رقم 966 لسنة 2009 – تاريخ الجلسة 2 / 1 / 2012 مكتب فني رقم 40
المبدأ – من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغاً مستمداً من عناصر تؤدي إليه، وأن تكييفها للفعل ………. للمزيد تواصل معنا
المحكمة – بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول، أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن قيام تابع المطعون ضده بصفته بتقديم ملف القضية رقم …./2008 أموال عامة …./2008 الشرق، إلى المحكمة بدلاً من حفظها بقلم الحفظ تنفيذاً لقرار النيابة، ليس هو السبب المنتج الفعال لما لحق الطاعن من أضرار، إذ أن ………. للمزيد تواصل معنا